######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0001722 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 463 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: الاستذكار #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: شروح الحديث #META# 022.BookVOLS :: 9 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0001722 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-1722 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/1722 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: سالم محمد عطا، محمد علي معوض #META# 041.EdNUMBER :: الأولى، 1421 - 2000 #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار الكتب العلمية - بيروت #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 # بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما # قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري رحمة الله عليه # الحمد لله رب العالمين الذي لا يبلغ وصف صفاته الواصفون ولا يدرك كنه ~~عظمته المتفكرون ويقر بالعجز عن مبلغ قدرته المعتبرون الذي أحصى كل شي عددا ~~وعلما ولا يحيط خلقه بشيء من علمه إلا بما شاء خضعت له الرقاب وتضعضعت له ~~الصعاب أمره في كل ما أراد ماض وهو بكل ما شاء حاكم قاض إذا قضى أمرا فإنما ~~يقول له كن فيكون # يقضي بالحق وهو خير الفاصلين ذو الرحمة والطول وذو القوة والحول الواحد ~~الفرد له الملك وله الحمد ليس له ند ولا ضد ولا له شريك ولا شبيه جل عن ~~التمثيل والتشبيه لا إله إلا هو إليه المصير # أحمده كثيرا عدد خلقه وكلماته وملء أرضه وسمواته وأسأله الصلاة على نبيه ~~ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين وعلى جميع النبيين ~~والمرسلين وسلم تسليما # أما بعد فإن جماعة من أهل العلم وطلبه والعناية به من إخواننا نفعهم الله ~~وإيانا بما علمنا - سألونا في مواطن كثيرة مشافهة ومنهم من سألني ذلك من ~~آفاق نائية مكاتبا أن أصرف لهم كتاب ((التمهيد)) على أبواب ((الموطإ)) ~~ونسقه وأحذف لهم منه تكرار شواهده وطرقه وأصل لهم شرح المسند والمرسل ~~اللذين قصدت إلى شرحهما خاصة في ((التمهيد)) بشرح جميع ما في الموطأ من ~~أقاويل الصحابة والتابعين وما لمالك فيه من قوله الذي بنى عليه مذهبه ~~واختاره من أقاويل سلف أهل بلده الذي هم الحجة عنده على من خالفهم وأذكر ~~على كل قول رسمه وذكره فيه ما لسائر فقهاء الأمصار من التنازع في معانيه ~~حتى يتم شرح كتابه ((الموطإ)) مستوعبا مستقصى بعون الله إن شاء الله على ~~شرط الإيجاز والاختصار وطرح ما في # PageV01P011 # الشواهد من التكرار إذ ذلك كله ممهد مبسوط في كتاب ((التمهيد)) والحمد ~~لله # وأقتصر في هذا الكتاب من الحجة والشاهد على فقر دالة وعيون ms0001 مبينة ونكت ~~كافية ليكون أقرب إلى حفظ الحافظ وفهم المطالع إن شاء الله # وأما أسماء الرجال فقد أفردنا للصحابة - رضوان الله عليهم - كتابا موعبا ~~وكل من جرى ذكره في مسند ((الموطإ)) أو مرسله فقد وقع التعريف به أيضا في ~~((التمهيد)) وما كان من غيرهم فيأتي التعريف بأحوالهم في هذا الكتاب إن شاء ~~الله # وإلى الله أرغب في حسن العون على ذلك وعلى كل ما يرضاه من قول وعمل صالح ~~وأضرع إليه في السلامة من الزلل والخطل وأن يجعلني ممن يريد بقوله وفعله ~~كله وجه ورضاه فهو حسبنا فيما أملناه لا شريك له # حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى قال حدثنا أبو ~~عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن عمر القاضي المالكي ببغداد قال حدثنا عبد ~~الواحد بن العباس الهاشمي قال حدثنا عياش بن عبد الله الرقي قال قال عبد ~~الرحمن بن مهدي ما كتاب بعد كتاب الله أنفع للناس من موطإ مالك بن أنس # حدثنا علي بن إبراهيم بن حمويه الشيرازي حدثنا شبابة قال حدثنا الحسن بن ~~رشيق قال حدثنا أحمد بن علي بن الحسن المدني قال حدثنا يحيى بن عثمان بن ~~صالح قال سمعت هارون بن سعيد الأيلي يقول سمعت الشافعي يقول ما كتاب بعد ~~كتاب الله أنفع من كتاب مالك بن أنس # حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا يحيى بن مالك قال حدثنا محمد ~~بن سليمان بن الشريف قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن عبد ~~الأعلى قال الشافعي ما في الأرض بعد كتاب الله أكثر صوابا من موطإ مالك بن ~~أنس # حدثنا عبد الله بن محمد القاضي قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا علي بن ~~الحسن القطان قال حدثنا عبد الله بن محمد القروي قال سمعت يونس بن عبد ~~الأعلى يقول سمعت الشافعي يقول ما رأيت كتابا ألف في العلم أكثر صوابا من ~~موطإ مالك # حدثنا عبد الله بن محمد القاضي حدثنا القاسم بن ms0002 علي حدثنا إبراهيم بن ~~الحسن السيرافي حدثنا يحيى بن صالح قال سمعت أبي يقول قال بن هب من كتب ~~((كتاب الموطإ)) لمالك فلا عليه ألا يكتب من الحلال والحرام شيئا # حدثنا عبد الله بن محمد القاضي حدثنا القاسم بن علي حدثنا إبراهيم بن ~~الحسن قال سمعت يحيى بن عثمان يقول سمعت بن أبي مريم يقول - وهو # PageV01P012 # يقرأ عليه ((موطأ مالك)) وكان ابنا أخيه قد رحلا إلى العراق في طلب العلم ~~- فقال لو أن ابني أخي مكثا بالعراق عمرهما يكتبان ليلا ونهارا ما أتيا ~~بعلم يشبه موطأ مالك ولا أتيا بسنة مجمع عليها خلاف موطإ مالك # حدثنا عبد الله بن محمد القاضي حدثنا إبراهيم بن حماد بن إسحاق قال حدثنا ~~أبو طاهر قال حدثنا صفوان عن عمر بن عبد الواحد - صاحب الأوزاعي - قال ~~عرضنا على مالك الموطأ إلى أربعين يوما فقال كتاب ألفته في أربعين سنة ~~أخذتموه في أربعين يوما قلما تتفقهون فيه! # ولم أذكر في كتابي هذا شيئا من معاني النقل وغوائله وعلم طرقه وعلله ولا ~~من فضائل مالك - رحمه الله - وأخباره إذ ذاك كله مذكور بأتم ذكر وأكمله في ~~((كتاب التمهيد)) والحمد لله # وقصدت من روايات ((الموطإ)) في كتابي إلى رواية يحيى بن يحيى الأندلسي ~~فجعلت رسوم كتابي هذا على رسوم كتابه ونسق أبوابه للعلة التي ذكرناها في ~~((التمهيد)) على أنه سينظم بهذه الرواية كثير من اختلاف الرواية عن مالك في ~~موطئه على حسب ما يقود إليه القول في ذلك بحول الله # وأما الإسناد الذي بيني وبين مالك في رواية يحيى بن يحيى فإن أبا عثمان ~~سعيد بن نصر حدثنا بجميع الموطإ قراءة منه علينا من أصل كتابه قال حدثنا ~~أبو محمد قاسم بن أصبغ وهب بن مسرة قالا حدثنا بن وضاح قال قال حدثنا يحيى ~~بن يحيى عن مالك # وحدثنا به أيضا به أبو الفضل أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن البزار قراءة ~~مني عليه عن وهب بن مسرة وبن أبي دليم عن بن وضاح عن يحيى عن ms0003 مالك # وحدثنا به أيضا أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد عن أبي عمر أحمد بن مطرف بن ~~عبد الرحمن وأحمد بن سعيد بن حزم عن عبيد الله بن يحيى عن أبيه يحيى عن ~~مالك وعن وهب بن مسرة أيضا عن بن وضاح عن يحيى عن مالك # وأما رواية بن بكير عن مالك فقرأتها على أبي عمر أحمد بن محمد بن أخي عبد ~~الله بن محمد بن عيسى بن رفاعة عن يحيى بن أيوب بن باب حدثنا العلاف عن بن ~~بكير عن مالك # وقرأتها أيضا على أبي عمر أحمد بن محمد وأبي القاسم عبد الوارث بن سفيان ~~جميعا عن قاسم بن أصبغ عن مطرف بن عبد الرحمن بن قيس عن يحيى بن عبد الله ~~بن بكير عن مالك # وأخبرني بها أيضا أبو القاسم خالد بن سهل الحافظ عن أبي محمد # PageV01P013 # الحسن بن رشيق عن أحمد بن محمد المؤدب والحسن بن محمد جميعا عن بن بكير # وأما رواية بن القاسم للموطإ عن مالك فقرأتها على أبي القاسم عبد الرحمن ~~بن عبد الله بن خالد الهمداني عن أبي العباس تميم بن محمد بن تميم عن عيسى ~~بن مسكين عن سحنون بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك # وأما رواية القعنبي عبد الله بن مسلمة فقرأتها على أبي محمد عبد الله بن ~~محمد بن عبد الرحمن بن أسد عن أبي بكر أحمد بن محمد المكي عن علي بن عبد ~~العزيز عن القعنبي عن مالك وعن بكر بن العلاء القاضي القشيري عن أحمد بن ~~موسى النسائي عن القعنبي عن مالك # وأما رواية مطرف بن عبد الله الساري عن مالك فحدثني بها أبو عمر أحمد بن ~~عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمر بن لبابة قال ~~حدثنا يحيى بن إبراهيم بن مرين قال حدثنا مطرف عن مالك # PageV01P014 # بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه # (1 ### | كتاب وقوت الصلاة) # (1 ### | - باب وقوت الصلاة ### | 1 - # مالك ms0004 عن بن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن ~~الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه ~~أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى ~~فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت ~~فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة أو إن جبريل هو الذي أقام ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي ~~مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه ### | 2 - # قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان # PageV01P015 # يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر # قال أبو عمر هذا الحديث متصل صحيح مسند عند جماعة أهل العلم بالنقل # وقد ذكرنا في كتاب ((التمهيد)) أن (أن) في هذا الموضع كعن وأن السند ~~المعنعن محمول على الاتصال حتى يبين الانقطاع وقد بان في هذا الحديث اتصاله ~~لمجالسة بعض رواته بعضا # وقد ذكرنا مشاهدة بن شهاب للقصة عند عمر بن عبد العزيز مع عروة بن الزبير ~~في هذا الحديث من أصحاب بن شهاب معمر بن راشد والليث بن سعد وسفيان بن ~~عيينة وشعيب بن أبي حمزة وبن جريج # وقد ذكرنا أحاديثهم ورواياتهم عن بن شهاب - كما وصفت لك - في كتاب ~~((التمهيد)) وفي روايتهم عن بن شهاب أن الصلاة التي أخرها عمر بن عبد ~~العزيز هي صلاة العصر وأن الصلاة التي أخرها المغيرة هي تلك أيضا # وليس في روايتهم لهذا الحديث أكثر من أن جبريل صلى برسول الله صلى الله ~~عليه وسلم خمس صلوات في أوقاتهن على ما في ظاهر حديث مالك أيضا # وليس في ms0005 شيء من رواية هؤلاء عن بن شهاب ما يدل أن جبريل صلى برسول الله ~~مرتين كل صلاة في وقتين فتكون عشر صلوات كما في سائر الآثار المروية في ~~إمامة جبريل # وفي حديث معمر وبن جريج عن بن شهاب في الحديث أن الناس صلوا خلف رسول ~~الله حين صلى به جبريل # PageV01P016 # وقد روي ذلك من غير حديث بن شهاب من وجوه # وأما بن أبي ذئب ففي روايته لهذا الحديث عن بن شهاب بإسناده أنه صلى به ~~مرتين في يومين على مثل ما ذكر عن بن شهاب أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عمر ~~بن عبد العزيز # وقد ذكرت هناك الاختلاف في وقت الإسراء وكيف كان فرض الصلاة حينئذ # ولم تختلف الآثار ولا اختلف أهل العلم بالخبر والسير أن الصلاة إنما فرضت ~~على النبي - عليه السلام - بمكة حين أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد ~~الأقصى ثم عرج به إلى السماء ثم أتاه جبريل من الغد فصلى به الصلوات ~~لأوقاتها إلا أنهم اختلفوا في هيئتها حين فرضت # فروي عن عائشة أنها فرضت ركعتين ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر فأكملت ~~أربعا # ومن رواة حديثنا هذا من يقول زيد فيها بالمدينة وأقرت صلاة السفر على ~~ركعتين # وبذلك قال الشعبي والحسن البصري في رواية وميمون بن مهران ومحمد بن إسحاق # وروي عن بن عباس أنها فرضت في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين # وقال نافع بن جبير بن مطعم وكان أحد علماء قريش بالنسب وأيام العرب ~~والفقه وهو راوية من رواة بن عباس وهو يروي عنه إمامة جبريل بالنبي - عليه # PageV01P017 # السلام - أن الصلاة فرضت في أول ما فرضت أربعا إلا المغرب فإنها فرضت ~~ثلاثا والصبح ركعتين # وكذلك قال الحسن البصري في رواية وهو قول بن جريج # وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك القشيري ما يدل ~~على ذلك وهو قوله إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة # ووضع لا يكون إلا من تمام قبله # وفي حديث عبد الرحمن بن ms0006 أبي ليلى عن عمر بن الخطاب قال فرضت الصلاة في ~~الحضر أربعا وفي السفر ركعتين # وقد ذكرنا هذا الخبر في باب قصر الصلاة وذكرنا علة إسناده وهو حديث حسن # فدل هذا كله على أن القصر كان من أربع إلى اثنتين وعلى أن الأصل كان ~~أربعا لا ركعتين والله أعلم # فإن قيل إن حديث عائشة صحيح من جهة النقل وهو أصح إسنادا من حديث القشيري ~~وغيره وأصح من حديث بن عباس فالجواب أنا لا حاجة بنا إلى أصل الفرض إلا من ~~طريق القصر ولا وجه لقول من قال إن حديث عائشة يعارضه قول الله تعالى (وإذا ~~ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلواة) النساء 101 وقد أجمع ~~العلماء أنه لا يكون القصر من ركعتين في شيء من السفر في الأمن لأن حديث ~~عائشة قد أوضح أن الصلاة زيد فيها في الحضر # ومعلوم أن الفرض فيها كان بمكة والزيادة كانت بالمدينة وأن سورة النساء ~~متأخرة فلم يكن القصر مباحا إلا بعد تمام الفرض وذلك يعود إلى معنى واحد في ~~أن القصر إنما ورد بعد تمام الصلاة أربعا ولا حاجة إلى أصل الفرض اليوم لأن ~~الإجماع منعقد بأن صلاة الحضر تامة غير مقصورة وبالله التوفيق # وقد أوضحنا هذا المعنى في حديث مالك عن صالح بن كيسان في باب قصر # PageV01P018 # الصلاة من هذا الكتاب والحمد لله # وقد مضى في ((التمهيد)) أيضا اختلافهم فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم ~~يستقبل في صلاته وهو بمكة وذلك على قولين عن السلف مرويين # أحدهما أنه كان يستقبل بمكة الكعبة لصلاته على ما كانت عليه صلاة إبراهيم ~~وإسماعيل فلما قدم المدينة استقبل بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا ثم ~~وجهه الله إلى الكعبة # وهذا أصح القولين عندي لما حدثناه سعيد بن نصر وأحمد بن قاسم وعبد الوارث ~~بن سفيان قالوا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال ~~حدثنا عبد الله بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس ms0007 قال كان أول ما نسخ ~~الله من القرآن القبلة وذلك أن النبي - عليه السلام - لما هاجر إلى المدينة ~~وكان أكثر أهلها اليهود أمره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود ~~فاستقبلها رسول الله بضعة عشر شهرا وكان عليه السلام - يحب قبلة إبراهيم ~~وكان يدعو الله وينظر إليها فأنزل الله (قد نرى تقلب وجهك في السماء ~~فلنولينك قبلة ترضاها) إلى قوله (فولوا وجوهكم شطره) البقرة 144 يعني نحوه ~~فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فأنزل ~~الله تعالى (قل لله المشرق والمغرب) البقرة 142 وقال (فأينما تولوا فثم وجه ~~الله) البقرة 115 وقال تعالى (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم ~~من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه) البقرة 143 # قال بن عباس ليميز أهل اليقين من أهل الشك والريبة # وقال تعالى (وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله) البقرة 143 يعني ~~تحويلها على أهل الشك لا على الخاشعين يعني المصدقين بما أنزل الله # وحدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أحمد بن سليمان # PageV01P019 # الحداد ببغداد قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا أحمد بن ~~محمد قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي ~~العالية في قوله عز وجل (وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم ~~البقرة 144 يعلمون أن الكعبة المسجد الحرام كانت قبلة إبراهيم والأنبياء ~~عليهم السلام ولكنهم تركوها عمدا # وقوله (وإن فريقا منهم ليكتمون الحق) البقرة 146 يكتمون صفة محمد عليه ~~السلام ويكتمون أن الكعبة البيت الحرام # ثم قال لنبيه عليه السلام (فلا تكونن من الممترين) البقرة 147 يقول لا ~~تكن في شك يا محمد أن الكعبة قبلتك وكانت قبلة الأنبياء قبلك # وبهذا الإسناد عن أبي العالية أن موسى عليه السلام كان يصلي عند الصخرة ~~ويستقبل البيت الحرام وكانت الكعبة قبلته وكانت الصخرة بين يديه فقال ~~اليهود بي بيننا وبينك مسجد صالح النبي عليه السلام # فقال له أبو العالية فإني صليت في مسجد صالح وقبلته ms0008 الكعبة # قال الربيع وأخبرني أبو العالية أنه رأى مسجد ذي القرنين وقبلته الكعبة # ولم يختلفوا في أنه استقبل في حين قدومه المدينة بيت المقدس ستة عشر شهرا ~~أو سبعة عشر شهرا # وقد ذكرنا اختلافهم في تاريخ صرف القبلة هناك أيضا ويأتي ذلك مجودا في ~~موضعه في هذا الكتاب عند قول سعيد بن المسيب وصرفت القبلة قبل بدر بشهرين ~~إن شاء الله # حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال ~~حدثنا أحمد بن زياد الأعرابي قال حدثنا أحمد بن عبد الله العطاردي قال ~~حدثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق قال ثم إن جبريل أتى النبي - عليه السلام - ~~حين افترضت الصلاة عليه فهمز له بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت له عين ماء ~~فتوضأ جبريل ومحمد ينظر فوضأ وجهه واستنشق ومضمض ومسح برأسه وأذنيه وغسل ~~يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين ونضح فرجه ثم قام فصلى ركعتين وأربع ~~سجدات # PageV01P020 # وهذا إنما أخذه بن إسحاق - والله أعلم - من حديث زيد بن حارثة # وهو حديث حدثناه أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا عبد الله بن ~~لهيعة قال حدثنا عقيل بن خالد عن بن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه ~~زيد بن حارثة ((أن النبي - عليه السلام - في أول ما أوحي إليه أتاه جبريل ~~فعلمه الوضوء فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه)) # ومعنى قوله في أول ما أوحي إليه أي أوحي إليه في الصلاة # وهذا يدل على أنه لم يصل صلاة قط بغير طهور # ولهذا قال مالك في حديثه عن عبد الرحمن بن القاسم حديث عقد عائشة حين ~~فقدوا الشمس وهم على غير ماء فنزلت آية التيمم ولم يقل فنزلت آية الوضوء # وآية الوضوء وإن كانت مدنية فإنما كان سبب نزولها التيمم # وسنوضح هذا المعنى في موضعه في هذا الكتاب إن شاء ms0009 الله # ويدل على صحة قول من قال فنزلت آية التيمم ولم يقل نزلت آية الوضوء فرارا ~~من أن تكون صلاته عليه السلام بغير وضوء مع حديث زيد بن حارثة # وهو معنى قول بن إسحاق مع ما ثبت عنه - عليه السلام - من نقل الآحاد ~~العدول في ذلك - قوله ((لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول)) # حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن يوسف قال حدثنا أبو يعقوب يوسف بن أحمد ~~بن يوسف بمكة قال حدثنا أبو ذر محمد بن إبراهيم الترمذي قال حدثنا أبو عيسى ~~محمد بن عيسى بن سورة الترمذي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة ~~عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن عبد الله بن عمر عن النبي عليه السلام ~~قال ((لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول)) # وذكرنا في التمهيد كيف كان وجه تأخير بني أمية للصلاة وذكرنا الخبر بذلك ~~مسندا وغير مسند من وجوه شتى ونذكر ها هنا طرفا من ذلك بعون الله تعالى # PageV01P021 # حدثنا خلف بن قاسم الحافظ قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن راشد بدمشق قال ~~حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز ~~قال كانوا يؤخرون الصلاة في أيام الوليد بن عبد الملك ويستحلفون الناس أنهم ~~ما صلوا فأتي عبد الله بن أبي زكريا فاستحلف أنه ما صلى فحلف ما صلى وقد ~~كان صلى وأتي مكحول فقيل له فقال فلم جئنا إذا فذكر سنيد حدثنا أبو معاوية ~~عن محمد بن إسماعيل قال رأيت سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح - وأخر الوليد ~~بن عبد الملك الصلاة - فرأيتهما يومئان في وقت الصلاة ثم جلسنا حتى صليا ~~معه # وذكر بن أبي شيبة حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن إبراهيم بن ~~مهاجر قال كان الحجاج يؤخر الجمعة فكنت أصلي أنا وإبراهيم النخعي وسعيد بن ~~جبير الظهر ثم نتحدث وهو يخطب ثم نصلي ونجعلها نافلة # قال ms0010 وحدثنا محمد بن عبيد عن الزبرقان قال قلت لشقيق إن الحجاج يميت ~~الجمعة قال تكتم علي قلت نعم قال صلها في بيتك لوقتها ولا تدع الجماعة # قال وحدثنا إسماعيل بن عتبة عن بن عون عن محمد بن سيرين قال أطال بعض ~~الأمراء الخطبة فنكأت يدي حتى أدميتها ثم قمت وخرجت وأخذتني السياط فمضيت # وقد ذكرنا في ((التمهيد)) أن الوليد بن عقبة وزيادا وغيرهما أخروها قبل # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا إسماعيل بن إسحاق وأحمد ~~بن زهير قالا حدثنا الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو هاشم الزعفراني عمار بن ~~عمارة قال حدثني صالح بن عبيد عن قبيصة بن وقاص قال # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون ~~الصلاة فهي لكم وهي عليهم فصلوا معهم ما صلوا إلى القبلة)) # حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال ~~حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا بن أبي سبرة عن المنذر ~~بن عبد قال ولى عمر بن عبد العزيز بعد صلاة الجمعة فأنكرت حاله في العصر # PageV01P022 # وقد أوضحنا جهل عمر بن عبد العزيز والمغيرة بن شعبة لنزول جبريل - ~~بمواقيت الصلاة في كتاب ((التمهيد)) وأنهما إنما جهلا من ذلك نزول جبريل ~~بفرض أوقات الصلوات وكانوا يعتقدون ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لأن القرآن ليس فيه آية مفصحة بذلك ترفع الإشكال ولو كانت فيه آية ~~تتلى ما جهلها عمر بن عبد العزيز ولا مثله من العلماء # وقد جاز على كثير منهم جهل كثير من السنن الواردة على ألسنة خاصة العلماء # ولا أعلم أحدا من الصحابة إلا وقد شذ عنه بين علم الخاصة واردة بنقل ~~الآحاد أشياء حفظها غيره وذلك على من بعدهم أجوز والإحاطة ممتنعة على كل ~~أحد # وفي هذا الحديث دليل على أن وقت الصلاة من فرائضها وأنها لا تجزئ قبل ~~وقتها وهذا لا خلاف فيه بين العلماء إلا شيء ms0011 روي عن أبي موسى الأشعري وعن ~~بعض التابعين وقد انعقد الإجماع على خلافه فلم نر لذكره وجها لأنه لا يصح ~~عندي عنهم وقد صح عن أبي موسى خلافه بما يوافق الجماعة فصار اتفاقا صحيحا # والوقت أول فرائض الصلاة لأنه لا يلزم الوضوء لها إلا بعد دخول وقتها ~~والمتوضئ قبل الوقت متبرع مبادر إلى فضل ومتأهب لفرض # ومن الدليل أيضا على أن الأوقات أيضا من فرائض الصلوات مع ما ذكرنا من ~~حديث الباب والإجماع - قول الله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق ~~الليل وقرءان الفجر إن قرءان الفجر كان مشهودا) الإسراء 78 # قال مالك أوقات الصلاة في كتاب الله قوله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس) ~~يعني الظهر والعصر (إلى غسق الليل) يعني المغرب والعشاء (وقرءان الفجر) ~~يعني صلاة الفجر # وقد قال ذلك قبله جماعة من العلماء بتأويل القرآن منهم بن عباس ومجاهد ~~وعكرمة وغيرهم # وروي عن بن عباس أيضا وطائفة أنهم قالوا أوقات الصلوات في كتاب الله ~~تعالى قوله (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) الروم 17 ف حين تمسون) ~~المغرب والعشاء وحين تصبحون) الصبح (وعشيا) الروم 18 العصر وحين تظهرون) ~~الظهر # ثم قال (ومن بعد صلاة العشاء) النور 58 # وهذا كله قد جاء عن السلف وليس فيه ما يقطع به ولا يعتمد عليه لأن ~~التسبيح إذا أطلق عليه فإنما يراد به الذكر قول سبحان الله وهي كلمة تنزيه ~~الله - تبارك اسمه - عن كل ما نزه عنه نفسه # PageV01P023 # وكذلك ظاهر قوله (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) الإسراء 78 لو ~~تركنا وظاهر هذا القول لوجبت الصلاة من الزوال عند من جعل دلوكها زوالها ~~إلى غسق الليل فليس في محكم القرآن في أوقات الصلوات شيء واضح يعتمد عليه # وأصبح ذلك نزول جبريل - عليه السلام - بأوقات الصلوات مفسرة وهي في ~~الكتاب مجملة # وكذلك الصلاة والزكاة مجملات أوضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها ~~كما أمره الله بقوله (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) النمل ~~44 # فبينها - عليه السلام - بالقول والعمل فمن بيانه - عليه السلام ms0012 - ما نقله ~~الآحاد العدول ومنها ما أجمع عليه السلف والخلف فقطع العذر ومنها ما ~~اختلفوا فيه # ونحن ذاكرون ما وصل إلينا علمه من إجماعهم في مواقيت الصلاة وما اختلفوا ~~فيه من ذلك بعون الله لا شريك له # أجمع علماء المسلمين أن أول وقت صلاة الظهر زوال الشمس عن كبد السماء ~~ووسط القبلة إذا استوقن ذلك في الأرض بالتفقد والتأمل وذلك ابتداء زيادة ~~الظل بعد تناهي نقصانه في الشتاء والصيف وإن كان الظل مخالفا في الصيف له ~~في الشتاء فإذا تبين زوال الشمس بما ذكرنا أو بغيره فقد دخل وقت الظهر # هذا ما لم يختلف فيه العلماء أن زوال الشمس وقت الظهر وذلك تفسير لقوله ~~تعالى (أقم الصلوات لدلوك الشمس) الإسراء 78 ودلوكها ميلها عند أكثر أهل ~~العلم ومنهم من قال دلوكها غروبها واللغة محتملة للقولين والأول أكثر # وكان مالك يستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروها بعد الزوال حتى يكون الفيء ~~ذراعا على ما كتب به عمر إلى عماله وذلك عند مالك فيما روى عنه بن القاسم ~~صيفا وشتاء # وروى غيره عن مالك أن أحب الأمر إليه في أوقات الصلوات البدار إليها في ~~أوائل أوقاتها إلا الظهر في شدة الحر فإنه يبرد بها # قال أبو الفرج قال مالك أول الوقت أفضل في كل صلاة إلا الظهر في شدة الحر # PageV01P024 # وفي كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري أن صل الظهر إذا زاغت الشمس # وسنبين معنى الحديثين عن عمر بعد إن شاء الله # واختلفوا في آخر وقت الظهر فقال مالك وأصحابه آخر وقت الظهر إذا كان ظل ~~كل شيء مثله بعد الغدو الذي زالت عليه الشمس وهو أول وقت العصر # وبذلك قال بن المبارك وجماعة # واستحب مالك لمساجد الجماعات أن يؤخروا العصر بعد هذا المقدار قليلا # وهذا كله آخر الوقت المختار وكذلك هو ما دامت الشمس بيضاء نقية لأهل ~~الرفاهية وأما أهل الضرورات ومن لهم الاشتراك في الأوقات فسيأتي ذكر حكمهم ~~في موضعه إن شاء الله # وفي الأحاديث الواردة بإمامة جبريل ما يوضح لك أن ms0013 آخر وقت الظهر هو أول ~~وقت العصر لأنه صلى بالنبي عليهما السلام - الظهر في اليوم الثاني في الوقت ~~الذي صلى فيه العصر بالأمس # وقال الشافعي وأبو ثور وداود آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله إلا ~~أن بين آخر وقت الظهر وأول وقت العصر فاصلة وهي أن يزيد الظل أدنى زيادة ~~على المثل # وحجتهم حديث أبي قتادة عن النبي عليه السلام أنه قال ليس التفريط في ~~النوم إنما التفريط في اليقظة على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى ~~وهذا عندهم فيما عدا الصبح للإجماع في الصبح أنها يخرج وقتها بطلوع الشمس ~~فإن لم يدخل وقت الأخرى فلا # ومن حجتهم أيضا حديث عبد الله بن عمرو عن النبي - عليه السلام - أنه قال ~~وقت الظهر ما لم يدخل وقت العصر # PageV01P025 # وقد ذكرنا حديث أبي قتادة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص من طرق في ~~كتاب التمهيد # وقال الثوري والحسن بن صالح وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل ~~وإسحاق بن راهويه ومحمد بن جرير الطبري آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء ~~مثله ثم يدخل وقت العصر # ولم يذكروا فاصلة إلا أن قولهم ثم يدخل وقت العصر يقتضي الفاصلة # وقال أبو حنيفة آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثليه فخالف الآثار ~~والناس لقوله بالمثلين في آخر وقت الظهر وخالفه أصحابه في ذلك # وذكر الطحاوي رواية أخرى عن أبي حنيفة أنه قال آخر وقت الظهر حين يصير ظل ~~كل شيء مثله مثل قول الجماعة ولا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه # فترك بين الظهر والعصر وقتا مفردا لا يصلح لأحدهما وهذا لم يتابع عليه ~~أيضا # وأما أول وقت العصر فقد تبين من قول مالك ما ذكرنا فيه ومن قول الشافعي ~~ومن تابعه على ما وصفناه ومن قول سائر العلماء أيضا في مراعاة الميل من ~~الظل ما قد بيناه وهو كله معنى متقارب # وقال أبو حنيفة أول وقت العصر من حين يصير ms0014 الظل مثلين # وهذا خلاف الآثار وخلاف الجمهور وهو قول عند الفقهاء من أصحابه وغيرهم ~~مهجور # واختلفوا في آخر وقت العصر فقال مالك آخر وقت العصر أن يكون ظل كل شي ~~مثليه بعد القدر الذي زالت الشمس عليه # وهذا عندنا محمول من قوله على الاختيار وما دامت الشمس بيضاء نقية فهو ~~وقت مختار أيضا لصلاة العصر عنده وعند سائر العلماء # وأجمع العلماء أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقية لم تدخلها صفرة فقد ~~صلاها في وقتها المختار وفي ذلك دليل على أن مراعاة المثلين عندهم استحباب # قال بن عبد الحكم عن مالك في آخر وقت العصر أن يكون ظل كل شيء مثليه بعد ~~القدر الذي زالت عليه الشمس # PageV01P026 # وقال محمد ابنه القامتان في وقت العصر مذكورتان عن النبي - عليه السلام - ~~وعن بعض الصحابة # قال وهو قول مالك وأصحابه وبه نأخذ # وفي المدونة قال بن القاسم لم يكن مالك يذكر القامتين في وقت العصر ولكنه ~~كان يقول والشمس بيضاء نقية # وقال بن القاسم عن مالك آخر وقت العصر اصفرار الشمس # وقال بن وهب عن مالك الظهر والعصر آخر وقتهما غروب الشمس # وهذا كله لأهل الضرورات كالحائض والمغمى عليه ومن يعيد في الوقت # وقال الثوري إن صلاها ولم تتغير الشمس فقد أجزأه وأحب إلي أن يصليها إذا ~~كان ظله مثله إلى أن يكون ظله مثليه # وقال الشافعي أول وقتها في الصيف إذا جاوز ظل كل شيء مثله بشيء ما كان ~~ومن أخر العصر حتى يجاوز ظل كل شيء مثليه في الصيف أو قدر ذلك في الشتاء ~~فقد فاته وقت الاختيار ولا يجوز أن يقال فاته وقت العصر مطلقا كما جاز على ~~الذي أخر الظهر إلى أن جاوز ظل كل شيء مثله # قال وإنما قلت ذلك لحديث أبي هريرة عن النبي - عليه السلام - أنه قال من ~~أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر # وحجة من ذهب إلى هذا المعنى الأحاديث في إمامة جبريل مع حديث العلاء عن ~~أنس وحديث أبي ms0015 هريرة هذا # وعلى هذا التأويل تستعمل الأحاديث كلها ومذهب مالك يدل أيضا على ذلك # وقال أبو يوسف ومحمد وقت العصر إذا كان ظل كل شيء قامته فيزيد على القامة ~~إلى أن تتغير الشمس # وقال أبو ثور أول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال وزاد على الظل ~~زيادة تتبين إلى أن تصفر الشمس # وقول أحمد بن حنبل آخر وقت العصر ما لم تصفر الشمس # وقال إسحاق بن راهويه آخر وقت العصر أن يدرك المصلي منها ركعة قبل الغروب # PageV01P027 # وهو قول داود لكل الناس معذور وغير معذور صاحب ضرورة وصاحب رفاهية إلا أن ~~الأفضل غيره # وعند إسحاق بن راهويه أيضا أول الوقت # وقال الأوزاعي إن ركع ركعة قبل غروبها وركعة بعد غروبها فقد أدركها # وحجته حديث أبي هريرة عن النبي عليه السلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن ~~تغرب الشمس فقد أدرك العصر # واختلفوا في آخر وقت المغرب بعد إجماعهم على أن وقتها غروب الشمس # فالظاهر من قول مالك أن وقتها وقت واحد عند مغيب الشمس وبهذا تواترت ~~الروايات عنه # إلا أنه قال في الموطأ فإذا غاب الشفق فقد خرج وقت المغرب ودخل وقت ~~العشاء # وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وبن حي وأحمد وإسحاق وأبو ~~ثور وداود والطبري كل هؤلاء يقولون آخر وقت المغرب مغيب الشفق والشفق عندهم ~~الحمرة # وحجتهم في ذلك حديث أبي موسى الأشعري ومثله حديث بريدة الأسلمي أن رسول ~~الله عليه السلام صلاها عند سؤال السائل عن مواقيت الصلوات فلم يرد عليه ~~شيئا وأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يعرف بعضهم بعضا ثم ~~أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة ثم ~~أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم ~~أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت ثم أخر ~~الظهر حتى كان قريبا من العصر ثم أخر العصر حتى خرج منها والقائل ms0016 يقول ~~احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث ~~الليل ثم أصبح فدعا السائل فقال له الوقت فيما بين هذين # وقد ذكرنا إسناد الحديث وحديث بريدة وغيرهما بهذا المعنى في التمهيد # قالوا وهذه الآثار أولى من آثار إمامة جبريل لأنها متأخرة بالمدينة ~~وإمامة جبريل كانت بمكة والآخر من فعله أولى لأنه زيادة على الأولى # PageV01P028 # واحتجوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه ووقت المغرب ما لم يسقط ~~الشفق # وحديث أبي بصرة الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى العصر ~~قال لا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد # والشاهد النجم # وحديث عائشة وأنس بن مالك عن النبي عليه السلام إذا حضرت العشاء وأقيمت ~~الصلاة فابدؤوا بالعشاء # وكل ذلك يدل على سعة الوقت وقد قرأ فيها بالطور وبالصافات والأعراف # وقد ذكرنا الآثار بها كلها في التمهيد # وقال الشافعي في وقت المغرب قولين # أحدهما أنه ممدود إلى مغيب الشفق كما نزع إليه مالك في ((الموطأ)) # والآخر - وهو المشهور عنه - أن وقتها واحد لا وقت لها غيره في الاختيار ~~وذلك حين تجب الشمس # قال وذلك بين في إمامة جبريل # قال ولو جاز أن تقاس المواقيت لقيل لا تفوت حتى يدخل أول وقت العشاء قبل ~~أن يصلي منها ركعة كما قال في العصر ولكن المواقيت لا تؤخذ قياسا # وقال الثوري وقت المغرب إذا غربت الشمس فإن حبسك عذر فأخرتها إلى أن يغيب ~~الشفق في السفر فلا بأس بها وكانوا يكرهون تأخيرها # قال أبو عمر المشهور من مذهب مالك ما ذهب إليه الشافعي والثوري في وقت ~~المغرب # PageV01P029 # والحجة لهم أن كل حديث ذكرناه في التمهيد في إمامة جبريل - على تواترها - ~~لم تختلف في أن للمغرب وقتا واحدا # وقد روي مثل ذلك عن النبي - عليه السلام - من حديث أبي هريرة وجابر بن ~~عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص وكلهم صحبه بالمدينة وحكي عنه صلاته ~~بها وأنه لم يصل المغرب في الوقتين لكن في وقت واحد ms0017 وسائر الصلوات في وقتين # على أن مثل هذا يؤخذ عملا لأنه لا يغفل عنه ولا يجوز جهله ولا نسيانه # وقد حكى محمد بن خويز منداد البصري المالكي في كتابه في ((الخلاف)) أن ~~الأمصار كلها بأسرها لم يزل المسلمون فيها على تعجيل المغرب والمبادرة ~~إليها في حين غروب الشمس ولا نعلم أحدا من المسلمين أخر إقامة المغرب في ~~مسجد جماعة عن وقت غروب الشمس # وفي هذا ما يكفي مع العمل بالمدينة في تعجيلها ولو كان وقتها واسعا لعلم ~~المسلمون فيها كعملهم في العشاء الآخرة وسائر الصلوات من أذان واحد من ~~المؤذنين بعد ذلك وغير ذلك مما يحملهم عليه اتساع الوقت # وفي هذا كله دليل على أن النبي - عليه السلام - لم يزل يصليها وقتا واحدا ~~إلى أن مات عليه السلام # ولو وسع لهم لاتسعوا لأن شأن العلماء الأخذ بالتوسعة # وهذا كله على وقت الاختيار والترغيب في هذه الصلاة فالبدار إلى الوقت ~~المختار # وقد زدنا هذا المعنى بيانا في ((التمهيد)) وذكرنا الآثار المسندة بهذا ~~المعنى هناك أيضا والحمد لله # وأجمعوا على أن وقت العشاء الآخرة للمقيم مغيب الشفق الذي هو الحمرة هذا ~~قول مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأكثر العلماء في الشفق # وقال أحمد بن حنبل أما في الحضر فأحب إلي ألا يصلي حتى يذهب البياض وأما ~~في السفر فيجزئه أن يصلي إذا ذهبت الحمرة # واختلفوا في آخر وقتها فالمشهور من مذهب مالك في آخر وقت العشاء في السفر ~~والحضر لغير أصحاب الضرورات ثلث الليل ويستحب لأهل مساجد الجماعات ألا ~~يعجلوا بها في أول وقتها إذا كان ذلك غير مضر بالناس وتأخيرها قليلا أفضل ~~عنده # PageV01P030 # وقد روي عنه ما قدمناه أن أوائل الأوقات أحب إليه في كل صلاة إلا في ~~الظهر في شدة الحر فإنها يبرد بها # وأما رواية بن وهب عن مالك قال وقتها من حين يغيب الشفق إلى أن يطلع ~~الفجر - فإنما ذلك لمن له الاشتراك من أهل الضرورات # وقال أبو حنيفة وأصحابه المستحب في وقتها إلى ثلث الليل ويكره تأخيرها ~~إلى ms0018 بعد نصف الليل ولا تفوت إلا بطلوع الفجر # وقال الشافعي آخر وقتها أن يمضي ثلث الليل فإذا مضى ثلث الليل فلا أراها ~~إلا فائتة يعني وقتها المختار لأنه ممن يقول بالاشتراك لأهل الضرورات # وقال أبو ثور وقتها من مغيب الشفق إلى ثلث الليل # وقال داود وقتها من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر # قال أبو عمر في أحاديث إمامة جبريل من رواية بن عباس وجابر - ثلث الليل # وكذلك في حديث أبي موسى بالمدينة للسائل # وفي حديث أبي مسعود الأنصاري وحديث أبي هريرة - ساعة من الليل # وفي حديث عبد الله بن عمر ونصف الليل # وحديث علي مثله # وحديث بن عمر مثله # وكلها مسندة وقد ذكرتها في كتاب ((التمهيد)) بأسانيدها # وروى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة عن النبي - عليه السلام - قال ((لولا أن ~~أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل)) # وفي حديث أبي هريرة إلى ثلث الليل # وهذا يحتمل الوجهين لأنه يدل على أن الاختيار التعجيل خوف المشقة # PageV01P031 # وأجمعوا على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر وانصداعه وهو البياض ~~المعترض في الأفق الشرقي في آخر الليل وهو الفجر الثاني الذي ينتشر ويظهر ~~وأن آخر وقتها طلوع الشمس # إلا أن بن القاسم روى عن مالك آخر وقتها الإسفار # وكذلك حكى عنه بن عبد الحكم أن آخر وقتها الإسفار الأعلى # وقال بن وهب آخر وقتها طلوع الشمس # وهو قول الثوري والجماعة إلا أن منهم من شرط إدراك ركعة منها قبل الطلوع ~~على حسب ما مضى في العصر # قال الشافعي لا تفوت صلاة الصبح حتى تطلع الشمس قبل أن يدرك منها ركعة ~~بسجودها فمن لم تكمل له ركعة قبل طلوع الشمس فقد فاتته # وهو قول أبي ثور وأحمد وإسحاق وداود والطبري وأبي عبيد # وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم يفسدون صلاة من طلعت عليه الشمس وهو يصليها ~~وسيأتي ذكر حجتهم والحجة عليهم في حديث زيد بن أسلم # وأما قول عروة ((ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يصلي العصر والشمس في ms0019 حجرتها قبل أن تظهر - فمعناه عندهم قبل أن يظهر الظل ~~على الجدار يريد قبل أن يرتفع ظل حجرتها على جدرها # وكل شيء علا شيئا فقد ظهر عليه قال الله تعالى (فما اسطاعوا أن يظهروه) ~~الكهف 97 أي يعلوا عليه # وقال النابغة الجعدي # (بلغنا السماء مجدنا وجدودنا ... وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا) # أي مرتقى وعلوا # وقيل معناه أن يخرج الظل من قاعة حجرتها # وكل شيء خرج أيضا فقد ظهر والحجرة الدار وكل ما أحاط به حائط فهو حجرة # PageV01P032 # وفي الحديث دليل على قصر بنيانهم وحيطانهم لأن الحديث إنما قصد به تعجيل ~~العصر وذلك إنما يكون مع قصر الحيطان # وإنما أراد عروة بذلك ليعلم عمر بن عبد العزيز عن عائشة أن النبي كان ~~يصلي العصر قبل الوقت الذي أخرها إليه عمر # وقد ذكرنا في كتاب ((التمهيد)) عن الحسن البصري قال كنت أدخل بيوت أزواج ~~النبي صلى الله عليه وسلم وأنا محتلم فأنال سقفها بيدي وذلك في خلافة عثمان # وقال الأوزاعي كان عمر بن عبد العزيز يصلي الظهر في الساعة الثامنة ~~والعصر في الساعة العاشرة حين يدخل حدثني بذلك عاصم بن رجاء بن حيوة # قال أبو عمر هذه حاله إذ صار خليفة وحسبك به اجتهادا في خلافته # روى الليث بن سعد عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت ((أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من ~~حجرتها)) # ورواه بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ((كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس في حجرتي بيضاء نقية لم يظهر الفيء بعد)) # وفي رواية معمر لهذا الحديث عن بن شهاب قال قال عمر لعروة انظر ما تقول ~~يا عروة! أو أن جبريل هو سن وقت الصلاة فقال له عروة كذلك حدثني بشير بن ~~أبي مسعود الأنصاري فما زال عمر يعتلم وقت الصلاة بعلامة حتى فارق الدنيا # وقد روي أنه ولى بعد الجمعة فأنكرت حاله في العصر # وفيه دليل على قبول ms0020 خبر الواحد لأن عمر قبل خبر عروة وحده فيما جهل من ~~أمر دينه - وهذا منا على التنبيه فإن قبول خبر الواحد مستفيض عند الناس ~~مستعمل لا على سبيل الحجة لأنا لا نقول إن خبر الواحد حجة في قبول خبر ~~الواحد على من أنكره # وقد أفردنا للحجة في خبر الواحد كتابا والحمد لله وفيه ما كان عليه ~~العلماء من صحبة الأمراء # وكان عمر بن عبد العزيز يصحبه جماعة من العلماء منهم رجاء بن حيوة وبن ~~شهاب وعروة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وأخلق بالأمير إذا صحب ~~العلماء أن يكون عدلا فاضلا # وروى حماد بن زيد عن محمد بن الزبير قال دخلت على عمر بن عبد # PageV01P033 # العزيز فسألني عن الحسن كما يسأل الرجل عن ولده فقال كيف طعمته وهل رأيته ~~يدخل على عدي بن أرطاة وأين مجلسه منه وهل رأيته يطعم عند عدي قلت نعم # وقد أوضحنا هذا المعنى في كتاب ((جامع العلم وفضله)) وما ينبغي في روايته ~~وحمله # كانوا يقولون خير الأمراء من صحب العلماء وشر العلماء من صحب الأمراء إلا ~~من قال بالحق وأمر بالمعروف وأعان الضعيف ### | (حديث ثان) ### | 3 - # مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح قال فسكت عنه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الصبح من ~~الغد بعد أن أسفر ثم قال ((أين السائل عن وقت الصلاة)) قال ها أنذا يا رسول ~~الله! فقال ((ما بين هذين وقت)) # لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث وقد يتصل معناه من وجوه شتى ~~من حديث جابر وحديث أبي موسى وحديث عبد الله بن عمر وحديث بريدة الأسلمي ~~إلا أن فيها سؤال السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة ~~جملة وإجابته فيها كلها على حسب ما ذكرناه من ذلك في ((التمهيد)) وفيها ~~كلها ms0021 في الصبح معنى حديث مالك هذا # وقد روى حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي - عليه السلام - ~~عن صلاة الصبح فذكر مثل مرسل عطاء بن يسار هذا سواء وقد ذكرنا حديث حميد من ~~وجوه في التمهيد)) # وبلغني أن سفيان بن عيينة حدث بهذا الحديث عن زيد بن أسلم عن عطاء عن ~~يسار عن أنس بن مالك عن النبي عليه السلام والصحيح في حديث عطاء الإرسال ~~كما رواه مالك وحديث حميد عن أنس متصل صحيح # PageV01P034 # في هذا الحديث من الفقه تأخير البيان عن وقت السؤال وقت آخر يجب فيه فعل ~~ذلك # فأما تأخير البيان عن حين تكليف الفعل والعمل حتى ينقضي وقته فغير جائز ~~عند الجميع # وهذا باب طال فيه الكلام بين أهل النظر من أهل الفقه وقد أوضحناه في ~~((التمهيد)) # وقد يكون البيان بالفعل - فيما سبيله العمل - أثبت في النفوس من القول ~~دليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ليس الخبر كالمعاينة)) رواه ~~بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروه غيره # وفي هذا الحديث أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر وأن آخر وقتها ممدود ~~إلى آخر الإسفار على ما مضى في الحديث الذي قبل هذا # ولا خلاف بين علماء المسلمين في أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر على ما ~~في هذا الحديث وظهوره للعين # والفجر هو أول بياض النهار الظاهر في الأفق الشرقي المستطير المنير ~~المنتشر تسميه العرب الخيط الأبيض # قال الله عز وجل (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود) البقرة ~~187 يريد بياض النهار من سواد الليل # وقال أبو دؤاد الإيادي # (فلما أضاءت لنا سدفة ... ولاح من الصبح خيط أنارا) # وقال آخر # (قد كاد يبدو أو بدت تباشره ... وسدف الليل البهيم ساتره) # وسمته أيضا الصديع ومنه قولهم انصدع الفجر # قال بشر بن أبي خازم أو عمرو بن معد يكرب # (به السرحان مفترشا يديه ... كأن بياض لبته الصديع # PageV01P035 # وشبهه الشماخ بمفرق الرأس لمن فرق شعره فقال # (إذا ما الليل ms0022 كان الصبح فيه ... أشق كمفرق الرأس الدهين) # ويقولون للأمر الواضح هذا كفلق الصبح وتباشير الصبح وكانبلاج الفجر # وقد زدنا هذا بيانا في ((التمهيد)) # وفي قوله صلى الله عليه وسلم ((ما بين هذين وقت)) دليل على سعة الوقت في ~~الصبح وفي غيرها من الصلوات على ما قد أوضحنا فيما مضى من الأوقات # ونزع بقوله ((ما بين هذين وقت)) إلى جعل أول الوقت كآخره في الفضل # ومال إلى ذلك بعض أصحاب مالك وقال به أهل الظاهر وخالفهم جمهور العلماء ~~ونزعوا بأشياء قد ذكرتها في ((التمهيد)) وعمدتها أن المبادر إلى أداء فرضه ~~في أول الوقت - أفضل من المتأني به وطالب الرخصة في السعة فيه بدليل قوله ~~عز وجل (فاستبقوا الخيرات) البقرة 148 وقوله (سابقوا إلى مغفرة من ربكم) ~~الحديد 31 # وقال عليه السلام - ((أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله)) # وقال - عليه السلام أفضل الأعمال ((الصلاة لأول وقتها)) # وقد ذكرنا الحديث في ((التمهيد)) # واختلف الفقهاء في الأفضل من صلاة الصبح فذهب الكوفيون وأبو حنيفة ~~وأصحابه والثوري والحسن بن حي وأكثر العراقيين إلى أن الإسفار بها أفضل من ~~التغليس في الأزمنة كلها الشتاء والصيف # واحتجوا بحديث رافع بن خديج عن النبي عليه السلام ((أسفروا بالصبح فكلما ~~أسفرتم فهو أعظم للأجر # PageV01P036 # وقد ذكرنا هذا الحديث وبينا علته على مذهب من علله في ((التمهيد)) # وذكروا عن علي وبن مسعود أنهما كانا يسفران بالصبح جدا # وكان مالك والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي يذهبون إلى أن التغليس بصلاة ~~الصبح أفضل وهو قول أحمد بن حنبل وأبي ثور وداود بن علي وأبي جعفر الطبري # ومن حجتهم حديث عائشة ((أن رسول الله - عليه السلام - كان يصلي فينصرف ~~النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس)) # وذكروا عن أبي بكر وعمر أنهما كانا يغلسان وأنه لما قتل عمر أسفر بها ~~عثمان # ولم يختلف المسلمون في فضل البدار إلى المغرب وكذلك سائر الصلوات في ~~القياس عند تعارض الآثار # وقد أوضحنا معنى الإسفار في قوله أسفروا بالفجر في ((التمهيد)) واختصار ~~ذلك أن الإسفار التبين والتبين بالفجر ms0023 إذا انكشف واتضح ليلا يصلي في مثله ~~من دخول الوقت ومن ذلك قول العرب أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت عنه ### | (حديث ثالث) ### | 4 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح ~~فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس # PageV01P037 # وروى يحيى بن يحيى ((متلففات)) بالفاء وتابعه طائفة من رواة الموطإ وأكثر ~~الرواة على ((متلفعات)) بالعين والمعنى واحد والمروط أكسية الصوف وقد قيل ~~المرط كساء صوف سداه شعر # وفي هذا الحديث التغليس بصلاة الصبح وهو الأفضل عندنا لأنها كانت صلاة ~~رسول الله وأبي بكر وعمر ولفظ حديث عائشة هذا يدل على أنه كان الأغلب من ~~فعله والذي كان يداوم عليه لقولها كان رسول الله يصلي الصبح في وقت كذا أو ~~على صفة كذا يدل على أن ذلك فعله دهره أو أكثر دهره والله أعلم # وإلى التغليس بها ذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وعامة فقهاء الحجاز ~~وهو الأفضل عندهم وبه قال داود # وذهب الكوفيون إلى الإسفار بها على ما قدمنا ذكره عنهم وهو أفضل عندهم من ~~قول طاوس وإبراهيم وجماعة # وقال الطحاوي إنما تتفق معاني آثار هذا الباب بأن يكون دخوله عليه السلام ~~- مغلسا ثم يطيل القراءة حتى ينصرف عنها مسفرا # وهذا خلاف قول عائشة لأنها حكت أن انصراف النساء كان وهن لا يعرفن من ~~الغلس # ولو قرأ - عليه السلام - بالسور الطوال ما انصرف الناس إلا وهم قد أسفروا ~~بل دخلوا في الإسفار جدا # ألا ترى إلى أبي بكر حين قرأ بالبقرة في ركعتي صلاة الصبح فانصرف فقيل له ~~كادت الشمس أن تطلع فقال لو طلعت لما وجدتنا غافلين # ورواه بن عيينة وغيره عن بن شهاب عن أنس أنه صلى خلف أبي بكر فذكره # وذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي الصبح ~~إماما وخلوا قال حين ينفجر الفجر الآخر ثم تطول ms0024 القراءة والركوع والسجود ~~حتى تنصرف منها وقد تبلج النهار وتتام الناس # ولقد بلغني أن عمر بن الخطاب كان يصليها حين ينفجر الفجر الآخر وكان يقرأ ~~في إحدى الركعتين بسورة يوسف # وأما قول عطاء الفجر الآخر فهو مأخوذ - والله أعلم - من حديث مرسل ذكره ~~بن وهب عن بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد # PageV01P038 # الرحمن بن ثوبان أن رسول الله - عليه السلام - قال هما فجران فأما الذي ~~كأنه ذنب السرحان فإنه لا يحل شيئا ولا يحرم وأما المستطير الذي يأخذ الأفق ~~فبه تحل الصلاة ويحرم الطعام على الصائم # وقد غلط بعض من ألف في شرح الموطإ فزعم أن هذا الحديث رواه ثوبان عن ~~النبي - عليه السلام - وهذا غلط بين أرسله محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ~~وليس بينه وبين ثوبان مولى رسول الله نسب # وروى الإسفار والتنوير بالفجر عن علي وبن مسعود وأصحابهما وسعيد بن جبير ~~وعمر بن عبد العزيز # وذكر بن أبي شيبة عن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير ~~بن نفير قال صلى بنا معاوية بغلس فقال أبو الدرداء أسفروا بهذه الصلاة فإنه ~~أفقه لكم # وقال إسحاق بن منصور سألت أحمد بن حنبل عن الإسفار ما هو فقال الإسفار أن ~~يتضح الفجر فلا تشك أنه طلع الفجر # قال وقال إسحاق بن راهويه هو كما قال أحمد # حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا الحسن بن سلمة بن المغل قال حدثنا عبد الله ~~بن الجارود قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا أحمد بن حنبل فذكره ~~قال وقال لي إسحاق بن راهويه مثله # وبهذا الإسناد مسائل أحمد وإسحاق كلها في هذا الكتاب ### | (حديث رابع) ### | 5 - # مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم ~~يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((من أدرك ركعة ~~من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل ms0025 أن ~~تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) # وفي ((التمهيد)) ذكر وفاة عطاء بن يسار وبسر والأعرج وسن كل واحد منهم ~~وحاله # PageV01P039 # وفي كتاب الصحابة ذكر أبي هريرة # وروى عن حفص عن ميسرة هذا الحديث عن زيد بن أسلم عن الأعرج وبسر بن سعيد ~~وأبي صالح عن أبي هريرة فجعل مكان عطاء أبا صالح # ورواه أبو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي ~~هريرة ولم يذكر عطاء غيره # ورواه إسماعيل بن عياش عن زيد بن أسلم عن الأعرج وحده عن أبي هريرة # وجوده مالك - رحمه الله - وكان حافظا متقنا وهو إسناد مجمع على صحته ~~وكلهم رواه عن أبي هريرة # والإدراك في هذا الحديث إدراك الوقت لا أن ركعة من الصلاة من أدركها ذلك ~~الوقت أجزته من تمام صلاته # وقد ذكرنا في ((التمهيد)) من قال في هذا الحديث من أدرك ركعة من العصر ~~قبل أن تغرب الشمس ثم صلى تمام صلاته بعد غروبها فقد أدرك ومن صلى ركعة من ~~الصبح قبل طلوع الشمس وصلى ما بقي بعد طلوعها فقد أدرك أيضا # وهذا إجماع من المسلمين لا يختلفون أن معنى هذا الحديث ما وصفناه # وفي هذا أن حديث مالك ليس على ظاهره فإن معناه فقد أدرك إن أتم ما بقي ~~عليه بعد طلوع الشمس وغروبها # وهذا الحديث أيضا ورد بلفظه الإباحة في صلاة الصبح وصلاة العصر في ذينك ~~الوقتين وليس هو أيضا على ظاهره في ذلك المعنى بدليل ما ذكرنا من صلاته - ~~عليه السلام - فيما مضى من كتابنا هذا أنها كانت في العصر والشمس بيضاء ~~نقية وعند القامتين ونحو ذلك على حديث إمامة جبريل في المثلين من ظل كل ~~قائم على ما أوضحناه فيما سلف من هذا الكتاب # وكذلك الصلاة في الصبح لم تكن كلها إلا قبل طلوع الشمس أبدا فدل ذلك كله ~~مع حديث مالك عن العلاء عن أنس عن النبي - عليه السلام - أنه قال في الذي ~~يؤخر صلاة العصر حتى تصفر الشمس وتكون بين قرني ms0026 الشيطان ((أنها صلاة ~~المنافقين # PageV01P040 # على أن هذا الحديث ليس معناه الإباحة وأنه خرج على أصحاب الضرورات ~~كالمغمى عليه يفيق والحائض تطهر والكافر يسلم في ذلك الوقت أنه مدرك للوقت # وقد أجمع المسلمون على أن من كان له عذر في ترك الصلاة إلى ذلك الوقت ثم ~~قدر على أدائها كلها فيه لزمته فكذلك يلزمه إذا أدرك منها ركعة بدليل هذه ~~السنة الواردة في ذلك لأنه - عليه السلام - جعل مدرك ركعة منها في ذلك ~~الوقت مدركا لوقتها كما جعل مدرك الركعة من الصلاة مدركا لحكمها وفضلها ~~وسيأتي هذا المعنى في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله # وقد تقدم ما للعلماء من الاختلاف في وقت العصر ووقت الصبح فلا وجه ~~لإعادته وجرى فيه قول من جهل هذا الحديث على عمومه في ذي ضرورة وغيره ومن ~~اقتصر على أصحاب العذر والضرورة فمن كان عنده على الضرورات فمن الضرورات في ~~ذلك السفر # وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث # فذهب مالك وأصحابه إلى ظاهره فقالوا من خرج مسافرا وقد بقي عليه من ~~النهار مقدار ركعة بعد أن جاز بيوت القرية أو المصر ولم يكن صلاها صلى ~~العصر ركعتين ولو خرج وقد بقي عليه مقدار ثلاث ركعات ولم يكن صلى الظهر ~~والعصر صلاهما جميعا مقصورتين وهكذا عندهم حكم المغرب والعشاء يراعى فيهما ~~مقدار ركعة من كل واحدة منهما على أصله فمن سافر وقد بقي عليه مقدار ركعة ~~فإنه يقصر تلك الصلاة ولو قدم من سفره في ذلك الوقت أتم # وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري إذا خرج من مصره قبل خروج ~~الوقت صلى ركعتين وإن قدم قبل خروج الوقت أتم وهذا نحو قول مالك إلا أنهم ~~لم يحدوا الركعة # وقال زفر إن جاوز بيوت القرية أو المصر ولم يبق عليه من الوقت إلا مقدار ~~ركعة فإنه مفرط وعليه أن يصلي العصر أربعا وإن قدم من سفره فدخل مصره ولم ~~يبق عليه إلا ركعة واحدة أتم الصلاة أيضا أخذا له في ذلك بالثقة # وقال الحسن بن ms0027 حي والليث بن سعد والشافعي إذا خرج بعد دخول الوقت أتم لأن ~~الصلاة تجب عندهم بأول الوقت وليست السعة في الوقت بمسقطة عنه ما وجب عليه ~~في أوله # PageV01P041 # قالوا وإن قدم المسافر قبل خروج الوقت أتم أخذوا في ذلك بالثقة والاحتياط ~~لزوال علية السفر # وأصل الشافعي في القصر أنه رخصة وسنة فمن شاء أتم في السفر عنده ومن شاء ~~قصر ما دام مسافرا # وسيأتي بيان ذلك وما للعلماء من التنازع فيه ووجوه أقوالهم في باب قصر ~~الصلاة إن شاء الله # وروى بن وهب عن الليث بن سعد في الرجل تزول عليه الشمس وهو يريد سفرا فلم ~~يصل حتى خرج قال يصلي صلاة المقيم لأن الوقت دخل عليه قبل الخروج ولو شاء ~~أن يصلي صلى # وأما اختلاف الفقهاء في صلاة الحائض والمغمى عليه ومن جرى مجراهما # فقال مالك في المغمى عليه من أغمي عليه في وقت صلاة فلم يفق حتى ذهب ~~وقتها ظهرا كانت أو عصرا # قال والظهر والعصر وقتهما إلى مغيب الشمس - فلا إعادة عليه # قال وكذلك المغرب والعشاء وقتهما الليل كله # قال مالك إذا طهرت الحائض قبل الغروب فإن كان قد بقي عليها من النهار قدر ~~ما تصلي خمس ركعات صلت الظهر والعصر وإن لم يكن بقي عليها من النهار قدر ما ~~تصلي خمس ركعات صلت العصر فإذا طهرت قبل الفجر فكان ما بقي عليها من الليل ~~قدر ما تصلي أربع ركعات ثلاثا للمغرب وركعة للعشاء - صلت المغرب والعشاء ~~وإن لم يبق عليها إلا مقدار ثلاث ركعات صلت العشاء # ذكره بن القاسم وبن وهب وأشهب وبن عبد الحكيم عن مالك # قال أشهب وسئل مالك عن النصراني يسلم والمغمى عليه يفيق أهما مثل الحائض ~~تطهر قال نعم يقضي كل واحد منهما ما كان في وقته وما فات وقته لم يقضه # قال بن وهب وسألت مالكا عن المرأة تنسى أو تغفل عن صلاة الظهر فلا تصليها ~~حتى تغشاها الحيضة قبل غروب الشمس # فقال مالك لا أرى عليها قضاء للظهر ولا للعصر ms0028 إلا أن تحيض بعد غروب الشمس ~~فإن حاضت بعد غروب الشمس ولم تكن صلت الظهر والعصر - رأيت عليها القضاء # قال ولو نسيت الظهر والعصر حتى اصفرت الشمس ثم حاضت فليس عليها # PageV01P042 # قضاء فإن لم تحض حتى غابت الشمس فعليها القضاء قال ولو طهرت قبل غروب ~~الشمس واشتغلت بالغسل مجتهدة غير مفرطة حتى غابت الشمس لم تقض شيئا # وروى الوليد بن مزيد عن أبيه عن الأوزاعي معنى قول مالك هذا في الحائض ~~سواء # وقال الشافعي إذا طهرت الحائض قبل مغيب الشمس بركعة أعادت الظهر والعصر ~~وكذلك إن طهرت قبل الفجر بركعة أعادت المغرب والعشاء # واحتج بقول النبي - عليه السلام - ((من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع ~~الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ~~العصر)) ولجمعه - عليه السلام - بين الصلاتين في أسفاره وبعرفة والمزدلفة ~~في وقت إحداهما - صلاتي الليل وصلاتي النهار وجعل الوقت لهما معا وقتا ~~واحدا # وللشافعي في هذه المسألة أقوال # أحدها هذا # والثاني مثل قول مالك مراعاة ركعة للعصر وأربع ركعات للظهر وأربع ركعات ~~للمغرب والعشاء وما دون ذلك للعشاء # والقول الثالث قاله في المغمى عليه إذا أفاق وقد بقي عليه من النهار ~~مقدار ما يكبر تكبيرة الإحرام أعاد الظهر والعصر وكذلك إن أفاق قبل طلوع ~~الفجر بقدر تكبيرة قضى المغرب والعشاء وكذلك الصبح قبل طلوع الشمس والقول ~~الأول أشهرها عنه # وعنده أنه لا تعيد الحائض ولا المغمى عليه إلا ما أدركا وقته وما فات ~~وقته فلا إعادة فيه عليهما ولا على من جرى مجراهما كالكافر يسلم والصبي ~~يحتلم فأقل إدراك يكون لمن لم يدرك إلا مقدار تكبيرة # وقال فيمن ذهب عقله فيما لا يكون به عاصيا قضى كل صلاة فاتته على حال ~~زوال عقله وذلك مثل السكران وشارب السم لا السكران عامدا لذهاب العقل # قال أبو عمر قوله - عليه السلام - ((من أدرك ركعة)) يقتضي فساد قول من ~~قال من أدرك تكبيرة لأن دليل الخطاب أنه من لم يدرك من الوقت ms0029 مقدار ركعة ~~فقد فاته ومن فاته فقد سقطت عنه صلاة الوقت إذ كان مثل الحائض والمغمى عليه ~~ومن كان مثلهما # وما احتج به بعض أصحاب الشافعي لهذه القولة حيث قال إنما أراد - عليه # PageV01P043 # السلام - بذكر الركعة البعض من الصلاة فكأنه قال من أدرك عمل بعض الصلاة ~~في الوقت ومعلوم أن تكبيرة الإحرام بعض الصلاة # والدليل على أنه أراد البعض من الصلاة قوله في بعض الأحاديث ((من أدرك ~~ركعة)) وفي بعضها ((من أدرك ركعتين)) وفي بعضها ((من أدرك سجدة)) فدل أنه ~~أراد بعض الصلاة والتكبيرة بعض الصلاة فمن أدركها فكأنه أدرك ركعة من ~~الصلاة # قال أبو عمر هذا ينتقض فليس بشيء لأنه ينتقض عليه بذلك ما أصله في الجمعة ~~لأنه لم يختلف في أنه من لم يدرك ركعة بسجدتها من الجمعة لم يدركها وهو ~~ظاهر الخبر لأن قوله من أدرك ركعة من الصبح أو من العصر يريد من وقتهما في ~~معنى قوله من أدرك ركعة من الصلاة وقوله في جماعة أصحابه من لم يدرك ركعة ~~تامة من الجمعة أتمها ظهرا أربعا وهذا يقتضي على سائر أقواله وهو أصحها وهو ~~قول مالك # وقال أبو حنيفة وأصحابه - وهو قول بن علية ومن طهرت من الحيض أو بلغ من ~~الصبيان أو أسلم من الكفار لم يكن عليه أن يصلي شيئا مما فات وقته وإنما ~~يقضي ما أدرك وقته بمقدار ركعة فما زاد إلا أنهم لا يقولون باشتراك الأوقات ~~لا في صلاتي الليل ولا في صلاتي النهار وسيأتي ذكر مذهبهم في الجمع بين ~~الصلاتين في السفر في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله # وقول حماد بن أبي سليمان في هذا كقول أبي حنيفة ذكر غندر عن شعبة قال ~~سألت حمادا عن المرأة تطهر في وقت العصر قال تصلي العصر فقط # وأما المغمى عليه فإن أبا حنيفة وأصحابه ذهبوا فيمن أغمي عليه خمس صلوات ~~فأقل ثم أفاق أنه يقضيها ومن أغمي عليه أكثر من ذلك ثم أفاق أنه لا يقضي ~~شيئا # وهو قول الثوري إلا ms0030 أنه قال أحب إلي أن يقضي # وقال الحسن بن حي إذا أغمي عليه خمس صلوات فما دون قضى ذلك كله إذا أفاق ~~وإن أغمي عليه أياما قضى خمس صلوات ينظر حين يفيق فيقضي ما يليه # وقال زفر في المغمى عليه يفيق والحائض تطهر والنصراني يسلم والصبي يحتلم ~~إنه لا يجب على أحد منهم قط صلاة إلا بأن يدركوا من وقتهما مقدار الصلاة ~~كلها بكمالها كما لا يجب عليهم من الصيام إلا ما أدركوا وقته بكماله # وقول زفر هذا خلاف حديث أبي هريرة ((من أدرك ركعة من الصبح أو من العصر # PageV01P044 # وقول أبي ثور في هذا الباب كله كقول مالك سواء # وقال أحمد بن حنبل في الحائض تطهر والكافر يسلم والغلام يحتلم مثل ذلك ~~أيضا # وقال في المغمى عليه يقضي الصلوات كلها التي كانت في إغمائه # وهو قول عبيد الله بن الحسن لا فرق عندهما بين النائم والمغمى عليه في أن ~~كل واحد منهما يقضي ما فاته بالنوم والإغماء # وهو قول عطاء بن أبي رباح # وروي مثل ذلك عن عمار بن ياسر وعمران بن حصين # وروى بن رستم عن محمد بن الحسن أن النائم إذا نام أكثر من يوم وليلة فلا ~~قضاء عليه # قال أبو عمر لا أعلم أحدا قال هذا القول من الفقهاء غير محمد بن الحسن في ~~هذه الرواية عنه والمشهور عنه في كتبه غير ذلك كسائر العلماء ورواية بن ~~رستم عنه خلاف السنة فيمن نام أو نسي أنه يقضي # وقد أجمعوا أنه من نام خمس صلوات فدون أن يقضي فكذلك في القياس ما زاد ~~على الخمس # وكذلك قول من قال في المغمى عليه إنه يقضي خمس صلوات ولا يقضي ما زاد - ~~لاحظ له في النظر # ولا حجة لهم في حديث عمار لأنه قضى صلاة يوم وليلة إذ أغمي عليه ولم يقل ~~إنه لو أغمي علي أكثر لم أقض # ولا فرق في القياس بين خمس وأكثر من خمس # وأصح ما في المغمى عليه يفيق أنه لا قضاء عليه لما ms0031 فات وقته وهو قول بن ~~شهاب والحسن وبن سيرين وربيعة ومالك والشافعي وأبي ثور وهو مذهب عبد الله ~~بن عمر أغمي عليه فلم يقض شيئا فات وقته وهو القياس وسنبين ذلك عند حديث بن ~~عمر إن شاء الله # وأما مراعاة مالك للحائض الفراغ من غسلها فإن الشافعي خالفه في ذلك ~~فجعلها إذا طهرت كالجنب وألزمها إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة ولم تشتغل ~~بشيء غير غسلها ففاتها الوقت ما يلزم الجنب من تلك الصلاة # وهو قول بن علية قالا وشغلها بالاغتسال لا يضع عنها ما لزمها بطهرها من ~~فرض الصلاة لأن الصلاة إنما تسقط عنها ما دامت حائضا فإذا طهرت فليست بحائض ~~بل هي كالجنب # PageV01P045 # وقال الشافعي وبن علية لو أن امرأة حاضت في أول وقت الظهر بمقدار ما ~~تمكنها فيه صلاة الظهر ولم تكن صلت لزمها قضاء تلك الصلاة لأن الصلاة تجب ~~بأول الوقت وليست السعة في الوقت تسقط ما وجب بأوله فإن لم تدرك من أول ~~الوقت إلا مقدار ركعة أو مقدار ما لا تتم فيه الصلاة حتى حاضت لم تلزمها ~~الصلاة # وقال بعض أصحاب الشافعي لم يجز أن يجعل أول الوقت ها هنا كآخره فنلزمها ~~بإدراك ركعة الصلاة كلها أو الصلاتين كما فعلنا في آخر وقت لأن البناء في ~~آخر الوقت يتهيأ على الركعة ولا يتهيأ البناء في أول الوقت لأن تقديم ذلك ~~قبل دخول الوقت لا يجوز # وأما الوجه الثاني من حديث أبي هريرة هذا فهو جواز من صلى من الصبح ركعة ~~قبل طلوع الشمس وركعة بعدها فإن العلماء اختلفوا في ذلك # فقال الكوفيون لا يقضي أحد صلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيام الظهيرة ولا ~~عند غروب الشمس إلا عصر يومه خاصة فإنه لا يأمن أن يصليها عند غروب الشمس ~~من يومها لأنه يخرج إلى وقت لا تجوز فيه الصلاة ولا يؤمر بتأخير صلاة إلى ~~ذلك الوقت إلا أنه لو دخل في صلاة العصر فاصفرت الشمس أتمها إذا كانت عصر ~~يومه خاصة ولو دخل في ms0032 صلاة الفجر فلم يكملها حتى طلعت الشمس بطلت عليه ~~واستقبلها بعد ارتفاع الشمس # وحجتهم حديث عقبة بن عامر في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ~~وعند استوائها رواه جماعة من أئمة أهل الحديث منهم بن وهب عن موسى بن علي ~~بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال ((ثلاث ساعات كان رسول الله ~~ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة (1) حتى ~~ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع الشمس وحين تطفل الشمس حتى تغرب # PageV01P046 # وجعلوا نهيه عن ذلك عموما كنهيه عن صيام يوم الفطر والأضحى فلا يجوز لأحد ~~أن يقضي فيهما فرضا ولا يتطوع بصيامهما # وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخر الصلاة - إذ نام عنها ~~في الوادي لأنه انتبه عند طلوع الشمس # وذكروا عن أبي بكرة وكعب بن عجرة أن كل واحد منهما نام عن صلاة الصبح فلم ~~يصلها - وقد انتبه عند طلوع الشمس - حتى ارتفعت # وقد ذكرنا خبريهما ((التمهيد)) وقد اختلف عن أبي بكرة في ذلك ولم يختلف ~~عن كعب بن عجرة فيما علمت # وقال مالك والثوري والشافعي والأوزاعي - وهو قول عامة العلماء - من أهل ~~الحديث والفقه من نام عن صلاة أو نسيها أو فاتته بوجه من وجوه الفوت ثم ~~ذكرها عند طلوع الشمس واستوائها أو غروبها أو بعد الصبح أو العصر - صلاها ~~أبدا متى ذكرها على ما ثبت عن النبي - عليه السلام - من حديث أبي هريرة ~~فيمن أدرك ركعة من الصبح أو العصر قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقوله عليه ~~السلام ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)) # وقد ذكرنا الآثار بذلك من طرق في ((التمهيد)) وأوضحنا القول فيه من جهة ~~تهذيب الآثار # ومعلوم أن النسخ لا يكون إلا فيما يتدافع ويتعارض ولو قال عليه السلام لا ~~صلاة بعد الصبح ولا بعد العصر ولا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا ~~استوائها إلا من نسي صلاة أو نام عنها فإنه يصليها في كل ms0033 وقت - لم يكن في ~~ذلك تناقض ولا تدافع فتدبر هذا الأصل وقف عليه # ولا فرق بين أن يكون كلامه - عليه السلام - ذلك كله في وقت واحد أو وقتين # وقد تقصينا الاحتجاج على الكوفيين في هذه المسألة في ((التمهيد)) # ولا وجه لادعائهم على رسول الله أنه إنما أخر الصلاة يوم نومه عن الصبح ~~من أجل انتباهه عند طلوع الشمس لأنه قد ثبت أنهم لم يستيقظوا يومئذ حتى ~~أيقظهم حر الشمس ولا تكون لها حرارة إلا والصلاة تجوز ذلك الوقت # وقد ذكرنا الخبر بذلك في ((التمهيد)) والحمد لله # PageV01P047 ### | (حديث خامس) ### | 6 - # مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله إن ~~أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما ~~سواها أضيع ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم ~~مثله والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة ~~قبل غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث ~~الليل فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه ~~والصبح والنجوم بادية مشتبكة # هكذا روى مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله # ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن عمر بن الخطاب ~~كتب إلى عماله فذكر مثله بمعناه وفي حديث غير هذا ما كان عليه من الاهتبال ~~بأمور المسلمين إذ ولاه الله أمرهم # وإنما خاطب العمال لأن الناس تبع لهم كما جاء في المثل ((الناس على دين ~~الملك)) # وروي عن النبي - عليه السلام - أنه قال ((صنفان من أمتي إذا صلحا صلح ~~الناس هم الأمراء والعلماء)) # ومن استرعاه الله رعية لزمه أن يحوطها بالنصيحة ولا نصيحة تقدم على # PageV01P048 # النصيحة في الدين لمن لا صلاة له ولا دين لمن لا صلاة له # روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال ((من استرعاه الله رعية فلم يحطها ~~بالنصيحة ms0034 لم يرح رائحة الجنة)) # وكان عمر لرعيته كالأب الحدب لأنه كان يعلم أن كل راع مسؤول عن رعيته ~~وأما قوله حفظها - فحفظها علم ما لا تتم إلا به من وضوئها وسائر أحكامها # وأما قوله ((وحافظ عليها)) فتحتمل المحافظة على أوقاتها والمسابقة إليها # والمحافظة إنما تكون على ما أمر به العبد من أداء فريضة ولا تكون إلا في ~~ذلك أو في معناه من فعل ما أمر به العبد أو ترك ما نهي عنه # ومن هنا لا يصلح أن تكون المحافظة من صفات الباري ولا يجوز أن يقال محافظ ~~ومن صفاته حفيظ وحافظ جل وتعالى علوا كبيرا # وأما قوله ((أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا)) فإنه أراد فيء الإنسان ~~أن يكون ذراعا زائدا على القدر الذي تزول عليه الشمس صيفا وشتاء وذلك ربع ~~قامة # ولو كان القائم ذراعا لكان مراد عمر من ذلك ربع ذراع ومعناه - على ما ~~قدمناه - لمساجد الجماعات لنا يلحق الناس من الاشتغال ولاختلاف أحوالهم ~~فمنهم الخفيف والثقيل في حركاته # وقد مضى في حديث بن شهاب في أول الكتاب من معاني الأوقات ما يغني عن ~~القول ها هنا في شيء منها # ودخول الشمس صفرة معلومة في الأرض تستغني عن التفسير # والفرسخ ثلاثة أميال واختلف في الميل وأصح ما قيل فيه ثلاثة آلاف ذراع ~~وخمسمائة ذراع # وهذا كله من عمر على التقريب وليس في شيء من ذلك تحديد ولكنه يدل على سعة ~~الوقت وما قدمنا في الأوقات يغني والحمد لله # وأما قوله ((وآخر العشاء ما لم تنم)) فكلام ليس على ظاهره ومعناه النهي ~~عن النوم قبلها لأنه قد ثبت النهي عن النوم قبلها واشتهر عند العلماء شهرة ~~توجب القطع أن عمر لا يجهل ذلك # PageV01P049 # ومن تأول على عمر إباحة النوم قبل العشاء فقد جهل ويدلك على ذلك دعاؤه ~~على من نام قبل أن يصلي العشاء وألا تنام عينه فكرر ذلك ثلاثا مؤكدا # وأما الصبح فقد قدمنا أنه كان من مذهبه ومذهب أبي بكر التغليس بالصبح ~~ويشهد لذلك قوله ((والنجوم ms0035 بادية مشتبكة)) وهذا على إيضاح الفجر لا على ~~الشك فيه لإجماع المسلمين على أن من صلى وهو شاك في الفجر فلا صلاة له # وأما تأويل أصحابنا في حديث عمر هذا إلى عماله أنه أراد مساجد الجماعات ~~فلحديث مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي ~~موسى الأشعري ((أن صل الظهر إذا زاغت الشمس)) فهذا على المنفرد لئلا يتضاد ~~خبره أو يكون على الإعلام بأول الوقت ليعلم بذلك رعيته # وأهل العلم لا يرون النوم قبل العشاء ولا الحديث بعدها وقد رخص فيه قوم ~~وسيأتي هذا المعنى مجودا في موضعه إن شاء الله # وقد ذكر الساجي أبو يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الشهيدي قال حدثنا ~~حفص عن أشعث عن كردوس قال خرج بن مسعود وأبو مسعود وحذيفة وأبو موسى من عند ~~الوليد وقد تحدثوا ليلا طويلا فجاؤوا إلى سرة المسجد فتحدثوا حتى طلع الفجر # قال أبو عمر هذا معناه عندي أن تكون ضرورة دعتهم إلى هذا في حين شكوى أهل ~~الكوفة بالوليد بن عقبة وابتداء طعنهم على عثمان # وقد جاء في الحديث ((لا سمر بعد العشاء إلا لمصل أو مسافر أو دارس علم)) # وما كان في معنى هذه الثلاثة مما لا بد منه فله حكمها والأصل في هذا حديث ~~أبي المنهال سيار بن سلامة عن أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يوخر العشاء التي تدعونها العتمة ويكره النوم قبلها)) # والحديث بعدها رواه عن أبي المنهال شعبة وعوف وغيرهما # ومن هذا الباب قول حذيفة جدب لنا عمر السمر بعد العتمة يعني عابه علينا ~~كذلك شرحه أبو عبيدة وغيره # PageV01P050 # وعن عمر أيضا فيه حديث آخر ((أنه كان يقول لهم إذا صلى العتمة انصرفوا ~~إلى بيوتكم)) ذكره أبو عبيدة أيضا # وسائر ما في حديث أبي سهيل هو في حديث نافع وحديث نافع أتم وقد مضى فيه ~~القول وأمره لأبي موسى بأن يقرأ في الصبح سورتين طويلتين من المفصل - على ~~الاختيار لا ms0036 على الوجوب # ولا واجب في القراءة غير فاتحة الكتاب وغير ذلك مسنون مستحب وفي حديث ~~هشام بن عروة عن أبيه عن عمر في ذلك قوله أن صل العشاء ما بينك وبين ثلث ~~الليل فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين # وقد مضى في آخر وقت المختار من الأحاديث المسندة ثلث الليل ونصف الليل ~~وعلى ذلك اختلاف العلماء الذي ذكرنا # فمن ذهب إلى ثلث الليل تأول قوله (ولا تكن من الغافلين) الأعراف 25 ~~فتؤخرها إلى شطر الليل # ومن ذهب إلى أن آخر وقتها المختار نصف الليل تأول ولا تكن من الغافلين ~~فتؤخرها بعد شطر الليل أو إلى أن يخرج وقتها ولعله ذهب إلى أن آخر وقتها ~~الذي صلاها فيه رسول الله شطر الليل وأن ما بعد ذلك فوت لقوله عليه السلام ~~((ما بين هذين وقت)) # ولست أقول إن من صلاها قبل الفجر صلاها قاضيا بعد خروج وقتها لدلائل # منها حديث أبي هريرة إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت ~~الأخرى # ولأنها لو فاتت بانقضاء شطر الليل ما لزمت الحائض تطهر والمغمى عليه يفيق ~~إذا أدركا من وقتها ركعة قبل الفجر كما لا تلزمهما بعد الفجر ولا الصبح بعد ~~طلوع الشمس ### | (حديث سادس) ### | 7 - # مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة أنا أخبرك ~~صل الظهر إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان ظلك مثليك والمغرب إذا غربت # PageV01P051 # الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل وصل الصبح بغبش يعني الغلس # وهذا الحديث موقوف من رواية مالك عن أبي هريرة وقد ذكرناه عن أبي هريرة ~~في ((التمهيد)) مرفوعا واقتصر فيه على ذكر أواخر الأوقات المستحبة دون ~~أوائلها # فكأنه قال له صل الظهر من الزوال إلى أن يكون ظلك مثلك والعصر من ذلك ~~الوقت إلى أن يكون ظلك مثليك وجعل للمغرب وقتا واحدا على ما مضى من اختيار ~~أكثر العلماء ms0037 وذكر من العشاء أيضا آخر الوقت المستحب وذلك لعلمه بفهم ~~المخاطب عنه ولاشتهار الأمر بذلك والعمل ولقوله تعالى (أقم الصلاة لدلوك ~~الشمس إلى غسق الليل) الإسراء 78 # وقد تقدم في الأوقات ما فيه شفاء فلا وجه لتكريره هنا # ورواية عبيد الله عن أبيه بغبس بالسين # ورواية بن وضاح بغبش بالشين المنقوطة # وكذلك رواه سحنون عن بن القاسم عن مالك # وكذلك رواه أكثر الرواة للموطأ ومعناهما متقارب وهو اختلاط النور بالظلمة ### | (حديث سابع) ### | 8 - # مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي ~~العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر # وقد ذكرنا من أسنده عن مالك في ((التمهيد)) وهذا يدل على معنيين # أحدهما تعجيل رسول الله للصلاة في أول وقتها # والثاني سعة الوقت وبنو عمرو بن عوف على ثلثي فرسخ من المدينة من رواية ~~حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه ### | 9 - # مالك عن بن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب ~~إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة # PageV01P052 # وقد ذكرنا في ((التمهيد)) أيضا من أسند هذا الحديث عن مالك فقال فيه عن ~~بن شهاب عن أنس بن مالك قال ((كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~العصر ثم يذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة # ولم يختلف عن مالك أنه قال فيه إلى قباء ولم يتابعه أحد من أصحاب بن شهاب ~~وسائر أصحاب بن شهاب يقولون فيه ثم يذهب الذاهب إلى العوالي وهو الصواب عند ~~أهل الحديث والمعنى متقارب في ذلك والعوالي مختلفة المسافة فأقربها إلى ~~المدينة ميلان وثلاثة وأبعدها ثمانية ونحوها # والمعنى الذي له أدخل مالك هذا الحديث في موطئه تعجيل العصر خلافا لأهل ~~العراق الذين يقولون بتأخيرها فنقل ذلك خلفهم عن سلفهم بالبصرة والكوفة # قال الأعمش كان إبراهيم يؤخر العصر # وقال أبو قلابة إنما سميت العصر لتعتصر # وأما أهل الحجاز فعلى تعجيل العصر سلفهم وخلفهم # وقد ذكرنا الآثار عنهم بذلك ms0038 في ((التمهيد)) # وفي اختلاف أحوال أهل المدينة والعوالي في صلاة العصر ما يدل على سعة ~~وقتها ما دامت الشمس بيضاء نقية # وقد أوردنا من الآثار عند ذكر هذا الحديث في ((التمهيد)) ما يوضح ذلك ~~والحمد لله ### | (حديث ثامن) ### | 10 - # مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت ~~الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي # PageV01P053 # قال مالك يريد الإبراد بالظهر # قال وأهل الأهواء يصلون الظهر عند الزوال بخلاف ما حمل عمر الناس عليه # وذكر إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا بن أبي أويس قال قال مالك سمعت أن عمر ~~بن الخطاب قال لأبي محذورة إنك بأرض حارة فأبرد ثم أبرد ثم أبرد ثم نادني ~~وكأني عندك # وكان مالك يكره أن تصلى الظهر عند زوال الشمس ولكن بعد ذلك ويقول تلك ~~صلاة الخوارج # قال أبو عمر الإبراد يكون في الحر وقد تقدم في معناه ما فيه كفاية وهذا ~~كله استحباب واختيار والأصل في المواقيت ما ذكرناه في سائر هذا الباب والله ~~الموفق سبحانه # (2 ### | - باب وقت الجمعة) ### | 11 - # مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت أرى طنفسة لعقيل بن ~~أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشي الطنفسة كلها ظل ~~الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة قال مالك ((والد أبي سهيل)) ثم نرجع ~~بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحاء # روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن ~~أبيه فقال فيه ((كان لعقيل طنفسة مما يلي الركن الغربي فإذا أدرك الظل ~~الطنفسة خرج عمر بن الخطاب فصلى الجمعة ثم نرجع فنقيل # وروى حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ~~عن عامر بن أبي عامر ((أن العباس كانت له طنفسة في أصل جدار المسجد عرضها ~~ذراعان أو ذراعان وثلث وكان طول الجدار ستة عشر ذراعا فإذا نظر إلى الظل قد ~~جاوز الطنفسة أذن المؤذن وإذا أذن نظرنا إلى ms0039 الطنفسة فإذا الظل قد جاوزها)) # قال أبو عمر جعل مالك الطنفسة لعقيل وجعلها محمد بن إسحاق للعباس والله ~~أعلم # PageV01P054 # المعنى في طرح الطنفسة لعقيل عند الجدار الغربي من المسجد وكان يجلس ~~عليها ويجتمع إليه وكان نسابة عالما بأيام الناس # وأدخل مالك هذا الخبر دليلا على أن عمر بن الخطاب لم يكن يصلي الجمعة إلا ~~بعد الزوال وردا على من حكى عنه وعن أبي بكر أنهما كانا يصليان الجمعة قبل ~~الزوال وإنكارا لقول من قال إنها صلاة عيد فلا بأس أن تصلى قبل الزوال # وقد ذكرنا في ((التمهيد)) الخبر عن أبي بكر وعمر أنهما كانا يصليان ~~الجمعة قبل الزوال # وعن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي الجمعة ضحى # حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد ~~السلام الخشني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن ~~مرة عن عبد الله بن سلمة قال ((كان عبد الله بن مسعود يصلي بنا الجمعة ضحى ~~ويقول إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم)) # وحديث حميد عن أنس ((كنا نبكر الجمعة ونقيل بعدها)) # وحديث سهل بن سعد ((كنا نبكر بالجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ثم نرجع فنتغدى ونقيل)) # وحديث جابر قال ((كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ~~نرجع فنقيل)) # وذكرنا علل هذه الأخبار وضعف أسانيد بعضها وأنه لم يأت من وجه يحتج به ~~إلى ما يدفعها من الأصول المشهورة # ولهذا ومثله أدخل مالك حديث طنفسة عقيل ليوضح أن وقت الجمعة وقت الظهر ~~لأنها مع قصر حيطانهم وعرض الطنفسة لا يغشاها الظل إلا وقد فاء الفيء وتمكن ~~الوقت وبان في الأرض دلوك الشمس # وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار الذين تدور الفتوى عليهم كلهم يقول إن ~~الجمعة لا تصلى إلا بعد الزوال # إلا أن أحمد بن حنبل قال من صلى قبل الزوال لم أعبه # قال أبو بكر بن أثرم قلت لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله ms0040! ما ترى في صلاة ~~الجمعة قبل الزوال فقال فيها من الاختلاف ما علمت # ثم ذكر ما ذكرنا من الآثار عن أبي بكر وعمر وبن مسعود وجابر وسهل بن سعد ~~وأنس # وعن مجاهد أنها صلاة عيد # PageV01P055 # وهي آثار كلها ليست بالقوية ولا نقلها الأئمة # ومن جهة النظر لما كانت الجمعة تمنع من الظهر دون غيرها من الصلوات - دل ~~على أن وقتها وقت الظهر # وقد أجمع المسلمون على أن من صلاها وقت الظهر فقد صلاها في وقتها # فدل ذلك على أنها ليست كصلاة العيد لأن العيد لا تصلى بعد الزوال # حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن إسماعيل قال حدثنا عبد الملك ~~بن بحر قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصايغ قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي ~~إسحاق قال ((صليت خلف علي بن أبي طالب الجمعة بعد ما زالت الشمس)) # قال سنيد حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن سبع عن أبي رزين قال ((صليت خلف ~~علي بن أبي طالب الجمعة حين زالت الشمس)) # وعلى هذا مذهب الفقهاء كلهم لا تجوز الجمعة عندهم ولا الخطبة لها إلا بعد ~~الزوال # إلا أنهم اختلفوا في سعة وقتها وآخره # فروى بن القاسم عن مالك قال وقت الجمعة وقت الظهر لا تجب إلا بعد الزوال ~~وتصلى إلى غروب الشمس # قال بن القاسم إن صلى من الجمعة ركعة ثم غربت الشمس صلى الركعة الأخرى ~~بعد المغيب وكانت جمعة # وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والحسن بن حي وقت الجمعة وقت الظهر ~~فإن فات وقت الظهر بدخول وقت العصر لم تصل الجمعة # وقال أبو حنيفة وأصحابه إن دخل وقت العصر وقد بقي من الجمعة سجدة أو قعدة ~~فسدت الجمعة ويستقبل الظهر # وقال الشافعي إذا خرج الوقت قبل أن يسلم أتمها ظهرا يعني إذا زاد الظل عن ~~المثل على ما قدمناه من قوله وأصله في ذلك # وهو قول عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون # وأما قول أبي سهيل عن أبيه ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحاء ms0041 - ~~فمعلوم أن من صلى بعد زوال الشمس الجمعة لا يرى في ذلك اليوم ضحى فلم يبق ~~إلا ما تأوله أصحابنا أنهم كانوا يهجرون يوم الجمعة فيصلون في الجامع على ~~ما في حديث ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا يصلون إلى أن يخرج عمر بن # PageV01P056 # الخطاب فإذا صلوا الجمعة انصرفوا فاستدركوا راحة القائلة والنوم فيها على ~~ما جرت عادتهم ليستعينوا بذلك على قيام الليل والله أعلم # وهذا تأويل حسن غير مدفوع ### | 12 - # مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن بن أبي سليط أن عثمان بن عفان صلى ~~الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل # قال مالك وذلك للتهجير وسرعة السير # اختلف فيما بين المدينة وملل # فروينا عن بن وضاح أنه قال اثنان وعشرون ميلا ونحوها # وقال غيره ثمانية عشر ميلا # وهذا كما قاله مالك أنه هجر بالجمعة فصلاها في أول الزوال ثم أسرع السير ~~فصلى العصر ((بملل)) ليس في أول وقتها - والله أعلم - ولكنه صلاها والشمس ~~لم تغرب ولعله صلاها ذلك اليوم لسرعة السير والشمس بيضاء نقية # وليس في هذا ما يدل على أن عثمان صلى الجمعة قبل الزوال كما زعم من ظن ~~ذلك واحتج بحديث مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن بن أبي سليط قال ((كنا ~~نصلي مع عثمان بن عفان الجمعة فننصرف وما للجدر ظل)) # وهذا الخبر الثاني عن عثمان ليس عند القعنبي ولا عند يحيى بن يحيى صاحبنا ~~وهما من آخر من عرض على مالك ((الموطأ)) وهذا وإن احتمل ما قال فيحتمل أن ~~يكون عثمان صلى الجمعة في أول الزوال # ومعلوم أن الحجاز ليس للقائم فيها كبير ظل عند الزوال # وقد ذكر أهل العلم بالتعديل أن الشمس بمكة تزول في حزيران على دون عشر ~~أقدام وهذا أقل ما تزول الشمس عليه في سائر السنة بمكة والمدينة فإذا كان ~~هذا أو فوقه قليلا فأي ظل يكون للجدر حينئذ بالمدينة أو مكة فإذا احتمل ~~الوجهين لم يجز أن يضاف إلى عثمان أنه صلى الجمعة قبل الزوال إلا بيقين ولا ~~يقين مع ms0042 احتمال التأويل # والمعروف عن عثمان في مثل هذا أنه كان متبعا لعمر لا يخالفه # وقد ذكرنا عن علي أنه كان يصليها بعد الزوال وهو الذي يصح عن سائر ~~الخلفاء وعليه جماعة العلماء والحمد لله # PageV01P057 # ومن بكر بالجمعة في أول الزوال لم يؤمن عليه من العامة فساد التأويل الذي ~~لم يجز على الفقهاء # روى حبيب كاتب مالك عن مالك عن ربيعة عن أنس ((أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كان يصلي الجمعة عند الزوال)) # حدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا محمد بن الحسن ~~الصوفي قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن ~~مهاجر أن عمر بن عبد العزيز كان يصلي الجمعة حين يفيء الفيء تحت رأس ~~الإنسان ذراعا ونحوه في الساعة السابعة وهذا كله على السعة في وقتها # (3 ### | - باب من أدرك ركعة من الصلاة) ### | 13 - # مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)) # هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة الرواة # وروى عبيد الله بن عبد المجيد أبو علي الحنفي عن مالك عن الزهري عن أبي ~~سلمة عن أبي هريرة ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من ~~الصلاة فقد أدرك الصلاة ووقتها)) # وهذا أيضا لم يقله عن مالك غيره وهو مجهول لا يحتج به # والصواب عن مالك ما في الموطأ # وكذلك رواه جماعة رواه بن شهاب كما رواه مالك في الموطأ # إلا ما رواه نافع بن يزيد عن يزيد بن الهاد عن عبد الوهاب بن أبي بكر عن ~~بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ((أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وفضلها)) وهذا لفظ ~~أيضا لم يقله أحد عن بن شهاب # وقد روى هذا الحديث الليث بن سعد عن بن الهاد عن ms0043 بن شهاب فلم يذكر في ~~الإسناد عبد الوهاب ولا جاء بهذه اللفظة أعني قوله وفضلها # PageV01P058 # وقد اختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث فقالت طائفة منهم أراد بقوله ذلك ~~أنه أدرك وقتها # حكي عن داود بن علي وأصحابه قالوا إذا أدرك الرجل من الظهر أو العصر ركعة ~~وقام فصلى الثلاث ركعات فقد أدرك الوقت في جماعة وثوابه على الله تعالى # قال أبو عمر هؤلاء قوم قد جعلوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من ~~أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)) في معنى قوله ((من أدرك ركعة من ~~العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن ~~تطلع فقد أدرك الصبح)) # وليس كما ظنوا لأنهما حديثان لكل واحد منهما معنى على ما بيناه في كتابنا ~~هذا وفي ((التمهيد)) أيضا والحمد لله # وقال آخرون من أدرك ركعة من الصلاة في جماعة فقد أدرك فضل الجماعة لأن ~~صلاته صلاة جماعة في فضلها وحكمها واستدلوا على ذلك من أصولهم بأنه لا يعيد ~~في جماعة من أدرك ركعة من صلاة الجماعة # وقال آخرون معنى الحديث أن مدرك ركعة من الصلاة مدرك لحكمها كله وهو كمن ~~أدرك جميعها فيما يفوته من سهو الإمام وسجوده لسهوه وإن لم يدركه معه وأنه ~~لو أدرك وهو مسافر ركعة من صلاة المقيم لزمه حكم المقيم في الإتمام ونحو ~~هذا من حكم الصلاة وهذا قول مالك وأصحابه # والحديث يقتضي عمومه وظاهره أن مدرك ركعة من صلاة الإمام مدرك للفضل ~~والوقت والحكم إن شاء الله وإن لم يدرك الركعة بتمامها فلم يدرك حكم الصلاة # وأما الفضل فإن الله يتفضل بما يشاء على من يشاء والفضل فضله يؤتيه من ~~يشاء # وإذا كان الذي ينام عن صلاته بالليل يكتب له أجر صلاته والذي ينوي الجهاد ~~فيحبسه العذر يكتب له أجر المجاهد والمريض يكتب له ما كان يعمله صحيحا ~~ومنتظر الصلاة في صلاة فأين مدخل النظر ها هنا # وقد وردت آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن ms0044 توضأ فأحسن وضوءه ثم راح ~~فوجد الناس قد صلوا أنه يعطيه أجر من صلاها وحضرها # قد ذكرناها في ((التمهيد)) وذكرنا هناك عن أبي هريرة وهو الذي روى حديث ~~((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة - أنه قال إذا انتهى إلى القوم ~~وهم قعود في صلاتهم فقد دخل في التضعيف وإذا انتهى إلى القوم وقد سلم ~~الإمام ولم يتفرقوا فقد دخل في التضعيف # PageV01P059 # قال عطاء بن أبي رباح وكان يقال إذا خرج من بيته وهو ينويهم فقد دخل في ~~التضعيف # وعن أبي وائل وشريك من أدرك التشهد فقد أدرك فضلها # وقال أبو سلمة - وهو رواية هذا الحديث - من خرج من بيته قبل أن يسلم ~~الإمام فقد أدرك # وهذا كله يؤيد أن الفضل والأجر على قدر النية فلا مدخل للقياس والنظر وما ~~كل مصل يتقبل منه فكيف يضاعف له والله يؤتي فضله من يشاء # وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يدرك من الصلاة ركعة فلم يدركها ولا له ~~مدخل في حكمها من حصول سهو لم يدركه مع إمامه وانتقال فرضه من ركعتين إلى ~~أربع ونحو هذا # إلا أن الفقهاء اختلفوا في معنى هذا الدليل ها هنا فمن ذلك قولهم من أدرك ~~ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى ومن لم يدرك ركعة منها صلى ظهرا # هذا قول مالك والشافعي وأصحابهما والثوري والحسن بن حي والأوزاعي وزفر بن ~~الهذيل ومحمد بن الحسن في الأشهر عنه والليث بن سعد وعبد العزيز بن سلمة ~~وبن حنبل # وورد ذلك عن علي بن أبي طالب وبن مسعود وبن عمر وعلقمة والأسود والحسن ~~وسعيد بن المسيب وغيره وإبراهيم وبن شهاب وبه قال إسحاق وأبو ثور # وقال بن شهاب هي السنة # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ((إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ~~ركعتين)) روي ذلك عن إبراهيم النخعي والحكم بن عيينة وحماد بن أبي سليمان ~~وهو قول داود # وحجتهم قوله عليه السلام ((ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا)) قالوا ~~والذي فاته ركعتان لا أربع # ومن ms0045 ذلك أيضا اختلافهم فيمن فاتته الخطبة يوم الجمعة فإن عطاء بن أبي # PageV01P060 # رباح وطاوسا ومجاهدا ومكحولا قالوا من فاتته الخطبة يوم الجمعة صلى أربعا ~~قالوا لم تقصر الصلاة في يوم الجمعة إلا من أجل الخطبة فمن لم يدركها صلى ~~ظهرا # وهذا قول يبطل بقوله - عليه السلام - ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك ~~الصلاة)) # حدثني محمد بن عبد الله بن حكيم قال حدثنا محمد بن معاوية القرشي قال ~~حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد ~~الحميد قال حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري عن رجل فاتته خطبة الإمام يوم ~~الجمعة وأدرك الصلاة فقال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها)) # وأما مسألة المسافر يدرك ركعة من صلاة المقيم فأيسر الناس في ذلك مالك # قال إذا لم يدرك المسافر من صلاة الإمام ركعة صلى ركعتين وإن أدرك منها ~~ركعة تامة بسجدتيها صلى أربعا # وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وبن شهاب الزهري وقتادة # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبو ~~ثور إذا دخل المسافر في صلاة المقيم صلى أربعا صلاة مقيم وإن أدركها في ~~التشهد # وروي ذلك عن بن عباس وبن عمر وجماعة من التابعين # وقال الشافعي إذا أحرم قبل أن يسلم الإمام لزمته صلاة المقيم # وفي هذه المسألة قولان شاذان أحدهما لطاوس والشعبي والثاني لإسحاق بن ~~راهويه قد ذكرتهما في ((التمهيد)) # وأما سجود السهو فقال مالك إذا أدرك مع الإمام ركعة لزمه أن يسجد معه ~~لسهوه وسواء أدرك السهو أو لم يدرك وإن لم يدرك معه ركعة لم يلزمه السجود ~~منه # ومذهبه في ذلك أن سجدتي السهو إن كانتا قبل السلام سجدهما معه وإن كانتا ~~بعد السلام لم يسجدهما معه وسجدهما إذا أتم صلاته # وهو قول الأوزاعي والليث بن سعد # وقال الشافعي والكوفيون وسائر الفقهاء من دخل مع الإمام في بعض صلاته ~~لزمه سهوه وسجد معه ms0046 # PageV01P061 # وعن الشافعي أيضا أنه يسجدهما بعد القضاء أيضا # وهذا كله في حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها ومن لم يدرك منها ~~ركعة فلم يدركها واستعمال الناس بهذا الحديث واستعمال نصه دليل خطأ به مالك ~~وأصحابه ### | 14 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول إذا فاتتك الركعة ~~فقد فاتتك السجدة ### | 15 - # مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان من أدرك ~~الركعة فقد أدرك السجدة # هكذا رواه يحيى بن يحيى # وأما القعنبي وبن بكير وأكثر رواة الموطأ فرووه عن مالك أنه بلغه أن عبد ~~الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان ((من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام ~~رأسه فقد أدرك السجدة)) ### | 16 - # مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ومن ~~فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير # معنى إدراك الركعة ها هنا أن يركع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه من ~~الركوع # هذا قول مالك وأكثر العلماء وفيه اختلاف # روي عن أبي هريرة ((من أدرك القوم ركوعا يعتد بها)) # وهذا قول لا نعلم أن أحدا قال به من فقهاء الأمصار وفيه وفي إسناده نظر # وقد روي معناه عن أشهب وروي عن جماعة من التابعين ضد ذلك # قالوا إذا أحرم الداخل والناس ركوع أجزأه وإن لم يدرك الركوع # وبهذا قال بن أبي ليلى والليث بن سعد وزفر بن الهذيل قالوا إذا كبر قبل ~~أن يرفع الإمام رأسه ركع كيف أمكنه واتبع الإمام وكان بمنزلة التابع واعتد ~~بالركعة # وقد روي عن بن أبي ليلى والليث بن سعد وزفر بن الهذيل والحسن بن # PageV01P062 # زياد أنه إذا كبر بعد رفع الإمام رأسه من الركعة قبل أن يركع اعتد بها # وقال الشعبي إذا انتهيت إلى الصف المؤخر ولم يرفعوا رؤوسهم وقد رفع ~~الإمام رأسه فقد أدركت لأن بعضهم أئمة بعض # قال جمهور الفقهاء من أدرك الإمام راكعا فكبر وركع وأمكن يديه من ركبتيه ~~قبل أن يرفع الإمام ms0047 رأسه من الركعة فقد أدرك الركعة ومن لم يدرك ذلك فقد ~~فاتته الركعة ومن فاتته الركعة فقد فاتته السجدة أي لا يعتد بها ويسجدهما # هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وأبي ثور ~~وأحمد وإسحاق # وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وبن مسعود وزيد بن ثابت وبن عمر # وقد ذكرنا الآثار بذلك في ((التمهيد)) # وبه قال عطاء وإبراهيم وعروة بن الزبير وميمون بن مهران # وذكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله ~~بن عمر عن بن عمر وزيد بن ثابت قالا إذا أدرك القوم ركوعا فإنه تجزئه ~~تكبيرة واحدة # وهو قول إبراهيم وعروة وعطاء والحسن وقتادة والحكم وميمون وجماعة إلا ~~أنهم يستحبون أن يكبر تكبيرتين واحدة للإحرام وثانية للركوع # وإن كبر واحدة لافتتاح الصلاة أجزأه من الركعة وعلى هذا مذهب الفقهاء ~~بالحجاز والعراق والشام # وقال بن سيرين وحماد بن أبي سليمان لا يجزئه حتى يكبر تكبيرتين واحدة ~~يفتتح بها وثانية يركع بها # والقول الأول أصح من جهة الأثر والنظر لأن التكبير لما عدا الإحرام مسنون ~~يستحب قد أجمعوا أنه لا يضر سقوط التكبيرة منه والتكبيرتين # وسنبين هذا الباب ونوضحه في افتتاح الصلاة إن شاء الله # وأما قول أبي هريرة ((من فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير)) فإن ~~بن وضاح وجماعة معه قالوا ذلك لموضع التأمين والله أعلم # يعنون قوله عليه السلام ((من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم ~~من ذنبه # وسيأتي هذا فيما بعد إن شاء الله عز وجل # PageV01P063 # (4 ### | - باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل) ### | 17 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها ### | 18 - # مالك عن داود بن الحصين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول ~~دلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته # قال أبو عمر المخبر ها هنا عكرمة وكذلك رواه الدراوردي عن عكرمة عن بن ~~عباس وكان مالك يكتم اسمه لكلام ms0048 سعيد بن المسيب فيه وقد صرح به في كتاب ~~الحج # وقد ذكرنا في ((التمهيد)) السبب الموجب لكلام بن المسيب في عكرمة ومن قال ~~بتفضيل عكرمة والثناء عليه # ومات عكرمة عند داود بن الحصين بالمدينة # ولم يختلف عن بن عمر في أن دلوك الشمس ميلها روي ذلك عنه من وجوه ثابتة ~~إلا أن الألفاظ مختلفة والمعنى واحد # منهم من يروي عنه دلوكها زوالها # ومنهم من يقول عنه دلوكها ميلها بعد نصف النهار وكل سواء وهو قول الحسن ~~ومجاهد # ورواه مجاهد أيضا عن قيس بن السائب وهو قول أبي جعفر محمد بن علي والضحاك ~~بن مزاحم وعمر بن عبد العزيز # وكذلك روي عن الشعبي ومجاهد عن بن عباس دلوكها زوالها # وأما عبد الله بن مسعود فلم يختلف عنه أن دلوكها غروبها # وهو قول علي بن أبي طالب وأبي وائل وطائفة والوجهان في اللغة معروفان # وقال بعض أهل اللغة دلوكها من زوالها إلى غروبها # وأما غسق الليل فالأكثر على أنه أراد به صلاة العشاء # PageV01P064 # وروي عن مجاهد غسق الليل غروب الشمس # وقال غيره غسق الليل المغرب والعشاء # (5 ### | - باب جامع الوقوت) ### | 19 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~((الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله)) # ومعناه عند أهل اللغة الذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب فيها وترا فيجتمع ~~عليه غمان غم ذهاب أهله وماله وغم بما يقاسي من طلب الوتر # يقول فالذي تفوته صلاة العصر لو وفق لرشده وعرف قدر ما فاته من الخير ~~والفضل كان كالذي أصيب بأهله وماله على ما ذكرنا # وقد ذكرنا شواهد هذا على وزنه في ((التمهيد)) ومن أحسنها قول الأعرابي # (كأنما الذئب إذ يعدو على غنمي ... في الصبح طالب وتر كان فاتارا) # وهذا عندنا على أن تفوته صلاة العصر بغير عذر حتى تغيب الشمس ولا يدرك ~~منها ركعة قبل الغروب # ومن قال إن ذلك أن يؤخرها حتى تصفر الشمس فليس بشيء # والدليل على ذلك أن مالكا قال في الموطأ ms0049 في رواية بن القاسم في هذا ~~الموضع ووقت صلاة الظهر والعصر إلى غروب الشمس # وقد يحتمل أن يكون خروج قوله عليه السلام في هذا الحديث على جواب سؤال ~~السائل كأنه قال يا رسول الله ما مثل الذي تفوته صلاة العصر فقال هو كمن ~~وتر أهله وماله # فإن كان هذا هكذا فيدخل في معنى العصر حينئذ الصبح والعشاء بطلوع الشمس ~~وطلوع الفجر # وقد أوضحنا معنى الحديث وبسطناه في ((التمهيد)) فمن تأمله هناك يستغني ~~بذلك # PageV01P065 # واختلاف العلماء في الصلاة الوسطى على هذين القولين في الصبح والعصر هو ~~الأكثر الذي عليه الجمهور ### | 20 - # مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم ~~يشهد العصر فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر فذكر له الرجل عذرا فقال عمر ~~طففت قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف # قال بعض أصحابنا وبعض من تقدمه ممن شرح الموطأ إن الرجل الذي لقيه عمر لم ~~يشهد العصر في هذا الحديث - فهو عثمان بن عفان وهو لا يوجد في أثر علمته ~~وإنما عثمان هو الذي جاء وعمر يخطب فقال له عمر أية ساعة هذه وذلك يوم ~~الجمعة # وروي ذلك أيضا من طرق ثابتة قد ذكرتها في ((التمهيد)) # وأما الرجل المذكور في هذا الحديث رجل من الأنصار من بني حديدة # حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبد الله بن ~~مسلمة القعنبي قال حدثنا بن أبي ذئب عن أبي حازم التمار عن بن حديدة ~~الأنصاري صاحب النبي - عليه السلام - قال ((لقيني عمر بن الخطاب بالزوراء ~~(4) وأنا ذاهب إلى صلاة العصر فسألني أين تذهب فقلت إلى الصلاة فقال طفقت ~~فأسرع قال فذهبت إلى المسجد فصليت ورجعت فوجدت جاريتي قد احتبست علينا من ~~الاستقاء فذهبت إليها برومة فجئت بها والشمس صالحة)) # قال قيل للقعنبي ما رومة قال بئر عثمان بن عفان # وأما قول عمر للرجل طففت فمعناه أنك نقصت نفسك حظها من الأجر بتأخرك عن ~~صلاة الجماعة # وأظنه لم يقبل عذره المذكور ms0050 في حديث مالك لأن من حبسه عذر مانع عن عمل ~~صالح يريده فقد قدمنا من الآثار ما يبين به أنه يكتب له مثل أجر عمله # PageV01P066 # وأما التطفيف في لسان العرب فهو الزيادة على العدل والنقصان منه وذلك ذم ~~لفاعله # قال الله تعالى (ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا ~~كالوهم أو وزنوهم يخسرون) المطففين 1 - 3 # ومن ذمه الله - تعالى - استحق عقوبته كما أن من مدحه استحق ثوابه # وأما قول مالك لكل شيء وفاء وتطفيف فإنه يعني أن هذه اللفظة تدخل في كل ~~شيء مذموم زيادة ونقصانا # وروى أبو حميد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن علي قال ~~((الصلاة كالكيل فمن وفى وفي له)) # وروى بن عيينة وغيره عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن مغيث بن سمي (ويل ~~للمطففين) قال التطفيف في الصلاة والوضوء والمكيال والميزان # حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن ~~محمد بن الحجاج قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سلمة بن شبيب وحبيش بن ~~أصرم ومؤمل قال حدثنا عبد الرزاق عن بكار بن عبد الله عن وهب بن منبه قال ~~ترك من التطفيف # وحدثنا خلف بن القاسم بن شعبان قال حدثنا محمد بن محمد بن يزيد قال حدثنا ~~الصلت بن مسعود قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا بن شبرمة عن سالم ~~بن أبي الجعد عن سلمان قال ((الصلاة كيل ووزن فمن وفى وفي له ومن نقص نقص ~~له وتلا (ويل للمطففين) # ورواه سفيان الثوري عن شيخ كوفي يكنى أبا نصر عن سالم بن أبي الجعد عن ~~سلمان قال ((الصلاة مكيال فمن وفى وفي له ومن طفف فقد علمتم ما قيل في ~~المطففين)) ويغفر الله لمن يشاء ويعذب من يشاء ### | 21 - # مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته ~~وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله # هكذا هذا الحديث في الموطأ من قول يحيى ms0051 بن سعيد # وهو مروي عن النبي - عليه السلام - إلا أنها وجوه ضعيفة الإسناد ويردها ~~أيضا أطول الآثار الصحاح # PageV01P067 # فمن ذلك أن غير مالك طائفة تروي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن يعلى بن ~~مسلم عن طلق بن حبيب عن النبي عليه السلام وهذا مرسل وطلق بن حبيب ثقة ~~عندهم فيما نقل إلا أنه رأس من رؤوس المرجئة وكان مع ذلك عابدا فاضلا وكان ~~مالك يثني عليه لعبادته ولا يرضى مذهبه # وقد روي مسندا إلا أنه حديث يدور على يعقوب بن الوليد وهو متروك الحديث # حدثنا أحمد بن القاسم بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن محمد بن حنانه قال ~~حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثني جدي قال حدثنا ~~يعقوب بن الوليد عن بن أبي ذئب عن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ((إن أحدكم ليصلي الصلاة وما فاته من وقتها أشد عليه من أهله ~~وماله)) # وأما الأصول التي ترد هذا الحديث (فمنها) حديث نافع عن بن عمر عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال ((من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله)) # فلم يقع التمثيل والتشبيه ها هنا إلا لمن فاته وقت الصلاة كله بدليل قوله ~~((من أدرك ركعة من العصر)) وبدليل قوله حين صلى في طرفي الوقت ((ما بين ~~هذين وقت)) # وحديث يحيى بن سعيد يدل أن من فاته بعض وقت الصلاة في حكم من فاته الوقت ~~كله في ذهاب أهله وماله # وقد حكى بن القاسم عن مالك أنه لم يعجبه قول يحيى بن سعيد المذكور وذلك ~~لما وصفنا والله أعلم # وقد يحتمل حديث يحيى بن سعيد وما كان مثله من الحديث المسند فمن فاته أول ~~الوقت أن يكون قد فاته من الفضل ما كان خيرا من أهله وماله لأن الفضائل ~~التي يستحق عليها ثواب الآخرة قليلها أفضل من الدنيا وما فيها لا أنه كمن ~~وتر أهله وماله على ما في حديث بن عمر # قال رسول الله ms0052 صلى الله عليه وسلم ((موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما ~~فيها)) # والذي يفيدنا حديث يحيى بن سعيد والحديث المرفوع - تفضيل أول الوقت # PageV01P068 # على آخره لأن من فاته أول الوقت فاته كمن فاته الوقت كله # والدليل على تفضيل أول الوقت على آخره حديث أبي عمرو الشيباني عن بن ~~مسعود قال ((سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة ~~لأول وقتها)) # وحديث عبد الملك بن عمير عن أبي خيثمة عن الشفاء ((أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال ((أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها)) # وحديث عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة أنها ~~سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال ((الصلاة في أول ~~وقتها)) # وقد ذكرنا هذه الآثار من طرق في كتاب ((التمهيد)) # وفي قوله تعالى (فاستبقوا الخيرات) البقرة 148 ما يكفي مع أنه معلوم في ~~شواهد العقول أنه مزيد وإلى الطاعة أفضل ممن تأخر عنها وإن كان مباحا له ~~التأخير وبالله التوفيق # قال مالك من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم ~~على أهله أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصل صلاة المقيم وإن كان ~~قد قدم وقد ذهب الوقت فليصل صلاة المسافر لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه # قال مالك وهذا الأمر الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا # أما قوله ساهيا فهو الذي يسهو فلا يذكر غفلة وشغلا وأما قوله ناسيا فهو ~~الذي يذكر في أول الوقت صلاته ثم ينسى وقد قيل إن السهو والنسيان متداخلان ~~ومعناهما واحد # وأما قوله إن كان قدم على أهله وهو في الوقت وقوله إن كان قدم وقد ذهب ~~الوقت فقد تقدم مذهبه وما يراعى من الوقت في ذلك وما كان مثله في صلاتي ~~النهار وصلاتي الليل وفي الآخرة منها عند ذكر قوله عليه السلام ((من أدرك ~~ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس)) فلا وجه لتكرار ذلك # وأما ms0053 قوله إنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه فإن الحجة في ذلك قوله عليه ~~السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها # PageV01P069 # فأشار إلى المنسية وهي التي فاتته ووجبت عليه فيقضيها على حسب ما كان ~~يصليها لأنها لزمته بالذكر فصارت واجبة عليه بهيئتها وهذه المسألة يختلف ~~فيها الفقهاء أئمة الفتوى فذهب مالك إلى ما ذكرنا ها هنا وهو قول الثوري ~~وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد والأوزاعي كلهم يقول إذا خرج وقد بقي عليه من ~~الوقت شيء أقله ركعة قصر ومن قدم وقد بقي عليه من الوقت مثل ذلك أتم # وقال الشافعي والليث بن سعد والحسن بن حي وزفر إذا خرج بعد دخول الوقت ~~بمقدار ما يصلي فيه تلك الصلاة أو ركعة منها أتم # قال أبو عمر قد مضى في آخر الوقت المختار في صلاة العتمة ثلث الليل ونصف ~~الليل في الأحاديث المسندة وقول عمر وغيره - ما فيه إيضاح هذا المعنى ~~وبالله التوفيق # وكذلك إن قدم المسافر قبل خروج الوقت أتم # وقد مضى في هذا مراعاتهم للركعة وللتكبير # ومن راعى أول الوقت وتمكن الصلاة فيه ومن راعى آخره واعتبر الركعة منه ~~فأغنى عن إعادته ها هنا # وأما اختلافهم فيمن نسي صلاة السفر فلم يذكرها إلا وهو مسافر - وهو من ~~هذا المعنى - فإن مالكا والثوري وأبا حنيفة وأصحابه قالوا إذا نسي صلاة ~~حضرية فذكرها في السفر صلى أربعا وإن نسيها سفرية وذكرها في الحضر صلى ~~ركعتين # وقال الأوزاعي وعبيد الله بن الحسن والشافعي وأحمد بن حنبل يصلي صلاة ~~مقيم في المسألتين معا لأن الأصل أربع فإذا زالت علة السفر لم يجزه إلا ~~أربع ويؤخذ له مع الاختلاف - بالثقة ليؤدي فرضه بيقين # وقال البصريون وبن علية وطائفة - وهو قول الحسن البصري - من نسي صلاة في ~~حضر فذكرها في سفر صلاها سفرية ولو نسيها في السفر وذكرها في الحضر صلاها ~~أربعا لأنها وجبت عليه بالذكر لها فيصليها كما من لم ينسها وكما لو نسيها ~~وهو مريض وذكرها صحيحا صلاها قائما كما يقدر ولو نسيها ms0054 صحيحا فذكرها وهو ~~مريض صلاها قاعدا على حسب طاقته وحاله في الوقت # PageV01P070 # قال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة ~~العشاء وخرجت من وقت المغرب # اختلف العلماء في الشفق فقال مالك والثوري والشافعي وبن أبي ليلى وأبو ~~يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل الشفق الحمرة وهو قول بن عمر # وقال أبو حنيفة الشفق البياض وروي ذلك عن أنس بن مالك وأبي هريرة وهو قول ~~عمر بن عبد العزيز # وروى الثوري عن مزاحم بن زفر قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز فكان في ~~كتابه ووقت العشاء إذا ذهب البياض # وقال أحمد بن حنبل يعجبني أن تصلى إذا ذهب البياض في الحضر وتجب في السفر ~~إذا ذهبت الحمرة # واللغة تقضي أن الشفق اسم للبياض والحمرة جميعا والحجة لمن قال ((إنه ~~الحمرة - حديث النعمان بن بشير ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ~~العشاء لسقوط القمر لثالثة)) # وهذا لا محالة قبل ذهاب البياض # وروي عن بن عباس في الشفق القولان جميعا # وزعم الخليل أنه ارتقب البياض فلم يكد يغيب إلى طلوع الفجر ### | 22 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة # قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب فأما من أفاق في ~~الوقت فإنه يصلي # قال أبو عمر ذهب مالك والشافعي وأصحابهما مذهب بن عمر في الإغماء أنه لا ~~يقضي ما فاته في إغمائه من الصلوات التي أغمي عليه فيها إن خرج وقتها # PageV01P071 # وقد خالف بن عمر في ذلك عمار وعمران بن حصين # ونذكر ذلك ومن ذهب إليه من الفقهاء أئمة الأمصار بعد إن شاء الله وبالله ~~التوفيق # وحجة مالك ومن ذهب مذهبه ومذهب بن عمر في ذلك أن القلم مرفوع عن المغمى ~~عليه قياسا على المجنون المتفق عليه لأنه لا يشبه المغمى عليه إلا أصلان ~~أحدهما المجنون الذاهب العقل والآخر النائم # ومعلوم أن النوم لذة والإغماء مرض فهي بحال المجنون أشبه والأخرى أن ~~المغمى ms0055 عليه لا ينتبه بالإنباه بخلاف النائم # ولما كان العاجز عن القيام في الصلاة يصلي جالسا ويسقط عنه القيام ثم إن ~~عجز عن الجلوس سقط عنه حتى يبلغ حاله مضطجعا إلى الإيماء فلا يقدر على ~~الإيماء فيسقط عنه ما سوى الإيماء فكذلك إن عجز عن الإيماء بما لحقه من ~~الإغماء يسقط عنه فلا يلزمه إلا ما يراجعه عقله وذهنه في وقته لا ما انقضى ~~وقته # هذا ما يوجبه النظر لأنها مسألة ليس فيها حديث مسند # وفيها عن بن عمر وعمار بن ياسر اختلاف فابن عمر لم يقض ما خرج وقته وعمار ~~أغمي عليه يوما وليلة فقضى # وقد روي عن عمران بن حصين مثل ذلك # ذكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن السدي عن رجل يقال له يزيد عن ~~عمار بن ياسر أنه أغمي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق في بعض ~~الليل فقضاهن # قال وحدثنا حفص بن غياث عن التيمي عن أبي مجلز عن عمران بن حصين قال يقضي ~~المغمى عليه الصلوات كلها # فذهب مالك والشافعي وأصحابه إلى مذهب بن عمر # وهو قول طاوس والحسن وبن سيرين والزهري وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد ~~الأنصاري وبه قال أبو ثور # وكل هؤلاء يجعل وقت الظهر والعصر النهار كله إلى المغرب ووقت المغرب ~~والعشاء الليل كله على ما تقدم من أصولهم في ذلك # قال أبو حنيفة وأصحابه إن أغمي عليه يوما وليلة قضى وإن أغمي عليه أكثر ~~لم يقض وجعلوا من أغمي عليه يوما وليلة في حكم النائم ومن أغمي عليه أكثر ~~في حكم المجنون الذي رفع عنه القلم # PageV01P072 # قالوا وإنما قضى عمار لأنه أغمي عليه يوما وليلة وهو قول إبراهيم النخعي ~~وقتادة والحكم وحماد وإسحاق بن راهويه # وقال الحسن بن حي من أغمي عليه خمس صلوات فما دونهن قضى ذلك كله وإن أغمي ~~عليه أياما قضى خمس صلوات ينظر حين يفيق فيقضي ما يليه # وقال عبيد الله بن الحسن المغمى عليه كالنائم يقضي كل صلاة في أيام ~~إغمائه # وبه قال أحمد ms0056 بن حنبل وهو قول عطاء بن رباح # ورواية محمد بن رستم عن محمد بن الحسن أن النائم إذا كان نومه أكثر من ~~يوم وليلة لم يقض - منكرة شاذة خارجة عن الأصول لأن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أمر النائم بقضاء ما نام عنه من الصلوات ولم يحد في ذلك حدا ولو ~~كان من شرعه في ذلك حد بعدد أو وقت لذكره والله أعلم # واختلف عن الثوري في المغمى عليه قال مرة كقول أبي حنيفة وقال الفريابي ~~عنه إنه كان يعجبه أن يقضي صلاة يوم وليلة كقول الحسن بن حي # وروي عن قبيصة عن سفيان فيمن أغمي عليه يومين وليلتين ثم أفاق بعد طلوع ~~الشمس لم يكن عليه قضاء الفجر وإذا أغمي عليه قبل الفجر ثم أفاق بعد ما ~~طلعت الشمس فأحب إلي أن يقضي # (6 ### | - باب النوم عن الصلاة) ### | 23 - # مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ~~قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس وقال لبلال ((اكلأ (4) لنا ~~الصبح)) ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلأ بلال ما قدر له ثم ~~استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ولا # PageV01P073 # بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس ففزع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال بلال يا رسول الله! أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ((اقتادوا)) فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا ثم أمر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الصبح ثم قال حين قضى الصلاة ((من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن ~~الله تبارك وتعالى يقول في كتابه (وأقم الصلوة لذكري) طه 14 # هذا الحديث مرسل في الموطأ عند جميع رواته فيما علمت # وقد ذكرت في ((التمهيد)) من تابع مالكا عن بن شهاب من أصحابه في إرساله ~~ومن وصله فأسنده # وذكرت هناك ms0057 من روى عن النبي - عليه السلام - من أصحابه نومه عن الصلاة في ~~سفره فإنه روي عنه من وجوه ذكرتها في حديث زيد بن أسلم من ((التمهيد)) # وقول بن شهاب عن سعيد بن المسيب في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى - أصح من قول من قال إن ذلك كان مرجعه من ~~غزاة حنين # وفي حديث بن مسعود أن نومه ذلك كان عام الحديبية وذلك في زمن خيبر # وكذلك قال بن إسحاق وأهل السير إن نومه عن الصلاة كان حين قفوله من خيبر # والقفول الرجوع من السفر ولا يقال قفل إذا سار مبتدئا # قال صاحب العين قفل الجيش قفولا وقفلا إذا رجعوا وقفلتهم أنا هكذا وهو ~~القفول والقفل # وخروج الإمام بنفسه في الغزوات من السنن وكذلك إرساله السرايا كل ذلك سنة ~~مسنونة # PageV01P074 # والسرى سير الليل ومشيه وهو لفظة مؤنثة وسرى وأسرى لغتان قرئ بهما ولا ~~يقال لسير النهار سرى ومنه المثل السائر عند الصباح يحمد القوم السرى # والتعريس نزول آخر الليل ولا تسمي العرب نزول أول الليل تعريسا # وقوله اكلأ لنا الصبح أي ارقب لنا الصبح واحفظ علينا وقت صلاته # وأصل الكلء الحفظ والمنع والرعاية وهي لفظة مهموزة قال الله تعالى (قل من ~~يكلؤكم بالليل والنهار) الأنبياء 42 أي يحفظكم # ومنه قول بن هرمة # (إن سليمى والله يكلؤها) # وفي هذا الحديث إباحة المشي على الدواب بالليل وذلك على قدر الاحتمال ولا ~~ينبغي أن يصل المشي عليها ليلا ونهارا وقد أمر - عليه السلام - بالرفق بها ~~وأن ينجى عليها بنقيها # وفيه أمر الرفيق بما خف من الخدمة والعون في السفر وذلك محمول على العرف ~~في مثله # وإنما قلنا بالرفيق ولم نقل بالمملوك لأن بلالا كان حرا يومئذ قد كان أبو ~~بكر أعتقه بمكة وكانت خيبر سنة ست من الهجرة # وقد أوضحنا في ((التمهيد)) معنى نوم النبي - عليه السلام - عن صلاته في ~~سفره حتى طلعت الشمس مع قوله - عليه السلام - ((إن عيني تنامان ولا ينام ~~قلبي)) # والنكتة في ms0058 ذلك أن الأنبياء - عليهم السلام - تنام أعينهم ولا تنام ~~قلوبهم ولذلك كانت رؤيا الأنبياء وحيا وكذلك قال بن عباس رؤيا الأنبياء وحي ~~وتلا (افعل ما تؤمر) الصافات 102 # وقد روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال ((إنا معشر الأنبياء تنام ~~أعيننا ولا تنام قلوبنا)) # وقد ذكرنا الحديث بذلك في ((التمهيد # PageV01P075 # وقال تعالى حاكيا عن إبراهيم نبيه - عليه السلام - أنه قال لابنه (إني ~~أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر) الصافات ~~102 # ونومه عليه السلام في سفره من باب قوله ((إني لأنسى أو أنسى لأسن)) فخرق ~~نومه ذلك عادته عليه السلام ليسن لأمته # ألا ترى إلى قوله في حديث العلاء بن خباب ((لو شاء الله لأيقظنا ولكنه ~~أراد أن تكون سنة لمن بعدكم)) # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن تميم ~~بن أبي سلمة عن مسروق عن بن عباس قال ((ما يسرني أن لي الدنيا بما فيها ~~بصلاة النبي - عليه السلام - الصبح بعد طلوع الشمس)) # وكان مسروق يقول ذلك أيضا # قرأت على عبد الوارث أن قاسما حدثهم قال حدثنا أحمد بن زهير حدثنا بن ~~الأصبهاني قال حدثنا عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن تميم عن أبي ~~سلمة عن مسروق عن بن عباس قال ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ~~فعرسوا من الليل فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس قال فأمر فأذن ثم صلى ~~ركعتين)) # قال بن عباس ((فما يسرني بهما الدنيا وما فيها)) يعني الرخصة # قال أبو عمر وذلك عندي - والله أعلم - لأنه كان سببا إلى أن علم أصحابه ~~المبلغون عنه إلى سائر أمته أن مراد الله من عباده الصلاة وإن كانت مؤقتة ~~أن من لم يصلها في وقتها فإنه يقضيها أبدا متى ما ذكرها ناسيا كان لها أو ~~نائما عنها أو متعمدا لتركها # ألا ترى أن حديث مالك في هذا الباب عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول ~~الله ms0059 صلى الله عليه وسلم قال ((من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها)) # والنسيان في لسان العرب يكون الترك عمدا ويكون ضد الذكر # قال الله - تعالى - (نسوا الله فنسيهم) التوبة 67 أي تركوا طاعة الله ~~تعالى والإيمان بما جاء به رسوله فتركهم الله من رحمته # وهذا مما لا خلاف فيه ولا يجهله من له أقل علم بتأويل القرآن # فإن قيل فلم خص النائم والناسي بالذكر في قوله في غير هذا الحديث ((من ~~نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)) # قيل خص النائم والناسي ليرتفع التوهم والظن فيهما لرفع القلم في سقوط ~~المأثم عنهما بالنوم والنسيان # PageV01P076 # فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سقوط الإثم عنهما غير مسقط لما ~~لزمهما من فرض الصلاة وأنها واجبة عليهما عند الذكر لها يقضيها كل واحد ~~منهما بعد خروج وقتها إذا ذكرها # ولم يحتج إلى ذكر العامد معهما لأن العلة المتوهمة في الناسي والنائم ~~ليست فيه ولا عذر له في ترك فرض قد وجب عليه من صلاته إذا كان ذاكرا له # وسوى الله - تعالى - في حكمه على لسان نبيه بين حكم والصلاة الموقوتة ~~والصيام الموقوت في شهر رمضان - بأن كل واحد منهما يقضى بعد خروج وقته # فنص على النائم والناسي في الصلاة لما وصفنا ونص على المريض والمسافر في ~~الصوم # وأجمعت الأمة ونقلت الكافة فيمن لم يصم رمضان عامدا وهو مؤمن بفرضه وإنما ~~تركه أشرا وبطرا تعمد ذلك ثم تاب عنه - أن عليه قضاءه فكذلك من ترك الصلاة ~~عامدا # فالعامد والناسي في القضاء للصلاة والصيام سواء وإن اختلفا في الإثم ~~كالجاني على الأموال المتلف لها عامدا وناسيا إلا في الإثم وكان الحكم في ~~هذا الشرع بخلاف رمي الجمار في الحج التي لا تقضى في غير وقتها لعامد ولا ~~لناس فوجوب الدم فيها ينوب عنها وبخلاف الضحايا أيضا لأن الضحايا ليست ~~بواجبة فرضا # والصلاة والصيام كلاهما فرض واجب ودين ثابت يؤدى أبدا وإن خرج الوقت ~~المؤجل لهما # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((دين الله أحق ms0060 أن يقضى)) # وإذا كان النائم والناسي للصلاة - وهما معذوران - يقضيانها بعد خروج ~~وقتها كان المتعمد لتركها المأثوم في فعله ذلك أولى بألا يسقط عنه فرض ~~الصلاة وأن يحكم عليه بالإتيان بها لأن التوبة من عصيانه في تعمد تركها هي ~~أداؤها وإقامة تركها مع الندم على ما سلف من تركه لها في وقتها # PageV01P077 # وقد شذ بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل ~~المؤمنين فقال ليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في غير ~~وقتها لأنه غير نائم ولا ناس # وإنما قال رسول الله ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)) # قال والمتعمد غير الناسي والنائم # قال وقياسه عليهما غير جائز عندنا كما أن من قتل الصيد ناسيا لا يجزئه ~~عندنا # فخالفه في المسألة جمهور العلماء وظن أنه يستتر في ذلك برواية جاءت عن ~~بعض التابعين شذ فيها عن جماعة المسلمين # وهو محجوج بهم مأمور باتباعهم # فخالف هذا الظاهر عن طريق النظر والاعتبار وشذ عن جماعة علماء الأمصار ~~ولم يأت فيما ذهب إليه من ذلك بدليل يصح في العقول # ومن الدليل على أن الصلاة تصلى وتقضى بعد خروج وقتها كالصائم سواء وإن ~~كان إجماع الأمة الذين أمر من شذ منهم بالرجوع إليهم وترك الخروج عن سبيلهم ~~يغني عن الدليل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ((من أدرك ركعة من العصر ~~قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع ~~الشمس فقد أدرك الصبح)) ولم يخص متعمدا من ناس # ونقلت الكافة عنه - عليه السلام - أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل ~~الغروب صلى تمام صلاته بعد الغروب وذلك بعد خروج الوقت عند الجميع ولا فرق ~~بين عمل صلاة العصر كلها لمن تعمد أو نسي أو فرط وبين عمل بعضها في نظر ولا ~~اعتبار # ودليل آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل هو ولا أصحابه يوم ~~الخندق صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس لشغله ms0061 بما نصبه المشركون له من ~~الحرب ولم يكن يومئذ ناسيا ولا نائما ولا كانت بين المسلمين والمشركين ~~يومئذ حرب قائمة ملتحمة وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في ~~الليل # ودليل آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالمدينة لأصحابه يوم ~~انصرافه من الخندق ((لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة (1) فخرجوا ~~متبادرين وصلى # PageV01P078 # بعضهم العصر في طريق بني قريظة خوفا من خروج وقتها المعهود ولم يصلها ~~بعضهم إلا في بني قريظة بعد غروب الشمس فلم يعنف رسول الله - عليه السلام - ~~إحدى الطائفتين وكلهم غير ناس ولا نائم وقد أخر بعضهم الصلاة حتى خرج وقتها ~~ثم صلاها وقد علم رسول الله ذلك فلم يقل لهم إن الصلاة لا تصلى إلا في ~~وقتها ولا تقضى بعد خروج وقتها # ودليل آخر وهو قوله - عليه السلام - ((سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن ~~ميقاتها قالوا أفنصليها معهم قال نعم)) # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسحاق بن ~~الحسن الحربي قال حدثنا أبو حذيفة يوسف بن مسعود قال حدثنا سفيان الثوري عن ~~منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى الحمصي عن أبي أبي بن امرأة عبادة بن ~~الصامت عن عبادة بن الصامت قال ((كنا عند النبي - عليه السلام - فقال إنه ~~سيكون بعدي أمراء تشغلهم أشياء حتى لا يصلوا الصلاة لميقاتها قالوا نصليها ~~معهم يا رسول الله قال نعم)) # قال أبو عمر أبو المثنى الحمصي هو الأملوكي ثقة روى عن عتبة وأبي بن أم ~~حرام وكعب الأحبار # وأبو أبي بن أم حرام ربيب عبادة له صحبة وقد سماه وكيع وغيره في هذا ~~الحديث عن الثوري وقد ذكرناه في الكنى # وفي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح الصلاة بعد خروج ~~ميقاتها ولم يقل إن الصلاة لا تصلى إلا في وقتها # والأحاديث في تأخير الأمراء الصلاة حتى يخرج وقتها كثيرة جدا وقد كان ~~الأمراء من بني أمية أو أكثرهم يصلون الجمعة ms0062 عند الغروب # وقد قال عليه السلام ((التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى # PageV01P079 # وقد أعلمهم أن وقت الظهر في الحضر ما لم يخرج وقت العصر # روي ذلك عنه من وجوه صحاح قد ذكرت بعضها في صدر هذا الكتاب في المواقيت # حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي حدثنا أحمد ~~بن شعيب النسائي قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله - يعني بن ~~المبارك عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((ليس في النوم تفريط إنما التفريط على ~~من لم يصل الصلاة حتى يحين وقت الأخرى)) # فقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا مفرطا والمفرط ليس ~~بمعذور وليس كالنائم ولا الناسي عند الجميع من جهة العذر # وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته على ما كان من تفريطه # وقد روي في حديث أبي قتادة هذا ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~((وإذا كان الغد فليصلها لميقاتها)) # وهذا أبعد وأوضح في أداء المفرط الصلاة عند الذكر وبعد الذكر # وحديث أبي قتادة هذا صحيح الإسناد إلا أن هذا المعنى قد عارضه حديث عمران ~~بن الحصين في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح في سفره وفيه ~~قالوا يا رسول الله! ألا نصليها من الغد قال لا إن الله لا ينهاكم عن الربا ~~ثم يقبله منكم)) # وروي من حديث أبي هريرة عن النبي عليه السلام # وقد روى عبد الرحمن بن علقمة الثقفي - وهو مذكور في الصحابة - قال ((قدم ~~وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه فشغلوه فلم يصل ~~يومئذ الظهر إلا مع العصر)) # وأقل ما في هذا أنه أخرها عن وقتها الذي كان يصليها فيه بشغل اشتغل به # وعبد الرحمن بن علقمة من ثقات التابعين # وقد أجمع العلماء على أن تارك الصلاة عامدا ms0063 حتى يخرج وقتها عاص لله وذكر ~~بعضهم أنها كبيرة من الكبائر وليس ذلك مذكورا عند الجمهور في الكبائر # وأجمعوا على أن على العاصي أن يتوب من ذنبه بالندم عليه واعتقاد ترك # PageV01P080 # العودة إليه قال الله تعالى (وتوبوا إلى الله جميعا آية المؤمنون لعلكم ~~تفلحون) النور 31 # ومن لزمه حق لله أو لعباده لزمه الخروج منه # وقد شبه عليه السلام حق الله تعالى بحقوق الآدميين وقال ((دين الله أحق ~~أن يقضى)) # والعجب من هذا الظاهري في نقضه أصله وأصل أصحابه فيما وجب من الفرائض ~~بإجماع أنه لا يسقط إلا بإجماع مثله أو سنة ثابتة لا تنازع في قبولها ~~والصلوات المكتوبات واجبات بإجماع # ثم جاء من الاختلاف بشذوذ خارج عن أقوال علماء الأمصار وأتبعه دون سند ~~روي في ذلك وأسقط به الفريضة المجتمع على وجوبها ونقض أصله ونسي نفسه والله ~~أسأله التوفيق لما يرضاه والعصمة مما به ابتلاه # وقد ذكر أبو الحسن بن المغلس في كتابه ((الموضح على مذهب أهل الظاهر)) ~~قال فإذا كان الإنسان في مصر في حش أو موضع نجس أو كان مربوطا على خشبة ولم ~~تمكنه الطهارة ولا قدر عليها لم تجب عليه الصلاة حتى يقدر على الوضوء فإن ~~قدر على الطهارة تطهر وصلى متى ما قدر على الوضوء والتيمم # قال أبو عمر هذا غير ناس ولا نائم وقد أوجب أهل الظاهر عليه الصلاة بعد ~~خروج الوقت ولم يذكر بن المغلس خلافا بين أهل الظاهر في ذلك # وهذا الظاهري يقول لا يصلي أحد الصلاة بعد خروج وقتها إلا النائم والناسي ~~لأنهما خصا بذلك ونص عليهما # فإن قال هذا معذور كما أن النائم والناسي معذوران وقد جمعهما العذر - قيل ~~له قد تركت ما أصلت في نفي القياس واعتبار المعاني وألا يتعدى النص مع أن ~~العقول تشهد أن غير المعذور أولى بإلزام القضاء من المعذور # وقد ذكر أبو عبد الله أحمد بن محمد الداودي البغدادي في كتابه المترجم ~~بجامع مذهب أبي سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني في باب ((صوم الحائض ms0064 ~~وصلاتها)) من كتاب الطهارة - قال كل ما تركت الحائض من صلاتها حتى يخرج ~~وقتها فعليها إعادتها # قال ولو تركت الصلاة حتى يخرج وقتها وتريثت عن الإتيان بها حتى حاضت ~~أعادت تلك الصلاة بعينها إذا طهرت # PageV01P081 # فهذا قول داود وهذا قول أهل الظاهر فما أرى هذا الظاهري إلا قد خرج عن ~~جماعة العلماء من السلف والخلف - وخالف جميع فرق الفقهاء وشذ عنهم ولا يكون ~~إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم # وقد أوهم في كتابه أن له سلفا من الصحابة والتابعين تجاهلا منه أو جهلا ~~فذكر عن بن مسعود ومسروق وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى (أضاعوا الصلاة ~~واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا) مريم 59 قالوا أخروها عن مواقيتها قالوا ~~ولو تركوها لكانوا بتركها كفارا وهؤلاء يقولون بكفر تارك الصلاة عمدا ولا ~~يقولون بقتله إذا كان مقرى بها فكيف يحتج بهم على أن من قضى الصلاة فقد تاب ~~من تضييعها قال الله تعالى (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى) ~~طه 82 # ولا تصح لمضيع الصلاة توبة إلا بأدائها كما لا تصح التوبة من دين الآدمي ~~إلا بأدائه # ومن قضى صلاة فرط فيها فقد تاب وعمل صالحا والله لا يضيع أجر من أحسن ~~عملا # وذكر عن سليمان أنه قال الصلاة مكيال فمن وفى وفي له ومن طفف فقد علمتم ~~ما قال الله تعالى في المطففين # وهذا لا حجة فيه لأن الظاهر من معناه أن المطفف قد يكون الذي لم يكمل ~~صلاته بركوعها وسجودها وحدودها وإن صلاها في وقتها # وذكر عن بن عمر أنه قال لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها # وكذلك نقول لا صلاة له كاملة كما لا صلاة لجار المسجد ولا إيمان لمن لا ~~أمانة له # ومن قضى الصلاة فقد صلاها وتاب من سيئ عمله في تركها وكل ما ذكر في هذا ~~المعنى فغير صحيح ولا له في شيء منه حجة لأن ظاهره خلاف ما تأوله والله ~~أسأله العصمة والتوفيق # وأما فزع رسول الله صلى الله عليه ms0065 وسلم فكان فزعا منه وإشفاقا وحزنا على ~~ما فاته من صلاته في وقتها بالنوم الغالب عليه وحرصا على بلوغ الغاية من ~~طاعة ربه ونحو ذلك كما فزع حين قام إلى صلاة الكسوف فزعا يجر رداءه وكان ~~فزع أصحابه في انتباههم لأنهم لم يعرفوا حكم من نام عن صلاته في رفع المأثم ~~عنه وإباحة القضاء له # ولذلك قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن الله قبض أرواحنا ولو ~~شاء لردها إلينا في حين غير هذا # PageV01P082 # ويجوز أن يكون فزعهم لما رأوه من فزعه حين انتباهه إشفاقا وفزعا كفزعهم ~~حين صلى بهم عبد الرحمن بن عوف الصبح ورسول الله صلى الله عليه وسلم مشتغل ~~بطهوره ثم أتى فأدرك معهم ركعة فلما سمعوا تكبيره فزعوا فلما قضى صلاته قال ~~((أحسنتم)) # ولم يكن فزعه - عليه السلام - من عدو خافه كما زعم بعض من تكلم في معاني ~~الموطأ # وفي هذا الحديث تخصيص قوله عليه السلام ((رفع القلم عن النائم حتى ~~يستيقظ)) وبيان أنه إنما رفع عنه الإثم في تأخير الصلاة لما يغلبه من النوم ~~ولم يرفع عنه وجوب الإتيان بها إذا انتبه وذكرها وكذلك الناسي # وفي قوله عليه السلام ((حتى يستيقظ)) في النائم وفي الساهي فليصلها إذا ~~ذكرها - بيان ما قلنا وبالله توفيقنا # وأما قول بلال ((أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك)) - يعني من النوم - فصنف من ~~الاحتجاج لطيف يقول إذا كنت في منزلتك من الله قد غلبتك عينك وقبضت نفسك ~~فأنا أحرى بذلك # وقد روى بن شهاب عن علي بن حسين قال ((دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~على علي بن أبي طالب وفاطمة وهما نائمان فقال ألا تصلون! ألا تصلون! فقال ~~علي يا رسول الله! إنما أنفسنا بيد الله فإذا أراد أن يبعثها بعثها فانصرف ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو يقرأ (وكان الإنسان أكثر شيء جدلا) ~~الكهف # PageV01P083 # وفي قول علي إنما أنفسنا بيد الله وقول بلال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك مع ~~قوله عليه السلام إن الله قبض أرواحنا ms0066 وقوله - عليه السلام - في حديث أبي ~~جحيفة ((إنكم كنتم أمواتا فرد الله إليكم أرواحكم مع قوله تعالى (الله ~~يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها) الزمر 42 - دليل واضح على ~~أن الروح والنفس شيء واحد # وقد أثبتنا بما بينا في النفس والروح عن السلف ومن بعدهم بما فيه شفاء في ~~مرسل زيد بن أسلم من ((التمهيد)) والحمد لله وأما قوله ((فبعثوا رواحلهم ~~واقتادوا شيئا)) - فإنه أراد أثاروا جمالهم واقتادوا سيرا قليلا والإبل إذا ~~كان عليها الأوقار فهي الرواحل # واختلف العلماء في معنى اقتيادهم وخروجهم من ذلك الوادي فقال أهل الحجاز ~~إنما كان ذلك لأن الوقت قد كان خرج فلم يخف فوتا آخر وتشاءم بالموضع الذي ~~نابهم فيه فقال هذا واد به شيطان)) كما قال تعالى حاكيا عن موسى عليه ~~السلام (وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره) الكهف 63 # وقد روى معمر عن الزهري في هذا الحديث عن بن المسيب قال ((فاقتادوا ~~رواحلهم وارتحلوا عن المكان الذي أصابتهم فيه الغفلة)) # وذكر وكيع عن جعفر بن برقان عن الزهري ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ~~عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فقال لأصحابه تزحزحوا عن المكان الذي أصابتكم ~~فيه الغفلة فصلى ثم قال (وأقم الصلاة لذكري) # وذلك كله نحو مما أشرنا إليه وليس من باب الطيرة وإنما هو من باب الكراهة # وأما أهل العراق فزعموا أن تأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلك ~~الصلاة حتى خرج من الوادي إنما كان لأنه انتبه في حين طلوع الشمس # قالوا ومن سنته ألا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها # ومن حجتهم ما أنبأنا سعيد بن نصر وأحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان ~~قالوا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال حدثنا ~~بندار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد ~~قال سمعت عبد الرحمن بن علقمة قال سمعت بن مسعود يقول ((إن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال من ms0067 يكلأنا الليلة فقال بلال أنا فناموا حتى طلعت الشمس ~~فقال افعلوا كما كنتم تفعلون ففعلنا قال ((كذلك فافعلوا ثم نام أو نسي)) # واحتجوا بقوله عليه السلام ((إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز ~~وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب # PageV01P084 # وبالآثار التي رواها الصنابحي وغيره في النهي عن الصلاة في حين طلوع ~~الشمس وحين غروبها # وحملوا ذلك على الفرائض وعلى النوافل وقالوا لما كان يوم الفطر والأضحى ~~لا يؤدى فيهما صيام رمضان ولا نفل لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن ~~صيامهما - فكذلك هذه الأوقات لا تصلى فيها فريضة ولا نافلة لنهي رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها # وهذا يرد قوله - عليه السلام - ((من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع ~~الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ~~العصر)) # وروى أبو رافع عن أبي هريرة أن النبي - عليه السلام - أنه قال ((إذا ~~أدركت ركعة من صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فصل إليها أخرى)) # وقد ذكرناه بإسناده في ((التمهيد)) # وهذه إباحة منه لصلاة الفريضة في حين طلوع الشمس وحين غروبها فدل ذلك على ~~أن نهيه المذكور عن الصلاة في حين طلوع الشمس وحين غروبها لم يكن عن ~~الفرائض وإنما أراد به التطوع والنافلة # وأما قوله ((فأمر بلالا فأقام الصلاة)) فيحتمل أنه لم يأمره بالأذان ~~وإنما أمره بالإقامة فقط # وهذا مذهب مالك في الموطأ في الصلاة الفائتة أنها تقام بغير أذان وأنه لا ~~يؤذن لصلاة فريضة إلا في وقتها # ويحتمل أن يكون أمره فأقام الصلاة بما تقام به من الأذان والإقامة # وقد روي عن النبي - عليه السلام - أنه حين نام عن صلاة الفجر في سفره أمر ~~بلالا فأذن وأقام وفي بعضها أنه أمره فأقام ولم يذكر أذانا # واختلف الفقهاء في الأذان والإقامة للصلوات الفوائت # فقال مالك والأوزاعي والشافعي من فاتته صلاة أو صلوات حتى خرج وقتها أقام ~~لكل صلاة إقامة إقامة ولم يؤذن # وقال الثوري ليس عليه في ms0068 الفوائت أذان ولا إقامة # وقال أبو حنيفة من فاتته صلاة واحدة صلاها بأذان وإقامة فإن لم يفعل ~~فصلاته تامة # وقال محمد بن الحسن إذا فاتته صلوات فإن صلاهن بإقامة إقامة كما فعل # PageV01P085 # النبي - عليه السلام - يوم الخندق فحسن وإن أذن وأقام لكل صلاة فحسن ولم ~~يذكر خلافا بينه وبين أصحابه في ذلك # وقال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود يؤذن ويقيم لكل صلاة فاتته على ما روي ~~عن النبي - عليه السلام - حين نام في سفره عن صلاة الفجر # قال أبو عمر كأنهم ذهبوا إلى أن ما ذكر الصحابة والرواة في أحاديث نوم ~~النبي - عليه السلام - عن صلاة الفجر في سفره من الأذان مع الإقامة حجة على ~~من لم يذكر إلا ما ذكرنا من احتمال لفظ الإقامة في التأويل # وقد ذكرنا الأحاديث بذلك في ((التمهيد)) من طرق كثيرة عن جماعة من ~~الصحابة # منها ما أنبأناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ~~عن عمران بن حصين قال ((سرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرس بنا ~~من آخر الليل قال فاستيقظنا وقد طلعت الشمس قال فجعل الرجل يثور إلى طهوره ~~دهشا فازعا فقال النبي - عليه السلام - ((ارتحلوا قال فارتحلنا حتى إذا ~~ارتفعت الشمس نزلنا فقضينا من حوائجنا ثم أمر بلالا فأذن فصلينا ركعتين ثم ~~أمر بلالا فأقام فصلى بنا النبي - عليه السلام - قال فقلنا يا رسول الله! ~~أفنقضيها لميقاتها من الغد فقال لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم)) # ومن حجة من قال إن الفائتة يقام لها ولا يؤذن - حديث أبي سعيد الخدري ~~وحديث بن مسعود عن يوم الخندق فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس يومئذ ~~عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى هوي من الليل ثم أقام لكل صلاة ~~ولم يذكر أذانا # حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن حدثنا ms0069 ~~عمار بن عبد الجبار الخرساني قال حدثنا بن أبي ذئب # وحدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الميمون بن حمزة الخشني حدثنا الطحاوي ~~حدثنا المزني حدثنا الشافعي حدثنا بن أبي بديل عن بن أبي ذئب عن المقبري عن ~~أبي سعيد الخدري عن أبيه قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان هوي من ~~الليل حتى كفينا وذلك قوله (وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا ~~عزيزا) الأحزاب 25 فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام فصلى ~~الظهر كما كان يصليها في وقتها ثم أقام العصر فصلاها كذلك ثم أقام المغرب ~~فصلاها ثم أقام # PageV01P086 # العشاء فصلاها كذلك وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف (فإن خفتم فرجالا أو ~~ركبانا) البقرة 239 # معنى حديثهما سواء # وحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن محمد السري حدثنا أبو نعيم ~~حدثنا عبد الوارث حدثنا هشام بن عبد الله عن أبي الزبير عن نافع بن جبير عن ~~مطعم عن أبي عبيدة عن بن مسعود قال ((كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فحبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال فأمر رسول الله بلالا ~~فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى ~~العشاء ثم قال ما على الأرض عصابة يذكرون الله غيركم)) # قال أبو عمر يعني الصلاة في ذلك الوقت وهذان الحديثان حجة في أن الفوائت ~~يقام لها ولا يؤذن # واستدل بعض من يقول بأنها يؤذن لها ويقام بما في هذين الحديثين من قوله ~~((ثم أقام للعشاء فصلاها)) والعشاء مفعولة في وقتها ليست بفائتة ولا بد لها ~~من الأذان فدل ذلك على أن قوله ((ثم أقام فصلى العشاء)) إنما أراد إقامتها ~~بما تقام به على سنتها من الأذان والإقامة # قال فكذلك سائر ما ذكر معها من الصلوات # قال أبو عمر قد يحتمل أن تكون العشاء صليت في تلك الليلة بعد نصف الليل ~~لقوله في الحديث ((هوي من الليل)) وذلك بعد خروج وقتها فكان حكمها في ذلك ~~حكم صلاة ms0070 المغرب بعد مغيب الشفق على ما في الأحاديث المسندة # وإذا احتمل ذلك فهي فائتة حكمها حكم غيرها مما ذكر من الصلاة معها # وصح بظاهر هذين الحديثين أن الفوائت يقام لها ولا يؤذن وبالله التوفيق # وأما صلاة ركعتي الفجر لمن نام عن صلاة الفجر ولم ينتبه لها إلا بعد طلوع ~~الشمس فإن مالكا قال يبدأ بالمكتوبة ولم يعرف ما ذكر عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في ركعتي الفجر يومئذ # وذكر أبو قرة موسى بن طارق في سماعه من مالك قال قال مالك فيمن نام عن ~~صلاة الصبح حتى طلعت الشمس إنه لا يركع ركعتي الفجر ولا يبدأ بشيء قبل ~~الفريضة # قال وقال مالك لم يبلغنا أن النبي - عليه السلام - صلى ركعتي الفجر حين ~~نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس # PageV01P087 # قال بن وهب سئل مالك هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نام عن ~~صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ركع ركعتي الفجر قال ما علمت # قال أبو عمر ليس في شيء من رواية مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ركع ركعتي الفجر في ذلك وإنما صار في ذلك إلى ما روى # وعلى مذهبه في ذلك جمهور أصحابه إلا أشهب وعلي بن زياد فإنهما قالا يركع ~~ركعتي الفجر قبل أن يصلي الصبح قالا قد بلغنا ذلك عن النبي - عليه السلام - ~~أنه صلاهما يومئذ # وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري والحسن بن صالح يركع ركعتي ~~الفجر إن شاء ولا ينبغي له أن يدعهما # وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود لما روي في ذلك من حديث عمران بن ~~حصين وغيره # وقد ذكرنا ذلك في باب مرسل زيد بن أسلم من التمهيد # وقد كان يجب على أصل مالك أن يركعهما قبل أن يصلي الصبح لأن قوله من أتى ~~مسجدا قد صلي فيه لا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة إذا كان في سعة من الوقت # ومعلوم أن من انتبه بعد طلوع الشمس لا يخاف من فوت الوقت أكثر مما ms0071 هو فيه # وكذلك قال أبو حنيفة والشافعي وداود يتطوع إذا كان في الوقت سعة # وقال الثوري ابدأ بالمكتوبة ثم تطوع بما شئت وهو قول الحسن بن حي # وقال الليث بن سعد كل واجب من صلاة فريضة أو صلاة نذر أو صيام - يبدأ به ~~قبل النفل # رواه بن وهب عنه وقد روى عنه بن وهب خلاف ذلك قال بن وهب سمعت الليث يقول ~~في الذي يدرك الإمام في قيام رمضان ولم يصل العشاء أنه يصلي معهم بصلاتهم ~~فإذا فرغ صلى العشاء قال وإن علم أنهم في القيام قبل أن يدخل في المسجد ~~فوجد مكانا طاهرا فليصل العشاء ثم يدخل معهم في القيام # وأما قوله في الحديث ((من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول ~~(وأقم الصلاة لذكري) فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ((من ~~نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)) من وجوه قد ذكرناها في التمهيد ~~وفي بعضها ((فذلك وقتها)) # واحتج القائلون بأن من ذكر صلاة وهو في صلاة فسدت عليه صلاته التي هو ~~فيها حتى يصلي التي ذكر قبلها من أصحابنا وغيرهم - بقوله هذا ((فليصلها إذا ~~ذكرها)) # قالوا فهو مأمور بإقام الصلاة المذكورة في حين الذكر فصار ذلك وقتا لها # PageV01P088 # فإذا ذكرها وهو في صلاة فكأنها مع صلاة الوقت صلاتان من يوم واحد اجتمعتا ~~عليه في وقت واحد # فالواجب أن يبدأ بالأولى منهما فلذلك فسدت عليه التي هو فيها كما لو صلى ~~العصر قبل صلاة الظهر من ذلك اليوم # وفسادها من جهة الترتيب إلا أن ذلك عند مالك وأصحابه ومن يقول بقولهم لا ~~تجب إلا مع الذكر وحصول الوقت بالترتيب وقلة العدد وذلك صلاة يوم فما دون # فإذا خرج الوقت سقط الترتيب وكذلك سقط الترتيب مع كثرة العدد لما في ذلك ~~من المشقة وما لا يطاق عليه ويفحش القياس فيه لأنه لو ذكر صلاة عام فرط ~~فيها أو ذكر صلاة بين وقتها وبين صلاة وقته عام قبح بالمفتي أن يأمره بصلاة ~~عام ms0072 ونحوه قبل أن يصلي صلاة وقته # واحتج بعضهم في وجوب الترتيب بحديث أبي جمعة واسمه حبيب بن سباع وله صحبة ~~قال ((صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب يوم الأحزاب فلما سلم قال ~~هل علم أحد منكم أني صليت العصر قالوا لا يا رسول الله قال فصلى العصر ثم ~~صلى المغرب)) # وهذا حديث لا يعرف إلا عن بن لهيعة عن مجهولين لا تقوم بهم حجة # وقال الشافعي وداود بن علي وأبو جعفر الطبري لا يلزم الترتيب في شيء من ~~ذلك # وقالوا فيمن ذكر صلاة وهو في صلاة غيرها وحده أو وراء إمام يتمادى في ~~صلاته فإذا أتمها صلى التي ذكر ولم يعد الأخرى بعدها # وليس الترتيب عند هؤلاء بواجب فيما قل ولا فيما كثر إلا في صلاة اليوم ~~بعينه # وحجتهم أن الترتيب إنما يجب في اليوم وأوقاته كما يجب ترتيب أيام رمضان ~~في رمضان لا في غيره فإذا خرج الوقت سقط الترتيب # ألا ترى أن رمضان تجب الرتبة فيه والنسق لوقته فإذا انقضى سقطت الرتبة ~~ولم يجب على الذي لم يصمه في وقته لمرض أو سفر إلا عدة من أيام أخر # وكذلك من عليه أيام من شهر رمضان فلم يصمها حتى دخل عليه رمضان آخر أنه ~~يصومه ثم يصوم الأيام من الأول بعده ولا يعيده # وهذا إجماع من علماء المسلمين وإنما اختلفوا في الإطعام مع قضاء الأيام ~~لمن فرط وهو قادر على الصيام # PageV01P089 # فأما داود ومن نفى القياس فإنهم احتجوا في سقوط الترتيب بأن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر يومئذ وهو ذاكر للصبح # قالوا فقد صلى صلاة سنة وهو ذاكر فيها لصلاة فريضة فلم تفسد عليه فأحرى ~~ألا تفسد عليه صلاة فريضة إذا ذكر فيها أخرى قبلها # وهذا عندي احتجاج فاسد غير لازم من وجوه # منها أن لا ترتيب بين السنن والفرائض # ومنها أنه لم يذكر في ركعتي الفجر صلاة قبلها وإنما كان ذاكرا فيها صلاة ~~بعدها # وهذا لا خفاء فيه لمن أنصف نفسه # ولا ms0073 معنى لقول النبي - عليه السلام - ((فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى ~~يقول (وأقم الصلاة لذكري) عند من لا يرى الترتيب إلا إيجاب الصلاة على كل ~~من نام عنها أو تركها أو نسيها إذا ذكرها وأنه لازم لكل من ذكر صلاة لم ~~يصلها أن يصليها إذا ذكرها وأن النائم عنها والناس لها إذا ذكرها في حكم من ~~ذكرها في وقتها وليس في ذلك عندهم إيجاب ترتيب # وقد أجمع علماء المسلمين أن من ذكر صلوات كثيرة كصلاة شهر أو أكثر أو ما ~~زاد على صلاة يوم وليلة لم يلزمه ترتيب ذلك مع صلاة وقته فكذلك القليل من ~~الصلوات في القياس والنظر وبالله التوفيق # وسيأتي من هذا المعنى زيادة مسائل عن العلماء يزيد الناظر فيها بيانا ~~وعلما عند ذكر حديث مالك إن شاء الله # وأما معنى قوله تعالى (وأقم الصلاة لذكري) فإن أكثر أهل العلم قالوا ~~معناه أن يصلي الصلاة إذا ذكرها # هذا قول إبراهيم والشعبي وأبي العالية وجماعة من العلماء بتأويل القرآن # وقد قرئت (للذكرى) على هذا المعنى وكان بن شهاب يقرؤها كذلك # وقال مجاهد (وأقم الصلاة لذكري) أن يذكر فيها قال فإذا صلى عبد ذكر ربه ### | 24 - # مالك عن زيد بن أسلم أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ~~بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد # PageV01P090 # طلعت عليهم الشمس فاستيقظ القوم وقد فزعوا فأمرهم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال ((إن هذا واد به ~~شيطان)) فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن ينزلوا وأن يتوضؤوا وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم فصلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم فقال ((يا ~~أيها الناس! إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا فإذا ~~رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها ms0074 في ~~وقتها)) # ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال ((إن الشيطان ~~أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه فلم يزل يهدئه (1) كما يهدأ الصبي حتى ~~نام)) ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال ~~أبو بكر أشهد أنك رسول الله)) # وقد ذكرنا هذا الحديث متصلا مسندا من وجوه كثيرة في ((التمهيد)) بمعان ~~متقاربة # وفيها ما يدل على أن نومه عليه السلام كان منه مرة واحدة # ويحتمل أن يكون مرتين لأن في حديث بن مسعود أنا أوقظكم # وقد يمكن أن رسول الله لم يجبه إلى ذلك وأمر بلالا أن يوقظهم لأن في أكثر ~~الأحاديث أن بلالا كان موكلا بذلك على ما في حديثي مالك # وفي بعض الأحاديث أن ذلك النوم كان منه - عليه السلام - زمن الحديبية وفي ~~بعضها زمن خيبر وفي بعضها بطريق مكة # ويشبه أن يكون كل واحدا لأن عمرة الحديبية كانت زمن خيبر وهو طريق مكة ~~لمن شاء ويجوز أن يكون غير ذلك والله أعلم # وأما قول عطاء بن يسار إن ذلك كان في غزوة تبوك فليس بشيء وأحسبه وهما ~~والله أعلم # وقد ذكرنا الآثار بذلك في ((التمهيد)) وقد مضى معنى التعريس وكثير من ~~معاني ألفاظ هذا الحديث فيما تقدم من القول في الحديث الذي قبله # وقوله في هذا الحديث ((فاستيقظ رسول الله وقد فزعوا)) تفسيره قوله فيه ~~((ثم # PageV01P091 # انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ~~ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا)) # وهذا القول منه لما رأى من فزعهم دليل على أن فزعهم لم يكن من أجل عدو ~~يخشونه ولو كان فزعهم من العدو كما زعم بعض أصحابنا ممن فسر الموطأ أن ~~فزعهم كان من خوف العدو لما قال لهم هذا القول # والوجه عندي في فزعهم أنه كان وجلا وإشفاقا على ما قدمناه ذكره ولم ms0075 ~~يكونوا علموا سقوط المأثم عن النائم وعدوه تفريطا # فلذلك قال لهم - عليه السلام - ((ليس في النوم تفريط إنما التفريط في ~~اليقظة)) # وقد ذكرنا الخبر بذلك فيما مضى من هذا الباب # وقد تقدم خروجهم من هذا الوادي وما ذهب إليه أهل الحجاز وأهل العراق في ~~ذلك # وفي حديث بن شهاب ((فاقتادوا رواحلهم)) # وفي حديث زيد بن أسلم ((فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي)) # وهذا يحتمل أن يكون بعضهم اقتاد راحلته وبعضهم ركب على ما فهموا من أمره ~~بذلك كله لأن في حديث بن شهاب ((فاقتادوا)) وفي حديث زيد بن أسلم ~~((فركبوا)) # وليس في ذلك تعارض ولا تدافع وممكن أن يجري من القول ذلك كله # وفي رواية بن جريج عن عطاء بن أبي رباح في حديث نوم النبي - عليه السلام ~~- عن صلاة الصبح في السفر قال ((فركع ركعتين في معرسه ثم سار ساعة ثم صلى ~~الصبح)) # قال بن جريج فقلت لعطاء بن أبي رباح أي سفر كان قال لا أدري # قال أبو عمر في سيره عليه السلام بعد أن ركع ركعتي الفجر أوضح دليل على ~~أن خروجه من ذلك الوادي وتركه للصلاة كان لبعض ما وصفنا في الحديث قبل هذا ~~لا لأنه انتبه حين بدا حاجب الشمس كما زعم أهل الكوفة لأنه معلوم أن الوقت ~~الذي تحل فيه صلاة النافلة والصلاة المسنونة أحرى أن تحل فيه صلاة الفريضة # واختلف القائلون بقول الحجازيين فقال بعضهم من نام عن الصلاة في سفره ثم ~~انتبه بعد خروج الوقت لزمه الزوال عن ذلك الموضع # وإذا كان واديا خرج عنه لقوله - عليه السلام - اركبوا واخرجوا من هذا ~~الوادي إن الشيطان هدأ بلالا كما يهدأ الصبي # PageV01P092 # قال فكل موضع يصيب المسافرين فيه مثل ما أصاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وأصحابه في ذلك الموضع من النوم عن الصلاة حتى يخرج وقتها فينبغي ~~الخروج منه وإقامة الصلاة في غيره لأنه موضع مشؤوم ملعون كما روي عن علي ~~قال # ((نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلي بأرض ms0076 بابل فإنها ملعونة)) # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ((لما أتى وادي ثمود أمر الناس ~~فأسرعوا وقال هذا واد ملعون وقد روي أنه أمر بالعجين الذي عجن بماء ذلك ~~الوادي فطرح)) # وقال آخرون منهم أما ذلك الوادي وحده إن علم وعرض فيه مثل ذلك العارض ~~فواجب الخروج منه على ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما سائر ~~المواضع فلا # وذلك الموضع وحده مخصوص بذلك لأن الله تعالى قال (وأقم الصلاة لذكري) # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها ~~إذا ذكرها)) # ولم يخص الله ولا رسوله موضعا من المواضع إلا ما جاء في ذلك الوادي خاصة # وقال آخرون كل من انتبه من نوم أو ذكر بعد نسيان أو ترك صلاة عمدا ثم ثاب ~~إلى أدائها فواجب على كل واحد منهم أن يقيم صلاته تلك بأعلى ما يمكنه في كل ~~موضع ذكرها فيه واديا كان أو غير واد # وذلك أن الموضع الطاهر في واد تؤدى الصلاة فيه وسواء ذلك الوادي وغيره ~~لأن قوله عليه السلام إن هذا واد به شيطان خصوص له لا يشركه فيه غيره لأنه ~~كان يعلم من حضور الشياطين بالمواضع ما لا يعلم غيره ولعل ذلك الوادي لم ~~يحضره ذلك الشيطان إلا في ذلك الوقت # وذكر إسماعيل في ((المبسوط)) عن الحكم بن محمد عن محمد بن مسلم قال ليس ~~على من نام عن الصلاة في واد أن يؤخرها حتى يخرج من ذلك الوادي لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال ((إن هذا واد به شيطان)) # ولا يعلم الناس من ذلك الوادي ولا من غيره ما يعلم من ذلك رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وقد قال ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ~~الله يقول (وأقم الصلاة لذكري) # قال أبو عمر الذي عليه العمل عندي وفيه الحجة لمن اعتصم به قوله - عليه ~~السلام ((جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)) # ولم يخص واديا من غيره في ms0077 هذا الحديث # PageV01P093 # وفي قوله عليه السلام ((جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)) ما يبيح الصلاة في ~~المقبرة والمزبلة والحمام وقارعة الطريق وبطون الأودية إذا سلم كل ذلك من ~~النجاسة لأن قوله ذلك ناسخ لكل ما خالفه # ولا يجوز أن ينسخ بغيره لأن ذلك من فضائله عليه السلام وفضائله لا يجوز ~~عليها النسخ لأنها لم تزل تترى به حتى مات ولم يبتز شيئا منها بل كان يزادا ~~فيها # ألا ترى أنه كان عبدا غير نبي ثم نبأه الله ثم أرسله فصار رسولا نبيا ثم ~~غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووعده أن يبعثه المقام المحمود الذي يبين ~~به فضله عن سائر الأنبياء قبله # وفي كل ما قلنا من ذلك جاءت الآثار عنه عليه السلام قال ((كنت عبدا قبل ~~أن أكون نبيا وكنت نبيا قبل أن أكون رسولا)) # ومما يوضح ما قلنا أنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر الله عنه في أول أمره ~~أنه قال (وما أدري ما يفعل بي ولا بكم) الأحقاف 9 # وقال ((لا يقل أحدكم إني خير من يونس بن متى)) # وقال له رجل ما خير البرية فقال ((ذلك إبراهيم)) # ثم شك في نفسه وفي موسى - عليه السلام - فلم يدر من تنشق الأرض عنه قبل # PageV01P094 # وقال له رجل أنت الكريم بن الكرماء فقال ((ذلك يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن ~~إبراهيم)) # ثم لما غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأخبر أنه يبعث المقام ~~المحمود قال ((أنا سيد ولد آدم ولا فخر)) # فلذلك قلنا إن فضائله لا يجوز عليها النسخ ولا التبديل ولا النقص # ألا ترى إلى قوله عليه السلام ((أوتيت خمسا)) وقد روي ((ستا)) وروى فيه ~~ثلاثا وأربعا وهي تنتهي إلى أكثر من سبع قال فيهن ((لم يؤتهن أحد قبلي بعثت ~~إلى الأحمر والأسود ونصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت أمتي خير الأمم وأحلت لي ~~الغنائم لم تحل لأحد قبلي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأتيت الشفاعة وبعثت ~~بجوامع الكلم وبينا أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن ms0078 الأرض فوضعت بين يدي ~~وزويت (3) لي مشارق الأرض ومغاربها وأعطيت الكوثر وهو خير كثير وعذب ولي ~~حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد نجوم السماء من شرب منه لم يظمأ ~~بعدها أبدا وختم بي النبيون)) # فهذه كلها فضائل خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قوله ((جعلت ~~لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا)) # وهذه الخصال رواية جماعة من الصحابة وبعضهم يذكر ما لم يذكره غيره وهي ~~صحاح ورويت في آثار شتى # PageV01P095 # فلذلك قلنا إن قوله صلى الله عليه وسلم ((جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)) ~~ناسخ للصلاة في ذلك الوادي وغيره وفي كل موضع من الأرض طاهر # وقد ذكرنا في ((التمهيد)) اختلاف الفقهاء في الصلاة في المقبرة والحمام ~~وأتينا بالحجة من طريق الآثار والاعتبار على من قال إنها مقبرة المشركين في ~~باب ((مرسل زيد بن أسلم)) من ((التمهيد)) والحمد لله # ولما لم يجز أن يقال في نهيه عن الصلاة في المزبلة والمجزرة والمقبرة ~~والحمام ومحجة الطريق ومعاطن الإبل مزبلة كذا ولا مجزرة كذا ولا حمام كذا ~~فكذلك لا يجوز أن يقال مقبرة كذا ولا أن يقال مقبرة المشركين فلا حجة ولا ~~دليل # وأقام الدليل على أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بناه في مقبرة ~~المشركين # وقد أوضحنا هذا الحديث بما فيه كفاية في باب ((مرسل زيد بن أسلم)) من ~~((التمهيد)) # وأما قوله في مرسل حديث زيد هنا ((ثم أمر بلالا أن يؤذن أو يقيم)) فهكذا ~~رواه مالك على الشك # وقد مضى ما للعلماء من التنازع والأقوال في الأذان للفوائت من الصلوات في ~~الحديث قبل هذا # ومضى المعنى في النفس والروح فلا معنى لإعادة ذلك هنا # وأما قوله ((فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها إذا ~~ذكرها كما كان يصليها في وقتها)) فقد مضى ما لمالك وأصحابه والكوفيين في ~~تأويل ذلك # وتقدم أيضا قولهم في استنباطهم من قوله عليه السلام ((فليصلها إذا ~~ذكرها)) وجوب ترتيب الصلوات الفوائت إذا كانت صلاة يوم وليلة # وقول الشافعي ms0079 ومن تابعه في إسقاط وجوب الترتيب في ذلك وتأويل الحديث ~~عندهم وما ذهب إليه كل فريق منهم ووجوه أقوالهم وتلخيص مذاهبهم كل هذا في ~~هذا الباب مجود والحمد لله فلا معنى لإعادة شيء من ذلك هنا والله الموفق ~~للصواب # PageV01P096 # (7 ### | - باب النهي عن الصلاة بالهاجرة) ### | 25 - # مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال ((إن شدة الحر من فيح جهنم (2) فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة)) # وقال ((اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب! أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين ~~(5) في كل عام نفس في الشتاء ونفس في الصيف # قال أبو عمر قد أسند مالك هذا الحديث بتمام معناه في الموطأ برواية له عن ~~عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة وعن محمد بن عبد الرحمن ~~بن ثوبان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ألفاظ حديث زيد ~~هذا كله ومعانيه وأسنده أيضا مختصرا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم # وقد ذكرنا في ((التمهيد)) من رواه من التابعين عن أبي هريرة ومن رواه مع ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة # وهو حديث عند أهل السنة والعلم بالحديث صحيح لا مقال فيه لأحد # وأما قوله ((إن شدة الحر من فيح جهنم)) فالفيح سطوع الحر في شدة القيظ ~~كذلك قال صاحب العين وغيره من أهل العلم بلسان العرب # وأما إضافة ذلك إلى جهنم - أعاذنا الله منها - فمجاز لا حقيقة كما تقول ~~العرب في الشمس إذا اشتد حرها هذه نار تريد كالنار # PageV01P097 # وكذلك يقال فلان نار يريد أنه يفعل كفعل النار مجازا واستعارة # ومعلوم أن نار جهنم تفضل نار بني آدم سبعين جزءا أو تسعة وستين جزءا # وفي هذا ما يوضح لك أن ذلك مجاز أو لغة معروفة في لسان العرب ومن قال ~~قولهم ومنه أحرق الحزن قلبي وأحرق فلان فؤادي بقوله كذا ومن هذا المعنى قيل ms0080 ~~الحر من فيح جهنم والله أعلم # وأما قوله ((فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة)) فمعنى الإبراد بها ~~تأخيرها عن أول وقتها حتى يزول سموم الهاجرة لأن الوقت فيه سعة - والحمد ~~لله - على ما مضى في كتابنا هذا واضحا # واختلف العلماء في شيء من هذا المعنى فذكر إسماعيل بن إسحاق وأبو الفرج ~~عمرو بن محمد أن مذهب مالك في الظهر وحدها أن يبرد بها وتؤخر في شدة الحر ~~وسائر الصلوات تصلى في أوائل أوقاتها # قال أبو الفرج أختار لك لجميع الصلوات أول أوقاتها إلا الظهر في شدة الحر ~~لقوله - عليه الصلاة والسلام - ((إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة)) # وأما بن القاسم فحكى عن مالك أن الظهر تصلى إذا فاء الفيء ذراعا في ~~الشتاء والصيف للجماعة والمنفرد على ما كتب به عمر إلى عماله # وقال بن عبد الحكم وغيره من أصحابنا إن معنى كتاب عمر مساجد الجماعات ~~وأما المنفرد فأول الوقت أولى به وهو في سعة من الوقت كله # وإلى هذا مال فقهاء المالكيين من البغداديين ولم يلتفتوا إلى رواية بن ~~القاسم # وقد مضى في الأوقات ما يكفي في صدر هذا الكتاب والحمد لله # وقال الليث بن سعد يصلي الصلوات كلها الظهر وغيرها في أول الوقت في ~~الشتاء والصيف وهو أفضل # وكذلك قال الشافعي إلا أنه استثنى فقال إلا أن يكون إمام جماعة ينتاب من ~~المواضع البعيدة فإنه يبرد بالظهر # وقد روي عنه أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإبراد كان بالمدينة ~~لشدة حر الحجارة ولأنه لم يكن بالمدينة مسجد غير مسجده فكان ينتاب من بعد ~~فيتأذون بشدة الحر فأمرهم بالإبراد لما في الوقت من السعة # وقال العراقيون تصلى الظهر في الشتاء والصيف في أول الوقت واستثنى أبو # PageV01P098 # حنيفة شدة الحر فقال يؤخر في ذلك حتى يبرد والاختلاف في هذا متقارب جدا ~~وقال الأثرم قلت لأحمد بن حنبل أي الأوقات أعجب إليك في الصلوات كلها قال ~~أولها إلا في صلاتين في العشاء الآخرة والظهر في شدة الحر قال وأما في ~~الشتاء ms0081 فيعجل بها # قال أبو عمر أما الأحاديث عن عمر في كتابه إلى عماله ففيها إذا زاغت ~~الشمس وفيها إذا فاء الفيء ذراعا وقد مضى القول فيها في موضعها من صدر هذا ~~الكتاب # وقد احتج من لم ير الإبراد بالظهر بحديث خباب بن الأرت قال شكونا إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا يقول فلم يعذرنا وقد ~~ذكرنا هذا الحديث بإسناده وعلته في التمهيد # وتأول من رأى الإبراد في قول خباب هذا فلم يشكنا ولم يحوجنا إلى الشكوى ~~لأنه رخص لنا في الإبراد # وذكر أبو الفرج أن أحمد بن يحيى ثعلب فسر قوله فلم يشكنا على هذا المعنى # حدثنا محمد بن إبراهيم (بن سعيد) حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد بن ~~شعيب حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم أخبرنا خالد بن ~~دينار أبو خلدة قال سمعت أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا كان الحر أبرد وإذا كان البرد عجل # حدثنا عبد الله بن محمد (بن عبد المؤمن) قال حدثنا محمد بن بكر (بن عبد ~~الرزاق) حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبيدة بن حميد ~~عن أبي مالك الأشجعي عن كثير بن مدرك عن الأسود بن يزيد أن عبد الله بن ~~مسعود قال كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف ثلاثة ~~أقدام إلى خمسة وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة # وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا حمزة بن محمد حدثنا أحمد بن شعيب قال ~~حدثنا أبو عبد الرحمن الآذرمي قال حدثنا عبيدة بن حميد فذكره بإسناده # PageV01P099 # وهذا كله يدل على سعة الوقت والحمد لله # وقد تقدم قول القاسم بن محمد ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي # وذكرنا هناك قول عمر لأبي محذورة - وهو معه بمكة إنك في بلدة حارة فأبرد ~~ثم أبرد ثم أبرد # وقال مالك إن أهل الأهواء لا يبردون يعني الخوارج # وأما قوله اشتكت ms0082 النار إلى ربها فقالت يا رب! أكل بعضي بعضا فإن أهل ~~العلم اختلفوا في ذلك فحمله بعضهم على الحقيقة وحمله منهم جماعة على المجاز # فالذين حملوه على الحقيقة قالوا أنطقها الله الذي أنطق كل شيء وفهم عنها ~~كما فهم عن الأيدي والأرجل والجلود وأخبر عن شهادتها ونطقها وعن النمل ~~بقولها وعن الجبال بتسبيحها # واحتجوا بقوله تعالى (يا جبال أوبي معه سبأ 10 أي سبحي معه # وبقوله (يسبحن بالعشي والإشراق) ص 18 # وبقوله (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) الإسراء 44 # وبقوله (وتقول هل من مزيد) ق 30 # وبقوله (سمعوا لها تغيظا وزفيرا) الفرقان 12 # وبقوله (قالتا أتينا طائعين) فصلت 11 # فلما كان مثل هذا - وهو في القرآن كثير - حملوا بكاء السماء والأرض ~~وانفطار السماء وانشقاق الأرض وهبوط الحجارة من خشية الله كل ذلك وما كان ~~مثله على الحقيقة وكذلك إرادة الجدار الانقضاض # واحتجوا على صحة ما ذهبوا إليه من الحقيقة في ذلك بقوله تعالى (يقص الحق) ~~الأنعام # PageV01P100 # وبقوله (والحق أقول) ص 84 # وأما الذين حملوا ذلك كله وما كان مثله على المجاز قالوا أما قوله (سمعوا ~~لها تغيظا وزفيرا) (تكاد تميز من الغيظ) فهذا تعظيم من الله تعالى لشأنها # قالوا وقول النبي - عليه السلام - ((اشتكت النار إلى ربها)) من باب قول ~~عنتزة # (وشكا إلي بعبرة وتحمحم) # وقول الآخر # (شكا إلي جملي طول السرى ... صبرا جميلا فكلانا مبتلى) # وكقول الحارثي # (يريد الرمح صدر أبي براء ... ويرغب عن دماء بني عقيل) # وقال غيره # (رب قوم غبروا من عيشهم ... في نعيم وسرور وغدق) # (سكت الدهر زمانا عنهم ... ثم أبكاهم دما حين نطق) # وقال غيره # (وعظتك أجداث صمت ... ونعتك أزمنة جفت) # (وتكلمت عن أوجه ... تبلى وعن صور سبت) # (وأرتك قبرك في القبور ... وأنت حي لم تمت) # وهذا كثير في أشعارهم وقد ذكرنا كثيرا منها في التمهيد وقالوا هذا كله ~~على المجاز والتمثيل والمعنى في ذلك أنها لو كانت ممن تنطق لكان نطقها هذا ~~وفعلها # وذكروا قول حسان بن ثابت حيث يقول # (لو أن اللوم ينسب كان عبدا ms0083 ... قبيح الوجه أعور من ثقيف) # وسئل أبو العباس أحمد بن يزيد النحوي عن قول الملك (إن هذا أخي له تسع # PageV01P101 # وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة) ص 23 وهم الملائكة لا أزواج لهم فقال نحن ~~طول النهار نفعل هذا فنقول ضرب زيد عمرا وإنما هذا تقدير كأن المعنى إذا ~~وقع هذا فكيف الحكم فيه # وذكروا قول عدي بن زيد العبادي للنعمان بن المنذر أتدري ما تقول هذه ~~الشجرة أيها الملك قال وما تقول قال تقول # (رب ركب قد أناخوا حولنا ... يشربون الخمر بالماء الزلال) # (ثم أضحوا لعب الدهر بهم ... وكذاك الدهر حال بعد حال) # وأحسن ما قيل في معنى هذا الحديث ما ورد عن الحسن البصري # قال أبو عمر القول الأول يعضده عموم الخطاب وظاهر الكتاب وهو أولى ~~بالصواب والله أعلم # وأحسن ما قيل في هذا المعنى ما فسره الحسن البصري قال اشتكت النار إلى ~~ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فخفف عني قال فخفف عنها وجعل لها كل عام ~~نفسين فما كان من برد يهلك شيئا فهو من زمهريرها وما كان من سموم يهلك شيئا ~~فهو من حرها # فقوله من زمهرير يهلك شيئا وحر يهلك شيئا يفسر ما أشكل من ذلك لكل ذي فهم # ومعلوم أن نفسها في الشتاء غير الشتاء ونفسها في الصيف غير الصيف لقوله ~~نفس في الشتاء ونفس في الصيف # وقول الحسن من زمهريرها وحرها موجود في الأحاديث المسندة الصحاح # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي ~~صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ~~ربها فقالت يا رب! أكل بعضي بعضا فجعل لها نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف ~~فشدة ما تجدون من البرد من زمهريرها وشدة ما تجدون في الصيف من الحر من ~~سمومها # والشدة والشدائد هو معنى قول الحسن والله أعلم # PageV01P102 # وفي هذا ms0084 الحديث دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان بعد وهو قول جماعة أهل ~~السنة أهل الفقه والحديث # وحجتهم من الآثار في ذلك حديث أنس عن النبي - عليه السلام - أنه قال ~~لجبريل - عليه السلام - ((لم أر ميكائيل ضاحكا قط فقال ما ضحك ميكائيل منذ ~~خلقت النار)) # وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد وحديث أبي هريرة عن النبي - عليه السلام - ~~قال ((لما خلق الله الجنة دعا جبريل فأرسله إليها فقال انظر إلى الجنة وإلى ~~ما أعددت لأهلها)) الحديث بطوله ذكرناه بإسناده وتمامه في التمهيد وأحاديث ~~سواه في معناه والحمد لله # قال أبو عمر هذا آخر ما عمله مالك - رحمه الله - في الأوقات وقدم باب ~~الوقوت على باب العمل في الوضوء ليدل على أن أول فرض الصلاة دخول وقتها وأن ~~الوضوء لا يلزم لها إلا بعد دخول وقتها ولكنه مباح عمله قبل # وسقط ليحيى بن يحيى ### | باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر # من موضعه الذي هو فيه في الموطأ عند جماعة رواته وهو عندهم قبل هذا الباب ~~وبعد باب النوم عن الصلاة فلما سقط له ها هنا استدركه فوضعه في آخر كتاب ~~الصلاة بعد باب العمل في الدعاء وليس له هناك مدخل فرأينا أن نضعه في ~~كتابنا هذا هنا لما ذكرناه وبالله توفيقنا # (8 - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر) # هكذا ترجمة هذا الباب في الموطأ عند جماعة الرواة وكانت حقيقته أن يقال ~~فيه باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ثم يذكر النهي عن ~~الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ### | 26 - # مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال ((إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت ~~فارقها ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا ~~غربت فارقها)) # ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات # PageV01P103 # تابع يحيى على قوله في هذا الحديث عن عبد الله الصنابحي جمهور الرواة ~~منهم ms0085 القعنبي وغيره # قال فيه مطرف عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي عبد الله ~~الصنابحي وتابعه إسحاق بن عيسى الطباع وطائفة وهو الصواب # وهو أبو عبد الله الصنابحي واسمه عبد الرحمن بن عسيلة وقد ذكرنا في ~~التمهيد خبره وأنه من كبار التابعين لا صحبة له # وروينا عنه أنه قال لم يكن بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ~~خمس ليال توفي وأنا بالجحفة فقدمت وأصحابه متوافدون # وعن بن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن الحسن عن الصنابحي ~~قال خرجنا من اليمن مهاجرين فقدمنا الجحفة فأقبل راكب فقلت الخبر! فقال ~~دفنا رسول الله منذ خمس ليال # واضطرب بن معين في حديث الصنابحي هذا فمرة قال يشبه أن تكون له صحبة ومرة ~~قال أحاديثه مرسلة ليس له صحبة وهذا هو الصحيح وقد أوضحنا هذا المعنى عند ~~ذكر هذا الحديث # وأحاديث الصنابحي التي في الموطأ مشهورة جاءت عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم من طرق شتى من حديث أهل الشام وممن رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~عمرو بن عبسة وأبو أمامة الباهلي وعقبة بن عامر ومرة بن كعب البهزي وقد ~~ذكرناها بطرقها في ((التمهيد)) # وأما قوله عليه السلام ((إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان)) وفي بعض ~~الروايات ((تطلع بين قرني الشيطان)) - وقد ذكرنا الآثار بذلك كله في ~~التمهيد - فإن للعلماء في ذلك قولين # أحدهما أن ذلك اللفظ على الحقيقة فإنها تطلع وتغرب على قرن الشيطان وعلى ~~رأس الشيطان وبين قرني شيطان على ظاهر الحديث حقيقة لا مجازا من غير تكييف ~~لأنه لا يكيف ما لا يرى # وحجة من قال هذا القول - حديث عكرمة عن بن عباس أنه قال له ((أرأيت ما ~~جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمية بن أبي الصلت آمن شعره وكفر قلبه ~~قال هو حق فما أنكرتم من شعره قالوا أنكرنا قوله # (والشمس تطلع كل آخر ليلة ... حمراء يصبح لونها يتورد (1)) # (ليست بطالعة لهم ms0086 في رسلها ... إلا معذبة وإلا تجلد # PageV01P104 # فما بال الشمس تجلد فقال والذي نفسي بيده ما طلعت الشمس قط حتى ينخسها ~~سبعون ألف ملك فيقولون لها اطلعي اطلعي فتقول لا أطلع على قوم يعبدونني من ~~دون الله فيأتيها ملك عن الله يأمرها بالطلوع فتشتعل لضياء بني آدم فيأتيها ~~شيطان يريد أن يصدها عن الطلوع فتطلع بين قرنيه فيحرقه الله عنها وما غربت ~~الشمس قط إلا خرت ساجدة فيأتيها شيطان يريد أن يصدها عن السجود فتغرب بين ~~عينيه فيحرقه الله تحتها # وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ما طلعت إلا بين قرني شيطان ولا ~~غربت إلا بين قرني شيطان)) # وقد ذكرنا إسناد حديث عكرمة هذا في ((التمهيد)) # وقال آخرون معنى هذا الحديث عندنا على المجاز واتساع الكلام وأنه أريد ~~بقرن الشيطان هنا أمة تعبد الشمس وتسجد لها وتصلي في حين غروبها وطلوعها ~~تقصد بذلك الشمس من دون الله # وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره التشبه بالكفار في شيء من أمورهم ~~ويحب مخالفتهم فنهى عن الصلاة في هذه الأوقات لذلك # وهذا التأويل جائز في لغة العرب معروف في لسانها لأن الأمة تسمى عندهم ~~قرنا والأمم قرونا # قال الله تعالى (وكم أهلكنا قبلهم من قرن) مريم 74 # (وقرونا بين ذلك كثيرا) الفرقان 38 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((خير الناس قرني)) # وجائز أن يضاف القرن إلى الشيطان لطاعتهم له # وقد سمى الله الكفار حزب الشيطان # ومن حجة من تأول هذا التأويل في هذا الحديث من طريق الآثار حديث عمرو بن ~~عبسة السلمي وقد ذكرناه من طرق كثيرة في التمهيد وفيه ((فإذا طلعت الشمس ~~فأقصر عن الصلاة فإنها تطلع على قرن الشيطان ويصلي لها الكفار # PageV01P105 # وبعضهم يقول فيه ((وحينئذ يسجد لها الكفار)) # وبعضهم يقول فيه ((وهي ساعة صلاة الكفار)) وفيه ((فإذا اعتدل النهار ~~فأقصر فإنها ساعة تسجر فيها جهنم)) # وحديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث عمرو بن عبسة ~~وكلها بأحسن سياقة في ((التمهيد)) # وأجمع العلماء على ms0087 أن نهيه - عليه السلام - عن الصلاة عند طلوع الشمس ~~وعند غروبها صحيح غير منسوخ وأنه لم يعارضه شيء إلا اختلفوا في تأويله ~~ومعناه # فقال علماء الحجاز مالك والشافعي وغيرهما معناه المنع من صلاة النافلة ~~دون الفريضة ودون الصلاة على الجنازة وهذه جملة قولهم # وقال أهل العراق والكوفيون وغيرهم كل صلاة نافلة أو فريضة أو على جنازة ~~فلا تصلى عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا عند استوائها لأن الحديث لم ~~يخص نافلة من فريضة إلا عصر يومه لقوله - عليه السلام ((من أدرك ركعة من ~~العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) # ولهم حجج قد ذكرناها في صدر هذا الكتاب وقد مضى الرد عليهم فيما ذهبوا ~~إليه من ذلك فيما تقدم من هذا الكتاب # وقد ردوا ظاهر الحديث إذ قالوا ببعضه ودفعوا بتأويلهم بعضه لأن الحديث ~~جمع الصبح والعصر وهم قالوا عصر يومه دون صبح يومه وزعموا أن مدرك ركعة من ~~العصر يخرج إلى وقت تباح فيه الصلاة وهو بعد المغرب ومدرك ركعة من الصبح ~~يخرج من الثانية إلى الوقت المنهي عنه وهو الطلوع # وهذا الحكم لا برهان لصاحبه فيه ولا حجة له فيه لأن من ذكرنا قد صلى ركعة ~~من العصر والمغرب وفي قوله - عليه السلام - ((من نام عن الصلاة أو نسيها ~~فليصلها إذا ذكرها)) مع قوله - عليه السلام ((من أدرك ركعة من الصبح قبل أن ~~تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد ~~أدرك العصر)) أوضح دليل على أن نهيه عليه السلام كان عن الصلاة عند الطلوع ~~وعند الغروب لم يقصد به إلى الفريضة وإنما قصد به إلى ما عدا الفرائض من ~~الصلوات # PageV01P106 # وعلى هذا التأويل تكون الأحاديث مستعملة كلها في هذا الباب فلا يرد بعضها ~~ببعض لأن علينا في الكل الاستعمال ما وجدنا إلى ذلك سبيلا ولا يقطع بنسخ ~~شيء من القرآن إلا بدليل لا معارض له أو إجماع # وأما اختلاف العلماء في الصلاة عند الاستواء فإن مالكا وأصحابه لا ms0088 بأس ~~بالصلاة عندهم نصف النهار إذا استوت الشمس في وسط السماء لا في يوم جمعة ~~ولا غيره ولا أعرف هذا النهي وما أدركت أهل الفضل إلا وهم يسجدون ويصلون ~~نصف النهار # وهذا ما حكى عنه بن القاسم وغيره أنه لم يعرف النهي في ذلك وفي موطئه ~~الذي قرئ عليه إلى أن مات - النهي عن الصلاة إذا استوت الشمس في حديث ~~الصنابحي لقوله فيه ((فإذا استوت قارنها)) ونهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن الصلاة في تلك الساعات # وقد روي عن مالك أنه قال لا أكره التطوع نصف النهار ولا أحبه ويدل قوله ~~هذا على أنه لم يصح عنده حديث زيد بن أسلم هذا عن عطاء بن يسار عن الصنابحي ~~في ذلك والله أعلم # وما أدري ما هذا وهو يوجب العمل بمراسيل الثقات ورجال هذا الحديث ثقات ~~وأحسبه مال في ذلك إلى حديثه عن بن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي ~~((أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر بن ~~الخطاب)) ومعلوم أن خروج عمر كان بعد الزوال بدليل حديث طنفسة عقيل وقد مضى ~~ذلك في صدر الكتاب # فإذا كان خروج عمر بعد الزوال وكانت صلاتهم إلى خروجه فقد كانوا يصلون ~~وقت استواء الشمس وإلى هذا ذهب مالك لأنه عمل معمول به في المدينة لا ينكره ~~منكر # ومثل هذا العمل عنده أقوى من خبر الواحد فلذلك صار إليه وعول عليه # ويوم الجمعة وغير الجمعة عنده سواء لأن الفرق بينهما لم يصح عنده في أثر ~~ولا نظر # وممن رخص أيضا في الصلاة نصف النهار الحسن البصري وطاوس ورواية عن ~~الأوزاعي وقد روي عن طاوس تخصيص يوم الجمعة # وقال أبو يوسف والشافعي وأصحابه لا بأس بالتطوع نصف النهار يوم الجمعة ~~خاصة وهي أيضا رواية عن الأوزاعي وأهل الشام # وحجة الشافعي ومن قال بقوله ما رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق ~~بن عبد الله عن سعيد بن سعيد المقبري عن أبي هريرة ((أن رسول الله ms0089 صلى الله ~~عليه وسلم # PageV01P107 # نهى عن الصلاة نصف النهار إلى أن تزول الشمس إلا يوم الجمعة)) # قال أبو عمر إبراهيم بن محمد هذا هو بن أبي يحيى وإسحاق هذا هو بن أبي ~~فروة وهما متروكان ليس فيما ينقلانه ويرويانه حجة # ولكن الشافعي احتج مع حديث بن أبي يحيى بحديث مالك عن بن شهاب عن ثعلبة ~~بن أبي مالك القرظي المذكور وقال النهي عن الصلاة عند استواء الشمس صحيح ~~إلا أنه خص منه يوم الجمعة بما روي من العمل المستفيض في المدينة في زمان ~~عمر وغيره من الصلاة يوم الجمعة حتى يخرج عمر وبما رواه بن أبي يحيى وغيره ~~مما يعضده العمل المذكور قال والعمل في مثل ذلك لا يكون إلا توقيفا وإن كان ~~حديث بن أبي يحيى ضعيفا فإنه تقويه صحة العمل به # قال أبو عمر قد روى إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن السائب بن ~~يزيد قال كان عمر إذا خرج - يعني يوم الجمعة - ترك الناس الصلاة وجلسوا # ومعلوم أن خروج عمر إنما كان بعد الزوال لأنه بخروج الإمام يندفع الأذان # وكذلك في حديث بن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي ((وأذن المؤذنون)) # وقد روى مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة قال ((قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الصلاة تكره نصف النهار إلا يوم الجمعة فإن جهنم تسجر إلا يوم ~~الجمعة)) # ومنهم من أوقفه على أبي قتادة ومثله لا يكون رأيا # وقد ذكرنا هذين الحديثين بإسنادهما في ((التمهيد)) # وروى سفيان بن عيينة عن بن طاوس عن أبيه قال يوم الجمعة صلاة كله # وكان عطاء بن أبي رباح يكره الصلاة نصف النهار في الصيف ولا يكره ذلك في ~~الشتاء # وقال بن سيرين تكره الصلاة في ثلاث ساعات وتحرم في ساعتين تكره بعد العصر ~~وبعد الصبح ونصف النهار في شدة الحر وتحرم حين تطلع الشمس حتى يستوي طلوعها ~~وحين تصفر حتى يستوي غروبها # وذكره عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن بن سيرين وعن بن ms0090 جريج عن عطاء # وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والثوري والحسن بن حي وعبد الله بن ~~المبارك وأحمد بن حنبل لا يجوز التطوع نصف النهار في شتاء ولا صيف لحديث ~~الصنابحي وحديث عمرو بن عبسة ومن ذكرنا معهما في ذلك # PageV01P108 # ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه أن تصلى فريضة فائتة ولا نافلة ولا صلاة ~~سنة ولا على جنازة لا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا عند استوائها إلا ~~ما ذكرنا عنهم في عصر يومه من أجل حديث الصنابحي وما كان مثله # وقد مضى في هذا الباب وغيره من هذا الكتاب في ذلك ما يغني عن رده ها هنا # ولا خلاف عن مالك وأصحابه أن الصلاة على الجنائز ودفنها نصف النهار جائز # وذكر بن القاسم عن مالك قال لا بأس على الصلاة على الجنائز بعد العصر ما ~~لم تصفر الشمس فإذا اصفرت لم يصل على الجنائز إلا أن يخاف عليها فيصلى ~~عليها حينئذ # قال ولا بأس بالصلاة على الجنازة بعد الصبح ما لم يسفر فإذا أسفر فلا ~~تصلوا عليها إلا أن تخافوا عليها # وذكر بن عبد الحكم عن مالك أن الصلاة على الجنائز جائزة في ساعات الليل ~~والنهار وعند طلوع الشمس وغروبها واستوائها # وقال الثوري لا يصلى على الجنازة إلا في مواقيت الصلاة وتكره الصلاة ~~عليها نصف النهار وبعد العصر حتى تغيب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس # وقال الليث بن سعد لا يصلى على الجنازة في الساعات التي تكره فيها الصلاة # وقال الأوزاعي يصلى عليها ما دام في ميقات العصر فإذا ذهب عنهم ميقات ~~العصر لم يصلوا عليها حتى تغرب الشمس # وقال الشافعي يصلى على الجنائز في كل وقت والنهي عن الصلاة في تلك ~~الساعات إنما هو عن النوافل المبتدأة والتطوع وأما عن صلاة فريضة أو سنة ~~فلا لحديث قيس في ركعتي الفجر وحديث أم سلمة في قضاء رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الركعتين اللتين تصليان بعد الظهر - بعد العصر ### | 27 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه ms0091 قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول ((إذا بدا حاجب الشمس (1) فأخروا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس ~~فأخروا الصلاة حتى تغيب # PageV01P109 # هذا الحديث مرسل في الموطأ عند جماعة رواته # وقد ذكرنا في ((التمهيد)) من رواه عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عائشة في غير الموطأ فأخطأ فيه ولم يتابع عليه # والحديث صحيح لهشام بن عروة عن أبيه عن بن عمر لا عن عائشة # حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن عروة قال ~~أخبرني أبي قال أخبرني بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا ~~طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تشرق وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة ~~حتى تغرب)) # قال أبو عمر الكلام في الحديث الذي قبل هذا يغني عن الكلام في هذا لأن ~~المعنى فيهما سواء # الحجازيون على ما ذكرنا من تلخيص مذاهبهم والكوفيون على أصلهم المذكور ~~عنهم ### | 28 - # مالك عن العلاء بن عبد الرحمن قال دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام ~~يصلي العصر فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها فقال سمت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول ((تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك ~~صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو ~~على قرن الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قيلا)) # هذا الحديث يدل على أن الناس كانوا يتوسعون فيما وسع الله عليهم من سعة ~~الوقت فقوم يصلون في أول الوقت وقوم يصلون في وسطه وقوم في آخره # وقد مضى في صدر هذا الكتاب أن آخر وقت الظهر عند طائفة العلماء منهم مالك ~~وغيره هو أول وقت العصر بلا فصل وأن من أهل العلم من يجعل بينهما فصلا وإن ~~قل منهم الشافعي # وفي هذا الحديث دليل على استحباب أنس بن مالك تعجيل العصر وتفضيل ms0092 أول ~~الوقت فيها # PageV01P110 # وأما قوله في صلاة المنافقين إنها كانت عند اصفرار الشمس فذلك ذم منه لمن ~~آخر صلاته ذاكر إلى ذلك الوقت وتحذير من التشبه بأفعال المنافقين الذين ~~كانوا لا يأتون الصلاة إلا كسالى # وقد كان من أمراء بني أمية من لا يصلي إلا ذلك الوقت وبعده ولذلك قال ~~حذيفة بن اليمان - رحمه الله - قال كان المنافقون على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يسرون النفاق وأنتم تجهرون به # وفي حديث أنس هذا دليل على أن قوله - عليه السلام ((من أدرك ركعة من ~~العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) إنما ذلك لأصحاب الضرورات كما ~~قال مالك ومن تابعه لا لأن لأحد أن يتعمد فيضع صلاته ذلك الوقت # وقد مضى في أول هذا الكتاب في هذا المعنى ما يغني عن إعادته ها هنا # وما أعلم حديثا أبين من الرد على إسحاق وداود في قولهما في حديث أبي ~~هريرة عن النبي عليه السلام ((من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد ~~أدرك العصر)) الحديث إن ذلك لكل أحد من أصحاب الضرورات وغيرهم - من حديث ~~أنس هذا من رواية يعلى بن عبد الرحمن وقد ذكرناه من طرق في ((التمهيد)) ~~بألفاظ مختلفة ومعنى واحد وفيها عن العلاء أن الذي صلى معه الظهر يومئذ ~~خالد بن عبد الله بن أسيد القشيري بالبصرة ثم دخل بأثر ذلك على أنس بن مالك ~~فوجده يصلي العصر # وقد حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن ~~إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ~~يحيى المازني عن خالد بن خلاد قال صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر يوما ~~ثم دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه قائما يصلي العصر فقلنا إنما انصرفنا ~~الآن من الظهر مع عمر فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هذه ~~الصلاة هكذا فلا أتركها أبدا ### | 29 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ms0093 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~((لا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها)) # قال أبو عمر يحتمل قوله ((لا يتحر أحدكم)) وجهين # PageV01P111 # أحدهما ألا يترك أحد صلاته ذاكرا لها إلى حين طلوع الشمس أو غروبها وهذا ~~عمل الفرائض # والثاني أن يكون المقصود بذلك إلى التطوع # وليس يقال لمن نام فلم ينتبه أو نسي فلم يذكر إلا في ذلك الوقت أنه تحراه ~~وقصده والنهي إنما توجه في هذا الحديث إلى من تحرى ذلك وليس النائم والناسي ~~بمتحر لذلك فلا حجة على مالك والشافعي في هذا الحديث لإجازتهم للنائم ~~والناسي أن يصليا فرضهما في ذلك الوقت كما زعم الكوفيون # ولا خلاف بين المسلمين أن صلاة التطوع كلها غير جائز أن يصلى شيء منها ~~عند طلوع الشمس ولا عند غروبها وإنما اختلفوا في الصلوات المكتوبات ~~والمفروضات على الكفاية والمسنونات # وقد مضى في ذلك كله ما يكفي والحمد لله ### | 30 - # مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد ~~الصبح حتى تطلع الشمس # قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة بعد الصبح ~~حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس من حديث عمر بن الخطاب ~~وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن عفراء وغيرهم وهي ~~أحاديث صحاح لا مدفع فيها إلا أن العلماء اختلفوا في تأويلها وفي خصوصها ~~وعمومها واختلف العلماء في هذا الباب اختلافا كثيرا لاختلاف الآثار فيه # فقال منهم قائلون لا بأس بالتطوع بعد الصبح وبعد العصر لأن النهي إنما ~~قصد به إلى ترك الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وذكروا مثل حديث ~~الصنابحي وشبهه # قالوا فالنهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر هذا معناه لإجماع المسلمين ~~على الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد العصر إذا لم يكن عند طلوع الشمس ~~ولا عند غروبها # PageV01P112 # قالوا ms0094 وإنما خرج النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر على قطع الذريعة ~~لأنه لو أبيحت الصلاة النافلة بعد الصبح وبعد العصر لم يؤمن التمادي فيها ~~إلى حين طلوع الشمس وغروبها # هذا مذهب عبد الله بن عمر وقال به جماعة # ذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن نافع أنه سمع بن عمر يقول أما أنا فلا أنهى ~~أحدا يصلي من ليل أو نهار أي ساعة شاء غير ألا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها # وهو قول عطاء وطاوس وعمرو بن دينار وبن جريج # وروي عن بن مسعود نحوه # ومذهب عائشة في ذلك كمذهب بن عمر # وروى بن وهب عن بن طاوس عن أبيه عن عائشة قالت أوهم بن عمر إنما نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أن يتحرى بها طلوع الشمس وغروبها # أخبرنا عبد الله بن أسد وعبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا ~~إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عفان بن مسلم ومحمد ~~بن أبي نعيم قال حدثنا بن وهب عن خالد فذكره # ومن حجة من قال بهذا القول حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال ((لا تصلوا بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية)) # وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد # وهو مذهب زيد بن خالد الجهني أيضا لأنه رآه عمر بن الخطاب يركع بعد العصر ~~ركعتين فمشى إليه وضربه بالدرة فقال له يا أمير المؤمنين اضرب فوالله لا ~~أدعهما بعد أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما فقال له عمر يا ~~زيد لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب ~~فيهما # وقد ذكرنا هذا الخبر وسائر أخبار هذا الباب في ((التمهيد)) # وقد قيل إن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بألا ~~يتطوع بعدهما ولم يقصد الوقت بالنهي كما قصد الشروق والغروب بالنهي عن ~~الصلاة فيهما # ألا ترى أنه جائز لمن جاء المسجد بعد صلاة ms0095 العصر وهو لم يصل العصر أن # PageV01P113 # يتطوع بركعتين وبأكثر قبل أن يصلي العصر ثم يصلي العصر والشمس بيضاء نقية ~~ولا يجوز ذلك في تلك الساعة لمن قد صلى العصر والصبح # وقال آخرون أما الصلاة بعد الصبح إذا كانت نافلة أو سنة ولم تكن قضاء فرض ~~فلا تجوز لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى ~~تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس نهيا مطلقا إلا أنه موقوف على كل ما ~~عدا الفرض من الصلاة لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((من ~~أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس أو من أدرك ركعة من العصر قبل أن ~~تغرب الشمس فقد أدرك) يعني الوقت # وممن قال بهذا مالك بن أنس وأصحابه وإليه ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن ~~راهويه # قال أحمد وإسحاق لا يصلى بعد العصر إلا صلاة فائتة أو صلاة على جنازة # ومذهب مالك في ذلك هو مذهب عمر بن الخطاب وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة ~~وهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى ~~تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وهم أعلم بما رووا # وحسبك بضرب عمر على ذلك بالدرة ولا يكون ذلك إلا عن بصيرة # وكذلك بن عباس روى الحديث في ذلك عن عمر عن النبي - عليه السلام - قال به ~~على ظاهره وعمومه # حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا ~~قتادة عن أبي العالية عن بن عباس قال حدثني رجال مرضيون منهم عمر - وأرضاهم ~~عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع ~~الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس)) # وهذا الحديث هو أثبت الأحاديث رواه عن قتادة جماعة منهم شعبة وسعيد بن ~~أبي عروبة وهشام الدستوائي وأبان العطار وهمام بن يحيى ومنصور بن زاذان ولم ~~يختلفوا فيه وإليه ذهب بن عباس أنه سأله عن الركعتين بعد العصر ms0096 فنهاه عنهما ~~فقال لا أدعهما فقال بن عباس (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله ~~أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) الأحزاب # PageV01P114 # وقال الشافعي إنما المعنى في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ~~بعد الصبح وبعد العصر - التطوع المبتدأ أو النافلة وأما الصلوات المفروضات ~~والمسنونات وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب عليه من النوافل ~~فلا # واحتج أيضا بحديث قيس حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري رآه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر بعد السلام من الصبح فسكت عنه إذ أخبره ~~أنهما ركعتا الفجر # وقد روي من حديث هشام بن سعد مثل ذلك # واحتج أيضا بحديث أم سلمة وعائشة في الركعتين اللتين قضاهما رسول الله ~~وأنه قال ((يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة ~~شاء من ليل أو نهار)) # وأما أبو ثور فقال لا يصلي أحد تطوعا بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس إلى أن ~~تزول ولا بعد العصر إلى أن تغرب الشمس إلا صلاة فائتة من الفرائض أو صلاة ~~على جنازة أو على أثر طواف أو صلاة لبعض الآيات أو ما يلزم من الصلوات # واحتج بكثير من آثار هذا الباب فيها حديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ((يا بني عبد مناف)) الحديث # وقال آخرون أما التطوع بعد العصر فجائز لحديث عائشة ((ما ترك رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر في بيتي قط)) # وأما التطوع بعد الصبح فلا لأن الآثار غير ثابتة في ذلك # وحديث عائشة صحيح والأصل ألا يعمل من عمل البر إلا بدليل لا معارض له وقد ~~تعارضت الآثار في الصلاة بعد العصر فواجب الرجوع إلى قوله (وافعلوا الخير) ~~الحج 77 والصلاة فعل خير فلا يمنع من فعلها إلا بما لا تعارض له هذا قول ~~داود بن علي # وقال آخرون لا يصلى عند طلوع الشمس ولا بعد الصبح ولا بعد العصر ولا عند ~~الغروب ولا عند ms0097 الاستواء شيء من الصلوات كلها إلا عصر اليوم # فهذا قول أبي حنيفة وأصحابه على ما قدمنا عنهم # وقال مالك من طاف بالبيت بعد العصر أخر ركعتي الطواف حتى تغرب # PageV01P115 # الشمس وكذلك من طاف بعد الصبح لم يركعهما حتى تطلع الشمس # وقال أبو حنيفة يركعهما إلا عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها # وبعض أصحاب مالك يرى الركوع للطواف بعد الصبح ولا يراه بعد العصر # وهذا لا وجه له في النظر ولا يصح به أثر # وحكم سجود التلاوة بعد الصبح والعصر عند الفقهاء كحكم الصلاة على أصولهم ~~التي ذكرنا عنهم # وأما السلف من الصحابة والتابعين فروينا عن بن عباس وبن عمر وبن الزبير ~~والحسن والحسين وعطاء وطاوس ومجاهد والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير أنهم ~~كانوا يطوفون بعد العصر وبعضهم بعد الصبح أيضا ويصلون بإثر فراغهم من ~~طوافهم ركعتين في ذلك الوقت # وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود ### | 31 - # مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كان يقول ~~لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع ~~الشمس ويغربان مع غروبها # وكان يضرب الناس على تلك الصلاة # قد تقدم في الحديث المسند قبل هذا معنى لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا ~~غروبها # وقد تقدم قبل ذلك معنى قرن الشيطان # ومعنى ضرب عمر على الصلاة بعد العصر وإذا كان يضربهم على الصلاة بعد ~~العصر فأحرى أن يضربهم على الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وقد بان ~~مذهبه ومذهب ابنه في ذلك بما أوردناه قبل هذا والحمد لله ### | 32 - # مالك عن بن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر ~~في الصلاة بعد العصر # PageV01P116 # في هذا الحديث ما كان عليه عمر من تفقده أمر من استرعاه الله أمره وكذلك ~~يلزم الأئمة والسلاطين الاهتبال بأمر الدين والقيام بأمر المسلمين وصلاح ~~دنياهم بما أباح الله لهم # روينا عن الحسن البصري أنه قال ما ورد علينا قط كتاب عمر بن عبد العزيز ms0098 ~~إلا بإحياء سنة أو إماتة بدعة أو ورد مظلمة فهؤلاء هم الأئمة الذين هم لله ~~في الأرض حجة # (9 ### | - باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم في الصلاة) ### | 33 - # مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~((من أكل من هذه الشجرة (1) فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم)) # قد ذكرنا هذا الحديث متصلا مسندا في ((التمهيد)) من طرق شتى # روى يحيى وجماعة ((مساجدنا)) وروت طائفة ((مسجدنا)) والمعنى واحد و ~~(مساجدنا) أعم وإن كان الواحد من الجنس في معنى الجماعة و (مساجدنا) تفسير ~~(مسجدنا) # وفي بعض الآثار المسندة ((فلا يقربنا ولا يصلين معنا)) وفي بعضها ((فلا ~~يغشانا في مساجدنا ولا يأتينا يمسح جبهته)) # وفي حديث جابر بن عبد الله عن النبي - عليه السلام - قال ((من أكل الثوم ~~أو البصل أو الكراث فلا يقربنا في مساجدنا فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى به ~~الآدميون)) # وفي بعض الموطآت مالك عن بن شهاب عن سليمان بن يسار قال ((كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا يأكل الثوم ولا الكراث ولا البصل من أجل أن الملائكة ~~تأتيه ومن أجل أنه يكلم جبريل عليه السلام)) # رواه في الموطأ عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك ورواه إسماعيل بن أبي ~~أويس عنه # وفي هذا الحديث من الفقه إباحة الثوم لسائر الناس لأن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إنما # PageV01P117 # امتنع من أكل الثوم والبصل لعلة ليست موجودة في غيره فصار ذلك خصوصا # وفي حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ((من أكله فلا ~~يقرب هذا المسجد لأن قوله ((من أكل من هذه الشجرة)) دليل على إباحة أكلها ~~لا على تحريمها كما زعم بعض أهل الظاهر الذين يوجبون إتيان الجماعة فرضا ~~ويمنعون من أكل الثوم والبصل ومن أكله لا يدخل المسجد لصلاة # وفي ذلك دليل على أن شهود الجماعة ليس بفريضة خلافا أيضا لأهل الظاهر ~~الذين يوجبونها ويحرمون أكل الثوم من أجل شهودها)) # وقد ذكرنا من أكل ms0099 الثوم من السلف في ((التمهيد)) على حسب ما بلغنا # واختلف العلماء في معان من هذا الحديث # فقال بعضهم إنما خرج النهي على مسجد النبي عليه السلام - من أجل جبريل ~~ونزوله فيه على النبي صلى الله عليه وسلم # وقال الجمهور حكم مسجد النبي وسائر المساجد سواء # قال أبو عمر وملائكة الوحي وغيرها سواء لأنه قد أخبر أنه يتأذى منه بنو ~~آدم وقال يؤذينا بريح الثوم)) ولا يحل إذا لجليس ولا لمسلم حيث كان # وقد ذكرنا في ((التمهيد)) حديث عمر قال ((أيها الناس إنكم تأكلون من ~~شجرتين خبيثتين البصل والثوم ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع)) # ففي هذا الحديث أن الناس كانوا يأكلون الثوم والبصل وأنهم لم ينهوا عن ~~أكلهما ولكنهم أبعدوا من المسجد من أجلهما # وفي حديث المغيرة بن شعبة وغيره ((فلا يقربنا حتى يذهب ريحهما)) وذلك كله ~~إباحة لأكلهما وللتأخر عن المسجد من أجل ذلك # وفي حديث عمر أيضا ما يدل أن كل ما يتأذى به كالمجذوم وغيره يبعد عن ~~المسجد # وقد شاهدت شيخنا أبا عمر الإشبيلي أحمد بن عبد الملك بن هاشم أفتى في رجل ~~شكاه جيرانه وأثبتوا عليه أنه يؤذيهم في المسجد بلسانه ويده - بأن يخرج عن ~~المسجد ويبعد عنه فقلت له وما هذا وقد كان في أدبه بالسوط ما يردعه فقال ~~الاقتداء بحديث النبي - عليه السلام - أولى ونزع بحديث عمر المذكور # وروى بن وهب عن مالك أنه سئل عن آكل الثوم يوم الجمعة فقال بئس ما صنع ~~حين أكل الثوم وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة # PageV01P118 # وقال عنه بن القاسم الكراث كالثوم إذا وجد من ريحها ما يؤذيه # وفي كون الخضر بالمدينة وإجماع أهلها على أنه لا زكاة فيها دليل على أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منها الزكاة ولو أخذ منها الزكاة ما ~~خفي عليهم فكانت الخضرة مما عفي عنه من الأموال كما عفي عن سائر العروض ~~التي ليست للتجارة # وسيأتي ms0100 هذا المعنى في هذا الكتاب عند قوله عليه السلام ((فيما سقت السماء ~~العشر)) إن شاء الله ### | 34 - # مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى ~~الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه # عبد الرحمن المجبر هو عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب وإنما ~~قيل لابنه عبد الرحمن المجبر لأنه سقط فتكسر فجبر فقيل له المجبر # وقد قيل إنه كان يقال له المكسر فقالت حفصة بل هو المجبر # وقيل إنما قيل له المجبر لأن أباه توفي وهو في بطن أمه فسمته حفصة المجبر ~~لعل الله يجبره # وقال فيه الزبير بن بكار المجبر وسائر الناس يقولون بتحريك الجيم وتشديد ~~الباء # وكان بن معين يضعف عبد الرحمن المجبر هذا وليس قوله بشيء لأنه لا يحفظ له ~~حديث منكر أتى به # وأما تغطية الفم والأنف في الصلاة فمكروه لمن أكل ثوما وإنما أصل ~~الكراهية فيه لأنهم كانوا يتلثمون ويصلون على تلك الحال فنهوا عن ذلك # ذكر بن وهب قال أخبرني الوليد بن المغيرة أن وهب بن عبد الله المعاوي ~~حدثه قال ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضعن أحدكم ثوبه على أنفه ~~وهو في الصلاة فإن ذلك خطم (3) الشيطان # PageV01P119 # قال بن وهب وكره أن يغطي الإنسان أنفه في الصلاة # وقال بن عبد الحكم لا يغطي أنفه في الصلاة # وقال بن الجهم معنى ذلك ليباشر الأرض بأنفه عند سجوده كما يباشرها بجبهته # وكره التلتم في الصلاة عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعكرمة وطاوس ~~وإبراهيم والحسن # وروي عن علي # وقال حميد بن عبد الرحمن الرقاشي قال حدثنا بكر بن عامر قال كان إبراهيم ~~والشعبي يكرهان أن يغطي الرجل فاه في الصلاة # PageV01P120 # (2 ### | كتاب الطهارة) # (1 ### | - باب العمل في الوضوء) ### | 35 - # مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم ~~وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى ms0101 الله عليه وسلم ~~هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال عبد ~~الله بن زيد بن عاصم نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين ~~ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى ~~المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما ~~إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه # هكذا في ((الموطأ)) عند جميع رواته - فيما علمت - في إسناد هذا الحديث ~~((وهو جد عمرو بن يحيى في جده عبد الله بن زيد بن عاصم)) # ولم يقل أحد من رواة هذا الحديث عن عمرو بن يحيى في عبد الله بن زيد بن # PageV01P121 # عاصم وهو جد عمرو بن يحيى إلا مالك ولم يتابعه أحد على ذلك # وهو عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري لا خلاف في ذلك # ولجده أبي حسن صحبة فيما ذكر بعضهم على ما ذكرنا في كتاب ((الصحابة)) ~~وعسى أن يكون جده لأمه # وقد ذكرنا طرق هذا الحديث في ((التمهيد)) واختلاف رواته في سياقته ~~وألفاظه # وليس عند القعنبي في الموطأ # وذكره سحنون في المدونة بألفاظ لا تعرف لمالك في إسناده ولا متنه # وقد أوضحنا معنى ذلك كله في ((التمهيد)) والحمد لله # فأما ما في هذا الحديث من المعاني فأول ذلك غسل اليدين قبل إدخالهما في ~~الإناء مرتين # فجملة قول مالك في ذلك أنه كره أن يدخل أحد يديه في وضوئه قبل أن يغسلهما ~~إذا كان محدثا وإن كانت يده طاهرة لم يضر ذلك وضوءه # هذا هو المشهور عنه والمعروف من مذهبه فيما روى عنه بن القاسم وبن وهب ~~وأشهب وغيرهم إلا ما ذكره بن وهب عن بن القاسم عن مالك في الذي يستيقظ ~~فيدخل يده في الإناء أنه لا بأس بذلك # وذكر عن بن وهب وأصبغ أنهما كرها ذلك # وقال بن وهب ليس على المتوضئ غسل يده إذا كانت طاهرة ms0102 وكانت بحضرة الوضوء # وسنورد ما للعلماء في هذا المعنى مستوعبا في باب وضوء النائم إن شاء الله # وأما قوله ثم مضمض واستنثر ثلاثا فالثلاث في ذلك في سائر الأعضاء أكمل ~~الوضوء وأتمه وما زاد فهو اعتداء ما لم تكن الزيادة لتمام نقصان وهذا لا ~~خلاف فيه # والمضمضة معروفة وليس إدخال الإصبع ودلك الأسنان بها من المضمضة فمن شاء ~~فعل ومن شاء لم يفعل # وحسب المتمضمض أخذ الماء من اليد بفيه وتحريكه متمضمضا به وطرحه عنه فإن ~~فعل ذلك ثلاثا فقد بلغ غاية الكمال # وأما الاستنثار فهو دفع الماء من الأنف والاستنشاق أخذه بريح الأنف # وهما كلمتان مرويتان في الآثار المرفوعة وغيرها متداخلتان في المعنى وأهل ~~العلم يعبرون بالواحدة عن الأخرى # PageV01P122 # وقد ذكرنا الآثار الواردة بهما في ((التمهيد)) # فأما اختلاف العلماء في حكمهما فإن مالكا والشافعي وأصحابهما يقولون ~~المضمضة والاستنثار سنة لا فريضة لا في الوضوء ولا في الجنابة # وهذا قول الأوزاعي والليث بن سعد # وبه قال محمد بن جرير الطبري # وروي ذلك عن الحسن البصري وبن شهاب والحكم بن عتيبة ويحيى بن سعيد وقتادة # فمن توضأ ولم يأت بهما ولا عملهما في وضوئه وصلى فلا إعادة عليه عند واحد ~~من هؤلاء العلماء # وحجة من لم يوجبهما أن الله لم يذكرهما في كتابه ولا أوجبهما رسوله ولا ~~اتفق الجميع على إيجابهما والفرائض لا تثبت إلا من هذه الوجوه # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري هما فرض في الجنابة وسنة في الوضوء فإن ~~تركهما في غسله من الجنابة وصلى أعاد كمن ترك لمعة ومن تركهما في وضوئه فلا ~~شي عليه # والحجة لهم قوله - عليه السلام ((تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا ~~البشر)) وفي الأنف ما فيه من الشعر وأنه لا يوصل إلى غسل الأسنان والشفتين ~~إلا بالمضمضة # وقد قال عليه السلام ((العينان تزنيان والفرج يزني)) ونحو ذلك إلى أشياء ~~نزعوا بها تركت ذكرها # وقال بن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان هما فرض في الغسل والوضوء جميعا ~~وهو قول إسحاق بن راهويه ms0103 # وروي عن عطاء والزهري مثل ذلك أيضا وروي عنهما مثل قول مالك والشافعي # PageV01P123 # وكذلك اختلف أصحاب دواد فمنهم من قال هما فرض في الغسل والوضوء جميعا ~~ومنهم من قال إن المضمضة سنة والاستنشاق فرض # وكذلك اختلف عن أحمد بن حنبل على هذين القولين المذكورين عن داود وأصحابه # ولم يختلف قول أبي ثور وأبي عبيد أن المضمضة سنة والاستنشاق واجب قالا من ~~ترك الاستنشاق وصلى أعاد ومن ترك المضمضة لم يعد # وكذلك القول عند أحمد بن حنبل في رواية وعند أصحاب داود أيضا مثله # واحتج من أوجبهما في الوضوء وفي غسل الجنابة أن الله تعالى قال (ولا جنبا ~~إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) النساء 43 # كما قال في الوضوء (فاغسلوا وجوهكم) المائدة 6 # فما وجب في الواحد من الغسل وجب في الآخر # ولم يحفظ أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك المضمضة والاستنشاق في ~~وضوئه ولا غسله للجنابة وهو المبين عن الله عز وجل مراده # وقد بين أن مراد الله بقوله (فاغسلوا وجوهكم) المضمضة والاستنشاق مع غسل ~~سائر الوجه # وحجة من فرق بين المضمضة والاستنشاق أن النبي - عليه السلام - فعل ~~المضمضة ولم يأمر بها وأفعاله مندوب إليها ليست بواجبة إلا بدليل # وفعل عليه السلام الاستنثار وأمر به وأمره على الوجوب إلا أن يستبين غير ~~ذلك من مراده # وهذا على أصلهم في ذلك ولكل واحد منهم اعتلالات وترجيحات يطول ذكرها # وأما غسل الوجه ثلاثة على ما في حديث عبد الله بن زيد هذا فهو الكمال ~~والغسلة الواحدة إذا أوعبت تجزئ بإجماع من العلماء لأن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قد توضأ مرة مرة ومرتين وثلاثة # وهذا أكثر ما فعل من ذلك عليه السلام وتلقت الجماعة ذلك من فعله على ~~الإباحة والتخيير في الثنتين والثلاث إلا إن ثبت أن شيئا من ذلك نسخ لغيره ~~فقف على إجماعهم فيه # قال بن القاسم عن مالك ليس في ذلك توقيت قال الله تعالى (فاغسلوا وجوهكم) ~~ولم يوقت # PageV01P124 # وذكر عنه بن عبد الحكم قال لا أحب ms0104 الاقتصار على اثنتين وإن عمتا # والوجه مأخوذ من المواجهة وهو من منابت شعر الرأس إلى العارض والذقن ~~والأذنين وما أقبل من اللحيين # واختلف في البياض الذي بين الأذنين والعارض فروى بن وهب عن مالك قال ليس ~~ما خلف الصدغ الذي من وراء شعر اللحية إلى الأذن من الوجه # وزعم عبد الوهاب أن مذهبه محمول في ذلك على أن غسل الوجه إلى العارض فرض ~~وغسل ما بين العارض إلى الأذن سنة # وقال الشافعي يغسل المتوضئ وجهه من منابت شعر لحيته إلى أصول أذنيه ~~ومنتهى اللحية إلى ما أقبل من وجهه وذقنه # قال فإن كان أمرد غسل بشرة وجهه كلها فإن نبتت لحيته وعارضاه أفاض على ~~لحيته وعارضيه وإن لم يصل الماء إلى بشرة وجهه التي تحت الشعر أجزأه إذا ~~كان شعره كثيرا # قال أبو عمر قد أجمعوا أن ليس على المتيمم أن يمسح ما تحت عارضيه فقضى ~~إجماعهم في ذلك على مراد الله منه لأن الله أمر المتيمم بمسح وجهه كما أمر ~~المتوضئ بغسله # وقال أحمد بن حنبل غسل الوجه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين ~~والذقن وإلى أصول الأذنين ويتعاهد البياض الذي بين العارض والأذن # وقال أبو حنيفة وأصحابه البياض الذي بين العذار والأذن - من الوجه وغسله ~~واجب # قال أبو عمر في اختلاف العلماء بالمدينة وغيرها قديما فيما أقبل من ~~الأذنين هل هو من الرأس أو من الوجه ما يوضح أن البياض الذي بين الأذنين ~~والعارض من الوجه # وسأذكر اختلاف العلماء في الأذنين في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله # قرأت على محمد بن عبد الله بن حكم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا ~~الفضل بن الحباب القاضي بالبصرة قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ~~قيس بن الربيع عن جابر بن هرمز قال سمعت عليا يقول ابلغ بالوضوء مقاص الشعر # واختلف في تخليل اللحية والذقنه فذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي أن ~~تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء # وقال مالك وأكثر أصحابه وطائفة من أهل ms0105 المدينة ولا في غسل الجنابة # PageV01P125 # وذكر بن عبد الحكم عن مالك أن الجنب يخلل لحيته ويستحب ذلك له وليس ذلك ~~على المتوضئ # قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل أصول شعره في غسله من ~~الجنابة # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث بن سعيد ~~وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود والطبري ومن قال بقوله ~~تخليل اللحية في غسل الجنابة واجب وهذا على من احتاج إلى ذلك لكثرة شعره ~~ليصل الماء إلى بشرته # وأظن مالكا ومن قال بقوله ذهبوا إلى أن الشعر لا يمنع من وصول الماء # وذكر بن عبد الحكم عن مالك قال ويحرك اللحية في الوضوء إن كانت كثيرة ولا ~~يخللها # قال وأما في الغسل فليحركها وإن صغرت وتخليلها أحب إلينا # وذكر بن القاسم عن مالك قال يحرك المتوضىء ظاهر لحيته من غير أن يدخل يده ~~فيها # قال وهي مثل أصابع الرجل يعني أنها لا تخلل # وقال بن عبد الحكم تخليل اللحية واجب في الوضوء والغسل # وروى أبو فروة موسى بن طارق قال سمعت مالكا يذكر تخليل اللحية فيقول ~~يكفيها ما مسها من الماء مع غسل الوجه ويحتج في ذلك بحديث عبد الله بن زيد ~~لم يذكر فيه تخليل اللحية # وقال الأوزاعي ليس تحريك اللحية وتخليل العارضين بواجب # وقال بن خواز بنداذ اتفق الفقهاء على أن تخليل اللحية ليس بواجب في ~~الوضوء إلا شيئا روي عن سعيد بن جبير # قال أبو عمر الذي روى عن سعيد بن جبير قوله ما بال الرجل يغسل لحيته قبل ~~أن تنبت فإذا نبتت لم يغسلها وما بال الأمرد يغسل ذقنه ولا يغسله ذو اللحية # وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل لحيته في وضوئه من وجوه كلها ~~ضعيفة # وأما الصحابة والتابعون فروي عن جماعة منهم تخليل اللحية وأكثرهم لم ~~يفرقوا بين الوضوء والجنابة وروي عن جماعة منهم الرخصة في ترك تخليل اللحية # وإيجاب غسل ما تحت اللحية مع الاختلاف فيه دون دليل قاطع فيه لا ms0106 يصح ومن ~~احتاط فخلل لم يعب # قال الطحاوي التيمم واجب فيه مسح اللحية ثم سقط بعد هذا عندهم جميعهم ~~فكذلك الوضوء # PageV01P126 # وأما ما انسدل من اللحية فذكر عن سحنون عن بن القاسم قال سمعت مالكا يسأل ~~هل سمعت بعض أهل العلم يقول إن اللحية من الوجه الماء قال قال نعم قال ~~وتخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس وعاب ذلك على من فعله # قيل لسحنون أرأيت من غسل وجهه ولم يمر الماء على لحيته قال هو بمنزلة من ~~لم يمسح رأسه وعليه الإعادة # واختلف قول الشافعي فيما انسدل من شعر اللحية فقال مرة أحب إلي أن يمر ~~الماء على ما سقط من اللحية على الوجه فإن لم يفعل ففيها قولان يجزئه في ~~أحدهما ولا يجزئه في الآخر لأنه لا يجعل ما سقط من منابت شعر الوجه - من ~~الوجه يعني بقوله ما سقط ما انسدل # قال أبو عمر من جعل غسل ما انسدل من اللحية واجبا جعلها وجها والله قد ~~أمر بغسل الوجه أمرا مطلقا لم يخص صاحب لحية من أمرد فكل ما وقع عليه اسم ~~وجه فواجب غسله لأن الوجه مأخوذ من المواجهة وغير ممتنع أن تسمي اللحية ~~وجها فوجب غسلها لعموم الظاهر # ومن لم يوجب غسل ما انسدل من اللحية ذهب إلى أن الأصل المأمور بغسله بشرة ~~الوجه وإنما وجب غسل اللحية لأنها ظهرت فوق البشرة حائلة دونها وصارت ~~البشرة باطنا وصار الظاهر هو شعر اللحية فوجب غسلها بدلا من البشرة وما ~~انسدل من اللحية ليس لحية فما يلزم غسله فيكون غسل اللحية بدلا منه كما أن ~~جلد الرأس مأمور بغسله أو مسحه فلما نبت الشعر ناب مسح الشعر عن مسح جلدة ~~الرأس لأنه ظاهر فهو بدل منه وما انسدل من الرأس وسقط فليس تحته بشرة يلزم ~~مسحها ومعلوم أن الرأس المأمور بمسحه ما علا ونبت فيه الشعر وما سقط من ~~شعره وانسدل فليس برأس وكذلك ما انسدل من اللحية ليس بوجه والله أعلم # ولأصحاب مالك أيضا في هذه ms0107 المسألة قولان كأصحاب الشافعي سواء والله أعلم # وأما غسل اليدين فقد جاء في حديث عبد الله بن زيد هذا ((أن رسول الله ~~غسلهما مرتين مرتين إلى المرفقين)) # وجاء عن عثمان وعلي في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غسلهما ~~ثلاثا ثلاثا وهو أكمل الوضوء وأتمه # PageV01P127 # وروى بن عباس أنه توضأ مرة مرة وهو أقل ما يجزئ إذا كانت سابغة وقد مضى ~~القول في هذا المعنى # وقد أجمعوا على أن الأفضل أن يغسل اليمنى قبل اليسرى وأجمعوا على أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يتوضأ وكان - عليه السلام - يحب التيامن ~~في أمره كما في طهوره وغسله وغير ذلك من أموره # وكذلك أجمعوا أن من غسل يسرى يديه قبل اليمنى أنه لا إعادة عليه # وروينا عن علي وبن مسعود أنهما قالا لا نبالي بأي ذلك بدأنا # قال معن بن عيسى سألت عبد العزيز بن أبي سلمة عن إجالة الخاتم عند الوضوء ~~قال إن كان ضيقا فأجله وإن كان واسعا فأقره # قال وقال مالك ليس عليه ذلك # وقال محمد بن عبد الحكم كقول محمد بن أبي سلمة # وأما إدخال المرفقين في الغسل فعلى ذلك أكثر العلماء وهو مذهب مالك ~~والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأصحابه # إلا زفر فإنه اختلف عنه في ذلك فروي عنه أنه يجب غسل المرافق مع الذراعين ~~وروي عنه أنه لا يجب ذلك وبه قال الطبري وبعض أصحاب مالك المتأخرين وبعض ~~أصحاب داود # فمن أوجب غسلها حمل قوله (وأيديكم إلى المرافق) المائدة 6 على أن (إلى) ~~ها هنا بمعنى الواو أو بمعنى مع فتقدير قوله ذلك عندهم وأيديكم والمرافق أو ~~مع المرافق # واحتج بعضهم بقوله تعالى (من أنصاري إلى الله) الصف 14 أي مع الله # وقوله (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) النساء 2 أي مع أموالكم # وأنكر بعض أهل اللغة أن تكون (إلى) بمعنى الواو وبمعنى مع # وقال لو كان كذلك لوجب غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى أصل الكتف # وقال لا يجوز أن تخرج (إلى) عن معناها ms0108 وذلك أنها بمعنى الغاية أبدا # وقال جائز أن تكون (إلى) ها هنا بمعنى الغاية وتدخل المرافق في الغسل # PageV01P128 # لأن الثاني إذا كان من الأول كان ما بعد (إلى) داخلا فيما قبله فدخلت ~~المرافق في الغسل لأنها من اليدين ولم يدخل الليل في الصيام بقوله (ثم ~~أتموا الصيام إلى الليل) البقرة 187 لأن الليل ليس من النهار كأنه يقول ما ~~كان من الجنس دخل الحد منه في المحدود وما لم يكن من الجنس لم يدخل في ~~المحدود منه حده # ومن لم يوجب غسلها حمل (إلى) على الغاية كقوله (ثم أتموا الصيام إلى ~~الليل) وليس بشيء مما قدمنا من الحجة لقول الجمهور الذين لا يجوز عليهم جهل ~~التأويل ولا تحريفه لأن القائلين بسقوط إدخال المرفقين في غسل الذراعين ~~قليل وقولهم في ذلك كالشذوذ ومن غسل المرفقين مع الذراعين فقد أدى فرضه ~~بيقين واليقين في أداء الفرائض واجب # وأما المسح بالرأس فقد أجمعوا أن من مسح برأسه كله فقد أحسن وعمل أكمل ما ~~يلزمه # على أنهم قد أجمعوا على أن اليسير لا يقصد إلى إسقاطه متجاوز عنه لا يضر ~~المتوضئ # وجمهورهم يقول بمسح الرأس مسحة واحدة موعبة كاملة لا يزيد عليها إلا ~~الشافعي فإنه قال من توضأ ثلاثا مسح رأسه ثلاثا على ظاهر الحديث في أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا # وفي بعض الروايات عن عثمان في صفة وضوء رسول الله ثم يمسح رأسه ثلاثا # وأكثرها على مرة واحدة # وروي مسح الرأس ثلاثا عن أنس بن مالك وسعيد بن جبير وعطاء وغيرهم # وكان بن سيرين يقول يمسح رأسه مرتين # وكان مالك يقول في مسح الرأس يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بيديه إلى مؤخره ثم ~~يردهما إلى مقدمه على حديث عبد الله بن زيد # قال وهو أبلغ ما سمعت في مسح الرأس وهو قول الشافعي في أن حديث عبد الله ~~بن زيد أحسن ما جاء في مسح الرأس # وروي عن بن عمر أنه كان يبدأ من وسط رأسه ويدير ويعيد إلى حيث ms0109 بدأ # وفي حديث عبد الله بن زيد ((بدأ بمقدم رأسه)) وهو الذي ينبغي أن يمتثل ~~ويحمل عليه # PageV01P129 # وروى معاوية والمقدام بن معدي عن النبي - عليه السلام ((ثم يمسح رأسه ~~بيديه فأقبل بهما وأدبر)) فقد توهم بعض الناس أنه بدأ بمؤخر رأسه لقوله ~~((فأقبل بهما)) وتوهم غيره أنه بدأ من وسط رأسه فأقبل بيديه وأدبر وهذه ~~كلها ظنون # وفي قوله ((بدأ بمقدم رأسه)) ما يرفع الإشكال لمن امتثل نفسه لأنه مفسر ~~لقوله ((فأقبل بهما وأدبر)) # وهو كلام يحتمل أن يكون على التقديم والتأخير كأنه قال فأدبر بهما وأقبل ~~والواو لا توجب رتبة ولا تعقيبا # وإذا احتمل الكلام التأويل كان قوله ((بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى ~~قفاه)) يوضح ما أشكل من ذلك # وهذا كله معنى قول مالك # وأما قول الحسن بن حي يبدأ من مؤخر رأسه فإنه قد روي في حديث الربيع بنت ~~معوذ بن عفراء أنها وصفت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ((ومسح ~~رأسه مرتين بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه ظهورهما وبطونهما)) # وقد ذكرنا علة إسناده في ((التمهيد)) # وأجمع العلماء أن من عم رأسه بالمسح فقد أدى ما عليه وأتى بأكمل شيء فيه ~~وسواء بدأ بمقدم رأسه أو بوسطه أو بمؤخره وإن كان لم يفعل ما استحب منه # واختلف الفقهاء فيمن مسح بعض رأسه # فقال مالك الفرض مسح جميع الرأس فإن ترك شيئا منه كان كمن ترك غسل شيء من ~~وجهه هذا هو المعروف من مذهب مالك # وهو مذهب بن علية قال بن علية قد أمر الله تعالى بمسح الرأس في الوضوء ~~كما أمر بمسح الوجه في التيمم وأمر بغسله في الوضوء # وقد أجمعوا أنه لا يجوز غسل بعض الوجه في الوضوء ولا مسح بعضه في التيمم # وقد أجمعوا على أن الرأس يمسح كله ولم يقل أحد إن مسح بعضه سنة وبعضه ~~فريضة فدل على أن مسحه كله فريضة # واحتج إسماعيل وغيره من أصحابنا على وجوب العموم في مسح الرأس بقوله ~~تعالى (وليطوفوا بالبيت العتيق ms0110) الحج 29 وقد أجمعوا أنه لا يجوز الطواف ~~ببعضه فكذلك مسح الرأس # والمعنى في قوله (وامسحوا برؤوسكم) أي امسحوا رؤوسكم ومن مسح بعض رأسه ~~فلم يمسح رأسه # PageV01P130 # واختلف أصحاب مالك في ذلك فقال أشهب يجوز مسح بعض الرأس # وذكر أبو الفرج قال اختلف متأخروا أصحابنا في ذلك فقال بعضهم لا بد أن ~~يمسح كل الرأس أو أكثره وإذا مسح أكثره أجزأه # قال وقال آخرون إذا مسح الثلث فصاعدا أجزأه # قال وهذا أشبه القولين عندي وأولاهما من قبل أن الثلث فما فوقه قد جعله ~~مالك في حيز الكثير في غير موضع من كتبه ومذهبه # وزعم الأبهري أنه لم يقل أحد من أصحاب مالك ما ذكره أبو الفرج عنهم فإن ~~المعروف لمحمد بن مسلمة ومن قال بقوله أن الممسوح من الرأس إن كان المتروك ~~الأقل جاز على أصل مالك في أن الثلث عنده قدر يسير في كثير من مسائله # قال أبو عمر ما ذكره أبو الفرج والأبهري عن محمد بن مسلمة كلاهما خارج عن ~~أصول مالك في الثلث فمرة يجعله حدا في اليسير ومرة في الكثير # وأما الشافعي فقال الفرض مسح بعض الرأس وقال احتمل قوله عز وجل (وامسحوا ~~برؤوسكم) مسح بعض الرأس ومسح جميعه فدلت السنة على أن يجزئ # وقال في موضع آخر من كتابه فإن قيل مسح الوجه في التيمم يدل على عموم ~~غسله فلا بد أن يأتي بالمسح على جميع موضع الغسل منه ومسح الرأس أصل فهذا ~~فرق ما بينهما # قال أبو عمر السنة التي ذكر الشافعي أنها دلت على أن مسح بعض الرأس يجزئ ~~هي مسحه بناصيته عليه السلام والناصية مقدم الرأس فقط # جاء ذلك في آثار كثيرة منها ما أخبرناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن ~~علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب قال كنا عند المغيرة بن شعبة ~~فقال ((مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته # PageV01P131 # وقد ms0111 روى بكر المزني عن الحسن عن بن المغيرة عن أبيه عن النبي - عليه ~~السلام - مثله # ومن حديث أنس عن النبي - عليه السلام - مثله # ذكرهما أبو داود وقد ذكرتهما بإسنادهما في التمهيد # وقال أبو حنيفة وأصحابه إن مسح المتوضئ بعض رأسه أجزأه ويبدأ بمقدم رأسه ~~إلى مؤخره # واختلف أصحاب داود فقال بعضهم مسح الرأس كله واجب فرضا كقول مالك وقال ~~بعضهم المسح ليس شأنه الاستيعاب في لسان العرب والبعض يجزئ # وقال الثوري والأوزاعي والليث بن سعد يجزئ مسح بعض الرأس ويمسح المقدم ~~وهو قول داود وأحمد # وقد قدمنا عن جميعهم أن مسح جميع الرأس أحب إليهم # وكان بن عمر وسلمة بن الأكوع يمسحان مقدم رؤوسهما # وعن جماعة من التابعين إجازة مسح بعض الرأس ذكر ذلك عنه بن أبي شيبة وعبد ~~الرزاق # وقال أبو حنيفة إن مسح رأسه أو بعضه بثلاثة أصابع فيما زاد أجزأه وإن مسح ~~بأقل من ذلك لم يجزه # وقال الثوري والشافعي إن مسح بإصبع واحد أجزأه وإن مسح بأقل من ذلك لم ~~يجزئه # واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة على أن الرأس يجزئ مسحه إلا بماء جديد ~~يأخذه له المتوضئ كما يأخذه لسائر الأعضاء # ومن مسح رأسه بما فضل من البلل في يديه من غسل ذراعيه لم يجزه # وقال الأوزاعي وجماعة من التابعين يجزئه # وذكر بن حبيب عن بن الماجشون أنه قال إذا نفذ الماء عنه مسح رأسه ببلل ~~لحيته واختاره بن حبيب # والمرأة عند جميع الفقهاء في مسح رأسها كالرجل سواء كل مما أصله # وأما غسل الرجلين ففي حديث عبد الله بن زيد هذا ((ثم غسل رجليه)) ولم يجر # وفي حديث عثمان وعلي إذ وصفا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ~~الروايات عنهما ((ثم غسل رجليه ثلاثا)) وفي بعضها ((ثم غسل رجليه حتى ~~أنقاهما)) وفي بعضها ((ثم غسل رجليه)) فقط # PageV01P132 # وأجمع العلماء أن غسلة واحدة في الرجلين وسائر أعضاء الوضوء تجزئ إذا ~~كانت سابغة وإذا أجزأت المرة الواحدة في الوجه والذراعين فأحرى أن تجزئ في ms0112 ~~الرجلين لأنهما عند بعض العلماء ممسوحتان وهما في التيمم مع الرأس يسقطان # والقول عند العلماء في دخول الكعبين في غسل الرجلين كهو في المرفقين مع ~~الذراعين كل على أصله # وسنبين ما في ذلك كله للعلماء في هذا الباب عند قوله عليه السلام ((ويل ~~للأعقاب من النار)) إن شاء الله # ويأتي ذكر الأذنين وحكمهما في بابهما من هذا الكتاب بحول الله وعونه ### | 36 - # مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال ((إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر (2) ومن استجمر ~~فليوتر)) ### | 37 - # مالك عن بن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال ((من توضأ فليستنثر (5) ومن استجمر فليوتر)) # عند بعض شيوخنا في حديث أبي الزناد ((فليجعل في أنفه ماء)) وبعضهم ليس ~~عنده ماء والمعنى قائم # PageV01P133 # وأما قوله ((ثم لينثر)) وفي حديث بن شهاب ((فليستنثر)) فإنه يقال نثر ~~واستنثر بمعنى واحد وهو دفع ما استنشقه من الماء بريح الأنف # وليس في الموطأ حديث هنا بلفظ الاستنشاق ولا يكون الاستنثار إلا بعد ~~الاستنشاق ولفظ الاستنشاق موجود في حديث أبي هريرة وفي حديث أبي رزين ~~العقيلي # ويؤخذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من حديث عثمان وعلي ~~وعائشة وغيرهم # ففي حديث أبي هريرة من رواية معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي ~~- عليه السلام - قال ((إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخره من الماء ثم لينثر)) # وفي حديث أبي رزين العقيلي - واسمه لقيط بن صبرة - قال ((قلت يا رسول ~~الله! أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون ~~صائما)) # وفي حديث سلمة بن قيس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا ~~استنشقت فانثر وإذا استجمرت فأوتر)) # وأما الاستنثار ففي حديث أبي هريرة ما في الموطأ بإسنادين # وروى بن أبي ذئب عن قارظ بن شيبة عن أبي غطفان أنه سمع بن عباس يقول قال ~~رسول الله ms0113 صلى الله عليه وسلم ((استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا)) # وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث كلها في ((التمهيد)) # وقد جمعها الزهري في حديث عثمان فجود # حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد بن شعيب قال ~~حدثنا أحمد بن محمد بن المغيرة حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري أخبرني عطاء ~~بن يزيد الليثي عن حمران أن عثمان بن عفان دعا بوضوء فأفرغ على # PageV01P134 # يديه من إنائه فغلسها ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء فمضمض واستنشق ~~واستنثر وذكر تمام الحديث # واختلف العلماء فيمن ترك الاستنشاق والاستنثار في وضوئه ناسيا أو عامدا ~~أعاد الوضوء وبه قال أبو ثور وأبو عبيد في الاستنثار خاصة دون المضمضة وهو ~~قول داود في الاستنثار خاصة # وكان أبو حنيفة وأصحابه والثوري يذهبون إلى إيجاب المضمضة والاستنشاق في ~~الجنابة دون الوضوء # وكان حماد بن أبي سليمان وبن أبي ليلى وطائفة يوجبونهما في الوضوء ~~والجنابة معا # وأما مالك والشافعي والأوزاعي وأكثر أهل العلم فإنهم ذهبوا إلى أنه لا ~~فرض في الوضوء واجب إلا ما ذكر الله في القرآن وذلك غسل الوجه واليدين إلى ~~المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين # وقد أوضحنا معاني أقوالهم وعيون احتجاج كل واحد منهم فيما تقدم من هذا ~~الباب والحمد لله # وأما قوله ((ومن استجمر فليوتر)) فمعنى الاستجمار إزالة الأذى من المخرج ~~بالأحجار والجمار عند العرب الحجارة الصغار # وقد ذكرنا تصريف هذه اللفظة في اللغة وشواهد الشعر على ذلك في التمهيد # والاستجمار هو الاستنجاء وهو إزالة النجو من المخرج بالماء أو بالأحجار # واختلف الفقهاء في ذلك هل هو فرض واجب أو سنة مسنونة # فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى أن ذلك ليس بواجب فرضا وأنه سنة لا ~~ينبغي تركها وتاركها مسيء فإن صلى كذلك فلا إعادة عليه إلا أن مالكا يستحب ~~له الإعادة في الوقت وعلى ذلك أصحابه # وأبو حنيفة يراعي أن يكون ما خرج عن في المخرج مقدار الدرهم على أصله ~~وسيأتي ذكره في موضعه # وقال الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وداود ms0114 والطبري الاستنجاء واجب ولا ~~تجزئ صلاة من صلى دون أن يستنجي بالأحجار أو بالماء والمخرج مخصوص بالأحجار ~~عند الجميع # ويجوز عند مالك وأبي حنيفة الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار إذا ذهب النجو ~~لأن الوتر يقع على الواحد فما فوقه من الوتر عندهم مستحب وليس بواجب # PageV01P135 # وقد روي من حديث أبي هريرة عن النبي - عليه السلام - ((من فعل فقد أحسن ~~ومن لا فلا حرج)) # وقد ذكرناه بإسناده في ((التمهيد)) # وقال الشافعي لا يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار وهو قول أحمد بن ~~حنبل وإلى هذا ذهب أبو الفرج المالكي # وحجة من قال بهذا القول حديث سلمان الفارسي ((أنه قال له رجل إن صاحبكم ~~ليعلمكم حتى الخراءة قال أجل نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو ~~نستنجي بأيماننا أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار)) وحديث أبي هريرة عن النبي ~~- عليه السلام - ((أنه كان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة)) وهما ~~حديثان ثابتان بإجماع من أهل النقل # وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي كل ما قام مقام الأحجار من سائر الأشياء ~~الطاهرة فجائز الاستنجاء به ما لم يكن مأكولا # وقال مالك وأبو حنيفة إن استنجى بعظم أجزأه وبئس ما صنع # وقال الشافعي لا يجزئ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك # وقال الطبري كل طاهر ونجس أزال النجو أجزأ # وقال داود وأهل الظاهر لا يجوز الاستنجاء بغير الأحجار الطاهرة # ولا فرق عند مالك وأبي حنيفة في مخرج البول والغائط بين المعتادات وغيره ~~المعتادات أن الأحجار تجزئ فيها وهو المشهور من قول الشافعي # وقد روي عن الشافعي أنه لا يجزئ فيما عدا الغائط والبول إلا الماء وكذلك ~~ما عدا المخرج وما حوله مما يمكن التحفظ منه فإنه لا يجزئ فيه الأحجار ولا ~~يجزئ فيه إلا الماء # وسيأتي حكم المذي في موضعه إن شاء الله # PageV01P136 # وحكى بن خواز بنداذ عن مالك وأصحابه أن ما حول المخرج مما لا بد منه في ~~الأغلب والعادة لا يجزئ فيه إلا الماء ولم أر ms0115 عن مالك هذا القياس # وقالت طائفة من أصحابنا إن الأحجار تجزئ في مثل ذلك لأن ما لا يمكنه ~~التحفظ منه مثل الشعر وما يقرب منه حكمه حكم المخرج # واختلف أصحاب الشافعي أيضا فمنهم من قال تجزئ فيه الأحجار ومنهم من أبى ~~ذلك # وأما أبو حنيفة وأصحابه فعلى أصلهم أن النجاسة تزول بكل ما أزال عينها ~~وأذهبها ماء كان أو غيره وقدر الدرهم عندهم معفو عنه أصلا # وقال داود النجاسة بأي وجه زالت أجزأ ولا تحد بقدر الدرهم # قال مالك تجوز الصلاة بغير الاستنجاء والاستنجاء بالحجارة حسن والماء أحب ~~إليه ويغسل ما هنالك بالماء من لم يستنج لما يستقبل # وقال الأوزاعي تجوز ثلاثة أحجار والماء أطهر # ومن جعل من العلماء الاستنجاء واجبا جعل الوتر فيه واجبا وسائر أهل العلم ~~يستحبون فيه الوتر # وسيأتي ذكر الاستنجاء بالماء عند قول سعيد بن المسيب # قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا ~~بأس بذلك # قال أبو عمرو في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ((أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم تمضمض واستنشق واستنثر من كف واحدة)) # حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا مسدد قال ~~حدثنا خالد بن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم ~~بهذا الحديث قال ((فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاث مرات)) وذكر ~~نحو حديث مالك وهو أمر لا أعلم فيه خلافا أنه من شاء فعله # ومن أهل العلم من يستحسنه ومنهم من يستحب أن يستنشق من غير الماء الذي ~~تمضمض منه وكل قد روي ### | 38 - # مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة # PageV01P137 # زوج النبي يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء فقالت له عائشة يا عبد ~~الرحمن! أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((ويل ~~للأعقاب (3) من النار)) # هذا الحديث يروى متصلا مسندا عن النبي - عليه السلام - من ms0116 وجوه شتى من ~~حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن ~~حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي وقد ذكرتها كلها في ((التمهيد)) ~~والحمد لله # وحديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وعبد الله بن الحارث بن جزء لا علة في ~~شيء من أسانيدها ولا مقال # وفيه من الفقه غسل الرجلين # وفي ذلك تفسير لقوله تعالى (وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) ~~المائدة 6 فرويت بخفض (وأرجلكم) ونصبها وفي هذا الحديث دليل على أن المراد ~~بذلك غسل الأرجل لا مسحها لأن المسح ليس شأنه استيعاب الممسوح فدل على أن ~~من جر الأرجل عطفها على اللفظ لا على المعنى والمعنى فيهما الغسل على ~~التقديم والتأخير كأنه قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى ~~الكعبين وامسحوا برؤوسكم والقراءتان صحيحتان مستفيضتان # ومعلوم أن الغسل مخالف للمسح وغير جائز أن تبطل إحدى القراءتين بالأخرى ~~فلم يبق إلا أن يكون المعنى الغسل أو العطف على اللفظ # وكذلك قال أشهب عن مالك أنه سئل عن قراءة من قرأ ((وأرجلكم)) بالخفض فقال ~~هو الغسل # وهذا التأويل تعضده سنة رسول الله المجتمع عليها بأنه كان يغسل رجليه في ~~وضوئه مرة ومرتين وثلاثا # وجاء أمره في ذلك موافقا لفعله فقال ((ويل للعراقيب من النار ويل ~~للعراقيب وبطون الأقدام من النار)) # وقد ذكرنا الألفاظ بهذه الآثار مسندة في ((التمهيد # PageV01P138 # وقد وجدنا العرب تخفض بالجوار والإتباع على اللفظ بخلاف المعنى والمراد ~~عندها المعنى كما قال امرؤ القيس # (كبير أناس في بجاد مزمل) # فخفض بالجوار وإنما المزمل الرجل والإعراب فيه الرفع وكذلك قوله أيضا # (صفيف شواء أو قدير معجل) # وكان الوجه أن يقول أو قديرا معجلا ولكنه خفض للإتباع # وكما قال زهير # (لعب الزمان بها وغيرها ... بعدي سوافي المور والقطر) # قال أبو حاتم كان الوجه (والقطر) بالرفع ولكنه جره بالجوار على المور كما ~~قالت العرب هذا جحر ضب خرب # ومن هذا قراءة أبي عمرو (يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس) الرحمن 35 بالجر ~~لأن النحاس هو ms0117 الدخان وقراءة يحيى بن وثاب ذو القوة المتين بالخفض # ومن هذا أيضا قول النابغة # (لم يبق غير طريد غير منفلت ... أو موثق في حبال القد مسلوب) # فخفض # PageV01P139 # ومثله قوله الآخر # (فهل أنت إن ماتت أتانك راحل ... إلى آل بسطام بن قيس فخاطب) # بكسر الباء # ومنه أيضا قول الشاعر # (حي دارا أعلامها بالجناب ... مثل ما لاح في الأديم الكتاب) # فجر (الكتاب) بالجوار ل (لأديم) وموضعه الرفع ب (لاح) وقد يكون (الكتاب) ~~مخفوضا ردا على (ما) بدلا من (ما) # وقد يراد بالمسح الغسل من قول العرب تمسحت للصلاة والمراد الغسل # وعلى هذا التأويل الذي ذكرنا في إيجاب غسل الرجلين جمهور العلماء وجماعة ~~فقهاء الآثار # وإنما روي مسح الرجلين عن بعض الصحابة والتابعين وتعلق به بعض المتأخرين # ولو كان مسح الرجلين يجزئ ما أتى الوعيد بالنار على من لم يغسل عقبيه ~~وعرقوبيه أو فاته شيء من بطون قدميه لأنه معلوم أنه لا يعذب بالنار إلا على ~~ترك الواجب # وقد أجمع المسلمون أن من غسل قدميه فقد أدى الواجب عليه من قال منهم ~~بالمسح ومن قال بالغسل فاليقين ما أجمعوا عليه # واختلاف العلماء في دخول الكعبين في غسل الرجلين - كما ذكرنا في دخول ~~المرفقين في الذراعين وجملة مذهب مالك وتلخيص مذهبه في ذلك أن المرفقين إن ~~بقي شيء منهما مع القطع غسل # قال وأما الكعبان إذا قطعت الرجل على السنة في سرقة أو خرابة فهما باقيان ~~في القطع ولا بد من غسلهما مع الرجلين # والكعبان هما الناتئان في طرق الساق # وعلى هذا مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وداود في الكعبين # وقال الطحاوي للناس في الكعبين ثلاثة أقوال # فالذي يذهب إليه محمد بن الحسن أن في القدم كعبا وفي الساق كعبا ففي كل ~~رجل كعبان # PageV01P140 # قال وغيره يقول في كل قدم كعب وموضعه ظهر القدم مما يلي الساق # قال وآخرون يقولون الكعب هو الدائر بمغرز الساق وهو مجتمع العروق من ظهر ~~القدم على العراقيب # قال والعرب تقول الكعبان هما العرقوبان # قال أبو عمر احتج بعض ms0118 من قال في الكعبين بقولنا بحديث النعمان بن بشير ~~قال ((أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ~~قال فلقد رأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه)) # والعرقوب هو مجمع مفصل الساق والقدم والعقب هو مؤخر الرجل تحت العرقوب # وقال مالك ليس على أحد تخليل الأصابع من رجليه في الوضوء ولا في الغسل ~~ولا خير في الجفاء والغلو رواه بن وهب وغيره عنه # قال بن وهب تخليل أصابع رجليه في الوضوء مرغب فيه ولا بد من ذلك في أصابع ~~اليدين وإن لم يخلل أصابع رجليه فلا بد من إيصال الماء إليها # وقال بن القاسم عن مالك فيمن توضأ في نهر فحرك رجليه في الماء إنه لا ~~يجزئه حتى يغسلهما بيديه # قال بن القاسم وإن قدر على غسل إحداهما بالأخرى أجزأ # قال أبو عمر يلزم من قال إن الغسل لا يكون إلا بمرور اليدين أن يقول لا ~~يجزئه غسل إحداهما بالأخرى # وقد روي عن النبي - عليه السلام ((أنه كان إذا توضأ يدلك أصابع رجليه ~~بخنصره)) # وهذا عندنا محمول على الكمال # وقد روي عن بن وهب قال لما حدثت مالكا بحديث المستورد بن شداد عن النبي - ~~عليه السلام - ((أنه كان يخلل أصابع رجليه)) رأيته يتعهد ذلك في وضوئه ### | 39 - # مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن # PageV01P141 # أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره # يريد الاستنجاء # يحيى بن محمد بن طحلاء مديني مولى لبني ليث وروي عنه وعن أخيه يعقوب بن ~~محمد بن طحلاء الحديث ويحيى قليل الحديث جدا # وأما عثمان بن عبد الرحمن فمديني أيضا قرشي تيمي وهو عثمان بن عبد الرحمن ~~بن عثمان بن عبيد الله يجتمع مع طلحة في عبيد الله # أدخل مالك هذا الحديث في الموطأ ردا على من قال عن عمر إنه كان لا يستنجي ~~بالماء وإنما كان استنجاؤه هو وسائر المهاجرين بالأحجار وذكر قول سعيد بن ~~المسيب في الاستنجاء بالماء إنما ذلك وضوء ms0119 النساء وقول حذيفة لو استنجيت ~~بالماء لم تزل يدي في نتن # ذكر أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام ~~عن حذيفة أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إذا لا تزال يدي في نتن # وهو مذهب معروف عن المهاجرين # وأما الأنصار فمشهور عنهم أنهم كانوا يتوضؤون بالماء ومنهم من كان يجمع ~~بين الطهارتين فيستنجي بالأحجار ثم يتبع آثار الأحجار الماء # قال الشعبي لما نزلت (فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين) ~~التوبة 108 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((يا أهل قباء! ما هذا الثناء ~~الذي أثنى الله عليكم قالوا ما منا أحد إلا وهو يستنجي في الخلاء بالماء)) # وعن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام مثل هذا المعنى سواء في أهل قباء ~~وزاد إنا لنجده مكتوبا عندنا في التوراة الاستنجاء بالماء # ولا خلاف أن قوله تعالى (يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين) نزلت في ~~أهل قباء لاستنجائهم بالماء # وذكر فيه أبو داود حديثا مسندا ذكرناه في ((التمهيد)) # وروت معاذة العدوية عن عائشة قالت ((مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط ~~والبول بالماء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله # PageV01P142 # والماء عند فقهاء الأمصار أطهر وأطيب وكلهم يجيز الاستنجاء بالأحجار على ~~ما مضى في هذا الكتاب عنهم والحمد لله # قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ~~ذراعيه قبل أن يغسل وجهه فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا ~~يعد غسل وجهه وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ~~ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك # قوله هذا يدل على أن الترتيب عنده لا يراعى في المسنون مع المفروض وإنما ~~يراعى في المفروض من الوضوء إلا أن مراعاته لذلك ما دام في مكانه فإن بعد ~~شيئا استأنف الوضوء ولو صلى لم يعد صلاته # وكذلك ذكر بن عبد الحكم وبن ms0120 القاسم وسائر أصحابه عند إلا علي بن زياد ~~فإنه حكى عن مالك أنه قال من نكس وضوءه يعيد الوضوء والصلاة ثم رجع فقال لا ~~إعادة عليه في الصلاة # وحكى بن حبيب عن بن القاسم من نكس من مفروض وضوئه شيئا أصلح وضوءه ~~بالحضرة فأخر ما قدم وغسل ما بعده وإن كان قد تطاول غسل ما نسي وحده # قال بن حبيب لا يعجبني ذلك لأنه إذا فعل ذلك فقد أخر من الوضوء ما ينبغي ~~أن يقدم والصواب غسل ما بعده إلى تمام الوضوء قال وكذلك قال لي بن الماجشون ~~ومطرف # وجملة قول مالك في هذه المسألة أنه يستحب لمن نكس وضوءه ولم يصل أن ~~يستأنف الوضوء على نسق الآية ثم يصلي فإن صلى ثم ذكر ذلك لم نأمره بإعادة ~~الصلاة لكنه يستحب له استئناف الوضوء على النسق لما يستقبل ولا يرى ذلك ~~واجبا عليه # وقال المتأخرون من المالكيين ترتيب الوضوء عند مالك سنة لا ينبغي تركها ~~ولا يفسدون صلاة من صلى بوضوء منكوس # وبمثل قول مالك قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والليث بن سعد ~~والمزني صاحب الشافعي وداود بن علي كلهم يقولون من غسل ذراعيه أو رجليه قبل ~~أن يغسل وجهه أو قدم غسل رجليه قبل غسل يديه أو مسح رأسه قبل غسل وجهه ~~عامدا أو غير عامد فذلك يجزيه إذا أراد بذلك الوضوء الصلاة # وحجتهم أن الواو لا توجب التعقيب ولا تعطي رتبة عند جماعة البصريين من # PageV01P143 # النحويين وقالوا في قول العرب أعط زيدا وعمرا دينارا دينارا إن ذلك إنما ~~يوجب الجمع بينهما في العطاء ولا يوجب تقدمة زيد على عمرو في العطاء قالوا ~~فقوله تعالى (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ~~إلى الكعبين) المائدة 6 إنما يوجب ذلك الجمع بين الأعضاء المذكورة في الغسل ~~ولا يوجب النسق # وقد قال الله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) البقرة 196 فبدأ بالحج قبل ~~العمرة وجائز عند الجميع أن يعتمر الرجل قبل أن يحج # وكذلك قوله تعالى (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة البقرة ms0121 43 # وجائز لمن وجب عليه إخراج زكاته في حين صلاة أن يبدأ بإخراج الزكاة ثم ~~يصلي الصلاة في وقتها عند الجميع # وكذلك قوله تعالى (فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) النساء 92 # لا يختلف العلماء أنه جائز لمن وجب عليه في قتل الخطأ إخراج الدية وتحرير ~~الرقبة أن يخرج الدية ويسلمها قبل أن يحرر الرقبة وهذا منسوق بالواو وهذا ~~كثير في القرآن # فدل ذلك أن الواو لا توجب رتبة قالوا ولسنا ننكر - إذا صحب الواو بيان ~~يوجب التقدمة - أن ذلك كله لموضع البيان كما ورد البيان بالإجماع في قوله ~~(اركعوا واسجدوا) الحج 77 وقوله عليه السلام في الصفا والمروة ((نبدأ بما ~~بدأ الله به)) # وإنما قلنا إن حق الواو في اللغة التسوية لا غير حتى يأتي البيان بغير ~~ذلك فنحفظه # قالوا ولو كانت الواو توجب الرتبة ما احتاج النبي - عليه السلام - أن ~~يبين الابتداء بالصفا وإنما بين ذلك إعلاما لمراد الله من الواو بذلك ~~الموضع ولم يختلف في أنه ينبغي أن يبدأ بما بدأ الله به وإنما التنازع فيمن ~~لم يفعل ما دل عليه # وقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أنهما قالا ((لا نبالي ~~بأي أعضائنا بدأنا في الوضوء إذا أتممت وضوئي)) وهم أهل اللسان ولم يبن لهم ~~من الآية إلا معنى الجمع لا معنى الترتيب # PageV01P144 # وقد قال الله تعالى (يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين) آل ~~عمران 43 # ومعلوم أن السجود بعد الركوع وإنما أراد الجمع لا الرتبة وليس وضوءه - ~~عليه السلام - على نسق الآية أبدا - بيانا لمراد الله من آية الوضوء كبيانه ~~لركعات الصلوات لأن آية الوضوء بينة مستغنية عن البيان والصلوات مجملة ~~مفتقرة إليه # هذه جملة ما احتج به كثير من القائلين بقول مالك والكوفيين في مسألة ~~تنكيس الوضوء # وقال الشافعي وسائر أصحابه إلا المزني وأحمد بن حنبل وأبو عبيد القاسم بن ~~سلام وإسحاق بن راهويه وأبو ثور - كلهم يقول من نكس وضوءه عامدا أو ناسيا ~~لم يجزئه ولا تجزئه صلاة حتى يكون ms0122 وضوءه على نسق الآية # وإلى هذا ذهب أبو مصعب صاحب مالك وذكره عن أهل المدينة ومعلوم أن مالكا ~~منهم وإمام فيهم # قال أبو مصعب من قدم في الوضوء يديه على وجهه ولم يتوضأ على ترتيب الآية ~~فعليه الإعادة لما صلى بذلك الوضوء # واحتج القائلون بهذا القول من الشافعيين وغيرهم بأن قالوا الواو توجب ~~الرتبة والجمع جميعا وذكروا ذلك عن الكسائي والفراء وهشام بن معاوية # قالوا وذلك زيادة في فائدة الخطاب في قول القائل أعط زيدا وعمرا # قالوا ولو كانت الواو توجب الرتبة أحيانا كما قال (اركعوا واسجدوا) ولا ~~توجبها أحيانا كما قال (واسجدي واركعي) لكان في فعل رسول الله بيان لمراد ~~الله تعالى من ذلك لأنه لم يتوضأ قط منذ افترض الله عليه الوضوء للصلاة إلا ~~على نسق الآية فصار ذلك فرضا كما كان بيانه لعدد ركعات الصلوات ومقادير ~~الزكوات فرضا # وضعفوا الحديث المذكور عن علي وبن مسعود وقالوا هذا منقطع لا يصح لأن ~~حديث علي انفرد به عبد الله بن عمرو الجملي ولم يسمع من علي # وحديث بن مسعود إنما يرويه مجاهد عن بن مسعود ومجاهد لم يسمع من بن مسعود ~~والمنقطع من الحديث لا تجب به حجة # قالوا على أن حديث بن مسعود ليس فيه من صحيح النقل إلا قوله ((ما أبالي ~~باليمنى بدأت أو باليسرى)) وهذا ما لا تنازع فيه إلا ما في الابتداء ~~باليمنى من الاستحباب رجاء البركة ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يحب التيامن في أمره كله # قالوا وقد روي عن علي أنه قال ((أنتم تقرون الوصية قبل الدين وقضى رسول # PageV01P145 # الله صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية)) وهو مشهور ثابت عن علي # قالوا فهذا علي قد أوجبت عنده (أو) التي هي في أكثر أحوالها بمعنى الواو ~~- القبل والبعد فالواو عنده أحرى بهذا # وقد قال بن عباس ما ندمت على شيء لم أكن عملت به ما ندمت على المشي إلى ~~بيت الله ألا أكون مشيت لأني سمعت الله تعالى يقول ms0123 (يأتوك رجالا وعلى كل ~~ضامر) الحج 27 قيد أبا لرجال # فهذا بن عباس قد صرح بأن الواو توجب عنده القبل والبعد والترتيب # وعن عون بن عبد الله في قوله تعالى (ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا ~~يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) الكهف 49 # قال ضج والله القوم من الصغائر قبل الكبائر فهذا أيضا مثل ما تقدم عن بن ~~عباس # وقد ذكرنا الخبرين عنهما بأسانيدهما في التمهيد # قالوا وحروف العطف كلها قد أجمعوا على أنها توجب الرتبة إلا الواو فإنهم ~~اختلفوا فيها فالواجب أن يكون حكمها حكم أخواتها من حروف العطف # وأما قوله تعالى (يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين) فجائز ~~أن تكون عبادتها في شريعتها السجود قبل الركوع # وإن صح أن ذلك ليس كذلك فالوجه فيه أن الله تعالى أمرها بالقنوت وهو ~~الطاعة ثم السجود وهو الصلاة بعينها كما قال تعالى (وأدبار السجود) ق 40 ~~يريد أدبار الصلوات # ثم قال (واركعي مع الراكعين آل عمران 43 أي اشكري مع الشاكرين # ومنه قوله تعالى (وخر راكعا وأناب ص 24 أي سجد شكرا لله # وكذلك قال بن عباس إنها سجدة شكر # قالوا وقد قال الله تعالى (اركعوا واسجدوا) الحج 77 فأجمعوا أن السجود ~~بعد الركوع # واحتجوا أيضا بقوله عليه السلام نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا وقال ~~(إن الصفا والمروة من شعائر الله البقرة 158 # قالوا ومن الدليل على الترتيب في أعضاء الوضوء دخول المسح بين الغسلين ~~لأنه # PageV01P146 # لو قدم ذكر الرجلين وأخر المسح لما فهم المراد من تقديم المسح فأدخل ~~المسح بين الغسلين ليعلم أنه قدم على الرجلين ليثبت ترتيب الرأس قبل ~~الرجلين ولولا ذلك لقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى ~~الكعبين وامسحوا برؤوسكم ولما احتاج أن يأتي بلفظ ملتبس محتاج إلى التأويل ~~لولا فائدة الترتيب في ذلك # ألا ترى أن تقديم الرأس ليس من جعل الرجلين ممسوحتين فالفائدة وجوب ~~الترتيب ولهذا وردت الآية بدخول المسح بين الغسلين والله أعلم # قالوا وليس الصلاة والزكاة في التقدمة من هذا الباب في شيء ms0124 لأنهما فرضان ~~مختلفان أحدهما في بدن والآخر في بدن وقد يجب أحدهما على من لا يجب عليه ~~الآخر وكذلك الدية والرقبة شيئان لا يحتاج فيهما إلى الرتبة # وأما الطهارة ففرض واحد مرتبط بعضه ببعض كالركوع والسجود وكالصفا والمروة ~~اللذين أمرنا فيهما بالترتيب # قالوا والفرق بين جمع زيد وعمرو في العطاء وبين أعضاء الوضوء أنه ممكن أن ~~يجمع بين زيد وعمرو في عطية وليس ذلك ممكنا في أعضاء الوضوء إلا على الرتبة ~~فالواجب ألا يقدم بعضها على بعض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ~~ذلك قط ولو جاز لفعله لأنه كان إذا خير بين أمرين أتاهما وربما اختار ~~أيسرهما فلما لم يفعل ذلك دل على أن الرتبة في الوضوء كهي في الركوع ~~والسجود المجتمع عليهما والله أعلم # ورجحوا قولهم بالاحتياط الواجب في أداء الفرائض قالوا لأن من توضأ على ~~النسق وصلى كانت صلاته تامة بإجماع # هذا جملة ما احتج به أصحاب الشافعي لهذه المسألة ولهم إدخالات واعتراضات ~~وعليهم مثلها يطول الكتاب بذكرها ولا معنى للإتيان بها والله أعلم # (2 ### | - باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة) ### | 40 - # مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # PageV01P147 # قال ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه (1) ~~فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده)) # ولم يختلف الرواة لهذا الحديث عن مالك في الموطأ وغيره في قوله ((فليغسل ~~يده)) ولم يقل مرة ولا مرتين ولا ثلاثا وهي رواية الأعرج عن أبي هريرة # وقد ذكرنا في التمهيد من تابعه على ذلك من أصحاب أبي هريرة ومن قال فيه ~~مرتين ومن قال فيه ثلاثا كل ذلك بالأسانيد الصحاح # ورواه سفيان بن عيينة عن أبي الزناد بإسناده فقال فيه ثلاثا فقط وجعله ~~على حديثه عن بن شهاب الزهري في ذلك # وفي هذا الحديث من الفقه إيجاب الوضوء من النوم لقوله ((فليغسل يده قبل ~~أن يدخلها في وضوئه)) وهو أمر مجتمع عليه في النائم المضطجع إذا ms0125 غلب عليه ~~النوم واستثقل نوما ### | 41 - # مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ ### | 42 - # مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم ~~إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ~~إلى الكعبين) المائدة 6 أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم # واختلف العلماء فيما يوجب الوضوء من النوم # فقال مالك من نام مضطجعا أو ساجدا فليتوضأ ومن نام جالسا فلا وضوء عليه ~~إلا أن يطول نومه # وهو قول الزهري وربيعة والأوزاعي في رواية الوليد بن مسلم عنه قال من نام ~~قليلا لم ينتقض وضوؤه فإن تطاول ذلك توضأ # وبه قال أحمد بن حنبل # وروى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أنه سأل بن شهاب الزهري عن الرجل # PageV01P148 # ينام جالسا حتى استثقل قال إذا استثقل نوما فإنا نرى أن يتوضأ # وأما إن كان نومه غرارا ينام ويستيقظ ولا يغلبه النوم فإن المسلمين قد ~~كان ينالهم ذلك ثم لا يقطعون صلاتهم ولا يتوضؤون منه # قال الوليد سمعت أبا عمرو الأوزاعي يقول إذا استثقل نوما توضأ # وروى محمد بن خالد عن الأوزاعي قال لا وضوء من النوم وإن توضأ ففضل أحدثه ~~وإن ترك فلا حرج ولم يذكر عنه الفصل بين أحوال النائم # وسئل الشعبي عن النوم فقال إن كان غرارا لم ينقض الطهارة # قال أبو عمر الغرار القليل من النوم # قال جرير # (ما بال نومك بالفراش غرارا ... لو كان قلبك يستطيع لطارا) # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا وضوء إلا على من نام مضطجعا أو متوركا # وقال أبو يوسف إن تعمد النوم في السجود فعليه الوضوء # وقال الثوري والحسن بن حي لا وضوء إلا على من اضطجع # وهو قول حماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وهو ظاهر ~~قول عمر لأنه خصص المضطجع فوجب أن يكون ما عداه بخلافه # وروى أبو خالد الدالاني - واسمه يزيد عن قتادة عن أبي العالية عن بن عباس ~~((أن رسول الله صلى الله ms0126 عليه وسلم قال إنما الوضوء على من نام مضطجعا (2) # وهو عند أهل الحديث منكر لم يروه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ~~أبي خالد الدالاني عن قتادة بإسناده # وقال الليث بن سعد إذا اتضع للنوم جالسا فعليه الوضوء ولا وضوء على ~~القائم والجالس وإذا غلبه النوم توضأ # وقال الشافعي على كل نائم الوضوء إلا الجالس وحده فكل من زال عن حد ~~الاستواء ونام فعليه الوضوء # وسواء نام قاعدا أو ساجدا أو قائما أو راكعا أو مضطجعا # PageV01P149 # وهو قول الطبري وداود بن علي # وروي عن علي وبن مسعود وبن عمر أنهم قالوا من نام جالسا فلا وضوء عليه # وروي عن بن عمر أنه قال وجب الوضوء على كل نائم خفق برأسه خفقات # وروي عنه خفقة أو خفقتين # والخبر عنه بإسناده في التمهيد # وقال الحسن وسعيد بن المسيب إذا خالط النوم قلب أحدكم واستغرق نوما ~~فليتوضأ # وروي ذلك أيضا عن بن عباس وأبي هريرة وأنس بن مالك # وبه قال إسحاق وأبو عبيد وهو معنى قول مالك # وروينا عن أبي عبيدة أنه قال كنت أفتي أن من نام جالسا لا وضوء عليه حتى ~~خرج إلى جنبي يوم الجمعة رجل فنام فخرجت منه ريح فقلت له قم فتوضأ فقال لم ~~أنم فقلت بلى وقد خرجت منك ريح تنقض الوضوء فجعل يحلف أنه ما كان ذلك منه ~~وقال لي بل منك خرجت فتركت ما كنت أعتقد في نوم الجالس وراعيت غلبة النوم ~~ومخالطته للقلب # وكان عبد الله بن المبارك يقول إن نام جالسا أو ساجدا في صلاته فلا وضوء ~~عليه وإن نام ساجدا في غير الصلاة فعليه الوضوء وكذلك إن تعمد النوم جالسا ~~وهو في صلاة فعليه الوضوء # وروي عن أبي موسى الأشعري ما يدل على أن النوم ليس عنده بحدث على أي حال ~~كان حتى يحدث النائم حدثا غير النوم لأنه كان ينام ويوكل من يحرسه # وروي عن عبيدة نحو ذلك وهو يشبه ما نزع إليه أصحاب مالك إلا أنهم يوجبون ~~الوضوء ms0127 مع الاستثقال من أجل ما يداخله من الشك # وروي عن سعيد بن المسيب أنه كان ينام مرارا مضطجعا ينتظر الصلاة ثم يصلي # وقال المزني صاحب الشافعي النوم حدث كسائر الأحداث قليله وكثيره يوجب ~~الوضوء # وحجته حديث صفوان بن عسال المرادي قال ((كنا مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في سفر فأمرنا ألا ننزع خفافنا من غائط أو بول أو نوم ولا ننزعها إلا ~~من جنابة)) # وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد # PageV01P150 # قال ففي هذا الحديث التسوية بين الغائط والبول والنوم مع القياس على ما ~~أجمعوا عليه في أن غلبة النوم وتمكنه حدث يوجب الوضوء فوجب أن يكون قليله ~~حدثا كما أن كثيره عند الجمهور حدث # وليس فيما ذكرنا عن الأشعري وعبيدة ما يخرق الإجماع # وقد بينا ذلك في ((التمهيد)) وكذلك بينا الحجة على المزني هنالك أيضا # واحتج من ذهب إلى فعل الأشعري وقول عبيدة بحديث يروى عن النبي - عليه ~~السلام - من حديث علي وحديث معاوية أنه قال ((العينان وكاء (1) السه فإذا ~~نامت العينان استطلق الوكاء)) # وقد احتج بهذا الحديث أصحابنا لمالك أيضا وهما حديثان ضعيفان لا حجة ~~فيهما من جهة النقل وقد ذكرتهما في ((التمهيد)) # وأصح ما في هذا الباب من جهة الإسناد حديث بن عمر قال ((شغل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن العشاء ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ~~ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا فقال ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم)) # ومثله حديث أنس قال ((كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون ~~العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون)) # وقد ذكرنا هذين الحديثين مع سائر الأحاديث الواردة في النوم عن النبي - ~~عليه السلام - في ((التمهيد)) وكذلك عن الصحابة والتابعين وكلها تدل على أن ~~من نام جالسا لا شيء عليه # ومثله حديث مالك عن نافع عن بن عمر أنه كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ # قال أبو عمر في قوله - عليه السلام - ((فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده)) ~~ما ms0128 يدل على نوم الليل وشبهه # PageV01P151 # ومعلوم منه في الأغلب الاضطجاع والاستثقال فعلى هذا خرج الحديث والله ~~أعلم # وأما قوله في الحديث ((فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه)) فإن أكثر أهل ~~العلم ذهبوا إلى أن ذلك ندب لا إيجاب وسنة لا فرض # وكان مالك يستحب لكل من كان على غير وضوء سواء قام من نوم أو غيره أن ~~يغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه # وروى أشهب عنه في ذلك تأكيدا واستحبابا وروى بن وهب وبن نافع عن مالك في ~~المتوضئ يخرج منه ريح لحدثان وضوئه ويده طاهرة قال يغسل يده قبل أن يدخلها ~~في الإناء أحب إلي # قال بن وهب وقد كان قبل ذلك يقول إن كانت يده طاهرة فلا بأس أن يدخلها في ~~الوضوء قبل أن يغسلها # ثم قال أحب إلي أن يغسل يده إذا أحدث قبل أن يدخلها في وضوئه وإن كانت ~~طاهرة # وذكر بن عبد الحكم عنه قال من استيقظ من نومه أو مس فرجه أو كان جنبا أو ~~امرأة حائضا فأدخل أحدهم يده في وضوئه فليس ذلك يضره كان الماء قليلا أو ~~كثيرا إلا أن يكون في يده نجاسة # قال ولا يدخل أحدهم يده في وضوء قبل أن يغسلها # قال أبو عمر الفقهاء على هذا كلهم يستحبون ذلك ويأمرون به # فإن أدخل أحد يده بعد قيامه من نومه في وضوئه قبل أن يغسلها ويده نظيفة ~~لا نجاسة فيها فلا شيء عليه ولا يضر ذلك وضوءه # وقد ذكرنا في ((التمهيد)) عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا ~~يتوضؤون من المطاهر # وفي ذلك ما يدلك على أن إدخال اليد السالمة من الأذى في إناء الوضوء لا ~~يضره ذلك # وقد كان الحسن البصري فيما روى عنه أشعث الحمراني يقول إذا استيقظ أحدكم ~~من النوم فغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها أهراق ذلك الماء # وإلى هذا ذهب أهل الظاهر فلم يجيزوا الوضوء به لأنه عندهم ماء منهي عن ~~استعماله لأن عندهم المنهي عنه لا معنى له إلا هذا ms0129 كأنه قال فلا يدخل يده ~~فإن فعل لم يتوضأ بذلك الماء # PageV01P152 # وإلى هذا المعنى ذهب بعض أصحاب داود # ومحصل مذهب داود عند أكثر أصحابه أن فاعل ذلك عاص إذا كان بالنهي عالما ~~والماء طاهر والوضوء به جائز ما لم تظهر فيه نجاسة # وروى هشام عن الحسن قال من استيقظ من نومه فغمس يده في وضوئه فلا يهرقه # وعلى هذا جماعة الفقهاء # واختلف أيضا عن الحسن البصري في الفرق بين نوم الليل والنهار في ذلك فروي ~~عنه أنه كان يسوي بين نوم الليل والنهار في غسل اليد وروي عنه أنه كان لا ~~يجعل نوم النهار مثل نوم الليل ويقول لا بأس إذا استيقظ من نوم النهار أن ~~يغمس يده في وضوئه # وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل # وقد ذكرنا الإسنادين والروايتين عن الحسن في ((التمهيد)) # وذكر أبو بكر الأثرم قال سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الرجل يستيقظ من نومه ~~فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها فقال أما بالنهار فليس به عندي بأس وأما ~~إذا قام من النوم بالليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها قيل لأحمد فما ~~يصنع بذلك قال إن صب الماء وأبدله فهو أحسن وأسهل # قال أبو عمر إنما خرج ذكر المبيت على الأغلب ونوم النهار في معنى نوم ~~الليل في القياس لأنه نوم كله # وفي قولهم بت أراعي النجوم دليل على أن المبيت غير النوم وأنه يكون بنوم ~~وبغير نوم # واحتج بعض أصحاب الشافعي لمذهبه في الفرق بين ورود الماء على النجاسة ~~وبين ورودها عليه بحديث أبي هريرة هذا قال ألا ترى أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لما خاف على النائم المستيقظ من نومه أن تكون في يده نجاسة - ~~أمره بطرح الماء من الإناء على يده ليغسلها ولم يأمر بإدخال يده في الإناء ~~ليغسلها فيه بل نهاه عن ذلك فدلنا ذلك مع نهيه عن البول في الماء الذائم ~~وحديث ولوغ الكلب في الإناء وأمره # PageV01P153 # بالصب على بول الأعرابي على أن النجاسة إذا وردت ms0130 على الماء أفسدته وإذا ~~ورد الماء عليها طهرها إلا أن تغلب عليه لأنها لو أفسدته مع وروده عليها لم ~~تصح طهارة أبدا في شيء من الأشياء وشرطوا أن يكون ورود الماء على النجاسة ~~صبا مهراقا # قال أبو عمر هذا خلاف أصلهم أن الشك لا يوجب شيئا وأن كل شيء على أصل ~~حاله حتى يتبين خلافه # وينبغي أن تكون اليد على طهارتها حتى تتبين فيها النجاسة وهذا عين الفقه ~~وعليه الفقهاء لأن غسل اليد ها هنا هو عندهم ندب واستحسان واحتياط لا علة ~~كما زعم من قال إن ذلك كان منه - عليه السلام - لأنهم كانوا يستنجون ~~بالأحجار فيبقى للأذى هناك آثار فربما جالت اليد فأصابت ذلك الأذى فندبوا ~~إلى غسل اليد قبل إدخالها في الإناء لذلك # وقد يجوز أن يكون الأصل في مخرج النهي ما ذكر ثم ثبت الندب في ذلك لمن ~~استنجى بالماء قياسا على المحدث النائم # وينتقض على الشافعي أصله في ورود الماء على النجاسة وورودها عليه باعتبار ~~القلتين لأن النجاسة عنده لو ورد الماء عليها فيما دون القلتين أفسدته إلا ~~أن تكون غسلا وصبا مهراقا # وسيأتي القول في حكم الماء في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله # وأما معنى قول الله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة) المائدة 6 فقال زيد بن ~~أسلم وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي إن ذلك القيام من النوم # وروي عن عمر وعلي ما يدل على أن الآية عني بها تجديد الوضوء لكل صلاة # فيكون - على هذا - الوضوء لمن قام إلى الصلاة وهو محدث واجبا وعلى غير ~~محدث ندبا وفضلا # وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة إلا يوما واحدا عام ~~الفتح # وكان جماعة من الصحابة يفعلون ذلك # وقد ذكرنا الآثار بذلك كله في ((التمهيد # PageV01P154 # وروي عن بن عباس وسعد بن أبي وقاص وأبي موسى الأشعري وجابر بن عبد الله ~~وعبيدة السلماني وأبي العالية الرياحي وسعيد بن المسيب والأسود بن يزيد ~~والحسن البصري وإبراهيم النخعي والسري أيضا - أن الآية عني بها حال ms0131 القيام ~~إلى الصلاة على غير الطهر وهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف بين الفقهاء فيه ~~والحمد لله # وروى سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه ((أن ~~النبي - عليه السلام - كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم الفتح صلى خمس ~~صلوات بوضوء واحد فقال له عمر يا رسول الله فعلت شيئا لم تكن تفعله! فقال ~~عمدا فعلته يا عمر)) # أي ليعلم الناس ذلك # ومن الدليل أن الأمر بالوضوء على من وجب عليه القيام إلى الصلاة في قوله ~~عز وجل (إذا قمتم إلى الصلاة) الآية - ليس بواجب إلا إن كان محدثا على غير ~~وضوء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين الصلاتين في ~~أسفاره ولا يتوضأ إلا للأولى منهما وكذلك فعل بعرفة والمزدلفة في جمعه بين ~~الصلاتين بهما # ومن الدليل على ذلك أيضا ما روي في الآثار الصحاح أنه صلى الله عليه وسلم ~~أكل كتفا مستها النار وطعاما مسته النار وقام إلى الصلاة ولم يتوضأ # وإنما ذكرنا هذا لأنا قد أوضحنا اختلاف العلماء في الوضوء مما غيرت النار ~~في موضعه من هذا الكتاب وأتينا بالآثار المروية في إيجاب الوضوء على من أكل ~~ما غيرته النار من الطعام وبالله التوفيق # PageV01P155 # وكان بن عمر يتوضأ لكل صلاة فقيل له في ذلك فقال ((سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر كتبت له عشر حسنات)) # وهذا كله يدلك على معنى الفرض وموضع الفضل وهذا أمر مجمع عليه فسقط القول ~~فيه # وفي هذا الحديث من الفقه أيضا الفرق بين ورود النجاسة على الماء وبين ~~ورود الماء عليها لأن النبي - عليه السلام - نهى القائم إلى وضوئه من نومه ~~أن يغمس يده في الإناء لئلا يكون فيها من النجاسة ما يفسد الماء عليه وأمره ~~بصب الماء على يده وغسلها ببعض ماء الإناء الذي نهاه أن يغمس يده فيه # فدل على أن الماء يطهر النجاسة بأن يصب عليها حتى تزول بقليل الماء زالت ~~أو كثيره ms0132 على حسب المعهود عند الناس من تطهير الأنجاس ولم تعتبر في ذلك قلة ~~ولا كثرة ولا مقدار كما قال عليه السلام في الماء الذي ترد عليه النجاسة ~~وهذا بين لمن وفق وبالله التوفيق # قال مالك الأمر عندنا أن لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من ~~الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو من دبر أو نوم # أما قوله الأمر عندنا إلى آخر كلامه - فإنه لم يرد الأمر المجتمع عليه ~~لأن الخلاف موجود بالمدينة في الرعاف # وكلامه هذا ليس على ظاهره عند جميع أصحابه لأنهم لا يختلفون في الملامسة ~~مع اللذة والقبلة مع اللذة أن ذلك يوجب الوضوء وكذلك مس الذكر # وسيأتي ذكر ذلك في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله # وأما الدم السائل والفصد والحجامة فجمهور أهل المدينة على أن لا وضوء في ~~شيء من ذلك # وبه قال الشافعي وهو الحق لأن الوضوء المجتمع عليه لا يجب أن ينتقض إلا ~~بسنة أو إجماع # وإنما أوجب العراقيون الوضوء في ذلك قياسا على المستحاضة لقول النبي - ~~عليه السلام - ((إنما ذلك عرق وليس بالحيضة)) ثم أمرها بالوضوء لكل صلاة # PageV01P156 # والكلام عليهم يأتي عند ذكرنا حديث المستحاضة إن شاء الله # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي الفصد والحجامة والرعاف وكل ~~نجس يخرج من الجسد من أي موضع يوجب الوضوء # وقال الأوزاعي إذا كان دما عبيطا فعليه الوضوء وإن كان مثل دم اللحم فلا ~~وضوء فيه # وأما قوله ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من قبل أو دبر أو نوم فإنه أراد ما ~~كان من الأحداث معتادا وهو البول والرجيع ففيهما وردت الكناية لقوله تعالى ~~(أو جاء أحد منكم من الغائط) النساء 43 والمائدة 6 ولا وضوء عنده في الدم ~~الخارج من الدبر ولا في الدود إلا أن يخرج معهما شيء من الأذى لأن ذلك ليس ~~من معنى ما قصد بذكر المجيء من الغائط # وذكر بن عبد الحكم عن مالك قال من خرج من دبره دود ms0133 أو دم فلا وضوء عليه # وقال سحنون من خرج من دبر دود فعليه الوضوء لأنها لا تسلم من بلة # وقال الشافعي كل ما خرج من السبيلين الذكر والدبر من دود أو حصاة أو دم ~~أو غير ذلك ففيه الوضوء لإجماعهم على أن المذي والودي فيهما الوضوء وليسا ~~من المعتادات التي يقصد الغائط لهما # وكذلك ما يخرجه الدواء ليس معتادا وفيه الوضوء بإجماع # وقد أجمعوا على أن الريح الخارجة من الدبر حدث يوجب الوضوء واجتمعوا على ~~أن الجشاء ليس فيه وضوء بإجماع وقد أجمعوا على أن الريح الخارجة من الدبر ~~حدث فدل ذلك على مراعاة المخرجين فقط # وبقولي الشافعي في ذلك كله يقول بن عبد الحكم # قال الشافعي والدود والدم إذا خرجا من غير المخرج فلا وضوء في شيء منهما ~~ووافق أبو حنيفة وأصحابه في الدود وخالفوه في الدم على ما قدمنا عنهم # وعن الأوزاعي في الدود روايتان إحداهما كقول الشافعي والأخرى كقول مالك # PageV01P157 # والقيح والدم عند مالك سواء وقد رخص في القيح بعض العلماء # وأما النوم فقد مضى حكمه فيما تقدم ويأتي ذكر القلس والرعاف في موضعه إن ~~شاء الله # (3 ### | - باب الطهور للوضوء) ### | 43 - # مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن ~~أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا ~~القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته)) # اختلف العلماء في هذا الإسناد فقال محمد بن عيسى الترمذي سألت البخاري ~~عنه فقال حديث صحيح # فقلت له إن هشيما يقول فيه المغيرة بن أبي برزة # فقال وهم فيه إنما هو المغيرة بن بردة # وهشيم إنما وهم في الإسناد وهو في المقطعات أحفظ # وقال غير البخاري سعيد بن سلمة رجل مجهول لم يرو عنه غير صفوان بن سليم ms0134 ~~وحده # قال ولم يرو عن المغيرة بن أبي بردة غير سعيد بن سلمة # قال أبو عمر قد روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري رواه عنه سفيان بن عيينة ~~وغيره # ذكر بن أبي عمرو الحميدي والمخزومي عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن رجل ~~من أهل المغرب يقال له المغيرة بن أبي عبد الله بن أبي بردة ((أن ناسا من ~~بني مدلج أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله! إنا نركب ~~البحر)) وساق الحديث بمعنى حديث مالك # قد ذكرناه في التمهيد وهو مرسل لا يصح فيه الاتصال # PageV01P158 # ويحيى بن سعيد أحفظ من صفوان بن سليم وأثبت من سعيد بن سلمة # وليس إسناد هذا الحديث مما تقوم به حجة عند أهل العلم بالنقل لأن فيه ~~رجلين غير معروفين بحمل العلم في رواية صفوان بن سليم وفي رواية يحيى بن ~~سعيد نحو ذلك في المغيرة بن أبي بردة # وقد روي هذا الحديث أيضا عن النبي - عليه السلام - من حديث الفراسي رجل ~~من بني فراس من بني مدلج بإسناد ليس بالقائم أيضا في حديث الليث بن سعد # وقد ذكرناه في التمهيد # والفراسي مذكور في الصحابة غير معروف # قال أبو عمر المغيرة بن أبي بردة كان مع موسى بن نصير في مغازيه بالمغرب ~~وكان موسى يؤمره على الجيوش هنالك وفتح في المغرب فتوحات # وهذا إسناد وإن لم يخرجه أصحاب الصحاح فإن فقهاء الأمصار وجماعة من أهل ~~الحديث متفقون على أن ماء البحر طهور بل هو أصل عندهم في طهارة المياه ~~الغالبة على النجاسات المستهلكة لها وهذا يدلك على أنه حديث صحيح المعنى ~~يتلقى بالقبول والعمل الذي هو أقوى من الإسناد المنفرد # واختلف رواة الموطأ فبعضهم يقول من آل بني الأزرق كما قال يحيى وبعضهم ~~يقول من آل الأزرق وكذلك قال القعنبي وبعضهم يقول من آل بن الأزرق وكذلك ~~قال بن القاسم وبن بكير وهذا كله غير متضاد # وقد جاء عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص ms0135 كراهية الوضوء ~~بماء البحر # وليس في أحد حجة مع خلاف السنة # وقد روى قتادة عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت بن عباس عن الوضوء بماء ~~البحر فقال هما البحران يريد قول الله تعالى (هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج) ~~الفرقان 53 لا تبال بأيهما توضأت # وهذا إجماع من علماء الأمصار الذين تدور عليهم وعلى أتباعهم الفتوى وكذلك ~~عندهم كل ماء مستبحر كثير غير متغير بما يقع فيه من الأنجاس # وهذا موضع القول في الماء واختلاف ما فيه للعلماء # فأما الكوفيون فالنجاسة تفسد عندهم قليل الماء وكثيره إذا حلت فيه إلا ~~الماء المستبحر الذي لا يقدر آدمي على تحريك جميعه قياسا على البحر الذي ~~قال فيه رسول الله ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته # PageV01P159 # وأما مالك فاختلف عنه في ذلك فروى المصريون عنه خلاف رواية أهل المدينة # فأما رواية أصحابه المصريين عنه فإن بن القاسم روى عن مالك في الجنب ~~يغتسل في حوض من الحياض التي تسقى فيها الدواب ولم يكن غسل ما به من الأذى ~~أن قد أفسد الماء وكذلك جوابه في إناء الوضوء يقع فيه مثل الإبر من البول ~~إنه يفسده # وروي عن مالك في الجنب يغتسل في الماء الدائم الكثير مثل الحياض التي ~~تكون بين مكة والمدينة ولم يكن غسل ما به من الأذى إن ذلك لا يفسد الماء # وهذا مذهب بن القاسم وأشهب وبن عبد الحكم كلهم يقول إن الماء القليل ~~يفسده قليل النجاسة وإن الماء الكثير لا يفسده إلا ما غلب عليه من النجاسة ~~أو غيرها فغيره عن حاله في لونه وطعمه وريحه # ولم يحدوا حدا بين القليل والكثير # ونحو هذا قال الشافعي إلا أنه حد في ذلك حدا لحديث القلتين فقال ما كان ~~دون القلتين فحلت فيه نجاسة أفسدته وإن لم تظهر فيه وإذا بلغ الماء قلتين ~~لم يفسده ما يحل فيه من النجاسة إلا أن تظهر فيه فتغير منه لونا أو طعما أو ~~ريحا # وحجته فيما ذهب إليه من ذلك حديث عبد الله بن عمر ms0136 عن النبي - عليه السلام ~~- أنه قال ((إذا كان الماء قلتين لم تلحقه نجاسة ولم يحمل خبثا)) # وبعض رواته يقولون ((إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا)) # وقد ذكرنا أسانيد هذا الحديث والعلة فيه في ((التمهيد)) # واحتج الشافعي بأن الماء القليل تلحقه النجاسة إذا حلت فيه وإن لم يظهر ~~فيه شيء منها بحديث ولوغ الكلب في الإناء وبحديث ((إذا قام أحدكم من نومه)) ~~وبنحو ذلك من الأحاديث # والقلتان عنده وعند أصحابه نحو خمس مئة رطل على ما قدرهما بعض رواة هذا ~~الحديث # PageV01P160 # واعتمد فيه على قول بن جريج وهو أحد أئمة الحديث والفقه والتفسير قال فيه ~~قلتان من قلال هجر # وقد تكلم إسماعيل في هذا الحديث ورده بكثير من القول في كتاب ((أحكام ~~القرآن)) # وقد رد الشافعيون عليه قوله في ذلك بضروب من الرد وممن نقض ذلك منهم أبو ~~يحيى في كتاب ((أحكام القرآن)) # ومذهب إسماعيل في الماء هو مذهب أهل المدينة من أصحاب مالك وغيرهم وهو ~~خلاف مذهب البصريين من أصحاب مالك في الماء # ولو ذهب إسماعيل في ذلك مذهب المصريين المالكيين ما احتاج إلى رد حديث ~~القلتين ولا إلى الإكثار في ذلك # وروى أهل المدينة عن مالك - ذكر ذلك أبو مصعب وأحمد بن المعذل وغيرهما - ~~أن الماء لا تفسده النجاسة التي تحل فيه قليلا كان أو كثيرا في بئر أو ~~مستنقع أو إناء إلا أن تظهر فيه وتغيره وإن لم يكن ذلك فهو طاهر على أصله # وهو قول بن وهب من أصحاب مالك المصريين وإلى هذا مال إسماعيل وأبو الفرج ~~والأبهري وسائر المالكيين البغداديين وبه قالوا وله احتجوا وإليه ذهبوا ~~وذكر بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم بن محمد ~~وسالم بن عبد الله عن الماء الراكد الذي لا يجري تموت فيه الدابة أيشرب منه ~~أو تغسل منه الثياب فقالا انظر بعينك فإن رأيته لا يغيره ما وقع فيه فنرجوا ~~ألا يكون به بأس # قال وأخبرني يونس عن بن شهاب كل ماء فيه فضل ms0137 عما يصيبه من الأذى حتى لا ~~يغير ذلك لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو طاهر يتوضأ به # قال وأخبرني عبد الجبار بن عمر عن ربيعة قال إذا وقعت الميتة في البئر ~~فلم تغير طعمها ولا ريحها فلا بأس أن يتوضأ منها وإن رئي فيها الميتة # قال وإن تغيرت نزع منها قدر ما يذهب الرائحة عنها # وإلى هذا ذهب بن وهب وروى هذا عن بن عباس وبن مسعود وبن المسيب - على ~~اختلاف عنهم - وسعيد بن جبير وهو قول الأوزاعي والليث بن سعد والحسن بن ~~صالح وإليه ذهب داود بن علي ومن اتبعه وهو مذهب أهل البصرة # وهو الصحيح عندنا في النظر وثابت الأثر # وقد ذكرنا الآثار بذلك في التمهيد # PageV01P161 # حديث أبي هريرة وأنس في صب رسول الله الذنوب على بول الأعرابي إذ بال في ~~المسجد # ومنها حديث بن عباس عن النبي - عليه السلام - أنه قال ((الماء لا ينجسه ~~شيء)) # ومنها حديث أبي سعيد الخدري عن النبي - عليه السلام - أنه سئل عن بئر ~~بضاعة فقيل له إنه يطرح فيها لحوم الكلاب والعذرة وأوساخ الناس فقال ~~((الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه فغيره)) # وهذا إجماع لا خلاف فيه إذا تغير بما غلب عليه من نجس أو طاهر أنه غير ~~مطهر # وقال سهل بن سعد الساعدي ((سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من بئر ~~بضاعة بيدي)) # وقد ذكرنا آثار هذا الباب المسندة وغيرها من أقاويل الصحابة والتابعين في ~~باب إسحاق بن أبي طلحة من التمهيد # وذكرنا هناك الحجة لأهل المدينة على الشافعي والكوفيين بما فيه كفاية ~~والحمد لله # وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~وضاح قال حدثنا أبو علي عبد الصمد بن أبي سكينة الحلبي بحلب قال حدثنا عبد ~~العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال قالوا يا رسول الله ~~إنك تتوضأ من بئر بضاعة وفيها ما ينجي الناس والمحايض والجنب فقال رسول ~~الله صلى الله عليه ms0138 وسلم ((الماء لا ينجسه شيء)) # وهذا اللفظ غريب في حديث سعد ومحفوظ من حديث أبي سعيد الخدري لم يأت به ~~في حديث سهل غير بن أبي حازم والله أعلم # PageV01P162 # وقال قاسم هذا من أحسن شيء روي في بئر بضاعة # وأما قوله عليه السلام ((الحل ميتته)) فإن العلماء اختلفوا معنى ذلك على ~~ما جرى به القول عنهم وثبت مفسرا عنهم من مذاهبهم في كتاب الصيد إن شاء ~~الله إذ ذلك أولى به ### | 44 - # مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة ~~عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت بن أبي قتادة الأنصاري أنها ~~أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى ~~لها الإناء حتى شربت # قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي قالت فقلت نعم فقال ~~إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين ~~عليكم أو الطوافات)) # قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة # هكذا قال يحيى حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة ولم يتابعه أحد على قوله ذلك ~~وهو غلط منه # وأما سائر رواة الموطأ فيقولون حميدة بنت عبيدة بن رفاعة # إلا أن زيد بن الحباب قال فيه عن مالك حميدة بنت عبيدة بن رافع # والصواب رفاعة بن رافع الأنصاري # وقد ذكرناه في كتابنا في الصحابة بما يجب من ذكره هناك # وانفرد يحيى أيضا بقوله عن خالتها كبشة وسائر رواة الموطأ يقولون عن كبشة ~~ولا يذكرون خالتها # واختلف في رفع الحاء ونصبها من حميدة فبعضهم يقول حميدة وبعضهم يقول ~~حميدة وهو الأكثر # PageV01P163 # وتكنى حميدة أم يحيى وهي امرأة إسحاق بن عبد الله بن طلحة # كذلك ذكر يحيى القطان في هذا الحديث عن مالك # وقد ذكرناه بإسناده ومتنه في التمهيد # وكذلك قال فيه بن المبارك عن مالك إلا أنه قال كبشة امرأة أبي قتادة وهذا ~~وهم وإنما هي امرأة بن أبي قتادة ms0139 # في هذا الحديث إباحة اتخاذ الهر لانتفاع به ومعلوم أن ما جاز الانتفاع به ~~جاز شراؤه وبيعه إلا ما خص بدليل وهو الكلب الذي نهي عن ثمنه # وفيه أن الهر ليس ينجس ما شرب منه وأن سؤره طاهر # وهذا قول مالك والشافعي وأصحابهما والأوزاعي وأبي يوسف القاضي والحسن بن ~~صالح بن حي # فإن ظهرت في فمه نجاسة في الماء الذي شرب منه فالجواب فيه ما مضى في ~~الحديث الذي قبل هذا عن العلماء على أصولهم في الماء # وفيه دليل على أن ما أبيح لنا اتخاذه فسؤره طاهر لأنه من الطوافين علينا # ومعنى الطوافين علينا الذين يداخلوننا ويخالطوننا ومنه قوله تعالى في ~~الأطفال (طوافون عليكم بعضكم على بعض) النور 58 ولذلك قال بن عباس في الهر ~~إنها من متاع البيت # وقد ذكرنا الخبر عنه بذلك في التمهيد # وطهارة الهر دالة على أنه ليس في حي نجاسة إلا ما قام الدليل على نجاسة ~~عينه بالتحريم وهو الخنزير وحده وأن النجاسة إنما هي في الميتات والأبوال ~~والعذرات وإذا لم يكن في حي نجاسة بدليل ما وصفنا دل ذلك على أن الكلب ليس ~~بنجس وأنه لا نجاسة في عينه لأنه من الطوافين علينا وما أبيح لنا اتخاذه ~~للصيد والزرع والماشية فيقاسه الهر # وإذا صح هذا صح أن الأمر بغسل الإناء من ولوغه سبعا عبادة لا لنجاسة # وسيأتي القول في هذا المعنى عند حديث الكلب إن شاء الله # وقد روي عن عائشة عن النبي - عليه السلام ((أنه كان تمر به الهرة فيصغي ~~لها الإناء فتشرب منه ثم يتوضأ بفضلها)) وهو حديث لا بأس به # وكذلك حديث أبي قتادة هذا لا بأس بإسناده أيضا # PageV01P164 # وممن روينا عنه أن الهر ليس بنجس ولا بأس بفضل سؤره للوضوء والشرب العباس ~~بن عبد المطلب وعلي وبن عباس وبن عمر وعائشة وأبو قتادة والحسن والحسين ~~وعلقمة وإبراهيم وعكرمة وعمار بن ياسر # واختلف في ذلك عن أبي هريرة والحسن البصري فروى عطاء عن أبي هريرة أن ~~الهر كالكلب يغسل منه الإناء سبعا ms0140 وروى أبو صالح ذكوان عن أبي هريرة قال ~~السنور من أهل البيت # وروى أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بسؤر السنور # وروى يونس عن الحسن أنه قال يغسل الإناء من ولوغه وهذا يحتمل أن يكون رأى ~~في فمه نجاسة ليصح مخرج الروايتين عنه # ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله روي عنه في الهر أنه لا يتوضأ بسؤره ~~إلا أبا هريرة على اختلاف عنه # وأما التابعون فروينا عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب ومحمد بن ~~سيرين أنهم أمروا بإراقة ما ولغ فيه الهر وغسل الإناء منه # وسائر التابعين بالحجاز والعراق يقولون في الهر إنه طاهر لا بأس بالوضوء ~~من سؤره # وروى الوليد بن مسلم قال أخبرني سعيد عن قتادة عن بن المسيب والحسن أنهما ~~كرها الوضوء بفضل الهر # قال الوليد فذكرت ذلك لأبي عمرو الأوزاعي ومالك بن أنس فقالا توضأ فلا ~~بأس به وإن وجدت غيره # وقال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي الذي صار إليه جل أهل الفتوى من ~~أهل الأمصار من أهل الأثر والرأي جميعا إنه لا بأس بسؤر السنور اتباعا ~~للحديث الذي رويناه يعني عن أبي قتادة عن النبي - عليه السلام - # قال وممن ذهب إلى ذلك مالك في أهل المدينة والليث في أهل مصر والأوزاعي ~~في أهل الشام وسفيان الثوري فيمن وافق من أهل العراق وكذلك قول الشافعي ~~وأصحابه وأحمد بن حنبل وأبي ثور وإسحاق وأبي عبيدة # قال وكان النعمان يكره سؤره وقال إن توضأ به أجزأه وخالفه أصحابه وقالوا ~~لا بأس به # قال أبو عمر ما حكاه المروزي عن أصحاب أبي حنيفة فليس كما حكاه عندنا ~~وإنما خالفه من أصحابه أبو يوسف وحده وأما محمد بن الحسن وزفر بن الهذيل # PageV01P165 # والحسن بن زياد وغيرهم فإنهم يقولون بقول أبي حنيفة وأكثرهم يروون أنه لا ~~يجزئ الوضوء بفضل الهر ويحتجون لذلك # ويروى عن أبي هريرة وبن عمر أنهما كرها الوضوء بسؤر الهر وهو قول بن أبي ~~ليلى # وقد اختلف أيضا عن الثوري في ms0141 سؤر الهر وذكر في ((جامعه)) أنه يكره سؤر ما ~~لا يؤكل لحمه وهو ممن يكره أكل الهر # وذكره المروزي قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا أبو النضر قال حدثني ~~الأشجعي عن سفيان قال لا بأس بفضل السنور # ولا أعلم لمن كره سؤره حجة من أنه لم يبلغه حديث أبي قتادة أو لم يصح ~~عنده وبلغه حديث أبي هريرة في الكلب فقاس الهر على الكلب # ومن حجتهم أيضا ما رواه قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن ~~النبي عليه السلام - أنه قال ((طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة ~~أو مرتين)) # شك قرة # وهذا الحديث لم يرفعه إلا قرة وحده وقرة ثقة ثبت إلا أنه خالفه فيه غيره ~~فرووه عن بن سيرين عن أبي هريرة قوله # وفي هذا الحديث ما يدل أن أبا قتادة مذهبه أن الماء اليسير تفسده النجاسة ~~وإن لم تظهر فيه لأنه احتج على المرأة التي تعجبت من إصغائه الإناء للهر ~~بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إنها ليست بنجس)) فلو كانت عند ~~تنجس ما أصغى لها الإناء لأنها كانت تفسده # ومعلوم أن شرب الهر لا يظهر منه في الإناء ما يغيره # وقد مضى القول في الماء وما في حكمه عند حلول النجاسة فيه كثيرا أو قليلا ~~عند العلماء في الحديث قبل هذا والحمد لله # ومعنى إصغاء أبي قتادة للهرة الإناء لتشرب منه امتثال ما قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ((في كل ذي كبد رطبة أجر # PageV01P166 # ولما كانت الهرة وهي سبع يفترس ويأكل الميتة - أنه ليس بنجس دل ذلك أن كل ~~حي لا نجاسة فيه ما دام حيا حاشى الخنزير المحرم العين فإنه قد اختلف فيه ~~فقيل إنه إذا ماس الماء أفسده وهو حي وقيل إنه لا يفسده على حديث في عمر ~~السباع # وظاهر قوله عليه السلام ((الماء لا ينجسه شيء)) يعني إلا ما غلب عليه ~~وظهر فيه من النجاسة بدليل الإجماع على ذلك # وإلى هذا يذهب ms0142 أكثر أصحابنا وبه نقول # وكذلك الطير كله ما أكل منه الجيف وما لم يأكل لا بأس بسؤره إلا أن تكون ~~في فمه نجاسة تغير الماء اعتبارا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~الهر # وقد روي عن بن عمر أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فلا يغسل شيء من أثرها # وهذا يدل على أنه ليس في حي نجاسة وإنما النجاسة في الميت وفيما ثبت ~~معرفته عند الناس من النجاسات المجتمع عليها والتي قامت الدلائل بنجاستها ~~كالبول والغائط وسائر ما يخرج من المخرجين والخمر # وقد يكون من الميتة ما ليس بنجس وهو كل شيء ليس له دم سائل مثل بنات ~~وردان والزنبور والعقرب والجعلان والصرار والخنفساء ومض أشبه ذلك # والأصل فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا وقع الذباب في إناء ~~أحدكم فليغمسه كله ثم يطرحه)) ومنهم من يرويه فليمقله والمعنى سواء # وقد ذكرنا الخبر بذلك في التمهيد # ومعلوم أن الذباب مع ضعف خلقه إذا غمس في الماء والطعام مات فيه # PageV01P167 # قال إبراهيم النخعي ما ليس له نفس سائلة فليس بنجس يعني بالنفس الدم # وقد رخص قوم في أكل دود التين وما في الطعام من السوس وفراخ النحل ~~واستجازوا ذلك لعدم النجاسة فيه # وكره أكل ذلك جماعة من أهل العلم وقالوا لا يؤكل شيء من ذلك لأنه ليس له ~~حلق ولا لبة فيذكى ولا من صيد الماء فيحل بغير التذكية # واحتجوا بحديث النبي - عليه السلام - في حديث الذباب ((فليغمسه ثم ~~ليطرحه)) وقالوا لو كان مباحا لم يأمر بطرحه # وأما القملة والبرغوث فأكثر أصحابنا يقولون لا يؤكل طعام ماتا فيه أو ~~أحدهما لأنهما نجسان وهما من الحيوان الذي عيشه من دم الحيوان # وكان سليمان بن سالم القاضي الكندي من أصحاب سحنون يقول إن ماتت القملة ~~في الماء طرح ولم يشرب وإن وقعت في الدقيق ولم تخرج في الغربال لم يؤكل ~~الخبز وإن ماتت في شيء جامد طرحت كالفأرة # قال غيره من أصحابنا ms0143 أما البراغيث فهي كالذباب وكلاهما متناول للدم ويعيش ~~منه # وأما القملة فهي من الإنسان كدمه والدم ما لم يكن مسفوحا لا يقطع بتحريمه ~~وإن كره # قال أبو عمر الذي أقول إن ما لا دم له ولا دم فيه وإن كان يعيش من الدم ~~فالأصل فيه حديث الذباب وأما ما ظهر فيه الدم فهو نجس يعتبر فيه ما أوضحنا ~~من أصول العلماء في الماء وفي قليل الدم وكثيره # وأما الماء فقليل النجاسة يفسده وليس كالماء الذي جعله الله طهورا مطهرا ~~طاهرا وبالله التوفيق ### | 45 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن ~~عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى ~~وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض! هل ترد حوضك ~~السباع # PageV01P168 # فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض! لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد ~~علينا # وهذا يدل على أن الماء إذا لم تظهر فيه نجاسة فهو طاهر # ويدل على أن الحيوان لا نجاسة فيه # ويدل على أن السؤال فيما لا يحتاج إليه يجب إنكاره والاحتجاج عليه # وقال غيره إنما رد عمر على عمرو قوله أنه في سعة من ترك السؤال # وقالوا إنما نهى عمر صاحب الحوض عن الخبر لأنه لو أخبره بورودها وولوغها ~~ضاق عليه # وذكروا ما رواه بن علية وغيره عن بن عون قال قلت للقاسم بن محمد أرأيت ~~الغدير يلغ فيه الكلب ويشرب منه الحمار قال ينتظر أحدنا إذا انتهى إلى ~~الغدير حتى يسأل أي كلب ولغ فيه وأي حمار شرب منه أي ليس علينا أن نسأل عن ~~ذلك # قال أبو عمر المعروف من عمر في احتياطه للدين أنه لو كان ولوغ السباع ~~والحمر والكلاب يفسد ماء الغدير لسأل عنه ولكنه رأى ذلك لا يضر والله أعلم ### | 46 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إن كان الرجال والنساء في زمان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضؤون ms0144 جميعا # في هذا الحديث دليل واضح على إبطال قول من قال لا يتوضأ بفضل المرأة لأنه ~~معلوم إذا اغترفا جميعا من إناء واحد كما جاء من غير رواية مالك وقد رواه ~~هشام بن عمار عن مالك كذلك فكل واحد منهما متوضئ بفضل صاحبه # وقد صح عن عائشة أنها قالت ((كنت أتوضأ أنا ورسول الله من إناء واحد من ~~الجنابة # PageV01P169 # والأصل في الماء الطهارة لأن الله قد جعله طهورا فهو كذلك حتى يجمع ~~المسلمون أنه نجس بما دخله والمؤمن لا نجاسة فيه والنجاسة فيه أعراض داخلة ~~والمرأة في ذلك كالرجل إذا سلما مما يعرض من النجاسات # وللعلماء في هذه المسألة خمسة أقوال # أحدها الكراهية لأن يتطهر الرجل بفضل المرأة # والثاني أن تتطهر المرأة بفضل وضوء الرجل # والثالث أنهما إذا شرعا جميعا في التطهر فلا بأس به وإذا خلت المرأة ~~بالطهور فلا خير في أن يتطهر بفضل طهورها # والرابع أنه لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه ما لم يكن ~~الرجل جنبا والمرأة حائضا أو جنبا وهو قول بن عمر # (والذي) عليه جماعة فقهاء الأمصار أنه لا بأس بفضل وضوء المرأة وسؤرها ~~حائضا كانت أو جنبا خلت به أو شرعا معا # إلا أحمد بن حنبل فإنه قال إذا خلت المرأة بالطهور فلا يتوضأ منه الرجل ~~إنما الذي رخص فيه أن يتوضآ جميعا # وذكر حديث الحكم بن عمرو الغفاري حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ~~حدثنا شعبة قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي حاجب عن الحكم الغفاري أن النبي ~~عليه السلام ((نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة)) لا يدري فضل سؤرها أو فضل ~~طهورها # قال أبو عمر الآثار في الكراهية في هذا الباب مضطربة لا تقوم بها حجة ~~والآثار الصحاح هي الواردة بالإباحة مثل حديث بن عمر هذا ومثل حديث جابر ~~وحديث عائشة وغيرهم كلهم يقول إن الرجال كانوا يتطهرون مع النساء جميعا من ms0145 ~~إناء واحد وأن عائشة كانت تفعل ذلك وميمونة وغيرهما من أزواجه صلى الله ~~عليه وسلم وعلى ذلك جماعة أئمة الفتوى # وقد روي عن بن عباس أنه سئل عن فضل وضوء المرأة فقال هن ألطف بنانا وأطيب ~~ريحا # وهذا منه جواب بجواز فضلها على كل حال # PageV01P170 # وهذا قول زيد بن ثابت وجمهور الصحابة والتابعين # إلا أن بن عمر كره فضل الجنب والحائض # وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله # (4 ### | - باب ما لا يجب منه الوضوء) ### | 47 - # مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد ~~الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني ~~امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر قالت أم سلمة قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ((يطهره ما بعده)) # القول في طول الذيل للمرأة وأن ذلك من سنتها - يأتي عند قوله - عليه ~~السلام ((ترخيه شبرا ولا تزيد على الذراع)) في كتاب ((الجامع)) في حديث ~~مالك عن أبي بكر بن نافع إن شاء الله # اختلف الفقهاء في طهارة الذيل للمرأة وأن ذلك سنتها على المعنى المذكور ~~في هذا الحديث # فقال مالك معناه في القشب اليابس والقذر الجاف الذي لا يتعلق منه بالثوب ~~شيء فإذا كان هكذا كان ما بعده من المواضع الطاهرة تطهيرا للثوب # وهذا عنده ليس تطهيرا للنجاسة لأن النجاسة عنده لا يظهرها إلا الماء ~~وإنما هو تنظيف # وهو قول الشافعي وزفر وأحمد بن حنبل كل هؤلاء لا يطهر النجاسة عندهم إلا ~~الغسل بالماء # وقال الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن حديث أم سلمة ((يطهره ما بعده)) ~~فقال ليس هذا عندي على أنه أصابه بول فمر بعده على الأرض فطهره ولكنه يمر ~~بالمكان يتقذره فيمر بمكان أطيب منه فيطهره # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد كل ما أزال عين النجاسة فقد طهرها والماء ~~وغيره في ذلك سواء # PageV01P171 # قالوا ولو زالت بالشمس أو بغيرها حتى لا تدرك معها ولا يرى ولا يعلم ~~موضعها فذلك تطهير لها ms0146 # وهو قول داود وقد كان يلزم داود أن يقوده أصله فيقول إن النجاسة المجتمع ~~عليها لا تزول إلا بإجماع على زوالها ولا إجماع إلا مع القائلين بأنها لا ~~يزيلها إلا الماء الذي خصه الله بأن جعله طهورا # وقد أمر رسول الله بغسل النجاسات بالماء لا بغير وبذلك أمر أسماء فقال ~~لها في إزالة دم الحيض من ثوبها حتيه واقرصيه بالماء # وإذا ورد التوقيف والنص على الماء لم يجز خلافه # وللكوفيين آثار يحتجون بها منها حديث موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة ~~من بني عبد الأشهل قالت ((قلت يا رسول الله! إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة ~~فكيف نفعل إذا مطرنا أو تطهرنا قال أليس بعدها طريق أطيب منها قلت بلى فقال ~~فهذه بهذه)) # وقد ذكرناه من طرق في التمهيد وهو محتمل للتأويل أيضا # ومن حجتهم أيضا قوله عليه السلام ((إذا وطىء أحدكم بخفيه أو نعليه في ~~الأذى فالتراب لها طهور)) # وهو حديث مضطرب الإسناد لا يثبت اختلاف فيه على الأوزاعي وعلى سعيد) بن ~~أبي سعيد اختلافا لا يسقط به الاحتجاج # واحتجوا أيضا بقول عبد الله بن مسعود ((كنا مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا نتوضأ من موطئ)) # وهذا أيضا يحتمل التأويل # واحتجوا بالإجماع على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها طهرت وطابت # ومعلوم أن طرقها لم يغسل بماء وهذا أيضا يحتمل التأويل # PageV01P172 # وعلى الكوفيين للحجازين حجاج يطول ذكره واعتراضات بعضهم في ذلك على بعض ~~لا سبيل إلى إيرادها في مثل هذا الكتاب # مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ~~ولا يتوضأ حتى يصلي # قال يحيى وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء فقال ليس عليه وضوء ~~وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه # قال يحيى وسئل مالك هل في القيء وضوء قال لا ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل ~~فاه وليس عليه وضوء # وقد تقدم من قول مالك أنه قال لا وضوء إلا مما يخرج من ذكر أو دبر أو ms0147 نوم ~~يعني ثقيلا # وقد تقدم القول في هذا المعنى وما فيه لمالك وسائر العلماء إلا القيء ~~والقلس فنذكره هنا بما فيه من التنازع # أما مالك والشافعي وأصحابهما فلا وضوء في القيء والقلس عند واحد منهم # وقال أبو حنيفة ومحمد في القيء والقلس كله الوضوء إذا ملأ الفم إلا ~~البلغم # وقال أبو يوسف وفي البلغم أيضا إذا ملأ الفم # وقال الثوري والحسن بن حي وزفر في قليل القلس والقيء وكثيره الوضوء إذا ~~ظهر على اللسان # وقال الأوزاعي لا وضوء فيما يخرج من الجوف إلى الفم من الماء إلا الطعام ~~فإن في قليله الوضوء وهو قول بن شهاب في القيء الوضوء # وحجة من أوجب الوضوء في القيء حديث ثوبان ((أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قاء فتوضأ قال وأنا صببت له وضوءه)) # وهذا حديث لا يثبت عند أهل العلم بالحديث ولا في معناه ما يوجب حكما لأنه ~~يحتمل أن يكون وضوءه ها هنا غسل فمه ومضمضته وهو أصل لفظ الوضوء في اللغة ~~وهو مأخوذ من الوضاءة # والنظر يوجب أن الوضوء المجتمع عليه لا ينتقض إلا بسنة ثابتة لا مدفع ~~فيها أو إجماع ممن تجب الحجة بهم # PageV01P173 # ولم يأمر الله تعالى بإيجاب الوضوء من القيء ولا ثبت به سنة عن رسوله ولا ~~اتفق الجميع عليه ### | 48 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل ~~المسجد فصلى ولم يتوضأ # وإنما أدخل مالك هذا الحديث إنكارا لما روي عن النبي - عليه السلام - أنه ~~قال ((من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ)) # وهو حديث يرويه بن أبي ذئب عن صالح مولى التوءمة عن أبي هريرة عن النبي - ~~عليه السلام - وقد جاء من غير هذا الوجه أيضا وإعلاما أن العمل عندهم ~~بخلافه # ولم يختلف قوله أنه لا وضوء على من حمل ميتا واختلف قوله في الغسل من غسل ~~الميت وسيأتي ذكر ذلك في الجنائز إن شاء الله # ومعنى الحديث المذكور عن أبي هريرة - والله أعلم - أن من حمل ميتا ms0148 فليكن ~~على وضوء لئلا تفوته الصلاة عليه وقد حمله وشيعه لا أن حمله حدث يوجب ~~الوضوء فهذا تأويله والله أعلم # (5 ### | - باب ترك الوضوء مما مست النار) ### | 49 - # مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ # أشبع مالك هذا الباب في موطئه وقواه لقوة الخلاف بين السلف بالمدينة ~~وغيرها فيه # فذكر حديثين مسندين حديث بن عباس وحديث سويد بن النعمان أن النبي - عليه ~~السلام - أكل السويق ولم يزد على أن تمضمض وصلى # وذكر عن أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وبن عباس وعامر بن ربيعة # PageV01P174 # وأبي بن كعب وأبي طلحة الأنصاريين أنهم كانوا لا يرون على من أكل شيئا ~~مسته النار وضوءا وأنهم كانوا يأكلون ذلك ولا يحدثون قبل الصلاة وبعد أكلهم ~~ما مست النار - وضوءا # ودل ذلك من فعله على عمله باختلاف الآثار المسندة في هذا الباب # فأعلم الناظر في موطئه أن عمل الخلفاء الراشدين بترك الوضوء مما مست ~~النار دليل على أنه منسوخ وأن الآثار الواردة بذلك ناسخة للآثار الموجبة له ~~وقد جاء هذا المعنى عن مالك أيضا # وروى محمد بن الحسن أنه سمع مالكا يقول إذا جاء عن النبي - عليه السلام - ~~حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر كان ~~في ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا به # وقد ذكرت في التمهيد حديث الأوزاعي قال كان مكحول يتوضأ مما مست النار ~~حتى لقي عطاء بن أبي رباح فأخبره عن جابر أن أبا بكر الصديق أكل ذراعا أو ~~كتفا ثم صلى ولم يتوضأ فترك مكحول الوضوء فقيل له أتركت الوضوء فقال لأن ~~يقع أبو بكر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يخالف رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # وذكرنا حديث حماد بن زيد قال سمعت أيوب يقول لعثمان البتي إذا سمعت أبدا ~~خلافا عن النبي - عليه السلام - وبلغت فانظر ما كان عليه أبو بكر ms0149 وعمر فشد ~~به يديك # قال حماد بن زيد سمعت خالدا الحذاء يقول كانوا يرون أن الناسخ من حديث ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أبو بكر وعمر # وذكرنا حديث الليث عن يحيى بن سعيد قال كان أبو بكر وعمر أتبع الناس لهدي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن زبان ~~قال حدثنا زكريا بن يحيى كاتب العمري قال حدثني المفضل بن فضالة عن عياش بن ~~عباس القتباني أنه كتب إلى يحيى بن سعيد الأنصاري يسأله هل يتوضأ مما مست ~~النار فكتب إليه هذا مما يختلف فيه وقد بلغنا عن أبي بكر وعمر أنهما أكلا ~~مما مسته النار ثم صليا ولم يتوضآ # وقد حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا بن أبي العقب بدمشق قال حدثنا أبو ~~زرعة قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا بن أحمد عن محمد بن المنكدر عن جابر ~~بن عبد الله قال ((كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك ~~الوضوء مما مست النار # PageV01P175 # وأما الآثار الموجبة للوضوء على من أكل شيئا مسته النار فكثيرة منها حديث ~~بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سفيان بن المغيرة بن الأخنس ~~((أنه دخل على أم حبيبة فسقته سويقا ثم قام يصلي فقالت توضأ يا بن أخي فإني ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضؤوا مما مست النار)) # رواه معمر ويونس وبن جريج وغيرهم عن بن شهاب # ومنها حديث بن أبي ذئب عن بن شهاب عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ~~عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ((توضؤوا مما غيرت النار)) # ورواه أبو عاصم وغيره عن بن أبي ذئب # وكانت عائشة تقول ((كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الوضوء مما مست النار)) # وهذا كان مذهب بن ms0150 شهاب كان الناسخ هو الأمر بالوضوء مما مست النار ويقول ~~لو كان غير ذلك ما خفي على أم المؤمنين عائشة وأم حبيبة # وجاء عن أبي هريرة في هذا الباب نحو مذهب بن شهاب لأن أبا هريرة روى عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ((أنه أكل كتف شاة فمضمض وغسل يديه ثم صلى)) # وروي عنه ((توضؤوا مما مست النار)) # وكان أبو هريرة يتوضأ مما مست النار # وممن روي عنه إيجاب الوضوء مما مست النار زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر - ~~على اختلاف عنه - وأنس بن مالك - على اختلاف عنه - وبه قال خارجة بن زيد بن ~~ثابت وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابنه عبد الملك ومحمد بن ~~المنكدر وعمر بن عبد العزيز وبن شهاب فهؤلاء كلهم مدنيون # وقال به من أهل العراق أبو قلابة والحسن البصري ويحيى بن يعمر وأبو مجلز ~~لاحق بن حميد وكل هؤلاء بصريون # ولا أعلم كوفيا قال به # حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن سليمان ببغداد قال ~~أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق عن ~~معمر قال كان يتوضأ مما غيرت النار فقال له بن جريج أنت شهابي يا أبا عروة # وروى عفان عن همام عن قتادة قال قال لي سليمان بن هشام إن هذا # PageV01P176 # يعني الزهري - لا يدعنا نأكل شيئا إلا أمرنا أن نتوضأ يعني مما مست النار ~~فقلت إني سألت عنه سعيد بن المسيب فقال لي إذا أكلته فهو طيب ليس عليك فيه ~~وضوء فإذا خرج فهو خبيث عليك فيه الوضوء # وقد ذكرنا الآثار عن هؤلاء كلهم في التمهيد # وذكرنا في حديث بن وهب عن يونس قال قال لي بن شهاب أطعني وتوضأ مما غيرت ~~النار فقلت لا أطيعك وأدع سعيد بن المسيب ورواه الليث عن يونس مثله # حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عمر بدمشق قال ~~حدثنا أبو زرعة قال حدثنا علي بن ms0151 عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال مشيت ~~بين الزهري ومحمد بن المنكدر في الوضوء مما مست النار # وكان الزهري يراه وبن المنكدر لا يراه فاحتج الزهري بأحاديث فلم أزل ~~أختلف بينهما حتى رجع بن المنكدر إلى قول الزهري # وقال عبد الرزاق كان معمر يتوضأ غيرت النار فقال بن جريج أنت شهابي يا ~~أبا عروة # قال عبد الرزاق وكان بن شهاب يتوضأ مما مست النار # وقد قيل لابن شهاب الوضوء مما مست النار كان في أول الإسلام فقال أعيا ~~الفقهاء أن يعرفوا الناسخ والمنسوخ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ولو كان منسوخا ما خفي على أم المؤمنين # ونحو هذا حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن ~~زهير قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا حمزة عن رجاء بن أبي سلمة عن أبي ~~رزين قال سمعت الزهري يقول أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ومنسوخه # وروى أبو عاصم عن بن أبي ذئب عن بن شهاب عن عبد الملك بن أبي بكر عن ~~خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ((توضؤوا مما غيرت النار)) # قال أبو عمر ذهب بعض من تكلم في تفسير غريب حديث النبي - عليه السلام - ~~إلى أن قوله - عليه السلام - ((توضؤوا مما غيرت النار)) عني به غسل اليدين ~~لأن الوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي النظافة فكأنه قال طهروا أيديكم من غمر ما ~~مسته النار ومن دسم ما مسته النار # PageV01P177 # قال أبو عمر هذا لا معنى له عند أهل العلم ولو كان كما ظنه هذا القائل - ~~لكان دسم ما لم تغيره النار وودكه وغمره لا يتنظف منه ولا تغسل منه اليد # وهذا يدلك على ضعف تأويله وسوء نظره وقلة علمه بما جاء عن السلف من ~~التنازع في إيجاب الوضوء مما مست النار على ما ذكرنا عنهم في هذا الكتاب # وقد أوردنا في التمهيد ms0152 عند ذكر حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ~~عن بن عباس هذا المذكور ها هنا - زيادات في هذا المعنى من جهة الأثر والنظر ~~لم أر أن لذكرها وجها هنا فمن أراد الوقوف عليها تأملها هناك # ولما اختلفت الآثار في هذا الباب استدل الفقهاء بما وصفنا من أفعال ~~الخلفاء الراشدين من أنهم علموا الناسخ فعملوا به وتركوا المنسوخ # وليس فيما روي عن عائشة وأم حبيبة حجة على عمل الخلفاء # قال أبو عمر وقد روي عن أم سلمة في ذلك خلاف ما روي عنهما مما يوافق عمل ~~الخلفاء # وقد ذكرنا ذلك عنهما في التمهيد # ومن جهة النظر فإن الأصل ألا ينتقض وضوء مجتمع عليه إلا بحديث مجتمع عليه ~~أو بدليل من كتاب أو سنة لا معارض له # أخبرنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا بشر بن حماد حدثنا مسدد قال حدثنا ~~يحيى عن سفيان قال حدثني بن عون عن عبد الله بن شداد قال قال أبو هريرة ~~((الوضوء مما غيرت النار)) فقال مروان كيف يسأل أحد عن هذا وهنا أزواج ~~النبي عليه السلام فأرسلني إلى أم سلمة فقالت ((جاءني رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وقد توضأ وضوءه للصلاة فناولته لحما أو كتفا ثم خرج إلى الصلاة ~~ولم يتوضأ)) # وممن قال بإسقاط الوضوء مما مست النار أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبن عباس ~~وبن مسعود وعامر بن ربيعة وأبي بن كعب وأبو الدرداء وأبو أمامة # وعلى ذلك جماعة فقهاء الأمصار مالك وأصحابه والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة ~~وأصحابه والحسن بن حي وبن أبي ليلى والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور ~~وأبو عبيد وداود بن علي ومحمد بن جرير الطبري # إلا أن أحمد وإسحاق وطائفة من أهل الحديث يقولون من أكل شيئا من لحم ~~الجزور خاصة فقد وجب عليه الوضوء # PageV01P178 # وليس ذلك عليه الوضوء في شيء مسته النار غير لحم الجزور # وقال أحمد بن حنبل فيه حديثان صحيحان حديث البراء وحديث جابر بن سمرة ~~يعني عن النبي عليه السلام # وقد ذكرت ms0153 الحديثين في التمهيد # وممن قال بقول أحمد بن حنبل في إيجاب الوضوء من لحم الجزور إسحاق وأبو ~~ثور ويحيى بن يحيى النيسابوري وأبو خيثمة زهير بن حرب وهو قول محمد بن ~~إسحاق # وأما مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث بن سعد والأوزاعي فكلهم لا ~~يرون في شيء مسته النار وضوءا لحم جزور كان أو غيره لأن أكثر الأحاديث فيها ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل خبزا ولحما وأكل كتفا ونحو هذا ولم ~~يخص لحم إبل من غير لحم إبل # وفي حديث سويد بن النعمان إباحة اتخاذ الزاد في السفر # وفي ذلك رد على الصوفية الذي يقولون لا ندخر بعد فإن غدا له رزق جديد # وفي قول الله تعالى للحاج (وتزودوا) البقرة 197 ما يغني ويكفي # قال أهل التفسير السويق الكعك وفيه ما يلزم من المؤاساة عند نزول الحاجة ~~وأن للسلطان أن يأخذ الناس ببيع فضول ما بأيديهم من الطعام بثمنه إذا اشتدت ~~الحاجة إليه # وما كان منه نزرا اجتهد فيه بلا بدل ونحو هذا لأن المسلم أخو المسلم عليه ~~أن ينصره ويواسيه ولا يجوز له ما استطاع ولا يحل له أن يعلم أن جاره طاو ~~إلى جنبه وهو شبعان ولا يرمقه بما يمسك مهجته # وقد أوضحنا هذا المعنى في موضعه من هذا الكتاب # وقوله في السويق ((فأمر به فثري)) يعني أنه بل بالماء لما كان لحقه من ~~اليبس والقدم # وفي حديث عمر دليل على أنه كان معه غيره # وفي ذلك إباحة اتخاذ الطعام والدعاء إليه - للسلطان وغيره # وأما حديث أنس حيث قال له أبي بن كعب وأبو طلحة أعراقية فقد زعم بعضهم أن ~~عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري الذي روى عن أنس هذا الحديث مجهول وذكر أن ~~حديثه ذلك منكر لأن أبي بن كعب توفي سنة عشرين في خلافة عمر ولم # PageV01P179 # تكن العراق يومئذ ممن يضاف إليها مذهب لأنه لم يكن يومئذ إلا أصحاب محمد ~~الذين افتتحوها ومن صحبهم في ذلك وهو مذهب بالمدينة عند أهل العلم أشهر ~~وأكثر ms0154 منه بالعراق # وهذا كله تحامل من قائله لأن عبد الرحمن بن يزيد هذا هو عندهم عبد الرحمن ~~بن يزيد بن عقبة بن كريم الأنصاري يعرف بالصدق وإن لم يكن مشهورا بحمل ~~العلم فإنه قد روى عنه رجال كبار موسى بن عقبة وبكير بن الأشج وعمرو بن ~~يحيى وأسامة بن زيد الليث وقد روى عنه ثلاثة وقد قيل رجلان فليس بمجهول # وأبي بن كعب قد اختلف في وفاته فقيل توفي في خلافة عمر وقيل توفي في ~~خلافة عثمان على حسب ما ذكرنا من ذلك في بابه من كتابنا في الصحابة # ومعنى قوله أعراقية أي بالعراق استفدت هذا العلم # ولو صح هذا دل على أن ذلك مذهب غير معروف بالمدينة إلا أن هذا المذهب ~~بالمدينة عن زيد بن ثابت وبن عمر وعائشة وغيرهم معروف محفوظ في المصنفات ~~وكذلك أبو طلحة معروف عنه ذلك أيضا # وقد ذكرنا في التمهيد حديث همام عن مطرف الوراق عن الحسن عن أنس بن مالك ~~عن أبي طلحة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((توضؤوا مما غيرت ~~النار)) # وذكرنا قول همام قيل لمطرف وأنا عنده عمن أخذ الحسن الوضوء مما مست النار ~~فقال أخذه الحسن عن أنس وأخذه أنس عن أبي طلحة وأخذه أبو طلحة عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم # وهذا الحديث يعارض حديث عبد الرحمن بن زيد هذا وليس في هذا الباب شيء ~~يعتمد عليه أصح مما قدمنا ذكره من عمل الخلفاء الراشدين وجمهور علماء ~~المسلمين بترك الوضوء مما مست النار وأن ذلك عندهم على العمل بالناسخ وترك ~~المنسوخ وبالله التوفيق # (6 ### | - باب جامع الوضوء) ### | 50 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ~~الاستطابة فقال ((أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار # PageV01P180 # هكذا هذا الحديث عنه جماعة رواة الموطأ إلا بن القاسم في رواية سحنون ~~رواه عن مالك عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة # ورواه بعض رواة بن بكير عن بن بكير عن مالك عن هشام ms0155 بن عروة عن أبيه عن ~~أبي هريرة # وهذا خطأ وغلط ممن رواه عن مالك هكذا أو عن هشام أيضا أو عروة # وإنما الاختلاف فيه عن هشام بن عروة # فطائفة ترويه عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة المزني عن عمارة بن خزيمة ~~بن ثابت عن أبيه ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الاستطابة ثلاثة ~~أحجار ليس فيها رجيع ولا رمة)) منهم أبو أمامة وعبدة بن سليمان وزائدة بن ~~نمير # ورواه بن عيينة عن هشام بن عروة واختلف فيه عن بن عيينة # فرواه عبد الرزاق عن بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي وجزة عن خزيمة بن ~~ثابت عن النبي - عليه السلام - # ورواه إبراهيم بن المنذر عن بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي وجرة عن ~~عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن النبي عليه السلام # ورواه الحميدي عن بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي - عليه ~~السلام - مرسلا كما رواه مالك # وكذلك رواه بن جريج عن هشام عن أبيه مرسلا كرواية مالك سواء # ورواه معمر عن هشام بن عروة عن رجل من مزينة عن أبيه عن النبي عليه ~~السلام والاختلاف فيه على هشام كثير # قد تقصيناه في ((التمهيد)) # وهما حديثان عند هشام قد أوضحنا عللهما فمن أراد الوقوف على ذلك من جهة ~~النقل تأمله في ((التمهيد)) # وأما غير هشام فرواه أبو حازم عن مسلم بن قرظ عن عروة عن عائشة عن النبي ~~- عليه السلام - # وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في ((التمهيد # PageV01P181 # وأما ذكر أبي هريرة فلا مدخل له عند أهل العلم بالإسناد في هذا الحديث لا ~~من حديث مالك ولا من حديث عروة # وقد ثبت عن أبي هريرة من رواية أبي صالح وغيره عنه عن النبي - عليه ~~السلام ((أنه أمر بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة)) # وأما الاستطابة فهي إزالة الأذى عن المخرج بالحجارة أو بالماء # يقال فيه استطاب الرجل وأطاب إذا استنجى # ويقال رجل مطيب إذا فعل ذلك # قال الشاعر ms0156 # (يا رخما قاظ على مصلوب ... يعجل كف الخارئ المطيب) # قاظ نام عليه في اليوم الصائف # والاستطابة والاستنجاء والاستجمار أسماء لمعنى واحد # وقد مضى معنى الاستجمار وما في ذلك لفقهاء الأمصار من الأحكام والمعاني ~~فيما تقدم والحمد لله # وقد ذكرنا الإسناد في الثلاثة الأحجار في التمهيد في باب هشام من حديث ~~عائشة وحديث خزيمة بن ثابت وحديث أبي هريرة وأبي أيوب الأنصاري وحديث ~~السائب بن خلاد وحديث سلمان الفارسي كلها عن النبي - عليه السلام - في ~~الأمر بثلاثة أحجار في الاستنجاء # وذكرنا من أوجبها من العلماء من حمل ذلك على الندب في العدد إذا زال ~~الأذى فيما تقدم من هذا الكتاب والحمد لله ### | 51 - # مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال ((السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا ~~إن شاء # PageV01P182 # الله بكم لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا)) فقالوا يا رسول الله! ألسنا ~~بإخوانك قال ((بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم (2) ~~على الحوض)) فقالوا يا رسول الله! كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك قال ~~((أرأيت (3) لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله)) ~~قالوا بلى يا رسول الله! قال ((فإنهم يأتون يوم القيامة غرا (8) محجلين من ~~الوضوء وأنا فرطهم على الحوض فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال ~~أناديهم ألا هلم! ألا هلم! ألا هلم! فيقال إنهم بدلوا بعدك فأقول فسحقا ~~فسحقا فسحقا)) # في هذا الحديث من الفقه إباحة الخروج إلى المقابر وزيارة القبور وهذا ~~مجتمع عليه للرجال مختلف فيه للنساء # وقد ثبت عن النبي - عليه السلام - أنه قال ((نهيتكم عن زيارة القبور ~~فزوروها ولا تقولوا هجرا فإنها تذكر الآخرة # PageV01P183 # وزار - عليه السلام - قبر أمه يوم الفتح في ألف مقنع # وزارت عائشة قبر أخيها عبد الرحمن # وزار بن عمر قبر أخيه عاصم # ولا خلاف في إباحة زيارة القبور للرجال وكراهيتها للنساء # واحتج بحديث بن عباس قال ((لعن ms0157 رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات ~~القبور والمتخذين عليهما المساجد والسرج)) # وروي عن أبي هريرة مثله # وقد ذكرنا الآثار بأسانيدها في ((التمهيد)) عند قوله - عليه السلام - ~~((كنت نهيتكم عن زيارة القبور)) # وسيأتي ذلك وكشف معناه في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله # وأما قوله - عليه السلام - ((السلام عليكم)) فقد روي ذلك من وجوه عنه ~~عليه السلام ((أنه كان إذا مر على القبور قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين ~~وإنا إن شاء الله بكم لاحقون غفر الله العظيم لنا ولكم)) # وفي بعضها ((السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون ~~اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم)) # وقد ذكرنا الآثار بذلك في ((التمهيد)) # وقد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البقيع فسلم على الموتى ودعا لهم # وقال صخر بن أبي سمية رأيت عبد الله بن عمر قدم من سفر فقام على باب ~~عائشة فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك ~~يا أبه # وقال أبو هريرة من دخل المقابر واستغفر لأهل القبور وترحم عليهم كان كمن ~~شهد جنائزهم # وقال الحسن من دخل المقابر فقال اللهم رب الأجساد البالية والعظام النخرة ~~خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة فأدخل عليها روحا منك وسلاما مني - كتب له ~~بعددهم حسنات # PageV01P184 # وأظن قوله وسلاما مني مأخوذ من قوله - عليه السلام ((السلام عليكم)) # وروي عن علي أنه أشرف على المقبرة فقال يا أهل القبور! أخبرونا عنا ~~بخبركم أما خبركم قبلنا فالنساء قد تزوجن والمال قد قسم والمساكن قد سكنها ~~قوم غيركم ثم قال أما والله لو نطقوا لقالوا لم نر زادا خيرا من التقوى # وجاء عن عمر - رحمه الله - أنه مر على بقيع الغرقد فقال السلام عليكم يا ~~أهل القبور أخبار ما عندنا أن نساءكم قد تزوجن ودوركم قد سكنت وأموالكم قد ~~قسمت فأجابه هاتف يا عمر بن الخطاب! أخبار ما عندنا أن ما قدمنا وجدنا وما ~~أنفقنا فقد ربحنا وما خلفنا فقد خسرناه # وهذا من ms0158 عمر وعلي على سبيل الاعتبار وما يذكر إلا أولو الألباب # أخبرنا أبو عبد الله عبيد بن محمد قراءة مني عليه سنة تسعين وثلاثمائة في ~~ربيع الأول قال أملت علينا فاطمة بنت الريان المستملي في دارها بمصر في ~~شوال سنة اثنتين وأربعين وثلاث مئة قالت حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن ~~صاحب الشافعي قال حدثنا بشر بن بكير عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير ~~عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ما من أحد مر بقبر أخيه ~~المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام)) # أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبدة بن سليمان ~~التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ميناء أو عن ميناس قال خرج علينا رجل في يوم ~~فيه دفء فأتى الجبان فصلى ركعتين ثم أتى قبرا فاتكأ عليه فسمع صوتا ارتفع ~~عني لا تؤذيني أنتم تعملون ونحن نعلم ولا نعمل لأن تكون لي مثل ركعتيك أحب ~~إلي من الدنيا وما فيها # وروينا عن ثابت البناني قال بينما أنا بالمقابر إذا أنا بهاتف يهتف من ~~ورائي يقول يا ثابت لا يغرنك سكوتها فكم من مغموم فيها والتفت فلم أر أحدا # وروى بن أبي ذئب عن عامر بن سعد أنه كان إذا خرج إلى قبور الشهداء يقول ~~لأصحابه ألا تسلمون على الشهداء فيردون عليكم # وروى يوسف بن الماجشون عن محمد بن المنكدر أنه دخل على جابر بن عبد الله ~~وهو يموت فقال أقرئ رسول الله عني السلام # وروى بن وهب عن عطاء بن أبي خالد قال حدثتني خالتي وكانت من العوابد ~~وكانت كثيرا ما تركب إلى الشهداء قالت صليت يوما على قبر حمزة بن # PageV01P185 # عبد المطلب فلما قمت قلت السلام عليكم فسمعت أذناي رد السلام يخرج من تحت ~~الأرض أعرفه كما أعرف أن الله خلقني وما في الوادي داع ولا مجيب قالت ~~فاقشعرت له كل شعرة مني # وهذا المعنى في الأخبار كثير جدا وليس كتابنا هذا ms0159 موضعا لإيرادها وفيما ~~ذكرنا منها دليل على المراد من الاعتبار بها والفكرة في المصير إليها # وقد احتج بهذا الحديث في السلام على القبور من زعم أن الأرواح على أبنية ~~القبور # وكان بن وضاح يذهب إلى هذا ويحتج بحكايات فيه عن نفسه وعمن قبله من ~~العلماء قد ذكرتها في غير هذا الموضع # وأما قوله - عليه السلام - ((وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)) ففي معناه ~~قولان # أحدهما أن الاستثناء مردود على معنى قوله دار قوم مؤمنين أي وإنا إن شاء ~~الله بكم لاحقون في حال الإيمان لأن الفتنة لا يأمنها مؤمن وعاقل # ألا ترى قول إبراهيم (واجنبني وبني أن نعبد الأصنام) إبراهيم 35 # وقول يوسف (توفني مسلما وألحقني بالصالحين) يوسف 101 وكذلك كان نبينا صلى ~~الله عليه وسلم يقول اللهم اقبضني إليك غير مفتون # والوجه الآخر أنه قد يكون الاستثناء في الواجبات التي لا بد من وقوعها ~~ليس على سبيل الشك ولكنها لغة للعرب # PageV01P186 # ألا ترى إلى قول الله عز وجل (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين) ~~الفتح 27 # والشك لا سبيل إلى إضافته إلى الله تعالى عن ذلك علام الغيوب # وقوله ((وددت أني قد رأيت إخواننا)) ففيه دليل على أن أهل الدين والإيمان ~~كلهم إخوة في دينهم # قال الله تعالى (إنما المؤمنون إخوة) الحجرات 10 # وقد قرئت (فأصلحوا بين أخويكم) و (بين إخوانكم) # فأما الأصحاب فمن صحبك وصحبته وجائز أن يسمى الشيخ صاحبا للتلميذ ~~والتلميذ صاحبا للشيخ والصاحب القرين المماشي المصاحب وهؤلاء كلهم صحابة ~~وأصحاب # وأما قوله إخواننا الذين لم يأتوا بعد فروى أبو عمرة الأنصاري عن النبي - ~~عليه السلام - أنه قيل له يا رسول الله! أرأيت من آمن بك ولم يرك وصدقك ولم ~~يرك فقال عليه السلام أولئك إخواننا أولئك معنا طوبى لهم طوبى لهم)) # وروى أبو قتادة عن أنس عن أبي أمامة أن النبي عليه السلام قال ((طوبى لمن ~~رآني فآمن بي وطوبى سبع مرات لمن لم يرني وآمن بي)) # وروى أبو سعيد الخدري عن النبي عليه السلام أنه قال ((أنتم أصحابي ms0160 ~~وإخواني الذين آمنوا بي ولم يروني)) # ومن حديث أبي سعيد أيضا أن النبي - عليه السلام - قال ((إن أهل الجنة ~~يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري في الأفق من المشرق ~~والمغرب لتفاضل بينهم قالوا يا رسول الله! تلك منازل الأنبياء قال بلى ~~والذي نفسي بيده ورجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين)) # وعن أبي هريرة عن النبي - عليه السلام - نحوه # ومن حديث بن أبي أوفى قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ~~فقعد وجاءه عمر ((فقال يا عمر! إني لمشتاق إلى إخواني قال عمر ألسنا إخوانك ~~يا رسول الله قال لا ولكنكم أصحابي وإخواني قوم آمنوا بي ولم يروني)) # وعن بن عباس أنه قال لجلسائه يوما أي الناس أعجب إيمانا قالوا # PageV01P187 # الملائكة قال وكيف لا تؤمن الملائكة والأمر فوقهم يرونه قالوا الأنبياء ~~قال وكيف لا يؤمن الأنبياء والأمر ينزل عليهم غدوة وعشية قالوا فنحن قال ~~وكيف لا تؤمنون وأنتم ترون من رسول الله ما ترون ثم قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ((أعجب الناس إيمانا قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني ~~أولئك إخواني حقا)) # وروى أبو صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((من ~~أشد أمتي حبا لي ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بما له وأهله)) # كذا رواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وأخرجه مسلم # وذكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي ~~صالح عن رجل من بني أسد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~((من أشد أمتي حبا لي قوم يأتون من بعدي يود أحدهم لو يعطي أهله وماله ~~ويراني)) # وعن بن عمر قال كنت جالسا عند النبي - عليه السلام - فقال ((أتدرون أي ~~الخلق أفضل إيمانا قلنا الملائكة قال وحق لهم بل غيرهم قلنا الأنبياء قال ~~حق لهم بل غيرهم قلنا الشهداء قال هم كذلك وحق لهم بل غيرهم ثم قال عليه ms0161 ~~السلام أفضل الخلق إيمانا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني ويجدون ~~ورقا فيعملون بما فيه فهم أفضل الخلق إيمانا)) # وروي هذا من حديث عمر وهو أصح # أخبرنا سهيل بن إبراهيم إجازة قال حدثنا محمد بن فطيس حدثنا يزيد بن سنان ~~حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر ~~فذكره بمعناه سواء # قال سفيان بن عيينة تفسير هذا الحديث وما كان مثله في كتاب الله وهو قوله ~~(وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله) آل عمران 101 # ومن حديث أبي جمعة وكانت له صحبة قال قلنا يا رسول الله! هل أحد خير منا ~~قال قوم يجيئون من بعدكم فيجدون كتابا بين لوحين يؤمنون بما فيه ويؤمنون بي ~~ولم يروني ويصدقون بما جئت به ويعملون به فهم خير منكم)) # فقد أخبر - عليه السلام - أن في آخر أمته من هو خير من بعض من صحبه # وهذا الحديث رواه حمزة بن ربيعة عن مرزوق عن نافع عن صالح بن جبير عن أبي ~~جمعة وكلهم ثقات # PageV01P188 # ومن حديث أبي عبد الرحمن الجهني قال ((بينا نحن عند - رسول الله - عليه ~~السلام - إذا طلع راكبان فلما رآهما قال كنديان مذحجيان حتى أتياه فإذا ~~رجلان من مذحج فدنا أحدهما إليه ليبايعه فلما أخذ بيده قال يا رسول الله! ~~أرأيت من رآك فصدقك وآمن بك واتبعك ماذا له قال طوبى له فمسح على يده ~~وانصرف ثم قام الآخر حتى أخذ بيده ليبايعه فقال يا رسول الله! أرأيت من آمن ~~بك وصدقك واتبعك ولم يرك قال طوبى له طوبى له ثم مسح على يده وانصرف)) # ومن حديث طلحة بن عبيد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حتى أشرفنا على حرة واقم وتدلينا منها فإذا قبور بمحنية فقلنا يا رسول ~~الله! هذه قبور إخواننا فقال هذه قبور أصحابنا ثم مشينا حتى أتينا قبور ~~الشهداء فقال رسول الله هذه قبور إخواننا # وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث كلها ms0162 وغيرها في معناها في كتاب التمهيد # وهي أحاديث كلها حسان ورواتها معروفون وليست على عمومها # كما أن قوله عليه السلام ((خير الناس قرني)) ليس على العموم فهذه أحرى ~~ألا تكون على العموم وبالله التوفيق # وقد قال - عليه السلام - في قبور الشهداء ((قبور إخواننا)) ومعلوم أن ~~الشهداء معه وهو شهيد عليهم لا يقاس بهم من سواهم # إلا أن هذه الأحاديث وما كان مثلها نحو قوله عليه السلام ((أمتي كالمطر ~~لا يدرى أوله خير أم آخره)) # وقوله - عليه السلام - ((خير الناس من طال عمره وحسن عمله)) # وقوله - عليه السلام - ((ليس أحد عند الله أفضل من مؤمن يعمر في الإسلام ~~للتهليل والتسبيح والتكبير)) # يعارضها قوله - عليه السلام - ((خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين ~~يلونهم # PageV01P189 # وفي قوله تعالى (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار) التوبة 100 # وقوله (والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم) الواقعة 10 - ~~12 الآية # ثم قال و (وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود) الواقعة 27 28 ~~الآية - ما فيه كفاية وهداية # وتهذيب آثار هذا الباب أن يحمل قوله ((قرني)) - عليه الجملة فقرنه - عليه ~~السلام - جملة خير من القرن الذي يليه # وأما على الخصوص والتفضيل فعلى ما قال عمر في قوله (كنتم خير أمة) آل ~~عمران 110 إنما كانوا كذلك بما وصفهم الله (تأمرون بالمعروف وتنهون عن ~~المنكر) فمن فعل فعلهم فهو منهم # وقد ذكر الله أحوال الناس في القيامة على ثلاثة أصناف (أزواجا ثلاثة) ~~فأصحاب الميمنة وهم أصحاب اليمين (في سدر مخضود) الآية وأصحاب المشأمة وهم ~~أصحاب الشمال (في سموم وحميم) الواقعة 42 والسابقون السابقون (في جنات ~~النعيم) الآية الواقعة 12 فسوى بين أصحاب اليمين وبين السابقين # والذي يصح عندي - والله أعلم - في قوله ((خير الناس قرني)) أنه خرج على ~~العموم ومعناه الخصوص بالدلائل الواضحة في أن قرنه - والله أعلم - فيه ~~الكفار والفجار كما كان فيه الأخيار والأشرار وكان فيه المنافقون والفساق ~~والزناة والسراق كما كان فيه الصديقون والشهداء والفضلاء والعلماء فالمعنى ~~على هذا كله عندنا أن قوله - عليه السلام - ((خير الناس قرني)) أي خير ms0163 ~~الناس في قرني كما قال تعالى (الحج أشهر معلومات) البقرة 197 أي في أشهر ~~معلومات فيكون خير الناس في قرنه أهل بدر والحديبية ومن شهد لهم بالجنة خير ~~الناس إن شاء الله # ويعضد هذا التأويل قوله - عليه السلام - ((خير الناس من طال عمره وحسن ~~عمله)) عد من سبق له من الله الحسنى وأصحابه وبالله التوفيق # وأما قوله ((وأنا فرطهم على الحوض)) فالفرط المتقدم الماشي من أمام إلى ~~الماء # هذا قول أبي عبيدة وغيره # وقال بن وهب أنا فرطهم أنا إمامهم وهم ورائي يتبعونني # واستشهد أبو عبيدة وغيره على قوله هذا بقول الشاعر # PageV01P190 # (فأثار فارطهم غطاطا جثما ... أصواتها كتراطن الفرس) # وقال القطامي # (فاستعجلونا وكانوا من صحابتنا ... كما تعجل فراط لوراد) # وقال لبيد # (فوردنا قبل فراط القطا ... إن من وردي تغليس النهل) # قال أبو عمر الفارط ها هنا السابق إلى الماء والنهل الشربة الأولى # وفي حديث أنس أن النبي - عليه السلام - وضع ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه ~~فقال ((لولا أنه موعد صدق ووعد جامع وأن الماضي فرط الباقي)) وذكر الحديث # وقال إبراهيم بن هرمة القرشي # (ذهب الذين أحبهم فرطا ... وبقيت كالمغمور في خلف) # (من كل مطوي على حنق ... متكلف يكفى لا يكفي) # وقال غيره # (ومنهل وردته التقاطا ... لم ألق إذ وردته فراطا) # (إلا القطا أوابدا غطاطا) # الأوابد الطير التي لا تبرح شتاء ولا صيفا من بلدانها والقواطع التي تقطع ~~من بلد إلى بلد في زمن بعد زمن والأوابد أيضا الإبل إذا توحش منها شيء ~~والأوابد أيضا الدواهي يقال منه جاء فلان بآبدة # وقال الخليل الغطاط طير يشبه القطا # PageV01P191 # وروي عن النبي - عليه السلام - أنه قال ((أنا فرطكم على الحوض)) جماعة ~~منهم بن مسعود وجابر بن سمرة والصنابح بن الأعسر الأحمسي وجندب وسهل بن سعد # وأما قوله ((فليذادن)) فمعناه فليبعدن وليطردن # وقال زهير # (ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه ... يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم) # وقال الراجز # (يا أخوي نهنها وذودا ... إني أرى حوضكما مورودا) # وأما رواية يحيى ((فلا يذادن)) على النهي فقيل إنه ms0164 قد تابعه على ذلك بن ~~نافع ومطرف # وقد خرج بعض شيوخنا معنى حسنا لرواية يحيى ومن تابعه أن يكون على النهي ~~أي لا يفعل أحد فعلا يطرد به عن حوضي # لكن قوله ((أناديهم ألا هلم)) خبر لا يجوز عليه النسخ ولا بد أن يكون ~~والله أعلم # ومما يشبه رواية يحيى ويشهد له حديث سهل بن سعد عن النبي - عليه السلام - ~~قال ((أنا فرطكم أعلى الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا فلا يردن علي ~~أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم)) # وهذا في معنى رواية يحيى وقد ذكرنا إسناد هذا الحديث في التمهيد # وأما قوله ((فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء)) ففيه دليل ~~على أن الأمم أتباع الأنبياء لا يتوضؤون مثل وضوئنا على الوجه واليدين ~~والرجلين لأن الغرة في الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين # هذا ما لا مدفع فيه على هذا الحديث إلا أن يتأول متأول أن وضوء سائر ~~الأمم # PageV01P192 # لا يكسبها غرة ولا تحجيلا وأن هذه الأمة بورك لها في وضوئها بما أعطيت من ~~ذلك شرفا لها ولنبينا عليه السلام كسائر فضائلها على سائر الأمم كما فضل ~~نبيها بالمقام المحمود وغيره على سائر الأنبياء والله أعلم # وقد يجوز أن يكون الأنبياء يتوضؤون فيكتسبون بذلك الغرة والتحجيل ولا ~~يتوضأ أتباعهم ذلك الوضوء كما خص نبينا عليه السلام بأشياء دون أمته منها ~~نكاح ما فوق الأربع والموهوبة بغير صداق والوصال وغير ذلك # فيكون من فضائل هذه الأمة أن تشبه الأنبياء كما جاء عن موسى - عليه ~~السلام - أنه قال يا رب! أجد أمة كلهم كالأنبياء فاجعلهم أمتي فقال تلك أمة ~~أحمد في حديث فيه طول # وقد روى سالم بن عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار أنه سمع رجلا يحدث أنه ~~رأى في المنام أن الناس جمعوا للحساب ثم دعي الأنبياء مع كل نبي أمته وأنه ~~رأى لكل نبي نورين يمشي بينهما ولمن اتبعه من أمته نور واحد يمشي به حتى ~~دعي محمد عليه السلام فإذا شعر رأسه ms0165 ووجه نور كله يراه كل من نظر إليه وإذا ~~لمن اتبعه من أمته نوران كنور الأنبياء # فقال كعب وهو لا يشعر أنها رؤيا من حدثك بهذا الحديث وما علمك به فأخبره ~~أنها رؤيا فناشده كعب الله الذي لا إله إلا هو لقد رأيت ما تقول في منامك ~~فقال نعم والله لقد رأيت ذلك فقال كعب والذي نفسي بيده أو قال والذي بعث ~~محمدا بالحق إن هذه لصفة أحمد وأمته وصفة الأنبياء في كتاب الله لكان ما ~~قرأته في التوراة وإسناد هذا الخبر في التمهيد وقد قيل إن سائر الأمم كانوا ~~يتوضؤون والله أعلم # وهذا لا أعرفه من وجه صحيح # وأما قوله - عليه السلام - إذا توضأ ثلاثا ثلاثا ((هذا وضوئي ووضوء ~~الأنبياء قبلي)) فلم يأت من وجه ثابت ولا له إسناد يحتج به لأنه حديث يدور ~~على زيد بن الحواري العمي والد عبد الرحيم بن زيد هو انفرد به وهو ضعيف جدا ~~عند أهل العلم بالنقل # وقد اختلف عليه فيه أيضا فمرة يجعله من حديث أبي بن كعب ومرة يجعله من ~~حديث بن عمر # وقد ذكرنا ذلك من طرق في التمهيد # وهو أيضا منكر لأن فيه لما توضأ ثلاثا ثلاثا قال ((هذا وضوئي ووضوء خليل ~~الله إبراهيم ووضوء الأنبياء قبلي # PageV01P193 # وقد توضأ - عليه السلام - مرة مرة ومرتين مرتين ومحال أن يقصر عن ثلاث لو ~~كانت وضوء إبراهيم والأنبياء قبله وقد أمر أن يتبع ملة إبراهيم # وقد روى عبد الله بن بسر عن النبي - عليه السلام - أنه قال ((أمتي يوم ~~القيامة غر من السجود ومحجلون من الوضوء)) # ومن حديث أبي هريرة قال قال رسول الله - عليه السلام - ((تردون علي غرا ~~محجلين من الوضوء سيمى أمتي ليس لأحد غيرها)) # ومن حديث أبي ذر وأبي الدرداء قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~((إنه أول من يؤذن له في السجود يوم القيامة وأول من يؤذن له برفع رأسه ~~فأنظر بين يدي فأعرف أمتي بين الأمم وأنظر عن يميني فأعرف أمتي بين الأمم ~~وأنظر ms0166 عن شمالي فأعرف أمتي بين الأمم فقال رجل يا رسول الله! كيف تعرف أمتك ~~من بين الأمم ما بين نوح إلى أمتك قال غر محجلون من آثار الوضوء ولا يكون ~~من الأمم كذلك أحد غيرهم)) # ومن حديث بن مسعود أنهم قالوا يا رسول الله! كيف تعرف من لم تر من أمتك ~~قال ((غر محجلون بلق من الوضوء)) # وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث في التمهيد # وكلها تدل على صحة ما ذكرنا من أن هذه الأمة مخصوصة بالغرة والتحجيل من ~~سائر الأمم والله أعلم # وأما قوله ((فسحقا)) فمعناه فبعدا والسحق والبعد والإسحاق والإبعاد ~~والتسحيق والتبعيد سواء وكذلك النأي والبعد لفظتان بمعنى واحد إلا أن سحقا ~~وبعدا هكذا إنما يجيء بمعنى الدعاء على الإنسان كما نقول أبعده الله وقاتله ~~الله وسحقه الله ومحقه الله أيضا # ومن هذا قوله تعالى (في مكان سحيق) الحج 31 يعني من مكان بعيد # PageV01P194 # وكل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من المطرودين عن ~~الحوض والمبعدين والله أعلم # وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم مثل الخوارج على اختلاف ~~فرقها والروافض على تباين ضلالها والمعتزلة على أصناف أهوائها وجميع أهل ~~الزيغ والبدع فهؤلاء كلهم مبدلون # وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم ~~كلهم مبدل يظهر على يديه من تغيير سنن الإسلام أمر عظيم فالناس على دين ~~الملوك # ورحم الله بن المبارك فإنه القائل # (وهل بدل الدين إلا الملوك ... وأحبار سوء ورهبانها) # وروي عن النبي - عليه السلام - أنه قال ((صنفان من أمتي إذا صلحا صلح ~~الناس الأمراء والعلماء)) # وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال من أراد الله فأخطأ أقل فسادا مما جاهر ~~بترك الحق المعلنين بالكبائر المستخفين بها # كل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا عنوا بهذا الخبر # وقد قال بن القاسم قد يكون من غير أهل الأهواء من هو شر من أهل الأهواء ~~وصدق بن القاسم # ولا يعتبر أعظم مما وصفنا عن أئمة الفسق والظلم ولكنه لا يخلد في النار ms0167 ~~إلا كافر جاحد ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ويغفر الله لمن يشاء ~~ويعذب من يشاء ولا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والله ~~المستعان ### | 52 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن ~~عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة # PageV01P195 # العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب ~~الله ما حدثتكموه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((ما من ~~امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة ~~الأخرى (1) حتى يصليها)) # قال مالك أراه يريد هذه الآية (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من اليل إن ~~الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين) هود 14 # حمران مولى عثمان بن عفان هو حمران بن أبان بن النمر بن قاسط بن عم صهيب # وقد ذكرنا نسبه عند ذكر هذا الحديث من ((التمهيد)) وكان من سبي عين التمر ~~وهو أول سبي قدم المدينة في زمان أبي بكر الصديق وسباه خالد بن الوليد # وقد ذكرنا خبر حمران مستوعبا في التمهيد # وكان أحد العلماء الجلة روى عنه كبار التابعين بالحجاز والعراق وقد ~~ذكرناهم في التمهيد # وهكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة رواته ليس فيه صفة الوضوء ثلاثا ~~ولا اثنتين # وقد رواه جماعة عن هشام بن عروة بإسناده هذا فذكروا فيه صفة الوضوء ~~والمضمضة والاستنثار وغسل الوجه واليدين ثلاثا واختلفوا في ألفاظه والمعنى ~~واحد فمنهم شعبة وأبو أسامة وبن عيينة ورواه عن عروة أيضا جماعة ذكروا فيه ~~أن النبي - عليه السلام - توضأ ثلاثا منهم أبو الزناد وأبو الأسود وعبد ~~الله بن أبي بكرة # حدثنا سفيان بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل ~~قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ~~حمران قال توضأ عثمان بن عفان ثلاثا ثلاثا قال هكذا رأيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ms0168 يتوضأ ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((ما ~~من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى ~~حتى يصليها)) # المقاعد مصاطب حول المسجد كان يقعد عليها عثمان وقيل بل كانت حجارة بقرب ~~دار عثمان يقعد بها مع الناس # PageV01P196 # وإنما كان الخلفاء يحتاجون إلى الإذن بالصلاة مع الأذان لما كانوا فيه من ~~الشغل بأمور المسلمين # وفي هذا الحديث من الفقه تقديم كتاب الله ومعانيه في طلب الحجة ورواية من ~~روى لولا أنه في كتاب الله - هو يحيى - معناه لولا أن تصديقه في كتاب الله ~~والله أعلم # وتأول مالك ذلك على الآية التي ذكر قوله تعالى (إن الحسنات يذهبن ~~السيئات) # وقد روي عن عروة في ذلك أنه قال معنى قوله تعالى (إن الذين يكتمون ما ~~أنزلنا من البينات والهدى) الآية وقال بكلا الوجهين جماعة العلماء # ورواية بن بكير وطائفة لولا أنه في كتاب الله وروايته أيضا محتملة ~~للوجهين جميعا # وفي هذا الحديث أيضا أن الصلاة تكفر الذنوب وهو تأويل قوله (إن الحسنات ~~يذهبن السيئات) على ما نزع به مالك # والقول في ذلك عندي كالقول في قوله عليه السلام ((الجمعة إلى الجمعة ~~كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر)) لأن الكبائر لا يمحوها إلا التوبة ~~منها وقد افترضها تعالى على كل مذنب بقول (وتوبوا إلى الله جميعا أيه ~~المؤمنون) النور 31 # والفرائض أيضا لا تؤدى إلا بقصد وإرادة ونية صادقة # وقد أوضحنا هذا المعنى في التمهيد وذكرنا هناك حديث بن عباس عن النبي - ~~عليه السلام - أنه قال ((لم أر شيئا أحسن طلبا ولا أحسن إدراكا من حسنة ~~حديثة لذنب قديم)) ثم قرأ (إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين) ### | 53 - # مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال ((إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من ~~فيه # PageV01P197 # وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه ~~حتى تخرج من ms0169 تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج ~~من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه ~~فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه)) قال ~~((ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له)) # قال أبو عيسى الترمذي سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث مالك عن زيد ~~بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال ((إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه)) الحديث # فقال لي وهم مالك في قوله عبد الله الصنابحي وإنما هو أبو عبد الله واسمه ~~عبد الرحمن بن عسيلة ولم يسمع من النبي - عليه السلام - والحديث مرسل # قال أبو عمر هو كما قال البخاري وقد بينا ذلك فيما مضى من هذا الكتاب ~~بواضح من القول والحجة # وقد روي حديث الصنابحي هذا مسندا من وجوه من حديث عمرو بن عبسة وغيره وقد ~~ذكرنا ذلك في التمهيد # وجاء في هذا الحديث فرض الوضوء وسنته مجيئا واحدا في حط الخطايا وتكفير ~~الذنوب فدل ذلك على أن من شر المؤمن وما ينبغي له أن يأتي بما ذكرنا في هذا ~~الحديث من المضمضة والاستنثار وغسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس ~~وإنما اختلفوا في مسح الرجلين وغسلهما وقد أوضحنا ذلك فيما مضى # وليس في الموطأ ذكر المضمضة في حديث مرفوع غير هذا وغير حديث عبد الله بن ~~زيد بن عاصم ولا في الموطأ حديث مرفوع فيه ذكر الأذنين إلا حديث الصنابحي ~~هذا # وقد استدل بعض أهل العلم على أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بماء ~~واحد مع الرأس بحديث الصنابحي هذا لقوله ((فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من ~~أذنيه)) فنذكر أقاويل العلماء في ذلك ها هنا # قال مالك وأصحابه الأذنان من الرأس إلا أنه يستأنف لهما ماء جديد سوى ~~الماء الذي مسح به الرأس # PageV01P198 # وقال الشافعي كقول مالك يستأنف للأذنين الماء ولا يمسحان مع الرأس ms0170 إلا ~~أنه قال هما سنة على حيالهما لا من الوجه ولا من الرأس كالمضمضة والاستنثار # وقول أبي ثور في ذلك كقول الشافعي سواء # وقول أحمد بن حنبل في ذلك كقول مالك سواء أن الأذنين من الرأس وأنه ~~يستأنف لهما ماء جديد # واحتج مالك والشافعي بأن عبد الله بن عمر كان يأخذ لأذنيه ماء غير الماء ~~الذي مسح به رأسه # واحتج أصحاب الشافعي بإجماع القائلين بعموم مسح الرأس إلا أنه لا إعادة ~~على من صلى ولم يمسح أذنيه وبإجماع العلماء على أن الحاج لا يحلق ما عليهما ~~من الشعر # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري الأذنان من الرأس يمسحان مع الرأس بماء ~~واحد وروي عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين مثل هذا القول # وحجة من قال به حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس عن ~~النبي - عليه السلام - أنه كذلك فعل # وهو موجود أيضا في حديث عبيد الله الخولاني عن بن عباس عن علي في صفة ~~وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم # وفي حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده عن النبي عليه السلام # ومن حجتهم حديث الصنابحي هذا قوله عليه السلام ((فإذا مسح رأسه خرجت ~~الخطايا من أذنيه)) كما قال في الوجه ((من أشفار عينيه)) وفي اليدين ((من ~~تحت أظفاره)) ومعلوم أن العمل في ذلك بماء واحد # وقال بن شهاب الزهري الأذنان من الوجه لأنهما مما يواجهك ولا ينبت عليهما ~~شعر الرأس وما لا ينبت عليه شعر الرأس فهو من الوجه إذ كان فوق الذقن ولم ~~يكن قفا وقد أمر الله بغسل الوجه أمرا مطلقا وكل ما واجهك فهو وجه # ومن حجته أيضا قوله - عليه السلام - في سجوده ((سجد وجهي للذي خلقه وشق ~~سمعه وبصره)) فأضاف السمع إلى الوجه # وقال الشعبي ما أقبل منهما فمن الوجه وظاهرهما من الرأس فيغسل ما أقبل ~~منهما مع الوجه ويمسح ما أدبر منهما مع الرأس # وهو قول الحسن بن حي وإسحاق بن راهويه # PageV01P199 # وحكي هذا القول ms0171 عن الشافعي والمشهور عنه ما تقدم ذكره # وقد روي عن أحمد بن حنبل مثل قول الشعبي وإسحاق في ذلك # وقال داود إن مسح أذنيه فحسن وإن لم يمسح فلا شيء عليه # وأما سائر أهل العلم فيكرهون للمتوضئ ترك مسح أذنيه ويجعلونه تارك سنة من ~~سنن النبي - عليه السلام - ولا يوجبون عليه إعادة صلاة صلاها كذلك # إلا إسحاق بن راهويه فإنه قال إن ترك مسح أذنيه أو غسلهما عمدا لم يجز # وقال أحمد إن تركهما عمدا أحببت أن يعيد # وقد كان بعض أصحاب مالك يقول من ترك سنة من سنن الوضوء أو الصلاة أعاد ~~أبدا # وهذا عند العلماء قول ضعيف وليس لقائله سلف ولا له حظ من النظر ولو كان ~~هذا لم يعرف الفرض من السنة # وقال بعضهم من ترك مسح أذنيه فقد ترك مسح بعض رأسه وهو ممن يقول الفرض ~~مسح بعض الرأس وأنه يجزئ المتوضئ مسح بعضه # وقوله هذا كله ليس على أصل مالك ولا مذهبه الذي إليه يعتزي # وقد مضى القول في مسح الرأس فيما تقدم من هذا الكتاب # قال أبو عمر المعنى الذي يجب الوقوف على حقيقته في الأذنين أن الرأس قد ~~رأينا له حكمين فما واجه منه كان حكمه الغسل وما علا منه وما كان موضعا ~~لنبات الشعر كان حكمه المسح واختلاف الفقهاء في الأذنين إنما هو هل حكمهما ~~المسح كحكم الرأس أو حكمهما الغسل كالوجه أولهما من كل واحد منهما حكم أو ~~هما من الرأس فيمسحان معه بماء واحد # فلما قال عليه السلام في حديث الصنابحي هذا ((فإذا مسح برأسه خرجت ~~الخطايا من أذنيه)) ولم يقل إذا غسل وجهه خرجت الخطايا من أذنيه علمنا أن ~~الأذنين من الرأس فهذا يشهد لقول من رأى مسحهما مع الرأس # وقد زدنا هذا المعنى بيانا في التمهيد والحمد لله # وقد استدل بعض من لم ير الوضوء بالماء المستعمل بحديث الصنابحي هذا وما ~~كان مثله وقال خروج الخطايا مع الماء يوجب التنزه عنه وسماه بعضهم ماء ~~الذنوب # وهذا عندي لا ms0172 وجه له لأن الذنوب لا أشخاص لها تمازج الماء فتفسده وإنما ~~معنى قوله ((خرجت الخطايا مع الماء)) إعلام منه بأن الوضوء للصلاة عمل يكفر ~~الله # PageV01P200 # به السيئات عن عباده المؤمنين رحمة منه بهم وتفضلا عليهم ترغيبا في ذلك # واختلف الفقهاء في الوضوء بالماء المستعمل وهو الذي قد توضئ به مرة فقال ~~الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما لا يتوضأ به ومن توضأ به أعاد لأنه ليس بماء ~~مطلق وعلى من لم يجد غيره التيمم لأنه ليس بواجد ماء # ومن حجتهم على الذين أجازوا الوضوء به عند عدم غيره لما كان مع الماء ~~القراح غير المستعمل كلا ماء كان عند عدمه أيضا كلا ماء ووجب التيمم # وقال بقولهم في ذلك أصبغ بن الفرج وهو قول الأوزاعي # وقد روي ذلك أيضا عن مالك أنه يجوز التيمم لمن وجد الماء المستعمل # واحتج بعضهم بقوله - عليه السلام - ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم ~~يغتسل فيه من الجنابة)) # ومعلوم أن الماء الدائم الكثير المستعمل فيه من الجنابة - لا يمنع أحدا ~~من الغسل فيه إلا لأنه يكون مستعملا وقد أدى به فرض وهو دائم غير جار # وأما مالك فقال لا يتوضأ به إذا غيره من الماء ولا خير فيه ثم قال إذا لم ~~يجد غيره توضأ به ولم يتيمم لأنه ماء طاهر ولم يغيره شيء # وقال أبو ثور وداود الوضوء بالماء المستعمل جائز لأنه ماء طاهر لا ينضاف ~~إليه شيء فواجب أن يكون مطهرا كما هو طاهر لأنه إذا لم يكن في أعضاء ~~المتوضئ به نجاسة فهو ماء طاهر بإجماع # ومن حجتهم أن الماء قد يستعمل في العضو الواحد لا يسلم منه أحد فكذلك ~~استعماله في عضو بعد عضو # وإلى هذا مذهب أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي # واختلف عن الثوري في هذه المسألة فالمشهور عنه أنه لا يجوز الوضوء بالماء ~~المستعمل وأظنه أنه حكي عنه أنه قال هو ماء الذنوب # وقد روي عنه خلاف ذلك وذلك أنه قال فيمن نسي مسح رأسه فقال يأخذ من ms0173 بلل ~~لحيته فيمسح به رأسه وهذا استعمال منه بالماء المستعمل # وقد روي عن علي وبن عمر وأبي أمامة وعطاء بن أبي رباح والحسن # PageV01P201 # البصري وإبراهيم النخعي ومكحول وبن شهاب أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه ~~فوجد في لحيته بللا إنه يجزئه أن يمسح بذلك البلل رأسه # وقال بذلك بعض أصحاب مالك فهؤلاء على هذا يجيزون الوضوء بالماء المستعمل ~~والله أعلم # وأما مالك والشافعي وأبو حنيفة ومن قال بقولهم فلا يجوز عندهم لمن نسي ~~مسح رأسه ووجد في لحيته بللا أن يمسح رأسه بذلك البلل ولو فعل لم يجزه ~~عندهم وكان كمن لم يمسح # وأما اختلافهم في رمي الجمار بما قد رمي به فسيأتي موضعه إن شاء الله # وقد أوضحنا أن الطهارة للصلاة والمشي إليها وعملها لا يكفر إلا الصغائر ~~دون الكبائر بضروب من الحجج الواضحة من جهة الآثار والاعتبار في هذا الموضع ~~من كتاب التمهيد والحمد لله # فمن ذلك حديث أبي هريرة وحديث عمران بن حصين وحديث بن مسعود وحديث سلمان ~~الفارسي كلها عن النبي - عليه السلام - أنه قال الصلوات الخمس والجمعة إلى ~~الجمعة كفارة لما بينهما من الخطايا والذنوب ما اجتنبت الكبائر)) أو ((ما ~~لم تغش الكبائر)) وفي حديث سلمان ((ما لم تصب المقتلة)) وما ((اجتنبت ~~المقتلة)) على حسب اختلاف ألفاظ المحدثين # وهذه الآثار كلها بأسانيدها في التمهيد والحمد لله ### | 54 - # مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال ((إذا توضأ العبد المسلم (أو المؤمن) فغسل وجهه خرجت من وجهه ~~كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء (أو مع آخر قطر الماء) فإذا غسل يديه ~~خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء (أو مع آخر قطر الماء) فإذا ~~غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء (أو مع آخر قطر الماء) حتى ~~يخرج نقيا من الذنوب # PageV01P202 # روى هذا الحديث بن وهب عن مالك فذكر فيه الرجلين كما ذكر اليدين ولم يذكر ~~الرجلين في هذا الحديث عن ms0174 مالك غيره # وفي رواية يحيى عن مالك وطائفة (بطشتهما) على التثنية وكذلك في رواية بن ~~وهب (بطشتهما) رجلاه وفي ذلك ما لا يخفى من الوهم # وأما قوله ((العبد المسلم)) أو ((المؤمن)) فهو شك من المحدث من مالك أو ~~غيره # وأما قوله ((مع الماء)) أو ((مع آخر قطر الماء)) فهو شك من المحدث أيضا ~~ولا يجوز أن يكون ذلك من النبي - عليه السلام - وإنما حمل المحدث على ذلك ~~التحري لألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم # وقد أوضحنا في كتاب العلم اختلاف العلماء في الإتيان بألفاظ الحديث دون ~~معناه وبمعناه دون ألفاظه # والمؤمن والمسلم عندنا واحد لقوله تعالى (فأخرجنا من كان فيها من ~~المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين) الذاريات 35 36 وقد تنازع ~~العلماء في هذا المعنى وستراه في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله # وفي هذا الحديث تكفير الخطايا بالوضوء وأن أعمال البر تكفر الذنوب بها ~~وهو معنى قول الله تعالى (إن الحسنات يذهبن السيئات) وقد مضى ذلك قبل هذا ~~والحمد لله ### | 55 - # مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه ~~فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء فوضع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في ذلك الإناء يده ثم أمر الناس يتوضؤون منه قال أنس فرأيت الماء ~~ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم # جاء في هذا الحديث تسمية الماء وضوءا ألا ترى إلى قوله ((فأتي رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء)) والوضوء بفتح الواو هو الماء والوضوء ~~بالضم المصدر # PageV01P203 # والعرب تسمي الشيء باسم ما يؤول إليه وما قرب منه # وفي هذا الحديث إباحة الوضوء للجماعة من إناء يغترفون منه في حين واحد ~~ولم يراعوا هل أصاب أحدهم مقدار مد فما زاد من الماء كما قال من ذهب إلى أن ~~الوضوء لا يجوز بأقل من ms0175 مد ولا الغسل بأقل من صاع # وهذا المعنى مبين في موضعه من هذا الكتاب والحمد لله # وفيه العلم العظيم من أعلام نبوته - عليه السلام - وهو نبع الماء من بين ~~أصابعه وكم له من مثل ذلك صلى الله عليه وسلم # والذي أعطي - عليه السلام - من هذه الآية المعجزة أوضح في آيات الأنبياء ~~وبراهينهم مما أعطي موسى - عليه السلام - إذ ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه ~~اثنتا عشرة عينا # وذلك أن من الحجارة ما يشاهد انفجار الماء منها كما قال تعالى (وإن من ~~الحجارة لما يتفجر منه الأنهار) البقرة 74 ولم يشاهد قط أحد من بني آدم ~~يخرج من بين أصابعه الماء غير نبينا عليه السلام # وقد عرض له هذا مرارا مرة بالمدينة ومرة بالحديبية قبل بيعته المعروفة ~~ببيعة الرضوان فتوضأ من الماء الذي نبع من بين أصابعه جميع من حضر في ذلك ~~اليوم وهم ألف وأربعمائة وقد قيل ألف وخمسمائة # وقد ذكرنا في التمهيد هذا الحديث من طرق وما كان في معناه من أعلام ~~لنبوته وآياته ومعجزاته عليه السلام # وأما حديث مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول ((من ~~توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد)) الحديث ففيه الترغيب في إسباغ ~~الوضوء والمشيء إلى الصلاة وترك الإسراع إليها لمن سمع الإقامة والإخبار ~~بفضل ذلك كله # وكان بن عمر يسرع المشي إذا سمع الإقامة وخالف في ذلك أبا هريرة # وسيأتي القول في معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((فلا تأتوها ~~وأنتم تسعون)) في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله ### | 56 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن الوضوء من الغائط ~~بالماء فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء # PageV01P204 # هذا مذهب المهاجرين في الاستنجاء بالأحجار والاقتصار عليها وبن المسيب من ~~أبنائهم وفقهائهم # وقد ذكرنا هذا المعنى مجودا فيما مضى # وليس في عيب سعيد بن المسيب الاستنجاء بالماء ما يسقط فضله لثناء الله ~~على أهل قباء # وقد ثبت عن النبي - عليه السلام - الاستنجاء بالماء ms0176 وإنما الاستجمار رخصة ~~وتوسعة في طهارة المخرج # وقد أوضحنا من ذلك ما أغنى عن تكريره ها هنا والله الموفق للصواب # أخبرنا أحمد بن قاسم حدثنا قاسم بن أصبغ أخبرنا الحارث بن أبي أسامة ~~حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن معاذة عن عائشة ~~أنها قالت لنسوة عندها ((مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول ~~فإني أستحييهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله)) ### | 57 - # مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال ((إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات)) # كذلك قال مالك ((إذا شرب الكلب)) وسائر رواة هذا الحديث عن أبي الزناد ~~وغيره على كثرة طرقه عن أبي هريرة - كلهم يقول ((إذا ولغ)) لا أعلم أحدا ~~يقول ((إذا شرب)) غير مالك والله أعلم # ورواه عن أبي هريرة جماعة منهم الأعرج وأبو صالح وأبو رزين وثابت الأحنف ~~وهمام بن منبه وعبد الرحمن والد السدي وعبيد بن حنين وثابت بن عياض وأبو ~~سلمة بن عبد الرحمن كلهم بمعنى حديث مالك هذا لم يذكروا فيه التراب لا في ~~أول الغسالات ولا في آخرها # PageV01P205 # ورواه بن سيرين عن أبي هريرة واختلف عليه في ذلك فمن رواته من قال فيه ~~((أولاهن بالتراب)) ومنهم من قال ((السابعة بالتراب)) وبذلك كان الحسن يفتي ~~ولا أعلم أحدا أفتى بذلك غيره # وممن كان يفتي بغسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب بدون شيء من التراب من ~~السلف والصحابة والتابعين بن عباس وأبو هريرة وعروة بن الزبير ومحمد بن ~~سيرين وطاوس وعمرو بن دينار # وأما الفقهاء أئمة الأمصار فاختلفوا في معنى هذا الحديث اختلافا كثيرا ~~فجملة مذهب مالك عند أصحابه اليوم أن الكلب طاهر وأن الإناء يغسل منه سبعا ~~عبادة ولا يهرق شيء مما ولغ فيه غير الماء وحده ليسارة مئونته وأن من توضأ ~~به إذا لم يجد غيره أجزأه وأنه لا يجوز التيمم لمن كان معه ماء ولغ فيه كلب ~~وأنه لم ms0177 يدر ما حقيقة هذا الحديث # واحتج بأنه يؤكل صيده فكيف يكره لعابه وقال مع هذا كله لا خير فيما ولغ ~~فيه كلب ولا يتوضأ به أحب إلي هذا كله روى بن القاسم عنه # وقد روى عنه بن وهب أنه لا يتوضأ بماء ولغ فيه كلب ضاريا كان الكلب أو ~~غير ضار ويغسل الإناء منه سبعا # وقد كان مالك في أول أمره يفرق بين كلب البادية وغيره في ذلك ثم رجع إلى ~~ما ذكرت لك # فتحصيل مذهب مالك أن التعبد إنما ورد في غسل الإناء الطاهر من ولوغ الكلب ~~خاصة من بين سائر الطاهرات وشبهه أصحابنا بأعضاء الوضوء الطاهرة تغسل عبادة # وقال الشافعي وأصحابه الكلب نجس وإنما وردت العبادة في غسل نجاسته سبعا ~~تعبدا فهذا موضع الخصوص عنده لا أنه طاهر خص بالغسل عبادة # واحتج هو وأصحابه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غير ما حديث ~~((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فأريقوه ثم اغسلوه سبع مرات)) # قالوا فأمر بإراقة الماء كما أمر بطرح الفأرة التي وقعت في السمن # واحتجوا بالإجماع على أنه لا يجوز أن يغسل الإناء بذلك الماء ولو كان ~~طاهرا لجاز غسله به # PageV01P206 # وقالوا لو كان عبادة في غسل طاهر لوردت الغسلات فيه على جهة الفضل ~~كالوضوء # وقد أجمعوا أن جميع الغسلات واجب فدل على أنه ليس كأعضاء الوضوء # قالوا ولو كان عبادة في غسل الإناء الطاهر لوجب غسله عند الولوغ أريد ~~استعمال الإناء أم لا # وقد أجمعوا أنه لا يلزم غسله إلا عند الاستعمال فدل على أنه لنجاسة لا ~~لطهارة لأنه لا يحل لنا استعمال الأنجاس # والكلام لهم وعليهم يطول ذكره وقد تقصيناه في غير هذا الكتاب # وقال أبو حنيفة وأصحابه الكلب نجس ويغسل الإناء من ولوغه مرتين أو ثلاثا ~~كسائر النجاسات من غير حد فردوا الأحاديث في ذلك وما صنعوا شيئا # واحتج الطحاوي بأن أبا هريرة هذا هو الذي روى الحديث وعلم مخرجه # وكان يفتي بغسل الإناء من ولوغه مرتين أو ثلاثا # فدل ms0178 ذلك على أنه لم يصح عنه أو قد علم ما نسخه # وهذا عند الشافعي غير لازم لأن الحجة في السنة لا فيما خالفها ولم يصل ~~إلينا قول أبي هريرة إلا من جهة أخبار الآحاد كما وصل إلينا المسند من جهة ~~أخبار الآحاد العدول فالحجة في المسند # وإذا جاز للكوفيين أن يقولوا لو صح الحديث عند أبي هريرة ما خالفه - جاز ~~لخصمائهم أن يقولوا لا يجوز أن يقبل عن أبي هريرة خلاف ما رواه وشهد به على ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رواه عنه الثقات الجماهير لأن في تركه ما ~~رواه وشهد به على رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يحكى عنه ما ~~ينسخه جرحة ونقيصة وحاش للصحابة من ذلك فهم أطوع الناس لله ولرسوله # وقد روي عن أبي هريرة أنه أفتى بغسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب وهذا أولى ~~من رواية من روى عنه أنه خالف ما رواه بغير حجة سوى الظن الذي لا يغني من ~~الحق شيئا # وما أعلم للكوفيين سلفا في ذلك إلا ما ذكره معمر قال سألت الزهري عن ~~الكلب يلغ في الإناء قال يغسل ثلاث مرات # وقال عبد الرزاق عن بن جريج سألت عطاء كم يغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب ~~قال سبعا وخمسا وثلاثا كل ذلك قد سمعت # وقال الثوري والليث بن سعد في غسل الإناء من ولوغ الكلب كقول أبي # PageV01P207 # حنيفة يغسل حتى يغلب على القلب أن النجاسة قد زالت من غير حد # وقال الأوزاعي سؤر الكلب في الإناء نجس وفي المستنقع غير نجس # قال ويغسل الثوب من لعابه ويغسل ما أصاب الصيد من لعابه # وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور والطبري سؤر الكلب نجس ~~ويغسل الإناء منه سبعا أولاهن بالتراب # وهو قول أهل الظاهر # وقال داود سؤر الكلب طاهر وغسل الإناء منه سبعا فرض إذا ولغ فيه وما في ~~الإناء من طعام وشراب أو ماء فهو طاهر يؤكل الطعام ويتوضأ بذلك الماء ويغسل ~~سبعا لولوغه فيه ms0179 # وروى بن القاسم عن مالك أنه لا يغسل الإناء من ولوغ الكلب إلا إذا ولغ في ~~الماء وأما إن كان فيه طعام فيؤكل كل الطعام ولا يغسل الإناء # وروى بن وهب عنه أنه يؤكل الطعام ويغسل الإناء سبعا ولا يراق الماء وحده # وتحصيل مذهبه عند أصحابه أن غسل الإناء من ولوغ الكلب استحباب وكذلك ~~يستحب لمن وجد غيره ألا يتوضأ به # وفي ((التمهيد)) زيادات عن مالك في هذا الباب وكذلك عن الشافعي وغيرهما # وذكرنا هناك طرفا من احتجاجاتهم إذ لا يمكن تقصي اعتراضاتهم وبالله ~~التوفيق # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن وضاح ~~حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ~~وعبد الرحمن بن نمر أنهما سمعا بن شهاب الزهري يقول في إناء قوم ولغ فيه ~~كلب فلم يجدوا ماء غيره قال يتوضأ به # قال الوليد فذكرته لسفيان فقال هذا والله الفقه - يقول الله تعالى (فلم ~~تجدوا ماء) وهذا ماء وفي النفس منه شيء فأرى أن يتوضأ به ويتيمم # قال الوليد والوجه في هذا أن يتيمم ويصلي ثم يتوضأ بذلك الماء ويصلي خوفا ~~من أن يكون من أهل الماء فلا تجزئه الصلاة بالتيمم ثم إذا وجد ماء غيره غسل ~~أعضاءه وما مس ذلك الماء من ثيابه # قال الوليد وقلت لمالك بن أنس والأوزاعي في كلب ولغ في إناء ماء فقالا لا ~~يتوضأ به # PageV01P208 # فقلت لهما إني لم أجد غيره فقالا لي توضأ به إذا لم تجد غيره # قلت لهما أيغسل الإناء من ولوغ الكلب المعلم سبعا كما يغسل من غير المعلم ~~قالا نعم ### | 58 - # مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((استقيموا ولن تحصوا ~~(1) واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)) # يتصل معنى هذا الحديث ولفظه مسندا من حديث ثوبان ومن حديث عبد الله بن ~~عمرو بن العاص عن النبي - عليه السلام - وقد ذكرتها بطرقها في التمهيد # وقد رواه سفيان بن عيينة عن ms0180 يحيى بن سعيد عن رجل يقال له إسماعيل بن أوسط ~~شامي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((اعملوا وخير أعمالكم الصلاة ~~ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)) # قال أبو عمر هو شامي كما قال وهو إسماعيل بن أوسط بن إسماعيل البجلي ~~معدود في الشاميين قليل الحديث يروي عن أبي كبشة عن أبيه وروى عنه المسعودي ~~وغيره # وقد روى سفيان بن عيينة أيضا عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير ~~أعمالكم الوضوء ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)) # والذي عندي في تأويل هذا الحديث أن قوله ((استقيموا)) يعني على الطريقة ~~النهجة التي نهجت لكم وسددوا وقاربوا فإنكم لن تطيقوا الإحاطة في أعمال ~~البر كلها ولا بد للمخلوقين من ملال وتقصير في الأعمال فإن فإن قاربتم ~~ورفقتم بأنفسكم كنتم أجدر أن تبلغوا ما يراد منكم # وقد ذكرنا في التمهيد بإسناد عن الحسن في قول الله عز وجل (علم أن لن ~~تحصوه) المزمل 2 قال لن تطيقوه # PageV01P209 # (7 ### | - باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين) ### | 59 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه # وقد تقدم في هذا الكتاب عن الصنابحي عن النبي - عليه السلام - عند قوله ~~((فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من أذنيه)) - حكم الأذنين في المسح وغيره ~~وما للعلماء في ذلك من التنازع وكشف مذاهبهم في ذلك ومعاني أقوالهم فلا ~~معنى لتكريره هنا # وكذلك مضى القول مستوعبا في مسح الرأس عند قوله - عليه السلام - في حديث ~~عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه ~~الحديث وتقصينا مذاهب العلماء في مسح الرأس هناك بما يجب من الذكر فيه ~~والحمد لله ### | 60 - # مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة ~~فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء # وهذا الحديث رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة عن محمد بن عمار بن ms0181 ~~ياسر قال سألت جابر بن عبد الله عن المسح على العمامة فقال ((أمس الشعر ~~بالماء)) لا أعلم أنه يتصل بغير هذا الإسناد # رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن يزيد بن زريع وبشر بن الفضل وغيرهما ### | 61 - # مالك عن هشام بن عروة أن أبا عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه ~~بالماء ### | 62 - # مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع ~~خمارها وتمسح على رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير # وفي هذا الحديث جواز شهادة الصغير إذا أداها كبيرا وفي معناها جواز شهادة ~~الفاسق إذا أداها تائبا صالحا وشهادة الكافر إذا أداها مسلما # PageV01P210 # وأما المسح على الرأس فقد تقدم القول فيه مستوعبا في حديث عمرو بن يحيى ~~المازني من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم # وأما المسح على العمامة فاختلف أهل العلم في ذلك واختلفت فيه الآثار فروي ~~عن النبي - عليه السلام - أنه مسح على عمامته من حديث عمرو بن أمية الضمري ~~وحديث بلال وحديث المغيرة بن شعبة وحديث أنس وكلها معلومة # وقد خرج البخاري في الصحيح عنده عن عمرو بن أمية الضمري وقد ذكرنا إسناده ~~والعلة فيه ببيان واضح في كتاب ((الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب ~~البخاري)) فمن أراد الوقوف على ذلك تأمله هناك والحمد لله # وروي عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين ذكرهم المصنفون بن أبي شيبة ~~وعبد الرزاق وبن المنذر أنهم أجازوا المسح على العمامة # وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد وإسحاق وأبو ثور للآثار ~~الواردة في ذلك وقياسا على الخفين ولأن الرأس والرجلين عندهم ممسوحان ~~ساقطان في التيمم # واختلاف هؤلاء فيمن مسح على العمامة ثم نزعها كاختلافهم فيمن مسح على ~~الخفين ثم نزعهما # واختلفوا إذا انحل كور منها أو كوران بما لم أر لذكره وجها ها هنا # وقالت طائفة من هؤلاء يجوز مسح المرأة على الخمار ورووا عن أم سلمة زوج ~~النبي - عليه السلام - أنها كانت تمسح على خمارها # وأما الذين لم يروا المسح على العمامة ms0182 ولا على الخمار فعروة بن الزبير ~~والقاسم بن محمد والشعبي والنخعي وحماد بن أبي سليمان # وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهم # وفي الموطأ سئل مالك عن المسح على العمامة وعلى الخمار فقال لا ينبغي أن ~~يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار وليمسحا على رؤوسهما # والحجة لمالك ومن قال بقوله - ظاهر قوله تعالى (وامسحوا برؤوسكم) المائدة ~~6 ومن مسح على العمامة فلم يمسح برأسه # وقد أجمعوا أنه لا يجوز مسح الوجه في التيمم على حائل دونه فكذلك الرأس # PageV01P211 # والخطاب في قوله (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) النساء 43 كالخطاب في ~~قوله (وامسحوا برؤوسكم) # ولا وجه لما اعتلوا به من أن الرأس والرجلين ممسوحان وأنه لما اتفقوا على ~~المسح على الخفين فكذلك العمامة لأن الرجلين عند الجمهور مغسولتان ولا يجزئ ~~المسح عليهما دون حائل وقد قام الدليل على وجوب الغسل لهما فلا معنى ~~للاعتبار بغير ذلك # فإن قيل إن الرأس والرجلين يسقطان في التيمم فدل على أنهما ممسوحان # قيل له وقد يسقط بدن الجنب كله في التيمم ولا يعتبر بذلك فسقط ما اعتلوا ~~به # وقد بينا وجه القول في مسح القدمين وغسلهما ورجحنا الغسل واحتججنا له في ~~غير هذا الموضع بما يغني عن إعادته ها هنا # فإن قيل فهب أن الرجلين مغسولتان هلا كان المسح على العمامة قياسا عليهما ~~في الخفين # قيل له قد أجمعوا على أن المسح على الخفين مأخوذ من طرق الأثر لا من طريق ~~القياس ولو كان من طريق القياس لوجب القول بالمسح على القفازين وعلى كل ما ~~غيب الذراعين من غير علة ولا ضرورة فدل على أن المسح على الخفين خصوص لا ~~يقاس عليه ما كان في معناه # ولما لم يجز أن يقاس الذراعان - وهما مغسولان - على الرجلين المغسولتين ~~إذا كان كل واحد منهما مغيبا فيما يستره مما يصلح لباسه فأحرى ألا يقاس ~~العضو المستور بالعمامة وهو ممسوح على عضو مغسول إذ كان كل واحد منهما ~~مغيبا # وهذا ما لا ينكره أحد من العلماء القائلين بالقياس وبالله التوفيق ms0183 # وفي هذا الباب وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح برأسه حتى جف وضوءه ~~فقال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة # هذا يدل من قوله على أن الفور لا يجب عنده إلا مع الذكر وأن النسيان يسقط ~~وجوبه # ولذلك أوجب على العامد لترك مسح رأسه مؤخرا لذلك أو لشيء من مفروض وضوئه ~~استئناف الوضوء من أوله ولم يره على الناسي # PageV01P212 # (8 ### | - باب المسح على الخفين ### | 63 - # مالك عن بن شهاب عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن ~~المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك ~~قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه ~~الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة ~~فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين فجاء رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم وقد صلى بهم ركعة فصلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس فلما قضى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((أحسنتم)) # قال أبو عمر حديث مالك عن بن شهاب عن عباد بن زياد في المسح على الخفين ~~قد ذكرنا في التمهيد علة إسناده وما وقع لمالك وبعض الرواة عنه من الوهم ~~فيه # وذكرنا هناك طرقه عن المغيرة من حديث بن شهاب وغيره بما فيه شفاء لذلك ~~المعنى والحمد لله # وذكرنا هناك أيضا من روى المسح على الخفين من الصحابة عن النبي - عليه ~~السلام - كما رواه المغيرة ومن أفتى به وعمل به منهم - رضي الله عنهم ومن ~~التابعين وجماعة فقهاء المسلمين وأنهم الكافة والجماعة والعامة التي لا ~~يحصى عددها وصحبنا منهم أعدادا فوصلت الرواية إلينا بذلك عنهم فمن أراد ~~الوقوف على ذلك نظر إليه هناك # وفي حديث مالك هذا من العلم ضروب منها خروج الإمام بنفسه في الغزو لجهاد ~~العدو ms0184 وكانت تلك غزوة تبوك آخر غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بنفسه وذلك في سنة تسع من الهجرة وهي الغزوة المعروفة بغزوة العسرة # قال بن إسحاق خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فصالحه أهل أيلة ~~وكتبت لهم كتابا # PageV01P213 # وذكر خليفة بن خياط عن المدائني كان خروجه إليها في رجب ولم يختلفوا أن ~~ذلك في سنة تسع # وفيه أدب الخلاء والبعد عن الناس عند حاجة الإنسان # وفيه على ظاهر حديث مالك وأكثر الروايات ترك الاستنجاء بالماء مع وجود ~~الماء لأنه لم يذكر أنه استنجى بالماء وإنما ذكر أنه صب عليه فغسل وجهه ~~ويديه ومسح برأسه وعلى الخفين # وفي غير حديث مالك فتبرز ثم جاء فصببت على يديه من الإداوة فغسل كفيه ~~وتوضأ # وفي حديث الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه فخرج لحاجته ثم أقبل حتى ~~جئته بالإداوة # وفي الآثار كلها أن الإداوة كانت مع المغيرة وليس في شيء منها أنه ناولها ~~رسول الله فذهب بها ثم لما انصرف ردها إليه وأمره أن يصب منها عليه # ولو كان ذلك فيها أو في شيء منها بان بذلك أنه استنجى بالماء ولكن لم ~~يذكر ذلك في شيء من الآثار # فلذلك استنبط من تقدم من أصحابنا من هذا الحديث أنه جائز الاستجمار ~~بالأحجار مع وجود الماء # وقال بن جريج وغيره في هذا الحديث ((فتبرز لحاجته قبل الغائط فحملت معه ~~إداوة)) # وقال معمر ((فتخلف وتخلفنا معه بإداوة)) # واستدل بهذا وما كان مثله من كره الأحجار مع وجود الماء من العلماء # فإن صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء يومئذ من نقل من ~~يقبل نقله وإلا فالاستدلال من حديث مالك وما كان مثله صحيح بأن في هذا ~~الحديث ترك الاستنجاء بالماء والعدول عنه إلى الأحجار مع وجود الماء # وأي الأمرين كان فإن الفقهاء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أطهر ~~وأطيب وأن الأحجار رخصة وتوسعة وأن الاستنجاء بها جائز في السفر والحضر # وقد مضى القول في أحكام الاستنجاء ms0185 فيما مضى من هذا الكتاب # وفيه لبس الضيق من الثياب بل ينبغي أن نقول وذلك في الغزو مستحب لماء في ~~ذلك من التأهب والانشمار والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في لباسه ~~مثل ذلك في السفر وليس به بأس عندنا في الحضر لأنه لم يوقف على أن ذلك لا ~~يكون إلا في السفر # PageV01P214 # وفيه أن العمل الذي لا طول فيه جائز بين أثناء الوضوء لمن اضطر إليه ولا ~~يلزم مع ذلك استئناف الوضوء وذلك إذا كان ذلك من أسباب الوضوء كاستقاء ~~الماء وغسل الإناء ونزع الخف وما أشبه ذلك # فإن أخذ المتوضئ في غير عمل الوضوء وطال تركه للوضوء استأنفه من أوله ولا ~~ينبغي لأحد أن يدخل على نفسه شغلا وهو يتوضأ حتى يفرغ من وضوئه # وإذا كان العمل اليسير في الصلاة لا يقطعها فهو أحرى ألا يقطع الوضوء # وفيه أن الرجل الفاضل والعالم والسلطان جائز أن يخدم ويعان على حوائجه ~~وإن كان أعوانه في ذلك أحرارا ليسوا بغلمان رق # وفيه الوضوء بما لا تدخل فيه اليد من الآنية فإذا كان كذلك حسن الصب ~~حينئذ منه على المتوضئ # وفيه أنه إذا خيف فوت وقت الصلاة أو فوت الوقت المختار منها لم ينتظر ~~الإمام وإن كان فاضلا جدا # وقد احتج الشافعي بأن أول الوقت أفضل بهذا الحديث # وقال معلوم أن النبي - عليه السلام - لم يكن ليشتغل عن الصلاة حتى يخرج ~~وقتها كلها # وقال لو أخرت الصلاة لشيء من الأشياء عن أول وقتها لأخرت لإمامته عليه ~~السلام وفضل الصلاة معه إذ قدموا عبد الرحمن بن عوف في السفر # وفيه جواز أن يقدم الناس في مساجدهم إماما لأنفسهم بغير إذن الوالي وأن ~~ذلك ليس كالجمعة التي هي إلى الولادة ولا يفتات عليهم فيها إلا أن يعطلوها ~~أو تنزل نازلة ضرورة # وفيه جواز ائتمام الوالي في عمله برجل من رعيته # وفيه بيان لقول النبي - عليه السلام - ((لا يؤمن أحدكم في سلطانه إلا ~~بإذنه)) يعني بدليل هذا الحديث إلا لفضل في الوقت وخوف فوته ms0186 وفي معنى ذلك ~~ما كان أشد ضرورة من ذلك أو مثله # PageV01P215 # وفيه جواز صلاة الفاضل خلف المفضول # وفيه أنه رسول الله حين صلى مع بن عوف ركعة جلس معه في الأولى ثم قضى ما ~~فاته من الأخرى فكان فعله هذا كقوله ((إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا ~~تختلفوا عليه)) # وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ذلك في فعلهم ذلك ((أحسنتم)) ~~دليل أنه ينبغي أن يحمد ويشكر كل من برز إلى أداء فرضه وعمل ما يجب عليه ~~عمله # وفيه فضل لعبد الرحمن إذ قدمه جماعة الصحابة لأنفسهم في صلاتهم بدلا من ~~نبيهم عليه السلام # وفيه الحكم الجليل الذي فرق بين أهل السنة وأهل البدع وهو المسح على ~~الخفين لا ينكره إلا مبتدع خارج عن جماعة المسلمين فأهل الفقه والأثر لا ~~خلاف بينهم في ذلك بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان إلا قوما ابتدعوا ~~فأنكروا المسح على الخفين وقالوا إنه خلاف القرآن وعمل القرآن نسخه # ومعاذ الله أن يخالف رسول الله كتاب الله الذي جاء به # قال الله تعالى (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) النحل 44 # وقال (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في ~~أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) النساء 65 # والقائلون بالمسح على الخفين هم الجم الغفير والعدد الكثير الذين لا يجوز ~~عليهم الغلط ولا التشاغر ولا التواطؤ وهم جمهور الصحابة والتابعين وهم ~~فقهاء المسلمين # وقد روي عن مالك إنكار المسح على الخفين في السفر والحضر وهي رواية ~~أنكرها أكثر القائلين بقوله والروايات عنه بإجازة المسح على الخفين في ~~الحضر والسفر أكثر وأشهر وعلى ذلك بنى موطأه وهو مذهبه عند كل من سلك اليوم ~~سبيله لا ينكره منهم أحد والحمد لله # PageV01P216 # وروى شعبة والثوري وبن عيينة وأبو معاوية وغيرهم عن الأعمش عن إبراهيم عن ~~همام بن الحارث قال رأيت جريرا بال وتوضأ من مطهرة ومسح على خفيه فقيل له ~~أتفعل هذا فقال وما يمنعني أن أفعل وقد رأيت رسول الله صلى ms0187 الله عليه وسلم ~~يفعله # قال إبراهيم فكانوا - يعني أصحاب عبد الله وغيرهم - يعجبهم هذا الحديث ~~ويستبشرون به لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة # وقد ذكرنا هذا الخبر عن جرير وعن إبراهيم من طرق في التمهيد # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا داود قال حدثنا ~~علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا أبو داود عن بكير بن عامر عن أبي زرعة عن ~~عمرو بن جرير أن جريرا بال ثم توضأ ومسح على الخفين فقيل له في ذلك فقال ~~أما ينبغي أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح # قالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة # قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة # قال أبو عمر قال أهل السير كان إسلام جرير في آخر سنة عشر وقيل في أول ~~سنة عشر وقيل في أول سنة إحدى عشرة وفيها مات رسول الله صلى الله عليه وسلم # وقد تأول جماعة من العلماء قول الله عز وجل (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى ~~الكعبين) المائدة 6 أنه أراد إذا كانا في الخفين نحو أربعين من الصحابة # وقد روي عن الحسن البصري أنه قال أدركت سبعين رجلا من أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يمسحون على الخفين # وعمل بالمسح على الخفين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بدر وأهل ~~الحديبية وغيرهم من المهاجرين والأنصار وقد ذكرنا كثيرا منهم في التمهيد # ولم يرو عن أحد من الصحابة إنكار المسح على الخفين إلا عن بن عباس وعائشة ~~وأبى هريرة # فأما بن عباس وأبو هريرة فقد جاء عنهما بالأسانيد الصحاح خلاف ذلك ~~وموافقة لسائر الصحابة # ذكر أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن فطر قال قلت لعطاء ~~إن عكرمة يقول قال بن عباس سبق الكتاب الخفين قال عطاء كذب عكرمة أنا رأيت ~~بن عباس يمسح عليهما # PageV01P217 # وروى أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة أنه كان يمسح على خفيه # وذكر الأثرم قال سمعت أحمد بن ms0188 حنبل وقيل له ما تقول فيما روي عن أبي ~~هريرة وأبي أيوب وعائشة في إنكار المسح على الخفين فقال إنما روي عن أبي ~~أيوب أنه قال حبب إلي الغسل فإن ذهب ذاهب إلى قول أبي أيوب الأنصاري حبب ~~إلي الغسل لم أعبه قال إلا أن يترك رجل المسح ولا يراه كما صنع أهل البدع ~~فهذا لا يصلى خلفه # ثم قال نحن لا نذهب إلى قول أبي أيوب ونرى المسح أفضل # ثم قال ومن تأول تأويلا سائغا لا يخالف فيه السلف صلينا خلفه وإن كنا نرى ~~غيره # ثم قال لو أن رجلا لم ير الوضوء من الدم ونحن نراه كنا لا نصلي خلفه إذا ~~كنا لا نصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك ومن سهل في الوضوء من الدم # قال أبو عمر لا أعلم أحدا من الصحابة جاء عنه إنكار المسح على الخفين ممن ~~لا يختلف عليه فيه إلا عائشة # وكذلك لا أعلم أحدا من فقهاء المسلمين روي عنه إنكار ذلك إلا مالكا ~~والروايات الصحاح عنه بخلاف ذلك موطؤه يشهد للمسح على الخفين في الحضر ~~والسفر وعلى ذلك جميع أصحابه وجماعة أهل السنة وإن كان من أصحابنا من يستحب ~~الغسل ويفضله على المسح من غير إنكار للمسح على معنى ما روي عن أبي أيوب ~~الأنصاري أنه قال أحب إلي الغسل # وقد ذكرنا في ((التمهيد)) حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بن عمر أنه كان ~~يقول لا يحيكن في صدر أحدكم المسح على الخفين وإن جاء من الغائط لأني كنت ~~من أشد الناس في المسح # وذكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال مسح أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم على الخفين فمن ترك ذلك رغبة عنه فإنما هو من ~~الشيطان # حدثنا محمد بن زكريا حدثنا أحمد بن شعيب حدثنا أحمد بن خالد حدثنا مروان ~~بن عبد الملك حدثنا أبو حاتم حدثنا الأصمعي حدثنا المعتمر بن سليمان قال ~~كان أبي لا يختلف عليه في شيء من الدين إلا ms0189 أخذ بأشده إلا المسح على الخفين ~~فإنه كان يقول هو السنة واتباعها الأفضل # وقد زدنا هذا المعنى بيانا في ((التمهيد)) # واختلف الفقهاء في المسح في السفر فروي عن مالك ثلاث روايات في ذلك # PageV01P218 # إحداها - وفي أشدها نكارة - إنكاره المسح في السفر والحضر # والثانية كراهية المسح في الحضر وإباحته في السفر # والثالثة إباحة المسح في السفر والحضر وعلى ذلك فقهاء الأمصار بالحجاز ~~والعراق والشام والمشرق والمغرب # وقد روي عن النبي - عليه السلام - أحاديث في المسح في الحضر كلها معلولة ~~قد ذكرناها في التمهيد # وأحسنها ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~بن وضاح قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمر بن السرح قال حدثنا عبد الله بن ~~نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد ((أن ~~النبي - عليه السلام - دخل دار رجل فتوضأ ومسح على خفيه)) # قال بن وضاح فقلت لأبي علي عبد العزيز بن عمران بن مقلاص أمسح رسول الله ~~على خفيه في الحضر قال نعم # ثم حدثني بهذا الحديث عن الشافعي عن عبد الله بن نافع بإسناده مثله # قال بن نافع وقال لي أبو مصعب دار حمل بالمدينة # قال وقال لي زيد بن بشر عن بن وهب قد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في السفر والحضر # قال أبو عمر وقد ذكرنا حديث أسامة بن زيد هذا من طرق في التمهيد كلها من ~~طريق عبد الله بن نافع وأن مالكا انفرد به بالإسناد المذكور # وذكرنا هناك أيضا أن عيسى بن يونس انفرد به عن الأعمش عن أبي وائل عن ~~حذيفة بقوله ((كنت أمشي مع النبي - عليه السلام - بالمدينة فأتى سباطة قوم ~~فبال قائما ثم توضأ ومسح على خفيه (1) # ولم يقل فيه أحد ((بالمدينة)) غير عيسى بن يونس وهو ثقة فاضل إلا أنه ~~خولف في ذلك عن الأعمش وسائر من رواه عن الأعمش لا يقول فيه ((بالمدينة)) # قال بن وضاح السباطة المزبلة والمزابل لا ms0190 تكون إلا في الحضر والله أعلم # PageV01P219 # قال أبو عمر قول بن وضاح المزابل لا تكون إلا في الحضر تحكم منه # وممكن أن تكون في البادية في الحضر ومن مر بالبادية من المسافرين لم ~~يمتنع عليه البول عليها # وأظن بن وضاح إنما قصد بقوله - الاحتجاج لرواية عيسى بن يونس أن ذلك كان ~~بالمدينة فجاء بلفظ غير مهذب والله أعلم # قال أبو عمر احتج بعض من لم ير المسح في الحضر من أصحابنا بحديث شريح بن ~~هانئ ((أنه سأل عائشة أم المؤمنين عن المسح على الخفين فقالت له سل عليا ~~فإنه كان يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم)) # وليس في الحديث أكثر من جهل عائشة المسح على الخفين وليس من جهل شيئا كمن ~~علمه # وقد سأل شريح بن هانئ عليا كما أمرته عائشة فأخبره أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال في المسح على الخفين ((ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة ~~للمقيم)) # وهو حديث ثابت صحيح نقله أئمة حفاظ # حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا بكر بن حماد حدثنا ~~مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن القاسم بن محمد عن شريح بن ~~هانئ قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت سل علي بن أبي طالب فإنه ~~كان يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ((ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم)) # رفعه كما رفعه شعبة وأبو خالد الدالاني عن الحكم وأبو معاوية عن الأعمش ~~عن الحكم وكذلك رواه مرفوعا عن المقدام بن شريح عن أبيه ومن رفعه أحفظ ~~وأثبت ممن وقفه # واحتج بعض أصحابنا للمسح في السفر دون الحضر بأنها رخصة لمشقة السفر # PageV01P220 # قياسا على الفطر والقصر وهذا ليس بشيء لأن القياس والنظر لا يعرج عليه مع ~~صحة الأثر # واختلف العلماء في توقيت المسح على الخفين # فقال مالك وأصحابه والليث بن سعد لا وقت للمسح على الخفين ومن لبس خفيه ~~وهو طاهر ms0191 يمسح ما بدا له في الحضر والسفر المقيم والمسافر في ذلك سواء # وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر وعبد الله ~~بن عمر والحسن البصري # وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في التمهيد # وروي في المسح بلا توقيت عن النبي - عليه السلام - حديث أبي بن عمارة وهو ~~حديث لا يثبت وليس له إسناد قائم # وقال أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي ~~وأحمد بن حنبل وداود والطبري للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ~~ولياليهن # وقد روي عن مالك التوقيت في المسح في رسالته إلى بعض الخلفاء وأنكر ذلك ~~أصحابه # وروي التوقيت عن النبي - عليه السلام - من وجوه كثيرة من حديث علي بن أبي ~~طالب وخزيمة بن ثابت وصفوان بن عسال وأبي بكرة وغيرهم # وروي عن عمر بن الخطاب التوقيت في المسح على الخفين من طرق قد ذكرتها في ~~((التمهيد)) أكثرها من حديث أهل العراق وبأسانيد حسان # وثبت ذلك عن علي وبن مسعود وبن عباس وسعد بن أبي وقاص على اختلاف عنه ~~وعمار بن ياسر وحذيفة وأبي مسعود الأنصاري والمغيرة بن شعبة وغيرهم # وعليه جمهور التابعين وأكثر الفقهاء وهو الاحتياط عندي لأن المسح ثبت ~~بالتواتر واتفق عليه جماعة أهل السنة واطمأنت النفس إلى ذلك # فلما قال أكثرهم إنه لا يجوز المسح للمقيم أكثر من يوم وليلة خمس صلوات ~~ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس عشرة صلاة ثلاثة أيام ولياليها - وجب على ~~العالم أن يؤدي صلاته بيقين واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح ويتفق ~~جمهورهم على ذلك ويكون الخارج عنهم في ذلك شاذا كما شذ عن جماعتهم من لم ير ~~المسح # ذكر أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن حرملة # PageV01P221 # قال قال لي سعيد بن المسيب إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهران وأنت ~~مقيم - كفاك إلى مثلها من الغد وللمسافر ثلاث ليال # واختلف الفقهاء أيضا في الخف المخرق والمسح عليه # فقال مالك وأصحابه يمسح عليه إذا كان ms0192 الخرق يسيرا ولم تظهر منه القدم فإن ~~ظهرت منه القدم لم يمسح عليه # وقال بن خويز منداد معناه أن يكون الخرق لا يمنع الانتفاع به ومن لبسه ~~يكون مثله يمشي فيه وينتفع به # وبنحو قول مالك في ذلك قال الثوري والليث بن سعد والشافعي على اختلاف ~~عنهم في ذلك # وقد روي عن الثوري إجازة المسح على الخف المخرق وإن تفاحش خرقه # قال بعضهم عنه ما دام يسمى خفا # قال وقد كان خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخرق # وروي عن الشافعي فيه تشديد قال في الكتاب المصري إذا كان الخرق في مقدم ~~الرجل فلا يجوز أن يمسح عليه إذا بدا منه شيء # وقال الأوزاعي يمسح على الخف وعلى ما ظهر من القدم # وهو قول الطبري # وأصله جواز المسح إذا كان ما ظهر منه يغطيه الجورب وإن ظهر شيء من القدم ~~لم يمسح # وهذا على أصله في إجازة المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين # وهو قول الثوري وأبي يوسف ومحمد # ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة والشافعي إلا أن يكونا مجلدين # وهو أحد قولي مالك ولمالك قول آخر لا يجوز المسح على الجوربين وإن كانا ~~مجلدين # واختلفوا فيمن نزع خفيه بعد أن مسح عليهما # فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما إذا كان ذلك غسل قدميه # وقال مالك والليث مثل ذلك إلا أنهما قالا إن غسلهما مكانه أجزأه وإن أخر ~~غسلهما استأنف الوضوء # PageV01P222 # وقال الحسن بن حي إذا خلع نعليه أعاد الوضوء من أوله ولم يفرق بين تراخي ~~الغسل وغيره # وقال بن أبي ليلى وداود إذا نزع خفيه بعد المسح صلى كما هو وليس عليه غسل ~~رجليه ولا استئناف الوضوء قياسا على مسح شعر الرأس # وقال بكل قول من هذه الأقوال جماعة من فقهاء التابعين # وروي عن الأوزاعي في هذه روايتان إحداهما يعيد الوضوء والأخرى أنه يغسل ~~رجليه خاصة # وعن إبراهيم النخعي في ذلك ثلاث روايات # إحداها أنه لا شيء عليه مثل قول بن أبي ليلى وهو قول الحسن البصري # والثانية ms0193 أن يعيد الوضوء # والثالثة أن يغسل قدميه # فوجه قول بن أبي ليلى ومن قال بقوله أن نزع الخف ليس بحدث وقد كان على ~~طهارة تجب له الصلاة بها ثم اختلفوا فلا يزيل اختلافهم طهارته وشبهه بعضهم ~~بالمسح على الرأس ثم حلقه # ومن قال يغسل قدميه حجته أن العلة الموجبة للمسح مغيب القدمين في الخفين ~~فإذا ظهرتا عاد الحكم إلى أصله فوجب غسله # ومن قال بغسلهما مكانه وابتدأ الوضوء راعى تبعيض الوضوء وهذا المعنى راعى ~~من رأى استئناف الوضوء والله أعلم # وفي التمهيد مسائل من هذا الباب وآثار كثيرة ليس موضع ذكرها هذا الكتاب # وأما حديث مالك في تأخير المسح على الخفين حين بال في السوق وتوضأ فمحمول ~~عند أصحابنا أنه نسي لا أنه تعمد تبعيض وضوئه وهو محتمل لذلك # وليس في حديث أنس موضع للقول غير المسح في الحضر والباب كله يدل عليه ### | 64 - # مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم ~~الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها فرآه عبد الله بن عمر يمسح على # PageV01P223 # الخفين فأنكر ذلك عليه فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه فقدم عبد الله ~~فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال أسألت أباك فقال لا فسأله عبد ~~الله فقال عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما قال ~~عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط فقال عمر نعم وإن جاء أحدكم من الغائط # وذكرنا هذا الحديث من طرق عن عبد الله بن دينار وأبي الزبير وأبي سلمة عن ~~عبد الرحمن كلهم عن بن عمر بهذا المعنى # وإنكار بن عمر على سعد إنما كان المسح في الحضر لأنه جهل مسح الخفين في ~~الحضر وهو بين في حديث مالك # وفي رواية بن جريج عن نافع في هذا الخبر ((وهو مقيم بالكوفة)) وهو ظاهر ~~حديث مالك وهذا يقتضي المسح للمقيم فمن أراد رواية هذا الخبر باختلاف ~~ألفاظه واتفاق معانيه نظره في التمهيد # وأما قول ms0194 عمر وشرطه فيه ((إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان)) فقد ~~ثبت ذلك عن النبي - عليه السلام - من حديث الشعبي عن عروة بن المغيرة بن ~~شعبة عن أبيه عن النبي - عليه السلام - رواه عن الشعبي يونس بن أبي إسحاق ~~وذكره بن أبي زائدة ومجالد بن سعيد وغيرهم # قال الشعبي شهد لي عروة على أبيه كذلك وشهد أبوه عن النبي - عليه السلام # وقد ذكرت ذلك كله في ((التمهيد)) بالطرق والأسانيد # وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يمسح على الخفين إلا من لبسهما على ~~طهارة إلا أنهم اختلفوا في هذا المعنى فيمن قدم في وضوئه غسل رجليه ولبس ~~خفيه ثم أتم وضوءه هل يمسح عليهما أم لا) # وهذا إنما يصح على قول من أجاز تقديم أعضاء الوضوء بعضها على بعض ولم ~~يوجب النسق ولا الترتيب فيها # وهي مسألة قد ذكرناها فيما تقدم من كتابنا هذا # وأما هذه المسألة فقال أبو حنيفة وأصحابه من غسل رجليه ولبس خفيه ثم أكمل ~~وضوءه أجزأه أن يمسح عليهما # وقال مالك والشافعي لا يجزئه إلا أن يكون لبس خفيه بعد أن أكمل الوضوء # وقال الطحاوي محتجا للكوفيين يجوز أن يقال إن رجليه طاهرتان إذا غسلهما # PageV01P224 # ولم يكمل الطهارة قبل ذلك كما يقال صلى ركعتين وإن لم يتم صلاته # وقال غيره منهم إنما يراعى الحدث والحدث لا يرد إلا على طهارة كاملة فهو ~~كمن يقدم رجليه # وحجة أصحابنا أن من لبس خفيه قبل كمال طهارته فكأنه مسحهما قبل غسل رجليه ~~لأن في حديث المغيرة إذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما ولا ~~يكون طاهرا إلا بكمال الطهارة وكذلك في حديث أبي بكرة إذا تطهر فلبس خفيه ~~مسح عليهما # وهذا يقتضي أن يكون لبسه خفيه بعد تقدم طهارته على الكمال # وأما أصحاب الشافعي فيبطلون الطهارة على غير الترتيب وليس عندهم على ~~طهارة من فعل ذلك فكيف يمسح # وقد تقدم القول في ذلك لهم وعليهم # ومن هذه المسألة تفرع الجواب فيمن لبس أحد خفيه بعد غسل إحدى ms0195 رجليه وقبل ~~أن يغسل الأخرى # فقال مالك لا يمسح على خفيه من فعل ذلك لأنه قد لبس الخف الآخر قبل تمام ~~طهارته وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق # وقال أبو حنيفة والثوري والمزني والطبري وداود يجوز له أن يمسح وهو قول ~~طائفة من أصحابنا منهم مطرف # وقد أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد لبسه جاز له المسح # وفي هذا الباب سئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه وسها عن المسح عليهما حتى ~~جف وضوءه وصلى # قال ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ولا يعد الوضوء # هذا لأن تبعيض الوضوء عنده سهوا لا يضره ولو تعمد ذلك ابتدأ الوضوء # وهذا أصل قد تكرر القول فيه # (9 ### | - باب العمل في المسح على الخفين) ### | 65 - # مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين قال وكان # PageV01P225 # لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما ### | 66 - # مالك أنه سأل بن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو فأدخل بن شهاب إحدى ~~يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما # قال مالك وقول بن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك # ولم يختلف قول مالك أن المسح على الخفين على حسب ما وصف بن شهاب إلا أنه ~~لا يرى الإعادة على من اقتصر على مسح ظهور الخفين إلا في الوقت # ومن فعل ذلك وذكر في الوقت مسح أعلاهما وأسفلهما ثم أعاد تلك الصلاة في ~~الوقت # وهو قول بن القاسم وجمهور أصحاب مالك إلا بن نافع فإنه رأى الإعادة على ~~من فعل ذلك في الوقت وبعده # وكلهم يقول فمن مسح بطونهما دون ظهورهما يعنون أسفلهما دون أعلاهما - ~~أعاد أبدا إلا أشهب فإنه لم ير الإعادة من ذلك أيضا إلا في الوقت # وقد روي عن بعض أصحاب الشافعي أنه أجاز أن يمسح على باطن الخف دون ظهره # وأما الشافعي فقد نص أنه لا يجوز المسح على أسفل الخف ويجزئه على ظهره ~~فقط # ويستحب ألا يقصر أحد عن ظهور الخفين وبطونهما معا كقول مالك وبن شهاب ms0196 # وهو قول عبد الله بن عمر ذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن نافع عن بن عمر ~~أنه كان يمسح ظهور خفيه وبطونهما # ورواه الثوري عن بن جريج # ورواه بن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع عن بن عمر أنه كان يمسح أعلاهما ~~وأسفلهما # وذكر الزبيدي عن الزهري قال إنما هما بمنزلة رجليك ما لم تخلعهما # والحجة لمالك والشافعي في مسح ظهور الخفين وبطونهما معا - حديث المغيرة ~~بن شعبة عن النبي - عليه السلام - ((أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله # PageV01P226 # رواه ثور بن زيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة ولم يسمعه ~~ثور من رجاء # وقد بينا علته في التمهيد # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري يمسح ظاهر الخفين دون بطونهما # وبه قال أحمد وإسحاق وداود # وهو قول علي بن أبي طالب وقيس بن سعد بن عبادة وعروة بن الزبير والحسن ~~البصري وعطاء بن أبي وضاح وجماعة # والحجة لهم ما ذكر أبو داود قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص بن ~~غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال ((لو كان الدين بالرأي ~~لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يمسح على ظاهر خفيه)) # وروى بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة قال ~~((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظهري الخفين)) # وهذان الحديثان يدلان على بطلان قول أشهب ومن تابعه أنه يجوز الاقتصار ~~بالمسح على باطن الخف # ومن جهة النظر ظاهر الخف في حكم الخف وباطنه في حكم النعل ولا يجوز المسح ~~على النعلين وأيضا فإن المحرم لا فدية عليه في النعلين يلبسها ولا فيما له ~~أسفل ولا ظهر له من الخف # ولو كان لخف المحرم ظهر قدم ولم يكن له أسفل لزمته الفدية فدل على أن ~~المراعى في الخف ما يستر ظهور القدمين وهو المراعى في المسح والله أعلم # (10 ### | - باب ما جاء في الرعاف) ### | 67 - # مالك عن ms0197 نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ~~ولم يتكلم # PageV01P227 ### | 68 - # مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم ~~يرجع فيبني على ما قد صلى ### | 69 - # مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو ~~يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم ~~رجع فبنى على ما قد صلى # في هذا الباب وجوه من الفقه اختلف العلماء قديما وحديثا # منها الرعاف هل هو حدث يوجب الوضوء للصلاة أم لا # ومنها بناء الراعف على ما قد صلى # ومنها بناء المحدث أي حدث كان إذا نزل بالمصلي بعد أن صلى بعض صلاته ~~فانصرف فتوضأ هل يبني على ما صلى أم لا # ونحن نورد في هذا الباب ما في ذلك للعلماء مختصرا كافيا بعون الله # فأول ذلك قوله عن بن عمر ((إنه لما رعف انصرف فتوضأ)) حمله أصحابنا على ~~أنه غسل الدم ولم يتكلم وبنى على ما صلى # قالوا وغسل الدم يسمى وضوءا لأنه مشتق من الوضاءة وهي النظافة # قالوا فإذا احتمل ذلك لم يكن لمن ادعى على بن عمر أنه توضأ للصلاة في ~~دعواه ذلك - حجة لاحتماله الوجهين # وكذلك تأولوا حديث سعيد بن المسيب لأنه قد ذكر الشافعي وغيره عنه أنه رعف ~~فمسحه بصوفة ثم صلى ولم يتوضأ # قالوا ويوضح ذلك فعل بن عباس أنه غسل الدم عنه وصلى # وحمل أفعالهم على الاتفاق منهم أولى # وخالف أهل العراق في هذا التأويل فقالوا إن الوضوء إذا أطلق ولم يقيد ~~بغسل دم وغيره فهو الوضوء المعلوم للصلاة وهو الظاهر من إطلاق اللفظ # مع أنه معروف من مذهب بن عمر ومذهب أبيه عمر إيجاب الوضوء من الرعاف وأنه ~~كان عندهما حدثا من الأحداث الناقضة للوضوء إذا كان الرعاف # PageV01P228 # ظاهرا سائلا وكذلك كل دم سال من الجسد وظهر # فذكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا بن أبي ليلى عن ms0198 نافع عن بن ~~عمر قال من رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ فإن لم يتكلم بنى على صلاته وإن ~~تكلم استأنف الصلاة # وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال ((إذا رعف ~~الرجل في الصلاة أو ذرعه القيء أو وجد مذيا فإنه ينصرف فيتوضأ)) # ثم عن نافع عن بن عمر قال من رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ ثم يرجع فيتم ~~ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم # وقال الزهري الرعاف والقيء سواء يتوضأ منهما ويبني ما لم تتكلم # وذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الحميد بن جبير أنه سمع سعيد بن ~~المسيب يقول إن رعفت في الصلاة فاسدد منخريك وصل كما أنت فإن خرج من الدم ~~شيء فتوضأ وأتم على ما مضى ما لم تتكلم # قال أبو عمر ذكر بن عمر للمذي المجتمع على أن فيه الوضوء مع القيء ~~والرعاف يوضح مذهبه فيما ذكرنا # وروي مثل ذلك عن علي وبن مسعود وعلقمة والأسود وعامر الشعبي وعروة بن ~~الزبير وإبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان كلهم يرى ~~الرعاف وكل دم سائل من الجسد حدثا يوجب الوضوء للصلاة وبذلك قال أبو حنيفة ~~وأصحابه والثوري والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن والأوزاعي وأحمد بن حنبل ~~وإسحاق بن راهويه في الرعاف والفصادة والحجامة وكل نجس خارج من الجسد يرونه ~~حدثا ينقض الطهارة ويوجبها على من أراد الصلاة # فإن كان الدم يسيرا غير سائل ولا خارج فإنه لا ينقض الوضوء عند جميعهم ~~ولا أعلم أحدا أوجب الوضوء من يسير الدم إلا مجاهدا وحده والله أعلم # وقد احتج أحمد بن حنبل في ذلك بأن عبد الله بن عمر عصر بثرة فخرج منها دم ~~ففتله بيده ثم صلى ولم يتوضأ # قال أبو عمر قد ذكرنا الخبر عن بن عمر وعن بن أبي أوفى بالإسناد عنهما في ~~((التمهيد)) # وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله في الدم اليسير الخارج ~~من الأنف إذا غلبه بالفتل ms0199 حتى لا يقطر ولا يسيل - نحو ذلك # ومعلوم من مذهب سالم أنه كمذهب أبيه في الرعاف # PageV01P229 # وذكر بن أبي شيبة حدثنا معمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر قال رأيت ~~سالم بن عبد الله صلى ركعة من صلاة الغداة ثم رعف فخرج فتوضأ ثم جاء فبنى ~~على ما صلى # واحتج من رأى الدم السائل من الجسد ينقض الوضوء بحديث مرفوع من حديث ~~عائشة لا يثبته أهل الحديث ولا عندهم له إسناد تجب به حجة # واحتجوا أيضا بقول النبي - عليه السلام - للمستحاضة ((إنما ذلك عرق وليست ~~بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهبت فاغتسلي وصلي وتوضئي ~~لكل صلاة)) # قالوا فأوجب - عليه السلام - الوضوء على المستحاضة من دم العرق والسائل ~~فكذلك كل دم يسيل من الجسد # قال أبو عمر قوله في المستحاضة وتوضئي لكل صلاة لفظ قد اختلف فيه رواة ~~ذلك الحديث وسنذكره في باب المستحاضة إن شاء الله # وأما مذهب أهل المدينة فقال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا ~~قيء ولا قيح ولا دم يسيل من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر ~~أو نوم # هذا قوله في موطئه وعليه جماعة أصحابه # وكذلك الدم عنده يخرج من الدبر لا وضوء فيه # ولا وضوء عنده إلا في المعتادات من الخارج من المخرجين على ما تقدم عنه ~~في بابه من هذا الكتاب # وإليه ذهب داود وقول الشافعي في الرعاف والحجامة والفصد وسائر الدماء ~~الخارجة من الجسد كقول مالك سواء إلا ما يخرج من المخرجين القبل والدبر ~~فإنه عنده حدث ينقض الوضوء # وسواء كان الخارج من المخرجين ماء أو حصاة أو دودا أو بولا أو رجيعا على ~~ما تقدم أيضا من مذهبه في موضعه في هذا الكتاب # ومن حجته في ذلك أن دم العرق في المستحاضة إنما وجب فيه الوضوء لأنه # PageV01P230 # خرج من المخرج وكل ما خرج من سبيل البول والغائط ففيه الوضوء قال ولا ~~يجوز قياس سائر الجسد على المخرجين لأنهما مخصوصان في الاستنجاء ms0200 بالأحجار ~~وبأنهما سبيلا الأحداث المجتمع عليها ليس سائر الجسد يشبههما # وممن كان لا يرى في الدماء الخارجة من غير المخرجين وضوءا طاوس ويحيى بن ~~سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبو الزناد وبه قال أبو ثور # وقال يحيى بن سعيد ما أعلم على الراعف وضوءا # قال وهذا الذي عليه الناس # والحجة لأهل المدينة ولمن قال بقولهم إن الوضوء المجتمع عليه لا يجب أن ~~يحكم بنقضه إلا بحجة من كتاب أو سنة لا معارض لمثلها أو بالإجماع من الأمة ~~وذلك معدوم فيما وصفنا والله أعلم # وأما بناء الراعف على ما قد صلى ما لم يتكلم فقد ثبت ذلك عن عمر وعلي وبن ~~عمر وروي عن أبي بكر أيضا ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة إلا المسور بن ~~مخرمة وحده # وروي أيضا البناء للراعف على ما صلى ما لم يتكلم عن جماعة التابعين ~~بالحجاز والعراق والشام ولا أعلم بينهم في ذلك اختلافا إلا الحسن البصري ~~فإنه ذهب في ذلك مذهب المسور بن مخرمة إلا أنه لا يبني من استدبر القبلة في ~~الرعاف وغيره وهو أحد قولي الشافعي واستحب ذلك إبراهيم النخعي وبن سيرين # ذكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع عن الحسن قال إذا استدبر ~~القبلة استقبل وإن التفت عن يمينه أو شماله مضى في صلاته # قال وكيع وحدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال أحب إلي في الرعاف إذا ~~استدبر القبلة أن يستقبل # قال بن أبي شيبة حدثنا هشيم قال حدثنا منصور عن بن سيرين قال أجمعوا على ~~أنه إذا تكلم استأنف # قال وأنا أحب أن يتكلم ويستأنف # وقال مالك من رعف في صلاته قبل أن يعقد منها ركعة تامة بسجدتيها فإنه ~~ينصرف فيغسل الدم عنه ويرجع فيبتدئ الإقامة والتكبير والقراءة # ومن أصابه الرعاف في وسط صلاته أو بعد أن يرجع منها ركعة بسجدتيها انصرف ~~فغسل الدم عنه وبنى على ما صلى حيث شاء إلا الجمعة فإنه لا يتمها إلا في ~~الجامع # PageV01P231 # قال مالك ولولا خلاف من ms0201 مضى لكان أحب إلي للراعف أن يتكلم ويبتدئ الصلاة ~~من أولها # قال مالك ولا يبني أحد في القيء ولا في شيء من الأحداث ولا يبني إلا ~~الراعف وحده # وعلى هذا جمهور أصحاب مالك ومنهم من يرى أن يبني الراعف على ما مضى قليلا ~~كان أو كثيرا # وعن الشافعي في الراعف روايتان إحداهما يبني والأخرى لا يبني # وأما البناء في سائر الأحداث فقال أبو حنيفة وأصحابه كل حدث سبق المصلي ~~في صلاته بولا كان أو غائطا أو رعافا أوريحا فإنه ينصرف ويتوضأ ويبني على ~~ما قد صلى # وهو قول بن أبي ليلى وبه قال داود يبني في كل حدث بعد أن يتوضأ وليس ~~الرعاف ولا القيء عنده حدثا # وهو قول الشافعي في القديم ثم رجع عنه في الكتاب المصري # وقال أبو حنيفة وأصحابه من أحدث في ركوعه أو سجوده يعيد ما أحدث فيه ولا ~~يعتد به # وكذلك قال مالك في الرعاف إذا رعف قبل تمام الركعة بسجدتيها لم يعتد بها ~~ولم يبن عليها # وقال الثوري إذا كان حدثه من رعاف أو قيء توضأ وبنى وإن كان حدثه من بول ~~أو ريح أو ضحك في الصلاة أعاد الوضوء والصلاة # وهو قول إبراهيم في رواية # وقال الزهري يبني في الرعاف والقيء خاصة بعد أن يتوضأ ولا يبني في سائر ~~الأحداث # وليس الضحك في الصلاة حدثا عند الحجازيين # وقال الأوزاعي إن كان حدثه من قيء أو ريح توضأ أو استقبل وإن كان من رعاف ~~توضأ وبنى وكذلك الدم كله عنده مثل الرعاف # وقال بن شبرمة من أحدث انتقض وضوءه فإن كان إماما قدم رجلا فصلى بقية ~~صلاته فإن لم يفعل وصلى كل رجل ما عليه أجزأه والإمام يتوضأ ويستقبل # قال أبو عمر قد أجمع العلماء على أن الراعف إذا تكلم لم يبن فقضى إجماعهم ~~بذلك على أن المحدث أحرى ألا يبني لأن الحدث إن لم يكن كالكلام في مباينته ~~للصلاة كان أشد منه الكلام # PageV01P232 # وهذا أوضح لمن أراد الله هداه # قال أبو عمر روى ms0202 الكوفيون عن علي وعن سلمان الفارسي فيمن أحدث في صلاته ~~من بول أو ريح أو قيء أو رعاف أو غائط أن يتوضأ ويبني # إلا أن أكثر الأحاديث عن علي ليس فيها إلا ذكر القيء والرعاف لا غير ولا ~~يصح عنه البناء إلا في القيء والرعاف # وهو قول بن شهاب # قال أبو عمر واحتج بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي في هذا الباب بحديث شعبة ~~عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي عليه السلام قال ((لا يقبل الله ~~صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور)) # وبحديث معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا هو أحدث حتى يتوضأ)) # وقد نوزعوا في تأويل ذلك وبالله التوفيق # (11 ### | - باب العمل في الرعاف) ### | 70 - # مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف ~~فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا ~~يتوضأ ### | 71 - # مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه ~~الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ # قد مضى في الباب قبل هذا ما يغني عن تكراره فيه # ولا أعلم أحدا من العلماء أوجب الوضوء للصلاة من قليل الدم يخرج من الجسد ~~رعافا كان أو غيره إلا ما قدمت لك عن مجاهد # PageV01P233 # والذين يوجبون الوضوء منه كلهم يراعي فيه أن يغلبه فلا يقدر على فتله ~~لسيلانه وظهوره على ما تقدم # وقد مضى مذهب مالك وغيره في هذا الباب والله الموفق للصواب # والأصل عندي فيه أنه الوضوء المجتمع عليه لا ينتقض بما فيه تنازع واختلاف ~~إلا أن تصح سنة بذلك يجب التسليم لها # ووجه تبويب مالك لهذا الباب بعد الذي قبله أنه أعلم الخلاف في الباب ~~الأول وجعل هذا الباب يبين لك ما عليه العمل عندهم في الدم الخارج من الجسد ~~إلا أنه لا وضوء فيه وأنه لو كان حدثا لاستوى ms0203 قليله وكثيره كسائر الأحداث ~~وهذا هو الحق وبالله التوفيق # (12 ### | - باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف) ### | 72 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر ~~بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا ~~حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه يثعب دما # ومعنى يثعب ينفجر وانثعب انفجر وثعب الماء فجره قاله صاحب العين # وحديث عمر هذا هو أصل هذا الباب عند العلماء فيمن لا يرقأ دمه ولا ينقطع ~~رعافه أنه لا بد له من الصلاة في وقتها إذا أيقين أنه لا ينقطع قبل خروج ~~الوقت # وليس حال من وصفنا حاله بأكثر من سلس البول والمذي لأن البول والمذي متفق ~~على أن خروجهما في الصحة حدث # وكذلك اختلفوا في البول والمذي الخارجين لعلة مرض أو فساد هل يوجب ~~خروجهما الوضوء كخروجهما في الصحة # وسنذكر هذا في بابه في هذا الكتاب إن شاء الله # وفائدة حديث عمر عند أصحابنا أنه صلى وجرحه لا يرقأ ولم يذكر وضوءا وقد ~~نزعوا فيما نزعوا فيه من ذلك وأجمعوا أنه لا يمنع ذلك من أراد الصلاة على ~~كل حال # PageV01P234 # وذكر عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة قال كانت لي دمامل فسألت أبي ~~عنها فقال إذا كانت ترقأ فاغسلهما وتوضأ وإن كانت لا ترقأ فتوضأ وصل وإن ~~خرج منها شيء فإن عمر قد صلى وجرحه يثعب دما # وحديث عمر رواه مالك في ((الموطأ)) عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن ~~مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر ~~لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن تركع الصلاة فصلى عمر ~~وجرحه يثعب دما # ورواه سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثني سليمان بن يسار أن ~~المسور بن مخرمة أخبره قال دخلت أنا وبن عباس على عمر حين طعن فقلنا الصلاة ~~فقال ((أما إنه ms0204 لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة)) فصلى وجرحه يثعب دما # ذكره عبد الرزاق ووكيع عن الثوري # وذكر بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب أن سليمان بن يسار أخبره ~~أن المسور بن مخرمة أخبره عن عمر بن الخطاب إذ طعن أنه دخل هو وبن عباس من ~~الغد فأفزعوه للصلاة ففزع وقال ((نعم لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة)) ~~فصلى والجرح يثعب دما # وروى معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال لما طعن ~~عمر احتملته أنا ونفر من الأنصار حتى أدخلناه منزله فلم يزل في غشية واحدة ~~حتى أسفر الصبح فقال رجل إنكم لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاة قال فقلنا الصلاة ~~يا أمير المؤمنين! قال ففتح عينيه ثم قال أصلى الناس قلنا نعم قال ((أما ~~إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة)) فصلى وجرحه يثعب دما # وأما قول عمر لا حظ في الإسلام فالحظ النصيب يقول لا نصيب في الإسلام # وقوله يحتمل وجهين (أحدهما) خروجه من الإسلام بذلك (والآخر) أنه لا كبير ~~حظ له في الإسلام # كما قيل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ولا إيمان لمن لا أمانة له ~~وليس المسكين بالطواف ونحو هذا # وهو كلام خرج على ترك عمل الصلاة لا على جحودها # وأجمع المسلمون أن جاحد فرض الصلاة كافر حلال دمه كسائر الكفار بالله ~~وملائكته وكتبه ورسله ولا له دين يفر عليه دمه واختلف في تارك الصلاة وهو ~~قادر عليها غير جاحد بفرضها # فثبت عن عمر قوله ((لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة)) # وثبت عن بن مسعود أنه قال ما تارك الصلاة بمسلم # وروي عن النبي - عليه السلام - أنه قال ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ~~فمن تركها فقد كفر)) # وآثار كثيرة مذكورة في التمهيد بنحو ذلك # وقال مالك وأصحابه إذا أبى من الصلاة وقال لا أصلي ضربت عنقه # وهو معنى قول الشافعي # وقال الشافعي يقول له الإمام صل فإن قال لا أصلي سئل عن ms0205 العلة التي من ~~أجلها ترك الصلاة فإن ادعى علة بجسده لا يطيق من أجلها القيام والركوع ~~والسجود قيل له صل كيف أطقت فإن قال لا أصلي وحضر وقتها فلم يصل وأبى حتى ~~خرج وقتها قتله الإمام # ذكره الطبري عن الربيع عن الشافعي # وذكر المزني قال الشافعي يقال لمن ترك الصلاة حتى خرج وقتها بلا عذر إن ~~صليت وإلا استتبناك فإن تبت وإلا قتلناك كما من يكفر يقال له إن آمنت وإلا ~~قتلناك # وقد قيل يستتاب ثلاثا فإن صلى فبها وإلا قتل وذلك حسن # قال المزني وقد قال في المرتد إن لم يتب قتل ولا ينتظر به ثلاثا لقوله # PageV01P235 # عليه السلام ((من بدل دينه فاضربوا عنقه)) وقد جعل تارك الصلاة بلا عذر ~~كتارك الإيمان فله حكمه في قياس قوله لأنه عنده مثله فلا ينتظر به ثلاثا # وقال أبو حنيفة وأصحابه يعاقب ويضرب ويحبس أبدا حتى يصلي # وبه قال داود # وذكر الطبري بإسناد له عن الزهري قال إذا ترك الرجل الصلاة فإن كان إنما ~~تركها لأنه ابتدع دينا غير الإسلام قتل وإن كان إنما هو فاسق فإنه يضرب ~~ضربا مبرحا ويسجن حتى يرجع # قال والذي يفطر رمضان كذلك # قال الطبري وهو قولنا وإليه يذهب جماعة أهل الأمة من أهل الحجاز والعراق ~~مع شهادة النظر له بالصحة # وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وطائفة تارك الصلاة وهو مقر بها إذا ~~أبى أن يصليها - كافر خارج بذلك من الإسلام فيستتاب فإن تاب وصلى وإلا قتل ~~ولم يرثه ورثته وكان ماله فيئا # وقد ذكرنا وجوه هذه الأقوال كلها والاعتلال لها من القرآن والسنة والآثار ~~في ((التمهيد)) عند قوله عليه السلام في حديث زيد بن أسلم وحديث بسر بن ~~محجن ((ما لك لم تصل معنا ألست برجل مسلم)) فمن أراد الوقوف على ذلك قابله ~~هناك إن شاء الله ### | 73 - # وفي حديث مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال ما ترون فيمن غلبه ~~الدم من رعاف فلم ينقطع عنه قال مالك قال يحيى بن ms0206 سعيد ثم قال سعيد بن ~~المسيب أرى أن يومئ برأسه إيماء # سؤال العالم وطرحه العلم على تلاميذه وجلسائه # وأما قول سعيد أرى أن يومئ برأسه إيماء فذلك لما كان في ترك الإيماء من ~~تلوث ثيابه في ركوعه وسجوده وأنه لا يسلم من كانت تلك حاله من تنجيس موضع ~~سجوده ونجاسة ثيابه # PageV01P237 # فإذا جاز لمن في الطين المحيط والماء أن يصلي إيماء من أجل الطين فالدم ~~أولى بذلك # ولا أعلم مالكا اختلف في قوله في الراعف الذي لا ينقطع رعافه أنه لا يصلي ~~إلا إيماء واختلف قوله في الصلاة في الطين والماء الغالب # وفي الصلاة في الطين حديث مرفوع من حديث يعلى بن أمية ((أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق ومعه أصحابه والسماء من فوقهم والبلة من ~~أسفلهم وحضرت الصلاة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن وأقام ~~وتقدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم على راحلته وهم على رواحلهم ~~يومئ إيماء فجعل السجود أخفض من الركوع)) # وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد # وعن أنس بن مالك وجابر بن زيد وطاوس وعمارة بن غزية أنهم صلوا في الماء ~~والطين بالإيماء والدم أحرى بذلك والله أعلم # ذكر بن وهب عن يونس عن بن شهاب قال إذا غلبه الرعاف فلم يقدر على القيام ~~والركوع والسجود أومأ برأسه إيماء # (13 ### | - باب الوضوء من المذي) ### | 74 - # مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد ~~بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه قال علي فإن عندي ابنة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله قال المقداد فسألت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ((إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح (1) فرجه ~~بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة)) # قال أبو عمر حديث مالك عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد لم ~~يسمعه ms0207 سليمان من المقداد ولا من علي لأنه لم يدركهما # وقد ذكرنا مولده ووفاته ووفاة المقداد في التمهيد # PageV01P238 # وإنما روى سليمان بن يسار هذا الخبر عن بن عباس عن علي ذكره بن وهب عن ~~مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن بن عباس قال قال علي أرسلت ~~المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن المذي # الحديث مذكور في التمهيد # ورواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس أنه سمع عليا ~~بالكوفة فذكر الحديث # وقد خولف في ذلك عمرو بن دينار على حسب ما ذكرناه في التمهيد # وسماع سليمان بن يسار من بن عباس صحيح # والحديث ثابت عند أهل العلم صحيح له طرق شتى عن علي وعن المقداد وعن عمار ~~أيضا كلها صحاح حسان # أحسنها ما ذكره عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أريت إن وجدت المذي ~~أكنت ماسحه مسحا قال لا المذي أشد من البول يغسل غسلا ثم أقبل يحدثنا # قال أخبرني عايش بن أنس أخو بني سعد بن ليث قال تذاكر علي بن أبي طالب ~~وعمار بن ياسر والمقداد بن الأسود المذي فقال علي إني رجل مذاء فاسألوا عن ~~ذلك النبي عليه السلام فإني أستحي أن أسأله عن ذلك لمكان ابنته مني ولولا ~~مكان ابنته لسألته قال عايش فسأله أحد الرجلين عمار أو المقداد # قال عطاء قد سماه عايش فنسيته فقال النبي عليه السلام ((ذلكم المذي إذا ~~وجده أحد منكم فليغسل ذلك منه ثم ليتوضأ فيحسن وضوءه ثم لينضح فرجه)) # قال بن جريج فسألت عطاء عن قول النبي عليه السلام ((يغسل ذلك منه)) قلت ~~حيث المذي يغسل منه أم ذكره كله فقال بل حيث المذي منه فقط # فقلت لعطاء أرأيت إن وجدت مذيا فغسلت ذكري كله أأنضح مع ذلك فرجي منه قال ~~لا حسبك # قال أبو عمر في رواية يحيى عن مالك في هذا الحديث ((فلينضح فرجه وليتوضأ ~~وضوءه للصلاة # وفي رواية بن بكير والقعنبي وبن وهب ms0208 وسائرهم ((فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه ~~للصلاة)) وهذا هو الصحيح # وقد رواه عبد الرزاق عن مالك كما رواه يحيى قال ((فلينضح فرجه # PageV01P239 # ولو صحت رواية يحيى ومن تابعه كانت مجملة تفسرها رواية غيره لأن النضح في ~~لسان العرب يكون مرة الغسل ومرة الرش # وقد ذكرنا شواهد ذلك في غير هذا الموضع # ولا يختلفون أن صاحب المذي عليه الغسل لا الرش وإنما اختلفوا فيما يغسل ~~منه آلذكر كله # فقالت طائفة يغسل منه الذكر كله وقيل لا يغسل منه إلا المخرج كالبول # وقد قال عمر فليغسل ذكره ### | 75 - # مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجده ينحدر مني ~~مثل الخريزة فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني ~~المذي # واختلف عن بن عباس في ذلك فروى عنه عكرمة وغيره اغسل ذكرك وما أصابك ثم ~~توضأ وضوءك للصلاة # وقال عكرمة هي ثلاثة المني والودي والمذي # فأما الودي فإنه الذي يكون مع البول وبعده ففيه غسل الفرج والوضوء للصلاة # وأما المذي فهو إذا لاعب الرجل امرأته ففيه غسل الفرج والوضوء للصلاة # وأما المني فهو الماء الذي تكون فيه الشهوة الكبرى ومنه يكون الولد ففيه ~~الغسل # قال أبو عمر يحتمل قوله ((ففيه غسل الفرج)) أن يكون الذكر كله ويحتمل أن ~~تكون الحشفة # وقد روى عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد عن بن عباس في المذي ~~والودي والمني حق الغسل ومن المذي والودي الوضوء يغسل حشفته ويتوضأ # وعن الثوري عن زياد بن الفياض قال سمعت سعيد بن جبير يقول في المذي يغسل ~~حشفته # PageV01P240 # وعن هشيم عن أبي حمزة عن بن عباس في المذي قال اغسل ذكرك وما أصابك وتوضأ ~~وضوءك للصلاة # قال أبو عمر أما لفظ المذي عند أهل اللغة ففي ((الغريب)) المصنف عن ~~الأموي قال مذيت وأمذيت وهو المذي والمني والودي مشددات # قال أبو عبيدة وغيره يخفف المذي والودي # قال والصواب عندنا أن المني وحده بالتشديد والآخران بالتخفيف # وفي ((الجمهرة)) قال والمذي الماء الذي يخرج عند الإنعاظ ms0209 وليس كالذي يوجب ~~الغسل # قال بن دريد ربما قيل المذي مشددا ولم يذكر الودي # وفي بعض نسخ ((العين)) ودي مشدد وفي بعضهما مخفف # وقال مالك المذي عندنا أشد من الودي لأن الفرج يغسل عندنا من المذي ~~والودي عندنا بمنزلة البول # وقال مالك وليس على الرجل أن يغسل أنثييه من المذي إلا أن يظن أنهما ~~أصابهما منه شيء # قال مالك والودي يكون من الجمام يأتي بإثر البول أبيض خاثرا # قال والمذي تكون معه شهوة وهو رقيق إلى الصفرة يكون عند ملاعبة الرجل ~~أهله وعند حدوث الشهوة # قال أبو عمر قد جعل مالك المذي أشد من البول وقال لأن الفرج يغسل منه # ومعلوم أن البول يغسل منه المخرج والحشفة فإذا كان المذي أشد منه فلا وجه ~~لذلك إلا أن يغسل منه الذكر كله # ووجه يحتمله أيضا قد اختلف الفقهاء فيه وهو أنه لا مدخل للأحجار في المذي ~~وأنه لا يستنجى منه بالأحجار كما يصنع بالبول والغائط ولا بد له من الغسل ~~بالماء # وهو عندي معنى قول مالك لأن الفرج يغسل من المذي # والأصل في النجاسات عنده أنه لا يطهرها إلا الماء وحده إلا ما خص به ~~البول والغائط من الأحجار وذلك لتواترهما ولأنهما ينوبان الإنسان كثيرا ~~فخفف في أمرهما والله أعلم # واختلف أصحابنا فيما يغسل من أجل المذي من الذكر # PageV01P241 # فقال بعضهم يغسل مخرجه كالبول # وقال بعضهم يغسل الذكر كله عبادة إلا المخرج فإنه للنجاسة # وقد اختلف في ذلك السلف قديما كما ذكرت لك # وقال الشافعي لا يجوز الاستنجاء من الدم الخارج من الدبر ولا من المذي ~~كما لا يجوز للمستحاضة أن تستنجي بغير الماء # وأبو حنيفة على أصله في جواز إزالة النجاسات بكل ما أزالها # ومن الحجة في غسل جميع الذكر من المذي ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ~~((يغسل ذكره ويتوضأ)) وحمله على عموم الفائدة أولى # حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا بن وضاح حدثنا أبو بكر بن ~~أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم عن الأعمش ms0210 عن منذر بن يعلى الثوري ~~عن أبي يعلى عن محمد بن الحنفية عن علي قال كنت رجلا مذاء فكنت أستحي أن ~~أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد فسأله فقال ~~((يغسل ذكره ويتوضأ)) # وليس في شيء من أحاديث المذي ذكر للاستنجاء على كثرتها واختلاف طرقها # (14 ### | - باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي) ### | 76 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال إني ~~لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف فقال له سعيد لو سال على فخذي ما انصرفت حتى ~~أقضي صلاتي ### | 77 - # مالك عن الصلت بن زبيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال ~~انضح ما تحت ثوبك بالماء واله عنه # وترجمته في هذا الباب بالرخصة في ترك الوضوء من المذي ليست من الباب في ~~شيء لأنه لا رخصة عند أحد من علماء المسلمين في المذي الخارج على الصحة ~~كلهم يوجب الوضوء منه وهي سنة مجمع عليها لا خلاف والحمد لله فيها # PageV01P242 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا بن وضاح حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا هشيم بن بشر عن يزيد بن أبي ~~زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال سئل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن المذي فقال ((فيه الوضوء وفي المني الغسل)) # ولما صح الإجماع في وجوب الوضوء من المذي لم يبق إلا أن تكون الرخصة في ~~خروجه من فساد وعلة فإذا كان خروج كذلك فلا وضوء فيه عند مالك ولا عند سلفه ~~وعلماء أهل بلده لأن ما لا يرقأ ولا ينقطع فلا وجه للوضوء منه # ومعنى قول سعيد بن المسيب أنه يلزم من فحش سلس بوله أو مذيه ولم يرقأ دم ~~جرحه أو دمله أن يغسله من ثوبه ولا يدخل في صلاته حتى يغسل ما فحش منه وكثر ~~فإذا دخل في الصلاة لم يقطعها ولو سال على فخذه # فأراد سعيد بقوله ذلك أن كثرة ms0211 المذي وفحشه في البدن والثوب لا يمنع ~~المصلي من تمام صلاته وليس كذلك ابتداءه لأنه يؤمر بغسل الكثير الفحش منه ~~قبل دخوله في الصلاة ولا يؤمر بقطعها # وفي رواية بن القاسم عن مالك في هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن ~~المسيب قال يحيى بن سعيد وأخبرني من كان عند سعيد أنه قال للرجل فإذا ~~انصرفت إلى أهلك فاغسل ثوبك # قال يحيى وأما أنا فلم أسمعه منه وهذه الزيادة رواها يحيى بن مسكين وغيره ~~عن بن القاسم وهي توضح لك ما فسرنا وبالله توفيقنا # ذكر بن وهب عن الليث بن سعد أن كثير بن فرقد حدثه أن عبد الرحمن الأعرج ~~حدثه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجد المذي ينحدر مني مثل الجمان أو اللؤلؤ ~~فما التفت إليه ولا أباليه # وهذا يدل أن عمر استنكحه أمر المذي وغلب عليه وسلس منه كما يسلس البول ~~فقال فيه القول # وهذا خلاف القول الذي حكى عنه أسلم مولاه في حال الصحة على ما في الموطأ # PageV01P243 # وذكر بن أبي ذئب في موطئه عن أخيه المغيرة بن عبد الرحمن أنه قال كان ~~يخرج مني المذي قال فربما توضأت المرتين والثلاث فأتيت ربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن فسألته فقال والله ما أدري ائت القاسم بن محمد فسله عسى أن تجد عنده ~~علما قال فجئت القاسم فسألته فقال إنما ذلك من الشيطان فاله عنه فلهوت عنه ~~فانقطع عني # وهذا الباب فيمن كان خروج المذي منه لعلة وفساد لا لصحة وشهوة وهو الذي ~~يسميه أصحابنا المستنكح وهو صاحب السلس الذي لا ينقطع مذيه أو بوله لعلة ~~نزلت به من كبر أو برد أو غير ذلك # وقد أجمع العلماء على أنه لا يسقط ذلك عنه فرض الصلاة وأن عليه أن يصليها ~~في وقتها على حالته تلك إذ لا يستطيع غيرها # واختلفوا في إيجاب الوضوء عليه للصلاة مع حاله تلك فذهب مالك أنه لا يجب ~~له الوضوء لكل صلاة ولكنه يستحب له ذلك اعتبارا بالمستحاضة والوضوء عنده ~~لها ms0212 استحباب أيضا # وحجته قوله تعالى (أو جاء أحد منكم من الغائط) النساء 43 والمائدة 6 وذلك ~~لما كان معتادا معروفا قصد الغائط من أجله ولأن دم المستحاضة دم عرق ولا ~~يوجب ذلك عنده وضوءا # وقد مضى في باب الأحداث وجه قوله ويأتي القول في المستحاضة في موضعه إن ~~شاء الله # وقال الشافعي يتوضأ لكل صلاة # وقال الأوزاعي يجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد # وقال الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما الوضوء على ~~المستحاضة واجب لكل صلاة رووا في ذلك آثارا سنذكرها أو بعضها في بابها إن ~~شاء الله # وقالوا تؤدي صلاتها على تلك الحال فكذلك وضوءها # وكذلك قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ((فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي ~~وتوضئي لكل صلاة)) # PageV01P244 # وسنوضح ذلك في باب المستحاضة إن شاء الله # (15 ### | - باب الوضوء من مس الفرج) ### | 78 - # مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن ~~الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال ~~مروان ومن مس الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت هذا فقال مروان بن الحكم ~~أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((إذا ~~مس أحدكم ذكره فليتوضأ)) # قد ذكرنا بسرة والاختلاف في نسبها في كتاب الصحابة وفي التمهيد أيضا # وذكرنا في التمهيد ما وقع عندي في نسخة عبيد الله بن يحيى عن أبيه من ~~الوهم في إسناد هذا الحديث # وذكرنا الاختلاف فيه على عروة وعلى هشام وعلى بن شهاب # وذكرنا ما يصح من ذلك في حديث بسرة وأنه لا يصح فيه قول النبي صلى الله ~~عليه وسلم إلا ما في ((الموطأ)) من رواية مالك عن عبد الله بن أبي بكر سمع ~~عروة سمع مروان سمع بسرة سمعت النبي عليه السلام # وقد وهم فيه بن وهب فذكره في موطئه قال # أخبرني مالك وبن لهيعة وعمرو بن الحارث عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد ~~بن عمرو بن حزم عن عروة بن الزبير ms0213 عن بسرة وهذا خطأ على مالك # وقد أوضحنا علل ذلك في التمهيد ونذكر ها هنا عيونا كافية إن شاء الله # حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا محمد بن زكريا بن يحيى بن المقدسي # PageV01P245 # ببيت المقدس قال حدثنا مضر بن محمد قال سألت يحيى بن معين أي حديث يصح في ~~مس الذكر فقال يحيى لولا حديث جاء عن عبد الله بن أبي بكر لقلت لا يصح فيه ~~شيء فإن مالكا يقول حدثنا عبد الله بن أبي بكر قال حدثنا عروة قال حدثنا ~~مروان قال حدثتني بسرة # فهذا يحيى بن معين موضعه من هذا الشأن الموضع المعلوم وقد صحح حديث بسرة ~~من رواية مالك وكان يقول بالوضوء من مس الذكر لذلك # ومن قال في حديث بسرة إنه عن حرسي جاهل - متعسف لا يدري وذلك أنه اعتل ~~بعلة لو تدبرها أمسك عنها # ذكر سفيان بن عيينة قال حدثني عبد الله بن أبي بكر قال تذاكر أبي وعروة ~~ما يتوضأ منه فقال عروة في مس الذكر الوضوء فقال أبي إن هذا لشيء ما سمعته ~~فقال عروة بلى # أخبرني مروان بن الحكم قال أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول ((من مس ذكره فليتوضأ)) فقلت إني أشتهي أن ترسل - ~~وأنا شاهد - رجلا أو قال حرسيا إلى بسرة فأرسل فجاء الرسول من عندها بذلك # وحديث شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة بن ~~الزبير يقول ذكر مروان في إمارته على المدينة أنه يتوضأ من مس الذكر إذا ~~أفضى إليه الرجل بيده فأنكرت ذلك وقلت لا وضوء على من مسه فقال مروان ~~أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر ~~بالوضوء من مس الذكر # قال عروة فلم أزل أماري مروان حتى دعا رجلا من حرسه فأرسله إلى بسرة ~~فسألها فأخبرته بمثل الذي حدثني به عنها مروان # وهذان الحديثان قد ذكرتهما في التمهيد بأسانيدهما وفيهما سماع عروة من ~~مروان وسماع مروان ms0214 من بسرة # وإرسال من أرسلا إلى بسرة حرسيا كان أو شرطيا - لا يقدح فيما صح من سماع ~~مروان له من بسرة بل يزيده قوة # وهذا ما لا خفاء به على من له أدنى علم ومعرفة فهذا هو الصحيح في حديث ~~بسرة وعروة عن مروان عن بسرة سماعا وكل من خالف ذلك فقد أخطأ فيه # والاختلاف فيه كثير على هشام وعلى بن شهاب والصحيح فيه ما ذكره بن معين ~~وغيره على ما وصفت لك والرواية الصحيحة عن بن شهاب مثل رواية مالك قد تقدمت ~~من حديث بن عيينة عن بن شهاب # PageV01P246 # وكذلك رواه عقيل بن خالد عن بن شهاب # وكذلك رواه الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن بن شهاب عن عبد الله بن أبي ~~بكر أنه سمع عروة يحدث عن مروان أن بسرة أخبرته # وفي رواية بن شهاب هذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر ما يدخل في رواية ~~الكبار عن الصغار وبالله التوفيق # وقد كان أحمد بن حنبل يصحح حديث بسرة في مس الذكر أيضا ويفتي به ويقول ~~وحديث أم حبيبة أيضا في مس الذكر لا أدفعه # ذكر أبو علي سعيد بن السكن الحافظ قال كان أحمد بن حنبل يذهب إلى حديث ~~بسرة ويختاره # قال وصحح حديث أم حبيبة أيضا # قال بن السكن ولا أعلم في حديث أم حبيبة علة إلا أنه قيل إن مكحولا لم ~~يسمعه من عتبة بن أبي سفيان # قال أبو عمر حديث أم حبيبة حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نضر قالا ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ~~حدثنا المعلى بن المنصور قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا يعلى عن مكحول ~~عن عتبة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~((من مس ذكره فليتوضأ)) # وذكر أبو زرعة قال كان أحمد بن حنبل يعجبه حديث أم حبيبة في مس الذكر ~~ويقول هو حسن الإسناد # فهذا إماما ms0215 أهل الحديث قد قضيا بتصحيح حديث بسرة فصححاه # ثم قال إنه ناسخ لحديث طلق بن علي لأن طلق بن علي قدم على النبي صلى الله ~~عليه وسلم وهو يبني المسجد ثم رجع إلى بلاد قومه وإسلام بسرة بنت صفوان ~~إنما كان عام الفتح وحفظها متأخر عن تاريخ حديث طلق بن علي # وقد صحح بن السكن في هذا الباب أيضا حديث أبي هريرة # حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن ومحمد بن إبراهيم بن ~~إسحاق السراج قال حدثنا علي بن محمد بن سليمان البزاز قال حدثنا أحمد بن ~~سعيد الهمداني قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال ~~حدثني نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك بن المغيرة عن # PageV01P247 # سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((من ~~أفضى بيده إلى فرجه ليس دونه حجاب فقد وجب عليه الوضوء)) # قال بن السكن هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب لرواية بن القاسم ~~صاحب مالك عن نافع بن أبي نعيم وأما يزيد فضعيف والله أعلم # قال أبو عمر كان حديث أبي هريرة هذا لا يعرف إلا بيزيد بن عبد الملك هذا ~~حتى رواه أصبغ بن الفرج عن بن القاسم عن نافع بن أبي نعيم وزيد بن عبد ~~الملك النوفلي جميعا عن بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة # وأصبغ وبن القاسم ثقتان فقيهان فصح الحديث بنقل العدل على ما ذكر بن ~~السكن # إلا أن أحمد بن حنبل كان لا يرضي نافع بن أبي نعيم القارئ وخالفه بن معين ~~فيه فقال هو ثقة وقال أحمد بن حنبل هو ضعيف منكر الحديث # وروى سحنون هذا الحديث عن بن القاسم فلم يذكر فيه نافع بن أبي نعيم # وأما الصحابة القائلون بإيجاب الوضوء من مس الذكر فعمر بن الخطاب وبن عمر ~~وأبو هريرة - على اختلاف عنه - والبراء بن عازب وزيد بن خالد الجهني وجابر ~~بن عبد الله وسعد ms0216 بن أبي وقاص في رواية أهل المدينة عنه # ومن التابعين سعيد بن المسيب في رواية عبد الرحمن بن حرملة عنه رواه بن ~~أبي ذئب وحاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أن ~~الوضوء واجب على من مس ذكره # وروى بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب أنه كان لا ~~يرى في مس الذكر شيئا # ومعمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان يراه كبعض جسد ولا يتوضأ منه # وهذا أصح عندي من حديث عبد الرحمن بن حرملة لأنه ليس بالحافظ وقتادة حافظ ~~وقد تابعه الحارث بن عبد الرحمن # وكان عطاء بن أبي رباح وطاوس وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وأبان بن ~~عثمان وبن شهاب ومجاهد ومحكول وجابر بن زيد والشعبي والحسن وعكرمة وجماعة ~~أهل الشام والمغرب وأكثر أهل الحديث يرون الوضوء من مس الذكر # PageV01P248 # وبه قال الأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وداود ~~والطبري # وفي الموطأ الحديث عن سعد وبن عمر وعروة # وأما سائر الصحابة والتابعين ففي كتاب عبد الرزاق وأبي بكر بن أبي شيبة # وقال الليث ومن مس بين أليتيه فعليه الوضوء # وقال الشافعي من مس دبره فعليه الوضوء لأنه فرج # وهو قول عطاء والزهري وميمون بن مهران والرجال والنساء في ذلك عنده سواء # واضطرب قول مالك في إيجاب الوضوء منه واختلف مذهبه فيه والذي تقرر عليه ~~المذهب عند أهل المغرب من أصحابه - أنه من مس ذكره أمره بالوضوء ما لم يصل ~~فإن صلى أمره بالإعادة في الوقت فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه واختلف ~~أصحابه وأتباعه على أربعة أقوال فمنهم من لم ير على من مس ذكره وضوءا ولا ~~على من صلى بعد أن مسه إعادة صلاته في وقت ولا غيره وممن ذهب إلى هذا سحنون ~~والعتقي # ورأى الإعادة في الوقت بن القاسم وأشهب ورواية عن بن وهب # ومنهم من رأى الوضوء عليه واجبا ورأى الإعادة على من صلى بعد أن مسه ~~الوقت وبعده ms0217 منهم أصبغ بن الفرج وعيسى بن دينار وهو مذهب بن عمر لأنه أعاد ~~منه صلاة الصبح بعد طلوع الشمس وهو قول الشافعي # وأما إسماعيل بن إسحاق وأصحابه البغداديين المالكيون كابن بكير وبن ~~المنتاب وأبي الفرج والأبهري - فإنهم اعتبروا في مسه وجود اللذة كملامس ~~النساء عندهم فإن التذ الذي لمس ذكره وجب عليه الوضوء وإن صلى - وقد مسه - ~~قبل أن يتوضأ أعاد الصلاة أبدا وإن خرج الوقت وإن لم يلتذ بمسه فلا شيء ~~عليه وهذا قول رابع ومن ذهب إلى هذا سوى بين باطن الكف وظاهرها # واختلفوا فيمن مسه ناسيا وعلى ثوب خفيف أو مسه بذراعه أو بظاهر كفه أو ~~قصد إلى مسه بشيء من أعضائه سوى يده # فمنهم من يرى في ذلك كله الوضوء # ومنهم من لم ير عليه في ذلك شيئا # وتحصيل المذهب عند المالكيين من أهل المغرب أن من مس ذكره بباطن الكف أو ~~الراحة أو بباطن الأصابع دون حائل انتقض وضوءه ومن مس ذكره بخلاف ذلك لم ~~ينتقض وضوءه # PageV01P249 # وقد روى بن وهب عن مالك في ذلك روايتين أحسنهما أنه بباطن كفه انتقض ~~وضوؤه # ففرق في ذلك بين العمد والنسيان وليس هذا حكم الأحداث وهذا قول الليث بن ~~سعد وداود بن علي لأن الحديث ورد فيمن مس ذكره أو مس فرجه ولا يكون ماسا ~~إلا من قصد إلى اللمس لأن الفاعل حقيقة هو من قصد إلى الفعل أراده # مس ذكره ناسيا أو على ثوب وإن كان خفيفا فلا شيء عليه وإن أفضى إليه # وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق خطؤه ~~وعمده سواء كسائر الأحداث # قال أبو عمر لا يصح في مس الذكر لمن صحح فيه الأثر إلا الإعادة في الوقت ~~وبعده لمن مس دون حائل بين يده وبينه ### | 79 - # مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر ~~فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى قال فقلت له إن هذه الصلاة ما كنت ~~تصليها ms0218 قال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ ~~فتوضأت وعدت لصلاتي # وروى بن جريج عن بن شهاب عن سالم عن بن عمر أنه صلى بهم بطريق مكة العصر ~~قال فركبنا فسرنا ما قدر لنا أن نسير ثم أناخ بن عمر فتوضأ فصلى العصر وحده ~~فسلم فقلت له صليت معنا العصر أفنسيت قال لم أنس ولكن مسست ذكري قبل أن ~~أصلي فلما ذكرت ذلك توضأت وعدت لصلاتي # وقد روي عن عمر بن الخطاب في هذا قول ابنه عبد الله بن عمر حدثنا قاسم ~~ومحمد بن عبد الله بن حكم قالا حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أبو خليفة ~~الفضل بن الحباب القاضي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا نافع بن ~~عمر الجمحي عن بن مليكة عن عمر بن الخطاب أنه صلى بالناس فأهوى بيده فأصاب ~~فرجه فأشار إليهم كما أنتم فخرج فتوضأ ثم رجع إليهم # قال أبو عمر أما أهل العراق فجمهور علمائهم على أن لا وضوء في مس الذكر ~~وعلى ذلك مضى أسلافهم بالكوفة والبصرة # وورد ذلك عن علي وبن مسعود وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان وعبد # PageV01P250 # الله بن عباس وأبي الدرداء وعمران بن حصين لم يختلف عن هؤلاء في ذلك # واختلف فيه عن أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص فروي عنهما القولان جميعا # وبإسقاط الوضوء منه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن وسفيان الثوري وشريك ~~والحسن بن حي وأبو حنيفة وأصحابه وعبيد الله بن الحسن # ذكر عبد الرزاق عن الثوري قال دعاني وبن جريج بعض أمرائهم فسألنا عن مس ~~الذكر فقال بن جريج يتوضأ من مس الذكر وقلت أنا لا وضوء من مس الذكر فلما ~~اختلفنا قلت لابن جريج أرأيت لو أن رجلا وضع يده في مني قال يغسل يده قلت ~~فأيما أنجس المني أم الذكر قال المني فقلت فكيف هذا قال ما ألقاها على ~~لسانك إلا شيطان! ! # قال أبو عمر يقول الثوري إذا لم يجب الوضوء من مس المني فأحرى ألا ms0219 يجب من ~~مس الذكر وإذا لم يجب من النجس فأحرى ألا يجب من الطاهر # وإنما ساغت المناظرة في هذه المسألة لاختلاف الآثار فيها عن النبي - عليه ~~السلام - واختلاف أصحابه - رحمهم الله - ومن بعدهم في ذلك ولو كان فيها أثر ~~لا معارض له ولا مطعن لسلم الجميع له وقال به # ومن ذهب مذهب العراقيين في مس الذكر من أهل الحديث ضعف الأحاديث الواردة ~~عن النبي - عليه السلام - في إيجاب الوضوء فيه وعللها ولم يقبل شيئا منها # وقد حكى أبو زرعة عن بن معين أنه قال أي إسناد رواية مالك في حديث بسرة ~~لولا أن قاتل طلحة في الطريق # قال أبو عمر الحديث المسقط للوضوء من مس الذكر أحسن أسانيده ما رواه مسدد ~~وغيره عن ملازم بن عمرو عن عبد الله بن زيد عن قيس بن طلق بن علي قال قدمنا ~~على النبي - عليه السلام - فجاءه رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله! ما ترى ~~في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ فقال ((وهل هو إلا بضعة منه)) # ورواه أيوب قاضي اليمامة عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي عليه السلام # PageV01P251 # ورواه هشام بن حسان وشعبة والثوري وبن عيينة وجرير الرازي عن محمد بن ~~جابر اليمامي عن قيس بن طلق عن أبيه مثله # وهذا حديث انفرد به أهل اليمامة وقد ذكرنا أسانيدها في التمهيد # وقد استدل جماعة من العلماء على أنه منسوخ بحديث بسرة وما كان مثله بأن ~~إيجاب الوضوء منه مأخوذ من جهة الشرع لا ينفي العقل التعبد به ولا يوجبه ~~لاجتماعه مع سائر الأعضاء فمحال أن يتقدم الشرع بتخصيص إيجاب الوضوء منه من ~~بين سائر الأعضاء # ثم قال ((إنما هو بضعة منك)) وقد كان خصها بحكم شرعه وجائز أن يجب منه ~~الوضوء بعد ذلك القول شرعا حادثا لأنه يحدث من أمره لعباده ما يشاء # وفي مس الذكر من معناه مسائل كثيرة تنازع العلماء فيها قد ذكرناها في ~~التمهيد # (16 ### | - باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته) ### | 80 - # مالك عن بن شهاب عن ms0220 سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان ~~يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها ~~بيده فعليه الوضوء ### | 81 - # مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من قبلة الرجل امرأته ~~الوضوء ### | 82 - # مالك عن بن شهاب مثل ذلك # قال أبو عمر هذا الباب يقتضي القول في القبلة وسائر الملامسة # وفي الملامسة معان ومسائل # أحدها هل الملامسة الجماع أو ما دون الجماع مما يجانس الجماع مثل القبلة ~~وشبهها ثم هل هي اللمس باليد خاصة أو بسائر البدن # وهل اللذة من شرطها أم لا # وكل ذلك قد تنازع فيه العلماء ونحن نذكر فيه من ذلك ما حضرنا على شرط ~~الاختصار والبيان والله المستعان # PageV01P252 # اختلف العلماء من الصحابة فمن بعدهم في معنى الملامسة التي أوجب الله ~~تعالى فيها الوضوء لمن أراد الصلاة بقوله تعالى (أو لامستم النساء) المائدة ~~6 # فروي عن عمر بن الخطاب بإسناد ثابت من أسانيد أهل المدينة أنه كان يقبل ~~امرأته ويصلي قبل أن يتوضأ # ذكره عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر محمد بن عمرو بن ~~حزم عن عبد الله بن عمر أن عاتكة ابنة زيد قبلت عمر بن الخطاب وهو صائم فلم ~~ينهها قال وهو يريد المضي إلى الصلاة ثم صلى ولم يتوضأ # وهذا الحديث رواه مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ~~امرأة عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها # ولم يذكر وضوءا ولا صلاة ولم يقم إسناده وحذف من متنه ما لم يذهب إليه # وسنذكر بعد في هذا الباب من لم ير في القبلة وضوءا ومن ذهب إلى معنى قوله ~~تعالى (أو لامستم النساء) هو الجماع نفسه لا غيره إن شاء الله # ذكر مالك حديث عمر هذا في باب الرخصة في القبلة للصائم رواه بن جريج عن ~~يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب خرج إلى الصلاة فقبلته امرأته ms0221 فصلى ولم ~~يتوضأ # وروى الدراوردي عن بن أخي بن شهاب عن سالم عن أبيه عن بن عمر أنه قال ~~القبلة من اللمم يتوضأ منها # وهذا عندهم خطأ لأن أصحاب بن شهاب يجعلونه عن بن عمر لا عن عمر # وذكر إسماعيل بن إسحاق أن مذهب عمر بن الخطاب في الجنب لا يتيمم فدل على ~~أنه كان يرى الملامسة ما دون الجماع كما ذهب بن مسعود فإن صح عن عمر ما ذكر ~~إسماعيل ثبت الخلاف في القبلة عن عمر والله أعلم # وأما بن مسعود فلم يختلف عنه أن اللمس ما دون الجماع وأن الوضوء واجب على ~~من قبل امرأته كمذهب بن عمر سواء # وهو ثابت عن بن عمر من وجوه من حديث سالم نافع عنه # وحديث بن مسعود رواه الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة بن عبد الله بن # PageV01P253 # مسعود عن أبيه قال يتوضأ الرجل من المباشرة ومن اللمس بيده ومن القبلة ~~إذا قبل امرأته وكان يقول في هذه الآية (أو لامستم النساء) قال هو الغمز ~~ذكره وكيع عن الأعمش إلا أنهم يقولون لم يسمع أبو عبيدة من أبيه # وممن رأى في القبلة الوضوء من التابعين عبيدة السلماني وكان يقول ~~الملامسة باليد منها الوضوء # ورأى الوضوء في القبلة عامر الشعبي وسفيان وسعيد بن المسيب وإبراهيم ~~النخعي ومكحول الدمشقي وبن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن ~~عبد الرحمن ومالك بن أنس وأصحابه # ذكر بن وهب عن مالك والليث بن سعد وعبد العزيز بن أبي سلمة قبلة الرجل ~~امرأته الوضوء # وهو قول جمهور أهل المدينة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه # ذكر بن قتيبة عن وكيع عن عبد العزيز بن أبي سلمة قال سألت الزهري عن ~~القبلة فقال كان العلماء يقولون فيها الوضوء # قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا إذا قبل أو لمس فعليه الوضوء # ولم يشترط بن عمر وبن مسعود وعبيدة ولا أحد من هؤلاء في القبلة ولا في ~~اللمسة - وجود لذة # ذهب الشافعي إلى أن من ms0222 لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بين يده وجسمها ~~ستر ولا حجاب قل أو كثر فعليه الوضوء والتذ أو لم يلتذ لشهوة كان لمسه لها ~~أو لغير شهوة على ظاهر حديث بن عمر وبن مسعود وعبيدة السلماني ومن قال ~~بقولهم في أن معنى الملامسة اللمس باليد ولأنه لمس من في لمسها ولمس مثلها ~~شهوة فسواء وقعت اللذة أو لم تقع # قال وهو ظاهر قوله تعالى (أو لامستم النساء) ولم يقل لشهوة أو لغير شهوة # قال ولا معنى للذة من فوق الثوب ولا من تحته # قالوا وإنما المعني في القبلة الفعل لا الشهوة # قالوا وكل من لم يفض في ملامسته إلى البشرة بملامس لأنه إنما لمس الثوب # PageV01P254 # وإلى هذا ذهب أبو عبد الله بن نصر المروزي واختاره واحتج بالإجماع في ~~إيجاب الغسل وهي الطهارة الكبرى على المستكرهة والنائمة إذا جاور الختان ~~الختان وإن لم تقع لذة # قال أبو عمر الذي ذهب إليه مالك وأصحابه في اشتراط اللذة ووجود الشهوة ~~عند الملامسة - أصح إن شاء الله لأن الصحابة لم يأت عنهم في معنى الملامسة ~~إلا قولان أحدهما الجماع نفسه والآخر ما دون الجماع من دواعي الجماع وما ~~يشبهه # ومعلوم في قول القائلين هو ما دون الجماع أنهم أرادوا ما ليس بجماع ولم ~~يريدوا اللطمة ولا قبلة الرجل ابنته رحمة ولا اللمس لغير اللذة # ولما لم يجز أن يقال إن اللمس أريد به اللطم وما شاكله لم يبق إلا أن ~~يكون اللمس ما وقع فيه اللذة والشهوة لأنه لا خلاف فيمن لطم امرأته أو داوى ~~جرحها ولا في المرأة ترضع أولادها أنه لا وضوء على واحد من هؤلاء فكذلك من ~~قصد إلى اللمس ولم يلتذ في حكمهم # ذكر بن أبي شيبة عن معاوية عن إبراهيم قال إذا قبل لشهوة نقض الوضوء # قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال إذا قبل الرجل امرأته وهي لا تريد ~~ذلك فإنما يجب الوضوء عليه وليس عليها وضوء # وإن قبلته فإنما يجب الوضوء عليها ولا يجب عليه ms0223 # وإن وجد شهوة وجب عليه الوضوء # وإن قبلها وهي لا تريد فوجدت شهوة وجب عليها الوضوء # وهذا معنى قول مالك سواء # وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن محل الضبي عن إبراهيم قال إذا قبل الرجل ~~لشهوة أو لمس لشهوة فعليه الوضوء # فهؤلاء اشترطوا اللذة حتى في القبلة # ويحتمل أن يكون ذكر الشهوة في القبلة ورد للفرق بين قبلة الزوجة والأمة ~~وبين قبلة الأم والابنة والله أعلم # هذا كله قول مالك وأصحابه والحسن بن حي إلا أنهم من اشترط اللذة في ~~القبلة فأكثرهم يوجبون الوضوء من قبلة الرجل من يحل له وطؤها ومن لا يحل ~~التذ بذلك أو لم يلتذ إلا أن تكون القبلة رحمة كقبلة الرجل الطفلة من بناته # PageV01P255 # وأما الذين ذهبوا إلى أن اللمس هو الجماع نفسه وأن الله كنى عنه بذلك كما ~~كنى عنه بالرفث والمباشرة والمسيس ونحو ذلك - فمنهم عبد الله بن مسعود ~~ومسروق بن الأجدع والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وطاوس اليماني # ذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عبيد بن عمير وسعيد بن جبير وعطاء بن ~~أبي رباح اختلفوا في الملامسة فقال سعيد وعطاء هو اللمس والغمز وقال عبيد ~~بن عمير هو النكاح فخرج عليهم عبد الله بن عباس - وهم كذلك - فسألوه ~~وأخبروه بما قالوا فقال أخطأ الموليان وأصاب العربي هو الجماع ولكن الله ~~يعف ويكني # وقد ذكرنا هذا المعنى عن بن عباس من وجوه كثيرة في التمهيد # ولا خلاف عنه فيه ومحفوظ عنه قوله ما أبالي أقبلت امرأتي أو شممت ريحانا # وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وسائر الكوفيين إلا بن حي # ورووا عن علي بن أبي طالب مثل ذلك # واختلفوا في ذلك عن الأوزاعي فذكر عنه الطحاوي والطبري أن لمس الرجل ~~امرأته لا وضوء فيه على كل حال # وذكر عنه المروزي قوله في هذا الباب كقول الشافعي # وروى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي في الذي يقبل امرأته إن جاء يسألني فقلت ~~يتوضأ فإن لم يتوضأ لم أعب عليه # وقال الرجل يدخل ms0224 رجليه في ثياب امرأته فيمس فرجها وهو على وضوء لم أر ~~عليه وضوءا # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد من مس فرجه أو فرج غيره أو قبل أو باشر ~~أو لمس لشهوة أو لغير شهوة فلا وضوء عليه إلا أن يخرج منه مذي # وحجة من ذهب إلى هذا - الأثر المرفوع حدثناه أبو محمد إسماعيل بن عبد ~~الرحمن قال حدثنا محمد بن العباس الحلبي حدثنا محمد بن عبد الله الطائي ~~بحمص حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد حدثنا شعيب بن شابور حدثنا سعيد بن ~~بشير عن منصور بن زاذان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يقبلها ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ # وذكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت # PageV01P256 # عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم خرج ~~إلى الصلاة ولم يتوضأ فقلت من هي إلا أنت فضحكت # وهذا الحديث عندهم معلول فمنهم من قال لم يسمع حبيب من عروة # ومنهم من قال ليس هو عروة بن الزبير وضعفوا هذا الحديث ودفعوه وصححه ~~الكوفيون وثبتوه لرواية الثقات أئمة الحديث له # وحبيب بن أبي ثابت لا ينكر لقاؤه عروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأجل ~~وأقدم موتا وهو إمام من أئمة العلماء الجلة وروي عن هشام بن عروة عن أبيه ~~عن عائشة أن النبي - عليه السلام - قبل وهو صائم وقال ((إن القبلة لا تنقض ~~الوضوء)) # وهذا عند الحجازيين خطأ وإنما هو لا تنقض الصوم # وذكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي روق عن إبراهيم التيمي ~~عن عائشة أن النبي - عليه السلام - قبل ثم صلى ولم يتوضأ # وذكر عبد الرزاق عن الثوري مثله # وهو مرسل لا خلاف فيه لأنه لم يسمع إبراهيم التيمي عن عائشة ولم يروه ~~أيضا غير أبي روق وليس فيما انفرد به حجة # وقال الكوفيون أبو روق ثقة ولم يذكره أحد بجرحة ms0225 ومراسل الثقات عندهم حجة ~~وإبراهيم التيمي أحد العباد الفضلاء # وذكر عبد الرزاق عن الأوزاعي قال أخبرني عمرو بن شعيب عن امرأة أسماها ~~سمعت عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يخرج إلى ~~الصلاة فيقبلني ثم يمضي إلى الصلاة فما يحدث وضوءا # وهذه المرأة التي روى عمرو بن شعيب عنها هذا الحديث مجهولة قيل هي زينب ~~السهمية ولا تعرف أيضا # وذكر عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن معبد بن نباتة عن محمد بن عمرو عن ~~عروة عن عائشة قالت قبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ولم يحدث ~~وضوءا # PageV01P257 # وذكر الزعفراني عن الشافعي قال لو ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة لم ~~أر فيها شيئا ولا في اللمس ولا أدري كيف معبد بن نباتة هذا فإن كان ثقة ~~فالحجة فيما روي عن النبي عليه السلام # قال أبو عمر هو مجهول لا حجة فيما رواه عندنا # وإبراهيم بن أبي يحيى عند أهل الحديث ضعيف متروك الحديث # والحجة لنا على من لم ير الملامسة إلا الجماع أن إطلاق الملامسة زلا تعرف ~~العرب منه إلا اللمس باليد # وقد بينا وجه اعتبار اللذة في ذلك قال الله تعالى (فلمسوه بأيديهم) ~~الأنعام 7 وقال عليه السلام ((اليدان تزنيان)) وزناهما اللمس # ومنه بيع الملامسة وهو لمس الثوب باليد # تقول العرب لمست الثوب والحائط ونحو هذا # وقرئت الآية (أو لامستم النساء) # وذلك يفيد اللمس باليد وحمل الظاهر والعموم على التصريح أولى من حمله على ~~الكناية # وقد روى عبد الله بن عمير عن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال أتى رجل إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن رجل أتى امرأة لا تحل له فأصاب منها ~~ما يصيب الرجل من امرأته إلا الجماع فقال النبي - عليه السلام - ((يتوضأ ~~وضوءا حسنا فأمره بالوضوء لما نال منها ما دون الجماع (2) # وهذا هو المذهب لأن بن أبي ليلى لم يلق معاذا ولا أدركه ولا رآه # وسيأتي من القول في لمس ذوات ms0226 المحارم ذكر عند ذكر أبي قتادة في حمل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أمامة ابنة ابنته زينب في الصلاة وهو يبطل ما ذهب ~~إليه الشافعي في أحد قوليه في لمس ذوات المحارم واستدلال بعموم الظاهر ~~ولأنهن من جنس ما يقصد باللمس للذة كالزوجات والأجنبيات ولا معنى لهذا ~~الاعتبار إذا صحت بخلافه الآثار # وفي حديث عائشة إذ قالت ((فقدت رسول الله فالتمسته فوقعت يدي على # PageV01P258 # ظاهر قدمه وهو يصلي - دليل على أن كل لمس لا يتولد معه لذة فليس من معنى ~~الآية في الملامسة # وقد جعل جمهور السلف القبلة من الملامسة وهي بغير اليد فدل على أن ~~الملامسة وإن كانت في الأغلب في اليد فإن المعنى فيها التقاء البشرتين فبأي ~~عضو وقعت ومعها شهوة فيلتذ # وهذا تحصيل مذهب مالك عند جماعة أصحابه واللامس والملموس عند مالك ~~وأصحابه سواء التذ أو من التذ منهما # والشعر من أبعاض الملموس سواء عندهم مع وقوع اللذة وخالفنا الشافعي في ~~الشعر # وللشافعي في الملموس قولان # أحدهما أن لا وضوء عليه لحديث عائشة المذكور وهو قول داود قال لأن الله ~~لم يقل أو لمسكم النساء # والقول الآخر عليه الوضوء كقول مالك وأصحابه لأنه ملتذ بلمس يوجب الوضوء ~~وهما متلامسان والمعنى فيهما وجود اللذة # وأصحابنا يوجبون الوضوء على من لمس مع الحائل إذا كان رقيقا وكانت اللذة ~~موجودة مع اللمس # وجمهور العلماء يخالفونهم في ذلك وهو الحق عندي لأن اللذة إذا تعرت من ~~اللمس لم توجب وضوءا بإجماع وكذا اللمس إذا تعرى من اللذة لم يوجب وضوءا ~~عند أصحابنا # ومن لمس الثوب والتذ فقد التذ بغير مباشرة ولا مماسة ولا ملامسة وبالله ~~التوفيق # (17 ### | - باب العمل في غسل الجنابة) ### | 83 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن # PageV01P259 # رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم ~~توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب ~~على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض ms0227 الماء على جلده كله # وروى القاسم بن محمد وجميع بن عمير والأسود بن يزيد عن عائشة عن النبي - ~~عليه السلام - في صفة غسل الجنابة مثل ذلك بمعناه # وهذا الحديث في وصف الاغتسال من الجنابة من أحسن ما روي في ذلك وفيه فرض ~~وسنة # فأما السنة فالوضوء قبل الاغتسال وثبت ذلك عن النبي - عليه السلام - من ~~وجوه كثيرة من حديث عائشة وحديث ميمونة وغيرهما فإن لم يتوضأ المغتسل ~~للجنابة قبل الغسل ولكنه عم جسده ورأسه ويديه وجميع بدنه بالغسل بالماء ~~وأسبغ ذلك فقد أدى ما عليه إذا قصد الغسل ونواه لأن الله تعالى إنما افترض ~~على الجنب الغسل دون الوضوء بقوله (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) ~~النساء 43 وقوله (وإن كنتم جنبا فاطهروا) المائدة 6 # وهذا إجماع من العلماء لا خلاف بينهم فيه والحمد لله إلا أنهم مجمعون ~~أيضا على استحباب الوضوء قبل الغسل للجنب تأسيا برسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وفيه الأسوة الحسنة ولأنه أعون على الغسل وأما الوضوء بعد الغسل فلا ~~وجه له عند أهل العلم # وقد روى أبو إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت كان النبي ~~علي السلام لا يتوضأ بعد الغسل # وفي رواية أيوب لحديث مالك هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ((فيخلل ~~أصول شعره مرتين أو ثلاثا ثم يفرغ الماء على سائر جسده)) # وأيوب ثقة حافظ # قال أيوب فقلت لهشام فغسل رجليه بعد ذلك فقال وضوءه للصلاة # وهذا يدل على أن أعضاء الوضوء لا يعيد المغتسل غسلها في غسله لأنه قد ~~غسلها في وضوئه # والابتداء بالوضوء في غسل الجنابة يقتضي تقديم أعضاء الوضوء في الغسل سنة ~~مسنونة في تقديم تلك الأعضاء خاصة لأنه ليس في الغسل رتبة وليس ذلك من # PageV01P260 # باب السنة التي هي غير الفرض ولذلك لم يحتج أن يعيد تلك الأعضاء بنية ~~الجنابة لأنه بذلك غسلها وقدم الغسل لها على سائر البدن # وقد أجمع العلماء على أن الوضوء لا يعاد بعد الغسل من أوجب منهم المضمضة ~~والاستنشاق ms0228 ومن لم يوجبها فدل على ما وصفنا والحمد لله # وقد ذكرنا في التمهيد حديث عائشة وحديث ميمونة من طرق والمعنى فيها كلها ~~متقارب # وفي قول عائشة ((يدخل أصابعه في الماء فيخلل أصول شعره)) ما يقتضي تخليل ~~شعر الرأس وشعر اللحية # واختلف قول مالك في تخليل الجنب لحيته في غسله # فروى بن القاسم عنه - أنه ليس ذلك عليه # وروى أشهب أن عليه أن يخلل لحيته من الجنابة # وذكر بن عبد الحكم عن مالك قال هو أحب إلينا # وكذلك اختلاف الفقهاء في تخليل الجنب لحيته في غسله على هذين القولين # وحديث عائشة يشهد بصحة قول من رأى التخليل في ذلك لأنه بيان منه - عليه ~~السلام - لقوله تعالى (وإن كنتم جنبا فاطهروا) المائدة 6 # وأما قوله ((ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات)) فالعدد في ذلك استحباب وما ~~أسبغ وعم وبالغ في ذلك أجزأه # ذكر عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن رجل يقال له عاصم أن رهطا أتوا ~~عمر بن الخطاب فسألوه عن الغسل من الجنابة فقال أما الغسل فتوضأ وضوءك ~~للصلاة ثم اغسل رأسك ثلاث مرات وادلكه ثم أفض الماء على جلدك # وأما قوله ((ثم يفيض الماء على جلده كله)) فقد اختلف العلماء في الجنب ~~يغتسل فيصب الماء على جلده ويعمه بذلك ولا يتدلك فالمشهور من مذهب مالك أنه ~~لا يجزئه ذلك حتى يتدلك لأن الله تعالى أمر الجنب بالاغتسال كما أمر ~~المتوضئ بغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ولم يكن بد للمتوضئ من إمرار يديه ~~بالماء على وجهه ويديه إلى المرفقين فكذلك جميع جسد الجنب ورأسه في حكم وجه ~~المتوضئ ويديه وهذا قول المزني واختياره # وقال أبو الفرج المالكي وهذا هو المعقول من لفظ الاغتسال في اللغة ومن لم ~~يمر يديه - فلم يفعل غير صب الماء ولا يسميه أهل اللسان العربي غاسلا بل ~~يسمونه صابا للماء ومنغمسا فيه # PageV01P261 # ثم قال ويخرج هذا عندي - والله أعلم - أنه لما كان المعتاد من المنغمس في ~~الماء وصابه عليه - أنهما لا يكادان يسلمان من أن ينكب ms0229 الماء عن المواضع ~~المأمور بها - وجب لذلك عليهما أن يمرا أيديهما على أبدانهما # قال فأما إن طال مكث الإنسان في ماء أو والى صبه عليه من غير أن يمر يديه ~~على بدنه فإنه ينوب ذلك عن إمرار يديه # ثم قال وإلى هذا المعنى ذهب مالك # هذا كله قول أبي الفرج وقد عاد إلى جواز الغسل للمنغمس في الماء إذا بالغ ~~ولم يتدلك ونقض ما تقدم له وخالف ظاهر قول مالك وأصحابه إلا أن على ذلك ~~جماعة الفقهاء وجمهور العلماء # وقد روي عن ميمون بن مهران كقول مالك سواء في ذلك # وروي نحوه عن أبي العالية # واختلف فيه عن الحسن وعطاء # سئل مالك عن الجنب يفيض عليه الماء قال لا بل يغتسل غسلا # وقال أبو العالية يجزئ الجنب من غسل الجنابة أن يغوص غوصة غير أنه يمر ~~يديه على جلده # وذكر دحيم عن كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال إذا ~~اغتسلت من الجنابة فاغسل جلدك وكل شيء تناله يدك # وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري والأوزاعي يجزئ الجنب إذا ~~انغمس في الماء ولم يتدلك وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود وإسحاق ~~والطبري ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم # وهو قول عامر الشعبي وإبراهيم النخعي وبن شهاب الزهري وحماد بن أبي ~~سليمان وعلي بن حسين ومحمد بن علي # وروى مروان بن محمد الطاطري - وهو من ثقات التابعين - عن مالك بن أنس مثل ~~ذلك # وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد # واختلف عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح في هذه المسألة على القولين ~~جميعا # وقد ذكرنا في التمهيد عنهما مع جماعة من التابعين غيرهما أنهم قالوا إذا ~~انغمس الرجل في نهر انغماسة أجزأه # PageV01P262 # ومن حجتهم أن كل من صب عليه الماء فقد اغتسل لقول العرب غمستني السماء # قال أبو عمر أمر الله تعالى المتوضئ بغسل جسده كله وبين ذلك رسول الله ~~باغتساله ونقلت كافة العلماء مثل ما تواترت به أخبار الآحاد العدول بأن فعل ~~رسول ms0230 الله في غسله وجهه ويديه في وضوئه كان بإمرار كفيه على وجهه ويديه إلى ~~مرفقيه وأن غسله من الجنابة كان بعد وضوئه بإفاضة الماء على جلده كله ولم ~~يذكروا تدلكا ولا عركا بيديه # وأمر رسول الله بغسل النجاسات من الثياب فمرة قال لأسماء في دم الحيض ~~اقرصيه واعركيه ومرة أمر في بول الغلام بأن يصب عليه الماء وأن يتبع لبول ~~الماء دون عرك ولا مرور بيد # فدل هذا كله على أن الغسل في لسان العرب يكون مرة بالعرك ومرة بالصب ~~والإفاضة # كل ذلك يسمى غسلا في اللغة العربية # وقد حكي عن بعض العرب غسلتني السماء يعني بما انصب عليه من الماء # وإذا كان هذا على ما وصفنا فغير نكير أن يكون الله تعبد عباده في الوضوء ~~بأن يمروا بالماء أكفهم على وجوههم وأيديهم إلى المرافق ويكون ذلك غسلا وأن ~~يفيضوا الماء على أنفسهم في غسل الجنابة والحيض ويكون ذلك غسلا موافقا ~~للسنة غير خارج من اللغة وأن يكون كل واحد من الأمرين أصلا في نفسه لا يجب ~~رد أحدهما إلى صاحبه لأن الأصول لا يرد بعضها إلى بعض قياسا # وهذا ما لا خلاف بين الأمة فيه وإنما ترد الفروع قياسا على الأصول وبالله ~~التوفيق # وقد وصفت عائشة وميمونة غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم من الجنابة - ~~ولم تذكرا تدلكا # وكذلك الحديث الذي ذكر عن عمر بن الخطاب قوله ثم أفض الماء على جلدك ولم ~~يذكر تدلكا # وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم قال سمعت علي بن الحسين ~~يقول ما مس الماء منك وأنت جنب فقد طهر ذلك المكان # PageV01P263 # وقال أبو عمر إذا نوى بصب الماء وانغماسه فيه غسل الجنابة # واختلف الفقهاء في الوضوء وفي الغسل من الجنابة بغير نية # فقال ربيعة والليث والشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وأبو عبيدة وداود ~~والطبري لا تجزئ الطهارة للصلاة والغسل من الجنابة ولا التيمم إلا بنية ~~وحجتهم في ذلك قوله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ms0231) ~~البينة 5 # والإخلاص النية في التقرب إليه والقصد إلى أداء ما افترض وقال صلى الله ~~عليه وسلم ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) وهذا يقتضي أن ~~يكون كل عمل بغير نية لا يجزئ # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري أما كل طهارة بماء كالوضوء والغسل من ~~الجنابة فإنها تجزئ بغير نية ولا يجزئ التيمم إلا بنية # وقال الأوزاعي والحسن بن حي يجزئ الوضوء والغسل والتيمم بغير نية له ~~(واختلف عن زفر فروي عنه لا يجزئ بغير نية) كقول أبي حنيفة والثوري وروي ~~عنه أنه يجزئه كقول الحسن بن حي والأوزاعي # وروى بن المبارك والفريابي وعبد الرزاق عن الثوري قال إذا علمت الرجل ~~التيمم لم يجزك إلا أن تكون نويته وإن علمته الوضوء أجزأك وإن لم تنوه # وروى أبو المغيرة عبد القدوس عن الأوزاعي أنه سئل عن رجل علم آخر التيمم ~~- وهو لا ينوي التيمم لنفسه - فحضرت الصلاة فقال يصلي بتيممه ذلك كما لو ~~توضأ وهو لا ينوي الصلاة كان طاهرا # وحجة من أسقط وجوب النية في الطهارة بالماء أن ذلك ليس منه فرض ونافلة ~~فيحتاج المتوضئ فيه إلى نية # قالوا وإنما يحتاج إلى النية فيما فيه من الأعمال فرض ونفل ليفرق بالنية ~~بين الفريضة والنفل # وأما الوضوء فهو فرض للنافلة وللفريضة ولا يصنعه أحد إلا لذلك فاستغنى عن ~~النية # PageV01P264 # قالوا وأما التيمم فهو بدل من الوضوء فلا بد فيه من النية # ومن جمع في ذلك بين التيمم والوضوء فحجته في ذلك واحدة ومن حجتهم أيضا ~~الإجماع على إزالة النجاسات من الأبدان والثياب بغير نية وهي طهارة واجبة ~~فرضا عندهم # قالوا وكذلك الوضوء # قال أبو عمر الصحيح في هذا الباب قول من قال لا تجزئ طهارة للصلاة إلا ~~بنية لها وقصد إليها لأن المفترضات لا تؤدى إلا بقصد وإرادة ولا يسمى ~~الفاعل فاعلا حقيقة إلا بقصد منه إلى الفعل # ومحال أن يتأدى عن المرء ما لم يقصد إلى أدائه وينويه بفعله لأنه لا تكون ~~قربة إلا من متقرب بها قد انطوى ms0232 ضميره عليها وهو الإخلاص الذي أمر الله به ~~عباده وبالله التوفيق # واختلف الفقهاء فيمن اغتسل للجمعة وهو جنب ولم يذكر # فقالت طائفة تجزئه لأنه اغتسل للصلاة واستباحها وليس عليه مراعاة الحدث ~~ونحوه كما ليس عليه أن يراعي حدث البول والغائط والريح وغير ذلك من الأحداث ~~وإنما عليه أن يتوضأ للصلاة فكذلك الغسل للصلاة يوم الجمعة يجزئه من ~~الجنابة # وممن قال بهذا من أصحاب مالك بن وهب وأشهب وبن نافع وبن كنانة ومطرف وعبد ~~الملك ومحمد بن مسلمة وإليه ذهب المزني من أصحاب الشافعي # وقال آخرون لا يجزئ الجنب غسل يوم الجمعة من غسل الجنابة إذا كان ناسيا ~~لجنابته في حين الغسل ولم يقصد إلى ذلك لأن الغسل للجمعة سنة والاغتسال من ~~الجنابة فرض ومحال أن تجزئ سنة عن فرض كما لا تجزئ ركعتا الفجر عن صلاة ~~الصبح ولا أربع ركعات قبل الظهر عن صلاة الظهر # وهو قول بن القاسم وبن عبد الحكم عن مالك # ولم يختلف أصحاب مالك فيمن اغتسل للجنابة لا ينوي الجمعة أنه غير مغتسل ~~للجمعة ولا يجزئه من غسل الجمعة إلا ما ذكره محمد بن عبد الحكم وأبو إسحاق ~~البرقي عن أشهب أنه قال يجزئه غسل الجنابة من غسل الجمعة # وقال عبد العزيز بن أبي سلمة والثوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه والليث ~~بن سعد والطبري من اغتسل للجنابة يوم الجمعة أجزأه غسل الجنابة من غسل ~~الجمعة والجنابة جميعا # PageV01P265 # وأجمعوا في الجنب ينوي بغسله الجنابة والجمعة أنه يجزئه عنهما إلا شيئا ~~روي عن مالك قال به أهل الظاهر أنه لا يجزئ عن واحد منهما إذا خلط النية ~~فيهما قياسا على من خلط الفرض بالنافلة في الصلاة # وهذا لا يصح لأهل الظاهر لدفعهم القياس وقول من قال بهذا تعسف وشذوذ من ~~القول ولا سلف لقائله ولا وجه له # وذكر أبو بكر الأثرم قال قلت لأحمد بن حنبل رجل اغتسل يوم الجمعة من ~~جنابة ونوى مع ذلك غسل الجمعة فقال أرجو أن يجزئه منهما جميعا # قلت له يروى عن مالك ms0233 أنه قال لا يجزئه عن واحد منهما فأنكره # قال أبو بكر حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن أعين عن ليث عن ~~نافع عن بن عمر أنه كان يغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا # حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس حدثنا ~~بقي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جرير عن ليث عن نافع عن بن عمر أنه ~~كان يغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا # ولا مخالف له - علمت - من الصحابة ### | 84 - # مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة # وقد ذكرنا في ((التمهيد)) من وافق مالكا على لفظه في هذا الحديث ومن زاد ~~فيه من رواته # وليس في حديث مالك هذا إلا الاقتصار على ما يكفي من الماء من غير تحديد ~~وأن الإسراف فيه مذموم # وذلك رد على الإباضية ومن ذهب مذهبهم في الإكثار من الماء # وهو مذهب ظهر قديما وسئل عنه بعض الصحابة والتابعين فلذلك سيق هذا الحديث ~~ومثله # PageV01P266 # وقد ذكرنا من آثار هذا الباب في ((التمهيد)) كثيرا يدل على ما وصفنا ~~والحمد لله # وجملة الآثار المنقولة في هذا عن النبي - عليه السلام - يدل على أن لا ~~توقيت فيما يكفي من الماء في الغسل والطهارة ولذلك ما استحب السلف ذكر ~~المقدار من غير كيل # روى عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول صاع ~~للغسل من غير أن يكال قال وأخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء كم بلغك أنه يكفي ~~الجنب قال صاع من ماء من غير أن يكال # وقد روى القعنبي عن سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن عطاء أنه سمع سعيد ~~بن المسيب سأله رجل من أهل العراق عما يكفي الإنسان في غسل الجنابة فقال لي ~~سعيد إن لي تورا يسع مدين من ماء أو نحوهما وأغتسل به فيكفيني وتفضل فيه ~~فضلة # فقال ms0234 الرجل والله إني لأستنثر بمدين من ماء # فقال سعيد بن المسيب فما تأمرني إن كان الشيطان يلعب بك # فقال له الرجل فإن لم يكفني فإني رجل - كما ترى - عظيم # فقال له سعيد ثلاثة أمداد فقال إن ثلاثة أمداد قليل قال له فصاع # قال عبد الرحمن وقال لي سعيد إن لي ركوة أو قدحا ما تسع إلا نصف المد أو ~~نحوه وإني لأتوضأ منه وربما فضل فضل # قال عبد الرحمن فذكرت هذا الحديث الذي سمعت من سعيد بن المسيب لسليمان بن ~~يسار فقال وأنا يكفيني مثل ذلك # قال عبد الرحمن فذكرت ذلك لأبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر فقال أبو ~~عبيدة هكذا سمعنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم # وفي ((التمهيد)) زيادات في هذا المعنى عن جماعة من العلماء ولا خلاف ~~بينهم في هذا الباب والحمد لله # وأما الفرق فبتحريك الراء وقد روي عن يحيى وغيره بإسكان الراء # PageV01P267 # قال الخليل بن أحمد الفرق مكيال # وقال بن وهب الفرق مكيال من خشب # كان بن شهاب يقول إنه يسع خمسة أقساط بأقساط بني أمية # وقد فسر محمد بن عيسى الأعشى الفرق بثلاثة أصوع قال وهي خمسة أقساط # قال وفي الخمسة أقساط اثنا عشر مدا بمد النبي عليه السلام # قال بن مزين قال لي عيسى بن دينار قال لي بن القاسم وسفيان بن عيينة ~~الفرق يحمل ثلاثة أصوع # وقال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الفرق فقال ثلاثة أصوع # وهذا كله قريب بعضه من بعض # وقد روي عن مجاهد ما يخالف ذلك # روى موسى الجهني عن مجاهد أنه أتى بقدح حزرته بثمانية أرطال فقال حدثتني ~~عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا # قال أبو عمر غسل الأعضاء في الوضوء وسائر الجسم في الغسل إنما يكون ~~بمباشرة الماء لذلك وما أمر الله بغسله فلا يجزئ فيه المسح فمن قدر أن ~~يتوضأ بمد أو أقل ويغتسل بصاع أو دون بعد أن يسبغ ويعم فذلك حسن ms0235 جائز عند ~~جماعة العلماء بالحجاز والعراق ولا يخالف في ذلك إلا ضال مبتدع وبالله ~~التوفيق # وأما فعل بن عمر في نضحه الماء في عينيه إذ كان يغتسل من الجنابة - فشيء ~~لم يتابع عليه لأن الذي عليه غسل ما ظهر لا ما بطن # وله - رحمه الله - أشياء شذ فيها حمله الورع عليها # وفي أكثر الموطآت سئل مالك عن نضح بن عمر الماء في عينيه فقال ليس على ~~ذلك الأمر عندنا وليس هذا عند يحيى ### | 85 - # وأما قول عائشة إذ سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت ((لتحفن (1) على ~~رأسها ثلاث حفنات من الماء ولتضغث رأسها بيديها # PageV01P268 # فذلك إنكار منها قول من رأى أن تنقض المرأة ضفائر رأسها عند غسلها لأن ~~الذي عليها بل شعرها وإيصال الماء إلى أصوله وإسباغ ذلك وعمومه # وقد أنكرت على عبد الله بن عمرو بن العاص أمره النساء أن ينقضن رؤوسهن ~~عند الغسل وقالت ما كنت أزيد أن أغرف على رأسي ثلاث غرفات مع رسول الله # رواه أيوب بن أبي الزبير عن محمد بن عمير عن عائشة أنه بلغها عن عبد الله ~~بن عمرو # وفي حديث أم سلمة يا رسول الله أأنقض رأسي عند الغسل فقال يكفيك أن تصبي ~~على رأسك ثلاث مرات # وقال سعيد لكل صبة عصرة # وقال مالك اغتسال المرأة من الحيض والجنابة سواء ولا تنقض رأسها # (18 ### | - باب واجب الغسل إذا التقى الختانان) ### | 86 - # مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ~~وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان ~~فقد وجب الغسل # هذا حديث صحيح عن عثمان بأن الغسل يوجبه التقاء الختانين # وهو يدفع حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عطاء بن ~~يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قال قلت ~~أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ~~ويغسل ذكره سمعته من رسول الله صلى الله ms0236 عليه وسلم # قال وسأل عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروه بذلك # وهذا حديث منكر لا يعرف من مذهب عثمان ولا من مذهب علي ولا من مذهب ~~المهاجرين انفرد به يحيى بن أبي كثير ولم يتابع عليه # PageV01P269 # وهو ثقة إلا أنه جاء بما شذ فيه وأنكر عليه ونكارته أنه محال أن يكون ~~عثمان سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسقط الغسل من التقاء ~~الختانين ثم يفتي بإيجاب الغسل منه # ولا أعلم أحدا قال بأن الغسل من التقاء الختانين منسوخ بل قال الجمهور إن ~~الوضوء منه منسوخ بالغسل ومن قال بالوضوء منه أجازه وأجاز الغسل فلم ينكره # ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان ~~وعائشة والمهاجرون الأولون يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل # وقد تدبرت حديث عثمان الذي انفرد به يحيى بن أبي كثير فليس فيه تصريح ~~بمجاوزة الختان الختان وإنما فيه جامع ولم يمس وقد تكون مجامعة ولا يمس ~~فيها الختان الختان لأنه لفظ مأخوذ من الاجتماع يكنى به عن الوطء # وإذا كان كذلك فلا خلاف حينئذ فيما قال عثمان إنه يتوضأ وجائز أن يسمع ~~ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون معارضا لإيجاب الغسل بشرط ~~التقاء الختانين # قال أبو بكر الأثرم قلت لأحمد بن حنبل حديث حسين المعلم عن يحيى بن أبي ~~كثير عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد قال سألت (عنه) خمسة من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وعليا وطلحة والزبير وأبي بن كعب ~~فقالوا الماء من الماء أفيه علة تدفعه بها قال نعم ما يروى من خلافه عنهم ~~قلت عن علي وعثمان وأبي بن كعب قال نعم # وقال أحمد بن حنبل الذي أرى إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل # قيل إنه قد كنت تقول غير هذا! # قال ما أعلمني قلت غير هذا قط # قيل له قد بلغنا ذلك عنك قال ms0237 الله المستعان # وقال يعقوب بن شيبة سمعت علي بن المديني وذكر هذا الحديث فقال إسناد حسن ~~ولكنه حديث شاذ غير معروف # قال علي وقد روي عن عثمان وعلي وأبي بن كعب بأسانيد جياد - أنهم أفتوا ~~بخلافه # قال يعقوب بن شيبة هو حديث منسوخ # كانت هذه الفتوى في أول الإسلام ثم جاءت السنة بعد ذلك من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل # PageV01P270 # قال أبو عمر قول يعقوب بن شيبة هذا مأخوذ مما حدثنا عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن صالح حدثنا بن وهب أخبرني ~~عمرو بن الحارث عن بن شهاب قال حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد أخبره أن ~~أبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة في ~~أول الإسلام ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك قال أبو داود يعني الماء من الماء # قال موسى بن هارون وقد روى أبو حازم هذا الحديث عن سهل بن سعد وأظن بن ~~شهاب منه سمعه لأنه لم يسمعه من سهل بن سعد وقد سمع من سهل أحاديث فإن كان ~~بن شهاب سمعه من أبي حازم فإنه ثقة رضا # قال أبو عمر حديث أبي حازم في ذلك ذكره أبو داود أيضا قال حدثنا محمد بن ~~مهران الرازي قال حدثنا مبشر الحلبي عن محمد بن مطرف أبي غسان عن أبي حازم ~~عن سهل بن سعد قال حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون الماء من ~~الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ثم أمر ~~بالاغتسال بعد # وذكر بن أبي شيبة قال حدثنا سهل بن يوسف قال حدثنا شعبة عن سيف بن وهب عن ~~أبي حرب بن أبي الأسود عن عميرة بن يثربي عن أبي بن كعب قال إذا التقى ~~ملتقاهما فقد وجب الغسل # وذكره البخاري في تاريخه قال حدثنا محمد بن بشار قال ms0238 حدثنا سهل بن يوسف ~~بإسناده مثله في باب عميرة بن يثربي وفي حديث سيف بن وهب # وأما حديث الأعمش عن ذكوان بن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي - ~~عليه السلام - قال ((إذا أعجل أحدكم أو أقحط (1) فلا يغتسل)) - فليس فيه ~~حجة لأنه يحتمل أن يكون جوابا لمن أعجل أو أقحط عن بلوغ التقاء الختانين # PageV01P271 # وكذلك حديث بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال ((الماء من الماء)) رواه بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ~~بن شهاب ورواه جماعة من أصحاب بن شهاب كذلك قال وكان أبو سلمة يفعل ذلك - ~~لا حجة فيه أيضا لأن قوله ((الماء من الماء)) لا يدفع أن يكون الماء من ~~التقاء الختانين # ولا خلاف أن الماء - وهو الاغتسال - يكون من الماء الذي هو الإنزال لأن ~~من أوجب الغسل من التقاء الختانين يوجبه من ((الماء من الماء)) # والتقاء الختانين زيادة حكم وقد قيل معنى ((الماء من الماء)) في الاحتلام ~~لا في اليقظة لأنه لا يجب الماء في الاحتلام إلا مع إنزال الماء # وهذا مجتمع عليه فيمن رأى أنه يجامع ولا ينزل أنه لا غسل عليه وإنما ~~الغسل في الاحتلام على من أنزل الماء هذا ما لم يختلف فيه العلماء # وقد روى شريك عن أبي الجحاف - واسمه داود بن أبي عوف - عن عكرمة عن بن ~~عباس قال إنما الماء من الماء في الاحتلام وإنما الرواية في التقاء ~~الختانين عن المهاجرين من الصحابة # فذكر بن أبي شيبة قال حدثنا بن علية عن شعبة عن أبي عون عن عبد الرحمن بن ~~أبي ليلى أنه سمع من عمرو أو عن أخيه سمعه من عمرو وقال إذا جاوز الختان ~~الختان فقد وجب الغسل # قال حدثنا بن أبي عيينة عن بن طاوس عن أبيه قال سمعت بن عباس يقول أما ~~أنا فإذا خالطت أهلي اغتسلت # قال حدثنا أسامة بن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال إذا جاوز ms0239 ~~الختان الختان فقد وجب الغسل # وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال حدثني الحارث عن علي ~~وعلقمة عن عبد الله ومسروق عن عائشة قالوا إذا جاوز الختان الختان وجب ~~الغسل # وعن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن عليا قال كما يجب منه الحد كذلك ~~يجب منه الغسل # وعن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر محمد بن علي بن # PageV01P272 # حسين أن عليا وأبا بكر وعمر قالوا ما أوجب الحدين الجلد والرجم - أوجب ~~الغسل # وعن بن جريج وعبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال إذا جاوز الختان ~~الختان وجب الغسل # وهو عند مالك عن نافع عن بن عمر وعن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن ~~علقمة عن بن مسعود سئل عن ذلك فقال إذا بلغت ذلك اغتسلت قال سفيان والجماعة ~~على الغسل # ذكر أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن علي قال ~~إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل # قال وحدثنا وكيع عن حنظلة الجمحي عن سالم عن بن عمر قال قال عمر إذا خالط ~~الرجل أهله فقد وجب الغسل # قال وحدثنا وكيع عن مسعر عن معبد بن خالد عن علي وعن غالب بن أبي الهذيل ~~عن إبراهيم عن علي قال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل # وكيف يصح عن علي حديث عطاء بن يسار عن زيد بن خالد مع تواتر الطرق بخلاف ~~ذلك # وأما أبو بكر وعمر فلم يختلف عنهما في ذلك # حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بن أبي إدريس عن الشيباني عن بكير بن ~~الأخنس عن سعيد بن المسيب قال قال عمر لا أوتى برجل فعله - يعني جامع ولم ~~يغتسل وهو لم ينزل - إلا نهكته عقوبة # قال وحدثنا حفص عن حجاج عن أبي بكر قال أجمع المهاجرون أبو بكر وعمر ~~وعثمان وعلي أن ما أوجب الحد من الجلد والرجم أوجب الغسل # وذكر عبد الرزاق أخبرنا مجاهد عن ms0240 أبيه قال اختلف المهاجرون والأنصار فيما ~~يوجب الغسل فقال الأنصار الماء من الماء وقال المهاجرون ((إذا مس الختان ~~الختان فقد وجب الغسل فحكموا بينهم علي بن أبي طالب واختصموا إليه فقال علي ~~أرأيتم لو أبصرتم رجلا يدخل ويخرج أيجب عليه الحد قالوا نعم قال أفيوجب ~~الحد ولا يوجب صاعا من ماء فقضى للمهاجرين فبلغ ذلك # PageV01P273 # عائشة فقالت ربما فعلنا ذلك أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا ~~واغتسلنا # وهذا أيضا يعارض حديث عطاء بن يسار عن زيد بن خالد قال حدثنا بن علية عن ~~أيوب عن عكرمة قال يوجب الحد والرجم ولا يوجب إناء من ماء # وهو قول شريح وأبي هريرة وإليه انصرف أبي وزيد بن ثابت والنعمان بن بشير ~~وسهل بن سعد وبن عباس وعليه عامة الصحابة والتابعين وجمهور فقهاء الأمصار ### | 87 - # مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن ~~عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل فقالت ~~هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها إذا ~~جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل # ففيه دليل على أن أبا سلمة كان عندها ممن يقول بذلك وأنه قلد فيه من لا ~~علم له به فعاتبته بذلك لأنه كان أعلم الناس بذلك لأنه كان أعلم الناس بذلك ~~المعنى لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم # وقد تقدم عن أبي سلمة روايته عن عطاء وعن أبي سعيد أنه كان يفعل ذلك ~~ولذلك قرعته عنه بما ذكر مالك في حديثه والله أعلم ### | 88 - # وأما حديث مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري ~~أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب ~~النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به فقالت ما هو ما ~~كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه فقال الرجل يصيب أهله يكسل ولا ينزل فقالت ms0241 إذا ~~جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال أبو موسى الأشعري لا أسأل عن هذا ~~أحدا بعدك أبدا # PageV01P274 # فإنه وإن لم يكن مسندا في ظاهره - فإنه يدخل في المسند بالمعنى والنظر ~~لأنه محال أن ترى عائشة نفسها حجة على غيرها من الصحابة في حين تنازعهم ~~واختلافهم في هذه المسألة النازلة بينهم ومحال أن يسلم أبو موسى لعائشة ~~قولها من رأيها في مسألة قد خالفها فيها من الصحابة غيرها برأيه لأن كل ~~واحد منهم ليس بحجة على صاحبه عند التنازع في الرأي فلم يبق إلا أن تسليم ~~أبي موسى لها كان لعلمه أن ما احتجت به كان عن رسول الله # ومع ما ذكرنا من هذا الاستدلال فقد روي حديثها هذا عنها مسندا عن النبي ~~عليه السلام # فمن ذلك ما رواه أبو قرة موسى بن طارق عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد ~~بن المسيب عن أبي موسى عن عائشة عن النبي - عليه السلام - قال ((إذا التقى ~~الختانان فقد وجب الغسل)) # وروى علي بن زيد عن بن المسيب قال نازع أبو موسى ناسا من الأنصار فقالوا ~~الماء من الماء قال سعيد فانطلقت أنا وأبو موسى حتى دخلنا على عائشة فقال ~~لها أبو موسى الذي تنازعوا فيه فقالت عائشة عندي الشفاء من ذلك قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ((إذا جلس بين الشعب الأربع وألصق الختان بالختان ~~فقد وجب الغسل)) # وروى حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن عبد العزيز بن ~~النعمان عن عائشة قالت ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى ~~الختانان اغتسل)) # وروى القاسم بن محمد وعطاء بن أبي رباح وأم كلثوم بنت أبي بكر كلهم عن ~~عائشة قالت ((كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نفعله فنغتسل)) # وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث عن عائشة كلها في التمهيد وهي مرفوعة ~~مسندة فدل على صحة التأويل المذكور وبالله التوفيق # وروى مثل ذلك جماعة من الصحابة أيضا فمن ذلك حديث شعبة وسعيد وأبان ms0242 وهمام ~~وحماد بن سلمة وهشام وكلهم عن قتادة عن الحسن عن رافع # PageV01P275 # عن أبي هريرة عن النبي - عليه السلام - قال ((إذا قعد بين شعبها الأربع ~~وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل)) # وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~((إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل)) # وقد ذكرنا أسانيدها في التمهيد # وعلى هذا مذاهب أهل العلم وبه الفتوى في جميع الأمصار فيما علمت # وممن قال بذلك من الفقهاء مالك وأصحابه وسفيان الثوري والأوزاعي وأبو ~~حنيفة وأصحابه والليث بن سعد والحسن بن حي والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل ~~وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد والطبري # واختلف أصحاب داود في هذه المسألة فمنهم من قال في هذه المسألة بما عليه ~~الفقهاء والجمهور على ما وصفنا من إيجاب الغسل بالتقاء الختانين ومنهم من ~~قال لا غسل إلا بإنزال الماء الدافق وجعل في الإكسال الوضوء # واحتج من ذهب إلى هذا بما رواه يحيى القطان وغيره عن هشام بن عروة قال ~~أخبرني أبو أيوب الأنصاري قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله! إذا ~~جامع الرجل امرأته فلم ينزل قال ((يغسل ما مس المرأة ثم يتوضأ ويصلي)) # وهذا الحديث قد صح عن أبي بن كعب وصح بما قدمنا أنه منسوخ وأن الفتيا ~~بذلك كانت في أول الإسلام ثم أمروا بالغسل فلا حجة في هذا عند أحد يعرف ما ~~يقول # وفي حديث مالك ما يدل على أن أبي بن كعب كان يفتي بما حدث به عنه أبو ~~أيوب حتى صح عنده بعد ما ذكره عنه سهل بن سعد فنزع عن ذلك ورجع عنه ### | 89 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى # PageV01P276 # عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب ~~أهله ثم يكسل ولا ينزل فقال زيد يغتسل فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا ~~يرى الغسل فقال له زيد بن ثابت إن ms0243 أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت # وفي رجوع أبي بن كعب عن القول بما سمعه من النبي - عليه السلام - ورواه ~~عنه - ما يدل على أنه كان منسوخا ولولا ذلك ما رجع عنه لأن ما لم ينسخ من ~~الكتاب والسنة لا يجوز تركه ولا الرجوع عنه لأحد صح عنده # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مطلب بن ~~شعيب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثنا عقيل عن بن ~~شهاب عن سهل بن سعد قال حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون بها ~~قولهم إن الماء من الماء - رخصة كان رسول الله رخص بها في أول الإسلام ثم ~~أمرنا بالغسل بعد # وقد تقدم أن بن شهاب لم يسمعه من سهل بن سعد وإنما رواه عن أبي حازم عن ~~سهل بن سعد وهو حديث صحيح ثابت بنقل العدول والثقات له # فإن قيل إن رافع بن خديج وأبا سعيد الخدري وعبد الله بن عباس وأبا مسعود ~~وسعد بن أبي وقاص كانوا يقولون الماء من الماء قيل لقائل ذلك قد قلنا إن ~~الماء من الماء يحتمل أن يكون معناه الاحتلام وإن لم ينزل في احتلامه فلا ~~يضره ما رأى من جماعه # وقد روى عن بن عباس وسعد بن أبي وقاص وبن مسعود - إيجاب الغسل من التقاء ~~الختانين على خلاف ما حكى هذا القائل عنهم # ولا حجة في قول أحد مع السنة # وقد ثبت عن النبي - عليه السلام - ما قدمنا ذكره في هذا الباب مما فيه ~~كفاية ومقنع وحجة قاطعة عند ذوي الألباب # ولهذه المسألة أيضا حظ من النظر وذلك أن الصلاة لا تجب أن تؤدى إلا ~~بطهارة متيقنة # وقد أجمعوا على أنه من اغتسل من الإكسال فقد أدى صلاته بطهارة مجتمع # PageV01P277 # عليها والصلاة يجب أن يحتاط لها وكيف وفي ثبوت السنة بصحيح الأثر ما يغني ~~عن كل نظر وبالله التوفيق # (19 ### | - باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل ms0244 أن يغتسل) ### | 90 - # مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله ~~((توضأ واغسل ذكرك ثم نم)) # (وهذا من التقديم والتأخير أراد اغسل ذكرك) # وكذلك رواه سفيان الثوري وشعبة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر فقالا فيه ~~يغسل ذكره ويتوضأ # وقد رواه عن مالك جماعة كذلك في غير الموطإ ولم يختلف رواة الموطإ أنه ~~كما رواه يحيى توضأ واغسل ذكرك ثم نم # ورواية بن جريج لهذا الحديث عن نافع كرواية الثوري وشعبة عن بن عيينة عن ~~عبد الله بن دينار في المعنى # قال فيه إن عمر استفتى النبي - عليه السلام - فقال أينام أحدنا وهو جنب ~~قال نعم ليتوضأ # ولم يذكر غسل الذكر في الوضوء لا قبل ولا بعد لقول عائشة ### | 91 - # إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه # PageV01P278 # للصلاة ليبين أن الوضوء الذي أمر به النبي - عليه السلام - عمر بن الخطاب ~~هو الوضوء للصلاة ثم أتبعه بفعل بن عمر أنه كان لا يغسل رجليه إذا توضأ وهو ~~جنب للأكل أو للنوم # ولم يعجب مالكا فعل بن عمر وأظنه أدخله إعلاما أن ذلك الوضوء ليس بلازم ~~وما أعلم أحدا من أهل العلم أوجبه فرضا إلا طائفة من أهل الظاهر وأما سائر ~~الفقهاء بالأمصار فلا يوجبونه وأكثرهم يأمرون به ويستحبونه # وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وجماعة الصحابة والتابعين # قال مالك لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة قال وله أن يعاود أهله ~~ويأكل قبل أن يتوضأ إلا أن يكون في يده قذر فيغسلها # قال وأما الحائض فتنام قبل أن تتوضأ وقول الشافعي في هذا كله نحو قول ~~مالك # وقال الليث بن سعد لا ينام الجنب حتى يتوضأ رجلا كان أو امرأة # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري لا بأس أن ينام الجنب على غير وضوء وأحب ~~إليهم أن يتوضأ # قال فإذا أراد أن ms0245 يأكل مضمض وغسل يديه وهو قول الحسن بن حي # وقال الأوزاعي الحائض والجنب إذا أرادا أن يأكلا أو يناما غسلا أيديهما # وقال سعيد بن المسيب إن شاء الجنب نام قبل أن يتوضأ # قال أبو عمر وقد ذكرنا الآثار المرفوعة عن عمر وعائشة عن النبي - عليه ~~السلام - في وضوء الجنب عند النوم ولم تختلف عنهما الآثار في ذلك إلا من ~~رواية من أخطأ في الحديث عند أهل العلم به على ما بيناه في التمهيد # واختلفت الرواية المرفوعة عن عائشة في وضوء الجنب عند النوم # وأحسن الأسانيد عن عائشة في ذلك ما رواه بن المبارك وغيره عن يونس عن ~~الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~أراد أن ينام وهو جنب توضأ وإذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يديه ثم يأكل ويشرب # PageV01P279 # وقد ذكرنا الاختلاف عنه في هذا الحديث وذكرنا طرق حديث عائشة وطرق حديث ~~بن عمر عن عمر بذلك في التمهيد # ورواه الحكم عن إبراهيم عن الحسن عن عائشة أن النبي - عليه السلام - كان ~~إذا أراد أن يأكل أو ينام - وهو جنب - توضأ # وذكر أحمد بن زهير عن أحمد بن حنبل عن يحيى القطان قال ترك شعبة حديث ~~الحكم في الجنب إذا أراد أن يأكل # وأما حجة من ذهب من الكوفيين وغيرهم إلى أن الجنب لا بأس أن ينام قبل أن ~~يتوضأ فحديث ذكره أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة ~~قال حدثنا عطاء الخرساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر أن النبي - عليه ~~السلام - رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ # وقالوا معناه ألا يتوضأ لأنه في ذلك رخصة وهذا محتمل للتأويل لا حجة فيه # قال أبو داود وبين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر فيه رجل # وروى سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة أن النبي - عليه ~~السلام - كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء # قال سفيان وهذا الحديث خطأ ms0246 ونحن نقول به # وقد أوضحنا قول سفيان هذا في ((التمهيد)) # وقد عارض حديث بن عمر وحديث عائشة في هذا الباب بحديث سعيد بن الحويرث عن ~~بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فقالوا ~~ألا نأتيك بطهر فقال ((لا أصلي فأتطهر)) وبعضهم يقول فيه ألا تتوضأ فقال ~~((ما أردت الصلاة فأتوضأ)) ثم تناول عرقا فأكل منه ولم يمس ماء # وهو حديث صحيح رواه أيوب وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة وبن جريج عن عمرو ~~بن دينار سمع سعيد بن الحويرث سمع بن عباس وقد سمعه بن جريج من سعيد بن ~~الحويرث وطرقه في التمهيد # قالوا ففي هذا الحديث أن الوضوء لا يكون إلا لمن أراد الصلاة وذلك رفع ~~الوضوء عند النوم وعند الأكل والله أعلم # PageV01P280 # (20 ### | - باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه) ### | 92 - # مالك عن إسماعيل بن حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيديه أن امكثوا فذهب ثم رجع على ~~جلده أثر الماء # قد ذكرنا عطاء بن يسار وأخويه بما يجب من ذكر المولد والوفاة والحال ~~واللقاء في التمهيد # وهذا حديث منقطع وقد روي متصلا مسندا من حديث أبي هريرة وحديث أبي بكرة ~~وقد ذكرت طرقها في التمهيد # وفي بعضها ((أنه كبر)) كما في حديث مالك وفي بعضها أنه ((قام في مصلاه)) ~~وفي بعضها أنه لما انصرف ((كبر)) وفي رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي ~~هريرة لهذا الحديث ((فقال لهم مكانكم)) وفي حديث أبي بكرة ((فأومأ رسول ~~الله بيده أن مكانكم)) وكلامه وإشارته في ذلك سواء لأنه كان في غير صلاة # أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الحميد بن أحمد حدثنا الخضر بن داود ~~حدثنا أبو بكر الأثرم قال سألت أحمد بن حنبل عن حديث أبي بكرة أن النبي ~~عليه السلام ((أشار أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الغسل فصلى بهم)) ~~ما وجهه ms0247 قال وجهه قال وجهه أنه ذهب فاغتسل قيل له كان جنبا قال نعم # ثم قال يرويه بعض الناس أنه كبر وبعضهم يقول لم يكبر قيل له فلو فعل هذا ~~إنسان اليوم أكنت تذهب إليه قال نعم # قال أبو عمر من ذكر أنه كبر زاد زيادة حافظ يجب قبولها وفي حديث مالك ~~وغيره أنه كبر على ما قد أوردناه في التمهيد # ومن روى أو اعتقد أنه لم يكبر فقد أراح نفسه من الكلام في هذا الباب ~~وإنما القول والتوجيه فيه على من روى أنه كبر ثم قال لهم وأشار إليهم أن ~~امكثوا # وقد ظن بعض شيوخنا أن في إشارته إليهم أن امكثوا دليلا على أنه إذا انصرف ~~إليهم بنى بهم لأنه لم يتكلم وهذا جهل وغلط فاحش ولا يجوز عند أحد من # PageV01P281 # العلماء أن يبني أحد على ما صنع من صلاته غير طاهر ولا يخلو أمره عليه ~~السلام إذا رجع من أحد ثلاثة أوجه # إما أن يكون بنى على التكبيرة التي كبرها وهو جنب وبنى القوم معهم على ~~تكبيرهم فإن كان هذا فهو منسوخ بالسنة والإجماع # أما السنة فقوله عليه السلام ((لا يقبل الله صلاة بغير طهور)) فكيف يبني ~~على ما صلى وهو غير طاهر وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة فكيف يجتزئ ~~بها وقد عملها على غير طهارة هذا لا يظنه ذو لب ولا يقوله أحد لأن علماء ~~المسلمين مجمعون على أن الإمام وغيره من المصلين لا يبني أحد منهم على شيء ~~عمله في صلاته وهو على غير طهارة وإنما اختلفوا في بناء المحدث على ما قد ~~صلى وهو طاهر قبل حدثه # وقد بينا ذلك فيما مضى من هذا الكتاب في باب بناء الراعف والحمد لله # والوجه الآخر أن يكون - عليه السلام - حين انصرف بعد غسله استأنف صلاته ~~واستأنفها أصحابه معه بإحرام جديد وأبطلوا إحرامهم وإن كانوا قد أحرموا معه ~~وكان لهم أن يعتدوا به لو استخلف من يتم بهم # فإن كان هذا فليس في الحديث معنى يشكل حينئذ على ms0248 مذهب من روى أنه كبر ثم ~~أشار إليهم أن امكثوا ثم انصرف # وأما من روى أنه لم يكبر أولا وكبر لما انصرف فليس في روايته شيء يحتاج ~~إلى قول غير انتظار الإمام إذا كان في الوقت سعة وهذا أمر مجتمع على جوازه ~~ولا مدخل أيضا للقول فيه # والوجه الثالث أن يكون النبي - عليه السلام - كبر محرما مستأنفا لصلاته ~~وبنى القوم خلفه على ما مضى من إحرامهم فهذا وإن كان فيه النكتة المجيزة ~~لصلاة القوم خلف الإمام الجنب لاستجزائهم بإحرامهم فإنه لا يصح ولا يخرج ~~على مذهب مالك لأنه حينئذ يكون إحرام القوم قبل إحرام إمامهم # وهذا غير جائز عند مالك وجمهور الفقهاء وإنما أجازه الشافعي في أحد قوليه # والصحيح عن الشافعي ما ذكره البويطي وغيره عنه أن إحرام المأموم لا يصح # PageV01P282 # إلا بعد تكبيرة إمامه في إحرامه ومن كبر قبل إمامه فلا صلاة له لا يحتمل ~~الحديث غير هذه الأوجه ولا يخلوا من أحدها وليس في شيء منها ما يدل على ~~جواز صلاة المأموم الطاهر خلف الإمام الجنب على مذهب مالك فتدبره تجده كذلك ~~إن شاء الله # وأما الشافعي فيصح الاستدلال بهذا الحديث على أصله في أن صلاة القوم عنده ~~غير مرتبطة بصلاة إمامهم لأن الإمام قد تبطل صلاته وتصح صلاة من خلفه وقد ~~تبطل صلاة المأموم وتصح صلاة الإمام (بوجوه أيضا كثيرة) فلذلك لم تكن ~~صلاتهما مرتبطة ولذلك لم يضرهم (عنده) اختلاف نياتهم ونيته في صلاة واحدة ~~لأن كلا يصلي بنفسه ولا يحتمل فرضا عن صاحبه # ولذلك أجاز في أحد قوليه إحرام المأمومين قبل إمامهم وإن كان لا يستحب ~~لهم ذلك لأنه مستحيل أن يدخلوا في صلاة إمامهم ولم يدخل فيها بعد ولأصحابه ~~دلائل واحتجاجات للقولين ليس كتابنا هذا موضعا لذكرها # وجملة قول مالك وأصحابه في إمام أحرم بقوم فذكر أنه جنب أو على غير وضوء ~~- أنه يخرج ويقدم رجلا فإن خرج ولم يقدم أحدا قدموا لأنفسهم من يتم بهم ~~الصلاة فإن لم يفعلوا وصلوا أفرادا أجزأتهم صلاتهم فإن ms0249 انتظروه ولم يقدموا ~~أحدا لم تفسد صلاتهم # وروى يحيى بن يحيى عن بن نافع قال إذا انصرف الإمام ولم يقدم وأشار إليهم ~~امكثوا - كان حقا عليهم ألا يقدموا أحدا حتى يرجع فيتم بهم # قال أبو عمر قوله فيتم بهم لا يصح في الجنب وغير المتوضئ وإنما يصح فيمن ~~أحدث # وأما من لم يكن على طهارة فإنه يبتدئ بهم لا يتم وقد أوضحنا هذا بما يغني ~~عن تكراره # وقد جعل قوم منهم الشافعي وداود بن علي هذا الحديث أصلا في ترك الاستخلاف ~~لمن أحدث في صلاته # فقال الشافعي الاختيار عندي إذا أحدث الإمام حدثا لا تجوز معه الصلاة من ~~رعاف أو انتقاض وضوء أو غيره - أن يصلي القوم فرادى ولا يقدموا أحدا فإن ~~قدموا أو قدم الإمام رجلا فأتم بهم ما بقي من صلاتهم - أجزأتهم صلاتهم # قال وكذلك لو أحدث الإمام الثاني والثالث والرابع # قال ولو أن إماما كبر وقرأ وركع أو لم يركع حتى ذكر أنه على غير طهارة ~~فكان خروجه أو غسله قريبا - فلا بأس أن يقف الناس في صلاتهم حتى يتوضأ # PageV01P283 # ويرجع فيستأنف ويتمون لأنفسهم كما فعل رسول الله - عليه السلام - حين ذكر ~~أنه جنب فانتظره القوم فاستأنف لنفسه لأنه لا يعتد بتكبيرة كبرها وهو جنب ~~ويتم القوم لأنفسهم لأنهم لو أتموا لأنفسهم حين خرج عنهم إمامهم أجزأتهم ~~صلاتهم # قال وإن كان خروج الإمام يتباعد أو طهارته تثقل صلوا لأنفسهم # قال وسواء أشار إليهم أن ينتظروه أو كلمهم لأنهم في غير صلاة فإن انتظروه ~~وكان قريبا فحسن وإن خالفوه فصلوا لأنفسهم فرادى أو قدموا غيره أجزأتهم ~~صلاتهم # قال والاختيار عندي للمأمومين إذا فسدت على الإمام صلاته أن يبنوا فرادى ~~ولا ينتظروه وليس أحد كرسول الله صلى الله عليه وسلم # قال الشافعي ولو أن إماما صلى ركعة ثم ذكر أنه جنب فخرج واغتسل وانتظره ~~القوم فرجع فبنى على الركعة فسدت عليه وعليهم صلاتهم لأنهم يأتمون به ~~عالمين أن صلاته فاسدة وليس له أن يبني على ركعة صلاها جنبا # قال ms0250 ولو علم بعضهم ولم يعلم بعض فسدت صلاة من علم ذلك منهم # قال أبو عمر احتج من أجاز انتظار القوم للإمام إذا أحدث بحديث هذا الباب ~~وفيه ما ذكرنا من الاختلاف في تكبيره عليه السلام # واحتج أيضا بما حدثنا محمد بن عبد الله بن حكم قال حدثنا محمد بن معاوية ~~قال حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال ~~حدثنا نافع بن عمر عن بن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب صلى بالناس فأهوى بيده ~~فأصاب فرجه فأشار إليهم كما أنتم فخرج فتوضأ ثم رجع فأعاد # قال أبو عمر كذا قال ((فأعاد)) وفيه نظر # وقد تقدم في مس الذكر في بابه ما يكفي وكذلك في بناء الراعف والمحدث # وقال داود إذا أحدث الإمام في صلاته صلى القوم أفرادا # وأما أهل الكوفة وأكثر أهل المدينة فقائلون بالاستخلاف لمن نابه شيء في ~~صلاته فإن جهل الإمام ولم يستخلف تقدمهم واحد منهم بإذنهم أو بغير إذنهم ~~وأتم بهم وذلك عندهم عمل مستفيض # إلا أن أبا حنيفة إنما يرى الاستخلاف لمن أحرم وهو طاهر ثم أحدث ولا يرى ~~لإمام جنب أو على غير وضوء إذا ذكر ذلك في صلاته أن يستخلف # وليس في هذه المسألة عندي موضع للاستخلاف لأن القوم عندهم في غير صلاة هم ~~وإمامهم # PageV01P284 # قال أبو عمر لا تتبين لي حجة من كره الاستخلاف استدلالا بحديث هذا الباب ~~لأن رسول الله ليس في الاستخلاف كغيره إذ لا عوض منه مع سعة الوقت ولا يجوز ~~لأحد أن يتقدم بين يديه إلا بإذنه وقد قال لهم ((مكانكم)) فلزمهم أن ~~ينتظروه وهذا إذا صح أنه تركهم في صلاة وقد قيل إنه لم يكن كبر # وقد قال بعض من روى أنه كبر إنهم استأنفوا معه فلو صح هذا بطلت النكتة ~~التي منها نزع من كره الاستخلاف # وقد أجمع المسلمون على الاستخلاف فيمن يقيم لهم أمر دينهم ودنياهم ~~والصلاة أعظم الدين # وفي حديث سهل بن سعد دليل على جواز الاستخلاف لتأخر أبي بكر ms0251 وتقدم النبي ~~- عليه السلام - في تلك الصلاة # وحسبك بما مضى عليه عمل الناس # وسيأتي القول في حديث سهل بن سعد في بابه من هذا الكتاب إن شاء الله # ذكر مالك حديث عمر بن الخطاب حين صلى وهو جنب ثم ذكر فاغتسل وغسل ثوبه ~~وأعاد صلاته من أربعة طرق عن هشام بن عروة منها طريقان وطريق عن إسماعيل بن ~~أبي حكيم وطريق عن يحيى بن سعيد وليس في شيء منها أن القوم الذين صلوا خلفه ~~أعادوا وفي جميعها غسل المني من ثوبه واغتساله وإعادته صلاته ولا في شيء ~~منها أنه صلى بالناس إلا في حديث يحيى بن سعيد وهو أحسنها ومعلوم أنه كان ~~إمامهم ### | 93 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى بالناس ~~الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال لما إنا أصبنا ~~الودك لانت العروق فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته ### | 94 - # وفي حديثه عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب ~~غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال لقد # PageV01P285 # ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من ~~الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس # وليس في حديثي سليمان بن يسار أنه غسل من ثوبه ما رأى فيه الاحتلام ونضح ~~ما لم ير وذلك في حديثي هشام بن عروة # ففي غسل عمر الاحتلام من ثوبه دليل على نجاسته لأنه لم يكن ليشتغل مع شغل ~~السفر بشيء طاهر # ولم يختلف العلماء فيما عدا المني من كل ما يخرج من الذكر أنه نجس # وفي إجماعهم على ذلك ما يدل على نجاسة المني المختلف فيه ولو لم تكن له ~~علة جامعة بين ذلك إلا خروجه مع البول والمذي والودي مخرجا واحدا لكفى # وأما الرواية المرفوعة فيه فروى عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن ~~يسار عن عائشة قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم # وروى همام ms0252 بن الحارث والأسود عن عائشة كنت أفركه من ثوب رسول الله # وحديث همام بن الحارث والأسود أثبت من جهة الإسناد # ولا حجة في غسله لأنه جائز غسل المني وفركه عند من رآه طاهرا كما يجوز ~~غسل الطين الطري وفركه إذا يبس # وأما اختلاف السلف والخلف في نجاسة المني فروي عن عمر بن الخطاب وجابر بن ~~سمرة أنهم غسلوه من ثيابهم وأمروا بغسله # ومثله عن بن عمر وعائشة اختلاف عنهما # وروينا عن جبير بن نفير أنه أرسل إلى عائشة يسألها عن المني في الثوب ~~فقالت إن شئت فاغسله وإن شئت فاحككه # وروي عن سعيد بن المسيب أنه أمر بغسله وروي عنه أنه قال إذا صلى فيه لم ~~يعد # وقال مالك غسل الاحتلام من الثوب أمر واجب مجتمع عليه عندنا # PageV01P286 # وعن الأوزاعي نحوه # ولا يجزئ عند مالك وأصحابه في المني ولا في سائر النجاسات إلا الغسل ~~بالماء ولا يجزئ فيه عنده الفرك وأنكره ولم يعرفه # وأما أبو حنيفة وأصحابه فالمني عندهم نجس ويجزئ فيه الفرك على أصلهم في ~~النجاسة أنه يطهرها كل ما أزال عينها من الماء وغير الماء # وقال الثوري يفرك فإن لم يفركه أجزته صلاته # وقال الحسن بن حي لا تعاد الصلاة من المني في الثوب وإن كثر وتعاد من ~~المني في الجسد وإن قل # وكان يفتى مع ذلك بفركه من الثوب إذا كان يابسا وبغسله إذا كان رطبا # وقال الليث بن سعد هو نجس ويعيد منه في الوقت ولا يعيد بعده ويفركه من ~~ثوبه بالتراب قبل أن يصلي # وقال الشافعي المني طاهر ويفركه من ثوبه إذا كان يابسا وإن لم يفركه فلا ~~بأس به # وأما النجاسات فلا يطهرها عنده إلا الغسل بالماء كقول مالك سواء # والمني عند أبي ثور وأحمد وإسحاق وداود طاهر كقول الشافعي ويستحبون غسله ~~رطبا وفركه يابسا # وهو قول سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عباس كان سعد يفرك المني من ثوبه ~~وقال بن عباس هو كالنجاسة أمطه عنك بإذخرة وامسحه بخرقة # وكذلك التابعون مختلفون ms0253 بالحجاز والعراق على هذين القولين منهم من يرى ~~فركه ومنهم من لا يرى إلا غسله ويطول الكتاب بذكرهم # وأما قول عمر - رحمه الله - ((أغسل ما أرى وأنضح ما لم أر - فالنضح - لا ~~محالة - ها هنا الرش بدليل قوله أغسل ما رأيت فجعل النضح غير الغسل وهو ~~الظاهر في النضح وإن كان قد يعبر في مواضع بالنضح عن الغسل على حسب ما ~~يفهمه السامع # ولا خلاف بين العلماء أن النضح في حديث عمر هذا معناه الرش وهو عند أهل ~~العلم طهارة ما شك فيه كأنهم جعلوه دفعا للوسوسة ندب بعضهم إلى ذلك وأباه ~~بعضهم وقال لا يزيده النضح إلا شرا # PageV01P287 # وفي رواية أخرى لا يزيده النضح إلا قذرا والأصل في الثوب الطهارة وكذلك ~~الأرض وجسد المؤمن حتى يصح حلول النجاسة في شيء من ذلك # فمن استيقن حلول المني في ثوبه غسل موضعه منه إذا اعتقد نجاسته كغسله ~~سائر النجاسات على ما قد بينا وإن لم يعرف موضعه غسله كله فإن شك هل أصاب ~~ثوبه شيء منه أم لا نضحه بالماء على ما وصفنا وعلى هذا مذهب الفقهاء لما ~~ذكرنا # روى معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه كان ~~يقول في الجنابة تصيب الثوب إن رأيت أثره فاغسله وإن خفي عليك فاغسل الثوب ~~كله وإن شككت فلم تدر أصاب الثوب أم لا فانضحه # وروي نحو ذلك عن بن عمر وسعيد بن المسيب وأنس بن مالك وبن سيرين والشعبي ~~وجماعة من التابعين # وقال عيسى بن دينار من صلى بثوب مشكوك في نجاسته أعاد في الوقت # وقال بن نافع لا إعادة عليه وهو الصواب لما قدمنا في كل شيء طاهر أنه على ~~طهارته حتى يصح حلول النجاسة فيه # وأما قول عمر ((لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس)) فذلك - والله ~~أعلم - باشتغاله بأمور المسلمين ليلا ونهارا عن النساء # وأما قوله لعمرو بن العاص حين قال له دع ثوبك يغسل فقال ((لو فعلتها ~~لكانت سنة)) فإنما كان ذلك ms0254 لعلمه بمكانه من قلوب المؤمنين ولاشتهار قول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي)) ~~وأنهم كانوا يمتثلون أفعالهم فخشي التضييق على من ليس له إلا ثوب واحد - ~~وكان رحمه الله - يؤثر التقلل من الدنيا والزهد فيها # وفي إعادة عمر صلاته وحده دون الذين صلوا خلفه دليل على صحة ما ذهب إليه ~~الحجازيون أنه لا يعيد من صلى خلف الجنب وغير المتوضئ إذا لم يعلموا حاله # PageV01P288 # وأما اختلاف العلماء في القوم يصلون خلف إمام ناس لجنابته فقال مالك ~~وأصحابه والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحابه لا إعادة عليهم # وروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعليه أكثر ~~العلماء وحسبك بحديث عمر فإنه صلى بجماعة من الصحابة صلاة الصبح ثم غدا إلى ~~أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فغسله واغتسل وأعاد صلاته وحده ولم ~~يأمرهم بإعادة الصلاة # وهذا في جماعتهم من غير نكير من واحد منهم وقد روي عنه أنه أفتى بذلك # وروى شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال قال عمر في جنب صلى بقوم قال يعيد ولا ~~يعيدون # قال شعبة وقال حماد أعجب إلي أن يعيدوا # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن ~~الحارث عن علي في الجنب يصلي بالقوم قال يعيد ولا يعيدون # روى أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم عن خالد بن سلمة قال أخبرني محمد بن ~~عمرو بن المصطلق أن عثمان بن عفان صلى بالناس صلاة الفجر فلما أصبح وارتفع ~~النهار فإذا هو بأثر الجنابة فقال كبرت والله كبرت! والله فأعاد الصلاة ولم ~~يأمرهم أن يعيدوا # ذكره أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل قال وسمعت أحمد يقول يعيد ولا ~~يعيدون قال سألت سليمان بن حرب عن ذلك فقال إذا صح لنا عن عمر شيء اتبعناه ~~ولم نعده نعم يعيد ولا يعيدون # وذكر عن الحسن وإبراهيم وسعيد بن جبير مثله # وهو قول إسحاق وأبي ثور وداود # إلا أن الأثرم حكى ms0255 عن أحمد قال إذا صلى إمام بقوم وهو على غير وضوء ثم ~~ذكر قبل أن يتم فإنه يعيد ويعيدون ويبتدئون الصلاة فإن لم يذكر حتى يفرغ من ~~صلاته أعاد وحده ولم يعيدوا # كأنه استعمل حديث النبي - عليه السلام - وحديث عمر # وقال أبو حنيفة عليهم الإعادة لأن صلاتهم مرتبطة بصلاة إمامهم فإذا لم ~~تكن له صلاة لم تكن لهم # وهو قول الشعبي وحماد بن أبي سليمان وروي عن علي مثله # PageV01P289 # ذكره عبد الرزاق عن إبراهيم بن زيد عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر محمد بن ~~علي بن حسين عن علي رضي الله عنه وهو غير متصل # واختلف مالك والشافعي - والمسألة بحالها - في الإمام يتمادى في صلاته ~~ذاكرا لجنابته أو ذاكرا أنه على غير وضوء أو مبتدئا صلاته كذلك وهو مع ذلك ~~معروف بالإسلام # فقال مالك وأصحابه إذا عرف الإمام بأنه على غير طهارة وتمادى في صلاته - ~~بطلت صلاة من خلفه لأنه أفسدها عليهم # وقال الشافعي صلاة القوم جائزة تامة ولا إعادة عليهم إذا لم يعلموا حال ~~إمامهم لأنهم لم يكلفوا علم ما غاب عنهم وقد صلوا خلف رجل مسلم في علمهم # وهو قول أكثر القائلين بأن الإعادة على من صلى خلف إمام جنب ناس لجنابته ~~وإليه ذهب بن نافع صاحب مالك # ومن حجتهم أنه لا فرق بين عمد الإمام ونسيانه لأنهم لم يكلفوا علم الغيب ~~في حاله وإنما تفسد صلاتهم إذا علموا بأن إمامهم على غير طهارة فتمادوا ~~خلفه فيكونون حينئذ المفسدين على أنفسهم وأما هو فغير مفسد بما لا يظهر من ~~حاله إليهم لكن حاله في نفسه تختلف فيأثم في عمده إن تمادى بهم ولا إثم ~~عليه إن لم يعلم ذلك وسها عنه # وأما قول مالك فيمن رأى في ثوبه احتلاما لا يدري متى كان ولا يذكر شيئا ~~رآه في منامه إنه يغتسل ويعيد ما صلى من أحدث نوم نامه ولم يعد ما كان قبله ~~- فهذا من قول مالك يرد قول يرون على من شك في حدثه بعد أن ms0256 أيقن بالوضوء ~~إعادة الوضوء قال وذلك أنه صلى بطهارة مشكوك فيها # وخالفه أكثر العلماء في ذلك فلم يروا الشك عملا ولا دفعوا به اليقين في ~~الأصل # وكان بن خواز منداذ يقول قول مالك فيمن شك في الحدث وهو على طهارة إن ~~عليه الوضوء - استحباب واستحسان # وكان عبد الملك بن حبيب يقول الوضوء عليه واجب ويقول في هذه المسألة ~~يلزمه أن يعيد ما صلى من أول نوم نامه في ذلك الثوب إذا كان عليه لا يلبس ~~معه غيره # PageV01P290 # (21 ### | - باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل) ### | 95 - # مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل فقال لها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ((نعم فلتغتسل)) فقالت لها عائشة أف لك! وهل ترى ~~ذلك المرأة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ((تربت يمينك (2) ومن ~~أين يكون الشبه)) # قال أبو عمر قد ذكرنا من وصل حديث بن شهاب في هذا الباب ومن تابع مالكا ~~على إرساله في كتاب التمهيد ومن وصله أيضا من أصحاب مالك على خلاف الموطإ ~~ومن وصله عن بن شهاب من أصحابه فإنما رواه عنه عن عروة عن عائشة # وكذلك رواه مسافع عن عروة عن عائشة # وأما حديث هشام بن عروة فمتصل مسند ### | 96 - # رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة # PageV01P291 # الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله! إن الله ~~لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال ((نعم إذا رأت ~~الماء)) # وكذلك رواه سائر من رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة ~~عن أم سلمة لا عن عروة عن عائشة وهو الصحيح عندهم لعروة عن زينب عن أمها لا ms0257 ~~عن عائشة والله أعلم # وفي هذا الحديث والذي قبله - إيجاب الغسل على النساء إذا احتلمن ورأين ~~الماء حكمهن في ذلك حكم الرجال في الاحتلام إذا كان معه الإنزال # وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء والحمد لله # وأكثر أصحاب بن شهاب يقولون في هذا الحديث نعم إذا وجدت الماء # وكذلك في حديث أم سلمة وأنس في قصة أم سليم وكذلك روته خولة بنت حكيم عن ~~النبي عليه السلام # والعلماء على ذلك مجمعون فيمن وجد الماء الدافق من الرجال والنساء # وقد أوضحنا في التمهيد هذا المعنى # وقد روي هذا المعنى ملخصا من أخبار الآحاد العدول مرفوعا # رواه عبد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال ((يغتسل)) وعن ~~الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه فقالت أم سليم ~~((المرأة ترى ذلك أعليها الغسل قال نعم إنما النساء شقائق الرجال (2) # وروى قتادة عن أنس أن أم سليم سألت رسول الله عن المرأة ترى في المنام ما ~~يرى الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها ~~الغسل)) فقالت أم سلمة أيكون هذا يا رسول الله قال نعم ماء الرجل غليظ أبيض ~~وماء المرأة رقيق أصفر فأيهما سبق أو علا أشبهه الولد # حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد حدثنا أبو بكر حدثنا ~~يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن عروبة عن قتادة عن أنس # PageV01P292 # وهذا واضح لا إشكال فيه ولا مدخل للقول وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث في ~~التمهيد # وفي هذا الحديث ما كان عليه نساء ذلك الزمان من الاهتبال والاهتمام بأمر ~~دينهن والسؤال عنه # وهذا يلزم كل مؤمن ومؤمنة إذا جهل شيئا من أمر دينه أن يسأل عنه # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((شفاء العي السؤال)) # وقالت عائشة رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر ms0258 ~~دينهن # وكانت أم سليم من فواضل نساء الأنصار # وفيه أيضا دليل على أن النساء ليس كلهن يحتلمن ولهذا أنكرت عائشة وأم ~~سلمة سؤال أم سليم وقد يعدم الاحتلام في بعض الرجال فالنساء أحرى أن يعدم ~~ذلك فيهن # وقد قيل إن إنكار عائشة لذلك إنما كان لصغر سنها وكونها مع زوجها لأنها ~~لم تحض إلا عنده ولم تفقده فقدا طويلا إلا بموته عليه السلام فلذلك لم تعرف ~~في حياته الاحتلام لأن الاحتلام لا يعرفه النساء ولا أكثر الرجال إلا عند ~~عدم الجماع بعد المعرفة به فإذا فقد النساء أزواجهن احتلمن والوجه الأول ~~عندي أصح وأولى والله أعلم لأن أم سلمة فقدت زوجها وكانت كبيرة عالمة بذلك ~~وأنكرت منه ما أنكرت عائشة رحمها الله فدل ذلك على أن من النساء من لا تنزل ~~الماء في غير الجماع الذي يكون حقيقة في اليقظة والله أعلم # وفيه جواز الإنكار والدعاء بالسوء على من اعترض فيما لا علم له به # وفيه أن الشبه يكون من سبق الماء وعلوه وغلبته والله أعلم على ما مضى في ~~الآثار التي ذكرنا # ومثلها ما ذكره بن وهب قال أخبرنا بن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد ~~المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سليم امرأة أبي طلحة قالت ~~يا رسول الله! هل على المرأة ترى زوجها في المنام يقع عليها - غسل فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت بللا فقالت أم سلمة يا رسول ~~الله! وتفعل ذلك المرأة # PageV01P293 # فقال ((ترب جبينك)) وأنى يكون شبه الخؤولة إلا من ذلك أي النطفتين سبقت ~~إلى الرحم غلبت على الشبه # قال أبو عمر كذا قال جبينك والمعروف تربت يمينك وتربت يداك والله أعلم # وقد أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أحمد بن جعفر بن ~~حمدان ببغداد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا ~~يزيد بن هارون وحجاج بن محمد قالا أخبرنا بن أبي ذئب عن ms0259 المقبري عن عبد ~~الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة أن أم سليم قال حجاج امرأة أبي طلحة ~~قالت يا رسول الله! المرأة ترى زوجها في المنام يقع عليها أعليها غسل قال ~~نعم إذا رأت بللا فقالت أم سلمة أو تفعل ذلك المرأة فقالت تربت يمينك أنى ~~يأتي شبه الخؤولة إلا من ذلك أي النطفتين سبقت إلى الرحم غلبت على الشبه)) # وقال حجاج في حديثه ((ترب جبينك)) # وروى أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أمها ~~مثل حديث مالك عن هشام بن عروة المذكور في هذا الباب إلا أنه قال فقالت أم ~~سلمة - وغطت وجهها - أو تحتلم المرأة فقال لها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم تربت يداك فبم يشبهها ولدها # وقد روى ثوبان مولى النبي عن النبي - عليه السلام - ما يخالف الحديث ~~المذكور في الشبه رواه معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع أبا ~~سلام الحبشي يقول حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى النبي عليه السلام ~~حدثه أن حبرا من أحبار اليهود قال لرسول الله أسألك عن الولد فقال رسول ~~الله ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني ~~المرأة أذكرا بإذن الله وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله فقال ~~اليهودي أشهد أنك نبي ثم انصرف وذكر تمام الحديث # وأما قوله في الحديث ((أف لك)) فيجر ويرفع وينصب بتنوين وغير تنوين # ذكر ذلك أبو عبيدة وغيره وقال هو ما غلظ من الكلام وقبح وقال غيره معنى ~~هذه اللفظة أنه يقال جوابا لما يستثقل من الكلام وما يضجر منه وقالوا الأف ~~والتف بمعنى قالوا والأف وسخ الأذن والتف وسخ الأظفار # وأما قوله ((تربت يداك)) و ((تربت يمينك)) ففيه قولان # PageV01P294 # أحدهما أن يكون استغنت يداك أو يمينك كأنه يعرض لها بالجهل لما أنكرت ما ~~لا ينبغي أن ينكر وأنها كانت تحتاج أن تسأل عن ذلك فخاطبها بضد المعنى ~~تنبيها وتأنيبا كما ms0260 قيل في قوله تعالى (ذق إنك أنت العزيز الكريم) الدخان ~~49 وكما تقول لمن كف عن السؤال فيما جهله أما أنت فاستغنيت أن تسأل عن مثل ~~هذا أي لو أنصفت نفسك ونصحت لها لسألت # وقال غيره هو كما يقال للشاعر إذا أجاد قاتله الله وأخزاه لقد أجاد! ويله ~~مسعر حرب! وقال ويل أمه وهو يريد مدحه # وهذا كله عند من قال هذا القول فرارا من الدعاء على عائشة تصريحا وأن ذلك ~~غير ممكن من النبي - عليه السلام - عندهم # وأنكر أكثر أهل العلم باللغة والمعاني أن تكون هذه اللفظة بمعنى ~~الاستغناء وقالوا لو كانت بمعنى الاستغناء لقال أتربت يمينك لأن الفعل منه ~~رباعي يقال أترب الرجل إذا استغنى وترب إذا افتقر وقالوا معنى قوله ((تربت ~~يمينك)) أي افتقرت من العلم بما سألت عنه أم سليم ونحو هذا # قال أبو عمر أما قوله ((تربت يمينك)) فمعلوم من دعاء العرب بعضهم على بعض ~~مثل قاتله الله وهوت أمه وثكلته أمه وعقرا حلقا ولليدين والفم ونحو هذا ~~والشبه والشبه مثل المثل والمثل والقتب والقتب # (22 ### | - باب جامع غسل الجنابة) ### | 97 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ~~ما لم تكن حائضا أو جنبا # قال أبو عمر هذا معنى قد اختلفت فيه الآثار واختلفت فيه أيضا فقهاء ~~الأمصار # قال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعي يقول لا بأس بفضل وضوء المرأة إلا أن ~~تكون حائضا أو جنبا # قال الوليد وقال مالك والليث بن سعد يتوضأ به إذا لم يجد غيره ولا يتيمم # وفي هذه المسألة للسلف خمسة أقوال # PageV01P295 # أحدها قول بن عمر هذا وبه قال الأوزاعي وروي ذلك عن الحسن والشعبي رواه ~~هشيم وغيره عن يونس عن الحسن # وقال إسماعيل بن أبي خالد سألت الشعبي عن فضل وضوء الحائض والجنب فنهى أن ~~يتوضأ به # والثاني الكراهية أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة وأن تتوضأ المرأة بفضل ~~الرجل # رواه داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت ms0261 ~~رجلا صحب النبي - عليه السلام - ما صحبه أبو هريرة أربع سنين فقال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا تغتسل المرأة ~~بفضله # هكذا رواه أبو خيثمة زهير بن معاوية عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد ~~بن عبد الرحمن الحميري # ورواه أبو عوانة عن داود الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي ~~هريرة فأخطأ فيه # وروى عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس أن النبي ~~- عليه السلام - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن ~~ليشرعا جميعا # وقد روى سليمان التيمي عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي - عليه السلام - ~~نهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد # والوجه الثالث الكراهية أن يتوضأ الرجل بفاضل طهور المرأة والترخيص في أن ~~تتطهر المرأة بفضل طهور الرجل # ورواه شعبة عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس عن النبي عليه السلام # ورواه سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من أصحاب النبي عن النبي عليه ~~السلام ورواه شعبة عن عاصم الأحول وهو عاصم بن سليمان عن أبي حاجب عن الحكم ~~الغفاري عن النبي عليه السلام # واسم أبي حاجب سوادة بن عاصم # وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب رواه قتادة عنهما # وروى الوليد بن مسلم قال أخبرني سالم أنه سمع الحسن يقول أكره الوضوء ~~بفضل المرأة حائضا كانت أو غير حائض # PageV01P296 # والقول الرابع أنهما إذا شرعا جميعا في التطهر فلا بأس به وإذا خلت ~~المرأة بالطهور فلا خير في أن يتوضأ بفضل طهورها # روي ذلك عن جويرية زوج النبي عليه السلام # ورواه الشيباني عن عكرمة # ورواه الأوزاعي عن عطاء # وهو قول أحمد بن حنبل # قال الأثرم قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - فضل وضوء المرأة ~~فقال إذا خلت به تتوضأ منه إنما الذي رخص فيه أن يتوضآ معا جميعا # وذكر حديث الحكم بن عمرو الغفاري فقال هو يرجع إلى أن الكراهة إذا خلت به ~~المرأة ms0262 قيل له فالمرأة تتوضأ بفضل الرجل قال أما الرجل فلا بأس به إنما ~~كرهت المرأة # وجاء عن عطاء أنه قال لا يصلح للرجل أن يغتسل بماء اغتسلت به المرأة إلا ~~أن يشرعا فيه جميعا # ذكره دحيم عن محمد بن شعيب عن الأوزاعي ومعاوية بن سلام عن عطاء # وذكره عبيد الله بن موسى عن زكريا عن الشعبي قال لا يغتسل الرجلان جميعا ~~إذا أجنبا والرجل والمرأة يغتسلان جميعا # وهذا غريب عجيب # والقول الخامس أنه لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه شرعا ~~جميعا أو خلا كل واحد منهما به # وعلى هذا القول فقهاء الأمصار وجمهور العلماء والآثار في معناه متواترة # فمنها حديث بن عباس أن امرأة من نساء النبي - عليه السلام - اغتسلت من ~~الجنابة رأى رسول الله أن يغتسل من فضلها فأخبرته أنها اغتسلت منه فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ((الماء لا ينجسه شيء)) # وروى عكرمة عن بن عباس من طرق كثيرة ومنهم من يجعله عن بن عباس # PageV01P297 # عن ميمونة ومنهم من قال فيه بعض أزواج النبي عليه السلام # وروى بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن بن عباس ~~أن ميمونة أخبرته أنها كانت تغتسل هي والنبي - عليه السلام - من إناء واحد ~~- هو الفرق - من الجنابة # ولحديث عائشة طرق متواترة منهم من يقول فيه يشرعان فيه جميعا # ومنهم من يقول فيه وهما جنبان # وروي أيضا حديث عائشة من طرق سعيد بن المسيب وعكرمة ومعاذة العدوية كلهم ~~عن عائشة بمعنى واحد # وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة مثله قالت كنت أغتسل أنا ورسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة # وروي من حديث علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وبعض نسائه من إناء واحد # وروي عن أم صبية الجهنية - وهي خولة بنت قيس - أنها قالت اختلفت يدي ويد ~~رسول الله ms0263 صلى الله عليه وسلم في إناء واحد # ومن حديث أم هانئ قالت اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة من ~~إناء واحد # وقال بن عمر كان الرجال والنساء يتوضؤون من إناء واحد في زمان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم # وقال بن عباس لا بأس أن تتوضأ بفضلها وتتوضأ بفضلك وكان يقول هن ألطف ~~بنانا وأطيب ريحا # وقال الزهري تتوضأ بفضلها كما تتوضأ بفضلك # وقال مالك لا بأس بذلك حائضا كانت أو جنبا # وقال الشافعي لا بأس أن يتوضأ بفضل الحائض والجنب لأن النبي - عليه ~~السلام - اغتسل هو وعائشة من إناء واحد فكل واحد منهما مغتسل بفضل وضوء ~~صاحبه وليست الحيضة في اليد وليس المؤمن بنجس وإنما هو متعبد بأن يمس الماء ~~في بعض حالاته دون بعض # قال أبو عمر في حديث عائشة وميمونة من نقل الحفاظ ذكر الجنابة وهو قاطع ~~لقول من قال لا يغتسل بفضل الحائض والجنب وهو قول الحجازيين والعراقيين # PageV01P298 ### | 98 - # وأما حديث مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم ~~يصلي فيه ### | 99 - # وبه عن بن عمر أن جواريه كن يغسلن رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض # فلا خلاف بين العلماء في طهارة عرق الجنب وعرق الحائض # قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن ليس بنجس)) # وقالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (ناوليني الخمرة فقلت ~~إني حائض فقال) ((إن حيضتك ليست في يدك)) # فدل هذا على أن كل عضو منها ليس فيه نجاسة فهو طاهر # وقد أجمعوا على جواز نكاح الكتابية وأن لا غسل على زوجها منها إلا كما هو ~~عليه من المسلمة # ومعلوم أنه لا يؤمن عليه عرقها معه وإذا لم يكن عرق الكافرة نجسا فعرق ~~الجنب أحرى بذلك وإنما النجاسة على ما قدمنا ذكره من الأثفال الخارج من ~~السبيلين والميتات # وأما البصاق والعرق فظاهر عن الجميع نقلا وعملا إلا ما روي عن سلمان لا ~~وجه له ولا يصح عنده # PageV01P299 # وقد ثبت ms0264 عن النبي - عليه السلام - أنه كان يبصق في ثوبه وهو يصلي وأمر ~~المصلي أن يبصق في ثوبه أو تحت قدميه ولا يبصق قبالة وجهه إذا صلى # والأمر في هذا أوضح من أن يحتاج فيه إلى أكثر من هذا لأن العلماء مجمعون ~~عليه والحمد لله # وهذا المعنى يقتضي قول مالك في الجنب يدخل إصبعه في الماء ليعلم حره من ~~برده # وقد مضى ذكر الماء وحكم قليله في ورود النجاسة عليه ووروده عليها فلا وجه ~~لإعادته وتكريره # فأما قول مالك في رجل له نسوة إنه لا بأس أن يطأ الرجل جاريته قبل أن ~~يغتسل ويكره أن يطأ الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى - فوجه ذلك أن ~~الجواري لا قسم لهن عليه فله أن يطأ جميعهن في اليوم والليلة # وقد روي عن النبي - عليه السلام - أنه طاف على نسائه في غسل واحد وهذا ~~معناه في حين قدومه من سفر أو نحوه في وقت ليس لواحدة منهن يوم معين معلوم ~~فجمعن حينئذ ثم دار بالقسم عليهن بعد - والله أعلم - لأنهن كن حرائر وسنته ~~عليه السلام - فيهن العدل في القسم بينهن وألا يمس الواحدة في يوم الأخرى # وهذا قول جماعة الفقهاء # وهو مروي عن بن عباس وعطاء وروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر في ~~الجنب إذا أراد أن يعود توضأ وضوءه للصلاة # قال أحمد بن حنبل إن توضأ فهو أعجب إلي فإن لم يفعل فأرجو ألا يكون به ~~بأس # وكذلك قال إسحاق إلا أنه قال لا بد من غسل الفرج إن أراد أن يعود # PageV01P300 # (23 ### | - باب التيمم # ذكر فيه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة حديثها في خروجها مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره إذ انقطع العقد لها فأقام رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ملتمسا له مع الناس وهم على غير ماء ولا ماء معهم وحضرت ~~الصلاة - وهم على تلك الحالة - فنزلت آية التيمم ### | 100 - # ساقه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم ms0265 المؤمنين أنها ~~قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا ~~بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى ~~أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة فجاء أبو بكر ~~ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء وقالت عائشة ~~فعاتبني أبو بكر فقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا ~~يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله تبارك ~~وتعالى آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي ~~بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته # قال أبو عمر هذا الحديث عندي أصح حديث روي في التيمم والله أعلم # PageV01P301 # والسفر المذكور فيه كان في غزوة المريسيع إلى بني المصطلق بن خزاعة في ~~سنة ست من الهجرة وقيل سنة خمس # في هذا الحديث من الفقه خروج النساء في الأسفار مع أزواجهن جهاد كان ~~السفر أو غيره لأنه إذا جاز جاز خروجهن مع ذوي المحارم والأزواج إلى الجهاد ~~- مع الخوف عليهن وعلى من معهن من الرجال في الإيغال في أرض العدو فأحرى أن ~~يخرجن إلى غير الجهاد من الحج والعمرة وسائر الأسفار المباحة # وخروجهن إلى الجهاد مع ذوي المحارم والأزواج إنما يصح - والله أعلم - في ~~العسكر الكبير الذي الأغلب منه الأمن عليهن # وقد ذكرت في ((التمهيد)) حديث أنس أن النبي - عليه السلام - كان يغزو بأم ~~سليم ونسوة من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى وحديث الربيع بنت معوذ ms0266 ~~بن عفراء أنه قيل لها هل كنتن تخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~الغزو قالت نعم كنا نخرج معه نسقي الجرحى ونداويهم # وهذا كله مقيد بقوله عليه السلام لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ~~زوجها أو ذي محرم منها # ومقيد أيضا بحديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد ~~أن يسافر أقرع بين نسائه فأيهن خرج سهمها خرج بها # وسيأتي القول في هذا المعنى في موضعه إن شاء الله # PageV01P302 # وقد ذكرنا في ((التمهيد)) أيضا اختلاف ألفاظ الرواة لهذا الحديث عن عائشة ~~في العقد لمن كان في الموضع الذي سقط فيه ومن سماه عقد ومن سماه قلادة وكل ~~ذلك من نقل الثقات ولا يقدح شيء من ذلك في المعنى المقصود إليه من الحديث # وليس في الموطإ حديث مرفوع في التيمم غير هذا وهو أصل التيمم إلا أنه ليس ~~فيه رتبة التيمم وكيفيته # وقد نقلت آثار عن النبي - عليه السلام - مختلفة في كيفية التيمم هل هو ~~ضربة أو ضربتان وهل يبلغ به المرفقان أم لا وهل الرواية في التيمم إلى ~~الآباط عن عمار منسوخة أم لا وكل ذلك مبسوط في التمهيد ويأتي فيه ها هنا ما ~~يغني ويكفي إن شاء الله # وأجمع العلماء بالأمصار بالمشرق والمغرب - فيما علمت - أن التيمم بالصعيد ~~عند عدم الماء طهور كل مسلم مريض أو مسافر وسواء كان جنبا أو على غير وضوء ~~ولا يختلفون في ذلك # وكان عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود يقولان إن الجنب لا يطهره إلا ~~الماء وأنه لا يستبيح بالتيمم الصلاة أبدا بقوله تعالى (وإن كنتم جنبا ~~فاطهروا) المائدة 6 وقوله (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) النساء 43 ~~وخفيت عليهما السنة في ذلك ولم يصل إليهما من ذلك إلا قول عمار وكان عمر ~~حاضرا ذلك معه فأنسي قصد عمار وارتاب في ذلك بحضوره معه ونسيانه لذلك (فلم) ~~يقنع بقوله فذهب هو وبن مسعود إلى أن الجنب لم يدخل في المراد بقوله (وإن ~~كنتم ms0267 جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو ~~لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا) المائدة 6 وكانا يذهبان إلى أن ~~الملامسة ما دون الجماع # وقد ذكرنا اختلاف العلماء في معنى الملامسة فيما مضى والحمد لله # وروى أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن بن مسعود قال لا يتيمم الجنب ~~وإن لم يجد الماء شهرا # ولم يتعلق أحد من فقهاء الأمصار من قال إن الملامسة الجماع ومن قال إنها ~~ما دون الجماع بقول عمر وبن مسعود في ذلك ولا ذهب إليه لما روي عن النبي - ~~عليه السلام - من حديث عمار وحديث عمران بن حصين وحديث أبي ذر أنه - عليه ~~السلام - أمر الجنب بالتيمم إذا لم يجد الماء ولو غاب عن الماء شهرا # PageV01P303 # وقد ذكرنا الآثار بذلك في التمهيد # وقد غلط بعض الناس في هذا المعنى عن بن مسعود فزعم أنه كان يرى الجنب إذا ~~تيمم ثم وجد الماء لم يغتسل ولا وضوء عليه حتى يحدث # وهذا لا يقوله أحد من علماء المسلمين ولا روي عن أحد من السلف ولا الخلف ~~- فيما علمت - إلا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ولا يعرف عنه والمحفوظ عن بن ~~مسعود ما وصفنا عنه # وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وغيره ((التراب كافيك ما ~~لم تجد الماء ولو أقمت عشر سنين لا تجده فإذا وجدت الماء فاغتسل)) وفي بعض ~~الروايات ((فأمسه بشرتك)) - دليل واضح على أن الجنب إذا وجد الماء لزمه ~~استعماله وأن تيممه ليس بطهارة كاملة وإنما هو استباحة للصلاة ثم هو على ~~حاله جنب عند وجود الماء # وقد أمليت في هذه المسألة ما فيه كفاية في باب أفردته لها والحمد لله # واختلف الفقهاء في الذي يدخل عليه وقت الصلاة ويخشى خروجه وهو لا يجد ~~الماء ولا يستطيع الوصول إليه ولا إلى صعيد يتيمم به # فقال بن القاسم في المحبوس إذا لم يجد ماء ولم يقدر على الصعيد - صلى كما ~~هو وأعاد إذا قدر ms0268 على الماء أو على الصعيد # وقال أشهب في المتهدم عليهم والمحبوس والمربوط ومن صلب في خشبة ولم يمت ~~وحان وقت الصلاة عليه إنه لا صلاة على واحد من هؤلاء حتى يقدروا على الماء ~~أو على الصعيد فإن قدروا على ذلك توضؤوا أو تيمموا وصلوا # PageV01P304 # وقال بن القاسم في هؤلاء وفي كل من معه عقله إنهم يصلون على حسب ما ~~يقدرون ثم يعيدون إذا قدروا على الطهارة بالماء أو بالصعيد عند عدم الماء # وروى معن بن عيسى عن مالك فيمن كتفه الوالي وحبسه عن الصلاة حتى خرج ~~وقتها إنه لا إعادة عليه # وإلى هذه الرواية - والله أعلم - ذهب بن خواز منذاد لأنه قال في الصحيح ~~من مذهب مالك أن كل من لم يقدر على الماء ولا الصعيد حتى خرج الوقت أنه لا ~~يصلي ولا إعادة عليه # قال ورواه المدنيون عن مالك وهو الصحيح من مذهبه # قال أبو عمر لا أدري كيف أقدم على أن جعل هذا الصحيح من مذهب مالك مع ~~خلافه جمهور السلف وعامة الفقهاء وجماعة المالكيين وأظنه ذهب إلى ظاهر حديث ~~مالك في هذا في قوله وليسوا على ماء وليس معهم ماء فنام رسول الله حتى أصبح ~~وهذا لا حجة فيه لأنه لم يذكر أنهم لم يصلوا بل فيه نزلت آية التيمم # وفي حديث عمر أنهم تيمموا يومئذ إلى المناكب في حين نزول الآية # وقد روى هشام بن عروة في هذا الحديث أنهم صلوا بغير وضوء إلا أنه لم يذكر ~~إعادة # ويحتمل أن تكون الإعادة مأخوذة من حديث عمار كأنهم إذ نزلت التيمم توضؤوا ~~وأعادوا ما كانوا قد صلوا بغير وضوء # وعلى هذا ترتبت الآثار وعلى هذين القولين فقهاء الأمصار # وأما قول بن خواز منداذ في سقوط الصلاة عمن معه عقله لعدم الطهارة فقول ~~ضعيف مهجور شاذ مرغوب عنه # وقال بن القاسم كيف تسقط الصلاة عمن معه عقله لعدم الطهارة لم يغم عليه ~~ولم يجن وعلى هذا سائر العلماء فيمن لم يصل إلى الصعيد ولا الماء فإذا زال ~~المانع ms0269 له توضأ أو تيمم وصلى # وذكر بن حبيب قال سألت مطرفا وبن الماجشون وأصبغ بن الفرج عن الخائف ~~تحضره الصلاة وهو على دابته على غير وضوء ولا يجد إلى النزول للوضوء ~~والتيمم سبيلا فقال بعضهم يصلي كما هو على دابته إيماء فإذا أمن توضأ إن ~~وجد الماء أو تيمم إن لم يجد الماء وأعاد الصلاة في الوقت وبعد الوقت # وقال لي أصبغ بن الفرج لا يصلي وإن خرج الوقت حتى يجد السبيل إلى الطهور ~~بالماء أو الصعيد عند عدم الماء # PageV01P305 # قال ولا يجوز لأحد أن يصلي بغير طهور # قال عبد الملك بن حبيب وهذا أحب إلي قال وكذلك الأسير المغلول لا يجد ~~السبيل إلى الوضوء والمريض المثبت الذي لا يجد من يناوله الماء ولا يستطيع ~~التيمم هما مثل الذي وصفنا من الخائف # وكذلك قال أصبغ بن الفرج في هؤلاء الثلاثة # قال وهو أحسن ذلك عندي وأقواه # وأما الشافعي فعنه في هذا روايتان إحداهما لا يصلي حتى يجد طهارة والأخرى ~~يصلي كما هو ويعيد الصلاة وهو المشهور عنه # قال المزني وإذا كان محبوسا لا يقدر على طهارة بماء أو تراب نظيف صلى ~~وأعاد إذا قدر # وقال أبو حنيفة في المحبوس في المصر إذا لم يجد ماء ولا ترابا نظيفا لم ~~يصل فإذا وجد ذلك صلى # وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والشافعي والطبري يصلي ويعيد كقول بن القاسم # وقال أبو ثور القياس ألا يصلي من لا يجد الماء ولا قدر عليه ولا على ~~الصعيد وإن خرج الوقت فإذا قدر على ذلك صلى بالطهارة تلك الصلاة ثم رجع ~~فقال بقول الشافعي ومن تابعه في هذا الباب # وقد قال أبو ثور أيضا إن القياس فيمن لم يقدر على الطهارة أن يصلي كما هو ~~ولا يعيد كمن لا يقدر على الثوب وصلى عريانا الصلاة لازمة له يصلي على ما ~~يقدر ويؤدي ما عليه بقدر طاقته # وعند أبي يوسف وأبي حنيفة ومحمد والشافعي إن وجد المحبوس في المصر ترابا ~~نظيفا صلى في قولهم وأعاد # وقال زفر ms0270 لا يتيمم ولا يصلي وإن وجد ترابا نظيفا على أصله لأنه لا يتيمم ~~أحد في الحضر # وقال بن القاسم لو تيمم من لا يجد الماء في المصر على التراب النظيف أو ~~على وجه الأرض لم تكن عليه إعادة إذا وجد الماء بعد الوقت # قال أبو عمر ها هنا مسألة أخرى في تيمم الذي يخشى فوت الوقت وهو في الحضر ~~نذكرها بعد إن شاء الله # PageV01P306 # قال أبو عمر أما الذين ذهبوا إلى ألا يصلي حتى يجد الطهارة فحجتهم قول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا يقبل الله صلاة بغير طهور)) وليس فرض ~~الوقت بأوكد من هذا كما أنه لا يقبلها قبل وقتها # وأما الذين ذهبوا إلى أن يصلي كما هو ويعيد فاحتاطوا للصلاة في الوقت على ~~حسب الاستطاعة لاحتمال قوله ((بغير طهور)) لمن قدر عليه ولم يكونوا على ~~يقين من هذا التأويل فرأوا الإعادة واجبة مع وجود الطهارة # قال أبو عمر في حديث مالك هذا عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ~~قولها ((فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء ولم يكن ~~يومئذ طهارة غير الماء وحينئذ نزلت آية التيمم)) دليل على أن من عدم الماء ~~لم يصل حتى يمكنه والله أعلم # وقد يحتمل قولها ((حتى أصبح)) قارب الصباح أو طلع الفجر ولم تطلع الشمس ~~حتى نزلت آية التيمم والله أعلم # وقد ذكرنا في ((التمهيد)) في هذا الموضع الأحاديث عن النبي عليه السلام ~~أنه قال ((لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول)) # وقوله عليه السلام ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) ~~بالأسانيد الصحاح والحمد لله # وقوله في حديث مالك وليسوا على ماء وليس معهم ماء دليل واضح على أن ~~الوضوء بالماء قد كان لازما لهم قبل نزول آية التيمم وهي آية الوضوء وأنهم ~~لم يكونوا يصلون إلا بوضوء قبل نزول الآية # ألا ترى قوله ((فأنزل الله آية التيمم)) وهي آية الوضوء المذكورة في ~~تفسير المائدة أو الآية ms0271 التي في سورة النساء ليس التيمم مذكورا في غير ~~هاتين الآيتين وهما مدنيتان # PageV01P307 # وليست الآية بالكلمة أو الكلمتين وإنما هي الكلام المجتمع الدال على ~~الإعجاز الجامع لمعنى يستفاد القائم بنفسه # ومعلوم أن غسل الجنابة لم يفترض قبل الوضوء فكما أنه معلوم عند جميع أهل ~~السير أن النبي صلى الله عليه وسلم افترضت عليه الصلاة بمكة والغسل من ~~الجنابة وأنه لم يصل قط بمكة إلا بوضوء مثل وضوئه بالمدينة ومثل وضوئنا ~~اليوم # وهذا ما لا يجهله عالم ولا يدفعه إلا معاند # وفيما ذكرنا دليل على أن آية الوضوء إنما نزلت ليكون فرضها المتقدم متلوا ~~في التنزيل ولها نظائر ليس هذا موضع ذكرها # وفي قوله في حديث مالك ((فنزلت آية التيمم)) ولم يقل فنزلت آية الوضوء ما ~~يدلك أن الذي طرأ عليهم من العلم في ذلك الوقت حكم التيمم لا حكم الوضوء ~~بالماء والله أعلم # ومن فضل الله ونعمته على عباده أن نص على حكم الوضوء وهيئته بالماء ثم ~~أخبر بحكم التيمم عند عدم الماء فقال أسيد بن الحضير ((ما هي بأول بركتكم ~~يا آل أبي بكر)) # وفي قوله ((وليس معهم ماء)) دليل على أنه غير واجب حمل الماء للوضوء وأنه ~~جائز سلوك كل طريق مباح سلوكها وإن عدم الماء في بعضها # وأما التيمم فمعناه في اللغة القصد مجملا ومعناه في الشريعة القصد إلى ~~الصعيد خاصة للطهارة للصلاة عند عدم الماء فيضرب عليه بباطن كفيه ثم يمسح ~~بهما وجهه ويديه # وقد ذكرنا شواهد الشعر واللغة على لفظ التيمم في التمهيد # وأما الصعيد فقيل وجه الأرض وقيل بل التراب خاصة والطيب طاهر لا خلاف في ~~ذلك # وأما اختلاف العلماء في الصعيد فقال مالك وأصحابه الصعيد وجه الأرض ويجوز ~~التيمم عندهم على الحصباء والجبل والرمل والتراب وكل ما كان وجه الأرض # وقال أبو حنيفة وزفر يجوز أن يتيمم بالنورة والحجر والزرنيخ والجص والطين ~~والرخام وكل ما كان من الأرض # وقال الأوزاعي يجوز التيمم على الرمل # PageV01P308 # وقال الثوري وأحمد بن حنبل يجوز التيمم بغبار الثوب ms0272 واللبد ولا يجوز عند ~~مالك # وقال بن خويز منداد يجوز التيمم عندنا على الحشيش إذا كان ذلك وجه الأرض # واختلفت الرواية عن مالك في التيمم على الثلج فأجازه مرة وكرهه أخرى ومنع ~~منه # ومن الحجة لمذهب مالك في هذا الباب قوله تعالى (صعيدا زلقا) الكهف 40 ~~(وصعيدا جرزا) الكهف 8 # والجرز الأرض الغليظة التي لا تنبت شيئا # وقوله عليه السلام ((جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)) # فكل موضع جازت الصلاة فيه من الأرض جائز التيمم به # وقال - عليه السلام - ((يحشر الناس يوم القيامة على صعيد واحد)) أي أرض ~~واحدة # وقال الشافعي وأبو يوسف الصعيد التراب ولا يجزئ عندهم التيمم بغير التراب # وقال الشافعي لا يقع الصعيد إلا على تراب غبار أو نحوه فأما الصخرة ~~الغليظة والرقيقة والكثيب الغليظ - فلا يقع عليه اسم صعيد # وقال أبو ثور لا تيمم إلا على تراب أو رمل # قال أبو عمر أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز واختلفوا فيما عداه ~~من الأرض # PageV01P309 # وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت ~~تربتها لي طهورا)) # وروى هذا جماعة من حفاظ العلماء عن الصحابة عن النبي - عليه السلام - وهو ~~يغضي على رواية من روى ((جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)) ويفسرها والله أعلم # ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ~~ربعي بن خراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((فضلنا على ~~الأنبياء بثلاث جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا)) وذكر ~~تمام الحديث # قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل ~~عن محمد بن الحنفية أنه سمع علي بن أبي طالب يقول قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ((أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح ~~الأرض وسميت أحمد وجعل لي التراب طهورا وجعلت أمتي خير الأمم)) # والآثار بهذا كثيرة وهي تفسر المجمل والله أعلم # وقال بن عباس ms0273 أطيب الصعيد أرض الحرث # وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه قال سئل بن ~~عباس أي الصعيد أفضل فقال الحرث وفي قول بن عباس هذا ما يدل على أن الصعيد ~~يكون غير أرض الحرث # وجماعة الفقهاء على إجازة التيمم بالسباخ إلا إسحاق بن راهويه فإنه قال ~~لا تيمم بتراب السبخة # وروي عن بن عباس فيمن أدركه التيمم وهو في طين قال يأخذ من الطين فيطلي ~~به بعض جسده فإذا جف تيمم به # واختلف الفقهاء في كيفية التيمم # فقال مالك والشافعي وأصحابهما والثوري وبن أبي سلمة والليث ضربتان ضربة ~~للوجه يمسح بها وجهه وضربة لليدين يمسحهما إلى المرفقين يمسح اليمنى ~~باليسرى واليسرى باليمنى إلا أن بلوغ المرفقين عند مالك ليس # PageV01P310 # بفرض وإنما الفرض عنده إلى الكوعين والاختيار عنده إلى المرفقين # وأما سائر من ذكرنا معه من الفقهاء فإنهم يرون بلوغ المرفقين بالتيمم ~~فرضا واجبا # وممن روي عنه التيمم إلى المرفقين عبد الله بن عمر والشعبي والحسن البصري ~~وسالم بن عبد الله بن عمر # وقال الأوزاعي التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الكوعين وهما ~~الرسغان # وروي ذلك عن علي بن أبي طالب # وقد روي عن الأوزاعي - وهو أشهر عنه - أن التيمم ضربة واحدة يمسح بها ~~وجهه ويديه إلى الكوعين وهو قول عطاء والشعبي في رواية # وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي والطبري # وهذا أثبت ما يروى في حديث عمار # ورواه أبو وائل شقيق بن سلمة عن أبي موسى عن عمار فقال فيه ضربة واحدة ~~لوجهه وكفيه ولم يختلف في حديث أبي وائل هذا # ورواه سفيان الثوري وأبو معاوية وجماعة عن الأعمش عن أبي وائل ولم ~~يختلفوا فيه وسائر أسانيد حديث عمار مختلف فيها # وقال مالك إن مسح وجهه ويديه بضربة واحدة أجزأه وإن مسح يديه إلى الكوعين ~~أجزأه وأحب إلي أن يعيد في الوقت والاختيار عند مالك ضربتان وبلوغ المرفقين # وحجة من رأى التيمم إلى الكوعين - ما ثبت عن النبي - عليه ms0274 السلام - من ~~حديث عمار وغيره أنه قال في التيمم ضربة للوجه والكفين # وفي بعض الآثار عن عمارة ضربة للوجه وضربة للكفين # وحديثه هذا غير حديثه عند نزول آية التيمم وقد بينا ذلك في التمهيد # قال الله تعالى (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) النساء 43 والمائدة 6 ولم ~~يقل إلى المرفقين كما قال في الوضوء وقال تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا ~~أيديهما) المائدة 38 وأجمعوا أن القطع إلى الكوعين # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والليث بن سعد والشافعي لا تجزيه إلا # PageV01P311 # ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وبه قال محمد بن عبد الله ~~بن عبد الحكم وإليه ذهب إسماعيل بن إسحاق القاضي # وقد رويت بذلك آثار عن النبي - عليه السلام - من حديث عمار أيضا وغيره ~~وقد ذكرنا ذلك في ((التمهيد)) # حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا ~~موسى بن إسماعيل حدثنا أبان بن يزيد قال سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال ~~كان بن عمر يقول إلى المرفقين وكان الحسن يقول إلى المرفقين وكان إبراهيم ~~يقول إلى المرفقين # قال وحدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى عن عمار بن ياسر عن ~~النبي - عليه السلام - قال إلى المرفقين # قال أبو عمر أحاديث عمار في التيمم كثيرة الاضطراب وإن كان رواتها ثقات # ولما اختلفت الآثار في كيفية التيمم وتعارضت كان الواجب في ذلك الرجوع ~~إلى ظاهر القرآن وهو يدل على ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ~~قياسا على الوضوء واتباعا لفعل عمر رحمه الله # ولما كان غسل الوجه بالماء غير غسل اليدين - فكذلك يجب أن تكون الضربة في ~~التيمم للوجه غير الضربة لليدين قياسا ونظرا - والله أعلم - إلا أن يصح عن ~~النبي - عليه السلام - خلاف ذلك فيسلم له # وقال بن أبي ليلى والحسن بن حي التيمم ضربتان يمسح بكل ضربة منهما وجهه ~~وذراعيه ومرفقيه # وما أعلم أحدا قال ذلك غيرهما والله أعلم # وقال بن شهاب الزهري يبلغ بالتيمم الآباط ولم يقل ذلك غيره - فيما علمت - ~~والله أعلم ms0275 إلا ما في حديث عمار حين نزول آية التيمم وهو حديث رواه بن شهاب ~~من رواية مالك وغيره عنه عن عبيد الله بن عتبة عن أبيه عن عمار بن ياسر # ومن أصحاب بن شهاب من يرويه عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن بن ~~عباس فذكر نحو حديث عائشة أنها حبست الناس وليس معهم ماء فأنزل الله على ~~رسوله رخصة التيمم بالصعيد الطيب فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فمسحوا بأيديهم الأرض ورفعوها ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بها ~~وجوههم وأيديهم إلى المناكب من بطون أيديهم إلى الآباط # PageV01P312 # وقد ذكرنا طرق هذا الحديث في ((التمهيد)) واختلافهم في إسناده وألفاظه ~~إلا أنهم لم يختلفوا عن بن شهاب في هذا الحديث أن التيمم إلى المناكب # وهو حجة لابن شهاب فيما ذهب من ذلك إليه مع أن اللغة تقضي أن اليدين من ~~المناكب إلا أن الحديث بذلك ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم ~~بذلك # والآثار عن النبي - عليه السلام - أنه أمر بالتيمم إلى المرفقين وإلى ~~الكوعين كثيرة # وقد يحتمل أن يكون من تيمم عند نزول الآية إلى المناكب أخذ بظاهر الكلام ~~وما تقتضيه اللغة من عموم لفظ الأيدي ثم أحكمت الأمور بعد بفعل النبي - ~~عليه السلام - وأمره بالتيمم إلى المرفقين # وروي عنه إلى الكوعين كما روي ضربة واحدة وضربتان وكل ذلك صحيح عنه وصار ~~من ذلك الفقهاء كل إلى ما رواه وما أداه إليه اجتهاده ونظره # وأجمع العلماء على أن الطهارة بالتيمم لا ترفع الجنابة ولا الحدث إذا وجد ~~الماء إلا شيء روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رواه بن جريج وعبد الحميد بن ~~جبير بن شيبة عنه # ورواه بن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن حرملة عنه أنه قال في الجنب المتيمم ~~يجد الماء إنه على طهارة ولا يحتاج إلى غسل ولا وضوء حتى يحدث # وأما سائر العلماء الذين هم الحجة على من خالف جميعهم فقالوا في الجنب ~~إذا تيمم ms0276 ثم وجد الماء إنه يلزمه الغسل لما يستقبل # حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن ~~إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر أنه سمع أبا ~~ذر يقول كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور ~~فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ((يا أبا ذر إن الصعيد طيب طهور ~~وإن لم تجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك)) # ورواه سفيان الثوري وغيره عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان ~~عن أبي ذر أنه سمعه يقول قال لي رسول الله ((إن الصعيد الطيب طهور المسلم ~~وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليمسسه بشرته)) # وقد روي عن أبي سلمة فيمن تيمم وصلى ثم يجد الماء في الوقت أنه يتوضأ ~~ويعيد الصلاة # PageV01P313 # وهذا تناقض وقلة روية ولم يكن أبو سلمة عندهم يفقه كفقه أصحابه التابعين ~~بالمدينة # حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا ~~مؤمل بن إهاب قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كان أبو سلمة ~~يباري بن عباس فحرم بذلك علما كثيرا # وأجمع الجمهور من الفقهاء أن من طلب الماء فلم يجده وتيمم وصلى ثم وجد ~~الماء في الوقت - وقد كان اجتهد في الطلب فلم يجد الماء ولا نسيه في رحله - ~~أن صلاته ماضية إلا أنهم منهم من يستحب له أن يعيد صلاته بعد وضوئه أو بعد ~~غسله ما دام في الوقت # وأجمع العلماء أن من تيمم بعد أن طلب الماء فلم يجده ثم وجد الماء قبل ~~دخوله في الصلاة أن تيممه باطل لا يجزيه أن يصلي به وأنه قد عاد بحاله قبل ~~التيمم # واختلفوا إذا وجد الماء بعد دخوله في الصلاة # فقال مالك والشافعي وأصحابهما إلا المزني - وبه قال داود بن علي والطبري ~~يتمادى في صلاته وتجزيه فإذا فرغ توضأ للصلاة الأخرى بذلك الماء لأنه إذا ~~وجد ms0277 الماء ولم يكن في الصلاة وجب عليه الوضوء به للصلاة فإذا كان في الصلاة ~~لم يقطعها لرؤيته الماء وهو فيها # قالوا لأنه لم تثبت في ذلك سنة توجب عليه قطع صلاته بعد دخوله فيها ولا ~~إجماع يجب التسليم له # قالوا وليس قول من قال إن رؤية الماء حدث من الأحداث بشيء لأن ذلك لو كان ~~كذلك لكان الجنب إذا تيمم ثم وجد الماء يعود كالمحدث لا يلزمه إلا الوضوء ~~وكان الذي يطرأ عليه الماء وهو في الصلاة بالتيمم - عند الكوفيين - يقطعها ~~ثم يتوضأ ويبني كالمحدث عندهم وهم لا يقولون بذلك ولا غيرهم فصح أن رؤية ~~الماء ليست بحدث ولا كالحدث # ومن حجتهم أيضا أن من وجب عليه الصوم في ظهار أو قتل فصام منه أكثره ثم ~~وجد الرقبة - أنه لا يلغي صومه ولا يعود إلى الرقبة فكذلك من دخل في الصلاة ~~بالتيمم لا يقطعها ولا يعود إلى الوضوء بالماء # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي وجماعة أهل العراق من أهل ~~الرأي والحديث منهم أحمد بن حنبل وإليه ذهب المزني صاحب الشافعي وبه قال بن ~~علية من طرأ عليه الماء - وهو في الصلاة أو وجده أو علمه # PageV01P314 # في رحله وهو في الصلاة - قطع وخرج إلى استعماله في الوضوء أو الغسل ثم ~~استقبل صلاته ولم يجز له أن يتمادى في صلاته متيمما وقد وجد الماء # وحجتهم أن التيمم لما بطل بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة وصار المتيمم ~~في حكم من ليس على طهارة لوجود الماء قبل دخوله في الصلاة فكذلك إذا دخل في ~~الصلاة لأنه لما لم يجز له أن يبتدئ صلاته بالتيمم مع وجود الماء فكذلك لا ~~يجب له التمادي فيها ولا عمل شيء منها بالتيمم وهو واجد للماء وإذا بطل بعض ~~الصلاة بطل جميعها # واحتجوا بالإجماع في المعتدة بالشهور ولا يبقى عليها إلا أقلها ثم تحيض - ~~أنها تستقبل عدتها بالحيض # والذي يطرأ عليه الماء وهو في الصلاة ولم يبق عليه منها إلا أقلها - كذلك # وللفريقين ضروب من ms0278 الاحتجاج والإدخال والمعارضة تركت ذلك لأن الذي ذكرت ~~كاف وبالله التوفيق # وفي هذا الحديث التيمم في السفر وهو أمر مجمع عليه # واختلف العلماء في التيمم في الحضر عند عدم الماء # فذهب مالك وأصحابه - على اضطراب منهم في ذلك - إلى أن التيمم في السفر ~~والحضر سواء إذا عدم الماء أو تعذر استعماله لمرض أو خوف شديد أو خوف خروج ~~الوقت # وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن # وحجتهم أن ذكر الله تعالى - المرضى والمسافرين في شرط التيمم خرج على ~~الأغلب ممن لا يجد الماء # وأما الحاضرون فالأغلب عليهم وجود الماء فلذلك لم ينص عليهم فإذا لم يجد ~~الحاضر الماء أو منعه منه مانع لا يقدر على دفعه وجب عليه التيمم للصلاة في ~~وقتها لأن التيمم إنما ورد لإدراك وقت الصلاة وخوف فوته محافظة على الوقت # فكل من لم يجد الماء وخاف فوت وقت الصلاة كان له أن يتيمم إن كان مريضا ~~أو مسافرا بالنص وإن كان حاضرا صحيحا فبالمعنى والله أعلم # وقال الشافعي لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم إلا أن يخاف الهلاك على ~~نفسه وبه قال الطبري # وقال أبو يوسف وزفر لا يجوز التيمم في الحضر ولا لمرض ولا لخوف خروج ~~الوقت # PageV01P315 # وقال الشافعي والليث بن سعد والطبري إذا عدم في الحضر الماء وخاف فوات ~~الوقت جاز له التيمم وإن كان صحيحا كما جاز للمريض والمسافر إلا أنه يعيد ~~إذا وجد الماء # وحجة الشافعي وهؤلاء أن الله - تعالى - جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر ~~كالفطر وقصر الصلاة ولم يبح التيمم إلا بشرط المرض والسفر لقول الله تعالى ~~(وإن كنتم مرضى أو على سفر) النساء 43 فلا دخول للحاضر ولا للصحيح المقيم ~~في ذلك لخروجهما من شرط الله - تعالى - في ذلك # والكلام بين الفرق في هذه المسألة يطول وفيما أومأنا إليه كفاية والحمد ~~لله # قال أبو عمر التيمم للمريض والمسافر إذا لم يجد الماء بالكتاب والسنة ~~والإجماع إلا ما ذكرت لك في تيمم الجنب # فإذا وجد المريض والمسافر الماء حرم عليهما التيمم إلا ms0279 أن يخاف المريض ~~ذهاب نفسه وتلف مهجته في استعماله الماء فيجوز له حينئذ التيمم مع وجود ~~الماء بالسنة لا بالكتاب إلا أن يتأول (ولا تقتلوا أنفسكم) النساء 69 # والسنة في ذلك ما أجازه النبي - عليه السلام - في حديث جابر من التيمم ~~للمجروح وكان مسافرا صحيحا بقوله ((قتلوه قتلهم الله)) # وقد روي من حديث بن عباس أيضا ذكر أبو داود # وذكر حديث عمرو بن العاص في خوف شدة البرد والمريض أحرى بجواز ذلك قياسا ~~ونظرا واتباعا لمعنى الكتاب والله أعلم # وقال عطاء لا يتيمم المريض إذا وجد الماء ولا غير المريض لأن الله تعالى ~~قال (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ~~فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) النساء 43 المائدة 6 فلم يبح التيمم إلا ~~عند عدم الماء وفقده ولولا الأثر الذي ذكرنا وقول جمهور العلماء لكان قول ~~عطاء صحيحا والله أعلم # PageV01P316 # واختلف الفقهاء في التيمم هل تصلى به صلوات كالوضوء بالماء أم هو لازم ~~لكل صلاة # فقال مالك لا يصلي صلاتين بتيمم واحد ولا يصلي نافلة ومكتوبة بتيمم واحد ~~إلا أن تكون نافلة بعد المكتوبة # قال فإن صلى ركعتي الفجر بتيمم الفجر - أعاد التيمم لصلاة الفجر # وقال الشافعي يتيمم لكل صلاة فرض ويصلي الفرض والنافلة وصلاة الجنائز ~~بتيمم واحد ولا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد في سفر ولا حضر وهو قول بن ~~عباس # وقال شريك يتيمم لكل صلاة نافلة وفريضة # ومن حجة من رأى التيمم لكل صلاة فرضا واجبا - أن الله أوجب على كل قائم ~~إلى الصلاة طلب الماء وأوجب عند عدمه التيمم # وعلى المتيمم عند دخول وقت صلاة أخرى مثل ما عليه في الأولى وليست ~~الطهارة بالصعيد كالطهارة بالماء لأنها طهارة ضرورة لاستباحة الصلاة قبل ~~خروج الوقت وليست بطهارة كاملة بدليل بطلانها بوجود الماء قبل الصلاة وأن ~~الجنب يعود جنبا بعدها إذا وجد الماء # وكذلك أمر كل من استباح بها الصلاة أن يطلب الماء للصلاة الأخرى فإذا طلب ~~الماء ولم يجده لزمه ms0280 التيمم بظاهر قوله (فلم تجدوا ماء فتيمموا) # قالوا ولما أجمعوا أنه لا تيمم قبل دخول الوقت دل على أنه يلزمه التيمم ~~لكل صلاة لئلا يكون تيممه قبل الوقت # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والليث بن سعد والحسن بن حي وداود يصلي ~~ما شاء بتيمم واحد ما لم يحدث لأنه طاهر ما لم يجد الماء وليس عليه طلب ~~الماء إذا يئس منه # والكلام في هذه المسألة بين المختلفين كثير جدا لم أر لذكره وجها # ولم يختلف قول مالك وأصحابه فيمن تيمم للصلاة فصلاها فلما سلم منها ذكر ~~صلاة نسيها أنه تيمم لها # واختلفوا فيمن صلى صلاتي فرض بتيمم واحد # فروى يحيى عن بن القاسم فيمن صلى صلوات كثيرة بتيمم واحد أنه يعيد ما زاد ~~على واحدة في الوقت واستحب له أن يعيد أبدا # PageV01P317 # وروى أبو زيد بن أبي الغمر عنه أنه يعيد أبدا # وقال أصبغ بن الفرج إن جمع بين صلاتين بتيمم واحد نظر فإن كانتا مشتركتين ~~في الوقت أعاد الآخرة في الوقت وإن كانتا غير مشتركتين في الوقت أعاد ~~الثانية أبدا # وذكر بن عبدوس أن بن نافع روى عن مالك في الذي يجمع بين الصلاتين أنه ~~يتيمم لكل صلاة # وقال أبو الفرج في ذاكر الصلوات إن قضاهن بتيمم واحد فلا شيء عليه # وقد ذكرنا اختلاف قول مالك وأصحابه في هذه المسألة في كتاب جمعناه في ~~اختلافهم # قال أبو عمر قد اقتضى ما كتبنا في هذا الباب القول في معاني ما ذكره مالك ~~في موطئه في التيمم وذلك ثلاثة أبواب إلا قوله سئل مالك عن رجل تيمم أيؤم ~~أصحابه وهم متوضئون فقال يؤمهم غيره أحب إلي ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسا # ثم قال في ذلك الباب من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله ~~به من التيمم فقد أطاع الله وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة ~~لأنهما أمرا جميعا فكل عمل بما أمره الله به # وهذا من قول مالك يقضي بأنه لا بأس ms0281 أن يؤم المتيمم المتوضئ وهو قول أبي ~~حنيفة وأبي يوسف والشافعي وزفر والثوري # وقال الأوزاعي ومحمد بن الحسن والحسن بن حي لا يؤم متيمم متوضأ ومن حجة ~~هؤلاء أن شأن الإمامة الكمال ومعلوم أن الطهارة بالصعيد طهارة ضرورة كما ~~قلنا بدليل الإجماع على أن الجنب إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء لزمه الغسل ~~وأن المتيمم غير الجنب يلزمه الوضوء إذا وجد الماء فأشبهت القاعد المريض ~~يؤم قائما والأمي يؤم قارئا # وقال محمد بن الحسن إنما تيمم بن عمر بالمدينة لأنه كان في آخر الوقت ولو ~~كان في سعة من الوقت ما تيمم وهو بطرف المدينة ينظر إلى الماء ولكنه خاف ~~خروج الوقت فتيمم # PageV01P318 # (24 ### | - باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض) ### | 101 - # مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ~~يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لتشد عليها ~~إزارها (1) ثم شأنك بأعلاها)) ### | 102 - # مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد وأنها قد وثبت ~~وثبة شديدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ما لك لعلك نفست)) يعني ~~الحيضة فقالت نعم قال ((شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك)) # في حديث ربيعة من الأحكام جواز نوم الشريف مع أهله في ثوب واحد وسرير ~~واحد # وفيه أنه عليه السلام - لم يكن يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله # ومعنى قوله ((نفست)) أي أصبت بالدم والنفس اسم من أسماء الدم # قال إبراهيم النخعي كل ما ليس له نفس سائلة يموت في الماء لا يفسده يعني ~~بها دما سائلا # وقد ذكرنا معاني هذين الحديثين متصلة بالأسانيد القوية في كتاب ~~((التمهيد)) # وتدل ترجمة (هذا) الباب والحديث فيه على أن الحائض لا يقرب منها ما تحت ~~الإزار ولا يحل منها إلا ما فوقه # PageV01P319 # وهو تفسير لقوله تعالى (ويسألونك عن المحيض قل هو ms0282 أذى فاعتزلوا النساء في ~~المحيض) البقرة 222 # فبين عليه السلام كيف اعتزالهن ومعنى قوله (ولا تقربوهن حتى يطهرن) ~~البقرة 223 أنه أراد الجماع لا المؤاكلة ولا المشاربة ولا المجالسة ولا ~~المضاجعة في ثوب واحد ونحو هذا كله وأنه أراد الجماع نفسه وجعل المئزر قطعا ~~للذريعة وتنبيها على الحال والله أعلم ### | 103 - # مالك عن نافع أن عبيد بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر ~~الرجل امرأته وهي حائض فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء # قال أبو عمر لا أجد بعد السنة أقعد بهذا المعنى من عائشة فكانت تفتي ~~بمعنى ما وعت عن النبي - عليه السلام - في ذلك # وقد ذكرنا في التمهيد حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن اليهود كانت ~~إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في ~~البيت فسئل رسول الله عن ذلك فأنزل الله (تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو ~~أذى) البقرة 222 فقال رسول الله ((جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء إلا ~~النكاح)) # فبان في هذا الحديث المعنى الذي فيه نزلت الآية ومراد الله بها على لسان ~~نبيه عليه السلام # وأما قول الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها - فقال مالك ~~والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف له منها ما فوق الإزار وهو قول ~~سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد # وحجتهم ظواهر الآثار عن عائشة وميمونة وأم سلمة عن النبي - عليه السلام - ~~أنه كان يأمر إحداهن أن تشد إزارها ثم يباشرها # PageV01P320 # وقال سفيان الثوري ومحمد بن الحسن وبعض أصحاب الشافعي يجتنب موضع الدم # وممن روي عنه هذا المعنى بن عباس ومسروق بن الأجدع وإبراهيم النخعي ~~وعكرمة # وهو قول داود بن علي # ومن حجتهم حديث ثابت عن أنس عن النبي - عليه السلام - قوله ((اصنعوا كل ~~شيء ما خلا النكاح) # وفي رواية بعض رواته ((ما خلا الجماع)) # وحديث الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ((ناوليني الخمرة من ms0283 المسجد قلت إني حائض قال إن ~~حيضتك ليست في يدك)) # رواه أبو إسحاق السبيعي عن البهزي عن عائشة وقد ذكرنا هذه الأحاديث ~~بأسانيدها في التمهيد # وفيها دليل على أن كل عضو منها (ليست فيه الحيضة فهو في الطهارة بمعنى ~~أنه يبقى على ما كان ذلك العضو عليه) قبل الحيضة ودل على أن الحيض لا حكم ~~له في غير موضعه الذي أمرنا بالاجتناب له من أجله # وروى أيوب عن أبي معشر عن إبراهيم عن مسروق قال سألت عائشة ما يحل لي من ~~امرأتي وهي حائض قالت كل شيء إلا الفرج # وروى الليث عن حكيم بن الأشج عن أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال سألت ~~عائشة ما يحل لي من امرأتي إذا حاضت قالت ما عدا فرجها # وإذا ترتبت هذه الآثار مع حديث زيد بن أسلم في هذا الباب وحديث ربيعة ~~والأحاديث عن أزواج النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرهن أن ~~تشد كل واحدة منهن عليها إزارها إذا حاضت ثم يباشرها - لم تتدافع وكان ~~بعضها يعضد بعضا على ما تأولنا من قطع الذريعة في شد الإزار لئلا يتطرق إلى ~~الموضع المحظور والله أعلم # وقد ذكر أبو داود في السنن حديثا مسندا عن عائشة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لها وهي حائض - ((اكشفي عن فخذيك فكشفت فوضع خده وصدره على ~~فخذي وحنيت عليه حتى دفئ وكان قد أوجعه البرد # PageV01P321 # وهذا يبين لك ما قلناه وبالله توفيقنا # واختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض # فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم يستغفر الله ولا يعود ولا شيء ~~عليه (من غرم) # وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد وبه قال داود # وروي عن محمد بن الحسن أنه قال يتصدق بنصف دينار لحديث خصيف عن مقسم عن ~~بن عباس عن النبي - عليه السلام - فإذا وقع على أهله وهي حائض فليتصدق بنصف ~~دينار # وقال أحمد بن حنبل يتصدق بدينار أو بنصف دينار وقال أحمد ما أحسن حديث ~~عبد الحميد ms0284 بن عبد الرحمن عن مقسم عن بن عباس عن النبي - عليه السلام - في ~~الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار # ورواه الثوري وشعبة وغيرهما عن الحكم بن عتبة عن عبد الحميد بن عبد ~~الرحمن بن زيد بن الخطاب # وقال أبو داود هي الرواية الصحيحة وربما لم يرفعه شعبة # وقال الطبري أستحب له أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار فإن لم يفعل فلا شيء ~~عليه # وهو قول الشافعي ببغداد ثم رجع عنه بمصر # وقالت فرقة من أهل الحديث إن وطىء في الدم فعليه دينار (وإن وطىء في ~~انقطاع الدم فعليه نصف دينار) # لحديث علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن بن عباس عن ~~النبي - عليه السلام - بذلك كذلك رواه بن جريج عن علي بن الحكم عن مقسم عن ~~بن عباس # وقال الأوزاعي من وطىء امرأته وهي حائض يتصدق بخمسي دينار ورواه عن يزيد ~~بن أبي مالك عن عبد الحميد عن عبد الرحمن عن النبي عليه السلام # قال أبو عمر حجة من لم يوجب عليه إلا الاستغفار والتوبة - اضطراب هذا # PageV01P322 # الحديث عن بن عباس مرسلاوالذمم على البراءة لا يجب أن يثبت فيها شيء ~~لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه وذلك معدوم في هذه المسألة # واختلف الفقهاء أيضا في وطء الحائض بعد الطهر # فقال مالك وأكثر أهل المدينة إذا انقطع عنها الدم لم يجز وطؤها حتى تغتسل ~~وبه قال الشافعي والطبري ومحمد بن مسلمة # وقال أبو يوسف وأبو حنيفة ومحمد إن انقطع دمها بعد مضي عشرة أيام كان له ~~أن يطأها قبل الغسل فإن كان انقطاعه قبل العشرة لم يجز حتى تغتسل أو يدخل ~~عليها وقت صلاة # قال أبو عمر هذا الحكم لا وجه له وقد حكموا للحائض بعد انقطاع دمها بحكم ~~الحائض في العدة وقالوا لزوجها عليها الرجعة ما لم تغتسل # فعلى قياس قولهم هذا لا يجب أن توطأ حتى تغتسل وهو الصواب مع موافقة أهل ~~الحجاز في ذلك ### | 104 - # وذكر مالك أنه بلغه ms0285 أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض ~~هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل فقالا لا حتى تغتسل # فإن قيل إن في قوله تعالى (ولا تقربوهن حتى يطهرن) البقرة 222 دليلا على ~~أنهن إذا طهرن من المحيض حل ما حرم منهن من أجل المحيض لأن حتى غاية فما ~~بعدها بخلافها # فالجواب أن في قوله تعالى (فإذا تطهرن) دليلا على تحريم الوطء بعد الطهر ~~حتى يتطهرن بالماء لأن تطهرن تفعلن من قوله تعالى (وإن كنتم جنبا فاطهروا) ~~المائدة 6 ويريد الاغتسال بالماء وقد يقع التحريم بالشيء ولا يزول بزواله ~~لعلة أخرى # دليل ذلك قوله تعالى في المبتوتة (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) ~~البقرة 230 وليس بنكاح الزوج تحل له حتى يطلقها الزوج وتعتد منه # ومن ذلك قوله عليه السلام ((ولا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ~~حيضة # PageV01P323 # ومعلوم أنها لا توطأ نفساء ولا حائض حتى تطهر ولم تكن (حتى) هنا بمبيحة ~~لما قام الدليل على حظره # وفي المسألة اعتراضات يطول ذكرها # (25 ### | - باب طهر الحائض) ### | 105 - # مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت ~~كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من ~~دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ~~تريد بذلك الطهر من الحيضة ### | 106 - # عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء ~~كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن ~~وتقول ما كان النساء يصنعن هذا # وفي حديث عائشة هذا ما كان نساء السلف عليه من الاهتبال بأمر الدين وسؤال ~~من يطمع بوجود علم ما أشكل عليهن عنده قالت عائشة رحم الله نساء الأنصار لم ~~يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن # قال أبو عمر وهكذا المؤمن مهتبل بأمر دينه فهو رأس ماله كما قال الحسن ~~رأس مال المؤمن دينه لا يخلفه في ms0286 الرحال ولا يأتمن عليه الرجال # وأما قوله ((الدرجة)) فمن رواه هكذا فهو على تأنيث الدرج وكان الأخفش ~~يرويه الدرجة ويقول (هي) جمع درج مثل خرجه خرج وترسة وترس # وأما الكرسف فالقطن والصفرة بقية دم الحيض # واختلف قول مالك في الصفرة والكدرة # ففي ((المدونة)) لابن القاسم عنه أنه قال في المرأة ترى الصفرة والكدرة ~~في أيام حيضتها وفي غير أيام حيضتها قال مالك ذلك حيض وإن لم تر مع ذلك دما # PageV01P324 # وذكر بن عبدوس في المجموعة لعلي بن زياد عن مالك قال ما رأت المرأة من ~~الصفرة والكدرة في أيام الحيض أو في أيام الاستطهار فهو كالدم وما رأته بعد ~~ذلك فهو استحاضة وهذا قول صحيح إلا أن الأول أشهر عنه # وقد اختلف علماء المدينة على هذين القولين # وأما قول الشافعي والليث بن سعد وعبيد الله بن الحسين فهو أن الصفرة ~~والكدرة حيض في أيام الحيض # وهو قول أبي حنيفة ومحمد # وقال أبو يوسف لا تكون الكدرة حيضا إلا بأثر الدم # وهو قول داود أن الصفرة والكدرة لا تعد حيضا إلا بعد الحيض لا قبله لأن ~~الأمة قد اختلفت فيهما قبل الحيض وبعده فما اختلفوا فيه من ذلك قبل لم يثبت ~~إذ لا دليل عليه # وأما اختلافهم فيهما بعد فلن يزول ما أجمعوا عليه إلا بالإجماع وهو ~~النقاء بالجفوف والقصة البيضاء # واحتج بحديث أم عطية ((كنا لا نعد الصفرة ولا الكدرة بعد الغسل شيئا)) # قال تريد بعد الطهر وأما ما اتصل منها بالحيض فهو من الحيض # قال أبو عمر القياس أن الصفرة والكدرة قبل الحيض وبعده سواء كما أن الحيض ~~في كل زمان سواء وما احتج به داود لا معنى له # واختلف أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة في ذلك أيضا فمرة قالوا الصفرة ~~والكدرة حيض في أيامها المعهودة ومرة قالوا ليس ذلك بحيض على جميع الأحوال # ولم يختلف قول مالك وأصحابه أنها حيض في أيام الحيض # وأما قول عائشة ((لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء)) فإنها تريد لا تعجلن ~~بالاغتسال إذا ms0287 رأيتن الصفرة لأنها بقية من الحيضة حتى ترين القصة البيضاء ~~وهو الماء الأبيض الذي يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض (يشبه) لبياضه بالقص ~~وهو الجص # ومنه الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقصيص القبور ويروى عن ~~تجصيص القبور يريد تلبيسها بالجص # واختلف أصحاب مالك عنه في علامة الطهر # ففي ((المدونة)) قال مالك إذا كانت المرأة ممن ترى القصة البيضاء فلا ~~تصلي حتى تراها إلا أن يطول ذلك بها # وقال بن حبيب تطهر بالجفوف وإن كانت ممن ترى القصة البيضاء # قال والجفوف أبرأ للرحم من القصة البيضاء فمن كان طهرها القصة البيضاء ~~فرأت الجفوف فقد طهرت قال ولا تطهر التي طهرها الجفوف برؤيتها القصة ~~البيضاء حتى ترى الجفوف # قال وذلك أن أول الحيض دم ثم صفرة ثم كدرة ثم يكون نقاء كالقصة ثم ينقطع ~~فإذا انقطع قبل هذه المنازل فقد برئت الرحم من الحيض # قال والجفوف أبرأ وأوعب وليس بعد الجفوف انتظار شيء # وأما قول ابنة زيد بن ثابت فإنما أنكرت على النساء افتقادهن أحوالهن في ~~غير أوقات الصلوات وما قاربها لأن جوف الليل ليس بوقت للصلاة وإنما على ~~النساء افتقاد أحوالهن (للصلاة) في أوقات الصلوات فإن كن قد طهرن تأهبن ~~بالغسل لما عليهن من الصلاة # وفي هذا الباب سئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء أتتيمم قال نعم فإن ~~مثلها مثل الجنب إذا لم يجد الماء تيمم وهذا إجماع - كما قال - مالك - لا ~~خلاف فيه والحمد لله ه ### | 22 - # (26 ### | - باب جامع الحيضة) ### | 107 - # مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة ~~الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة # PageV01P325 # وهذه مسألة اختلف العلماء فيها قديما وحديثا بالمدينة وغيرها واختلف فيها ~~عن عائشة أيضا وعن سعيد بن المسيب وعن بن شهاب ### | 108 - # ذكر مالك أنه سأل بن شهاب عن (المرأة) الحامل ترى الدم قال تكف عن الصلاة # قال مالك وذلك الأمر عندنا # ولم يختلف عن يحيى بن سعيد وربيعة أن الحامل إذا رأت دما فهو حيض تكف ms0288 من ~~أجله عن الصلاة # وهو قول مالك وأصحابه والليث بن سعد والشافعي في أحد قوليه وهو قول قتادة ~~وبه قال عبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهويه وأبو جعفر الطبري # وذكر حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال لا يختلف عندنا عن عائشة أنها كانت ~~تقول في الحامل ترى الدم إنها تمسك عن الصلاة حتى تطهر # وقد روى عن بن عباس أن الحامل تحيض والله أعلم # واختلف عن مالك هل تستطهر أم لا # فروى عنه بن القاسم وعلي بن زياد أنها لا تستطهر وإليه ذهب المغيرة وعبد ~~الملك وأبو مصعب والزهري # وروى عنه أشهب ومطرف وبن عبد الحكم أنها تستطهر بثلاثة أيام وهو قول أصبغ # وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي وعبد الله بن الحسن ~~العنبري والحسن بن صالح بن يحيى ليس ما تراه الحامل على حملها من الدم ~~والصفرة والكدرة حيضا وإنما هو استحاضة لا يمنعها من الصلاة وبه قال داود ~~بن علي وهو قول مكحول الدمشقي والحسن البصري ورواية عن بن شهاب الزهري ~~ومحمد بن المنكدر وجابر بن زيد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح والشعبي وإبراهيم ~~النخعي وحماد وبه قال أحمد بن حنبل وأبو عبيد وأبو ثور # ذكر دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أنه سمع الزهري ~~يقول الحامل لا تحيض فلتغتسل ولتصل (قال ولا يكون حيض على حمل) # وحدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي عن الزهري مثل ذلك # PageV01P327 # وقد روي عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن الحامل تحيض # ذكره دحيم قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال الحامل ~~إذا رأت الدم لم تصل # قال وحدثنا الوليد قال وحدثنا الليث عن ربيعة قال الحامل إذا رأت الدم لم ~~تصل لا قبل خروج الولد ولا بعده # والحجة لكلا القولين من جهة النظر تكاد أن تتوارى # وكلهم يمنع الحامل من الصلاة إذا كانت في الطلق وضربة المخاض لأنه عندهم ~~دم نفاس # ولأصحاب مالك في الحامل ms0289 ترى الدم اضطراب من أقوالهم ورواياتهم عن مالك قد ~~ذكرناها في كتاب اختلاف قول مالك وأصحابه # وأصح ما في مذهب مالك عند أولي الفهم من أصحابنا رواية أشهب أن الحامل ~~والحائل إذا رأتا الدم سواء في الاستطهار وسائر أحكام الحيض # وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب قال ((وأول الحمل وآخره في ذلك سواء وهو ~~الصحيح من مذهب مالك والشافعي والله أعلم # وروى أبو زيد عن عبد الملك بن الماجشون في الحامل ترى الدم تقعد أيام ~~حيضها ثم تغتسل وتصلي ولا تستطهر قال ولقد قال أكثر الناس إن الحامل إذا ~~رأت الدم لم تمسك عن الصلاة لأن الحامل عندهم لا تحيض # وروي عن المغيرة المخزومي أنه قال الحامل وغيرها سواء وهو قول أصبغ رواه ~~أبو زيد عنه # وذكر بن عبدوس عن سحنون أنه أنكر رواية مطرف عن مالك في الحامل التي ~~أيامها في الشهور وقال ليس هذا مذهب مالك ولا غيره وهو خطأ ولا تكون امرأة ~~نفساء إلا بعد الولادة # قال أبو عمر رواية مطرف هذه وقوله بها قول ضعيف يزدريه أهل العلم # واختلف أهل التأويل في (معنى) قوله تعالى (وما تغيض الأرحام وما تزداد ~~الرعد 8 # فقال جماعة منهم ما تغيض الأرحام ما تنقص من التسعة الأشهر وما تزداد ~~عليها # وممن روي ذلك عنه بن عباس والحسن ومجاهد وسعيد بن جبير # PageV01P328 # والضحاك بن مزاحم وعطية العوفي فهؤلاء ومن تابعهم قالوا معنى الآية نقصان ~~الحمل عن التسعة الأشهر # وقال آخرون بل (هو) خروج الدم وظهوره من الحائل واستمساكه وزيادته على ~~التسعة الأشهر # روي ذلك أيضا عن جماعة منهم عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي # وسنذكر اختلاف الفقهاء في مدة الحمل لأنهم اختلفوا في أكثرها ولم يختلفوا ~~في أقلها أنه ستة أشهر - في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله ### | 109 - # وأما حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت ((كنت أرجل ~~(1) رأس رسول الله وأنا حائض)) # ففيه تفسير لقوله تعالى (فاعتزلوا النساء في المحيض البقرة 222 لأن ~~اعتزالهن كان يحتمل ms0290 ألا يقربن ولا يجتمع معهن # ويحتمل أن يكون اعتزال الوطء خاصة فأتت السنة بما قدمنا في حديث أنس من ~~أنه أراد الجماع على حسب ما وصفنا # وبمثل ذلك معنى ترجيل عائشة - وهي حائض - لرأسه عليه السلام # وذكرنا في التمهيد من قال عن مالك في هذا الحديث عن عائشة كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي وهو معتكف فأرجله وأنا ~~حائض # وذكرنا معاني الاعتكاف وحكم المباشرة فيها والحمد لله # وفي ترجيل عائشة لرأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض - دليل على ~~طهارة الحائض وأنه ليس منها شيء نجس غير موضع الحيض ولذلك قال لها - عليه ~~السلام ((إن حيضتك ليست في يدك)) حين سألها أن تناوله الخمرة فقالت إني ~~حائض # وفيه ترجيل الشعر وفي ترجيله لشعره - عليه السلام - وسواكه وأخذه من # PageV01P329 # شاربه ونحو ذلك ما يدل على أنه ليس من السنة ولا الشريعة ما خالف النظافة ~~وحسن الهيئة في اللباس والزينة التي من شكل الرجال - للرجال ومن شكل النساء ~~للنساء # ويدل على أن قوله عليها السلام ((البذاذة من الإيمان)) أراد به اطراح ~~الشهوة في الملبس والإسراف فيه الداعي إلى التبختر والبطر ليصح معاني ~~الآثار ولا تتضاد # ومن معنى هذا الحديث حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن الترجل إلا غبا يريد عند الحاجة لئلا يكون ثائر الرأس شعثه ~~كأنه شيطان كما جاء عنه عليه السلام # وقد ذكرنا الآثار المرفوعة في معاني هذا الباب وشواهد بما وصفنا في مواضع ~~من التمهيد والحمد لله ### | 110 - # وأما حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير ~~عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة ~~فلتقرصه (3) ثم لتنضحه بالماء ثم لتصل فيه)) # فقوله ms0291 فيه عن أبيه غلط لأن أصحاب هشام بن عروة كلهم يقول فيه عن فاطمة ~~بنت المنذر وهي امرأته ولم يرو عنها أبوه شيئا وإنما هشام يروي عنها هذا ~~الحديث وغيره # وأما قوله ((فلتقرصه)) يعني تعركه وتحته وتزيله بظفرها ثم تجمع عليه ~~أصابعها فتغسل موضعه بالماء # PageV01P330 # وقوله ((ولتنضحه)) يريد ولتغسله والنضح الغسل وهو المعروف في اللسان ~~العربي أنه قد يراد بالنضح الغسل بالماء # وهذا الحديث أصل في غسل النجاسات من الثياب لأن الدم نجس إذا كان مسفوحا ~~ومعنى المسفوح الجاري الكثير # ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس وأن القليل من الدم الذي لا يكون جاريا ~~مسفوحا متجاوز عنه # وليس الدم كسائر النجاسات التي قليلها رجس مثل كثيرها # وقد ذكرت في التمهيد عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر قال ~~أدركت فقهاءنا يقولون ما أذهبه الحك من الدم فلا يضر وأما أخرجه الفتل مما ~~يخرج من الأنف فلا يضر # وقال مجاهد لم يكن أبو هريرة يرى بالقطرة والقطرتين من الدم بأسا في ~~الصلاة # وتنخم بن أبي أوفى دما في الصلاة # وعصر بن عمر بثرة فخرج منها شيء من دم أو قيح فمسحه بيده وصلى ولم يتوضأ # وذكر بن المبارك عن المبارك بن فضالة عن الحسن أن النبي - عليه السلام - ~~كان يقتل القملة في الصلاة # ومعلوم أن في قتل القملة دما يسيرا # وقد ذكرنا هذه الآثار بأسانيدها في التمهيد # وقد تقدم في فتل سالم لما خرج من أنفه من الرعاف وفي هذا المعنى كفاية # وأجمع العلماء على غسل النجاسات كلها من الثياب والبدن وألا يصلى بشيء ~~منها في الأرض ولا في الثياب # وأما العذرات وأبوال ما لا يؤكل لحمه فقليل ذلك وكثيره رجس وكثيره رجس ~~نجس عند الجمهور من السلف وعليه فقهاء الأمصار # واختلفوا هل غسل النجاسات على ما وصفنا فرض أو سنة # فقال منهم قائلون غسلها فرض واجب ولا تجزئ صلاة من صلى بثوب نجس عالما ~~كان بذلك أو ساهيا عنه # واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه ms0292 وسلم أمر بغسل الأنجاس من الثياب ~~والأرض والبدن # فمن ذلك حديث هذا الباب وهو حديث أسماء في غسل دم الحيض من الثوب ولم تخص ~~منه مقدار درهم من غيره # PageV01P331 # ومنها أمره بصب الماء على بول الصبي إذا بال في حجره # ومنها أمره بصب الذنوب من الماء على بول الأعرابي إذ بال في المسجد # ومنها أنه قال - عليه السلام - ((أكثر عذاب القبر في البول)) # واحتجوا بإجماع الجمهور الذين هم الحجة على من شذ عنهم ولا يعد خلافهم ~~خلافا عليهم - أن من صلى عامدا بالنجاسة يعلمها في بدنه أو ثوبه أو على ~~الأرض التي صلى عليها وهو قادر على إزاحتها واجتنابها وغسلها ولم يفعل ~~وكانت كثيرة أن صلاته باطلة وعليه إعادتها كمن لم يصلها # فدل هذا على ما وصفنا من أمر رسول الله بغسل النجاسات وغسلها له من ثوبه ~~على أن غسل النجاسة فرض واجب وإذا كان فرضا غسلها لم يسقط فرض غسلها على من ~~نسيه وصلى بثوب نجس لأن الفرائض لا يسقطها النسيان كما لو نسي مسح رأسه أو ~~غير ذلك من فرائض وضوئه أو صلاته # وممن ذهب إلى هذا في غسل النجاسة قليلها وكثيرها إلا ما وصفنا من الدم ~~اليسير نحو دم البراغيث ولما كان مثله - الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور ~~وإليه مال أبو الفرج المالكي وهو مذهب الكوفيين إلا أنهم راعوا ما زاد على ~~مقدار الدرهم قياسا على المخرج في الاستنجاء # وقد (روي عن بن عباس ما يدل على أن غسل النجاسة فرض مأخوذ) من قوله تعالى ~~(وثيابك فطهر) المدثر 4 كما قال بن سيرين # ويأتي ذلك بعد احتجاجا لما ذهب إليه أبو الفرج إن شاء الله تعالى # وقال آخرون غسل النجاسة سنة واجبة مؤكدة وليس بفريضة # قالوا والدليل على ذلك أن كتاب الله تعالى ليس فيه ما يوجب غسل الثياب # PageV01P332 # وتأولوا قوله تعالى (وثيابك فطهر) على ما تأوله عليه جمهور السلف من أنها ~~طهارة القلب وطهارة الجيب ونزاهة النفس عن الدنايا والآثام والذنوب # وذكروا قول سعيد بن جبير ms0293 اقرأ علي آية بغسل الثياب # ذكره أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي شيخ عن سعيد بن جبير ~~قال اقرأ على آية بغسل الثياب # قالوا وقول بن سيرين إنه أراد بذلك تطهير الثياب - شذوذ لم يقله غيره # وقد أشبعنا هذا المعنى بأقاويل المفسرين من السلف ومن تابعهم من الفقهاء ~~في التمهيد بالآثار والنظر والاعتبار والحمد لله # وتقصينا هناك أقاويل الفقهاء فيمن صلى بثوب نجس أو على ثوب نجس أو على ~~موضع نجس أو كانت في بدنه نجاسة أو تيمم على موضع نجس فمن أراد ذلك تأمله ~~هناك # ومن الحجة لمن جعل غسل النجاسة (سنة) حديث حماد بن سلمة عن أبي نعامة ~~السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال ((بينما رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ~~خلعوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم ~~فقالوا رأيناك ألقيت نعالك فألقينا نعالنا فقال رسول الله إن جبريل أتاني ~~فأخبرني أن فيهما قذرا)) # وقد ذكرناه في التمهيد مسندا ومرسلا من وجوه # وذكرنا هناك بمثل ذلك حديث بن مسعود أيضا ذكره بن أبي شيبة عن أبي غسان ~~مالك بن إسماعيل النهدي عن زهير بن معاوية عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة ~~عن عبد الله قال خلع النبي - عليه السلام - نعليه وهو يصلي فخلع من خلفه ~~فقال ما حملكم على خلع نعالكم قالوا يا رسول الله! إنك خلعت فخلعنا فقال إن ~~جبريل أخبرني أن في إحداهما قذرا فإنما خلعتهما لذلك فلا تخلعوا نعالكم)) # ولما بنى - عليه السلام - على ما صلى بالنجاسة ولم يقطع صلاته لذلك - ~~علمنا أن غسلها لم يكن واجبا ولو كان واجبا فرضا لم تكن صلاة من صلى بها ~~جائزة ولما تمادى في صلاته إذ رآها وعلمها في نعليه # PageV01P333 # وقد روي عن بن عمر وسعيد بن المسيب وسالم وعطاء وطاوس ومجاهد والشعبي ~~والزهري يحيى بن سعيد الأنصاري في الذي يصلي بالثوب ms0294 فيه نجاسة وهو لا يعلم ~~ثم علم أنه لا إعادة عليه # وبه قال إسحاق واحتج بحديث أبي سعيد المذكور # ومالك - رحمه الله - مذهبه في هذه المسألة نحو مذهب هؤلاء لأنه لا يرى ~~الإعادة إلا في الوقت والإعادة في الوقت استحباب لاستدراك فضل السنة في ~~الوقت ولا يستدرك فضل السنة بعد الوقت لإجماع العلماء على أن من صلى وحده ~~في الوقت ووجد قوما يصلون جماعة بعد الوقت قد فاتتهم تلك الصلاة بنوم أو ~~عذر - أنه لا يصلي معهم # وكلهم يأمره لو كان في الوقت - أن يعيد الظهر والعشاء هذا ما لم يختلفوا ~~فيه وقد اختلفوا فيما عدا هاتين الصلاتين على ما نذكره في بابه من هذا ~~الكتاب إن شاء الله # ومن ها هنا قال أصحابنا مذهب مالك في غسل النجاسات أنه سنة لا فرض # وجملة قول مالك في هذا الباب أن إزالة النجاسة من الثياب والأبدان واجبة ~~بالسنة وليست بوجوب فرض # وعلى ذلك جماعة أصحابه إلا أبا الفرج فإن غسلها عنده فرض واجب # قالوا ومن صلى بثوب نجس أعاد في الوقت فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه # وحجة أبي الفرج ومن قال قوله من المالكيين - وهو قول الشافعي وأحمد بن ~~حنبل وإسحاق وقد تقدم إلى القول به الحسن ومحمد بن سيرين عالما أهل البصرة ~~وروي عن بن عباس معنى ذلك ذكر محمد بن المثنى ومحمد بن يسار قالا حدثنا ~~يحيى بن سعيد عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس في قوله (وثيابك فطهر) قال في ~~كلام العرب أنقها إنها القلب وقال بن المثنى في حديثه أنق الثياب # فالحجة لهم ظاهر قوله تعالى (وثيابك فطهر) والثياب غير القلوب عند العرب ~~وهي لغة القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الدماء والأنجاس من ~~الأبدان والثياب والنعال وقد ذكرنا الآثار بذلك في موضعه من التمهيد # وإجماع العلماء على أن من صلى وثوبه الذي يستر عورته قد امتلأ بولا أو ~~عذرة أو دما وهو عامد فلا صلاة له وعليه الإعادة في الوقت ms0295 وبعده # وهذا كله دليل عندهم على أن غسل النجاسات فرض واجب وبالله التوفيق # PageV01P334 # وقال مالك لا تعاد الصلاة من يسير الدم في وقت ولا غيره وتعاد من يسير ~~البول والغائط والمذي والمني # قال مالك ومن رأى في ثوبه دما يسيرا - وهو في الصلاة - مضى وفي الدم ~~الكثير ينزعه ويستأنف الصلاة # فإن رآه بعد فراغه أعاد ما دام في الوقت وكذلك البول والرجيع والمذي ~~والمني وخرء الطير التي تأكل الجيف يعيد ما كان في الوقت من صلى ومن لم ~~يعلم بالنجاسة إلا بعد الوقت لم يعد ومن تعمد الصلاة بالنجاسة أعاد أبدا # هذا تحصيل مذهب مالك عند جماعة أصحابه إلا أشهب فإنه لا يعيد المتعمد ~~عنده أيضا إلا في الوقت وقد شذ في قوله ذلك عن الجمهور من السلف والخلف # وروي عن الليث بن سعد في ذلك كمذهب مالك # وقال الشافعي قليل الدم والبول والعذرة والخمر وكثير ذلك سواء تعاد منه ~~الصلاة أبدا والإعادة واجبة لا يسقطها خروج الوقت # واختلف قول مالك في دم الحيض فمرة جعله كسائر الدماء وهو الأشهر عنه ومرة ~~كالبول وهو قول بن وهب إلا ما كان نحو دم البراغيث وما يتعافاه الناس ~~ويتجاوزونه لقلته فإنه لا يفسد الثوب ولا تعاد منه الصلاة # وقول أحمد بن حنبل وأبي ثور في ذلك مثل قول الشافعي إلا أنهما يخالفانه ~~في الدم خاصة فلا يريان غسله حتى يتفاحش # وهو قول الطبري إلا أن الطبري قال إن كانت النجاسة قدر الدرهم أعاد ~~الصلاة أبدا ولم يحد أولئك حدا # وكلهم يروي غسل النجاسة فرضا # وقول أبي يوسف وأبي حنيفة في هذا الباب كقول الطبري في مراعاة قدر الدرهم ~~من النجاسة أنه معفو عنه حتى يكون أكثر فتجب منه الإعادة أبدا ويجب حينئذ ~~غسله فرضا # وقال محمد بن الحسن إن كانت النجاسة ربع الثوب فما دون جازت الصلاة به # وقال أبو يوسف وأبو حنيفة في الدم والعذرة والبول ونحوها إن صلى وفي ثوبه ~~من ذلك مقدار الدرهم جازت صلاته وكذلك الروث عن أبي ms0296 حنيفة # وقال أبو يوسف ومحمد في الروث حتى يكون كثيرا فاحشا # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في بول ما يؤكل لحمه حتى يكون كثيرا فاحشا # PageV01P335 # وذهب محمد بن الحسن إلى أن بول ما يؤكل لحمه طاهر كقول مالك # وقال الشافعي بول ما يؤكل لحمه نجس # وليس هذا موضع الاحتجاج لأقوالهم في نجاسة بول الإبل وما يؤكل لحمه ~~وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى وقال زفر في البول قليله وكثيره يفسد ~~الصلاة وفي الدم حتى يكون أكثر من قدر الدرهم # وقال الحسن بن حي في الدم في الثوب يعيد إذا كان مقدار الدرهم وإن كان ~~أقل من ذلك لم يعد # وكان يقول إن كان في الجسد أعاد وإن كان أقل من الدرهم # وقال في البول والغائط يفسد الصلاة القليل والكثير منه إن كان في الثوب # وقال الثوري يغسل الروث والدم ولم يعرف قدر الدرهم # وقال الأوزاعي في البول إذا لم يجد ماء يغسله به تيمم وصلى ولا إعادة ~~عليه إذا وجد الماء # وقد روي عن الأوزاعي أنه إذا وجد الماء في الوقت أعاد # وقال في القيء يصيب الثوب ولا يعلم به حتى يصلي مضت صلاته # وقال إنما جاءت الإعادة في الرجيع # وكذلك في دم الحيض لا يعيد # وقال في البول يعيد في الوقت فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه # وقال الليث في البول والروث والدم وروث الدابة ودم الحيض والمني يعيد فات ~~الوقت أو لم يفت # وقال في يسير الدم في الثوب لا يعيد في الوقت ولا بعده # قال وسمعت الناس لا يرون في يسير الدم يصلى به وهو في الثوب - بأسا ويرون ~~أن تعاد الصلاة في الوقت من الدم الكثير # قال والقيح مثل الدم # قال أبو عمر هذا عن الليث أصح مما تقدم عنه رواه بن وهب وغيره عنه # وقوله هذا حسن جدا # وقد أوردنا أقاويل الفقهاء والسلف في هذا الباب والله الموفق للصواب # PageV01P336 # (27 ### | - باب المستحاضة) ### | 111 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله ms0297 عليه وسلم ~~أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله! إني لا أطهر أفأدع الصلاة ~~فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إنما ذلك (3) عرق وليست بالحيضة ~~فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي)) # ولم يختلف رواة مالك في إسناده ولفظه ورواه محمد بن كناسة عن هشام عن ~~أبيه عن عائشة # قال سفيان وتفسيره إذا رأت الدم بعد ما تغسل الدم فقط # وقد رواه حماد بن زيد عن هشام بإسناده فجود لفظه قال فإذا أدبرت الحيضة ~~فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي فقيل لحماد فالغسل قال ومن يشك أن في ذلك غسلا ~~واحدا بعد الحيضة # وقال حماد قال أيوب أرأيت لو خرج من جنبها دم أتغتسل # وقال فيه أبو حنيفة عن هشام بإسناده فإذا أدبرت فاغتسلي لطهرك # وقال فيه أبو معاوية عن هشام بإسناده وإذا أدبرت فاغسلي # قال هشام قال أبي ثم تتوضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت # وكان بن عيينة يقول فيه عن هشام مرة فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ومرة قال ~~اغسلي عنك الدم وصلي ومرة قال كذا أو كذا # وقال فيه حماد بن سلمة عن هشام بإسناده فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم ~~وتطهري وصلي # PageV01P337 # قال حماد قال هشام كان عروة يقول الغسل الأول ثم الطهر لكل صلاة # وقال فيه يحيى بن هاشم عن هشام بن عروة بإسناده فإذا أدبرت فاغسلي عنك ~~الدم وتوضئي لكل صلاة وصلي # وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث ومتونها في التمهيد وذكرنا الاختلاف على ~~الزهري فيه في قصة أم حبيبة بنت جحش واستحاضتها # وكلهم يقول في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة إن النبي - عليه ~~السلام - قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة # وهذا نص ثابت عنه - عليه السلام - في أن الحيض يمنع من الصلاة # وهذا إجماع من علماء المسلمين نقلته الكافة كما نقلته الآحاد العدول ولا ~~مخالف فيه إلا طوائف من الخوارج يرون على الحائض الصلاة # وأما علماء السلف والخلف ms0298 وأهل الفتوى بالأمصار فكلهم على أن الحائض لا ~~تصلي ولا تقضي الصلاة أيام حيضها إلا أن من السلف من كان يرى للحائض ~~ويأمرها أن تتوضأ عند وقت الصلاة وتذكر الله وتستقبل القبلة ذاكرة لله ~~جالسة # وروى خالد عن عقبة بن عامر ومكحول قال مكحول كان ذلك من هدي نساء ~~المسلمين في أيام حيضهن # ذكر عبد الرزاق قال قال معمر بلغني أن الحائض كانت تؤمر بذلك عند وقت كل ~~صلاة # وبن جريج عن عطاء قال لم يبلغني ذلك وإنه لحسن # قال أبو عمر هو أمر متروك عند جماعة الفقهاء بل يكرهونه # ذكر دحيم قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن سليمان التيمي قال سئل ~~أبو قلابة عن الحائض إذا حضرت الصلاة أتتوضأ وتذكر الله فقال أبو قلابة قد ~~سألنا عنه فلم نجد له أصلا # قال دحيم وحدثنا الوليد بن مسلم قال سألت سعيد بن عبد العزيز عن الحائض ~~أنها إذا كان وقت صلاة مكتوبة توضأت واستقبلت القبلة فذكرت الله في غير ~~صلاة ولا ركوع ولا سجود قال ما نعرف هذا ولكنا نكرهه # وقال معمر قلت لابن طاوس أكان أبوك يأمر الحائض عند وقت كل صلاة بطهر ~~وذكر قال لا # وعلى هذا القول جماعة الفقهاء وعامة العلماء اليوم في الأمصار # قال دحيم وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حماد بن زيد عن يزيد # PageV01P338 # الرشك عن معاذة عن عائشة أن امرأة سألتها أتقضي المرأة صلاة أيام حيضتها ~~قالت أحرورية أنت كانت إحدانا على عهد رسول الله تحيض فلا تؤمر بقضاء ~~الصلاة # وذكر عبد الرزاق عن معمر عن عاصم الأحول عن معاذة العدوية قالت سألت ~~عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت ~~قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت قد كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة # وروى قتادة وأبو قلابة عن معاذة العدوية عن عائشة مثله # رواه شعبة وسعيد وغيرهما عن قتادة وحماد بن زيد عن أيوب ms0299 عن أبي قلابة # وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة عن عائشة مثله # وذكر بن جريج عن عطاء قال قلت أتقضي الحائض الصلاة قال لا ذلك بدعة # وعن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مثله سواء # وعن معمر عن الزهري قال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قلت عمن قال ~~اجتمع الناس عليه وليس في كل شيء تجد الإسناد # وعن الثوري عن رجل عن إبراهيم عن عائشة قالت كنا عند رسول الله فلم يأمر ~~امرأة منا أن تقضي الصلاة # وقال دحيم وحدثنا يعلى بن عبيد عن عبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ~~قالت كنا نحيض على عهد النبي - عليه السلام - فما يأمر امرأة منا برد ~~الصلاة # وقال عجلان أبو غالب سألت بن عباس عن النفساء والحائض هل تقضيان # PageV01P339 # الصلاة إذا طهرتا قال هؤلاء نساء النبي - عليه السلام - لو فعلن ذلك ~~أمرنا نساءنا به # وروينا عن حذيفة أنه قال ليكونن قوم في آخر هذه الأمة يكذبون أولاهم ~~ويلعنونهم ويقولون جلدوا في الخمر وليس ذلك في كتاب الله ورجموا وليس ذلك ~~في كتاب الله ومنعوا الحائض الصلاة وليس ذلك في كتاب الله # وهذا كله قد قال به قوم من غالية الخوارج على أنهم اختلفوا فيه أيضا ~~وكلهم أهل زيغ وضلال أما أهل السنة والحق فلا يختلفون في شيء من ذلك والحمد ~~لله # وفي حديث مالك عن هشام بن عروة في هذا الباب دليل على أن المستحاضة لا ~~يلزمها غير ذلك الغسل لأن رسول الله لم يأمرها بغيره ولو لزمها غيره لأمرها ~~به # وفي ذلك رد لقول من رأى عليها الغسل لكل صلاة ولقول من رأى عليها أن تجمع ~~بين صلاتي النهار بغسل واحد وصلاتي الليل بغسل واحد وتغتسل للصبح لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بشيء من ذلك كله في حديث هشام هذا ولا ~~صح ذلك عنه في غيره # وحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة هذا أصح ما روي ms0300 في هذا الباب وهو ~~يدفع الغسل الذي وصفنا # وفيه رد لقول من قال بالاستطهار يوما ويومين وثلاثة وأقل وأكثر لأنه ~~أمرها إذا علمت أن حيضتها قد أدبرت وذهبت أن تغتسل وتصلي ولم يأمرها أن ~~تترك الصلاة ثلاثة أيام لانتظار حيض يجيء أو لا يجيء # والاحتياط إنما يجب في عمل الصلاة لا في تركها # ولا يخلو قوله عليه السلام في الحيضة إذا ذهب قدرها أن يكون أراد انقضاء ~~أيام حيضتها لمن تعرف الحيضة وأيامها أو يكون أراد انفصال دم الحيض من دم ~~الاستحاضة لمن تميزه فأي ذلك كان فقد أمرها عند ذهاب حيضتها أن تغتسل وتصلي ~~ولم يأمرها باستطهار # وقال أيضا من نفى الاستطهار السنة تنفي الاستطهار لأن أيام دمها جائز أن ~~تكون استحاضة وجائز أن تكون حيضا والصلاة فرض بيقين فلا يجوز أن تدعها حتى ~~تستيقن أنها حائض # وذكروا أن مالكا وغيره من العلماء قالوا لأن تصلي المستحاضة وليس عليها ~~ذلك خير من أن تدع الصلاة وهي واجبة عليها لأن الواجب الاحتياط للصلاة فلا ~~تترك إلا بيقين لا بالشك فيه # وقال بعض أصحابنا في هذا الحديث دليل على صحة الاستطهار لقوله - عليه # PageV01P340 # السلام - للمستحاضة فإذا ذهب قدرها - يعني الحيض - لأن قدر الحيض قد يزيد ~~مرة وينقص أخرى فلهذا رأى مالك الاستطهار لأن الحائض يجب ألا تصلي حتى ~~تستيقن زواله والأصل في الدم الظاهر من الرحم أنه حيض # ولهذا أجمع الفقهاء على أن يأمروا المبتدأة بالدم بترك الصلاة في أول ما ~~ترى الدم # وكان أقصى الحيض عند مالك خمسة عشر يوما فكان يقول في المبتدأة وفي التي ~~أيامها معروفة فيزيد حيضها إنهما تقعدان إلى كمال خمسة عشر يوما فإذا زاد ~~فهو استحاضة ثم رجع في التي لها أيام معروفة - أن تستطهر بثلاثة أيام على ~~عادتها ما لم تجاوز خمسة عشر يوما احتياطيا للصلاة ثم تغتسل بعد ذلك وتصلي # وكذلك تستطهر المبتدأة على أيام لداتها بثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر ~~يوما ثم تغتسل أيضا وتصلي لأن ما زاد على ذلك ms0301 دم استحاضة وهو عرق - كما قال ~~عليه السلام - لا يمنع من الصلاة # ولا استطهار عند مالك إلا لهاتين المرأتين في هذين الموضعين وجعل ~~الاستطهار ثلاثة أيام ليستبين فيها انفصال دم الحيض من دم الاستحاضة ~~استدلالا بحديث المصراة إذ حد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ~~في انفصال اللبن لبن التصرية من اللبن الطارئ # واحتجوا بحديث رواه حرام بن عثمان عن ابني جابر عن جابر أن أسماء بنت ~~مرشد الحارثية كانت تستحاض فسألت النبي - عليه السلام - عن ذلك فقال لها ~~النبي - عليه السلام ((اقعدي أيامك التي كنت تقعدين ثم استطهري بثلاث ثم ~~اغتسلي وصلي # ورواه إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز ~~بن محمد الدراوردي عن حرام بن عثمان عن محمد وعبد الرحمن ابني جابر بن عبد ~~الله عن أبيهما عن أسماء بنت مرشد كانت تستحاض فذكر معنى ما ذكرنا # وهذا حديث لا يوجد إلا بهذا الإسناد # وحرام بن عثمان المدني متروك الحديث مجتمع على طرحه لضعفه ونكارة # PageV01P341 # حديثه حتى لقد قال الشافعي الحديث عن حرام بن عثمان حرام # وقال بشر بن عمر سألت مالك بن أنس عن حرام بن عثمان فقال ليس ثقة # وقد مضى اختلاف قول مالك وأصحابه في الحامل ترى الدم هل تستطهر أم لا في ~~صدر هذا الباب # وأما قوله فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي فقد تقدم من رواية ~~الثوري ومحمد بن زيد وحماد بن سلمة وغيرهم ما يفسر ذلك وهو أن تغتسل عند ~~إدبار الحيضة وإقبال استحاضتها كما تغتسل الحائض عند رؤية طهرها لأن ~~المستحاضة طاهر ودمها دم عرق كدم الجرح السائل والخراج وذلك لا يوجب طهارة ~~إذ لا يمنع من صلاة وهذا إنما يكون في امرأة تعرف دم حيضتها من دم ~~استحاضتها # وليس في حديث مالك هذا ذكر الوضوء لكل صلاة المستحاضة وقد ذكرناه في هذا ~~الحديث عنده فلذلك كان مالك يستحبه لها ولا يوجبه عليها كما لا يوجبه على ~~من سلس بوله فلم ينقطع ms0302 عنه # وممن أوجب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة سفيان الثوري وأبو حنيفة ~~وأصحابه والليث بن سعد والشافعي وأصحابه والأوزاعي وهؤلاء كلهم ومالك معهم ~~لا يرون على المستحاضة غسلا غير مرة واحدة عند إدبار حيضتها وإقبال ~~استحاضتها ثم تغسل عنها الدم وتصلي ولا تتوضأ إلا عند الحدث عند مالك وهو ~~قول عكرمة وأيوب السختياني # وكذلك التي تقعد أيامها المعروفة ثم تستطهر عند مالك أو لا تستطهر عند ~~غيره # وتغتسل أيضا عند انقضاء أيامها واستطهارها ولا شيء عليها إلا أن تحدث ~~حدثا يوجب الغسل أو الوضوء عند مالك ومن قال بقوله # وأما عند الشافعي وأبي حنيفة والثوري فتتوضأ لكل صلاة على حسب ما ذكرنا ~~عنهم فيما سلف من كتابنا في سلس البول وذلك واجب عليها عندهم # وذهبت طائفة إلى أن الغسل لكل صلاة واجب عليها لأحاديث رووها بذلك قد ~~ذكرناها في التمهيد # قالوا لأنه لا يأتي عليها وقت صلاة إلا وهي فيه شاكة هل هي حائض أو طاهر ~~مستحاضة أو هل طهرت في ذلك الوقت بانقطاع دم حيضتها أم لا فواجب عليها ~~الغسل للصلاة # قالوا ولو شاء الله لابتلاها بأشد من هذا # PageV01P342 # ورووا هذا عن علي وبن عباس وبن الزبير وسعيد بن جبير # وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في التمهيد ### | 112 - # وذكر مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها ~~رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت ~~تغتسل وتصلي # هكذا رواه يحيى وغيره عن مالك في الموطأ وهو وهم من مالك لأنه لم تكن قط ~~زينب بنت جحش تحت عبد الرحمن بن عوف وإنما كانت تحت زيد بن حارثة ثم كانت ~~تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما التي كانت تحت عبد الرحمن أم حبيبة ~~بنت جحش وكن ثلاث أخوات زينب كما ذكرنا وأم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف ~~وحمنة بنت جحش تحت طلحة بن عبيد الله وقد قيل إنهن ثلاثتهن استحضن وقد قيل ~~إنهن لم يستحض ms0303 منهن إلا أم حبيبة وحمنة والله أعلم # وروى الليث بن سعد عن هشام عن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أن أم ~~حبيبة بنت جحش كانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي # وكذلك رواه يحيى بن سعيد عن عروة وعمرة عن زينب بنت أبي سلمة (أن أم ~~حبيبة) وذكر الحديث # وقد أسند حديث أم حبيبة هذا - الزهري فرواه عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة ~~بنت جحش استحيضت فأمرها رسول الله أن تغتسل لكل صلاة # فإن قيل لم يرفعه إلا محمد بن إسحاق عن الزهري وأما سائر أصحاب الزهري ~~فإنهم يقولون فيه عنه عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فسألت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو عرق وليس بالحيضة وأمرها أن ~~تغتسل وتصلي فكانت تغتسل لكل صلاة # قيل لما أمرها رسول الله أن تغتسل لكل صلاة (فهمت عنه فكانت تغتسل لكل ~~صلاة) على أن قوله ((تغتسل وتصلي)) يقتضي ألا تصلي حتى تغتسل # وقد ذكرنا طرق حديث الزهري هذا في ((التمهيد)) واختلاف أصحابه عليه فيه # وقال آخرون يجب عليها أن تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وللمغرب والعشاء ~~غسلا واحدا وتؤخر الظهر فتصليها في آخر وقتها وتقدم العصر في أول # PageV01P343 # وقتها وكذلك تفعل بالمغرب والعشاء وتغتسل للصبح غسلا واحدا # ورووا بذلك آثارا قد ذكرتها في التمهيد # وروي عن علي وبن عباس أيضا مثل ذلك وقد ذكرت الرواية عنهما في التمهيد ~~وهو قول إبراهيم النخعي وعبد الله بن شداد وفرقة # وقال آخرون تغتسل كل يوم مرة في أي وقت شاءت من النهار # ورواه معقل بن يسار عن علي قال إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت ~~صوفة فيها سمن أو زيت # وقال آخرون تغتسل من طهر إلى طهر ### | 113 - # رواه مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد بن ~~أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة فقال تغتسل من ~~طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم ms0304 استثفرت # وكان مالك يقول ما أرى الذي حدثني به من طهر إلى طهر إلا قد وهم # قال أبو عمر ليس ذلك بوهم لأنه صحيح عن سعيد معروف عنه من مذهبه في ~~المستحاضة تغتسل كل يوم مرة من طهر إلى طهر # وكذلك رواه بن عيينة عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن قال سألت سعيد بن ~~المسيب عن المستحاضة فقال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها ~~الدم استثفرت بثوب وصلت # قال سمي فأرسلوني عمن يذكر ذلك فحصبني # وكذلك الثوري عن سمي عن سعيد مثله من طهر إلى طهر # وكذلك رواه وكيع عن سعيد بن أبي عروبة (عن قتادة عن سعيد بن المسيب) مثله ~~من طهر إلى طهر # وهو قول عطاء بن أبي رباح وسالم والحسن البصري # PageV01P344 # وروي مثل ذلك عن بن عمر وأنس بن مالك ورواية عن عائشة # وقد روي عن سعيد بن المسيب في ذلك مثل قول مالك وسائر الفقهاء أنها لا ~~تغتسل إلا من طهر إلى طهر (على) ما وصفنا من انقضاء أيام دمها إذا كانت ~~تميز دم استحاضتها # وعلى هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة الكوفي وأصحابهم # وروى سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم قال سألت سعيد ~~بن المسيب عن المستحاضة فقال ما بقي من الناس أحد أعلم بهذا مني إذا أقبلت ~~الحيضة فلتدع الصلاة وإذا أدبرت الحيضة فلتغتسل وتصلي # وذكره بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن ~~حكيم قال سألت سعيد بن المسيب عن المستحاضة فقال ما أعلم بهذا مني إذا ~~أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة وإذا أدبرت فلتغتسل ولتغسل عنها الدم ولتتوضأ ~~لكل صلاة # قال أبو عمر يحتمل أن تكون هذه الرواية عن سعيد في امرأة ميزت إقبال دم ~~حيضتها وإدباره وإقبال دم استحاضتها تكون رواية مالك عن سمي في امرأة أطبق ~~عليها الدم فلم تميزه والله أعلم # ومن ذكر في هذا الخبر وما كان مثله وتتوضأ لكل صلاة ms0305 - فقد زاد زيادة ~~صحيحة جاءت بها الآثار المرفوعة وقد ذكرناها في التمهيد # والفقهاء بالحجاز والعراق مجمعون على أن المستحاضة تؤمر بالوضوء لكل صلاة ~~منهم من رأى ذلك عليها واجبا ومنهم من استحبه وقد ذكرنا ذلك والحمد لله # وأما الغسل لكل صلاة فقد مضى القول فيه ### | 114 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل ~~غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة # قال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو ~~أحب ما سمعت إلي في ذلك ### | 115 - # وأما حديث مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة # PageV01P345 # زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال ((لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن ~~يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت (2) ذلك ~~فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي # فقد ذكرنا في التمهيد اختلاف الناس في هذا الحديث في إسناد ألفاظه # فمن ذلك أن الليث بن سعد رواه عن نافع فأدخل بين سليمان بن يسار وأم سلمة ~~رجلا لم يسمه # وكذلك رواه أنس بن عياض عن عبد الله بن عمر عن نافع عن سليمان عن رجل من ~~الأنصار عن أم سلمة # وقال فيه أيوب السختياني إن المرأة التي استفتت لها أم سلمة عن استحاضتها ~~هي فاطمة بنت أبي حبيش المذكورة في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة على ~~ما رواه مالك وغيره عن هشام في هذا الباب # حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن إسماعيل بن يوسف قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال ~~حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب السختياني عن سليمان بن يسار أنه سمعه يحدث عن ~~أم سلمة قالت كانت فاطمة بنت أبي حبيش تستحاض ms0306 فسألت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال إنه ليس بالحيضة ولكنه عرق وأمرها أن تدع الصلاة قدر ~~إقرائها أو قدر حيضتها ثم تغتسل فإن غلبها الدم استثفرت بثوب وصلت # وقد مضى القول في حديث هشام بن عروة ونذكرها هنا ما يوجب القول في حديث ~~نافع هذا لأنه عندنا حديث آخر # وذلك أن حديث هشام في امرأة عرفت إقبال حيضتها من إدبارها فأجابها رسول ~~الله على ذلك وحديث نافع في امرأة كانت لها أيام معروفة فزادها الدم # PageV01P346 # وأطبق عليها ولم تميز إقبال دم الحيضة من إدباره وانقطاعه وإقبال دم ~~الاستحاضة فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تترك الصلاة قدر أيامها ~~التي كانت تحيضهن من الشهر ثم تغتسل ولم تذكر لها أيضا استطهارا # والقول في الاستطهار هنا كالقول الذي مضى في حديث هشام سواء # وقال أحمد بن حنبل في الحيض ثلاثة أحاديث اثنان ليس في نفسي منهما شيء # أحدهما حديث هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش # والثاني حديث نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة # وأما الثالث الذي في قلبي منه شيء فحديث حمنة بنت جحش رواه عبد الله بن ~~محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة ~~بنت جحش وقد ذكرناه في التمهيد # فجعل أحمد حديث نافع عن سليمان بن يسار غير حديث هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عائشة # وقال مع أحمد جماعة غيره فلذلك قلنا إنهما حديثان في معنيين مختلفين على ~~ما وصفنا # وأما حديث مالك عن سليمان بن يسار فمعناه عند أهل العلم أنها كانت امرأة ~~لا ينقطع دمها ولا ينفصل ولا ترى منه طهرا وقد زادها - على ذلك - على أيام ~~كانت لها معروفة وتمادى بها فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ~~لتعلم هل حكم ذلك الدم كحكم دم الحيض إذا كانت عندها وعند غيرها عادة دم ~~الحيض أنه ينقطع فأجابها رسول الله صلى الله ms0307 عليه وسلم وأمرها إذا انقضت ~~أيامها أو عدد أيامها أن تغتسل وتستثفر وتصلي # وأجمع العلماء على أن للدماء الظاهرة من الأرحام ثلاثة أحكام # أحدها دم الحيض يمنع الصلاة وتسقط الصلاة مع وجوده من غير إعادة لها على ~~ما قدمناه عن جماعة العلماء # والثاني دم النفاس عند الولادة وحكمه في الصلاة كحكم دم الحيض بإجماع # وقد اختلف العلماء في مقداره كما اختلفوا في مقدار الحيض وسنبين ذلك كله ~~إن شاء الله # PageV01P347 # والدم الثالث دم ليس بعادة ولا طبع للنساء ولا خلقه معروفة منهن وإنما هو ~~عرق انقطع وسال دمه فهذا حكمه أن تكون المرأة في الأيام التي ينوبها فيها ~~طاهرة ولا يمنعها من صلاة ولا صوم ولا يوقف على دم العرق من غيره إلا ~~بمعرفة ما زاد على هذا الحيض بإجماع أو ما نقص عنه باختلاف # وقد اختلف العلماء في ذلك # فأما فقهاء أهل المدينة فيقولون إن الحيض لا يكون أكثر من خمسة عشر يوما ~~وجائز عندهم أن يكون خمسة عشر يوما فما دون وما زاد على خمسة عشر يوما فلا ~~يكون حيضا وإنما هو استحاضة وهو دم العرق المنقطع # وهذا مذهب مالك وأصحابه في الجملة # وقد روي عن مالك أنه لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره إلا ما يوجد في ~~النساء وأكثر ما بلغه أنه وجد في النساء خمسة عشر يوما # والدفعة عنده من الدم حيض تمنع من الصلاة ولكن الدفعة وما كان مثلها لا ~~تحسب قرءا في العدة # (هذا مذهب) بن القاسم وأكثر المصريين والمدنيين عنه # وقال بن الماجشون عنه أقل الحيض خمسة أيام وأقل الطهر خمسة أيام وهو قول ~~بن الماجشون # قال أبو عمر أما أقل الطهر فقد اضطرب فيه قول مالك وأصحابه # فروى بن القاسم عنه عشرة أيام وروى عنه أيضا أقل الطهر ثمانية أيام وهو ~~قول سجنون # وقال عبد الملك بن الماجشون عبد الملك قال أقل الطهر خمسة أيام ورواه عن ~~مالك وإلى هذه الرواية مال بعض البغداديين من المالكيين # وقال محمد بن مسلمة أقل الطهر ms0308 خمسة عشر يوما وهو اختيار أكثر البغداديين ~~من المالكيين وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما والثوري # وهو الصحيح لأن الله قد جعل عدة ذات الأقراء ثلاثة قروء وجعل عدة من لا ~~تحيض من كبر أو صغر ثلاثة أشهر فكان كل قرء عوضا من شهر والشهر يجمع الطهر ~~والحيض فإذا قل الحيض كثر الطهر وإذا كثر الحيض قل الطهر فلما كان أكثر ~~الحيض خمسة عشر يوما وجب أن يكون أقل الطهر خمسة عشر يوما ليكمل في الشهر ~~الواحد حيض وطهر وهو المتعارف في الأغلب من كثرة النساء وجبلتهن مع دلائل ~~القرآن والسنة على ذلك كما ذكرنا # PageV01P348 # وقال بن أبي عمران عن يحيى بن أكثم أقل الطهر تسعة عشر يوما # واحتج بأن الشهر جعل عدل كل حيضة وطهر في العدة والحيض في العادة أقل من ~~الطهر فلم يجز أن يكون الحيض خمسة عشر يوما ووجب أن يكون عشرة أيام لأن ~~الناس في أكثر الحيض على هذين القولين فلما لم تصح الخمسة عشر لأن العادة ~~في الحيض أن يكون أقل من الطهر صحت العشرة الأيام وإذا صحت العشرة حيضا كان ~~ما بقي طهرا وهو تسعة عشر يوما لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين # وأما اختلافهم مجملا في أقل الحيض وأكثره فكان مالك لا يوقت في قليل ~~الحيض ولا في كثيره # وقال أقله دفقة من دم غير أنها لا تعتد بها من طلاق # ثم قال أكثره الحيض خمسة عشر يوما فيما بلغنا # وقال محمد بن مسلمة أكثره خمسة عشر يوما وأقله ثلاثة أيام # وقال الشافعي أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وقد روي عنه مثل قول ~~مالك أن ذلك مردود إلى عرف النساء # وقال الطبري أقله يوم وأكثره خمسة عشر يوما فإن تمادى بها الدم خمسة عشر ~~يوما وزادها قضت صلاة أربعة عشر يوما # وروي عن سعيد بن جبير إذا زاد على ثلاثة عشر يوما فهو استحاضة # وقال أحمد بن حنبل أقصى ما سمعنا سبعة عشر يوما # وكان نساء الماجشون يحضن سبعة عشر ms0309 يوما # وبه قال بن نافع صاحب مالك # وقال أبو ثور مثل قول الشافعي أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما # وبه قال أحمد بن حنبل وهو قول عطاء بن أبي رباح # وقال الأوزاعي أقل الحيض يوم # قال وعندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية # وقال أبو حنيفة وأصحابه أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام # قال أبو عمر ما نقص عند هؤلاء عن ثلاثة أيام فهو استحاضة لا يمنع من ~~الصلاة إلا عند ظهوره لأنه لا يعلم مبلغ مدته # PageV01P349 # ثم على المرأة قضاء صلاة تلك الأوقات إن كانت أقل من ثلاثة أيام وكذلك ما ~~زاد على عشرة أيام عند الكوفيين وعند الحجازيين على خمسة عشر يوما فهو ~~استحاضة على ما قدمنا # وأما الشافعي والأوزاعي فما كان أقل من يوم أو يوم وليلة فهو استحاضة وهو ~~قول الطبري # واعتبروا في أقل الطهر ما ذكرنا عنهم خمسة عشر يوما فجعلوا ما دونها كدم ~~متصل # وعند محمد بن مسلمة في هذا شيء من خلاف ليس بنا حاجة إلى ذكره # فهذه أصولهم فقف عليها في مقدار الطهر والحيض فلا غنى عنها في المسألة ~~الواردة في الحيضة المنقطعة وفي العدة فمن قاد أصله فيها كان أسعد بالصواب # والمسألة امرأة حاضت يوما أو يومين ثم طهرت يوما أو يومين فتمادى بها ~~الأمر أياما # فأما مالك وأصحابه فقالوا تجمع أيام الدم بعضها إلى بعض وتلغي أيام الطهر ~~وتغتسل عند كل يوم ترى فيه الطهر أول ما تراه وتصلي ما دامت طاهرة وتكف عن ~~الصلاة في أيام الدم وتحصي ذلك فإذا اجتمع لها من الدم خمسة عشر يوما ~~اغتسلت وصلت وعلمنا أنها حيضة انقطعت وإن زادت على خمسة عشر يوما فهي ~~مستحاضة # هذه رواية أهل المدينة عن مالك وهو قول الشافعي في رواية الربيع وغيره ~~عنه # وقال الطحاوي قد أجمعوا أنه لو انقطع ساعة أو نحوها - أنه كدم متصل فكذلك ~~اليوم واليومان لأنه لا يعتد به من طلاق وليس الثلاث عنده كاليومين وهو قول ~~محمد بن مسلمة # وروى بن ms0310 القاسم والمصريون عنه أنها تضم أيام الدم بعضها إلى بعض فإن دام ~~ذلك بها أيام عادتها استطهرت بثلاثة أيام على أيام حيضتها وإن رأت في أيام ~~الاستطهار طهرا ألغته أيضا حتى تحصل لها ثلاثة أيام من الدم للاستطهار ~~وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها وتكون ما جمعته من الدم حيضة واحدة ولا تعتد ~~بشيء من أيام الطهر في عدة من طلاق وتغتسل كل يوم من أيام طهرها عند انقطاع ~~الدم لأنها لا تدري لعل الدم لا يرجع إليها # وقال محمد بن مسلمة إذا كان طهرها يوما وحيضتها يوما فطهرها أقل الطهر ~~وحيضتها أقل الحيض ولكنه يقطع طهرها وحيضها فكأنها قد حاضت # PageV01P350 # خمسة عشر يوما متوالية وطهرت خمسة عشر يوما متوالية فحال الحيضة لا يضرها ~~واجتماع الأيام وافتراقها سواء ولا تكون هذه مستحاضة # فقال محمد بن مسلمة في هذه المسألة بتلفيق الطهر إلى الطهر ولم يقله غيره # وسائر أصحاب مالك إنما يقولون بتلفيق الدم إلى الدم فقط # وقال أبو الفرج ليس بنكير أن تحيض يوما وتطهر يوما وتنقطع الحيضة عليها ~~كما لا ينكر أن يتأخر حيضها عن وقته لأن تأخر بعضه عن اتصاله كتأخره كله ~~فمن أجل ذلك كانت عندنا بالقليل حائضا ولم يكن القليل حيضة لأن الحيضة لا ~~تكون إلا بأن يمضي لها وقت حيض تام وطهر تام أقله فيما روي عن عبد الملك ~~خمسة أيام # قال ولو أن قلة الدم تخرجه من أن تكون (حيضا لأخرجت من أن تكون دم ~~استحاضة لأن دم العرق هو) استحاضة دون دم العرق الكثير الزائد على ما يعرف # قال أبو عمر راعى عبد الملك وأحمد بن المعذل في هذه المسألة ما أصلاه في ~~أن أقل الطهر خمسة أيام # وراعى محمد بن مسلمة خمسة عشر يوما # وجعل كل واحد منهم ما يأتي من الدم قبل تمام الطهر مضافا إلى الدم الأول ~~إلا أن يكون بعد تمام مدة أكثر الحيض فيكون حينئذ عرقا ولا تترك فيه الصلاة # وكذلك يلزم كل من أصل في أقل الطهر وأقل الحيض ms0311 أصلا بعدة معلومة أن يكون ~~ما خرج عنها في النقصان والزيادة استحاضة # وقد جعل بن مسلمة أقل الحيض ثلاثة أيام وهو قول الكوفيين في أقل الحيض ~~فيجب أن يكون ما دونه عنده دم عرق واستحاضة # وأما مذهب بن القاسم وروايته وغيره من المصريين عن مالك فعلى ما احتج له ~~أبو الفرج لأنه جعل اليسير حيضا يمنع من الصلاة ولم يجعله حيضة يعتد بها من ~~طلاق وهو المشهور من أصل قول مالك # وغيره يقول ما لا يعتد به من عدة الطلاق فليس بحيض وإنما هو استحاضة لا ~~يمنع من الصلاة # وقد احتج أصحابنا عليهم في غير موضع والكلام في الحيض والاستحاضة ومقدار ~~الحيض والنفاس بين المختلفين كثير جدا طويل # وقد ذكرنا مذاهبهم وأصول أقوالهم وأضربنا عن الاعتلال لهم بما ذكروه ~~لأنفسهم لما فيه من التطويل والتشغيب ولأن الحيض ومقداره والنفاس ومدته # PageV01P351 # مأخوذ أصلهما من العادة والعرف والآراء والاجتهاد فلذلك كثر بينهم فيه ~~الاختلاف والتشغيب وفيما لوحنا به ما يبين لك المراد منه إن شاء الله # وقد أوضحنا القول وبسطناه في حكم الحيض والاستحاضة ومهدناه في باب نافع ~~وباب هشام بن عروة من التمهيد والحمد لله # قال أبو عمر وأما مسألة تقطع الطهر والحيض فهي لمن تدبرها ناقضة لما ~~أصلوه في أقل الحيض والطهر وأكثرهما فتدبرها تجدها كذلك إن شاء الله # وأما قوله إن المستحاضة إذا صلت آن لزوجها أن يصيبها وكذلك النفساء إذا ~~بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها ~~لأنها بمنزلة المتسحاضة # قال أبو عمر أما وطء المستحاضة فمختلف فيه بالمدينة وغيرها # ذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال سئل سليمان بن يسار أيصيب المستحاضة ~~زوجها فقال إنما سمعت بالرخصة في الصلاة # قال معمر وسألت الزهري أيصيب المستحاضة زوجها قال إنما سمعنا بالصلاة # وعن الثوري عن منصور قال لا تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تمس المصحف # وروي عن عائشة أنه لا يأتيها زوجها وبه قال بن علية # وذكر عن شريك عن منصور ms0312 عن إبراهيم قال المستحاضة تصوم وتصلي ولا يأتيها ~~زوجها # وعن حماد بن زيد عن حفص بن سليمان عن الحسن مثله # وعن عبد الواحد بن سالم عن حريث عن الشعبي مثله وهو قول الحكم وبن سيرين # وحجة من ذهب هذا المذهب أن الله تعالى قد سمى الحيض أذى وأمر باعتزال ~~النساء من أجله وهو دم خارج من الفرج وأجمعوا على نجاسته وغسل الثوب منه ~~فكل دم يجب غسله ويحكم بنجاسته - فحكمه حكم دم الحيض في تحريم الوطء إذا ~~وجد في موضع الوطء # وذكر إسماعيل بن إسحاق قال أخبرنا مصعب قال سمعت المغيرة بن عبد الرحمن - ~~وكان من أعلى أصحاب مالك - يقول قولنا في المستحاضة - إذا استمر بها الدم ~~بعد انقضاء أيام حيضتها - أنا لا ندري هل ذلك انتقال من دم حيضها إلى أيام # PageV01P352 # أكثر منها أم ذلك استحاضة فنأمرها أن تغتسل إذا مضت أيام حيضها وتصلي ~~وتصوم ولا يغشاها زوجها احتياطا حتى ينظر إلى ما يصير إليه حالها بعد ذلك ~~فإن كانت حيضتها انتقلت من أيام إلى أكثر منها - عملت فيما تستقبل على ~~الأيام التي انتقلت إليها ولم يضرها ما كانت احتاطت من الصلاة والصيام وإن ~~كان ذلك الدم الذي استمر بها استحاضة كانت قد احتاطت للصلاة والصوم # قال أبو مصعب هذا قولنا وبه نقضي # وقال جمهور الفقهاء المستحاضة تصوم وتصلي وتطوف بالبيت وتقرأ القرآن ~~ويأتيها زوجها # وممن روي عنه إجازة وطء المستحاضة عبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب ~~والحسن - على اختلاف عنه وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء بن أبي رباح # وهو قول عطاء والليث بن سعد والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما والثوري ~~والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور # وكان أحمد بن حنبل يقول أحب إلي ألا يطأها إلا أن يطول ذلك # وذكر بن المبارك عن الأجلح عن عكرمة عن بن عباس قال في المستحاضة لا بأس ~~أن يجامعها زوجها # وذكر عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن شروس أنه سمع من عكرمة مثله وزاد ~~وإن سال الدم على عقبيها # وعبد الرزاق عن ms0313 الثوري عن سمي عن بن المسيب وعن الثوري عن يونس عن الحسن ~~قال في المستحاضة تصوم وتصلي ويجامعها زوجها # وعن الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير أنه سأله عن المستحاضة أتجامع ~~فقال الصلاة أعظم من الجماع # وذكر بن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه ~~قال المستحاضة تصوم وتصلي ويطؤها زوجها # قال بن وهب وقال مالك أمر أهل الفقه والعلم على ذلك وإن كان دمها كثيرا # وقال مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إنما ذلك عرق وليس ~~بالحيضة)) فإذا لم تكن حيضة فما يمنعه أن يصيبها وهي تصلي وتصوم # قال أبو عمر حكم الله تعالى في دم الاستحاضة أنه لا يمنع الصلاة وتعبد ~~فيه # PageV01P353 # بعبادة غير عبادة الحيض لذلك وجب ألا يحكم له بحكم الحيض إلا أن يجمعوا ~~على شيء فيكون موقوفا على ذلك وإنما أجمعوا على غسله كسائر الدماء # وأما قول مالك وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم فإن ~~العلماء قد اختلفوا قديما وحديثا في مدة دم النفاس الممسك للنساء عن الصلاة ~~والصوم فكان مالك يقول أقصى ذلك شهران ثم رجع فقال يسأل عن ذلك النساء # وأصحابه على أن أقصى مدة النفاس شهران ستون يوما وبه قال عبيد الله بن ~~الحسن وهو قول الشافعي وأبي ثور # وقال الأوزاعي تجلس كامرأة من نسائها فإن لم يكن لها نساء كأمهاتها ~~وأخواتها فأربعون يوما # وروي ذلك عن عطاء وقتادة على اختلاف عن عطاء # وقال أكثر أهل العلم أقصى مدة النفاس أربعون يوما وروي ذلك عن عمر بن ~~الخطاب وعبد الله بن عباس وعثمان بن أبي العاصي وأنس بن مالك وعائذ بن عمر ~~والمزني وأم سلمة زوج النبي عليه السلام # وهؤلاء كلهم صحابة لا مخالف لهم فيه وبه قال سفيان الثوري والليث بن سعد ~~وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن ~~سلام وداود # وقد حكي عن الليث بن سعد أن من الناس من ms0314 يقول سبعون يوما # وروي عن الحسن أنه قال لا يكاد النفاس يجاوز أربعين يوما فإن جاوز خمسين ~~يوما فهي مستحاضة # وحكى الأوزاعي عن أهل دمشق أن أجل النفاس من الغلام ثلاثون يوما ومن ~~الجارية أربعون يوما # وروي عن الضحاك قول شاذ أيضا أن النفساء تنتظر سبع ليال وأربع عشرة ليلة ~~ثم تغتسل وتصلي وهذا لا وجه له # وأما أقل النفاس فقال مالك إذا ولدت المرأة ولم تر دما اغتسلت وصلت # وهو قول الأوزاعي والشافعي وأبي عبيد ومحمد بن الحسن وأبي ثور # ولم يحد الثوري وأحمد وإسحاق في أقل النفاس حدا # وروي عن الحسن البصري عشرين يوما وعن أبي حنيفة خمسة وعشرين يوما وعن أبي ~~يوسف أحد عشر يوما # PageV01P354 # قال أبو عمر التحديد في ضعيف لأنه لا يصح إلا بتوقيف وليس في مسألة أكثر ~~النفاس موضع للاتباع والتقليد إلا من قال بالأربعين فإنهم أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ولا مخالف لهم منهم وسائر الأقوال جاءت عن غيرهم ولا ~~يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم لأن إجماع الصحابة حجة على من بعدهم والنفس ~~تسكن إليهم فأين المهرب عنهم دون سنة ولا أصل وبالله التوفيق # (28 ### | - باب ما جاء في بول الصبي) ### | 116 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه ### | 117 - # مالك عن بن شهاب عن عبيد بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت ~~محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا رسول الله بماء فنضحه ولم يغسله # قوله في هذا الحديث ((ولم يغسله)) يريد ولم يفركه ويقرصه بالماء # وقال بعض شيوخنا قوله في هذا الحديث ((ولم يغسله)) ليس في الحديث وزعم أن ~~آخر الحديث ((فنضحه)) # ولا يتبين عندي ما قاله لصحة رواية مالك هذه ms0315 وقد قال فيها ولم يغسله نسقا ~~واحدا # PageV01P355 # وكذلك رواية بن جريج عن بن شهاب في هذا الحديث قال فيه ((ولم يغسله)) كما ~~قال مالك # ورواه عبد الرزاق عن بن عيينة وبن جريج كذلك أيضا # وذكره بن أبي شيبة عن بن عيينة عن الزهري بإسناده قال فيه ((فدعا بماء ~~فرشه ولم يزد)) # وقال فيه معمر ((فنضحه ولم يزد)) # وهذان الحديثان معناهما واحد وهو صب الماء على البول لأن قوله في حديث ~~هشام ((فأتبعه إياه)) وقوله في حديث بن شهاب ((فنضحه)) سواء # والنضح في هذا الموضع صب الماء وهو معروف في اللسان العربي بدليل قوله ~~عليه السلام ((إني لأعرف قرية ينضح البحر بناحيتها - أو قال بحائطها أو ~~سورها - لو جاءهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر)) # وفي حديث آخر ((إني لأعلم أرضا يقال لها عمان ينضح بناحيتها البحر بها حي ~~من المغرب لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر)) # وقد يكون النضح أيضا في اللسان العربي الرش # هذا وذاك معروفان في اللسان ففي هذين الحديثين ما يدل على صب الماء على ~~بول الصبي من غير عرك ولا فرك وقد يسمى الصب غسلا بدليل قول العرب غسلتني ~~السماء # وقد أمر - عليه السلام - بصب الذنوب من الماء على بول الأعرابي فدل على ~~أن كل ما يزيل النجاسة ويذهبها - فقد طهر موضعها بعرك وبغير عرك لأن الماء ~~إذا غلب على النجاسة ولم يظهر منها فيه شيء وغمرها طهرها وكان الحكم له لا ~~لها # وقد مضى هذا المعنى محررا فبما تقدم من كتابنا هذا والحمد لله # وقد أجمع المسلمون على أن بول كل صبي يأكل الطعام ولا يرضع نجس كبول أبيه ~~واختلفوا في بول الصبي والصبية إذا كانا يرضعان لا يأكلان الطعام # فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما بول الصبي والصبية كبول الرجل مرضعين ~~كانا أو غير مرضعين # PageV01P356 # وقال الأوزاعي لا بأس ببول الصبي ما دام يشرب اللبن ولا يأكل الطعام وهو ~~قول عبد الله بن وهب صاحب مالك # وقال الشافعي بول الصبي الذي لم يأكل ms0316 الطعام ليس بنجس حتى يأكل الطعام ~~ولا يتبين لي فرق ما بين الصبية وبينه ولو غسل كان أحب إلي # وقال الطبري بول الصبية يغسل غسلا وبول الصبي يتبع ماء وهو قول الحسن ~~البصري # وذكر عبد الرزاق عن معمر وبن جريج عن بن شهاب قال مضت السنة بأن يرش بول ~~الصبي ويغسل بول الجارية # ولفظ بن جريج مكان يرش ينضح # وذكر بن أبي شيبة عن محمد بن بكر عن جريج عن بن شهاب قال مضت السنة بأن ~~يرش بول من لم يأكل الطعام ومضت السنة بغسل بول من أكل الطعام من الصبيان ~~ولم يفرق بين الغلام والجارية في هذه الرواية # قال أبو عمر هذا أصح ما قيل في هذا الباب على معنى ما فيه من الآثار ~~الصحاح # وتفسير ذلك ما رواه الحسن البصري عن أمه عن أم سلمة قالت بول الغلام يصب ~~عليه الماء صبا وبول الجارية يغسل طعمت أو لم تطعم # وعن عائشة مثله # وكان الحسن يفتي به لصحته عنده # وروى حميد الطويل عن الحسن أنه قال في بول الصبية يغسل غسلا وبول الصبي ~~يتبع بالماء # وهذا أولى ما قيل به في هذا الباب والله الموفق # وقد روى قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي عن النبي - عليه ~~السلام - أنه قال ((يغسل بول الجارية وينضح على بول الغلام)) # قال قتادة ما لم يطعما الطعام فإذا طعما الطعام غسلا # PageV01P357 # وقد أجمع المسلمون أنه لا فرق بين بول الرجل والمرأة ففي القياس كذلك بول ~~الغلام والجارية # وقد رويت بالتفرقة بينهما في أن بول الصبي لا يغسل وبول الجارية يغسل - ~~آثار ليست بالقوية قد ذكرتها في التمهيد # وعلى ما اخترنا في هذا تتفق معاني الآثار ولا تختلف وهو الذي عليه المدار ~~والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل # (29 ### | - باب ما جاء في البول قائما وغيره) ### | 118 - # مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول فصاح ~~الناس به حتى علا الصوت فقال رسول الله صلى الله ms0317 عليه وسلم ((اتركوه فتركوه ~~فبال ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء (1) فصب على ذلك ~~المكان ### | 119 - # وعن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما # لم يذكر مالك في حديثه عن يحيى بن سعيد أن الأعرابي بال قائما وترجم ~~الباب في البول قائما # وهذا الحديث رواه يحيى بن سعيد عن أنس سمعه منه عن النبي عليه السلام # كذلك رواه يزيد بن هارون وعبد الله بن المبارك وعبدة بن سليمان عن يحيى ~~بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك يحدث بذلك # وقد رواه عن أنس أيضا ثابت البناني وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وقد ~~ذكرنا طرقه في التمهيد # حدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي ~~أسامة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت # PageV01P358 # أنس بن مالك يقول ((دخل أعرابي المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ~~فأتى النبي - عليه السلام - فقضى حاجته فلما قام بال في ناحية المسجد فصاح ~~به الناس فكفهم رسول الله حتى فرغ من بوله ثم دعا بدلو من ماء فصبه على بول ~~الأعرابي)) # وقد رواه أبو هريرة عن النبي - عليه السلام - كما رواه أنس من حديث بن ~~شهاب عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة # وهو حديث ثابت لا مطعن فيه لأحد ولا يختلف أهل الحديث في صحة إسناده وقد ~~ذكرته في التمهيد # وفيه من الفقه أن الماء إذا غلب على النجاسة ولم يظهر فيه شيء منها فقد ~~طهرها وأنها لا تضره ممازجته لها إذا غلب عليها وسواء كان قليلا أو كثيرا ~~وقد جعله الله تعالى طهورا وأنزله علينا ليطهرنا به # وقال رسول الله - عليه السلام - ((الماء لا ينجسه شيء)) يعني إلا ما غلب ~~عليه من النجاسة فغيره # ومعلوم أنه لا يطهر نجاسة حتى يمازجها فإن غلب عليها ولم يظهر فيه شيء ~~منها فالحكم له وإن غلبته النجاسة ms0318 فالحكم لها إذا ظهر في الماء شيء منها # هذا ما يوجبه ظاهر هذا الحديث وهو من أصح ما يروى في الماء عن النبي - ~~عليه السلام - # وإلى هذا المذهب ذهب جمهور أهل المدينة منهم سعيد بن المسيب وسالم ~~والقاسم وبن شهاب وربيعة وأبو الزناد # وهو قول مالك في رواية أهل المدينة عنه وقول أصحابه المدنيين # وقد ذكرنا ما لابن القاسم وغيره من المصريين عن مالك في ذلك وما لسائر ~~العلماء في الماء من المذاهب فيما تقدم والحمد لله # وحديث هذا الباب لا يقدر أصحاب الشافعي ولا أصحاب أبي حنيفة على دفعه وهو ~~ينقض ما أصلوه في الماء إلا أن أصحاب الشافعي فزعوا - لما لزمتهم الحجة به ~~- إلى التفرقة بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه فراعوا في ورودها ~~عليه مقدار القلتين وهو عندهم خمسمائة رطل ولم يراعوا في وروده عليها ذلك ~~المقدار لحديث أسماء في غسل ثوبها من دم الحيض وحديث أبي هريرة في غسل اليد ~~قبل إدخالها في الإناء ونحوهما # PageV01P359 # وقد مضى القول عليهم في ذلك فيما تقدم من هذا الكتاب والله الموفق للصواب # ومن حجتهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء ~~الدائم وأمر بصب الماء على بول الأعرابي ونهى أن يدخل من يستيقظ من نومه ~~يده في الإناء # ومعلوم أن غسلها من ماء الإناء مخالط لما في اليد من النجاسة # وهذا وما كان مثله كثير دلل على الفرق بين ورود النجاسة على الماء وبين ~~وروده عليها # وقد فرق المسلمون كافة بين غسل النجاسات من الثياب والأبدان وغيرها فلم ~~يراعوا في ذلك مقدارا وبين ورود النجاسات من العذرات والميتات في الآبار ~~والأواني والغدر الصغار # قالوا فدل ذلك على ما ذكرنا من الاعتبار # وأما مذهب جمهور أهل المدينة - وهو قول أهل البصرة وغيرهم - فإنهم لا ~~يعتبرون في قليل الماء ولا كثيره إلا ما غيره # وقد مضى القول في ذلك واضحا والحمد لله # ذكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن داود بن أبي هند ms0319 قال سألت سعيد ~~بن المسيب عن الحياض والغدر يلغ فيها الكلاب فقال أنزل الله الماء طهورا ~~فلا ينجسه شيء # وعن القاسم والحسن وعكرمة مثله # وأما البول قائما فليس فيه عند مالك حديث مسند وله فيه عن بن عمر ما ذكره # وقد اختلف في البول قائما فأرفع ما في ذلك ما حدثنا سعيد بن نصر قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع حدثنا الأعمش ~~عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال ~~عليها قائما # وذكر أبو بكر عن بن إدريس عن الأعمش وحميد عن أبي ظبيان قال رأيت عليا ~~بال قائما # PageV01P360 # وذكرنا الأسانيد عن أبي هريرة وبن عمر وسعد بن عبادة وزيد بن ثابت وسعيد ~~بن المسيب والشعبي ومحمد بن سيرين وعروة بن الزبير ويزيد بن الأصم والحكم - ~~أنهم بالوا قياما # ثم ذكرنا في باب من كره البول قائما - إنكار عائشة أن يكون رسول الله بال ~~قائما # وعن عمر قال ما بلت قائما منذ أسلمت # وعن بن مسعود وبن بريدة والشعبي أنهم قالوا من الجفاء أن يبول قائما # وعن الحسن أنه كره البول قائما # وعن مجاهد قال ما بال رسول الله قائما إلا مرة في كثيب أعجبه # قال أبو عمر من أجاز البول قائما فإنما أجازه خوف ما يحدثه البائل جالسا ~~في الأغلب من الصوت الخارج عنه إذا لم يمكنه التباعد عمن يسمعه # ويحتاج مع ذلك أن يرتاد لبوله موضعا دمثا لئلا يطير إليه شيء من بوله # فهذا وجه البول قائما # وبنحو هذا قال عمر بن الخطاب ((البول قائما أحصر للدبر)) # وقد جاء عن النبي عليه السلام أنه كان إذا بال قائما لم يبعد عن الناس ~~ولا أبعدهم عن نفسه بل أمر حذيفة بالقرب منه إذ بال قائما # وروى أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق سفيان عن حذيفة قال كنت مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال ((ادن)) ~~فدنوت ms0320 حتى قمت عند عقبيه # وروي عنه من مراسيل عطاء وعبيد بن عمير أنه بال جالسا فدنا منه رجل فقال ~~((تنح فإن كل بائلة تفيخ ويروى ((تفيش)) # وقال إسحاق بن راهويه لا ينبغي لأحد أن يتقرب من الرجل وهو يتغوط أو يبول ~~جالسا لقول النبي عليه السلام تنح)) وروي عن النبي عليه السلام من حديث ~~المغيرة بن شعبة أنه كان إذا تبرز تباعد # وبعضهم يقول فيه إذا ذهب أبعد في المذهب # وفي حديث جابر حتى لا يراه أحد # وفي حديث يعلى بن مرة استبعد وتوارى # PageV01P361 # وروى عبد الرحمن بن أبي قراد أنه سمع - عن النبي عليه السلام مثله # وروي عنه عليه السلام من حديث أبي موسى أنه قال ((إذا أراد أحدكم أن يبول ~~فليرتد لبوله)) # يعني موضعا دمثا أو ذا صبب ونحوه مما يكون أنزه له من الأذى # وأما قول مالك إنه سئل عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر ~~فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط وأنا أحب غسل الفرج من ~~البول فإنه عنى بقوله - والله أعلم - أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من البول ~~وهو عمر بن الخطاب لأن من روايته أنه كان يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره # وقد مضى في كتابنا هذا في قصة أهل قباء وسائر الأمصار أنهم كانوا يتوضؤون ~~من الغائط والبول بالماء ما يكفي # وقد مضى في حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يستنجي بالماء من وجوه شتى # ولا خلاف بين العلماء في جواز الاستنجاء من الغائط بالماء فلا معنى ~~للكلام في ذلك # (30 ### | - باب ما جاء في السواك) ### | 120 - # مالك عن بن شهاب عن بن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ~~جمعة من الجمع ((يا معشر المسلمين! إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا ومن ~~كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك)) ### | 121 - # وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ms0321 وسلم ~~قال ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك # PageV01P362 ### | 122 - # وعن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال لولا أن ~~يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء # قال أبو عمر قول أبي هريرة في رواية عبد الرحمن عنه لولا أن يشق على أمته # تفسيره ما رواه الأعرج وغيره عنه بأن ذلك إنما علمه عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لروايته له عنه عليه السلام # والأحاديث عن النبي - عليه السلام - أنه قال ((لولا أن أشق على أمتي)) ~~كثيرا جدا # منهم من يقول فيها ((مع كل وضوء)) # ومنهم من يقول فيها ((مع كل صلاة)) # وقد ذكرنا كثيرا منها في التمهيد وذكرنا هناك الاختلاف عن بن شهاب في ~~إسناد حديثه الأول في هذا الباب عن بن السباق عن النبي عليه السلام قوله ~~((يا معشر المسلمين)) الحديث # وأما قوله فاغتسلوا ففيه الأمر بالغسل للجمعة وذلك عندنا محمول على الندب ~~والفضل بدليل قول عائشة ((كان الناس عمال أنفسهم وكانوا يشهدون الجمعة ~~بهيئاتهم فقيل لهم لو اغتسلتم لئلا يؤذي بعضهم بعضا بريحه)) وأمروا مع ذلك ~~بأخذ الطيب والمس منه لمن قدر عليه # وروى الشافعي وغيره عن (سفيان بن عيينة عن يحيى) بن سعيد عن عمرة بنت عبد ~~الرحمن عن عائشة قالت ((كان الناس عمال أنفسهم فكانوا يروحون بهيئاتهم يوم ~~الجمعة فقيل لهم لو اغتسلتم)) # وروى سفيان بن عيينة أيضا عن عمرو بن دينار عن الزهري قال جاء عثمان بن ~~عفان وعمر يخطب يوم الجمعة فقال عمر ما بال رجال يستأخرون إلى هذه الساعة ~~فقال عثمان ما كان إلا الوضوء فقال عمر الوضوء أيضا)) # وفي حديث عمر بن الخطاب حين قال له عثمان يوم الجمعة ما زدت أن سمعت ~~النداء على أن توضأت فقال عمر الوضوء أيضا! ! وقد علمت أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل ولم يأمره بالانصراف للغسل ولا بإعادة ~~الصلاة ولا قال له # PageV01P363 # إن الصلاة في الجمعة لا تجزيك بغير غسل ولا رأى ms0322 ذلك عثمان واجبا عليه ~~دليل واضح على أن غسل الجمعة ليس من فرائض الجمعة # وسيأتي حديث عمر هذا من رواية مالك في غسل الجمعة إن شاء الله # وأبين من هذا في هذا المعنى حديث سمرة وحديث أبي سعيد الخدري كلاهما عن ~~النبي - عليه السلام - أنه قال ((من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل ~~فالغسل أفضل)) # وقد ذكرنا حديث أبي سعيد وحديث سمرة بن جندب كلاهما عن النبي عليه السلام ~~بأسانيدهما وذكرنا من روى من الصحابة مثل حديثهما بإسناده أيضا في التمهيد ~~والحمد لله # فبان بذلك أن الغسل لصلاة الجمعة سنة وفضيلة لا فريضة # وأبو سعيد هذا الذي روى عن النبي - عليه السلام ((غسل الجمعة واجب على كل ~~محتلم)) قد روى ((ومن اغتسل فالغسل أفضل)) # وهذا كله يدل على أن أمره بالاغتسال للجمعة ندب وفضل وسنة لا واجب فرضا # وسيأتي هذا المعنى واضحا أيضا في باب غسل الجمعة إن شاء الله # وفي هذا الحديث أيضا الغسل للعيدين لقوله عليه السلام ((إن هذا يوم جعله ~~الله عيدا فاغتسلوا)) # والقول في غسل العيدين كالقول في غسل الجمعة إلا أن غسل الجمعة عند بعض ~~أهل العلم آكد في السنة # وفيه أخذ الطيب ومسه لمن قدر عليه يوم الجمعة وفي العيدين # وذلك مندوب إليه حسن مرغب فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف ~~خروجه برائحة الطيب إذا خرج إلى الصلاة وإذا مشى # وقد قيل إن رائحته كانت تلك بلا طيب صلى الله عليه وسلم # وذكر ذلك إسحاق بن راهويه وقد قال عليه السلام - ((لا تردوا الطيب فإن ~~طيب الريح خفيف المحمل # PageV01P364 # وقد قال عليه السلام ((حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني ~~في الصلاة)) # وقد كان أبو هريرة يوجب الطيب وجوب سنة وأدب والله أعلم # وحدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال سمعت أبا هريرة ~~يوجب الطيب يوم الجمعة فسألت بن عباس عنه فقال لا أعلمه # قال سفيان وأخبرني بن جريج عن عطاء عن بن عباس ms0323 قال من أتى الجمعة فليمس ~~طيبا إن كان لأهله غير مؤثم من تركه # قال أبو عمر إن كان أبو هريرة يوجب الغسل ويوجب الطيب ما كان في قوله حجة ~~إذ كان الجمهور يخالفونه فيما تأول من ذلك # وروى الوليد بن مسلم عن موسى بن صهيب قال كانوا يقولون الطيب يغني من ~~الغسل يوم الجمعة # وفيه الترغيب في السواك # والآثار في السواك كثيرة جدا # وكان سواك القوم الأراك والبشام وكل ما يجلو الأسنان ولا يؤذيها ويطيب ~~نكهة الفم فجائز الاستنان به # وقال بن عباس ((ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالسواك حتى ~~ظننا أنه سينزل عليه فيه)) # وقالت عائشة ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل علي أول ما يبدأ ~~بالسواك)) # وسمعته يقول ((السواك مطهرة للفم مرضاة للرب)) # وكان ربما استاك في الليلة مرارا # والعلماء كلهم يندبون إليه ويستحبونه ويحثون عليه وليس بواجب عندهم # قال الشافعي لو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق # وهذا الحديث يحمله أهل العلم على أن ذلك كان منه - عليه السلام - وهو ~~يخطب على المنبر # PageV01P365 # وإذا كان ذلك كذلك كان فيه دليل على أن للخطيب أن يأتي في خطبته بكل ما ~~يحتاج إليه في فصول الأعياد وفضل رمضان والترغيب في صيامه وقيامه وما كان ~~مثل ذلك مما بالناس من حاجة إلى معرفته # وفيه دليل على أن من حلف أن يوم الجمعة يوم عيد فقد بر ولم يحنث # وقد ذكرنا في التمهيد حديث سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة ~~عن بن عباس قال الغسل يوم الجمعة ليس بواجب ومن اغتسل فهو خير وأطهر # ثم قال إن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسون ~~الصوف وكان المسجد ضيقا متقارب السقف فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يوم الجمعة في يوم صائف شديد الحر ومنبره صغير إنما هو ثلاث درجات فخطب ~~الناس فعرقوا في الصوف فصار يؤذي بعضهم بعضا حتى بلغت أرواحهم رسول الله ms0324 ~~صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال ((يا أيها الناس! إذا كان هذا ~~اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أطيب ما يجد من طيبه أو دهنه # PageV01P366 # (3 ### | كتاب الصلاة) # (1 ### | - باب (ما جاء) في النداء للصلاة) ### | 123 - # مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد ~~أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة فأري عبد الله بن زيد ~~الأنصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج خشبتين في النوم فقال إن هاتين لنحو ~~مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل ألا تؤذنون للصلاة فأتي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك فأمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بالأذان # قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن زيد ~~ورؤياه في بدء الأذان - جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعان متقاربة قد ~~ذكرت منها في التمهيد ما فيه بلاغ وشفاء # على أنا لم نقتصر منها إلا على أحسنها وهي متواترة الطرق من نقل أهل ~~المدينة وأهل الكوفة # ولا أعلم فيها ذكر الخشبتين إلا في مرسل يحيى بن سعيد هذا # وفي حديث أبي جابر البياضي عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد ذكره ~~عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي جابر البياضي وإبراهيم وأبو جابر ~~متروكان # وأما سائر الآثار فإنما فيها أنه أراد أن يتخذ بوقا كبوق اليهود وفي ~~بعضها # PageV01P367 # شبور كشبور النصارى وفي أكثرها الناقوس كناقوس النصارى حتى رأى عبد الله ~~بن زيد رؤياه في الأذان ورأى عمر بن الخطاب مثل ذلك فلما حكى عبد الله بن ~~زيد لرسول الله الأذان الذي علمه في المنام قال له ((ألقه على بلال فإنه ~~أندى منك صوتا)) # وقد ذكرنا الآثار بذلك كله في التمهيد # وفي ذلك أوضح الدلائل على أن الرؤيا من الوحي والنبوة وحسبك بذلك فضلا ~~لها وشرفا ولو لم تكن من الوحي ما جعلها - عليه السلام - شرعة ومنهاجا ~~لدينه والله أعلم # والآثار المروية ms0325 في الأذان وإن اختلفت الألفاظ فيها فهي متفقة كلها في أن ~~أصل أمره وبدء شأنه كان عن رؤيا عبد الله بن زيد # وقد رآه عمر أيضا # وأجمع المسلمون على أن رسول الله - عليه السلام - أذن له بالصلاة حياته ~~كلها في كل مكتوبة وأنه ندب المسلمين إلى الأذان وسنه لهم # وقد اختلف العلماء في وجوبه على الجماعات والمنفردين على حسب ما نذكره في ~~هذا الباب وفيما بعده من هذا الكتاب والأحاديث عن أبي محذورة في الأذان ~~أيضا مختلفة في التكبير في أوله وفي الترجيع # وعلى حسب اختلاف الروايات في ذلك عن بلال وأبي محذورة - اختلف الفقهاء ~~واختلف كل فريق منهم ببلده أيضا إلا أن الأذان مما يصح الاحتجاج فيه بالعمل ~~المتواتر في ذلك في كل بلد ولذلك قال الجلة من المتأخرين بالتخيير والإباحة ~~في كل وجه نقل منه # وأما اختلاف أئمة الأمصار في كيفية الأذان والإقامة فذهب مالك والشافعي ~~وأصحابهما إلى أن الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة # إلا أن الشافعي يقول في أول التكبير الله أكبر أربع مرات وذلك محفوظ من ~~رواية الثقات في حديث أبي محذورة وفي حديث عبد الله بن زيد قال وهي زيادة ~~يجب قبولها # PageV01P368 # وزعم الشافعي أن أذان أهل مكة لم يزل في آل أبي محذورة كذلك إلى وقته ~~وعصره # قال أصحابه وكذلك هو حتى الآن عندهم # وذهب مالك وأصحابه إلى أن التكبير في أول الأذان مرتين وقد روي ذلك من ~~وجوه صحاح في أذان أبي محذورة وفي أذان عبد الله بن زيد والعمل عندهم ~~بالمدينة على ذلك في آل سعد القرظ إلى زمانهم # واتفق مالك والشافعي على الترجيع في الأذان وذلك رجوع المؤذن إذا قال ~~أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين رجع فمد صوته ~~جهرة بالشهادتين مرتين # ولا خلاف بين مالك والشافعي في الأذان إلا في التكبير في أوله فإن مالكا ~~يقوله مرتين الله أكبر الله أكبر والشافعي يقوله أربع مرات # ولا خلاف بينهما في الإقامة إلا في ms0326 قوله قد قامت الصلاة فإن مالكا يقولها ~~مرة والشافعي يقولها مرتين وأكثر العلماء على ما قال الشافعي وبه جاءت ~~الآثار # وأما الليث بن سعد فمذهبه في الأذان والإقامة كمذهب مالك سواء لا يخالفه ~~في شيء من ذلك # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن الأذان ~~والإقامة جميعا مثنى مثنى والتكبير عندهم في أول الأذان وأول الإقامة الله ~~أكبر أربع مرات قالوا كلهم ولا ترجيع في الأذان وإنما يقول أشهد أن لا إله ~~إلا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ثم لا يرجع إلى الشهادة بعد ~~ذلك ولا يمد صوته # وحجتهم في ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد - عليه ~~السلام - أن عبد الله بن زيد جاء إلى النبي - عليه السلام - فقال يا رسول ~~الله! رأيت في المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أخضران على جذم حائط فأذن ~~مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى وقعد قعدة بينهما قال فسمع بذلك بلال فقام فأذن ~~مثنى وقعد قعدة وأقام مثنى يشفعون الأذان والإقامة وهو قول جماعة التابعين ~~والفقهاء بالعراق # PageV01P369 # قال أبو إسحاق السبيعي كان أصحاب علي وعبد الله يشفعون الأذان والإقامة # فهذا أذان الكوفيين متوارث عندهم به العمل قرنا بعد قرن أيضا كما توارث ~~الحجازيون في الأذان زمنا بعد زمن على ما وصفنا # وأما البصريون فأذانهم ترجيع التكبير مثل المكيين ثم الشهادة بأن لا إله ~~إلا الله مرة واحدة وبأشهد أن محمدا رسول الله مرة ثم حي على الصلاة مرة ثم ~~حي على الفلاح مرة ثم يرجع المؤذن فيمد صوته ويقول أشهد أن لا إله إلا الله ~~الأذان كله مرتين مرتين إلى آخره # أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن ~~خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا يزيد ~~بن إبراهيم أنه سمع الحسن وبن سيرين يصفان الأذان الله أكبر الله أكبر الله ~~أكبر الله أكبر أشهد أن ms0327 لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على ~~الصلاة حي على الفلاح يسمع بذلك من حوله ثم يرجع فيمد صوته ويجعل إصبعيه في ~~أذنيه فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ~~حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا ~~الله # وأما أحمد بن حنبل فذكر عنه أبو بكر الأثرم أنه سمعه يقول أنا أذهب في ~~الأذان إلى حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمد بن ~~عبد الله بن زيد عن أبيه ثم وصفه أبو عبد الله فكبر أربعا وتشهد مرتين ~~مرتين لم يرجع # قال أحمد والإقامة الله أكبر مرتين وسائرها مرة مرة إلا قوله قد قامت ~~الصلاة فإنها مرتين # قال أبو بكر وسمعت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - يقول من أقام مثنى ~~مثنى لم أعنفه وليس به بأس # قيل لأبي عبد الله حديث أبي محذورة صحيح # فقال أما أنا فلا أدفعه # (قيل له أفليس حديث أبي محذورة بعد حديث عبد الله بن زيد) # فقال أليس قد رجع النبي - عليه السلام - إلى المدينة فأقر بلالا على أذان ~~عبد الله بن زيد # قال أبو عمر ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي ومحمد بن ~~جرير إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله في ذلك وحملوه على # PageV01P370 # الإباحة والتخيير وقالوا كل ذلك جائز لأنه قد ثبت عن النبي - عليه السلام ~~- جواز ذلك وعمل به أصحابه فمن شاء قال الله أكبر الله أكبر مرتين في أول ~~الأذان ومن شاء قال ذلك أربعا ومن شاء رجع في أذانه ومن شاء لم يرجع ومن ~~شاء ثنى الإقامة ومن شاء أفردها إلا قوله قد قامت الصلاة فإن ذلك مرتان ~~مرتان على كل حال # ذكر بن أبي شيبة قال حدثنا بن علية عن يونس عن الحسن قال الإقامة مرة مرة ~~فإذا قال قد قامت الصلاة قال مرتين # ومن حجة ms0328 من قال قد قامت الصلاة مرتين حديث أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال ~~أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة يعني قوله قد قامت الصلاة فإنه ~~يثنيه # وحديث شعبة عن أبي جعفر المؤذن عن أبي المثنى أنه سمع بن عمر يقول كان ~~الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة مرة مرة ~~إلا قوله قد قامت الصلاة فإنه كان يقوله المؤذن مرتين # واختلف العلماء في وجوب الأذان # فأما مالك وأصحابه فإن الأذان عندهم إنما يجب في مساجد الجماعات حيث ~~يجتمع الناس وقد نص ذلك في موطئه # واختلف المتأخرون من أصحابه على قولين # أحدهما أنه سنة مؤكدة واجبة على الكفاية في المصر وما جرى مجرى المصر من ~~القرى # وقال بعضهم هو فرض على الكفاية # وكذلك اختلف أصحاب الشافعي # وذكر الطبري عن مالك قال إن ترك أهل مصر الأذان عامدين أعادوا الصلاة ولا ~~أعلم خلافا في وجوب الأذان جملة على أهل الأمصار لأنه من العلامة الدالة ~~المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر # كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية يقول لهم ((إذا سمعتم ~~الأذان فأمسكوا # PageV01P371 # وكفوا وإن لم تسمعوا الأذان فأغيروا)) أو قال ((فشنوا الغارة)) # وقال عطاء ومجاهد والأوزاعي وداود الأذان فرض ولم يقولوا على الكفاية # وسنزيد المسألة بيانا فيما بعد - إن شاء الله - من هذا الباب ومن باب ~~النداء في السفر بعون الله وقد ذكرنا الآثار بذلك في التمهيد ### | 124 - # وأما حديثه عن بن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ~~المؤذن)) # فاختلف العلماء في معناه # فذهب بعضهم إلى أن الذي يسمع النداء يقول مثل ما يقول المؤذن من أول ~~الأذان إلى آخره # وحجتهم ظاهر هذا الحديث وعمومه # وحديث أم حبيبة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندي فسمع ~~المؤذن قال كما يقول حتى يسكت # وحديث عبد الله بن عمرو أن رجلا ms0329 قال يا رسول الله! ما بال المؤذنين ~~يفضلوننا فقال رسول الله ((قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعط)) # وقال آخرون يقول كما يقول المؤذن في كل شيء إلا في قوله حي على الصلاة حي ~~على الفلاح فإنه يقول إذا سمع المؤذن يقول ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله ثم ~~يتم الأذان معه إلى آخره # وحجتهم حديث عمر بن الخطاب # PageV01P372 # وحديث معاوية عن النبي - عليه السلام - بذلك على أن حديث معاوية مضطرب ~~الألفاظ وقد ذكرنا طرقه في التمهيد # وقال آخرون إنما يقول مثل ما يقول المؤذن في التكبير والتشهد ورووا بذلك ~~أثرا تأولوه # وقال آخرون إنما يقول مثل ما يقول المؤذن في التشهد خاصة وإن شاء قال ~~وأنا أشهد بما تشهد به ونحو هذا # واحتجوا بحديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((من ~~قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ~~رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا - غفر له)) # وبحديث عائشة أن النبي - عليه السلام - كان إذا سمع الأذان قال ((وأنا ~~أشهد وأنا أشهد)) # وهذان الحديثان فيهما الإتيان بمعنى الأذان وبمعنى الذكر والإخلاص ~~والتشهد دون لفظه # وقد ذكرنا الآثار كلها بطرقها في التمهيد # واختلف الفقهاء في المصلي يسمع الأذان - وهو في نافلة أو فريضة # فقال مالك إذا أذن وأنت في صلاة مكتوبة فلا تقل مثل ما يقول وإذا كنت في ~~نافلة فقل - مثل ما يقول - التكبير والتشهد فإنه الذي يقع في نفسي أنه أريد ~~بالحديث # هذه رواية بن القاسم ومذهبه # وقال بن خواز منداد فإن قال عند مالك حي على الصلاة إلى آخر الأذان في ~~النافلة كان مسيئا وصلاته تامة وكرهه في المكتوبة # وقال بن وهب يقول المصلي مثل ما يقول المؤذن في المكتوبة والنافلة # PageV01P373 # وقال سحنون لا يقول ذلك في نافلة ولا مكتوبة # وقال الليث مثل قول مالك إلا أنه قال ويقول في موضع حي على الصلاة حي على ~~الفلاح لا حول ولا قوة إلا ms0330 بالله # وقال الشافعي لا يقول المصلي مثل ما يقول المؤذن لا في نافلة ولا مكتوبة ~~إذا سمعه وهو في الصلاة ولكن إذا فرغ من الصلاة قاله # وذكر الطحاوي قال لم أجد عن أحد من أصحابنا في هذا شيئا منصوصا وقد حدثنا ~~بن أبي عمران عن بن سماعة عن أبي يوسف فيمن أذن في صلاته إلى قوله أشهد أن ~~محمدا رسول الله ولم يقل حي على الصلاة ولا حي على الفلاح - أن صلاته لا ~~تفسد إن أراد الأذان في قول أبي يوسف # وفي قول أبي حنيفة تفسد صلاته إذا أراد الأذان # قال أبو جعفر وقول محمد كقول أبي حنيفة لأنه يقول فيمن يجيب إنسانا - وهو ~~يصلي - بلا إله إلا الله إن صلاته فاسدة # قال فهذا يدل على أن من قولهم إن من سمع الأذان في الصلاة لا يقوله # وذكر بن خواز منداد عن الشافعي أنه قال يقول في النافلة الشهادتين فإن ~~قال حي على الصلاة حي على الفلاح - بطلت صلاته نافلة كانت أو فريضة # قال أبو عمر القياس عندي أنه لا فرق بين المكتوبة والنافلة في هذا الباب ~~لأن الكلام محرم فيهما # وقول حي على الصلاة حي على الفلاح كلام فيها فلا يصلح في شيء من الصلاة # وأما سائر الأذان فمن الذكر الذي يصلح في الصلاة # وقد جاء في الآثار المرفوعة قول لا حول ولا قوة إلا بالله في مكان حي على ~~الصلاة وحي على الفلاح # وقد جاء عن النبي - عليه السلام - في حديث معاوية بن الحكم أنه قال عليه ~~السلام ((إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح ~~والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن # PageV01P374 # وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((قولوا مثل ما يقول المؤذن ولم ~~يخص نافلة من فريضة)) # فما جاز في الفريضة جاز في المكتوبة إلا أن مالكا كرهه في المكتوبة ~~كراهية من غير تحريم كتحريم الكلام # والذي يوجبه القياس والنظر أن ما كان من الذكر الجائز في الصلاة لم يفرق ~~فيه بين ms0331 نافلة ولا مكتوبة # وأما من كره ذلك وأبطل الصلاة به فجعله مثل تشميت العاطس ورد السلام وليس ~~كذلك لأن التشميت ورد السلام من الكلام والكلام محرم في الصلاة # قال زيد بن أرقم لما نزلت (وقوموا لله قانتين) البقرة 238 أمرنا بالسكون ~~ونهينا عن الكلام # وقال بن مسعود قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن الله يحدث من ~~أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة)) # وقد أباح فيها - عليه السلام - الذكر بالتهليل والتكبير والتسبيح ~~والتحميد والتمجيد والدعاء فعلم أن الكلام المحرم فيها غير المباح من الذكر ~~وبالله التوفيق # وأما حديثه عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي ~~هريرة أن رسول الله - عليه السلام - قال ((لو يعلم الناس ما في النداء ~~والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه - لاستهموا (2) ولو علموا ما ~~في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو ~~حبوا)) ففيه فضل الأذان والصلاة # PageV01P375 # والأذان إنما هو النداء قال الله تعالى (إذا نودي للصلاة) الجمعة 9 وقال ~~(وإذا ناديتم إلى الصلاة) المائدة 58 # وفي فضائل الأذان آثار كثيرة قد جمعها جماعة # وحسبك بقول رسول الله - عليه السلام - ((لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ~~ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة)) # وقال عليه السلام ((اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين)) # وقالت عائشة نزلت هذه الآية في المؤذنين قوله تعالى (ومن أحسن قولا ممن ~~دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين) فصلت 32 # وروى بيان وإسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال قال عمر لو كنت ~~أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت # وقال سعد بن أبي وقاص لأن أقوى على الأذان أحب إلي من أن أحج أو أعتمر # وقال بن مسعود لو كنت مؤذنا لم أبال ألا أحج أو أعتمر # وقال عمر لبعض أهل الكوفة من مؤذنوكم فقالوا عبيدنا وموالينا فقال إن ذلك ~~لنقص بكم # وقال بن عمر لرجل ما عمله قال الأذان قال نعم ms0332 العمل يشهد لك كل رطب ويابس ~~يسعك # وعن أبي هريرة مثله # وروى السكري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي # PageV01P376 # - عليه السلام - ((الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر ~~للمؤذنين)) # قالوا يا رسول الله! لو تركتنا بعدك ننافس في الأذان فقال إن بعدكم قوما ~~سفلتهم مؤذنوهم)) # وهذا الحديث انفرد بهذه الزيادة فيه أبو حمزة وليس بالقوي # وأما الصف الأول ففي فضله آثار كثيرة وأحسنها حديث مالك في الاستهام عليه ~~لأنه أرشد وندب إليه مؤكدا # ومنها حديث أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن الصف الأول ~~لعلى مثل صف الملائكة ولو تعلمون ما فيه لابتدرتموه)) # ومنها حديث جابر وأبى هريرة وأبي سعيد عن النبي عليه السلام - ((خير صفوف ~~الرجال مقدمها وشرها مؤخرها وخير صفوف النساء المؤخر)) # حدثنا البراء بن عازب عن النبي عليه السلام أنه قال ((إن الله وملائكته ~~يصلون على الصف الأول)) # وحديث العرباض بن سارية قال كان النبي - عليه السلام - يصلي على الصف ~~المقدم ثلاثا وعلى الثاني واحدة)) # وحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله - عليه السلام - رأى في بعض أصحابه ~~تأخرا فقال لهم ((تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم ~~يتأخرون حتى يؤخرهم الله)) # وروت عائشة مثله وزادت ((حتى يؤخرهم الله في النار # PageV01P377 # وهذا الوعيد إنما خرج على المنافقين الذين كانوا يرغبون عن رسول الله وعن ~~القرب منه ويتأخرون عنه # وأما قوله في حديث مالك ((ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا)) ~~فالهاء في (عليه) عائدة على الصف الأول لا على النداء وهو حق الكلام أن يرد ~~الضمير منه إلى أقرب مذكور ولا يرد إلى غير ذلك إلا بدليل # وقد قيل إنه ينصرف إلى النداء أيضا وفسره القائل بأنه الموضع الذي لا ~~يؤذن فيه إلا واحد بعد واحد وهذا موضع لا أعرفه في سنة ثابتة ولا قول صحيح # وقد روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أقرع بين قوم اختلفوا في الأذان # ولقول سعد وجوه ms0333 محتملة فلا حجة فيه لمن ذهب إليه وإنما جاء الاستهام على ~~الصف الأول لا على الأذان # وقد روي منصوصا عن النبي - عليه السلام - وعن طائفة من أصحابه ((لو يعلم ~~الناس ما في الصف الأول ما صفوا فيه إلا بقرعة)) # وآثار هذا الباب كلها عند بن أبي شيبة وأبي داود وسائر المصنفات # وأما التهجير فمعروف وهو البدار إلى الصلاة في أول وقتها وقبل وقتها لمن ~~شاء ثم انتظارها # قال الله تعالى (فاستبقوا الخيرات) البقرة 148 # وقال عليه السلام ((المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة)) # وتواترت الآثار عن النبي - عليه السلام - أن من انتظر الصلاة - فهو في ~~صلاة ما انتظرها # وحسبك من هذا فضلا إذ الصلاة من أفضل أعمال البر ولا ينتظر بها إلا من ~~هجر إليها # PageV01P378 # وقد سمى رسول الله - عليه السلام - انتظار الصلاة بعد الصلاة رباطا # وجاء رباط يوم خير من صيام شهر # ولا أعلم خلافا بين العلماء أن من بكر وانتظر الصلاة وإن لم يصل في الصف ~~الأول أفضل ممن تأخر عنها ثم صلى في الصف الأول # وفي هذا ما يوضح لك معنى الصف الأول وأنه ورد من أجل البكور إليه والتقدم ~~والله أعلم # وفي حديث قتادة عن أنس عن النبي - عليه السلام - أنه قال ((أتموا الصف ~~المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في المؤخر)) # وأما العتمة والصبح فالآثار فيهما كثيرة أيضا # روى أبو هريرة وأبي بن كعب وعائشة عن النبي - عليه السلام - بمعنى واحد ~~أنه قال ((أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر لو يعلمون ما ~~فيهما لأتوهما ولو حبوا)) # وقال أبو الدرداء في مرضه الذي مات فيه ((اسمعوا وبلغوا من خلفكم حافظوا ~~على هاتين الصلاتين - يعني في جماعة - العشاء والصبح ولو تعلمون ما فيهما ~~لأتيتموهما ولو حبوا على مرافقكم وركبكم # وقد روي عن النبي - عليه السلام - ((شهود صلاة العشاء خير من قيام نصف ~~ليلة)) # وعن عمر قال لأن أشهد العشاء والفجر أحب إلي من أن أحيي ما بينهما # وعن الحسن مثله # وقال بن عمر كنا ms0334 إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء وصلاة الصبح أسأنا به ~~الظن # PageV01P379 # وهذه الآثار كلها بطرقها في كتاب أبي بكر بن أبي شيبة ### | 125 - # وأما حديثه عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله ~~أنهما أخبراه أنهما سمعا أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~((إذا ثوب بالصلاة (1) فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما ~~أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة)) # فالتثويب ها هنا الإقامة ثاب إليها المؤذن أي رجع إلى ضرب من الأذان ~~للصلاة كما يقال ثاب إلى المريض جسمه # وقد روى بن شهاب هذا الحديث عن أبي سلمة وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ~~عن النبي عليه السلام قال ((إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون)) ~~الحديث وهو مما يبين لك أن التثويب هنا الإقامة # وقد ذكرنا طرق هذا الحديث في التمهيد من حديث بن شهاب وغيره # وأما قوله ((وأنتم تسعون)) فالسعي ها هنا المشي على الأقدام بسرعة ~~والاشتداد فيه وهو مشهور في اللغة ومنه السعي بين الصفا والمروة # وقد يكون السعي أيضا في كلام العرب العمل بدليل قوله تعالى (ومن أراد ~~الآخرة وسعى لها سعيها) الإسراء 19 و (إن سعيكم لشتى) الليل 4 ونحو هذا ~~كثير # واختلف العلماء في السعي إلى الصلاة لمن يسمع الإقامة ### | 126 - # فروى مالك عن نافع عن بن عمر أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي ~~إلى المسجد # وروي عن عمر بن الخطاب أنه كان يهرول إلى الصلاة # PageV01P380 # وفي إسناده لين وضعف # وعن بن مسعود أنه قال لو قرأت (فاسعوا إلى ذكر الله) الجمعة 9 لسعيت حتى ~~يسقط ردائي # وكان يقرأ (فامضوا إلى ذكر الله) وهي قراءة عمر أيضا # وعن بن مسعود أنه قال أحق ما سعينا إليه الصلاة # وعن الأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد وسعيد بن جبير أنهم كانوا ~~يهرولون إلى الصلاة # فهؤلاء كلهم ذهبوا إلى أن من خاف الفوت سعى ومن لم يخف مشى على هينته # وقد ms0335 روي عن بن مسعود خلاف ما ذكرنا عنه روى عنه القاسم بن عبد الرحمن أنه ~~قال إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم ~~فأتموا # وروى عنه أبو الأحوص قال لقد رأيتنا وإنا لنقارب بين الخطا # وروى ثابت عن أنس قال خرجنا مع زيد بن ثابت إلى المسجد فأسرعت المشي ~~فحبسني # وعن أبي ذر قال إذا أقيمت الصلاة فامش إليها كما كنت تمشي فصل ما أدركت ~~واقض ما سبقك # وهذه الآثار مذكورة بطرقها كلها في التمهيد # وقد اختلف السلف في هذا الباب كما ترى على القول بظاهر حديث النبي - عليه ~~السلام - في هذا # إلا أن في سماع بن القاسم قال سئل مالك عن الإسراع في المشي إلى الصلاة ~~إذا أقيمت قال ما أرى بذلك بأسا ما لم يسع أو يخف فوت الركعة # قال وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى الحرس فيسمع مؤذن المغرب في الحرس فيحرك ~~فرسه ليدرك الصلاة قال مالك لا أرى بذلك بأسا # قال إسحاق بن راهويه إذا خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسعى # قال أبو عمر معلوم أن النبي - عليه السلام - إنما زجر عن السعي من خاف ~~الفوت لقوله ((إذا أقيمت الصلاة)) و ((إذا ثوب بالصلاة)) وقال ((فما أدركتم ~~فصلوا)) فالواجب أن يأتي الصلاة من خاف فوتها ومن لم يخف بالوقار # PageV01P381 # والسكينة وترك السعي وتقريب الخطا لأمر النبي - عليه السلام - بذلك وهو ~~الحجة عليه السلام # وقد قال بعض أصحابنا إن بن عمر لم يزد على هيئة مشيته المعهودة لأنه كان ~~من عادته الإسراع في المشي ويقول هو أبعد من الزهو # وهذا عندي خلاف ظاهر الحديث عنه لأن نافعا مولاه قد عرف مشيه وحاله فيه ~~ثم زعم أنه لما سمع الإقامة أسرع المشي وهذا بين # وقد روى بن عيينة عن حصين عن محمد بن زيد قال كان بن عمر إذا مشى إلى ~~الصلاة لو مشت معه نملة ما سبقها # وهذا عندي ليس بمخالف لحديث نافع عنه أنه أسرع إذا سمع الإقامة لأنه ~~يحتمل ms0336 أن يكون ما حكاه محمد بن زيد عنه في حال لا يخاف فيها أن يفوت شيء من ~~الصلاة مع الإمام وكانت أغلب أحواله # وأما قوله - عليه السلام - في هذا الحديث ((وما فاتكم فأتموا)) على ما ~~رواه مالك وغيره ففيه دليل على أن ما أدرك المصلي مع إمامه فهو أول صلاته # وهذا موضع اختلف العلماء فيه # وقد ذكرنا في التمهيد من قال في هذا الحديث عن النبي - عليه السلام - ~~((ما فاتكم فأتموا)) ومن قال ((ما فاتكم فاقضوا)) # وهذان اللفظان تأولهما العلماء فيما يدركه المصلي من الصلاة مع الإمام هل ~~هو أول صلاته أو آخرها ولذلك اختلفت أقوالهم فيها # فأما مالك بن أنس فاختلفت الرواية عنه في ذلك فروى سحنون عن جماعة من ~~أصحاب مالك عن مالك - منهم بن القاسم - أن ما أدرك فهو أول صلاته ولكنه ~~يقضي ما فاته بالحمد وسورة # وهذا هو المشهور من مذهبه عند أصحابه # قال بن خواز منداد وهو الذي عليه أصحابنا وهو قول الأوزاعي والشافعي ~~ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وداود والطبري # وروى أشهب عن مالك أن ما أدرك فهو آخر صلاته وهو الذي ذكره بن عبد الحكم ~~عن مالك ورواه عيسى عن بن القاسم عن مالك وهو قول أبي حنيفة والثوري والحسن ~~بن حي # هكذا ذكره بن خواز منداد عن أبي حنيفة # وذكر الطحاوي عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أن الذي يقضي أول # PageV01P382 # صلاته وكذلك يقرأ فيها ولم يحك خلافا وما ذكره الطحاوي أصح عندهم # وقال أبو بكر الأثرم قلت لأحمد بن حنبل أرأيت قول من قال يجعل ما أدرك مع ~~الإمام أول صلاته ومن قال يجعله آخر صلاته أي شيء يفرق بينهما قال من أجل ~~القراءة فيما يقضي قلت له فحديث النبي - عليه السلام - على أي القولين هو ~~عندك قال على أنه يقضي ما فاته قال - عليه السلام - ((صلوا ما أدركتم ~~واقضوا ما سبقكم)) # قال أبو عمر لا خلاف عن مالك وأصحابه أنه من أدرك مع الإمام ركعتين - أنه ~~يقرأ فيهما ms0337 كما يقرأ إمامه بأم القرآن وحدها في كل ركعة منهما ثم يقوم إذا ~~سلم الإمام فيقرأ بأم القرآن وسورة فيما يقضي في كل ركعة # وهكذا قول الشافعي أيضا # فكيف يصح مع هذا القول قول من قال عنهم إن ما أدرك فهو أول صلاته # بل الظاهر أن ما أدرك فهو آخر صلاته على ما روى أشهب وغيره عن مالك # ولكن الشافعي قد صرح بأن ما أدرك فهو أول صلاته وقوله في القضاء والقراءة ~~كقول مالك سواء وكذلك صرح الأوزاعي بأن ما أدرك من صلاة الإمام فهو أول ~~صلاته # وأظنهم راعوا الإحرام لأنه لا يكون إلا في أول الصلاة والتشهد والتسليم ~~لا يكون إلا في آخرها فمن ها هنا - والله أعلم - قال ما أدرك فهو أول صلاته # وقال الثوري يصنع فيما يقضي مثل ما صنع الإمام فيه # وقال الحسن بن حي أول صلاة الإمام أول صلاتك وآخر صلاة الإمام آخر صلاتك ~~إذا فاتك بعض صلاتك # وأما المزني وإسحاق بن راهويه وداود بن علي فقالوا ما أدركه فهو أول ~~صلاته يقرأ فيه الحمد وسورة إن أدرك ذلك معه وإذا قام إلى القضاء قرأ ~~بالحمد وحدها فيما يقضي لنفسه لأنه آخر صلاته # وهو قول عبد العزيز الماجشون # فهؤلاء اطرد على أصلهم وقولهم وفعلهم # وأما السلف قبلهم فروي عن عمر وعلي وأبي الدرداء ما أدركت فهو آخر صلاتك # وليست الأسانيد عنهم بالقوية في ذلك # وعن بن عمر ومجاهد وبن سيرين مثل ذلك # PageV01P383 # وصح عن سعيد بن المسيب والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومكحول وعطاء ~~والزهري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ما أدركت فاجعله أول صلاتك # والذي يجيء على أصول هؤلاء ما قاله المزني وداود وإسحاق وليس عندي عنهم ~~نص في ذلك # واحتج القائلون بأن ما أدرك هو أول صلاته بقوله عليه السلام - ((ما ~~أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)) قالوا والتمام هو الآخر # واحتج الآخرون بقوله ((وما فاتكم فاقضوا)) قالوا فالذي يقضيه هو الفائت # والحجج متساوية لكلا المذهبين من جهة الأثر والنظر إلا أن رواية ms0338 من روى ~~((فأتموا)) أكثر والله أعلم # إلا أنه ليس يطرد على أصل من قال ما أدرك فهو أول صلاته إلا ما قال بن ~~أبي سلمة والمزني وإسحاق وداود # وقد زعم بعض المتأخرين من أصحابنا أن من ذهب مذهب عبد العزيز بن أبي سلمة ~~والمزني في هذه المسألة - أسقط الجهر في صلاة الليل وسنة السورة مع أم ~~القرآن في الأوليين # هذا ليس بشيء لأن المأموم مأمور باتباع إمامه والإنصات معه وإذا جاز أن ~~يقعد معه في أولى له ويقوم في ثانية وتنتقص رتبة صلاته معه فلا يضره ذلك ~~(لأنه أمر باتباعه فكذلك لا يضره سائر ذلك) # ألا ترى إلى إجماعهم أن من أدركه راكعا كبر وانحط ولا يقال له أسقطت فرض ~~القراءة وفرض الوقوف لما أمر به من اتباع إمامه # وقد احتج داود بن علي بأن من أدرك الإمام يوم الجمعة في التشهد صلى ~~ركعتين - بهذا الحديث ((ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا)) أو فأتموا)) # قالوا والذي فاته ركعتان لا أربع فليس عليه إلا ما فاته وذلك ركعتان # ولعمري إن هذا لقول لو لم يكن هناك ما يعارضه وينقض تأويل قول داود فيه ~~وذلك قوله - عليه - ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة # PageV01P384 # وفي هذا القول دليل كالنص على أن من لم (يدرك من الصلاة ركعة فلم يدرك ~~الصلاة # ومعلوم أن من لم يدرك) الجمعة صلى أربعا # على أن داود قد جعل هذا الدليل أصلا لأحكام يرد بها كثيرا من الأصول ~~الجسام وترك الاستدلال به في هذه المسألة # وأما قوله ((فإن أحدكم في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة)) فيدل على أن ~~الماشي إلى الصلاة كالمنتظر لها وهما من الفضل فيما فيه المصلي إن شاء الله ~~على ظاهر الآثار # وهذا يسير في فضل الله ورحمته بعباده كما أنه من غلبه نوم على صلاة كانت ~~له عادة - كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة # وكذلك من نوى الجهاد أو غيره من أعمال البر وقطعه عنه عائق عجزه وفضل ~~الله عظيم ms0339 يمن به على من يشاء من عباده وليس فضائل الأعمال مما فيه ~~للمقاييس مدخل والحمد لله ### | 127 - # مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم ~~المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم ~~والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء ~~فإنه ((لا يسمع مدى صوت المؤذن (2) جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم ~~القيامة)) قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم # قال أبو عمر فيه الأذان للمنفرد والمسافر وذلك عند مالك حسن إلا أن ~~الأذان عنده في مساجد الجماعات وحيث يجتمع الناس # فقد ورد في فضائل الأذان للمنفرد والمعتزل آثار حسان سنذكرها بعد في أولى ~~المواضع بها من كتابنا هذا # وفيه إباحة لزوم البادية واكتساب الغنم وأنه ينبغي للمرء أن يحب الغنم ~~والبادية # PageV01P385 # اقتداء بالسلف وفرارا من شر الناس واعتزالا عنهم ولكن في البعد عن ~~الجماعة والجمعة ما فيه من البعد عن الفضائل إلا أن الزمان إذا كثر فيه ~~الشر وتعذرت فيه السلامة طابت العزلة والجليس الصالح - إذا وجد - خير من ~~العزلة والوحدة # وقد روى مالك بهذا الإسناد عن النبي - عليه السلام - ((يوشك أن يكون خير ~~مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن)) # وأما قوله ((فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له ~~يوم القيامة)) فالمدى الغاية حيث ينتهي الصوت # فأما فهم الجماد والموات فلا يدرك كيفيته ذلك إلا الله وفي قوله تعالى ~~(يا جبال أوبي معه) سبأ 10 أي سبحي معه وقوله تعالى (وإن من شيء إلا يسبح ~~بحمده) الإسراء 44 وقوله (فما بكت عليهم السماء والأرض) الدخان 25 - ما ~~يشهد لهذا المعنى # وقد أوضحنا فيما مضى وجه قول من قال إنه على الحقيقة ومن حمله على المجاز ~~والحمد لله # وسنذكر في العزلة وفضلها ما حضرنا في موضعه من كتابنا # ونذكر اختلاف العلماء في الأذان في ms0340 السفر في الباب بعد هذا إن شاء الله ### | 128 - # وأما حديثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله قال ((إذا ~~نودي للصلاة (2) أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء (فإذا قضي النداء ~~أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة (3) أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين ~~المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري ~~كم صلى # PageV01P386 # الحديث ففيه أن من شأن الصلاة النداء لها قال تعالى (وإذا ناديتم إلى ~~الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا)) المائدة 58 وقال تعالى (إذا نودي للصلاة)) ~~الجمعة 9 # وأجمع المسلمون على أن الأذان في المكتوبات على ما قد ذكرناه عنهم ولم ~~يختلفوا أن ذلك واجب في المصر على جماعته # واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأبو ثور وأحمد وجماعة ~~العلماء على أن الرجل إذا صلى بإقامة في مصر قد أذن فيه فإنه يجزيه # وجملة القول في الأذان أنه عند مالك وأصحابه سنة مؤكدة واجبة على الكفاية ~~وليس بفرض وهو قول أبي حنيفة وأصحابه واختلف أصحاب الشافعي # فمنهم من قال هو فرض على الكفاية ومنهم من قال هو سنة مؤكدة على الكفاية # وهذا في القرى والأمصار التي فيها الجماعات # وتحصيل مذهب مالك في الإقامة أنها سنة أيضا مؤكدة إلا أنها أوكد من ~~الأذان عنده وعند أصحابه ومن تركها فهو مسيء وصلاته مجزية وهو قول الشافعي ~~وسائر الفقهاء فيمن ترك الإقامة أنه مسيء بتركها ولا إعادة عليه # وقال أهل الظاهر والأوزاعي وعطاء ومجاهد هي واجبة ويرون الإعادة على من ~~تركها عامدا أو ناسيا # وقد ذكرنا في التمهيد وجوه أقوالهم في ذلك وسنذكر في الباب بعد هذا أقوال ~~العلماء في الأذان في السفر ووجوهه ونبينه بأبسط وأكمل من ذكرنا له هنا إن ~~شاء الله # وأما قوله ((أدبر الشيطان له ضراط)) فهكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج في ~~نقل جماعة أصحاب أبي الزناد # وقد روي فيه له حصاص كذلك رواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة # حدثنا عبد الوارث ms0341 حدثنا قاسم حدثنا محمد بن غال حدثنا أمية بن بسطام ~~حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال ~~سمعت أبا هريرة يروي عن النبي - عليه السلام - قال ((إن الشيطان إذا نودي ~~للصلاة ولى وله حصاص)) الحديث # PageV01P387 # لما يلحقه من الذعر والخزي عند ذكر الله في الأذان وذكر الله تفزع منه ~~القلوب ما لا تفزع من شيء من الذكر لما فيه من الجهر بالذكر وتعظيم الله ~~فيه وإقامة دينه فيدبر الشيطان لشدة ذلك على قلبه حتى لا يسمع الأذان فإذا ~~قضي النداء أقبل على طبعه وحيلته يوسوس في الصدور ويفعل ما يقدر مما قد سلط ~~عليه حتى إذا ثوب بالصلاة - والتثويب ها هنا الإقامة - أدبر أيضا حتى إذا ~~قضي التثويب - وهو الإقامة كما ذكرت لك - أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ~~فيوسوس في صدره ويشغله بذكر ما لا يحتاج إليه ليخلط عليه حتى لا يدري كم ~~صلى وقد زدنا هذا المعنى بيانا في التمهيد # وفي هذا الحديث فضل للأذان عظيم ألا ترى أن الشيطان يدبر منه ولا يدبر من ~~تلاوة القرآن في الصلاة بدليل قوله ((فإذا قضي التثويب أقبل)) وحسبك بهذا ~~فضلا لمن تدبر # وروى سحنون والحارث بن مسكين عن بن القاسم وبن وهب عن مالك قال استعمل ~~زيد بن أسلم على معدن بني سليم وكان معدنا لا يزال يصاب فيه الناس من قبل ~~الجن فلما وليهم شكوا ذلك إليه فأمرهم بالأذان وأن يرفعوا أصواتهم به ~~ففعلوا فارتفع ذلك عنهم فهم عليه حتى اليوم # قال مالك وأعجبني ذلك من رأي زيد بن أسلم # وقد ذكرنا في ((التمهيد)) من رواية سفيان الثوري وجرير بن حازم عن سليمان ~~الشيباني عن بشير بن عمرو قال سمعت عمر بن الخطاب يقول إن شيئا من الخلق لا ~~يستطيع أن يتحول في غير خلقه ولكن للجن سحرة كسحرة الإنس فإذا خشيتم شيئا ~~من ذلك فأذنوا بالصلاة # وفي رواية الثوري عن الشيباني عن بشير بن عمرو قال ذكرت الغيلان عند ms0342 عمر ~~بن الخطاب فقال إن شيئا من الخلق لا يستطيع أن يتحول في غير خلقه وذكر تمام ~~الخبر # حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم حدثنا محمد حدثنا أبو بكر حدثنا أبو معاوية ~~عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال النبي - عليه السلام - ((إذا نادى ~~المؤذن بالصلاة هرب الشيطان حتى يكون بالروحاء)) وهي ثلاثون ميلا من ~~المدينة # PageV01P388 # وأما لفظ التثويب فمأخوذ من ثاب الشيء يثوب إذا رجع كأن المقيم للصلاة ~~عاد إلى معنى الأذان فأتى به # يقال ثوب الداعي إذا كرر دعاءه للحرب # قال حسان بن ثابت # (في فتية كسيوف الهند أوجههم ... لا ينكلون إذا ما ثوب الداعي) # وقال حذيفة في معناه # (لخير نحن عند الناس منكم ... إذا الداعي المثوب قال يالا) # ويقال ثاب إلى الرجل عقله وثاب إلى المريض جسمه أي عاد إلى حاله # قال عبد المطلب بن هاشم وهو بالمدينة عن أخواله بني النجار # (فحنت ناقتي فعلمت أني ... غريب حين ثاب إلي عقلي) # وقال الشاعر # (لو رأينا التأكيد خطة عجز ... ما شفعنا الأذان بالتثويب) # وأما قوله ((حتى يظل الرجل أن يدري كم صلى)) فإنه يريد حتى يصير الرجل لا ~~يدري كم صلى والرواية في (أن) ها هنا عند أكثرهم بالفتح فيكون حينئذ بمعنى ~~لا يدري # وكذلك رواه جماعة الرواة عن مالك بهذا اللفظ ((حتى يظل الرجل إن يدري كم ~~صلى)) بكسر الهمزة فمعناه ما يدري ما صلى (وإن) بمعنى (ما) كثير # وقيل يظل ها هنا بمعنى يبقى لا يدري كم صلى وأنشدوا # (ظللت ردائي فوق رأسي قاعدا ... أعد الحصى ما تنقضي عبراتي) ### | 129 - # وأما حديثه عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال ساعتان ~~يفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه # PageV01P389 # دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله # فقد روي مرفوعا من حديث مالك وغيره وقد ذكرنا ذلك في التمهيد # فمن ذلك ما حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد ~~بن جرير قال حدثنا أبو عمرة أحمد ms0343 بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا أيوب بن ~~سويد قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال قال ~~رسول الله ((ساعتان تفتح لهما أبواب السماء وقلما يرد على الداعي فيها ~~دعوته حضرة الصلاة والصف في سبيل الله)) # رواه عن أيوب بن سويد هكذا - جماعة منهم مؤمل بن إهاب # وذكرنا في التمهيد أيضا حديث سليمان التيمي عن أنس عن النبي عليه السلام ~~- قال ((إذا نودي بالأذان فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء)) # وحديث يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي - عليه السلام - قال ((عند الأذان ~~تفتح أبواب السماء وعند الإقامة لا ترد دعوة)) # وروى الثوري عن يزيد عن أبي إياس عن أنس قال لا يرد الدعاء بين الأذان ~~والإقامة موقوفا # وقال عطاء عند نزول الغيث والتقاء الزحفين والأذان يستجاب الدعاء # فأما قوله سئل مالك عن الأذان يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت قال ~~لا يكون حتى تزول الشمس # وقد ذكرنا اختلاف الناس في وقت الجمعة وأن الفقهاء أئمة الأمصار على أنه ~~لا يجوز الأذان لها إلا بعد الزوال كالظهر وللاختلاف في ذلك سئل مالك عنه ~~والله أعلم # ولما أجمع الفقهاء على أنها تنوب في يومها عن الظهر - وجب أن يكون وقتها ~~وقت الظهر قياسا ونظرا وعلى ذلك جماعة الفقهاء # وأما قوله إنه لم يبلغني في الأذان والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه ~~فأما الإقامة فإنها لا تثنى وهذا الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا فتصريح ~~بأنه لم يبلغه فيه حديث من أخبار الآحاد وأن الأذان والإقامة عنده مأخوذان ~~من العمل بالمدينة وهو أمر يصح فيه الاحتجاج بالعمل لأنه شيء لا ينفك منه ~~في كل يوم مرارا وقد # PageV01P390 # لا يصح لغيره مثل ذلك لأن كل بلدة أخذت علم شريعتها في أول أمرها عن ~~الصحابة النازلين بها وهم الذين وعوا عن نبيهم وأمروا بالتبليغ فبلغوا # وهذا يدلك أن الأذان وجه الاختلاف فيه الإباحة على ما قدمنا وقد مضى في ~~الأذان والإقامة ما فيه كفاية # وأما قوله ms0344 في قيام الناس إلى الصلاة إنه لا حد عنده فيه لأن الناس تختلف ~~أحوالهم فمنهم الخفيف والثقيل - فيدل على أنه لم يكن عنده فيه عن السلف ما ~~ينزع به في جواب سائله # وهذه مسألة قديمة لكبار التابعين ومن تلاهم من فقهاء المسلمين # وقد ذكرنا في التمهيد بالأسانيد عن عمرو بن مهاجر قال رأيت عمر بن عبد ~~العزيز ومحمد بن كعب القرظي وسالم بن عبد الله وأبا قلابة وعراك بن مالك ~~الغفاري ومحمد بن مسلم الزهري وسليمان بن حبيب يقومون إلى الصلاة في أول ~~بدء الإقامة # قال وسمعت عمر بن عبد العزيز يقول إذا سمعت النداء بالإقامة فكن أول من ~~أجاب # وقال إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة عدل الصفوف بيده عن يمينه ويساره ~~فإذا فرغ المؤذن كبر # وعن عمر بن عجلان قال سمعت عمر بن عبد العزيز بخناصرة يقول حين يقول ~~المؤذن قد قامت الصلاة قوموا قد قامت الصلاة # وعن بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت الزهري يقول ما ~~كان المؤذن يقول قد قامت الصلاة حتى تعتدل الصفوف # وعن بن المبارك عن أبي يعلى قال رأيت أنس بن مالك إذا قيل قد قامت الصلاة ~~قام فوثب # وعن الحسن وبن سيرين أنهما كانا يكرهان أن يقوما حتى يقول المؤذن قد قامت ~~الصلاة # وقال فرقد السبخي للحسن أرأيت إذا أخذ المؤذن في الإقامة أأقوم أم حتى ~~يقول قد قامت الصلاة فقال الحسن أي ذلك شئت # وروى كلثوم بن زياد عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال إذا قال المؤذن الله ~~أكبر وجب القيام فإذا قال حي على الصلاة اعتدلت الصفوف فإذا قال لا إله إلا ~~الله كبر الإمام # PageV01P391 # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا لم يكن الإمام معهم في المسجد فإنهم لا ~~يقومون حتى يروا الإمام # وهو قول الشافعي وداود وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا كان الإمام ~~معهم في المسجد فإنهم يقومون في الصف إذا قال المؤذن حي على الفلاح # وقال الشافعي وأصحابه وداود البدار في ms0345 القيام إلى الصلاة أولى في أخذ ~~المؤذن في الإقامة لأنه بدار إلى فعل بر وليس في شيء من ذلك شيء محدود ~~عندهم # وحجتهم حديث أبي قتادة عن النبي - عليه السلام - أنه قال ((إذا أقيمت ~~الصلاة فلا تقوموا حتى تروني)) # وقد ذكرنا أسانيد هذه الآثار كلها في التمهيد # وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي عن الإمام أيكبر إذا قال المؤذن ~~حي على الصلاة قد قامت الصلاة أو حين يفرغ من الإقامة فقال حديث أبي قتادة ~~((لا تقوموا حتى تروني)) # وقد روي عن بن عمر أنه كان يبعث إلى الصفوف فإذا استوت كبر وحديث ((لا ~~تسبقني بآمين)) فأرجو ألا يضيق ذلك # قال أبو عمر قوله وحديث ((لا تسبقني بآمين)) يعني حديث بلال أنه كان ~~يتولى إقامة الصلاة فقال للنبي - عليه السلام - لا تسبقني بآمين أي لا ~~تسبقني بقراءة فاتحة الكتاب فيفوتني معك قول آمين # ومن ها هنا قال أبو هريرة من فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير # حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود قال حدثنا ~~إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن ~~أبي عثمان عن بلال أنه قال يا رسول الله! لا تسبقني بآمين # وفي هذا الحديث أن رسول الله كان يكبر للإحرام ويقرأ وبلال في إقامة ~~الصلاة # وهو مخالف لحديث أبي هريرة وحديث أبي قتادة فلذلك قال أحمد أرجو ألا يضيق ~~شيء مما قيل في هذا الباب # PageV01P392 # وفي حديث بلال أن رسول الله كان يقول آمين # وقال الأثرم قلت لأحمد بن حنبل في حديث أبي قتادة عن النبي عليه السلام ~~((إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني)) أتذهب إليه # قال أنا أذهب إلى حديث أبي هريرة قال خرج علينا رسول الله وقد أقمنا ~~الصفوف - فأقبل يمشي حتى أتى مقامه فذكر أنه لم يغتسل # إسناده جيد ورواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ولا أدفع حديث أبي ~~قتادة # قال أبو عمر وحديث أبي ms0346 قتادة رواه يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي ~~قتادة عن أبيه عن النبي عليه السلام وخرجه أهل الصحيح كلهم # وأما قوله وسئل عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ~~ولا يؤذنوا فقال مالك ذلك مجزئ عنهم وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات ~~التي تجمع فيها الصلاة فقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلاف استحباب ~~وما أعلم أحد أفسد صلاة من لم يؤذن إذا أقام بل الصلاة مجزئة عند جميعهم ~~إذا صليت بإقامة وكذلك عند الجمهور ولو لم يقيموا وقد أساءوا # وقال الشافعي ترك رسول الله التأذين حين جمع بين الصلاتين بمزدلفة ويوم ~~الخندق - دليل على أن التأذين ليس بواجب فرضا # ولو لم تجز الصلاة إلا بأذان لم يدع ذلك وهو بمكة # قال وإذا كان هكذا في الأذان كانت الإقامة كذلك لأنهما جميعا غير الصلاة # وقال الشافعي لا أحب لأحد أن يصلي في جماعة ولا وحده إلا بأذان وإقامة ~~والإقامة عنده أوكد وهو قول الثوري ومالك أيضا # قال مالك والثوري لا يجتزئ بإقامة أهل المصر - المصلي وحده # وقال أبو حنيفة وأصحابه إن استجزأ بإقامة أهل المصر وأذانهم أجزأه ~~ويستحبون إذا صلى وحده أن يؤذن ويقيم # ويأتي القول في أذان المسافر والمنفرد في باب الأذان في السفر بعد هذا ~~الباب # وأما قوله وسئل عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة ومن أول ~~من سلم عليه فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول فهو كما قال لم ~~يكن ذلك في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم # PageV01P393 # ويقال أول من فعل ذلك معاوية أمر المؤذن بأن يشعره ويناديه فيقول السلام ~~على أمير المؤمنين ورحمة الله الصلاة يرحمك الله # وقد قيل إن المغيرة بن شعبة أول من فعل ذلك والأول أصح # وكان مالك يقول في حي على الصلاة حي على الفلاح - ما يكفي من الدعاء ~~إليها # قال أبو عمر من خشي على نفسه الشغل عن الصلاة بأمور المسلمين وما يجوز ~~فعله فلا بأس ms0347 أن يقيم لذلك من يؤذنه بالصلاة ويشعره بإقامتها # وأما قوله في مؤذن أذن بقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فأقام فصلى وحده ثم ~~جاء الناس من بعد أن فرغ من الصلاة إنهم يصلون أفرادا ولا يجمعون ولو جمعوا ~~لم يجمع معهم - هذا معنى قوله دون لفظه - فإن بن نافع قال إنما عنى مالك ~~بالمؤذن هنا الإمام الراتب إذا انتظر القوم وصلى ثم أتى الناس لم يجمعوا ~~ولم يؤذن المؤذن # قال بن نافع فإن لم يكن الإمام الراتب فلا بأس أن يجمعوا تلك الصلاة في ~~ذلك المسجد ويصليها ذلك المؤذن معهم # قال أبو عمر تفسير بن نافع لذلك تفسير حسن على أصل مذهب مالك في ذلك لأنه ~~لم يختلف قوله إن كل مسجد له إمام راتب إنه لا تجمع فيه صلاة واحدة مرتين ~~فإن كان مسجد على طريق يصلي فيه المارة يجمعون فيه فلمن جاء بعدهم أن يجمع ~~فيه وهو قول بن القاسم وأجاز ذلك أشهب # وروى بن مزين عن أصبغ قال دخلت المسجد مع أشهب وقد صلى الناس فقال لي يا ~~أصبغ! ائتم بي وتنحى إلى زاوية فأتممت به # وفي ((العتبية)) لأشهب عن مالك في مسجد له إمام راتب في بعض الصلوات دون ~~بعض أنه لا بأس أن يجمع فيه من الصلوات مرتين ما لا يجمع بإمام راتب # وروى بن القاسم عن مالك أنه لا تجمع فيه صلاة مرتين لا من الصلوات التي ~~يجمع فيها بالإمام الراتب ولا من غيرها # قال أبو عمر هذه المسألة لا أصل لها إلا إنكار جمع أهل الزيغ والبدع وألا ~~يتركوا وإظهار نحلتهم وأن تكون كلمة السنة والجماعة هي الظاهرة لأن أهل ~~البدع كانوا يرتقبون صلاة الإمام ثم يأتون بعده فيجمعون لأنفسهم بإمامهم ~~فرأى أهل العلم أن يمنعوا من ذلك وجعلوا الباب بابا واحدا فمنعوا منه الكل ~~والأصل ما وصفت لك # PageV01P394 # وقال الثوري كقول مالك في هذه المسألة لا تجمع صلاة في مسجد واحد مرتين ~~ومن أتى مسجدا وقد صلى أهله فليصل وحده # قال أبو ms0348 حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وأبو ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق ~~وداود بن علي وجمهور الفقهاء وأهل العلم لا بأس أن يجمع في المسجد مرتين # واحتج أصحاب داود بالأحاديث في فضل صلاة الجماعة وبأن الله لم ينه عن ذلك ~~ولا رسوله ولا اتفق أهل العلم عليه فلا وجه للنهي عنه # واحتج غيرهم في ذلك أيضا # حدثنا أبو محمد قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعيد حدثنا محمد بن ~~إبراهيم بن حنون قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصايغ بمكة وأبو داود ~~السجستاني بالبصرة قالا حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب بن ~~خالد قال حدثنا سليمان بن الأسود عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري ~~أن النبي - عليه السلام - صلى إحدى صلاتي العشي فلما سلم دخل رجل لم يدرك ~~الصلاة معه فاستقبل القبلة ليصلي فقال النبي - عليه السلام - ((ألا رجل ~~يتصدق على هذا فيصلي معه)) فقام رجل ممن صلى مع النبي عليه السلام - فصلى ~~معه # قال محمد بن إبراهيم وحدثنا إسماعيل بن إسحاق ومحمد بن إسماعيل قالا ~~حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أنه دخل البصرة وقد صلى ~~أهله ومعه قوم فسأل فقالوا قد صلينا فأمر بإقامة الصلاة وقد تقدم فصلى بمن ~~معه # قال أبو ثور إذا أذنوا وأقاموا وصلوا جماعة فهو أحب إلي # وحدثنا عبد الوارث وسعيد قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح ~~قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن بن أبي عروبة ~~عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال جاء رجل وقد صلى النبي - عليه السلام - ~~فقال ((أيكم يتجر على هذا)) فقام رجل من القوم فصلى معه # PageV01P395 # وذكرنا في المصنف قال حدثنا هشيم قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان ~~قال دخل رجل المسجد وقد صلى النبي - عليه السلام - فقال ((ألا رجل يتصدق ~~على هذا فيقوم فيصلي معه)) # وممن أجاز ذلك بن مسعود وأنس وعلقمة ومسروق والأسود والحسن وقتادة وعطاء ~~على ms0349 اختلاف عنه # وقال إنما كانوا يكرهون أن يجمعوا مخافة السلطان # وأما قوله وسئل مالك عن أهل المسجد هل يصلون بإقامة غير المؤذن فقال لا ~~بأس بذلك إقامته وإقامة غيره سواء فهذه مسألة خلاف أيضا # فأما مالك وأبو حنيفة وأصحابهما فقالوا لا بأس أن يؤذن المؤذن ويقيم غيره # وقال الثوري والليث بن سعد والشافعي وأصحابه من أذن فهو يقيم # وهو قول أكثر أهل الحديث وحجتهم حديث عبد الله بن الحارث الصدائي قال ~~أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان أول أذان الصبح أمرني فأذنت ثم ~~قام إلى الصلاة فقام بلال ليقيم فقال رسول الله ((إن أخا صداء أذن ومن أذن ~~فهو يقيم)) # وهو حديث انفرد به عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وليس بحجة عندهم # وحجة مالك حديث عبد الله بن زيد حين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالأذان فأمره رسول الله أن يلقيه على بلال وقال ((وهو أندى صوتا)) فلما ~~أذن بلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد ((أقم أنت)) ~~فأقام # وهذا الحديث أحسن إسنادا من حديث الإفريقي # ومن جهة النظر ليست الإقامة مضمنة بالأذان فجائز أن يتولاها غير متولي ~~الأذان # PageV01P396 # وأما قوله لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر فأما غيرها من الصلوات فإنا ~~لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها # فهذا يدلك على أن الأذان عنده مأخوذ من العمل لأنه لا ينفك منه كل يوم ~~فيصح الاحتجاج فيه بالعمل لأنه ليس مما ينسى # وكذلك غيره احتج بالعمل فيه أيضا لما قدمنا ذكره # وكذلك اختلف العلماء في هذه المسألة # فذهب أهل الحجاز والشام وبعض أهل العراق إلى إجازة الأذان لصلاة الفجر ~~قبل طلوع الفجر # وممن قال بذلك مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وداود والطبري وهو ~~قول أبي يوسف القاضي # وروى عبد الملك بن الحسن عن بن وهب قال لا يؤذن لها إلا بالسحر فقيل له ~~وما السحر قال السدس الآخر # وقال بن حبيب يؤذن لها من بعد خروج وقت ms0350 العشاء وذلك نصف الليل # وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والثوري لا يؤذن للفجر حتى يطلع الفجر # وهو قول بن مسعود وأصحابه وعائشة وإبراهيم النخعي ونافع مولى بن عمر ~~والشعبي وجماعة # وقد ذكرنا حجة كل فرقة منهم من جهة الآثار في باب حديث الزهري عن سالم ~~عند قوله - عليه السلام ((إن بلالا ينادي بليل)) من كتاب التمهيد ### | 130 - # وأما قوله إنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح ~~(فوجده نائما) فقال الصلاة خير من النوم فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح # فلا أعلم أنه روي هذا عن عمر من وجه يحتج به وتعلم صحته وإنما فيه حديث ~~هشام بن عروة عن رجل يقال له إسماعيل لا أعرفه # وذكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عمر عن رجل يقال ~~له إسماعيل قال جاء رجل يؤذن عمر بصلاة الصبح فقال الصلاة # PageV01P397 # خير من النوم فأعجب به عمر وقال للمؤذن أقرها في أذانك # والمعنى فيه عندي أنه قال له نداء الصبح موضع القول بها لا ها هنا كأنه ~~كره أن يكون منه نداء آخر عند باب الأمير كما أحدثه الأمراء بعده على ما ~~قدمنا ذكره في هذا الباب # وإنما حملني على هذا التأويل وإن كان الظاهر من الخبر خلافه لأن التثويب ~~في صلاة الصبح أي قول المؤذن الصلاة خير من النوم - أشهر عند العلماء ~~والعامة من أن يظن بعمر - رضي الله عنه - أنه جهل ما سن منه رسول الله - ~~عليه السلام - وأمر به مؤذنيه بالمدينة بلالا وبمكة أبا محذورة # فهو محفوظ معروف في تأذين بلال وأذان أبي محذورة في صلاة الصبح للنبي - ~~عليه السلام - مشهور عند العلماء ونحن نذكر منه طرفا دالا ها هنا إن شاء ~~الله # ذكر بن أبي شيبة قل حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال كان أبو ~~محذورة يؤذن لرسول الله ولأبي بكر ولعمر فكان يقول في أذانه الصلاة خير من ~~النوم # قال وحدثنا حفص بن غياث عن ms0351 حجاج عن طلحة عن سويد عن بلال وعن حجاج عن ~~عطاء عن أبي محذورة أنهما كانا يثوبان في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم # قال وحدثنا وكيع عن سفيان عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة أنه أرسل إلى ~~مؤذنه إذا بلغت إلى حي على الفلاح فقل الصلاة خير من النوم فإنه أذان بلال # ومعلوم أن بلالا لم يؤذن قط لعمر ولا سمعه بعد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إلا مرة بالشام إذ دخلها وقد ذكرنا الخبر بذلك في غير هذا الموضع # ذكر بن المبارك وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن ~~بلالا أذن ذات ليلة ثم جاء يؤذن النبي - عليه السلام - فنادى الصلاة خير من ~~النوم فأقرت في صلاة الصبح # وذكر بن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن بن ~~المسيب مثله وبن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرني حفص بن عمر ~~بن سعد المؤذن أن جده سعدا كان يؤذن على عهد رسول الله لأهل قباء حتى نقله ~~عمر بن الخطاب في خلافته فأذن له بالمدينة في مسجد النبي عليه السلام فزعم ~~حفص أنه سمع من أهله أن بلالا أتى رسول الله ليؤذنه بصلاة الصبح بعد ما أذن ~~فقيل إنه نائم فنادى بأعلى صوته الصلاة خير # PageV01P398 # من النوم فأقرت في تأذين الفجر ثم لم يزل الأمر على ذلك # وروى الليث بن سعد عن يونس عن الزهري مثله وقال الحسن كان بلال يقول في ~~أذانه بعد حي على الفلاح ((الصلاة خير من النوم)) مرتين # وروى سفيان عن بن عجلان عن نافع عن بن عمر قال كان في الأذان في الأول ~~بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم # وأما حديثه عن عمه أبي سهل بن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا مما ~~أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة ففيه بيان أن الأذان لم يتغير منه شيء ~~عما كان عليه ms0352 # وكذلك قال عطاء ما أعلم تأذينهم اليوم يخالف تأذين من مضى # وفيه أن الأحوال تغيرت وانتقلت وتبدلت في زمانه ذلك عما كانوا عليه في ~~زمان الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رحمهم الله - في أكثر ~~الأشياء # وقد احتج بهذا بعض من لم ير عمل أهل المدينة حجة وقال لا حجة إلا فيما ~~نقل بالأسانيد الصحاح عن النبي - عليه السلام - وعن الخلفاء الأربعة - رضي ~~الله عنهم ومن سلك سبيلهم من العلماء ### | 131 - # وأما حديثه عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع ~~المشي إلى المسجد # فقد مضى القول فيه في صدر هذا الباب والحمد لله # (2 ### | - باب النداء في السفر وعلى غير وضوء) ### | 132 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد # PageV01P399 # وريح فقال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ((ألا صلوا في الرحال)) # هكذا عن يحيى في ترجمة هذا الباب وعلى غير وضوء ولم يتابعه أحد على هذه ~~الزيادة من رواة الموطأ فيما علمت ولا في غير هذا الباب ما يدل على ذلك ~~أيضا ولو كان في مكان قوله وعلى غير وضوء والأذان راكبا - كان صوابا لأنها ~~مسألة في الباب مذكورة # وليس في حديث مالك هذا أنه كان في السفر ولكنه قيده بترجمة الباب وقد روي ~~أن ذلك في السفر من وجوه ذكرتها في التمهيد # وفي هذا الحديث من الفقه الأذان في السفر وقد اختلف الفقهاء في ذلك # فروى بن القاسم عن مالك أن الأذان إنما هو في المصر للجماعات في المساجد # وروى أشهب عن مالك إن ترك الأذان مسافر عمدا أعاد الصلاة # وذكره الطبري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى عن أشهب عن مالك # وقال أبو حنيفة وأصحابه أما المسافر فيصلي بأذان وإقامة ويكره أن يصلي ~~بغير أذان ولا إقامة # قالوا وأما المصر فيستحب للرجل إذا صلى وحده أن يؤذن ويقيم فإن استجزأ ~~بأذان ms0353 الناس وإقامتهم أجزأه # وقال الثوري تجزئك الإقامة من الأذان في السفر وإن شئت أذنت وأقمت # وقال أحمد بن حنبل يؤذن المسافر على حديث مالك بن الحويرث # وقال داود الأذان واجب على كل مسافر في خاصته والإقامة لقول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ولصاحبه ((إذا كنتما في سفر فأذنا ~~وأقيما وليؤمكما أكبركما)) وهو قول أهل الظاهر # واتفق الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري وأحمد وإسحاق وأبو # PageV01P400 # ثور والطبري على أن المسافر إن ترك الأذان عامدا أو ناسيا أجزأته صلاته ~~وكذلك لو ترك الإقامة عندهم - وهم أشد كراهية لتركه الإقامة # واحتج الشافعي أن الأذان غير واجب فرضا من فروض الصلاة بسقوط أذان الواحد ~~عند الجميع بعرفة والمزدلفة # وقد أوضحنا هذا المعنى في ((التمهيد)) بالآثار ووجوه الأقوال # وتحصيل مذهب مالك في الأذان في السفر كالشافعي سواء # وفيه أيضا من الفقه الرخصة في التخلف عن الجماعة في الليلة المطيرة ~~والريح الشديدة # وفي معنى ذلك كل عذر مانع وأمر مؤذ # وإذا جاز التخلف عن الجماعة للعشاء والبول والغائط - فالتخلف عنها لمثل ~~هذا أحرى # والسفر عندي والحضر في ذلك سواء لأن السفر إن دخل بالنص دخل الحضر ~~بالمعنى لأن العلة من المطر والأذى قائمة فيهما # واستدل قوم على أن الكلام في الأذان جائز بهذا الحديث إذا كان مما لا بد ~~منه وذكرنا حديث الثقفي أنه سمع منادي النبي - عليه السلام - في ليلة مطيرة ~~في السفر يقول إذا قال حي على الفلاح ألا صلوا في الرحال # وقد ذكرنا الخبر بإسناده من طرق في ((التمهيد)) # واختلف العلماء في كراهية الكلام في الأذان وإجازته # فكان مالك يكره الكلام في الأذان روى ذلك عنه جماعة من أصحابه وقال لم ~~أعلم أحدا يقتدى به تكلم في أذانه وكره رد السلام في الأذان لئلا يشتغل ~~المؤذن بغير ما هو فيه # وكذلك لا يشمت عاطسا فإن فعل شيئا من ذلك وتكلم في أذانه فقد أساء ويبنى ~~على أذانه ولا شيء عليه # وقول الشافعي وأبي حنيفة والثوري في ذلك نحو قول ms0354 مالك قالوا لا يتكلم ~~المؤذن في أذانه ولا إقامته وإن تكلم مضى ويجزئه وهو قول إسحاق # وروي عن الشعبي والنخعي وبن سيرين كراهة الكلام في الأذان # ولم أجد عن أحد من العلماء فيما علمت - إعادة الأذان وابتداءه لمن تكلم ~~فيه إلا عن بن شهاب بإسناد فيه ضعف # PageV01P401 # ورخصت طائفة من العلماء في الكلام في الأذان منهم الحسن وعروة وعطاء ~~وقتادة وإليه ذهب أحمد بن حنبل # وروي عن سليمان بن صرد أنه كان يأمر غلامه بالحاجة في أذانه # وروى الوليد بن مزيد عن الأوزاعي قال لا بأس برد السلام في أذانه ولا يرد ~~في الإقامة # قال الأوزاعي ما سمعت أن مؤذنا قط أعاد أذانه # وقد زدنا في التمهيد هذا الحديث بيانا والحمد لله ### | 133 - # وأما حديث مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في ~~السفر إلا في الصبح فإنه كان ينادي فيها ويقيم وكان يقول إنما الأذان ~~للإمام الذي يجتمع الناس إليه # فيدل على ما قد مضى في الباب قبل هذا من مذهب من قال الأذان غير واجب في ~~السفر لكنه سنة حسنة فمن شاء فعل ومن شاء ترك ### | 134 - # ومثله حديثه عن هشام بن عروة أن أباه قال له إذا كنت في سفر فإن شئت أن ~~تؤذن وتقيم فعلت وإن شئت فأقم ولا تؤذن # وذلك نحو رواية بن القاسم عن مالك أن الأذان إنما يجب في الحضر عند ~~الجماعات والحجة له أن المسافر قد سقطت عنه الجمعة فكذلك الجماعة # ولا معنى للتأذين إلا ليجتمع الناس # وحجة من قال إن المكتوبات تقام بأذان وإقامة في الحضر والسفر إجماع ~~المسلمين على الأذان لها في الأمصار وأن ذلك من سنتها فلا تسقط تلك السنة ~~في السفر إذ لم يجمعوا على سقوطها # وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن له في السفر والحضر ويأمر بذلك # وقد أجمعوا على أنه جائز للمسافر الأذان وأنه محمود عليه مأجور فيه # فدل على أن ذلك ليس كما قال من زعم أنه لا معنى ms0355 له إلا ليجتمع الناس وأن ~~لذلك فضلا كثيرا # PageV01P402 ### | 135 - # ألا ترى إلى ما رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان ~~يقول من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإذا أذن وأقام ~~الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ~~ضمرة قال قال علي - رضي الله عنه - أيما رجل خرج إلى أرض فحضرت الصلاة ~~فليتخير أطيب البقاع وأنظفها فإن كل بقعة يجب أن يذكر الله فيها فإن شاء ~~أذن وأقام وإن شاء أقام وصلى # قال أبو بكر حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن سلمان قال من ~~كان بأرض فلاة فتوضأ ونادى بالصلاة ثم أقام وصلى صلى خلفه من جنود الله ~~وخلقه ما لا يرى طرفاه # وقال سعد بن أبي وقاص لأن أقوى على الأذان أحب إلي من أن أحج وأعتمر ~~وأجاهد # وعن زاذان أنه قال لو يعلم الناس ما في الأذان لاضطربوا عليه بالسيوف # وقد مضى في فضل الأذان ما فيه كفاية ### | 136 - # وأما حديثه عن هشام بن عروة عن أبيه قال ((إذا كنت في سفر فإن شئت أن ~~تؤذن وتقيم فعلت وإن شئت أن تقيم ولا تؤذن)) # فقد خير فيه عروة من استفتاه وكان يختار لنفسه أن يؤذن ويقيم # ذكره بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه # وذلك لفضل الأذان عنده في السفر والحضر والله أعلم # وأما قول مالك في هذا الباب لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب فلا أعلم فيه ~~خلافا للمسافر ومن كرهه للمقيم لم ير عليه إعادة الأذان # ذكر أبو بكر حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر أنه ~~كان يؤذن على البعير وينزل فيقيم # PageV01P403 # وروى أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يؤذن الرجل ويقيم على راحلته ~~ثم ينزل فيصلي # وروى العمري عن عبد الرحمن ms0356 بن المجبر قال رأيت سالما يقوم على غرز الرحل ~~فيؤذن # وروى وكيع عن محمد بن علي السلمي قال رأيت ربعي بن خراش يؤذن على برذون # ذكر أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن أبي إسحاق قال كانوا يكرهون أن ~~يؤذن الرجل وهو قاعد # وروى بن جريج عن عطاء أنه كره أن يؤذن قاعدا إلا من علة أو ضرورة # وأما الإقامة راكبا فقد أجازها قوم وكرهها آخرون # روى بن وهب عن مالك أنه سئل عن الإقامة على الدواب قال لا أرى بذلك بأسا ~~إذا كان ذلك لسرعة السير ثم ينزلون فيصلون # وقال الأوزاعي يؤذن الرجل على ظهر دابته حيث توجهت به ويكره له أن يؤذن ~~وهو جالس # وذكر الزعفراني عن الشافعي قال يؤذن الرجل راكبا في السفر # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يجزئ الأذان قاعدا ويؤذن المسافر راكبا ~~إن شاء وينزل فيقيم ولو أقام راكبا أجزأه # وذكر أبو الفرج عن مالك قال لا بأس أن يؤذن الرجل قائما وقاعدا وراكبا ~~وجنبا وغير جنب (ولم يذكره في القاعد عن مالك غيره # وأجاز مالك والأوزاعي والثوري الأذان على غير وضوء جنبا وغير جنب) # وقال الشافعي أكره أن يؤذن أو يقيم على غير طهارة فإن فعل لم يعد أذانه ~~ولا إقامته ولو أعاد الإقامة كان حسنا # (وروي عن الأوزاعي مثله سواء) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه # قال أبو عمر روينا عن وائل بن حجر قال حق وسنة ألا يؤذن إلا وهو قائم ولا ~~يؤذن إلا وهو على طهر # ووائل بن حجر من الصحابة # وقوله حق وسنة يدخل في المسند وذلك أولى من الرأي والله الموفق # PageV01P404 # (3 ### | - باب قدر السحور من النداء) ### | 137 - # مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال ((إن بلالا ينادي بليل (1) فكلوا واشربوا حتى ينادي بن أم ~~مكتوم)) ### | 138 - # مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال ((إن بلالا ينادي بليل فكلوا ms0357 واشربوا حتى ينادي بن أم مكتوم)) # (قال) وكان بن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت # وقد ذكرنا في التمهيد من وصل حديث بن شهاب فجعله عن سالم عن بن عمر (عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم) # وفي هذا الحديث جواز الأذان لصلاة الصبح ليلا وفي إجماع المسلمين على أن ~~النافلة لا أذان لها ما دل على أن أذان بلال بالليل إنما كان لصلاة الصبح ~~والله أعلم # وهذا قول علماء أهل الحجاز والشام # وممن أجاز الأذان لصلاة الصبح ليلا مالك والشافعي وأصحابهما والأوزاعي ~~وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود والطبري وهو قول أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم ~~القاضي الكوفي # وحجتهم حديث هذا الباب لأن فيه الإخبار بأن بلالا كان شأنه أن يؤذن للصبح ~~بليل يقول فإذا جاء رمضان فلا يمنعكم أذانه من سحوركم وكلوا واشربوا حتى ~~يؤذن بن أم مكتوم فإن من شأنه أن يقارب الصباح بأذانه # PageV01P405 # وقال أبو حنيفة والثوري وزفر ومحمد بن الحسن والحسن بن حي وجمهور أهل ~~العراق من التابعين ومن بعدهم لا يجوز الأذان لصلاة الفجر حتى يطلع الفجر # وعندهم في ذلك آثار كثيرة قد ذكرها جماعة من المصنفين منهم بن أبي شيبة ~~وعبد الرزاق وقد ذكرنا في ((التمهيد)) بعضها # منها أن رسول الله قال لبلال ((لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر)) # ومنها أن بلالا أذن مرة قبل الفجر فأمره رسول الله أن يعيد الأذان فينادي ~~ألا إن العبد قد نام # وعرض مثل هذا لعمر مع مؤذن له يقال له مسروح أذن قبل الفجر فأمره بمثل ~~ذلك # وآثار كثيرة بمثل هذا المعنى عن بلال وعن سلف أهل العراق إلا أن حديث بن ~~عمر في هذا الباب أثبت عند أهل العلم بالنقل # ومن حجتهم أيضا أن سائر الصلوات قد أجمعوا أنه لا يجوز لها الأذان قبل ~~وقتها # واختلفوا في الصبح فواجب أن ترد الصبح قياسا على غيرها إذ لم يجمعوا فيها ~~على ما يجب التسليم له # والذي أقول به أنه جائز الأذان للصبح ms0358 قبل الفجر لصحة الإسناد بذلك في ~~حديث بن عمر على أن يؤذن لها مع ذلك المؤذن مؤذن آخر قرب الفجر استحسانا ~~واحتياطا # وإنما قلت ذلك استحسانا ولم نر ذلك واجبا لأنا تأولنا في قوله أصبحت ~~أصبحت قاربت الصباح بدليل قوله ((كلوا واشربوا حتى ينادي بن أم مكتوم)) ولو ~~أذن قبل الفجر لم يؤمروا بالأكل إلى وقت أذانه # وقد أجمعوا أن الصيام من أول الفجر # وشذ في ذلك عنهم من هو محجوج بهم # وتأويل مقاربة الصباح موجودة في الأصول بدليل قوله (وإذا طلقتم النساء ~~فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف) البقرة 231 وهذا معناه قاربن بلوغ أجلهن ولو ~~بلغن أجلهن لم يكن لأزواجهن إمساكهن بالمراجعة لهن وقد انقضت عدتهن # PageV01P406 # وفي هذا الحديث معان من الصيام ذكرتها عند ذكر هذا الحديث في التمهيد ~~وأخرتها في هذا الكتاب إلى كتاب الصيام لأنه أولى المواضع بذلك # (4 ### | - باب افتتاح الصلاة) ### | 139 - # مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع ~~رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال ((سمع الله لمن حمده ربنا ولك ~~الحمد)) وكان لا يفعل ذلك في السجود # هكذا رواية يحيى لم يذكر الرفع عند الركوع وتابعه من رواة الموطأ جماعة ~~وروته أيضا جماعة عن مالك فذكرت فيه رفع اليدين عند الافتتاح وعند الركوع ~~وعند الرفع من الركوع وكذلك رواه أصحاب بن شهاب وهو الصواب # وقد ذكرنا في التمهيد من تابع يحيى على روايته كما وصفنا ومن رواه كما ~~ذكرنا بحمد الله ### | 140 - # وذكر عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان يرفع يديه في الصلاة # قال أبو عمر معنى رفع اليدين عند الافتتاح وغيره - خضوع واستكانة وابتهال ~~وتعظيم لله تعالى واتباع لسنة رسوله عليه السلام وليس بواجب والتكبير في كل ~~رفع وخفض أو كد منه # وقد قال بعض العلماء إنه من زينة الصلاة # ذكر بن وهب قال ms0359 أخبرني عياض بن عبد الله الفهري أن عبد الله بن عمر كان ~~يقول لكل شيء زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي فيها # PageV01P407 # وعن بن لهيعة عن بن عجلان عن النعمان بن أبي عياش كان يقال لكل شيء زينة ~~وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي عند الافتتاح وحين يريد أن يركع وحين ~~يريد أن يرفع # وقال عقبة بن عامر له بكل إشارة عشر حسنات بكل إصبع حسنة وقد ذكرت ~~الإسناد عن عقبة بن عامر بذلك في التمهيد # واختلف العلماء في رفع الأيدي في الصلاة وعند الركوع وعند رفع الرأس من ~~الركوع وعند السجود والرفع منه بعد إجماعهم على جواز رفع الأيدي عند افتتاح ~~الصلاة مع تكبيرة الإحرام # فقال مالك فيما روى عنه بن القاسم يرفع للإحرام عند افتتاح الصلاة ولا ~~يرفع في غيرها # قال وكان مالك يرى رفع اليدين في الصلاة ضعيفا # وقال إن كان ففي الإحرام # وهو قول الكوفيين أبي حنيفة وسفيان الثوري والحسن بن حي وسائر فقهاء ~~الكوفة قديما وحديثا وهو قول بن مسعود وأصحابه والتابعين بها # وقال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي لا أعلم مصرا من الأمصار تركوا ~~بأجمعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة إلا أهل الكوفة فكلهم لا ~~يرفع إلا في الإحرام # وذكر بن خواز بنداد قال اختلفت الرواية عن مالك في رفع اليدين في الصلاة ~~فمرة قال يرفع في كل خفض ورفع على حديث بن عمر ومرة قال لا يرفع إلا في ~~تكبيرة الإحرام ومرة قال لا يرفع أصلا والذي عليه أصحابنا أن الرفع عند ~~الإحرام لا غير # قال أبو عمر وحجة من ذهب مذهب بن القاسم في روايته عن مالك في ذلك حديث ~~بن مسعود وحديث البراء بن عازب عن النبي عليه السلام أنه كان يرفع عند ~~الإحرام مرة لا يزيد عليها # وبعض رواتهما يقول كان لا يرفع في الصلاة إلا مرة (وبعضهم يقول كان يرفع ~~يديه إذا افتتح الصلاة) # وقد ذكرنا الحديثين من طرق في التمهيد وذكرنا العلة عن العلماء فيهما ms0360 هنا # وروى أبو مصعب وبن وهب عن مالك أنه كان يرفع يديه إذا أحرم وإذا ركع وإذا ~~رفع من الركوع على حديث بن عمر # PageV01P408 # وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك عن مالك في التمهيد # ورواه أيضا عن مالك الوليد بن مسلم وسعيد بن أبي مريم وقال بن عبد الحكم ~~لم يرو أحد عن مالك مثل رواية بن القاسم في رفع اليدين # قال محمد والذي آخذ به أن أرفع على حديث بن عمر # وذكر أحمد بن سعيد عن أحمد بن خالد قال كان عندنا جماعة من علمائنا ~~يرفعون أيديهم في الصلاة على حديث بن عمر ورواية من روى ذلك عن مالك وجماعة ~~لا يرفعون إلا في الإحرام على رواية بن القاسم فما عاب هؤلاء على هؤلاء ولا ~~هؤلاء على هؤلاء # وسمعت شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد الله بن هاشم يقول كان أبو إبراهيم ~~إسحاق بن إبراهيم شيخنا يرفع يديه كلما خفض ورفع على حديث بن عمر في الموطأ ~~وكان أفضل من رأيت وأفقههم وأصحهم علما فقلت لأبي عمر لم لا ترفع فنقتدي بك ~~قال لا أخالف رواية بن القاسم لأن الجماعة عندنا اليوم عليها ومخالفة ~~الجماعة فيما أبيح لنا ليست من شيم الأئمة # وقال الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وأبو ثور وإسحاق ومحمد ~~بن جرير الطبري وجماعة أهل الحديث بالرفع على حديث بن عمر إلا أن من أهل ~~الحديث من يرفع عند السجود والرفع منه على حديث وائل بن حجر وعن النبي - ~~عليه السلام - في ذلك # وقال داود بن علي الرفع عند تكبيرة الإحرام واجب ركن من أركان الصلاة # واختلف أصحابه فقال بعضهم الرفع عند الإحرام وعند الركوع والرفع منه واجب # وقال بعضهم لا يجب الرفع عند الإحرام ولا غيره فرضا لأنه فعله رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به # وقال بعضهم لا يجب الرفع إلا عند الإحرام # وقال بعضهم هو واجب كله لقوله عليه السلام ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) # وحجة من رأى الرفع عند الركوع وعند ms0361 الرفع منه حديث بن عمر المذكور في # PageV01P409 # هذا الباب عن بن شهاب عن سالم عن أبيه عن النبي - عليه السلام - وهو حديث ~~لا مطعن لأحد فيه # وروى مثل ما روى بن عمر من ذلك عن النبي - عليه السلام - نحو ثلاثة عشر ~~رجلا من الصحابة ذكر ذلك جماعة من أهل العلم بالحديث والمصنفين فيه منهم ~~أبو داود وأحمد بن شعيب والبخاري ومسلم # وأفرد لذلك بابا أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري البزار وصنف ~~فيه كتابا أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي من كتابه الكبير أكثر فيه من ~~الآثار وطول # وروي الرفع في الخفض والرفع عن جماعة من الصحابة منهم بن عمر وأبو موسى ~~وأبو سعيد وأبو الدرداء وأنس وبن عباس وجابر # وروي عن الحسن البصري قال كان أصحاب رسول الله يرفعون أيديهم في الصلاة ~~إذا ركعوا وإذا رفعوا كأنها المراوح # ولم يرو عن أحد من الصحابة ترك الرفع عند كل خفض ورفع ممن لم يختلف فيه ~~إلا بن مسعود وحده # وروى الكوفيون عن علي مثل ذلك وروى عنه المدنيون الرفع من حديث عبد الله ~~بن رافع # وكذلك اختلف عن أبي هريرة فروى عنه أبو جعفر القارئ ونعيم المجمر أنه كان ~~يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ويكبر في كل خفض ورفع ويقول أنا أشبهكم صلاة ~~برسول الله # وروى عنه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنه كان يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع ~~رأسه من الركوع وهذه الرواية أولى لما فيها من الزيادة # وأما قوله أنا أشبهكم صلاة برسول الله فإنما ذكره أبو سلمة وغيره عنه في ~~التكبير في كل خفض ورفع على ما يأتي بعد إن شاء الله # وروي الرفع عند الركوع والرفع منه عن جماعة من التابعين بالحجاز والعراق # PageV01P410 # والشام يطول الكتاب بذكرهم منهم القاسم بن محمد وسالم والحسن وبن سيرين ~~وعطاء وطاوس ومجاهد ونافع مولى بن عمر وعمر بن عبد العزيز وبن أبي نجيح ~~وقتادة والحسن بن مسلم # وقال بن سيرين هو من تمام الصلاة وقال ms0362 عمر بن العزيز إن كنا لنؤدب عليها ~~بالمدينة إذا لم نرفع أيدينا # وكان عمر بن عبد العزيز أيضا يقول في ذلك سالم قد حفظ عن أبيه # وقد ذكرنا الأسانيد عن كل من ذكرنا بكل ما وصفنا في التمهيد # وقال أبو بكر الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يقول رأيت معتمر بن سليمان ويحيى ~~بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وإسماعيل بن علية يرفعون أيديهم عند الركوع ~~وإذا رفعوا رؤوسهم # وقيل لأحمد بن حنبل نرفع عند القيام من اثنتين وبين السجدتين قال لا أنا ~~أذهب إلى حديث سالم عن أبيه ولا أذهب إلى وائل بن حجر لأنه مختلف في ألفاظه # قال أبو عمر قد ذكرنا حديث وائل بن حجر في التمهيد وقد عارضه حديث بن عمر ~~بقوله وكان يرفع بين السجدتين # وقيل لأحمد بن حنبل يرفع المصلي عند الركوع فقال نعم ومن يشك في ذلك كان ~~بن عمر إذا رأى رجلا لا يرفع يديه حصبه # قال أحمد حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت زيد بن رافع قال سمعت نافعا قال ~~كان بن عمر إذا رأى من لا يرفع حصبه # قال أبو عمر كل من رأى الرفع وعمل به من العلماء لا يبطل صلاة من لم يرفع ~~إلا الحميدي وبعض أصحاب داود ورواية عن الأوزاعي # وذكر الطبري قال حدثنا العباس بن الوليد بن زيد عن أبيه عن الأوزاعي قال ~~بلغنا أن من السنة فيما أجمع عليه علماء أهل الحجاز والبصرة والشام أن رسول ~~الله - عليه السلام - كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر لافتتاح الصلاة ~~وحين يكبر للركوع وحين يرفع رأسه منه إلا أهل الكوفة فإنهم خالفوا في ذلك ~~أمتهم # قيل للأوزاعي فإن نقص من ذلك شيئا قال ذلك نقص من صلاته # قال أبو عمر قد صح عن النبي - عليه السلام - من حديث أبي هريرة وحديث ~~رفاعة بن رافع في الذي أمره أن يعيد صلاته فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل ثم ~~علمه فرائض الصلاة دون سننها قال له ((إذا أردت الصلاة ms0363 فأسبغ الوضوء # PageV01P411 # واستقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن ~~رافعا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا)) الحديث فلم يأمره ~~برفع اليدين ولا من التكبير إلا بتكبيرة الإحرام وعلمه الفرائض في الصلاة ~~وسنبين هذا فيما بعد إن شاء الله # فلا وجه لمن جعل صلاة من لم يرفع ناقصة ولا لمن أبطلها مع اختلاف الآثار ~~في الرفع عن النبي - عليه السلام - واختلاف الصحابة ومن بعدهم واختلاف أئمة ~~الأمصار في ذلك # والفرائض لا تثبت إلا بما لا مدفع له ولا مطعن فيه وقول الحميدي ومن ~~تابعه شذوذ عند الجمهور وخطأ لا يلتفت أهل العلم إليه # وقد أوضحنا معاني هذا الباب وبسطناها في التمهيد والحمد لله # واختلفت الآثار عن النبي - عليه السلام - في كيفية رفع اليدين في الصلاة ~~فروي عنه أنه كان يرفع يديه مدا فوق أذنيه مع رأسه روي عنه أنه كان يرفع ~~يديه حذو أذنيه وروي عنه أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه وروي عنه أنه كان ~~يرفعها إلى صدره # وكلها آثار معروفة مشهورة وأثبت ما في ذلك حديث بن عمر هذا وفيه ((حذو ~~منكبيه)) وعليه جمهور التابعين وفقهاء الأمصار وأهل الحديث ### | 141 - # وقد روى مالك عن نافع عن بن عمر أنه كان يرفع يديه في الإحرام حذو منكبيه ~~وفي غير الإحرام دون ذلك قليلا # وكل ذلك واسع حسن وبن عمر روى الحديث وهو أعلم بمخرجه وتأويله وكل ذلك ~~معمول عند العلماء به # وأما قوله في الحديث وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال ((سمع ~~الله لمن حمده ربنا ولك الحمد)) فإن أهل العلم اختلفوا في الإمام هل يقول ~~سمع # PageV01P412 # الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أم يقتصر على سمع الله لمن حمده فقط # فذهب مالك وأبو حنيفة ومن قال بقولهما إلى أن الإمام يقول سمع الله لمن ~~حمده لا غير # وحجتهم حديث الزهري عن أنس عن النبي - عليه السلام - قوله في الإمام ~~((وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال ms0364 سمع الله لمن حمده فقولوا ~~ربنا ولك الحمد)) # فقصر الإمام على قول سمع الله لمن حمده والمأموم على قول ربنا ولك الحمد # وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من أهل الحديث يقول الإمام ~~سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد # وقال مالك يقولها المنفرد # وحجتهم في ذلك حديث بن عمر هذا المذكور في هذا الباب وفيه أن رسول الله ~~قال ((سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد)) وما كان مثله # وممن روى عن النبي - عليه السلام - أنه كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ~~ولك الحمد - كما روى بن عمر - أبو هريرة من حديث بن شهاب عن أبي بكر عن عبد ~~الرحمن بن الحارث بن هشام وعن أبي سلمة عن أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد ~~المقبري عن أبي هريرة # ورواه أبو سعيد الخدري وعبد الله بن أبي أوفى كلهم عن النبي - عليه ~~السلام - أنه كان يقول ((سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد)) # وكان أبو هريرة يفتي به ويعمل روى بن عيينة عن أيوب السختياني عن عبد ~~الرحمن الأعرج قال سمعت أبا هريرة - يؤم الناس - إذا قال سمع الله لمن حمده ~~قال ربنا ولك الحمد # وأما المأموم فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري لا يقول المأموم ~~سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد فقط # وقال الشافعي يقول المأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كما # PageV01P413 # يقول الإمام والمنفرد تأسيا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء ~~بفعل إمامه # وفي حديث بن شهاب عن أنس حجة لمالك في المأموم والإمام وسيأتي في موضعه ~~إن شاء الله # ولم يذكر مالك في هذا الباب - وهو باب افتتاح الصلاة - شيئا من الذكر ~~للاستفتاح غير التكبير ومذهبه التكبير والقراءة متصلة به ليس بينهما تعوذ ~~ولا ذكر بتوجيه ولا غيره ونبين ذلك فيما بعد إن شاء الله ### | 142 - # وأما ما ذكره أيضا في هذا الباب عن بن شهاب عن علي بن حسين بن أبي طالب ~~أنه قال كان رسول الله ms0365 صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع ~~فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله ### | 143 - # وعن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة كان يصلي لهم ~~فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ### | 144 - # وعن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة ~~كلما خفض ورفع ### | 145 - # وعن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير ~~في الصلاة قال فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا # وقد ذكرنا في ((التمهيد)) الآثار المروية المسندة في معنى حديث بن شهاب ~~عن علي بن حسين هذا منها حديث مطرف بن الشخير قال صليت أنا وعمران بن حصين ~~خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا رفع # PageV01P414 # من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة وانصرفنا أخذ عمران بيدي فقال لي أذكرني ~~هذا صلاة محمد عليه السلام # وحديث عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري أنه جمع قومه فقال ألا أصلي ~~لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر فكبر بهم اثنتين ~~وعشرين تكبيرة يعني بتكبيرة الافتتاح يكبر إذا ركع وإذا رفع وإذا سجد # وحديث عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة فقلت لابن ~~عباس إنه أحمق فقال ثكلتك أمك! سنة أبى القاسم # وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث في التمهيد # وحديث الزهري عن أبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا هريرة صلى لهم ~~حين استخلفه مروان على المدينة فكبر حين قام إلى الصلاة وحين ركع وحين رفع ~~رأسه وحين يهوي ساجدا وحين يقوم من اثنتين وبين السجدتين ثم قال والذي نفسي ~~بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله! # وقد ذكرنا هذا الحديث عن الزهري باختلاف أصحابه عليه في إسناده وألفاظه ~~في التمهيد # وهو حديث ثابت من رواية مالك وغيره عن الزهري ولم ms0366 يختلف في معناه أن أبا ~~هريرة كان يكبر بهم في كل خفض ورفع ويقول لهم هذه صلاة رسول الله كما قال ~~بن عباس سنة أبي القاسم # وهذا كله يدل على أن التكبير في الخفض والرفع لم يكن مستعملا عندهم ولا ~~ظاهرا فيهم ولا مشهورا من فعلهم في صلاتهم ولو كان ذلك ما كان أبو هريرة ~~يفعله ويقول إنه أشبههم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنكر عكرمة ~~على الشيخ ما قال # PageV01P415 # له بن عباس فيه إنه السنة ولا قال عمران بن حسين في مثل ذلك من صلاة علي ~~لقد أذكرني هذا صلاة محمد عليه السلام # ومثل هذا وأبين حديث أبي إسحاق السبيعي عن يزيد بن أبي مريم عن أبي موسى ~~الأشعري قال صلى بنا علي يوم الجمل صلاة أذكرنا بها صلاة رسول الله كان ~~يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود قال أبو موسى فإما نسيناها وإما تركناها ~~عمدا # وروى الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال رأيت أبا ~~هريرة يكبر هذا التكبير الذي ترك الناس قال فقلت يا أبا هريرة! ما هذا ~~التكبير فقال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم # وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث كلها في التمهيد # وهذا يدلك على أن التكبير في غير الإحرام لم ينقله السلف من الصحابة ~~والتابعين على الوجوب ولا على أنه من مؤكدات السنن بل قد قال قوم من أهل ~~العلم إن التكبير إنما هو إذن بحركات الإمام وشعار الصلاة وليس بسنة إلا في ~~الجماعة وأما من صلى وحده فلا بأس عليه ألا يكبر # ولهذا ما ذكر مالك في هذا الباب حديثه عن بن شهاب عن علي بن حسين وعن بن ~~شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعين وعن بن عمر وجابر فعلهما ليبين بذلك ~~أن التكبير في كل خفض ورفع سنة مسنونة وإن لم يعمل بها إلا بعض الصحابة ~~فالحجة في السنة لا فيما خالفها # ومما يدلك على ما وصفنا ما ذكره بن ms0367 أبي ذئب في موطئه عن سعيد بن سمعان عن ~~أبي هريرة أنه قال ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن ~~الناس كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا وكان يقف قبل القراءة هنية يسأل ~~الله من فضله وكان يكبر كلما خفض ورفع # وروى أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله بن ~~مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل ركوع وسجود وخفض ~~ورفع # PageV01P416 # وقد ذكرنا إسناده في التمهيد # وقد روي عن النبي - عليه السلام - حديث ليس في الاشتهار ولا في الصحة ~~كأحاديث مالك في هذا الباب ورواه شعبة بن الحجاج عن الحسن بن عمران عن عبد ~~الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال صليت مع النبي - عليه السلام - فلم ~~يتم التكبير وصليت مع عمر بن عبد العزيز فلم يتم التكبير # وقال إسحاق بن منصور سمعت أحمد بن حنبل يقول يروى عن بن عمر أنه كان لا ~~يكبر إذا صلى وحده قال وكان قتادة يكبر إذا صلى وحده قال أحمد وأحب إلي أن ~~يكبر من صلى وحده في الفرض وأما التطوع فلا # قال وقلت لأحمد ما الذي نقصوا من التكبير قال إذا انحط إلى السجود من ~~الركوع وإذا أراد أن يسجد السجدة الثانية من كل ركعة # قال أبو عمر ما رواه مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه ~~كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع يرد ما حكى عنه أحمد بن حنبل إلا أن يحمل ~~على المجمل والمفسر فيكون حديث مالك إذا صلى إماما أو مأموما ويكون معنى ما ~~حكى عنه أحمد إذا صلى وحده # وقد روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عون بن عبد الله قال قال لي ~~عمر بن عبد العزيز أرضي كان عندك عمر وابنه فإنهما كانا لا يكبران هذا ~~التكبير في الخفض والرفع # وسفيان عن عمرو بن دينار قال قال لي أبو ms0368 الشعثاء يا عمرو! صليت خلف بن ~~عباس بالبصرة فلم يكبر هذا التكبير ### | 146 - # وقد روى أشهب عن مالك عن بن شهاب عن سالم عن أبيه أنه كان يكبر كلما خفض ~~ورفع ويخفض بذلك صوته # فانفرد أشهب بقوله في حديث مالك هذا ويخفض بذلك صوته لم يقله عن مالك في ~~هذا الحديث أحد غيره فيا علمت والله أعلم # قال أبو عمر اختلف الفقهاء فيمن ترك التكبير في الصلاة فكان بن القاسم ~~يقول من أسقط من التكبير في الصلاة ثلاث تكبيرات فما فوقها سجد للسهو قبل ~~السلام فإن لم يسجد بطلت صلاته # PageV01P417 # وإن نسي تكبيرة واحدة أو اثنتين سجد أيضا للسهو قبل السلام فإن لم يفعل ~~فلا شيء عليه # وروي عنه أن التكبيرة الواحدة لا سهو على من سها عنها # وهذا يدل على أن عظم التكبير وجملته عنده فرض وأن اليسير منه متجاوز عنه # وقال أصبغ بن الفرج وبن عبد الحكم من رواية مالك ليس على من لم يكبر في ~~الصلاة من أولها إلى آخرها شيء إذا كبر تكبيرة الإحرام فإن فعله ساهيا سجد ~~للسهو فإن لم يسجد فلا شيء عليه # ولا ينبغي لأحد أن يترك التكبير عامدا لأنه سنة من سنن الصلاة فإن فعل ~~فقد أساء وصلاته ماضية # وعلى هذا القول جماعة من فقهاء الأمصار من الشافعيين والكوفيين وجماعة ~~أهل الحديث والمالكيين غير من ذهب منهم مذهب بن القاسم # وقال أبو بكر الأبهري على مذهب مالك الفرائض في الصلاة خمس عشرة فريضة ~~أولها النية ثم الطهارة وستر العورة والقيام إلى الصلاة ومعرفة دخول الوقت ~~والتوجه إلى القبلة وتكبيرة الإحرام وقراءة أم القرآن والركوع ورفع الرأس ~~منه والسجود ورفع الرأس منه والقعود الأخير والسلام وقطع الكلام # فلم يذكر الأبهري من التكبير في فرائض الصلاة غير تكبيرة الإحرام # ثم ذكر سنن الصلاة فقال # وسنن الصلاة خمس عشرة سنة أولها الأذان والإقامة ورفع اليدين والسورة مع ~~أم القرآن والتكبير كله سوى تكبيرة الإحرام وسمع الله لمن حمده والاستواء ~~من الركوع ومن السجود والتسبيح في الركوع ms0369 والتسبيح في السجود والتشهد ~~والجهر في صلاة الليل والسر في صلاة النهار وأخذ الرداء ورد السلام على ~~الإمام إذا سلم من الصلاة # فذكر في سنن الصلاة والتكبير كله سوى تكبيرة الإحرام # وهذا هو الصواب وعليه جماعة أئمة الفقهاء بالأمصار # وإنما اختلف الأئمة من الفقهاء في تكبيرة الإحرام فذهب مالك في أكثر ~~الرواية عنه والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن تكبيرة الإحرام فرض واجب ~~من فروض الصلاة # والحجة لهم الحديث الذي ذكرنا عن أبى هريرة ورفاعة بن رافع عن النبي # PageV01P418 # - عليه السلام - أنه قال للرجل ((إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل ~~القبلة ثم كبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن)) الحديث # فعلمه ما كان من الصلاة واجبا سكت له عن كل ما كان منه مسنونا ومستحبا ~~مثل التكبير ورفع اليدين والتسبيح ونحو ذلك # فبان بذلك أن تكبيرة الإحرام واجب فعلها مع قوله عليه السلام ((تحريم ~~الصلاة التكبير وتحليلها التسليم)) # رواه علي بن أبي طالب عن النبي عليه السلام ورواه أبو سعيد الخدري وقد ~~ذكرنا الأسانيد بذلك في التمهيد # ومنها حديث سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية ~~عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((تحريم الصلاة التكبير ~~وتحليلها التسليم)) # وقال عبد الرحمن بن مهدي لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء ~~الله ولم يكبر تكبيرة الإحرام لم يجزه وإن أحدث قبل أن يسلم لم يجزه # وهذا تصحيح من عبد الرحمن بن مهدي لحديث ((تحريمها التكبير وتحليلها ~~التسليم)) وتدين منه به وهو إمام في علم الحديث ومعرفة صحيحه من سقيمه ~~وحسبك به # وقال الزهري والأوزاعي وطائفة تكبيرة الإحرام ليست بواجبة # وقد روي عن مالك في المأموم ما يدل على هذا القول ولم يختلف قوله في ~~الإمام والمنفرد إن تكبيرة الإحرام واجبة على كل واحد منهما وإن الإمام إذا ~~لم يكبر للإحرام بطلت صلاته وصلاة من خلفه وهذا يقضي على قوله في المأموم # والصحيح في مذهبه إيجاب تكبيرة الإحرام وأنها فرض ركن من ms0370 أركان الصلاة ~~وهو الصواب وكل من خالف ذلك فمخطئ محجوج بما وصفنا وبالله توفيقنا # واختلف الفقهاء في حين تكبير المأموم إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام # PageV01P419 # فقال بن خوار بنداذ قال مالك إذا كبر الإمام كبر المأموم بعده ويكره له ~~أن يكبر في حال تكبيره فإن كبر في حال تكبيره أجزأه وإن كبر قبله لم يجزه # قال وقال أبو حنيفة وزفر ومحمد والثوري وعبيد الله بن الحسن يكبر مع ~~تكبير الإمام # قال محمد بن الحسن فإن فرغ المأموم من التكبيرة قبل الإمام لم يجزه # وقال الثوري يجزئه # وقال أبو يوسف والشافعي في أشهر قوليه لا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام ~~من التكبير # وللشافعي قول آخر إن كبر قبل الإمام أجزأه # وعند بعض أصحابه أنه لو افتتح الصلاة لنفسه ثم أراد أن يدخل في صلاة ~~الإمام كان ذلك على أحد قولي الشافعي # وقالت طائفة من أصحاب داود وغيرهم إن تقدم جزء من تكبير المأموم في تكبير ~~الإحرام لم يجزه وإنما يجزيه أن يكون تكبيره كله في الإحرام بعد إمامه # وإلى هذا ذهب الطحاوي واحتج بأن المأموم إنما أمر أن يدخل في صلاة الإمام ~~بالتكبير والإمام إنما يصير داخلا فيها بالفراغ من التكبير فكيف يصح دخول ~~المأموم في صلاة لم يدخل فيها إمامه بعد # واحتج أيضا لمن أجاز من أصحابه تكبيرهما معا بقوله عليه السلام ((إذا كبر ~~الإمام فكبروا)) # قال وهذا يدل على أنهم يكبرون معا لقوله ((وإذا ركع فاركعوا)) وهم يركعون ~~معا والقول عنده أصح وهو قول أبي يوسف وأحد قولي الشافعي وهو تحصيل مذهب ~~مالك عند المتأخرين من أصحابه البغداديين # قال أبو عمر محتمل أن يكون قوله إذا كبر فكبروا فيما عدا الإحرام لأن ~~تكبيرة الإحرام قد باينت سائر التكبير بالدلائل التي أوردنا على أن في حديث ~~أبي موسى ((فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم)) # واختلفوا في الوقت الذي يكبر فيه الإمام للإحرام # فقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من ~~الإقامة وبعد أن تعتدل ms0371 الصفوف ويقوم الناس في مقاماتهم # والحجة لهم حديث أنس أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ~~يكبر في الصلاة # PageV01P420 # فقال ((أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري)) # وعن عمر وعثمان مثل ذلك في حال التكبير للإحرام حتى تفرغ الإقامة وتستوي ~~الصفوف # وقال أبو حنيفة والثوري وزفر لا يكبر الإمام قبل فراغ المؤذن من الإقامة ~~ويستحبون أن يكون تكبير الإمام في الإحرام إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة # وحجتهم حديث الثوري عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن بلال قلت ((يا ~~رسول الله لا تسبقني بآمين)) وقد ذكرنا إسناده فيما تقدم من هذا الكتاب وهو ~~يدل على أنه كان يكبر قبل فراغ بلال من الإقامة # واختلفوا أيضا في التكبير فيما عدا الإحرام هل يكون مع العمل أو بعده # فذهب مالك وأصحابه إلى أن التكبير يكون في حال الرفع والخفض حين ينحط إلى ~~الركوع وإلى السجود وحين يرفع عنهما إلا في القيام من الجلسة الأولى فإن ~~الإمام وغيره لا يكبر حتى يستوي قائما فإذا اعتدل قائما كبر ولا يكبر إلا ~~واقفا كما لا يكبر في الإحرام إلا واقفا ما لم تكن ضرورة # وروي نحو ذلك عن عمر بن عبد العزيز # وقال أبو حنيفة والثوري والشافعي وجمهور العلماء التكبير في القيام من ~~اثنتين وغيره سواء يكبر في حال الرفع والخفض والقيام والقعود على حديث بن ~~مسعود بذلك عن النبي عليه السلام وهو ظاهر أحاديث الموطأ المرفوعة وقول بن ~~عمر وجابر في الموطأ بمثل ذلك أيضا # وقد أشبعنا هذا المعنى في التمهيد والحمد لله # وقد مضى في هذا الباب بالدلائل الواضحة ما بان به أن تكبيرة الإحرام فرض ~~واجب # وإذا كان ذلك كذلك صح أن الإمام لا يحملها عن المأموم لأنه لا يحمل عنه ~~فرضا # وقد أتى عن مالك وبعض أصحابه في المأموم ينسى تكبيرة الإحرام ما نورده ~~بعد ونوضح ضعفه ووهنه لأنهم حرجوا فيه عما أصلوه في وجوب التكبير للإحرام # PageV01P421 # إلى قول من لم يوجبه وراعوا في ذلك ms0372 ما لا تجب مراعاته من اختلاف السلف في ~~وجوب تكبيرة الإحرام # والاختلاف ليس بحجة إنما الحجة في الإجماع وبالله التوفيق # وأجمع جمهور العلماء على أن التكبير في افتتاح الصلاة لا يجزئ منه غيره ~~من سائر الذكر تهليلا كان أو تسبيحا أو تحميدا # وعلى هذا مذهب الحجازيين مالك والشافعي ومن اتبعهم وأكثر العراقيين # وروي عن الحكم بن عتبة قال إذا ذكر الله مكان التكبير أجزأه # وقال أبو حنيفة إن افتتح بلا إله إلا الله يجزيه وإن قال اللهم اغفر لي ~~لم يجزه # ولا يجزئ عند مالك إلا ((الله أكبر)) لا غيره # وكذلك قال الشافعي وزاد ويجزي الله الأكبر ولا يجزئ عند المالكيين الله ~~الأكبر # وقال أصحاب مالك والشافعي وأصحابه وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من أحسن ~~العربية لم يجزه أن يكبر بالفارسية # وقال أبو حنيفة يجزيه التكبير بالفارسية وإن كان يحسن العربية وكذلك لو ~~قرأ بالفارسية عنده # وأما من نسي من المأمومين تكبيرة الافتتاح فلم يذكرها حتى صلى ولا كبر ~~للركوع تكبيرة ينوي بها الإحرام فلا صلاة له عند جمهور الفقهاء منهم مالك ~~والثوري وربيعة بن أبي عبد الرحمن وإبراهيم النخعي وأحمد بن حنبل وأبو ~~حنيفة والشافعي وإسحاق وأبو ثور # واختلف في ذلك عن حماد بن أبى سليمان والصحيح عنه أنه قال يعيد صلاته ~~ويستأنف كقول إبراهيم # وقال الحكم تجزيه تكبيرة الركوع وهو قول سعيد بن المسيب والحسن البصري ~~والزهري والأوزاعي فإن نوى بتكبيرة الركوع الافتتاح والركوع أجزأه عند مالك ~~إن كان في حال الدخول للصف وكان الإمام راكعا ولا يجزيه عند الشافعي إلا أن ~~يبدأ بنية في تكبيرة الإحرام للإحرام لا للركوع فإن نوى بتكبيرة الإحرام ~~الإحرام والركوع بطلت عنده صلاته وعليه إعادتها # وكذلك كل من كبر للإحرام منحطا للركوع لا يجزيه حتى يكون قائما معتدلا # PageV01P422 # فإن هوى بشيء من تكبيرة الإحرام ولم يتمها معتدلا قطع بسلام وابتدأ ~~الإحرام # هذا كله قول الشافعي وبالله التوفيق ### | 147 - # ذكر مالك في الموطأ عن بن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكبر ms0373 ~~تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة # قال مالك وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة # وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى ~~صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في ~~الركعة الثانية قال يبتدئ صلاته أحب إلي ولو سها مع الإمام عن تكبيرة ~~الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة ~~الافتتاح # قال أبو عمر أما قول بن شهاب في المسألة قبل هذا فليس فيه دليل أنه نوى ~~بتكبيرته تلك الافتتاح وهو معروف من مذهبه في ترك إيجاب التكبير للافتتاح ~~فرضا # وأما قول مالك وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة الافتتاح فإنما هو على مذهبه ~~كأنه قال وذلك إذا نوى به عندنا تكبيرة الافتتاح # وهذا صحيح لأن الداخل المدرك للإمام راكعا إذا كبر تكبيرة واحدة ينوي بها ~~افتتاح الصلاة وركع بها أغنته عن تكبيرة الركوع # وقد أوضحنا أن التكبير فيما عدا الإحرام سنة فدل ذلك على أن من قال من ~~العلماء يكبر الداخل تكبيرتين إحداهما للافتتاح والأخرى للركوع - أراد ~~الكمال والإتيان بالفرض والسنة ومن اقتصر على تكبيرة الافتتاح فقد اقتصر ~~على ما أجزأه # وأما قول مالك في الذي يدخل مع الإمام فينسى تكبيرة الافتتاح والركوع حتى ~~صلى ركعة ثم ذكر ذلك وكبر في الركعة الثانية إنه استحب له أن يبتدئ صلاته # فالجواب أن قوله ثم كبر في الركعة الثانية لا يخلو من أن يكون نوى ~~بالتكبيرة تكبيرة الافتتاح أو لم ينو بها إلا تكبيرة الركوع فقط فإن كان ~~نوى بها الافتتاح - وهو في الركعة الثانية - فوجه الاستحباب له أن يبتدئ ~~صلاته يعني - والله أعلم - بالإقامة والإحرام لأنه راعى فيه قول من قال إن ~~الإحرام ليس بواجب وإنه لو # PageV01P423 # تمادى في صلاته أجزته إلا أن مالكا يرى عليه الإعادة بعد ذلك للأخذ ~~بالأوثق والاحتياط لأداء فرضه # فوجه استحبابه أن يقطع ويبتدئ صلاته - رجوعه إلى أصله في إيجاب تكبيرة ~~الإحرام وترك مراعاة من خالف ذلك ms0374 فرأى له أن يبتدئ فيصلي ما أدرك ويقضي ما ~~فاته على أنه قد يأتي له - رحمه الله - استحباب في موضع الوجوب # وإن كان لم ينو بها الافتتاح وإنما كبر للركوع دون نية الافتتاح وذلك في ~~الركعة الثانية (فذلك أحرى) أن يقطع ويبتدئ صلاته كما قد روى عنه بن القاسم ~~وغيره ويكون قوله أحب إلي أن يبتدئ صلاته - من باب استحباب ما يجب فعله ~~فإنه قد يأتي له مثل هذا اللفظ في الواجب أحيانا # وقد اضطرب أصحابه في هذه المسألة اضطرابا كثيرا ينقض بعضه ما قد أصلوه في ~~إيجاب تكبيرة الإحرام ولم يختلفوا في وجوبها على المنفرد والإمام كما لم ~~يختلفوا أن الإمام لا يحمل فرضا من فروض الصلاة عمن خلفه # فقف على هذا كله من أصولهم بين لك وجه الصواب إن شاء الله # ومن اضطرابهم في هذه المسألة تفرقتهم بين تكبير الداخل للركوع دون ~~الإحرام في الركعة الأولى وبين تكبيرة الركوع في الركعة الثانية بما لا ~~معنى لإيراده ولا للاشتغال به # كما أنه من راعى في أجوبته قولا لا يصح عنده ولا يذهب إليه فإنه فساد ~~داخل عليه # ألا ترى أنه لا يراعي ذلك أحد منهم ولا من غيرهم في غير هذه المسألة من ~~مسائل الوضوء ولا الصلاة ولا الصيام وأكثر أبواب الشرائع والأحكام وبالله ~~التوفيق لا شريك له # وفيما ذكرنا ما يبين لك به أن من لم يكبر للإحرام ليس في صلاة ومن ليس في ~~صلاة فلا حاجة به إلى القطع بسلام # وهذا موضع قد اضطرب فيه أصحاب مالك أيضا وذلك لمراعاتهم الاختلاف فيما لا ~~تجب مراعاته لأن الاختلاف لا يوجب حكما إنما يوجبه الإجماع أو الدليل من ~~الكتاب والسنة وبذلك أمرنا عند التنازع # وأما الثوري فقال إذا وجدت الإمام راكعا فكبر تكبيرة تنوي بها الافتتاح ~~وكبر أخرى للركوع وكذلك إذا وجدته ساجدا كبر تكبيرة للافتتاح ثم كبر أخرى # PageV01P424 # للسجود ولا تحسب لها فإن وجدته جالسا فكبر للافتتاح واجلس بغير تكبيرة ~~وإذا قمت فقم بتكبير # وقال الشافعي إذا وجد ms0375 الإمام راكعا فكبر تكبيرة نوى بها الافتتاح أجزأته ~~وكان داخلا في الصلاة فإن نوى بها غير الافتتاح أو نوى بها الافتتاح ~~والركوع جميعا لم يكن داخلا في الصلاة لأنه لم يفرد النية لها # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد مثل قول مالك إذا نوى بتكبيرة الركوع ~~تكبيرة الافتتاح أو تكبيرة الافتتاح والركوع معا أجزأه وهو قول أبي ثور وهو ~~الصحيح عندنا لما قدمنا عن بن عمر أنه كان يغتسل للجنابة والجمعة غسلا ~~واحدا # (5 ### | - باب القراءة في المغرب والعشاء) # ما ذكره في هذا الباب ### | 148 - # من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب بالطور وبالمرسلات ### | 149 - # وقراءته في العشاء بالتين والزيتون # PageV01P425 # ومثل ذلك حديث أنس وجابر بن سمرة أن النبي - عليه السلام - كان يقرأ في ~~الظهر بسبح اسم ربك الأعلى من غير الموطأ ### | 149 - # م - ومن قراءة أبي بكر الصديق بأم القرآن في المغرب وبقراءته مع ذلك ~~(ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا) آل عمران 8 وبالقراءة في كل ركعة بأم ~~القرآن وسورة من قصار المفصل ### | 150 - # وقراءة بن عمر في كل ركعة بأم القرآن وسورة وربما قرأ السورتين والثلاث ~~في ركعة # فكل ذلك من المباح الجائز أن يقول المرء بما شاء مع أم القرآن ما لم يكن ~~إماما يطول على من خلفه # وبنحو ذلك تواترت الآثار في القراءة عن النبي - عليه السلام - في الصلاة ~~مرة يخفف وربما طول صنع ذلك في كل صلاة # وهذا كله يدل على أن لا توقيت في القراءة عند العلماء بعد فاتحة الكتاب # وهذا إجماع من علماء المسلمين ويشهد لذلك قوله - عليه السلام - ((من أم ~~الناس فليخفف)) ولم يحد شيئا # PageV01P426 # وإنما اختلفوا في أقل ما يجزئ من القراءة وفي أم القرآن هل يجزئ منها ~~غيرها من القرآن أم لا # وأجمعوا أن لا صلاة إلا بقراءة # وقد قال الشافعي ببغداد تسقط القراءة عمن نسي فإن النسيان موضوع ثم رجع ~~عن هذا بمصر فقال لا تجزئ صلاة من يحسن فاتحة الكتاب إلا بها ولا يجزئه أن ~~ينقص منها حرفا ms0376 فإن لم يقرأها أو نقص منها حرفا أعاد الصلاة وكذا إن قرأ ~~بغيرها # قال أبو عمر أظن قول الشافعي القديم دخلت الشبهة فيه عليه بما روي عن عمر ~~أنه صلى المغرب فلم يقرأ فيها فذكر ذلك له فقال كيف كان الركوع والسجود قيل ~~حسن قال لا بأس إذن # وهذا حديث منكر وقد ذكره مالك في الموطأ وهو عند بعض رواته ليس عند يحيى ~~وطائفة معه لأنه رماه مالك من كتابه بأخرة وقال ليس عليه العمل لأن النبي - ~~عليه السلام - قال ((كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج)) # قال أبو عمر وقد وري عن عمر أنه أعاد تلك الصلاة وهو الصحيح عنه # وروى يحيى بن يحيى النيسابوري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم ~~النخعي عن همام بن الحارث أن عمر نسي القراءة في المغرب فأعاد الصلاة # وهو حديث متصل وحديث مالك مرسل عن عمر لا يصح والإعادة عنه صحيحة رواها ~~عن عمر جماعة منهم همام وعبد الله بن حنظلة وزياد بن عياض وكلهم لقي عمر ~~وسمع منه وشهد القصة وروى الإعادة عن عمر أيضا غيرهم # وذكر عبد الرزاق عن عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس عن عبد الله بن حنظلة ~~قال صليت مع عمر فلم يقرأ فأعاد الصلاة # وروى إسرائيل عن جابر عن الشعبي عن زياد بن عياض أن عمر صلى بهم فلم يقرأ ~~فأعاد الصلاة وقال لا صلاة إلا بقراءة # PageV01P427 # وروى معمر عن قتادة وعن أبان عن جابر بن زيد أن عمر أعاد تلك الصلاة ~~بإقامة # وقال بن جريج عن عكرمة بن خالد إن عمر أمر المؤذن فأقام وأعاد تلك الصلاة # ذكر عبد الرزاق ذلك عن معمر عن بن جريج # وروى أشهب عن مالك قال سئل مالك عن الذي ينسى القراءة أيعجبك ما قال عمر ~~قال أنا أنكر أن يكون عمر فعله وأنكر الحديث وقال يرى الناس عمر يصنع هذا ~~في المغرب فلا يسبحون به ولا يخبرونه أرى أن يعيد الصلاة من فعل هذا ويعيد ms0377 ~~القوم الذين صلوا معه # وأما اختلافهم فيما يجزئ من القراءة في الصلاة فقال مالك إذا لم يقرأ في ~~الركعتين يعني من صلاة أربع أعاد # وقد قال من لم يقرأ في نصف صلاته أعاد # وقال مرة أخرى من نسي أن يقرأ في الصلاة كلها أو في أكثرها رأيت أن يعيد ~~الصلاة كلها # قال وسنة القراءة أن يقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة وفي ~~الأخريين بفاتحة الكتاب # وقال الأوزاعي يقرأ بأم القرآن فإن لم يقرأ بأم القرآن وقرأ بغيرها أجزأه # قال وإن نسي أن يقرأ في ثلاث ركعات أعاد # وقال الثوري يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ويسبح في ~~الآخرتين وهو قول أبي حنيفة وسائر الكوفيين # قال سفيان وإن لم يقرأ في ثلاث ركعات أعاد الصلاة لأنه لا تجزئه قراءة ~~ركعة # قال وكذلك إن نسي أن يقرأ في ركعة من صلاة الفجر # وقال أبو ثور لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة كقول ~~الشافعي المصري وعليه جماعة أصحاب الشافعي # وقال بن خواز منداد المالكي قراءة أم القرآن واجبة عندنا في كل ركعة # قال ولم يختلف قول مالك أنه من نسيها في ركعة من صلاة ركعتين أن يعيد ~~الصلاة ولا تجزئه # واختلف قوله إذا تركها ناسيا في ركعة من صلاة ثلاثية أو رباعية # PageV01P428 # فقال يعيد الصلاة أصلا وهو قول بن القاسم وروايته عنه وقال يسجد سجدتي ~~السهو وتجزئه # وهي رواية بن عبد الحكم عنه قال قد قيل يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد ~~السلام # قال وقال الشافعي وأحمد بن حنبل لا يجزئه حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ~~ركعة نحو قولنا # قال وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي إن تركها عامدا في صلاته كلها وقرأ ~~غيرها أجزأه # قال أبو حنيفة أقله آية وقال أبو يوسف ومحمد ثلاث آيات أو آية طويلة نحو ~~آية الدين # وقال الشافعي أقل ما يجزئه فاتحة الكتاب إن أحسنها فإن كان لا يحسنها ~~ويحسن غيرها من القرآن قرأ بعدها سبع آيات لا يجزئه دون ذلك ms0378 # وإن لم يحسن شيئا من القرآن حمد الله وكبر بمكان القراءة لا يجزئه غيره # ومن أحسن فاتحة الكتاب فإن ترك منها حرفا واحدا وخرج من الصلاة أعاد # وقال الطبري يقرأ بأم القرآن فإن لم يقرأ بها لم يجزه إلا مثلها من ~~القرآن في عدد آياتها وحروفها # قال أبو عمر قوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فهي خداج ~~غير تمام - حديث أبي هريرة # وقول أبي سعيد الخدري بين لنا نبينا عليه السلام أن نقرأ بفاتحة الكتاب ~~وما تيسر فعين فاتحة الكتاب لوجوبها وخير فيما ليس بواجب رحمة ورفقا # وهذا كله يشهد لصحة قول من أوجب القراءة بها في الصلاة في كل ركعة كما ~~قال جابر لأن ركوع ركعة لا ينوب عن ركوع أخرى ولا سجود ركعة ينوب عن سجود ~~أخرى فكذلك لا تنوب قراءة ركعة عن قراءة أخرى # وهي رواية بن القاسم عن مالك واختياره وهو الصواب إن شاء الله # وأما قول أبي بكر في الركعة الثالثة من المغرب (ربنا لا تزغ قلوبنا) ~~الآية فإنما هو ضرب من القنوت والدعاء لما كان فيه من أمر أهل الردة # والقنوت جائز في المغرب عند جماعة من أهل العلم وفي كل صلاة أيضا وأوكد ~~ذلك في الصبح ومنهم من لا يرى ذلك أصلا وسيأتي في موضعه من هذا الكتاب إن ~~شاء الله # PageV01P429 ### | 151 - # وذكر عن بن عمر أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربعة جميعا في كل ركعة ~~بأم القرآن وسورة من القرآن وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة ~~الواحدة من صلاة الفريضة # قال أبو عمر لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا صلاة إلا بفاتحة ~~الكتاب وما تيسر)) علم أن تعيينه لفاتحة الكتاب إيجاب وأن قوله ((ما تيسر)) ~~ندب # وإذا جاز أن يقرأ المصلي مع فاتحة الكتاب بسورة فيها طول - جاز أن يقرأ ~~بسور توازي تلك السورة # وهذا كله مباح عند الجميع إلا أنهم يستحبون ألا يقرأ مع فاتحة الكتاب إلا ~~بسورة واحدة لأنه أكثر ما ms0379 جاء عن النبي - عليه السلام - # وقد أجمع العلماء على أن لا حد في القراءة واجب بفاتحة الكتاب عند من ~~أوجبها وكفى بهذا # (6 ### | - باب العمل في القراءة) ### | 152 - # ذكر فيه مالك حديث علي - رضي الله عنه - وليس فيه من معنى القراءة غير ~~النهي عن قراءة القرآن في الركوع وفيه النهي عن لبس القسي وتختم الذهب # رواه مالك وجماعة عن نافع ورواه جماعة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين # واختلف في إسناده وفي كثير من ألفاظه على إبراهيم اختلافا كثيرا قد ذكرنا ~~ذلك في ((التمهيد)) # وعند بن عيينة فيه إسناد لم يختلف فيه رواه عن عمرو بن دينار عن # PageV01P430 # محمد بن علي قال قال علي نهاني رسول الله - ولا أقول نهاكم - أن أقرأ ~~راكعا أو ساجدا أو أتختم الذهب أو ألبس القسي أو أركب على الميثرة الحمراء # وأما القسي فثياب مضلعة بالحرير يقال لها القسية تنسب إلى موضع يقال له ~~قس يذكر أنها قرية من قرى مصر وهي ثياب يلبسها الأمراء ونساؤهم # وقال النمري # (فأدنين حتى جاوز الركب دونها ... حجابا من القسي والحبرات) # وقد ذكرنا في التمهيد اختلاف العلماء في لبس قليل الحرير للرجال وفي ~~الثياب التي يخالطها الحرير لهم وبسطنا القول فيه بالآثار والحمد لله # ويأتي من ذلك في كتاب الجامع من هذا الديوان ما فيه كفاية إن شاء الله # وأما قراءة القرآن في الركوع فجميع العلماء على أن ذلك لا يجوز امتثالا ~~لحديث هذا الباب وحديث بن عباس عن النبي - عليه السلام - ((ألا وإني قد ~~نهيت عن القراءة في الركوع والسجود فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما ~~السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن (3) أن يستجاب لكم)) # وقد ذكرنا الخبر بذلك مسندا في التمهيد # وأجمعوا أن الركوع موضع لتعظيم الله بالتسبيح وأنواع الذكر واختلف ~~الفقهاء في تسبيح الركوع والسجود # فقال بن القاسم عن مالك إنه لم يعرف قول الناس في الركوع سبحان ربي ~~العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى وأنكره ولم يحد في الركوع دعاء مؤقتا ~~ولا تسبيحا مؤقتا # وقال إذا أمكن ms0380 المصلي يديه من ركبتيه في الركوع وجبهته من الأرض في ~~السجود فقد أجزأ عنه # PageV01P431 # قال أبو عمر إنما قال ذلك - والله أعلم - فرارا من إيجاب التسبيح في ~~الركوع والسجود ومن الاقتصار على سبحان ربي العظيم في الركوع وعلى سبحان ~~ربي الأعلى في السجود كما اقتصر عليه غيره من العلماء دون غيره من الذكر # والحجة له قوله عليه السلام ((إذا ركعتم فعظموا الرب وإذا سجدتم فاجتهدوا ~~في الدعاء)) # ولم يخص ذكرا من ذكر وأنه - عليه السلام - قد جاء عنه في ذلك ضروب وأنواع ~~تنفي الاقتصار على شيء بعينه من التسبيح والذكر # فمنها حديث مطرف عن وعائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~في سجوده ((سبوح قدوس رب الملائكة والروح)) # ومنها حديث عوف بن مالك أنه سمع النبي - عليه السلام - يقول في ركوعه ~~وسجوده ((سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة (2) # ومنها أنه كان يدعو في سجوده كثيرا # وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي والأوزاعي وأبو ثور وأحمد بن حنبل ~~وإسحاق يقول المصلي في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وفي السجود سبحان ربي ~~الأعلى ثلاثا وهو أقل التمام والكمال في ذلك # وقال الثوري أحب إلي أن يقولها الإمام خمسا في الركوع والسجود حتى يدرك ~~الذي خلفه ثلاث تسبيحات # وحجتهم حديث عقبة بن عامر وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد عن النبي - عليه ~~السلام - أنه قال ((لما نزلت (فسبح باسم ربك العظيم) الواقعة 74 قال لنا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت (سبح اسم ربك ~~الأعلى) الأعلى 1 قال اجعلوها في سجودكم # وحديث حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه ((سبحان ~~ربي العظيم)) وفي سجوده ((سبحان ربي الأعلى # PageV01P432 # قالوا وهو أولى لأنه تفسير لقوله في الركوع ((عظموا فيه الرب)) # فهذا عند جمهور العلماء في الفريضة وسائر ما روي عنه - عليه السلام - ~~جعلوه أنه كان منه في صلاته بالليل ونافلته واقتصروا في الركوع والسجود من ~~المكتوبات على حديث عقبة بن عامر سبحان ربي العظيم في ms0381 الركوع ثلاثا وسبحان ~~ربي الأعلى ثلاثا في السجود # وكل ذلك واسع لا حرج في شيء منه ولا يحرج أيضا من تركه والحمد لله الذي ~~جعل في الدين سعة ولم يجعل فيه من حرج # وأما لباس المعصفر والمفدم وغيره من صباغ المعصفر فمختلف فيه أجازه قوم ~~من أهل العلم وكرهه آخرون # ولا حجة عندي لمن أباحه مع ما جاء في حديث هذا الباب من نهيه عليا عن لبس ~~المعصفر إلا أن يدعى أن ذلك خصوص لعلي وحده لقوله نهاني رسول الله ولا أقول ~~نهاكم # وبعضهم يقول فيه نهاني ولا أقول نهى الناس # وهذا اللفظ محفوظ في حديث علي هذا من وجوه # وليس دعوى الخصوص فيه بشيء لأن الحديث في النهي عن لباس المعصفر والقسي ~~وتختم الذهب - كل ذلك - للرجال دون النساء صحيح مروي من وجوه ثابتة # وقد ذكرنا في ((التمهيد حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال ((لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر)) الحديث # وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ~~عليه ثوبين معصفرين فأمره بحرقهما # PageV01P433 # وذلك عند العلماء عقوبة لأنه لبسهما بعد علمه بالنهي والله أعلم # وقد جاء عن بن عمر وغيره من أهل المدينة جواز لبس المعصفر للنساء والرجال # وسترى هذا المعنى واضحا في الجامع إن شاء الله تعالى # وذكر بن القاسم عن مالك قال أكره المعصفر المفدم للرجال والنساء أن ~~يحرموا فيه لأنه ينتفض # قال مالك وأكرهه أيضا للرجال في غير الإحرام # وذكر أيضا في هذا الباب حديثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي ~~حازم التمار عن البياضي # وقد ذكرنا محمد بن إبراهيم وأنه من التابعين ممن لقي سعد بن أبي وقاص وبن ~~عمر وذكرنا روايته ونسبه كل ذلك في التمهيد مذكور # وذكرنا أن أبا حازم التمار اسمه دينار مولى الأنصار # وعن حبيب عن مالك أن اسم أبي حازم التمار يسار مولى قيس بن سعد بن عبادة # وقيل في أبي حازم ms0382 التمار إنه مولى الغفاريين وقيل هو مولى أبي رهم ~~الغفاري # وأما البياضي فيقول اسمه فروة بن عمرو بن وذفة بن عبيد بن عامر بن بياضة ~~فخذ من الأنصار وقد ذكرناه في الصحابة # ومعنى هذا الحديث في النافلة إذا كان كل أحد يصلي لنفسه # وأما صلاة الفريضة فقد أحكمت السنة جهرها وسرها # وكان أصل هذا الحديث في صلاة رمضان لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ~~يجمعهم لها إلا في حديث بن شهاب ويأتي في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله # وقد روى حماد بن زيد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن ~~أبي حازم التمار مولى الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتكفا ~~في شهر رمضان في قبة على بابها حصير قال وكان الناس يصلون عصبا عصبا قال ~~فلما كان ذات ليلة رفع باب القبة فأطلع رأسه فلما رآه الناس أنصتوا فقال ~~((إن المصلي يناجي ربه فلينظر أحدكم بما يناجي به ربه ولا يجهر بعضكم على ~~بعض بالقراءة)) # أرسله حماد بن زيد وجاء فيه بالمعنى الذي ذكرنا # PageV01P434 ### | 153 - # عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي ~~حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم ~~يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال ((إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما ~~يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن)) # وقد ذكرنا طرقه في التمهيد منها أن الليث بن سعد رواه عن بن الهاد عن ~~محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني بياضة من الأنصار أنه سمع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو مجاور في المسجد فوعظ الناس وحذرهم ~~ورغبهم وقال ((ليس مصل يصلي إلا وهو يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض ~~بالقرآن)) # قال الليث وحدثنيه بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي حازم مولى ~~الغفاريين أنه حدثهم هذا الحديث عن البياضي عن رسول الله صلى ms0383 الله عليه ~~وسلم # فقد بان برواية الثقات لهذا الحديث ما وصفنا من أن مخرجه كان على ما ~~ذكرنا # وفي معناه أنه لا يحب لكل مصل يقضي فرضه وإلى جنبه من يعمل مثل عمله أن ~~يفرط في الجهر لئلا يخلط عليه كما لا يحب ذلك لمتنفل إلى جنب متنفل مثله # وإذا كان هذا هكذا فحرام على الناس أن يتحدثوا في المسجد بما يشغل المصلي ~~عن صلاته ويخلط عليه قراءته # وواجب لازم على كل من يطاع أن ينهى عن ذلك لأن ذلك إذا لم يجز للمصلي ~~التالي للقرآن - فأين الحديث بأحاديث الناس من ذلك # وقد روي من حديث أبي سعيد مثل حديث البياضي عن النبي - عليه السلام - قد ~~ذكرناه في التمهيد # ومن حديث علي قال ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع الرجل صوته ~~قبل العشاء وبعدها فيغلط أصحابه وهم يصلون)) ### | 154 - # وأما حديثه عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال قمت وراء # PageV01P435 # أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) إذا ~~افتتح الصلاة # فهو في الموطأ عند جمهور رواته عن مالك موقوف على فعل الخلفاء الثلاثة ~~ليس فيه للنبي - عليه السلام - ذكر # ورواه الوليد بن مسلم وموسى بن طارق وأبو قرة عن مالك عن حميد الطويل عن ~~أنس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم ~~لا يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) # هذا لفظ الوليد بن مسلم ولفظ حديث أبو قرة فكانوا لا يجهرون ب (بسم الله ~~الرحمن الرحيم) # ورواه إسماعيل بن موسى السدي عن مالك عن حميد عن أنس أن النبي - عليه ~~السلام - وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون بالقراءة بالحمد لله رب ~~العالمين # وفي بعض الروايات عن إسماعيل عن مالك بإسناده مرفوعا كانوا يستفتحون ب ~~(بسم الله الرحمن الرحيم) # ويرفعه أيضا بن أخي بن وهب قال حدثني عمي قال حدثنا عبد الله بن عمر ~~ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن حميد عن أنس أن رسول ms0384 الله صلى الله عليه ~~وسلم كان لا يجهر في القراءة ب (بسم الله الرحمن الرحيم) # لم يروه عن بن وهب عن مالك هكذا غيره # وقد ذكرنا الأسانيد عن هؤلاء كلهم عن مالك في التمهيد # وقد روى هذا الحديث عن أنس قتادة وثابت البناني وغيرهما كلهم رووه مرفوعا ~~إلى النبي - عليه السلام - إلا أنهم اختلف عليهم في لفظه اختلافا كثيرا ~~مضطربا متدافعا منهم من يقول فيه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأبي بكر وعمر ومنهم من يذكر عثمان # ومنهم من لا يذكره فكانوا لا يقرؤون (بسم الله الرحمن الرحيم) # ومنهم من قال فكانوا لا يجهرون ب (بسم الله الرحمن الرحيم) # وقال كثير منهم فكانوا يفتتحون القراءة ب (الحمد لله رب العالمين) # وقال بعضهم فيه فكانوا يجهرون ب (بسم الله الرحمن الرحيم # PageV01P436 # وقال بعضهم كانوا يقرؤون (بسم الله الرحمن الرحيم) # هذا اضطراب لا تقوم معه حجة لمن يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) والذين ~~يقرءونها # وقد أجمع قوم من الفقهاء والمحدثين في القراءة (بسم الله الرحمن الرحيم) ~~كتبا من أثبتها آية في فاتحة الكتاب ومن نفاها عنها # وقد أفردنا لهذه المسألة كتابا سميناه ((كتاب الإنصاف فيما بين العلماء ~~في قراءة (بسم الله الرحمن الرحيم) من الاختلاف)) # وأتينا منه في هذا الكتاب بما فيه كفاية في باب القراءة خلف الإمام فيما ~~لا يجهر فيه الإمام بالقراءة # لأن فيه ذكر مالك حديث العلاء عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي - عليه ~~السلام ### | 155 - # قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما ~~سأل)) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((اقرؤوا يقول العبد (الحمد لله رب ~~العالمين) الحديث بتمامه إلى آخر السورة ليس فيه (بسم الله الرحمن الرحيم) # وهو أقطع حديث وأثبته في ترك قراءة (بسم الله الرحمن الرحيم) في أول ~~فاتحة الكتاب لأن غيره من الأحاديث قد تأولوا فيها فأكثروا التشغيب ~~والتنازع # وأما الاختلاف في (بسم الله الرحمن الرحيم) فعلى أوجه # أحدها هل هي من فاتحة الكتاب آية أم ms0385 لا # والثاني هل هي آية في كل سورة أم لا # والثالث هل هي من القرآن في غير سورة النمل أم لا # والرابع هل تصح الصلاة دون أن يقرأ بها مع فاتحة الكتاب أم لا # والخامس هل تقرأ في النوافل دون الفرائض أم لا # PageV01P437 # وقد أوردنا ما للعلماء في هذه المعاني عند ذكر الباب الثالث من هذا الباب ~~ونختصر القول في القراءة بها خاصة هنا وفي جملة حكمها لأنا قد استوعبناه ~~ومهدناه هناك والحمد لله # قال مالك لا يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) في المكتوبة سرا ولا جهرا في ~~فاتحة الكتاب ولا في غيرها وأما في النافلة فإن شاء قرأ وإن شاء ترك وهو ~~قول الطبري # وقال الثوري وأبو حنيفة وبن أبي ليلى وأحمد بن حنبل يقرؤها مع أم القرآن ~~في كل ركعة سرا إلا أن بن أبي ليلى قال إن شاء جهر بها وإن شاء أخفاها # وقال سائرهم يخفيها # وقال الشافعي هي آية من فاتحة الكتاب يخفيها إذا أخفى ويجهر بها إذا جهر # واختلف قوله هل هي آية في أول كل سورة أم لا على قولين أحدهما هي آية في ~~فاتحة كل سورة وهو قول بن المبارك والثاني ليست آية في أول كل سورة إلا في ~~فاتحة الكتاب خاصة # وفي معنى حديثه عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال ### | 156 - # ((كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط)) تفسير لحديث ~~البياضي ((لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن)) وبيان أن ذلك للمنفردين المصلين ~~المتنفلين # وأما قراءة عمر وسائر الأئمة في المكتوبة وغيرها من صلاة الجهر فلا # وكان عمر مديد الصوت فمن هناك كان يبلغ صوته حيث وصف سامعه ### | 157 - # وأما حديث بن عمر أنه كان إذا فاته شيء من صلاته مع الإمام فيما جهر فيه ~~الإمام بالقراءة قام إذا سلم الإمام فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر # فقد تقدم مذهب بن عمر وغيره فيمن أدرك بعض الصلاة مع الإمام هل هو أول ~~صلاته أو آخرها وكيف يقضي - في ms0386 باب النداء للصلاة فأغنى عن إعادته هنا # PageV01P438 # وأما خبر نافع بن جبير ويزيد بن رومان فمعناه الفتح على المصلي وفيه رد ~~على من كره الفتح على الإمام لأنه إذا جاز الفتح على من ليس معك في صلاة ~~فالإمام أولى بذلك # وقد قال علي إذا استطعمك الإمام فأطعمه يعني الفتح عليه # رواه أبو عبد الرحمن السلمي عن علي وهو يعارض حديث الحارث عن علي عن ~~النبي - عليه السلام - أنه قال لا يفتح على الإمام # وقد تردد رسول الله في آية فلما انصرف قال أين أبي أفلم يكن في القوم أبي ~~يريد الفتح عليه # وقد فتح نافع على بن عمر رضي الله عنهما في صلاة المغرب # وكره الكوفيون الفتح على الإمام وأجازه مالك والشافعي لأنه لم ينه عنه ~~بوجه يحتج بمثله وهو تلاوة قرآن في الصلاة # (7 ### | - باب القراءة في الصبح) ### | 158 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها ~~سورة البقرة في الركعتين كلتيهما # قال أبو عمر أدخل مالك هذا الحديث - والله أعلم - ليدل به على أن قراءة ~~الصبح طويلة جدا # وعلى هذا يصح استعمال الآثار وترتيب الأحاديث في الإسفار بصلاة الصبح ~~والتغليس بها لأنه معلوم أن أبا بكر لم يدخل فيها إلا مغلسا بعد أن طلع ~~الفجر ثم طول حتى أسفر # فمن فعل هذا كان مستعملا للأحاديث في التغليس والإسفار وهو وجه لا يبعد ~~في استعمال الأحاديث # على أن حديث عائشة ((كان النساء ينصرفن من صلاة الصبح مع رسول الله ~~متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس)) - يدل على غير حديث الإسفار إلا أنه # PageV01P439 # ممكن أن يكون فعله ذلك أحيانا فيصح التغليس ويصح الإسفار # وقد روى الزهري عن أنس أن أبا بكر - رضي الله عنه - صلى الصبح فقرأ فيها ~~في سورة البقرة في الركعتين # وقد أعلمتك فيما تقدم أن القراءة في الصلوات كلها ليس فيها شيء محدود لا ~~يتجاوز في التطويل والتقصير لأنه قد ورد فيها كلها التطويل والتقصير # والآثار بذلك مشهورة جدا قد ذكرت منها ms0387 في التمهيد ما فيه كفاية وهي في ~~المصنفات كثيرة متكررة # ويقضي عليها ويفسرها قوله - عليه السلام ((من أم بالناس فليخفف)) إلا أن ~~يعرف الإمام مذهب من خلفه # وقد روي عن مالك أنه كره أن يقسم المصلي سورة بين ركعتين في الفريضة وذلك ~~أنه لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة كانوا على ~~قراءة فاتحة الكتاب وسورة (في كل ركعة) وربما قرن بعضهم السورتين (مع فاتحة ~~الكتاب) في ركعة # روي ذلك عن بن مسعود وبن عمر # وهذا كله من فعلهم يدل على التخيير والإباحة فيفعل المصلي من ذلك ما شاء # إلا أن الاختيار ما اختاره مالك من قراءة سورة مع أم الكتاب في الركعتين ~~الأوليين من كل صلاة وكذلك في صلاة الصبح وهو الأكثر # وما بالاقتداء بالصديق - رضي الله عنه - بأس فإنه من الذين هدى الله فأين ~~المهرب عنه # وحديث مالك هذا قد وصله الثقات الأثبات # رواه معمر وسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد عن الزهري # وقد روى الزهري عن أنس أن أبا بكر صلى الصبح فقرأ فيها بالبقرة في ~~الركعتين فقيل له حين سلم كادت الشمس تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين # رواه بن عيينة ويونس عن الزهري # وأما قراءة عمر بن الخطاب في صلاة الصبح بسورة يوسف وسورة الحج فعلى ما ~~قلنا من استحباب العلماء لطول القراءة في صلاة الصبح وذلك في الشتاء أكثر ~~منه في الصيف وكذلك قراءة عثمان بسورة يوسف # PageV01P440 # وأما ترداد عثمان لها وتكريره القراءة بها في أكثر أيامه فإنه ربما خف ~~على لسان الإنسان الحافظ للقرآن قراءة بعض سور القرآن دون بعض فمال إلى ما ~~خف عليه فكان ذلك أكثر قراءته وربما أعجبه من سور القرآن ما فيه قصص ~~الأنبياء فقرأها على الاعتبار بها والتذكار لها # وأما أشك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا - رضي الله عنهم - كانوا يعرفون ~~من حرص من خلفهم على التطويل ما حملهم عليه أحيانا # وأما اليوم فواجب الاحتمال على التخفيف لقول رسول الله صلى الله ms0388 عليه ~~وسلم ((من أم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة ومن ~~صلى لنفسه فليطول ما شاء)) # وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ((أفتان أنت يا معاذ اقرأ ب (سبح ~~اسم ربك الأعلى) (والشمس وضحاها) ونحو ذلك في العشاء الآخرة # وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال لبعض من طول من الأئمة لا تبغضوا الله ~~إلى عباده # وإذا كان الناس يؤمرون بالتخفيف في الزمن فما ظنك بهم اليوم # ألا ترى إلى ما أجمعوا عليه من تخفيف القراءة في السفر # وقد روي عن النبي - عليه السلام ((إني لأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي ~~مخافة أن أشق على أمه # PageV01P441 # وهذه الآثار كلها في التمهيد بأسانيدها والحمد لله # (8 ### | - باب ما جاء في أم القرآن) ### | 159 - # مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز ~~أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي فلما فرغ ~~من صلاته لحقه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن ~~يخرج من باب المسجد فقال ((إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ~~(1) ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها)) قال أبي ~~فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك ثم قلت يا رسول الله! السورة التي وعدتني قال ~~((كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة)) قال ((فقرأت (الحمد لله رب العالمين) حتى ~~أتيت على آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((هي هذه السورة وهي ~~السبع المثاني (2) والقرآن العظيم الذي أعطيت)) # قال أبو عمر هذا الحديث مرسل في الموطأ هكذا عند جميع رواته فيما علمت # وقد ذكرنا في التمهيد من وصله عن العلاء فجعله عن العلاء عن أبيه عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب # ومنهم من يرويه عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال قال لي ~~رسول الله صلى ms0389 الله عليه وسلم ((ألا أعلمك سورة ما أنزل في التوراة ولا في ~~الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها)) وذكر الحديث # ومنهم من قال فيه فقرأت عليه (الحمد لله رب العالمين) كما قال مالك # ومنهم من قال فيه فقرأت عليه فاتحة الكتاب # ومنهم من قال فيه فقرأت عليه أم القرآن # ومن أحسنهم له سياقة يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن العلاء بن ~~عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~أبي بن كعب # PageV01P442 # - وهو يصلي - فقال ((السلام عليك أي أبي فالتفت إليه ولم يجبه ثم إن أبيا ~~خفف الصلاة ثم انصرف إلى النبي - عليه السلام - فقال السلام عليك يا رسول ~~الله! فقال ((وعليك)) ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك)) فقال يا رسول الله كنت ~~أصلي قال ((أفلست تجد فيما أوحي إلي أن (استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ~~لما يحييكم) الأنفال 24 قال بلى يا رسول الله ولا أعود أبدا إن شاء الله ~~قال ((أي أبي! أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا ~~في الزبور ولا في الفرقان مثلها)) قلت نعم يا رسول الله قال ((فإني أرجو ~~ألا تخرج من هذا الباب حتى تعلمها)) قال ثم أخذ رسول الله بيدي فحدثني وأنا ~~أتباطأ به مخافة أن أبلغ الباب قبل أن يقضي الحديث فلما دنونا من الباب قلت ~~يا رسول الله السورة التي وعدتني # قال ((كيف تقرأ في الصلاة)) قال فقرأت عليه أم القرآن فقال ((والذي نفسي ~~بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان ~~مثلها إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته)) # قال أبو عمر في حديث مالك من الفقه والمعاني مناداة من يصلي وذلك اليوم ~~عندنا محمول على أن يجيب إشارة أو إذا فرغ من صلاته لتحريم الله الكلام في ~~الصلاة # قال زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت (وقوموا لله قانتين) ~~البقرة 238 فأمرنا بالسكوت ونهينا ms0390 عن الكلام # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن الله أحدث من أمره ألا تكلموا في ~~الصلاة)) # وقد مضى هذا المعنى مجودا والحمد لله فمن دعي اليوم لم يجب حتى يفرغ من ~~صلاته إلا في أمر لم يجد منه بدا أو يقضي به فرضا ثم يقضي صلاته بعد # ولو أجاب أبي رسول الله لكان ذلك خاصا له دون غيره لقوله (استجيبوا لله ~~وللرسول) # وقد جاء من وجه صحيح في حديث أبي بن كعب هذا أن رسول الله قال له # PageV01P443 # ((ما منعك أن تجيبني أليس قد قال الله (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ~~وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم) الأنفال 24 # وهذا يحتمل أن يكون الدعاء إلى الفرائض والإيمان ويحتمل في كل شيء وليس ~~كلام الناس في الصلاة كذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا ~~وقوله ((إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو ذكر الله ~~وقراءة القرآن)) # وهذا الحديث يدل على العموم والإجماع على تحريم الكلام ويدل على تخصيص ~~النبي - عليه السلام - بذلك والله أعلم # وفيه وضع الرجل يده على يد صديقه إذا حدثه بحديث يريد أن يحفظه وهذا ~~يستحسن من الكبير للصغير لما فيه من التأنيس والتأكيد في الود # وفي قول أبي يا رسول الله السورة التي وعدتني - دليل على حرصه على العلم ~~ورغبته فيه وكذلك كان إبطاؤه في مشيه محبة في العلم وحرصا عليه # وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم له ((كيف تقرأ إذا افتتحت ~~الصلاة)) قال فقرأت عليه (الحمد لله رب العالمين) - فقد استدل به بعض ~~أصحابنا على سقوط (بسم الله الرحمن الرحيم) من أول فاتحة الكتاب وعلى سقوط ~~التوجيه # وهذا لا حجة فيه لأن التوجيه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر ~~بن الخطاب وغيره وقد جاءت به رواية عن مالك # ولكنه يدل أنه لا شيء على من أسقطه ولم يأت به ولأنه لم يقل له ما تقول ~~إذا افتتحت الصلاة وإنما قال له ms0391 كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة فأجابه إن ~~القراءة في الصلاة لا تفتتح إلا بفاتحة الكتاب فلا يجوز أن يقرأ بغيرها إلا ~~بعد الافتتاح بها بدليل هذا الحديث وما كان مثله ولا حجة فيه في سقوط (بسم ~~الله الرحمن الرحيم) وإنما فيه دليل واضح على أنه يفتتح القراءة بها في ~~الصلاة دون غيرها من سور القرآن لأن (والحمد لله رب العالمين) اسم لها كما ~~يقال قرأت (يس والقرآن الحكيم) وقرأت (ن والقلم) وقرأت (ق والقرآن المجيد) ~~وهذه كلها أسماء للسور وليس في ذلك ما يسقط (بسم الله الرحمن الرحيم) إذا ~~قام الدليل بأنها آية من فاتحة الكتاب على ما نذكره في الباب بعد هذا إن ~~شاء الله # والقول في هذه المسألة بين المتنازعين قد طال وكثر فيه الشغب والذي أقول # PageV01P444 # به إنه من ترك (بسم الله الرحمن الرحيم) في فاتحة الكتاب أو غيرها متأولا ~~فلا حرج لأنه لم يقم بإيجاب قراءتها دليل لا معارض له ولا إجماع لأنه لا ~~إجماع في أنها آية إلا في سورة النمل ومن قرأها في فاتحة الكتاب أو غيرها ~~فلا حرج فقد رويت في ذلك آثار كثيرة عن النبي - عليه السلام - مرفوعة وعمل ~~بها جماعة من السلف منهم بن عمر وبن عباس وقد روى بن نافع عن مالك مثل ذلك ~~وسنبين هذا في الباب بعد هذا إن شاء الله # وفي ذلك دليل على أن فاتحة الكتاب تقرأ في أول ركعة وحكم كل ركعة كحكم ~~تلك الركعة في القياس والنظر وفي هذا حجة لمن أوجب قراءتها # وأما المعنى في قول من قال أم القرآن فهو بمعنى أصل القرآن وأم الشيء ~~أصله كما قيل أم القرى لمكة وقيل لأنها أول ما يقرأ في الصلاة # وكرهت طائفة أن يقال لها أم القرآن وقالوا فاتحة الكتاب ولا وجه لما ~~كرهوا من ذلك لحديث أبي هريرة هذا وما كان مثله وفيه أم القرآن # وأما قوله - عليه السلام - لأبي ((حتى تعلم سورة ما أنزل الله في القرآن ~~ولا في التوراة ولا في ms0392 الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها)) ~~فمعناه مثلها في جمعها لمعاني الخير لأن فيها الثناء على الله بما هو أهله ~~وما يستحق من الحمد الذي هو له حقيقة لا لغيره لأن كل نعمة وخير فمنه لا من ~~سواه فهو الخالق الرازق ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وهو المحمود ~~على ذلك وإن حمد غيره فإليه يعود الحمد # وفيها التعظيم له وأنه رب العالم أجمع ومالك الدنيا والآخرة وهو المعبود ~~المستعان # وفيها تعليم الدعاء إلى الهدى ومجانبة طريق من ضل وغوى والدعاء لباب ~~العبادة فهي أجمع سورة للخير وليس في الكتاب مثلها على هذه الوجوه والله ~~أعلم # وقد قيل إن معنى ذلك لأنها لا تجزئ الصلاة إلا بها دون غيرها ولا يجزئ ~~غيرها منها وليس هذا بتأويل مجمع عليه # وأما قوله ((هي السبع المثاني والقرآن العظيم)) فمعناه عندي هي السبع ~~المثاني التي أعطيت لقوله تعالى (ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن ~~العظيم) الحجر 87 فخرج (والقرآن العظيم) على معنى التلاوة # وأولى ما قيل به في تأويل السبع المثاني أنها فاتحة الكتاب لأن القول ~~بذلك أرفع ما روي فيه وهو يخرج في التفسير المسند # PageV01P445 # وقد روي عن بن عباس في قوله تعالى (ولقد آتيناك سبعا من المثاني) قال ~~فاتحة الكتاب قيل لها ذلك لأنها تثنى في كل ركعة # وقال بذلك جماعة من أهل العلم بتأويل القرآن منهم قتادة # ذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله (سبعا من المثاني) قال هي فاتحة ~~الكتاب تثنى في كل ركعة مكتوبة وتطوع # وقد روي عن بن عباس أيضا في السبع المثاني أنها السبع الطوال البقرة وآل ~~عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة وهو قول مجاهد ~~وسعيد بن جبير لأنها تثنى فيها حدود القرآن والفرائض # والقول الأول أثبت عن بن عباس وهو الصحيح إن شاء الله في تأويل الآية لما ~~ثبت عن النبي - عليه السلام - في ذلك ### | 160 - # وأما حديث وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ms0393 ركعة لم ~~يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام # فقد رواه يحيى بن سلام الإمام صاحب التفسير عن مالك عن أبي نعيم وهب بن ~~كيسان عن جابر عن النبي عليه السلام وصوابه موقوف على جابر كما روي في ~~الموطإ # وفيه من الفقه إبطال الركعة التي لا يقرأ فيها بأم القرآن وهو يشهد بصحة ~~ما ذهب إليه بن القاسم ورواه عن مالك في إلغاء الركعة والبناء على غيرها ~~وألا يعتد المصلي بركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب # وتفسير قول جابر هذا ما روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال ((لا صلاة ~~لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب)) أي لا ركعة # وأما قوله فلم يصل إلا وراء الإمام فقد تقدم هذا المعنى مجودا فعلا وجه ~~لإعادته # وفيه أيضا أن الإمام قراءته لمن خلفه قراءة وهذا مذهب جابر وقد خالفه فيه # PageV01P446 # غيره والاختلاف في القراءة خلف الإمام بين الصحابة والتابعين وأئمة فقهاء ~~المسلمين كثير جدا وسنورده ونمهده عند قوله عليه السلام مالي أنازع القرآن ~~إن شاء الله # (9 ### | - باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة) ### | 161 - # حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب ~~مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول ((من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن (1) فهي خداج هي خداج هي ~~خداج غير تمام)) قال فقلت يا أبا هريرة! إني أحيانا أكون وراء الإمام قال ~~فغمز ذراعي ثم قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول ((قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ~~فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل)) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~((اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين # يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي ويقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله ~~أثنى علي عبدي ويقول العبد مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي يقول العبد ms0394 ~~إياك نعبد وإياك نستعين فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول ~~العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ~~الضالين فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل)) # وقد ذكرنا في التمهيد من روى هذا الحديث كما رواه مالك عن العلاء عن أبي ~~السائب عن أبي هريرة ومن رواه عن العلاء عن أبيه وأبي السائب جميعا عن أبي ~~هريرة # وهي رواية غريبة عن مالك ومعروفة عن عقيل عن بن شهاب عن أبي السائب عن ~~أبي هريرة وأخطأ فيه زياد بن يونس ومحمد بن خالد بن عثمة فروياه عن مالك عن ~~بن شهاب عن محمد بن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~((كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج # PageV01P447 # وفي حديث زياد بن يونس بهذا الإسناد ((من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته ~~خداج)) # وهذا وهم وغلط لإدخال حديث أبي هريرة في حديث عبادة وإنما لفظ حديث عبادة ~~((لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب)) # على أنه غريب جدا من حديث مالك ومحفوظ لابن عيينة وجماعة عن الزهري ولفظ ~~حديث أبي هريرة ((كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج)) # وفي حديث أبي هريرة هذا من الفقه إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في كل صلاة ~~وأن الصلاة إذا لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج وإن قرئ فيها بغيرها من ~~القرآن # والخداج النقصان والفساد من قولهم أخدجت الناقة وخدجت إذا ولدت قبل تمام ~~وقتها وقبل تمام الخلق وذلك نتاج فاسد # وأما تحرير أهل البصرة فيقولون إن هذا اسم خرج على المصدر يقولون أخدجت ~~الناقة ولدها إذا ولدته ناقصا للوقت فهي مخدج والولد مخدج والمصدر الإخداج # وأما خدجت فرمت بولدها قبل الوقت ناقصا أو تاما فهي خادج والولد مخدوج ~~وخديج وهذا كله قول الخليل وأبي حاتم والأصمعي # وقال الأخفش خدجت الناقة إذا ألقت ولدها لغير تمام وأخدجت إذا قذفت به ~~قبل الوقت وإن كان تام الخلق # وقد زعم من لم يوجب قراءة ms0395 فاتحة الكتاب في الصلاة وقال هي وغيرها سواء ~~وإن قوله خداج يدل على جواز الصلاة لأنه نقصان والصلاة الناقصة جائزة # وهذا تحكم فاسد والنظر يوجب في النقصان ألا تجوز معه الصلاة لأنها صلاة ~~لم تتم # ومن خرج من صلاة قبل أن يتمها فعليه إعادتها تامة كما أمر على حسب حكمها # ومن ادعى أنها تجوز مع إقراره بنقصها فعليه الدليل ولا سبيل إليه من وجه ~~يلزم والله أعلم # PageV01P448 # وأما اختلاف العلماء في هذا الباب فإن مالكا والشافعي وأحمد بن حنبل ~~وإسحاق وأبا ثور وداود قالوا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب # قال بن خواز بنداذ وهي عندنا معينة في كل ركعة قال ولم يختلف قول مالك أن ~~من نسيها في ركعة من صلاة ركعتين إنها تبطل إن لم يأت بركعة يصلها بالركعة ~~التي قرأ فيها ولا تجزيه # واختلف قوله فيمن نسيها في ركعة من صلاة ثلاثية أو رباعية فقال مرة لا ~~يعتد بتلك الركعة ويأتي بركعة يضيفها إلى الثلاث التي قرأ فيها بفاتحة ~~الكتاب ويسجد بعد التسليم كالذي نسي سجدة ويذكر قبل السلام سواء فإن لم ~~يفعل وسلم أو تكلم أو طال ذلك أعاد الصلاة # وهو قول بن القاسم وروايته واختياره # وقال في قول مالك الآخر إنه ليس عنده بالبين # وقال مالك مرة أخرى يسجد سجدتي السهو وتجزيه وهي رواية بن عبد الحكم عنه # قال بن عبد الحكم وقد قيل إنه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام # وقال مرة يسجد سجدتي السهو السلام ثم يعيد الصلاة # وقال الشافعي وأحمد بن حنبل لا تجزيه صلاته حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ~~ركعة # وهو قول جابر بن عبد الله على ما تقدم # وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي إن تركها عامدا في صلاته كلها وقرأ ~~غيرها أجزأه على اختلاف عن الأوزاعي في ذلك # وقال الطبري يقرأ المصلي بأم القرآن في كل ركعة فإن لم يقرأ بها لم يجزه ~~إلا مثلها من القرآن عدة آياتها وحروفها # وقال أبو حنيفة لا بد في الأوليين من قراءة ms0396 أقل ذلك في كل ركعة منها آية # وقال أبو يوسف ومحمد أقله ثلاث آيات أو آية طويلة كآية الدين # وقال مالك إذا لم يقرأ أم القرآن في الأوليين أعاد ولم يختلف قوله في ذلك ~~إلا ما روي عنه في ركعتين لم يخص أوليين من غيرها ومذهبه القراءة بها في ~~الصلاة كلها فإن نسيها في ركعة أو ركعتين فجوابه ما تقدم ذكره # وقال الشافعي أقل ما يجزئ المصلي من القراءة أن يقرأ بفاتحة الكتاب إن # PageV01P449 # أحسنها وإن لم يحسنها - وهو يحسن غيرها من القرآن - قرأ بعددها سبع آيات ~~لا يجزيه دون ذلك فإن لم يحسن شيئا من القرآن حمد الله وكبر مكان القراءة ~~لا يجزيه غيره حتى يتعلمها # قال ومن أحسن فاتحة الكتاب فإن ترك منها حرفا واحدا وخرج من الصلاة أعاد ~~الصلاة # وروي عن عمر وبن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعثمان بن أبي العاص ~~وخوات بن جبير أنهم قالوا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وهو قول بن عمر ~~والمشهور من مذهب الأوزاعي # وأجمع العلماء على إيجاب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة أربع على ~~حسب ما ذكرنا من اختلافهم في فاتحة الكتاب وغيرها # واختلفوا في الركعتين الأخريين فمذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ~~ثور وداود أن القراءة فيهما بفاتحة الكتاب واجبة على الإمام والمنفرد ومن ~~أبى منهم أن يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب فلا صلاة له وعليه إعادتها # إلا أن مالكا اختلف قوله في الناسي لقراءتها في ركعة على ما ذكرنا عنه # وقال الطبري القراءة فيهما واجبة ولم يعين أم القرآن من غيرها # وقد ذكرنا في التمهيد حديث أبي قتادة قال ((كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة وفي ~~الأخريين بأم القرآن وكان يسمعنا الآية أحيانا)) # وذكرنا هناك أيضا حديث بن عمر ((أنه جاء رجل فقال يا أبا عبد الرحمن هل ~~في الظهر والعصر قراءة فقال ((وهل تكون صلاة بغير قراءة)) # قال أبو عمر معلوم أن الركعة الواحدة صلاة ms0397 فلا تجوز إلا بقراءة وكل ركعة ~~كذلك # وقال أبو حنيفة القراءة في الآخرتين لا تجب وكذلك قال الثوري والأوزاعي # PageV01P450 # قال الثوري يسبح في الآخرتين أحب إلي من أن يقرأ وهو قول جماعة الكوفيين ~~وسلف أهل العراق # وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه يقرأ في الركعتين الأوليين وأما في ~~الأخريين فإن شاء سبح وإن شاء قرأ # وإن لم يقرأ ولم يسبح جازت صلاته وهو قول إبراهيم النخعي ورواه أهل ~~الكوفة عن علي وروى عنه أهل المدينة خلاف ذلك # قال أبو عمر روي عن علي وجابر بن عبد الله والحسن وعطاء والشعبي وسعيد بن ~~جبير القراءة في الركعتين الآخرتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب في كل ~~ركعة منها وثبت ذلك عن النبي عليه السلام فلا وجه لمن خالفه وبالله التوفيق # واختلفوا فيمن ترك القراءة في كل ركعة # فأما مالك فقد ذكرنا مذهبه واختلاف الرواية عنه # وقال الأوزاعي من قرأ في نصف صلاته مضت صلاته وإن قرأ في ركعة واحدة من ~~المغرب أو الظهر أو العصر أو العشاء ونسي أن يقرأ فيما بقي من صلاته أعاد ~~صلاته # وأما إسحاق بن راهويه فقال إذا قرأ في ثلاث ركعات إماما كان أو منفردا ~~فصلاته جائزة لما أجمع الناس عليه أن من أدرك الركوع أدرك الركعة # قال أبو عمر قاس إسحاق الإمام والمنفرد في القراءة على المأموم فأخطأ ~~القياس لأن الإمام والمنفرد لا يحمل غيره عنه شيئا من صلاته ولا يقلب أحد ~~عليه رتبة صلاته ولا يقلبها هو فتجزئ عنه # وقال الثوري إن قرأ في ركعة من الصبح ولم يقرأ في الأخرى أعاد الصلاة وإن ~~قرأ في ركعة من الظهر أو العصر أو العشاء ولم يقرأ في الثلاث أعاد # وروي عن الحسن البصري أنه قال إذا قرأت في ركعة واحدة من الصلاة أجزأك ~~وقال به أكثر فقهاء البصرة # وقال المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي المدني إذا قرأ بأم القرآن مرة ~~واحدة في الصلاة أجزته ولم تكن عليه إعادة لأنها صلاة قد قرأ فيها بأم ~~القرآن فهي تمام ms0398 ليست بخداج # وقد روي عن مالك قول شاذ لا يعرفه أصحابه وينكره أهل العلم به أن # PageV01P451 # الصلاة تجزئ بغير قراءة على ما روي عن عمر وهي عن مالك رواية منكرة ~~والصحيح عنه خلافها وقد ذكرنا ذلك عنه # وقال الشافعي عليه أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب لا تجزئ الركعة إلا ~~بها # قال وكما لا ينوب سجود ركعة ولا ركوعها عن ركعة أخرى فكذلك لا تنوب قراءة ~~ركعة عن غيرها # وهو ظاهر قول جابر وبه قال عبد الله بن عون وأيوب السختياني وأبو ثور ~~وداود وروي مثله عن الأوزاعي # قال أبو عمر قد أوضحنا الحجة في وجوب قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من ~~طريق النظر والأثر في كتاب التمهيد # وأما من أجاز القراءة بغيرها فمحجوج بحديث هذا الباب وبقوله عليه السلام ~~((لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب)) # ولا معنى لقول من قال يأتي بعدد حروفها وآياتها لأن التعيين لها والنص ~~عليها قد خصها بهذا الحكم دون غيرها ومحال أن يجيء بالبدل منها من وجبت ~~عليه فتركها وهو قادر عليها وإنما عليه أن يجيء بها وبعدد آياتها كسائر ~~المفروضات المعينات في العبادات # وأما قوله في هذا الحديث قال تعالى ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ~~فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل)) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~((اقرؤوا يقول العبد (والحمد لله رب العالمين) فبدأ بالحمد لله رب العالمين ~~ولم يقل (بسم الله الرحمن الرحيم) فهذا أوضح شيء وأبينه أن ب (الحمد لله رب ~~العالمين) فجعلها آية ثم (الرحمن الرحيم) آية (ملك يوم الدين) آية # فهذه ثلاث آيات لم يختلف فيها المسلمون وجاء في هذا الحديث أنها له تبارك ~~اسمه ثم الآية الرابعة جعلها بينه وبين عبده ثم ثلاث آيات لعبده تتمة سبع ~~آيات # فهذا يدل على أن (أنعمت عليهم) آية ثم الآية السابعة إلى آخر السورة # وهكذا تكون نصفين بين العبد وبين ربه لأنه قال في قوله (اهدنا الصراط ~~المستقيم) إلى آخر السورة فهؤلاء لعبدي ms0399 ولعبدي ما سأل # PageV01P452 # وهؤلاء إشارة إلى جماعة من يعقل وما لا يعقل وأقل الجماعة ثلاثة # فعلمنا بقوله هؤلاء أنه أراد هؤلاء الآيات والآيات أقلها ثلاث لأنه لو ~~أراد اثنتين لقال هاتان ولو أراد واحدة لقال هذه بيني وبين عبدي # وإذا كان من قوله (اهدنا) إلى آخر السورة ثلاث آيات كانت السبع آيات من ~~قوله (الحمد لله رب العالمين) إلى قوله (ولا الضالين) وصحت قسمة السبع على ~~السواء ثلاث وثلاث وآية بينهما # قال في الأولى ((حمدني عبدي)) وفي الثانية ((أثنى علي عبدي)) وفي الثالثة ~~((مجدني عبدي)) وفي الرابعة ((هذه بيني وبين عبدي)) ثم قال في قوله (اهدنا ~~الصراط المستقيم) إلى آخر السورة ((هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل)) # فلما قال هؤلاء علمنا أنها ثلاث آيات وتقدمت أربعة تتمة سبع آيات ليس ~~فيها (بسم الله الرحمن الرحيم) وقد أجمعت الأمة أن فاتحة الكتاب سبع آيات # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((هي السبع المثاني)) # وأجمع القراء والفقهاء على أنها سبع آيات إلا أنهم اختلفوا فمن جعل بسم ~~الله الرحمن الرحيم) آية من فاتحة الكتاب لم يعد (أنعمت عليهم) آية ومن لم ~~يجعل بسم الله الرحمن الرحيم) آية عد (أنعمت عليهم) آية وهو عدد أهل ~~المدينة وأهل الشام وأهل البصرة # وأما أهل مكة وأهل الكوفة من القراء والفقهاء فإنهم عدوا فيها بسم الله ~~الرحمن الرحيم) آية ولم يعدوا (أنعمت عليهم) # وهذا الحديث أبين ما يروى عن النبي - عليه السلام - في سقوط بسم الله ~~الرحمن الرحيم) # من آي فاتحة الكتاب وهو قاطع لموضع الخلاف # فإن قيل كيف تكون قسمة الصلاة عبارة عن السورة وهو يقول ((قسمت الصلاة)) ~~ولم يقل قسمت السورة # قيل معلوم أن القراءة يعبر بها عن الصلاة كما قال (وقرآن الفجر) الإسراء ~~78 أي قراءة صلاة الفجر فجائز أن يعبر أيضا بالصلاة عن القراءة والقرآن # ومن حجة من قال أن (بسم الله الرحمن الرحيم) ليست آية من فاتحة الكتاب # PageV01P453 # ولا من غيرها إلا في سورة النمل في قوله تعالى (إنه من سليمان وإنه ms0400 بسم ~~الله الرحمن الرحيم) النمل 30 - قوله تعالى (ولو كان من عند غير الله ~~لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) النساء 82 والاختلاف موجود في (بسم الله الرحمن ~~الرحيم) فعلمنا أنها ليست من كتاب الله لأنه تعالى قد نفى الاختلاف عن ~~كتابه بما تلونا وبقوله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) الحجر ~~9 # ومن جهة الأثر ما ثبت عن النبي - عليه السلام - وعن أبي بكر وعمر وعثمان ~~- أنهم كانوا يفتتحون القراءة (ب الحمد لله رب العالمين) وروي في هذا ~~الحديث عن أنس قال ((صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر ~~وعمر وعثمان وعلي فكانوا يستفتحون القراءة ب (والحمد لله رب العالمين) # ومن رواة هذا الحديث من يقول فيه فكانوا لا يقرؤون (بسم الله الرحمن ~~الرحيم) # وقالت عائشة ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير ~~والقراءة ب (الحمد لله رب العالمين) # وقال أبو نعامة قيس بن عباية الحنفي عن بن عبد الله بن مغفل قال ((سمعني ~~أبي وأنا أقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) فقال لي يا بني إياك والحدث فإني ~~صليت مع رسول الله وأبي بكر وعمر فلم أسمع منهم أحدا يقولها فإذا قرأت فقل ~~(الحمد لله رب العالمين) # وقد ذكرنا هذه الآثار من طرق بأسانيدها في التمهيد # فهذه الآثار التي احتج بها من كره قراءة (بسم الله الرحمن الرحيم) في ~~الصلاة ومن أبى من أن يعدها آية من فاتحة الكتاب وهي أحاديث حسان رواها # PageV01P454 # العلماء المعروفون إلا حديث بن مغفل فإنه حديث ضعيف لأنه لم يعرف بن عبد ~~الله بن مغفل # وللعلماء في (بسم الله الرحمن الرحيم) أقاويل # فجملة مذهب مالك وأصحابه أنها ليست عندهم آية من فاتحة الكتاب ولا من ~~غيرها من سور القرآن إلا في سورة النمل وأنه لا يقرأ بها المصلي في ~~المكتوبة في فاتحة الكتاب ولا في غيرها سرا ولا جهرا # قال مالك ولا بأس أن يقرأ بها في النافلة ومن يعرض القرآن عرضا # هذا هو المشهور من مذهب مالك عند أصحابه ms0401 وعليه يناظر المالكيون من خالفهم # وقد ذكر إسماعيل القاضي عن أبي ثابت عن بن نافع عن مالك أنه قال لا يقرأ ~~ب (بسم الله الرحمن الرحيم) في الفريضة والنافلة # هكذا وجدته في نسخة صحيحة من المبسوط عن أبي ثابت عن بن نافع عن مالك ~~وإنما هو محفوظ لابن نافع # وروى يحيى بن يحيى عن بن نافع قال لا أرى أن يتركها في فريضة ولا نافلة ~~وهو قول الشافعي # قال أبو عمر للشافعي في (بسم الله الرحمن الرحيم) قولان # أحدهما أنها الآية الأولى من فاتحة الكتاب دون غيرها من السور التي أثبتت ~~في أوائلها # والقول الآخر هي آية من أول كل سورة # وكذلك اختلف أصحابه على القولين جميعا والأول أشهر القولين عنه # وقال عمرو بن هاشم صليت خلف الليث بن سعد فكان يجهر ب (بسم الله الرحمن ~~الرحيم) وبآمين # وروى الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله ~~المجمر قال ((صليت خلف أبي هريرة فقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) قبل أم ~~القرآن وقبل السورة وكبر في الخفض والرفع وقال أنا أشبهكم صلاة برسول الله ~~صلى الله عليه وسلم # PageV01P455 # وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد هي آية من فاتحة ~~الكتاب # حدثنا عبيد بن محمد حدثنا الحسن بن سلمة حدثنا بن الجارود حدثنا إسحاق بن ~~منصور قال قلت لإسحاق بن راهويه رجل صلى صلوات فلم يقرأ فيها (بسم الله ~~الرحمن الرحيم) مع (الحمد لله رب العالمين) قال يعيد الصلوات كلها # قال أبو عمر هذا قول كل من جعلها الآية الأولى من فاتحة الكتاب وأوجب ~~قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة # وأما أصحاب أبي حنيفة فزعموا أنهم لا يحفظون عنه هل هي آية من فاتحة ~~الكتاب أم لا # ومذهبه أنه يسر بها في الجهر والسر # وقال داود هي آية من القرآن في كل موضع وقعت فيه وليست هي من السورة ~~وإنما هي آية مفردة غير ملحقة بالسور # وزعم الرازي أبو بكر أن ms0402 مذهب أبي حنيفة هكذا # وقال عطاء هي آية من أم القرآن # واتفق أبو حنيفة والثوري على أن الإمام يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) في ~~أول فاتحة الكتاب سرا ويخفيها في صلاة الجهر وغيرها يخصها بذلك # وروي مثل ذلك عن عمر وعلي وبن مسعود وعمار وبن الزبير # وهو قول الحكم وحماد # وبه قال أحمد بن حنبل وأبو عبيد # وروي عن الأوزاعي مثل ذلك # وروي أيضا عن الأوزاعي أنه لا يقرؤها في المكتوبة سرا ولا جهرا ولا هي ~~آية من فاتحة الكتاب # وهو قول الطبري # وقال الشافعي يجهر بها في صلاة الجهر لأنها أول آية من فاتحة الكتاب # وبه قال داود على اختلاف عنه وكذلك اختلف أصحابه # وروي قول الشافعي عن بن عمر وبن عباس وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء ~~وعمرو بن دينار لم يختلف عن واحد من هؤلاء في ذلك واختلف فيه عن عمر وبن ~~الزبير # PageV01P456 # حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا عبدان حدثنا ~~الحسين بن يحيى وأبو الأشعث قالا حدثنا المعتمر عن إسماعيل بن حماد عن أبي ~~خالد عن بن عباس ((أن النبي - عليه السلام - كان يجهر ب (بسم الله الرحمن ~~الرحيم)) ) # حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا بن وضاح حدثنا أبو بكر حدثنا حفص بن ~~غياث عن بن جريج عن بن مليكة عن أم سلمة قالت ((كان النبي - عليه السلام - ~~يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين) # أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان حدثنا عبد الله بن ~~أحمد بن حنبل حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا بن جريج ~~عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة ((أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقالت كان يقطعها آية آية (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد ~~لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين) # قال أبو عمر أما من قرأ بها سرا في صلاة السر وجهر بها في صلاة الجهر ~~فحجته أنها ms0403 أول آية من فاتحة الكتاب والمناظرة بينه وبين من خالفه في ذلك # وأما من أسر بها في الجهر والسر فإنما مال إلى الأثر وقرأها من جهة الحكم ~~بخبر الواحد الموجب للعمل دون العلم # واحتجوا من الأثر في ذلك بما رواه منصور بن زاذان عن أنس بن مالك قال ~~((صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة (بسم الله الرحمن ~~الرحيم)) ) # وبما رواه عمار بن زريق عن الأعمش عن شعبة عن ثابت عن أنس قال ((صليت خلف ~~النبي - عليه السلام - وخلف أبي بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يجهر ب بسم ~~الله الرحمن الرحيم)) ) # وقد روي عن شعبة وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مثل ذلك # وكذلك رواه هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس # PageV01P457 # وقد ذكرنا هذه الأحاديث بأسانيدها وطرقها في كتاب ((الإنصاف فيما بين ~~المختلفين في (بسم الله الرحمن الرحيم) من الخلاف)) وفيها ((أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لم يجهر بها)) # وفي ذلك دليل على أنه كان يخفيها # فقال بهذا من رأى أن يخفيها ورووا عن علي ((أنه كان لا يجهر ب (بسم الله ~~الرحمن الرحيم) وكان يجهر ب (الحمد لله رب العالمين)) ) # وروى الثوري عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن بن عباس قال ((الجهر ب ~~(بسم الله الرحمن الرحيم) قراءة الأعراب # حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الله بن حكم قالا حدثنا ~~محمد بن معاوية قال حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب قال حدثنا أبو الوليد ~~الطيالسي قال حدثنا قيس بن الربيع قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه ((أن ~~عليا - رضي الله عنه - كان لا يجهر ب (بسم الله الرحمن الرحيم) # قال وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا قيس عن الشعبي عن الحارث عن علي ((أنه ~~كان لا يجهر ب (بسم الله الرحمن الرحيم) # وروى منصور وحماد ومغيرة عن إبراهيم أنه قال أربع يخفيهن الإمام ويقولها ~~سرا الاستعاذة و (بسم الله الرحمن الرحيم) وآمين وربنا ms0404 لك الحمد # وروى الكوفيون عن عمرو بن مسعود مثل ذلك بأسانيد ليست بالقوية # وكان إبراهيم النخعي يقول الجهر ب (بسم الله الرحمن الرحيم) بدعة # وقد ذكرنا هذا الوجه وزدناه بيانا في كتابنا كتاب الإنصاف والحمد لله # وقد تقول بعض العلماء بدعة فيما هو عند مخالفة سنة # وأما الذين أثبتوها آية في أول فاتحة الكتاب وفي أول كل سورة فإنهم قالوا ~~إن المصحف لم يثبت الصحابة فيه ما ليس من القرآن لأنه محال أن يضيفوا إلى ~~كتاب الله من الذكر ما ليس منه ويكتبوه بالمداد كما كتبوا القرآن # هذا ما لا يجوز لأحد أن يضيفه إليهم # ألا ترى أن الذين رأوا الشكل فيه كرهوه وقالوا نمشتم المصحف كيف يضيفون ~~إليه ما ليس منه # واحتجوا من الأثر بما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن # PageV01P458 # جبير عن بن عباس قال ((كان النبي - عليه السلام - لا يعرف فصل السورة حتى ~~ينزل عليه (بسم الله الرحمن الرحيم) ذكره أبو داود # حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بن عيينة وكذلك رواه الحميدي وعلي بن المدني ~~وبن أبي عمر وغيرهم عن بن عيينة وبما رواه محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل ~~عن أنس قال ((سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنزلت علي سورة فقرأ ~~(بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر) الكوثر 1 حتى ختمها ثم قال ~~أتدرون ما الكوثر نهر في الجنة وعدنيه ربي # روى بن جريج عن بن أبي مليكة عن أم سلمة ((أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان إذا قرأ بأم القرآن بدأ ب (بسم الله الرحمن الرحيم) فعدها آية ثم ~~قرأ (الحمد لله) فعدها ست آيات # وروى بن جريج قال حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي بكر بن حفص بن ~~عمر بن سعد بن أبي وقاص عن أنس بن مالك قال ((صلى معاوية للناس بالمدينة ~~العتمة فلم يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) ولم يكبر بعض التكبير الذي يكبر ~~الناس فلما انصرف ناداه ms0405 من سمع ذلك من المهاجرين والأنصار فقالوا يا معاوية ~~أسرقت الصلاة أم نسيت أين بسم الله الرحمن الرحيم والله أكبر حين تهوي ~~ساجدا فلم يعد معاوية لذلك بعد)) # ذكره الشافعي عن عبد المجيد بن عبد العزيز وعن بن جريج وذكره عبد الرزاق ~~عن بن جريج فلم يذكر أنس بن مالك # وعبد المجيد أيضا أقعد من بن جريج وأضبط لحديثه من عبد الرزاق # وذكر عباس الدوري عن يحيى بن معين أنه سئل عن عبد المجيد بن عبد العزيز ~~بن أبي رواد فقال ثقة كان أعلم الناس بحديث بن جريج وكان أصحابه يصلحون ~~كتبهم بكتابه # قال عبد الرزاق وأخبرنا بن جريج قال أخبرني أبي أخبرنا سعيد بن جبير # PageV01P459 # أن بن عباس قال في قوله (ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم) ~~الحجر 87 قال أم القرآن # قال وقرأها علي سعيد كما قرأتها عليك ثم قال (بسم الله الرحمن الرحيم) ~~الآية السابقة # قال عبد الرزاق فقرأ علي بن جريج (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب ~~العالمين) إلى (ولا الضالين) سبع آيات # وكذلك رواه جماعة أصحاب بن جريج عنه كما رواه عبد الرزاق # وقد ذكرنا آثار هذا الباب كلها بأسانيدها وطرقها في ((التمهيد)) وكتاب ~~((الإنصاف)) # وذكرنا عن بن عباس وبن عمر وأبي هريرة أنهم كانوا يقرؤون (بسم الله ~~الرحمن الرحيم) في افتتاح الصلاة ب (الحمد لله رب العالمين) من طرق ثابتة ~~مذكورة في ((التمهيد)) وفي كتاب ((الإنصاف)) # وعن بن عمر وعطاء أنهما كانا لا يتركان (بسم الله الرحمن الرحيم) ~~يستفتحان بها لأم القرآن وللسورة التي بعدها في المكتوبة والتطوع # وعن يحيى بن جعدة قال ((اختلس الشيطان آية (بسم الله الرحمن الرحيم) من ~~الأئمة)) # وروى عبد العزيز بن حسين عن عمرو بن دينار عن بن عباس قال ((سرق الشيطان ~~من أئمة المسلمين آية من فاتحة الكتاب أو قال من كتاب الله (بسم الله ~~الرحمن الرحيم) # قال بن عباس نسيها الناس كما نسوا التكبير في الصلاة والله ما كنا نقضي ~~السورة حتى ينزل (بسم الله الرحمن ms0406 الرحيم) # قال أبو عمر عبد العزيز بن حصين وإن كان ضعيفا فإنه لم يأت في حديثه هذا ~~إلا بما جاء به الثقات # وذكر معمر عن الزهري ((أنه كان يفتح ب (بسم الله الرحمن الرحيم) ويقول هي ~~آية من فاتحة الكتاب تركها الناس)) # وقال مجاهد ((نسي الناس (بسم الله الرحمن الرحيم) وهذا التكبير)) وإسناده ~~في التمهيد # قال أبو عمر في قول بن عباس ويحيى بن جعدة ومجاهد وبن شهاب # PageV01P460 # دليل على أن العمل كان عندهم ترك (بسم الله الرحمن الرحيم) # فهذا من جهة العمل # وأما من جهة الأثر فحديث العلاء المذكور في هذا الباب عن السائب عن أبي ~~هريرة عن النبي - عليه السلام - اقرؤوا يقول العبد (الحمد لله رب العالمين) ~~الحديث ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي)) على حسب ما بينا فيما مضى من هذا ~~الباب مع سائر الآثار التي أوردنا فيه من حديث أنس وعبد الله بن مغفل ((أن ~~النبي عليه السلام وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا لا يقرؤون (بسم الله الرحمن ~~الرحيم) # وإن كانت معلولة ففيها استظهار على ما جرى عليه العمل بالمدينة على أن ~~الخلاف بالمدينة في هذه المسألة موجود قديما وحديثا # ولم يختلف أهل مكة في أن (بسم الله الرحمن الرحيم) أول آية من فاتحة ~~الكتاب # وقد أفردنا في (بسم الله الرحمن الرحيم) كتابا جمعنا فيه الآثار وأقوال ~~أئمة الأمصار لكل فريق منهم سميناه بكتاب ((الإنصاف فيما بين المختلفين في ~~(بسم الله الرحمن الرحيم) من الخلاف)) يستغني الناظر فيه إن شاء الله # قال أبو عمر قد اعترض أصحاب الشافعي على من احتج على سقوط بسم الله ~~الرحمن الرحيم بقول الله تعالى (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه ~~اختلافا كثيرا) النساء 82 والاختلاف في (بسم الله الرحمن الرحيم) موجود ~~وبقوله (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) الحجر 9 فقالوا المعنى في ~~هذه الآية ما عليه العمل في تأويلها بأنه حق كله لا يوجد فيه باطل وحق وما ~~عداه من كلام الناس فيه الحق والباطل # قالوا والدليل على صحة ms0407 ذلك وجود الاختلاف فيه عند الجميع في القراءات وفي ~~الأحكام وفي الناسخ والمنسوخ وفي التفسير وفي الإعراب والمعاني وهذا لا ~~مدفع فيه # وأما قوله تعالى (وإنا له لحافظون) ففيه قولان لا ثالث لهما # أحدهما إنا له لحافظون عندنا قاله مجاهد وغيره # والثاني وإنا له لحافظون من أن يزيد فيه إبليس أو غيره أو ينقص إن الهاء ~~في قوله (لحافظون) كناية عن النبي صلى الله عليه وسلم أي لحافظون له من كل ~~من أراده بسوء من أعدائه # قال أبو عمر ذكر مالك في هذا الباب عن هشام بن عروة عن أبيه عن # PageV01P461 # يحيى بن سعيد وربيعة عن القاسم بن محمد وعن يزيد بن رومان عن نافع بن ~~جبير بن مطعم أنهم كانوا يقرؤون خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام ~~بالقراءة ### | 162 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه ~~الإمام بالقراءة ### | 163 - # مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان ~~يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ### | 164 - # مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما ~~لا يجهر فيه بالقراءة # قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك # والقراءة عند مالك وأصحابه خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ~~مستحبة مندوب إليها ومنهم من يجعلها سنة # وأما إذا جهر الإمام فلا قراءة عندهم البتة بشيء من القرآن # وسنبين ذلك من مذهبه ومذهب من خالفه في الباب بعد هذا إن شاء الله عز وجل # (10 ### | - باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه) ### | 165 - # ذكر فيه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف ~~الإمام قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده ~~فليقرأ # قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام # PageV01P462 # وهذا الحديث عن بن عمر يدل ظاهره على أنه كان لا يقرأ خلف ms0408 الإمام ولا يرى ~~القراءة خلفه جملة في السر ولا في الجهر # ولكن مالكا - رحمه الله - أدى ما سمع من نافع كما سمعه وبلغه عن بن عمر ~~أن مذهبه كان أنه لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه دون ما أسر فأدخل حديثه ~~في هذا الباب كأنه قيده بترجمة الباب وبما علم من المعنى فيه # ويدل على صحة هذا التأويل عن بن عمر ما ذكره عبد الرزاق قال أخبرنا بن ~~جريج قال حدثني بن شهاب عن سالم أن بن عمر كان ينصت للإمام فيما جهر فيه ~~الإمام بالقراءة في الصلاة لا يقرأ معه # وهذا يدل على أنه كان يقرأ معه فيما أسر فيه وكل من روى عن نافع عن بن ~~عمر من رواية مالك وغيره من الألفاظ المجملة في هذا الحديث فإنه يفسره ~~ويقضي عليه حديث بن شهاب عن سالم هذا والله أعلم ### | 166 - # وأما حديثه في هذا الباب عن بن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال ((هل قرأ معي ~~منكم أحد آنفا)) فقال رجل نعم أنا يا رسول الله قال فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ((إني أقول ما لي أنازع القرآن)) فانتهى الناس عن القراءة ~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم # فقد ذكرنا بن أكيمة بما يجب من ذكره في التمهيد # والاختلاف في اسمه كثير فقيل عمرو وقيل عامر وقيل عمارة وقيل عمر وقيل ~~عمار # وهو من بني ليث من أنفسهم يكنى أبا الوليد فيما ذكر الواقدي وقال توفي ~~سنة إحدى ومائة وهو بن تسع وسبعين سنة # روي عن بن شهاب يقال إنه لم يرو عنه غيره وإن الذي روى عنه محمد بن عمرو ~~وهو بن أخيه لا هو والذي روى عنه محمد بن عمرو هو الذي # PageV01P463 # روى عنه مالك حديث أم سلمة إذا دخل ms0409 العشر فأراد أحدكم أن يضحي الحديث ~~والله أعلم # قال بن شهاب كان بن أكيمة يحدث في مجلس سعيد بن المسيب فيصغي إلى حديثه ~~وحسبك بهذا فخرا وثناء # وأما قوله في هذا الحديث فانتهى الناس عن القراءة إلى آخر الحديث فأكثر ~~رواة بن شهاب عنه لهذا الحديث يجعلونه كلام بن شهاب ومنهم من يجعله كلام ~~أبي هريرة وقد أوضحنا ذلك كله في التمهيد # وفقه هذا الحديث الذي من أجله جيء به هو ترك القراءة مع الإمام فيما جهر ~~فيه الإمام بالقراءة فلا يجوز أن يقرأ معه إذا جهر لا بأم القرآن ولا ~~بغيرها على ظاهر هذا الحديث وعمومه # وهذا موضع اختلفت فيه الآثار عن النبي - عليه السلام - واختلف فيه ~~العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين على ثلاثة أقوال # أحدها يقرأ معه فيما أسر فيه ولا يقرأ معه فيما جهر # والثاني لا يقرأ معه لا فيما أسر ولا فيما جهر # والثالث يقرأ معه بأم القرآن خاصة فيما جهر وبأم القرآن وسورة فيما أسر # فأما القول الأول فقال مالك الأمرعندنا أن يقرأ الرجل مع الإمام فيما لا ~~يجهر فيه الإمام بالقراءة ويترك القراءة معه فيما يجهر فيه بالقراءة # وهو قول سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسالم بن عبد ~~الله بن عمر وبن شهاب وقتادة # وبه قال عبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق وداود والطبري # إلا أن أحمد بن حنبل قال إن سمع في صلاة الجهر لم يقرأ وإن لم يسمع قرأ # ومن أصحاب داود من قال لا يقرأ فيما قرأ إمامه وجهر ومنهم من قال يقرأ ~~وأوجبوا كلهم القراءة إذا أسر # واختلف في هذه المسألة عن عمر وعلي وبن مسعود فروي عنهم أن المأموم لا ~~يقرأ وراء الإمام لا فيما أسر ولا فيما جهر كقول الكوفيين # وروي عنهم أنه يقرأ فيما أسر ولا يقرأ معه فيما جهر كقول مالك # وهذا أحد قولي الشافعي كان يقوله بالعراق # PageV01P464 # وروي ذلك عن أبي بن كعب وعبد الله بن عمرو وعبد الله ms0410 بن عمر # والحجة لهذا القول - وهو المختار عندنا - قول الله تعالى (وإذا قرئ ~~القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) الأعراف 304 # وهذا عند أهل العلم عند سماع القرآن في الصلاة لا يختلفون أن هذا الخطاب ~~نزل في هذا المعنى دون غيره # ومعلوم أن هذا لا يكون إلا في صلاة الجهر لأن السر لا يستمع إليه # وقد ذكرنا في ((التمهيد)) خبر أبي عياض عن أبي هريرة قال كانوا يتكلمون ~~في الصلاة حتى نزلت هذه الآية (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) قال ~~إبراهيم بن مسلم فقلت لأبي عياض لقد كنت أظن أنه لا ينبغي لأحد يسمع القرآن ~~ألا يسمع قال لا إنما ذلك في الصلاة المكتوبة فأما في غير الصلاة فإن شئت ~~استمعت وأنصت وإن شئت مضيت ولم تسمع # وروى بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت مجاهدا يقول ما رأيت أحدا ~~بعد بن عباس أفقه من أبي عياض وروى حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن ~~المسيب في قوله تعالى (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) قال في الصلاة # وعن أبي العالية والشعبي وبن شهاب والنخعي ومجاهد والحسن البصري وعطاء ~~وزيد بن أسلم مثله إلا أن مجاهدا زاد فقال في الصلاة والخطبة يوم الجمعة ~~وهو قول قتادة والضحاك بن مزاحم # وقد زدنا هذا المعنى بيانا بالأسانيد والأقوال في كتاب التمهيد # وذكرنا فيه قول بن مسعود إذا كنت خلف الإمام فأنصت للقرآن # وقوله أتقرءون خلف الإمام قالوا نعم قال لا تفقهون ما لكم لا تعقلون ~~(وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) # وفي قوله أنصت للقرآن ونزوعه بقول الله (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له ~~وأنصتوا) دليل على أنه أراد الجهر خاصة والله أعلم وإن كان الكوفيون يرون ~~عنه ترك القراءة خلف الإمام في السر والجهر # وفي إجماع أهل العلم على أن قوله تعالى (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له ~~وأنصتوا) لم يرد كل موضع يسمع فيه القرآن وإنما أراد الصلاة أوضح الدلائل ~~على أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه # PageV01P465 # ويشهد لهذا قول ms0411 رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإمام ((وإذا قرأ ~~فأنصتوا)) # وقد ذكرناه بالأسانيد والطرق في ((التمهيد)) من حديث أبي هريرة وأبي موسى ~~الأشعري # وقد صحح هذا اللفظ أحمد بن حنبل # قال أبو بكر الأثرم قلت لأحمد بن حنبل من يقول عن النبي - عليه السلام - ~~من وجه صحيح إذا قرأ فأنصتوا فقال حديث بن عجلان الذي يرويه أبو خالد ~~الأحمر والحديث الذي رواه جرير عن التيمي وقد زعموا أن المعتمر رواه قلت ~~نعم قد رواه المعتمر قال فأي شيء تريده فقد صحح أحمد هذين الحديثين # قال أبو عمر فأين المذهب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر كتاب ~~الله تعالى # وقال أحمد بن حنبل من لم يسمع قراءة القرآن فجائز له أن يقرأ # وقال في موضع آخر من لم يسمع فعليه أن يقرأ ولو بأم القرآن لأن المأمور ~~بالإنصات والاستماع من سمع دون من لم يسمع # وهو قول سعيد بن جبير وعطاء # قال عطاء إذا لم يسمع فإن شاء سبح وإن شاء قرأ # وقد قال بعض أصحاب مالك لا بأس أن يتكلم يوم الجمعة من لا يسمع الخطبة ~~بما شاء من الخير وما به الحاجة إليه # وأما مالك فكره ذلك في الخطبة ولا يجيز القراءة للمأموم في صلاة الجهر ~~سمع أو لم يسمع # وقد ذكرنا هذه المسألة في موضعها من هذا الكتاب # وقال آخرون لا يترك أحد من المؤمنين خلف إمامه فيما أسر وفيما جهر فيه ~~القراءة لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا صلاة لمن لم يقرأ فيها ~~بفاتحة الكتاب)) عام لا يخصه شيء وكذلك قوله ((كل صلاة لا يقرأ فيها بأم ~~القرآن فهي خداج)) # وممن قال هذا الشافعي بمصر وعليه أكثر أصحابه # وهو قول الأوزاعي والليث بن سعد وبه قال أبو ثور # PageV01P466 # وهو قول عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو وبن عباس # واختلف فيه عن أبي هريرة # وبه قال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير ومكحول والحسن البصري # وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في ms0412 التمهيد # قال أبو عمر أما قوله ((كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج)) فهو ~~حديث مالك وغيره عن العلاء بن عبد الرحمن وقد ذكرناه # وأما قوله ((لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب)) فهو حديث بن شهاب ~~عن محمود بن الربيع عن عبادة عن النبي - عليه السلام - رواه عن بن شهاب ~~جماعة من أصحابه منهم معمر ويونس وعقيل وبن عيينة وشعيب وإبراهيم بن سعد ~~وليس عند مالك عن بن شهاب من وجه صحيح عن مالك # وتأول أصحاب الشافعي في قول الله تعالى (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له ~~وأنصتوا) أنه مخصوص بحديث أبي هريرة وحديث عبادة كأنه قال استمعوا وأنصتوا ~~بعد قراءة فاتحة الكتاب فإنه لا صلاة إلا بها # وتأول أصحاب مالك أن الآية موقوفة على الجهر في صلاة الإمام دون السر وهو ~~قول داود # إلا أن داود يرى أن القراءة بفاتحة الكتاب فيما أسر فيه الإمام بالقراءة ~~فرض وأصحاب مالك على الاستحباب في ذلك دون الإيجاب # واختلف البويطي والمزني عن الشافعي في هذه المسألة # فقال البويطي عن الشافعي يقرأ المأموم فيما أسر فيه الإمام بأم القرآن ~~وسورة في الأوليين وبأم القرآن في الآخرتين وما جهر فيه الإمام لا يقرأ إلا ~~بأم القرآن # قال البويطي وكذلك يقول الليث والأوزاعي # وروى المزني عن الشافعي أنه يقرأ فيما أسر وفيما جهر وهو قول أبي ثور # وذكر الطبري عن العباس بن الوليد بن مزيد عن أبيه عن الأوزاعي قال يقرأ ~~خلف الإمام فيما أسر وفيما جهر # وقال إذا جهر فأنصت وإذا قرأ فاقرأ في سكتاته بين القراءتين # حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا هارون بن ~~معروف حدثنا ضمرة عن الأوزاعي قال أخذت القراءة مع الإمام عن عبادة بن ~~الصامت ومكحول # PageV01P467 # وحجة من ذهب هذا المذهب أنه لا تنوب قراءة أحد عن أحد كما لا ينوب الركوع ~~عن السجود # ومن جهة الأثر حديث محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة ~~بن الصامت ms0413 قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة فثقلت ~~عليه القراءة فلما انصرف قال ((إني لأراكم تقرؤون وراء الإمام)) قالوا نعم ~~قال ((فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة إلا بها)) # وفي حديث محمد بن أبي عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتقرؤون ~~وراء الإمام قالوا نعم قال ((فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب)) # إلا أن حديث محمد بن أبي عائشة منقطع مرسل وحديث عبادة من رواية مكحول ~~وغيره متصل مسند من رواية الثقات وهذه الأحاديث كلها مذكورة في ((التمهيد)) # قال أبو عمر روى سمرة وأبو هريرة عن النبي - عليه السلام - أنه كانت له ~~سكتات في صلاته حين يكبر ويفتتح الصلاة وحين يقرأ بفاتحة الكتاب وإذا فرغ ~~من القراءة قبل الركوع # قال أبو داود وكانوا يستحبون أن يسكت عند فراغه من السورة لئلا يتصل ~~التكبير بالقراءة # قال أبو عمر فذهب الحسن وقتادة وجماعة إلى أن الإمام يسكت سكتات على ما ~~في هذه الآثار المذكورة ويتحين المأموم تلك السكتات من إمامه فيقرأ فيها ~~بأم القرآن ويسكت فيها في سائر صلاة الجهر فيكون مستعملا للسنة والآية في ~~ذلك # وقال الأوزاعي والشافعي وأبو ثور حق على الإمام أن يسكت سكتة بعد ~~التكبيرة الأولى وسكتة بعد فراغه بقراءة فاتحة الكتاب وبعد الفراغ بالقراءة ~~ليقرأ من خلفه بفاتحة الكتاب # PageV01P468 # قالوا فإن لم يفعل الإمام فاقرأ معه بفاتحة الكتاب على كل حال # وأما مالك فأنكر السكتات ولم يعرفها قال لا يقرأ أحد مع الإمام إذا جهر ~~لا قبل القراءة ولا بعدها # وقد ذكرنا علل حديث السكتتين وعلة حديث بن إسحاق في كتاب التمهيد وكذلك ~~حديث محمد بن أبي عائشة # وقال أبو حنيفة وأصحابه ليس على الإمام أن يسكت إذا كبر ولا إذا فرغ من ~~قراءة أم القرآن ولا إذا فرغ من القراءة ولا يقرأ أحد خلف إمامه لا فيما ~~أسر ولا فيما جهر # وهو قول زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله # وروي ذلك عن علي وبن مسعود # وبه قال ms0414 الثوري وبن عيينة وبن أبي ليلى والحسن بن حي # وهو قول جماعة من التابعين بالعراق # وحجة من قال بهذا القول حديث جابر عن النبي - عليه السلام - أنه قال ((من ~~كان له إمام فقراءته له قراءة)) # وهذا الحديث رواه جابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر عن النبي عليه ~~السلام # وجابر الجعفي لا حجة فيما ينفرد به عند جماعة أهل العلم لسوء مذهبه وكان ~~الثوري وشعبة يثنيان عليه بالحفظ وأما بن عيينة فكان يحمل عليه # وروى يحيى بن سلام عن مالك عن وهب بن كيسان عن جابر عن النبي - عليه ~~السلام - أنه قال ((كل ركعة لا يقرأ فيها بأم القرآن فلم تصل إلا وراء ~~إمام)) # وهو حديث لا يصح إلا موقوفا على جابر # واحتجوا أيضا بحديث بن مسعود قال كانوا يقرؤون خلف النبي - عليه السلام - ~~فقال ((خلطتم علي)) # وهذا لا حجة فيه وإنما معناه في الجهر لأن التخليط لا يقع في صلاة السر # ويبين ذلك حديث هذا الباب قوله عليه السلام ((مالي أنازع القرآن)) وهذا ~~في الجهر على ما قدمنا # PageV01P469 # واحتجوا بحديث عمران بن حصين أن النبي - عليه السلام - صلى صلاة الظهر ~~فلما قضى صلاته قال أيكم قرأ (سبح اسم ربك الأعلى) فقال بعضهم أنا فقال ~~((قد عرفت أن بعضكم خالجنيها)) # وهذا الحديث رواه شعبة وجماعة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن ~~حصين # قال شعبة قلت لقتادة ألست تقول لسعيد بن المسيب أنصت للقرآن قال ذلك إذا ~~جهر قلت فقد كرهه هنا قال لو كرهه نهى عنه # وقال بعض القائلين بقول الكوفيين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا ~~صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب)) خاص به من صلى وحده أو كان إماما ~~وكذلك فسره بن عيينة # فأما من صلى وراء إمام فإن قراءته قراءة له # واحتجوا بأن جمهور العلماء مجمعون على أن الإمام إذا لم يقرأ من خلفه لم ~~تنفعهم قراءتهم فدل على أن قراءة الإمام التي تراعى وأن قراءته - كما جاء ~~في الحديث - قراءة ms0415 لمن خلفه # ورووا عن عمر بن الخطاب أنه لم يقرأ في صلاة صلاها فأعاد بهم الصلاة # ورووا عن علي بن أبي طالب أنه قال من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة # وهذا لو صح احتمل أن يكون في صلاة الجهر لأنه حينئذ يخالف الكتاب والسنة ~~فكيف وهو غير ثابت عن علي لما ذكرنا من رواية عبيد الله بن أبي رافع عنه ~~خلافه # وكذلك قول زيد بن ثابت من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له منكر لا يصح عنه # وقد أجمع العلماء على أن من قرأ خلف الإمام فصلاته تامة ولا إعادة عليه ~~فدل على فساد ما روي عن زيد بن ثابت # وكذلك الحديث المروي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال وددت أن الذي يقرأ خلف ~~الإمام في فيه حجر - حديث منقطع لا يصح ولا نقله ثقة # PageV01P470 # وقد تكلمنا على أحاديث هذا الباب في التمهيد # وما أعلم في هذا الباب من الصحابة من صح عنه ما ذهب إليه الكوفيون فيه من ~~غير اختلاف عنه إلا جابر بن عبد الله وحده فإن عبد الرزاق ذكر عن داود بن ~~قيس عن عبد الله بن مقسم قال سألت جابر بن عبد الله أتقرأ خلف الإمام في ~~الظهر والعصر قال لا # وأما جملة اختلاف العلماء في حكم القراءة خلف الإمام فيما يسر فيه الإمام ~~بالقراءة فإن الكوفيين ذهبوا إلى ما ذكرنا من كراهية القراءة خلفه فيما أسر ~~وفيما جهر وهو قول أصحاب بن مسعود وإبراهيم النخعي وسفيان وأبي حنيفة وسائر ~~أهل الكوفة وحجتهم ما وصفنا # وقال فقهاء الحجاز والشام وأكثر البصريين القراءة مع الإمام فيما يسر فيه ~~بالقراءة وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود ~~والطبري وحجتهم ما قدمنا ذكره في هذا الباب # ثم اختلف هؤلاء في وجوب القراءة إذا أسر الإمام # فتحصيل مذهب مالك عند أصحابه أن القراءة خلف الإمام فيما يسر فيه ~~بالقراءة سنة ومن تركها فقد أساء ولا يفسد ذلك عليه صلاته # وكذلك قال الطبري القراءة فيما أسر ms0416 فيه الإمام سنة مؤكدة ولا تفسد صلاة ~~من تركها وقد أساء # وقد ذكر بن خواز بنداد أن القراءة خلف الإمام عند أصحاب مالك فيما أسر ~~فيه الإمام بالقراءة - مستحبة غير واجبة # وكذلك قال الأبهري وإليه أشار إسماعيل بن إسحاق وذكره في الأحكام له # قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد الله بن محمد عن أسامة بن زيد ~~قال سألت القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه فقال إن ~~قرأت فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وإن لم تقرأ ~~فلك في رجال من أصحاب رسول الله أسوة # قال وحدثنا القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت ~~القاسم بن محمد يقول إني لأحب أن أشغل نفسي بالقراءة # فيما لم يجهر فيه الإمام بالقراءة عن حديث النفس في الظهر والعصر ~~والثالثة من المغرب والآخرتين من العشاء # وقال الأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق وداود القراءة # PageV01P471 # خلف الإمام فيما أسر فيه واجبة ولا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة منها ~~بفاتحة الكتاب أقل شيء إذا أسر الإمام القراءة لأن الإنصات إنما كان للجهر ~~بالقراءة لقول الله تعالى (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) الأعراف ~~204 ولقوله عليه السلام ((ما لي أنازع القرآن)) وقد ارتفعت هذه العلة في ~~صلاة السر فوجب على كل مصل أن يقرأ لنفسه ولا تنوب عند واحد من هؤلاء قراءة ~~الإمام عن قراءة المأموم كما لا ينوب عنه إحرامه ولا ركوعه ولا سجوده # وقد تكرر هذا المعنى وتلخيص مذهب كل واحد من العلماء مجملا ومفسرا في هذا ~~الباب # قال أبو عمر للشافعي في هذه المسألة أربعة أقوال وقد ذكرناها في التمهيد # (11 ### | - باب ما جاء في التأمين خلف الإمام) ### | 167 - # ذكر فيه عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما ~~أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إذا أمن الإمام ~~فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة ms0417 غفر له ما تقدم من ذنبه)) # قال بن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((آمين)) ### | 168 - # وعن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال ((إذا قال الإمام (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) ~~فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)) # وقد بان في حديث سمي هذا أن معنى التأمين قول الرجل آمين عند فراغه من # PageV01P472 # قراءة فاتحة الكتاب والدعاء على حسب اختلاف العلماء في ذلك على ما نورده ~~هنا إن شاء الله # وكذلك قول بن شهاب أيضا بان به أن قوله ((من وافق تأمينه تأمين ~~الملائكة)) أراد بذلك قول آمين # ومعنى آمين الاستجابة أي اللهم استجب لنا واسمع دعاءنا واهدنا سبيل من ~~أنعمت عليه ورضيت عنه # وقيل معناها أشهد لله # وقيل معناها كذلك فعل الله # وفيها لغتان المد والقصر # قال الشاعر فقصر # (آمين فزاد الله ما بيننا بعدا) # وقال آخر فمد # (ويرحم الله عبدا قال آمينا) # وفي حديث بن شهاب هذا - وهو أصح حديث يروى عن النبي - عليه السلام - في ~~هذا الباب - دليل على أن الإمام يجهر بآمين ويقولها من خلفه إذا قالها # ولولا جهر الإمام بها ما قيل لهم ((إذا أمن الإمام فأمنوا)) # قالوا ومن لا يجهر لا يسمع ولا يخاطب أحد بحكاية من لا يسمع قوله # وقول بن شهاب وكان رسول الله يقول آمين تفسير لمعنى التأمين # هذا كله معنى قول الشافعي # وقد روى المدنيون مثل ذلك عن مالك # PageV01P473 # وفي هذا الحديث من الفقه قراءة أم القرآن في الصلاة ومعناه عندنا في كل ~~ركعة لما قدمنا من الدلائل # ومعلوم أن التأمين إنما وقع على قوله (اهدنا الصراط المستقيم) إلى آخر ~~السورة # ويدلك على ذلك قوله في حديث سمي ((إذا قال الإمام (غير المغضوب عليهم ولا ~~الضالين) فقولوا آمين)) # ولا خلاف أنه لا تأمين في الصلاة في غير هذا الموضع فسقط الكلام فيه # وفي هذا الحديث أيضا دليل على ms0418 أن الإمام أيضا يقول آمين لقوله عليه ~~السلام ((إذا أمن الإمام فأمنوا)) # ومعلوم أن قول المأموم هو آمين فكذلك يجب أن يكون قول الإمام # وهذا موضع اختلف فيه العلماء # فروى بن القاسم عن مالك أن الإمام لا يقول آمين وإنما يقول ذلك من خلفه ~~دونه وهو قول بن القاسم والمصريين من أصحاب مالك # وحجتهم حديث سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي - عليه السلام - قال ~~((إذا قال الإمام (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا آمين)) # ومثله حديث أبي موسى الأشعري عن النبي - عليه السلام # ومثله حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ((إذا قال الإمام (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقال من ~~خلفه آمين فوافق ذلك قول أهل السماء آمين غفر له ما تقدم من ذنبه)) # هذا لفظ حديث سنيد عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمر # وفي هذا الحديث دليل على أن الإمام يقتصر على القراءة بإلى (ولا الضالين) ~~وأن المأموم يقتصر على التأمين قالوا والدعاء يسمى تأمينا # والتأمين دعاء احتجوا بقوله - تعالى - لموسى وهارون (قد أجيبت دعوتكما) ~~يونس 89 وإنما كان موسى الداعي وهارون يؤمن كذلك قال أهل العلم بتأويل ~~القرآن # فمعنى قوله عليه السلام ((إذا أمن الإمام فأمنوا)) أراد إذا قال الإمام ~~(اهدنا الصراط المستقيم) إلى آخر السورة فأمنوا # وقال جمهور أهل العلم يقول الإمام آمين كما يقولها المنفرد والمأموم # PageV01P474 # وهو قول مالك في رواية المدنيين عنه منهم بن الماجشون ومطرف وأبو مصعب ~~وبن نافع وهو قولهم # وبه قال أبو حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي وبن المبارك وأحمد وإسحاق ~~وأبو عبيد وأبو ثور وداود والطبري # وحجتهم أن ذلك ثابت عن النبي - عليه السلام - من حديث أبي هريرة وحديث ~~وائل بن حجر وحديث بلال يا رسول الله لا تسبقني بآمين # وقد ذكرنا الأسانيد بذلك كله عنهم في ((التمهيد)) # وقال الكوفيون وبعض المدنيين لا يجهر بها وهو قول الطبري # وقال الشافعي وأصحابه وأبو ثور وأحمد وأهل الحديث ms0419 يجهر بها # وكان أحمد بن حنبل يغلظ على من كره الجهر بها # وذكر قول بن جريج قال قال لي عطاء كنت أسمع الأئمة يقولون على أثر أم ~~القرآن آمين هم أنفسهم ومن وراءهم حتى إن للمسجد ضجة # وأما قوله ((فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)) ~~ففيه أقوال منها # إنه يحتمل أن يكون أراد فمن أخلص في قوله آمين بنية صادقة وقلب خاشع ليس ~~بساه ولا لاه فوافق الملائكة الذين هكذا دعاؤهم في السماء يستغفرون للذين ~~آمنوا من أهل الأرض ويدعون لهم بنيات صادقة ليس عن قلوب غافلة لاهية - غفر ~~له إن شاء الله - ما تقدم من ذنبه # وقال آخرون إنما أراد بقوله ((فمن وافق قوله قول الملائكة وتأمينه تأمين ~~الملائكة)) - الحث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الصلاة فمن دعا ~~للمؤمنين والمؤمنات في الصلاة فقد وافق قوله وفعله فعل الملائكة وقولهم في ~~ذلك وقوله تعالى (اهدنا الصراط المستقيم) دعاء للداعي وأهل دينه ويقع ~~التأمين على ذلك فلذلك ندبوا إليه والله أعلم # وقال آخرون الملائكة من الحفظة الكاتبين والملائكة المتعاقبون في صلاة ~~الفجر وصلاة العصر يشهدون الصلاة مع المؤمنين فيؤمنون عند قول القارئ (ولا ~~الضالين) فمن فعل مثل فعلهم غفر له إن شاء الله # PageV01P475 # وقد تكلمنا على حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي - عليه ~~السلام - قال ### | 169 - # ((إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما ~~الأخرى (1) غفر له ما تقدم من ذنبه)) - في كتاب التمهيد # والظاهر في هذا الحديث أن الملائكة المؤمنين على دعاء القارئ ملائكة ~~السماء لما رواه بن جريج عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال إذا أقيمت الصلاة ~~فصف أهل الأرض صف أهل السماء فإذا قال أهل الأرض (ولا الضالين) قالت ~~الملائكة آمين فوافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل السماء غفر لأهل الأرض ما ~~تقدم من ذنوبهم # وروى بن المبارك قال حدثنا عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن عبد الله بن ~~مسعود قال إذا قرأ (غير المغضوب ms0420 عليهم ولا الضالين) ووصل بآمين فإذا وافق ~~تأمينه تأمين الملائكة استجيب الدعاء # وذكر سنيد عن عيسى بن يونس أنه حدثه عن أبيه عن بكر بن ماعز قال سمعت ~~الربيع بن خثيم يقول إذا قرأ الإمام (ولا الضالين) فاستعن من الدعاء بما ~~أحببت # والقول في حديث سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ~~فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم ~~من ذنبه)) نحو القول في حديث التأمين وقد مضى القول في سائره فيما مضى من ~~هذا الكتاب والحمد لله # (12 ### | - باب العمل في الجلوس في الصلاة) ### | 170 - # مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي # PageV01P476 # أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة فلما انصرفت ~~نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت وكيف كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه ~~اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ~~ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل # المعاوي منسوب إلى بني معاوية في الأنصار # وفي هذا الحديث النهي عن اللعب بالحصباء والعبث بها في الصلاة وهو أمر ~~مجتمع عليه وكذلك غير الحصباء # ولا يجوز العبث بشيء من الأشياء في الصلاة # وإنما منع بن عمر من أمره المعاوي بالإعادة للصلاة التي يعبث فيها ~~بالحصباء لأن ذلك - والله أعلم - كان منه يسيرا لم يشغله عن صلاته ولا عن ~~إقامة شيء من حدودها # والعمل اليسير في الصلاة لا يفسدها # وقد جاء في حديث أبي ذر مسح الحصباء مرة واحدة وتركها خير من حمر النعم # وقد روي ذلك مرفوعا إلى النبي عليه السلام من حديث أبي ذر وحديث حذيفة ~~وحديث معيقيب الدوسي # وفيه في هذا الحديث دليل على أن لليدين عملا في ms0421 الصلاة تشغلان به فيها ~~وذلك ما وصف بن عمر في الجلوس وهيئته # وأما القيام فالسنة أن يضع كفه اليمنى على كوع اليسرى # PageV01P477 # وقد قال بن عمر اليدان تسجدان كما يسجد الوجه # وقد قيل إن المقصود له في وضع اليدين حيث وصفنا في القيام والجلوس ~~تسكينهما لأن إرسالهما لا يؤمن العبث معه # وما وصف بن عمر من وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابع يده تلك ~~كلها إلا السبابة منها فإنه يشير بها ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ~~مفتوحة مفروجة الأصابع كل ذلك سنة في الجلوس في الصلاة مجتمع عليها لا خلاف ~~- علمته بين العلماء - فيها # وحسبك بهذا إلا أنهم اختلفوا في تحريك أصبعه السبابة فمنهم من رأى ~~تحريكها ومنهم من لم يره # وكل ذلك مروي في الآثار الصحاح المسندة عن النبي - عليه السلام - وجميعه ~~مباح والحمد لله # وروى بن عيينة هذا الحديث عن مسلم بن أبي مريم قال أخبرني علي بن عبد ~~الرحمن المعاوي قال صليت إلى عبد الله بن عمر فقلبت الحصباء فلما فرغ من ~~صلاته قال لا تقلب الحصى فإن تقليب الحصى من الشيطان افعل كما كان رسول ~~الله يفعل فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى فضم أصابعه الثلاث ونصب السبابة ~~ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى # قال سفيان وكان يحيى بن سعيد حدثناه عن مسلم ثم لقيته فسمعته منه وزادني ~~فيه قال هي مذبة الشيطان لا يسهو أحدكم ما دام يشير بأصبعه ويقول هكذا # وقد ذكرنا الإسناد إلى بن عيينة في التمهيد ### | 171 - # وأما حديثه عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه ~~رجل فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه فلما انصرف عبد الله عاب ذلك ~~عليه فقال الرجل فإنك تفعل ذلك فقال عبد الله بن عمر فإني أشتكي # ففيه دليل على أن من لم يقدر على الإتيان بسنة الصلاة أو فريضتها جاء بما # PageV01P478 # يقدر عليه مما لا يباينها والله لا يكلف نفسا إلا وسعها # وفيه أن التربع ms0422 لا يجوز للجالس في صلاته من الرجال إذا كانوا أصحاء # واختلف فيه للنساء ودليل ذلك أن بن عمر نهى عن ذلك ابنه عبد الله وقال له ### | 172 - # سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى فقال له إنك تفعل ذلك ~~- وكان يتربع في الصلاة إذا جلس - فقال بن عمر إن رجلي لا تحملاني ### | 173 - # وذكر عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب ~~رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه ثم ~~قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك # فهذا كله مذهب مالك وأصحابه في الجلوس للتشهدين جميعا في الصلاة # وقد اختلف الفقهاء في ذلك فجملة قول مالك أن المصلي يفضي بأليته إلى ~~الأرض وينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى وجلوس المرأة عنده كجلوس الرجل ~~سواء # وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي ينصب اليمنى ويقعد على ~~اليسرى # وكذلك قال الشافعي في الجلسة الوسطى # وقال في الجلسة الآخرة من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء إذا قعد في ~~الرابعة أماط رجليه جميعا فأخرجهما من وركه الأيمن وأفضى بمقعدته إلى الأرض ~~وأضجع اليسرى ونصب اليمنى # وكذلك القعدة عنده في الثالثة من المغرب وفي صلاة الصبح # وقال بن حنبل كما قال الشافعي سواء إلا في الجلسة في الصبح # PageV01P479 # وقال الطبري إن فعل هذا فحسن وإن فعل هذا فحسن # كل ذلك قد ثبت عن النبي عليه السلام # قال أبو عمر قد ذكرنا الأحاديث بذلك كله في التمهيد # فالكوفيون يذهبون إلى حديث وائل بن حجر وما كان مثله # والشافعي يذهب في الجلسة الآخرة إلى حديث أبي حميد الساعدي # ومالك يذهب إلى ما رواه في موطئه وكل ذلك حسن # وأما جلوس المرأة فقد ذكرنا عن مالك أن المرأة والرجل في الجلوس في ~~الصلاة سواء لا يخالفها فيما بعد الإحرام إلا في اللباس والجهر # وقال الثوري تسدل المرأة رجليها من جانب واحد # ورواه عن إبراهيم النخعي ms0423 # وقال الشعبي تقعد كيف تيسر لها # وقال الشافعي تجلس المرأة بأستر ما يكون لها # وقال أبو حنيفة وأصحابه تجلس المرأة كأيسر ما يكون لها ### | 174 - # وأما حديث مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى بن عمر يرجع ~~في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه فلما انصرف ذكر ذلك له فقال له إنها ~~ليست سنة الصلاة وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي # ففيه أن بن عمر قال في انصراف المصلي بين السجدتين على صدور قدميه إنها ~~ليست سنة الصلاة والسنة إذا أطلقت فهي سنة رسول الله حتى تضاف إلى غيره كما ~~قيل سنة العمرين ونحو هذا # وهذا الذي يعني بن عمر أن تكون سنة الصلاة هو الإقعاء المنهي عنه عند ~~جماعة العلماء # ومن جعل الإقعاء انصراف المصلي بين السجدتين على صدور قدميه من العلماء ~~فليس بسنة لأن النبي - عليه السلام - نهى أن يقعي الرجل في صلاته كما يقعي ~~الكلب # PageV01P480 # وقد روي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي - عليه السلام - قال ~~((لا تقعين على عقبيك في الصلاة)) # وهذا غير صحيح لأن الحارث لم يسمع منه أبو إسحاق غير أربعة أحاديث وليس ~~هذا منها وقد تكلم في الحارث الشعبي وغيره وثقه آخرون # وعن أبي هريرة أنه كره الإقعاء # وعن قتادة مثله # وكره الإقعاء في الصلاة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم # وبه قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد # إلا أن أبا عبيد قال الإقعاء جلوس الرجل على أليته ناصبا فخذيه مثل إقعاء ~~الكلب والسبع # وهذا إقعاء مجتمع عليه لا يختلف العلماء فيه وهو تفسير أهل اللغة وطائفة ~~من أهل الفقه # قال أبو عبيد وأما أهل الحديث فإنهم يجعلون الإقعاء أن يجعل أليته على ~~عقبيه بين السجدتين # قال أبو عمر قد ذكرنا من قال ذلك أيضا من الفقهاء # وأما الذين أجازوا رجوع المصلي على عقبيه وجلوسه على صدور قدميه بين ~~السجدتين فجماعة # قال طاوس رأيت العبادلة يقعون بن الزبير وبن عباس وبن عمر # وكذلك روى الأعمش عن عطية العوفي ms0424 قال رأيت العبادلة يقعون في الصلاة بن ~~عباس وبن عمر وبن الزبير # قال أبو عمر أما بن عمر فقد ثبت عنه من وجوه نقلها مالك في موطئه أنه لم ~~يفعل ذلك إلا أنه اشتكى وأن رجليه كانتا لا تحملانه وقد قال إن ذلك ليست ~~سنة الصلاة وكفى هذا فهو يخرج في المسند # ومعلوم عند أهل السير والعلم بالأخبار أن يهود خيبر فدعوا يديه ورجليه ~~فلم # PageV01P481 # تعد كما كانت فكان يشتكي من أجل ذلك وكانت رجلاه لا تحملانه فكان يتربع # وقال حبيب بن أبي ثابت إن بن عمر كان يقعي بعد ما كبر # وأما بن عباس فذكر عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس عن أبيه أنه رأى بن عمر ~~وبن عباس وبن الزبير يقعون بين السجدتين # وذكر أبو داود قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد عن بن جريج ~~قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاوسا يقول قلنا لابن عباس الإقعاء على ~~القدمين في السجود قال هي السنة قال قلنا إنا لنراه جفاء بالرجل فقال بن ~~عباس هي سنة نبيك عليه السلام # وقال إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال سمعت بن عباس يقول من السنة أن تمس ~~عقبيك أليتك # فهذا بن عباس يثبت هذا المعنى سنة وهو الذي نفاه بن عمر عن السنة والمثبت ~~أولى من النافي من جهة النظر ومن جهة الأثر أيضا لأن الحديث المسند إنما ~~فيه أن يقعي الرجل كما يقعي الكلب والكلب إنما يقعد على أليته ورجلاه من كل ~~ناحية # قال أبو عبيدة معمر بن المثنى هذا هو الإقعاء عند العرب # وقد ذكرنا في ((التمهيد)) حديث أنس أن النبي - عليه السلام - قال له ((يا ~~بني إذا سجدت فأمكن كفيك وجبهتك من الأرض ولا تنقر نقر الديك ولا تقع إقعاء ~~الكلب ولا تلتفت التفات الثعلب)) # فالذي فسر به الإقعاء معمر بن المثنى أولى عندي والله أعلم # يقال أقعى الكلب ولا يقال قعد وقعوده إقعاؤه ويقال إنه ليس شيء يكون إذا ~~قام أقصر منه إذا ms0425 قعد إلا الكلب إذا أقعى فمن انصرف بين السجدتين على هذا ~~الحال وقعد في صلاته على هذه السبيل فهو الإقعاء المنهي عنه المجتمع عليه ~~وذلك أن يقعد على أليته وينصب رجليه من الجانبين فمن فعل هذا فقد فعل ما لا ~~يجوز عند أحد من العلماء # ومن أوجب الإعادة على فاعل هذا لم يخرج لأن فعله طابق النهي ففسد والله ~~أعلم # PageV01P482 # ومن لم ير على فاعل ذلك إعادة فلأنها هيئة عمل قد حصل معها الجلوس وهيئة ~~العمل لا يعدم معها العمل وبالله التوفيق # (13 ### | - باب التشهد في الصلاة) # ذكر مالك في التشهد عن عمر وبن عمر وعائشة وليس عنده منها شيء مرفوع إلى ~~النبي عليه السلام وإن كان غيره قد دفع ذلك # ومعلوم أنه لا يقال بالرأي ولو كان رأيا لم يكن ذلك القول من الذكر أولى ~~من غيره من سائر الذكر والله أعلم # ولما علم مالك أن التشهد لا يكون إلا توقيفا عن النبي - عليه السلام - ~~اختار تشهد عمر لأنه كان يعلمه للناس وهو على المنبر من غير نكير عليه من ~~أحد من الصحابة وكانوا متوافرين في زمان وأنه كان يعلم ذلك من لم يعلمه من ~~التابعين وسائر من حضره من الداخلين في الدين ولم يأت عن أحد حضره من ~~الصحابة أنه قال ليس كما وصفت # وفي تسليمهم له ذلك مع اختلاف رواياتهم عن النبي - عليه السلام في ذلك - ~~دليل على الإباحة والتوسعة فيما جاء عنه من ذلك عليه السلام مع أنه متقارب ~~كله # PageV01P483 # قريب المعنى بعضه من بعض إنما فيه كلمة زائدة في ذلك المعنى أو ناقصة # فتشهد عمر كما حكاه مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن ~~عبد القارئ ### | 175 - # أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول قولوا ~~التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ~~ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله ~~إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله # ويتشهد ms0426 عمر هذا قال مالك وأصحابه # ومعنى التحية الملك وقيل التحية العظمة لله # والصلوات هي الخمس والطيبات الأعمال الزكية # وتشهد بن مسعود ثابت أيضا من جهة النقل عند جميع أهل الحديث مرفوع إلى ~~النبي عليه السلام وهو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها ~~النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا ~~إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله # وبه قال الثوري والكوفيون وأكثر أهل الحديث وكان أحمد بن خالد بالأندلس ~~يختاره ويميل إليه ويتشهد به # PageV01P484 # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور أحب التشهد إلينا تشهد بن مسعود ~~الذي رواه عن النبي عليه السلام وهو قول أحمد وإسحاق وداود # وأما الشافعي وأصحابه والليث بن سعد فذهبوا إلى تشهد بن عباس الذي رواه ~~عن النبي عليه السلام # قال الشافعي هو أحب التشهد إلي # رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاوس عن بن عباس قال # كان رسول الله يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن فكان يقول ((التحيات ~~المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا ~~رسول الله (1) # وروي عن أبي موسى الأشعري مرفوعا وموقوفا نحو تشهد بن مسعود # وروي عن علي أكمل من هذه الروايات كلها # وفي الموطإ عن بن عمر وعائشة ما قد علمت واختيار العلماء من ذلك ما ذكرت ~~لك وكل حسن إن شاء الله # والذي أقول به - وبالله التوفيق - إن الاختلاف في التشهد وفي الأذان ~~والإقامة وعدد التكبير على الجنائز وما يقرأ ويدعى به فيها وعدد التكبير في ~~العيدين ورفع الأيدي في ركوع الصلاة وفي التكبير على الجنائز وفي السلام من ~~الصلاة واحدة أو اثنتين وفي وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وسدل اليدين ~~وفي القنوت وتركه وما كان مثل هذا كله - اختلاف في مباح كالوضوء واحدة ~~واثنتين وثلاثا إلا أن فقهاء الحجاز والعراق الذين تدور عليهم وعلى أتباعهم ~~الفتوى - يتشددون ms0427 في الزيادة على أربع تكبيرات على الجنائز ويأبون من ذلك # وهذا لا وجه له لأن السلف كبر سبعا وثمانيا وستا وخمسا وأربعا وثلاثا # وقال بن مسعود كبر ما كبر إمامك وبه قال أحمد بن حنبل # وهم أيضا يقولون إن الثلاث في الوضوء أفضل من الواحدة السابغة # وكل ما وصفت لك قد نقلته الكافة من الخلف عن السلف ونقله التابعون # PageV01P485 # بإحسان عن السابقين نقلا لا يدخله غلط ولا نسيان لأنها أشياء ظاهرة معمول ~~بها في بلدان الإسلام زمنا بعد زمن لا يختلف في ذلك علماؤهم وعوامهم من عهد ~~نبيهم صلى الله عليه وسلم وهلم جرا فدل على أنه مباح كله إباحة توسعة ورحمة ~~والحمد لله # واختلف الفقهاء في وجوب التشهد وفي حكم صلاة من لم يتشهد # فقال مالك من نسي التشهد رجع إليه فعمله إن كان قريبا ولم يتباعد ولم ~~ينتقض وضوءه ثم سجد لسهوه بعد السلام وإن تباعد أو انتقض وضوءه فأرجو أن ~~تجزيه صلاته # قال وليس كل أحد يعرف التشهد فإذا ذكر الله أجزأ عنه # ورواه بن وهب وغيره عن مالك # وقال الأوزاعي من نسي التشهد سجد للسهو أربع سجدات لأن مذهبه أن لكل سهو ~~سجدتين # وقال الثوري لا يسجد إلا سجدتين في السهو عن التشهدين وكذلك من سها مرارا # وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة في سجدتي السهو أنهما للسهو كله # وقال أبو حنيفة وأصحابه إن قعد مقدار التشهد ولم يتشهد تمت صلاته وإن لم ~~يقعد مقدار التشهد فسدت صلاته # وقال الشافعي من ترك التشهد الآخر ساهيا أو عامدا فعليه إعادة الصلاة إلا ~~أن يكون الساهي قريبا فيعود إلى تمام صلاته ويتشهد ويصلي على النبي - عليه ~~السلام - في آخر صلاته عن التشهد قبله ولا يغني عنه ما كان قبله من التشهد # قال أبو عمر لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي - عليه السلام - فرضا في ~~التشهد الآخر إلا الشافعي ومن سلك سبيله وسنذكر ذلك في موضعه من هذا الكتاب ~~إن شاء الله # وقال أبو ثور من لم يتشهد ms0428 في الركعة الثانية والرابعة فلا صلاة له إن كان ~~ترك ذلك عامدا وإن كان ساهيا فترك تشهد الركعة الثانية سجد سجدتي السهو قبل ~~التسليم وإن كان في الرابعة استقبل القبلة وتشهد وسلم وسجد سجدتي السهو بعد ~~التسليم # وقال أبو مصعب الزهري من ترك التشهد بطلت صلاته وروى ذلك أبو مصعب عن أهل ~~المدينة منهم مالك وغيره # وروي عن جماعة من السلف المتقدمين منهم علي وطائفة من التابعين من رفع # PageV01P486 # رأسه من آخر سجدة في الركعة الرابعة فقد تمت صلاته # وقال أحمد بن حنبل إن ترك الجلوس والتشهد في الرابعة بطلت صلاته # وقال الزهري وقتادة وحماد صلاته تامة # والحجة لمالك ومن رأى أن سجود السهو ينوب عن التشهد لمن سها عنه - حديث ~~بن بحينة في القيام من اثنتين والسجود في ذلك فإذا ناب له السجود عن الجلسة ~~الوسطى والتشهد فأحرى أن ينوب له عن التشهد إذا جلس ولم يتشهد ساهيا عنه # ومعلوم أن الفرض في الصلاة لا ينوب عنه سجود السهو دون الإتيان به # وقد أجمعوا أن من ترك الجلسة الوسطى عامدا أن صلاته فاسدة وعليه الإعادة # ومن أفسد الصلاة بترك التشهد الآخر فإنه جعله من البيان لمجملات الصلاة ~~التي هي فروض كلها في عمل البدن إلا الجلسة الوسطى فإنها مخصوصة بالسنة ~~لحديث بن بحينة والمغيرة بن شعبة # وللكلام في هذه المسألة لكل فرقة موضع غير هذا وقد أتينا منه في ~~((التمهيد)) بما فيه كفاية والحمد لله # وقد روي عن عمر أنه قال من لم يتشهد فلا صلاة له وقال نافع مولى بن عمر ~~من لم يتكلم بالتحية فلا صلاة له # PageV01P487 # ومن حجة الشافعي أيضا ومن وافقه ما رواه سفيان بن عيينة عن الأعمش ومنصور ~~عن أبي وائل عن بن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض التشهد السلام على الله ~~السلام على جبريل فذكر حديث التشهد # قال أبو عمر لم يقل أحد في حديث بن مسعود هذا بهذا الإسناد ولا بغيره قبل ~~أن يفرض التشهد والله أعلم # حدثنا عبد الله ms0429 حدثنا حمزة حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا سعيد بن عبد ~~الرحمن بن عبد الله المخزومي قال حدثنا سفيان فذكره # وحجة أبي حنيفة أيضا أن الذكر كله في الصلاة فيما عدا القراءة في ~~الأوليين - سنة واستحباب عنده وعمل البدن فيها فرض فإذا قعد مقدار التشهد ~~فيها فقد أتى بالفرض فيها وسجد للسهو لسقوط الفريضة فيها وسجد للسهو لسقوط ~~التشهد # وإخفاء التشهد سنة عند جميعهم والإعلان به جهل وبدعة ### | 176 - # وأما ما حكاه عن بن شهاب ونافع فيمن دخل مع الإمام وقد سبقه بركعة أنه ~~يتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترا # قال مالك وهو الأمر عندنا ولا أعلم في ذلك خلافا وكل من حفظت قوله لا ~~يوجبون عليه التشهد آخر صلاته في الركعة التي يقضيها أو فيما يقضي على حسب ~~ما ذكرنا من أصولهم في إيجاب فرضا وإيجابه سنة # قال أبو عمر هذا موضع ذكر السلام لأنه لا باب له في الموطإ ولا أورد فيه ~~مالك أثرا مرفوعا # وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في كيفية السلام من الصلاة هل هو واحدة ~~أو اثنتان واختلفت الآثار في ذلك أيضا واختلف الفقهاء أئمة الفتوى هل ~~السلام من فروض الصلاة أو من سننها # ونحن نذكر ها هنا ما بلغنا عنهم في ذلك مختصرا موعبا بفضل الله وعونه لا ~~شريك له # قال مالك وأصحابه والليث بن سعد يسلم المصلي من صلاته نافلة كانت أو ~~فريضة تسليمة واحدة السلام عليكم ولا يقول ورحمة الله # PageV01P488 # قال بن وهب عن مالك يسلم تلقاء وجهه السلام عليكم # قال أشهب عن مالك إنه سئل عن تسليم المصلي وحده فقال يسلم واحدة عن يمينه ~~فقيل وعن يساره فقال ما كانوا يسلمون إلا واحدة قال وإنما حدثت التسليمتان ~~في زمن بني هاشم # قال مالك والمأموم يسلم تسليمة عن يمينه وأخرى عن يساره ثم يرد على ~~الإمام # وقال بن القاسم عن مالك من صلى لنفسه سلم عن يمينه وعن يساره # قال وأما الإمام فيسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ويتيامن بها ms0430 قليلا # قال أبو عمر فتحصيل رواية بن القاسم هذه عن مالك في ذلك أن الإمام يسلم ~~واحدة تلقاء وجهه ويتيامن بها قليلا وأن المصلي لنفسه يسلم اثنتين # وفي غير رواية بن القاسم أن المأموم يسلم ثلاثة إن كان عن يساره أحد # واختلف قوله في موضع رد المأموم على الإمام # فمرة قال يسلم عن يمينه وعن يساره ثم يرد على الإمام # ومرة قال يرد على الإمام بعد أن يسلم عن يمينه ثم يسلم عن يساره # وقد روى أهل المدينة عن مالك وبعض المصريين أن الإمام والمنفرد سواء يسلم ~~كل واحد منهما تسليمة واحدة تلقاء وجهه ويتيامن بها قليلا # ولم يختلف قول مالك أن المسبوق لا يقوم إلى القضاء حتى يفرغ الإمام من ~~التسليمتين إذا كان ممن يسلم التسليمتين # وأما الليث بن سعد فقال أدركت الأئمة والناس يسلمون تسليمة واحدة السلام ~~عليكم # وكان الليث يبدأ بالرد على الإمام ثم يسلم عن يمينه وعن يساره # وقال الليث في المسبوق ببعض الصلاة لا أرى بأسا أن يقوم بعد التسليمة ~~الأولى # قال أبو عمر روي أن النبي - عليه السلام - كان يسلم تسليمة واحدة من حديث ~~سعد بن أبي وقاص ومن حديث عائشة ومن حديث أنس إلا أنها معلولة لا يصححها ~~أهل العلم بالحديث لأن حديث سعد أخطأ فيه الدراوردي فرواه على غير ما رواه ~~الناس تسليمة واحدة وغيره يروي فيه تسليمتين # وهو حديث رواه الدراوردي عبد العزيز بن محمد عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل ~~بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن # PageV01P489 # أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة # وهذا وهم عندهم وغلط وإنما الحديث كما رواه بن المبارك وغيره عن مصعب بن ~~ثابت عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه ويساره # وقد روي هذا الحديث عن سعد من غير طريق مصعب بن ثابت ms0431 حدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد الصايغ قال حدثنا سليمان ~~بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن ~~عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة الزهري عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي ~~وقاص عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان يسلم عن يمينه ويساره السلام عليكم ورحمة الله # وحدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم حدثنا بن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ~~حدثنا محمد بن بشير العبدي حدثنا محمد بن عمرو عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل ~~بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد قال كان ~~رسول الله يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده وكل هؤلاء قد اتفقوا ~~على خلاف لفظ الدراوردي في هذا الحديث # وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا بن المبارك ~~عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن عامر بن سعد عن أبيه قال ~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله كأني أنظر إلى ~~صفحة خده # فقال الزهري ما سمعنا هذا من حديث رسول الله # فقال له إسماعيل بن محمد أكل حديث رسول الله قد سمعته # قال لا # PageV01P490 # قال فنصفه # قال لا # قال فاجعل هذا في النصف الذي لم تسمع # وأما حديث عائشة عن النبي - عليه السلام - ((أنه كان يسلم تسليمة واحدة)) ~~فلم يرفعه أحد إلا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن ~~النبي - عليه السلام - ورواه عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره # وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع كثير الخطأ لا يحتج به # وذكر يحيى بن معين هذا الحديث فقال عمرو بن أبي سلمة وزهير بن محمد ~~ضعيفان لا حجة فيهما # وأما حديث أنس فلم يأت إلا ms0432 من طريق أيوب السختياني عن أنس ولم يسمع أيوب ~~من أنس عندهم شيئا # قال أبو عمر قد روي من مرسل الحسين أن النبي - عليه السلام - وأبا بكر ~~وعمر كانوا يسلمون تسليمة واحدة ذكره وكيع عن الربيع عن الحسن # وروي عن عثمان وعلي وبن عمر وبن أبي أوفى وأنس وأبي وائل شقيق بن سلمة ~~ويحيى بن وثاب وعمر بن عبد العزيز والحسن وبن سيرين وأبي العالية وأبي رجاء ~~وسويد بن غفلة وقيس بن أبي حازم وبن أبي ليلى وسعيد بن جبير أنهم كانوا ~~يسلمون تسليمة واحدة # وقد اختلف عن أكثرهم فروي عنهما التسليمتان كما رويت الواحدة # والعمل المشهور بالمدينة التسليمة الواحدة وهو عمل قد توارثه أهل المدينة ~~كابرا عن كابر ومثله يصح فيه الاحتجاج بالعمل في كل بلد لأنه لا يخفى ~~لوقوعه في كل يوم مرارا # وكذلك العمل بالكوفة وغيرها مستفيض عندهم بالتسليمتين متوارث عندهم أيضا # وكل ما جرى هذا المجرى فهو اختلاف في المباح كالأذان # ولذلك لا يروى عن عالم بالحجاز ولا بالعراق ولا بالشام ولا بمصر إنكار ~~التسليمة الواحدة ولا إنكار التسليمتين بل ذلك عندهم معروف وإن كان اختيار ~~بعضهم فيه التسليمة الواحدة وبعضهم التسليمتين على حسب ما غلب على البلد من # PageV01P491 # عمل أهله إلا أن الأعم والأكثر بالمدينة التسليمة الواحدة والأكثر ~~والأشهر بالعراق التسليمتان السلام عليكم ورحمة الله على اليمين السلام ~~عليكم ورحمة الله على اليسار # وقال الثوري إذا كنت إماما فسلم عن يمينك وعن يسارك السلام عليكم ورحمة ~~الله وإذا كنت غير إمام فإذا سلم الإمام فسلم عن يمينك وعن يسارك تنوي به ~~الإمام والملائكة ومن معك من المسلمين # وقال الشافعي نأمر كل مصل أن يسلم عن يمينه وعن يساره إماما كان أو ~~منفردا أو مأموما ويقول في كل واحدة منهما السلام عليكم ورحمة الله وينوي ~~بالأولى من عن يمينه وبالثانية من عن يساره وينوي الإمام بالتسليمة التي ~~إلى ناحيته في اليمين أو في اليسار # قال ولو لم ينو المصلي بسلامه أحدا ونوى الخروج من الصلاة أجزأه ms0433 ولا شيء ~~عليه # قال ولو اقتصر على التسليمة الواحدة لم تكن عليه إعادة # وقال أبو حنيفة وأصحابه يسلم الإمام والمأموم والمنفرد تسليمتين عن يمينه ~~ثم عن يساره ويقول لكل واحد منهما السلام عليكم ورحمة الله # وقال أبو حنيفة وأصحابه يسلم الإمام والمأموم والمنفرد تسليمتين عن يمينه ~~ثم عن يساره ويقول لكل واحد منهما السلام عليكم ورحمة الله # وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي والحسن بن الصالح بن حي وأحمد بن حنبل ~~وأبي ثور وأبي عبيد وداود والطبري # إلا أن أصحاب الظاهر اختلفوا في وجوبها هل تجب التسليمتان جميعا أو ~~الواحدة منهما على ظاهر قوله ((تحليلها التسليم)) # وقال الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي السلام ليس بفرض # قالوا ويخرج من الصلاة بما شاء من الكلام وغيره # وهو قول النخعي # وقال مالك والليث والحسن بن صالح بن حي والشافعي السلام فرض وتركه يفسد ~~الصلاة # إلا أن الحسن بن حي أوجب التسليمتين معا # PageV01P492 # وقال أبو جعفر الطحاوي لم يجد عند أحد من أهل العلم الذين ذهبوا إلى ~~التسليمتين أن الثانية من فرائضها غيره # قال أبو عمر من حجة الحسن بن صالح في إيجابه التسليمتين جميعا وقوله إن ~~من أحدث بعد الأولى وقبل الثانية فسدت صلاته - قوله عليه السلام ((تحليلها ~~التسليم)) ثم بين كيف التسليم # من حجة من أوجب التسليمة الواحدة دون الثانية وقال يخرج بالأولى من صلاته ~~وجعل الثانية سنة قوله عليه السلام ((تحليلها التسليم)) قالوا والواحدة يقع ~~عليها اسم تسليم # وممن احتج بهذا الشافعي وطائفة من أهل الظاهر # قال أبو عمر روي عن النبي - عليه السلام - أنه كان يسلم تسليمتين من وجوه ~~كثيرة # منها حديث بن مسعود وهو أكثرها تواترا # ومنها حديث وائل بن حجر # وحديث عمار # وحديث البراء بن عازب # وحديث بن عمر # وحديث سعد وقد تقدم ذكره # فأما حديث بن مسعود فرواه علقمة والأسود وأبو الأحوص وزر بن حبيش ذكرها ~~كلها أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما # حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم قال حدثنا جعفر ms0434 بن محمد ~~بن شاكر بن الصايغ قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق ~~عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله قال كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يكبر في كل ركوع وسجود ورفع ووضع وأبو بكر وعمر وعثمان ~~يسلمون عن أيمانهم وعن شمائلهم السلام عليكم ورحمة الله # وهكذا رواه زهير عن أبي إسحاق وحديث البراء رواه وكيع عن حريث عن الشعبي ~~عن البراء # PageV01P493 # وحديث وائل بن حجر رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن عبد ~~الرحمن بن اليحصبي عن وائل بن حجر ورواه سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن ~~وائل بن حجر # وحديث عمار رواه أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عمار # وحديث بن عمر رواه عمرو بن يحيى المازني عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه ~~واسع بن حبان قال قلت لابن عمر حدثني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كيف كانت فذكر التكبير كلما رفع رأسه وكلما وضعه وذكر السلام عليكم ورحمة ~~الله عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن يساره # رواه بن جريج وسليمان بن بلال وعبد العزيز بن محمد الدراوردي كلهم عن ~~عمرو بن يحيى المازني وهو إسناد مدني صحيح # وكذلك حديث سعد أيضا وقد تقدم # وسائر أسانيد هذه الآثار مذكورة في غير هذا الموضع # قال أبو عمر ورويت التسليمتان عن علي وبن مسعود من وجوه صحاح ذكرها أبو ~~بكر بن أبي شيبة وغيره وعن علقمة بن أبي قيس وخيثمة بن عبد الرحمن وأبى ~~وائل وشقيق بن سلمة وإبراهيم النخعي وأبي عبد الرحمن السلمي ومسروق بن ~~الأجدع وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعمرو بن ميمون وعطاء وغيرهم # وذكر أبو بكر قال حدثني يزيد بن هارون عن أشعث عن الشعبي أن عمر بن ~~الخطاب وسعد بن أبي وقاص كانا يسلمان تسليمتين والقول في ذلك على ما تقدم ~~ذكره من الإباحة # (14 ### | - باب ما يفعل من ms0435 رفع رأسه قبل الإمام) ### | 177 - # مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة ~~أنه قال الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان # PageV01P494 # هكذا هو في ((الموطأ)) عند جماعة رواته - فيما علمت - موقوفا على أبي ~~هريرة ولم يرفعه # وروى شعبة وحماد بن زيد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي - عليه ~~السلام - قال ((أما يخشى الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام أن يحول الله ~~رأسه رأس حمار)) # فهذا وعيد شديد لمن فعل هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لمن صحبه ~~ولسائر أمته إذا كان فعله ذلك عامدا غير ساه # وقال مالك السنة فيمن سها ففعل ذلك في ركوعه وسجوده أن يرجع راكعا أو ~~ساجدا ولا ينتظر الإمام وذلك ممن فعله خطبا لأن النبي - عليه السلام - قال ~~((إنما جعل الإمام ليوتم به فلا تختلفوا عليه)) # وقال أبو هريرة الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان # قال أبو عمر ظاهر قول مالك هذا لا يوجب الإعادة على من فعله عامدا لقوله ~~وذلك خطأ ممن فعله لأن الساهي الإثم عنه موضوع # وللعلماء فيمن تعمد ذلك قولان # PageV01P495 # أحدهما أن صلاته فاسدة إن فعل ذلك فيها كلها أو في أكثرها عامدا # وهو قول أهل الظاهر لأنه فعل فعلا طابق النهي ففسد مع قوله - عليه السلام ~~- ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) يعني مردودا # ومن تعمد خلاف إمامه عالما بأنه مأمور باتباعه منهي عن مخالفته لقوله - ~~عليه السلام - ((إذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا فإن الإمام يركع قبلكم ~~قبلكم يرفع قبلكم)) وقوله ((إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه)) - ~~فقد استخف بصلاته وخالف ما أمر به فواجب ألا تجزئ عنه صلاته تلك # وذكر سنيد قال قال بن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الورد الأنصاري ~~قال صليت إلى جنب بن عمر فجعلت أرفع قبل الإمام وأضع قبله فلما سلم الإمام ~~أخذ بن عمر بيدي فلواني ms0436 وجذبني فقلت ما لك قال من أنت قلت فلان بن فلان قال ~~أنت من أهل بيت صدق فما منعك أن تصلي قلت أو ما رأيتني إلى جنبك قال قد ~~رأيتك ترفع قبل الإمام وتضع قبله وإنه لا صلاة لمن خالف الإمام # وقال الحسن بن حي لا ينبغي لأحد صلى مع الإمام أن يسبق الإمام في ركوع ~~ولا سجود فإن فعل فأدركه الإمام راكعا أو ساجدا ثم رفع الإمام ورفع برفعه ~~من الركوع والسجود ووافقه في ذلك أجزأه وإن ركع أو سجد قبل الإمام ثم رفع ~~من ركوعه أو سجوده قبل أن يركع الإمام أو يسجد لم يعتد بذلك ولم يجزه # وقال أكثر الفقهاء من فعل ذلك فقد أساء ولم تفسد صلاته لأن الأصل في صلاة ~~الجماعة والائتمام فيها سنة حسنة فمن خالفها بعد أن أدى فرض صلاته بطهارتها ~~وركوعها وسجودها وفرائضها فليس عليه إعادتها وإن أسقط بعض سننها لأنه لو ~~شاء أن ينفرد قبل إمامه تلك الصلاة أجزأت عنه وبئس ما فعل في تركه الجماعة # قالوا ومن دخل في صلاة الإمام فركع بركوعه وسجد بسجوده ولم يركع في # PageV01P496 # ركعة وإمامه في أخرى فقد اقتدى به وإن كان يرفع قبله ويخفض قبله لأنه ~~يركع بركوعه ويسجد بسجوده ويرفع برفعه وهو في ذلك متبع له إلا أنه مسيء في ~~ذلك بخلاف سنة المأموم المجتمع عليها # (15 ### | - باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا) ### | 178 - 179 - # ذكر فيه مالك حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين مسندا من طريقين عن أيوب ~~عن بن سيرين عن أبي هريرة وعن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي ~~أحمد عن أبي هريرة وفيهما جميعا قوله - عليه وسلم - ((أصدق ذو اليدين)) ### | 180 - 181 - # وذكر الحديث عن بن شهاب بإسنادين مرسلين وقال فيه # PageV01P497 # فقال ذو الشمالين مرتين وفيه فقال ((أصدق ذو اليدين)) أيضا # وليس يأتي ذكر ذي الشمالين في هذا الحديث إلا عن بن شهاب ولم يتابع عليه ~~والله أعلم # وسائر الآثار إنما فيها ذو اليدين ليس فيها ذو الشمالين ms0437 # قال بن وضاح قد قيل إن ذا اليدين استشهد يوم بدر وإسلام أبي هريرة كان ~~يوم خيبر # قال أبو عمر هو كما قال بن وضاح إلا أن الذي استشهد يوم بدر ذو الشمالين ~~لا ذو اليدين # ونحن نبين ما في ذلك من معاني العلم هنا إن شاء الله # أجمع المسلمون أن الكلام في الصلاة عمدا إذا كان المصلي يعلم أنه في صلاة ~~ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته تفسد صلاته إلا الأوزاعي فإنه قال من تكلم في ~~صلاته لإحياء نفس أو مثل ذلك من الأمور الجسام - لم تفسد بذلك صلاته ومضى ~~عليها # وذكر الوليد بن مزيد وغيره عنه قال لو نظر المصلي إلى غلام يريد أن يسقط ~~في بئر أو مكان فصاح به لم يكن عليه بأس أن يتم صلاته # قال وكذلك لو رأى ذئبا يثب على غنمه فصاح به أتم ما بقي من صلاته # قال أبو عمر لم يتابعه أحد على قوله هذا وهو قول ضعيف ترده السنن والأصول ~~قال الله تعالى (وقوموا لله قانتين) البقرة 238 # قال زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت (وقوموا لله قانتين) ~~فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام # PageV01P498 # وقال بن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((إن الله يحدث من ~~أمره ما شاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة)) # وقال معاوية بن الحكم السلمي سمعت رسول الله يقول ((إن صلاتنا هذه لا ~~يصلح فيها شيء من كلام إنما هو التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن)) # وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث في التمهيد # وأجمعوا على أن تحريم الكلام في الصلاة جملة إلا ما نذكره بعد عنهم إن ~~شاء الله # وليس قول الأوزاعي بشيء لأن إغاثة الملهوف وما أشبهه ليس تمنع من استئناف ~~الصلاة ولا يوجب البناء على ما مضى منها إذ ذلك الفعل مباين لها مفسد قاطع ~~فإنه يطابق النهي # وفي موافقة الأوزاعي للجماعة فيمن تكلم عامدا في صلاته بغير ما ذكر أنها ~~قد فسدت عليه ويلزمه استئنافها - ما يدل على ms0438 فساد قوله لأن النهي عن كلام ~~الناس فيها عام فما لم يخرج منه بالدليل الواضح فهو على أصل التحريم وبالله ~~التوفيق # وأما اختلاف فقهاء الأمصار في الذي يتكلم وقد سلم من صلاته قبل أن يتمها ~~وهو يظن أنه قد أتمها فإن مالكا وأصحابه اختلفوا في ذلك # فروى سحنون عن بن القاسم عن مالك قال لو أن قوما صلى بهم رجل ركعتين وسلم ~~ساهيا فسبحوا به فلم يفقه فقال له رجل من خلفه ممن هو معه في الصلاة إنك لم ~~تتم فأتم صلاتك فالتفت إلى القوم فقال أحق ما يقول هذا فقالوا نعم - قال ~~يصلي بهم الإمام ما بقي من صلاتهم ويصلون معه بقية صلاتهم من تكلم منهم ومن ~~لم يتكلم ولا شيء عليهم ويفعلون في ذلك ما فعل النبي - عليه السلام - يوم ~~ذي اليدين # هذا قول بن القاسم في كتبه ((الأسدية)) وروايته عن مالك وهو المشهور من # PageV01P499 # مذهب مالك عند أكثر أصحابه وبه قال إسماعيل بن إسحاق واحتج له في كتاب ~~رده على محمد بن الحسن # وكذلك روى عيسى عن بن القاسم قال عيسى سألت بن القاسم عن إمام فعل اليوم ~~كفعل النبي يوم ذي اليدين وتكلم أصحابه على نحو ما تكلم أصحاب النبي - عليه ~~السلام - يوم ذي اليدين فقال بن القاسم يفعل كما فعل النبي - عليه السلام - ~~يوم ذي اليدين ولا يخالفه في شيء من ذلك لأنها سنة سنها عليه السلام # زاد العتبي في هذه عن عيسى عن بن القاسم قال وليرجع الإمام فيما شك فيه ~~إليهم ويتم معهم وتجزيهم # قال عيسى قال بن القاسم لو أن إماما قام من أربع أو جلس في ثالثة فسبح به ~~فلم يفقه فكلمه رجل ممن خلفه كان محسنا وأجزته صلاته # قال عيسى وقال بن كنانة لا يجوز لأحد اليوم ما جاز لمن كان يومئذ مع ~~النبي - عليه السلام - لأن ذا اليدين ظن أن الصلاة قد قصرت فاستفهم عن ذلك ~~وقد علم الناس اليوم أن قصرها لا ينزل فعلى من تكلم الإعادة # قال ms0439 عيسى فقرأته على بن القاسم فقال ما أرى في هذا حجة وقد قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقالوا له بلى فقد كلموه عمدا بعد علمهم ~~أنها لم تقصر # قال عيسى وقال لي بن وهب إنما ذلك كان في أول الإسلام ولا أرى لأحد أن ~~يفعله اليوم # قال أبو عمر أما كلام القوم للنبي - عليه السلام - بعد أن سمعوه يقول ~~((لم تقصر الصلاة ولم أنس)) فمختلف فيه ولا حجة لمن نزع به لأن حماد بن زيد ~~- هو أثبت الناس في أيوب - روى حديث ذي اليدين عن أيوب عن بن سيرين عن أبي ~~هريرة قال فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أحق ما يقول ذو ~~اليدين)) فأومؤوا إي نعم فبان بهذا أنهم لم يتكلموا بعد أن سمعوا النبي - ~~عليه السلام - يقول ((لم تقصر الصلاة ولم أنس)) ولكنهم أومؤوا أي نعم فعبر ~~المحدث عن الإيمان بالقول # والعرب قد تفعل ذلك فيما لا يصح منه القول فالإيماء بذلك أحرى ممن يصح ~~قوله إذا منع من الكلام وتحريم الكلام في الصلاة مجتمع عليه فلا يباح ~~برواية مختلف فيها # وقال يحيى بن يحيى عن بن نافع لا أحب لأحد أن يفعل مثل ذلك اليوم فإن فعل ~~لم آمره أن يستأنف # PageV01P500 # وروى أبو قرة موسى بن طارق عن مالك مثل قول بن نافع خلاف رواية بن القاسم # قال أبو قرة سمعت مالكا يستحب إذا تكلم الرجل في الصلاة أن يعود لها ولا ~~يبني # قال وقال لنا مالك إنما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم أصحابه ~~معه يومئذ لأنهم ظنوا أن الصلاة قد قصرت ولا يجوز ذلك لأحد اليوم # وروى أشهب عن مالك أنه قيل له أبلغك أن ربيعة بن عبد الرحمن صلى خلف إمام ~~فأطال التشهد فخاف ربيعة أن يسلم - وكان على الإمام سجود السهو قبل السلام ~~- فكلمه ربيعة فقال إنهما قبل السلام فقال ما بلغني ولو بلغني ما تكلمت به ~~أنتكلم في الصلاة # وقد ذكرنا في ms0440 التمهيد وجوه الروايات عن مالك وأصحابه في هذا الباب # وروى بن وضاح عن الحارث بن مسكين قال أصحاب مالك كلهم على خلاف ما رواه ~~بن القاسم عن مالك في مسألة ذي اليدين ولم يقل بقوله إلا بن القاسم وحده ~~وغيره يأبونه ويقولون إنما كان ذلك في أول الإسلام وأما الآن فقد عرف الناس ~~الصلاة فمن تكلم فيها أعادها # وأما الشافعي فقال في حديث ذي اليدين لا يشك مسلم أن النبي - عليه السلام ~~- لم ينصرف إلا وهو يرى أنه قد أكمل الصلاة وظن ذو اليدين أن الصلاة قد ~~قصرت بحادث من الله ولم يقبل رسول الله من ذي اليدين إذ سأل غيره ولما سأل ~~غيره احتمل أن يكون سأل من لم يسمع كلام ذي اليدين فيكون في معنى ذي اليدين ~~واحتمل أن يكون سأل من سمع كلامه ولم يسمع النبي - عليه السلام - رده عليه ~~كان في معنى ذي اليدين من أنه لم يدر أقصرت الصلاة أم نسي فأجابه ومعناه ~~معنى ذي اليدين مع أن الفرض عليهم جوابه # ألا ترى أن النبي - عليه السلام - لما أخبروه فقبل قولهم - لم يتكلم ولم ~~يتكلموا حتى بنوا على صلاتهم قال فلما قبض رسول الله - عليه السلام - تناهت ~~الفرائض فلا يزاد فيها ولا ينقص منها أبدا # قال فهذا فرق ما بيننا وبينه إذا كان أحدنا إماما اليوم # قال أبو عمر أما قول الشافعي مع أن الفرض عليهم جوابه فموجود في حديث أبي ~~سعيد بن المعلى قال كنت أصلي فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ~~أجبه حتى قضيت صلاتي فأتيته فقال ((ما منعك أن تجيبني)) قلت كنت أصلي قال ~~ألم يقل الله (استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم) # PageV01P501 # وهو حديث يرويه شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص عن عاصم عن أبي سعيد ~~بن المعلى وهو محفوظ من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة لأبي بن كعب # وقد تقدم فيما مضى من هذا الكتاب وفيه أن مجاوبة النبي - عليه السلام - ~~واجبة على العموم في ms0441 الصلاة وغيرها # وفي ذلك دليل على أن ذا اليدين وأصحابه مخصوصون بذلك ما كان - عليه ~~السلام - حيا فيهم وقد يحتمل أن تكون إجابته في الصلاة إشارة كما كان - ~~عليه السلام - يضع في الصلاة وهو في مسجد قباء بالأنصار إذ دخلوا فسلموا ~~عليه وهو يصلي فكان يشير # قال أبو عمر الخلاف بين مالك والشافعي في هذه المسألة إنما هو أن مالكا ~~يقول في رواية بن القاسم عنه لا يفسد الصلاة تعمد الكلام فيها إذا كان ذلك ~~في صلاحها وشأنها # وهو قول ربيعة وبن القاسم وإليه ذهب إسماعيل بن إسحاق # وقال الشافعي وأصحابه وسائر أصحاب مالك إن المصلي إذا تعمد الكلام وهو في ~~الصلاة عالما أنه لم يتمها فقد أفسد صلاته فإن تكلم ساهيا أو تكلم وهو يظن ~~أنه قد أكمل صلاته وأنه ليس في صلاة عند نفسه فهذا يبني ولا يفسد عليه ~~كلامه ذلك صلاته # وقال أحمد بن حنبل فيما حكى عنه أبو بكر الأثرم ما تكلم به الإنسان في ~~صلاته لإصلاحها لا يفسد عليه صلاته وإن تكلم لغير ذلك فسدت عليه صلاته # وقال في موضع آخر سمعت أحمد بن حنبل يقول في قصة ذي اليدين إنما تكلم ذو ~~اليدين وهو يرى أن الصلاة قد قصرت وتكلم النبي - عليه السلام - وهو دافع ~~لقول ذي اليدين وكلم القوم فأجابوه لأنه كان عليهم أن يجيبوه # قال أبو عمر وهذا نحو ما قاله الشافعي في ذلك # وذكر الخرقي أن مذهب أحمد بن حنبل الذي تحصل عليه - قوله فيمن تكلم عامدا ~~أو ساهيا في صلاته بطلت صلاته إلا الإمام خاصة فإنه إذا تكلم ليصلح صلاته ~~لم تبطل صلاته # وقد ذكرنا مذهب الأوزاعي فيما مضى وقال الأوزاعي أيضا لو أن رجلا قال ~~لإمام جهر بالقراءة في العصر إنها العصر لم يكن عليه شيء # PageV01P502 # قال أبو عمر لو كان هذا ما احتاج أحد إلى التسبيح في الصلاة وقد قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ((من نابه شيء في صلاته فليسبح)) # وقال عليه السلام ((إن صلاتنا هذه ms0442 لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما ~~هو التسبيح وتلاوة القرآن)) # وكلام الأوزاعي في هذا الباب عند الفقهاء وهم وخطأ ليس بصواب # وقد أجمع العلماء على أن السلام في الصلاة قبل تمامها عمدا يفسدها ~~فالكلام بذلك أحرى والله أعلم # وأما الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه والثوري فذهبوا إلى أن الكلام في الصلاة ~~على كل حال سهوا كان أو عمدا لصلاح كان أو لغير ذلك يفسد الصلاة واختلف ~~أصحاب أبي حنيفة في السلام فيها ساهيا قبل تمامها # فبعضهم أفسد صلاة المسلم فيها ساهيا وجعله كالمتكلم عامدا # وبعضهم لم يفسدها بالسلام ساهيا # وكلهم يفسدها بالكلام عامدا وهو قول إبراهيم النخعي وعطاء والحسن وحماد ~~بن أبي سليمان وقتادة # وزعم أصحاب أبي حنيفة أن حديث ذي اليدين منسوخ بحديث زيد بن أرقم وبن ~~مسعود الذي ذكرنا # قالوا وفي حديث زيد بن أرقم وبن مسعود بيان أن الكلام كان مباحا في ~~الصلاة ثم نسخ # PageV01P503 # قالوا فحديث أبي هريرة منسوخ في قصة ذي اليدين بما جاء في حديث بن مسعود ~~وزيد بن أرقم # قالوا وإن كان أبو هريرة متأخر الإسلام فإنه أرسل حديث ذي اليدين عن ~~النبي - عليه السلام - كما كان يفعله هو وغيره من الصحابة بما سمعه بعضهم ~~من بعض # لأنه جائز للصاحب إذا حدثه صاحب من الصحابة بما سمعه من رسول الله - أن ~~يحدث به عن رسول الله إذا لم يقل سمعت # واحتجوا بأن بن عباس ومن كان مثله قد حدثوا عن رسول الله بما أخبروا عن ~~أصحابه عنه وهو عند الجميع مسند صحيح # ألا ترى إلى حديث أبي هريرة عن النبي - عليه السلام - فيمن أدركه الفجر ~~وهو جنب ((إنه لا صوم له)) فلما وقف عليه سئل هل سمعته من رسول الله قال لا ~~علم لي إنما أخبرنيه مخبر # وقال أنس ما كل ما نحدثكم به عن رسول الله سمعناه منه ولكن منه ما سمعنا ~~ومنه ما أخبرنا أصحابنا # وكل حديث الصحابة مقبول عند جماعة العلماء على كل حال # قالوا فغير نكير أن يحدث ms0443 أبو هريرة بقصة ذي اليدين وإن لم يشهدها قالوا ~~ومما يدل على أن حديث أبي هريرة في ذلك منسوخ أن ذا اليدين قتل يوم بدر # واحتجوا بما رواه بن وهب عن العمري عن نافع عن بن عمر أن إسلام أبي هريرة ~~كان بعد موت ذي اليدين # قالوا وهذا الزهري مع علمه بالأثر والسير وهو الذي لا نظير له بالأثر في ~~ذلك يقول إن قصة ذي اليدين كانت قبل بدر حكاه معمر وغيره عن الزهري # قال الزهري ثم استحكمت الأمور بعد # قال أبو عمر أما ما ادعاه العراقيون من أن حديث أبي هريرة في قصة ذي ~~اليدين منسوخ بحديث بن مسعود وزيد بن أرقم فغير مسلم لهم ما ادعوا من نسخه ~~ولكنه خص من تحريم الكلام معنى ما تضمنه لأن حديث أبي هريرة يوم ذي اليدين ~~كان في المدينة وقد شهده أبو هريرة وإسلامه كان عام خيبر هذا مما لا خلاف ~~بين العلماء فيه # فإن قيل كيف يصح الاحتجاج بحديث بن مسعود في تحريم الكلام في الصلاة بمكة ~~وزيد بن أرقم رجل من الأنصار يقول كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا # PageV01P504 # صاحبه في الحاجة حتى نزلت (وقوموا لله قانتين) البقرة 238 فأمرنا بالسكوت ~~ونهينا عن الكلام ومعلوم أن سورة البقرة مدينة # فالجواب أن بن مسعود ممن هاجر من مكة إلى أرض الحبشة في جماعة من هاجر ~~إليها من الصحابة وأنه من الجماعة المنصرفين من الحبشة إلى مكة حين بلغهم ~~أن قريشا دخلوا في الإسلام وكان الخبر كاذبا فأقبلوا إلى مكة في حين كون ~~بني هاشم وبني المطلب في الشعب ووجدوا قريشا أشد ما كانوا على النبي ~~وأصحابه ثم أمره رسول الله فيمن أمر من أصحابه بالهجرة إلى المدينة (فهاجر ~~إلى المدينة) ثم شهد بدرا مع من شهدها منهم إلا أن حديثه من رواية عاصم بن ~~أبي النجود عن أبي وائل عنه أن رسول الله لم يرد عليه السلام يومئذ بمكة ~~وهو يصلي فقال له ((إن الله أحدث ألا تكلموا في الصلاة ms0444)) قد وهم في ألفاظه ~~عاصم وكان سيئ الحفظ عندهم كثير الخطأ لا يحتج بحديثه فيما خولف فيه # وحديثه حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~إسماعيل حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل ~~عن عبد الله بن مسعود قال كنا نسلم على النبي - عليه السلام - في الصلاة ~~قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا فلما رجعنا سلمت عليه وهو يصلي فلم يرد ~~علي فأخذني ما قرب وما بعد فجلست حتى قضى النبي - عليه السلام - صلاته فقال ~~يا رسول الله سلمت عليك وأنت تصلي فلم ترد علي فقال ((إن الله يحدث من أمره ~~ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة)) # قال سفيان هذا أجود ما وجدنا عند عاصم في هذا الوجه # قال أبو عمر قد روى هذا الحديث شعبة عن عاصم على خلاف معنى حديث بن عيينة ~~ولم يقل فيه إن ذلك كان منه في حين انصرافه من أرض الحبشة بل ظاهره ومساقه ~~يحتمل أن يكون كان ذلك منه بالمدينة فيكون في معنى حديث بن أرقم # حدثنا سعيد حدثنا قاسم حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا عمرو بن مرزوق قال ~~أخبرنا شعبة عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال أتيت النبي - عليه السلام ~~- وهو يصلي فسلمت فلم يرد علي فلما قضى صلاته قال ((إن الله يحدث ما شاء ~~وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة # PageV01P505 # فلم يذكر شعبة أن كلامه ذلك كان منه بمكة وقد رواه الأعمش عن أبي وائل عن ~~بن مسعود فذكر انصرافه من أرض الحبشة إلى مكة ولم يذكر أن سلامه على رسول ~~الله في الصلاة كان بمكة # وقد روي عن الأعمش بخلاف ذلك في الإسناد والمعنى # حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن حدثنا محمد بن بكر بن داسة قال ~~حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا فضيل عن الأعمش ~~عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ms0445 قال كنا نسلم على النبي - عليه السلام - ~~وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد ~~علينا وقال لنا ((إن في الصلاة لشغلا)) # وهذا الحديث إنما فيه كراهية السلام على المصلي وقد روى هذا الحديث كلثوم ~~بن المصطلق الخزاعي عن بن مسعود ولم يقل فيه إن ذلك كان منه في حين انصرافه ~~من أرض الحبشة # أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال أخبرنا حمزة بن محمد بن علي قال ~~حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي ~~قال أخبرنا بن أبي عيينة والقاسم بن زيد الجرمي عن سفيان عن الزبير بن عدي ~~عن كلثوم عن عبد الله بن مسعود # وهذا الحديث للقاسم قال كنت آتي النبي - عليه السلام - وهو يصلي فأسلم ~~عليه فيرد علي فأتيته وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي فلما سلم أشار إلى ~~القوم فقال ((إن الله أحدث في الصلاة ألا تكلموا فيها إلا بذكر الله وأن ~~تقوموا لله قانتين)) # وهذا حديث مستقيم صحيح في معنى حديث زيد بن أرقم ليس فيه ما يخالفه # حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن ~~عيسى حدثنا هشيم حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو ~~الشيباني عن زيد بن أرقم قال كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة ~~فنزلت (وقوموا لله قانتين) البقرة 238 ثم أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام # PageV01P506 # قال أبو عمر زيد بن أرقم أنصاري وسورة البقرة مدنية # حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا إسماعيل بن ~~أبي خالد قال حدثنا الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم ~~قال كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة بالحاجة على عهد النبي - عليه السلام - ~~حتى نزلت (وقوموا لله قانتين) البقرة 238 فأمرنا بالسكوت # وأما قولهم ms0446 إن أبا هريرة لم يشهد ذلك لأنه كان قبل بدر وإسلام أبي هريرة ~~كان عام خيبر فالجواب أن أبا هريرة أسلم عام خيبر كما ذكرنا ولكنه قد شهد ~~هذه القصة وحضرها لأنها لم تكن قبل بدر وحديث أبي هريرة يوم ذي اليدين ~~محفوظ من رواية الحفاظ الثقات وليس تقصير من قصر عن ذكر ذلك في حديثه في ~~قصة ذي اليدين بحجة على من حفظه وذكره ### | 182 - # (معاد) - وهذا مالك قد ذكر في موطئه عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ~~بن أبي أحمد قال سمعت أبا هريرة يقول صلى لنا رسول الله - عليه السلام - ~~العصر فسلم في ركعتين وذكر الحديث # هكذا حدث به في الموطأ عنه بن القاسم وبن وهب وبن بكير والقعنبي والشافعي ~~وقتيبة بن سعيد # ولم يقل يحيى وطائفة معه في حديث داود بن حصين صلى لنا رسول الله وإنما ~~قال صلى رسول الله # وأما في حديث مالك عن أيوب عن بن سيرين عن أبي هريرة فليس ذلك عند أحد من ~~رواة الموطأ وإنما فيه أن رسول الله انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين # قال أبو عمر قول أبي هريرة في حديث ذي اليدين صلى لنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وصلى بنا وبينا نحن مع رسول الله محفوط من نقل الحفاظ # فمن ذلك حديث شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال ~~بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر فسلم من اثنتين ~~فقال له رجل من بني سليم وذكر الحديث # PageV01P507 # وحديث ضمضم بن جوس الهفاني عن أبي هريرة قال صلى لنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إحدى صلاتي العشي وذكر الحديث # وحديث بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله إحدى ~~صلاتي العشي # وكذلك رواه هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # وكذلك رواه العلاء بن ms0447 عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة # وكذلك رواه بن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة # وكذلك رواه حماد بن زيد عن أيوب عن بن سيرين عن أبي هريرة # ورواه - كما رواه أبو هريرة عبد الله بن عمر وعمران بن حصين ومعاوية بن ~~خديج وبن مسعدة صاحب الحبوس وكلهم لم يصحب النبي - عليه السلام - إلا ~~بالمدينة حاشا بن عمر منهم # وقد ذكرنا طرق هذه الأحاديث وأسانيدها في ((التمهيد)) وهي صحاح كلها ~~والحمد لله # وليس في أخبار الآحاد أكثر طرقا من حديث ذي اليدين هذا إلا قليلا وأحسن ~~الناس سياقة له حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة # حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكير حدثنا أبو داود قال حدثنا ~~محمد بن عبد الله حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ~~أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ~~الظهر أو العصر فصلى بنا ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ~~فوضع يديه عليها إحداهما على الأخرى وخرج سرعان الناس وقالوا قصرت الصلاة ~~قصرت الصلاة وفي الناس أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه فقام رجل - وكان رسول ~~الله يسميه ذا اليدين - فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال ((لم ~~أنس ولم تقصر)) قال بل نسيت يا رسول الله فأقبل رسول الله على القوم فقال ~~((أصدق ذو اليدين)) فأومؤوا أن نعم فرجع رسول الله إلى مقامه فصلى الركعتين ~~الباقيتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وكبر ثم كبر وسجد ~~مثل سجوده أو أطول ثم رفع وكبر قال فقيل لمحمد سلم في السهو قال لم أحفظه ~~ولكن نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم # PageV01P508 # قال أبو داود وكل من روى هذا الحديث لم يقل فيه فأومؤوا إلا حماد بن زيد # قال أبو عمر من ها هنا قال أحمد بن حنبل - والله أعلم إن الإمام وحده ms0448 إن ~~تكلم في شأن صلاته لم يضر ذلك صلاته وإن تكلم غيره أفسد صلاته # وأما قولهم إن ذا اليدين قتل يوم بدر فغير صحيح وإنما المقتول يوم بدر ذو ~~الشمالين ولسنا ندافعهم ولا ننكر قولهم إن ذا الشمالين قتل ببدر إن ذكروا ~~ذا الشمالين لأن بن إسحاق وغيره من أهل السير ذكروه فيمن قتل ببدر من ~~المسلمين # وقال حماد بن سلمة عن علي عن سعيد بن المسيب قال قتل يوم بدر من قريش ~~خمسة رجال من المهاجرين عبيدة بن الحارث وعمير بن أبي وقاص وذو الشمالين ~~وبن بيضاء ومهجع مولى عمر بن الخطاب # قال أبو عمر إنما قال بن المسيب إنهم من قريش لأن الحليف والمولى يعد من ~~القوم فمهجع مولى عمر وذو الشمالين حليف بني زهرة # قال بن إسحاق ذو الشمالين هو عمير بن عبد عمرو بن نضلة بن عمرو بن غبشان ~~بن سليم بن مالك بن أفصى بن خزاعة حليف لنبي زهرة # قال أبو عمر ذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر بدليل ما في حديث ~~أبي هريرة ومن ذكرنا معه من حضورهم تلك الصلاة ممن كان إسلام بعد بدر وكان ~~المتكلم يومئذ رجلا من بني سليم # ذكر ذلك يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة # وقال عمران بن حسين رجل طويل اليدين يقال له الخرباق # وممكن أن يكون رجلان أو ثلاثة وأكثر يقال لكل واحد منهم ذو اليدين وذو ~~الشمالين ولكن المقتول ببدر غير المتكلم في حديث أبي هريرة حين سلم رسول ~~الله من اثنتين # قال أبو بكر الأثرم سمعت مسدد بن مسرهد يقول الذي قتل ببدر إنما هو ذو ~~الشمالين بن عبد عمرو حليف بني زهرة وذو اليدين رجل من العرب كان يكون ~~بالبادية فيجيء فيصلي مع النبي - عليه السلام # قال أبو عمر قول مسدد هذا قول أئمة أهل الحديث والسير وهذا على ما ذكرنا ~~عنهم # وأما قول الزهري في هذا الحديث إنه ذو الشمالين فلم يتابع عليه وحمله ~~الزهري على أنه المقتول ms0449 يوم بدر فوهم فيه وغلط والغلط لا يسلم منه أحد # وقد اضطرب الزهري في إسناد حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين اضطرابا ~~كثيرا قد ذكرناه في ((التمهيد)) # وكان يقول لم يسجد رسول الله السجدتين يومئذ فجهل ذلك # وقد صح عن أبي هريرة من وجوه أن رسول الله سجد يوم ذي اليدين بعد السلام ~~سجدتين لم يختلف عن أبي هريرة في ذلك وإنما اختلف عنه في السلام من ~~السجدتين # وقد خفي ذلك على الزهري مع جلالته # ولا أعلم أحدا من المصنفين عول على بن شهاب في حديث ذي اليدين وإنما ~~أخرجوه من غير روايته لاضطرابه وقد تبين غلطه أنه المقتول ببدر # ذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن بن مليكة أنه سمع عبيد بن عمير - وذكر خبر ~~ذي اليدين - قال فأدركه ذو اليدين أخو بني سليم وقد قيل إن ذا اليدين عمر ~~إلى خلافة معاوية وإنما توفي بذي خشب # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير ~~حدثنا علي بن بحر حدثنا معدي بن سليمان الشغنثي البصري قال حدثني شعيب بن ~~مطير ومطير حاضر يصدقه قال يا أبتاه أخبرتني أن ذا اليدين لقيك بذي خشب ~~فأخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي فصلى ~~ركعتين ثم سلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وخرج ~~سرعان الناس فلحقه ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت فقال ~~((ما قصرت الصلاة ولا نسيت)) ثم أقبل رسول الله على أبي بكر وعمر فقال ~~((أحق ما يقول ذو اليدين)) قالا صدق يا رسول الله فرجع رسول الله وثاب ~~الناس فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو # وقد ذكرنا هذا الخبر من طرق شتى في التمهيد # ومطير هذا مطير بن سليم من أهل وادي القرى روى عن ذي اليدين وذي الزوائد ~~وأبي الشموس البلوي وغيره وروى عنه ابناه شعيب وسليم وهو معروف عند أهل ~~العلم لم ms0450 يذكره أحد بجرحة # ومعدي بن سليمان صاحب الطعام بصري يكنى أبا سليمان يقال إنه كان من ~~الأبدال الفضلة روى عنه العباس بن يزيد وبندار محمد بن بشار وعلي بن بحر بن ~~بري وبشر بن علي ومحمد بن المثنى # PageV01P509 # ولو صح للمخالفين ما ادعوه من نسخ حديث أبي هريرة بتحريم الكلام في ~~الصلاة لم يكن لهم في ذلك حجة لأن النهي عن الكلام في الصلاة إنما توجه إلى ~~العامد القاصد لا إلى الناسي لأن النسيان متجاوز عنه والناسي والساهي ليسا ~~ممن دخل تحت النهي لاستحالة ذلك في النظر # فإن قيل إنكم تجيزون الكلام في الصلاة عمدا إذا كان في شأن صلاحها قيل ~~لقائل ذلك أجزناه من باب آخر قياسا على ما نهي عنه من التسبيح في غير موضعه ~~من الصلاة وإباحته للتنبيه على ما أغفله المصلي من صلاة ليستدركه استدلالا ~~بقصة ذي اليدين # قال أبو عمر نزع أبو الفرج وغيره من أصحابنا بما وصفنا وليس ذلك عندي ~~بشيء لأن التسبيح لا يقاس بالكلام لأن الصلاة محرم فيها الكلام ومباح فيها ~~التسبيح # وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من نابه شيء في صلاته فليسبح)) ~~يريد ولا يتكلم # وقال ((صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح ~~وتلاوة القرآن)) # وقد نهى عن القراءة في الركوع ولو قرأ في الركوع أحد لم تفسد صلاته # وأما أصحاب أبي حنيفة الذين لم يجيزوا الكلام في شأن إصلاح الصلاة ~~فيلزمهم ألا يجيزوا المشي للراعف والخروج من المسجد للوضوء وغسل الدم في ~~الصلاة لضرورة الرعاف فإن أجازوا ذلك فليجيزوا الكلام في شأن إصلاح الصلاة ~~والله أعلم # وممن قال من السلف بمعنى حديث ذي اليدين ورأى البناء جائزا لمن تكلم في ~~صلاته وهو يظن أنه ليس في صلاة عبد الله بن عباس وبن الزبير وعروة وعطاء ~~والحسن وقتادة والشعبي # وروي أيضا عن الزبير بن العوام وأبي الدرداء وروي مثل قول الكوفين في هذا ~~الباب عن إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وقتادة على ms0451 اختلاف عنه # PageV01P511 # وفي هذا الحديث أيضا إثبات حجة مالك وأصحابه في قولهم إذا نسي الحاكم ~~حكمه فشهد عليه عنده شاهدان إنه ينفذه ويمضيه وإن لم يذكره لأن النبي - ~~عليه السلام - رجع إلى قول ذي اليدين ومن شهد معه إلى شيء لم يذكره # وقال الشافعي وأبو حنيفة لا ينفذه حتى يذكر حكمه به على وجهه لأنه لا ~~يقبل الشهود إلا على غيره لا على نفسه لأنهم لو شهدوا عنده بخلاف علمه لم ~~يحكم بشهادتهم ولا حجة في حديث ذي اليدين لأنه لم يحكم بشهادتهم ممكن محتمل ~~أن يكون النبي - عليه السلام - لما قال له أصحابه إن ما ذكر ذو اليدين حق ~~تيقن ذلك فرجع من شكه إلى يقين وهذا مجتمع عليه في أصل الدين لأنه محال ألا ~~يصدقهم ثم يعمل بخبرهم وبالله التوفيق # وفيه إثبات سجود السهو على من سها في صلاته وفيه أن السجود يكون بعد ~~السلام إذا كان زاد الإنسان في صلاته شيئا سهوا وبه استدل أصحابنا على أن ~~السجود بعد السلام فيما كان زيادة أبدا # وفيه أن سجدتي السهو يكبر في كل خفض ورفع منهما ويسلم على حديث عمران بن ~~حصين # واختلف المتأخرون من أصحابنا في رجوع المسلم ساهيا في صلاته إلى تمام ما ~~بقي عليه منها هل يحتاج في ذلك إلى إحرام أم لا فقال بعضهم لا بد أن يحدث ~~إحراما يجدده لرجوعه إلى تمام صلاته وإن لم يفعل لم يجزه # وقال آخرون ليس ذلك عليه وإنما عليه أن ينوي الرجوع إلى تمام صلاته فإن ~~كبر في رجوعه فحسن لأن التكبير إشعار حركات المصلي وإن لم يكبر فلا شيء ~~عليه لأن أصل التكبير في غير الإحرام إنمغا كان للإمام ثم صار سنة بمواظبة ~~رسول الله حتى لقي الله مع قوله ((فإذا كبر فكبروا)) يعني يكبرون بتكبيره ~~وتكبير الصلوات محصور عدده فلا وجه للزيادة فيه ألا ترى أن الذي يحسبه ~~الإمام لا يكبر إذا قام إلى قضاء ما عليه لأن تلك التكبيرة لو كبرها كانت ~~زائدة على تكبير ms0452 الصلاة والله أعلم # وإنما قلنا إنه إذا نوى الرجوع إلى صلاته ليتمها فلا شيء عليه وإن لم ~~يكبر لإحرام ولا غيره لأن سلامه ساهيا لا يخرجه من صلاته عندنا وعند جمهور ~~العلماء ولا يفسدها عليه وإذا كان في صلاته بنى عليها فلا معنى للإحرام ~~لأنه غير مستأنف لصلاة بل هو متمم لها بان فيها وإنما يؤمر بتكبيرة الإحرام ~~من ابتدأ صلاته وافتتحها وبالله التوفيق # PageV01P512 # وأما قول مالك كل سهو كان نقصانا في الصلاة فإن سجوده قبل السلام وكل سهو ~~كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام - فهذا مذهبه لا خلاف عنه فيه # وقوله إنه إذا اجتمع سهوان زيادة ونقصان فالسجود لهما قبل السلام لا خلاف ~~عنه في ذلك أيضا # هذا هو الاختيار عنده لحديث ذي اليدين في الزيادة وحديث بن بحينة في ~~النقصان ولو سجد عنده أحد بخلاف ذلك فجعل السجود كله بعد السلام أو كله قبل ~~السلام لم يكن عليه شيء لأنه عنده من باب قضاء القاضي بالاجتهاد للآثار ~~المرفوعة # والسلف من هذه الأمة في ذلك سنذكر اختلافهم في الباب بعد هذا إن شاء الله ~~عز وجل # (16 ### | - باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته) ### | 183 - # مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة ~~وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها ~~بهاتين السجدتين وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم (1) للشيطان)) # لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث إلا ما روي عن الوليد بن مسلم عن ~~مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي - عليه ~~السلام # وقد ذكرنا في التمهيد من وصله عن زيد بن أسلم من الثقات ومن أرسله عنه ~~وتابع مالكا على ذلك # قال الأثرم سألت أحمد بن حنبل عن حديث أبي سعيد في السهو أتذهب إليه قال ~~نعم أذهب إليه ms0453 قلت إنهم يختلفون في إسناده قال إنما قصر به مالك وقد أسنده ~~عدة منهم بن عجلان وعبد العزيز بن أبي سلمة # وفي هذا الحديث من الفقه أصل عظيم جسيم يطرد في أكثر الأحكام وهو أن # PageV01P513 # اليقين لا يزيله الشك وأن الشيء مبني على أصله المعروف حتى يزيله يقين لا ~~شك معه وذلك أن الأصل في الظهر أربع ركعات فإذا أحرم بها لزمه إتمامها فإن ~~شك في ذلك فيقينه أنه على أصل فرضه في أربع ركعات لا يخرجه منه إلا يقين ~~مثله # وقد غلط قوم من عوام المنتسبين إلى الفقه في هذا الباب فظنوا أن الشك ~~أوجب على المصلي إتمام صلاته والإتيان بالركعة واحتجوا بذلك لإعمال الشك في ~~بعض نوازلهم # وهذا غلط بين بل اليقين بأنها أربع ركعات فرضا أوجب عليه إتمامها # ويوضح ذلك أيضا حديث أبي سعيد الخدري أن النبي - عليه السلام - قال ((إذا ~~أتى أحدكم الشيطان في صلاته فقال إنك أحدثت فلا ينصرف حتى يسمع بأذنيه صوته ~~أو يجد بأنفه ريحه)) # وكذلك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم قال شكا إلى رسول الله - عليه السلام ~~- الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال ((لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ~~ريحا)) # ألا ترى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقله عن أصل طهارته التي ~~كان قد تيقنها بشك عرض له حتى يستيقن الحدث # والأصل في هذا وفي البناء على اليقين سواء إلا أن مالكا قال من شك في ~~الحدث بعد يقينه بالوضوء فعليه الوضوء ولم يتابعه على هذا القول أحد غيره ~~إلا من قال بقوله من أصحابه # وقد خالف بن نافع مالكا في هذه المسألة فقال لا وضوء عليه # وقال أبو الفرج إن ذلك استحباب من مالك واحتياط منه # وقال بن خواز منداد اختلفت الرواية عن مالك فيمن توضأ ثم شك هل أحدث أم ~~لا فقال عليه الوضوء وقال لا وضوء عليه # قال وهو قول سائر الفقهاء # PageV01P514 # قال أبو عمر مذهب الثوري وأبي حنيفة والأوزاعي والشافعي البناء ms0454 على الأصل ~~حدثا كان أو طهارة # وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور وداود والطبري # وقد قال مالك إن عرض له ذلك كثيرا فهو على وضوء # وقال فيمن وجد في ثوبه احتلاما وقد بات فيه ليالي وأياما إنه لا يعيد ~~صلاته ولا يغتسل إلا من أحدث نوم نامه # وأجمع العلماء أن من أيقن بالحدث وشك في الوضوء أن شكه لا يفيد فائدة وأن ~~الوضوء واجب عليه # ولا خلاف - علمته - بين أهل المدينة وسائر فقهاء الأمصار أنه لا يرث أحد ~~أحدا بالشك في حياته وموته # وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الزيادة في الصلاة لا تفسدها ما كانت ~~سهوا أو في إصلاح الصلاة لأن الشاك في صلاته إذا أمرناه بالبناء على يقينه ~~وهو يشك هل صلى واحدة أو اثنتين # وممكن أن يكون صلى اثنتين فغير مأمون عليه أن يزيد في صلاته ركعة # وقد أحكمت السنة أن ذلك لا يضره بل هو مأمور به # وإذا كان ما ذكرنا كما ذكرنا بطل قول من قال إن من زاد في صلاته مثل ~~نصفها ساهيا إن صلاته فاسدة # وهو قول لبعض أصحابنا ضعيف لا وجه له يصح والصحيح في مذهب مالك غير ذلك # وقد أجمع العلماء على أن من شك في صلاة الصبح هل صلى واحدة أو اثنتين ~~حكمه في ذلك حكم من شك في مثل ذلك من صلاة الظهر أو العصر على أصله من قال ~~بالتحري ومن قال بالبناء على اليقين # على أن التحري عندنا يعود إلى البناء على اليقين على ما نبينه إن شاء ~~الله # وقد صلى رسول الله الظهر خمسا ساهيا فسجد لسهوه # وحكم الركعة والركعتين في ذلك سواء في القياس والمعقول والأصول # PageV01P515 # وقد زدنا هذا المعنى بيانا في التمهيد والحمد لله # وفي هذا الحديث أيضا أن الساهي في صلاته إذا فعل ما يجب عليه فعله يسجد ~~لسهوه # وفيه أن سجود السهو في الزيادة قبل السلام وهذا موضع اختلف فيه العلماء # فقال مالك وأصحابه ما قدمنا عنهم ذكره قالوا كل سهو كان ms0455 نقصانا من الصلاة ~~فالسجود له قبل السلام لحديث بن بحينة عن النبي عليه السلام ### | 184 - # أنه قام من اثنتين دون أن يجلس فسجد لسهوه قبل السلام وقد نقص الجلسة ~~الوسطى والتشهد # قال مالك وإن كان السهو زيادة فالسجود له بعد السلام على حديث ذي اليدين ~~لأنه - عليه السلام - سها فسلم من ركعتين يومئذ وتكلم ثم انصرف وبنى فزاد ~~سلاما وعملا وكلاما وهو ساه لا يظن أنه في صلاة ثم سجد بعد السلام # وهذا كله قول أبي ثور # ويقول مالك هذا ومن تابعه يصح استعمال الخبرين جميعا في الزيادة والنقص # واستعمال الأخبار على وجوبها أولى من ادعاء النسخ فيها ومن جهة الفرق بين ~~الزيادة والنقص بين في ذلك لأن السجود في النقصان إصلاح وجبر ومحال أن يكون ~~الإصلاح والجبر بعد الخروج من الصلاة # وأما السجود في الزيادة فإنما هو ترغيم للشيطان وذلك ينبغي أن يكون بعد ~~الفراغ # وجملة مذهب مالك وأصحابه أن من وضع السجود الذي قالوا إنه بعد - قبل فلا ~~شيء عليه إلا أنهم أشد استثقالا لوضع السجود الذي بعد السلام قبل السلام ~~وذلك لما رئي وعلم من اختلاف أهل المدينة في ذلك # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري السجود كله في السهو زيادة كان أو نقصانا ~~بعد السلام # وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز # وحجة الكوفيين في ذلك حديث بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ~~خمسا # PageV01P516 # ساهيا وسجد لسهوه بعد السلام وحديث المغيرة بن شعبة أنه قام من اثنتين ~~وسجد بعد السلام # وقد ذكرنا هذه الآثار كلها في التمهيد # وعارضوا حديث بن بحينة بحديث المغيرة بن شعبة وزعموا أنه أولى لأن فيه ~~زيادة التسليم والسجود بعده وهذا ليس بشيء لأن حديث بن بحينة ثابت بنقل ~~الأئمة وحديث المغيرة ضعيف الإسناد ليس مثله بحجة # ومن حجتهم أيضا من جهة النظر إجماعهم على أن حكم من سها في صلاته ألا ~~يسجد في موضع سهو ولا في حاله تلك وأن حكمه أن يؤخر ذلك إلى ms0456 آخر صلاته ~~لتجمع السجدتان كل سهو في صلاته ومعلوم أن السلام قد يمكن فيه السهو أيضا ~~فواجب أن تؤخر السجدتان عن السلام أيضا كما تؤخر أيضا عن التشهد # وقال الأوزاعي الشافعي والليث بن سعد سجود السهو كله في الزيادة والنقصان ~~قبل السلام # وهو قول بن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري وبن أبي ذئب # وقال بن شهاب كان آخر الأمرين من رسول الله السجود قبل السلام # والحجة لهم حديث مالك هذا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وهو عن أبي ~~سعيد الخدري عن النبي عليه السلام صحيح # وفيه البناء على اليقين وإلغاء الشك والعلم محيط بأن ذلك إن لم يكن زيادة ~~لم يكن نقصانا # وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من نابه ذلك في صلاته أن يسجد ~~سجدتين قبل التسليم والزيادة مع ذلك ممكنة غير مدفوعة # وأما النقصان فلحديث بن بحينة إذ قام من اثنتين وسجد قبل السلام وهو من ~~أثبت ما يروى في باب سجود السهو عن النبي عليه السلام # قالوا فعلمنا بهذا أن ليس المعنى في ذلك زيادة ولا نقصانا وأن المعنى في ~~ذلك إصلاح الصلاة وإصلاحها لا يكون إلا قبل الفراغ منها وإنما جاز تأخير ~~السجدتين عن جميع الصلاة ما خلا السلام لأن السلاح يخرج به من أن تكون ~~السجدتان مصلحتين # ألا ترى أن مدرك بعض الصلاة مع الإمام لا يشتغل بالقضاء ويتبع الإمام ~~فيما بقي عليه حاشا السلام لما ذكرنا ولكل واحد منهم حجة من جهة النظر يطول ~~ذكرها والمعتمد عليه ما ذكرنا # PageV01P517 # وكل هؤلاء يقول إن المصلي لو سجد بعد السلام لم يضره وكذلك لو سجد بعد ~~السلام فيا قالوا فيه السجود قبل السلام لم يضره ولم يكن عليه شيء # وأما بن حنبل فذكر الأثرم قال سألت بن حنبل عن سجود السهو قبل السلام أم ~~بعده فقال في مواضع قبل السلام وفي مواضع بعد السلام على حديث أبي هريرة في ~~قصة ذي اليدين # ومن سلم من ثلاث سجد أيضا بعد السلام ms0457 على حديث عمران بن حصين # وفي التحري يسجد بعد السلام على حديث بن مسعود حديث منصور # وفي القيام من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث بن بحينة # وفي الشك يبني على اليقين ويسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري ~~وحديث عبد الرحمن بن عوف # قال أبو عمر قد ذكرنا حديث عبد الرحمن بن عوف أيضا في التمهيد # وقال الأثرم قلت لابن حنبل فما كان سوى هذه المواضع قال يسجد فيها كلها ~~قبل السلام لأنه يتم ما نقص من صلاته # قال ولولا ما روي عن النبي - عليه السلام - لرأيت السجود كله قبل السلام ~~لأنه من شأن الصلاة فيقضيه قبل السلام # ولكن أقول كل ما روي عنه - عليه السلام - أنه سجد فيه بعد السلام فإنه ~~يسجد فيه بعد السلام وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام # وقال داود لا يسجد أحد للسهو إلا في الخمسة المواضع التي سجد فيها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # واختلف الفقهاء أيضا فيمن شك في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين أو ~~لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أو لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا # فقال مالك والشافعي يبني على اليقين ولا يجزيه التحري وروي ذلك عن الثوري # وهو قول داود والطبري # وحجتهم في ذلك حديث ((أبي سعيد المذكور في هذا الباب وحديث)) عبد الرحمن ~~بن عوف وحديث بن عمر وما كان مثلها في البناء على اليقين # وقال أبو حنيفة إذا كان ذلك أول ما شك استقبل صلاته ولم يتحر وإن لقي ذلك ~~غير مرة تحرى # PageV01P518 # وقال الحسن بن حي والثوري في رواية أخرى يتحرى سواء كان أول مرة أو لم ~~يكن # وقال الأوزاعي يتحرى قال وإن نام في صلاته فلم يدر كم صلى استأنف # وقال الليث بن سعد إن كان هذا شيئا يلزمه ولا يزال يشك أجزأته سجدتا ~~السهو عن التحري وعن البناء على اليقين فإن لم يكن شيئا يلزمه استأنف ركعة ~~بسجدتيها # وقال أحمد بن حنبل الشك على وجهين اليقين والتحري فمن رجع ms0458 إلى اليقين ~~ألغى الشك وسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري وإذا رجع إلى التحري ~~وهو أكثر الوهم سجد سجدتي السهو بعد السلام على حديث بن مسعود الذي يرويه ~~منصور # وبه قال أبو خيثمة زهير بن حرب # وقال جماعة من أهل العلم منهم داود التحري هو الرجوع إلى اليقين # قال أبو عمر من جعل التحري والرجوع إلى اليقين سواء صح له استعمال ~~الخبرين بمعنى واحد وأي تحر يكون لمن انصرف وهو شاك لم يبن على يقينه # ومعلوم أن من تحرى وعمل على أغلب ظنه وأكثره عنده أن شعبة من الشك تصحبه ~~إذا لم يبن على يقينه # وقد ذكرنا علة حديث بن مسعود من رواية منصور وغيره في التحري في كتاب ~~التمهيد ### | 185 - # وأما حديث مالك عن عمر بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ~~كان يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله ~~ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس # وهذا عندي هو البناء على اليقين لأنه قد أمره أن يصلي ما ظن أنه نسيه من ~~صلاته # وقد وروى هذا الحديث سليمان بن بلال عن عمرو بن محمد عن سالم عن أبيه عن ~~النبي - عليه السلام - مرفوعا - وليس في شيء من الأحاديث المرفوعة # PageV01P519 # والموقوفة عن الصحابة فرق بين من اعتراه ذلك أول مرة أو مرة بعد مرة ### | 186 - # وكذلك حديث مالك عن نافع عن بن عمر أنه كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة ~~قال ليتوخ أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله # هو على ما قلنا والله أعلم # وقد تأول الكوفيون ومن قال بالتحري - وهو العمل على أكثر الظن في حديثي ~~بن عمر هذين قوله يتوخى - أنه أراد العمل على أكثر الظن # وتأويلنا أحوط وأشبه بالأصول لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((من ~~لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا)) # وهذا المعنى هو ما ذكره مالك عن عفيف بن عمر السهمي عن عطاء بن يسار أنه ms0459 ~~قال ### | 187 - # سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلم ~~يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فكلاهما قال ليصل ركعة أخرى ثم ليسجد سجدتين ~~وهو جالس # وهذا معنى حديث أبي سعيد الخدري عن النبي - عليه السلام - فصار سنة ~~معمولا بها # وهذا الباب كله فيه البناء على اليقين والسجود قبل السلام عن النبي - ~~عليه السلام - وعن بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار وهو قول ~~من ذكرنا قوله من الفقهاء وما توفيقنا إلا بالله تعالى # (17 ### | - باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين) ### | 188 - # مالك عن بن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه # PageV01P520 # قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام ~~الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل ~~التسليم ثم سلم # وذكر عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن بن بحينة مثله بمعناه وقد ذكرنا بن ~~بحينة في كتاب الصحابة بما فيه كفاية # وفي هذا الحديث بيان أن أحدا لا يسلم من الوهم والنسيان لأنه إذا اعترى ~~ذلك الأنبياء فغيرهم بذلك أحرى # وقد يكون ذلك منه - عليه السلام - ليسن لأمته كما جاء عنه ((إني لأنسى أو ~~أنسي لأسن)) # وفي هذا الحديث من الفقه أن المصلي إذا لم يجلس في اثنتين وقام واعتدل ~~قائما لم يكن له أن يرجع # وإنما قلنا واعتدل قائما لأن الناهض لا يسمى قائما حتى يعتدل فالقائم هو ~~المعتدل # وفي حديث مالك في هذا الباب ثم قام ولم يجلس # وإنما قلنا إنه لا ينبغي له إذا اعتدل قائما أن يرجع إلى الجلوس لأنه ~~معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتدل قائما لا يخلو أمره من أن ~~يذكر بنفسه أو يذكره من خلفه بالتسبيح ولا سيما قوما قد قيل لهم ((من نابه ~~شيء في صلاته فليسبح)) وهم أولو النهي وأولى من عمل بما حفظ ووعى # وأي الحالين كان فلم ينصرف رسول الله ms0460 صلى الله عليه وسلم إلى الجلوس بعد ~~قيامه ذلك فمن ها هنا قلنا لا ينبغي لمن اعتدل قائما أن ينصرف إلى الجلوس # وقد روى المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام من ~~اثنتين واعتدل فسبحوا به فلم ينصرف وتمادى في صلاته ثم سجد لسهوه وفعل ذلك ~~المغيرة وسبحوا به فلم يرجع وقال لهم كذلك صنع رسول الله # وعن سعد بن أبي وقاص مثل حديث المغيرة سواء # وقد ذكرناها بأسانيدها في التمهيد # PageV01P521 # فإن رجع إلى الجلوس بعد قيامه لم تفسد صلاته عند جمهور العلماء لأنه رجع ~~إلى أصل ما كان عليه وسهوه في قيامه متجاوز عنه # وقد بان بالسنة أن الزائد في صلاته ساهيا غير مفسد لها والذي يقصد إلى ~~عمل يظن أنه قد أسقطه من صلاته أحرى بذلك # وقد قال بعض المتأخرين تفسد صلاته وهو قول ضعيف لا وجه له # واختلف العلماء في هذه المسألة # فقال مالك من قام من اثنتين تمادى ولم يجلس وسجد قبل السلام على حديث بن ~~بحينة هذا # فإن عاد إلى الجلوس بعد قيامه فصلاته تامة وتجزيه سجدتا السهو # قال بن القاسم وأشهب يسجدهما بعد السلام لأنه زاد في صلاته القيام ~~والانصراف # وقال علي بن زياد يسجدهما قبل السلام # وقد روى عن أشهب لأنه قد وجب ذلك عليه في قيامه ورجوعه إلى الجلوس زيادة ~~فكأنه زاد ونقص # قال أبو عمر قول بن القاسم وأشهب أولى بالصواب على أصل مالك إلا أن ~~السجود في الزيادة قبل السلام قد مضى ما جاء فيه في الباب قبل هذا # وقال الشافعي إذا ذكر ولم يستتم قائما لم يرجع # وهو قول علقمة والأسود وقتادة والضحاك والأوزاعي # وفي قول الشافعي إذا رجع إلى الجلوس سجد سجدتي السهو والسجود عنده قبل ~~السلام # وفي قول علقمة والأسود لا يسجد إن رجع إلى الجلوس كأنهما يقولان لم ينقص ~~شيئا فيجبره # والنبي - عليه السلام - قد أكمل صلاته يوم ذي اليدين وسجد وصلى خمسا وسجد ~~فدل أن السجود للسهو لا للنقصان # وقال ms0461 حسان بن عطية إذا تجافت ركبتاه عن الأرض مضى # وقال الحسن البصري ينصرف ويقعد وإن قرأ ما لم يركع # قال أبو عمر قد روى سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن المغيرة بن شبيل عن # PageV01P522 # قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ((إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس فإن ~~استوى قائما فلا يجلس وسجد سجدتي السهو)) # ذكره أبو داود وقال ليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث # قال أبو عمر في حديث بن بحينة هذا وحديث المغيرة بن شعبة عن النبي - عليه ~~السلام - دليل على صحة ما ذهب إليه أصحابنا ومن قال بقولهم في أن الجلسة ~~الوسطى سنة لا فريضة لأنها لو كانت من فرائض الصلاة لرجع الساهي عنها إليها ~~حتى يأتي بها # كما لو ترك سجدة أو ركعة ولروعي فيها ما يراعى في السجود والركوع من ~~الموالاة والرتبة # وقد سبح برسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرجع إليها وسجد لسهوه # وفي حديث بن بحينة أنه علم بها فلم يقضها وسجد لسهوه عنها ولو كانت فرضا ~~لم يسقطها النسيان والسهو لأن الفرائض في الصلاة يستوي في تركها السهو ~~والعمد إلا في المأثم # وقد ذهب آخرون إلى الجلسة الوسطى فرض وأنها مخصوصة من بين سائر فروض ~~الصلاة بأن ينوب عنها السجود كالعرايا من المزابنة وكسقوط بعد الإحرام لمن ~~وجد الإمام راكعا وبأنها لا يقاس عليها شيء من أعمال البدن في الصلاة فدل ~~على خصوصها # واحتجوا بأنها لو كانت سنة ما كان العامد لتركها تبطل صلاته كما لا تبطل ~~بترك سنن الصلاة إذا أتى بفرائضها وبما أجمعوا عليه في سائر أعمال البدن ~~أنها فرض في الصلاة من أولها إلى آخرها من قيام وقعود وركوع وسجود # والقول الأول أصح من جهة الأثر والنظر إن شاء الله # وقد أوضحنا معنى القولين وما اخترنا من ذلك مع سائر معاني هذا الباب في ~~التمهيد والحمد لله وشذت فرقة فأوجبتها ms0462 فرضا وأوجبت الرجوع إليها ما لم ~~يعمل المصلي بعدها # PageV01P523 # ما يمنعه من الرجوع إليها وذلك عند ركعته التي قام إليها برفعه رأسه منها # وقولهم هذا ليس بشيء لأن الفرض من عمل البدن في الصلاة ينصرف إليه ويرتب ~~مع ما بعده ولا يسلم من الصلاة إلا أن يؤتى به مع الذكر # وهذا أيضا مردود بالسنة في حديث بن بحينة وغيره فلا وجه للاشتغال به # واختلفوا في الجلسة الأخيرة هل هي فرض أيضا أم لا فذهب جمهور أهل العلم ~~وجماعة فقهاء الأمصار إلى أنها فرض واجب تفسد صلاة من لم يأت بها ساهيا كان ~~أو عامدا إلا فرقة صغيرة منهم بن علية فإنه ذهب إلى أن الجلسة الآخرة ليست ~~بفرض واجب قياسا على الجلسة الوسطى # واحتج بحديث بن بحينة وغيره في القيام من اثنتين # وبحديث عبد الله بن عمرو عن النبي عليه السلام أنه قال ((إذا رفع الإمام ~~رأسه من آخر سجدة في صلاته ثم أحدث فقد تمت صلاته)) # وهذا لفظ لا يصح في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي - عليه السلام - ولا ~~هذا الحديث يصح أصلا لأنه انفرد به الإفريقي عبد الرحمن بن زياد لم يروه ~~غيره وليس بحجة فيما يرويه وينفرد به عند الجميع لضعفه في نقله # وهذا اللفظ في رفع الرأس من آخر الصلاة إنما هو مروي عن علي وقال به ~~طائفة # والمحفوظ في حديث عبد الله بن عمرو من رواية الإفريقي أن النبي - عليه ~~السلام - قال ((إذا جلس أحدكم في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت ~~صلاته)) # وهذا اللفظ إنما يسقط السلام لا الجلوس # وقد عارض هذا الحديث ما هو أقوى منه نقلا وهو قوله عليه السلام ((تحليلها ~~التسليم)) والحجة في السنة لا فيما قال # والجمهور حجة على من شذ منهم لأنه لا يجوز على جميعهم جهل ما علمه الشاذ ~~المنفرد # على أن بن علية يوجب فساد صلاة من لم يأت بأعمال الصلاة سننها وفرائضها ~~وكل ما عمله النبي - عليه السلام - في الصلاة عنده ولم ms0463 يختلف عنه فيه فهو ~~واجب عنده تفسد الصلاة بتركه # PageV01P524 # وله إغراق في القياس وشذوذ عن العلماء كثير وليس عندهم ممن يعتمد عليه ~~والله أعلم # وأما اختلاف العلماء في سجود السهو فقال بن شهاب ويحيى بن سعيد الأنصاري ~~وربيعة بن أبي عبد الرحمن والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي السجود كله قبل ~~السلام # وروي هذا القول عن بن عباس وأبي هريرة والسائب بن السائب وعبد الله بن ~~الزبير ومعاوية # وبه قال مكحول # والحجة لقائلي هذا القول ما تقدم في هذا الباب والباب الذي قبله من سجود ~~رسول الله حين قام من اثنتين وحين أمر بالبناء على اليقين من حديث أبي سعيد ~~وبن عباس وعبد الرحمن بن عوف قبل السلام في الوجهين جميعا والبناء على ~~اليقين ليس فيه نقصان # حدثني خلف بن القاسم قال حدثنا أبو الميمون حدثنا أبو زرعة الدمشقي حدثنا ~~أبو مسهر عن محمد بن مهاجر عن أخيه عمرو بن مهاجر أن الزهري قال لعمر بن ~~عبد العزيز السجدتان قبل السلام فقال له أبى ذلك علينا أبو سلمة بن عبد ~~الرحمن يا زهري # وحدثنا خلف حدثنا أبو الميمون حدثنا أبو زرعة حدثنا سعيد بن أبي مريم قال ~~أخبرني يحيى بن أيوب قال أخبرني محمد بن عجلان أن بن شهاب أخبره أن عمر بن ~~عبد العزيز صلى للناس المغرب فسها فنهض من ركعتين فقال الناس سبحان الله ~~فلم يجلس فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين بعد السلام ثم انصرف فسأل بن شهاب ~~فقال أصبت إن شاء الله والسنة على غير الذي صنعت فقال له عمر كيف قال ~~تجعلهما قبل السلام قال عمر إني قلت إنه دخل علي ولم يدخل عليهم فقال بن ~~شهاب ما دخل عليك دخل عليهم # قال سفيان الثوري والحسن بن حي وأبو حنيفة وأصحابه السجود كله بعد السلام # وروي ذلك عن علي وبن مسعود وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر وعمران بن ~~حصين والمغيرة بن شعبة والضحاك بن قيس # واختلف في ذلك عن بن عباس وبن الزبير ومعاوية ms0464 وبه قال الحسن البصري وأبو ~~سلمة بن عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي وبن أبي ليلى # PageV01P525 # وحجتهم في القيام من اثنتين حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله قام من ~~اثنتين وسجد بعد السلام # وحديث بن مسعود أن رسول الله سجد بعد السلام إذ صلى خمسا ونحو ذلك مما قد ~~ذكرنا في الباب قبل هذا # وقال مالك وأصحابه كل سهو كان نقصانا في الصلاة فالسجود له قبل السلام ~~على حديث بن بحينة في هذا الباب وكل سهو كان زيادة فالسجود له بعد السلام ~~على حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين # وقد ذكرنا قول بن حنبل في الباب قبل هذا وقول داود أيضا وحديث بن بحينة ~~عند بن حنبل أصح من حديث المغيرة وبه يقول في القيام من اثنتين # وحديث المغيرة يدور على بن أبي ليلى وليس بالحافظ ولا ممن يحتج به فيما ~~خولف فيه # وقد أوضحنا معاني هذا الباب في التمهيد والحمد لله # واختلف الفقهاء أيضا في التشهد في سجدتي السهو والسلام منهما # فقالت طائفة لا تشهد فيهما ولا تسليم وروي ذلك عن أنس والحسن البصري ~~ورواية عن عطاء # وهو قول الأوزاعي والشافعي لأن السجود كله عندهما قبل السلام فلا وجه ~~عندهما لإعادة التشهد # وقد روي عن عطاء إن شاء تشهد وسلم وإن شاء لم يفعل # وأما الشافعي فيرى التشهد فيهما واجبا حكاه البويطي عنه وهو ممن يقول هما ~~قبل السلام # وقال آخرون يتشهد فيهما ولا يسلم قاله يزيد بن قسيط ورواية عن الحكم بن ~~عتيبة وحماد بن أبي سليمان وإبراهيم النخعي # وقال آخرون فيهما تشهد وتسليم روي ذلك عن بن مسعود وإبراهيم النخعي ~~والحكم وحماد # وبه قال مالك وأكثر أصحابه والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد # وقال أحمد بن حنبل إن سجد قبل السلام لم يتشهد وإن سجد بعد السلام تشهد # وبهذا قالت طائفة من أصحاب مالك ورووه أيضا عن مالك # PageV01P526 # وقال بن سيرين يسلم منهما ولا يتشهد فيهما # قال أبو عمر من رأى السلام ms0465 فيهما فعلى أصله من تسليمة واحدة أو تسليمتين # وقد صح عن النبي - عليه السلام - أنه سلم من سجدتي السهو في حديث عمران ~~بن حصين إذ سلم من ثلاث ثم سجد بعد السلام # وهو حديث صحيح ثابت # ومن رأى السجود قبل السلام فلا يحتاج إلى هذا لأن السلام من الصلاة هو ~~السلام على ما في حديث بن بحينة في هذا الباب # وأما التشهد في سجدتي السهو فلا أحفظه من وجه صحيح عن النبي - عليه ~~السلام - # وأما التكبير في الخفض والرفع فمحفوظ ثابت في حديث بن بحينة من رواية بن ~~شهاب وغيره # وقد ذكرنا طرقة عن بن شهاب في ((التمهيد)) وفيما وصفنا من رواية الثقات ~~من أصحاب بن شهاب عنه عن الأعرج عن بن بحينة وفي حديث أبي هريرة يوم ذي ~~اليدين مثل ذلك وقد مضى في بابه والحمد لله # وأما اختلاف العلماء في حكم الجلوس الآخر في الصلاة وما الفرض في ذلك ~~فعلى خمسة أقوال # أحدها أن الجلسة الآخرة فرض والتشهد فرض والسلام فرض # وممن قال بذلك الشافعي وأصحابه وأحمد في رواية وداود # وكذلك حكى أبو مصعب في مختصره عن مالك وأهل المدينة # وحجتهم أن بيانه عليه السلام في الصلاة فرض لأن الأصل فرضها مجمل مفتقر ~~إلى البيان فكل ما عمله - عليه السلام - فيها فرض إلا ما قام الدليل على ~~أنه سنة لا فرض # واحتجوا بالإجماع على وجوب عدد الركعات فيها والسجود وغير ذلك مما هو ~~واجب ببيان النبي - عليه السلام - له بفعله # واحتجوا أيضا بقوله - عليه السلام - ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وبأشياء ~~يطول ذكرها # PageV01P527 # والقول الثاني أن الجلوس فيها فرض والسلام فرض واجب وليس التشهد بواجب # وممن قال ذلك مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل في رواية # وحجتهم أن عمل اليدين كله فرض للإجماع على فرض القيام والركوع والسجود ~~فكذلك كل عمل البدن إلا ما خرج بدليل وهو الجلسة الوسطى # ومن حجتهم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج قط من صلاة إلا ~~بالتسليم وقال ((تحريمها التكبير وتحليلها ms0466 التسليم)) وقام من اثنتين ولم ~~يتشهد فسقط التشهد لذلك # ولأنه ذكر ولا شيء من الذكر واجب غير تكبيرة الإحرام وقراءة أم القرآن ~~والتسليم # والقول الثالث أن الجلوس مقدار التشهد فرض وليس التشهد ولا التسليم بواجب ~~فرضا # وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من الكوفيين واحتجوا بنحو ما ~~تقدم في بيان عمل الصلاة وعمل البدن بحديث عبد الرحمن بن زياد الإفريقي أن ~~عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة حدثاه عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا جلس الرجل في آخر صلاته فأحدث قبل ~~أن يسلم فقد تمت صلاته)) وهكذا رواه بن المبارك عن الإفريقي وهو أثبت من ~~رواه عنه # والقول الرابع أن الجلوس والتشهد واجبان وليس السلام بواجب # قاله جماعة منهم إسحاق بن راهويه # واحتج إسحاق بحديث بن مسعود حين علمه رسول الله التشهد وقال له إذا فرغت ~~من هذا فقد تسمت صلاتك وقضيت ما عليك)) # والقول الخامس أن ليس الجلوس فيها ولا التشهد ولا السلام بواجب وإنما ذلك ~~كله سنة مسنونة وهذا قول بعض البصريين وإليه ذهب بن علية وصرح بقياس الجلسة ~~الآخرة على الأولى فخالف الجمهور وشذ إلا أنه يرى الإعادة على من ترك شيئا ~~من ذلك كله # PageV01P528 # واحتج برواية من روى في حديث الإفريقي بإسناده المذكور ((إذا رفع رأسه ~~وأحدث ولم يذكر جلوسا)) # وهو حديث لا حجة فيه لضعفه واختلافهم أيضا في لفظه وبالله التوفيق لا ~~شريك له # وأما قول مالك فيمن سها في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع فقرأ ثم ركع ~~فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم إنه يرجع فيجلس ولا يسجد ولو ~~سجد إحدى السجدتين لم أر أن يسجد الأخرى ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين ~~وهو جالس بعد التسليم - فالأصل في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ~~الظهر خمسا فقال رجل أزيد في الصلاة قال ((وما ذاك)) قالوا صليت خمسا قال ~~فثنى رجله وسجد سجدتين # وهذا حديث ms0467 صحيح رواه شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله # وقد أجمعوا أن من زاد في صلاته عامدا شيئا وإن قل من غير الذكر المباح ~~فسدت صلاته # وفيما أجمعوا عليه من ذلك ما يصحح لك ما قاله هناك مالك وهذا أصل وإجماع ~~لا مدخل للقول فيه والسجود عنده في الزيادة بعد السلام على ما قدمنا من ~~أصله # وقد بينا ذلك كله والحمد لله # (18 ### | - باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها) ### | 189 - # مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~قالت أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها ~~علم # PageV01P529 # فشهد فيها الصلاة فلما انصرف قال ((ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني ~~نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني)) # هذا الحديث رواه رواة الموطأ كلهم عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه ~~عن عائشة وسقط ليحيى وحده عن أمه # وقد بينا ذلك في التمهيد # واسم أبي جهم عبيد بن حذيفة بن غانم العدوي القرشي من بني عدي بن كعب ### | 190 - # وذكر عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة ~~لها علم ثم أعطاها أبا جهم وأخذ من أبي جهم أنبجانية له فقال يا رسول الله ~~ولم فقال ((إني نظرت إلى علمها في الصلاة)) # وقد روى هذا الحديث بن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي - عليه السلام - ~~صلى في خميصة لها علم فقال ((شغلني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم ~~وأتوني بأنبجانية)) # هكذا هو في حديث الزهري بالتذكير وفي حديث مالك أنبجانية له وإنما هو ~~كساء أنبجاني # والكساء لا يؤنث إلا أن يكون أراد خميصة أو شملة أو نحو هذا # والخميصة كساء صوف رقيق بعلم أكثر شيء # وقد يكون بغير علم والخمائص من لبس الأشراف في أرض العرب وقد يكون العلم ~~فيها أحمر وأصفر وأخضر # وأما الأنبجاني فكساء صوف غليظ لا علم فيه # وقال بن قتيبة ms0468 إنما هو كساء منبجاني قال ولا يقال أنبجاني لأنه منسوب إلى ~~منبج # قال وفتحت باؤه في النسب لأنه خرج مخرج منظراني ومخبراني # وقال ثعلب أنبجانية بكسر الباء وكسرها كل ما كثف والتف # قالوا شاة أنبجانية أي كثيرة الصوف ملتفته # PageV01P530 # وغير بن قتيبة يقول جائز أن يقال أنبجاني كما جاء في الحديث لأن رواته ~~عرب فصحاء ومن الأنساب ما يجري على غير قياس وإنما هو مسموع وهذا لو صح أنه ~~منسوب إلى منبج # وفي هذا الحديث من الفقه قبول الهدايا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقبل الهدية ويأكلها ولا يأكل الصدقة # والهدية من أفعال المسلمين الكرماء والصالحين والفضلاء ويستحبها العلماء ~~ما لم يسلك بها سبيل الرشوة لدفع حق أو تحقيق باطل أو أخذ على حق يجب ~~القيام به # وقد أوضحنا ما يجب من الهدايا لإمام المسلمين وعماله وسائر الناس من قبل ~~المسلمين ومن قبل أهل الذمة والحربيين في موضعه من هذا الكتاب # وأما قوله ((نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني)) فإن قوله كاد يفتنني ~~دليل على أن الفتنة لم تقع # وكاد في اللغة توجب القرب وتدفع والوقوع ولهذا قال بعض العلماء لا يخطف ~~البرق بصر أحد لقوله تعالى (يكاد البرق يخطف أبصارهم) البقرة 20 # والفتنة التي خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنزل به بسبب تلك ~~الخميصة ونظره إلى علمها - هو الشغل عن إقامة الصلاة بما يجب فيها من خشوع ~~وعمل وفكره فيما هو فيه لأنه بين يدي الرب العظيم لا إله إلا هو # حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا محمد بن عبد السلام حدثنا بن أبي عمر ~~حدثنا سفيان عن منصور بن عبد الرحمن عن خاله مسافع بن عبد الله بن شيبة عن ~~صفية بنت شيبة عن امرأة من بني سليم أنها قالت لعثمان بن طلحة لم دعاك رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بعد خروجه من البيت فقال قال ((إني رأيت قرني ~~الكبش في البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما (2) فإنه لا ينبغي أن يكون ms0469 في ~~البيت شيء يشغل مصليا # وسفيان عن منصور وغيره عن إبراهيم أنه كان يكره أن يكون في البيت شيء ~~يشغل مصليا # وسفيان عن منصور وغيره عن إبراهيم أنه كان يكره أن يكون في القبلة شيء ~~معلق مصحف أو سيف أو نحوه # PageV01P531 # وسفيان عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد قال تقدم أبو الدرداء أن يصلي ~~بالناس بحمص فرأى في القبلة عرقة فقال غطوا عنا هذه العرقة # وقال نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة إنما رد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الخميصة إلى أبي جهم لأنه كرهها إذ كانت سبب غفلة وشغل عن ذكر الله ~~كما قال ((اخرجوا عن هذا الوادي الذي أصابتكم فيه الغفلة فإنه واد به شيطان ~~(2) # قال ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث إلى غيره ما يكرهه لنفسه # ألا ترى إلى قوله لعائشة ((لا تتصدقي مما لا تأكلين)) # قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى خلق الله على دفع الوسوسة ~~ولكن كرهها للغفلة عن الذكر # هذا كله قول بن عيينة # ومما قدمته فيما ظهر إلي أولى بتأويل الحديث إن شاء الله ولأنه معلوم أنه ~~- عليه السلام - لما رد الخميصة إلى مهديها بعد أن أعلمهم وأعلمه بما نابه ~~فيها - كان ذلك دليلا على أنه يستحب لباسها في الصلاة لأنه لا محالة أحرى ~~بأن يخشى على نفسه من الشغل بها في صلاته فوق ما خشيه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من ذلك # ولهذا - والله أعلم - كان إخبارهم له بما عرض له في صلاته بالنظر إليها # وقد يمكن أن يكون إعلامه بما نابه في الخميصة عند ردها إلى أبي جهم لتطيب ~~نفسه وقد ذهب عنه ما لا يكاد ينفك منه من ردت هديته عليه # وفيه دليل على أن الواهب والمهدي إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو ~~الذي يرجع فيها فإن له أن يقبلها # وأما قوله ((وأتوني بأنبجانية له)) أو بأنبجانية)) على الرواية في ذلك - ~~ففيه دليل على أن من ms0470 ردت عليه هديته يشق ذلك عليه فلذلك أنسه رسول الله بأن ~~أخذ منه كساء آخر لا علم فيه ليعلم أنه لم يرد عليه هديته استخفافا به ولا ~~قلى له ولا كراهية لكسبه والله أعلم # وفيه أن كل ما يشغل المرء في صلاته إذا لم يمنعه من إقامة فرائضها ~~وأركانها لا يفسدها ولا يوجب عليه إعادتها # وقد ذكرنا في التمهيد حديث أنس قال كان لعائشة قرام قد سترت به جانب ~~بيتها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أميطي (3) عنا قرامك فإنه ~~لا تزال # PageV01P532 # تعرض لي تصاويره في صلاتي # وروى علي بن المدني قال حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن ~~بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان عن خارجة بن زيد بن ~~ثابت قال سمعت معاذا القارئ يسأل أبي زيد بن ثابت عن الرجل يصلي والرجل في ~~قبلته مستقبله بوجهه فقال إني ما أبالي أعمود من عمد المسجد استقبلني في ~~صلاتي أو استقبلني رجل إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل # قال أبو عمر إنما كرهه من كرهه خشية أن يشغله النظر إليه عن شيء من صلاته ~~وربما كان منه ما يشغل المصلي الذي يستقبله ### | 191 - # وأما حديثه في هذا الباب عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ~~أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائطه فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا ~~فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى ~~فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة # وذكر تمام الخبر فإن من لم يدر كم صلى لشغل شغل نفسه أو لما شاء الله من ~~نحو ذلك - فإن السنة قد أحكمت فيه أن يبني على يقينه على ما تقدم في حديث ~~أبي سعيد وغيره # وفي هذا الحديث دليل على ما كان عليه أبو طلحة من خوف الله والبدار إلى ~~طاعته # ولن يتقرب إلى الله بعد الفرائض بمثل الصدقات فإنها تطفئ غضب ms0471 الله وتصرف ~~من مصارع السوء إن شاء الله # وأما قوله لقد أصابني في مالي هذا فتنة فإن الفتنة هنا ما بلغ به من شغل ~~نفسه حتى لم يدر كم صلى # وكل من أصابته مصيبة في دينه فقد فتن على قدر تلك المصيبة وللفتنة في ~~اللغة والشريعة وجوه قد ذكرتها في التمهيد # وفيه دليل أن ما جعل الله مطلقا ولم يعين السبيل من سبل الله ما هي أن # PageV01P533 # الإمام والحاكم يضعها حيث رآه من سبل البر ووجوه الخير وينفذ بلفظ الصدقة ~~لله # ولذلك قال أهل العلم إن الصدقة لا رجوع فيها لأنها لله # وليس لفظ الهبة ولا العطية ولا المنحة كذلك # وقالوا في الدبسي إنه طائر يشبه اليمامة وقد قيل إنه اليمامة نفسها # وقوله طفق يتردد كقوله جعل يتردد وفيه لغتان طفق يطفق وطفق يطفق ### | 192 - # وأما حديثه الآخر عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من الأنصار كان يصلي في ~~حائط له بالقف واد من أودية المدينة الحديث # فإن الكلام فيه والكلام في الذي قبله سواء إلا أن عثمان بن عفان فهم عن ~~الأنصاري مراده فباع المال بخمسين ألف درهم وتصدق بها عنه ولم يجعل الحائط ~~وقفا # وقد اختلف في الأفضل من الصدقات بالرقاب ومن الصدقات الموقوفات وكلاهما ~~خير وعمل صالح وليس الآبار كالعيون والله أعلم إلا أن الدائم جار على صاحبه ~~ما لم تعتره آفة فآفات الدهر كثيرة # وفي أحاديث هذا الباب ما يوجب القول في موضع نظر المصلي إلى أين يكون # فأما مالك فقال يكون نظر المصلي أمام قبلته وقال الثوري وأبو حنيفة ~~والشافعي والحسن بن حي يستحب أن يكون نظر المصلي إلى موضع سجوده # وقال شريك القاضي ينظر في القيام إلى موضع السجود وفي الركوع إلى موضع ~~قدميه وفي السجود إلى أنفه وفي قعوده إلى حجره # قال أبو عمر هذا التحديد ليس على النظر في الأصول ما يوجبه وحسب المصلي ~~أن يقبل على صلاته ولا يلتفت يمينا ولا شمالا فإنه مكروه له # ومن فكر فيما هو فيه ms0472 من صلاته وأقبل على ما يعنيه منها شغله ذلك عن النظر ~~إلى غيرها وبالله التوفيق # PageV01P534 # بسم الله الرحمن الرحيم # (4 ### | كتاب السهو) # (1 ### | باب العمل في السهو) # هذا الباب كله محمول عند مالك وأصحابه على أنه من يكثر عليه الوهم فلا ~~ينفك منه أو لا يكاد ينفك منه فيسمونه المستنكح بكثرة الوهم فمن كانت هذه ~~حاله أجزأه أن يسجد سجدتين بعد التسليم لترغيم الشيطان # وفي حديث هذا الباب الذي رواه مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ### | 193 - # إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا ~~وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس # فأخبر أن الشيطان لبس عليه فلذلك يرغمه بالسجدتين لأنه يقال ليس على ~~الشيطان عمل أثقل ولا أصعب من سجود بن آدم لربه وذلك والله أعلم لما لحقه ~~من سخط الله عند امتناعه من السجود لآدم وإنما جاز لهذا ومن كان مثله سجود ~~السهو عند البناء على يقينه لأنه شيء لا ينفك عنه يعتريه أبدا ولا يؤمن ~~عليه فيما يقضيه أن ينوبه مثل ما نابه إذ قد علم من نفسه أنه لا يسلم من ~~الوسوسة في ذلك # PageV02P003 # ولذلك أردف مالك حديثه المسند في هذا الباب بما بلغه عن القاسم بن محمد ~~أن رجلا سأله فقال إني أهم في صلاتي فيكثر ذلك علي فقال القاسم امض في ~~صلاتك فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي # قال أبو عمر هذا عندي فيمن يغلب عليه أنه يعتريه ذلك مع إتمام صلاته وأن ~~تلك الوسوسة قد علم من نفسه فيها أنها تعتريه وقد أكمل ما عليه من العمل في ~~الأغلب وأنه لا ينفك منها والأغلب عنده أنها وسوسة تنوبه مع حاله تلك ولم ~~يكن يعرف من نفسه قبل أن يعتريه ذلك إلا الإتمام والله أعلم # وأما من كان الأغلب عليه أنه لم يكمل صلاته فالحكم فيه أن يبني على يقينه ~~فإن اعتراه ذلك ms0473 فيما يبني لها أيضا عنه على ما جاء عن القاسم وغيره ويدلك ~~على أن حديث هذا الباب غير حديث البناء على اليقين أن أبا سعيد الخدري هو ~~الذي روى فيمن لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا أن يصلي ركعة وهو على البناء على ~~اليقين في أصل فرضه ألا يخرج عنه إلا بيقين # وقد ذكرنا في الباب قبل هذا عند ذكر حديث مالك عن زيد بن أسلم في البناء ~~على اليقين من قال من العلماء بالتحري في معنى هذا الحديث أيضا فأغنى ذلك ~~عن ذكره ها هنا # وقد روى أبو سعيد عن النبي عليه السلام أنه قال إذا صلى أحدكم فلم يدر ~~أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد فإذا أتاه الشيطان فقال إنك أحدثت ~~فليقل كذبت إلا أن يجد ريحا بأنفه أو صوتا بأذنه # رواه يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري وقد أسندناه ~~في التمهيد # فهذا أبو سعيد الخدري قد روى في هذا المعنى مثل ما روى أبو هريرة وحصل في ~~ذلك عن أبي سعيد حديثان # ومحال أن يكون معناهما واحدا باختلاف ألفاظهما بل لكل واحد منهما موضع ~~وهو ما ذكرنا من أن هذا في الذي يعتريه الشك دأبا لا ينفك منه قد استنكحه ~~ومع ذلك فقد أتم في أغلب ظنه عند نفسه # والحديث الآخر على من لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا مثل حديث عبد الرحمن بن ~~عوف # وقد ذكرنا أسانيدها كلها في التمهيد # PageV02P004 # وبمعنى ما ذكرنا فسر الليث بن سعد حديث هذا الباب حكاه عنه بن وهب وهو ~~قول مالك وأصحابه # وذكر عيسى بن دينار في كتاب الصلاة من كتاب المدونة عن بن القاسم عن مالك ~~قال إذا كثر السهو على الرجل ولزمه ذلك ولا يدري أسها أم لا سجد سجدتي ~~السهو بعد السلام # ثم قيل لابن القاسم أرأيت رجلا سها في صلاته ثم نسي سهوه فلا يدري أقبل ~~السلام أم بعده # قال يسجد قبل السلام # قال أبو مصعب من استنكحه السهو ms0474 فليله عنه وليدعه ولو سجد بعد السلام لكان ~~حسنا # ومذهب الشافعي فيمن وصفنا حاله أن يسجد قبل السلام ولا خرج عند مالك ~~وأصحابه لو سجد قبل السلام # وقد ذكرنا في التمهيد من قال من أصحاب بن شهاب في هذا الباب فإذا وجد ذلك ~~أحدكم فليسجد سجدتين قبل السلام وذكرنا حديث عبد الله بن جعفر عن النبي ~~عليه السلام أنه قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم ### | 194 - # وأما قوله إنه بلغه أن رسول الله عليه السلام قال إني لأنسى أو أنسى لأسن # فهذا حديث لا يعرف بهذا اللفظ في الموطأ ولا يأتي مسندا بهذا اللفظ بوجه ~~من الوجوه والله أعلم أو أنسى شك من المحدث وأما قوله لأسن فإنه يريد لأسن ~~لأمتي كيف العمل فيما ينوبهم من السهو ليقتدوا بي ويتأسوا بفعلي # وقد ذكرنا في التمهيد عند ذكر بلاغات مالك ما روي عن النبي عليه السلام ~~في معنى قوله إني لأنسى أو أنسى لأسن والله الموفق # PageV02P005 # (5 ### | كتاب الجمعة) # (1 ### | باب العمل في غسل يوم الجمعة) ### | 195 - # مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم ~~راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما ~~قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في ~~الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب ~~بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر # فيه الندب إلى الاغتسال يوم الجمعة والأحاديث في غسل الجمعة كثير جدا ~~منها ما ظاهره الوجوب ومنها ما هو ندب وسنبين معنى ذلك كله في هذا الباب # وأما ذكره فيه الساعات الخمس وأن الصلاة كانت في السادسة فإن أهل العلم ~~مختلفون في تلك الساعات # فقالت طائفة أراد الساعات من طلوع الشمس وصفائها وهو أفضل البكور في ذلك ~~الوقت إلى الجمعة وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي ms0475 وأكثر العلماء كلهم ~~يستحب البكور إليها # قال الشافعي ولو بكر إليها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس لكان حسنا # PageV02P006 # وذكر الأثرم قيل لأحمد بن حنبل كان مالك يقول لا ينبغي التهجير يوم ~~الجمعة باكرا! # قال هذا خلاف حديث النبي عليه السلام # وقال سبحان الله إلى أي شيء ذهب في هذا والنبي عليه السلام يقول كالمهدي ~~جزورا # وأما مالك فذكر يحيى بن عمر عن حرملة أنه سأل بن وهب عن تفسير هذه ~~الساعات أهو الغدو من أول ساعات النهار أو إنما أراد بهذا القول ساعات ~~الرواح # فقال بن وهب سألت مالكا عن هذا فقال أما الذي يقع في قلبي فإنه إنما أراد ~~ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات من راح في أول تلك الساعة أو الثانية أو ~~الثالثة أو الرابعة أو الخامسة ولو لم يكن كذلك ما صليت الجمعة حتى يكون ~~النهار تسع ساعات في وقت العصر أو قريبا من ذلك # وكان بن حبيب ينكر قول مالك هذا ويميل إلى القول الأول # وقال قول مالك هذا تحريف في تأويل الحديث ومحال من وجوه # قال وذلك أنه لا تكون ساعات في ساعة واحدة # قال والشمس إنما تزول في الساعة السادسة من النهار وهو وقت الأذان وخروج ~~الإمام إلى الخطبة فدل ذلك على أن الساعات المذكورات في هذا الحديث هي ~~ساعات النهار المعروفات فبدأ بأول ساعات النهار فقال من راح في الساعة ~~الأولى فكأنما قرب بدنة ثم قال في الخامسة بيضة ثم انقطع التهجير وحان وقت ~~الأذان # قال فشرح الحديث بين في لفظه ولكنه حرف عن موضعه وشرح بالخلف من القول ~~وما لا يتكون وزهد شارحه الناس فيما رغبهم فيه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من التهجير في أول النهار وزعم أن ذلك كله إنما يجتمع في ساعة واحدة ~~قرب زوال الشمس # PageV02P007 # قال وقد جاءت الآثار بالتهجير إلى الجمعة في أول النهار وقد سقنا ذلك في ~~موضعه من كتاب واضح السنن بما فيه بيان وكفاية # هذا كله قول بن حبيب # قال أبو عمر ms0476 هذا كله تحامل منه على مالك فهو الذي قال القول الذي أنكره ~~وجعله خلفا من القول وتحريفا من التأويل # والذي قاله مالك تشهد له الآثار الصحاح من رواية الأئمة ويشهد له أيضا ~~العمل بالمدينة عنده وهذا مما يصح فيه الاحتجاج بالعمل لأنه أمر متردد كل ~~جمعة لا يخفى على عامة العلماء # فمن الآثار التي يحتج بها مالك ما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي ~~هريرة عن النبي عليه السلام قال إذا كان يوم الجمعة قام على كل باب من ~~أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس الأول فالأول فالمهجر إلى الجمعة كالمهدي ~~بدنة ثم الذي يليه كالمهدي بقرة ثم الذي يليه كالمهدي كبشا حتى ذكر الدجاجة ~~والبيضة فإذا جلس الإمام طويت الصحف واستمعوا الخطبة # وقد ذكرنا الإسناد إلى الزهري في التمهيد من طرق جلبنا فيها الاختلاف عنه ~~فيه وقد ذكرناه عن غيره أيضا من وجوه # ألا ترى إلى ما في هذا الحديث أنه قال يكتبون الناس الأول فالأول المهجر ~~إلى الجمعة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه فجعل الأول مهجرا # وهذه اللفظة إنما هي مأخوذة من الهاجرة والهجير وذلك وقت النهوض إلى ~~الجمعة وليس ذلك عند طلوع الشمس لأن ذلك الوقت به هاجرة ولا هجير # وفي الحديث ثم الذي يليه ثم الذي يليه ولم يذكر الساعات # والطرق بذلك اللفظ كثيرة مذكورة في التمهيد وفي بعضها المتعجل إلى # PageV02P008 # الجمعة كالمهدي بدنة وفي أكثرها المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة الحديث # وفي بعضها ما يدل على أنه جعل الرائح إلى الجمعة في أول الساعة كالمهدي ~~بدنة وفي آخرها كذلك وفي أول الساعة الثانية كالمهدي بقرة وفي آخرها كذلك # وهذا كله مذكور في التمهيد والحمد لله # وقال بعض أصحاب الشافعي لم يرد النبي عليه السلام بالمهجر إلى الجمعة ~~كالمهدي بدنة الناهض إليها في الهجير والهاجرة وإنما أراد بذلك التارك ~~لأشغاله وأعماله من طلب الدنيا للنهوض إلى الجمعة كالمهدي بدنة وذلك مأخوذ ~~من الهجرة وهي ترك الوطن والنهوض إلى الله ومنه سمي المهاجرون # وقال الشافعي أحب ms0477 التبكير إلى الجمعة ولا تؤتى إلا مشيا # وأما قوله في حديث مالك حضرت الملائكة يستمعون الذكر فالذكر هنا الخطبة ~~وقد بين ذلك في حديث بن المسيب عن أبي هريرة قوله يستمعون الخطبة # وقد استدل الشافعي وأصحابه بحديث هذا الباب في تفضيل البدن على البقر ~~والبقر على الضأن في الضحايا والهدايا # وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء # فقال مالك وأصحابه أفضل الضحايا فحول الضأن وإناث الضأن أفضل من فحول ~~المعز وفحول المعز أفضل من إناثها وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في ~~الضحايا # واحتج بعضهم في ذلك بقوله تعالى (وفدينه بذبح عظيم) الصافات 107 وذلك كبش ~~لا جمل ولا بقرة # وقال بعضهم لو علم الله حيوانا أفضل من الكبش لفدى به إسحاق وضحى رسول ~~الله بكبشين أملحين وأكثر ما ضحى بالكباش # وذكر بن أبي شيبة عن بن علية عن ليث عن مجاهد قال الذبح العظيم الشاة # PageV02P009 # وقد روى الحنيني عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل جبريل في يوم عيد فقلت يا جبريل كيف ~~ترى عيدنا فقال يا محمد لقد تباهى به أهل السماء وقال اعلم يا محمد أن ~~الجذع من الضأن خير من المسن من المعز والبقر والإبل ولو علم الله ذبحا ~~خيرا منه لفدى به إبراهيم ابنه # وهذا حديث لا أعلم له إسنادا غير هذا انفرد به الحنيني وليس ممن يحتج به # قال أبو عمر الكبش أول قربان تقبله الله من أحد ابني آدم ثم فدى بمثله ~~الذبيح وحسبك بهذا كله فضلا # وقال الشافعي الإبل أحب إلي أن يضحى بها من البقر والبقر أحب إلي من ~~الغنم والضأن أحب إلي من المعز # وقال أبو حنيفة وأصحابه الجزور في الأضحية أفضل ما ضحي به ثم يتلوه البقر ~~ثم يتلوه الشاء # ومن حجة من ذهب إلى هذا حديث هذا الباب وما كان مثله في تقديم البدن في ~~الفضل مما يتقرب به إلى الله قوله فكأنما قرب بدنة ثم ms0478 بقرة ثم كبشا حتى ~~الدجاجة والبيضة وإجماعهم على أن أفضل الهدايا الإبل فكان هذا الإجماع يقضي ~~على ما اختلفوا فيه من الضحايا لأنها نسكان شريعة وقربان # وقد قالوا أيضا ما استيسر من الهدي شاة فدل على نقصان ذلك عن مرتبة ما هو ~~أعلى منه # وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الرقاب فقال أغلاها ثمنا ~~وأنفسها عند أهلها # ومعلوم أن الإبل أنفس وأغلى عند الناس من الغنم # قال وأما قوله تعالى (وفدينه بذبح عظيم) الصافات 107 فجائز أن يطلق عليه ~~عظيم لما ذكر عن بن عباس أنه رعى في الجنة أربعين خريفا وأنه الذي قربه بن ~~آدم فتقبل منه ورفع إلى الجنة فلهذا قال فيه (العظيم) والله أعلم ### | 196 - # ثم ذكر مالك في هذا الباب أيضا عن صفوان بن سليم عن عطاء بن # PageV02P010 # يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه السلام أنه قال غسل يوم الجمعة ~~واجب على كل محتلم ### | 197 - # وعن سعيد بن أبي سعيد (المقبري) عن أبي هريرة أنه كان يقول غسل الجمعة ~~واجب على كل محتلم كغسل الجنابة # وهذان الحديثان ظاهرهما الوجوب الذي هو لازم ولا أعلم أحدا أوجب غسل ~~الجمعة فرضا إلا أهل الظاهر فإنهم أوجبوه وجعلوا تاركه غامدا عاصيا لله وهم ~~مع ذلك يجيزون صلاة الجمعة دون غسل لها واحتجوا بظاهر الحديثين اللذين ~~ذكرناهما وهما ثابتان ولكن المعنى فيهما غير ظاهرهما بالدلائل الموجبة ~~إخراجهما عن الظاهر # فأول ذلك ما ذكرناه في التمهيد من حديث الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد ~~الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فتوضأ فيها ~~ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل # فهذا أبو سعيد قد روى الحديثين معا وفي هذا ما يدل على أن غسل الجمعة ~~فضيلة لا فريضة فلم يبق إلا أنه على الندب كأنه قال واجب في الأخلاق ~~الكريمة وحسن المجالسة كما تقول العرب وجب حقك أي في كرم الأخلاق والبر ~~بالصديق ونحو هذا # ومثل هذا حديث سمرة ذكرناه أيضا في التمهيد عن ms0479 قتادة عن الحسن عن سمرة بن ~~جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ~~ومن اغتسل فالغسل أفضل # وقال أبو عيسى الترمذي قلت للبخاري قولهم إن الحسن لم يسمع من # PageV02P011 # سمرة إلا حديث العقيقة قال قد سمع منه أحاديث كثيرة وجعل روايته عن سمرة ~~سماعا وصححها # ومن حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال ثلاث هن ~~على كل مسلم يوم الجمعة الغسل والسواك ويمس طيبا إن وجد # ومعلوم أن الطيب والسواك ليس بواجبين فكذلك الغسل والله أعلم # وأما قول أبي هريرة كغسل الجنابة فإنه أراد الهيئة والكيفية ففي هذا جاء ~~تشبيهه له بغسل الجنابة لا في الفرض والوجوب بما ذكرنا من الدلائل مع أنه ~~محفوظ معلوم عن أبي هريرة أنه كان يأمر بالغسل ولا يوجبه فرضا ويقول فيه ~~كغسل الجنابة # ورواه سفيان وغيره عن عاصم بن عبيد الله عن مولى لبني أدهم عن أبي هريرة ~~أنه خرج إلى المسجد فلقي امرأة قد تطيبت أين تريدين يا أمة الله قالت إلى ~~المسجد قال وله تطيبت قالت نعم قال فارجعي فاغسلي عنك الطيب فإن الله لا ~~يقبل منك حتى ترجعي فتغسليه عنك كغسلك من الجنابة # وبعض رواة هذا الحديث عن عاصم يرفعه إلى النبي عليه السلام # والحديث المذكور في أول هذا الباب عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن ~~النبي عليه السلام من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة ~~الأولى الحديث يشهد أيضا بما وصفنا وبالله توفيقنا وقد ساوى أبو هريرة بين ~~الغسل والطيب للجمعة والطيب قد أجمعوا على أنه ليس بواجب فكذلك الغسل # رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس قال سمعت أبا هريرة يقول ~~حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل كل شيء منه ويمس ~~من طيب إن كان لأهله # PageV02P012 # وهذا الحديث أثبت إسنادا من حديث مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن ms0480 أبي هريرة # وقد مضى في الطيب يوم الجمعة في باب السواك ما فيه كفاية والحمد لله # وأما قوله في حديث سمرة وأبي سعيد من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت فإن أبا ~~حاتم ذكر عن الأصمعي أنه سأل عن تفسير ذلك فقال فبها أي بالسنة أخذ ونعمت ~~الخصلة هي أو قال ونعمت الخصلة فعل # قال أبو حاتم ونعمت بالتاء في الوصل والوقف هنا # قال أبو عمر لو كان الغسل للجمعة واجبا فرضا لكان من فرائض الجمعة ألا ~~تجزئ إلا به # وقد أجمع العلماء على أن صلاة من شهد الجمعة على وضوء دون غسل جائزة ~~ماضية # ويدلك على ذلك أيضا أن عثمان دخل يوم الجمعة وعمر يخطب فقال عمر أية ساعة ~~هذه فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن ~~توضأت فقال عمر الوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يأمر بالغسل! ولم يأمره بالخروج إلى الغسل ولا بالإعادة إذا صلاها بالوضوء ~~بغير غسل # وعثمان قد علم من ذلك ما حمله على شهودها بغير غسل ### | 198 - # وهذا الحديث رواه مالك في هذا الباب عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه ~~قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر ~~يخطب وذكر الحديث # ولم يقل إنه عثمان وصح أنه عثمان من طرق كثيرة لهذا الحديث وقد ذكرتها في ~~التمهيد وذكرنا هناك من وصل الحديث وأسنده ومن قطعه وأرسله وما فيه من ~~المعاني والتوجيهات والحمد لله # وقول عمر في هذا الحديث الوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله كان يأمر # PageV02P013 # بالغسل! مثل قوله عليه السلام في حديث بن شهاب عن بن السباق أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين إن هذا يوم قد ~~جعله الله عيدا فاغتسلوا # وقد ذكرنا الحديث فيما مضى من هذا الكتاب وذلك في باب السواك # وذكرنا في التمهيد أن عمر أول من تسمى بأمير المؤمنين ms0481 وأوردنا الخبر بذلك ~~وما كان سببه هناك # وفي حديث بن شهاب هذا من الفقه أيضا شهود الفضلاء السوق وطلبهم الرزق ~~بالتجارة وفيه أن السوق يوم الجمعة لم يكن الناس يمنعون منه إلا في وقت ~~النداء لقوله تعالى (إذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) ~~الجمعة 9 # ومن الدليل أيضا على أن الأمر بالغسل للجمعة ليس على الوجوب ما روته ~~عائشة وبن عمر وبن عباس وأبو سعيد في الوجه الذي من أجله أمروا بالغسل يوم ~~الجمعة أول ما أمروا به # وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في التمهيد فمن ذلك أن يحيى بن سعيد ~~الأنصاري قال سألت عمرة عن غسل الجمعة فذكرت أنها سمعت عائشة تقول كان ~~الناس عمال أنفسهم يروحون بهيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم # وروى إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر قال كان الناس يغدون في أعمالهم ~~فإذا كانت الجمعة جاؤوا وعليهم ثياب درنة وألوانها متغيرة قال فشكوا ذلك ~~إلى رسول الله فقال من جاء منكم الجمعة فليغتسل ويتخذ ثوبين لجمعته سوى ~~ثوبي مهنته # وفي الموطأ لمالك عن نافع عن بن عمر أنه كان لا يروح إلى الجمعة إلا ادهن ~~وتطيب إلا أن يكون حراما ولم يذكر غسلا # وروى الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة أن ناسا من أهل العراق ~~جاؤوا فقالوا يا بن عباس الغسل يوم الجمعة واجب قال لا ولكنه أطهر وأطيب ~~وخير لمن اغتسل ومن لم يغتسل فلا حرج وسأخبركم كيف بدء الغسل كان الناس ~~مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم وكان # PageV02P014 # مسجدهم ضيقا متقارب السقف إنما هو عريش فخرج رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في يوم حار وقد عرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك ~~بعضهم بعضا فلما وجد رسول الله تلك الريح قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم ~~فاغتسلوا ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم ~~وذهب الذي كان يؤذي به بعضهم بعضا من العرق # وقد تقدم عن أبي ms0482 سعيد أنه قرنه بالسواك والطيب يوم الجمعة # وفي إجماع الجمهور من علماء المسلمين على سقوط وجوب الغسل يوم الجمعة ~~وجوب فرض لاتفاقهم على أن من شهد الجمعة بغير غسل أجزائه الجمعة ما يغني عن ~~كل قول # إلا أنهم اختلفوا هل غسل الجمعة سنة مسنونة للأمة أم هو استحباب وفضل أم ~~كان لعلة فارتفعت وليس بسنة # فذهب مالك والثوري وجماعة من أهل العلم أن غسل الجمعة سنة مؤكدة لأنها قد ~~عمل بها رسول الله والخلفاء بعده والمسلمون واستحبوها وندبوا إليها # وهذا سبيل السنن المؤكدة # ومن حجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل للجمعة بقوله من ~~جاء منكم الجمعة فليغتسل # وبما ذكرنا من الآثار بلفظ الأمر والوجوب فيما تقدم من هذا الباب # ثم جاءت الآثار المذكورة بجواز شهوده بغير غسل وبأنه أفضل إن اغتسل يدل ~~على أن ذلك أمر سنة لا فرض # وروى بن وهب عن مالك أنه سئل عن غسل الجمعة واجب هو قال هو سنة ومعروف ~~قيل له إنه في الحديث واجب قال ليس كل ما جاء في الحديث يكون كذلك # وروى أشهب عن مالك أنه سئل عن غسل الجمعة أواجب هو قال هو حسن وليس بواجب # وهذه الرواية عن مالك تدل على أنه مستحب وذلك عندهم دون منزله السنة إلا ~~أن رواية بن وهب عنه أنه سنة عليه أكثر أصحابه بن عبد الحكم وغيره # وقد قال بن القاسم فيمن أتى الجمعة ولم يغتسل فإنه يخرج من المسجد إذا ~~كان الوقت واسعا ثم يغتسل وقاله بن كنانة # PageV02P015 # قال بن كنانة إنما ترك عمر رد عثمان للغسل لضيق الوقت ولو كان فيه سعة ~~لرده حتى يغتسل # ذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال سألت عطاء قلت له الغسل واجب يوم الجمعة ~~قال نعم ومن تركه فليس بآثم # وقد ذكرنا في التمهيد حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت ~~غفر له ms0483 ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا # وهذا حديث ثابت عن النبي عليه السلام ليس فيه إلا الوضوء للجمعة دون غسل ~~رواه أبو معاوية وجماعة من أصحاب الأعمش عن الأعمش هكذا # وذكر عبد الرزاق عن بن عيينة عن مسعر عن وبرة عن همام بن الحارث عن بن ~~مسعود قال الغسل يوم الجمعة سنة # وكان الشافعي يقول إنه سنة ويحتج في تفسير لفظ الحديث في وجوبه بحديث ~~عائشة كان الناس عمال أنفسهم الحديث وبحديث سمرة ومن اغتسل فالغسل أفضل وقد ~~ذكرناهما وما كان في معناهما فيما تقدم من هذا الباب # وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن غسل الجمعة ليس بواجب وجوب سنة ولكنه ~~مستحب مرغب فيه كالطيب والسواك # وقال بعضهم الطيب يغني عنه واحتجوا بأنه كان لعلة قد زالت على ما بينا في ~~الآثار عن عائشة وبن عمر وبن عباس وغيرهم # وقد ذكرنا في التمهيد عن القاسم بن محمد أنهم ذكروا غسل الجمعة عند عائشة ~~فقالت إنما كان الناس يسكنون العالية فيحضرون الجمعة وبهم وسخ فإذا أصابهم ~~الروح سطعت أرواحهم فتأذى بهم الناس فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال أو لا تغتسلون # وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال كانوا لا يرون غسلا ~~واجبا إلا غسل الجنابة وكانوا يستحبون غسل الجمعة # وقال عبد الكريم بن مالك الجزري الطيب يجزئ من الغسل يوم الجمعة # PageV02P016 ### | 199 - # وأما حديثه عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ~~جاء أحدكم الجمعة فليغتسل # فقد ذكرنا في التمهيد اختلاف الألفاظ عن مالك في ذلك فبعضهم يقول عنه كما ~~قال يحيى إذا جاء أحدكم # ومنهم من يقول إذا راح أحدكم إلى الجمعة # ومنهم من يقول إذا أتى أحدكم والمعنى كله سواء # وذكرنا هناك من جعل الحديث من أصحاب نافع عن نافع عن بن عمر عن النبي ~~عليه السلام كما قال مالك ومن جعله عن نافع عن بن عمر عن حفصة ms0484 وخالف في ~~لفظه فقال على كل محتلم الرواح إلى الجمعة وعلى من راح إلى صلاة الجمعة ~~الغسل وكلهم يرفعونه إلى النبي عليه السلام من غير خلاف # وقد أجمع العلماء على أن من اغتسل بعد صلاة الجمعة يوم الجمعة فليس ~~بمغتسل للسنة ولا للجمعة ولا فاعل لما أمر به # فدل ذلك على أن الغسل للجمعة وشهودها لا لليوم ودل على أن حديث جابر عن ~~النبي عليه السلام أنه قال الغسل واجب على كل محتلم في كل أسبوع يوما وهو ~~يوم الجمعة أنه ليس على ظاهره وأن المعنى فيه على ما ذكرنا # وأما ألفاظ حديث بن عمر هذا إذا جاء أحدكم الجمعة أو إذا راح أحدكم إلى ~~الجمعة فليغتسل فيدل على أن الغسل إنما يجب عند الرواح والله أعلم # وإلى هذا ذهب مالك قال في الموطأ من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد ~~بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزئ عنه حتى يغتسل لرواحه # وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل # قال مالك من اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة ~~فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مجزئ عنه # ومذهب الليث في ذلك كمذهب مالك على اختلاف عنه وعن الأوزاعي أيضا في ذلك # PageV02P017 # وروي عنهما أنه يجزيه إن اغتسل قبل الفجر للجنابة والجمعة # وقال الليث بعد الفجر # وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن من اغتسل للجمعة بعد الفجر أجزأه من غسله # وهو قول الحسن البصري والنخعي # وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري # وهو قول بن وهب صاحب مالك # وقال أبو يوسف إذا اغتسل بعد الفجر ثم أحدث فتوضأ ثم شهد الجمعة لم يكن ~~كمن شهد الجمعة على غسل # وقال أبو يوسف إن كان الغسل لليوم فاغتسل بعد الفجر ثم أحدث فصلى الجمعة ~~بوضوء فغسله تام وإن كان الغسل للصلاة فإنما شهد الجمعة على وضوء # وقال مالك في اغتسل للجمعة عند الرواح ثم أحدث فتوضأ ms0485 شهد الجمعة أجزأه ~~غسله وإن اغتسل أول النهار يريد الجمعة لم يجزه من غسل الجمعة # وقال الثوري إذا اغتسل يوم الجمعة بعد الفجر من جنابة أو غيرها أجزأه من ~~غسل الجمعة # قال الطحاوي فهذا يدل على أن الغسل عنده لليوم لا للرواح إلى الجمعة # وقال الأوزاعي الغسل هو للرواح إلى الجمعة فإن اغتسل بعد الفجر لم يجزه ~~من غسل الجنابة وهذا خلاف ما تقدم عنه # وقال الشافعي الغسل للجمعة سنة ومن اغتسل للفجر للجنابة ولها أجزأه وإن ~~اغتسل لها دون الجنابة وهو جنب لم يجزه # وقال بن الماجشون إذا اغتسل ثم أحدث أجزأه الغسل # فهذا يمكن أن يكون مذهبه في ذلك كمذهب مالك ويمكن أن يكون كمذهب الثوري # وقال الأثرم سئل بن حنبل عن الذي يغتسل سحر الجمعة ثم يحدث أيغتسل أم ~~يجزيه الوضوء فقال يجزيه ولا يعيد الغسل # ثم قال ما سمعت في هذا بأعلى من حديث بن أبزى # وحديث بن أبزى ذكره بن أبي شيبة قال حدثنا بن عيينة عن عبدة بن أبي لبابة ~~عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث ~~بعد الغسل فيتوضأ ولا يعيد غسلا # PageV02P018 # قال أبو عمر هذا يدل على المداومة وعلى أنه كان غسله قبل الرواح # واختلف العلماء فيمن اغتسل للجمعة وهو جنب ولم يذكر جنابته فذهبت طائفة ~~منهم إلى أنه يجزئ من غسل الجنابة وإن كان ناسيا لها في حين الغسل # وممن ذهب إلى ذلك بن كنانة وأشهب وبن وهب ومطرف وبن نافع ومحمد بن مسلمة ~~وبن الماجشون وهؤلاء كلهم أصحاب مالك # وبه قال المزني صاحب الشافعي # وقال آخرون لا يجزيه ذلك عن غسل الجنابة حتى ينوي غسل الجنابة ويكون ~~ذاكرا لجنابته في حين غسله قاصدا إلى الاغتسال منها # وممن ذهب إلى هذا بن القاسم وحكاه بن عبد الحكم عن مالك وهو قول الشافعي ~~وأكثر أصحابه وبه قال داود # ولم يختلف قول مالك وأصحابه أن من اغتسل للجنابة لا ينوي الجمعة معها أنه ~~غير ms0486 مغتسل للجمعة ولا يجزيه من غسل الجمعة إلا ما رواه محمد بن الحكم عن ~~أشهب أنه قال يجزيه غسل الجنابة من غسل الجمعة # وقد رواه أبو إسحاق البرقي أيضا عن أشهب # وهو قول مالك وأصحابه أن من تيمم للفريضة جاز أن يصلي به صلاة السنة ~~والنافلة ولا يجزئ عند واحد منهم أن يتيمم للنافلة فيصلي به الفريضة # وهذا يقضي لقول أشهب # وقال عبد العزيز بن أبي سلمة والثوري والشافعي والليث بن سعد والطبري ~~المغتسل للجنابة يوم الجمعة يجزيه من غسل الجمعة ومن الجنابة جميعا إذا نوى ~~غسل الجنابة وإن لم ينو الجمعة # وأجمعوا على أن من اغتسل ينوي غسل الجنابة والجمعة جميعا في وقت الرواح ~~أنه يجزيه منهما جميعا ولا يضره اشتراك النية في ذلك إلا قوما من أهل ~~الظاهر وبعض المتأخرين فإنهم شذوا فأفسدوا الغسل إذا اشترك فيه الفرض ~~والنفل وهذا لا وجه له # ولو نوى بوضوء الفريضة والنافلة لم يضره # وقال الأثرم قلت لابن حنبل رجل اغتسل يوم الجمعة من جنابة ينوي به غسل ~~الجمعة فقال أرجو أن يجزيه منهما جميعا قلت له يروى عن مالك أنه قال لا ~~يجزيه عن واحد منهما فأنكره # PageV02P019 # قال أبو بكر حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن أعين عن ليث عن ~~نافع عن بن عمر أنه كان يغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا # (2 ### | باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب) ### | 200 - # ذكر فيه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت # وبعض الرواة عن مالك يقول فيه والإمام يخطب يوم الجمعة # وكذلك اختلفت فيه الألفاظ عن أبي هريرة وقد ذكرناها في التمهيد # ولمالك فيه غير هذا الإسناد وقد ذكرناه في التمهيد # ومعنى قوله قد لغوت أي جئت بالباطل وما ليس بحق واللغو الباطل # قال قتادة في قوله تعالى (وإذا مروا باللغو مروا كراما) الفرقان 72 قال ~~لا يساعدون أهل الباطل على ms0487 باطلهم # قال والزور الكذب # وقال أبو عبيد اللغو كل شيء من الكلام ليس بحسن والفحش أشد من اللغو ~~واللغو والهجر في القول سواء واللغو واللغا لغتان # قال العجاج # (عن اللغا ورفث التكلم # PageV02P020 # ولا خلاف عليه بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها # واختلف فيمن لم يسمعها وجاء في هذا المعنى خلاف عن بعض المتأخرين فروي عن ~~الشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وأبي بردة أنهم كانوا يتكلمون ~~والإمام يخطب إلا في حين قراءة القرآن في الخطبة خاصة # وفعلهم هذا مردود عند أهل العلم بالسنة المذكورة في هذا الباب وأحسن ~~أحوالهم أن يقال إنهم لم يبلغهم الحديث في ذلك لأنه حديث انفرد به أهل ~~المدينة ولا علم لمتقدمي أهل العراق به # واختلف العلماء في وجوب الإنصات على من شهد الخطبة إذا لم يسمعها لبعده ~~من الإمام فذهب مالك والشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي إلى أن ~~الكلام لا يجوز لكل من شهد الخطبة سمع أو لم يسمع # وقد كان عثمان يقول في خطبته استمعوا وأنصتوا # فإن المنصت الذي لا يسمع له من الأجر مثل ما للمستمع الصامت # وعن بن عمر وبن عباس أنهما كانا يكرهان الكلام والصلاة بعد خروج الإمام ~~ولا مخالف لهؤلاء من الصحابة # فسقط قول من قال بقول الشعبي ومن تابعه # وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال إني لأقرأ حزبي إذا لم ~~أسمع الإمام بالخطبة يوم الجمعة # وعن بن جريج عن عطاء قال يحرم الكلام ما كان الإمام على المنبر وإن كان ~~قد ذهب في غير ذكر الله قال ويوم عرفة والعيدين كذلك في الخطبة # قال بن جريج قلت لعطاء أسبح وأهلل وأدعو الله في نفسي يوم الجمعة وأنا ~~أعقل الخطبة قال لا إلا الشيء اليسير واجعله بينك وبين نفسك # قلت لعطاء كنت لا أسمع الإمام أسبح وأهلل وأدعو الله لنفسي ولأهلي ~~وأسميهم بأسمائهم قال نعم # PageV02P021 # وعن معمر قال سئل الزهري عن التسبيح والتكبير والإمام يخطب قال كان يؤمر ~~بالصمت # قلت فإن ms0488 ذهب الإمام في غير ذكر الله في الجمعة قال تكلم إن شئت # قال معمر وقال قتادة إن حدثوا فلا تحدث # وقد مضى في التمهيد من هذا كثير # وممن يرى أنه إذا أخذ الإمام في غير ذكر الله والموعظة أن يتكلم الليث بن ~~سعد وعروة بن الزبير وابنه عبد الله بن عروة # والأسانيد عنهم في التمهيد # وأما عكرمة وعطاء بن عبد الله الخرساني فقالا من قال صه والإمام يخطب فقد ~~لغا ومن لغا فلا جمعة له # قال أبو عمر يريد في تمام أجر الذي شاهد الخطبة صامتا أي لا جمعة له مثل ~~جمعة هذا والله أعلم لأن الفقهاء في جميع الأمصار يقولون إن جمعته مجزية ~~عنه ولا يصلي أربعا # قال بن وهب من لغا كانت صلاته ظهرا يعني في الفضل # قال ولم تكن له جمعة وحرم فضلها # وقال بن جريج قلت لعطاء هل تعلم شيئا يقطع جمعة الإنسان حتى يجب عليه أن ~~يصلي أربعا من كلام أو تخطي رقاب الناس أو غير ذلك قال لا # وعلى هذا جماعة الفقهاء لأن الصلاة وإن كانت قصرت للخطبة كما زعم بعض ~~الفقهاء فإنها لا يفسدها ما كان قبل الإحرام منها فقد يدرك المصلي من ~~الجمعة ركعة وتفوته الخطبة فتجزيه صلاة ركعتين # وقال بعض الفقهاء لو أدركه في التشهد صلى ركعتين # وسيأتي القول في ذلك في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله # واختلفوا في تشميت العاطس ورد السلام في الخطبة فقال مالك وأصحابه لا يرد ~~السلام ولا يشمت العاطس والإمام يخطب إلا أن يرد إشارة كما يرده في الصلاة # وهو قول أكثر أهل المدينة منهم سعيد بن المسيب وعروة # وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه قالوا لا يرد السلام ولا يشمت العاطس # PageV02P022 # وقال الثوري والأوزاعي وغيرهما لا بأس برد السلام وتشميت العاطس والإمام ~~يخطب # وهو قول الحسن البصري والنخعي والحكم وحماد والشعبي والزهري # واختلف في ذلك قول الشافعي فقال بالعراق كقول مالك وقال بمصر ولو سلم رجل ~~لم يسمع الخطبة كرهت ذلك ورأيت أن يرد ms0489 عليه بعضهم لأن رد السلام فرض # قال ولو شمت عاطسا قد حمد الله رجوت أن يسعه فضله لأن التشميت سنة # واختاره المزني وحكى البويطي عنه أنه لا بأس برد السلام وتشميت العاطس ~~والإمام يخطب في الجمعة وغيرها # وكذلك حكى إسحاق بن منصور عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وكذلك حكى ~~الأثرم عن أحمد أيضا # وقد روي عن أحمد أيضا إذا لم يسمع الخطبة شمت ورد السلام وهو قول عطاء # وقال الطحاوي لما كان مأمورا بالإنصات للخطبة كما هو مأمور بالإنصات في ~~الصلاة لم يشمت كما لا يشمت في الصلاة # قال فإن قيل رد السلام فرض والصمت للخطبة سنة قيل له الصمت فرض لأن ~~الخطبة فرض وإنما يصح بالخاطب والمخطوب عليهم # قال أبو عمر الذي عليه أصحابنا أن الصمت فرض واجب بسنة النبي عليه السلام ~~وهي سنة مجتمع عليها معمول بها # وقد أجمعوا أن من تكلم ولغا لا إعادة عليه للجمعة ولا يقال له صلها ظهرا ~~فلما أجمعوا على ما وصفنا دل على أن الإنصات ليس من فرائضها لأن الشأن في ~~فرائض الصلاة أن يفسد العمل بتركها فهذا يدلك على أن الإنصات ليس بفرض ~~والله أعلم ### | 201 - # وذكر مالك أيضا في هذا الباب عن بن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه ~~أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم # PageV02P023 # الجمعة حتى يخرج عمر فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون (قال ~~ثعلبة) جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا أنصتنا فلم ~~يتكلم منا أحد # قال بن شهاب فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام # قال أبو عمر ألا ترى إلى قول ثعلبة أنصتنا فلم يتكلم منا أحد وقول بن ~~شهاب كلام الإمام يقطع الكلام وهذا كله يدل على أن الأمر بالإنصات ليس برأي ~~وإنما هو سنة يحتج بها كما احتج بن شهاب لأن قوله خروج الإمام يقطع الصلاة ~~وكلامه يقطع الكلام خبر عن علم علمه لا عن رأي اجتهده وهو يرد عند أصحابنا ~~حديث ms0490 جابر وحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة أن النبي عليه السلام أمر من جاء ~~والإمام يخطب أن يصلي ركعتين أمر بذلك سليكا الغطفاني وغيره # واختلف الفقهاء في المسألة فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري ~~والليث بن سعد إلى أن من جاء يوم الجمعة والإمام يخطب ودخل المسجد أن يجلس ~~ولا يركع لحديث بن شهاب هذا وهو سنة وعمل مستفيض في زمن عمر وغيره # ويشهد بصحة ما ذهبوا إليه في ذلك من حديث النبي عليه السلام ما رواه ~~الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا منازلهم الأول فالأول فإذا خرج الإمام طويت الصحف واستمعوا الخطبة # PageV02P024 # فهذا يدل على أنه لا عمل إذا خرج الإمام إلا استماع الخطبة لطي الصحف ~~فيما عدا ذلك والله أعلم وما رواه عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم في معنى ذلك أيضا # حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ~~هارون بن معروف قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي ~~الزاهرية قال كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبي عليه السلام فجاء رجل ~~يتخطى رقاب الناس فقال عبد الله بن بسر جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم ~~الجمعة والنبي عليه السلام يخطب فقال النبي عليه السلام اجلس فقد آذيت # قال أبو عمر لم يأمره بالركوع بل أمره أن يجلس دون أن يركع # وذهب الشافعي وبن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري إلى أن كل من دخل ~~المسجد والإمام يخطب أن يركع لحديث جابر وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن ~~النبي عليه السلام لما ذكرنا # ولحديث أبي قتادة عن النبي عليه السلام إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ~~ركعتين قبل أن يجلس يريد في كل وقت لم ينه فيه عن الصلاة # ونذكر منه ها هنا طرقا فنقول إن نهيه عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ~~وعند طلوع الشمس وغروبها يقتضي الإباحة كذلك ms0491 فيما عدا هذه الأوقات # وحديث أبي قتادة مبني على ذلك ومعنى حديث أبي قتادة أمره عليه السلام من ~~دخل يوم الجمعة والإمام يخطب أن يركع ركعتين # حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير قال محمد بن محبوب قال ~~حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن داود عن أبي صالح عن أبي ~~هريرة قال جاء سليك الغطفاني ورسول الله يخطب يوم الجمعة فقال له النبي صلى ~~الله عليه وسلم صليت قال لا قال صل ركعتين وتجوز فيهما # PageV02P025 # قال أبو عمر روى هذا الحديث عن النبي عليه السلام جابر بن عبد الله ~~الأنصاري من رواية عمرو بن دينار وأبي الزبير وأبي سفيان طلحة بن نافع كلهم ~~عن جابر # ورواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام # ورواه عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه ~~السلام # وهو عند أبي عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض عن أبي سعيد وعن عمرو بن ~~دينار عن جابر # وكان سفيان بن عيينة إذا جاء يوم الجمعة والإمام يخطب صلى ركعتين # ورواه عن عمرو بن دينار حماد بن زيد أيضا وغيره # قال أبو عمر قد قدمنا قوله عليه السلام للذي تخطى الرقاب اجلس # واستعمال الحديثين يكون بأن الداخل إن شاء ركع وإن شاء لم يركع كما قال ~~مالك بإثر حديث أبي قتادة # قال وذلك حسن وليس بواجب # وأما قوله في حديث بن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك إنهم كانوا في زمان عمر ~~بن الخطاب إذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن # فهذا موضع فيه بعض الإشكال على من لم تتسع عنايته بعلم الآثار عن السلف # فإنه قد شبه على قوم من أصحابنا في موضع الأذان في يوم الجمعة وأنكروا أن ~~يكون الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام كان في زمن النبي عليه السلام وأبي ~~بكر وعمر وزعموا أن ذلك حدث في زمن هشام بن عبد الملك # وهذا قول يدل ms0492 على قلة علم قائله بذلك # وروي عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على ~~المنبر على عهد النبي عليه السلام وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس ~~زاد النداء الثالث على الزوراء # هكذا ذكر البخاري عن آدم بن أبي إياس عن بن أبي ذئب عن الزهري وقال فيه ~~النداء الثالث # وكذلك رواه بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن السائب بن زيد مثله سواء وجعل ~~النداء الذي أحدثه عثمان على الزوراء نداء ثالثا # PageV02P026 # وذكره أبو داود وغيره من طريق بن وهب وغيره # والنداء الثالث هو الإقامة # ورواه معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال كان الأذان يوم الجمعة على ~~عهد رسول الله عليه السلام وأبي بكر وعمر أذانا واحدا حين يخرج الإمام فلما ~~كان عثمان كثر الناس فزاد الأذان الأول وأراد أن يتهيأ الناس للجمعة # فهذا يدل على أن الأذان الذي زاده عثمان إنما هو أذان ثان على الزوراء ~~قبل الأذان بين يدي الإمام # وكذلك تدل الآثار كلها عن السائب بن يزيد عن سعيد بن المسيب أن الأذان ~~إنما كان بين يدي الإمام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ~~وعمر # وقد رفع الإشكال في ذلك رواية بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد # حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا المعلى ~~قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال ~~كان يؤذن بين يدي النبي عليه السلام إذا جلس على المنبر يوم الجمعة وأبي ~~بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء على الزوراء # فهذا نص في الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام وعلى هذا العمل عند العلماء ~~في أمصار المسلمين بالعراق والحجاز وغيرهما من الآفاق # واختلف الفقهاء هل يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد أو مؤذنون # فذكر بن عبد الحكم عن مالك قال إذا جلس الإمام على المنبر ونادى المنادي ~~منع الناس ms0493 من البيع تلك الساعة # وهذا يدل على أن النداء عنده واحد بين يدي الإمام # ويشهد لهذا حديث بن شهاب عن السائب بن يزيد أنه لم يكن لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد # وهذا يحتمل أن يكون أراد بلالا المواظب على الأذان دون بن أم مكتوم وغيره # والذي في المدونة من قول بن القاسم روايته عن مالك قال فإذا جلس الإمام ~~على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان حرم البيع # فذكر المؤذنين بلفظ الجمع # PageV02P027 # ويشهد بهذا حديث بن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمن ~~عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فإذا خرج وجلس على المنبر ~~وأذن المؤذنون هكذا بلفظ الجماعة # ومعلوم عند العلماء أنه جائز أن يكون المؤذنون واحدا وجماعة في كل صلاة ~~إذا كان مترادفا لا يمنع من إقامة الصلاة في وقتها # وأما حكاية قول الشافعي فقال أحب إلي أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يجلس ~~الإمام على المنبر بين يديه فإذا قعد أخذ المؤذن في الأذان فإذا فرغ قام ~~الإمام يخطب فذكر المؤذن بلفظ الواحد على نحو رواية بن عبد الحكم # قال وكان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدث الأذان الثاني ويقول أحدثه معاوية # قال الشافعي وأيهما كان فالأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أحب إلي وهو الذي ينهى عنده عن البيع وأما قول أبي حنيفة وأصحابه ~~فإن الطحاوي حكى عنهم في مختصره قال إذا زالت الشمس يوم الجمعة جلس الإمام ~~على المنبر وأذن المؤذنون بين يديه وامتنع الناس من البيع والشراء وأخذوا ~~في السعي إلى الجمعة فإذا فرغ المؤذنون من الأذان قام الإمام فخطب خطبتين ~~هكذا قال وأذن المؤذنون بين يديه بلفظ الجماعة # وقد أجمع الفقهاء أن الأذان بعرفة يكون بين يدي الإمام # وفيما أوردنا من الأثر عن السلف وعن أئمة الفقهاء ما فيه بيان وشفاء إن ~~شاء الله ### | 202 - # وأما حديث مالك بن أبي عامر عن عثمان بن عفان في تسوية الصفوف فهو ms0494 أمر ~~مجتمع عليه # والآثار عن النبي عليه السلام كثيرة فيه # PageV02P028 # منها حديث حميد عن أنس قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا النبي عليه السلام ~~بوجهه قبل أن يكبر فقال تراصوا وأصلحوا صفوفكم إني أراكم من وراء ظهري # وحديث شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي عليه السلام قال سووا صفوفكم فإن ~~ذلك من تمام الصلاة # وحديث عائشة عن النبي عليه السلام قال إن الله وملائكته يصلون على الذين ~~يصلون الصفوف # وحديث البراء بن عازب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ~~مسح صدورنا وقال رصوا المناكب بالمناكب والأقدام بالأقدام فإن الله يحب في ~~الصلاة ما يحب في القتال كأنهم بنيان مرصوص # وأما قوله إنه كان لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف ~~فيخبرونه أن قد استوت فيكبر فيه من الفقه أنه لا بأس بالكلام بين الإقامة ~~والإحرام # وفيه أن العمل بالمدينة على خلاف ما رواه العراقيون أن بلالا كان يقول ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين # واستدلوا بذلك على أنه كان عليه السلام يكبر قبل فراغ بلال من الإقامة ~~وقالوا يكبر الإمام إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة # PageV02P029 # وقد ذكرنا هذه المسألة فيما مضى من هذا الكتاب فلا معنى لإعادتها # والمعنى في ذلك أنهما وجهان في حين تكبير الإمام ### | 203 - # وأما حديثه عن نافع عن بن عمر أنه رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم ~~الجمعة فحصبهما أن اصمتا # ففيه تعليم كيف الإنكار لذلك لأنه لا يجوز أن ينكر عليهما الكلام بالكلام ~~في وقت لا يجوز فيه الكلام # وفيه أنه لا يفسد ذلك عليهما صلاتهما كما ذكرنا لأنه لم يأمرهما بإعادة ~~الصلاة ظهرا ولا غيرها ### | 204 - # وكذلك حديث سعيد بن المسيب في الذي شمت العاطس قال له لا تعد ولم يأمر ~~بإعادة الصلاة # وهذا القول إنما كان من سعيد ومن السائل له بعد السلام من الصلاة وسؤال ~~مالك لابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر ~~قال لا بأس بذلك ms0495 يدل على علم مالك باختلاف الناس في هذه المسألة قديما # وهي مأخوذة عند العراقيين من حديث بلال المذكور لكن العمل والفتيا عند ~~أهل المدينة بخلاف ما ذهب إليه العراقيون في ذلك والأمر عندي فيه مباح كله ~~والحمد لله # (3 ### | باب فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة) ### | 205 - # مالك عن بن شهاب أنه كان يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصل إليها ~~أخرى # قال بن شهاب وهي السنة # قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا ### | 206 - # وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد ~~أدرك الصلاة # PageV02P030 # قال أبو عمر احتج مالك لمذهبه في ذلك بأنه العمل المعمول به ببلده وأن ~~الفتيا عليه عنده وأتى بالدليل في ذلك من عموم السنة لأنها لم يخص فيها ~~جمعة من غيرها # وفي ذلك دليل على علمه باختلاف السلف في هذه المسألة # فمن الخلاف فيها أن جماعة من التابعين منهم عطاء بن أبي رباح وطاوس ~~ومجاهد ومكحول قالوا من فاتته الخطبة يوم الجمعة صلى أربعا # وحجتهم أن الإجماع منعقد أن الإمام لو لم يخطب بالناس لم يصلوا إلا أربعا # وفي هذه المسألة قول آخر وذلك أن مالكا والشافعي وأصحابهما والثوري ~~والحسن بن حي والأوزاعي وزفر بن الهذيل ومحمد بن الحسن في الأشهر عنه ~~والليث بن سعد وعبد العزيز بن أبي سلمة وأحمد بن حنبل قالوا من أدرك ركعة ~~من صلاة الجمعة مع الإمام صلى إليها أخرى ومن لم يدرك ركعة تامة معه صلى ~~أربعا # قال أحمد بن حنبل إذا فاته الركوع صلى أربعا وإذا أدرك ركعة صلى إليها ~~أخرى # وروي ذلك عن غير واحد من أصحاب النبي عليه السلام منهم بن مسعود وبن عمر ~~وأنس # قال أبو عمر قد ذكرنا عنهم في التمهيد وعن إبراهيم النخعي وسعيد بن ~~المسيب والزهري وعلقمة والحسن البصري وعبيدة السلماني # وقال بن شهاب هو السنة وهو قول إسحاق وأبي ثور وقال الزهري هي السنة # حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن معاوية حدثنا إسحاق بن ms0496 أبي حسان ~~حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الحميد بن حبيب حدثنا الأوزاعي قال سألت ~~الزهري عن رجل فاتته خطبة الإمام يوم الجمعة وأدرك الصلاة فقال حدثني أبو ~~سلمة عن أبي هريرة قال # PageV02P031 ### | 207 - # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها # وروى بن عيينة عن معمر قال سألت الزهري عن الرجل يدرك من الجمعة ركعة ~~فقال يضيف إليها أخرى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من ~~الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة # وفي المسألة قول ثالث قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا أحرم في الجمعة قبل ~~سلام الإمام صلى ركعتين # روي ذلك عن النخعي أيضا # وهذا قول الحكم وحماد # وبه قال داود وحجتهم قوله عليه السلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا # قالوا ومن أدرك من الصلاة جزءا قبل السلام فهو مأمور بالدخول فيها مع ~~الإمام # ومعلوم أن الذي فاته ركعتان فإنما يقضي ما فاته وذلك ركعتان لا أربع # قال أبو عمر في قوله عليه السلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ~~وقد أجمعوا أن إدراكها بإدراك الركوع مع الإمام دليل على أن من لم يدرك من ~~الصلاة ركعة فلم يدركها هذا مفهوم الخطاب ومن لم يدركها لزمه أن يصلي ظهرا ~~أربعا # وقد جعل رسول الله الذي لا يدرك منها ركعة تامة في حكم من لم يدرك منها ~~شيئا وهو أولى ما قيل في هذا الباب والله الموفق للصواب # وأما قول مالك في الذي يصيبه الزحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن ~~يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ من صلاته إنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد ~~ركع فليسجد إذا قام الناس وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من ~~صلاته فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعا # PageV02P032 # قال أبو عمر من زوحم عن ركعة لم تتم له مع الإمام حتى سلم ولا كان ممن ~~عقد مع إمامه في الجمعة ركعة غيرها فهذا ms0497 رجل يجب عليه أن يصلي ظهرا أربعا ~~لأنه لم يدرك من صلاته ركعة مع إمامه فيبني عليها فهذا واجب عليه الابتداء ~~عند الفقهاء لا يقولون فيه يستحب ذلك له # ووجه الاستحباب من مالك ها هنا فهو على معنى اختياره ومذهب من مذاهب من ~~قبله من الفقهاء الذين وصفنا أقوالهم وذلك واجب عنده وعند أصحابه # وإذا كان ذلك فوجهه عند أصحابه الابتداء بالظهر في الذي زوحم ولم يدرك ~~غير تلك الركعة التي زوحم عند سجودها حتى سلم الإمام والله أعلم # (4 ### | باب فيمن رعف يوم الجمعة) # قال مالك من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج ولم يرجع حتى فرغ الإمام ~~من صلاته فإنه يصلي أربعا # وقال مالك في الذي يركع مع الإمام ركعة يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج ثم يأتي ~~وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم # قال مالك ليس على من رعف أو أصابه أمر لابد له من الخروج أن يستأذن ~~الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج # قال أبو عمر لم يختلف قول مالك وأصحابه إن الراعف في صلاة الجمعة وغيرها ~~وفي خطبة الجمعة يخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيصلي مع الإمام ما أدرك ثم ~~يقضي ما فاته # ولا يضره عمل ذلك من استدبار القبلة وغسل الدم فإن عمر غير ذلك استأنف # وكذلك إن تكلم عامدا لم يبن فإن لم يتكلم بنى إذا كان قد عقد ركعة ~~وأكملها مع إمامه ثم رعف لأن الجمعة لا يعملها إلا في المسجد أو في رحابه ~~حيث تؤدى الجمعة # ولا يبني الراعف عند مالك وجمهور أصحابه إلا إذا أتم ركعة يسجد فيها مع ~~الإمام ثم رعف في الجمعة وغيرها # PageV02P033 # ومن رعف في الجمعة قبل إكمال ركعة بسجدتيهما أو في الخطبة ولم يطمع في ~~إدراك الركعة الثانية معه لم يكن عليه أن يأتي المسجد وابتدأ صلاته ظهرا # فإن عاد إلى المسجد فأدرك الركعة بسجدتيهما مع الإمام بنى عليها ركعة ~~وتمت له جمعة # فإن صلى ركعة وبعض أخرى ثم رعف ms0498 خرج وغسل الدم وابتدأ الثانية من أولها ~~وبنى على الأولى # وقال محمد بن مسلمة وعبد الملك بن عبد العزيز يبني على ما مضى من الثانية # وقد أوضحنا مسائل هذا الباب وذكرنا ما اختلف فيه أصحاب مالك هنا وفي كتاب ~~اختلاف قول مالك وأصحابه # ومضى في باب الرعاف معان من هذا الباب وأوضحناه في التمهيد والحمد لله # وأما قوله ليس على من رعف أو أصابه أمر لابد له من الخروج أن يستأذن ~~الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج # قال أبو عمر رأى ذلك قوم من التابعين وتأولوا في ذلك قوله تعالى (وإذا ~~كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستئذنوه) النور 62 # وتأول أكثر أهل العلم ذلك على السرايا تخرج من العسكر لا تخرج إلا بإذن ~~الإمام # والفقهاء اليوم على ما قاله مالك لأنه كان يضيق على الناس ويعجزهم مع ~~كبار المساجد وكثرة الناس وما جعل الله في الدين من حرج والآية عندهم ~~معناها في الغزو وخروج السرايا # وقد روى سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن محمد بن سيرين قال كانوا ~~يستأذنون الإمام يوم الجمعة في الرجل يحدث أو يرعف والإمام يخطب يوم الجمعة ~~فلما كان زمان زياد كثر ذلك فقال زياد من أخذ بأنفه فهو إذن # (5 ### | باب ما جاء في السعي يوم الجمعة) ### | 208 - # مالك أنه سأل بن شهاب عن قول الله عز وجل (يأيها الذين ءامنوا إذا # PageV02P034 # نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) الجمعة 9 فقال بن شهاب ~~كان عمر بن الخطاب يقرؤها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر ~~الله # قال أبو عمر روى هذا الخبر سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال ~~ما سمعت عمر يقرؤها قط (فامضوا إلى ذكر الله) # قال أبو عمر قد احتج مالك في هذا الباب لمعنى السعي في هذا الموضع أنه ~~ليس الاشتداد والإسراع وأنه العمل نفسه بما فيه كفاية من كتاب الله فأحسن ~~الاحتجاج # وفي هذا الحديث دليل على ما ذهب إليه العلماء من ms0499 الاحتجاج بما ليس في ~~مصحف عثمان على جهة التفسير فكلهم يفعل ذلك ويفسر به مجملا من القرآن ومعنى ~~مستغلقا في مصحف عثمان وإن لم يقطع عليه بأنه كتاب الله كما يفعل بالسنن ~~الواردة بنقل الآحاد العدول وإن لم يقطع على منعها # وقد كان بن مسعود يقرؤها كما كان يقرؤها عمر (فامضوا إلى ذكر الله) # وكان بن مسعود يقول لو قرأتها (فاسعوا إلى ذكر الله) لسعيت حتى يسقط ~~ردائي # والسعي أيضا في اللغة الإسراع والجري # وذلك معروف في لسان العرب كما أنه معروف فيه أنه العمل # ألا ترى إلى قوله عليه السلام إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون أي ~~تجرون وتسرعون وتشتدون # ومن السعي الذي هو العمل قوله تعالى (ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو ~~مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا الإسراء 19 # وقال (إنما جزؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ~~المائدة 33 # وقال (الذين ضل سعيهم فى الحيوة الدنيا الكهف 104 # وهو كثير في القرآن # قال زهير # (سعى بعدهم قوم فلم يدركوهم ... ولم يفعلوا ولم يلاموا ولم يألوا # PageV02P035 # (6 ### | باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر) # قال مالك إن كانت القرية مما تجب فيها الجمعة يعني لكبرها وكثرة الناس ~~فيها وأنها ذات سوق ومجمع للناس فإنه يجمع بهم بخطبة ويجزيه ويجزيهم # قال وإن كانت القرية لا تجب فيها الجمعة لم يجمع بهم وإن جمع فليست جمعة ~~له ولا لمن معه من المسافرين ولا لأهل تلك القرية ويتم أهل تلك القرية ~~صلاتهم يبنون على الركعتين اللتين صلوا معه ظهرا # وكذلك ذكر بن عبد الحكم عنه يبنون وليس عليهم أن يبتدئوا وتجزيه صلاته كل ~~مسافر معه إلا أنها ليست جمعة وإنما هي صلاة سفر # وقال بن نافع عن مالك يتمون بعد إمامهم وصلاتهم جائزة # وقال بن نافع فيما روى يحيى بن يحيى عنه # وقال بن القاسم في المدونة لا جمعة له ولا لهم ويعيد ويعيدون لأنه جهر ~~عامدا # وذكر بن المواز عن بن القاسم أنه قال أما فصلاته ms0500 تامة وأما هم فعليهم ~~الإعادة # وأما قوله ليس على مسافر جمعة فإجماع لا خلاف فيه # وقد روي ذلك عن النبي عليه السلام من أخبار الآحاد # وسيأتي القول في مقدار السفر الذي تقصر فيه الصلاة في موضعه إن شاء الله # قال أبو عمر الصواب ما رواه بن نافع وبن عبد الحكم في هذا الباب وهو ظاهر ~~ما في الموطأ وهذا الذي لا يصح عندي غيره وليس جهره من باب تعمد الفساد ~~وإنما هو من باب الاجتهاد في التأويل فلا يضره # (7 ### | باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة) ### | 209 - # مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # PageV02P036 # ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل ~~الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها # هكذا يقول عامة رواة الموطأ في هذا الحديث إلا قتيبة بن سعيد وبن وأبي ~~أويس وعبد الله بن يوسف التنيسي وأبا المصعب فإنهم لم يقولوا في روايتهم ~~لهذا الحديث عن مالك وهو قائم يصلي # وهو محفوظ في حديث أبي الزناد هذا من رواية مالك وغيره عنه وفي رواية ~~أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة # وقد ذكرنا ذلك في التمهيد # وفي هذا الحديث دليل على فضل يوم الجمعة على سائر الأيام ودليل على أن ~~فيه ساعة هي أفضل من سائر ساعاته # والفضائل لا تورد بقياس وإنما فيها التسليم لمن ينزل عليه الوحي بما غاب ~~عنه # فأما قوله وهو قائم يصلي فإنه يحتمل القيام المعروف ويحتمل أن يكون ~~القيام هنا المواظبة على الشيء لا الوقوف من قوله تعالى (ما دمت عليه قائما ~~آل عمران 75 أي مواظبا بالاختلاف والاحتضار # وعلى هذا التأويل يخرج جماعة الآثار # ولا يبعد أن يكون على قول من قال إنها بعد العصر لأنه ليس بوقت صلاة ~~ولكنه وقت مواظبة في انتظارها # قال الأعشى # (يقوم على الوغم (3) في قومه ... فيعفوا إذا شاء أو ينتقم لم يرد ms0501 بقوله ~~يقوم ها هنا الوقوف وإنما أراد المطالبة بالذحل والمداومة على طلب الوتر ~~حتى يدركه # وأما الساعة المذكورة في يوم الجمعة فاختلفت فيها الآثار المرفوعة وكذلك ~~اختلف فيها العلماء # PageV02P037 # وقال قوم قد رفعت # وهذا ليس بشيء عندنا لحديث بن جريج عن داود بن أبي عاصم عن عبد الله بن ~~يحنس مولى معاوية قال قلت لأبي هريرة زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة ~~لا يدعوا فيها مسلم إلا استجيب له قد رفعت قال كذب من قال ذلك قلت فهي في ~~كل جمعة أستقبلها قال نعم # قال أبو عمر على هذا تواترت الآثار وبه قال علماء الأمصار إلا أنهم ~~اختلفوا # فذهب عبد الله بن سلام إلى أنها بعد العصر إلى غروب الشمس وقال بقوله ذلك ~~جماعة # ومن حجتهم حديث يرويه بن وهب عن عمرو بن الحارث عن الجلاح مولى عبد ~~العزيز بن مروان عن أبي سلمة عن جابر عن النبي عليه السلام قال يوم الجمعة ~~اثنتا عشرة ساعة فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه ~~فالتمسوها آخر ساعة في العصر # وقد قيل إن قوله في هذا الحديث فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر هو من قول ~~أبي سلمة # وقال آخرون الساعة المذكورة يوم الجمعة هي ساعة الصلاة وحينها من الإحرام ~~فيها إلى السلام منها # واحتجوا بحديث عمرو بن عوف المزني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول إن في الجمعة ساعة من النهار لا يسأل العبد فيها شيئا إلا أعطي بقوله # قيل أية ساعة هي فقال من حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها # وهو حديث لم يروه فيما علمت إلا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه ~~عن جده وليس ممن يحتج به # وقال آخرون الساعة المذكورة يوم الجمعة من حين يفتتح الإمام الخطبة إلى ~~الفراغ من الصلاة # PageV02P038 # واحتجوا بحديث أبي موسى عن النبي عليه السلام قال إن في الجمعة ساعة لا ~~يسأل العبد فيها ربه إلا أعطاه قيل يا رسول الله أي ms0502 ساعة هي قال من حين ~~يقوم الإمام أو من حين يجلس الإمام إلى أن تقوم الصلاة # رواه بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة عن أبيه عن النبي عليه ~~السلام # وروى روح بن عبادة عن عوف عن معاوية بن قرة عن أبي بردة بن أبي موسى أنه ~~قال لابن عمر هي الساعة التي يخرج فيها الإمام إلى أن تقضى الصلاة فقال بن ~~عمر أصاب الله بك # وروى عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي ذر أن امرأته سألته عن الساعة التي ~~يستجاب فيها يوم الجمعة للعبد المؤمن فقال لها مع زيغ الشمس بيسير إلى ذراع # فإن سألتني بعدها فأنت طالق # وروى وكيع عن محمد بن قيس قال تذاكرنا عند الشعبي الساعة التي ترجى في ~~يوم الجمعة قال هي ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل # وروى جرير عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي أنه كان يقول في الساعة التي ~~ترجى في يوم الجمعة هي ما بين خروج الإمام إلى انقضاء الصلاة # وقال بن سيرين هي الساعة التي كان يصلي فيها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # وقد روى حصين عن الشعبي عن عوف بن حصيرة قال الساعة التي ترجى في الجمعة ~~من حين تقام الصلاة إلى انصراف الإمام # وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث كلها في التمهيد # ويشهد لهذه الأقاويل ما جاء في حديث مالك في هذا الباب قوله وأشار بيده ~~يقللها)) أي يصغرها # ويحتج أيضا من ذهب إلى هذا بحديث علي عن النبي عليه السلام أنه قال إذا ~~زالت الشمس وفاءت الأفياء وراحت الأرواح فاطلبوا إلى الله حوائجكم # PageV02P039 # فإنها ساعة الأوابين ثم تلا (فإنه كان للأوابين غفورا الإسراء 17 # واحتج أيضا من قال ذلك بحديث أبي هريرة هذا عن النبي عليه السلام قوله ~~وهو قائم يصلي قال وبعد العصر لا صلاة في ذلك الوقت ولا يجوز لأحد أن يقوم ~~فيصلي في ذلك الوقت # وظاهر الحديث أولى من ادعاء الباطن فيه # وممن قال إنها بعد العصر إلى غروب ms0503 الشمس بن عباس # رواه سعيد بن جبير عن بن عباس قال الساعة التي تذكر يوم الجمعة ما بين ~~صلاة العصر إلى غروب الشمس # وكان سعيد بن جبير إذا صلى العصر لم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس ### | 210 - # وأما حديث مالك عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن # PageV02P040 # أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار وساق ~~الحديث إلى آخره # ثم قال بصرة بن أبي بصرة الغفاري # فلم يقل في هذا الحديث فيما علمت فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري في حديث ~~مالك هذا عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة عن ~~أبي هريرة غيره وسائر الرواة إنما فيه عن أبي هريرة قال لقيت أبا بصرة لا ~~بصرة بن أبي بصرة # وأظن الوهم جاء فيه من يزيد والله أعلم # وقد ذكرنا بصرة وأباه أبا بصرة في كتاب الصحابة بما ينبغي والحمد لله # وفي هذا الحديث من العلم وجوه منها الخروج إلى المواضع التي يتبرك ~~بشهودها والصلاة فيها لما بان من بركتها # وليس في ذلك ما يعارض قوله لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد على مذهب ~~أبي هريرة وإن كانع بصرة بن أبي بصرة قد خالفه في ذلك فرأى قوله لا تعمل ~~المطي إلا إلى ثلاثة مساجد قولا عاما فيها سواها والله أعلم # وكأن أبا هريرة لم ير النهي عن إعمال المطي فيما عدا الثلاثة المساجد إلا ~~في الواجب من النذر وكأن عنده إعمال المطي في سائر السنن والمباح كزيارة ~~الأخ في الله وشبهه غير داخل في النهي عن إعمال المطي # وقد قال مالك وجماعة من أهل العلم فيمن نذر رباطا في ثغر يسده فإنه يلزمه ~~الوفاء به حيث كان الرباط لأنه طاعة لله تعالى # فأما من نذر صلاة في مسجد لا يصل إليه إلا برحلة وراحلة فلا يفعل ويصلي ~~في مسجده إلا في الثلاثة المساجد المذكورة فإنه من نذر الصلاة فيها خرج ~~إليها # قال مالك من نذر أن ms0504 يصلي في مسجد لا يصل إليه إلا برحلة فإنه يصلي في ~~مسجد بلده إلا أن ينذر ذلك في مسجد مكة والمدينة وبيت المقدس فإن نذر في ~~هذه المساجد الثلاثة الصلاة فعليه السير إليها # وقد يجوز أن يكون خروج أبي هريرة إلى الطور لحاجة عنت هناك من أمور دنياه ~~وما يعنيه منها فإن كان كذلك فليس خروجه من باب لا تعمل المطي في شيء # PageV02P041 # وأما كعب الأحبار فهو كعب بن مانع الحميري من ذي رعين من حمير وقيل من ذي ~~هجر من حمير يكنى أبا إسحاق أسلم في زمن عمر وتوفي في آخر خلافة عثمان وقد ~~ذكرنا طرفا من خبره في التمهيد # وفي هذا الحديث أيضا إباحة الحديث عن التوراة لمن علمها علم ثقة ويقين # وكان كعب عالما بها لأنه كان حبرا من أحبار يهود وإن كان عربي النسب فإن ~~من العرب كثيرا تنصر وكثيرا تهود # وقد أفردنا بابا كافيا في الحديث عن أهل الكتاب وكيف المعنى فيما جاء ~~عنهم في كتاب جامع بيان العلم # وفيه أن خير الأيام يوم الجمعة وفي ذلك فضل بعض الأيام على بعض ولا يعلم ~~ذلك إلا بتوقيف وقد صح فضل يوم الجمعة ويوم عاشوراء ويوم عرفة وجاء في يوم ~~الاثنين والخميس ما جاء # وروى الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن ضمرة عن كعب الأحبار قال الصدقة يوم ~~الجمعة تضاعف وقد روى حصين عن هلال بن يساف عن كعب الأحبار في يوم الجمعة ~~قال تضاعف فيه الحسنة والسيئة وأنه يوم القيامة # وفيه الخبر عن خلق آدم وهبوطه إلى الأرض وفي ذلك جواز الحديث عن أمور ~~ابتداء الخلق وعمن كان قبلنا من الأنبياء وعن بني إسرائيل وغيرهم # وأهل العلم يرون رواية ذلك عن كل أحد لأنه ليس في حكم ولا في دم ولا فرج ~~ولا مال ولا حلال ولا حرام # وقد أوضحنا هذا المعنى في صدر كتاب التمهيد # وفيه أن آدم تيب عليه يوم الجمعة وإن كان في القرآن المحكم أنه (فتلقى ~~ءادم من ربه كلمت ms0505 فتاب عليه البقرة 37 ليس فيه أن ذلك كان يوم جمعة # وفيه إباحة الحديث عن المستقبل من الأمور وإن كان من علم الغيب إذا كان ~~ذلك عمن يوثق به في علمه ودينه وكان الخبر مما لا يرده أصل من أصول الشريعة ~~لأن كل ما ترده أصول شريعتنا فباطل # وليس في قوله إن الساعة تقوم يوم الجمعة دليل على أن الخبر بذلك من علم ~~الساعة الذي لا يعلمه إلا هو لأن يوم الجمعة متكرر مع أيام الدنيا فليس في ~~ذكره ما يوجب متى هي # PageV02P042 # وقد سأل عنها رسول الله جبريل عليه السلام فقال ما المسؤول عنها بأعلم من ~~السائل # وقال تعالى (قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو) الأعراف 187 # وقد ظهر كثير من أشراطها # وقال تعالى (لا تأيتكم إلا بغتة) الأعراف 187 # وقوله وما من دابة إلا وهي مصيخة فالإصاخة الاستماع وهو ها هنا سماع حذر ~~وإشفاق خشية الفجأة والبغتة # وأصل الكلمة الاستماع # قال أعرابي # (وحديثها كالقطر يسمعه ... راعي سنين تتابعت جدبا # (فأصاخ يرجو أن يكون حيا ... ويقول من فرح أيا ربا) وقال أمية بن أبي ~~الصلت # (وهم عند رب ينظرون قضاءه ... يصيخون بالأسماع للوحي ركد وقال # (كم من مصيخ إلى أوتار غانية ... ناحت عليه وقد كانت تغنيه) وقال غيره ~~يصف ثورا بحريا # (ويصيخ أحيانا كما استمع ... المضل لصوت ناشد) والمضل الذي قد أضل دابته ~~أو بعيره أو غلامه يقال منه أضل سببه فهو مضل # PageV02P043 # والناشد الطالب يقال منه نشدت ضالتي أنشدها إذا طلبتها وناديت عليها # وأما المنشد فهو المعرف بالضالة وقيل هو الدال عليها والمعنى متقارب # وفي الحديث دليل على أن الإنس والجن لا يعرفون من أمر الساعة ما تعرف ~~الدواب وهذا أمر تقصر عنه أفهامنا وهذا العلم وشبهه لم نؤت منه إلا قليلا # وأما قوله فيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله إلا أعطاه ~~إياه فقد اختلف في تلك الساعة # وقد قدمنا من ذلك ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى # وقول عبد الله بن ms0506 سلام فيها أثبت شيء إن شاء الله وقد تابعه بن عباس ~~وغيره # وفي سكوت أبي هريرة لعبد الله بن سلام عند ما ألزمه في ذلك وأدخل عليه في ~~مناظرته إياه دليل على متابعة أبي هريرة له وتسليمه لقوله والله أعلم # وقد روي بنحو قول عبد الله بن سلام أحاديث مرفوعة منها حديث موسى بن ~~وردان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمس الساعة ~~التي في يوم الجمعة بعد العصر إلى غروب الشمس # ومنها حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الساعة التي يتحرى فيها الدعاة يوم الجمعة هي آخر ساعة ~~من يوم الجمعة # وحديث أبي هريرة عن النبي عليه السلام أنه قال الساعة التي يستجاب فيها ~~الدعاء يوم الجمعة بعد العصر إلى غروب الشمس # وحديث جابر عن النبي عليه السلام التمسوها آخر ساعة بعد العصر # PageV02P044 # وحديث شعبة عن إبراهيم بن ميسرة قال أخبرني من أرسله عمرو بن أوس إلى أبي ~~هريرة يسأله عن الساعة التي في يوم الجمعة فقال هي بعد العصر # وشعبة عن الحكم عن بن عباس مثله # وشعبة عن يونس بن خباب عن أبي هريرة مثله # وجرير عن ليث عن مجاهد # وطاوس عن أبي هريرة أنه قال في الساعة التي في يوم الجمعة بعد العصر حتى ~~تغرب الشمس أو بعد الصبح حتى تطلع الشمس # قال وكان طاوس إذا صلى العصر لا يكلم أحدا ولا يلتفت مشغولا بالدعاء ~~والذكر حتى تغيب الشمس # وقد ذكرنا هذه الأحاديث بأسانيدها في التمهيد # وذكرنا هناك عن عبد الله بن سلام وكعب هذه الساعة التي خلق الله فيها آدم ~~وهي آخر ساعة من يوم الجمعة بالإسناد الحسن عنهما أيضا # وعن طاوس أن الساعة من يوم الجمعة التي تقوم فيها الساعة والتي أنزل فيها ~~آدم والتي لا يدعو فيها المسلم بدعوة صالحة إلا استجيب له من حين تصفر ~~الشمس إلى حين تغيب # وأما قوله فقال كعب هي في ms0507 كل سنة مرة فقلت بل في كل جمعة ثم قرأ كعب ~~التوراة فقال صدق رسول الله ففيه دليل على أن العالم يخطئ وأنه ربما قال ~~على أكثر ظنه فيخطئه ظنه # وفيه أن من سمع الخطأ وهو يعلمه ينكره ويرد على من سمعه منه إذا كان عنده ~~في رده أصل صحيح يركن إليه كما صنع أبو هريرة في إنكاره على كعب # وفيه أن العالم إذا رد عليه قوله طلب التثبت فيه والوقوف على صحته حيث ~~رجاه في مظانه ومواضعه حتى يصح له أو يصح قول مخالفه فينصرف إليه # وفه دليل على أن الواجب على كل من سمع الحق وعرفه الانصراف إليه # وأما قوله عن أبي هريرة في هذا الحديث فلقيت بصرة بن أبي الغفاري إلى آخر ~~قصته معه فهكذا في الموطأ بصرة بن أبي بصرة لم يختلف عن مالك في ذلك ولا عن ~~يزيد بن الهادي فيما علمت # وأما غير مالك وغير شيخه يزيد بن الهادي فإنهم يقولون في هذا الحديث ~~فلقيت أبا بصرة الغفاري # PageV02P045 # وأبو بصرة اسمه جميل بن بصرة على اختلاف عنه قد ذكرته عند ذكري له في ~~كتاب الصحابة # وروى القعبني عن الدراوردي عن زيد بن أسلم عن المقبري عن أبي هريرة أنه ~~خرج إلى الطور يصلي فيه ثم أقبل فلقي جميل بن بصرة الغفاري فذكر الحديث على ~~ما ذكرناه في التمهيد من طرق # وفي قول عبد الله بن سلام كذب كعب ثم قال صدق كعب دليل على ما كان القوم ~~عليه من إنكار ما يجب إنكاره والإذعان إلى الحق والرجوع إليه والاعتراف به # ومعنى قوله كذب كعب أي غلط كعب وكذلك هو معروف للعرب في أشعارها ~~ومخاطباتها # فمن ذلك قول أبي طالب # (كذبتم وبيت الله يبزى محمد ... ولما نطاعن دونه ونناضل) ألا ترى أن هذا ~~ليس من باب الكذب الذي هو ضد الصدق إنما هو من باب غلط الإنسان فيما يظنه ~~فكأنه قال كذبكم ظنكم # ومثل هذا قول زفر بن الحارث العبسي # (كذبتم وبيت الله لا تقتلونه ms0508 ... ولما يكن يوم أغر محجل) وقال بعض شعراء ~~همدان # (كذبتم وبيت الله لا تأخذونها ... مراغمة ما دام للسيف قائم) ومن هذا ما ~~رواه حماد بن زيد عن أيوب قال سألت سعيد بن جبير عن الرجل يأذن لعبده في ~~التزويج بيد من الطلاق قال بيد العبد قال إن جابر بن زيد يقول بيد السيد ~~قال كذب جابر # ومن هذا قول عبادة كذب أبو محمد # فمعنى قول عبد الله بن سلام كذب كعب أي أخطأ ظنه وقوله صدق كعب أي أصاب # PageV02P046 # وفي قول عبد الله بن سلام قد علمت أي ساعة هي دليل على أن للعالم أن يقول ~~قد علمت كذا وأنا أعلم كذا إذا لم يكن على سبيل الفخر وما الفخر بالعلم إلا ~~حديث بنعمة الله # وفي قول أبي هريرة أخبرني بها ولا تضن علي أي لا تبخل علي دليل على ما ~~كان القوام عليه من الحرص على العلم والبحث عنه # وفي مراجعة أبي هريرة لعبد الله بن سلام حين قال هي آخر ساعة من يوم ~~الجمعة واعتراضه عليه بأنها ساعة لا يصلى فيها لأن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال لا يوافقها عبد مؤمن وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه دليل ~~على إثبات المعارضة والمناظرة وطلب الحجة وموضع الصواب # وفي إدخال عبد الله بن سلام عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة وإذعان أبي هريرة إلى ذلك دليل واضح ~~على ما كان عليه القوم من البصر بالاحتجاجات والاعتراضات والإدخال ~~والإلزامات في المناظرة وهذا سبيل أهل العلم # وعن بن عباس مثل قول عبد الله بن سلام في ذلك سواء # وقد ذكرنا كل ذلك في التمهيد والحمد لله # (8 ### | باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة) ### | 211 - # مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ~~على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته # هكذا هو عند أكثر رواة الموطأ # وذكر بن وهب ms0509 عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رسول ~~الله عليه السلام قال ما على أحدكم أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته # وهو مرسل منقطع يتصل من وجوه حسان وقد ذكرتها في التمهيد # PageV02P047 # والمهنة الخدمة بفتح الميم # قال الأصمعي ولا يقال بالكسر وأجاز الكسائي فيه الكسر مثل الجلسة والركبة # ومعنى ثوبي مهنته أي ثوبي بذلته يقال منه امتهنني القوم أي ابتذلوني # والثوبان والله أعلم قميص ورداء أو جبة ورداء # وفي هذا الحديث الندب لكل من وجد سعة أن يتخذ الثياب الحسان للأعياد ~~والجمعات ويتجمل بها # وكان رسول الله يفعل ذلك ويعتم ويتطيب ويلبس أحسن ما يجد في الجمعة ~~والعيد وفيه الأسوة الحسنة وكان يأمر بالطيب والسواك والدهن # قال رسول الله عليه السلام إذا أنعم الله على عبد نعمة أحب أن يرى أثرها ~~عليه # وقال عمر بن الخطاب إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم جمع امرؤ ~~عليه ثيابه وقال إنه ليعجبني أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب ### | 212 - # وذكر في هذا الحديث أيضا عن نافع عن بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا ~~ادهن وتطيب إلا أن يكون محرما # وهي سنة مسنونة معمول بها عند جماعة العلماء ### | 213 - # وأما قول أبي هريرة في هذا الباب لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن ~~يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة # فإن هذا المعنى مرفوع إلى النبي عليه السلام من حديث أبي هريرة وغيره في ~~تخطي رقاب الناس يوم الجمعة # فمن ذلك حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي عليه السلام من اغتسل يوم ~~الجمعة واستن ومس طيبا إن كان عنده ولبس أحسن ثيابه ثم خرج حتى # PageV02P048 # أتى المسجد فلم يتخط رقاب الناس وأنصت إذا خرج الإمام كانت كفارة ما بينه ~~وبين الجمعة التي تليها # وحديث عبد الله بن عمرو بن العاصي عن النبي عليه السلام قال يحضر الجمعة ~~ثلاثة نفر فرجل حضرها يلغو وهو حظه منها ورجل حضرها يدعو فهو ms0510 رجل دعا الله ~~إن شاء أعطاه وإن شاء منعه ورجل حضرها بإنصات ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ ~~أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام الحسنة بعشر ~~أمثالها # وحديث عبد الله بن بسر قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والإمام ~~يخطب فقال له رسول الله اجلس فقد آذيت # وحديث الأرقم بن أبي الأرقم عن النبي عليه السلام من تخطى رقاب الناس يوم ~~الجمعة بعد خروج الإمام وفرق بين اثنين فكأنما يجر قصبه في النار # وهو حديث ضعيف الإسناد # وروى بن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن سلمان ~~الفارسي عن النبي عليه السلام قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويمس طيبا من ~~بيته ثم راح ولم يفرق بين اثنين ثم صلى ما كتب له ثم أنصت إذا تكلم الإمام ~~إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى # ذكره بن أبي شيبة عن شبابة عن بن أبي ذئب في المسند ولم يذكره في # PageV02P049 # المصنف وهو في موطأ بن أبي ذئب رواه أحمد بن صالح عن بن أبي فديك عن بن ~~أبي ذئب # وروى بن القاسم عن مالك قال أكره التخطي إذا قعد الإمام على المنبر ولا ~~بأس به قبل ذلك إذا كان بين يديه فرج # وقال بن وهب عنه مثل ذلك وزاد تخط قبل خروج الإمام في رفق # وذكر الثوري التخطي مطلقا # وقال الأوزاعي التخطي الذي جاء فيه القول إنما هو والإمام يخطب حينئذ كره ~~أن يفرق بين اثنين # وقال الأوزاعي في الذي يجلس على طريق الناس في المسجد يوم الجمعة تخطوهم ~~فإنهم لا حرمة لهم # وقال الشافعي أكره تخطي الرقاب يوم الجمعة قبل دخول الإمام وبعده لما فيه ~~من سوء الأدب # وذكر محمد بن الحسن عن مالك أنه قال لا بأس بالتخطي بعد خروج الإمام # قال محمد أراه قبل خروج الإمام ولا أراه بعده ولم يحك عن أصحابه خلافا في ~~ذلك # وأجمعوا أن التخطي لا يفسد شيئا من الصلاة # وقال ms0511 الأوزاعي هدي المسلمين إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة أن ~~يستقبلوه بوجوههم # وأما قوله السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن ~~يخطب من كان منهم يلي القبلة أو غيرها فهو كما قال سنة مسنونة عند العلماء ~~لا أعلمهم يختلفون في ذلك وإن كنت لا أعلم فيها حديثا مسندا # إلا أن وكيعا ذكر عن يونس عن الشعبي قال من السنة أن يستقبل الإمام يوم ~~الجمعة # ووكيع عن أبان بن عبد الله البجلي عن عدي بن ثابت قال كان النبي عليه ~~السلام إذا خطب استقبله أصحابه بوجوههم # وذكرها أيضا بن أبي شيبة عن وكيع # وروي استقبال الإمام إذا خطب يوم الجمعة عن جماعة من العلماء بالحجاز ~~والعراق # PageV02P050 # (9 ### | باب القراء في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر) ### | 214 - # مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله (بن عتبة بن ~~مسعود) أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة قال كان يقرأ (هل آتك ~~حديث الغشية) الغاشية 1 # قوله على إثر سورة الجمعة دليل على أن سورة الجمعة كان يقرأ بها ولا يترك ~~قراءتها فلم يحتج إلى السؤال عن ذلك لعلمه به # وفيه أيضا دليل على أن الركعة الثانية كان يقرأ فيها بغير سورة الجمعة ~~(ولو كان يقرأ سورة الجمعة) في الركعتين كلتيهما ما كان سؤاله مثل هذا ~~السؤال وكذلك لو كان يقرأ معها شيئا واحدا أبدا لعلمه كما علم سورة الجمعة ~~ولكنه كان مختلفا فلم يقف منه على شيء واحد وسأل عن الأغلب منه فأخبره ~~النعمان بما عنده # وقد علم غير النعمان من ذلك خلاف ما علم النعمان وقد أدى عنه (صلى الله ~~عليه وسلم أصحابه) ما علموا من ذلك # وقد اختلف العلماء في هذا الباب على حسب اختلاف الآثار فيه وهذا عندهم من ~~اختلاف المباح الذي ورد ورود التخيير # وأما اختلاف الآثار في ذلك فمن ذلك حديث ms0512 مالك هذا # ومنها حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن ~~النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ~~والجمعة ب سبح اسم ربك الأعلى) الأعلى 1 (هل أتك حديث الغشية) الغاشية 1 ~~وإذا اجتمع العيدان في يوم قرأ بهما جميعا # ومنها حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن أبي رافع قال استخلف ~~مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة فصلى بنا أبو هريرة # PageV02P051 # الجمعة فقرأ بسورة الجمعة في الركعة الأولى وفي الآخرة (إذا جاءك ~~المنفقون) المنافقون 1 قال عبيد الله فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له ~~إنك قرأت بسورتين كان علي يقرأ بهما في الكوفة فقال أبو هريرة إني سمعت ~~رسول الله يقرأ بهما # ومنها حديث الثوري عن محمد بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن بن ~~عباس أن النبي عليه السلام كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة (وإذا جاءك ~~المنافقون (2)) # ومنها حديث زيد عقبة عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقرأ في الجمعة ب سبح اسم ربك الأعلى) الأعلى 1 و (هل أتك حديث ~~الغشية) الغاشية 1 # وهذه آثار صحاح كلها لها طرق كثيرة ورويت من وجوه غير هذه # وأما اختلاف الفقهاء في هذه المسألة # فقال مالك بما روى في ذلك قال أحب إلي أن يقرأ الإمام يوم الجمعة (هل أتك ~~حديث الغشية) الغاشية 1 مع سورة الجمعة # وقد روي عنه أنه كان يقرأ ب (سبح اسم ربك الأعلى) الأعلى 1 # وذكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن عجلان قال صليت خلف عمر ~~بن عبد العزيز الجمعة فقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية ب ~~سبح اسم ربك الأعلى) # وجملة قول مالك في ذلك أن الإمام لا يترك سورة الجمعة في الأولى ويقرأ في ~~الثانية بما شاء إلى أنه يستحب ما وصفنا # وروى بن وهب عن مالك أنه سئل عن قراءة سورة الجمعة يوم الجمعة ms0513 أسنة قال ~~لا أدري ما سنة ولكن من أدركنا كان يقرأ بها يوم الجمعة قيل له فما # PageV02P052 # ترى أن يقرأ معها قال أما فيما مضى ف (سبح اسم ربك الأعلى) وأما اليوم ~~فيقرؤون بالسورة التي تليها # وقال الأوزاعي ما نعلم أحدا من أئمة المسلمين ترك سورة الجمعة يوم الجمعة # وقال الشافعي أختار أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية (إذا ~~جاءك المنفقون) المنافقون 1 # وهو قول علي وأبي هريرة وجماعة # وقال مالك والشافعي وداود لا يترك قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى ~~على كل حال فإن لم يقرأها لم تفسد صلاته وقد أساء وترك ما يستحب له # وقال أبو حنيفة وأصحابه ما قرأ به فحسن وكانوا يكرهون أن يوقتوا في ذلك ~~شيئا من القرآن سورة الجمعة أو غيرها # وقال الثوري لا يتعمد أن يقرأ في الجمعة بالسورة التي جاءت في الآثار ~~ولكن يتعمد ذلك أحيانا ويدع أحيانا # وأما الاحتباء فذكر في رواية يحيى بن يحيى في ترجمة هذا الباب ولم يذكر ~~في الباب فيه شيئا # وذكر في رواية بن بكير وغيره في هذا الباب مالك أنه بلغه أن عبد الله بن ~~عمر كان يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب # وهذا الحديث قد رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر ولم يرو عن أحد ~~من الصحابة خلافه ولا روي عن أحد من التابعين كراهية الاحتباء يوم الجمعة ~~إلا وقد روي عنه جوازه وأظن مالكا سمع والله أعلم ما روي عن النبي عليه ~~السلام من كراهية الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب وأنه قد قال به قوم ولم ~~يصح عنده وصح عنده فعل بن عمر وبلغه فأدخله في كتابه # والحديث المسند فيه رواه أبو عبد الرحمن المقبري عن سعيد بن أبي أيوب قال ~~حدثني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه أن النبي عليه السلام نهى عن ~~الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب # PageV02P053 # وذكره أبو داود وقال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا المقبري فذكره # قال أبو داود وكان بن عمر ms0514 وأنس بن مالك وشريح وصعصعة بن صوحان وسعيد بن ~~المسيب والنخعي ومكحول وإسماعيل بن محمد بن سعد يحتبون يوم الجمعة # وقال نعيم بن سلامة لا بأس بها ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة بن ~~نسي # وروي في غير الموطأ جواز الاحتباء يوم الجمعة عن جماعة من السلف # وهو قول مالك والأوزعي والشافعي والثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ~~وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود ### | 215 - # وأما حديثه في هذا الباب عن صفوان بن سليم قال مالك لا أدري أعن النبي ~~عليه السلام أم لا أنه قال من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر طبع الله ~~على قلبه # فإن هذا الحديث مروي عن النبي عليه السلام من وجوه # منها حديث أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من ترك الجمعة ثلاث مرات ومنهم من يقول فيه ثلاث جمع تهاونا طبع ~~الله على قلبه # وهو حديث مدني رواه محمد بن عمر بن علقمة عن عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد ~~الضمري عن النبي عليه السلام # (وقد رواه بعضهم عن محمد بن عمر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم) والأول عندي أولى بالصواب # PageV02P054 # وقد ذكرناه بالأسانيد في التمهيد # وحديث أبي قتادة أيضا مدني عن النبي عليه السلام في معناه رواه الدراوردي ~~وسليمان بن بلال عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن عبد الله بن أبي قتادة عن ~~أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر ~~طبع الله على قلبه # قال أبو عمر يرويه غير سليمان والدراوردي عن أسيد بن أبي أسيد عن عبد ~~الله بن أبي قتادة عن جابر ورواية سليمان والدراوردي أولى بالصواب إن شاء ~~الله # وفيه من غير ضرورة وقد ذكرنا في التمهيد معنى الضرورة وما هي وما الذي ~~يتخلف له الصحيح عن الجمعة وأتينا بما للعلماء في ذلك هنالك والحمد لله # وأما التشديد في تركها فروي عن النبي عليه ms0515 السلام من حديث بن عمر وحديث ~~بن عباس وحديث أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال لينتهين أقوام عن ودعهم ~~الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين # وقد ذكرتها بأسانيدها في التمهيد # والختم على القلوب مثل الطبع عليها وهذا وعيد شديد لأن من طبع على قلبه ~~وختم عليه لم يعرف معروفا ولم ينكر منكرا # وقد قال عبد الله بن مسعود والحسن البصري إن الصلاة التي أراد النبي عليه ~~السلام أن يحرق على من تخلف عنها هي الجمعة # ذكره بن أبي شيبة عن الفضل بن دكين عن زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص ~~عن عبد الله وعن عفان عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن وهي عن سفيان ~~الثوري وبن المبارك ومراون بن معاوية عن عوف الأعرابي عن سعيد بن أبي الحسن ~~عن عبد الله بن عباس أنه قال من ترك ثلاث جمعات متواليات من غير عذر فقد ~~نبذ الإسلام وراء ظهره # وروى جرير وعبد الله بن إدريس عن ليث عن مجاهد أن رجلا سأل بن عباس شهرا ~~كل يوم يسأله عنها ما تقول في رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا # PageV02P055 # يشهد الجمعة ولا الجماعة فكان بن عباس يقول في ذلك كله صاحبك في النار # وهذا يحتمل أن يكون بن عباس عرف حال المسؤول عنه باعتقاد مذهب الخوارج في ~~ترك الصلاة مع الجماعة والتهمة باستحلال دماء المسلمين وتكفيرهم وأنه لذلك ~~ترك الجمعة والجماعة معهم فأجابه بهذا الجواب تغليظا في سوء مذهبه # وقد ذكرنا في التمهيد حديث علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن جابر أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال في خطبته إن الله فرض عليكم الجمعة في ~~يومي هذا وفي عامي هذا فمن تركها جحودا بها واستخفافا لحقها فلا جمع الله ~~عليه شمله ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا صوم له ولا ~~حج له إلا أن يتوب فمن تاب تاب الله عليه في حديث ms0516 طويل ذكرته من طرق في ~~التمهيد وقد بان فيه أن الوعيد المذكور إنما هو لمن تركها جحودا بها ~~واستخفافا بحقها # وفي قوله تعالى (يأيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلوة من يوم الجمعة ~~فاسعوا إلى ذكر الله) الجمعة 9 كفاية في وجوب الجمعة على من سمع النداء # وأجمع علماء الأمة أن الجمعة فريضة على كل حر بالغ ذكر يدركه زوال الشمس ~~في مصر من الأمصار وهو من أهل المصر غير مسافر # وأجمعوا أنه من تركها وهو قادر على إتيانها ممن تجب عليه أنه غير كافر ~~بفعله ذلك إلا أن يكون جاحدا لها مستكبرا عنها # وأجمعوا أنه بتركها ثلاث مرات من غير عذر فاسق ساقط الشهادة # وقيل ذلك فيمن تركها عامدا مرة واحدة من غير تأويل ولا عذر # فإن قال بعض أهل الجهل إنه روى بن وهب عن مالك أن شهودها سنة فالجواب عن ~~ذلك أن شهودها سنة على أهل القرى الذين اختلف السلف والخلف في إيجاب الجمعة ~~عليهم وأما أهل الأمصار فلا # ونحن نورد ذلك على نصه والرواية في سماع بن وهب عن مالك قال قال لي مالك ~~كل قرية متصلة البيوت وفيها جماعة من المسلمين فينبغي لهم أن يجمعوا إذا ~~كان إمامهم يأمرهم أن يجمعوا أو ليؤمروا رجلا فيجمع بهم لأن الجمعة سنة # PageV02P056 # هذه رواية بن وهب التي شبه بها على من لا علم له ولم يعلم أن من أهل ~~العلم جماعة يقولون إنه لا جمعة إلا في مصر جامع # وفي قول مالك في رواية بن وهب هذه إذا كان إمامهم يأمرهم دليل على أن ~~وجوب الجمعة عنده في القرية الكبيرة التي ليست بمصر إنما هو اجتهاد منه سنة ~~وتشبيه لها بالمصر المجتمع على إيجاب الجمعة فيه # ومسائل الاجتهاد لا تقوى قوة توجب القطع عليها وقد أخبرتك بالإجماع ~~القاطع للعذر وعليه جماعة فقهاء الأمصار # فلهذا أطلق مالك أنها سنة في قرى البادية لما رأى من العمل بها ببلده وإن ~~كان فيها خلاف معلوم عنده وعند غيره # وقد ذكرنا الاختلاف في التجميع ms0517 في القرى الصغار والكبار في التمهيد # على أنه يحتمل أن يكون قول مالك سنة أي طريقة الشريعة التي سلكها ~~المسلمون ولم يختلفوا فيها هذا لو أراد الجمعة بالأمصار # وقال مكحول السنة سنتان سنة فريضة وسنة غير فريضة # فالسنة الفريضة الأخذ بها فريضة وتركها كفر والسنة غير الفريضة الأخذ بها ~~فضيلة وتركها إلى غير حرج # وقد روى بن وهب عن مالك قال سمعت بعض أهل العلم يقول كان الناس في زمن ~~رسول الله ينزلون من العوالي يشهدون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # قال والعوالي من المدينة على ثلاثة أميال أو نحو ذلك # قال ولم يبلغني أن شهودها يجب على أحد أبعد من ذلك # قال أبو عمر هذا يدل على أنها واجبة على هؤلاء عنده وعلى من هو أقرب إلى ~~المصر منهم # وأما المصر فيه عنده واجبة على أهله وعلى كل من سمع النداء أو كان بمكان ~~يسمع منه أو رأس ثلاثة أميال أو أدنى # ومن كان أبعد من ذلك فهو في سعة إن شاء الله # وقد روى بن القاسم عن مالك أنه قال في القرى التي تجمع فيها الجمعة ولا ~~يكون لهم وال قال ينبغي أن يقدموا رجلا فيخطب بهم ويصلي # قال بن القاسم قال لي مالك إن لله فرائض في أرضه فرائض لا يسقطها الوالي # PageV02P057 # قال بن القاسم يريد الجمعة فهذه الرواية هي التي عليها جماعة العلماء ~~بالفقه والحديث في جميع الأمصار والحمد لله ولم يختلفوا أن الجمعة واجب ~~شهودها على كل بالغ من الرجال حر إذا كان في مصر جامع هذا إجماع من علماء ~~السلف والخلف # واختلفوا في القرى الصغار في أنفسها وفي المسافة التي منها يجب قصد المصر ~~للجمعة من البوادي على ما قد ذكرناه في التمهيد ونذكر ها هنا اختلاف فقهاء ~~الأمصار # قال مالك من كان بينه وبين الجمعة ثلاثة أميال فعليه إتيان الجمعة وهو ~~قول الليث والشافعي لأنه تجب على أهل المصر وعلى من كان خارج المصر من موضع ~~يسمع فيه النداء والنداء ms0518 يسمع بالصوت الندي من ثلاثة أميال فيما ذكروا # وروى علي بن زياد عن مالك قال عزيمة الجمعة على من كان من المصر بموضع ~~يسمع فيه النداء وذلك ثلاثة أميال # وأما اختلافهم في العدد الذي تصح به الجمعة فأما مالك فلم يحد فيه حدا ~~وراعى القرية المجتمعة المتصلة البيوت # قال بن القاسم كالروحاء وشبهها فإذا كانت كذلك لزمتهم الجمعة # وقال مطرف وبن الماجشون تجب الجمعة على أهل ثلاثين بيتا فما فوق ذلك بوال ~~وبغير وال # وعن عمر بن عبد العزيز خمسين رجلا # وقال أبو حنيفة والليث ثلاثة سوى الإمام # وقال أبو يوسف اثنان سوى الإمام # وبه قال الثوري وداود # وقال الحسن بن صالح والطبري إن لم يحضر مع الإمام إلا رجل واحد يخطب عليه ~~وصلى الجمعة أجزتهما # واعتبر الشافعي وأحمد بن حنبل أربعين رجلا # وعن أبي هريرة مائتا رجل # وقال طائفة اثنا عشر رجلا لأن الذين بقوا مع النبي عليه السلام فأقام ~~الجمعة بهم إذ تركوه قائما كانوا اثني عشر رجلا # ولكل قول وجه يطول الاحتجاج له وبالله التوفيق # PageV02P058 ### | 216 - # وأما حديثه عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ~~خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما # فهو مرسل في روايته عند جميع رواته # وقد أسندناه من طرق في التمهيد صحاح كلها # منها حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس # وحديث الثوري وغيره عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان النبي عليه ~~السلام يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين وكانت صلاته قصرا وخطبته قصرا وكان ~~يتلو في خطبته آيات من القرآن # واختلف الفقهاء في الجلوس بين الخطبتين (هل هو فرض أم سنة # فقال مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه الجلوس بين الخطبتين في الجمعة) ~~سنة فإن لم يجلس بينهما فقد أساء ولا شيء عليه # إلا أن مالكا قال يجلس جلستين إحداهما قبل الخطبة والأخرى بين الخطبتين # وقال أبو حنيفة لا ms0519 يجلس الإمام أول ما يخطب ويجلس بين الخطبتين # وقال الشافعي يجلس حين يظهر على المنبر قبل أن يخطب لأنه ينتظر الأذان ~~ولا يفعل ذلك في العيدين لأنه لا ينتظر أذانا فإن ترك الجلوس الأول كراهته ~~ولا إعادة عليه لأنه ليس من الخطبتين ولا فصل بينهما وأما الجلوس بين ~~الخطبتين فلابد منه فإن خطب خطبتين لم يفصل بينهما أعاد ظهرا أربعا # وقال أبو ثور يخطب خطبتين ويجلس جلستين # واختلفوا أيضا في الخطبتين يوم الجمعة وما يجزئ منهما وهل هي فرض أو سنة # فالروايات عن أصحابنا فيها مضطربة والخطبة عندنا في الجمعة فرض وهو # PageV02P059 # قول بن القاسم ولا يجزئ عنده إلا أقل ما يقع عليه اسم خطبة من الكلام ~~المؤلف المبتدإ بالحمد لله وأما تكبيرة أو تهليلة أو تسبيحة كما قال أبو ~~حنيفة فلا تجزئه # وذكر بن عبد الحكم عن مالك إن كبر أو هلل أو سبح أجزأه من الخطبة # قال بن وهب عن مالك يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس ويجلس جلستين # وقال الثوري لا تكون جمعة إلا بخطبة # وقال الشافعي لا تجزئ الجمعة بأقل من خطبتين قائما فإن خطب جالسا وهو ~~يطيق لم يجزه وإن علموا أنه يطيق لم تجزهم جمعة # قال وأقل ما يقع عليه اسم خطبة منهما أن يحمد الله في أو كل واحدة منهما ~~ويصلي على النبي عليه السلام ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئا من القرآن في ~~الأولى ويدعو في الآخرة لأن الخطبة جمع بعض الكلام إلى بعض # قال وإن خطب خطبة واحدة عاد فخطب ثانية مكانه فإن لم يفعل حتى ذهب الوقت ~~أعاد الظهر أربعا # قال ولا تتم الخطبة إلا أن يقرأ في إحداهما بآية أو أكثر ويقرأ في الآخرة ~~أيضا بآية أو أكثر والقراءة في الأولى أكثر وما قدم من الكلام في الخطبة أو ~~القراءة أو أخر لم يضره # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إن خطب الإمام بالناس يوم الجمعة فقال الحمد ~~لله أو قال سبحان الله أو قال لا إله إلا الله أو ذكر الله ms0520 ولم يزد على هذا ~~شيئا أجزأه من الخطبة # وقال محمد لا يجزئه حتى يكون كلاما يسمى خطبة # قال أبو عمر قال الله تعالى (يأيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلوة من يوم ~~الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الجمعة 9 والذكر ها هنا الصلاة والخطبة بإجماع # فأبان رسول الله الجمعة بفعله كيف هي وفي أي وقت هي وكم ركعة هي ولم ~~يصلها قط إلا بخطبة # فكان بيانه ذلك فرضا كسائر (بيانه لمجملات الصلوات في ركوعها وسجودها ~~وأوقاتها وفي الزكوات ومقاديرها وغير ذلك من مجملات الفرائض المنصوص عليها ~~في الكتاب # PageV02P060 # وقد استدل بعض أصحابنا على وجوب الخطبة بقوله تعالى (وتركوك قائما الجمعة ~~11 لأنه عاتب بذلك الذين تركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب يوم ~~الجمعة وانفضوا إلى التجارة التي قدمت العير بها في تلك الساعة وعابهم بذلك ~~ولا يعاب إلا على ترك الواجب # وما قدمناه من القول في وجوبها لازم قاطع والحمد لله # وأجمعوا أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن قدر على القيام فإن أعيا وجلس ~~للراحة لم يتكلم حتى يعود قائما # وقد كان عثمان ربما استراح في الخطبة ثم يقوم فيتكلم قائما # وأول من خطب جالسا معاوية لا يختلفون في ذلك # وقد ذكرناه بإسناده في موضعه والحمد لله # PageV02P061 # (6 ### | كتاب الصلاة في رمضان) # (1 ### | باب الترغيب في الصلاة في رمضان) ### | 217 - # ذكر فيه مالك حديثين مسندين أحدهما عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس الحديث ### | 218 - # والآخر عن بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يرغب في قيام رمضان الحديث # ففي الحديث الأول من الفقه الاجتماع في النافلة وأن النوافل إذا اجتمع في ~~شيء منها على سنته لم يكن لها أذان ولا إقامة لأنه لم يذكر الأذان في ذلك ~~ولو كان لذكر ونقل # وأجمع العلماء أن لا أذان في شيء من السنن والنوافل وأن الأذان إنما هو ~~للمكتوبات فأغنى عن الكلام ms0521 في ذلك # وفيه أن قيام رمضان سنة من سنن النبي عليه السلام مندوب إليها مرغب فيها ~~ولم يسن منها عمر إلا ما كان رسول الله يحبه ويرضاه وما لم يمنعه من ~~المواظبة عليه إلا أن يفرض على أمته وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما صلى الله ~~عليه وسلم # PageV02P062 # فلما علم عمر ذلك من رسول الله وعلم أن الفرائض في وقته لا يزاد فيها ولا ~~ينقص منها أقامها للناس وأحياها وأمر بها وذلك سنة أربع عشرة من الهجرة صدر ~~خلافته # وقد أوضحنا ما فضل به عمر من ذلك وغيره في التمهيد # ومما يدل على أن قيام شهر رمضان سنة من سنن النبي عليه السلام ما ذكره بن ~~وهب عن مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال خرج ~~النبي وإذا الناس يصلون في رمضان في ناحية المسجد فقال من هؤلاء قيل ناس ~~لهم قرآن وأبي بن كعب يصلي بهم وهم يصلون بصلاته فقال النبي عليه السلام ~~أصابوا ونعم ما صنعوا # وذكر الدارقطني عن إسماعيل بن محمد الصفار عن أبي قلابة الرقاشي عن بشر ~~بن عمر عن مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه فمن ~~صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه # وهذا لفظ لم يروه أحد عن مالك في هذا الحديث إلا أبو قلابة الرقاشي عن ~~بشر بن عمر # قاله الدارقطني وهو كما قال ومما يؤيد ذلك قول عائشة إن كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به لئلا يفرض على الناس # PageV02P063 # وقد ذكرنا في التمهيد حديث أبي ذر أن رسول الله قام بهم في رمضان عند سبع ~~بقين منه ليلة إلى ثلث الليل ولم يقم بهم التي تليها وقام بهم التي بعدها ~~وهي الخامسة إلى أن ذهب شطر الليل ثم قام بهم الثالثة حتى خشوا أن ms0522 يفوتهم ~~السحور # هذا كله معنى الحديث لا لفظه # ومثله حديث النعمان بن بشير قال قمنا مع رسول الله عليه السلام في شهر ~~رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصل ~~الليل ثم قمنا ليلة سبع وعشرين حتى ظننا ألا ندرك الفلاح وكانوا يسمونه ~~السحور # وهذا كله يدل على أن قيام رمضان جائز أن يضاف إلى النبي عليه السلام بحضه ~~عليه وعمله به وأن عمر إنما سن منه ما سنه رسول الله ### | 219 - # وأما حديث بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة فيقول من قام رمضان ~~إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه # قال بن شهاب فتوفي رسول الله والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في ~~خلافة أبى بكر وصدرا من خلافة عمر # فقد ذكرنا في التمهيد الاختلاف على مالك وعلى بن شهاب في إسناده في هذا ~~الحديث ومتنه بأبسط ما يكون والحمد لله # وفيه من الفقه فضل قيام رمضان # وظاهره يبيح فيه الجماعة والانفراد لأنه لم يقل فيه من قام رمضان وحده ~~ولا في جماعة # PageV02P064 # وذلك كله فعل خير # وقد ندب الله إلى فعل الخير بقوله تعالى (وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ~~الحج 77 # وفي قوله عليه السلام إيمانا واحتسابا دليل على أن الأعمال الصالحة إنما ~~يقع بها غفران الذنوب وتكفير السيئات مع الإيمان والاحتساب وصدق النيات # وقد قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة منها ~~والندم عليها واعتقاد ترك العودة والرجوع إليها وبالله التوفيق # (2 ### | باب ما جاء في قيام رمضان) ### | 220 - # مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال ~~خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي ~~الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر والله إني لأراني لو ~~جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان ms0523 أمثل فجمعهم على أبي بن كعب قال ثم خرجت معه ~~ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر نعمت البدعة هذه والتي ~~تنامون عنها أفضل من التي تقومون يعني آخر الليل وكان الناس يقومون أوله # قال أبو عمر الأوزاع في هذا الحديث هم الجماعات المتفرقون وقد يقال ~~للجماعة المتفرقة عزون قال الله تعالى (فمال الذين كفروا قبلك مهطعين عن ~~اليمين وعن الشمال عزين المعارج 36 37 أي جماعات متفرقة # وفي حديث سمرة بن جندب قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ~~جلوس متفرقون فقال ما لي أراكم عزين # PageV02P065 # وفيها وجوه لأهل التفسير معانيها كلها متقاربة # وفي الحديث نفسه ما يدل على تفسير الأوزاع لأنهم كانوا يصلون متفرقين خلف ~~كل إمام رهط فجمعهم عمر على قارئ واحد واختار لهم أقرأهم امتثالا والله ~~أعلم لقوله عليه السلام يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله # رواه أبو مسعود الأنصاري عن النبي # وقد روي عن النبي عليه السلام أنه قال وأقرؤهم أبي بن كعب # وقال عمر بن الخطاب علي أقضانا وأبي أقرؤنا وإنا لنترك أشياء من قراءة ~~أبي # وفي خروجه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال نعمت البدعة دليل ~~على أنه كان لا يصلي معهم وأنه كان يتخلف عنهم إما لأمور المسلمين وإما ~~للانفراد بنفسه في الصلاة # وروى بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال سمعت بن عباس يقول دعاني ~~عمر أتغدى عنده في شهر رمضان يعني السحور فسمع هيعة الناس حين انصرفوا من ~~القيام فقال عمر أما إن الذي بقي من الليل أحب إلي مما مضى منه # وفيه دليل على أن قيامهم كان أول الليل ثم جعله عمر في آخر الليل فلم يزل ~~كذلك في معنى ما ذكر مالك إلى زمان أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال كنا ~~ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر ### | 221 - # وروى مالك في هذا الباب عن محمد بن يوسف عن السائب بن # PageV02P066 # يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب ms0524 وتميما الداري أن يقوما للناس ~~بإحدى عشرة ركعة قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي ~~من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر # ورواه بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عمن حدثه عن السائب بن يزيد قال أمر ~~عمر أبي بن كعب أن يقيم بالناس في شهر رمضان فكان القارئ يقرأ بالمئين ولا ~~ينصرف من القيام حتى يرى فروع الفجر لم يذكر بن عيينة في هذا الخبر تميما ~~الداري مع أبي بن كعب كما ذكره مالك وقد يمكن أن يكون تميم الداري أقيم ~~للنساء لأن في حديث بن شهاب وهو أثبت حديث في هذا الباب أنه جمعهم على أبي ~~بن كعب # وقد روى بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب جمع الناس في ~~قيام رمضان الرجال على أبي بن كعب والنساء على سليمان بن أبي حثمة فيمكن أن ~~يكون تميم الداري أقيم وقتا ما للنساء والله أعلم # وبن عيينة عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك قال لما دخلت العشر ~~الأواخر من شهر رمضان أبق إمامنا يعني أبي بن كعب وكان يصلي بالرجال # وأما قول عمر نعمت البدعة في لسان العرب اختراع ما لم يكن وابتداؤه فما ~~كان من ذلك في الدين خلافا للسنة التي مضى عليها العمل فتلك بدعة لا خير ~~فيها وواجب ذمها والنهي عنها والأمر باجتنابها وهجران مبتدعها إذا تبين له ~~سوء مذهبه وما كان من بدعة لا تخالف أصل الشريعة والسنة فتلك نعمت البدعة ~~كما قال عمر لأن أصل ما فعله سنة # وكذلك قال عبد الله بن عمر في صلاة الضحى وكان لا يعرفها وكان يقول ~~وللضحى صلاة # وذكر بن أبي شيبة عن بن علية عن الجريري عن الحكم عن الأعرج قال سألت بن ~~عمر عن صلاة الضحى فقال بدعة ونعمت البدعة # وقد قال تعالى حاكيا عن أهل الكتاب (ورهبانية ابتدعوها ما كتبنها عليهم ~~إلا ابتغاء رضوان الله الحديد 27 # وأما ابتداع الأشياء من ms0525 أعمال الدنيا فهذا لا حرج فيه ولا عيب على فاعله # PageV02P067 # وأما قوله والتي ينامون عنها أفضل فلما جاء في دعاء الأسحار # وقد أثنى الله على المستغفرين بالأسحار # وجاء عن أهل العلم بتأويل القرآن في قوله تعالى حاكيا عن يعقوب (سوف ~~أستغفر لكم ربي) يوسف 98 قالوا أخرهم إلى السحر # وقال عليه السلام ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل ~~ويروى نصف الليل فيقول هل من داع هل من مستغفر هل من تائب # وسيأتي ذكر هذا الحديث في موضعه # وفي حديث مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال أمر عمر أبي بن كعب ~~وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة # (هكذا قال مالك في هذا الحديث إحدى عشرة ركعة) وغير مالك يخالفه فيقول في ~~موضع إحدى عشرة ركعة (إحدى وعشرين) ولا أعلم أحدا قال في هذا الحديث إحدى ~~عشرة ركعة غير مالك والله أعلم # إلا أنه يحتمل أن يكون القيام في أول ما عمل به عمر بإحدى عشرة ركعة ثم ~~خفف عليهم طول القيام ونقلهم إلى إحدى وعشرين ركعة يخففون فيها القراءة ~~ويزيدون في الركوع والسجود إلا أن الأغلب عندي في إحدى عشرة ركعة الوهم ~~والله أعلم # وذكر عبد الرزاق عن داود بن قيس وغيره عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد ~~أن عمر بن الخطاب جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب وتميم الداري على إحدى ~~وعشرين ركعة يقومون بالمئين وينصرفون في فروع الفجر # وروى وكيع عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب نهر رجلا يصلي بهم ~~عشرين ركعة # PageV02P068 # وروى الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن السائب بن يزيد قال كنا ننصرف ~~من القيام على عهد عمر (وقد دنا فروع الفجر وكان القيام على عهد عمر) بثلاث ~~وعشرين ركعة # وهذا محمول على أن الثلاث للوتر والحديث الأول على أن الواحدة للوتر ~~والوتر بواحدة قد تقدمها ركعات يفصل بينهن وبينها بسلام وبثلاث لا يفصل ~~بينها بسلام # كل ذلك ms0526 معروف معمول به بالمدينة وسنذكر ذلك في موضعه من هذا الكتاب ونذكر ~~وجه اختيار مالك لما اختاره من ذلك إن شاء الله # وذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمران بن موسى أن يزيد بن حصيفة ~~أخبره عن السائب بن يزيد قال جمع عمر الناس على أبي بن كعب وتميم الداري ~~فكان أبي يوتر بثلاث ركعات # وعن معمر عن قتادة عن الحسن قال قال كان أبي يوتر بثلاث لا يسلم إلا من ~~الثالثة مثل المغرب # وقد سئل مالك عن الإمام يوتر بثلاث لا يفصل بينهن فقال أرى أن يصلى خلفه ~~ولا يخالف # قال مالك كنت أنا أصلي معهم فإذا كان الوتر انصرفت ولم أوتر معهم ### | 222 - # وقد روى مالك عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمن عمر بن ~~الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة # وهذا كله يشهد بأن الرواية بإحدى عشرة ركعة وهم وغلط وأن الصحيح ثلاث ~~وعشرون وإحدى وعشرون ركعة والله أعلم # وقد روى أبو شيبة واسمه إبراهيم بن علية بن عثمان عن الحكم عن بن عباس أن ~~رسول الله عليه السلام كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر # وليس أبو شيبة بالقوي عندهم # ذكره بن أبي شيبة عن يزيد بن رومان عن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان # وروي عشرون ركعة عن علي وشتير بن شكل وبن أبي مليكة والحارث الهمداني ~~وأبي البختري # PageV02P069 # وهو قول جمهور العلماء وبه قال الكوفيون والشافعي وأكثر الفقهاء # وهو الصحيح عن أبي بن كعب (من غير خلاف من الصحابة # وقال عطاء أدركت الناس وهم يصلون ثلاثا وعشرين ركعة بالوتر # وكان الأسود) بن يزيد يصلي أربعين ركعة ويوتر بسبع # وذكر بن القاسم عن مالك تسع وثلاثون والوتر ثلاث # وزعم أنه الأمر القديم # وذكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن داود بن قيس قال أدركت ~~الناس بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون ستا وثلاثين ~~ركعة ويوترون بثلاث # وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن ms0527 داود قيام رمضان عشرون ركعة ~~سوى الوتر لا يقام بأكثر منها استحبابا # وذكر عن وكيع عن حسن بن صالح عن عمرو بن قيس عن أبي الحسين عن علي أنه ~~أمر رجلا يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة # وهذا هو الاختيار عندنا وبالله توفيقنا # وذكره أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي ~~عبد الرحمن السلمي عن علي # واختلفوا في الأفضل من القيام مع الناس والانفراد في شهر رمضان فقال مالك ~~والشافعي صلاة المنفرد في بيته في رمضان أفضل # قال مالك وكان ربيعة وغير واحد من علمائنا ينصرفون ولا يقومون مع الناس # قال مالك وأنا أفعل ذلك وما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ~~بيته # واحتج الشافعي بحديث زيد بن ثابت أن النبي عليه السلام قال في قيام رمضان ~~أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة # PageV02P070 # قال الشافعي ولا سيما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده على ما ~~في ذلك من الفضل # وقد ذكرنا حديث زيد بن ثابت بإسناده هذا في التمهيد # وروينا عن بن عمر وسالم والقاسم وإبراهيم ونافع أنهم كانوا ينصرفون ولا ~~يقومون مع الناس # وجاء عن عمر وعلي أنهما كانا يأمران من يقوم للناس في المسجد ولم يجئ ~~عنهما أنهما كانا يقومان معهم # وأما الليث بن سعد فقال لو أن الناس كلهم قاموا في رمضان لأنفسهم وأهليهم ~~حتى يترك المسجد لا يقوم فيه لكان ينبغي أن يخرجوا إلى المسجد حتى يقوموا ~~فيه في رمضان لأن قيام رمضان من الأمر الذي لا ينبغي للناس تركه وهو مما سن ~~عمر للمسلمين وجمعهم عليه # قال الليث وأما إذا كانت الجماعة قد قامت في المسجد فلا بأس أن يقوم ~~الرجل لنفسه في بيته وأهل بيته # قال أبو عمر وحجة الليث ومن قال بقوله قول رسول الله عليه السلام عليكم ~~بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي رواه العرباض بن سارية عن النبي ~~عليه السلام ms0528 # وقال عليه السلام اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر رواه حذيفة عن ~~النبي عليه السلام # وقال يقول الليث في هذه المسألة جماعة من المتأخرين من أصحاب أبي حنيفة ~~والشافعي # فمن أصحاب أبي حنيفة عيسى بن أبان وبكار بن قتيبة وأحمد بن أبي عمران ~~والطحاوي # ومن أصحاب الشافعي إسماعيل بن يحيى المزني وبن عبد الحكم كلهم قال ~~الجماعة في المسجد في قيام رمضان أحب إلينا وأفضل عندنا من صلاة المرء في ~~بيته # PageV02P071 # واحتجوا بحديث أبي ذر عن النبي عليه السلام إن الرجل إذا قام مع الإمام ~~حتى ينصرف حسب له قيام ليلة # وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده في التمهيد # وإلى هذا ذهب بن حنبل # قال الأثرم كان بن حنبل يصلي مع الناس التراويح كلها يعني الأشفاع عندنا ~~إلى آخرها ويوتر معهم ويحتج بحديث أبي ذر # قال أحمد بن حنبل كان جابر يصليها في جماعة وروي عن علي وبن مسعود مثل ~~ذلك # وقد احتج أهل الظاهر في ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ~~الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة ويروى سبع وعشرين درجة # وهذا عند أكثر أهل العلم في الفريضة والحجة لهم قوله عليه السلام في حديث ~~زيد بن ثابت صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة # وهذا الحديث وإن كان موقوفا في الموطأ على زيد فإنه قد رفعه جماعة ثقات # وقد ذكرنا ذلك في موضعه وبالله التوفيق # قال الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الصلاة بين التراويح فكرهها # فذكر له في ذلك رخصة عن بعض الصحابة فقال هذا باطل وإنما فيه رخصة عن ~~سعيد بن جبير والحسن وإبراهيم # قال أحمد وفيه عن ثلاثة من الصحابة كراهيته عبادة بن الصامت وأبي الدرداء ~~وعقبة بن عامر # PageV02P072 # قال أبو عمر القيام في رمضان نافلة ولا مكتوبة إلا الخمس وما زاد عليها ~~فتطوع بدليل حديث طلحة هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع # وقال عليه السلام صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته ms0529 في مسجدي هذا إلا ~~المكتوبة # فإذا كانت النافلة في البيت أفضل منها في مسجد النبي عليه السلام والصلاة ~~فيه بألف صلاة فأي فضل أبين من هذا # ولهذا كان مالك والشافعي ومن سلك سبيلهما يرون الانفراد في البيت أفضل في ~~كل نافلة # فإذا قامت الصلاة في المساجد في رمضان ولو بأقل عدد فالصلاة حينئذ في ~~البيت أفضل # وقد زدنا هذه المسألة بيانا في التمهيد والحمد لله ### | 223 - # وأما حديث مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس ~~إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ~~ركعات فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف # ففيه إباحة لعن الكفرة كانت لهم ذمة أو لم تكن # وليس ذلك بواجب ولكنه مباح لمن فعله غضبا لله في جحدهم الحق وعداوتهم ~~للدين وأهله # وأما قوله في رمضان فمعناه أنهم كانوا يقنتون في الوتر من صلاة رمضان ~~ويلعنون الكفرة في القنوت اقتداء برسول الله في دعائه في القنوت على رعل ~~وذكوان وبني لحيان الذين قتلوا أصحاب بئر معونة # وروى بن وهب عن مالك في القنوت في رمضان إنما يكون ذلك في النصف الآخر من ~~الشهر وهو لعن الكفرة يلعن الكفرة ويؤمن من خلفه # ولا يكون ذلك إلا بعد أن يمر النصف من رمضان ويستقبل النصف الآخر # PageV02P073 # قال مالك فإن دعا الإمام على عدو للمسلمين واستسقى لم أر بذاك بأسا # وروى بن نافع عن مالك أنه سئل عن لعن الكفرة في رمضان في أول الشهر أم في ~~آخره فقال مالك كانوا يلعنون الكفرة في رمضان في النصف منه حتى ينسلخ رمضان # وأرى ذلك واسعا إن فعل أو ترك # قال أبو عمر قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله ~~وكاتبه وشاهديه # ولعن من انتمى إلى غير أبيه وادعى غير مواليه # ولعن المخنثين من الرجال والمذكرات من النساء # ولعن من غير تخوم الأرض # ولعن المكذب بقدر الله والمتسلط بالجبروت ليذل أولياء الله ms0530 # PageV02P074 # ولعن الواصلة والمستوصلة # ولعن جماعة يطول ذكرهم قصدا إلى لعنهم # وليس لعنه هؤلاء ولا من استحق اللعنة من باب من لعنه رسول الله وشتمه عند ~~غضب يغضبه وهو يظنه أهلا لذلك ثم تبين له إذ كان من البشر غير ذلك بل يكون ~~لعنه له صلاة ورحمة كما قال عليه السلام إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر ~~فمن سببته أو لعنته فاجعل ذلك عليه رحمة أو كما قال # وقد أوضحناه في موضعه من التمهيد والحمد لله # أخبرني أحمد بن عبد الله عن أبيه عن يونس بن بقي بن بقي بن مخلد قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى ~~أن أبا عبد الرحمن السلمي قنت في الفجر يدعو على قطري # وروي عن علي أنه كان يقنت أيام صفين وبعد انصرافه منها يدعو على قوم ~~ويلعنهم كرهت ذكرهم # ومن فعل الصحابة وجلة التابعين بالمدينة في لعن الكفرة في القنوت أخذ ~~العلماء لعن الكفرة في الخطبة الثانية من الخطبة والدعاء عليهم # والأعرج أدرك جماعة من الصحابة وكبار التابعين وهذا هو العمل بالمدينة # والأصل في ذلك ما أخبرناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر حدثنا ~~أبو داود حدثنا داود بن أمية حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي ~~كثير قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله # PageV02P075 # صلى الله عليه وسلم يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء ~~الآخرة وصلاة الصبح فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار # وروى بن القاسم عن مالك أنه قال ليس عليه العمل # وهذا معناه عندي أنه ليس سنة مسنونة فيواظب عليها في القنوت ولكنه مباح ~~فعله اقتداء بالسلف في ذلك لمن شاء # وقد كان مالك يرى القنوت في النصف الثاني من رمضان في الوتر والدعاء على ~~من استحق الدعاء عليه ثم ترك ذلك فيما رواه المصريون عنه # وروى أهل المدينة عنه أنه كان يقول يقنت الإمام في النصف من رمضان ويؤمن ms0531 ~~من خلفه # وهو قول أحمد وإسحاق # وروي القنوت في النصف الآخر من رمضان (عن علي وأبي بن كعب وبن عمر وبن ~~سيرين والثوري والزهري ويحيى بن وثاب # وقال بن المنذر ومالك والشافعي أحمد # قال أبو عمر أما رواية المصريين بن القاسم وأشهب وبن وهب عن مالك في ذلك ~~فإنهم رووا عن مالك أنه سئل أيقنت الرجل في الوتر فقال لا # قال وكان الناس في زمن بني أمية يقنتون في الجمعة # وما ذلك بصواب # قال أشهب سئل مالك عن القنوت في الصبح فقال أما الصبح فنعم وأما الوتر ~~فلا أرى فيه قنوتا ولا في رمضان # وقد اختلف فيه عن بن عمر فروى بن علية عن أيوب عن نافع عن بن عمر أنه كان ~~لا يقنت إلا في النصف من رمضان # وروى بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان لا يقنت في ~~الفجر ولا في الوتر # ورواية مالك عن نافع عن بن عمر نحو ذلك # PageV02P076 # وأما الشافعي فقال بالعراق فيما روى الزعفراني عنه يقنت في الوتر في ~~النصف من رمضان ولا يقنت في الوتر في سائر السنة إلا في النصف الآخر من ~~رمضان) # وقال بمصر يقنت في الصبح ومن قنت في كل صلاة إن احتاج إلى الدعاء على أحد ~~لم أعبه # قال أبو عمر لا يصح عن النبي عليه السلام في القنوت في الوتر حديث مسند # وأما عن الصحابة فروي ذلك عن جماعة # فمن ذلك ما ذكره الطبري قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع ~~قال حدثنا يونس عن الحسن قال أمر عمر أبي بن كعب يصلي بالناس فكان إذا مضى ~~النصف الأول واستقبلوا النصف الآخر ليلة ست عشرة قنتوا فدعوا على الكفرة ~~وقال بن جريج قلت لعطاء القنوت في شهر رمضان قال أول من قنت فيه عمر قلت في ~~النصف الآخر قال نعم # (فبهذا احتج من أجاز القنوت في الوتر من قيام رمضان النصف الآخر منه لأنه ~~عمن ذكرنا من جلة ms0532 الصحابة وهو عمل ظاهر بالمدينة في ذلك الزمان في رمضان لم ~~يأت عن أحد منهم إنكاره # وقد رأى القنوت في النصف الأول من السلف وبه قال أبو ثور # وقد قيل يقنت في رمضان كله ويلعن الكفرة في القنوت # وهو قول الأوزاعي قال ويقنت أيضا في الفجر قبل الركوع) # وأما مقدار القراءة في كل ركعة من قيام رمضان ففي الموطأ ما قد رأيت من ~~القراءة بالمئين عن أبي وأصحابه من قراءة البقرة في ثمان ركعات وفي اثنتي ~~عشرة ركعة # وذكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام عن الحسن قال من أم ~~الناس في رمضان فليأخذ بهم اليسر فإن كان بطيء القراءة فليختم القرآن ختمة ~~وإن كان بين ذلك فختمة ونصف وإن كان سريع القراءة فمرتين # وكان سعيد بن جبير يقرأ في كل ركعة بخمس وعشرين آية # وكان عمر بن عبد العزيز يأمر الذين يقرؤون في رمضان يقرؤون في كل ركعة ~~بعشر آيات # وروى بن وهب عن مالك أنه قيل له إنهم يقرؤون في كل ركعة بخمس # PageV02P077 # آيات فقال غير ذلك أحب إلي فقيل له عشر آيات في كل ركعة فقال نعم من ~~السور الطوال # قال ورأى أكثر من عشر آيات إذا بلغ الطواسين والصافات # وقال الزعفراني عن الشافعي إن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن وهو أحب ~~إلي وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن وجملة القول في هذه المسألة أنه لا حد ~~عند مالك وعند العلماء في مبلغ القراءة # وقد قال عليه السلام من أم الناس فليخفف # وقال عمر لا تبغضوا الله إلى عباده يعني لا تطولوا عليهم في صلاتهم # وفيما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين وجهه إلى ~~اليمن معلما وأميرا قال له وأطل القراءة على قدر ما يطيقون # وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القيام # وهذا لمن صلى لنفسه ولست أعلم خلافا بين العلماء في جواز صلاة العبد ~~البالغ في قيام رمضان وفيما عدا الجمعة للناس ### | 224 - # ولهذا أدخل ms0533 مالك حديثه عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو كان ~~عبدا لعائشة أعتقته عن دبر منها فكان يقوم يقرأ للناس في رمضان # PageV02P078 # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن ~~عمر عن نافع عن بن عمر أن المهاجرين حين أقبلوا من مكة نزلوا إلى جنب قباء ~~فأمهم سالم مولى أبي حذيفة لأنه كان أكثرهم قرآنا فيهم أبو سلمة بن عبد ~~الأسود وعمر بن الخطاب # وأجمع العلماء على أن الرجال لا يؤمهم النساء واختلفوا في إمامة النساء ~~بعضهن لبعض وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى # كمل السفر الأول من كتاب الاستذكار والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ~~محمد وآله وسلم تسليما يتلوه بحول الله تعالى في أول الثاني باب صلاة الليل # PageV02P079 # (7 ### | كتاب صلاة الليل) # (1 ### | باب (ما جاء في) صلاة الليل) ### | 225 - # مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا عن عائشة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه ~~عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة # الرجل الرضي المذكور في هذا الإسناد هو الأسود بن يزيد وهو رضي عند ~~الجميع # وقد ذكرنا من رواه عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن الأسود عن ~~عائشة في التمهيد # وروى سفيان عن أبي إسحاق قال قالت عائشة أم المؤنين ما بالعراق أحد أعجب ~~إلي من الأسود بن يزيد # ويقال حج الأسود ستين من بين حجة وعمرة # وفي هذا الحديث ما يدل على أن المرء مجازى على ما نوى من عمل الخير وإن ~~لم يعمله كما لو عمله إذا لم يحبسه عنه شغل دنيا مباحا أو مكروها وكان ~~المانع له عذرا من الله لا ينفك منه # وقد روي مثل حديث عائشة هذا من حديث أبي الدرداء وهو مذكور في التمهيد # PageV02P080 # وهذا تفضل من الله على عباده المؤمنين يجازيهم بما وفقهم له إذا عملوه ~~وإن حال ms0534 دون العمل حائل جازى صاحبه على النية فيه # وقد ذكرنا في التمهيد إسناد قوله صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من ~~عمله ونية الفاجر شر من عمله وكل يعمل على نيته # ومعنى هذا الحديث والله أعلم أن النية بغير عمل خير من العمل بلا نية # وتفسير ذلك أن العمل بلا نية لا يرفع ولا يصعد والنية الحسنة تنفع بلا ~~عمل ولا ينفع العمل بغير نية # ويحتمل أن يكون المعنى نية المؤمن في الأعمال الصالحة أكثر مما يقوى عليه ~~منها ونية الفاجر في أعمال الشر أكثر مما يعمله منها ولو أنه يعمل كلما ~~ينوي عمله من الشر أهلك الحرث والنسل # وقد روى أبو هريرة وبن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من هم ~~بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة # إلا أن في حديث بن عباس فإن عملها كتبت عشرا وإن هم بسيئة فلم يعملها ~~كتبت له حسنة وفي حديث أبي هريرة من هم بحسنة فعملها كتبت عشرا إلى سبع ~~مائة ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت # فحديث أبي هريرة مخالف لحديث بن عباس فيمن هم بسيئة فلم يعملها # وقد يحتمل أن يكون معنى ما روى بن عباس نحو معنى قول الله تعالى (ولمن ~~خاف مقام ربه جنتان الرحمن 46 # وروي عن بن عباس ومجاهد وإبراهيم النخعي قالوا هو الرجل يهم بالمعصية ثم ~~يتركها خوف الله تعالى # وقد ذكرنا في التمهيد حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~لأصحابه في غزوة تبوك إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ~~ولا أنفقتم من نفقة إلا وهم # PageV02P081 # معكم! قالوا كيف يكونون معنا يا رسول الله وهم بالمدينة قال نعم حبسهم ~~العذر # وحديث أبي موسى الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ~~كان له عمل فشغله عنه علة أو سفر فإنه يكتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح ~~مقيم # وفي حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ms0535 في الموطأ قوله صلى الله عليه وسلم ~~في المريض إنه يكتب له أجر ما كان يعمل في صحته ما دام في وثاق مرضه # هذا معنى الحديث لا لفظه وقد زدنا هذا المعنى بيانا في التمهيد # والذي جاء له حديث هذا الباب هو ما تضمنته رحمته في صلاة الليل يريد ~~الترغيب فيها # قال أبو عمر صلاة الليل من أفضل نوافل الخير وهي عندي سنة مسنونة لأن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ويواظب عليها # وقد قال قوم إن صلاة الليل واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم وسنة ~~لأمته # وهذا لا أعرف وجهه لأن الله تعالى يقول (ومن اليل فتهجد به نافلة لك ~~الإسراء 79 # وقال قوم أمره بقيام الليل وقوله تعالى (نافلة لك) أي فضيلة # ونسخ الأمر بقيام الليل عن سائر أمته مجتمع عليه بقول الله عز وجل (علم ~~أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن المزمل 20 # وهذا ندب لأن الفرائض محدودات # وقد شذ بعض التابعين فأوجب قيام الليل ولو قدر حلب شاة # والذي عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليه مرغوب فيه # قال عبد الله بن مسعود فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر ~~على صدقة العلانية # وروى وكيع عن سفيان عن علي بن الأقمر عن الأغر أبي مسلم عن أبي # PageV02P082 # هريرة وأبي سعيد قالا إذا أيقظ الرجل أهله فضليا من الليل كتبا من ~~الذاكرين الله كثيرا والذاكرات # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ~~أيقظ أهله فصلوا رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى # وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو قلابة ~~عبد الملك بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا زمعة بن ~~صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال استعينوا على قيام الليل بقيلولة النهار واستعينوا على الصيام ~~بأكلة ms0536 السحر # وفي هذا الباب حديث منكر انفرد به ثابت بن موسى أبو يزيد الكوفي وهو منكر ~~الحديث رماه بن معين بالكذب # حدثناه خلف بن قاسم قال حدثنا أبو بكر محمد بن العباس بن وصيف الأبزاري ~~بغزة قال حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال وحدثنا عمران بن موسى الطائي عن ~~ثابت بن موسى الطائي قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار ### | 226 - # وأما حديث مالك في هذا الباب عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة أنها ~~قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا ~~سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يؤمئذ ليس فيها مصابيح # PageV02P083 # قد ذكرنا من تابعه على مثل هذه الرواية ومعناها في التمهيد # وفيه من الفقه وجوه منها أن المرأة لا تبطل صلاة من صلى إليها سواء جعلها ~~سترة من صلاته أو كانت بينه وبين قبلته فإن ذلك كله مذكور في حديثها هذا ~~عند ناقليه # وهذا موضع اختلف فيه العلماء لاختلاف الآثار المرفوعة في ذلك # فقالت طائفة يقطع الصلاة على المصلي إذا مر بين يديه الحمار والكلب ~~والمرأة # وممن قال بها أنس بن مالك وأبو الأحوص والحسن البصري وحجتهم حديث أبي ذر ~~وحديث بن عباس بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرتهما بالأسانيد ~~الحسان في كتاب التمهيد والحمد لله # وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود # وبه قال أحمد بن حنبل وقال في نفسي من المرأة والحمار شيء # وكان بن عباس وعطاء بن أبي رباح يقولان يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة ~~الحائض # رواه قتادة عن جابر بن زيد سمعه يحدثه عن بن عباس ورواه شعبة عن قتادة عن ~~جابر عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم # وقال جمهور العلماء لا يقطع الصلاة شيء # وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ms0537 وأصحابهم والثوري وأبي ثور وداود ~~والطبري وجماعة من التابعين # وحجتهم حديث بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يصلي من الليل صلاته وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة # ورواه عطاء بن أبي رباح عن عروة عن عائشة مثله # PageV02P084 # وقد ذكرنا إسناده من طرق في التمهيد # فسقط بهذا الحديث أن تقطع المرأة بمرورها صلاة من تمر بين يديه # ومعلوم أن اعتراضها بين يديى المصلي أشد من مرورها # وسيأتي القول في مرور الحمار بين يدي المصلي في باب الرخصة في المرور بين ~~يدي المصلي من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى وهناك يقع الاستيعاب من القول ~~في السترة والمرور بين يدي المصلي بعون الله تعالى # وأما قوله في حديث هذا الباب ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي ~~وهو حديث القاسم بن محمد عن عائشة غمز رجلي فقبضتهما أو فضممتهما إلي ففيه ~~دليل على أن الملامسة باليد لا تنقض الطهارة (ما لم يكن معها اللذة) لأن ~~الأصل في (لمس) الرجل أن يكون بلا حائل وكذلك اليد حتى يثبت الحائل وهنا ~~اعتراض طويل قد ذكرته في التمهيد # وقد مضى في باب الوضوء من القبلة معنى الملامسة ومراعاة اللذة فيها من ~~جعلها من شرائطها ومن أبى من ذلك ومن لم ير الملامسة إلا الجماع ولا معنى ~~لإعادة ذلك هنا # وفي هذا الحديث ما كانوا عليه من ضيق العيش والإقلال ألا ترى أنهم كانت ~~بيوتهم يومئذ دون مصابيح # وفي قول عائشة رحمها الله والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح دليل على أنها ~~إذ حدثت بهذا الحديث كانت بيوتهم فيها المصابيح وذلك أن الله عز وجل فتح ~~عليهم من الدنيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فوسعوا على أنفسهم إذ وسع ~~الله عليهم # وقولها يومئذ تريد حينئذ لأنا لو جعلنا اليوم هنا النهار على المعهود # ومعلوم أن النهار ليس بوقت للمصابيح استحال ذلك فعلمنا أنها أرادت بقولها ~~يؤمئذ أي حينئذ # وهذا مشهور في لسان العرب كانت تعبر باليوم ms0538 عن الحين والوقت وهذا أشهر من ~~أن يحتاج فيه إلى الاستشهاد ### | 227 - # وأما حديثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله # PageV02P085 # صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه ~~النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه # ففيه دليل على أن الصلاة لا ينبغي أن يقربها من لا يعقلها ولا يقيمها على ~~حدودها وأن كل ما شغل القلب عنها وعن الخشوع فيها فواجب تركه واستعمال ~~الفراغ لها بقلب مقبل عليها # وقد قال الضحاك بن مزاحم في قول الله تعالى (لا تقربوا الصلوة وأنتم ~~سكرى) النساء 43 قال من النوم # وما أعلم أحدا تابعه على ذلك والله أعلم # وقد ذكرنا في التمهيد أقوال العلماء في تأويل هذه الآية # وقد يستدل من هذا الحديث بأن النعاس وهو النوم اليسير لا ينقض الصلاة ~~وإذا لم ينقض الصلاة لم ينقض الوضوء # والدليل على أن النعاس ليس بالنوم الثقيل قول الشاعر # (وسنان أقصده النعاس فرنقت ... في عينه سنة وليس بنائم) وليس في هذا ~~الحديث معنى يحتاج فيه إلى القول غير ما وصفنا إلا أن يستدل مستدل بأنه لا ~~يجوز للمرء أن يسب نفسه وذلك بأن يستسب لها وهذا فيه من النصوص ما يغني عن ~~الاستدلال ### | 228 - # وفي هذا الباب حديث مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي فقال من هذه فقيل الحولاء بنت ~~تويت لا تنام الليل فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت ~~الكراهية # PageV02P086 # في وجهه ثم قال إن الله لا يمل حتى تملوا اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة # وقد ذكرنا في التمهيد من أسنده ووصله وهو حديث صحيح مسند # والحولاء امرأة قرشية من بني أسد بن عبد العزى بن قصي والتويتات في بني ~~أسد # وقد أوضحنا ذلك عند ذكرها في كتاب الصحابة # وأما قوله إن الله لا يمل حتى تملوا فمعناه عند ms0539 أهل العلم إن الله لا يمل ~~من الثواب والعطاء على العمل حتى تملوا أنتم العمل وتقطعونه فينقطع عنكم ~~ثوابه ولا يسأم من أفضاله عليكم إلا بسآمتكم عن العمل # وأنتم متى تكلفتم من العمل والعبادة ما لا تطيقون وأسرفتم لحقكم الملل ~~وضعفتم عن العمل فانقطع عنكم الثواب بانقطاع العمل # يحضهم صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى على القليل الدائم ويخبرهم أن ~~النفوس لا تحتمل الإسراف عليها وأن ذلك سبب إلى قطع العمل # ومن هذا حديث بن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا ~~بالموعظة مخافة السآمة علينا # ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تشادوا الدين فإنه من غالب الدين ~~يغلبه الدين # ومنه الحديث إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا يقطع أرضا ~~ولا يبقي ظهرا # PageV02P087 # وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص وكان يصوم النهار ~~ويقوم الليل لا تفعل فإنك إذا فعلت نفهت نفسك # أي أعيت وكلت يقال للمعيي منفه ونافه وجمع نافه نفه # كذلك فسره أبو عبيد عن أبي عبيدة وأبي عمرو قال الأصمعي الإيفال السير ~~الشديد وأما الوغول فهو الدخول # وقد جعل مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله الغلو في أعمال البر سيئة ~~والتقصير سيئة فقال الحسنة بين السيئتين # وأما لفظه في قوله إن الله لا يمل حتى تملوا فهو لفظ خرج على مثال لفظ ~~ومعلوم أن الله عز وجل لا يمل سواء مل الناس أو لم يملوا ولا يدخله ملال في ~~شيء من الأشياء جل عن ذلك وتعالى علوا كبيرا # وإنما جاء لفظ هذا الحديث على المعروف من لغة العرب فإنهم إذا وضعوا لفظا ~~بإزاء لفظ جوابا له أو جزءا ذكروه بمثل لفظه وإن كان مخالفا له معناه # ألا ترى إلى قوله عز وجل (وجزؤا سيئة سيئة مثلها) الشورى 40 # وقوله تعالى (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) البقرة ~~194 # والجزاء لا يكون سيئة والقصاص لا يكون اعتداء لأنه حق وجب # ومثل ذلك قول ms0540 الله عز وجل (ومكروا ومكر الله والله خير المكرين) آل عمران ~~54 # وقوله تعالى (إنما نحن مستهزءون الله يستهزئ بهم) القرة 14 # وقوله تعالى (إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا) الطارق 15 16 # وليس من الله مكر ولا هزو ولا كيد إنما هو جزاء مكرهم واستهزائهم وكيدهم ~~فذكر الجزاء بمثل لفظ الابتداء لما وضع بحذائه وقبالته # فكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا أي من ~~مل فقطع عمله انقطع عنه الجزاء # PageV02P088 # روى الأوزاعي وغيره عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة قالت قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا من العمل قدر ما تطيقون فإن الله لا يمل ~~حتى تملوا # قالت وكان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه ~~صاحبه وإن قل # وبعضهم يرويه وكان أحب الصلاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم ~~عليها صاحبها وإن قلت # وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة داوم عليها # ثم قرأ أبو سلمة (الذين هم على صلاتهم دائمون) المعارج 23 # وقد تقدم بعض القول في صلاة الليل وأن قول القائل بأنه فرض ولو كقدر حلب ~~شاة قول متروك وشذوذ والعلماء على خلافه كلهم يقولون إنه فضيلة لا فريضة ~~ولو كان قيام الليل فرضا لكان مقدرا موقتا معلوما كسائر الفرائض # وقد روى قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أنه قال لها ~~حدثيني عن قيام الليل فقالت ألست تقرأ سورة المزمل قلت بلى قالت فإن أول ~~هذه السورة نزلت فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت ~~أقدامهم وحبست خاتمتها في السماء اثني عشر شهرا ثم أنزل آخرها فصار قيام ~~الليل تطوعا بعد فريضة # ومن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصيام بعد ~~شهر رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل # وقد ذكرنا إسناد هذا الحديث وما كان مثله من معاني هذا الباب ms0541 في التمهيد ~~أما حديثه عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان # PageV02P089 # يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة ~~يقول لهم الصلاة الصلاة ثم يتلو (وأمر أهلك بالصلوة واصطبر عليها) طه 132 # ففيه ما كان عليه عمر من قيام الليل وأنه لم تشغله أمور المسلمين وما كان ~~إليه منهم عن الصلاة بالليل وذلك لفضل صلاة الليل # وفيه أنه لم يكن يكلف أهله من الصلاة ما كان هو يفعله منها بالليل # ويحتمل أن يكون إيقاضه أهله ليدركوا شيئا من صلاة الأسحار والاستغفار ~~فيها # ويحتمل أن يكون إيقاظه لهم للصلاة المفروضة صلاة الصبح وأيها كان فإنه ~~امتثل في ذلك الآية التي ذكر مالك وامتثل والله أعلم قول الله عز وجل ~~(يأيها الذين ءامنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا التحريم 6 # قال أهل العلم بتأويل القرآن ومعانيه أدبوهم وعلموهم ### | 230 - # وأما قول سعيد بن المسيب كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها # فهذا المعنى مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي برزة الأسلمي ~~وغيره # وقد ذكرناه من طرق في التمهيد أحسنها حديث يحيى القطان قال حدثنا عوف قال ~~حدثني أبو المنهال سيار بن سلامة عن أبي برزة قال كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ينهى عن الثوم قبلها والحديث بعدها يعني العشاء الآخرة (1) # وقد روي من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت ~~ليلة أسري بي فإذا بقوم تضرب رؤوسهم بالصخر فقلت يا جبريل من هؤلاء قال يا ~~محمد بن أمتك قلت وما بالهم قال كانوا ينامون عن العشاء الآخرة # PageV02P090 # وهذا معناه عندي والله أعلم أنهم كانوا ينامون عنها ولا يصلونها في شيء ~~من وقتها # وعلى هذا حمل الطحاوي قوله صلى الله عليه وسلم فيمن نام ليله كله حتى ~~أصبح ذلك رجل بال الشيطان في أذنه قال هذا والله أعلم أنه نام عن صلاة ~~العشاء الآخرة حتى انقضى الليل كله ويدلك على ذلك أن من السلف ms0542 قوما كانوا ~~ينامون قبل العشاء ويصلون في وقتها # روى شعبة قال سألت الحكم عن النوم قبل صلاة العشاء في رمضان فقال قد ~~كانوا ينامون قبل صلاة العشاء # وإسناده عن شعبة في التمهيد # روى سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أنه كان يقرأ القرآن في شهر ~~رمضان في ليلتين وينام ما بين المغرب والعشاء # وعن بن عمر أنه كان يرقد قبل الصلاة العشاء الآخرة ويوكل من يوقظه # ذكره أبو بكر بن أبي شيبة عن بن علية عن أيوب عن بن عمر # قال وحدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أو مجاهد قال كان بن عمر يكاد يسب ~~الذي ينام عن العشاء # والإسناد الأول عنه أجود ومعناه عندي على ما وصفت والله أعلم # وروي عن بريد لعلي رضي الله عنه أنه ربما أغفى قبل العشاء # وروي أنه ما كانت نومة أحب إليه من نومة بعد العشاء قبل العشاء # وذكرت إباحة النوم قبل العشاء عن الأسود بن يزيد وعروة بن الزبير وعلي ~~الأزدي وسعيد بن جبير وبن سيرين # ذكره بن أبي شيبة عنهم # وهذا كله عنهم على أنهم كانوا يصلون العشاء في وقتها أو مع الجماعة # وأما الذين كرهوا النوم قبلها فعمر بن الخطاب رضي الله عنه ودعا على من ~~نام قبل العشاء قال فمن نام فلا نامت عينه # PageV02P091 # وأبو هريرة جاءه رجل فقال إن منا المخارج والمضارب فهل علينا حرج أن ننام ~~قبل العشاء قال نعم! وحرج وحرجان وثلاثة أحراج # وعن بن عمر أيضا لسائل سأله عن ذلك فقال إن نمت عنها قبل أن تصليها فلا ~~نامت عينك # وعن بن عباس قال ما أحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها # وعن إبراهيم وعطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن المسيب أنهم كانوا يكرهون النوم ~~قبلها والحديث بعدها # وقال مجاهد لأن أصلي العشاء قبل مغيب الشفق أحب إلي من أن أنام ثم أصليها ~~بعد مغيب الشفق في جماعة # وهذا عندي إسراف وصلاتها في الحضر قبل مغيب الشفق غير جائز إلا لعذر صحيح # واتفق مالك والشافعي على ms0543 كراهة النوم قبل العشاء الآخرة والحديث بعدها # واحتج مالك بما ذكره في موطئه عن سيعد بن المسيب # وذكر عن عائشة في الحديث بعدها في كتاب الجامع أنها كانت ترسل بعض أهلها ~~بعد العتمة تقول لهم ألا تريحون الكتاب # وأما أبو حنيفة وأصحابه فيكرهون النوم قبلها ويرخصون في الحديث بعدها ~~فيما لا مأثم فيه # وقال الليث بن سعد إنما معنى قول عمر فلا نامت عينه من نام قبل ثلث الليل # وقد ذكرنا في التمهيد حديث بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~لا سمر بعد العشاء إلا لمصل أو مسافر ### | 231 - # وذكر مالك في آخر هذا الباب أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة ~~الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين # وهذا تفسير لحديثه المجمل الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ~~الليل مثنى مثنى # PageV02P092 # ويدل على ما قاله الشافعي إنه حديث خرج على جواب السائل كأنه قال يا رسول ~~الله كيف صلاة الليل فقال مثنى مثنى ولو سأله عن صلاة النهار لقال أيضا مثل ~~ذلك بدليل هذا الحديث عن بن عمر أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى # وقد روى علي بن عبد الله الأزدي البارقي عن بن عمر عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ركعتين # وسيأتي القول في ذلك في باب الوتر إن شاء الله تعالى # وقوله مثنى مثنى يقتضي التسليم من كل ركعتين كما جاء مفسرا في هذا الخبر ~~عن بن عمر لأنه لا يقال للظهر مثنى مثنى ولا للعصر مثنى مثنى وإن كان فيهما ~~جلوس في كل ركعتين # وهذا كله يدل على ضعف مذهب الكوفيين في إجازتهم عشر ركعات وثمانيا ومثنى ~~وأربعا # وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن بن عمر أنه كان يتطوع بالنهار ~~أربعا لا يفصل بينهن # وهذا لو صح احتمل أن يكون لا يفصل بينهن بتقدم عن موضعه ولا تأخر وجلوس ~~طويل أو كلام والله أعلم # وهذا ms0544 المعنى يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المغيرة بن شعبة ~~ومن حديث أبي هريرة # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق ~~قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن الحجاج عبيد عن ~~إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أن ~~يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله يعني في السبحة بعد الفريضة # قال إسماعيل هكذا حدثني به سليمان بن حرب وحدثناه عارم بن الفضل قال ~~حدثنا حماد بن زيد عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم # PageV02P093 # قال أبو عمر إبراهيم بن إسماعيل هذا مجهول وكذلك الحجاج بن عبيد وإنما ~~روى حديثه ليث لا أيوب وهو حديث لا يحتج بمثله # ولكن قد روى بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس قال إذا صلى ~~أحدكم المكتوبة ثم أراد أن يصلي بعدها فليتقدم ولا يتكلم # قال أبو عمر هذا حديث صحيح # وسفيان عن حصين عن الشعبي قال إذا صليت المكتوبة ثم أردت أن تتكلم فاخط ~~خطوة أو تكلم # قال أبو عمر قد خالف بن عمر بن عباس في هذا القول فقال وأي فضل أفضل من ~~السلام # وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى # وكان مالك رحمه الله لا يرى بأسا أن يتطوع من سوى الإمام في موضعه ولا ~~يتقدم ولا يتأخر ولا يتكلم وكان ينكر قول من كره ذلك على معنى ما روي عن بن ~~عمر وغيره في ذلك # وإنما قلنا إن قوله مثنى مثنى يقتضي السلام من كل ركعتين في النوافل مع ~~ما تقدم ذكره لأن بن عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل ~~الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وقبل العصر ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد ~~الجمعة ركعتين في بيته وهو كان أشد الناس امتثالا لما روي عن ms0545 النبي صلى ~~الله عليه وسلم # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء ~~عن علي الأزدي عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل ~~والنهار ركعتان ركعتان وقال غندر مثنى مثنى # وذكر بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله الأشج أن محمد ~~بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أنه سمع بن عمر يقول صلاة الليل والنهار مثنى ~~مثنى يعني التطوع # فكيف يقبل مع هذا عن بن عمر أنه كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن ~~ومع ما رواه علي الأزدي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم # PageV02P094 # (2 ### | باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر) ### | 232 - # ذكر فيه مالك عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ اضطجع ~~على شقه الأيمن # في هذا الحديث الوتر بواحدة وهو رد لقول من قال لا يوتر بثلاث لا يفصل ~~بينهن بسلام # وسيأتي القول في هذه المسألة في موضعها من الباب بعد هذا إن شاء الله ~~تعالى # وهكذا هذا الحديث عند رواة الموطأ # وخالف أصحاب بن شهاب مالكا في معنى منه وذلك أنهم جعلوا الاضطجاع فيه بعد ~~ركعتي الفجر لا بعد الوتر # ومن أصحاب بن شهاب من قال فيه كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يسلم ~~منها في كل ويوتر بواحدة هكذا رواه بن أبي ذئب ويونس بن يزيد والأوزاعي عن ~~بن شهاب # ورواه معمر وعقيل وشعيب كما رواه مالك لم يقولوا يسلم من كل ركعتين ولا ~~ذكروا يوتر بواحدة ولم يختلفوا في إسناده عن بن شهاب عن عروة عن عائشة # وقد ذكرنا ذلك بالأسانيد عنهم في التمهيد # وقد أنكر أهل الحديث على مالك قوله في هذا الحديث أوتر منها بواحدة فإذا ms0546 ~~فرغ اضطجع على شقه الأيمن # PageV02P095 # وقالوا لم يذكر غيره في الحديث عن بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يضطجع على شقه الأيمن إلا بعد ركعتي الفجر # كذلك رواه عمرو بن الحارث ويونس وبن أبي ذئب عن بن شهاب عن عروة عن عائشة ~~الحديث وفي آخره فإذا تبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ~~ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة # قال أبو عمر قد قال يحيى بن معين إن أصحاب بن شهاب إذا اختلفوا فالقول ما ~~قاله مالك فهو أثبتهم في بن شهاب وأحفظهم لحديثه وممكن أن يكون اضطجاعهم ~~مرة كذا ومرة كذا # وغير نكير أن يكون ما قاله مالك لأنه موجود من روايته عن مخرمة بن سليمان ~~عن كريب عن بن عباس قال بت عند خالتي ميمونة قال فقام رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين الحديث قال ثم أوتر ثم اضطجع ~~حتى جاءه المؤذن فصلى ركعتين # ففي هذا الحديث أن اضطجاعه كان بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر # ولكنه لم يتابع على ذلك في حديث بن شهاب هذا وإنما يقولون فيه عن بن شهاب ~~عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن ~~يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل اثنتين ~~ويوتر بواحدة ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه ~~فإذا سكت المؤذن الأول من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على ~~شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن # وقد ذكرنا من ساقه هكذا ومن خالف فيه في هذا الباب # وفي هذا الحديث من الفقه ما يدل على أن قيام الليل سنة مسنونة اقتداء ~~بالنبي صلى الله عليه وسلم # وقد مضى القول في ذلك في الباب قبل هذا # وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ما يقضي لرواية ~~من روى في هذا ms0547 الحديث أنه كان يسلم في كل ركعتين # وقد زعم قوم أن اضطجاعه صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر سنة # PageV02P096 # واحتجوا بحديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه # وإسناده مذكور في التمهيد # وأبى جماعة من أهل العلم ذلك وقالوا ليس الاضطجاع سنة وإنما كان ذلك منه ~~صلى الله عليه وسلم راحة لطول قيامه # واحتجوا بحديث أبي سلمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثني # وفي لفظ بعض الناقلين لهذا الحديث إن كنت مستيقظة حدثني وإلا فاضطجع # وروى بن القاسم عن مالك قال لا بأس بالضجعة بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح ~~إن لم يرد بذلك الفصل بينهما # وقال الأثرم سئل أحمد بن حنبل وأنا أسمع عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ~~فقال ما أفعله أنا فإن فعله رجل ثم سكت كأنه لم يعبه إن فعله قيل له لم لم ~~تأخذ به ليس فيه حديث يثبت # قلت له حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رواه بعضهم مرسلا # وعن بن عمر وإبراهيم النخعي وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وجابر بن ~~زيد أنهم أنكروا الضجعة بعد ركعتي الفجر وقال بن عمر إنها بدعة # وفي هذا الحديث من رواية جماعة من أصحاب بن شهاب اتخاذ مؤذن ثابت للأذان ~~وفيه إشعار المؤذن للإمام لدخول الوقت وفي ذلك ما يدل على أن على المؤذنين ~~ارتقاب الأوقات # واحتج بعض من لا يجيز الأذان بصلاة الصبح قبل الفجر بحديث بن شهاب هذا من ~~رواية عقيل وغيره قوله فيه فإذا سكت المؤذن الأول لصلاة الفجر قام فصلى ~~ركعتين خفيفتين # PageV02P097 # قالوا فهذا يدل على أن الأذان لصلاة الفجر إنما كان بعد الفجر في حين ~~يجوز عمل ركعتي الفجر لقوله إذا سكت المؤذن الأول # وهذا التأويل قد عارضه قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا ms0548 ينادي بليل وقد ~~مضى القول فيه والحمد لله ### | 233 - # وأما حديثه عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت ما كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ~~ركعة يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن ~~وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة فقلت يا رسول الله! أتنام قبل أن توتر ~~فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي # وفي هذا الحديث البيان بأن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ~~وغيره كانت سواء # وقد مضى القول في قيام رمضان # وأكثر الآثار على أن صلاته كانت إحدى عشرة ركعة وقد روي ثلاث عشرة ركعة # واحتج العلماء على أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود والصلاة خير موضوع ~~فمن شاء استقل ومن شاء استكثر # وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~كان يصلي # PageV02P098 # من الليل ثلاث عشرة ركعة كان يصلي ثمان ركعات وأربع ركعات ويوتر بركعة ~~واحدة # وروى الدراوردي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة تسعا قائما واثنتين جالسا ~~واثنتين بين النداءين # وحديث مالك أثبت من هذين الحديثين # وأما قوله يصلي أربعا ثم يصلي ثلاثا # فذهب قوم إلى أن الأربع لم يكن بينها سلام وكذلك الأربع بعدها # وقال آخرون لم يجلس إلا في آخر الأربع ثم في الأربع ثم أوتر بثلاث # وذهب فقهاء الحجاز وبعض أهل العراق إلى أنه كان يسلم في كل ركعتين منها ~~على ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى # فمن ذهب إلى هذا تأول في قوله يصلي أربعا ثم أربعا أي حسنهن وطولهن ورتل ~~القرآن فيهن وكذلك أيضا فعل في الأربع بعدهن حسنهن وطولهن ثم الثلاث بعدهن ~~لم يبلغ فيهن من الطول ذلك المبلغ لكنه سلم في كل ركعتين ms0549 من صلاته تلك كلها # فهذا معنى أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا عند هؤلاء # وحجتهم صلاة الليل مثنى مثنى ولا يقال للظهر ولا للعصر مثنى وإن كان فيها ~~جلوس # واختصار اختلافهم في صلاة التطوع بالليل أن مالكا والشافعي وبن أبي ليلى ~~وأبا يوسف ومحمدا قالوا في صلاة الليل مثنى مثنى والحجة لهم ما قدمنا من ~~تسليم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته بالليل من كل ركعتين وقوله ~~صلاة الليل مثنى مثنى # وذلك يقتضي الجلوس والتسليم في كل ركعتين # وقال أبو حنيفة في صلاة الليل إن شئت ركعتين وإن شئت أربعا وإن شئت ستا ~~وثمانيا لا تسليم إلا في آخرهن # PageV02P099 # وقال الثوري والحسن بن حيي صل بالليل ما شئت بعد أن تقعد في كل ركعتين ~~وتسلم في آخرهن # وحجة هؤلاء ظواهر الأحاديث عن عائشة (منها) حديثها هذا أربعا ثم أربعا ثم ~~ثلاثا # (ومنها) ما رواه الأسود عن عائشة أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يصلي من الليل تسع ركعات فلما أسن صلى سبع ركعات # وقال مسروق عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع فلما أسن ~~أوتر بسبع # ويحيى بن الجزار عن عائشة مثله على اختلاف عن يحيى في ذلك # وروى بن نمير ووهيب وطائفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر منها بخمس ~~لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة منهن # قال أبو عمر أما حديث هشام بن عروة هذا فقد أنكره مالك وقال مذ صار هشام ~~بالعراق أتانا عنه ما لم نعرف منه # وأما سائر الأحاديث فمحتملة للتأويل ويقضي عليها قوله صلى الله عليه وسلم ~~صلاة الليل مثنى مثنى مع حديث بن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة ويسلم ~~من كل اثنتين # وقد ذكرنا من روى عن ms0550 بن شهاب هذا الحديث كما وصفنا من ثقات أصحابه # قال أبو عمر في معنى قوله أيضا في حديث هذا الباب أربعا ثم أربعا ثم ~~ثلاثا وجه رابع وهو أنه كان ينام بعد الأربع ثم ينام بعد الأربع ثم يقوم ~~فيوتر بثلاث # واحتج من قال بذلك بحديث بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة أنها ~~وصفت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل وقراءته فقالت كان يصلي ثم ~~ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى ونعتت قراءاته حرفا ~~حرفا # PageV02P100 # وزاد بعضهم فيه ثم يقوم فيصلي ويوتر # رواه الليث بن سعد وغيره عن بن أبي مليكة # وأما قولها أتنام قبل أن توتر يا رسول الله فقيل إن عائشة لم تعرف النوم ~~قبل الوتر لأن أباها أبا بكر رضي الله عنه كان لا ينام حتى يوتر وكان يوتر ~~أول الليل # وهذا عنه محفوظ معلوم قد ذكرنا الخبر به في موضعه # فلذلك والله أعلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتنام قبل أن توتر ~~لأنها رأت أباها لا يفعل ذلك وكانت صبية فيها يقظة # أما قوله صلى الله عليه وسلم جوابا لها إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ~~فتلك من علياء مراتب الأنبياء صلوات الله عليهم # وذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا معشر الأنبياء تنام أعيننا ~~ولا تنام قلوبنا # ولهذا والله أعلم قال بن عباس رؤيا الأنبياء وحي لأن الأنبياء يفارقون ~~سائر البشر في نوم القلب ويساووهم في نوم العين ولو تسلط النوم على قلوبهم ~~كما يصنع بغيرهم لم تكن رؤياهم إلا كرؤيا من سواهم وقد خصهم الله من فضله ~~بما شاء أن يخصهم به # ومن هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام حتى ينفخ ثم يصلي ولا ~~يتوضأ لأن الوضوء من النوم إنما يجب لغلبة النوم على القلب لا على العين # فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يساوي أمته في الوضوء من الحدث ولا ms0551 ~~يساويهم في الوضوء من النوم كما لم يساويهم في وصال الصوم وغيره مما جرت ~~عادتهم به # فإن قيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ من النوم قيل كان يتوضأ ~~لكل صلاة وما جاء عنه قط أنه قال وضوئي هذا من النوم وليس ببعيد أن يتوضأ ~~إذا خامر النوم قلبه وذلك نادر كنومه في سفره عن صلاة الصبح ليسن لأمته أن ~~الصلاة لا يسقطها خروج الوقت وإن كان مغلوبا بنوم أو نسيان وهذا واضح والله ~~المستعان # روى حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نام حتى سمع غطيطه ثم صلى ولم يتوضأ # قال عكرمة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظا # PageV02P101 # وإن ذلك كان منه نادرا ليس لأمته كما سن فيمن نام أو نسي وكما قال صلى ~~الله عليه وسلم إني لأنسى لأسن # وذكر عبد الرزاق وأبو سفيان عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قيل لي لتنم عينك وليعقل قلبك ولتسمع أذنك فنامت ~~عيني وعقل قلبي وسمعت أذني وذكر الحديث # وقد زدنا هذا المعنى بيانا في التمهيد وتقدم عنه في باب النوم عن الصلاة ~~ليلة الوادي ما فيه كفاية والحمد لله ### | 234 - # وأما حديثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة إذا سمع النداء بالصبح ركعتين ~~ثم يصلى خفيفتين # فهذا أكثر ما روي في عدد ركعات صلاته بالليل صلى الله عليه وسلم وهو ~~يعارض حديث أبي سلمة عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يزيد في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشرة ركعة # وهذه شهادات عدول على عائشة فمن زاد في ذلك زيادة قبلت لأنها شهادة ~~مستأنفة # وأهل العلم يقولون إن الاضطراب عنها في أحاديثها في الحج وأحاديثها في ~~الرضاع وأحاديثها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأحاديثها ms0552 في ~~قصر صلاة المسافر لم يأت ذلك إلا منها رضي الله عنها لأن الذين يروون ذلك ~~عنها حفاظ أثبات القاسم بن محمد وعروة بن الزبير والأسود بن يزيد ومسروق ~~ونظراؤهم # وقد أجمع العلماء على أن لا حد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل وأنها نافلة ~~فمن شاء أطال فيها القيام وقلت ركعاته ومن شاء أكثر الركوع والسجود # PageV02P102 # وقد ذكرنا اختلافهم في الأفضل من ذلك ويأتي القول في ركعتي الفجر بعد إن ~~شاء الله تعالى ### | 235 - # وأما حديثه عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن بن عباس فلم يختلف عن مالك في ~~إسناده ومتنه # وقد ذكرنا في التمهيد كثيرا من طرقه واختلاف الناقلين له # وفيه جواز مبيت الغلمان عند ذوات أرحامهم # وكان بن عباس نام تلك الليلة عند خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم # وأما الدخول عليهن في العورات الثلاث إحداها وهي أوكدها بعد صلاة العشاء # وقد أوضحنا هذا في موضعه من هذا الكتاب وهو أمر لا خلاف فيه # وفيه التحري في الألفاظ والمعاني لقوله أو قبله بقليل أو بعده بقليل هذا ~~فرار من الكذب وورع صادق وامتثال هذا من أفعال أهل الصدق # والوسادة ها هنا الفراش وشبهه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في ~~طولها ونام هو في عرضها مضطجعا عند رجليه والله أعلم أو عند رأسه # وفيه قراءة القرآن على غير وضوء لأنه نام النوم الكثير الذي لا يختلف في # PageV02P103 # مثله ثم استيقظ فمسح النوم عن وجهه وقرأ العشر الآيات خواتيم آل عمران ثم ~~قام إلى الشن المعلق فتوضأ # والشن القربة الخلق والإداوة الخلق يقال لكل واحدة منهما شنة وشن وجمعها ~~شنان ومنه الحديث قرسوا الماء في الشنان # ومن هذا المعنى والله أعلم أخذ عمر قوله للذي قال له أتقرأ يا أمير ~~المؤمنين وأنت على غير وضوء فقال له من أفتاك بهذا أمسيلمة! # وسيأتي هذا الحديث في موضعه من هذا الكتاب # وما أعلم خلافا في جواز قراءة القرآن على غير وضوء ما لم ms0553 يكن حدثه جنابة # وروى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه عن ~~قراءة القرآن شيء إلا الجنابة # رواه الأعمش وشعبة وبن أبي ليلى ومسعر والثوري عن عمرو بن مرة عن عبد ~~الله بن سلمة عن علي # وروي مثله ومعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مالك ~~الغافقي وحكيم بن حزام # على هذا جمهور العلماء من السلف والخلف # وقد شذت فرق فأجازت قراءته جنبا وهي مخجوجة بالسنة وأقاويل علماء الأمة # وأما الاختلاف في مس المصحف على غير طهارة فسيأتي في موضعه من هذا الكتاب ~~إن شاء الله تعالى # وفيه رد على من لم يجز للمصلي أن يؤم أحدا إلا أن ينوي الإمامة مع ~~الإحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينو إمامة بن عباس وقد قام إلى ~~جنبه مؤتما به فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلك به سنة الإمامة إذ ~~نقله عن شماله إلى يمينه # وفي هذه المسألة أقوال # أحدها هذاوقد ذكرنا فساده # PageV02P104 # وقال آخرون جائز لكل من افتتح الصلاة وحده أن يكون إماما لمن ائتم به في ~~تلك الصلاة وإن لم ينو ذلك عند افتتاحها لأن الإمامة والجماعة في الصلاة ~~فعل خير لم يمنع الله منه ولا رسوله ولا اتفق الجميع عليه # وقال آخرون أما المؤذن والإمام إذا أذن فقد دعا الناس إلى الصلاة ثم ~~انتظر فلم يأته أحد فتقدم وصلى وحده فدخل رجل فجائز له أن يدخل معه في ~~صلاته ويكون إمامه لأنه قد دعا الناس إلى الصلاة ونوى الإمامة # والقول في هذا الحديث كالقول فيما مضى من صلاته صلى الله عليه وسلم # وأما قوله فصلى ركعتين ثم ركعتين فمحمول عندنا على أنه كان يجلس في كل ~~ركعتين ويسلم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وبما ~~ذكرنا في حديث عائشة من أنه كان يسلم في كل ركعتين من صلاته بالليل وقوله ~~فيه بعد ثنتي عشرة ركعة ثم أوتر دليل على ms0554 أن الوتر واحدة منفصلة مما قبلها # وسنبين ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى # وأما قوله فيه ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين فقد ذكرنا ~~معنى الاضطجاع بعد الوتر ومن جعله بعد ركعتي الفجر وما في ذلك للعلماء فلا ~~وجه لإعادته هنا # ورواية مالك في رواية بن عباس هذا بمعنى روايته في حديث عائشة على ما ~~وصفنا في هذا الباب # وأما قول بن عباس في هذا الحديث فقمت إلى جنبه يعني إلى جنب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها فمعناه أنه ~~قام عن يساره فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله عن يمينه # وهذا المعنى لم يقمه مالك في حديثه وقد ذكره أكثر رواة هذا الحديث عن ~~كريب # وقد ذكرنا الروايات بذلك في التمهيد من طرق كثيرة من حديث مخرمة بن ~~سليمان وعمرو بن دينار وسلمة بن كهيل وحبيب بن أبي ثابت كلهم عن كريب عن بن ~~عباس # ومن حديث سعيد بن جبير أيضا عن بن عباس # وكلهم يصف المعنى الذي ذكرنا وهي سنة مسنونة مجتمع عليها في الإمام إذا ~~قام معه واحد أنه لا يقوم إلا عن يمينه # PageV02P105 # واختلفوا في الاثنين مع الإمام وسيأتي ذكر ذلك في موضعه من هذا الكتاب # واحتجوا إذا كانوا ثلاثة سوى الإمام أنهم يقومون خلفه وقيل إنه إنما فتل ~~أذنه ليذكر ذلك ولا ينساه وقيل ليذهب نومه ### | 236 - # وأما حديثه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن ~~عبد الله بن قيس بن مخرمة عن زيد بن خالد الجهني فإن يحيى بن يحيى صاحبنا ~~قد وهم منه في قوله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين ~~طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما الحديث # ولم يتابعه أحد من رواة الموطأ على ذلك # والذي في الموطأ عند جميعهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ~~ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ms0555 فأسقط يحيى ذكر ~~الركعتين الخفيفتين وذلك وهم وخطأ منه لأن المحفوظ في هذا الحديث وفي غيره ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين # وقال يحيى أيضا في هذا الحديث طويلتين طويلتين مرتين وغيره من رواة ~~الموطأ يقولها ثلاث مرات طويلتين طويلتين طويلتين # وقد ذكرنا في التمهيد الروايات عن مالك بما وصفنا # وذكرنا حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من ~~الليل يصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين # وحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من ~~الليل فليصل ركعتين خفيفتين # PageV02P106 # أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بن وضاح ~~قال حدثنا حامد بن يحيى عن سفيان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليصل ركعتين ~~خفيفتين يفتتح بهما صلاته # وأخبرنا عبد الله قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الربيع بن ~~نافع قال حدثنا سليمان بن حيان عن هشام بن حسان عن بن سيرين عن أبي هريرة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله # وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم قال حدثنا بن وضاح قال حدثنا بن أبي ~~شيبة قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو حرة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة ~~قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته ~~بركعتين خفيفتين # وفي هذا الحديث بيان أن صلاة الليل ركعتان ركعتان فإن الركعتين الخفيفتين ~~اللتين يفتتح بهما صلاة الليل لم يعتبرها ولا اعتد بها من جعل صلاته بالليل ~~عشر ركعات ثم واحدة للوتر # وإذا حملت الأحاديث التي أوردها مالك في هذا الباب على هذا صحت وائتلفت ~~ولم يختلف شيء منها إن شاء الله تعالى # (3 ### | باب الأمر بالوتر) ### | 237 - # مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن بن عمر أن رجلا سأل رسول الله ms0556 صلى ~~الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ~~الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى # PageV02P107 # ظاهر هذا الحديث أن صلاة الليل مثنى مثنى دون صلاة النهار # ويحتمل أن يكون جوابه صلى الله عليه وسلم خرج على سؤال السائل فاقتصر به ~~على جوابه عن ما سأل عنه كأنه قال له يا رسول الله! صلاة الليل فقال مثنى ~~مثنى وبقيت صلاة النهار موقوفة على الدليل محتملة للتأويل # لأنه جائز أن يكون جوابه له لو سأله عن صلاة النهار كذلك أيضا وجائز أن ~~يكون بخلافه # فلما روى علي الأزدي عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل ~~والنهار مثنى مثنى بان المراد فيما وصفنا مع ما قدمنا ذكره قبل هذا الباب ~~من قول بن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وفتواه فبان بذلك أن المسكوت ~~عنه في هذا الحديث هو بمعنى المذكور وأن النهار والليل في صلاة النافلة ~~سواء مثنى مثنى # وقد تقدم ما يكفي في هذا المعنى # وروى هذا الحديث عن بن عمر جماعة منهم نافع وعبد الله بن دينار وسالم ~~وطاوس وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن سيرين وحبيب بن أبي ثابت وحميد بن ~~عبد الرحمن وعبد الله بن شقيق كلهم قال فيه عن بن عمر عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى لم يذكر النهار # وذكره علي الأزدي عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى عندنا ~~في ذلك ما وصفنا وبالله التوفيق # واختلف الفقهاء في صلاة التطوع بالنهار والليل فقال مالك والليث بن سعد ~~والشافعي وبن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن صلاة الليل والنهار مثنى ~~مثنى # وهو قول أحمد بن حنبل وأبي ثور وداود # وقال أبو حنيفة والثوري صل ما شئت بعد أن تقعد في كل ركعتين # وهو قول الحسن بن حي # وقال الأوزاعي صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار أربع ركعات # وهو قول ms0557 إبراهيم النخعي رواه سيعد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم ~~قال صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار أربع ركعات إن شاء لا يسلم إلا في ~~آخرهن # وهو قول يحيى بن سعيد الأنصاري # PageV02P108 # وقال الأثرم سألت أحمد بن حنبل عن صلاة الليل والنهار في النافلة فقال ~~أما الذي أختار فمثنى مثنى وإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس وأرجو ألا يضيق ~~عليه # فذكرت له حديث يعلى بن عطاء عن علي الأزدي فقال لو كان ذلك الحديث يثبت ~~ومع هذا فإن بن عمر كان يصلي ركعتين في تطوعه بالنهار ركعتين قبل الظهر ~~وركعتين بعدها فهو أحب إلي فإن صلى أربعا فقد روي عن بن عمر أنه كان يصلي ~~أربعا بالنهار # قال بن عون قال لي نافع أما نحن فنصلي بالنهار أربعا فذكرته لمحمد بن ~~سيرين فقال لو صلى ركعتين كان أجدر أن يحفظ # حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا أبو طالب محمد بن زكريا المقدسي قال حدثنا ~~أبو محمد مضر بن محمد قال سألت يحيى بن معين عن صلاة الليل والنهار فقال ~~صلاة النهار أربع لا يفصل بينهن وصلاة الليل ركعتان # فقلت له إن أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى # فقال بأي حديث # فقلت بحديث شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن بن عمر أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى # فقال ومن علي الأزدي حتى أقبل منه هذا أدع يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع ~~عن بن عمر أنه كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن وآخذ بحديث علي ~~الأزدي! لو كان حديث علي الأزدي صحيحا لم يخالفه بن عمر # قال يحيى وقد كان شعبة يتقي هذا الحديث وربما لم يرفعه # قال أبو عمر قد تقدم قولنا في معنى حديث بن عمر المرفوع في هذا الباب وما ~~يحتمله من التأويل وحديث علي الأزدي لا نكارة فيه ولا مدفع له في شيء من ~~الأصول لأن مالكا قد ذكر ms0558 في موطئه أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول ~~صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ورواه بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن ~~الأشج عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع بن عمر يقول صلاة الليل ~~والنهار مثنى مثنى # ومن الدليل على ذلك أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل ~~الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد الجمعة ركعتين وقد روي ~~قبل العصر ركعتين وقال إذا دخل المسجد فليركع ركعتين # PageV02P109 # وكان إذا قدم من سفر نهارا صلى ركعتين # وصلاة الفطر والأضحى والاستسقاء ركعتان # فهذه كلها صلاة النهار وما أجمعوا عليه من هذا وجب رد ما اختلفوا فيه ~~إليه قياسا ونظرا وبالله التوفيق # وفي قوله في هذا الحديث فإذا خشي الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى على ~~أن الوتر يكون بركعة واحدة قد تقدمتها صلاة ولا تكون ثلاثا لا يفصل بينهن ~~بسلام # وهذا موضع اختلف فيه العلماء قديما وحديثا فأجاز الوتر بركعة منفصلة مما ~~قبلها جماعة من السلف منهم عبد الله بن عمر ومعاذ بن الحارث والسائب بن ~~خباب وسعيد بن المسيب وعطاء # وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور كل هؤلاء يستحب أن يسلم ~~المصلي بين الشفع والوتر # وقال مالك ما شيء أبين من هذا في الفصل بين الشفع والوتر # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي الوتر ثلاث لا يفصل بينهن # وروى محمد بن سيرين عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ~~المغرب وتر صلاة النهار فاجعلوا آخر صلاة الليل وترا # احتج بهذا الحديث المالكيون والحنفيون وليس فيه حجة واضحة بهذا لأحد ~~الفريقين والله أعلم # على أن مالكا قد رواه عن نافع عن بن عمر موقوفا # وقال الأوزاعي إن شاء فصل وإن شاء لم يفصل # وكل هذه الأقوال لها وجوه ودلائل من جهة الأثر قد ذكرتها في التمهيد # والاختيار في ذلك ما قاله مالك والشافعي # PageV02P110 # وسيأتي القول في الوتر بركعة ms0559 ليس قبلها شيء عند ذكر فعل سعد بن أبي وقاص ~~لذلك في هذا الباب إن شاء الله تعالى فإنه لم يذكره مالك عن غيره # وليس هذا الحديث بمجيز عند مالك وأصحابه لأحد أن يوتر بركعة ليس قبلها ~~صلاة إذا خشي الصبح على ظاهر الشرط في هذا الحديث لأنه حديث خرج الكلام فيه ~~على صلاة تقدمت قبل ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ~~فإذا خشي أحدكم الصبح الحديث # ولأنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وغيرها كان يصلي من الليل إحدى ~~عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فكان فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لقوله ذلك ~~والله أعلم # وأما الشافعي فقال في هذا الحديث دليل على أن الوتر بركعة لمن خشي الصبح ~~جائز وإن لم يصل قبلها شيئا # قال والقياس أنه يجوز ذلك لكل الناس خشوا الصبح أو لم يخشوه لأنه إذا جاز ~~أن يفصل بسلام مما قبلها جاز أن تصلى وحدها ### | 238 - # وأما حديث عبادة ذكره عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن بن ~~محيريز عن المخدجي الكناني عن عبادة بن الصامت فقد تكلمنا على إسناده في ~~التمهيد # وقد روي عن عبادة من وجوه منها ما رواه أبو داود الطيالسي قال حدثنا زمعة ~~بن صالح عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني قال كنت في مجلس من أصحاب النبي ~~صلى الله عليه وسلم فيهم عبادة بن الصامت فذكروا الوتر فقال بعضهم واجب ~~وقال بعضهم سنة فقال عبادة أما أنا فأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول أتاني جبريل من عند الله عز وجل فقال يا محمد إن الله تعالى يقول ~~لك قد فرضت على أمتك خمس صلوات من وافاني بهن # PageV02P111 # على وضوئهن ومواقيتهن وركوعهن وسجودهن فإن له بهن عندي عهدا أن أدخله ~~الجنة ومن لقيني قد انتقص من ذلك شيئا فليس له عندي عهد إن شئت عذبته وإن ~~شئت رحمته # وحديث محمد بن يحيى بن حبان رواه عنه يحيى بن سعيد ms0560 وعبد ربه بن سعيد ~~ومحمد بن إسحاق وعقيل بن خالد ومحمد بن عجلان إلا أن عقيلا لم يذكر المخدجي ~~في إسناده # ورواه الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد كما رواه مالك # والمخدجي عندهم لا يعرف وقيل اسمه (أبو) رفيع ذكر ذلك عن بن معين # وأما بن محيريز فأشهر في الثقة والجلالة من أن يحتاج إلى ذكره # وقال مالك المخدجي لقب ليس ينسب في شيء من العرب # في هذا الحديث دليل على أن من السلف من يقول بوجوب الوتر وهو مذهب أبي ~~حنيفة وأصحابه # وحجتهم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر فحافظوا عليها # وحديث خارجة بن حذافة قال خرج علينا رسول الله فقال إن الله أمدكم بصلاة ~~هي خير لكم من حمر النعم الوتر جعلها الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن ~~يطلع الفجر # وحديث بريدة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن ~~لم يوتر فليس منا # وكلها آثار محتملة للتأويل # لأن قوله زادكم صلاة ليس بموجب للفرض لاحتماله أن يكون زادنا فيما يكون ~~لنا زيادة في أعمالنا # كما جاء في الوصية عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل لكم ثلث ~~أموالكم زيادة في أعمالكم # PageV02P112 # ومعلوم أنما هو لنا خلاف لما افترض علينا # ويصحح هذا التأويل قوله عز ةوجل (حفظوا على الصلوات والصلوة الوسطى ~~البقرة 238 ولو كانت ستا لم يكن فيها وسطى # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد (1) # وقوله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس # وقال له أعرابي يا رسول الله هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع # والآثار بمثل هذا كثيرة جدا قد ذكرناها في التمهيد # وقال علي رضي الله عنه ليس الوتر بحتم ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # وحديثه أوتروا يا أهل القرآن فخص أهل القرآن بذلك # أخبرنا عبد الله ms0561 قال حدثنا حمزة قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا هناد ~~بن السري عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال أوتر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب ~~الوتر # قال أحمد وأخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي ~~إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال ليس الوتر بحتم مثل الصلاة ~~المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم # PageV02P113 # وحدثنا عبد الله قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن ~~أبي شيبة قال حدثنا أبو حفص الأبار عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة ~~عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا يا أهل القرآن فقال ~~أعرابي ما يقول ما يقول فقال ليس لك ولا لأصحابك # قال أبو عمر الفرائض لا تثبت إلا بيقين لا خلاف فيه فكيف والقول بأن ~~الوتر سنة ليس بواجب يكاد أن يكون إجماعا لشذوذ الخلاف فيه # وأما قول عبادة كذب أبو محمد في قوله الوتر واجب فأبو محمد هذا رجل من ~~الأنصار من وجوه الصحابة اسمه مسعود بن أوس وقد ذكرناه في كتاب الصحابة بما ~~ينبغي من ذكره # وقد تقدم معنى قول عبادة كذب أبو محمد عند قول عبد الله بن سلام كذب كعب ~~من هذا الكتاب فلا معنى لإعادته هنا # واختصار ذلك أن معنى قوله كذب أبو محمد أي غلط أبو محمد ووهم # وقد مضت الشواهد على ذلك فيما تقدم والحمد لله # وقد ذكرنا في التمهيد الآثار الواردة في معنى حديث عبادة هذا وأوردنا من ~~طرق حديث عبادة ما تبين به صحته وأن المخدجي لم يأت فيه إلا بمعنى ما ~~تواترت الرواية به # وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يصل وهو مقر موقن بفرض الصلاة مؤمن بها ~~أو صلى ولم يقم الصلاة بما يجب فيها ومات لا يشرك بالله ms0562 شيئا مقرى بالنبيين ~~مصدقا للمرسلين مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن كل ما ~~جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق إلا أنه مقصر مفرط عاص لم يتب من ذنوبه ~~حتى أدركته منيته أنه في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فإنه لا ~~يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء # وقد ذكرنا الآثار بهذا المعنى عند ذكر حديث عبادة هذا في التمهيد # ويأتي ذكر أحكام تارك الصلاة المقر بها عند ذكر حديث زيد بن أسلم عن بسر ~~بن محجن في قوله صلى الله عليه وسلم ما لك لم تصل ألست برجل مسلم إن شاء ~~الله تعالى # PageV02P114 ### | 239 - # وأما حديثه عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه عن سعيد بن يسار عن بن عمر أنه أنكر عليه إذ نزل فأوتر ~~وقال له أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يوتر على البعير # ففيه أوضح الدلائل على أن الوتر ليس بواجب فرضا ولا يشبه المكتوبات لأن ~~الإجماع منعقد أنه لا يجوز لأحد أن يصلي على الدواب شيئا من فرائض الصلوات ~~إلا في شدة الخوف خاصة وفي غلبة المطر عليه إذا كان الماء فوقه وتحته فإنهم ~~اختلفوا في ذلك # وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل على البعير ويوتر ~~عليه # فبان بذلك خروج الوتر عن طريق الوجوب # وهذ سنة جهلها أبو حنيفة فلم يجز لأحد أن يوتر على الدابة أو البعير في ~~المحمل وكره ذلك له إلا من عذر # وخالفه أصحابه وسائر الفقهاء إلا فرقة تابعته وهي محجوجة بإجماع العلماء ~~وراثة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل على محمله حيث ما توجهت ~~به حاجته # وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل ويوتر على البعير # فبان بذلك أنه نافلة وسنة لإجماعهم على أنه لا يجوز ذلك ms0563 في المكتوبة # وهذا كاف حجة بالغة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ### | 240 - # وأما وتر أبي بكر رضي الله عنه حين كان يأتي فراشه ووتر عمر آخر الليل ~~وقول سعيد بن المسيب أما أنا فإذا جئت فراشي أوترت # ففيه الإباحة في تقديم الوتر في أول الليل وتأخيره عن ذلك # PageV02P115 # وهو أمر مجتمع عليه لا مدخل للقول فيه لأن الوتر من صلاة الليل وصلاة ~~الليل لا وقت لها محدود وإنما الأوقات للمكتوبات فما فعل الإنسان من ذلك ~~فحسن # وسيأتي القول في آخر وقت الوتر في باب الوتر بعد الفجر إن شاء الله تعالى # قالت عائشة رضي الله عنها من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فانتهى وتره إلى السحر # وعن عائشة أيضا قالت ربما أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الليل ~~وربما أوتر آخره # وأما اختيار سعيد فعل أبي بكر رضي الله عنه دون فعل عمر رضي الله عنه مع ~~علمه بفضل الصلاة في السحر فلأن الأخذ بالحزم في أمور الدين والدنيا خوف ~~غلبة النوم فيصبح على غير وتر # وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا استيقظ وقد كان أوتر يصلي ركعتين ركعتين ~~بعد أن أحرز وتره # وقد كان من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وأبي الدرداء وأبي ~~هريرة أن لا ينام أحدهم إلا على وتر # وحسبك بهذا حجة لاختيار سعيد فعل أبي بكر # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر له فعل أبي بكر في الوتر ~~وفعل عمر فقال حذر هذا يعني أبا بكر وقوي هذا يعني عمر ولم يفضل فعل واحد ~~منهما ولا أنكر عليه لعلمه بأنهما قد اجتهدا جهدهما ### | 241 - # وقول عائشة رضي الله عنها من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام ~~ومن رجا أن يستيقظ آخر الليل فليؤخره وتره تفسير لحديث أبي بكر وعمر في ذلك # إلا أن قولها ومن رجا أن يستيقظ فالرجاء قد نفع المرجو منه وقد لا ms0564 يقع ~~ففعل أبي بكر واختيار سعيد ليس بمدفوع بقولها ولكل وجه # PageV02P116 # وقد بينا موضع الاختيار في الفضائل والمباحات وبالله العصمة والتوفيق ### | 242 - # وأما سؤال الرجل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب هو وجواب بن عمر له أوتر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون فردد عليه الرجل السؤال فلم ~~يزده على هذا الجواب # ففيه دليل على أن الوتر ليس بواجب ولو كان واجبا عنده لأفصح له بوجوبه ~~ولكنه أخبره بما دله على أنه سنة معمول بها ليدفع عنه تأويل الخصوص في ذلك # والنسخ لأن في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة فلما تلقى ~~المسلمون علمه ذلك بالاتباع بان بأنه لم يخص به نفسه كالوصال في الصيام وما ~~أشبهه # وقد روى عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي عمرة أنه سأل ~~عبادة بن الصامت عن الوتر فقال أمر حسن جميل قد عمل به رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم والمسلمون بعده ### | 243 - # وأما حديث مالك عن نافع قال كنت مع بن عمر بمكة والسماء مغيمة فخشي عبد ~~الله بن عمر الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيم فرأى أن عيله ليلا فشفع ~~بواحدة ثم صلى ركعتين ركعتين فلما خشي الصبح أوتر بواحدة # فقد روي عن بن عمر هذا المذهب في شفع الوتر بعد النوم من وجوه روى الثوري ~~عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أنه كان يشفع وتره ثم يصلي مثنى مثنى ثم ~~يوتر # وروى الشعبي عن بن عمر مثله # وهذه مسألة يعرفها أهل العلم بمسألة نقض الوتر # وقد روي مثل قول بن عمر في ذلك عن علي وعثمان وبن مسعود وأسامة ولم يختلف ~~عنهم في ذلك # واختلف فيها عن بن عباس وسعد بن أبي وقاص # وقال بمذهب بن عمر في ذلك جماعة منهم عروة بن الزبير ومكحول وعمرو بن ~~ميمونة # PageV02P117 # وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل # وقوله فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بركعة واحدة # وخالف هذا المذهب في ms0565 نقض الوتر جماعة أيضا من السلف # فروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه من وجوه أنه كان يوتر قبل النوم ثم ~~إن قام صلى ركعتين ركعتين ولم يعد الوتر # وروي ذلك عن طائفة من الصحابة أيضا منهم عمار بن ياسر وعائذ بن عمرو ~~وعائشة أم المؤمنين # وكانت عائشة تقول في ذلك أوتران في ليلة! ! إنكارا منها لنقض الوتر # وقال بذلك من التابعين جماعة منهم علقمة وأبو مجلز وطاوس والنخعي # وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور والحجة لهم قوله ~~صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة # حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال وحدثنا عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا علي بن ~~المديني قالا حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق ~~عن أبيه طلق بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة # فإن قيل إن من شفع الوتر بركعة فلم يوتر في ركعة قيل له محال أن يشفع ~~ركعة قد سلم منها ونام مصليها وتراخى الأمر فيها وقد كتبها الملك الحافظ ~~وترا فكيف تعود شفعا هذا ما لا يصح في قياس ولا نظر والله أعلم ### | 244 - # وأما حديثه عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة ~~حتى يأمر ببعض حاجته # PageV02P118 # فهذه مسألة اختلف فيها السلف أيضا والخلف فروي الفصل بين الشفع وركعة ~~الوتر بالسلام عن عثمان وسعد وزيد بن ثابت وبن عمر وبن عباس وأبي موسى ~~الأشعري ومعاوية وبن الزبير وعائشة رضي الله عنهم # وكان معاذ القارئ يؤم جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ~~فيفعل ذلك معهم # وبهذا قال مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد وأبو ثور # وهو قول سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعطاء بن أبي رباح ms0566 وغيرهم # وحجة من ذهب هذا المذهب قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ~~فإذا خشيت الصبح فصل ركعة توتر لك ما قد صليت # وما رواه جماعة من أصحاب بن شهاب عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين منها ~~ويوتر بواحدة # وقد ذكرنا من قال ذلك عن بن شهاب ومن خالفه فيه فيما تقدم من هذا الكتاب # وقال آخرون الوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام # روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس على اختلاف ~~عنه وعبد الله بن معسود وأبي بن كعب وأنس بن مالك وأبي أمامة # وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة وأصحابه # وهو الذي استحبه الثوري # وكان الأوزاعي يقول إن شاء فصل قبل الركعة بسلام وإن شاء لم يفصل # وحجة هؤلاء حديث عائشة إذ سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقالت كان يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسل عن ~~حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا # قالوا صلى أربعا بغير سلام وأربعا كذلك وثلاثا أوتر بها # وما رواه بن سيرين عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة ~~المغرب وتر صلاة النهار # PageV02P119 # ومعلوم أن المغرب ثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن فكذلك وتر صلاة الليل # وحديث أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شاء ~~أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة ### | 245 - # وأما حديثه عن بن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بركعة ~~واحدة # قال مالك وليس على هذا العمل عندنا ولكن أدنى الوتر ثلاث # وقد روي مثل فعل سعد بن أبي وقاص في ذلك عن عثمان بن عفان وبن عمر وبن ~~الزبير # وروي أن معاوية فعله فذكر ذلك لابن عباس فقال أصاب أو ms0567 قال أصاب السنة # وقال جماعة من أهل العلم من أصحاب الشافعي وغيرهم كل من روي عنه الفصل ~~بين الشفع وركعة الوتر بسلام من الصحابة والتابعين فهو مجيز الوتر بركعة ~~واحدة ليس قبلها شيء # وحجتهم ما تقدم ذكره # وقالوا ليس أحد ممن يفصل بين ذلك بسلام ويفرد الركعة مما قبلها يكره ~~الوتر بواحدة ليس قبلها شيء إلا مالك بن أنس ومن تابعه # وأجاز الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود الوتر بواحدة ليس قبلها شيء من صلاة ~~النافلة إلا أنهم يستحبون أن يكون قبلها صلاة # قال الشافعي أقلها ركعتان وأكثرها عشر على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم # وأما مالك فكان يكره أن يوتر أحد بركعة لا صلاة نافلة قبلها ويقول أي شيء ~~توتر له الركعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توتر له ما قد صلى # وكره بن مسعود الوتر بركعة ليس قبلها شيء وسماها البتيراء # وهو مذهب كل من رأى الوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام ### | 246 - # وأما حديثه عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول صلاة ~~المغرب وتر صلاة النهار # PageV02P120 # فقد روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم # واستدل بعض أصحابنا على أن الوتر لا ينبغي أن يكون إلا بعد صلاة أقلها ~~ركعتان بهذا الخبر # وقالوا إذا كانت المغرب وتر صلاة النهار يعني المكتوبات لأنها من جنسها ~~فكذلك ينبغي أن يكون الوتر لصلاة نافلة تقدمها ولا تكون ركعة مفردة # قال مالك من أوتر أول اليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصل مثنى ~~مثنى # فهو أحب ما سمعت إلي في ذلك ولا يشفع وتره ولا يعيده وهو خلاف لابن عمر # وقد ذكرنا من تقدم مالكا إلى اختياره ذلك من السلف ومن تابع بن عمر على ~~مذهبه في هذا الباب # وقد أخبر مالك أن الخلاف في ذلك قد سمعه واختار من ذلك ما اختاره وهو ~~الاختيار عند أكثر الفقهاء # (4 ### | باب الوتر بعد الفجر) ### | 247 - # ذكر فيه مالك عن بن ms0568 عباس وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عامر بن ربيعة ~~والقاسم بن محمد أنهم أوتروا بعد الفجر ### | 248 - # وعن بن مسعود أنه قال ما أبالي لو أقيمت الصلاة وأنا أوتر ### | 249 - # وعن عبادة بن الصامت أنه أسكت المؤذن بالإقامة لصلاة الصبح حتى أوتر # PageV02P121 # وقال مالك بأثر ذلك إنما يوتر (بعد الفجر من نام عن الوتر ولا ينبغي لأحد ~~أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر # قال أبو عمر اختلف السلف من العلماء والخلف بعدهم في آخر وقت الوتر بعد ~~إجماعهم على أن أول وقته بعد صلاة العشاء وأن الليل كله حتى ينفجر الصبح ~~وقت له إذ هو آخر صلاة الليل # فقال منهم قائلون لا يصلى الوتر بعد طلوع الفجر وإنما وقتها من صلاة ~~العشاء إلى طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فلا وتر # وممن قال هذا سعيد بن جبير ومكحول وعطاء بن أبي رباح # وهو قول سفيان الثوري وأبي يوسف ومحمد # وحجتهم حديث خارجة بن حذافة العدوي قال خرج علينا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال إن الله تعالى قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم هي ~~الوتر جعلها الله لكم ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر (1) # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن هشيم عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري قال ~~نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا وتر بعد طلوع الفجر # وأبو هارون العبدي ليس ممن يحتج به # وقال آخرون يصلي الوتر ما لم يصل الصبح فمن صلى الصبح فلا يصلي الوتر # روي هذا القول عن بن مسعود وبن عباس وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء ~~وحذيفة وعائشة # وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وإسحاق وجماعة # وهو الصواب عندي لأني لا أعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا من الصحابة # فدل إجماعهم على أن معنى الحديث في مراعاة طلوع الفجر أريد ما لم تصل ~~صلاة الفجر # PageV02P122 # ويحتمل أيضا أن يكون ذلك لمن قصده واعتمده وأما من نام عنه وغلبته عينه ~~حتى انفجر الصبح وأمكنه ms0569 أن يصليه مع الصبح قبل طلوع الشمس مما أريد بذلك ~~الخطاب والله الموفق للصواب وإلى هذا المعنى أشار مالك رحمه الله # وأما من أوجب قضاء الوتر بعد طلوع الشمس فقد شذ عن الجمهور وحكم للوتر ~~بحكم الفريضة # وقد أوضحنا خطأ قوله فيما مضى من هذا الكتاب # روي ذلك عن طائفة من التابعين منهم طاوس # وهو قول أبي حنيفة وخالفه صاحباه # إلا أن من أهل العلم من استحب ورأى إعادة الوتر بعد طلوع الشمس # وقال الثوري إذا طلعت الشمس فإن شاء قضاه وإن شاء لم يقضه # وقال الأوزاعي يقضيه متى ما ذكره من يومه حتى يصلي العشاء الآخرة فإن لم ~~يذكر حتى صلاة العشاء لم يقضه بعد فإن فعل شفع وتره # قال الليث يقضيه بعد طلوع الشمس # وقال مالك والشافعي لا يقضيه # واختلف أصحابنا وغيرهم فيمن ذكر الوتر في صلاة الصبح # واختلف في ذلك أيضا قول مالك على قولين # فقال مرة يقطع ويصلي الوتر # واختاره بن القاسم فضارع في ذلك قول أبي حنيفة في إيجاب الوتر # ومرة قال مالك لا يقطع ويتمادى في صلاة الصبح ولا شيء عليه ولا يعيد ~~الوتر # وهو قول الشافعي والجمهور من العلماء # وهو الصواب لأن القطع لمن ذكر الصلاة وهو في صلاة لم يكن من أجل شيء غير ~~الترتيب في صلاة اليوم # ومعلوم أنه لا رتبة بين الوتر وصلاة الصبح لأنه ليس من جنسها وإنما ~~الرتبة في المكتوبات لا في النوافل من الصلوات # وما أعلم أحدا قال يقطع صلاة الصبح لمن ذكر فيها أنه لم يوتر إلا أبا ~~حنيفة وبن القاسم # PageV02P123 # وأما مالك فالصحيح عنه أنه لا يقطع # وقد قال أبو ثور ومحمد لا يقطع # وهو قول جمهور أصحابنا وتحصيل مذهبنا # ولولا إيجاب أبي حنيفة الوتر ما رأى القطع والله أعلم # فإن قيل إنما أمر بقطع صلاة الصبح للوتر لأن الوتر لا يقضى ولا يصلى بعد ~~صلاة الصبح وإنما وقته قبل الفجر وقبل صلاة الصبح عندنا وهو من السنن ~~المؤكدة فمن نسيه ثم ذكره وهو في ms0570 صلاة الصبح قطعها إذا كان في سعة من وقتها ~~وصلى الوتر ثم صلى الصبح فيكون قد أتى بالسنة والفريضة في وقتها # قيل ليس لهذا أصل في الشرع المجتمع عليه بل الأصل أن لا يبطل الإنسان ~~عمله ولا يخرج من فرضه قبل أن يتمه لغير واجب عليه # ومعلوم أن إتمام ما وجب إتمامه فرض والوتر سنة فكيف يقطع فرض لسنة! # وقد أجمع العلماء أنه لا تقطع صلاة فريضة لصلاة مسنونة فيما عدا الوتر ~~واختلفوا في قطعها للوتر فالواجب رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه # وكذلك أجمع فقهاء الأمصار أنه لا يقطع صلاة الصبح للوتر إن كان خلف إمام ~~فكذلك المنفرد قياسا ونظرا وعليه جمهور العلماء وبالله التوفيق # ولم يختلف قول مالك وأصحابه فيمن أحرم بالتيمم فطرأ عليه الماء وهو في ~~الصلاة أنه يتمادى ولا يقطع وهذا كان أولى من القطع للوتر # وقد أوضحنا ذلك في غير هذا الموضع والحمد لله # (5 ### | باب ما جاء في ركعتي الفجر) ### | 250 - # مالك عن نافع عن بن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح ~~صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة # PageV02P124 # روى هذا الحديث عن نافع جماعة منهم عبد الكريم الجزري وغيره فقال فيه عبد ~~الكريم الجزري عن نافع عن بن عمر عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا سمع أذان الصبح صلى ركعتين ثم خرج إلى المسجد وحرم الطعام وكان لا ~~يؤذن حتى يصبح # فبان بهذا حديث مالك إذا سكت المؤذن أنه أراد بأثر سكوته دون تراخ # وإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر عند الأذان بان بذلك ~~أن الأذان للصبح كان عند طلوع الفجر وبعده لا قبله # وقد احتج به من لم يجز الأذان للفجر إلا بعد طلوع الفجر # وقد مضى القول في ذلك عند قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا ينادي بليل ~~وفي حديث بن شهاب ms0571 عن سالم # ومعلوم أن أذان بن أم مكتوم كان مع الفجر أو بعده ولذلك استحب من أجاز ~~الأذان للفجر بليل أن يكون مؤذن آخر مع الفجر إذا بان له طلوعه # وقد أوضحنا ذلك كله فيما تقدم من باب الأذان # وقد ذكرنا في التمهيد كثيرا من اختلاف أصحاب نافع في ألفاظ هذا الحديث ~~ولم يختلفوا في إسناده عن نافع عن بن عمر عن حفصة # وأما قوله في حديث عبد الكريم الجزري وحرم الطعام ففيه جواز الأكل لمن شك ~~في الفجر حتى يتبين له ويرتفع الشك فيه عنه # وسيأتي ما للعلماء في هذا المعنى في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى # على أنه قوله وحرم الطعام عطف على سماع الأذان لا على الخروج إلى المسجد ~~والله أعلم # وأما رواية مالك فيه خفيفتين فهو المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في ~~ركعتي الفجر # وروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن حفصة قالت كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يخفف ركعتي الفجر # PageV02P125 ### | 251 - # وروى مالك في هذا الباب عن يحيى بن سعيد أن عائشة قالت إن كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى أني لأقول أقرأ فيهما بأم القرآن ~~أم لا وقد ذكرنا من أسند هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن ~~أبي الرجال عن عمرة عن عائشة من الثقات # وهو حديث ثابت صحيح بهذا الإسناد # وحديث أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رواه شعبة وغيره عن أبي الرجال محمد ~~بن عبد الرحمن الأنصاري سمع عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين فأقول أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا # وقد روى يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن ~~عائشة # وهو عندي وهم والله أعلم وإنما هو ليحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن ~~أبي الرجال عن أمه عمرة عن عائشة # وقد رواه هشام بن ms0572 عروة عن أبيه عن عائشة # وقد ذكرنا الأسانيد بذلك كله في التمهيد # وفي قول عائشة حتى أني لأقول أقرأ بأم القرآن أم لا ذلك على التخفيف ~~ودليل على أن لا يزاد فيهما على فاتحة الكتاب هو المستحب عند مالك وأكثر ~~العلماء # وفي قول عائشة أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا دليل على أن قراءته صلى الله ~~عليه وسلم فيهما كانت سواء # وهو قول مالك والشافعي وطائفة من أهل المدينة # ومن أهل العلم من يقول يجهر بما يقرأ فيهما # PageV02P126 # وأصبح من قال فيهما ب (قل هو الله أحد) و (قل يأيها الكفرون) # واستدل في تهذيب الآثار من ذلك تخريجها على الإباحة فمن شاء أسر فيهما ~~ومن شاء جهر ومن شاء اقتصر على فاتحة الكتاب في كل واحدة منهما ومن شاء قرأ ~~معها (قل يأيها الكفرون) و (قل هو الله أحد) # وفيه دليل أيضا على أن قراءة أم القرآن لابد منها في كل صلاة نافلة أو ~~فريضة # ويشهد لهذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فيها ~~بفاتحة الكتاب # وقوله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير ~~تمام # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيهما ب (قل هو الله ~~أحد) و (قل يأيها الكفرون) من حديث عائشة وحديث بن عمر وحديث بن مسعود # وهي كلها صحاح ثابتة قد ذكرتها بطرقها في التمهيد والحمد لله # وروي من حديث بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثيرا ما يقرأ ~~في ركعتي الفجر (قولوا ءامنا بالله وما أنزل إلينا) البقرة 136 في الركعة ~~الأولى ويقرأ في الثانية (ءامنا بالله واشهد بأنا مسلمون آل عمران 52 # وهذا كله محمول عندنا على أن ذلك مع فاتحة الكتاب لما وصفنا # وأما أقاويل الفقهاء فيما يقرأ به في ركعتي الفجر فقال مالك أما أنا فلا ~~أزيد فيها على أم القرآن في كل ركعة لحديث عائشة # رواه بن القاسم عنه # وقال بن وهب ms0573 عنه لا يقرأ فيهما إلا بأم القرآن # PageV02P127 # وقال الشافعي يخفف فيهما ولا بأس أن يقرأ مع أم القرآن سورة قصيرة # وروى بن القاسم عن مالك أيضا مثله # وروى البويطي عن الشافعي أنه قال أحب أن يقرأ المصلي في ركعتي الفجر مع ~~فاتحة الكتاب (قل هو الله أحد) و (قل يأيها الكفرون) # وقال الثوري يخفف فإن شيء من حزبه فلا بأس أن يقرأه فيهما ويطول # وقال أبو حنيفة ربما قرأت في ركعتي الفجر حزبي من القرآن # وهو مذهب أصحابه # قال أبو عمر السنة في هذا الباب ما قاله مالك والشافعي والله الموفق ~~للصواب # حدثنا خلف بن سعيد وسعيد بن سيد وعبد الله بن محمد بن يوسف قالوا حدثنا ~~عبد الله بن محمد بن علي قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن ~~محمد قال حدثنا عون بن يوسف قال حدثنا علي بن زياد قال حدثنا سفيان عن هشام ~~بن حسان عن محمد بن سيرين عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الركعتين قبل صلاة الفجر فقرأ فيهما (قل هو الله أحد) و (قل يأيها الكفرون) # قال أحمد بن خالد بهذا آخذ # قال أبو عمر في مراعاة العلماء من الصحابة ومن بعدهم واهتبالهم بركعتي ~~الفجر وتخفيفهما وما يقرأ فيهما مع مواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عليهما دليل على أنهما من مؤكدات السنن # وعلى ما ذكرت لك جمهور الفقهاء إلا أن من أصحابنا من يأبى أن يسميها سنة ~~ويقول هما من الرغائب وليستا سنة # وهذا لا وجه له ومعلوم أن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها سنة ~~يحمد الاقتداء به فيها إلا أن يقول صلى الله عليه وسلم إن ذلك خصوص لي ~~وإنما يعرف من سنته المؤكدة منها من غير المؤكد بمواظبته عليها وندب أمته ~~إليها وهذا كله موجود محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر # وقد قال أشهب بن عبد العزيز وعلي بن زياد ركعتا الفجر سنة مسنونة # وهو قول الشافعي وإسحاق ms0574 وأحمد بن حنبل وأبي ثور وداود وجماعة أهل العلم ~~فيما علمت # PageV02P128 # وروى عبيد بن عمير بن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح # ومعلوم أن كل ما ليس بفريضة فهو نافلة # ومن النوافل ما هو سنة بمواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم # وقد استدل بعض أهل العلم على تأكيد ركعتي الفجر في السنن بأن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قضاهما بعد طلوع الشمس يوم نام عن الصلاة كما قضى ~~الفريضة ولم يأت عنه أنه قضى شيئا من السنن بعد خروج وقتهما غيرهما # وفي حديث عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يسرع إلى شيء من النوافل إسراعه إلى ركعتي الفجر ولا إلى غنيمة # وروى سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتا ~~الفجر خير من الدنيا وما فيها # وقد ذكرنا أسانيد هذه الآثار كلها في التمهيد # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه ~~عن عائشة قالت أما ما لم يدعه رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا ولا ~~مريضا ولا في سفر ولا في حضر فركعتا الفجر # وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن قوله عز وجل (ومن اليل فسبحه وإدبر النجوم ق 40 قال ~~الركعتان قبل الغداة # وروى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة قال إدبار ~~النجوم الركعتان بعد طلوع الفجر ### | 252 - # وأما حديثه عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ~~أنه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # PageV02P129 # فقال أصلاتان معا أصلاتان معا وذلك في صلاة الصبح والركعتين اللتين قبل ~~الصبح # فهكذا رواه في الموطأ كل ms0575 من روى الموطأ ورواه الوليد بن مسلم عن مالك عن ~~شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أن ناسا من أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم سمعوا الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا # وقد أخطأ الوليد بن مسلم إذ جعله عن أنس والصواب عن مالك ما في الموطأ # وقد رواه الدراوردي عن شريك بن أبي نمر عن أبي سلمة عن عائشة فأسنده # وقد روى هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه عبد الله بن ~~سرجس وعبد الله بن بحينة وأبو هريرة وبن عباس وجابر بن عبد الله # وقد ذكرناها بالأسانيد في كتاب التمهيد # والمعنى في هذا الحديث النهي عن أن يصلي أحد في المسجد صلاة نافلة ويترك ~~الصلاة القائمة فيه الفريضة # وكذلك حكى بن عبد الحكيم عن مالك قال لا يركع أحد في المسجد وقد أقيمت ~~الصلاة # وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاةفلا صلاة ~~إلا المكتوبة # وقد ذكرنا هذا الحديث من طرق كثيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم في التمهيد # واختلف الفقهاء في الذي لم يصل ركعتي الفجر وأدرك الإمام في الصلاة أو ~~دخل المسجد ليصليهما فأقيمت عليه الصلاة # فقال مالك إذا كان قد دخل المسجد فليدخل مع الإمام ولا يركعهما في المسجد ~~وإن كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركعهما خارج ~~المسجد ولا يركعهما في شيء من أفنية المسجد اللاصقة به التي تصلى فيها # PageV02P130 # الجمعة وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى مع الإمام فليدخل وليصل معه ثم ~~يصليهما إذا طلعت الشمس إن أحب ولأن يصليهما إذا طلعت الشمس أحب إلي من ~~تركهما # وقال الثوري إن خشي فوت ركعة دخل معه ولم يصلهما وإلا صلاهما وإن كان قد ~~دخل المسجد # وقال الأوزاعي إذا دخل المسجد يركعهما إلا أن يوقن أنه إن فعل فاتته ~~الركعة الأخيرة فأما الركعة الأولى ms0576 فليركع وإن فاتته # وقال الحسن بن حي إذا أخذ المقيم في الإقامة فلا تطوع إلا ركعتي الفجر # وقال أبو حنيفة وأصحابه إن خشي أن تفته الركعتان ولا يدري الإمام قبل ~~رفعه من الركوع في الثانية دخل معه وإن رجى أن يدرك ركعة صلى ركعتي الفجر ~~خارج المسجد ثم يدخل مع الإمام # قال أبو عمر اتفق هؤلاء كلهم على أن يركع ركعتي الفجر والإمام يصلي منهم ~~من راعى فوت الركعة الأولى ومنهم من راعى الثانية ومنهم من اشترط الخروج عن ~~المسجد ومنهم من لم يشترطه ورأى أن يصلي فيه وحجتهم أن ركعتي الفجر من ~~السنن المؤكدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب عليها فإذا ~~أمكن الإتيان بهما وإدراك ركعة من صلاة الصبح فلا يتركهما لأن من أدرك ركعة ~~من الصلاة فقد أدركتها # واحتج بعضهم بأن قال يحتمل قوله أصلاتان معا أن يكون أراد الجمع بين ~~الفريضة والنافلة في موضع واحد كما نهى عن الصلاة يوم الجمعة تطوعا بعدها ~~في مقام واحد حتى يتقدم أو يتكلم # احتج بهذا الطحاوي وليس هذا عندي بشيء لأن النهي إنما ورد أن تصليا معا ~~وأن يصلي إذا أقيمت المكتوبة غيرها مما ليس بمكتوبة ويشتغل عنها بما سواها # واحتج من رأى أن تصلى خارج المسجد بحديث يحيى بن أبي كثير عن زيد بن أسلم ~~عن بن عمر أنه جاء والإمام يصلي صلاة الصبح ولم يكن صلى الركعتين قبل صلاة ~~الصبح فصلاهما في حجرة حفصة ثم دخل مع الإمام # وهذا قول مالك وأبي حنيفة # وقد ذكرنا إسناد هذا الحديث في التمهيد # وعن سعيد بن جبير معناه وقد ذكرناه أيضا # وروي عن بن مسعود أنه دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى إلى أسطوانة # PageV02P131 # في المسجد ركعتي الفجر ثم دخل في الصلاة بمحضر من حذيفة وأبي موسى # وبهذا قال الأوزاعي والثوري # ومن حجتهما أنه إذا جاز الاشتغال عن المكتوبة التي أقيمت بركعتي الفجر ~~خارج المسجد جاز ذلك في المسجد # وقال الشافعي من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة ms0577 للصبح ولم يكن ركع ركعتي ~~الفجر فليدخل مع الناس ولا يركع ركعتي الفجر لا خارج المسجد ولا داخل ~~المسجد # وكذلك قال الطبري لا يتشاغل أحد بنافلة بعد إقامة الفريضة # وقال أبو بكر بن الأثرم سئل أحمد بن حنبل وأنا أسمع عن رجل دخل المسجد ~~والإمام في صلاة الصبح ولم يركع الركعتين # فقال يدخل في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة ~~فلا صلاة إلا المكتوبة وقال أيضا أصلاتان معا # قال أحمد ويقضيهما من الضحى إن شاء # قيل له فإن صلاهما بعد سلامه قبل طلوع الشمس قال يجزئه وأما أنا فأختار ~~أن يصليهما من الضحى # ثم قال حدثنا بن علية عن أيوب عن نافع قال كان بن عمر يصليهما من الضحى # وقال محمد بن سيرين كان يكرهون أن يصلوهما إذا أقيمت الصلاة وقال ما ~~يفوته من المكتوبة أحب إلي منهما # قال أبو عمر هذا القول أصح لأن فيه حديثا مسندا يجب الوقوف عنده والرد ~~إليه فيما ينازع العلماء فيه إذ لم يكن له في الكتاب ذكر ولا جاء عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم ما يعارضه # حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن أحمد بن حمويه قال حدثنا أبو محمد ~~الحسن بن رشيق قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن سلم المقدسي ببيت ~~المقدس قال حدثنا أحمد بن محمد بن عمر الحنفي قال حدثنا عبد الرزاق بن همام ~~قال أخبرنا معمر وبن جريج وسفيان الثوري وزكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار ~~عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة # PageV02P132 # وهكذا رواه حماد بن سلمة وحماد بن زيد وجماعة يطول ذكرهم عن عمرو بن ~~دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا # ومنهم من يرويه عن حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار بإسناده مثله # وقد وقف قوم هذا الحديث على أبي ms0578 هريرة منهم سفيان بن عيينة والذين ~~يرفعونه أكثر عددا وكلهم حافظ ثقة فيجب قبول ما زادوه وحفظوه على أن ما صح ~~رفعه لا حرج على الصاحب في توقيفه لأنه أفتى بما علم منه # وليس قوله صلى الله عليه وسلم أصلاتان معا مما يمنع من صلاة العشاء ~~الآخرة في المسجد لمن فاتته مع الإمام والناس في صلاة الإشفاع لأن النهي في ~~ذلك إنما ورد عن الاشتغال بنافلة عن فريضة تقام في الجماعة والمساجد إنما ~~بنية للفرائض لا للنوافل # فالذي تفوته صلاة العشاء أحق بإقامتها في المسجد من المصلين فيه جماعة ~~نافلة الإشفاع كانت أو غيرها # وينبغي له أن يصير في ناحية من المسجد حيث يأمن تخليط الإمام في الإشفاع ~~عليه # وعلى ما قلت لك جماعة الفقهاء لا أعلمهم يختلفون في ذلك # وفيما وصفت لك دليل على أن المراد بالحديث كراهة الاشتغال عن الفريضة ~~بالنافلة ### | 253254 254 - # وأما قضاء عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس ~~فذلك دليل على أنهما عندهما من مؤكدات السنن # وأجاز الشافعي وأصحابه وطائفة من السلف منهم عطاء وعمرو بن دينار أن تصلى ~~ركعتا الفجر بعد سلام الإمام من صلاة الصبح # وأبى ذلك مالك وأكثر العلماء لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد ~~الصبح حتى تطلع الشمس # وذهب الشافعي في ذلك إلى ما حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا # PageV02P133 # محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ~~عبد الله بن نمير عن سعد بن سعيد قال حدثني محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو ~~قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان فقال الرجل إني لم أكن ~~صليت الركعتين قبلهما فصليتهما الآن فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم # قال أبو داود روى هذا الحديث يحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد مرسلا عن ~~جدهم قيس بن عمرو # قال أبو داود ms0579 حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال كان عطاء بن أبي ~~رباح يحدث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد # وقد مضى القول في معنى النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر وما للعلماء في ~~ذلك من المذاهب في بابه من هذا الكتاب والحمد لله # ويأتي القول فيمن دخل المسجد لصلاة الصبح وقد ركع ركعتي الفجر هل يركع ~~الركعتين تحية المسجد عند ذكر حديث أبي قتادة في موضعه في هذا الكتاب إن ~~شاء الله تعالى # PageV02P134 # (8 ### | كتاب صلاة الجماعة) # (1 ### | باب فضل صلاة الجماعة صلاة الفذ) ### | 255 - # ذكر فيه مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ### | 256 - # وعن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا # قال أبو عمر معنى قوله في هذا الحديث جزءا وفي حديث بن عمر درجة وفي حديث ~~أبي سعيد الخدري خمسا وعشرين صلاة ذكره أبو داود معنى واحدا كله يريد تضعيف ~~ثواب المصلي في جماعة على ثواب المصلي وحده وفضل أجر من صلى في جماعة على ~~أجر المنفرد في صلاته بالأجزاء المذكورة # ويشهد لهذا حديث أنس بن مالك وغيره في حديث الإسراء قال فيه هي خمس وهي ~~خمسون الحسنة بعشر أمثالها # PageV02P135 # وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جماعة # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال ~~حدثنا الحوطي قال حدثنا بقية بن الوليد عن عيسى بن إبراهيم عن موسى بن أبي ~~حبيب عن الحكم بن عمير وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جماعة # قال الحوطي حدثت به سفيان بن عيينة في المنام بإسناده فقال صدق # قال أبو عمر قد استدل قوم بهذه الأحاديث على الأفضل لكثير الجماعة على ~~قليلها وبما عليه ms0580 أكثر العلماء فيمن صلى في جماعة اثنين فما فوقهما ألا ~~يعيد في جماعة أخرى بأكثر منها # ومعلوم أن إعادة الفذ لما صلى وحده مع الجماعة إنما كان لفضل الجماعة على ~~الانفراد # فإذا لم يعد من صلى مع اثنين أو ثلاثة في الجماعة الكثيرة دل على ما ~~وصفناه # وقد رويت آثار مرفوعة منها # حديث أبي بن كعب وغيره أن صلاة الرجل مع الرجلين أفضل من صلاته وحده ~~وصلاته مع الثلاثة أفضل من صلاته مع الرجلين وكلما كثر كان أزكى وأطيب # وهي آثار كثيرة ليست في القوة والثبوت والصحة كآثار هذا الباب # وقد قلنا إن الفضائل لا مدخل فيها للقياس والنظر وإنما يقال فيها بما صح ~~التوقيف به والله يتفضل بما شاء من رحمته على من يشاء من عباده # وفي هذا الحديث من رواية بن عمر وأبي هريرة دليل على جواز صلاة الفذ وحده ~~وإن كانت صلاة الجماعة أفضل # وإذا جازت صلاة الفذ وحده بطل أن يكون شهود صلاة الجماعة فرضا # لأنه لو كانت فرضا لم تجز للفذ صلاته وهو قادر على الجماعة تارك لها # كما أن الفذ لا يجزئه يوم الجمعة أن يصلي قبل الإمام ظهرا إذا كان ممن ~~تجب عليه الجمعة # قد احتج بهذا جماعة من العلماء وعلى هذا أكثر الفقهاء بالحجاز والعراق ~~والشام كلهم يقولون إن حضور الصلاة في جماعة فضيلة وسنة مؤكدة لا ينبغي ~~تركها وليست بفرض # ومنهم من قال إنها فرض على الكفاية # PageV02P136 # ومنهم من قال شهودها سنة مؤكدة لا يرخص في تركها للقادر عليها ومن تخلف ~~عنها وأتى بها في بيته جزت عنه إلا أن من صلاها في المسجد جماعة أفضل منه ~~ولهم في ذلك دلائل يطول ذكرها # وقال داود وسائر أهل الظاهر حضور صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف من ~~الرجال إذا كان قادرا عليها كالجمعة # وقالوا لا تجزئ الفذ صلاته إلا بعد صلاة الناس وبعد ألا يجد قبل خروج ~~الوقت من يصلي معه # واحتجوا في إيجاب شهود الجماعة فرضا بأشياء منها حديث أبي ms0581 هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم في إحراق بيوت المتخلفين عن الصلاة معه # وقالوا لا يحرق عليهم بيوتهم إلا لتركهم ما قد وجب عليهم # وسيأتي القول في معنى حديث أبي هريرة وما كان مثله في ذلك عند ذكره من ~~رواية مالك في هذا الباب إن شاء الله تعالى # واحتجوا أيضا بظواهر آثار منها قوله صلى الله عليه وسلم لعتبان بن مالك ~~ولابن أم مكتوم حين استأذنه كل واحد منهما في التخلف عن صلاة الجماعة أتسمع ~~النداء قال نعم قال لا أجد لك رخصة # وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد # وقوله فمن سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له # وهذا القول منه صلى الله عليه وسلم عند جمهور العلماء خرج على شهود ~~الجمعة لا على شهود الجماعة في غيرها # وكذلك قوله لعتبان بن مالك وبن أم مكتوم # هذا لو صح الأثر بما ذكروا فكيف وهي آثار فيها علل وهي محتملة للتأويل # PageV02P137 # وكذلك قوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد لا يثبت مرفوعا ولو صح كان ~~معناه الكمال كما قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا يزني الزاني وهو مؤمن # وقد بينا هذا المعنى في التمهيد والحمد لله # قال أبو عمر لا يخلو قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة ~~الفذ من أحد ثلاثة أوجه إما أن يكون المراد بذلك صلاة النافلة # أو يكون المراد بذلك من تخلف من غير عذر # أو يكون المراد بذلك من تخلف من غير عذر # وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة المرء في بيته أفضل من ~~صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة # فعلمنا بذلك أنه لم يرد بحديث هذا الباب صلاة النافلة لأنه قد فضل صلاة ~~المنفرد في بيته # وكذلك لما قال صلى الله عليه وسلم من كان له صلاة بليل فغلبه عليها نوم ~~كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة # وقال صلى الله عليه وسلم إذا شغل العبد عن ms0582 عمل كان يعمله مرض ابتلاه الله ~~به كتب له أجر ذلك العمل ما دام في وثاق مرضه # ومثل هذا كثير قد ذكرناه فيما مضى من هذا الكتاب # علمنا بذلك أن من تخلف من عذر فلم يدخل في معنى الحديث # وإذا بطل هذان الوجهان صح أن المراد بذلك هو المتخلف عما ندب إليه وجب ~~وجوب سنة عليه بغير عذر # وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفاضل بينهما إلا وهما جائزان إلا ~~أن أحدهما أفضل من الآخر # PageV02P138 ### | 257 - # وأما حديثه في هذا الباب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ~~ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق ~~عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين ~~حسنتين لشهد العشاء # فقد احتج به من أهل الظاهر الموجبون لصلاة الجماعة فرضا داود وأصحابه # وقد مضى القول عليه في ذلك بما يكفي والحمد لله # وقد اختلف العلماء في الصلاة التي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إحراق بيوت المتخلفين عنها فقال أهل الظاهر هي كل صلاة على ما قدمنا عنهم # وقال آخرون هي صلاة العشاء # وحجتهم ما حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق ~~النيسابوري قال حدثنا هارون بن معروف قال أخبرنا بن وهب قال أخبرنا بن أبي ~~ذئب عن عجلان مولى المشمعل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال لينتهين رجال ممن حول المسجد لا يشهدون العشاء أو لأحرقن عليهم بيوتهم ~~أو حول بيوتهم بحزم الحطب # ويشهد لذلك أيضا حديث مالك هذا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قوله فيه لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو ~~مرماتين حسنتين لشهد العشاء # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن ms0583 سلمة # PageV02P139 # قال أخبرنا عطاء الخرساني عن سعيد بن المسيب قال كانت الصلاة التي أراد ~~النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على من تخلف عنها صلاة العشاء # قال وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال هي العشاء أو الفجر # هكذا رواه مرفوعا على الشك # وقال آخرون بل هي صلاة الجمعة # قال أبو بكر حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ~~عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي الجمعة # هكذا ذكر أيضا مرفوعا # قال وحدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن قال كانت ~~الصلاة التي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق على من تخلف عنها ~~الجمعة # حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا كثير قال حدثنا جعفر قال حدثنا يزيد ~~بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ~~آمر بالصلاة فتقام ثم أخرج بفتياني معهم حزم الحطب فأحرق على قوم بيوتهم ~~يسمعون النداء ثم لا يأتون الصلاة # وسئل يزيد بن الأصم أفي الجمعة هذا أم في غيرها فقال ما سمعت أبا هريرة ~~ذكر جمعة ولا غيرها # وقد قال يحيى بن معين إن الحديث في الإحراق على من تخلف عن الصلاة معه ~~صلى الله عليه وسلم بيوتهم هو في الجمعة لا في غيرها # احتج بما حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بن وضاح ~~قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن أبي ~~إسحاق عن أبي الأحوص سمعه منه عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق ~~على قوم يتخلفون عن الجمعة بيوتهم # ورواه ms0584 معمر عن أبي إسحاق بإسناده مثله # وقد روي عن بن مسعود من وجوه ذكرتها في التمهيد أنه قال عليكم بالصلوات ~~الخمس حيث ينادى بهن فإنهن من سنن نبيكم صلى الله عليه وسلم ولو تركتم سنة ~~نبيكم # PageV02P140 # لضللتم ولقد عهدتنا وإن الرجل ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ولقد ~~رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه # قال أبو عمر معلوم أنه لا يتخلف عن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من غير عذر إلا منافق صحيح النفاق # وفي قول بن مسعود في الصلوات الخمس في جماعة أنها من سنن نبيكم مع روايته ~~حديث الإحراق عليهم في الجمعة دليل واضح أن الجمعة فريضة وأن شهود الجماعة ~~في غيرها سنة من مؤكدات السنن يخشى على التارك لها رغبة عنها حتى لا تقوم ~~في المساجد جماعة الضلال كما قال بن مسعود رضي الله عنه # وفرض الجمعة على من وجبت عليه لا يحتاج فيه إلى دليل # ومما يوضح لك سقوط فرض الجماعة وأنها سنة وفضيلة لا فريضة قوله صلى الله ~~عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء # رواه بن عمر وعائشة وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ~~ثابتة صحيحة # وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في التمهيد # ومثله الرخصة لآكل الثوم في التخلف عن الجماعة # وقد مضى ذلك في موضعه من هذا الكتاب والحمد لله # وفيه الرخصة في التأخر عن شهود الجماعة لعذر العشاء # وأما الوعيد منه في إحراق بيوت المتخلفين عن الصلاة معه فهو كسائر الوعيد ~~في الكتاب والسنة وليس من لم ينفذه مخلفا ولكنه محسن ذو عفو محمود على ذلك ~~وليس مخلف الوعد كذلك # وقد بينا هذا المعنى في موضعه على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يتخلف ~~عنه إلا متهم بالنفاق كما قال بن مسعود # وقد استدل من أجاز عقوبة العاصي في المال بهذا الحديث # وللعقوبة في المال موضع من كتابنا هذا وبالله تعالى التوفيق # PageV02P141 # وأما ضربه المثل صلى الله عليه وسلم ms0585 بالعظم السمين والمرماتين الحسنتين ~~فإنه أراد الشيء الحقير والنذر اليسير يقول لو علم أحدهم يعني المنافقين ~~المتخلفين عنه أنه يجد في المسجد أقل شيء من عرض الدنيا لجاءه # وأما المرماتان فقيل هما السهمان وقيل هما حديدتان من حديد كانوا يلعبون ~~بهما وهي ملس كالأسنة كانوا يثبتونهما في الأكوام والأعراض ويقال لهم فيما ~~زعم بعضهم المداحي # وقال أبو عبيد يقال إن المرماتين ما بين ظلفي الشاة # قال وهذا حرف لا أدري ما هو ولا ما وجهه إلا أن هذا تفسيره # ويروى المرماتين بفتح الميم وكسرها وأحدها مرماة مثل مدحاة ومذكاة # ذكر ذلك الأحفش وغيره ### | 258 - # وذكر مالك أيضا في هذا الباب حديثه عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد ~~بن ثابت أنه قال أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا الصلاة المكتوبة # هذا ذكر في جميع الموطآت موقوفا على زيد بن ثابت # وهو حديث مرفوع عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه صحاح # ويستحيل أن يكون مثله رأيا لأن الفضائل لا مدخل فيها للاجتهاد والقياس ~~وإنما فيها التوقيف # ومن طرق هذا الحديث مرفوعا ما رواه جماعة عن موسى بن عقبة عن عمر بن سعيد ~~عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيها الناس صلوا في ~~بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة # وقد ذكرنا إسناده في التمهيد # ولم يذكر فيه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم # PageV02P142 # وهو عندي أولى بالصواب والله أعلم # وفي هذا الحديث تفسير لما قبله من الأحاديث أنها في المكتوبات لا في ~~النوافل # ويستدل بذلك على جماعة إلا في الفريضة # وقد مضى القول فيما سنه عمر رضي الله عنه في رمضان خاصة من التراويح # وفيه دليل على أن الانفراد بكل ما يعمله المؤمن من أعمال البر ويستره ~~ويخفيه أفضل # ولذلك قال بعض الحكماء إخفاء العلم هلكة وإخفاء العمل نجاة # وقال الله عز وجل في الصدقات (وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ~~البقرة 271 # وإذا كانت النافلة ms0586 في البيوت أفضل منها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ~~فما ظنك بها في غير ذلك الموضع إلى ما في صلاة المرء في بيته من اقتداء ~~أهله به من بنين وعيال والصلاة في البيت نور له # وفقنا الله لما يرضى من القول والعمل آمين برحمته إنه ولي ذلك # (2 ### | باب ما جاء في العتمة والصبح) ### | 259 - # مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله قال ~~بيننا وبين المنافقين شهود صلاة العشاء والصبح لا يستطيعونها أو نحو هذا # وهذا الحديث هكذا في الموطأ مرسل وقد ذكرناه مسندا من طرق في التمهيد # وأما قوله فيه أو نحو هذا فإنما هو شك من المحدث # وقال فيه يحيى العشاء أو الصبح # وقال القعنبي وبن بكير وجمهور الرواة للموطأ عن مالك فيه صلاة العتمة ~~والصبح على ما في ترجمة الباب # PageV02P143 # وفي ذلك جواز تسمية العشاء بالعتمة # وقد روي ذكر العتمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ففي السنة اسم ~~هذه الصلاة العتمة # وفي القرآن العشاء # قال الله عز وجل (ومن بعد صلوة العشاء النور 58 # وأما الأحاديث المسندة في معنى هذا الحديث فمنها ما رواه شعبة أو هشيم عن ~~أبي بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~في صلاة الصبح والعشاء ما يشهدهما منافق (1) # وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في التمهيد # وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح ولو يعلمون ~~ما فيهما لأتوهما ولو حبوا # وقال بن عمر كنا إذا فقدنا الرجل في هاتين الصلاتين أسأنا به الظن العشاء ~~والصبح # وقال شداد بن أوس من أحب أن يجعله الله من الذين يرفع الله بهم العذاب من ~~أهل الأرض فليحافظ على هاتين الصلاتين في الجماعة صلاة العشاء وصلاة الصبح # وأسانيد هذه الأحاديث كلها في التمهيد # المعنى عندي في ذلك أنه من شهد هاتين الصلاتين ms0587 في الجماعة فأحرى أن يواظب ~~على غيرهما # وفي ذلك تأكيد في شهود الجماعة وأعلام من علامات أهل الفسق والنفاق ~~المواظبة على التخلف عنهما في الجماعة من غير عذر والله أعلم # PageV02P144 ### | 260 - # مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره ~~فشكر الله له فغفر له وقال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب ~~الهدم والشهيد في سبيل الله # هكذا في الموطأ عند يحيى في هذا الباب لم يزد على ما ترى ### | 261 - # والذي يرويه القعنبي وبن بكير وأبو مصعب ومطرف وبن القاسم وسائر رواة ~~الموطأ عن مالك في هذا الباب عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن ~~أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق إذ ~~وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له # وقال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل ~~الله وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن ~~يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ~~ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا # وكلهم يروي في الموطأ عن مالك في باب النداء بهذا الإسناد قوله لو يعلم ~~الناس ما في النداء والصف الأول إلى آخر الحديث كما رواه يحيى # وسقط ليحيى من هذا الباب قوله في الحديث ولو يعلم الناس ما في النداء إلى ~~قوله لأتوهما ولو حبوا # PageV02P145 # ورواه في باب النداء وهذا اللفظ الآخر هو الذي ينبغي أن يكون في هذا ~~الباب لا قصة الرجل الذي وجد غصن شوك بالطريق والخبر عن الشهداء # وهي ثلاثة أحاديث وقد جعلها بعضه رواة أبي هريرة أربعة # فالذي ينبغي أن يكون منها في هذا الباب قوله ولو يعلم الناس ما في العتمة ~~والصبح لأتوهما ولو حبوا ولم يقع ليحيى في هذا الباب # وقد ذكره في باب ms0588 النداء مع قوله ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ~~على ما مضى في باب النداء # وفي هذا الحديث من الفقه الإعلام بأن نزع الأذى من الطريق من أعمال البر ~~وأن أعمال البر تكفر السيئات وتوجب الغفران وتكسب الحسنات # وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها ~~شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق ما يشهد لما قلنا # وقد أوضحنا هذا المعنى في التمهيد والحمد لله # وأما قوله الشهداء خمسة فهكذا جاء في هذا الحديث # وقد جاء في غيره الشهداء سبعة على ما في كتاب الجنائز من الموطأ # وقد مضى القول في النداء وفضله وحكم الاستهام على الصف الأول في باب ~~النداء من هذا الكتاب # ويأتي في كتاب الجنائز القول في المبطون والغرق والمطعون وسائر من ذكر ~~معهم إن شاء الله تعالى # وأما قوله في هذا الحديث لو يعلمون ما في العتمة والصبح ففيه جواز تسمية ~~العشاء بالعتمة # وهو معارض لحديث أبي سلمة عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هذه إنما هي العشاء وإنما يسمونها ~~العتمة لأنهم يعتمون بالإبل # PageV02P146 # وإسناد هذا الحديث ليس له من الطرق ما للأحاديث في تسمية العشاء بالعتمة # فجائز بالكتاب والسنة أن تسمى بالاسمين جميعا ولا أعلم خلافا اليوم بين ~~فقهاء الأمصار في ذلك # وقد ذكرنا في التمهيد حديث هشام بن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال حوسب رجل فلم يوجد له من الخير إلا غصن شوك نحاه عن الطريق فغفر ~~له تفسير لحديث سمي # وذكرنا أيضا في ذلك حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإماطتك ~~الحجر والشوك والعظم عن الطريق صدقة في حديث ذكرناه هناك بتمامه ### | 262 - # وأما قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الباب لأن أشهد صلاة الصبح ~~في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة ### | 263 - # وكذلك قول عثمان بن عفان في هذا ms0589 الباب أيضا من شهد العشاء فكأنما قام نصف ~~ليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة # ففي ذلك دليل على أن أعمال الفرائض والسنن وإقامتها على وجوهها من ~~النوافل والتطوع كله # PageV02P147 # وكذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله أفضل الفضائل أداء الفرائض ~~واجتناب المحارم # وهذا شيء لا خلاف فيه ولا يسغ جهله # وترتيب الفضائل عند العلماء الفرائض المتعينة كالصلوات الخمس وما أشبهها ~~ثم ما كان فرضا على الكفاية كالجهاد وطلب العلم والصلاة على الجنائز ~~والقيام بها # والصلاة في الجماعة قد قلنا إنها من هذا القسم أو من وكيد السنن # ثم السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة كالعيدين ~~والكسوف والاستسقاء وكل ما واظب عليه من النوافل كصلاة الليل والوتر وركعتي ~~الفجر وما أشبه ذلك ثم سائر التطوع # فقف على هذا الأصل فإنه يشهد له سائر الأصول ويقوم عليه الدليل وبالله ~~التوفيق # وقد روي حديث عثمان في هذا الباب مسندا حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد قال ~~حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ~~الصوفي قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود الزهراني قال حدثنا عمر بن عبد ~~الرحمن الأبار عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عبد ~~الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم صلاة العشاء في جماعة تعدل قيام ليلة وصلاة الفجر في جماعة ~~تعدل قيام نصف ليلة # هكذا قال في صلاة العشاء قيام ليلة وفي صلاة الفجر نصف ليلة وهو خلاف ما ~~في الموطأ # (3 ### | باب إعادة الصلاة مع الإمام) ### | 264 - # ذكر فيه مالك عن زيد بن أسلم عن بسر بن محجن الديلي عن # PageV02P148 # أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذ لم يصل معه وجلس مجلسه ~~ما لك لم تصل مع الناس ألست برجل مسلم قال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت ~~في أهلي # فقال له رسول ms0590 الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد ~~صليت # لم يختلف رواة الموطأ عن مالك في اسم هذا الرجل أنه بسر لا بشر بن محمد ~~فإنه رواه عن مالك وقال فيه فقيل لمالك بسر فقال عن بسر أو بشر ثم حدثنا به ~~بعد ذلك فقال عن بن محجن ولم يقل بسر ولا بشر # وروى الثوري هذا الحديث فقال فيه بشر بالشين المنقوطة في أكثر الروايات ~~عن الثوري # وقال أحمد بن صالح المصري سألت جماعة من ولده أو رهطه فما اختلف علي منهم ~~اثنان أنه بشر كما قال الثوري # وفي هذا الحديث وجوه من الفقه منها قوله صلى الله عليه وسلم للذي لم يصل ~~معه ألست برجل مسلم فدل على أن من لم يصل ليس بمسلم ومن صلى الصلاة مواظبا ~~عليه شهد له بالإسلام # ومنها أن من أقر بعمل الصلاة وإقامتها على ما يجب وكل إلى قوله وقبل منه ~~لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبل من بن محجن الديلي قوله قد صليت ~~في بيتي # وأجمع المسلمون على أن جاحد فرض الصلاة كافر يقتل إن لم يتب من كفره ذلك # واختلفوا في المقر بها وبفرضها التارك عمدا لعملها وهو على القيام بها ~~قادر # فروى عن علي وبن عباس وجابر وأبي الدرداء تكفير تارك الصلاة قالوا من لم ~~يصل فهو كافر # وعن عمر بن الخطاب لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة # وعن بن مسعود من لم يصل فلا دين له # وقال إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وعبد الله بن ~~المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج ~~وقتها لغير عذر وأبى من أدائها وقضائها وقال لا أصلي فهو كافر ودمه وماله ~~حلالان إن لم يتب ويراجع الصلاة ويستتاب فإن تاب وإلا قتل ولا ترثه ورثته ~~من المسلمين وحكم ماله حكم مال المرتد إذا قتل على ردته # وبهذا قال أبو داود الطيالسي وأبو خيثمة زهير بن حرب ms0591 وأبو بكر بن أبي ~~شيبة # PageV02P149 # قال إسحاق هو رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا ~~هذا # قال إسحاق وينتظر تارك الصلاة إذا أبى من أدائها وقضائها في استتابته حتى ~~يخرج وقتها وخروج وقت الظهر بغروب الشمس وخروج وقت المغرب بطلوع الفجر # قال إسحاق وقد أجمع المسلمون أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله ~~عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله تعالى أو قتل نبيا من أنبياء الله ~~تعالى أنه كافر بذلك وإن كان مقرى بكل ما أنزل الله فكذلك تارك الصلاة حتى ~~يخرج وقتها عامدا آبيا من قضائها وعملها وإقامتها # قال ولقد أجمعوا في الصلاة على شيء لم يجمعوا عليه في سائر الشرائع # قالوا من عرف بالكفر ثم رأوه يصلي الصلاة في وقتها حتى صلى صلوات كثيرة ~~في أوقاتها ولم يعلموه أقر بلسانه أنه يحكم له بالإيمان ولم يحكموا له في ~~الصوم والزكاة والحج بمثل ذلك # قال إسحاق ولقد كفر إبليس إذ لم يسجد السجدة التي أمر بسجودها # قال فكذلك تارك الصلاة # وقال أحمد بن حنبل لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدا # ثم ذكر استتابته وقتله # وحجة هؤلاء ومن ذهب مذهبهم ما روي من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~في تكفير تارك الصلاة # منها حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بين العبد وبين ~~الكفر أو قال الشرك إلا ترك الصلاة # وحديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العهد الذي بيننا ~~وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر # PageV02P150 # وقوله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة حبط عمله # وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة حشر مع قارون ~~وفرعون وهامان # وحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاتنا واستقبل ~~قبلتنا فذلك المسلم # وبآثار كثيرة في معنى هذه قد ذكرناها في التمهيد مع ما قدمنا عن الصحابة ~~المذكورين من أقوالهم في هذا ms0592 الباب # واحتج إسحاق في ذلك أيضا بحجج قد ذكرتها في التمهيد # وأما الشافعي رحمه الله فقال بقول الإمام لتارك الصلاة صل فإن قال لا ~~أصلي سئل فإن ذكر علة بجسمه أمر بالصلاة على قدر طاقته فإن أبى من الصلاة ~~حتى يخرج وقتها قلته الإمام # وإنما يستتاب ما دام وقت الصلاة قائما يستتاب في أدائها وإقامتها فإن أبى ~~قتل وورثه ورثته # وهو قول مالك رحمه الله وأصحابه # قال بن وهب سمعت مالكا يقول من آمن بالله وصدق المرسلين وأبى أن يصلي قتل # وبه قال أبو ثور وهو قول مكحول وحماد بن زيد ووكيع # وكل هؤلاء إذا قتل أن لا يمنع ورثته من ميراثه لأنه لا يقتل على الكفر إن ~~كان مقرى بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد والشرائع ودين ~~الإسلام ومقر بفرض الصلاة والصيام إلا أنه يأبى من أدائها وهو مقر بفرضها ~~ومؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت # PageV02P151 # ومن حجة من ذهب هذا المذهب فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه في جماعة ~~الصحابة لأنهم رجعوا إلى قوله حين قال له عمر كيف نقاتل الناس وقد قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله عصم مني دمه وماله إلا ~~بحقه وحسابه على الله # فقال أبو بكر من حقه الزكاة والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة # قال عمر فما هو إ لا أن سمعت ذلك منه فعلمت أن الله قد شرح صدره للحق # فقاتل أبو بكر والصحابة معه مانعي الزكاة لما أبوا من أدائها إذ فرقوا ~~بين الصلاة والزكاة فأقاموا الصلاة وامتنعوا عن الزكاة فمن أبى من إقامة ~~الصلاة وامتنع منها كان أحرى بالقتل # ومعلوم أن هؤلاء من بين أهل الردة لم يكفروا بعد الإيمان ولا أشركوا ~~بالله وقد قالوا لأبي بكر ما كفرنا بعد إيماننا ولكن شححنا على أموالنا # وذلك بين في شعر شاعرهم حيث يقول # (أطعنا رسول الله ما كان بيننا ... فيا عجبا ما بال ملك أبي بكر ms0593) # (فإن التي سألوكموا فمنعتموا ... لكالتمر أو أشهى إليهم من التمر) # وأما توريث ورثتهم منهم فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ولي الخلافة ~~رد إلى هؤلاء ما وجد من أموالهم قائما بأيدي الناس وكان أبو بكر قد سباهم ~~كما سبى أهل الردة # وقال أهل السير إن عمر رضي الله عنه لما ولي أرسل إلى النسوة اللاتي ~~كانوا المسلمون قد أحرزوهم من نساء مانعي الزكاة فيما أحرزوا من غنائم أهل ~~الردة فخيرهن بين أن يمكثن عند من هن عنده بتزويج وصداق أو يرجعن إلى ~~أهليهن بالفداء فاخترن أن يمكثن عند من هن عنده بتزويج وصداق # وكان الصداق الذي جعل لمن اختار أهله عشر أواقي لكل امرأة والأوقية ~~أربعون درهما # PageV02P152 # ومن حجة مالك والشافعي في ذلك أيضا حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال سيكون أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد بريء ومن كره فقد ~~سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا ~~الخمس # فدل أنهم لا يقاتلون ولا يقتلون إذا صلوا الخمس # ودل ذلك على أن من لم يصل الخمس قوتل وقتل # وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في التمهيد # وقوله صلى الله عليه وسلم في مالك بن الدخشم أليس يصلي قالوا بلى ولا ~~صلاة له # فقال أولئك الذين نهاني الله عنهم أو عن قتلهم # فدل على أنه لو لم يصل لم يكن من الذين نهاه الله عن قتلهم بل كان يكون ~~من الذين أمره الله بقتلهم # وقال صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن قتل المصلين # فدل ذلك على أنه قد أمر بقتل من لم يصل كما نهى عن قتل من صلى وأنه لا ~~يمنع من القتل إلا فعل الصلاة والله أعلم # قالوا فهذا كله يدل على القتل ولا يدل على الكفر # وتأولوا في الآثار التي ورد ظاهرها بتكفير تارك الصلاة ما تأولوا في زنى ~~المؤمن وسرقته وشربه الخمر وانتهابه النهبة التي يرفع الناس إليه فيها ~~رؤوسهم بقوله صلى الله ms0594 عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث ~~وما كان مثله وتفسيقه وسبابه والرغبة عن الآباء وضرب بعضهم رقاب بعض والحكم ~~بغير ما أنزل الله وما كان مثل هذا # روى بن عيينة عن هشام بن حجر عن طاوس عن بن عباس أنه قال ليس بالكفر الذي ~~تذهبون إليه إنه ليس بكفر ينقل عن الملة ثم تلا (ومن لم يحكم بما أنزل الله ~~فأولئك هم الكفرون) المائدة 44 # فلهذا كله وما كان مثله ورثوا من تارك الصلاة إذا قتلوه ورثته # وقد زدنا هذه المسألة بيانا بضروب من الشواهد في التمهيد # PageV02P153 # وقال إسماعيل القاضي لم ير مالك استتابة القدرية وسائر أهل الأهواء ~~وقتلهم إن لم يتوبوا من جهة الكفر وإنما رأى قتلهم من جهة الفساد في الدين ~~لأنهم أعظم فسادا من المحاربين # حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن القاسم بن شعبان قال ~~حدثني علي بن سعيد قال حدثنا أبو رجاء سعيد بن حفص البخاري قال حدثنا مؤمل ~~بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن مالك النكري عن أبي ~~الجوزاء عن بن عباس ولا أظنه إلا رفعه قال عرى الإسلام ثلاث بني الإسلام ~~عليها من ترك منهن واحدة فهو حلال الدم شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة ~~وصوم رمضان # قال بن عباس نجده كثير المال ولا يزكي فلا يكون بذلك كافرا ولا يحل دمه # ونجده كثير المال ولا يحج فلا يكون بذلك كافرا ولا يحل دمه # ومنها قوله ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث وما كان مثله # وفي تارك الصلاة قول ثالث قاله بن شهاب وغيره # روى شعيب بن أبي حمزة عن بن شهاب أنه سئل عن تارك الصلاة فقال إذا ترك ~~الرجل الصلاة لأنه ابتدع دينا غير الإسلام قتل وإن كان إنما فعل ذلك فسقا ~~ومجونا وتهاونا فإنه يضرب ضربا مبرحا ويسجن حتى يرجع # قال والذي يفطر في رمضان كذلك # قال أبو جعفر الطحاوي وهو قولنا وإليه ذهب جماعة من سلف ms0595 الأمة منهم أبو ~~حنيفة وأصحابه # قال أبو عمر يقول داود ومن اتبعه وحجة هؤلاء ومن قال بقولهم قوله صلى ~~الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد ثم قال ومن لم يأت بهن ~~فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة # وقال صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة # واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ~~لا إله إلا الله # PageV02P154 # وإني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها # قالوا وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حقها فقال لا يحل دم امرئ ~~مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بنفس يعني ~~قودا # وقد بسطنا هذه المسألة في التمهيد بسطا شافيا وذكرنا أقوال سائر أهل ~~القبلة فيها والحمد لله # وفي هذا الحديث أيضا من الفقه أن من صلى في بيته ثم دخل المسجد فأقيمت ~~عليه تلك الصلاة أنه يصليها معهم ولا يخرج حتى يصلي وإن كان قد صلى في ~~جماعة أهله أو غيرهم # لأن في حديثنا في هذا الباب قوله بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي ~~فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت فوجدت الناس يصلون فصل معهم ~~وإن كنت قد صليت # واحتمل قوله صليت في أهلي أي في جماعة أهلي ويحتمل أن يكون صلى في بيته ~~وحده # وقد اختلف العلماء في هذا المعنى فقال جمهور الفقهاء إنما يعيد الصلاة مع ~~الإمام في الجماعة من صلى وحده في بيته وأهله أو في غير بيته # وأما من صلى في جماعة وإن قلت فإنه لا يعيد في جماعة أكثر منها ولا أقل ~~وكل من صلى عندهم مع آخر فقد صلى في جماعة ولا يعيد في أخرى قلت أو كثرت ~~ولو أعاد في جماعة أخرى لأعاد في ثالثة أو رابعة إلى ما لا نهاية له وهذا ~~لا يخفى فساده # وممن قال بهذا ms0596 القول مالك بن أنس وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم # PageV02P155 # ومن حجتهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلى صلاة في يوم مرتين # ومنهم من يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين # رواه سليمان بن يسار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا ~~إسناده في التمهيد # وحملوه على من صلى في جماعة لا يعيدها في جماعة # واستعملوا الحديثين جميعا كلا على وجهه # وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي جائز لمن صلى في جماعة ~~ووجد جماعة أخرى في تلك الصلاة أن يعيدها معهم إن شاء لأنها نافلة وسنة # وقال بعضهم إذا كانت صلاة يجوز بعدها نافلة وروي مثل ذلك من إعادة الصلاة ~~في جماعة لمن صلاها في جماعة عن حذيفة بن اليماني وأبي موسى الأشعري وأنس ~~بن مالك وصلة بن زفر والشعبي والنخعي # وبه قال حماد بن زيد وسليمان بن حرب # وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في التمهيد وذكرنا الحجة لهم وعليهم هناك ~~والحمد لله # واتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه على أن معنى قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا تصلوا صلاة في يوم مرتين أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة ~~عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضا # قالا وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها له نافلة اقتداء برسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في أمره بذلك وقوله صلى الله عليه وسلم للذي أمرهم ~~بإعادة الصلاة في جماعة إنها لكم نافلة فليس ذلك ممن أعاد الصلاة في يوم ~~مرتين لأن الأولى فريضة والثانية نافلة # واختلف الفقهاء أيضا فيما يعاد من الصلوات مع الإمام لمن صلاها وحده # فقال قوم يعيد الصلوات كلها مع الإمام من صلاها وحده إلا الصبح والمغرب ### | 265 - # ذكر مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من صلى المغرب ~~أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما # PageV02P156 # وهو قول الأوزاعي والحسن البصري وسفيان الثوري # وقال مالك ms0597 وأصحابه يعيد الصلوات كلها من صلاها وحده إلا المغرب وحدها # وهو قول أبي موسى الأشعري والنعمان بن مقرن وأبي مجلز وطائفة # روى حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال ضليت الفجر ثم ~~أتيت المسجد فوجدت أبا موسى الأشعري يريد أن يصلي فجلست ناحية فلما صلى قال ~~ما لك لم تصل قلت إني قد صليت قال إن الصلاة كلها تعاد إلا المغرب فإنها ~~وتر صلاة النهار # وحماد عن حميد عن أنس عن الأشعري والنعمان بن مقرن مثله # وحماد عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال الصلوات كلها تعاد إلا المغرب ~~فإنها وتر # وقال مالك تعاد الصلوات كلها إن صلاها وحده إلا المغرب وحدها فإنه لا ~~يعيدها لأنها تصير شفعا # كذلك قال في موطأه # وفي رواية قال مالك ومن صلى في جماعة ولو مع واحد فإنه لا يعيد تلك ~~الصلاة إلا أن يعيدها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الحرام ~~أو مسجد بيت المقدس # قال مالك فإن دخل الذي صلى وحده المسجد فوجد القوم جلوسا في آخر صلاتهم ~~فلا يدخل معهم وإنما يدخل معهم من علم أنه يدري من صلاتهم ركعة بسجدتيهما # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يعيد المصلي وحده مع الإمام العصر ولا الفجر ~~ولا المغرب ويعيد معه الظهر والعشاء ويجعل صلاته مع الإمام نافلة # قال محمد بن الحسن لأن النافلة بعد الصبح والعصر لا تجوز ولا تعاد المغرب ~~لأن النافلة لا تكون وترا في غير الوتر # قال أبو عمر احتج بهذا بعض أصحابنا لمالك في قوله لا تعاد المغرب وهو أصح ~~من قوله تكون شفعا # وقد تقدم القول في صلاة الليل مثنى مثنى وقوله لا وتران في ليلة وهو ~~المعنى الذي نزع به محمد بن الحسن في المغرب # والعجيب من مالك رحمه الله يقول لأنها تصير شفعا وهو يحتج بقول بن # PageV02P157 # عمر لا فصل أفضل من السلام فكيف وبعد السلام مشي وعمل فكيف تنضاف مع ذلك ~~صلاة إلى أخرى! ! # وحجة من ms0598 ذهب إلى قول بن عمر والأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~صلى بعد العصر ركعتين فيما ذكرت عائشة وقد روي عنها أنها قالت ما ترك رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر في بيتي قط # وقالت أم سلمة ركعهما بعد العصر حين شغله الوفد عنهما قبل العصر # وقد ذكرنا هذه الآثار فيما سلف من كتابنا فرأى بن عمر إعادة العصر لهذا ~~ولأنه المذهب الذي كان يذهب إليه في النهي عن الصلاة بعد العصر أنه عند ~~اصفرار الشمس وعند الطلوع وعند الغروب # وقد ذكرنا مذهبه في ذلك والحجة له في باب النهي عن الصلاة بعد الصبح ~~والعصر فيما تقدم من هذا الكتاب والحجة له ولغيره في المغرب ما ذكرنا في ~~هذا الباب والحمد لله # وقال الشافعي من صلى وحده أعاد صلاته مع الجماعة إذا وجدها وأمكنته في ~~تلك الصلاة والصلوات كلها في ذلك سواء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~لمحجن الديلي إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت ولم يخص صلاة من صلاة ~~ولم يذكر عصرا ولا مغربا ولا صبحا # قال والأولى هي الفريضة والثانية تطوع سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كما سن الوتر والعيدين وغيرهما # وهو قول داود بن علي في إعادة الصلوات كلها في جماعة لأنه يرى الصلاة في ~~الجماعة فرضا على ما تقدم عنه # واختلف عن الثوري فروي عنه أنه يعيد الصلوات كلها مع الإمام كقول الشافعي # وروي عنه مثل قول مالك سواء # ولا خلاف عن الثوري أن الأولى فريضة والثانية تطوع # وقال أبو ثور يعيدها كلها إلا الصبح والعصر إلا أن يكون في مسجد فتقام ~~الصلاة فلا يخرج حتى يصليها # وحجته حديث أبي هريرة أنه رأى رجلا خارجا من المسجد إذا أقيمت الصلاة ~~فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ونهيه صلى الله عليه ~~وسلم عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح # PageV02P158 ### | 266267267 - # وذكر مالك في هذا الباب أيضا عن نافع عن بن عمر وعن ms0599 يحيى بن سعيد عن سعيد ~~بن المسيب بمعنى واحد أن سائلا سأل كل واحد منهما قال له إنه يصلي في بيته ~~ثم يأتي المسجد فيجد الناس يصلون أيصلي معهم فقالا نعم قال السائل فأيتهما ~~أجعل صلاتي فقالا ذلك إلى الله تعالى يجعلها أيتها شاء # وذكر أصحاب مالك عن مالك أن هذا مذهبه لا يدري أي الصلاتين فلايضة ولا ~~أيتهما هي النافلة وإنما ذلك إلى يجعلها أيتهما شاء # هذه جملة حكاها أصحابه عنه لم يختلفوا عنه في ذلك واختلفوا عنه في مسائل ~~تدل على المراد من ذلك واختلفت أجوبة أصحابه في تلك المسائل # منها الرجل يحدث في الثانية مع الإمام # ومنها أن يذكر أن الأولى كانت على غير وضوء # ومنها أن يسقط من إحداهما سجدة ناسيا ولا يدري من أيتها أسقطها بما ~~ذكرناه في كتاب اختلاف مالك وأصحابه # والذي يتحصل عليه مذهبه عندي ما ذكره بن وهب في موطأه عن مالك قال قال ~~مالك من أحدث في صلاته مع الإمام فصلاته في بيته هي صلاته # وقد روى بن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة قال سألت عبد الله بن ~~عمر عن رجل صلى العصر ثم أعادها في جماعة أيتهما المكتوبة قال الأولى # وهذه رواية عن بن عمر ظاهرها مخالف لما ذكره مالك عنه في الموطأ في قوله ~~ذلك إلى الله لأنه في رواية بن أبي ذئب قطع بأن الأولى هي المكتوبة ~~والثانية نافلة # وفي رواية مالك شك فلم يدر أيتهما صلاته إلا أنه ممكن أن تكون الأولى ~~وممكن أن تكون الثانية # PageV02P159 # والنظر عندي يوجب أن تكون رواية مالك متقدمة لأنه لم يبن له حينئذ أيتهما ~~صلاته ثم بان له بعد أن الأولى صلاته فانصرف من شكه إلى يقين علمه ومحال أن ~~ينصرف من يقينه إلى شك فدل ذلك على أن قوله الأولى هي المكتوبة قد بان له ~~فأفتى به # فإن قيل كيف يكون عنده الأولى المكتوبة والثانية نافلة في العصر ولا ~~نافلة بعد العصر # قيل معلوم عن بن ms0600 عمر أن التنفل بعد العصر جائز عنده ومذهبه أن العصر ~~والظهر والعشاء تعاد عنده دون المغرب والصبح لمن صلى وحده # وقد ذكرنا في التمهيد الروايات عن بن عمر في ذلك بالأسانيد # واختلف في ذلك أيضا عن سعيد بن المسيب كما اختلف عن بن عمر # فروى همام عن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب إذا صليت وحدي ثم أدركت ~~الجماعة فقال أعد غير أنك إذا أعدت المغرب فاشفع بركعة واجعل صلاتك وحدك ~~تطوعا # قال أبو عمر هذا شيء لا يعرف وجهه كيف يشفع المغرب بركعة وتكون الأولى ~~تطوعا وقد أجمع العلماء على أن المغرب إذا نوى بها الفريضة لم يشفعها بركعة # وما أظن الحديث والله أعلم إلا والأولى فرضه فإن صح ما ذكرناه عنه وهم من ~~قتادة أو ممن دونه في الإسناد # وقد ذكرنا الإسناد في التمهيد # وقد كان جماعة من العلماء يضعفون أشياء من حديث قتادة عن سعيد بن المسيب # وأما قول بن عمر وسعيد ذلك إلى الله فقد تأول فيه قوم منهم بن الماجشون ~~وغيره أن ذلك في القبول كأنه قال أيتهما يتقبل الله مني فقالا له ذلك إلى ~~الله لأنه قد يتقبل النافلة دون الفريضة ويتقبل الفريضة دون النافلة على ~~حسب النية في ذلك والإخلاص مع أنه تعالى يتفضل على من يشاء من عباده بما ~~شاء من رحمته # وعلى هذا التأويل لا يتدافع قول من قال إن الفريضة هي الأولى مع قوله ذلك ~~إلى الله تعالى # PageV02P160 # وقد أجمع مالك وأصحابه على أن من صلى في بيته وحده أنه لا يؤم في تلك ~~الصلاة غيره # وهذا يوضح لك أن الأولى هي عندهم الفريضة على هذا جماعة أهل العلم # حتى لقد قال إبراهيم النخعي من صلى صلاة وحده وقصد بذلك أداء فرضه وكتبت ~~الملائكة الحفظة ذلك لم يستطع أحد أن يرده إلى نافلة أو نحو ذلك هذا معنى ~~قوله # واختارت طائفة من أصحاب مالك أن تكون الثانية فرضه لأنها صلاة جماعة ~~ويأمرونه ألا يدخل مع الإمام إلا بنية الفرض # وتأولوا ms0601 في قوله صلى الله عليه وسلم للذين أمرهم أن يعيدوا الصلاة مع ~~الإمام فإنها لكم نافلة قالوا نافلة ها هنا بمعنى فضيلة # واحتجوا بقول الله عز وجل (ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة الأنبياء 72 أي ~~فضيلة # وكذلك تأولوا في قول الله تعالى (ومن اليل فتهجد به نافلة لك الإسراء 79 ~~أي فضيلة # قالوا وإنما لم يؤم في تلك الصلاة أحدا لأنا لا ندري أي الصلاتين صلاته ~~حقيقة فاحتطنا ألا يؤم أحدا خوفا من أن يكون الثانية تطوعا فيأتم به فيها ~~من هي فريضته ### | 268 - # وأما حديثه في هذا الباب عن عفيف بن عمرو السهمي عن رجل من بني أسد أنه ~~سأل أبا أيوب الأنصاري فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام ~~يصلي أفأصلي معه فقال أبو أيوب نعم صل معه فإن من صنع ذلك له سهم جمع أو ~~مثل سهم جمع # فقد رواه بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أنه سمع عفيف بن ~~عمرو يقول حدثني رجل من أسد بن خزيمة أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال أحدنا ~~يصلي في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد فتقام الصلاة فيصلي معهم فقال أبو ~~أيوب سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له بذلك سهم جمع # PageV02P161 # ولو استدل مستدل على سقوط فرض الجماعة وأنها مستحبة وسنة لا فريضة بهذه ~~لآثار كلها وما كان مثلها عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن أصحابه فإنهم ~~لم يقولوا لأحد ممن سألهم في إعادة الصلاة مع الإمام وقد صلى وحده بئس ما ~~فعلت إذ صليت وحدك وكيف تصلي وحدك ولا صلاة لمن صلى وحده بل جميعهم سكت له ~~عن ذلك وندبه إلى إعادة الصلاة للفضل لا لغيره والله يمن على من يشاء بفضله ~~وتوفيقه # وما قوله سهم جمع فقال بن وهب يضعف له الأجر # قال أبو عمر هذا التأويل أشبه عندي من قول من قال إن الجمع هنا الجيش وإن ~~له أجر الغازي وأجر الغزاة في سبيل الله وإن ms0602 ذلك مأخوذ من قوله تعالى (فلما ~~ترءا الجمعان الشعراء 61 يعني الجيشين وقول بن وهب في ذلك أصوب # وقد ذكرنا في التمهيد الخبر عن المنذر بن الزبير أنه أوصى في وصيته فقال ~~لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان سهم جمع # قال مصعب بن عبد الله فسألت عبد الله بن المنذر ما يعني بسهم جمع قال ~~نصيب رجلين # وهذا يشهد لما قاله بن وهب وهو المعروف عن فصحاء العرب والله أعلم # (4 ### | باب العمل في صلاة الجماعة) ### | 269 - # ذكر فيه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فيخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير ~~وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء # في هذا الحديث أوضح الدلائل على أن أئمة الجماعة يلزمهم التخفيف لأمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بذلك # ولا يجوز لهم التطويل لأن في الأمر لهم بالتخفيف نهيا عن التطويل # وقد بان في هذا الحديث العلة الموجبة للتخفيف وهي عندي غير مأمونة على # PageV02P162 # أحد من أئمة الجماعة لأنه وإن علم قوة من خلفه فإنه لا يدري ما يحدث لهم ~~من آفات بني آدم # ولذلك قال فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء لأنه يعلم من نفسه ما لا ~~يعلم من غيره # وقد يحدث للظاهر القوة ومن يعرف منه الحرص على طول الصلاة حادث من شغل ~~وعارض من حاجة وآفة من حدث بول أو غيره # فينبغي لكل إمام أن يخفف جهده إذا أكمل الركوع والسجود # قال أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس كلهم صلاة ~~في تمام # ولحديث أنس هذا طرق كثيرة وقد ذكرت بعضها في التمهيد # ومن التمام ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نفر الغراب # وقال اعتدلوا في ركوعكم وسجودكم # ونظر إلى رجل لم يتم ركوعه ولا سجوده فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل # PageV02P163 # وقال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل إلى من لا يقيم صلبه ms0603 في ~~ركوعه وسجوده # وعنه صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة امرئ لا يقيم فيها صلبه في ~~ركوعه وسجوده # وقد ذكرنا الآثار بذلك كله في التمهيد # وقد أنكر العلماء على أبي حنيفة فيمن صار من الركوع إلى السجود ولم يرفع ~~رأسه أنه يجزئه وقالوا هذا قول مخالف للسنة ولعلماء الأمة # حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~النسائي عن إسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يحدث ~~عن رسول الله قال اعتدلوا في الركوع والسجود # وروى عبد الحكم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في الركوع ~~والسجود # حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوراث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثني عبد الحكم عن ~~أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في الركوع والسجود والله ~~إني لأراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي # وقد قال بن القاسم من رفع رأسه من السجود فلم يعتدل جالسا أو من الركوع ~~فلم يعتدل قائما حتى سجد أو حتى خر راكعا فليستغفر الله ولا يعد ولا شيء ~~عليه في صلاته # وهذا مضارع لقول أبي حنيفة إلا أن بن القاسم قال من لم يرفع رأسه من ~~الركوع فلا يعتد بتلك الركعة # وهو قول مالك أنه قال من لم يرفع رأسه ويعتدل في ركوعه وسجوده ويقم في ~~ذلك صلبه لم تجزئه صلاته # PageV02P164 # وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار منهم أبو يوسف ومحمد والثوري والأوزاعي ~~والشافعي وأحمد وإسحاق وداود والطبري # وذكر بن عبد الحكم عن مالك في ترك الاعتدال رخصة فقال عنه إذا رفع الإمام ~~رأسه من الركوع ولم يعتدل قائما ثم أهوى ساجدا قبل أن يعتدل فإنه تجزئه ~~صلاته # والقول بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه الجمهور بالقبول أولى ~~من كل ما خالفه وبالله التوفيق # حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد قال ms0604 حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو حفص بن ~~عمر النمري قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي مسعود ~~البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ~~ظهره في الركوع والسجود # وقد تقدم في هذا الكتاب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لم ~~يتم ركوعه وسجوده بالإعادة وقال له ارجع فصل فإنك لم تصل # وكذلك فعل حذيفة بن اليماني برجل رآه لم يتم ركوعه وسجوده وقال له لو مت ~~على هذا مت على غير ملة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم # وعلى هذا جماعة أهل العلم فيمن لم يقم صلبه من ركوعه وسجوده # إلا أن ما بعد قيام الصلب والاعتدال عندهم من الطمأنينة والمكث قليلا ليس ~~من الواجب ولكنه من الكمال # وكذلك العمل عندهم في الأئمة والتخفيف على ما وصفنا لا يختلفون في ذلك ~~لما وصفنا من الآفات والضعف والحاجات # ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وأبي مسعود الأنصاري ~~وعثمان بن أبي العاص أنه قال صلى الله عليه وسلم من أم الناس فليخفف فإن ~~فيهم السقيم والكبير وذا الحاجة # PageV02P165 # هذا معنى حديثهم وقد ذكرنا الأسانيد بذلك عنهم في التمهيد # وروى أبو قتادة الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأقوم ~~في الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن أفتن أمه # وروى أبو هريرة وأنس عنه النبي صلى الله عليه وسلم معنى حديث أبي قتادة # وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ إذ شكاه بعض قومه ~~أنه يطول بهم أفتان أنت يا معاذ اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى ونحوها # وقد ذكرنا ذلك كله في مواضع من التمهيد والحمد لله # قرأت على أبي القاسم أحمد بن فتح قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زكريا ~~النيسابوري بمصر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا يوسف بن ~~سعيد بن مسلم قال حدثنا ms0605 حجاج عن بن جريج عن بن عجلان قال حدثني بكير بن عبد ~~الله بن الأشج قال حدثني معمر بن أبي حيية عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ~~عن عمر بن الخطاب أنه قال أيها الناس لا تبغضوا الله إلى عباده فقال قائل ~~منهم وكيف قال يكون الرجل إماما للناس يصلي بهم فلا يزال يطول عليهم حتى ~~يبغض إليهم ما هم فيه ### | 270 - # مالك عن نافع أنه قال قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من # PageV02P166 # الصلوات وليس معه أحد غيري فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه عن يمينه # قال أبو عمر هذا من فعل بن عمر سنة وإجماع فالسنة ما رواه بن عباس وغيره ~~في ذلك # روى الحميدي عن بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه أخبره قال أخبرني كريب أنه ~~سمع بن عباس يقول بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ~~فصنعت مثل ذلك ثم جئت فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه فصلى ما شاء ~~الله ثم نام # ولا خلاف بين العلماء أن هذه سنة مع إمام وحده أن يقوم عن يمينه فإن كان ~~مع الإمام ثلاثة رجال سواه فالسنة المجتمع عليها أيضا أن يقوموا خلفه لا ~~خلاف بين علماء الأمة في ذلك # واختلفوا إذا كان مع الإمام اثنان # فقالت طائفة يقوم الإمام بينهما روي ذلك عن بن مسعود # ويه قال جماعة من فقهاء الكوفة # وقال آخرون حكم الاثنين كحكم الثلاثة لا يقومون إلا خلفه كذلك حكم ~~الاثنين في أكثر أحكام الصلاة حكم الجماعة # وإلى هذا ذهب مالك والشافعي في حكم الرجلين مع الإمام أنهما يقومان خلفه ~~ولا يقوم بينهما # وأجمع العلماء أيضا أن من صلى بامرأة لا تقوم المرأة إلا خلفه ولا تقوم ~~عن يمينه بخلاف الرجل وسيأتي حكم ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى ### | 271 - # وذكر مالك في هذا الباب أيضا عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس ~~بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه # قال وإنما نهاه ms0606 لأنه كان لا يعرف أبوه # قال أبو عمر هذه عندهم كناية كالتصريح لأنه كان ولد زنا فكره عمر بن عبد ~~العزيز رحمه الله أن ينصب مثله إماما لأنه خلق من نطفة خبيثة وقد # PageV02P167 # روي أنه شر الثلاثة كما يعاب من حملت به إن كانت حائضا أو من سكران وإن ~~كان هو في ذلك كله لا ذنب له # وقد يحتمل أن يكون نهاه عن التعرض للإمامة لأنه فيها كمال وجمال حال بنفس ~~صاحبها ويحسد عليها # فمن كان لغير رشده وطلب ذلك فقد عرض نفسه للقول فيه وجعله غرضا للألسنة ~~وأثار على نفسه من كان سكت عنه لو لم يضر في حاله تلك والله أعلم # واختلف الفقهاء في إمامة ولد الزنى فقال مالك أكره أن يكون إماما راتبا # قال وشهادته جائزة في كل شيء إلا في الزنى فإنها لا تجوز # وهو قول الليث بن سعد # وقال سفيان الثوري والأوزاعي لا بأس بأن يؤم ولد الزنى # وقال أبو حنيفة وأصحابه غيره أحب إلينا # وقال الشافعي أكره أن ينصب إماما لأن الإمامة موضع فضل وتجزئ من صلى خلفه ~~صلاتهم وتجزيه # وقال عيسى بن دينار لا أقول بقول مالك في إمامة ولد الزنى وليس عليه من ~~ذنب أبويه شيء # وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم لا أكره إمامة ولد الزنى إذا كان في ~~نفسه أهلا للإمامة # قال أبو عمر ليس في شيء من الآثار الواردة في شرط الإمامة في الصلاة ما ~~يدل على مراعاة نسب وإنما فيه الدلالة على الفقه والقراءة والصلاح في الدين # (5 ### | باب صلاة الإمام وهو جالس) ### | 272 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وهو شاك جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم # PageV02P168 # أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا ~~وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ### | 273 - # مالك عن بن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب ms0607 فرسا فصرع ~~عنه فجحش شقه الأيمن الحديث # فيه ركوب الخيل لأهل الدين والفضل والتقلب عليها لما في ذلك من العزة ~~والعون على جهاد العدو # وقد روى ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا لأبي طلحة ~~عريا في حين فرغ أهل المدينة لخيل أغار بها عيينة بن حصن أو ابنه عبد ~~الرحمن على لقاح المدينة ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لن ~~تراعوا لن تراعوا # ثم قال في الفرس لقد وجدته بحرا أو إن وجدناه لبحرا # وهو مذكور بإسناده في التمهيد # وأما قوله جحش شقه فهو بمعنى خدش شقه وقد قيل الجحش فوق الخدش وحسبك أنه ~~من أجله لم يقدر أن يصلي قائما فصلى قاعدا # PageV02P169 # وأما قوله في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فقد أجمع العلماء على أن ~~الائتمام واجب على كل إمام بإمامه في ظاهر أفعاله الجائزة وأنه لا يجوز ~~خلافه لغير عذر # وقد روى معن بن عيسى في الموطأ عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا ~~تختلفوا عليه # ولا أعلم أحدا رواه عن مالك من رواة الموطأ بهذا الإسناد غير معن بن عيسى ~~وفيه فلا تختلفوا عليه وليس في حديث بن شهاب وهشام بن عروة قوله فلا ~~تختلفوا عليه # وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم # واختلف العلماء في صلاة ما كانت نيته فيها خلاف نية إمامه # فقال مالك وأصحابه لا تجزئ أحد أن يصلي الفريضة خلف المتنفل ولا يصلي ~~عصرا خلف من يصلي ظهرا ومتى اختلفت نية الإمام والمأموم في الفريضة بطلت ~~صلاة المأموم دون الإمام وكذلك من صلى فرضه خلف المتنفل # وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري وقول أكثر التابعين بالمدينة والكوفة # وحجتهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فمن ~~خالف في نيته فلم يأتم ms0608 به # وقال فلا تختلفوا عليه ولا اختلاف أشد من اختلاف النيات التي عليها مدار ~~الأعمال # واعتلوا في قصة معاذ برواية عمرو بن يحيى عن معاذ بن رفاعة الزرقي عن رجل ~~من بني سلمة أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطويل معاذ بهم فقال ~~له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن فتانا إما أن تصلي معي وإما أن ~~تحفف على قومك # قالوا وهذا يدل على أن صلاته بقومه كانت فريضته وكان متطوعا بصلاته مع ~~النبي صلى الله عليه وسلم # قالوا وصلاة المتنفل خلف من يصلي الفريضة جائزة بإجماع العلماء على ذلك # PageV02P170 # وقال الشافعي والأوزاعي وداود والطبري وهو المشهور عن أحمد بن حنبل يجوز ~~أن يقتدى في الفريضة بالمتنفل وأن يصلى الظهر خلف من يصلي العصر فإن كل مصل ~~يصلي لنفسه وله ما نواه من صلاته فالأعمال بالنيات # ومن حجتهم أن قالوا إنما أمرنا أن نأتم بالإمام فيما يظهر إلينا من ~~أفعاله فأما النية فمغيبة عنها ومحال أن نؤمر باتباعه فيما يخفى من أفعاله ~~علينا # قالوا وفي الحديث نفسه ما يدل على ذلك أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به ~~فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا # وقد ذكرنا في التمهيد من زاد في هذا الحديث وإذا كبر فكبروا وإذا سجد ~~فاسجدوا # ولم تختلف الرواية فيه في قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا فعرفنا أفعاله ~~التي نأتم به فيها صلى الله عليه وسلم بما يقتدى فيه بالإمام وهي أفعاله ~~إليهم من التكبير والركوع والسجود والقيام والقعود ففي هذا قيل لهم لا ~~تختلفوا عليه # قالوا ومن الدليل على صحة هذا التأويل حديث جابر من نقل الأئمة في قصة ~~معاذ إذ كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف فيؤم قومه في ~~تلك الصلاة التي صلاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي له نافلة ولهم ~~فريضة # ولا يوجد من نقل من يوثق به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إما ~~أن تجعل ms0609 صلاتك معي وإما أن تخفف بالقوم # وهذا لفظ منكر لا يصح عن أحد يحتج بنقله ومحال أن يرغب معاذ عن الصلاة ~~الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاته مع قومه وهو يعلم فضل ذلك ~~وفضل صلاة الفريضة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه صلى الله ~~عليه وسلم # والدليل على صحة هذا التأويل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت ~~الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة # فنهى أصحابه وسائر أمته أن يشتغلوا بنافلة إذا أقيمت المكتوبة فكيف يظن ~~بمعاذ أن يترك صلاة لم يصلها بعد ولم يقض ما افترض عليه في وقتها ويتنفل ~~وتلك تقام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم قد قال ~~لهم لا صلاة إلا المكتوبة التي تقام # PageV02P171 # وقد روى بن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر أن معاذا كان يصلي مع النبي ~~صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم هي له تطوع ولهم ~~فريضة # وهذا نص في موضع الخلاف # قال بن جريج وحدثت عن عكرمة عن بن عباس أن معاذا فذكر مثله سواء # وأما قوله في حديث مالك في هذا الباب وإذا صلى قائما فصلوا قياما فهذا ~~كلام خرج على صلاة الفريضة وهذا ما لا خلاف فيه # وقد أجمع العلماء على جواز صلاة الجالس خلف الإمام القائم في النافلة فدل ~~على ما ذكرنا إلا أن المصلي جالسا في النافلة وهو قادر على القيام نصف أجر ~~المصلي فيها قائما # وأجمع العلماء على أن القيام في الصلاة المكتوبة فرض واجب لقول الله عز ~~وجل (وقوموا لله قنتين) البقرة 238 فلا يجوز لأحد أن يصلي مكتوبة قاعدا وهو ~~قادر على القيام # واختلفوا في المأموم الصحيح يصلي قاعدا خلف إمام مريض لا يستطيع القيام # فأجازت ذلك طائفة من أهل العلم اتباعا لهذا الحديث وما كان مثله في قوله ~~صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا يعني من عذر فصلوا جلوسا أجمعون # روي هذا من طرق عن النبي ms0610 صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وبن عباس ~~وبن عمر وأنس وجابر بأسانيد صحاح # وممن قال بأن الإمام إذا صلى جالسا لمرض أصابه صلى الناس خلفه جلوسا وهم ~~أصحاء قادرون على القيام حماد بن زيد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أخذا ~~بحديث مالك هذا وما كان مثله واتباعا له # وإليه ذهب بعض أصحاب الظاهر # وقال أحمد بن حنبل وفعله أربعة من الصحابة بعده أسيد بن حضير وقيس بن قهد ~~وجابر بن عبد الله وأبو هريرة # قال أبو عمر قد ذكرنا الأسانيد بذلك عنهم في التمهيد # وقال جمهور العلماء لا يجوز لأحد أن يصلي شيئا من الصلوات المكتوبات ~~جالسا وهو صحيح قادر على القيام لا إماما ولا منفردا ولا خلف إمام # ثم اختلفوا فمنهم من أجاز صلاة القائم خلف القاعد كلا يؤدي فرضه على # PageV02P172 # قدر طاقته للحديث الذي فيه صلاة أبي بكر وهو قائم خلف رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وهو قاعد في مرضه الذي مات فيه والناس قيام خلفه مع أبي بكر # ويأتي بعد هذا الباب إن شاء الله تعالى # وممن قال بهذا الشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة وأبو يوسف وداود بن علي # وقد روى الوليد بن مسلم عن مالك أنه أجاز للإمام المريض أن يصلي بالناس ~~جالسا وهم قيام # قال وأحب إلي أن يقوم بجنبه من يعلم الناس بصلاته # وهذه الرواية غريبة عن مالك عند أصحابه # وقال بن القاسم لا يأتم القائم بالجالس في فريضة ولا نافلة ولا بأس أن ~~يأتم الجالس بالقائم # قال ولا ينبغي لأحد أن يؤم أحدا في فريضة ولا نافلة قاعدا فإن عرض له ما ~~يمنعه من القيام استخلف # واحتج بن القاسم في ذلك بأن قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وهو مريض وأبو بكر يصلي بالناس فجلس ~~إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر هو الإمام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يصلي بصلاة أبي بكر وقال ما ms0611 مات نبي حتى يؤمه رجل من أمته # قال بن القاسم قال مالك والعمل عندنا على حديث ربيعة هذا وهو أحب إلي # قال سحنون بهذا الحديث يأخذ بن القاسم وليس في الموطأ أن أبا بكر كان ~~الإمام وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤتما والذي في الموطأ خلاف هذا ~~أن أبا بكر كان يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون ~~بصلاة أبي بكر وهو قائم والناس قيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس # وذكر أبو مصعب في متخصره عن مالك قال لا يؤم الناس أحد قاعدا فإن أمهم ~~قاعدا فسدت صلاته وصلاتهم # قال فإن كان الإمام عليلا تمت صلاته وفسدت صلاة من خلفه # قال ومن صلى قاعدا من غير علة أعاد الصلاة # فعلى رواية أبي مصعب هذه عن مالك تجب الإعادة على من صلى قائما خلف إمام ~~مريض جالس في الوقت وبعده # PageV02P173 # وقد روي عن مالك أنهم يعيدون في الوقت خاصة # وذلك والله أعلم لحديثه عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر كان يصلي ~~بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وأبو بكر إلى جنبه قائم والناس ~~قيام يصلون بصلاة أبي بكر # ولما رواه في غير الموطأ عن ربيعة أن أبا بكر كان المقدم وأن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يصلي بصلاته فلما رأى الاختلاف في ذلك احتاط فرأى ~~الإعادة في الوقت لأن كلا قد أدى فرضه على حسب حاله # وقد احتج محمد بن الحسن لقوله ومذهبه في هذا الباب بالحديث الذي ذكر أبو ~~المصعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤم أحد بعدي قاعدا # وهو حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث إنما يرويه جابر الجعفي عن الشعبي ~~مرسلا وجابر الجعفي لا يحتج بما يرويه مسندا فكيف بما يرويه مرسلا # وأما قول محمد بن الحسن وأصحابه في هذا الباب فإنه قال إذا صلى الرجل ~~لمرض به جالسا يركع ويسجد ولا يطيق إلا ذلك بقوم قيام يركعون ويسجدون ms0612 فإن ~~صلاته جائزة وصلاتهم باطلة وإن كان خلفه أحد جالسا لا يطيق القيام فحكمه ~~حكم الإمام صلاته جائزة وصلاة من خلفه من قائم أو جالس يطيق القيام باطل ~~وعليهم الإعادة # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف صلاة القائمين خلفه جائزة # وهو قول زفر # واتفق أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في أن الإمام لو كان ممن لا يقدر إلا ~~على الإيماء ولا يقدر على الجلوس ولا الركوع ولا السجود جالسا فاقتدى به في ~~الإيماء قوم قيام يركعون ويسجدون لم تجزهم صلاتهم وأجزأت الإمام صلاته وكان ~~زفر يقول تجزئهم صلاتهم لأنهم صلوا على فرضهم وصلى إمامهم على فرضه ### | 274 - # وذكر مالك أيضا في هذا الباب عن هشام بن عروة عن أبيه أن # PageV02P174 # رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه (فأتى) فوجد أبا بكر وهو قائم ~~يصلي بالناس فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~كما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر ~~يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر # هذا مرسل في الموطأ وقد وصله حماد بن سلمة وبن نمير وأبو أسامة فرووه عن ~~هشام عن أبيه عن عائشة وقد ذكرنا ذلك في التميهد # وفي الحديث ما يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم في الإمام وإذا صلى ~~جالسا فصلوا جلوسا منسوخ لأن هذا الفعل كان سنة في علته التي مات منها صلى ~~الله عليه وسلم # وقوله الأول كان إذ صرع عن فرس فجحش شقه فصلى في بيته صلاة من الصلوات ~~يعني المكتوبات جالسا وأشار إلى من خلفه أن يجلس وأمرهم أن يصلوا جلوسا إذا ~~صلى إمامهم جالسا # وفي هذا الحديث أن أبا بكر والناس كانوا قياما خلفه وهو قاعد فلم يشر ~~إليهم بالجلوس ولا نهاهم عن فعلهم ذلك فعلم أن هذا ناسخ لما قبله # فإن قيل إنه قد اختلف عن عائشة في حديثها هذا فروي عنها أن أبا بكر كان ms0613 ~~المقدم وروي عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام المتقدم ~~في تلك الصلاة # قيل وليس هذا باختلاف لأنه قد يجوز أن يكون أبو بكر المقدم في وقت ورسول ~~الله صلى الله عليه وسلم المقدم في وقت آخر لأن مرضه كان أياما خرج فيها ~~مرارا # وقد روى الثقات الحفاظ أن أبا بكر كان خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا وأبو بكر قائم والناس قيام # وقد ذكرنا الآثار بذلك من الطرق الصحاح في كتاب التمهيد في باب مرسل هشام ~~بن عروة والحمد لله # وقد روى شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت من الناس من ~~يقول كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من ~~يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المقدم بين يدي أبي بكر # وأكثر أحوال حديث عائشة في هذا الباب (عند المخالف أن يجعل متعارضا فلا ~~يوجب حكما) وإذا كان (ذلك) كذلك لم يحتج بشيء منه ورجعنا إلى حديث بن عباس ~~فإنه لم يختلف فيه عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه يهادى ~~بين رجلين فانتهى إلى أبي بكر وهو يؤم الناس فجلس إلى أبي بكر وأخذ من ~~الآية التي انتهى # PageV02P175 # إليها أبو بكر فجعل أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس ~~يأتمون بأبي بكر # وقد ذكرنا خبر بن عباس هذا من طرق في التمهيد فأوضحنا معناه هناك وأخبرنا ~~عن العلة الموجبة لقيام أبي بكر وقيام الناس معه بعد أن كان هو الإمام في ~~أول تلك الصلاة وأنهما لم يكونا إمامين في صلاة واحدة كما زعم من أراد ~~إبطال الحديث بذلك وأن ذلك إنما كان لأن الإمام يحتاج أن يسمع من خلفه ~~تكبيره ويظهر إليهم أفعاله وكانت حال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرضه ~~حال من يضعف عن ذلك فأقام أبا بكر إلى جنبه لينوب عنه في ms0614 إسماع الناس ~~التكبير ورؤيتهم لخفضه ورفعه ليقتدوا به في حركاته وهو جالس والناس وأبو ~~بكر وراءه قيام # وصحت بذلك النكتة التي بان فيها أن صلاة القائم خلف الإمام المريض جائزة ~~وأن قوله فصلوا جلوسا منسوخ # وقد بينا أن ما روي عنه صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحد بعدي قاعدا منكر ~~باطل لا يصح من جهة النقل # وكذلك حديث ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطع لا يصح أيضا ولا ~~يحتج بمثله على الآثار الثابتة الصحاح من نقل الأئمة وبالله التوفيق # وهذه المسألة فيها للعلماء أقوال أحدها قول أحمد بن حنبل ومن تابعه تجوز ~~صلاة الصحيح جالسا خلف الإمام المريض جالسا لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا ~~صلى جالسا فصلوا جلوسا # والثاني قول الشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف وزفر والأوزاعي وأبي ثور وداود ~~جائز أن يقتدي القائم بالقاعد في الفريضة وغيرها لأن على كل واحد أن يصلي ~~كما يقدر عليه ولا يسقط فرض القيام عن المأموم الصحيح لعجز إمامه عنه # وقد روى الوليد بن مسلم عن مالك مثل ذلك # والثالث قول مالك في المشهور عنه وعن أصحابه أنه ليس لأحد أن يؤم جالسا ~~وهو مريض بقوم أصحاء قيام ولا قعود # وهو مذهب محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة فإن صلوا قياما خلف إمام مريض ~~جالس فعليهم عند مالك الإعادة قيل عنه في الوقت وقيل أبدا # قال سحنون اختلف قول مالك في ذلك ومن أصحاب مالك من قال يعيد الإمام ~~المريض معهم وأكثرهم على أنهم يعيدون دونه # وقال مالك والحسن بن حي والثوري ومحمد بن الحسن في قائم اقتدى # PageV02P176 # بجالس أو جماعة صلوا قياما خلف إمام جالس مريض إنها تجزيه ولا تجزيهم # واختلف أصحاب مالك في إمامة المريض بالمرضى جلوسا كلهم فأجازها بعضهم وهو ~~قول جمهور الفقهاء وكرهها أكثرهم وهو قول بن القاسم ومحمد بن الحسن # وأما قوله في حديث مالك عن بن شهاب عن أنس في هذا الباب عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع ms0615 فارفعوا فإنه يدل على أن عمل ~~المأموم يكون بعقب عمل الإمام وبعده فلا فصل لقوله إذا ركع وهذا يقتضي ~~ركوعه # وكذلك يقتضي قوله وإذا رفع رفعه فإذا حصل من الإمام الركوع والرفع ~~والسجود فعل المأموم بعده # واختلف قول مالك في ذلك فروي عنه أن عمل المأموم كله مع عمل الإمام ركوعه ~~وسجوده وخفضه ورفعه ما خلا الإحرام والتسليم فإنه لا يكون ذلك إلا بعد عمل ~~الإمام وبعقبه # وروي عنه مثل ذلك أيضا ما خلا الإحرام والقيام من اثنتين والسلام # وكان شيخنا أبو عمر (رحمه الله) يذهب إلى الرواية الأولى ورأيته مرات لا ~~أحصيها كثرة يقوم مع الإمام في حين قيامه من اثنتين قبل اعتداله وقبل ~~تكبيره ولا يراعي اعتداله وتكبيره وكان يقول هي أصح عن مالك قياسا على سائر ~~حركات البدل في الصلاة أنها يكون فيها عمل المأموم مع عمل الإمام إلا ما ~~يبتدئ به منها الإمام # وقد روي عن مالك أيضا أن الأحب إليه في هذه المسألة أن يكون عمل المأموم ~~بعد عمل الإمام وبعقبه في كل شيء # وقد ذكرت في التمهيد حديث أبي موسى الأشعري أنه علم أصحابه الصلاة وسننها ~~فقال في الحديث وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع ~~قبلكم وقال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك # PageV02P177 # وقال أبو بكر الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يسأل متى يكبر من خلف الإمام ومتى ~~يركع فذكر الحديث إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا ثم قال يتبعه في كل شيء ~~يصنعه كلما فعل شيئا فعله بعده # وهو معنى قول الشافعي # وأما قوله في حديث بن شهاب عن أنس أيضا في هذا الباب عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فإنه يقتضي ما ~~قاله مالك ومن قال بقوله في ذلك إن الإمام يقتصر على قول سمع الله لمن حمده ~~دون أن يقول ربنا ولك الحمد وإن المأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد دون ~~أن يقول ms0616 سمع الله لمن حمده # وهو حجة على من قال يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كما ~~يقول المنفرد وإن المأموم كذلك يقول أيضا # ولا أعلم خلافا أنه المنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد أو ولك ~~الحمد # وإنما اختلفوا في الإمام والمأموم فقالت طائفة من أهل العلم إنما يقول ~~الإمام سمع الله لمن حمده فقط ولا يقول ربنا ولك الحمد # وممن قال ذلك أبو حنيفة ومالك وأصحابهما والليث بن سعد # وحجتهم ظاهر حديث بن شهاب عن أنس هذا وما مثله # وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد بن حنبل يقول الإمام سمع ~~الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كما يقول المنفرد # PageV02P178 # وحجتهم حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن أبي أوفى فكلهم حكى ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك ~~الحمد # وقال الشافعي ويقول الإمام أيضا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد كما ~~يقول الإمام والمنفرد لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به # وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري وأحمد بن حنبل لا يقول المأموم ~~سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد فقط # وحجتهم حديث بن شهاب هذا عن أنس حديث هذا الباب وحديث أبي موسى عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم مثله # وفي هذا الحديث أيضا دليل على ما اختاره مالك من قوله ربنا ولك الحمد ~~بالواو # ذكره بن القاسم وغيره عنه # وحكى الأثرم قال سمعت أحمد بن حنبل ثبت الواو في ربنا ولك الحمد وقال روى ~~الزهري فيه ثلاثة أحاديث أحدها عن أنس والثاني عن سعيد بن المسيب عن أبي ~~هريرة والثالث عن سالم عن أبيه (يعني حديث رفع اليدين) وقال في حديث علي ~~(رضي الله عنه) اللهم ربنا ولك الحمد بالواو # والله الموفق للصواب لا رب غيره # (6 ### | باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد) ### | 275276 276 - # ذكر فيه مالك عن حديث (عبد الله بن) عمرو بن العاص عن النبي صلى الله ms0617 ~~عليه وسلم من طريقين أحدهما عن إسماعيل بن محمد بن سعد والثاني عن بن شهاب ~~مرسلا عن (عبد الله بن) عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم # PageV02P179 # وفي حديث بن شهاب تفسير لحديث إسماعيل بقوله فيه خرج رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا يعني في نافلتهم # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الأمراء المؤخرين للصلاة ~~عن ميقاتها صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة يعني نافلة # وهذه اللغة في السبحة أن المراد بها النافلة معروفة في الصحابة مشهورة ~~وهم أهل اللسان # فدل هذا على أن المعنى الذي خرج عليه الحديث صلاة النافلة # وأوضح ذلك الإجماع الذي لا ريب فيه فإن العلماء لم يختلفوا أنه لا يجوز ~~لأحد أن يصلي منفردا أو إماما قاعدا فريضته التي كتبها الله عليه وهو قادر ~~على القيام فيها وأن من فعل ذلك ليس له صلاة وعليه إعادة ما صلى جالسا فكيف ~~يكون له أجر نصف القائم وهو آثم عاص لا صلاة له # وقد تقدم ما للعلماء في معنى قوله في الإمام المريض يصلي قاعدا بقوم ~~أصحاء إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا # وأجمعوا أن فرض القيام في الصلاة على الإيجاب لا على التخيير # قال الله عز وجل (وقوموا لله قنتين) البقرة 238 # وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفل جالسا فبان بهذا أن النافلة ~~جائز أن مثل نصف يصليها إن شاء قاعدا ومن شاء قائما إلا أن القاعد فيها على ~~مثل أجر القائم # وهذا كله لا خلاف فيه والحمد لله # وقد أوضحنا الآثار بمعنى ما قلنا في التمهيد في باب مرسل بن شهاب وباب ~~إسماعيل أيضا # والدليل على أن القيام يسمى قنوتا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ~~سئل أي الصلاة أفضل قال طول القنوت يعني طول القيام لا خلاف نعلمه عند أحد ~~في ذلك # PageV02P180 # واختلف العلماء في كيفية صلاة القاعد في النافلة وصلاة ms0618 المريض # وسنذكره في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق # (7 ### | باب صلاة القاعد في النافلة) # ذكر فيه مالك ثلاثة أحاديث مسندة أحدها 277 عن بن شهاب عن السائب بن يزيد ~~عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها ~~قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط حتى كان ~~قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون ~~أطول من أطول منها # في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكلف في علم النافلة ~~ما كان أعظم أجرا فلما شق عليه القيام الطويل دخل فيما أباح الله له # وفيه دليل على أن السبحة اسم لصلاة النافلة وإن كان في اللغة جائزا أن ~~تسمى كل صلاة سبحة بدليل قول الله عز وجل (فلولا أنه كان من المسبحين) ~~الصافات 143 # قالوا من المصلين # ولكن اسم السبحة بالسنة وقول الصحابة لزم النافلة دون غيرها والله أعلم # وقد أوضحنا ذلك بالشواهد في التمهيد # وقوله فيه فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها يعني إذا لم ترتل الأخرى ~~وهز فيها # وفي ذلك دليل على أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترتيلا لا ~~هزا # وبذلك أمره الله (عز وجل) فقال (ورتل القرآن ترتيلا) المزمل 4 # والترتيل التمهل والترسل الذي يقع منه التدبر # PageV02P181 ### | 278 - # والثاني حديثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل ~~قاعدا قط حتى أسن فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ~~ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع # والمعنى في هذا الحديث نحو المعنى في الذي قبله إلا أن في هذا رد قول من ~~قال لا يكون المصلي في بعض صلاته قاعدا وفي بعضها قائما # والذي عليه جمهور العلماء فيمن افتتح صلاة النافلة قاعدا أنه لا بأس أن ~~يقوم ms0619 فيها ويقرأ بما أحب على ما في الحديث وما كان مثله # واختلفوا فيمن افتتحها قائما ثم قعد فقال مالك والثوري وأبو حنيفة ~~والشافعي ويجوز أن يقعد فيها كما يجوز له أن يفتتحها قاعدا # وقال الحسن بن حي وأبو يوسف ومحمد يصلي قائما ولا يجلس إلا من ضرورة لأنه ~~افتتحها قائما # وقال بن جريج قلت لعطاء افتتحت الصلاة قائما فركعت ركعة وسجدت ثم قمت ~~أفأجلس إن شئت بغير ركوع ولا سجود قال لا # وهذا يدل من قول عطاء أنه من صلى ركعة بسجدتيها قائما كان له أن يقعد في ~~الثانية ما لم يقف فيها فإن قام فيها لم يجلس كما قال أبو يوسف # فأما المريض فقال أبو القاسم في المريض يصلي مضطجعا أو قاعدا ثم يخفف عنه ~~المرض ويجد القوة أنه يقوم فيما بقي من صلاته ويبني على ما مضى منها # وهو قول الشافعي وزفر والطبري # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فيمن صلى مضطجعا ركعة ثم إنه يستقبل ~~الصلاة من أولها ولو كان قاعدا يركع ويسجد # PageV02P182 # ثم صح بنا في قول أبي حنيفة ولم يبن في قول محمد # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا افتتح الصلاة قائما ثم صار إلى حال الإيماء ~~يبني # وروي عن أبي يوسف أنه يستقبل # وقال مالك في المريض الذي لا يستطيع الركوع ولا السجود وهو يستطيع القيام ~~والجلوس أنه يصلي قائما ويومئ إلى الركوع فإذا أراد السجود جلس فأومأ إلى ~~السجود # وهو قول أبي يوسف وقياس قول الشافعي # وقال أبو حنيفة وأصحابه يصلي قاعدا # وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إذا صلى مضطجعا تكون رجلاه ما يلي القبلة ~~مستقبل القبلة # وقال الشافعي والثوري يصلي على جنبه ووجهه إلى القبلة # وجائز ذلك أيضا عند مالك # وأما اختلاف العلماء في كيفية صلاة القاعد في النافلة وصلاة المريض # فذكر بن عبد الحكم عن مالك في المريض أنه يتربع في قيامه وركوعه فإذا ~~أراد السجود تهيأ للسجود فيسجد على قدر ما يطيق وكذلك المتنفل قاعدا # وقال الثوري يتربع في حال القراءة ms0620 والركوع ويثني رجليه في حال السجود ~~فيسجد # وهذا نحو مذهب مالك أيضا وكذلك قال الليث # وقال الشافعي يجلس المتنفل في صلاته كلها كجلوس التشهد # هذه رواية المزني عنه # وقال البويطي عنه يصلي متربعا في موضع القيام # وقال أبو حنيفة وزفر يجلس كجلوس الصلاة في التشهد وكذلك يركع ويسجد # وقال أبو يوسف ومحمد يكون متربعا في حال القيام وحال الركوع # وقد روي عن أبي يوسف أنه يتربع في حال القيام ويكون في حال ركوعه وسجوده ~~كجلوس التشهد # PageV02P183 # وكل هذه الأقوال قد رويت عن السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ~~رحمهم الله وذكرتها في التمهيد ### | 279 - # والثالث حديثه عن عبد الله بن يزيد المدني وعن أبي النضر عن أبي سلمة بن ~~عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ~~ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة ~~الثانية مثل ذلك # وليس في هذا الحديث معنى غير ما تقدم في الحديثين اللذين قبله إلا أن قول ~~عائشة فيه كان يصلي جالسا تعني في النافلة لولا ما تقدم عنها في الحديثين ~~اللذين قبله أن ذلك لم يكن منه حتى أسن وضعف عن القيام وكان ذلك منه قبل ~~وفاته بعام لكان ظاهره يقضي بصلاة النافلة جالسا على كل حال ### | 280 - # وأما قوله في هذا الباب أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كانا ~~يصليان النافلة وهما محتبيان # فقد روى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتبي في آخر صلاته # ذكره عبد الرزاق عن معمر # وذكر عن الثوري عن بن أبي ذئب عن الزهري عن بن المسيب مثله قال فإذا أراد ~~أن يسجد ثنى رجله وسجد # قال معمر ورأيت عطاء الخرساني يحتبي في الصلاة التطوع # وقال ما أراني أخذته إلا عن سعيد بن المسيب # ومعمر عن أيوب عن بن سيرين أنه كان يصلي ms0621 في التطوع محتبيا # PageV02P184 # وكان عمر بن عبد العزيز يصلي جالسا محتبيا فقيل له في ذلك فقال بلغني أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس # نجز الجزء الثاني بحمد الله وعونه وصلى الله على محمد رسوله وعبده وعلى ~~آله وصحبه وذريته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا وذلك في العشر الأول من ~~شعبان المكرم سنة ست وستمائة فرحم الله كاتبه وكاسبه والقارئ فيه ومن دعا ~~لهم بالرحمة والمغفرة ولجميع المسلمين أجمعين آمين آمين والحمد لله رب ~~العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي محمد وآله وسلم ~~تسليما # (8 ### | باب الصلاة الوسطى) ### | 281 - # مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم ~~المؤمنين أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وذكر الحديث وفيه فأملت ~~علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين قالت ~~عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ### | 282 - # وعن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال كنت أكتب مصحفا لحفصة أم ~~المؤمنين رضي الله عنها بمثل معناه قال قالت (حافظوا على الصلوات والصلاة ~~الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين) # ولم يرفع حديث حفصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم # وفي هذا الحديث دليل على صحة مذهب من ذهب إلى أن القرآن نسخ منه ما ليس ~~في مصحفنا اليوم # ومن قال بهذا يقول إن النسخ على ثلاثة أوجه في القرآن # أحدها نسخ الخط والتلاوة والرسم مبينا ولا يعرف ولا يقرأ إلا أنه ربما ~~رويت منه أشياء على سبيل الرواية لا يقطع شيء منها على الله تعالى # PageV02P185 # وذلك نحو ما جاء في الحديث أنه كان يقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر ~~بكم # وقوله لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانيا ولا يملأ جوف بن ~~آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب # ومنها أيضا قوله بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا # وهذا من حديث ms0622 مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه ~~قال أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد بلغوا قومنا ~~وذكره # ومنها قول عائشة كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات ثم نسخت بخمس معلومات # ومن هذا قول من قال إن سورة الأحزاب كانت نحوا من سورة البقرة والأعراف # وقد روى مالك عن أبي بن كعب وبن عباس وعمرو بن دينار # وقد ذكرنا ذلك بالأسانيد عنهم في التمهيد واتسعنا هذا المعنى هناك والحمد ~~لله # PageV02P186 # والوجه الثاني أن ينسخ خطه ويبقى حكمه نحو قول عمر بن الخطاب قد قرأنا ~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ~~البتة الحديث على ما ذكر في التمهيد وغيره # ومن هذا قوله وصلاة العصر عند من ذهب إلى هذا # والوجه الثالث أن ينسخ حكمه ويبقى خطه يتلى في المصحف وهذا كثير نحو قوله ~~(والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا وصية لأزوجهم متعا إلى الحول غير إخراج ~~البقرة 240 نسختها (يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا البقرة 234 وهو من ~~الناسخ والمنسوخ والمجتمع عليه # وقد أنكر قوم أن يكون قوله وصلاة العصر من باب الناسخ والمنسوخ وقالوا ~~إنما هو من معنى السبعة أحرف التي أنزل القرآن عليها وخير رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فيها وقال صلى الله عليه وسلم كلها أنزلت فاختار الصحابة في ~~زمن عثمان لما خافوا على من دخل في الدين من سائر الناس غير العرب (أن ~~يلحنوا فيه فجمعوا) الناس عليه وهو حرف زيد بن ثابت # وسنبين ذلك في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف # فمن الأحرف السبعة التي هي في معنى وصلاة العصر قراءة عمر (بن الخطاب) ~~وعبد الله بن مسعود فامضوا إلى ذكر الله # وقراءة بن مسعود فلا جناح عليه ألا يطوف بهما # وقراءة أبي بن كعب (وبن عباس و) أما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين ms0623 # وقراءة بن مسعود فلما خر تبينت الإنس أن لو كان الجن يعلمون (الغيب ما ~~لبثوا) في العذاب المهين # ومثل هذا كثير قد جمعه جماعة من علماء هذا الشأن # PageV02P187 # وقد أنكر آخرون أن يكون (شيء) من القرآن (إلا ما بين لوحي) مصحف عثمان بن ~~عفان # وقد ذكرنا أقوالهم ووجوهها في التمهيد # وفي هذا الحديث دليل على أن الصلاة الوسطى ليست صلاة العصر لقوله فيه ~~وصلاة العصر # وهذه الواو تسمى الفاصلة لأنها فصلت بين الصلاة الوسطى وبين صلاة العصر # وقد ذكرنا حديث حفصة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حسب حديث عائشة ~~في ذلك في التمهيد من طرق # وقد رواه حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن حفصة قال نافع ~~فرأيت الواو فيها # على أنه قد روي أيضا في حديث حفصة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ~~صلاة العصر بلا واو # وقد ذكر أيضا في التمهيد # ولم يختلف في حديث (عائشة عن) النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الاختلاف ~~في حديث حفصة وفي رفعه وفي ثبوت الواو فيه # وقد قال بعض من ذهب إلى أن الصلاة الوسطى صلاة العصر دخول الواو في قوله ~~تعالى صلاة العصر وخروجها وسقوطها منه وثبوتها فيه سواء المعنى فيه حافظوا ~~على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر # واحتج في ذلك برواية من رواها كذلك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ~~صلاة العصر # وقد ذكرنا الرواية بذلك في التمهيد # واستشهد في ذلك بقول الشاعر # (إلى الملك القرم وبن الهما م وليث الكتيبة في المزدحم) يريد الملك القرم ~~بن الهمام ليث الكتيبة # لأنه إنما أراد هو دون أبيه # PageV02P188 # قال ومن هذا المعنى قول تعالى (فيهما فكهة ونخل ورمان الرحمن 68 # والمعنى فاكهة نخل ورمان # ومنه أيضا قوله تعالى (من كان عدوا لله وملئكته ورسله وجبريل وميكل) ~~البقرة 98 # والمعنى وملائكته جبريل وميكائيل # وقد خولف هذا القائل في ما ادعاه # ومن هذا المعنى بما قد ذكرناه في غير موضع والحمد لله # وأما اختلاف العلماء في الصلاة الوسطى فقالت طائفة الصلاة ms0624 الوسطى صلاة ~~الصبح ### | 283 - # ذكر مالك في موطأه أنه بلغه عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي ~~الله عنهما أنهما كانا يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح # وهذا صحيح عن بن عباس من وجوه صحاح ثابتة عنه وغير صحيح عن علي # ولا يوجد هذا القول في الصلاة الوسطى عن علي إلا من طريق حسين بن عبد ~~الله بن ضميرة عن أبيه عن جده ضميرة بن أبي ضميرة عن علي (رضي الله عنه) # وحسين هذا متروك الحديث مجمع على ضعفه # روى حديث حسين هذا عنه إسماعيل بن أبي أويس ويحيى بن يحيى الأندلسي ~~وغيرهما # والمحفوظ المعروف عن علي أنها صلاة العصر # وسنذكر هذا عنه فيما بعد إن شاء الله # وإنما قول بن عباس في الصلاة الوسطى أنها صلاة الصبح فمعلوم عنه ذلك من ~~طرق كثيرة # (منها) ما حدثناه إسماعيل بن عبد الرحمن بن علي قال حدثنا محمد بن القاسم ~~بن شعبان قال حدثنا الحسين بن محمد بن الضحاك قال حدثنا أبو مروان العثماني ~~قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن ~~بن عباس أنه كان يقول الصلاة الوسطى صلاة الصبح تصلى في سواد من الليل ~~وبياض من النهار وهي أكثر الصلاة تفوت الناس # PageV02P189 # وذكره إسماعيل بن إسحاق عن إبراهيم بن حمزة عن الدراوردي بإسناده مثله # قال إسماعيل وحدثنا (به) محمد بن أبي بكر قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن ~~ثور بن زيد عن عكرمة عن بن عباس مثله # قال إسماعيل وحدثنا إبراهيم بن حمزة أيضا وعلي بن المدني قالا حدثنا عبد ~~العزيز بن محمد قال حدثني زيد بن أسلم قال سمعت بن عمر يقول الصلاة الوسطى ~~صلاة الصبح # قال إسماعيل يدل على قول بن عباس وبن عمر من ذلك قول الله (عز وجل) ~~(وقرءان الفجر إن قرءان الفجر كان مشهودا) الإسراء 78 فخصت صلاة الصبح بهذا ~~النص مع أنها منفردة بوقتها (لا يشاركها غيرها في هذا الوقت) ولا تجمع مع ~~غيرها في سفر ms0625 ولا حضر فدل على أنها الوسطى والله أعلم # قال أبو عمر قد اختلف عن بن عمر في هذا # وعن عائشة أيضا قد روي عنها الصبح وروي عنها العصر # وكذلك اختلف عن بن عباس في أنها الصبح والعصر جميعا إلا أن الرواية عنه ~~أنها الصبح من رواية أهل المدينة وهي أثبت عنه عندنا والله أعلم # وممن قال إنها صلاة الصبح طاوس وعطاء ومجاهد # وبه قال مالك وأصحابه # وقال آخرون الصلاة الوسطى صلاة الظهر روي ذلك عن زيد بن ثابت وهو أثبت ما ~~روي عنه في ذلك # وروي (ذلك) أيضا عن بن عمر وعائشة وأبي سعيد الخدري على اختلاف عنهم أنها ~~الظهر # وروي ذلك أيضا عن عبد الله بن شداد وعروة بن الزبير # وقد ذكرنا الطرق بذلك عن زيد بن ثابت في التمهيد ### | 284 - # وهو عند مالك عن داود بن الحصين عن بن يربوع المخزومي عن زيد بن ثابت # PageV02P190 # وقال إسماعيل من قال إنها الظهر ذهب إلى أنها وسط النهار أو لعل بعضهم ~~روى في ذلك أثرا فاتبعه # وقال آخرون الصلاة الوسطى صلاة العصر # وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عنه جماعة من أصحابه منهم علي ~~رضوان الله عليه وغيره رواه عن علي يحيى بن الجزار وشتير بن شكل وزر بن ~~حبيش والحارث # والأحاديث عنه في ذلك صحاح ثابتة أسانيدها حسان # ذكر إسماعيل قال أخبرنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن بن ~~مهدي عن سفيان عن عاصم عن زر قال قلت لعبيدة سل عليا عن الصلاة الوسطى ~~فسأله قال كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم ~~الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس ملأ الله بيوتهم وقبورهم ~~نارا # هذا لفظ أحدهم عن علي (رضي الله عنه) عن النبي صلى الله عليه وسلم # وقد ذكرنا ذلك في التمهيد # وممن قال إنها العصر علي بن أبي طالب روي ذلك عنه من وجوه # وأبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري على اختلاف ms0626 عنه وعن ~~عائشة على اختلاف عنها # وهو قول عبيدة السلماني والحسن البصري ومحمد بن سيرين والضحاك بن مزاحم ~~وسعيد بن جبير # وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم وأكثر أهل الأثر # وروي عن بن عباس خلاف الرواية الأولى # وقد ذكرناها في التمهيد وذكرنا الطرق عن علي وعائشة وبن عمر وأبي سعيد ~~وبن عباس بالاختلاف عنهم # واحتج من قال إنها العصر بقوله صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر ~~فكأنما وتر أهله وماله # PageV02P191 # فخصها بالذكر والتأكيد # كما قال تعالى (حفظوا على الصلوات والصلوة الوسطى البقرة 238 تأكيدا لها ~~وتعظيما والله أعلم # واحتج أيضا بحديث زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت (حفظوا ~~على الصلوات والصلوة الوسطى وقوموا لله قنتين) البقرة 238 فأمرنا بالسكوت ~~ونهينا عن الكلام # قالوا فهذا زيد بن أرقم يذكر أن الآية هكذا أنزلت ليس فيها وصلاة العصر ~~وهو الثابت بين الوحيين بنقل الكافة # أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن ~~حماد # وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا بكر بن محمد بن العلاء القشيري ~~قال حدثنا زياد بن الخليل قالا حدثنا إسماعيل بن خالد عن الحارث بن شبيل عن ~~أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا ~~صاحبه في حاجته حتى نزلت هذه الآية (حفظوا على الصلوات والصلوة الوسطى ~~وقوموا لله قنتين) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام # ومما يؤكد أنها العصر حديث عمارة بن رويبة قال سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار # وهذا الحض بين يقتضي صلاة الصبح وصلاة العصر # والاختلاف القوي في الصلاة الوسطى إنما هو في هاتين الصلاتين وما روي في ~~الصلاة الوسطى في غير الصبح والعصر ضعيف لا تقوم به حجة # PageV02P192 # وقد روى عاصم عن أبي رزين عن بن عباس (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ~~الغروب) ق 39 قال الصلاة المكتوبة يعني الصبح والعصر # وبه ms0627 قال قتادة وغيره # وقال آخرون الصلاة الوسطى صلاة المغرب # روي ذلك عن قبيصة بن ذؤيب وقال ألا ترى أنها ليست بأقلها ركعات ولا ~~أكثرها وأنها لا تقصر في السفر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤخرها ~~عن وقتها ولم يعجلها # قال أبو عمر كل ما ذكرنا قد قيل فيما وصفنا والله أعلم بمراده من قوله ~~ذلك تبارك اسمه # وكل واحدة من الخمس وسطى لأن قبل كل واحدة منها صلاتين فهي وسطى ~~والمحافظة على جميعهن واجب وبالله التوفيق # (9 ### | باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد) ### | 285 - # ذكر فيه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا ~~طرفيه على عاتقيه ### | 286 - # وذكر فيه أيضا عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أو لكلكم ثوبان # (لم يختلف في لفظهما و) إسنادهما عن مالك وهما ثابتتان عند الجميع # والصلاة في الثوب الواحد للرجل جائز لا خلاف فيه (وكل ثوب ستر العورة # PageV02P193 # والفخذين من الرجل جازت الصلاة) فيه وإن كان الاختيار له عند العلماء ~~التجمل بالثياب في الصلاة إن قدر (على ذلك) # (وقال الأخفش الاشتمال) هو أن يلتف الرجل بردائه أو بكسائه من رأسه إلى ~~قدميه برد طرف الثوب الأيمن (على منكبه الأيسر فهذا هو الاشتمال) # قال والتوشح هو أن يأخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى فيلقيه على ~~(منكبه الأيمن ويلقي طرف الثوب الأيمن من) تحت يده اليمنى على منكبه الأيسر # قال فهذا هو التوشح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في ثوب ~~واحد متوشحا به # وأما حديثه عن بن شهاب فلم يختلف رواة الموطأ عن مالك في (إسناد هذا ~~الحديث ولا متنه وقد ذكرنا من رواه عن) بن شهاب في التمهيد ms0628 # وقد أجمع العلماء على أن من صلى مستور العورة (فلا إعادة عليه وإن كانت ~~امرأة فكل ثوب يغيب ظهور) قدميها ويستر جميع جسدها إذا سترت شعرها فجائز ~~لها (الصلاة فيه لأنها كلها عورة إلا الوجه والكفين على هذا أكثر) أهل ~~العلم # وسيأتي القول مستوعبا فيما يجزئ المرأة من (الثياب في الصلاة في الباب ~~التالي لهذا الباب) # وأما الرجل فإن أهل العلم يستحبون أن يكون (على عاتق الرجل ثوب إذا لم ~~يكن متزرا) في صلاته ويستحبون لكل من قدر على جميل الثياب يتجمل بها في ~~صلاته كما يفعل في جمعته من سواكه وطيبه # وقد ذكرنا في التمهيد حديث بن عمر إذ رأى نافعا مولاه يصلي في ثوب واحد ~~فقال له ألم أكسك ثوبين قال قلت بلى قال أرأيت لو أرسلتك إلى فلان أكنت ~~تذهب في ثوب واحد قلت لا قال فالله أحق من تزين له أم الناس قلت بل الله ثم ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم ثوبين فليصل فيهما # وفي قوله صلى الله عليه وسلم أو لكلكم ثوبان دليل على أن من كان معه ~~ثوبان فيتزر بالواحد ويلبس الآخر أنه حسن أن يصلي فيهما معا # وإنما قلنا إن ذلك حسن وليس واجبا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأصحابه قد صلوا في ثوب واحد ومعهم ثياب # PageV02P194 # وذلك عندي تعليم منهم لمن يأخذ الدين عنهم وقبول لرخصة الله تعالى فيما ~~رخص عنه من دينه # وهذا يغني عن إعادة القول في ### | 287 - # حديث أبي هريرة حيث يقول إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب ~~جوابا منه لمن سأله عن الصلاة في الثوب الواحد ### | 288 - # وكذلك القول في حديث جابر أنه كان يصلي في الثوب الواحد ### | 289 - # وحديث محمد بن عمرو بن حزم أنه كان يصلي في القميص الواحد ### | 290 - # وكذلك أعلى ذلك ما رواه مالك عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم ~~يجد ثوبين فليصل في ثوب واحد ملتحفا به وإن كان قصيرا فليتزر به ms0629 # وهذا بين فمن وجد ثوبين أن يصلي فيهما # وقد استحب مالك لمن صلى في ثوب واحد أنه يجزيه إذا ستر منه عورته # والاختيار التجمل بالثياب في الصلاة فهي من الزينة # وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع امرؤ عليه ثيابه صلى في قميص ورداء ~~في قميص وإزار في إزار ورداء وإذا وسع الله عليكم فوسعوا على أنفسكم # وقد روى أنس أن آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد ~~متوشحا به خلف أبي بكر # وتهذيب آثار هذا الباب على كثرته حملها على ما وصفنا وبالله توفيقنا # وكان مالك (رحمه الله) مع استحبابه أن يكون على عاتق المصلي في القميص ~~ثوب قد خص له في الصلاة في القميص محلول الأزرار ليس عليه سراويل ولا إزار # PageV02P195 # وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور # وكان سالم بن عبد الله يصلي محلول الأزرار # وقال داود الطائي إذا كان عظيم اللحية فلا بأس بذلك # وقال الشافعي إذا كان الثوب ضيقا يزره أو يخلله بشيء لئلا يتجافى القميص ~~فيرى من الجيب عورة فإن لم يفعل ورأى عورته أعاد الصلاة # وهو قول أحمد بن حنبل # وأجمع العلماء على أن ستر العورة فرض واجب بالجملة على الآدميين وأنه لا ~~يجوز لأحد أن يصلي عريانا وهو قادر على ما يستر به عورته من الثياب وإن لم ~~يستر عورته وكان قادرا على سترها لم تجزه صلاته # واختلفوا هل سترها من فروض الصلاة أم لا فقال أكثر أهل العلم وجمهور ~~الفقهاء إنه من فروض الصلاة # وإلى هذا ذهب أبو الفرج عمر بن محمد بن المالكي واستدل بأن الله (عز وجل) ~~قرن أخذ الزينة بإتيان المساجد يعني بالصلاة المأمور بها في قول الله عز ~~وجل (خذوا زينتكم عند كل مسجد) الأعراف 31 هي الثياب الساترة للعورة لأن ~~الآية نزلت من أجل الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة # وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء # وروي عن بن عباس أنه قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول # (اليوم يبدو بعضه ms0630 أو كله ... وما بدا منه فلا أحله) فنزلت (يبنى ءادم ~~خذوا زينتكم عند كل مسجد) الأعراف 31 # وقد أوردنا هذا المعنى في التمهيد والحمد لله # قال أبو عمر ستر العورة من فرائض الصلاة واستدل بالإجماع على أنه لا يجوز ~~لأحد أن يصلي عريانا وهو قادر على الاستتار به وأنه من فعل ذلك فلا صلاة له ~~وعليه إعادة ما صلى على تلك الحال # وهذا سنة وإجماع لا خلاف فيه وأن الآية في أخذ الزينة نزلت فيمن كان يطوف ~~بالبيت عريانا # PageV02P196 # وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديه فنادى أن لا يحج هذا العام ~~مشرك ولا يطوف بالبيت عريان # وقد ذكرنا الإسناد بذلك في غير هذا المكان # قال أبو عمر استدل من جعل ستر العورة من فرائض الصلاة بالإجماع على إفساد ~~من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا # وقال آخرون ستر العورة فرض عن أعين المخلوقين لا من أجل الصلاة وستر ~~العورة سنة مؤكدة من سنن الصلاة ومن ترك الاستتار وهو قادر على ذلك وصلى ~~عريانا فسدت صلاته وكما تفسد صلاة من ترك الجلسة الوسطى عامدا وإن كانت ~~مسنونة # ولكلا الفريقين اعتلال يطول ذكره والقول الأول أصح في النظر وأصح أيضا من ~~جهة الأثر وعليه الجمهور # واختلف العلماء في العورة من الرجل ما هي فقال الشافعي وأبو حنيفة ~~وأصحابهما والأوزاعي وأبو ثور ما دون السرة إلى الركبة عورة # وقال الشافعي ليست السرة ولا الركبتان من العورة # وقال أبو حنيفة الركبة عورة # وكذلك قال عطاء # وحكى بن حامد الترمذي أن للشافعي في السرة قولين # واختلف المتأخرون من أصحابه في ذلك أيضا على ذينك القولين فطائفة منهم ~~قالت السرة من العورة وطائفة قالت السرة ليست بعورة # قال وأكره للرجل أن يكشف فخذه بحضرة زوجته # وهذا ما لا أعلم أن أحدا قاله غيره # وقال بن أبي ذئب العورة من الرجل الدبر والقبل دون غيرهما # وهو قول داود وأهل الظاهر وقول بن علية والطبري # PageV02P197 # فمن حجة من قال إن ما بين السرة والركبة ms0631 عورة ما روي عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال الفخذ عورة # روي ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه من حديث علي بن أبي طالب ~~ومن حديث بن عباس وحديث محمد بن جحش وحديث قبيصة بن مخارق وحديث جرهم ~~الأسلمي # وأن أبا هريرة قبل سرة الحسن بن علي سأله كشف ذلك فكشف له عن بدنه فقبلها ~~وقال أقبل منك ما من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه # فلو كانت السرة عورة ما قبلها أبو هريرة ولا مكنه الحسن منها # ومن حجة من قال إن الفخذ ليست بعورة حديث عائشة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان جالسا في بيته كاشفا عن فخذه فاستأذن أبو بكر ثم عمر فأذن ~~لهما وهو على تلك الحال ثم استأذن عثمان فسوى عليه ثيابه ثم أذن له فسئل عن ~~ذلك فقال إني أستحي ممن تستحي منه الملائكة # وهذا الحديث في ألفاظه اضطراب # (10 ### | باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار) ### | 291 - # ذكر فيه مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي ~~في الدرع والخمار ### | 292 - # وعن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي # PageV02P198 # صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت تصلي في الخمار ~~والدرع السابع إذا غيب ظهور قدميها ### | 293 - # وعن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد ~~الله بن الأسود الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار # فأما حديث عائشة رضي الله عنها فذكره أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا بن ~~فضيل عن عاصم بن سليمان الأحول عن معاذة عن عائشة أنها كانت تصلي في درع ~~وخمار # قال وحدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول قال سئلت عائشة فبكم تصلي ~~المرأة فقالت أتت عليا فاسأله ثم ارجع إلي فقال في درع ms0632 سابغ وخمار فرجع ~~إليها فأخبرها فقالت صدق # وروى حماد بن سلمة عن قتادة عن بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار # وأما حديث أم سلمة فرواه موقوفا على أم سلمة كما رواه مالك ومحمد بن ~~إسحاق بن أبي ذئب وبكر بن مطر وجعفر بن غياث وإسماعيل بن جعفر كلهم رووه عن ~~محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة موقوفا عليها ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله ~~بن دينار عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة أنها سألت النبي ~~صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة قال في الخمار والدرع السابغ الذي ~~يغيب ظهور قدميها # وأما حديث ميمونة فالثقة الذي رواه عنه مالك هو الليث بن سعد # ذكر أبو الحسن علي بن عمر الحافظ الدارقطني قال حدثنا به إسماعيل بن محمد ~~الصفار قال حدثنا محمد بن الفرج الأزرق قال حدثنا منصور بن سلمة قال حدثنا ~~الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله ~~الخولاني قال رأيت ميمونة تصلي في درع سابغ (ليس عليها إزار # PageV02P199 # قال أبو سلمة منصور بن سلمة وهذا ما رواه مالك بن أنس عن الليث بن سعد # قال أبو عمر أكثر ما (يقول مالك حدثني الثقة فهو مخرمة بن بكير الأشج # وقال أصحاب مالك بن وهب وغيره كل ما أخذه مالك من كتب بكير فإنه يأخذها ~~من مخرمة ابنه فينظر فيها) # وروي أن المرأة تصلي في الخمار والدرع السابغ عن بن عباس وعروة بن الزبير ~~وعكرمة وجابر بن زيد وإبراهيم والحكم # عن جابر بن زيد تصلي المرأة في درع صفيق وخمار صفيق # وهو قول فقهاء الأمصار # وقال بن عمر إذا صلت المرأة (فلتصل في ثيابها) كلها الدرع والخمار ~~والملحفة # وروي عن عبيدة أن المرأة تصلي في الدرع والخمار والحقو # رواه بن أبي شيبة # وقال مجاهد لا ms0633 تصلي المرأة في أقل من أربع أثواب # وهذا لم يقله غيره وهذه الأثواب الخمار والدرع والملحفة والإزار # قال أبو عمر لهذا والله أعلم ترجم مالك (رحمه الله) () في صلاة المرأة في ~~الدرع والخمار # حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا بن الأعرابي قال حدثنا محمد بن ~~إبراهيم التيمي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا سليمان ~~التيمي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إزار ودرع وخمار ### | 294 - # وأما حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت إن ~~المنطق يشق علي أفأصلي في درع وخمار فقال نعم إذا كان الدرع سابغا # PageV02P200 # فإن المنطق ها هنا الحقو وهو الإزار والسراويل # والذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق أن على المرأة الحرة أن تغطي ~~جسمها كله بدرع صفيق سابغ وتخمر رأسها فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها ~~وأن عليها ستر ما عدا وجهها وكفيها # واختلفوا في ظهور قدميها # فقال مالك والليث بن سعد تستر قدميها في الصلاة قال مالك فإن لم تفعل ~~أعادت ما دامت في الوقت وعند الليث تعيد أبدا # وقال الشافعي ما عدا وجهها وكفيها عورة فإن انكشف ذلك منها في الصلاة ~~أعادت # ولا إعادة عنده مقصورة على الوقت في شيء من الصلاة وكل ما قال فيه عليه ~~الإعادة وذلك عنده في الوقت وبعده # وقال أبو حنيفة والثوري قدم المرأة ليست بعورة إن صلت وقدمها مكشوفة لم ~~تعد # قال أبو عمر لا خلاف علمته بين الصحابة في ستر ظهور قدمي المرأة في ~~الصلاة وحسبك بما جاء في ذلك عن أمهات المسلمين (رضي الله عنهن) # وقد أجمعوا أن الرجل إذا صلى وشيء من عورته مكشوف أعاد أبدا والمرأة ~~الحرة عورة كلها حاشى ما لا يجوز لها ستره في الصلاة والحج وذلك وجهها ~~وكفاها فإن المرأة لا تلبس القفازين محرمة ولا تلتفت في الصلاة ولا تتبرقع ~~في الحج # وأجمع العلماء على أنها لا تصلي متنقبة ms0634 ولا متبرقعة # وفي هذا أوضح الدلائل على أن وجهها وكفيها ليس شيء من ذلك عورة # ولهذا لا يجوز النظر إلى وجهها في الشهادة عليها وأما النظر لشهوة إلى ~~غير حليلة أو ملك يمين مع التأمل فمحظور غير مباح # وقد روي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال كل شيء من ~~المرأة عورة حتى ظفرها # وأقول لا نعلمه قاله غيره إلا أحمد بن حنبل فإنه جاءت عنه رواية بمثل ذلك # واختلف العلماء في تأويل قول الله عز وجل (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر ~~منها النور # PageV02P201 # فروي عن بن عمر وبن عباس في قوله (إلا ما ظهر منها) قال الوجه والكفان # وروي عن بن مسعود أنه قال البنان والقرط والدملج # وروي عنه أيضا أنه قال الخلخال والخاتم والقلادة # واختلف التابعون في ذلك على هذين القولين # وعلى قول بن عباس وبن عمر جماعة الفقهاء وبالله التوفيق # الحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما # PageV02P202 # (9 ### | - كتاب قصر الصلاة في السفر) # (1 ### | باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر) ### | 295 - # مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك # هكذا رواه أكثر الرواة عن مالك مرسلا وقد روي عنه عن داود عن الأعرج عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم # وقد ذكرنا العلة في إسناد هذا الحديث والاختلاف فيه على يحيى وغيره عن ~~مالك في التمهيد # وقال أبو بكر البزار قد روي الجمع بين الصلاتين عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم من طريقين أحدهما زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي ~~هريرة # والآخر عبد الرحمن بن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة # قال وقد روي ذلك عن (بن عباس) وبن عمر ومعاذ بن جبل عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم # قال أبو عمر وقد روي ذلك أيضا عن جابر وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم # ولم ms0635 يذكر مالك في حديثه هذا الجمع بين المغرب والعشاء وهو محفوظ عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفره إلى تبوك يجمع بين الظهر والعصر وبين ~~المغرب والعشاء من حديث معاذ بن جبل # قال أبو عمر حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~محمد بن يونس الكديمي قال حدثنا أبو بكير الحنفي قال حدثنا سفيان # PageV02P203 # الثوري عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل قال جمع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء # حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن وضاح وأحمد بن محمد البرتي قالا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ~~قال حدثنا علي بن مسهر عن بن أبي ليلى عن عطاء عن جابر قال جمع رسول الله ~~في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا يزيد بن خالد الرملي حدثنا المفضل بن فضالة عن الليث بن سعد عن هشام ~~بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر ~~والعصر وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر وفي المغرب ~~والعشاء مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وإن ~~يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما # قال أبو داود روى حديث معاذ بن جبل هذا بن أبي فديك عن هشام بن سعد عن ~~أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ على معنى ما رواه مالك # قال أبو عمر قد ذكرنا طرق هذا الحديث واختلاف ألفاظ الرواة في التمهيد ### | 296 - # وأما حديث مالك (الذي) ذكره في هذا الباب من الموطأ ms0636 بعد حديثه عن داود بن ~~الحصين ذكره عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن ~~جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال فأخر ~~الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل فصلى المغرب والعشاء ~~جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى ~~يضحى # PageV02P204 # النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي فجئناها وقد سبقنا إليها ~~رجلان والعين تبض بشيء من ماء فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ~~مسستما من مائها شيئا فقالا نعم فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ~~لهما ما شاء الله أن يقول ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع ~~في شيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها ~~فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا ### | 297 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء # قال أبو عمر ليس في حديث بن عمر هذا ما يدل على أن المسافر لا يجوز له ~~الجمع بين الصلاتين إلا أن يجد به السير بدليل حديث معاذ بن جبل لأن فيه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في سفره إلى تبوك نازلا غير ~~سائر # وليس في أحد الحديثين ما يعارض الآخر وإنما التعارض لو كان في حديث بن ~~عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يجمع بين الصلاتين إلا أن يجد ~~به السير فحينئذ كان يكون التعارض لحديث معاذ # وإنما هما حديثان حكى الراوي لكل واحد منهما () الجمع للمسافر ms0637 بالصلاتين ~~جد به السير أو لم يجد ولو تعارض الحديثان لكان الحكم لحديث معاذ لأنه أثبت ~~ما نفاه بن عمر وليس للنافي شهادة مع المثبت # وقد اختلف الفقهاء في هذا الباب # PageV02P205 # روى بن القاسم عن مالك أنه قال لا يجمع المسافر في حج أو عمرة إلا أن يجد ~~به السير أو يخاف فوت أمر فيجمع في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر وكذلك في ~~المغرب والعشاء إن (ارتحل) عند الزوال فيجمع حينئذ في المرحلة بين الظهر ~~والعصر ولم يذكر في العشائين الجمع عند الرحيل أول الوقت # قال سحنون وهما كالظهر والعصر # قال أبو عمر رواية بن القاسم هذه تضاهي مذهب الكوفيين في الجمع بين ~~الصلاتين للمسافر ورواية أهل المدينة عن مالك بخلاف ذلك # قال عبد الملك بن حبيب عن شيوخه وللمسافر أن يجمع بين الصلاتين ليقطع ~~سفره وإن لم يخف فوات شيء يبادره # وذكر أبو الفرج عن مالك قال ومن أراد الجمع بين الصلاتين في السفر جمع ~~بينهما إن شاء في آخر وقت الأولى منهما وأن شاء في آخر وقت الآخرة منهما ~~وإن شاء أخر الأولى فصلاها في آخر وقتها وصلى الثانية في أول وقتها # قال وذلك كجواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء ~~بالمزدلفة # قال أبو الفرج وأصل هذا الباب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب ~~والعشاء بالمزدلفة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر فقصر وجمع بينهما ~~كذلك والجمع أيسر خطبا من القصر فوجب الجمع بينهما في الوقت الذي جمع ~~بينهما فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم # قال أبو عمر الجمع بين الصلاتين بعرفة ثم بالمزدلفة أصل مجتمع عليه واجب ~~أن يرد كل ما اختلف فيه من معناه إليه # ذكر مالك في هذا الباب من الموطأ ### | 298 - # مالك عن بن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين # PageV02P206 # الظهر والعصر في السفر فقال نعم لا بأس بذلك ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة # (عبد الرزاق) قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن ms0638 إبراهيم بن ميسرة قال ~~جاءت امرأة إلى طاوس فقالت (إني أكره أبي حملني على) الجمع بين الصلاتين! ~~(قال لا يضرك أما ترين) الناس يجمعون بين الصلاتين صلاة الهاجرة وصلاة ~~(العصر بعرفة والمغرب والعشاء بجمع) # قال أبو عمر هذا دليل على جواز الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت ~~إحداهما إن شاء قدم الثانية إلى الأولى كالصلاة بعرفة وإن شاء أخر الأولى ~~إلى دخول وقت الثانية ثم جمعهما كالصلاة بمزدلفة # وقال الليث بن سعد لا يجمع بين الصلاتين إلا من جد به السير # وقال الأوزاعي لا يجمع بين الصلاتين إلا من عذر لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كان إذا جد به السير جمع بينهما # وعن الثوري نحو هذا # وعنه أيضا ما يدل على جواز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما للمسافر ~~وإن لم يجد به السير # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجمع أحد بين الصلاتين في سفر ولا حضر لا صحيح ~~ولا مريض في صحو ولا مطر إلا أن للمسافر أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم ~~ينزل فيصليها ثم يمكث قليلا ويصلي العصر في أول وقتها وكذلك المريض # قالوا وأما أن يصلي صلاة في وقت أخرى فلا إلا بعرفة والمزدلفة لا غير # وحجتهم ما رواه الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال ~~عبد الله بن مسعود والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~صلاة قط إلا في وقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر يوم عرفة وبين ~~المغرب والعشاء بجمع # قال أبو عمر ليس في هذا حجة لأن عند بن مسعود فقط عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه # PageV02P207 # جمع بين الصلاتين في السفر بغير عرفة والمزدلفة ومن حفظ وشهد حجة على من ~~لم يحفظ ولم يشهد # وقال الشافعي وأصحابه من كان له أن يقصر فله أن يجمع بين الصلاتين في وقت ~~إحداهما إن شاء في وقت الأولى وإن شاء في وقت الآخرة # وهو قول عطاء بن أبي رباح ms0639 وسالم بن عبد الله بن عمر وجمهور علماء الحجاز # وبه قال إسحاق بن راهويه وداود بن علي # وهو قول ربيعة وأبي الزناد ومحمد بن المنكدر وصفوان بن سليم وأبي حازم ~~وزيد بن أسلم # وقد ذكرنا الآثار بذلك عنهم في التمهيد # وقال أحمد بن حنبل وجه الجمع للمسافر أن يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر ~~ثم ينزل فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يغيب الشفق ثم يجمع بين المغرب ~~والعشاء # قال فإن قدم العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغرب فأرجو أن لا يكون به بأس # قال إسحاق بن منصور فذكرت قول أحمد لإسحاق فقال إسحاق لا بأس بذلك # وقال الطبري للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر ما بين الزوال إلى أن تغيب ~~الشمس وبين المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر # قال والجمع في المطر كذلك # قال أبو عمر الحجة عند الاختلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ~~لا يوجد فيه نص من كتاب الله (عز وجل) وقد مضى ذكر السنة من حديث معاذ بن ~~جبل وغيره وما أجمعوا عليه في صلاتي عرفة والمزدلفة فأغنى ذلك عما سواه ~~والحمد لله # ولا معنى للجمع الذي ذهب إليه أبو حنيفة ومن قال بقوله لأن ذلك جائز في ~~الحضر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في طرفي وقت الصلاة ما بين هذين وقت ~~فأجاز الصلاة # PageV02P208 # في آخر الوقت ولو لم يجز في السفر من سعة الوقت إلا ما جاز في الحضر بطل ~~معنى السفر ومعنى الرخصة والتوسعة لأجله # ومعلوم أن الجمع بين الصلاتين في السفر رخصة لمكان السفر وتوسعة في الوقت ~~كما أن القصر في السفر لم يكن إلا من أجل السفر وما يلقى فيه من المشقة في ~~الأغلب وفي ارتقاب المسافر ومراعاته أن لا يكون نزوله إلا في الوقت الذي ~~عده أبو حنيفة مشقة وضيقا لا سعة # وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز الجمع بين العصر والمغرب ولا بين العشاء ~~والصبح ولو كان (الجمع بين الصلاتين في السفر على ما ذهب أبو حنيفة إليه ms0640) ~~والقائلون بقوله لجاز الجمع بين العصر والمغرب بأن يصلي العصر في آخر وقتها ~~ثم يتمهل قليلا ويصلي المغرب # وهذا كله شاهد على ما ذهبوا إليه في الجمع بين الصلاتين ودليل على أنهم ~~دفعوا الآثار في ذلك برأيهم وبالله التوفيق لا شريك له # وفي حديث مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ في هذا الباب تقدم ~~الإمام إلى العسكر بالنهي عما لا يريد فعله وله العفو فإن خالفه مخالف كانت ~~له معاقبته بما يراه ردعا له عن مثل فعله وله العفو عنه فإن الله عفو يحب ~~العفو # ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حلمه وما كان عليه من الخلق ~~العظيم كيف سب الرجلين وقال لهما ما شاء الله أن يقول إذ خالفاه وأتيا ما ~~قد نهى عنه وفيه علم عظيم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم إذ غسل وجهه ~~ويديه بقليل من ماء تلك العين ثم صبه فيها فجرت العين بماء كثير عمهم وفضل ~~عنهم وتمادى إلى الآن ولعله يتمادى إلى قيام الساعة وهكذا النبوة وأما ~~السحر فلا يبقى بعد مفارقة عين صاحبه والله أعلم # قال بن وضاح أنا رأيت ذلك الموضع كله حوالي تلك العين جنانا خضرة نضرة ~~بعده # وفيه إخباره صلى الله عليه وسلم بغيب كان بعده وهذا وغيره ليس عجيبا منه ~~ولا مجهولا من شأنه ولا مستغربا من فعله صلى الله عليه وسلم # وأما قوله في الحديث والعين تبض بشيء من ماء وهي الرواية عندنا (بالضاد ~~المنقوطة) فمعناه أنها كانت تسيل بشيء من الماء ضعيف # PageV02P209 # قال حميد بن ثور الهلالي # (منعمة لو يصبح الذر ساريا ... على جلدها بضت مدارجه دما) هذه رواية ~~الأصمعي في شعر حميد بن ثور ورواية غيره # (مهاة لو أن الذر يمشي ضعابه ... على متنها بضت مدارجه دما) وقد فسر بضت ~~بمعنى سالت والتفسير الأولى بمعنى الحديث # وتقول العرب للموضع الذي يندى قد بض وتقول ما بض بقطرة # وأما من رواه بالصاد من البصيص فمعناه أنها كانت يضيء ms0641 فيها الماء ويبرق ~~ويرى له بصيص والرواية الأولى أكثر ### | 301 - # وفي هذا الباب أيضا حديث مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن ~~عبد الله بن عباس أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر ~~جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر # قال مالك أرى ذلك كان في مطر # وهذا الحديث صحيح لا يختلف في صحته # وقد روي عن بن عباس من وجوه وإن كان في بعض ألفاظ رواته اختلاف # فرواه حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال جمع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير ~~خوف ولا مطر # قيل لابن عباس ما أراد بذلك قال أراد ألا يحرج أمته # هكذا رواه حبيب بن أبي ثابت بإسناده المذكور فقال فيه من غير خوف ولا مطر ~~فخالف أبا الزبير وحبيب بن أبي ثابت أحد أئمة أهل الحديث من الكوفيين # وأبو الزبير أيضا حافظ # وكذلك رواه عنه الثوري كما رواه مالك # رواه وكيع وغيره عن الثوري عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن بن # PageV02P210 # عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب ~~والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا سفر # وقد روى صالح مولى التوأمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ~~الحديث فقال فيه من غير خوف ولا مطر كما قال حبيب بن أبي ثابت # وهذا ليس بالقوي لأنه تغير بآخره # وأما تأويل مالك فيه وقوله أرى ذلك كان في مطر فقد تابعه على ذلك جماعة ~~بالمدينة وغيرها منهم الشافعي # وأجمع العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر ~~المطر إلا طائفة شذت سنورد ما إليه ذهبت في هذا الباب إن شاء الله # واختلفوا في ذلك لعذر المطر # فقال مالك وأصحابه أما المغرب والعشاء فجائز أن يجمع بينهما في حال المطر # قال ويجمع بينهما إذا كان طين وظلمة وإن ms0642 لم يكن مطر # فهذا هو المشهور من مذهب مالك في مساجد الجماعات في كل البلدان # ولا يجمع بين الظهر والعصر عند مالك ولا عند أحد من أصحابه في المطر # وروى زياد بن عبد الرحمن عن مالك أنه قال لا يجمع بين الصلاتين ليلة ~~المطر في شيء من الأمصار وغير المصار إلا بالمدينة خاصة في مسجد النبي صلى ~~الله عليه وسلم لفضله وأنه ليس هناك غيره وهو يقصد من بعد # قال أبو عمر وروي عن عبد الله بن عمر وأبان بن عثمان وعروة بن الزبير ~~وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن والقاسم ~~بن محمد وعمر بن عبد العزيز أنهم كانوا يجمعون بين الصلاتين ليلة المطر # وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في التمهيد # وهو أمر مشهور بالمدينة معمول به فيها # وبه قال أحمد وإسحاق # والجمع عند مالك بين المغرب والعشاء ليلة المطر أن يؤخر المغرب ثم يؤذن ~~لها وتقام فتصلى ثم يؤذن في داخل المسجد للعشاء ويقيمونها وتصلى ثم ينصرفون ~~مع مغيب الشفق # PageV02P211 # وقال مرة أخرى ينصرفون وعليهم أسفار # وقال الأثرم قلت لأحمد بن حنبل يجمع بين الظهر والعصر في المطر قال لا ما ~~سمعت قلت فالمغرب والعشاء قال نعم قلت قبل مغيب الشفق قال لا الأولى كما ~~صنع بن عمر قلت فسنة الجمع فيهما في السفر فقال تؤخر أيضا حتى يغيب الشفق # وقال الشافعي يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المطر الوابل ~~إذا كان المطر دائما ولا يجمع في غير المطر # وبه قال أبو ثور والطبري لحديث بن عباس هذا من رواية مالك وغيره عن أبي ~~الزبير عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع ~~بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر # وتأولوا ذلك في المطر # قال أبو حنيفة وأصحابه لا يجمع أحد بين الصلاتين في المطر لا الظهر ~~والعصر ولا المغرب والعشاء # وهو قول الليث بن سعد وبه قال أكثر ms0643 أصحاب داود # وقالت طائفة شذت عن الجمهور الجمع بين الصلاتين في الحضر وإن (لم يكن مطر ~~مباح) إذا كان عذر وضيق على صاحبه ويشق عليه # وممن قال ذلك محمد بن سيرين وأشهب صاحب مالك # وكان (بن سيرين لا يرى بأسا أن يجمع) بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو عذر ~~ما لم يتخذه عادة # وقال أشهب بن عبد العزيز لا بأس بالجمع عندي بين الصلاتين كما جاء في ~~الحديث من غير خوف ولا سفر وإن كانت الصلاة في أول وقتها أفضل وهذا الجمع ~~عندي بين صلاتي النهار في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر وكذلك صلاة المغرب ~~والعشاء في آخر وقت الأولى منهما وأول وقت الآخرة جائز في الحضر والسفر ~~فأما أن يجمع أحد بين الصلاتين في وقت إحداهما فلا إلا في السفر # قال أبو عمر احتج من ذهب هذا المذهب بحديث عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء ~~عن بن عباس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا ~~جميعا وسبعا جميعا # PageV02P212 # قال عمرو بن دينار قلت لأبي الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر ~~المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظن ذلك # قال أبو عمر قد ذكرنا طرق أحاديث هذا الباب كلها في التمهيد # ولا حجة في هذا الحديث وما كان مثله لمن جعل الوقت في صلاتي الليل وفي ~~صلاتي النهار (في الحضر) كهو في السفر وأجاز الجمع بين الصلاتين في الحضر ~~في وقت إحداهما لأنه ممكن أن تكون صلاته بالمدينة في غير خوف ولا سفر كانت ~~بأن أخر الأولى من صلاتي النهار فصلاها في آخر وقتها وصلى الثانية في أول ~~وقتها وصنع مثل ذلك بالعشاء بين على ما ظنه أبو الشعثاء وتأول الحديث عليه ~~هو وعمرو بن دينار وموضعهما من الفقه الموضع الذي لا فوقه موضع # وإذا كان ذلك غير مدفوع إمكانه وكان ذلك الفعل يسمى جمعا في اللغة ~~العربية بطلت الشبهة التي نزع بها من هذا الحديث من أراد الجمع في الحضر ~~بين الصلاتين في وقت ms0644 إحداهما لأن جبريل أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أوقات الصلوات في الحضر ثم سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع بين ~~الصلاتين على حسب ما تقدم ذكرنا في هذا الباب وسن للمسافر ذلك كما سن له ~~القصر في السفر مع الأمن توسعة أذن الله له فيها فسنها لأمته فلا يتعدى بها ~~إلى غير ما وضعها عليه صلى الله عليه وسلم # وأما قول بن عباس إذ سئل عن معنى جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ~~الصلاتين في الحضر فقال أراد أن لا يحرج أمته فمعناه مكشوف على ما وصفنا أي ~~لا يضيق على أمته فتصلي في أول الوقت أبدا وفي وسطه أو آخره أبدا لا تتعدى ~~ذلك ولكن لتصل في الوقت كيف شاءت في أوله أو وسطه أو آخره لأن ما بين طرفي ~~الوقت وقت كله وأما أن تقدم صلاة الحضر قبل دخول وقتها فلا والله أعلم # واختلفوا أيضا في جمع المريض بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء # فقال مالك إذا خاف المريض أن يغلب على عقله جمع بين الظهر والعصر عند ~~الزوال وجمع بين العشاءين عند الغروب # قال فأما إن كان الجمع أرفق به لشدة مرض أو بطن ولم يخش أن يغلب على # PageV02P213 # عقله فليجمع بينهما في وقت وسط الظهر وفي غيبوبة الشفق # قال مالك والمريض أولى بالجمع من المسافر وغيره لشدة ذلك عليه # قال مالك وإن جمع المريض بين الصلاتين وليس بمضطر إلى ذلك أعاد ما كان في ~~الوقت فإن خرج الوقت فلا شيء عليه # وقال الليث يجمع المريض والمبطون # وقال أبو حنيفة يجمع المريض بين الصلاتين كجمع المسافر # وقد قدمنا مذهبه ومذهب بن القاسم وروايته في جمع المسافر فيما مضى من هذا ~~الباب # وقال الشافعي لا يجمع المريض بين الصلاتين ولكن يصلي كل صلاة لوقتها على ~~حسب ما يقدر عليه # وقال أحمد وإسحاق يجمع المريض بين الصلاتين # قال أبو عمر هذا عندي على حسب جمع المسافر عندهما والله أعلم ### | 302 - # مالك عن يحيى بن ms0645 سعيد أنه سأل سالم بن عبد الله ما أشد ما رأيت أباك أخر ~~المغرب في السفر فقال سالم غربت الشمس ونحن بذات الجيش فصلى المغرب بالعقيق # هذا الحديث عند يحيى في الباب بعد هذا وهو من معنى هذا الباب وكذلك هو ~~عند بعض الرواة # واختلف في المسافة التي بين العقيق وبين ذات الجيش # فذكر الأثرم عن القعنبي قال بين العقيق وبين ذات الجيش اثنا عشر ميلا # وذكر علي بن عبد العزيز عن القعنبي قال ذات الجيش على بريدين من المدينة # قال بن وضاح بين ذات الجيش وبين العقيق سبعة أميال # وروى بن وهب ستة أميال # PageV02P214 # (2 ### | باب قصر الصلاة في السفر) ### | 303 - # مالك عن بن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال ~~يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة ~~السفر فقال بن عمر يا بن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه ~~وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل # قال أبو عمر معنى قوله ولا نجد صلاة السفر يعني في القرآن لأنها لا ذكر ~~لها في القرآن وسؤال السائل عن صلاة السفر في الأمن دون الخوف وإنما في ~~القرآن قد قال الله تعالى (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا ~~من الصلوة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) النساء 101 فأجابه بن عمر بكلام ~~معناه أن الذي نزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم قصر وهو آمن في السفر ~~ونحن نفعل كما رأيناه يفعل ### | 304 - # مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة ~~السفر وزيد في صلاة الحضر # قال أبو عمر أما حديثه في هذا الباب عن بن شهاب عن رجل من آل خالد بن ~~أسيد فلم يختلف رواة موطأ مالك في إسناده إلا أنه لم يسمه ولا سمى الرجل ms0646 ~~السائل لعبد الله بن عمر # وقد أقام إسناد هذا الحديث جماعة من رواة بن شهاب وسموا الرجل منهم معمر ~~ويونس والليث بن سعد فرووه عن بن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد ~~الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه سأل بن عمر فقال يا أبا ~~عبد الرحمن! إنا نجد صلاة الخوف وذكروا الحديث # وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في التمهيد # PageV02P215 # وفي هذا الحديث من الفقه أن قصر الصلاة في السفر من غير خوف سنة مسنونة ~~لا فريضة مذكورة في القرآن # لأن القصر في القرآن إنما هو لمن ضرب في الأرض مسافرا إذا خاف الذين ~~كفروا فصح القصر للمسافر بشرط السفر وشرط الخوف # ثم قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمره وغزواته وحجته آمنا فكان ~~ذلك زيادة بيان على ما في القرآن # ولهذا نظائر قد ذكرناها في باب المسح على الخفين وفي كتاب النكاح عند ~~نهيه صلى الله عليه وسلم عن نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها # وما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن إذن الله عز وجل فعله ولا ~~يشرع في دين الله إلا ما أمره به # قال الله تعالى (فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلوة) النساء 103 إذا وصلتم إلى ~~أوطانكم ومواضع أمنكم فأتموا الصلاة # فهذه صلاة الحضر وقد تقدمت صلاة السفر وقد نص عليهما جميعا القرآن # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو نعيم ~~قال حدثنا مالك بن مغول عن أبي حنظلة قال سألت بن عمر عن صلاة السفر قال ~~ركعتان قلت أين قوله (إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) النساء 101 ونحن ~~آمنون قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم # قال الشيخ الفقيه الحافظ عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم عن أبي نعيم ~~وبينهما آخر والظاهر أنه بن أبي شيبة أبو بكر والله أعلم # حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم حدثنا عبد الله بن روح المدائني قال ~~حدثنا عثمان بن عمر قال ms0647 أخبرنا مالك بن مغول عن أبي حنظلة الحذاء قال قلت ~~لابن عمر أصلي ركعتين في السفر والله تعالى يقول (وإن خفتم) ونحن نجد الزاد ~~والمزاد فقال كذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم # وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال ~~حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن بن جريج عن ~~بن أبي عمار عن بن بابيه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب إنما قال ~~الله (إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) النساء 101 وقد أمن # PageV02P216 # الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما ~~سألتني عنه فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته # حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر بن داسة قال ~~حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا حدثنا يحيى بن سعيد عن ~~بن جريج قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن ~~بابيه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب أرأيت إقصار الناس الصلاة ~~وإنما قال تعالى (إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) النساء 101 فقد ذهب ذلك ~~اليوم فقال عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته # هكذا قال يحيى القطان عن بن جريج عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار # ورواه الشافعي عن عبد المجيد بن عبد العزيز عن بن جريج وهو الصواب الذي ~~لا شك فيه # وقد ذكرنا الاختلاف على عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار هذا والشواهد ~~على صحة هذا القول في التمهيد # قال علي بن المديني بن أبي عمار وبن بابيه مكيان ثقتان # قال أبو عمر يقال عبد الله بن بابيه وبن باباه وبن بابي أيضا # حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن وضاح قال ms0648 حدثنا أبو ~~بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا بن عون عن بن سيرين عن ~~بن عباس قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة ونحن ~~آمنون لا نخاف شيئا ركعتين ركعتين # PageV02P217 # رواه أيوب وهشام ويزيد بن إبراهيم التستري عن بن سيرين عن بن عباس عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله # قال أبو عمر أجمع العلماء على أن للمسافر أن يقصر الصلاة إذا سافر في حج ~~أو عمرة أو غزو سفرا طويلا أقله ثلاثة أيام فله أن يقصر ثلاثة أيام صلاة ~~الظهر والعصر والعشاء من أربع إلى اثنتين لا يختلفون في ذلك وإن كانوا قد ~~اختلفوا في هذا # والمسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة على ما نذكره عنهم في الباب بعد هذا ~~إن شاء الله # واختلفوا فيمن سافر سفرا مباحا في غير جهاد ولا حج ولا عمرة # فروي عن بن مسعود من وجوه أنه كان لا يرى القصر إلا في حج أو عمرة أو ~~جهاد # من ذلك ما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن فضيل ~~عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله لا ~~تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد # قال وحدثنا هشيم عن العوام قال كان إبراهيم التيمي لا يرى القصر إلا في ~~حج أو جهاد أو عمرة # وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن أن بن مسعود ~~قال لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد # قال أبو عمر لم يذكر العمرة لأنها حج وفي معنى الحج # قال عبد الرزاق وأخبرنا بن جريج عن عطاء قال ما أرى أن تقصر الصلاة إلا ~~في سبيل من سبل الله # وقد كان قبل ذلك لا يقول هذا القول كان يقول تقصر في كل ذلك # قال وكان طاوس يسأله الرجل فيقول أسافر لبعض حاجتي أفأقصر الصلاة فسكت ~~وقال إذا خرجنا حجاجا أو عمارا صلينا ms0649 ركعتين # قال بن جريج قلت لعطاء قولهم لا تقصر إلا في سبيل من سبل الخير # قال إني لأحسب أن ذلك كذلك قلت لم قال من أجل أن إمام المتقين لم يقصر ~~الصلاة إلا في سبيل من سبل الله حج أو عمرة أو غزو والأئمة بعده أيهم # PageV02P218 # كان يضرب في الأرض يبتغي الدنيا قلت أرأيت بن عباس خرج في غير حج أو عمرة ~~قال لا إلا ما أخرجه إلى الطائف قلت فجائز وأبو عمر وأبو سعيد الخدري قال ~~لا ولا أحد منهم قلت فماذا ترى قال أرى ألا تقصر إلا في سبيل من سبل الخير ~~وقد كان قبل ذلك يقول تقصر في ذلك # قال أبو عمر ذهب داود في هذا الباب إلى قول بن مسعود ومن قال بقوله ممن ~~ذكرنا وهو عندي نقض لأصله في تركه ظاهر كتاب الله عز وجل في قوله (وإذا ~~ضربتم في الأرض) النساء 101 ولم يخص ضربا في حج ولا غيره وأخذه بفعل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يدل على أن غيره بخلافه وقد ذكر الله ~~الضرب في الأرض ابتغاء فضل الله # واختلف أهل الظاهر في هذه المسألة فطائفة قالت بقول داود وقال أكثرهم ~~يقصر المطيع والعاصي كل مسافر ضارب في الأرض # وأما اختلاف أئمة الأمصار فيها فقال مالك لا يقصر الصلاة مسافر إلا أن ~~يكون سفره في طاعة أو في ما أباح الله له السفر فيه ولم يحظره عليه # وسئل عن المسافر في الصيد فقال إن خرج للصيد وهذا معاشه قصر وإن خرج ~~متلذذا لم أستحب له أن يقصر # قال ومن سافر في معصية لم يجز له أن يقصر # وقال الشافعي إن سافر في معصية لم يقصر ولم يمسح مسح المسافر # وهو قول الطبري # قال أبو عمر قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشهد بصحة قول مالك ~~والشافعي ومنتهاهما حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي ~~قال حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي ms0650 بن مخلد قال حدثنا أبو بكر بن ~~أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال جاء رجل إلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل تاجر اختلف إلى ~~البحرين فأمره أن يصلي ركعتين # قال أبو عمر كل ما في كتابنا هذا عن أبي بكر بن أبي شيبة ليس من المسند ~~فيه هذا الإسناد # وقال أحمد بن حنبل لا يقصر إلا في حج أو عمرة # PageV02P219 # وقد روي عنه أنه قصر الصلاة في كل سفر مباح # وقال أبو حنيفة وأصحابه يقصر المسافر عاصيا كان أو غير عاص # وهو قول الثوري # وحجتهم قول الله تعالى (وإذا ضربتم في الأرض) النساء 101 ولم يخص ضربا من ~~ضرب # قال أبو عمر وروي عن بن عمر أنه كان يقصر الصلاة إذا خرج إلى ماله بخيبر # وعن بن عباس أنه كان يقصر الصلاة إلى ماله بالطائف # ذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني نافع عن بن عمر أنه كان يقصر ~~الصلاة إلى ماله بخيبر يطالعه # قال بن جريج وليس ذلك في حج ولا عمرة ولا غزو # وعن بن جريج عن عطاء أن بن عباس خرج إلى الطائف فقصر الصلاة # وسئل بن عباس أيقصر إلى عرفة ومر الظهران فقال لا ولكن اقصر إلى الطائف ~~وإلى عسفان # وسيأتي هذا المعنى محددا تاما في الباب بعد هذا إن شاء الله # وأما حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت ~~صلاة السفر فقد ذكرنا في التمهيد اختلاف ألفاظ رواته عن بن شهاب وغيره ولم ~~يروه مالك عن بن شهاب وإنما رواه عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة على ما ~~قدمنا في صدر هذا الباب # وذكرنا في التمهيد من خالف عائشة في ذلك من الصحابة وغيرهم فقال بل فرضت ~~الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين # وربما قال بعضهم فرضت الصلاة في الحضر أربعا وصلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في السفر ركعتين منهم عمر وبن عباس وجبير بن ms0651 مطعم # حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر بن حماد حدثنا مسدد # وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن شاذان قال # PageV02P220 # حدثنا موسى بن داود قالا حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ~~بن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر ~~أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة # وقد روي عن بن عباس مثله وقد ذكرناه في التمهيد # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قلابة عن رجل من بني ~~عامر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن الله وضع عن المسافر ~~الصوم وشطر الصلاة # وعن أنس بن مالك القشيري (رجل من بني عبد الله بن كعب) عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثله # وهذا يدل على خلاف ما قالت عائشة إلا أن حديث عائشة من جهة الإسناد أثبت # وروى وكيع وروح بن عبادة عن أسامة بن زيد الليثي قال حدثني الحسن بن مسلم ~~بن يناق عن طاووس عن بن عباس قال قد فرض الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ~~الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين فكما يصلي في الحضر قبلها وبعدها ~~فكذلك يصلي في السفر # وقد طعن قوم في حديث عائشة لقول الله (عز وجل) (فليس عليكم جناح أن ~~تقصروا من الصلوة) النساء 101 فقالوا لو كانت ركعتين لم يقصر لأن الإجماع ~~منعقد أن لا يصلي المسافر الآمن في سفره أقل من ركعتين في شيء من الصلوات ~~فأي قصر كان يكون لو كانت الصلاة ركعتين # وهذه غفلة شديدة لأن الصلاة إن كانت فرضت بمكة ركعتين كما قالت عائشة فقد ~~زيد فيها على قولها بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وبعد ~~ذلك أنزلت سورة النساء بإباحة القصر للضاربين في الأرض وهم المسافرون وهذا ~~لا يخفى على من له أقل فهم # على أنا نقول إن فرض الصلاة استقر من زمان النبي صلى الله عليه وسلم ms0652 إلى ~~يومنا هذا في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين لمن شاء عند قوم وعند آخرين على ~~الإلزام فلا # PageV02P221 # حاجة بنا إلى أول فرضها لما فيه من الاختلاف فمن ذهب إلى الإلزام احتج ~~بحديث عائشة وهو حديث قد خولفت فيه فكانت هي أيضا (رحمها الله) لا تأخذ به ~~وإنما كانت تتم في سفرها والمصير إلى ظاهر قول الله تعالى (فليس عليكم جناح ~~أن تقصروا من الصلوة) النساء 101 أولا لأن رفع الجناح يدل على الإباحة لا ~~على الإلزام مع ما قدمنا من الآثار المنبئة بأن قصر الصلاة سنة ورخصة وصدقة ~~تصدق الله بها على عباده # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن أبي خالد عن ~~أبي حنظلة قال سألت بن عمر عن الصلاة في السفر فقال ركعتان سنة النبي صلى ~~الله عليه وسلم # وأما اختلاف الفقهاء وأئمة الأمصار في إيجاب القصر في هذه المسألة فذهب ~~الكوفيون سفيان الثوري والحسن بن حي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن القصر واجب ~~في السفر فرضا # وهو قول عمر بن عبد العزيز وحماد بن أبي سليمان وطائفة # وإليه ذهب إسماعيل بن إسحاق وأبو بكر بن الجهمي # وذكر بن الجهمي أن أشهب روى ذلك عن مالك # وحجة من ذهب هذا المذهب حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين في السفر والحضر ~~فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى # وحديث بن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ~~ركعتين # وحديث عمر بن الخطاب قال صلاة الجمعة ركعتان وصلاة العيدين ركعتان وصلاة ~~السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم # وذكرنا حديث عمر هذا في التمهيد وذكرنا العلة فيه # PageV02P222 # قال أبو عمر من ذهب إلى أن الركعتين في السفر فرض أبطل صلاة من أتم ~~الصلاة في السفر عامدا أو رأى الإعادة عليه واجبة ركعتين # على أنهم اختلفوا في ذلك ms0653 # فقال الثوري إن قعد المسافر في اثنتين لم يعد # وقال حماد بن أبي سليمان إذا صلى المسافر أربعا متعمدا أعاد وإن كان ~~ساهيا لم يعد # وقال الحسن بن حي من صلى في السفر أربعا متعمدا أعاد إذا كان ذلك منه ~~الشيء اليسير فإن طال ذلك في سفره وكثر لم يعد # وقال أبو حنيفة وأصحابه في المسافر يصلي أربعا عامدا بطلت صلاته وعليه ~~الإعادة ركعتين وإن صلاها ساهيا فإن قعد في اثنتين فقرأ التشهد قضيت صلاته ~~وإن لم يقعد فصلاته فاسدة # قال أبو عمر لأنه خلط الفرض عندهم بالنافلة إذا لم يقعد في الاثنين مقدار ~~التشهد ففسدت لذلك صلاته عندهم # وأصل الكوفيين في مراعاة الجلوس قدر التشهد لأن القعود في آخر الصلاة ~~عندهم فرض واجب والتشهد ليس عندهم بواجب ولا السلام لأنهما من الذكر # وحجتهم فيها ذهبوا إليه من ذلك حديث بن مسعود في التشهد لأن فيه عن بعض ~~رواته فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك إذا سلمت بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ~~تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وهم يقولون بوجوب الإحرام فرضا فكذلك ~~السلام لأنهما جاء مجيئا واحدا في حديث واحد # على أن في حديثهم هذا ما يوجب أن من تشهد وسلم فقد تمت صلاته ودليله أنه ~~إن لم يقل ذلك لم تتم صلاته # وقد مضى القول في التشهد في باب التشهد في الصلاة في هذا الكتاب والحمد ~~لله # PageV02P223 # قال أبو عمر الذي ذهب إليه أكثر العلماء من السلف والخلف في قصر الصلاة ~~في السفر أنه سنة مسنونة لا فريضة # وبعضهم يقول إنه رخصة وتوسعة # فمن جعلها سنة رأى الإعادة منها في الوقت وكره الإتمام وهذا تحصيل مذهب ~~مالك وأكثر أصحابه # ومن رآها رخصة أجاز الإتمام وجعل المسافر بالخيار في القصر والإتمام # وذكر أبو مصعب عن مالك أنه قال القصر في السفر سنة مؤكدة للرجال والنساء # وقال أبو الفرج رواية أبي مصعب أغنتنا عن طلب مذهب مالك في ذلك يعني من ~~مسائله وأجوبته # وقال بن خواز مندار المالكي القصر عند ms0654 مالك مسنون غير واجب # قال وهو قول الشافعي # وأما اختلاف أصحاب مالك فيمن صلى في السفر أربعا عامدا أو ناسيا # فقال مالك من فعل ذلك أعاد في الوقت صلاة سفر وإن خرج الوقت فلا شيء عليه # هذه رواية بن القاسم عنه # قال بن القاسم ولو رجع إلى بيته في الوقت لأعادها مرة ثالثة أربعا # قال ولو أحرم مسافر فنوى أربعا ثم بدا له ثم سلم من اثنتين لم يجزه # وذكر بن حبيب عن مطرف عن مالك قال إذا أتم المسافر جاهلا أو عامدا أعاد ~~في الوقت لأنه ما اختلف الناس فيه # وروى بن وهب عن مالك في مسافر أم قوما فيهم مسافر ومقيم فأتم الصلاة بهم ~~جاهلا # قال أرى أن يعيدوا الصلاة جميعا # وهذا يحتمل أن تكون الإعادة في الوقت # وقال بن المواز الذي رجع إليه بن القاسم أنه من صلى في سفره أربعا ناسيا ~~لسفره أو عامدا لذلك أو جاهلا فليعد في الوقت # وكذا قال سحنون # PageV02P224 # وقال الشافعي يقصر المسافر الصلاة إذا كان خائفا بالقرآن والسنة وإن لم ~~يكن خوف في السفر قصر بالسنة # قال ولا أحب لأحد أن يتم متأولا فإن أتم متأولا وأخذ بالرخصة فلا حرج # قال وليس للمسافر أن يصلي ركعتين حتى ينوي القصر مع الإحرام فإن أحرم ولم ~~ينو القصر فهو على أصل فرضه أربعا # قال أبو عمر أصحاب الشافعي اليوم على أن المسافر مخير في القصر والإتمام ~~كما هو مخير في الفطر والصيام وكذلك جماعة المالكيين من البغداديين # وقال الأوزاعي إذا قام المسافر إلى ثلاثة وصلاها ثم ذكر فإنه يلغيها ~~ويسجد سجدتي السهو # وقال الحسن البصري فيمن صلى في السفر أربعا بئس ما صنع وقد قضت عنه ~~صلاته! ! ثم قال للسائل لا أم لك ترى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تركوها ~~لأنها ثقلت عليهم قال أبو عمر حديث عائشة الذي عليه بنى مذهبه من جعل القصر ~~فرضا يخرجه عن ظاهره تمامها في السفر لأنه لا يظن عاقل بها تعمد إفساد ~~صلاتها بالزيادة فيها ms0655 ما ليس منها عامدة # يدل ذلك على أنها علمت أن القصر ليس بواجب وأنه سنة وإذا كانت رخصة ~~وتوسعة فالناس مخيرون في قبولها إلا أن الأفضل عندي القصر لأنه فعل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره كلها سنة لأمته وفيه الأسوة الحسنة # ولا وجه لقول من قال إن عائشة إنما أتمت في سفرها بعد النبي صلى الله ~~عليه وسلم لأنها تأولت أنها أم المؤمنين فحيث ما كانت فهي عند بنيها كأنها ~~في أهلها # وهذا قول ضعيف لا معنى له ولا دليل عليه لأنها إنما صارت أم المؤمنين بأن ~~كانت زوجا لأبي المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم وبه صار أزواجه أمهات ~~المؤمنين # وقد روى في قراءات أبي بن كعب (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه ~~أمهتهم) الأحزاب 6 # وروي عن بن عباس أنه كان يقرؤها كذلك # ولو كان ما ذكروا من تأويل عائشة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى ~~بذلك منها وصلاته في أسفاره ركعتين لأنه سن لأمته أنه لا يصلي أحد في موضع ~~إقامته ركعتين في صلاة أربع خلاف ما شرع لأمته وبين في ذلك مراد ربه # PageV02P225 # وقد روي أن عائشة (رضي الله عنها) إنما أتمت في السفر لوجوه غير هذا ~~الوجه أولاها عندنا بالصواب والله أعلم أنها علمت من قصر النبي صلى الله ~~عليه وسلم لما خير في القصر والإتمام اختار الإقصار ليسر ذلك على أمته ~~وقالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما ~~ما لم يكن إثما فأخذت هي في خاصتها بغير رخصة إذا كان ذلك مباحا لها في حكم ~~التخيير الذي أذن الله فيه # وقد روي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك حدثنا سعيد بن نصر ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي ~~شيبة # وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بن وضاح قال حدثنا موسى بن ~~معاوية قالا حدثنا وكيع قال حدثنا المغيرة ms0656 بن زياد عن عطاء عن عائشة أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم الصلاة ويقصر ويصوم ويفطر ويؤخر الظهر ~~ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء # وذكر أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عاصم بن أبي قلابة قال إن صليت ~~في السفر ركعتين فالسنة وإن صليت أربعا فالسنة # قال وحدثنا محمد بن أبي عدي عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران أنه سأل ~~سعيد بن المسيب عن الصلاة في السفر قال إن شئت ركعتين وإن شئت أربعا # قال وحدثنا وكيع قال حدثنا بسطام بن مسلم قال سألت عطاء عن قصر الصلاة ~~فقال إن قصرت فسنة وإن شئت أتممت # قال وأخبرنا وكيع قال حدثنا عبد الرحمن بن خضير عن أبي نجيح المكي قال ~~اصطحبت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان بعضهم يتم وبعضهم يقصر ~~وبعضهم يصوم وبعضهم يفطر فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء # PageV02P226 # وروى زيد العمي عن أنس مثله # وذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال كان سعد بن أبي وقاص يوفي الصلاة ~~في السفر ويصوم قال وسافر الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وسعد معهم فأوفى سعد الصلاة وصام وقصر القوم وأفطروا فقالوا لسعد كيف نفطر ~~ونقصر الصلاة وأنت تتمها وتصوم فقال دونكم أمركم فإني أعلم بشأني قال فلم ~~يحرمه سعد عليهم ولا نهاهم عنه # قال بن جريج فقلت لعطاء فأي ذلك أحب إليك قال قصرها وكل ذلك قد فعل ~~الصالحون والأخيار # وروى جويرية عن مالك عن الزهري عن رجل عن عبد الله بن مسور بن مخرمة أن ~~سعد بن أبي وقاص والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث ~~سافروا فأتم الصلاة سعد وقصر القوم وذكر معنى حديث عطاء # قال أبو عمر وقد كان عثمان يتم الصلاة في السفر بعد ستة أعوام أو نحوها ~~من خلافته # وقد تأول قوم عليه ذلك وجوها أربعة ورووا بعضها عنه فذكرتها في التمهيد # منها أنه اتخذ ms0657 أهلا بمكة # والوجه الثاني أنه قال أنا خليفة حيث ما كنت فهو عملي # والوجه الثالث أنه بلغه أن أعرابيا صلى معه ركعتين فظن أن الفريضة ركعتان ~~فانصرف إلى منزله فلم يزل يصلي ركعتين السنة كلها فلما بلغه ذلك أتم الصلاة # والوجه الرابع عن عثمان وعائشة جميعا أصح وذلك أنهما رأيا أن لهما القصر ~~والتمام كما لهما الفطر والصيام ورأيا أن القصر رخصة فمالا إلى التمام # هذا هو الذي يليق بهما والله أعلم # ولا يصح عندي منها إلا أنه اختار التمام لعلمه بصحة تخيير المسافر بين ~~القصر والتمام # وروى معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ومع عثمان صدرا ~~من خلافته ركعتين ثم صلاها أربعا # PageV02P227 # قال الزهري فبلغني أن عثمان إنما صلاها أربعا لأنه أزمع أن يقيم بعد الحج # قال أبو عمر وهذا ليس بشيء لأن عثمان مهاجري لا يحل له المقام بمكة ~~والمعروف أنه كان لا يطوف للإفاضة والوداع إلا ورواحله قد رحلت # حدثنا عبد الوارث قال وحدثنا أبو سعيد قالا حدثنا قاسم قال حدثنا محمد ~~قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد ~~الرحمن بن يزيد قال صلى عثمان بمنى أربعا فقال عبد الله صليت مع النبي صلى ~~الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت ~~بكم الطرق ولوددت أن لي من أربع ركعتين متقبلتين # قال أبو عمر عاب بن مسعود عثمان بالإتمام بمنى ثم أقيمت الصلاة فصلى خلفه ~~أربعا فقيل له في ذلك فقال الخلاف شر # روينا ذلك من وجوه وفيه من الفقه أن عثمان لو كان القصر عنده فرضا ما أتم ~~وهو مسافر بمنى # وكذلك بن مسعود لو كان القصر عنده واجب فرض ما صلى خلف عثمان أربعا ولكنه ~~رأى أن الخلاف على الإمام فيما سبيله التخيير والإباحة شر لأن القصر عنده ~~أفضل لمواظبة رسول الله ms0658 صلى الله عليه وسلم في أسفاره عليه وإنما عابه ~~لتركه الأفضل عنده # وكذلك صنع سلمان سافر مع طائفة من الصحابة نحو ثلاثة عشر رجلا فأرادوه ~~على أن يصلي بهم فأبى وتقدم بعض القوم فصلى بهم أربع ركعات فلما قضى الصلاة ~~قال سلمان ما لنا وللمربعة إنما كان يكفينا ركعتين نصف المربعة ولم يعد # PageV02P228 # صلاته ولا أمر أحدا بالإعادة بل تمادى وراء إمامه ورأى ذلك مجزيا عنه # ذكر خبر سلمان هذا عند عبد الرزاق عن إسرائيل وذكره أيضا أبو بكر عن أبي ~~الأحوص جميعا عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي قال خرج سلمان في ثلاثة عشر ~~رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة وسلمان أسنهم وذكر الخبر ~~بتمامه # ورواه وكيع قال حدثنا سعيد بن حميد الطائي عن علي بن ربيعة الوالبي عن ~~الربيع بن نضلة قال خرجنا في سفر ومعنا سلمان ونحن اثنا عشر رجلا أو ثلاثة ~~عشر رجلا راكبا كلهم قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معنى ما وصفناه # وفي هذا كله ما يتبين به صحة ما ذهبنا إليه في أن القصر ليس بفرض واجب ~~وإنما هو سنة ورخصة والحمد لله # وإنما اختار مالك وأكثر العلماء القصر لأنه الذي عمل به النبي صلى الله ~~عليه وسلم وأبو بكر وعمر وكذلك كان علي يقصر في أسفاره كلها إلى صفين ~~وغيرها # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن علي بن زيد عن أبي نضرة قال مر عمران ~~بن حصين في مجلسنا فقام إليه فتى من القوم فسأله عن صلاة رسول الله في الحج ~~والغزو والعمرة فجاء فوقف علينا فقال إن هذا سألنا عن أمر فأردت أن تسمعوه ~~أو كما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل إلا ركعتين حتى ~~رجع إلى المدينة وحججت معه فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة وشهدت ~~معه الفتح فأقام ms0659 بمكة ثماني عشر ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول لأهل البلد ~~صلوا أربعا فإنا سفر واعتمر واعتمرت معه ثلاث عمر لا يصلي إلا ركعتين وخرجت ~~مع أبي بكر وغزوت فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة وحججت مع عمر ~~حجاته فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة وحججت مع عثمان سبع سنين من ~~إمارته لا يصلي ركعتين ثم صلى بمنى أربعا # (3 ### | باب ما يجب فيه قصر الصلاة) ### | 305 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة ~~بذي الحليفة # PageV02P229 # قال أبو عمر كان بن عمر يتبرك بالمواضع التي كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ينزلها للصلاة وغيرها وكان يمتثل فعله بكل ما يمكنه لما علم أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة بذي الحليفة (صلاة العصر) في حين خروجه ~~من المدينة إلى مكة فكان هو متى خرج من المدينة إلى مكة لم يقصر الصلاة إلا ~~بذي الحليفة # وروى محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس قال صليت مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين # ورواه الثوري وبن عيينة كلاهما عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة ~~جميعا عن أنس بن مالك # ذكره وكيع عن الثوري وعبد الرزاق عن بن عيينة # قال أبو عمر يعني في حجة الوداع وسنبين ذلك إن شاء الله # وأما سفر بن عمر في غير الحج والعمرة فكان يقصر الصلاة إذا خرج من بيوت ~~المدينة # ذكر عبد الرزاق وعبد الله بن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر ~~أنه كان يقصر الصلاة في السفر حين يخرج من بيوت المدينة ويقصر إذا رجع حتى ~~يدخل بيوتها واللفظ لعبد الرزاق # قال وأخبرنا الثوري عن ورقاء بن إياس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسلمي قال ~~خرجنا مع علي (رضي الله عنه) ونحن ننظر إلى الكوفة فصلى ركعتين ثم رجعلنا ~~فصلى ركعتين وهو ينظر إلى الكوفة فقلت ألا ms0660 تصلي أربعا قال لا حتى ندخلها # وروى بن عيينة وغيره عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجت مع علي ~~بن أبي طالب إلى صفين فلما كان بين الجسر والقنطرة صلى ركعتين # ومثل هذا عن علي من وجوه شتى # وهو مذهب جماعة العلماء إلا من شذ # وممن روينا ذلك عنه علقمة والأسود وعمرو بن ميمون والحارث بن قيس # PageV02P230 # الجعفي وإبراهيم النخعي وعطاء وقتادة والزهري # وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري وسليمان بن موسى والأوزاعي ~~وأحمد بن حنبل وجماعة من الفقهاء وأهل الحديث # قال مالك في الموطأ لا يقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت ~~القرية ولا يتم حتى يدخلها أو يقاربها وهذا تحصيل مذهبه عند جمهور أصحابه # وذكر بن حبيب عن مطرف وبن الماجشون عن مالك وبن كنانة أيضا عن مالك أنه ~~قال إذا كانت القرية لا تجمع فيها الجمعة فإنه لا يقصر الصلاة الخارج عنها ~~حتى يجاوز ثلاثة أميال وذلك أيضا ما تجب الجمعة فيه على من كان خارجا من ~~المصر وكذلك إذا انصرف لا يزال يقصر حتى ينتهي إلى مثل ذلك من المصر # قال أبو عمر الذي رواه بن القاسم وغيره عن مالك في ذلك هو ما ذكره في ~~الموطأ وهو الصحيح في مذهبه والذي ذكره بن الحكم عنه وهو الذي عليه جماعة ~~السلف وجمهور الخلق # قال أبو عمر أما الإقامة للمسافر فلا يحتاج فيها إلى غير النية وأما ~~السفر فمفتقر إلى العمل مع النية وكذلك من نوى الإقامة لزمه الصوم وإتمام ~~الصلاة في الوقت # ومن كان في الحضر ونوى السفر لم يكن مسافرا بنيته حتى يعمل أقل عمل في ~~سفره # فإذا تأهب المسافر وخرج من حضره عازما على سفره فهو مسافر ومن كان مسافرا ~~فله أن يفطر ويقصر الصلاة إن شاء # ذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إذا خرج الرجل حاجا فلم يخرج من ~~بيوت القرية حتى حضرت الصلاة فإن شاء قصر # وعن الثوري عن داود بن أبي هند ms0661 عن أبي حرب بن أبي الأسود أن عليا رضي ~~الله عنه حين خرج من البصرة رأى خصا فقال لولا هذا الخص لصلينا ركعتين # ورواه وكيع عن الثوري مثله # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمران بن عمير ~~عن أبيه قال خرجت مع عبد الله بن مسعود إلى مكة فقصر الصلاة بقنطرة الحيرة # PageV02P231 # وكان علقمة والأسود وعمرو بن ميمون وإبراهيم النخعي إذا خرجوا مسافرين ~~قصروا الصلاة إذا خرجوا من بيوت القرية # وهذا كله قول مالك المعروف عنه الذي عليه يتحصل مذهبه وهو قول أبي حنيفة ~~والشافعي وأصحابهما والثوري والليث بن سعد والأوزاعي وأحمد وإسحاق وجمهور ~~أهل العلم ### | 306 - # مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر ~~الصلاة في مسيرة ذلك # قال مالك وذلك نحو من أربعة برد # قال أبو عمر خالفه عقيل عن بن شهاب فقال وذلك نحو ثلاثين ميلا # وكذلك رواه عبد الرزاق عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد ~~اللله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام # قال سالم وخرجنا مع عبد الله إلى أرض له بريم وذلك من المدينة على نحو من ~~ثلاثين ميلا فقصر عبد الله الصلاة يومئذ # قال أبو عمر أما رواية عبد الرزاق عن مالك فأظنها وهما فخلاف ما في ~~الموطأ لها وإنما رواية عقيل عن بن شهاب فإن لم تكن وهما فيحتمل أن يكون ~~ريم موضعا متسعا كالإقليم عندنا فيكون تقدير مالك إلى آخر ذلك وتقدير عقيل ~~في روايته إلى أول ذلك # ومالك أعلم بنواحي بلده # قال بعض شعراء أهل المدينة # (فكم من حرة بين المنقى ... إلى أحد إلى جنبات ريم) # (إلى الروحاء ومن ثغر نقي ... عوارضه ومن ذلك وخيم # PageV02P232 # (ومن عين مكحلة المآقي ... بلا كحل ومن كشح هضيم) # (وجنبات ريم ربما كانت بعيدة الأقطار) ### | 307 - # مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب ~~فقصر ms0662 الصلاة في مسيرة ذلك # قال مالك وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد # قال أبو عمر ذكر هذا الحديث أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا بن علية عن ~~أيوب عن سالم عن نافع أن بن عمر خرج إلى أرض له بذات النصب فقصر وهي ستة ~~عشر فرسخا # وهذا كما قاله مالك أربعة برد # وقال أخبرنا معمر أخبرني أيوب عن نافع عن بن عمر أنه كان يقصر في مسيره ~~أربعة أبرد ### | 308 - # قال مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر ~~الصلاة في مسيره اليوم التام # قال أبو عمر كذلك رواه بن جريج عن الزهري قال أخبرني سالم أن بن عمر كان ~~يقصر في مسيره اليوم التام # قال أبو عمر مسيره اليوم التام بالسير الحثيث هي أربعة برد أو نحوها ### | 309 - # مالك عن نافع عن بن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة # رواه بن جريج قال أخبرني نافع أن بن عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة إليه ~~مال له بخيبر يطالعه وهو مسيرة ثلاثة فواصل لم يكن يقصر فيما دونه قلت فكم ~~خيبر قال ثلاثة فواصل # وهذا أيضا خلاف ما روى مالك في ذلك ومالك أثبت من بن جريج في نافع # PageV02P233 # إذا اختلف القول عندهم فقول مالك لأن مالكا أحد الثلاثة المقدمين في حفظ ~~حديث نافع وهم عبيد الله بن عمر وأيوب ومالك وأما بن جريج فهو عندهم في ~~مالك رابعهم # وقد اختلف عن بن عمر في أدنى ما يقصر إليه الصلاة وأصح ما في ذلك عنه ما ~~رواه عنه ابنه سالم ومولاه نافع أنه كان لا يقصر إلا في مسيره اليوم التام ~~أربعة برد ### | 310 - # وقد روى مالك عن نافع أنه كان يسافر مع عبد الله بن عمر البريد فلا يقصر ~~الصلاة # وهذا يرد ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر ~~الصلاة # وما رواه محمد بن زيد بن خليد عن بن عمر أنه كان يقصر الصلاة في ms0663 مسيرة ~~ثلاثة أميال # وهذان الخبران من رواية أهل الكوفة عن بن عمر فكيف نقبلها عن بن عمر مع ~~ما ذكرنا من رواية سالم ونافع عنه بخلافها من حديث أهل المدينة وقد روى ~~سفيان بن عيينة عن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة قال سألت بن عمر عن قصر ~~الصلاة فقال أتعرف السويداء قلت نعم قال فاقصر إليها # وهي على مسيرة يومين من المدينة # قال وكان بن عمر يقصر إليها ### | 311 - # مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة ~~الطائف وفي مثل ما بين مكة وعسفان وفي مثل ما بين مكة وجدة # قال مالك وذلك أربعة برد وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة # قال مالك لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية ولا ~~يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك # قال أبو عمر هذا عن بن عباس معروف من نقل الثقات متصل الإسناد عنه من ~~وجوه # PageV02P234 # (منها) مارواه عمرو بن دينار وبن جريج عن عطاء قال سألت بن عباس فقلت ~~أقصر الصلاة إلى عرفة وإلى منى قال لا ولكن إلى الطائف وإلى جدة ولا تقصروا ~~الصلاة إلا في اليوم التام ولا تقصر فيما دون اليوم فإن ذهبت إلى الطائف أو ~~إلى جدة أو إلى قدر ذلك من الأرض إلى أرض لك أو ماشية فاقصر الصلاة فإذا ~~قدمت فأوف # ذكره عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء واللفظ لحديث بن جريج # وذكر أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن عمرو قال أخبرني عطاء عن بن عباس قال ~~لا تقصر إلى عرفة ولا بطن نخلة واقصر إلى عسفان والطائف وجدة فإذا قدمت على ~~أهل أو ماشية فأتم # قال وحدثنا وكيع حدثنا هشام بن الغاز عن ربيعة الجرشي عن عطاء بن أبي ~~رباح قال قلت لابن عباس أقصر إلى عرفة قال لا قلت أقصر إلى الطائف أو إلى ~~عسفان قال نعم وذلك ثمانية وأربعون ميلا وعقد بيده # قال وحدثنا ms0664 وكيع قال حدثنا شعبة عن رجل يقال له شبيل عن أبي حبرة قال قلت ~~لابن عباس أقصر إلى بلد قال تذهب وتجيء في يوم قال قلت نعم قال لا إلا في ~~يوم تام # قال أبو عمر هو شبيل بن عزرة كوفي ثقة وأبو حبرة اسمه شيحة بن عبد الله ~~كوفي ثقة # قال أبو عمر قول بن عباس هذا لا يشبه أن يكون رأيا ولا يكون مثله إلا ~~توفيقا والله أعلم ولا أعلم عن بن عباس خلافا إلا ما ذكره أبو بكر # قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن بن عباس قال إذا كان سفرك يوما إلى ~~العتمة فلا تقصر الصلاة فإن جاوزت ذلك فاقصر # قال أبو عمر قول بن عباس اختلف الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار في مقدار ما ~~يقصر إليه الصلاة من المسافة فذهب مالك والشافعي وأصحابهما والأوزاعي ~~والليث بن سعد إلى أن الصلاة لا يقصرها المسافر إلا في سيره اليوم التام ~~بالبغل الحسن السير # وهو قول أحمد وإسحاق والطبري # وقد قال بعضهم يوما وليلة # PageV02P235 # ومعلوم أن الليل ليس بوقت سير لمن مشى بالنهار ولكنه تأكيد باليوم التام ~~في أيام الصيف أو ما كان مثله في المسافة من أيام الشتاء # وقدره مالك بأربعة برد ثمانية وأربعون ميلا # قال الشافعي والطبري ستة وأربعون ميلا # وهذا أمر متفاوت # ومن قال بما وصفنا من مسيره اليوم التام وتقديره ما قاله لهم بن عباس وبن ~~عمر على ما ذكرنا عنهما # وقال الكوفيون سفيان الثوري والحسن بن صالح وشريك وأبو حنيفة وأصحابه لا ~~يقصر المسافر الصلاة إلا في المسافة البعيدة المحتاجة إلى الزاد والمزاد من ~~الأفق إلى الأفق # قال سفيان وأبو حنيفة أقل ذلك ثلاثة أيام لا يقصر الصلاة مسافر في أقل من ~~ثلاثة أيام كاملة # ومن السلف من ذهب هذا المذهب عثمان بن عفان وبن مسعود وحذيفة بن اليمان # روى سفيان بن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة قال حدثني من سمع كتاب عثمان ~~إلى عبد الله بن عباس يقول بلغني أن قوما ms0665 يخرجون في جشرهم إما في تجارة ~~وإما في جباية فيقصرون الصلاة وأنه لا تقصر الصلاة إلا في سفر بعيد أو حضرة ~~عدو # وذكر أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال حدثني ~~من قرأ كتاب عثمان أو قرئ عليه أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يخرجون ~~إلى سوادهم إما في جشرة أو في جباية وإما في تجارة فيقصرون الصلاة فلا ~~يفعلوا فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو بحضرة عدو # قال وحدثنا وكيع قال حدثنا سفيان ومسعر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب ~~قال قال بن مسعود لا يغرنكم سوادكم من صلاتكم فإنما هو من كوفيكم # PageV02P236 # قال وحدثني علي بن مسهر عن الشيباني عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ~~بن مسعود مثله إلا أنه قال فإنه من مصركم # وروي عن معاذ بن جبل وعقبة بن عامر مثله # قال وحدثنا بن فضيل عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال كان أصحاب عبد الله ~~لا يقصرون إلى واسط والمدائن وأشباههما # قال وحدثنا هشيم عن مغيرة أن الحارث قال لإبراهيم أتقصر الصلاة إلى ~~المدائن قال إن المدائن لقريب ولكن إلى الأهواز # قال وحدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح وإسرائيل عن إبراهيم بن عبد ~~الأعلى عن سويد بن علقمة قال إنما تقصر الصلاة في مسيرة ثلاث # قال وحدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن بن سيرين قال كانوا يقولون السفر الذي ~~يقصرون الصلاة فيه الذي يحمل فيه الزاد والمزاد # وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه ~~قال كنت مع حذيفة بالمدائن فاستأذنته أن آتي أهلي بالكوفة فأذن لي وشرط علي ~~أن لا أقصر ولا أصلي ركعتين حتى أرجع إليه # وأخبرنا الثوري عن خصيف عن أبي عبيدة عن بن مسعود أنه قال لا تغتروا ~~بتجارتكم وأجشاركم تسافرون إلى آخر السواد وتقولون إنا قوم سفر إنما ~~المسافر من أفق إلى أفق # قال وأخبرنا بن جريج قال أخبرنا عبد الكريم ms0666 الجزري عن بن مسعود وحذيفة ~~أنهما كانا يقولان لأهل الكوفة لا يغرنكم جشركم ولا سوادكم لا تقصروا ~~الصلاة إلى السواد قال وبينهم وبين السواد ثلاثون فرسخا # قال وأخبرنا بن جريج عن نافع قال أقل مكان يقصر فيه بن عمر الصلاة إلى ~~خيبر وهي مسيرة ثلاث قواصد # قال وأخبرنا إسرائيل عن عامر بن شقيق قال سألت شقيق بن سلمة قلت أخرج إلى ~~المدائن وإلى واسط قال لا تقصر الصلاة # قال وأخبرنا أبو حنيفة عن حماد قال سألت إبراهيم وسعيد بن جبير في كم ~~تقصر الصلاة قالا في مسيرة ثلاثة # قال عبد الرزاق سمعت الثوري يقول قولنا الذي نأخذ به ألا تقصر الصلاة # PageV02P237 # إلا في مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا قلت من أجل ما أخذت به قال لقول النبي ~~صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة فوق ثلاث إلا مع ذي محرم # قال أبو عمر ليس في هذا حجة لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ~~تسافر امرأة مسيرة ثلاث وروي عنه عليه الصلاة والسلام مسيرة يومين أو ~~ليلتين وروي عنه صلى الله عليه وسلم يوما وليلة وروي عنه لا تسافر امرأة ~~بريدا إلا مع ذي محرم # وقد تكلمنا على معانيها في كتاب الحج وذكرنا كل حديث منها هناك بإسناده # وقال الحسن البصري وبن شهاب الزهري تقصر الصلاة في مسيرة يومين ذكره عبد ~~الرزاق عن سفيان عن الزهري وعن الثوري عن يونس عن الحسن # وقالت طائفة من أهل الظاهر يقصر الصلاة كل مسافر في كل سفر قصيرا كان أو ~~طويلا ولو ثلاثة أميال # وقال داود إن سافر في حج أو عمرة أو غزو قصر الصلاة في قصير السفر وطويله # ومن حجتهم من ظاهر قول الله عز وجل (وإذا ضربتم في الأرض) النساء 101 لم ~~يجد مقدارا من المسافة # وقد نقض داود من قال بقوله من أهل الظاهر أصلهم هذا لأنه عز وجل لم يقل ~~وإذا ضربتم في الأرض في حج أو عمرة # واحتج بعضهم بحديث أبي هارون العبدي عن أبي سعيد ms0667 الخدري أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم كان إذا سافر سار فرسخا ثم نزل قصر الصلاة # والحديث حدثناه سعيد قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر ~~قال حدثنا هشيم عن أبي هارون عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ~~إذا سافر فرسخا قصر الصلاة # PageV02P238 # وأبو هارون العبدي اسمه عمارة بن جوين منكر الحديث عند جميعهم متروك لا ~~يكتب حديثه وقد نسبه حماد بن زيد إلى الكذب قال وكان يروي بالغداة شيئا ~~وبالعشي شيئا # وقال عباس عن بن معين قال أبو هارون العبدي كانت عنده صحيفة يقول فيها ~~هذه صحيفة الوصي وكان عندهم لا يصدق في حديثه # وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي عن هارون العبدي فقال ليس بشيء # قال أبو عمر على أن عبد الرزاق رواه عن هشيم قال أخبرني أبو هارون العبدي ~~عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخا ~~ثم نزل يقصر الصلاة # وهذا على ما رواه مطرف وبن الماجشون عن مالك على ما ذكرنا في أول هذا ~~الباب # واحتجوا بحديث محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس قال صليت مع ~~النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين # قالوا فمن سافر في مثل هذه المسافة أو مثلها قصر الصلاة # وهذا جهل بالحديث لأن حديث أنس هذا إنما هو في خروجه مع النبي صلى الله ~~عليه وسلم من المدينة إلى ذي الحليفة في حجة الوداع # ذكر البخاري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ~~أبي قلابة عن أنس بن مالك قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر ~~أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين # وسمعتهم يصرخون بهما جميعا # قال أبو عمر يعني أحرموا بالحج والعمرة جميعا من ذي الحليفة يومئذ # وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك ~~قال صليت الظهر مع رسول الله ms0668 صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وصليت معه ~~بذي الحليفة ركعتين وكان خرج مسافرا # قال أبو عمر هذا أول حديث أدخله عبد الرزاق في باب متى يقصر إذا خرج ~~مسافرا # PageV02P239 # قال وأخبرني بن جريج قال أخبرني بن المنكدر عن أنس بن مالك أنه صلى مع ~~النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا ثم خرج فصلى معه بذي ~~الحليفة العصر ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يريد مكة # فقد بان برواية بن جريج عن محمد بن المنكدر عن أنس وبرواية أبي قلابة عن ~~أنس أن قصر النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة إنما كان في حين خروجه من ~~المدينة مسافرا إلى مكة # حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب وعارم قالا حدثنا ~~حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال صليت مع النبي صلى الله عليه ~~وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما ~~جيمعا # وذكر وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر الشعبي قال كان النبي صلى الله عليه ~~وسلم إذا خرج مسافرا قصر الصلاة من ذي الحليفة # قال أبو عمر قد مضى في أول هذا الباب حديث بن عمر أنه كان إذا خرج مسافرا ~~قصر الصلاة بذي الحليفة # قال وذكرنا الاختلاف في الحال والموضع الذي يبدأ فيه المسافر بقصر الصلاة ~~إذا خرج من مصره وهذه الآثار في ذلك المعنى # واحتج داود أيضا ومن قال بقوله من أهل الظاهر بحديث شعبة عن يحيى بن يزيد ~~الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أيام أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين # وأبو يزيد يحيى بن يزيد الهنائي شيخ من أهل البصرة ليس مثله ممن يحتمل أن ~~يحمل هذا المعنى الذي خالف فيه جمهور الصحابة التابعين ولا هو ممن يوثق به ~~في ضبط مثل ms0669 هذا الأصل # وقد يحتمل أن يكون أراد ما تقدم ذكره من ابتدأ قصر الصلاة إذا خرج ومشى ~~ثلاثة أميال على نحو ما قاله وذهب إليه بعض أصحاب مالك فلم يحسن العبارة ~~عنه # PageV02P240 # واحتجوا أيضا بحديث شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن ~~نفير عن بن السمط أن عمر صلى بذي الحليفة ركعتين فقلت له فقال أصنع كما ~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع # وهذا الحديث لا حجة فيه لأن عمر إنما صنع ذلك وهو مسافر إلى مكة وكذلك ~~صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو ~~بكر قال حدثنا عبيد بن سعيد عن شعبة بن يزيد بن خمير قال سمعت خمير بن عبيد ~~يحدث عن جبير بن نفير عن بن السمط قال شهدت عمر بذي الحليفة وهو يريد مكة ~~صلى ركعتين فقلت له لم تفعل هذا فقال إنما أصنع كما رأيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يصنع # واحتجوا أيضا بما حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا جويبر عن الضحاك عن ~~النزال أن عليا خرج إلى النخيلة فصلى بها الظهر والعصر ركعتين ركعتين ثم ~~رجع من يومه فقال إني أعلمكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم # وهذا إسناد فيه من الضعف والوهن ما لا (خفاء) به # وجويبر متروك الحديث لا يحتج به لإجماعهم على ضعفه # وخروج علي رضي الله عنه إلى النخيلة معروف أنه كان مسافرا سفرا طويلا # فإن احتجوا بما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو علية عن الجريري ~~عن أبي الورد عن اللجلاج قال كنا نسافر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~فنسير ثلاثة أميال فيتجوز في الصلاة # فإن اللجلاج وأبا الورد مجهولان ولا يعرفان في الصحابة ولا في التابعين # واللجلاج قد ذكر عن الصحابة ولا يعرف ms0670 فيهم ولا في التابعين وليس في نقله ~~حجة # وأبو الورد أشر جهالة وأضعف نقلا ولو صح احتمل ما وصفنا قبل والله أعلم # وكذلك ما روي عن بن مسعود أنه قصر في أربعة فراسخ منكر غير معروف من مذهب ~~بن مسعود # وكذلك ما حكاه الأوزاعي عن أنس بن مالك أنه كان يقصر الصلاة في خمسة # PageV02P241 # فراسخ وذلك خمسة عشر ميلا ليس بالقوي لأنه منقطع ليس يحتج بمثله # قال الأوزاعي وكان قبيصة بن ذؤيب وهانئ بن كلثوم وعبد الله بن محيريز ~~يقصرون الصلاة فيما بين الرملة وبيت المقدس # قال الأوزاعي وعامة العلماء يقولون مسيرة يوم تام قال وبه نأخذ # قال أبو عمر هو كما قال الأوزاعي وجمهور العلماء لا يقصرون الصلاة في أقل ~~من أربعة برد وهو مسيرة يوم تام بالسير القوي الحسن الذي لا إسراف فيه ومن ~~احتاط فلم يقصر إلا في مسيرة ثلاثة أيام كاملة فقد أخذنا بالأوثق وبالله ~~التوفيق # (4 ### | باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا) ### | 312 - # مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان يقول ~~أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة ### | 313 - # مالك عن نافع أن بن عمر أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع ~~إمام فيصليها بصلاة الإمام # قال أبو عمر لا أعلم خلافا فيمن سافر سفرا يقصر فيه الصلاة لا يلزمه أن ~~يتم في سفره إلا أن ينوي الإقامة في مكان من سفره ويجمع نيته على ذلك # واختلف أهل العلم في المدة التي إذا نوى المسافر أن يقيم فيها لزمه ~~الإتمام # وسنذكر ما رووه فيه من ذلك وما نقلوه فيه من الآثار في الباب بعد هذا إن ~~شاء الله # وليس في حديث بن عمر المتقدم في هذا الباب ذكر المقام في مكة أو غيرها # والحديث الثاني حديث نافع دل فيه إقامته بمكة عشرا يقصر الصلاة # وبن عمر رجل من المهاجرين الذين شهدوا البيعة التي بايعوا فيها رسول الله ~~صلى ms0671 الله عليه وسلم على المقام معه بالمدينة وأن لا يتخذوا مكة وطنا فمقامه ~~بمكة ليس بنية إقامة # PageV02P242 # ألا ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول عمر بعده لأهل مكة ~~أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر # وأما قوله إلا أن يصليها وراء إمام فيأتي القول في ذلك في بابه بعد هذا ~~إن شاء الله # وقد تقدم في الباب حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام ~~بمكة عام الفتح ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين وقيل تسع عشرة ليلة ~~وقيل سبع عشرة وقيل خمس عشرة ليلة # وليس لمن احتج بمقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة حجة بكثرة الاختلاف ~~والاضطراب في ذلك ولأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه جعل شيئا من ~~ذلك سنة وقد قال لأهل مكة أتموا صلاتكم فإنا سفر ولم يكن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ليقيم في الدار التي هاجر منها # (5 ### | باب المسافر إذا أجمع مكثا) ### | 314 - # مالك عن عطاء بن عبد الله الخرساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال من أجمع ~~إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة # قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي # قال وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال مثل صلاة المقيم # قال أبو عمر قال اختلف العلماء في المدة التي إذا نوى المسافر الإقامة ~~فيها لزمه إتمام صلاته # فذهب مالك إلى ما ذكره في هذا الباب عن عطاء الخرساني عن سعيد بن المسيب ~~وقال في موطئه أنه أحب ما سمع إليه في ذلك فدل ذلك على سماعه الاختلاف في ~~ذلك # وذكر بن وهب عن مالك قال أحسن ما سمعت والذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا ~~أن من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة # قال أبو عمر وإلى هذا ذهب الشافعي وهو قوله وقول أصحابه وأبي ثور وداود # PageV02P243 # قال وخالفه في ذلك بعض أهل الظاهر # قال الشافعي إذا أزمع المسافر أن يقيم بموضع أربعة أيام بلياليهن أتم ~~الصلاة ولا يحسب في ذلك ms0672 يوم نزوله ولا يوم رحله # وقول أبي ثور في ذلك كقول الشافعي ومالك # وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين وعن الحسن بن صالح بن حي مثل ~~ذلك على اختلاف عنهما في ذلك # وروى قتادة عن سعيد بن المسيب قال إذا أقام المسافر أربعا صلى أربعا # وذكره وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب # وهذا في معنى رواية عطاء الخرساني عن سعيد بن المسيب وهو عندي أثبت ما ~~روي في ذلك عن سعيد بن المسيب والله أعلم # وقد روي عنه في ذلك ثلاثة أقوال أذكرها كلها في هذا الباب إن شاء الله ~~والحمد لله # قال الشافعي وأبو ثور ومن ذلك ما روي في هذا حديث العلاء بن الحضرمي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل للمهاجر مقام ثلاثة أيام بمكة بعد قضاء ~~نسكه # ومعلوم أن مكة لا يجوز لمهاجري أن يتخذها دار إقامة # فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة أيام لمن نوى إقامتها لحاجة ~~ليست بإقامة يخرج فيها الذي نواها عن حكم المسافر وأن حكمها حكم السفر لا ~~حكم الإقامة # فوجب بهذا أن يكون من نوى المقام أكثر من ثلاث فهو مقيم ومن كان مقيما ~~لزمه الإتمام # ومعلوم أن أول منزلة بعد الثلاث الأربع # ويعضد هذا أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بلغه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # PageV02P244 # قال في مرضه الذي توفي فيه لا يبقين دينان بأرض العرب وأمر بإخراج يهود ~~الحجاز لم يجعل لهم غير مقام ثلاثة أيام إذ أمر بإخراجهم فكانت عنده مدة ~~الثلاثة الأيام إقامة بلا إقامة # حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا محمد بن الميمون بن ~~حمزة الحسني قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال ~~حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد قال سأل عمر بن العزيز جلساءه ~~ماذا سمعتم في مقام المهاجرين بمكة فقال السائب بن يزيد أخبرنا العلاء ms0673 بن ~~الحضرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمكث بمكة المهاجر من بعد ~~قضاء نسكه ثلاثا # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن ~~زهير قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا سفيان بن عيينة وحفص بن غياث ~~عن عبد الرحمن بن حميد قال سمعت السائب بن يزيد يحدث عمر بن عبد العزيز عن ~~العلاء بن الحضرمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقيم المهاجر ~~من قال سفيان بعد نسكه ثلاثا وقال حفص بعد الصدر ثلاثا # قال أبو عمر هو عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ثقة # ذكر علي بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا إسماعيل بن محمد ~~بن سعد بن أبي وقاص عن عبد الرحمن الأعرج قال خلف رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على سعد رجلا فقال إذا مات سعد بمكة فلا تدفنه بها # قال وحدثنا سفيان عن محمد بن قيس الأسدي عن () قال قال سعد بن أبي وقاص ~~يا رسول الله أتكره أن يموت الرجل بالأرض التي هاجر منها قال نعم # وقال سفيان وأبو حنيفة وأصحابه (إذا نوى) الرجل إقامة خمس عشرة ليلة أتم ~~الصلاة وإن كان دون ذلك قصر # وروي مثله عن بن عمر وسعيد بن المسيب # روى وكيع عن عمرو بن دينار عن مجاهد قال كان بن عمر إذا أجمع على إقامة ~~خمس عشرة ليلة سرج ظهره وصلى أربعا # PageV02P245 # وروى وكيع أيضا عن () عن بن عمر وبن عباس أنهما قالا إذا قدمت بلدا وأنت ~~مسافر وفي نيتك أن تقيم خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة # قال الطحاوي ولا مخالف لهما من الصحابة # قال ولما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته أكثر من أربع يقصر ~~الصلاة ذكر الإتمام على اعتبار الأربع # وروى أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن داود بن أبي ~~هند عن سعيد بن المسيب قال إذا نوى الرجل ms0674 على إقامة خمس عشرة ليلة أتم ~~الصلاة # وهذا أيضا حديث صحيح الإسناد عن سعيد # وفي المسألة قول ثالث قال الليث بن سعد إن نوى إقامة خمس عشرة فما دون ~~قصر وإن نوى إقامة أكثر من خمس عشرة أتم الصلاة # واحتج بما رواه عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد ~~الله بن مسعود عن بن عباس قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة ~~ليلة يصلي ركعتين ركعتين # قال أبو عمر هذا الحديث قد رواه الزهري عن عبيد الله كما رواه عراك # وقد ذكره أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن ~~الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أقام بمكة بعد الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة حتى سار إلى حنين # قال أبو عمر فكان الليث بن سعد يقول أنه لم يبلغه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قصر في سفره أكثر من هذه المدة فمن زاد عليها شيئا لزمه الإتمام # وهذا لم يختلف في مقامه صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح لكن الاختلاف ~~في ذلك كثير جدا # وفي المسألة قول رابع ذكره وكيع قال أخبرنا قرة بن خالد عن أبي حكيمة قال ~~سألت سعيد بن المسيب فقال إذا أتممت ثلاثا فأتم الصلاة # وفيها قول خامس قال الأوزاعي إذا أقام المسافر ثلاثة عشر يوما أتم وإن ~~نوى أقل من ذلك قصر # PageV02P246 # وفيها قول سادس روي عن بن عمر أنه قال إذا أقام اثنتي عشرة ليلة أتم وإن ~~كان دون ذلك قصر # ومثل هذا حديث مالك عن بن شهاب عن سالم عن أبيه أنه كان يقول أصلي صلاة ~~المسافر ما لم أجمع مكثا وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة # وقد روي عن الأوزاعي أيضا مثل ذلك # وفيها قول سابع قاله أحمد بن حنبل وداود قال أحمد روت عائشة وجابر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه ms0675 قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة قال أحمد ~~فقد أزمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على مقام أربعة أيام يقصر فمن زاد ~~على ذلك فإنه يتم # وقال داود من عزم على إقامة أربعة أيام عشرين صلاة قصر ومن عزم على مقام ~~أكثر من ذلك أتم لأن النبي صلى الله عليه وسلم (صلى) في حجته صلاة أربعة ~~أيام وهو مقيم بمكة ثم خرج إلى منى وهو في ذلك كله يقصر # والأصل أن كل من أقام فقد لزمه الإتمام إلا أن يخص ذلك سنة أو إجماع وقد ~~نصت السنة ذلك المقدار فمن زاد عليه لزمه الإتمام # قال أبو عمر ليس مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة إذ دخلها لحجته ~~بإقامة لأنها ليست له بدار إقامة ولا بملاذ ولا لمهاجري أن يتخذها دار ~~إقامة ولا وطن وإنما كان مقامه بمكة إلى يوم التروية كمقام المسافر في حاجة ~~يقضيها في سفر منصرفا إلى أهله فهو مقام من لا نية له في الإقامة ومن كان ~~هذا فلا خلاف أنه في حكم المسافر يقصر فلم ينو النبي صلى الله عليه وسلم ~~بمكة إقامة بل نوى الخروج منها إلى منى يوم التروية عاملا في حجه حتى ينقضي ~~وينصرف إلى المدينة # وفيها قول ثامن روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا أقام عشرة ~~أيام أتم # وروي ذلك عن أبي جعفر محمد بن علي وعن الحسن بن صالح # وفيها قول تاسع ذكره البخاري عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة عن عاصم ~~وحصين عن عكرمة عن بن عباس قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشر ~~يوما يقصر فنحن إذا أقمنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا # هكذا ذكر البخاري أن مقامه بمكة حيث فتحها صلى الله عليه وسلم كان تسعة ~~عشر # PageV02P247 # وهو حديث مختلف فيه لا يثبت فيه شيء لكثرة اضطرابه # وقد رواه حفص بن غياث عن عاصم عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ms0676 أقام سبع عشرة يقصر الصلاة # قال وقال بن عباس من أقام سبع عشرة يقصر الصلاة ومن أقام أكثر من ذلك أتم # هكذا ذكره أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص عن عاصم عن عكرمة عن بن ~~عباس وحفص أحفظ من أبي عوانة إلا أن عباد بن منصور قد تابع أبا عوانة فروى ~~عن عكرمة عن بن عباس قال أقام تسعة عشر وأما الزهري فروى عن عبيد الله بن ~~عبد الله عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حيث فتح مكة خمسة ~~عشر يقصر الصلاة حتى سار إلى حنين # هكذا رواه بن إسحاق عن بن شهاب # وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله ~~بن عبد الله عن بن عباس قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة ~~يقصر الصلاة # قال أبو داود رواه عبدة بن سليمان وسلمة (بن الفضل) وأحمد بن خالد الوهبي ~~كلهم عن بن إسحاق عن الزهري عن عبد الله لم يذكروا بن عباس # قال أبو عمر ليس فيهم من يقاس بابن إدريس وقد تابعه محمد بن سلمة وزيادة ~~مثلهما مقبولة # وقد روى علي بن زيد عن أبي نضرة عن عمران بن حصين قال قمنا مع النبي عليه ~~الصلاة والسلام بمكة حيث فتحها ثمانية عشر يصلي ركعتين ركعتين # فكيف يثبت مع هذا الاختلاف مقدار إقامته بمكة عام الفتح أو أي حجة في ~~إقامته بمكة وليست له بدار إقامة بل هي في حكم دار الحرب أو حيث لا تجوز ~~الإقامة # وأما مقامه في عمرة القضاء فلم يختلفوا أنه كان ثلاثة أيام # وأما إقامته في حجته فدخل صبيحة رابعة من ذي الحجة وخرج صبيحة رابعة عشر ~~تواترت الروايات بذلك وفيها قول عائشة # روي عن الحسن البصري أنه قال يصلي المسافر ركعتين ركعتين أبدا إلا أن ~~يقدم مصرا من الأمصار # PageV02P248 # وهذا قول لا ms0677 أعلم أحدا قاله أيضا غيره والله أعلم # وفيها قول حادي عشر قاله ربيعة بن أبي عبد الرحمن لا أعلم أحدا قاله أيضا ~~غيره قال ربيعة من أجمع إقامة يوم وليلة أتم الصيام وصام # هذا منه قياس على ما تقصر فيه الصلاة عنده ولم يبلغه فيه شيء عن السلف ~~والله أعلم # وأما قوله في هذا الباب سئل مالك عن صلاة الأسير فقال مثل صلاة المقيم # قال أبو عمر لا أعلم خلافا بين العلماء في ذلك ومحال أن يصلي وهو مقيم ~~مأسور إلا صلاة المقيم وإن سافر أو سوفر به كان له حينئذ حكم المسافر ~~وبالله التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل # (6 ### | باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو وراء إمام) ### | 315 - # ذكر فيه مالك عن عمر بن الخطاب من طريقين أحدهما عن بن شهاب عن سالم عن ~~أبيه عن عمر ### | 316 - # الثاني عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ~~ركعتين ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر # وفي هذا الحديث من الفقه على ما كان المهاجرون عليه من الاهتمام بأمر ~~الهجرة وحفظها وإن أهل مكة لما أمروا بالهجرة عنها إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم لم يتخذها أحد منهم بعد ذلك دار إقامة فكان من قدم منهم إلى الحج لا ~~ينوي إقامة وكان يصلي صلاة المسافر حتى يخرج # وفيه أن المسافر يؤم المقيمين وهذا هو المستحب عند جماعة العلماء لا خلاف ~~علمته بينهم في أن المسافر إذا صلى بمقيمين ركعتين وسلم قاموا فأتموا أربعا ~~لأنفسهم أفرادا # وأما صلاة المقيم بالمسافر فيأتي ذكرها بعد هذا إن شاء الله # وفيه أن الإمام إذا سلم في موضع من الصلاة يجوز له فيه السلام لم يضر ~~المأمومين ما تكلم به إليهم بعد السلام # PageV02P249 # وفيه ما كان عليه عمر رضي الله عنه من تعليم رعيته ما يجب عليهم من أمر ~~دينهم وهذا هو الذي خاطب به عمر رضي الله عنه أهل مكة في إتمام صلاتهم ~~امتثل فيه فعل ms0678 رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم صنع ~~ذلك بمكة أيضا # حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ~~علي بن زيد عن أبي نضرة قال مر بنا عمران بن حصين في مجلسنا فقال غزونا مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة ~~وحججت معه فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة واعتمرت معه ثلاث عمر ~~ولم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة وشهدت معه الفتح فأقام بمكة اثنتي ~~عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ثم يقول لأهل البلد صلوا أربعا فإنا سفر ### | 317 - # وذكر مالك في هذا الباب عن بن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أنه ~~قال جاءنا عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان فصلى بنا ركعتين فقمنا ~~فأتممنا # وهذا على ما ذكرت لك في هذا الباب أنه لا اختلاف علمته فيه وحسبك بذلك ~~وسنة وإجماعا وحديثا ### | 318 - # وأما حديثه عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا ~~فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين فإن العلماء قديما وحديثا اختلفوا في المسافر ~~يصلي وراء مقيم # فقال مالك وأصحابه إذا لم يدرك معه ركعة تامة صلى ركعتين وإن أدرك معه ~~ركعة بسجدتيها صلى أربعا # وهو معنى قول الأوزاعي # وذكر الطحاوي أن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا قالوا يصلي صلاة مقيم وإن ~~أدركه في التشهد # قال وهو قول الليث والشافعي والأوزاعي # PageV02P250 # وذكر الطبري قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد عن أبيه عن الأوزاعي ~~فيمن صلى من المسافرين مع الحضري ركعة أو ركعتين ثم عرض له رعاف فقطع صلاته ~~قال يبني على صلاة مقيم حتى يكمل أربعا قيل له فإنه صلى صلاة مسافر في بيته ~~ثم دخل المسجد فوجدهم في تشهد تلك الصلاة الآخر فجلس معهم قال لا يعتد ms0679 بما ~~أدرك من الجلوس معهم لأنه لم يدرك الركعة معهم وقد أجزأت عنه صلاته التي ~~صلى في بيته # قال وقال الأوزاعي في مسافر أراد أن يصلي المكتوبة ركعتين فسها حتى صلى ~~ثلاثا قال ليكمل أربع ركعات # وأما الشافعي فلم يختلف في قوله إن كل مسافر دخل في صلاة مقيم قبل أن ~~يسلم المقيم منها لزمه إتمامها ولا يراعي إدراك الركعة لإجماعهم على أن من ~~نوى في حين دخوله في الصلاة الإتمام لزمه فكذلك من دخل مع مقيم في صلاته # وحجة قول مالك أن المسافر سنته ركعتان ومن لم يدرك ركعة من الصلاة فهو في ~~حكم من لم يدرك شيئا منها والمسافر إذا لم يدرك شيئا من صلاة المقيم صلى ~~ركعتين بإجماع # واختلف الفقهاء في المسافر يدرك من صلاة المقيم ركعة أو أكثر أو يدركه في ~~التشهد فيصلي معه ثم يعرض له ما يفسد صلاته من حدث أو غيره ماذا يقضي وماذا ~~عليه أن يصلي فأما مالك فقال من أدرك من صلاة المقيم ركعة وهو مسافر لزمه ~~الإتمام ومن لم يدركها فصلاته ركعتان فعلى هذا يلزمه أن يصلي أربعا إذا صلى ~~مع المقيم ركعة ثم فسدت عليه صلاته وإن لم يدرك معه ركعة رجع إلى عمل صلاته ~~ركعتين # وقال الشافعي وأصحابه يصلي أربعا فإنه قد لزمه بدخوله الإتمام في صلاة ~~المقيم أربعا ويصح لهم الدخول عندهم # وهو قول الحسن بن حي # وقال أبو حنيفة وأصحابه في المسافر يدخل في صلاة مقيم ثم يقطعها يصلي ~~صلاة مسافر لأنه إنما يصلي وراءه أربعا اتباعا له فإذا لم يكن خلف مقيم لم ~~يصل إلا فريضة ركعتين # وقال أبو ثور في هذه المسألة قولان # PageV02P251 # أحدهما أنه لما دخل مع المقيم وجب عليه ما وجب على المقيم فلما أفسدها ~~وجب عليه أن يأتي بما وجب عليه من الإتمام # والآخر أنه لما أفسدها رجع إلى ما كان عليه في الابتداء من الخيار في ~~الإتمام أو التقصير # وأما من نسي صلاة في حضر فذكرها في سفر أو نسيها ms0680 في السفر فذكرها وهو ~~مقيم فقد تقدم القول في ذلك في صدر هذا الكتاب حيث ذكره مالك رحمه الله في ~~موطئه وذلك في باب جامع الوقوت لكن لم يذكر منها هناك إلا وجها واحدا فنذكر ~~ها هنا ما للفقهاء من المذاهب ليتم فائدتها # قال مالك وأصحابه من نسي صلاة أو فاتته في السفر فلم يذكرها إلا مقيما ~~قصرها وإن سافر بعد خروج الوقت ولم يصل صلاة الوقت في الحضر صلاها مسافرا ~~صلاة مقيم كما لزمته إنما يقضي ما فاته على حسب ما فاته وهو قول أبي حنيفة ~~والثوري # وقال الأوزاعي والشافعي وعبد الله بن الحسن والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل ~~يصلي في المسألتين جميعا صلاة حضر # وقد كان الشافعي يقول ببغداد مثل قول مالك ثم رجع بمصر إلى ما ذكرنا عنه ~~وهو تحصيل مذهبه # وقال الحسن البصري وطائفة من البصريين من نسي صلاة في حضر فذكرها في ~~السفر صلاها سفرية ومن نسيها في السفر وذكرها في الحضر صلاها حضرية أربعا ~~لأنها لا تجب عليه إلا في الحين الذي يذكرها فيه كما لو ذكرها وهو مريض أو ~~ذكرها وهو في صحة وقد لزمته في مرضه صلاها على حاله # وبهذا قال بن علية وبن المديني والطبري # (7 ### | باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والصلاة على الدابة) ### | 319 - # ذكر فيه مالك عن نافع عن بن عمر أنه كان لا يصلي مع صلاة الفريضة في ~~السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل فإنه كان يصلي على الأرض وعلى ~~راحلته حيث توجهت # PageV02P252 ### | 320 - # وذكر عن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أنهم ~~كانوا يتنفلون في السفر ### | 321 - # وعن نافع أيضا أن عبد الله كان يرى ابنه يتنفل في السفر فلا ينكر عليه # وهذا الخبر خلاف ما روي عن بن عمر لو تنفلت في السفر لأتممت # إلا أن بن عمر قد احتج لفعله ذلك بما نذكره عنه بعد في هذا الباب إن شاء ~~الله # وهذه الآثار كلها دالة على أن الإنسان مخير ms0681 في النافلة وفي صلاة السنة ~~الركعتين قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب إن شاء فعل ذلك فحصل على ثوابه وإن ~~شاء قصر # ومعلوم أن المرء مخير في فعل النافلة في الحضر فكيف في السفر وقد كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفل في السفر وفيه الأسوة الحسنة # روى الليث بن سعد عن صفوان بن سليم عن أبي بسرة عن البراء بن عازب قال ~~سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني عشرة سفرة فما رأيته يترك ~~الركعتين قبل الظهر # حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر قال حدثنا مسدد قال حدثنا ~~يحيى القطان عن بن أبي ذئب عن بن سراقة قال سمعت بن عمر يقول رأيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبلها ولا بعدها في السفر # وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا عيسى بن حفص الغمري عن أبيه قال كنت مع بن ~~عمر في مصر فصلى بنا ركعتين ثم انصرف إلى خشبة رحله فاتكأ عليها فرأى قوما ~~وراءه قياما فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي ~~يا بن أخي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين ركعتين ~~حتى مضى ثم صحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين ركعتين ثم صحبت عمر فلم # PageV02P253 # يزد على ركعتين ركعتين ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين ركعتين # وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة قال ~~حدثنا مطرف قال حدثنا عبد الله بن عمر عن عمه عيسى بن حفص عن أبيه أنه قال ~~سافرت مع عبد الله بن عمر فذكر مثله # قال أبو عمر هذا المعنى محفوظ عن بن عمر من وجوه وقد رويت آثار عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما تنفل في السفر وأنه كان يرتحل من منزل ~~ينزله حتى يصلي ركعتين وأهل العلم لا يرون بالنافلة في السفر بأسا كما قال ~~مالك رحمه الله # قال يحيى سئل مالك عن ms0682 النافلة في السفر فقال لا بأس بذلك بالليل والنهار ~~وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك # وفي قوله بعض أهل العلم دليل على أن منهم من كان لا يتنفل في السفر وذلك ~~كله على ما وصفنا وبالله التوفيق # وقد تقدم في كتابنا هذا عن بن عباس أنه كان يأمر بالنافلة في السفر ويقول ~~كما يتنفل في الحضر بعد الأربع فكذلك يتنفل في السفر بعد الركعتين هذا معنى ~~قوله دون لفظه ### | 322 - # وأما حديث مالك في هذا الباب عن عمرو بن يحيى وسعيد بن يسار عن بن عمر ~~أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه ~~إلى خيبر # PageV02P254 ### | 323 - # وحديثه عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به # وكان بن عمر يفعله # لم يذكر مالك رحمه الله في حديثه هذا أنه كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم ~~تطوعا في غير المكتوبة # وقد ذكره موسى بن عقبة وشعبة عن عبد الله بن دينار عن عمر # وذكره بن شهاب عن أبيه عن سالم # ورواه القاسم بن محمد ونافع عن بن عمر كلهم يذكر فيه التطوع وهذا أمر لا ~~خلاف فيه والحمد لله # وقد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز أن يصلي أحد فريضة على الدابة في غير ~~شدة الخوف فكفى بهذا بيانا وحجة # وقد ذكرنا الآثار بما وصفنا بالأسانيد في كتاب التمهيد # وأما قول الشيخ رحمه الله أن عمرو بن يحيى قد انفرد بذكر صلاة النبي صلى ~~الله عليه وسلم على الحمار في السفر فإنما قال ذلك لأن المعروف المحفوظ في ~~حديث بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في السفر ~~على راحلته لا على الحمار حيث توجهت به # وهذا إنما أنكر العلماء منه اللفظ دون المعنى ولا خلاف بين الفقهاء في ~~جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت براكبها في السفر ms0683 # وقد ذكرنا في التمهيد حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يصلي أين ما كان وجهه على الدابة # PageV02P255 # عن الحسن البصري قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون في ~~أسفارهم على دوابهم أينما كانت وجوههم # وهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه بين العلماء كلهم في تطوع المسافر على ~~دابته حيث توجهت به للقبلة وغيرها يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع ~~ويتشهد ويسلم وهو جالس على دابته وفي محله # إلا أن بينهم جماعة يستحبون أن يفتتح المصلي صلاته إلى القبلة في تطوعه ~~على دابته محرم بها وهو مستقبل القبلة ثم لا يبالي حيث توجهت به # ومنهم من لم يستحب ذلك وقال كما يجوز أن يكون في سائر صلاة إلى غير ~~القبلة عامدا وهو عالم بذلك فكذلك يجوز افتتاحها إلى غير القبلة # وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه # وذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور إلى القول الأول # واحتج بعضهم بحديث الجارود بن أبي سبرة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى ~~حيث وجهه ركابه # وقد ذكرنا إسناده في التمهيد # وقال أحمد بن حنبل وأبو ثور هكذا ينبغي أن يفعل من يتنفل على راحلته في ~~السفر # وكان عبد الله بن عمر يقول في قول الله تعالى (فأينما تولوا فثم وجه ~~الله) البقرة 115 أنها نزلت في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره ~~التطوع على الراحلة # وهو تأويل حسن للآية تعضده السنة # وفي الآية قولان غير هذا أحدهما أنها نزلت في قول اليهود في القبلة # PageV02P256 # والآخر أنها نزلت في قوم كانوا في سفر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ~~في ليلة ظلماء فلم يعرفوا القبلة واجتهدوا وصلوا إلى جهات مختلفة ثم بان ~~لهم فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل (فأينما تولوا ~~فثم وجه الله) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مضت صلاتكم ms0684 # واختلف الفقهاء في المسافر سفرا لا يقصر فيه الصلاة هل له أن يتنفل على ~~راحلته ودابته أم لا فقال مالك وأصحابه لا يتطوع على الراحلة إلا في سفر ~~يقصر في مثله الصلاة # وحجتهم في ذلك أن الأسفار التي حكى بن عمر وغيره عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه صلى فيها على راحلته تطوعا كانت مما تقصر فيها الصلاة فكأن الرخصة ~~خرجت على ذلك فلا ينبغي أن تتعدى لأنه شيء وقع به البيان كأنه قال إذا ~~سافرتم مثل سفري هذا فافعلوا بفعلي هذا والله أعلم ولأن ترك القبلة لا يجوز ~~(للمصلي إلا بالإجماع أو سنة لا تتفدى) # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والحسن بن حي والليث بن سعد وداود بن ~~علي لا يجوز التطوع على الراحلة خارج المصر في كل سفر قصير أو طويل ولم ~~يراعوا مسافة قصر الصلاة # وحجتهم أن الآثار (الواردة بذلك ليس) في شيء منها تحديد سفر ولا تخصيص ~~مسافة فوجب امتثال العموم في ذلك # وقال أبو يوسف يصلي في المصر على الدابة أيضا بالإيماء لحديث يحيى بن ~~سعيد عن أنس بن مالك أنه صلى على حمار في أزقة المدينة يومئ إيماء # قال أبو عمر (ذكر مالك حديث) يحيى بن سعيد هذا عن أنس فلم يقل فيه في ~~أزقة المدينة بل قال فيه 324 عن يحيى بن سعيد رأيت أنس بن مالك في السفر ~~وهو يصلي على حمار متوجها إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع ~~وجهه على شيء # PageV02P257 # ولم يروه عن يحيى بن سعيد (أحد يقاس بمالك وقد قال فيه في السفر فبطل ~~بذلك) قول من قال في أزقة المدينة يريد الحضر # وقال الطبري يجوز لكل راكب وماش حاضرا كان أو مسافرا أن يتنفل على دابته ~~وعلى راحلته وعلى رجليه # وذكر بعض أصحاب الشافعي أن مذهبهم جواز التنفل على الدابة في الحضر ~~والسفر # قال الأثرم قيل لأحمد بن حنبل التنفل على الدابة في الحضر فقال أما في ~~السفر فقد سمعنا وإنما في الحضر فما ms0685 سمعنا # قال وقيل لأحمد بن حنبل يصلي المريض المكتوبة على الدابة والراحلة # فقال لا يصلي أحد المكتوبة على الدابة مريض ولا غيره إلا في الطين ~~والتطوع # وكذلك بلغنا يصلي ويومئ قال وأما في الخوف فقد قال الله تعالى (فإن خفتم ~~فرجالا أو ركبانا) البقرة 239 قال بن عمر مستقبل القبلة وغير مستقبلها # قال أبو عمر سيأتي القول في صلاة الطين وفي صلاة الخوف في موضعهما من هذا ~~الباب إن شاء الله # وقد اختلف قول مالك في المريض يصلي على محمله # فمرة قال لا يصلي على ظهر البعير فريضة وإن اشتد مرضه حتى لا يقدر أن ~~يجلس لم يصل إلا بالأرض # ومرة قال إذا كان ممن لا يصلي بالأرض إيماء فإنه يصلي على البعير بعد أن ~~يوقف له ويستقبل القبلة # وقال بن القاسم من تنفل في محمله تنفل جالسا يجعل قيامه تربعا ويركع ~~واضعا يديه على ركبتيه ثم يرفع رأسه # قال عبد العزيز بن أبي سلمة ويزيل يديه ثم يثني رجليه ويومئ بسجوده فإن ~~لم يقدر أومأ متربعا # حدثنا سعيد قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ~~بن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى عن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن ~~جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته نحو المشرق ~~فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة # PageV02P258 # (8 ### | باب صلاة الضحى) ### | 325 - # ذكر مالك فيه حديث أم هانئ من طريق موسى بن ميسرة عن أبي مرة عن أم هانئ ~~بنت أبي طالب أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح ثماني ~~ركعات ملتحفا في ثوب واحد ### | 326 - # وذكر مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة لمولى عقيل بن ~~أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب قالت فسلمت ~~عليه فقال من هذه فقلت أم هانئ ms0686 بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هانئ فلما فرغ ~~من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف فقلت يا رسول ~~الله زعم بن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ قالت أم هانئ وذلك ضحى # وقد ذكرنا في التمهيد أن الصحيح في أبي مرة أنه مولى عقيل كما قال مالك ~~ولكنه يقال فيه مولى أم هانئ واسمه يزيد # واسم أم هانئ فاختة وقد ذكرناها في كتاب الصحابة بما ينبغي من ذكرها # PageV02P259 # احتج بهذا الحديث الكوفيون في جواز صلاة النهار ثماني ركعات وأقل من ذلك ~~وأكثر بلا فصل من سلام # وهذا الذي نزعوا به من هذا الحديث لا حجة لهم فيه لقوله صلى الله عليه ~~وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وقد أوضحنا هذا المعنى فيما مضى من ~~كتابنا هذا # وقد روى بن وهب عن عياض الفهري عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن بن عباس عن ~~أم هانئ في هذا الحديث من صلاة الضحى أنه صلى ثماني ركعات يسلم بين كل ~~ركعتين منها # وقد احتج بهذا الإسناد أحمد بن حنبل # قال الأثرم قيل لأحمد أليس قد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ~~قبل الظهر أربعا فقال وقد روي أيضا أنه صلى الضحى ثمانيا فتراه لم يسلم ~~فيها # وذكر حديث بن وهب هذا بإسناده عن بن عباس عن أم هانئ بنت أبي طالب أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ثماني ركعات يسلم بين كل ركعتين # وأما قوله ملتحفا في ثوب واحد فقد مضى القول في الصلاة في الثوب الواحد ~~فيما تقدم من هذا الكتاب ومضى تفسير الالتفاف والالتفاع والالتحاف فيما ~~تقدم منه أيضا # وأما حديثه في هذا الباب عن أبي النضر عن أبي مرة عن أم هانئ ففيه من ~~الفقه الاغتسال بالعراء إلى سترة لأن اغتساله ذلك كان منه صلى الله عليه ~~وسلم وهو بالأبطح ms0687 وفيه كان يومئذ نزوله # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال ~~(حدثنا الحميدي) # وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن عبد السلام الحسيني ~~قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال (حدثنا سفيان قال) حدثنا ~~محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي مرة مولى عقيل عن أم ~~هانئ قالت أتاني يوم (الفتح حموان) لي فأجرتهما فجاء علي يريد # PageV02P260 # قتلهما فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبته بالأبطح بأعلى ~~مكة فوجدت (فاطمة فأخبرتها) فكانت أشد علي من علي فقالت تؤمنين المشركين ~~وتجيرينهم فبينما أنا أكلمها إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ~~وجهه وهج الغبار فقلت يا رسول الله إني أمنت حموين لي وإن بن أمي عليا يريد ~~قتلهما فقال ما كان ذلك له قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت ثم أمر فاطمة أن ~~تسكب له غسلا فسكبت له في جفنة إني لأرى فيها أثر العجين ثم سترت عليه ~~(فاغتسل فقام) فصلى الضحى ثماني ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه لم ~~أره صلاها قبل ولا بعد # وفيه أن ستر ذوي المحارم عند (الاغتسال) مباح حسن # وفيه جواز السلام على من يغتسل وفي حكم ذلك السلام على من يتوضأ ورد ~~المتوضئ والمغتسل السلام في ذلك كرده لو لم تكن ذلك حالته وقد قال الله عز ~~وجل وإذا حييتم بتحية فحيو بأحسن منها أو ردوها) النساء 86 ولم يخص حالا من ~~حال إلا حالا لا يجوز فيه الكلام # وقد احتج بهذا الحديث من رد شهادة الأعمى وقال إن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لم يميز صوت أم هانئ مع علمه بها حتى قال لها من هذه فقالت أنا ~~أم هانئ فلم يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتها لأنه لم يرها وكل من ~~لا يرى فذلك أحرى # وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0688 من الأخلاق الجميلة ~~الحسنة وصلة الرحم وطيب الكلام ألا ترى إلى قوله عليه السلام مرحبا بأم ~~هانئ ويروى مرحبا يا أم هانئ والرحب والتسهيل ما يستدل به على فرح المرور ~~بالزائر وفرح المقصود إليه بالقاصد # وهذا معلوم عند العرب قال شاعرهم # (فقلت له أهلا وسهلا ومرحبا ... فهذا مبيت صالح وصديق) وهذا البيت من ~~أبيات حسان لعمرو بن الأهتم وهو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ~~سمعه مدح الزبرقان بن برد ثم ذمه لم يتناقص في قوله إن من البيان لسحرا # PageV02P261 # وقد ذكرت الشعر في كتاب بهجة المجالس ومثل هذا كثير في أشعارهم وأخبارهم ~~وقد تقدم القول في صلاة الثماني ركعات # وأما قولها زعم بن أمي علي أنه قاتل رجل أجرته فلان بن هبيرة ففيه ما ~~كانوا عليه من تسمية كل شقيق بابن أم دون بن أب عند الدعاء لهم # والخبر عندهم يدلك بذلك على قرب المحل من القلب والمنزلة من النفس إذ ~~جميعهم بطن واحد ونحو هذا # وبهذا نطق القرآن على لغتهم قال الله عز وجل حاكيا عن هارون بن عمران أخي ~~موسى بن عمران (يبنؤم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني) طه 94 ويا (بن أم إن ~~القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني) الأعراف 150 وهما لأب وأم # وأما قوله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ ففيه دليل على ~~جواز أمان المرأة وأنها إذا أمنت من أمنت حرم قتله وحقن دمه وأنها لا فرق ~~بينها في ذلك وبين الرجل وإن لم يكن تقاتل # وعلى هذا مذهب جمهور الفقهاء بالحجاز والعراق مالك والشافعي وأبي حنيفة ~~وأصحابهم والثوري والأوزاعي وأبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود وغيرهم # وقال عبد الملك بن الماجشون أمان المرأة موقوف على جواز الإمام فإن أجازه ~~جاز وإن رده رد لأنها ليست ممن يقاتل ولا ممن لها سهم في الغنيمة # واحتج من ذهب هذا المذهب بأن أمان أم هانئ لو كان جائزا على كل حال دون ~~إذن الإمام ما كان علي ليريد قتل ms0689 من لا يجوز قتله لأمان من يجوز أمانه فلو ~~كان أمانها جائزا لقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمنته أنت أو ~~غيرك فلا يحل قتله فلما قال لها قد أمنا من أمنت وأجرنا من أجرت كان ذلك ~~دليلا على أن أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام أو رده # واحتج الآخرون وهم الأكثرون من العلماء بأن عليا وغيره لم يكن يعلم إلا ~~ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم دينه ألا ترى إلى قول بن عمر ~~بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعلم شيئا فإنما نفعل كما ~~رأيناه يفعل # ويحتمل قوله عليه السلام قد أجرنا من أجرت أي في حكمنا وسنتنا إجازة من ~~أجرته أنت ومثلك ولم يحتج إلى قوله لها أو مثلك من النساء لأنه كان على # PageV02P262 # خلق عظيم وأراد تطييب نفسها بإسعافها في رغبتها وإن كانت قد صادفت حكم ~~الله في ذلك # والدليل على صحة هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ ~~دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم # ومعنى قوله تتكافأ دماؤهم يريد أن شريفهم يقتل بوضيعهم إذا شملهم الإسلام ~~وجمعهم الإيمان والحرية # وفي ذلك دليل على أن الكفار لا تتكافأ دماؤهم لقوله المسلمون تتكافأ ~~دماؤهم وهذا موضع اختلف فيه العلماء ليس هذا موضع ذكره # ومعنى قوله يسعى بذمتهم أدناهم أن كل مسلم أمن من الحربيين أحدا جاز ~~أمانه دنيئا كان أو شريفا رجلا كان أو امرأة عبدا كان أو حرا وفي هذا حجة ~~على من لم يجز أمان المرأة وأمان العبد # ومعنى قوله ويرد عليهم أقصاهم يريد السرية إذا خرجت من العسكر فغنمت ~~أبعدت في خروجها في ذلك ولم تبعد ترد ما غنمت عليها وعلى العسكر الذي خرجت ~~منه لأن به وصلت إلى ما وصلت إليه # ومعنى قوله وهم يد على من سواهم أن أهل الحرب إذا نزلوا بمدينة أو قرية ~~من قرى المسلمين فواجب على جماعة المسلمين أن يكونوا ms0690 يدا واحدة على الكفار ~~حتى ينصرفوا عنهم إلا أن يعلموا أن بهم قوة على مدافعتهم فيكون حينئذ ~~مدافعتهم ندبا وفضلا لا واجب فرض # ومما يدل على صحة ما ذهب إليه جمهور العلماء في جواز أمان المرأة مع قوله ~~عليه السلام ويسعى بذمتهم أدناهم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم هانئ ~~هذا من رواية الحميدي عن بن عيينة عن بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي مرة ~~عن أم هانئ وقد ذكرناه في هذا الباب وفيه فقلت يا رسول الله إني أجرت # PageV02P263 # (حموين لي) وإن بن أمي عليا أراد قتلهما فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ليس ذلك له قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت وفي قوله في هذا الحديث ~~ليس ذلك له دليل على صحة ما قلنا وبالله التوفيق # ويدل على ذلك أيضا ما رواه إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة قالت إن ~~كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز # وحديث عمرو بن مرة عن أبي البختري عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة وإن جارت عليهم جارية فلا تخفروها فإن لكل ~~غادر لواء يعرف به يوم القيامة # وقد ذكرنا إسناد هذين الحديثين في التمهيد # وروى الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجير ~~على المسلمين أدناهم # وقد ذكرنا إسناده أيضا في التمهيد # وروى مالك عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة الحديث # وأما اختلاف العلماء في أمان العبد فقال مالك والشافعي وأصحابهما والثوري ~~والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود أمانه جائز قاتل أو ~~لم يقاتل # وهو قول محمد بن الحسن # وقال أبو حنيفة أمانه غير جائز إلا أن يقاتل # PageV02P264 # وهو قول أبي يوسف # وروي عن عمر معناه # والحجة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أوردنا في هذا الباب ~~والحمد لله # وأما قول أم هانئ في ms0691 الحديث وذلك ضحى ففيه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يصلي الضحى وليس في قول عائشة في هذا الباب ### | 327 - # ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأستحبها ما يرد ~~برواية من روى شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى لأن من لم ~~يعلم ليس بشاهد ولا يحتج بمن لا علم له فيما يوجد علمه عند غيره ولكن قولها ~~ذلك يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل الضحى في بيتها قط ~~وليس أحد من الصحابة إلا وقد فاته من علم السنن ما وجد عند غيره من هو أقل ~~ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم # وقد أوضحنا هذا المعنى في غير هذا الموضع # وقولها سبحة الضحى تعني صلاة الضحى # والسبحة الصلاة النافلة # قال الله عز وجل (فلولا أنه كان من المسبحين) الصافات 143 # وقال أهل العلم بالتأويل من المصلين إلا أن السبحة إنما لزمت صلاة ~~النافلة في الأغلب # وقد روى شعبة عن (عمرو بن مرة) عنه بن أبي ليلى قال ما خبرنا أحدا أنه ~~رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ # وفي رواية أبي صالح مولى أم هانئ عن أم هانئ قالت لما كان عام الفتح ~~اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ثماني ركعات فلم يره أحد صلاهن ~~بعد # وهذا يدل على صحة قول عائشة في صلاة الضحى # PageV02P265 # وقال عبد الله بن الحارث سألت وحرصت على أن أجد أحدا يحدثني عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم صلاة الضحى فسألت عن ذلك والصحابة متوافرون فلم أجد أحدا ~~غير أم هانئ # وحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم فتح مكة فأمر بما ~~يوضع له فاغتسل ثم صلى في بيتها ثماني ركعات وذكر تمام الخبر على ما في ~~التمهيد # قال عبد الله بن الحارث فحدثت به بن عباس فقال إن كنت لأمر على هذه الآية ~~(يسبحن بالعشي والإشراق) ص 18 فهذه ms0692 صلاة الإشراق # فهذه الآثار كلها تدل على أن قول عائشة ما سبح رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم سبحة الضحى قط هو الأغلب من أمره وأنه لم يصلها في بيتها والله أعلم # وفي صلاة الضحى آثار معلومة كثيرة # منها حديث أبي ذر يصبح على كل سلامى بن آدم صدقة فإماطة الأذى عن الطريق ~~صدقة والتسليم على من لقيت صدقة والأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر ~~صدقة وذكر الصلاة والصوم والحجة والتسبيح والتحميد والتكبيركل ذلك صدقة ثم ~~قال يجزئ أحدكم من ذلك ركعتا الضحى # وهذا أبلغ شيء في فضل صلاة الضحى # وحديث أبي ذر أيضا أوصاني خليلي بثلاث لا ندعهن إن شاء الله أبدا صلاة ~~الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر والوتر قبل النوم # وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله # PageV02P266 # وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله # وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في التمهيد # وذكرنا هناك أيضا حديث سهل بن معاذ الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم في فضل صلاة الضحى # وحديث نعيم بن همار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول ~~الله عز وجل يا بن آدم صل لي في أول النهار أربع ركعات أكفك آخره حملوه على ~~الضحى كما فعلوا في صلاته صلى الله عليه وسلم لعتبان بن مالك # وقد ذكر ذلك مالك وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى # وروى الأعمش عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل ~~صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين # ومن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على صلاة ~~الضحى غفرت ذنوبه # ومن حديث زيد بن أرقم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء ~~وهم يصلون الضحى فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال # حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا أبو بكر محمد بن عمير بن إسماعيل قال حدثنا ~~يحيى بن أيوب بن بادي حدثنا حامد ms0693 بن يحيى البلخي قال حدثنا سفيان وجرير ~~ويعلى بن عبيد ووكيع عن عبيدة بن معتب عن إبراهيم عن بن منجاب عن قزعة عن ~~القرثع الضبي عن أبي أيوب الأنصاري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~صلى أربع ركعات عند زوال الشمس فسألته عن ذلك فقال يا أبا أيوب إن أبواب ~~الجنة تفتح عند زوال الشمس فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير قال # PageV02P267 # قلت يا رسول الله أتفصل بينهما بكلام أو بسلام قال لا # وأما الصحابة فمنهم من كان يصلي الضحى ومنهم من لم يصلها # ذكر بن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي قال سمعت بن عمر يقول ما صليت الضحى ~~منذ أسلمت # وقال أبو إسحاق السبيعي عن التيمي سألت بن عمر عن صلاة الضحى فقال أو ~~للضحى صلاة قال بن عمر ما صلاهما أبو بكر ولا عمر وما أخال النبي صلى الله ~~عليه وسلم صلاها # وقال عبيدة لم يخبرني أحد أنه رأى بن مسعود يصلي الضحى # وكان علقمة لا يصلي الضحى # وقال إبراهيم كانوا يصلون الضحى ويدعون ويكرهون أن يدعوها كالمكتوبة # وصلاها بن عباس وسعيد بن المسيب والضحاك وجماعة ذكرهم بن أبي شيبة وغيره # وكذلك التابعون في ذلك مختلفون منهم من كان يصليها ومنهم من لم يصلها # وأما عائشة فكانت تصليها ثماني ركعات ### | 328 - # وقالت - لو نشر لي أبواي ما تركتهن # وبالله التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل # (9 ### | باب جامع سبحة الضحى) ### | 329 - # ذكر فيه مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن جدته مليكة دعت ~~رسول الله إلى طعام صنعته فأكل منه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قوموا فلأصل لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس # PageV02P268 # فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم ~~وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف # في هذا الحديث إجابة الدعوة إلى الطعام في غير الوليمة وفي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الأسوة ms0694 الحسنة # وفيه أن المرأة المتجالة والمرأة الصالحة إذا دعت إلى طعام أجيبت # قال الله عز وجل (والقوعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ~~أن يضعن ثيابهن) النور 60 # وفيه من الفقه أن من حلف ألا يلبس ثوبا ولم تكن له نية ولا لكلامه بساط ~~يعلم به مخرج يمينه فإنه يحنث بما ينوي ويبسط من الثياب لأن ذلك يسمى لباسا # ألا ترى إلى قوله فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس # وأما نضح الحصير فإن إسماعيل بن إسحاق وغيره من أصحابنا كانوا يقولون ~~إنما كان ذلك ليلين الحصير لا لنجاسة فيه # وقال بعض أصحابنا إن النضح طهارة لما شك فيه لتطييب النفس عليه اتباعا ~~لعمر في قوله أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أره # قال أبو عمر الذي أقول به أن ثوب المسلم محمول على الطهارة حتى يستيقن ~~بالنجاسة وأن النضح فيما قد يحبس لا يزيده إلا شرا وقد يسمى الغسل نضحا # وقد ذكرنا ذلك بالشاهد عليه فيما تقدم من هذا الكتاب # إلا أن من قصد بالنضح الذي هو الرش إلى قطع الوسوسة وحزازة النفس فيما ~~يشك فيه اتباعا لعمر وغيره من السلف واتباعا للأصل في الثوب أنه على ~~الطهارة محمول حتى نضح النجاسة فيه إلا أن يكون في النفس فيما شك فيه ~~اتباعا شيء من الشك يقطع بالرش على ما جاء عن السلف فهو احتياط غير مضر ~~وبالله التوفيق # وأما النضح بالخاء المنقوطة فالكثير المنهمر # يدل على ذلك قول الله عز وجل (فيهما عينان نضاختان) الرحمن 66 # وفي هذا الحديث حجة على الكوفيين القائلين إذا كانوا ثلاثة وأرادوا أن ~~يصلوا # PageV02P269 # جماعة قام إمامهم وسطهم لحديث رووه عن علقمة والأسود أن بن مسعود صلى ~~بهما فقام وسطهما # وقد ذكرنا في التمهيد من رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~والصحيح أنه موقوف # وقال أهل الحجاز وأكثر أهل العلم يقومان خلفه كما لو كانوا ثلاثة سوى ~~الإمام ولم يختلفوا فيما لو كانوا ثلاثة سوى الإمام أنه ms0695 يقف أمامهم ويقومون ~~خلفه # وكذلك إذا كانوا اثنين سوى الإمام بدليل هذا الحديث عن أنس قوله فصففت ~~أنا واليتيم من ورائه # وقد روينا عن جابر بن عبد الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وبجبار بن صخر فأقامنا خلفه # وزعم الشافعي أن فيه حجة على من أبطل صلاة المصلي خلف الصف وحده لأن ~~العجوز قد قامت خلف الصف في هذا الحديث # وكان أحمد بن حنبل والحميدي وأبو ثور يذهبون إلى الفرق بين الرجل والمرأة ~~في المصلي خلف الصف فكانوا يرون الإعادة على من صلى خلف الصف وحده من ~~الرجال لحديث وابصة بن معبد عن النبي عليه السلام بذلك # ولا يرون على المرأة إذا صلت خلف الصف شيئا لهذا الحديث # وقالوا سنة المرأة أن تقوم خلف الرجال لا تقوم معهم # قالوا فليس في حديث أنس هذا حجة لمن أجاز الصلاة للرجل خلف الصف وحده # قال أبو عمر لا خلاف في أن سنة النساء القيام خلف الرجال لا يجوز لهن ~~القيام معهم في الصف # وقد ذكرنا في التمهيد حديث شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس ~~عن أنس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بي وبامرأة من أهلي فأقامني عن ~~يمينه والمرأة خلفنا # PageV02P270 # وحديث أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصف الرجال ~~ثم الصبيان خلف الرجال ثم النساء خلف الصبيان في الصلاة # وأما الشافعي فقد استدل على جواز صلاة الرجل خلف الصف وحده بحديث أنس هذا ~~وأردفه بحديث أبي بكرة حين ركع خلف الصف وحده فقال له رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره بإعادة الصلاة # قال وقوله لأبي بكرة لا تعد يعني لا تعد أن تتأخر عن الصلاة حتى تفوتك أو ~~تفوتك منها ركعة # قال وإذا جاز الركوع للرجل خلف الصف وحده أجزأ ذلك عنه فكذلك سائر صلاته ~~لأن الركوع ركن من أركانها فإذا جاز للمصلي أن يركع خلف الصف وحده جاز له ms0696 ~~أن يسجد وأن يتم صلاته والله أعلم # وقد احتج جماعة من أصحابنا ما احتج به الشافعي في هذه المسألة # والذي أقول إنه ليس في هذا الباب حجة على من أنكر صلاة الرجل وحده خلف ~~الصف لأن السنة المجتمع عليها أن تقوم المرأة خلف الرجال # ولكني أقول إن الحديث في إبطال صلاة الرجل خلف الصف وحده مضطرب الإسناد ~~لا يقوم به حجة # وقد اتفق فقهاء الحجاز والعراق على ترك القول به منهم مالك والشافعي وأبو ~~حنيفة وأصحابهم ومن سلك سبيلهم كلهم يرى أن صلاة الرجل خلف الصف جائزة # وفي هذا الحديث أيضا ما يدل على أن الصبي إذا عقل الصلاة حضرها مع ~~الجماعة ودخل معهم في الصف إذا كان يؤمن منه اللعب والأذى وكان ممن يفهم ~~معنى ما هو فيه من الصلاة # وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا أبصر صبيا في الصف ~~أخرجه # وعن زر بن حبيش وأبي وائل مثل ذلك # وهذا يحتمل أن يكون ذلك الصبي من لا يؤمن لعبة وعبثه أو يكون كثرة التقدم # PageV02P271 # له في الصف مع الشيوخ والأصل ما ذكرنا بحديث هذا الباب والله أعلم # وقد كان أحمد بن حنبل يذهب إلى كراهة ذلك # قال الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يكره أن يقوم مع الناس في المسجد إلا من قد ~~احتلم أو أنبت أو بلغ خمس عشرة سنة فذكرت له حديث أنس واليتيم فقال ذلك في ~~التطوع # وفي هذا الحديث صلاة الضحى ولذلك ساقه مالك وقد مضى القول في صلاة الضحى ~~في الباب قبل هذا # وقد ذكرنا في التمهيد حديث شعبة عن بن سيرين عن أنس بن مالك قال كان رجل ~~ضخم لا يستطيع أن يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني لا أستطيع أن ~~أصلي معك فلو أتيت منزلي فصليت فأقتدي بك فصنع الرجل طعاما ثم دعا بالنبي ~~عليه الصلاة والسلام ونضح حصيرا لهم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ~~ركعتين فقال رجل من آل الجارود لأنس أكان ms0697 رسول الله يصلي الضحى فقال ما ~~رأيته صلاها إلا يومئذ ### | 330 - # وأما حديثه في هذا الباب عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ~~أبيه قال دخلت على عمر بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني ~~عن يمينه فلما جاء يرفأ تأخرت فصففنا وراءه # ففي هذا الحديث من الفقه معرفة صلاة عمر في الضحى وأنه كان يصليها # وقد تقدم أن من الصحابة من صلاها ومنهم من لم يصلها وأن بن عمر كان ممن ~~لا يعرفها ويقول وهل للضحى صلاة وكان أبوه يصليها # وكذلك كان بن عمر أيضا لا يقنت ولا يعرف القنوت وروي القنوت عن عمر من ~~وجوه # وكان بن عمر أيضا يصلي بعد العصر ما لم تصفر الشمس وتدنو للغروب وكان عمر ~~يضرب الناس بالدرة عليها ومثل هذا كثير من اختلاف مذهبيهما # PageV02P272 # وفيه أن الإمام إذا قام أحد معه فسنته أن يقوم عن يمينه ويقرب منه # وهذا الذي فعله عمر موجود في السنة الثابتة التي رواها بن عباس وغيره # وقد صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن عباس مثل ما صنع عمر هذا # وقد تقدم هذا في باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل من هذا الكتاب # وفيه أن العمل القليل في الصلاة لا يضرها مثل المشي إلى الفرج والتقدم ~~اليسير والتأخر إذا كان ذلك مما ينبغي عمله في الصلاة لأن السنة في الجماعة ~~خلف الإمام في أن الواحد يقوم عن يمينه إلا أن الاثنين مختلف فيهما ~~والثلاثة فما زاد # ولا خلاف أن سنتهم القيام خلف الإمام # وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم والحمد لله # (10 ### | باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي) ### | 331 - # ذكر فيه مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر ~~بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان # قد ذكرنا عبد الرحمن بن أبي ms0698 سعيد في التمهيد وذكرنا أباه في الصحابة # وعن بن وهب في هذا الحديث إسناد آخر عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ~~يسار عن أبي سعيد الخدري # وهو محفوظ أيضا لعطاء عن أبي سعيد وعن أبي سعيد في هذا طرق قد ذكرتها ~~وبعضها في التمهيد # وفي هذا الحديث كراهية المرور بين يدي المصلي إذا كان وحده وصلى إلى غير ~~سترة وكذلك حكم الإمام إذا صلى إلى غير سترة # وأشد من ذلك أن يدخل المار بين يدي المصلي وبين سترته ومن السنة أن يدنو ~~المصلي من سترته # PageV02P273 # هذا كله في الإمام وفي المنفرد فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه كما ~~أن الإمام والمنفرد لا يضر واحدا منهما من مر من وراء سترته لأن سترة ~~الإمام سترة لمن خلفه وقد قيل الإمام نفسه سترة لمن خلفه # والدليل على أن ما قلناه كما وصفنا في الإمام والمنفرد دون المأمومين ~~قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي ومعناه عند العلماء إذا كان ~~أحدهم يصلي وحده لحديث بن عباس فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ~~ترتع فدخلت الصف فلم ينكر ذلك علي أحد # وإذا كان الإمام أو المنفرد مصليا إلى سترة فليس عليه أن يدفع من يمر من ~~وراء سترته # هذا كله لا خلاف فيه بين العلماء على ما رسمته # ومما يوضح لك أن الإمام سترة لمن خلفه حديث هشام بن الغازي عن نافع عن بن ~~عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر فجاءت بهمة ~~تمر بين يديه فجعل يداريها حتى رأيته ألصق منكبه بالجدار فمرت خلفه # وقد ذكرنا إسناده في التمهيد وذكرناه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن ~~جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله # وفي هذا الحديث دليل على جواز العمل في الصلاة # وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز (منه إلا) القليل الذي لا يخرج المصلي ~~عن عمل صلاته إلى غيرها ولا يشتغل به عنها ms0699 نحو حك الجسد حكا غير طويل (وأخذ ~~البرغوث) وقتل العقرب بما خف من الضرب # وقد أوضحنا هذا المعنى في مواضع من هذا الكتاب # وأما قوله في (الحديث فإن أبى) فليقاتله فالمقاتلة هنا المدافعة وأحسبه ~~كلاما خرج على التغليط ولكل شيء حد # وأجمعوا أنه لا يقاتله بسيف ولا يبلغ به مبلغا يفسد به على نفسه صلاته # وفي إجماعهم على هذا ما يبين لك المراد بمعنى (الحديث # فإن دافعه مدافعة لا يقصد بها إلا قتله فكان فيها تلف نفسه كان عليه ديته ~~كاملة # PageV02P274 # في ماله وقد (قيل على) عاقلته وقيل هي هدر على حسب ثنية العاض # وهذا كله يدل على أن فيه القود لا خلاف في ذلك والله أعلم # وقد أجمعوا أيضا أنه إذا مر بين يديه ولم يدركه من مقامه الذي يقوم فيه ~~أنه لا يمشي إليه كي لا يصير المصلي مثله # وهذا كله يبين لك ما ادعيناه في معنى الحديث وأنه غير ظاهره # (وقال بن القاسم عن مالك إذا جاز) المار بين يدي المصلي فلا يرده # قال وكذلك لا يرده وهو ساجد # وقال أشهب إذا (مر من قدامه فليرده بإشارة ولا يمش إليه) لأن مشيه إليه ~~أشد من مروره بين يديه # قال فإن مشى إليه ورده لم تفسد بذلك صلاته وإنما ينبغي له أن يدرأه درأ ~~لا يشتغل به عن صلاته فإن غلبه فليدعه يبوء بإثمه لأن الأصل في مروره أنه ~~لا يقطع المار صلاة المصلي والكراهة للمار صلاة أكثر منها للمصلي # ذكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود قال ~~قال عبد الله # من استطاع منكم أن لا يمر بين يديه وهو يصلي فليفعل فإن المار أبغض من ~~الممر عليه # وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء # رواه أبو الخدري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم # وقد ذكرنا ذلك في التمهيد # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر وبن فضيل عن داود بن أبي ~~هند ms0700 عن الشعبي قال إن مر بين يديك فلا ترده # قال أبو عمر قد كان أبو سعيد الخدري يشدد في هذا وهو رواية الحديث طلبا ~~لاستعمال ظاهره والله أعلم # ذكر أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن بن سيرين قال كان أبو سعيد ~~الخدري قائما يصلي فجاء عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يمر بين # PageV02P275 # يديه فمنعه فأبى أن لا يمضي فدفعه أبو سعيد فطرحه فقيل له تصنع هذا بعبد ~~الرحمن فقال والله لو أبى إلا أن آخذ بشعره لأخذت # قال وحدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت عبد الحميد ~~بن عبد الرحمن عامل عمر بن عبد العزيز ومر رجل بين يديه وهو يصلي فجبذه حتى ~~كاد يخرق ثيابه # وهذا يحتمل أن يكون المار عاتيا جبارا لا يريد الرجوع # وقوله كاد يخرق ثيابه يدل على أنه لم يخرق ولكل شيء وجه # والذي عليه جمهور العلماء ما وصفت لك وبالله التوفيق # وقد روينا عن الثوري قال إنه ليمر بين يدي الرجل الضعيف فلا أكابره ويمر ~~بين يدي المتجبر فلا أدعه # ذكر بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد قال سمعت ~~سفيان الثوري يقول إنه ليمر بين يدي المسكين وأنا أصلي فأدعه فإذا مر أحد ~~وعليه ثياب يتمشى بطرا لم أدعه # وهذا يدل على أنه ليس بواجب عنده دفع المار وإنما هو شيء أباحته السنة ~~للمصلي أن يفعله والكراهة كلها إنما هي للمار دون المصلي # وذكر أبو داود من حديث أبي حاجب سليمان بن عبد الملك قال رأيت عطاء بن ~~يزيد الليثي قائما يصلي فذهبت أمر بين يديه فردني ثم قال حدثني أبو سعيد ~~الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن لا يحول بينه ~~وبين قبلته حاجز فليفعل # وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن محمد بن سيرين عن أبي العالية عن ~~أبي سعيد الخدري قال مر رجل من بني مروان بين يدي في الصلاة ms0701 فدفعته ثلاث ~~مرات فشكاني إلى مروان فذكر ذلك لي فقلت لو أبى لأخذت شعره # قال وأخبرني بن جريج قال سمعت سليمان بن موسى يحدث عطاء قال أراد داود بن ~~مروان أن يمر بين يدي أبي سعيد وهو يصلي وعليه حلة له ومروان أمير بالمدينة ~~فرده فكأنه أبى فلهزه في صدره فذهب الليثي إلى أبيه فأخبره فدعا # PageV02P276 # مروان أبا سعيد وهو يظن أنما لهزه من أجل حلته قال فذكر ذلك له فقال نعم ~~قال النبي صلى الله عليه وسلم اردده فإن أبى فجاهده # وذكر بن أبي شيبة قال حدثنا بن علية # قال قلت لسعيد بن جبير أدع أحدا يمر بين يدي قال لا قلت فإن أبى قال فما ~~تصنع قلت بلغني أن بن عمر كان لا يدع أحدا يمر بين يديه قال إن ذهبت تصنع ~~صنيع بن عمر دق أنفك # وقوله فإنما هو شيطان يعني قد بعد في فعله من الخير من قول (العرب) # شطون أي عيدة # وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان ~~يتبع شيطانة لأنه (كان نهى) عن اللعب بالحمام وتطييرها ### | 332 - # وأما حديثه عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه (قال لو يعلم) المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف ~~أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه # فليس فيه أكثر من كراهة المرور (بين يدي المصلي) والتغليظ عليه والتشديد ~~فيه # ومعنى قوله ماذا عليه يريد ماذا عليه من الإثم وكذلك هو مفسر في رواية ~~الثوري (عن أبي النضر) لهذا الحديث # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لأن يقف أربعين عاما # وروي من حديث أبي هريرة (عن النبي صلى الله عليه وسلم) أنه قال لو يعلم ~~أحدكم ما له في # PageV02P277 # أن يمر بين يدي المصلي معترضا كان لأن يقف مائة عام خير له (من الخطوة ~~التي) خطاها # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم قال ms0702 حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر قال ~~حدثنا وكيع عن عبد الله بن عبد (الرحمن عن موهب عن عمه عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم أحدكم فذكره # وروى وكيع عن سعيد بن عبد العزيز (التنوخي عن مولى ليزيد بن) ثروان عن ~~يزيد بن نمران قال رأيت بتبوك رجلا مقعدا فقال مررت بين يدي النبي صلى الله ~~عليه وسلم وأنا (على حمار وهو يصلي فقال اللهم) اقطع أثره فقال فما مشيت ~~عليهما ### | 333 - # وأما قول كعب الأحبار لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه (لكان أن ~~يخسف به خير له من أن يمر بين يديه رواه مالك عن) زيد بن أسلم عن عطاء بن ~~يسار عن كعب فهو معنى حديث أبي النضر عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم والمعنى ~~فيه تعظيم الإثم والله أعلم بما ذكره من ذلك فإنه لا يقطع الصلاة شيء يمر ~~بين يدي المصلي كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم # والدليل على أنه لا يقطع صلاة المصلي مرور من مر بين يديه مع ما ذكرناه ~~قبل حديث وكيع عن أسامة بن زيد عن محمد بن قيس عن أمه عن أم سلمة قالت كان ~~النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة ~~فقال بيده فرجع فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت فلما صلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب # ألا ترى أنه لم يعد صلاته وهذا رد من قال المرأة تقطع الصلاة # وقد ذكرنا الحجة في ذلك من الآثار المرفوعة عن عائشة في موضعه ### | 334 - # وأما حديثه في هذا الباب أنه بلغه عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره أن ~~يمر بين أيدي النساء وهن يصلين # وفائدته كراهة بن عمر للمرور بين يدي المصلي وإن لم يكن بحيث تناله يده # PageV02P278 # لأن صفوف النساء كان بينها وبين صفوف الرجال شيء من البعد # ولا يحتمل عندي ما ظنه ms0703 بعض الناس من كراهية المرور بين يدي صفوف النساء ~~وهن خلف الإمام لما قدمنا في سترة الإمام أنها سترة لمن خلفه وقد كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يأمر المصلي بالدنو من سترته من حديث سهل بن أبي ~~حثمة وهو مذكور في التمهيد # وها هنا أن الدنو منها موجود في حديث مالك وغيره عن نافع عن بن عمر عن ~~بلال في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة وفيه وجعل بينه وبين ~~الجدار ثلاثة أذرع # هكذا رواه بن القاسم وجماعة عن مالك وإليه ذهب الشافعي وأحمد وهو قول ~~عطاء # قال عطاء أقل ما يكفيك ثلاثة أذرع # والشافعي وأحمد يستحبان ثلاثة أذرع ولا يوجبان ذلك # ولم يحد فيه مالك حدا # وكان عبد الله بن مغفل يجعل بينه وبين سترته ستة أذرع # وقال عكرمة إذا كان بينك وبين الذي يقطع الصلاة قذفة حجر لم يقطع الصلاة # وخير من هذا الموضع الاقتداء والتأسي بحديث سهل بن سعد قال كان بين مقام ~~النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر عنز # PageV02P279 # قال أبو عمر الفرق عندي لمن صلى بغير سترة بين من يدرأه وبين من لا يدرأه ~~هو المقدار الذي لا ينال المصلي فيه المار بين يديه إذا مد يده إليه ليدرأه ~~ويدفعه لإجماعهم على أن المشي في الصلاة لا يجوز إلا إلى الفرج في الصف لمن ~~ركع دونه # وقد قيل لا يذب إلا راكعا ولو أجزنا له المشي إليه باعا أو باعين من غير ~~أثر لزمنا أكثر من ذلك وذلك فاسد بإجماع والله المستعان # وأما استقبال السترة والصمد لها ففي حديث المقداد بن الأسود قال ما رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عود ولا إلى عمود ولا شجرة إلا جعله ~~عن جانبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا # وكل العلماء يستحسنون هذا ولا يوجبونه خوفا من الحد في ما لم يجزه الله ~~ولا رسوله # وأما قدر السترة وصفتها في ارتفاعها وغلظها فقد اختلف العلماء في ذلك ms0704 # فقال مالك أقل ما يجزئ المصلي في السترة غلظ الرمح وكذلك السوط إن كان ~~قائما والعصا وارتفاعها قدر عظم الذراع # هذا أقل ما يجزئ عنده ولا يفسد غيره صلاة من صلى إلى غير سترة وإن كان ~~ذلك مكروها له # وقول الشافعي في ذلك كقول مالك # وقال الثوري وأبو حنيفة أقل السترة قدر مؤخرة الرحل ويكون ارتفاعها على ~~ظهر الأرض ذراعا # وهو قول عطاء # وقال قتادة ذراع وشبر # وقال الأوزاعي على قدر مؤخرة الرحل ولم يحد ذراعا ولا عظم ذراع ولا غير ~~ذلك # وقال يجزئ السهم والسوط والسيف يعني في الغلظة # واختلفوا فيما يعرض ولا ينصب وفي الخط فكل من ذكرنا قوله أنه لا يجزئ ~~عنده أقل من عظم الذراع أو أقل من ذراع لا يجيز الخط إلا أن يعرض العصا # PageV02P280 # والعود في الأرض فيصلي إليها وهم مالك والليث وأبو حنيفة كلهم يقولون ~~الخط ليس بشيء # وهو قول إبراهيم النخعي # قال مالك الخط باطل # وقال أحمد بن حنبل وأبو ثور إذا لم يجعل تلقاء وجهه شيئا ولم يجد عصا ~~ينصبها فليخط خطا # وكذلك قال الشافعي بالعراق # وقال الأوزاعي إذا لم ينتصب له عرضه بين يديه وصلى إليه فإن لم يجد خط ~~خطا وهو قول سعيد بن جبير # وقال الأوزاعي والسوط بعرضه أحب إلي من الخط # وقال الشافعي بمصر لا يخط الرجل بين يديه خطا إلا أن يكون في ذلك حديث ~~ثابت فيتبع # قال أبو عمر احتج من ذهب إلى الخط بحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب ~~عصاه فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره من مر بين يديه # أخرجه أبو داود وقد ذكرناه في التمهيد ولا يجيء إلا من حديث إسماعيل بن ~~أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده عن أبي هريرة # قال الطحاوي أبو عمرو وجده مجهولان # وأما أحمد بن حنبل وعلي بن المديني فكانا يصححان هذا الحديث # قال ms0705 أبو عمر اختلف القائلون بالخط كيف يكون نصبه بين يدي المصلي # فقالت طائفة يخطه في الأرض كما كان يفعل قائما ولا يعرض عرضا # وقال آخرون بل يجعله معترضا بين يديه # وقال آخرون بل يخط خطا كالمحراب ويصلي إليه كالصلاة في المحراب # وكان أحمد بن حنبل يختار هذا ويجيز الوجوه الثلاثة وبالله التوفيق # PageV02P281 # (11 ### | باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي) ### | 336 - # ذكر فيه عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن ~~عباس قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت ~~الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد ### | 337 - # ثم أردفه بأنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصفوف ~~والصلاة قائمة # قال مالك وأنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم ~~يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف # قال أبو عمر حديث بن شهاب في هذا الباب خالف بن عيينة مالكا في بعض ~~ألفاظه فرواه عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس قال ~~جئت أنا والفضل على أتان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة فمررنا ~~بين يدي بعض الصف فنزلنا وتركناها ترتع فلما دخلنا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا # قال أبو عمر قول مالك في هذا الباب مع ما ترجم به الباب يدل على أن في ~~المشي بين يدي الصفوف خلف الإمام رخصة لمن لم يجد من ذلك بدا وغيره لا يرى ~~بذلك بأسا لحديث بن عباس هذا قوله فمررت بين يدي بعض الصف فلم ينكر علي أحد # وقد قدمنا أن الإمام سترة لمن خلفه فالماشي خلفه أمام الصف كالماشي خلفه ~~دون الصف # PageV02P282 # ويحتمل هذا أن يكون المار لم يجد بدا كما قال مالك ولكن ms0706 الظاهر ما قدمنا ~~في الباب قبل هذا من الآثار الدالة على أن الإمام سترة لمن خلفه # وظاهرها يدل على أن الرخصة المترجم بها هذا الباب ليست في معنى التشديد ~~في الباب قبله والآثار كلها دالة على ذلك # ومن ذلك حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه رد البهيمة التي همت بالمرور بين يديه حتى ألصق ~~منكبه بالجدار فمرت خلفه # وقد استدل قوم بهذا الحديث على أن الحمار لا يقطع الصلاة وانفصل منهم ~~مخالفهم في ذلك بأن قال مرور الأتان كان خلف الإمام بين يدي الصف وفيه ~~إجازة شهادة من علم الشيء صغيرا فأداه كبيرا وهذا أملا لا خلاف فيه # وكذلك العبد يعلم في حال عبوديته ما يؤديه في حال الحرية # والفاسق يعلم فسقه ما يشهد به في حال عدالته # وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء إلا أنهم اختلفوا لو شهد أحد هؤلاء ~~بشهادة في الحال الأولى فردت ثم شهد بها في الحال الثانية # فقال مالك لا تقبل إذا ردت قبل # وقال غيره تقبل لارتفاع العلة التي لها ردت أولا ### | 338 - # وأما حديثه أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال لا يقطع الصلاة شيء مما يمر ~~بين يدي المصلي # فقد حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا عبد ~~الله بن يونس قال حدثنا بقي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة ~~بن سليمان ووكيع عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي وعثمان قالا لا ~~يقطع الصلاة شيء وادرؤوا عنكم ما استطعتم ### | 339 - # وأما حديثه عن بن شهاب عن سالم عن أبيه أنه كان يقول لا يقطع الصلاة شيء ~~مما يمر بين يدي المصلي # PageV02P283 # فلا خلاف عن بن عمر في ذلك # وقد رواه عنه نافع كما رواه سالم ورواه عبيد الله بن عمرو وأيوب عن نافع ~~عن بن عمر # وذكر أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ms0707 الزهري عن سالم أن بن عمر قيل ~~له إن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة يقول يقطع الصلاة الحمار والكلب قال ~~لا يقطع صلاة المسلم شيء # وبن عيينة عن عمرو بن دينار قال انصرف الإمام من العصر فقلت أبادر مجلس ~~عبيد بن عمير فمررت بين يدي بن عمر وأنا لا أشعر فقال سبحان الله سبحان ~~الله مرتين وحثى على ركبته ومد يده حتى ردني # قال أبو عمر هذا في معنى حديث مالك في الباب قبل هذا عن نافع أن عبد الله ~~بن عمر كان لا يمر بين يدي أحد وهو يصلي ولا يدع أحدا يمر بين يديه # قال أبو بكر وحدثنا بن عيينة عن عبد الكريم قال سألت سعيد بن المسيب فقال ~~لا يقطع الصلاة إلا الحدث # وحدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه كان يقول لا يقطع الصلاة ~~شيء إلا الكفر # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن المجالد عن أبي الوداك ~~عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء ~~وادرؤوا ما استطعتم فإنه شيطان # حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال ~~حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مجالد قال حدثنا أبو ~~الوداك قال مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد الخدري وهو يصلي فدفعه ثم عاد ~~فدفعه ثلاث مرات فلما انصرف قال إن الصلاة لا يقطعها شيء ولكن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال ادرؤوا ما استطعتم فإنه شيطان # وهذا الحديث يفسر حديث أبي سعيد الخدري في أول الباب الذي قبل هذا الباب ~~والله الموفق للصواب وهو حسبنا ونعم الوكيل # PageV02P284 # (12 ### | باب سترة المصلي في السفر) ### | 340 - # ذكر فيه مالك أنه بلغه عن بن عمر أنه كان يستتر براحلته إذا صلى ### | 341 - # وعن هشام بن عروة عن أبيه ms0708 أنه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة # قال أبو عمر أما الاستتار بالراحلة فلا أعلم فيه خلافا وحسب المصلي وما ~~يستره ما يزيد على عظم الذراع # وأما الصلاة في الصحراء أو غيرها إلى غير سترة فهذا عند أهل العلم محمول ~~على الموضع الذي يأمن فيه المصلي أنه يمر أحد بين يديه فإن كان على غير ذلك ~~فلا حرج على من فعله لأن الأصل في سترة المصلي استحباب وندب إلى اتباع ~~السنة في ذلك وحسبك بما مضى فإنه لا يقطع صلاة المصلي شيء مما يمر بين يديه ~~وإنما يقطعها ما يفسدها من الحدث وغيره # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم عن يحيى ~~بن الجزار عن بن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضاء ليس ~~بين يديه شيء # وقال أبو بكر في المصنف حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال رأيت ~~القاسم وسالما يصليان في السفر إلى غير سترة # قال وحدثنا شريك عن جابر قال رأيت أبا جعفر وعامر يصليان إلى غير أسطوانة # قال وحدثنا وكيع عن مهدي بن ميمون قال رأيت الحسن يصلي في الجبانة إلى ~~غير سترة # قال وحدثنا بن عيينة عن عمرو بن دينار # قال رأيت محمد بن الحنفية يصلي في مسجد منى والناس يمرون بين يديه فجاء ~~فتى من أهله فجلس بين يديه # PageV02P285 # (13 ### | باب مسح الحصباء في الصلاة) ### | 342 - # ذكر فيه مالك عن أبي جعفر القارئ قال رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى ~~ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا ### | 343 - # وعن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول مسح الحصباء مرة واحدة ~~وتركها خير من حمر النعم # قال أبو عمر أما فعل بن عمر فإن عنده من الفعل الخفيف الذي لا يشغله عن ~~صلاته # وأما قول أبي ذر فهو الاختيار ألا يمسح موضع سجوده ms0709 إلا مرة واحدة لأن ترك ~~ذلك من التذلل والتواضع لله عز وجل # وكذلك لا يمسح جبهته من التراب إلا مرة واحدة أيضا في آخر صلاته # وقد روي حديث أبي ذر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة # وروى بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أنه ~~سمع عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة يقول مر بي أبو ذر وأنا أصلي فقال إن ~~الأرض لا تمسح إلا مرة واحدة # وروي عن عمر بن الخطاب وجابر وأبي هريرة وجماعة من السلف أنهم كرهوا ~~للمصلي مسح الحصى إلا مرة واحدة # قال أبو الدرداء ما أحب أن لي حمر النعم وإني مسحت مكان جبيني من الحصباء ~~إلا أن يغلبني فأمسحه مسحة واحدة # والنعم الإبل والحمر منها أرفعها # وروى بن أبي ذئب عن شرحبيل بن سعد عن جابر قال سألت النبي صلى الله عليه ~~وسلم # PageV02P286 # عن مسح الحصباء في الصلاة قال واحدة لأن تمسك عنها خير لك من مائة ناقة ~~كلها سود الحدقة # وأما مسح الجبهة فقال بن عباس إذا كنت في صلاة فلا تمسح جبهتك ولا تنفخ ~~ولا تحرك الحصباء # وقال بن مسعود أربع من الجفاء أن يصلي إلى غير سترة أو يمسح جبهته قبل أن ~~ينصرف أو يبول قائما أو يسمع المنادي ثم لا يجيبه # وعن بن بريدة مثله إلا أنه جعل الرابعة أو ينفخ في سجوده ولم يذكر فيها ~~الصلاة إلى غير سترة # وكان سعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري يكرهون أن يمسح الرجل جبهته قبل ~~أن ينصرف ويقولون هو من الجفاء # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد ~~الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا طلق بن غنام بن طلق قال ~~حدثنا سعيد أبو عثمان الوراق عن أبي صالح قال دخلت على أم سلمة فدخل عليها ~~بن أخ لها فصلى في بيتها ركعتين فلما سجد نفخ التراب فقالت أم ms0710 سلمة يا بن ~~أخي لا يتنفخ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لغلام له يقال ~~له يسار ونفخ ترب وجهك لله تعالى # وأخبرنا عبد الله قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال ~~حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أبو حمزة عن أبي صالح عن أم ~~سلمة أنها رأت نسيبا لها ينفخ إذا أراد أن يسجد فقالت له لا تنفخ فإن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لغلام لنا يقال له رباح ترب وجهك يا رباح # (14 ### | باب تسوية الصفوف) ### | 344 - # ذكر فيه مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف فإذا ~~أخبروه أن قد استوت كبر # PageV02P287 ### | 345 - # وعن عمه أبي سهيل عن أبيه عن عثمان معناه # وفي ذلك جواز الكلام بين الإقامة والإحرام خلاف ما ذهب إليه العراقيون # وأما تسوية الصفوف في الصلاة فالآثار فيها متواترة من طرق شتى صحاح كله ~~ثابتة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تسوية الصفوف وعمل الخلفاء ~~الراشدين بذلك بعده # وهذا ما لا خلاف فيما بين العلماء فيه # وأسانيد الأحاديث في ذلك كثيرة في كتب المصنفين فلم أر لذكرها وجها # (15 ### | باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة) ### | 346 - # ذكر فيه مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال من كلام ~~النبوة إذا لم تستح فافعل ما شئت ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة ~~(يضع اليمنى على اليسرى) وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور ### | 347 - # وعن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل ~~اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة # قال أبو حازم لا أعلمه إلا أنه ينمي ذلك # قد جرا في التمهيد من القول في عبد الكريم ما يغني عن ذكره هنا # وما ذكر مالك عنه في هذا الباب معروف محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~من وجوه صحاح كثيرة # وأما قوله من كلام النبوة إذا لم تستح فافعل ما شئت رواه شعبة ms0711 # PageV02P288 # والثوري وشريك وزهير بن معاوية عن منصور عن ربعي بن خراش عن أبي مسعود ~~الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ما أدرك الناس ولفظ ~~الثوري آخر ما تعلق به الناس من كلام النبوة # ولفظ شريك آخر ما كان من كلام النبوة إذا لم تستح فاصنع ما شئت # وفي حديث بعضهم فافعل ما شئت # وهذا حديث ثابت لا يختلف في صحته ومن رواه عن ربعي عن حذيفة فقد أخطأ فيه # وأما معناه فإنه لفظ يقتضي التحذير والذم على قلة الحياء وهو أمر في معنى ~~الخبر فإن من لم يكن له حياء يحجزه عن محارم الله تعالى فسواء عليه فعل ~~الكبائر منها والصغائر # ومن هذا المعنى حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال من باع الخمر فليشقص الخنازير # فليس هذا على إباحة شقص الخنازير لمن باع الخمر ولكنه تقريع وتوبيخ يقول ~~من استحل بيع الخمر وقد نهاه الله عن بيعها على لسان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فليس يمتنع عن شقص الخنازير # ومن هذا الباب أيضا قول عمر بن الخطاب من استطاع إلى الحج سبيلا ولم يحج ~~فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا # ومعنى قوله ولم يحج أي لم ير الحج واجبا # ومن ذلك قول أبي هريرة من وجد سعة ولم يضح فلا يشهد مصلانا # يقول من ترك السنة في الصحبة مع السعة رغبة عنها فما له لا يرغب عن ~~الصلاة معنا # ونحو هذا ومن ذلك قول الشاعر # (إذا لم تخش عاقبة الليالي ... ولم تستح فاصنع ما تشاء) # (فلا والله ما في العيش خير ... ولا الدنيا إذا ذهب الحياء # PageV02P289 # وقال أبو دلف العجلي # (إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا ... وتستح مخلوقا فما شئت فاصنع) # وقد قيل إن معنى هذا الحديث افعل ما شئت مما لا تستحي من فعله أيما حل لك ~~وأبيح فافعله ولا تستحي منه # وهذا تأويل ضعيف والأول أولى عند العلماء بالنسة واللسان العربي # وأما وضع اليمنى ms0712 على اليسرى ففيه آثار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~منها # حديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على ~~اليسرى في الصلاة # هذه رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر # ورواية علقمة بن وائل عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~كان قائما في الصلاة قبض على شماله بيمينه # وبعضهم يقول فيه إذا كبر أدخل يده في ثوبه فأدخل شماله بيمينه وذكرنا ~~الأسانيد بذلك في التمهيد # وحديث بن مسعود قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم قد وضعت شمالي على ~~يميني فأخذ يميني فوضعا على شمالي # وحديث الحارث بن غطيف أو غطيف بن الحارث قال متى رأيت شيئا فنسيته فإني ~~لم أنس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى ~~في الصلاة # وحديث سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ~~واضعا يمينه على شماله في الصلاة # وعن علي رضي الله عنه قال من السنة وضع اليمين على الشمال في الصلاة # وعنه أيضا أنه كان إذا قام إلى الصلاة وضع يمينه على رسغه فلا يزال كذلك ~~حتى يركع إلا أن يصلح ثوبا ولحك جسده # PageV02P290 # وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث كلها في التمهيد # وروى عاصم الجحدري عن عقبة بن ظهير عن علي في قوله (فصل لربك وانحر) ~~الكوثر 2 قال وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة تحت الصدر # وذكر بن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد العطار عن ثور ين يزيد عن خالد بن ~~معدان عن أبي زياد مولى آل دراج قال ما رأيت فنسيت غير أني لم أنس أن أبا ~~بكر الصديق كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا ووضع اليمنى على اليسرى # قال أبو الدراداء من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة # وقال بن الزبير صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة # وكل هذا مذكور في التمهيد بأسانيده # وأما أقاويل الفقهاء ms0713 في هذا الباب فذهب مالك في رواية بن القاسم عنده إلى ~~إرسال اليدين في الصلاة # وهو قول الليث بن سعد # قال بن القاسم قال مالك في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة إنما ~~يفعل ذلك في النوافل من طول القيام قال وتركه أحب إلي # وقال الليث سدل اليدين في الصلاة أحب إلي إلا أن يطول القيام فلا بأس أن ~~يضع اليمنى على اليسرى # وروى بن نافع وعبد الملك ومطرف عن مالك أنه قال توضع اليمنى على اليسرى ~~في الصلاة في الفريضة والنافلة قال لا بأس بذلك # قال أبو عمر هو قول المدنيين من أصحابه # وقال الأوزاعي ما شاء فعل ومن شاء ترك # وهو قول عطاء # وقال عبد الرزاق رأيت بن جريج يصلي في إزار وقميص ويمينه على شماله # وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والحسن بن صالح وأحمد بن ~~حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد وداود بن علي والطبري يضع المصلي ~~يده على شماله في الفريضة والنافلة # وهو عند جميعهم حسن وليس بواجب # ومنهم من قال إنه سنة مسنونة # PageV02P291 # واختلفوا فقال بعضهم عند الصدر وقال بعضهم عند السرة # وقد أوضحنا ذلك عنهم في التمهيد والحمد لله # وأما قوله وتعجيل الفطر والاستيناء في السحور فقد روي عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم من وجوه ذكرنا بعضها في التمهيد في باب عبد الرحمن بن حرملة # وسيأتي في هذا الكتاب في كتاب الصيام إن شاء الله أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر # وقد حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحداد قال حدثنا ~~زكريا بن يحيى خياط السنة قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا محمد بن المطلب ~~عن أبان بن بشير المعلم قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن ~~أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من النبوة تعجيل ~~الفطر وتأخير السحور ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ms0714 # وأخبرنا خلف بن قاسم قال حدثنا إبراهيم بن محمد الديلي قال حدثنا محمد بن ~~علي بن يزيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا منصور بن ~~زاذان عن محمد بن أبان الأنصاري عن عائشة قالت ثلاث من النبوة تعجيل ~~الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة # وأما قول سهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه ~~اليسرى في الصلاة فالأغلب فيه أنه عمل معمول به في زمن النبي صلى الله عليه ~~وسلم والخلفاء الراشدين بعده # وقول أبي حازم لا أعلمه إلا أنه ينمي ذلك أو يرفعه إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # (16 ### | باب القنوت في الصبح) ### | 348 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة # PageV02P292 # لم يذكر في رواية يحيى في هذا الباب غير ذلك # وفي أكثر الموطآت بعد حديث بن عمر هذا مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان ~~لا يقنت في شيء من الصلاة ولا في الوتر إلا أنه كان يقنت في صلاة الفجر قبل ~~أن يركع الركعة الآخرة إذا قضى قراءته # وعند أبي مصعب في باب السعي إلى الجمعة مالك أنه سأل بن شهاب عن القنوت ~~يوم الجمعة فقال محدث # وفي غير الموطآت عن طاووس وإبراهيم قالا القنوت في الجمعة بدعة وكان ~~مكحول يكرهه # ولي عن أحد من الصحابة أنه قنت في الجمعة # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبي قال ~~أدركت الناس قبل عمر بن عبد العزيز يقنتون في الجمعة فلما كان زمن عمر بن ~~عبد العزيز ترك القنوت في الجمعة # وقد مضى كثير من هذا المعنى في باب القيام في رمضان # وأما القنوت في صلاة الصبح فاختلف الآثار المسندة في ذلك وكذلك اختلف فيه ~~عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبن مسعود وغيرهم # فروي عنهم القنوت وترك القنوت من الفجر # وكذلك اختلف عنهم في القنوت قبل الركوع وبعده # وقد أكثر ms0715 في ذلك المصنفون بن أبي شيبة وغيره # والأكثر عن عمر بن الخطاب أنه كان يقنت في الصبح وروي ذلك عنه من وجوه ~~متصلة صحاح # وأما بن عمر فكان لا يقنت لم يختلف عنه في ذلك # وروى سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح قال قلت لمجاهد صحبت بن عمر إلى ~~المدينة فهل رأيته يقنت قال لا قال ولقيت سالم بن عبد الله فقلت له أكان بن ~~عمر يقنت قال لا إنما هو شيء أحدثه الناس # سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد ن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عمر بن ~~الخطاب كان يقنت في الصبح # وسفيان عن بن جريح عن عطاء عن عبيد بن عمير قال سمعت عمر بن الخطاب يقنت ~~في الصبح ها هنا بمكة # PageV02P293 # وسفيان عن مخارق أنه حدثه عن طارق قال صليت خلف عمر بن الخطاب الصبح فقنت # وقال سفيان قلت لابن طاووس ما كان أبوك يقول في القنوت قال كان يقول طاعة ~~لله وكان لا يراه # قال أبو عمر وكان الشعبي لا يرى القنوت # وسئل بن شبرمة عنه فقال الصلاة كلها قنوت # قال فقلت له أليس قنت علي يدعو على رجال فقال إنما هلكتم حين دعا بعضكم ~~على بعض # ذكره بن عيينة عن بن شبرمة # وأما الفقهاء الذين دارت عليهم الفتيا في الأمصار فكان مالك وبن أبي ليلى ~~والحسن بن حي والشافعي وأحمد بن حنبل وداود يرون القنوت في الفجر # قال الشافعي وأحمد بعد الركوع # وقال مالك قبل الركوع # وقد روي عنه أنه خير في ذلك قبل الركوع وبعده # وقال بن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه والثوري في رواية والليث بن سعد لا ~~قنوت في الفجر # وقال أبو حنيفة ومحمد إن صلى خلف من يقنت سكت # وهو قول الثوري في رواية # وقال أبو يوسف يقنت ويتبع الإمام # وقد قال الشافعي إن احتاج الإمام عند نائبة تنزل بالمسلمين قنت في الصلاة ~~كلها لحديث أبي هريرة وغيره في قنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ~~يدعو على ms0716 الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ونحو ذلك من الآثار # PageV02P294 # وذكر بن أبي شيبة قال سمعت وكيعا يقول سمعت سفيان يقول من قنت فحسن ومن ~~لم يقنت فحسن ومن قنت فإنما القنوت على الإمام وليس على من وراءه قنوت # حدثنا سعيد قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي ~~قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال لما رفع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة الآخرة من صلاة الصبح قال ~~اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين ~~بمكة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف # حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أبو حنيفة ~~قال سمعت مسددا يقول كان يحيى بن سعيد يقول يجب الدعاء إذا وغلت الجيوش في ~~بلاد العدو يعني القنوت # قال وكذلك كانت الأئمة تفعل # قال وكان مسدد يجهر بالقنوت # قال أبو حنيفة والدليل على ذلك حديث أبي الشعثاء أنه سأل بن عمر عن ~~القنوت فقال ما شهدت ولا رأيت # ووجه ذلك أن عبد الله بن عمر كان لا يتخلف عن جيش ولا سرية أيام أبي بكر ~~وأيام عمر فكان لا يشهد القنوت لذلك قال أبو حنيفة والعمل عندنا على ذلك ~~وهو قول مالك في القنوت إنما هو دعاء فإذا شاء وإن شاء ترك # واختلف الفقهاء فيما يقنت به من الدعاء # فقال الكوفيون ومالك ليس في القنوت دعاء موقت ولكنهم يستحبون ألا يقنت ~~إلا بقولهم اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونخنع لك ونخلع ~~ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجوا ~~رحمتك ونخشى عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق # وهذا يسميه العراقيون السورتين ويرون أنها في مصحف أبي بن كعب # PageV02P295 # وقال الحسن بن حي والشافعي وإسحاق بن راهويه يقنت باللهم اهدني فيمن هديت ~~وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت اللهم قني شر ما قضيت وبارك لي ms0717 فيما ~~أعطيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت تباركت ربنا ~~وتعاليت # وهذا يرويه الحسن بن علي من طرق ثابتة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~علمه هذا الدعاء يقنت به في الصلاة # وقال عبد الله بن داود من لم يقنت بالسورتين فلا تصل خلفه # قال أبو عمر هذا خطأ بين وخلاف للجمهور وللأصول # (17 ### | باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته) ### | 349 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم قال سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة # ولم يختلف الرواة للموطأ في إسناد هذا الحديث # وقد ذكرنا الاختلاف فيه على هشام في التمهيد ### | 350 - # مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال لا يصلين أحدكم وهو ضام بين ~~وركيه # قال أبو عمر أجمع العلماء على أنه لا ينبغي لأحد أن يصلي وهو حاقن إذا ~~كان حقنه ذلك يشغله عن إقامة شيء من فروض صلاته وإن قل واختلفوا فيمن صلى ~~وهو حاقن إلا أنه أكمل صلاته فقال مالك فيما روى بن القاسم عنه إذا شغله ~~ذلك فصلى كذلك فإنني أحب أن يعيد في الوقت وبعده # وقال الشافعي وأبو حنيفة وعبد الله بن الحسن يكره أن يصلي وهو حاقن ~~وصلاته جائزة مع ذلك إن لم يترك شيئا من فروضها # PageV02P296 # وقال الثوري إذا خاف أن يسبقه البول قدم رجلا وانصرف # قال أبو عمر في هذا الباب حديث حسن أيضا قد ذكرناه بإسناده في التمهيد ~~وهو حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحدكم بحضرة ~~الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان يعني البول والغائط # وقد أجمعوا أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته ولم يترك من فرائضها ~~شيئا أن صلاته مجزية عنه وكذلك إذا صلى حاقنا فأكمل صلاته # وفي هذا دليل على أن الصلاة بحضرة الطعام إنما هو لأن لا يشتغل قلب ~~المصلي بالطعام فيسهو عن صلاته ولا يقيمها بما يجب ms0718 عليه فيها وكذلك الحاقن ~~وإن كنا نكره لكل حاقن أن يبدأ بصلاته في حالته فإن فعل وسلمت صلاته جزت ~~عنه وبئس ما صنع والمرء أعلم بنفسه فليست أحوال الناس في ذلك سواء ولا ~~الشيخ في ذلك كالشاب والله أعلم # وقد روي من حديث الشاميين في هذا الباب حديث لا حجة فيه لضعف إسناده منهم ~~من يجعله عن أبي هريرة ومنهم من يجعله عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال لا يحل لمؤمن أن يصلي وهو حاقن جدا # وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد # وروي عن عمر فيه كراهية # وعن علي مثل ذلك # وعن بن عباس أنه قال لأن أصلي وهو في ناحية من ثوبي أحب إلي من أن أصلي ~~وأنا أدافعه # وعن عبد الله بن عمر مثله # وعن سعيد بن جبير معناه # وعن نافع مولى بن عمر كراهيته # وعن عكرمة مثله # كل هؤلاء يكرهون للحاقن الصلاة # PageV02P297 # وروي عن المسور بن مخرمة فيه رخصة # وعن طاوس أنه قال إنا لنصره صرا ونضغطه ضغطا # وعن إبراهيم النخعي أنه قال لا بأس به ما لم يعجله عن الركوع والسجود # وعن أبي جعفر محمد بن علي وعطاء بن رباح والشعبي أنهم قالوا لا بأس أن ~~يصلي وهو حاقن # وذكر أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن واصل قال قلت لعطاء أجد العصر من ~~البول وتحضر الصلاة أفأصلي وأنا أجده قال نعم إذا كنت ترى أنك تحبسه حتى ~~تصلي # وفي هذا الحديث قوله إذا أراد أحدكم الغائط ما يدل على ما كان عليه العرب ~~في مخاطباتها من البعد عن الفحش والبذاء والقذع ومجانبة الخنا ودناءة القول ~~وفسولته # ولهذا قالوا لموضع حاجة الإنسان الخلاء والمذهب والغائط والمخرج والكنيف ~~والحش والمرحاض والمرفق وكل ذلك كناية وفرار عن التصريح باسم الرجيع # (18 ### | باب انتظار الصلاة والمشي إليها) ### | 351 - # ذكر فيه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ms0719 ~~ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه # قال مالك لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الحدث الذي ينقض الوضوء # قال أبو عمر أما قوله الملائكة تصلي على أحدكم فقد بان في سياق الحديث ~~معناه وذلك قوله اللهم اغفر اللهم ارحمه # ومعنى تصلي على أحدكم يريد تدعو له وتترحم عليه # ومصلاه موضع صلاته وذلك عندي في المسجد لأن هناك يحصل منتظرا # PageV02P298 # للصلاة في الجماعة وهذا هو الأغلب في معنى انتظار الصلاة # ولو قعدت المرأة في مصلى بيتها تنتظر وقت الصلاة الأخرى فتقوم إليها لم ~~يبعد أن تدخل في معنى الحديث لأنها حبست نفسها عن التصرف رغبة في الصلاة ~~وخوفا من أن تكون في شغل يفوتها معه الصلاة # ومن هذا المعنى قيل وانتظار الصلاة رباط لأن المرابط يحبس نفسه عن ~~المكاسب والتصرف إرصادا للعدو وملازمة للموضع الذي يخشى فيه طريق العدو # وللصلاة في كلام العرب وجوه # قال أبو بكر بن الأنباري الصلاة تنقسم في لسان العرب على ثلاثة أقسام ~~تكون الصلاة المعروفة التي فيه الركوع والسجود كما قال تعالى (فصل لربك ~~وانحر) الكوثر 2 # قال أبو عمر أنشد نفطويه في هذا المعنى قول الأعشى # (يراوح من صلوات الملك ... طورا سجودا وطورا جؤارا) والحوار ها هنا ~~الرجوع إلى القيام والقعود ومن هذا قولهم للبكرة تدور على الحور # قال بن الأنباري وتكون الصلاة الترحم من الله تعالى # قال الله عز وجل (أؤلئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة) البقرة 157 # ومن ذلك قول كعب بن مالك # (صلى الإله عليهم من فتية ... وسقى عظامهم الغمام المسبل) وقال آخر # (صلى على يحيى وأشياعه ... رب كريم وشفيع مطاع) # ومنه الحديث الذي يروى عن بن أبي أوفى قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ~~بصدقة آل أبي أوفى فقال اللهم صل على آل أبي أوفى يريد اللهم ارحمهم # PageV02P299 # حدثنا إبراهيم بن قاسم بن عيسى قال حدثنا عبيد الله بن محمد يعني بن ~~حبابة ببغداد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد العزيز قال حدثنا علي بن ~~الجعد بن ms0720 عبيد الجوهري قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت عبد ~~الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ~~إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم فأتاه أبي بصدقة فقال اللهم صل على ~~آل أبي أوفى # وتكون الصلاة الدعاء ومن ذلك الصلاة على الميت معناها الدعاء لأنها لا ~~ركوع فيها ولا سجود # ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن ~~كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصل يريد يدعو # وأما قوله عز وجل (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) الإسراء 110 فقيل ~~والصلاة ها هنا الدعاء وقيل غير ذلك مما نزلت بسببه الآية على ما قد ~~أوردناه في التمهيد ويأتي في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله # ومن معنى قوله اللهم اغفر له اللهم ارحمه ماروي عن سعيد بن المسيب إذ ~~عوتب على تخلفه عن الجنائز فقال قعودي في المسجد أنتظر الصلاة أحب إلي لأن ~~الملائكة تصلي علي اللهم اغفر لسعيد بن المسيب # وقد ذكرنا في التمهيد خبر سعيد هذا بتمامه وذكرنا قول من خالفه في مذهبه ~~هذا ورأى شهود الجنائز أفضل لأنه فرض على الكفاية والفرض على الكفاية أفضل ~~من التطوع والنافلة # وأما قول مالك في معنى ما لم يحدث أنه الحدث الذي ينقض الطهارة وهو قول ~~صحيح لأن المحدث في المسجد القاعد على غير وضوء لا يكون منتظرا للصلاة # وقول مالك هذا أولى من قول من قال إن الحدث ها هنا الكلام القبيح # وهذا قول ضعيف أن من تكلم بما لا يصلح من القول لا يخرجه ذلك من أن # PageV02P300 # يكون منتظرا للصلاة ويرجى له أن يدخل في دعاء الملائكة له بالمغفرة ~~والرحمة لأنه منتظر للصلاة في حال يجوز له بها الصلاة إذا كان عقده ونيته ~~انتظار الصلاة بعد الصلاة # ويشهد لهذا التأويل حديث مالك في هذا الباب أيضا ### | 352 - # عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ms0721 عليه وسلم ~~قال لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى ~~أهله إلا الصلاة # وهذا الحديث بين واضح لا يحتاج إلى القول فيه ### | 353 - # وكذلك حديثه أيضا عن نعيم المجمر عن أبي هريرة قال إذا صلى أحدكم ثم جلس ~~في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه فإن قام من ~~مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي # والقول في الحديث قبل هذا يغني عن القول في هذا لأن معناهما سواء إلا أن ~~في هذا أن قيام المصلي من مصلاه لا يخرجه من أن يكون له ثواب المصلي إذا ~~كان منتظرا للصلاة إلا أنه لا يقال إنه لا تصلي عليه الملائكة كما تصلي على ~~الذي في مصلاه ينتظر الصلاة والله أعلم # على أنه ممكن يكون قوله ما دام في مصلاه شرطا يخرج ما خالفه عن حكمه وممن ~~أن يكون له حكمه بالعلة الجامعة بينهما لانتظار الصلاة والله أعلم إذا لم ~~يقم من مجلسه لشيء من عرض الدنيا وأقام لما يعنيه على ما كان يصنعه في ~~مجلسه من الذكر # PageV02P301 ### | 354 - # وأما حديثه عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يقول من ~~غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو ليعلمه ثم رجع إلى بيته ~~كان كالمجاهد في سبيل الله # فمعلوم أن هذا لا يدركه بالرأي والاجتهاد لأنه قطع على عيب من حكم الله ~~وأمره في ثوابه # وقد رويت في هذا المعنى آثار مرفوعة وقد أوردنا من ذلك أبوابا في كتاب ~~جامع بيان العلم وفضله كافية والحمد لله ### | 355 - # وأما حديثه عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ ~~الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة ~~فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الربط # وهو من أفضل حديث يروى في فضائل الأعمال # وفيه ms0722 من العلم طرح المسألة على المتكلم وابتداؤه بالفائدة وعرضها على من ~~يرجو حفظها وحملها # وأما قوله إسباغ الوضوء على المكاره الإكمال والإتمام من ذلك قول الله عز ~~وجل (وأسبغ عليكم نعمه) لقمان 20 يعني أتمها عليكم وأكملها # وإسباغ الوضوء أن يأتي بالماء على كل عضو يلزمه غسله مع إمرار اليد فإذا ~~فعل ذلك مرة وأكمل فقد توضأ مرة # وأما قوله على المكاره فقيل إنه أراد شدة البرد وكل حال يكره المرء فيها ~~نفسه على الوضوء ومنه دفع تكسيل الشيطان له عنه # وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال من صدق ~~الإيمان وبره إسباغ الوضوء في المكاره # PageV02P302 # ومن صدق الإيمان وبره أن يخلو الرجل بالمرأة الجميلة ويدعها لا يدعها إلا ~~لله عز وجل # وأما قوله فذلكم الرباط فإن الرباط ها هنا ملازمة المسجد لانتظار الصلاة ~~وذلك معروف في اللغة # قال صاحب العين الرباط ملازمة الثغور # قال والرباط ملازمة الصلاة # وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن في قول الله عز وجل (يأيها الذي ءامنوا ~~اصبروا وصابروا ورابطوا) آل عمران 200 قال ما كان الرباط على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ولكن نزلت في انتظار الصلاة بعد الصلاة # وقال محمد بن كعب القرظي في ذلك اصبروا على دينكم وصابروا الوعد الذي ~~وعدتكم ورابطوا عدوي وعدوكم حتى يترك دينه لدينكم واتقوا فيما بيني وبينكم ~~لعلكم تفلحون # قال أبو عمر قوله عز وجل (لعلكم تفلحون) أي إلي تفلحون # وقال قتادة صابروا المشركين ورابطوا في سبيل الله # وقد ذكرنا الأسانيد بذلك عنهم في التمهيد # وذكرنا فيه من حديث سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد ~~وانتظار الصلاة بعد الصلاة تغسل الخطايا غسلا ### | 356 - # وذكر مالك في هذا الباب أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال يقال لا يخرج ~~أحد من المسجد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق # وهذا كما قال ms0723 سعيد بن المسيب إذا كان ممن لا يصلي تلك الصلاة في جماعة ~~وخرج مشتغلا لها أبيا لإقامتها فهذا لا شك في كفره ونفاقه # وقد ذكر مالك رحمه الله قال دخل أعرابي المسجد وأذن المؤذن فقام يحل عقال ~~ناقته ليخرج فنهاه سعيد بن المسيب فلم ينته فما سارت به ناقته إلا يسيرا ~~حتى وقصت به فأصيب في جسده فقال سعيد بلغني أن من خرج من الأذان والإقامة ~~لغير الوضوء فإنه شيطان # PageV02P303 ### | 357 - # وأما حديثه عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين # قال مالك وذلك حسن وليس بواجب # فعلى قول مالك في استحسانه الركوع لكل من دخل المسجد وهو طاهر في وقت ~~تجوز النافة فيه # وترك إيجاب الركوع على من دخل المسجد جماعة الفقهاء ويستحسنون لكل من ~~دخله وهو على وضوء أن يحييه ولو بركعتين على ظاهر هذا الحديث ولا يوجبون ~~ذلك عليه # والدليل على صحة ما ذهبوا في ذلك إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أمر مرة رجلا دخل المسجد وهو يخطب يوم الجمعة أن يركع الركعتين وأمر مرة ~~أخرى رجلا رآه يتخطى رقاب الناس بالجلوس ولم يقل له اركع # واستعمال الأحاديث في هذا الباب لا يكون إلا على ما قاله مالك وجمهور ~~الفقهاء في الداخل المسجد إن شاء ركع ركعتين وإن شاء لم يركع # حدثني خلف بن قاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا أبو زرعة قال ~~حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن أبي بردة قال رأيت الحسن دخل ~~يوم الجمعة وبن هبيرة يخطب على المنبر فصلى ركعتين في مؤخر المسجد ثم جلس # وأوجب أهل الظاهر على كل من دخل المسجد طاهرا في حين يجوز فيه الصلاة أن ~~يركع # وأوجب ذلك بعضهم في كل وقت وقالوا فعل الخير لا يمتنع منه إلا بدليل لا ~~معارض له ولم يقولوا بالمجمل والمفسر من الكتاب ms0724 والسنة # والذي عليه السلف ما ذهب إليه الفقهاء في ذلك # PageV02P304 # وروى أبو مصعب الزهري عن المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله ~~بن عمر العمري عن أخيه عبيد الله بن عمر قال رأيت القاسم بن محمد يدخل ~~المسجد فيجلس فيه ولا يصلي فيه # وذكر بن أبي شيبة عن الدراوردي عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون # قال وقد رأيت بن عمر يفعله # وروى حماد بن زيد عن الجريري عن جابر بن زيد قال إذا دخلت المسجد فصل فيه ~~فإن لم تصل فيه فاذكر الله فكأنك قد صليت فيه # وهذا كله يدلك على أن الأمر بالركعتين لمن دخل المسجد ندب وإرشاد لا ~~إيجاب # وفي قول الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس هل علي ~~غيرهن قال لا إلا أن تطوع دليل على خطأ ما ذهب إليه أهل الظاهر وصواب ما ~~ذهب إليه الفقهاء في ذلك وبالله التوفيق ### | 358 - # وأما قول أبي سلمة بن عبد الرحمن على عمر بن عبيد الله أنه لم يركع إذ ~~دخل المسجد # فيحتمل أن يكون عاب عليه تقصيره عن حظ نفسه في استعمال السنة مع قدرته ~~عليها إلا أن ذلك كان واجبا عنده والله أعلم # واختلف الفقهاء فيمن ركع ركعتي الفجر في بيته ثم دخل المسجد قبل أن تقام ~~صلاة الصبح # فاختلف في ذلك قول مالك أيضا # فروى أشهب عنه أحب إلي أن يركع # وروى بن القاسم عنه أحب إلي ألا يركع # PageV02P305 # وذكر بن عبد الحكم القولين وقال أحب إلي أن يركع # وقال أبو حنيفة والليث والأوزاعي لا يركع # وقال الشافعي وأحمد وداود يركع # (19 ### | باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود) ### | 359 - # ذكر فيه مالك عن نافع عن بن عمر أنه كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع ~~عليه وجهه # قال نافع ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له ~~حتى يضعهما على ms0725 الحصباء ### | 360 - # وعن نافع عن بن عمر أنه كان يقول من وضع جبهته في الأرض فليضع كفيه على ~~الذي يضع عليه جبهته ثم إذا رفع فليرفعهما فإن اليدين يسجدان كما يسجد ~~الوجه # وهذا كله مستحب عند العلماء مرغوب فيه مأمور به إلا قوله في اليدين ~~فليرفعهما فإن رفعهما عند الجميع فرض لأنه لا يعتدل من لم يرفعهما من الأرض ~~والاعتدال في الركوع والرفع منه وفي السجود والرفع منه واجب فرضا لأمر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بذلك وفعله له وقوله عليه السلام صلوا كما ~~رأيتموني أصلي # وقوله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل إلى من لا يقيم صلبه في ~~ركوعه ولا سجوده # PageV02P306 # ولا خلاف بين العلماء في ذلك وإنما اختلفوا في الطمأنينة بعد الاعتدال # وقد أوضحنا هذا المعنى فيما تقدم من كتابنا هذا # وإنما قلنا هذا لأنا لم نعد ما روي عن أبي حنيفة وبعض أصحابنا في ترك ~~الاعتدال خلافا لأن مخالف الجمهور والآثار محجوج بهم وبالآثار # منها ما رواه أبو مسعود عقبة بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يصلي فوصف الصلاة قال ثم سجد حتى استقر كل شيء منه ثم قعد حتى استقر ~~كل شيء منه # رواه زائدة بن قدامة عن عطاء بن السائب عن سالم بن عبد الله عن أبي مسعود # حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا زائدة ~~فذكره # وروى الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود # وقد ذكرنا بإسناده فيما سلف من كتابنا # وأما قوله كان يخرج يديه في اليوم الشديد البرد من تحت برنس له فإن ذلك ~~مستحب مأمور به عند الجميع # والدليل على ذلك إجماع الجميع على أن المصلي يسجد على ركبتيه مستورتين ~~بالثياب وهي ms0726 بعض الأعضاء التي أمر المصلي بالسجود عليها فكذلك سائر أعضائه ~~إلا ما أجمعوا عليه من كشف الوجه # إلا أن في قول بن عمر اليدان تسجدان كما يسجد الوجه ما يدل على أن حكم ~~اليدين عنده حكم الوجه لا حكم الركبتين # والذي أحب لكل مصل ألا يستر يديه بأكمامه عند سجوده وأن يباشر بهما ما ~~يباشره بوجهه فإن لم يفعل فقد قصر عن حظ نفسه وصلاته ماضية جائزة عنه إن ~~شاء اللعه # PageV02P307 # وإذا كانت اليدان كالوجه للحرمة كان الأولى للمصلي أن يخرج يديه قاسيا ~~على الوجه # ذكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن موسى بن أبي عائشة عن ~~عبد الرحمن بن أبي عاصم عن أبي هند الشامي قال قال عمر إذا سجد أحدكم ~~فليباشر بكفيه الأرض لعل الله تعالى يصرف عنه الغل يوم القيامة # قال وحدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد أن بن عمر كان يخرج يديه ~~إذا سجد وأنهما ليقطران دما # قال وحدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا إسحاق بن ~~سويد قال رأيت قتادة العدوي إذا سجد يخرج يديه يمين بهما الأرض # قال وحدثنا عبد العزيز بن محمد عن أسامة بن زيد قال رأيت سالما إذا سجد ~~أخرج يديه من برنسه حتى يضعهما على الأرض # قال وحدثنا أبو أسامة عن بن عون قال كان محمد يباشر بكفيه الأرض إذا سجد # وذكر يعني بن أبي شيبة عن مجاهد والأسود بن يزيد والحسن البصري وسعيد بن ~~جبير وعلقمة ومسروق وإبراهيم أنهم كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم وبرانسهم ~~بالأسانيد عنهم # قال وحدثنا عبد العزيز بن محمد عن إسماعيل بن أبي حبيبة عن عبد الله بن ~~عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد ~~الأشهل فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد # قال أبو عمر إسماعيل بن أبي حبيبة ضعيف لا يحتج بما يرويه إذا انفرد به # (20 ### | باب الالتفات والتصفيق في الصلاة عند الحاجة) ### | 361 - # ذكر فيه ms0727 مالك عن أبي حازم الأشجعي سلمة بن دينار عن سهل بن # PageV02P308 # سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ~~ليصلح بينهم وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال أتصلي للناس ~~فأقيم قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في ~~الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته ~~فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر ~~يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم ~~استأخر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم ~~انصرف فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر ما كان لابن ~~أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم مالي رأيتكم أكثرتم من التصفيح من نابه شيء في صلاته ~~فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيح للنساء # قد ذكرنا في التمهيد اختلاف ألفاظ الناقلين لهذا الحديث عن أبي حازم ~~وغيره # وبان في ذلك أن الصلاة الذي ذكر أنها كانت صلاة العصر وأن المؤذن كان ~~بلالا # وفي هذا الحديث من الفقه أن الصلاة إذا خشي فوت وقتها المستحب المختار ~~أنه لا ينتظر الإمام فيها وإن كان فاضلا # وفيه أن الإقامة إلى المؤذن هو أولى بها # وقد اختلف الفقهاء في هذا المعنى # فقال قائلون من أذن فهو يقيم ورووا فيه حديثا أخرج عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم بإسناد فيه لين يدور على عبد الرحمن بن زياد الأفريقي # وقال مالك والكوفيون ولا بأس بأذان المؤذن وإقامة غيره # واستحب الشافعي أن يقيم المؤذن فإن أقام غيره فلا بأس بذلك عنده # وفي حديث عبد الله بن زيد إذ ms0728 أري النداء فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ألقه على # PageV02P309 # بلال فإنه أندى منك صوتا ففعل فلما أذن بلال قال لعبد الله بن زيد أقم ~~أنت # وفي هذا أذان رجل وإقامة غيره # وإسناد حديث عبد الله بن زيد أثبت عند أهل العلم # وفي حديث هذا الباب أيضا أنه لا بأس بتخلل الصفوف والمشي إلى الصف الأول ~~حتى يصل إليه من يليق به الصلاة فيه لأن شأن الصف الأول أن يكون فيه أفضل ~~القوم علما ودينا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولوا ~~الأحلام والنهى يعني ليحفظوا عنه ويعوا ما يكون منه في صلاته # وكذلك ينبغي أن يكون في الصف الأول من يصلح أن يلقنه ما تعايا عليه ووقف ~~فيه من القرآن ومن يصلح أيضا للاستخلاف في الصلاة إن ناب الإمام فيها ما ~~يحمله على الاستخلاف # وفيه أن التصفيق لا يفسد صلاة الرجال إن فعلوه فيها لأنهم لم يؤمروا ~~بإعادة وإنما قيل لهم من نابه شيء في صلاته فليسبح # وفيه أن من فضائل الرجل لا يلتفت في صلاته ولذلك وصف به أبو بكر رضي الله ~~عنه من حاله فلما أكثر الناس التصفيق التفت # في ذلك دليل على أن الالتفات الخفيف لأمر لابد منه لا يفسد الصلاة لأنه ~~لم يؤمر بالإعادة لفعله ذلك # وقد جاءت في النهي عن الالتفات آثار حسان ذكرتها في التمهيد محلها عند ~~العلماء على ما ذكرت لك # منها أن عبد الله بن عمر سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في ~~الصلاة قال لا ولا في غير الصلاة # PageV02P310 # وفيه أن الإشارة في الصلاة باليد والغمز بالعين لا تضر المصلي # وقد روى نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشير في ~~الصلاة # وقد ذكرنا الأحاديث بأسانيدها في التمهيد # وفيه أن رفع اليدين في الصلاة حمدا وشكرا ودعاء وضراعة إلى الله عز وجل ~~لا تضر الصلاة # وفيه دليل على جواز الاستخلاف في الصلاة إذا أحدث الإمام أو منعه من ms0729 تمام ~~صلاته مانع وقد تأخر أبو بكر من غير حدث ليتقدم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # فمن نابه في صلاته من حدث أو غيره مما يمنعه من التمادي فيها أحرى بأن ~~يجوز له الاستخلاف والتأخر # وقد كان يجوز لأبي بكر أن يبقى مكانه ولا يتأخر بدليل إشارة رسول الله أن ~~امكث مكانك # وأما تأخر أبي بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانه فهو موضع ~~خصوص عند أكثر العلماء وكلهم لا يجيز إمامين في صلاة واحدة من غير حدث ~~يقطعها على الإمام وفي إجماعهم على هذا دليل على خصوص هذا الموضع لفضل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا نظير له ولا يجوز أن يتقدم بين يديه للنهي ~~في ذلك إلا بأمره وسائر الناس تتقارب أحوالهم ولا يجوز لأحد أن يتقدم قوما ~~إلا بإذنهم أو إذن من له الإذن منهم فلا ضرورة بأحد اليوم إلى مثل ذلك ~~الفعل فلذلك بان فيه الخصوص والله أعلم # وموضع الخصوص من هذا الحديث هو استئخار الإمام من غير حدث وأما من تأخر ~~لعلة الحدث فجائز لم وصفنا # وقد روى عيسى عن بن القاسم في رجل صلى بقوم ركعة من صلاتهم ثم أحدث فخرج ~~وقدم رجلا ثم توضأ وانصرف فأخرج الذي قدمه وتقدم مكانه فأتم بهم هل تجزئهم ~~صلاتهم فقال قد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تأخر له أبو ~~بكر فصلى به وبالناس # قال فإما أن يصلي بهم بقية صلاتهم ثم يجلسون حتى يتم هو لنفسه ثم يسلم ~~ويسلمون # قال عيسى قلت لابن القاسم فلو ذكر قبيح ما صنع بعد أن صلى ركعة # PageV02P311 # قال يخرج ويقوم الذي خرج # قلت فإن لم يجد قال يقوم غيره ممن أدرك الصلاة كلها # وفيه أن السنة لمن نابه شيء في صلاته أن يسبح ولا يصفق # هذا ما لا خلاف فيه للرجال وأما النساء فإن العلماء اختلفوا في ذلك # فذهب مالك وأصحابه أن التسبيح للرجال والنساء على ظاهر قوله من نابه شيء ~~في ms0730 صلاته فليسبح وهذا على عمومه في الرجال والنساء وتأولوا في قوله فإنما ~~التصفيح للنساء أي أن التصفيح من أفعال النساء على جهة الذم لذلك # وقال آخرون منهم الشافعي والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن والحسن بن حي ~~وجماعة من نابه من الرجال شيء في صلاته سبح وأما المرأة فإنها تصفق إذا ~~نابها في صلاتها شيء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرق بين الرجال ~~والنساء في ذلك فقال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء # وكذلك رواه جماعة في حديث سهل بن سعد هذا # وهو محفوظ ثابت من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عن ~~أبي هريرة سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن سيرين وأبو ~~صالح السمان وغيرهم # وعلى هذا يكون قوله صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته منكم يا ~~معشر الرجال فليسبح إذ عليهم خرج الخبر وإليهم توجه الخطاب # وقال بعض العلماء إن التصفيح للنساء أن تضرب المرأة بأصبعين من يمينها ~~على كفها الشمال # وقال بعضهم إنما كره التسبيح للنساء وأبيح لهن التصفيق لأن صوت المرأة ~~فتنة ولهذا منعت من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في صلاتها # وفي هذا الحديث دليل على جواز الفتح على الإمام إذا احتاج إلى ذكره لقوله ~~صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح وإذا جاز التسبيح جازت ~~التلاوة لأنها ذكر # PageV02P312 # وهذا إنما يكون إذا وقف الإمام ولم يجد ما يقرأ على ما يروى عن علي بن ~~أبي طالب رضي الله عنه إذا استطعمك الإمام فأطعمه # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد قال حدثنا الخضر ~~بن داود قال حدثنا أبو بكر بن الأثرم قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان ~~الثوري عن خالد الحذاء قال سمعت الحسن يقول إن أهل الكوفة يقولون لا يفتح ~~على الإمام ولا بأس به أليس الرجل يقول سبحان الله # وذكر الطحاوي أن الثوري وأبا حنيفة وأصحابه كانوا يقولون لا يفتح أحد على ~~الإمام # قالوا فإن ms0731 فتح عليه لم تفسد صلاته # وروى الكرخي عن أصحاب أبي حنيفة أنهم لا يكرهون الفتح على الإمام # وقال مالك والشافعي وأصحابهما لا بأس بالفتح على الإمام اتفاقا # وهذا هو الصحيح لأن تلاوة القرآن في الصلاة أجوز من التسبيح # وقد قال أبو حنيفة إذا كان التسبيح جوابا قطع الصلاة وإن كان مرور إنسان ~~بين يديه لم يقطع # وقال أبو يوسف لا يقطع وإن كان جوابا # وكذلك اختلافهم فيمن جاوب بالقرآن وهو يصلي جوابا مفهوما ### | 362 - # وأما حديثه عن نافع عن بن عمر أنه لم يكن يلتفت في صلاة # فهذه السنة المجتمع عليها # والالتفات مكروه عند الجميع إذا رمى ببصره وصعد عنقه يمينا أو شمالا # ولا يكرهون له النظر بين يديه إلا إلى ما يشغله عن صلاة فإنه لا يجوز ذلك ~~له ### | 363 - # وأما حديثه عن أبي جعفر القارئ أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورائي ~~ولا أشعر به فالتفت فغمزني # فهذا الغمز باليد بدليل رواية أبي المصعب له عن مالك في الموطأ قال ~~فالتفت فوضع يده في قفاي فغمزني # PageV02P313 # وقد أجمع العلماء على أن من سلم عليه وهو يصلي فرد إشارة أنه لا شيء عليه # وقد ثبت من حديث بن عمر عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ~~والأنصار يدخلون يسلمون عليه وكان يرد إشارة # ومن أهل العلم من قال لا يرد إشارة ولكنه إذا سلم من الصلاة رد السلام ~~كلاما # وأكثرهم يجيزون رد السلام إشارة باليد للمصلي # وكره السلام على المصلي جماعة من أهل العلم وأجازه الأكثر على ما وصفنا ~~عنهم وبالله التوفيق # (21 ### | باب ما يفعل من جاء والإمام راكع) ### | 364 - # ذكر فيه مالك عن بن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال دخل زيد بن ~~ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل إلى الصف ### | 365 - # مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يدب راكعا # قال أبو عمر حديث زيد بن ثابت في هذا الباب متصل صحيح وحديث بن مسعود وإن ~~كان ms0732 بلاغا منقطعا عند مالك فإنه متصل صحيح أيضا من رواية أئمة أهل الحديث # روى سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر عن زيد بن وهب قال دخلت مع بن ~~مسعود المسجد فوجدنا الناس ركوعا فركعنا جميعا قبل أن نصل إلى الصف ثم ~~مشينا راكعين حتى دخلنا في الصف فلما سلم الإمام قمت لأقضي الركعة فأخذ بن ~~مسعود بيدي فقال اجلس فقد أدركت # وروى سفيان أيضا عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال رأيت زيد بن ~~ثابت دخل المسجد والناس ركوع فركع ثم دب راكعا حتى وصل إلى الصف # PageV02P314 # وسفيان عن عبيد الله بن يزيد قا ل رأيت سعيد بن جبير ركع قبل أن يصل إلى ~~الصف ثم مشى راكعا حتى وصل إلى الصف # قال أبو عمر لا أعلم لزيد وبن مسعود مخالفا من الصحابة # روى محمد بن إسحاق عن الأعرج قال قلت لأبي هريرة يركع الإمام ولم أصل إلى ~~الصف أفأركع فأخذ برجلي وقال لا يا أعرج حتى تأخذ مقامك من الصف # قال أبو عمر قد روي قول أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم # رواه بن عجلان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا جاء أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف # وعلى هذا مذهب الشافعي إلا أنه يستحب ألا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه ~~من الصف فإن فعل فلا شيء عليه كأنه لم يقطع بصحة رفع حديث أبي هريرة مع ما ~~روي عن بن مسعود وزيد # وقال مالك والليث لا بأس أن يركع الرجل وحده دون الصف ويمشي إلى الصف إذا ~~كان قريبا قدر ما يلحق # وقال أبو حنيفة أكره للواحد أن يركع دون الصف ثم يمشي ولا أكره ذلك ~~للجماعة وهو قول الثوري # قال أبو عمر من هذا الباب صلاة الرجل الصف وحده وقد اختلف العلماء في ذلك ~~قديما # فقال مالك لا بأس أن يصلي الرجل خلف الصف وحده وقد ms0733 كره أن يجذب إليه رجلا # وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والليث بن سعد والثوري إن صلى رجل خلف ~~الصف وحده أجزأه # وقال الحسن بن حي والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأكثر أهل الظاهر لا ~~يصلي الرجل خلف الصف وحده وإن فعل فعليه الإعادة # قال أبو عمر احتج من لم يجز ذلك بحديث وابصة بن معبد رواه جماعة من أئمة ~~أهل الحديث عن حصين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف أنه سمع # PageV02P315 # وابصة بن معبد يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف ~~الصف وحده فأمره أن يعيد # ومن أجاز صلاة الرجل خلف الصف وحده احتج بحديث أبي بكرة أنه ركع دون الصف ~~فلم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعادة وقال له زادك الله حرصا ~~ولا تعد # وقالوا ليس في حديث وابصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمره ~~بالإعادة لصلاته خلف الصف وحده لعله قد أمره بالإعادة لشيء رآه منه # وهذا خلاف ظاهر ما سبق له الحديث # واحتجوا أيضا بابن مسعود وزيد في ركوعهما دون الصف والركوع ركن من أركان ~~الصلاة قالوا فكذلك سائر الصلاة # قال أبو عمر أجمع العلماء على أن المرأة تصلي خلف الرجل وحدها صفا وأن ~~سنتها الوقوف خلف الرجل لا عن يمينه # وهذا المعنى قد مضى في جامع سبحة الضحى والحمد لله # قال إسماعيل بن إسحاق من دخل المسجد فوجد الناس ركوعا فلا يركع دون الصف ~~إلا أن يطمع أن يصل إلى الصف راكعا قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركعة # وهو معنى ما رواه بن القاسم عن مالك في ذلك # وقال غيره له أن يركع دون الصف ويعقد ركعته قبل أن يرفع الإمام رأسه كما ~~له أن يصلي خلف الصف وحده # قال وهو قول مالك وأصل مذهبه في ذلك # وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة حين ركع دون الصف زادك ~~الله حرصا ولا # PageV02P316 # تعد فمعناه عند أهل العلم زادك الله حرصا إلى ms0734 الصلاة ولا تعد إلى الإبطاء ~~عنها حتى يقوتك شيء منها ولم يأمره بإعادة ركوعه الصف ولا لسعيه إليه # حدثنا يعيش بن سعيد وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا إسحاق بن الحسن الجويني قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا ~~بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن أبي بكرة أنه دخل المسجد ورسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وهم ركوع فسعى إلى الصف فلما انصرف ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الساعي قال أبو بكرة أنا يا رسول الله ~~قال زادك الله حرصا ولا تعد # (22 ### | باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) ### | 366 - # ذكر فيه مالك حديث أبي حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي ~~عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته الحديث # ذكره عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه ~~قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال ~~قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته الحديث ### | 367 - # وحديث أبي مسعود الأنصاري واسمه عقبة بن عمرو بمعناه إلا أنه قال قولوا ~~اللهم صل على محمد وعلى آل محمد # PageV02P317 # ذكره أيضا عن نعيم بن عبد الله المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد ~~الأنصاري أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري فذكر الحديث # وقد ذكرنا في التمهيد الرواية عن أبي مسعود أنه قال لما نزلت (إن الله ~~وملئكته يصلون على النبي) الأحزاب 56 قالوا يا رسول الله! قد علمنا السلام ~~عليك فكيف الصلاة وذكر الحديث # وفي هذين الحديثين من الفقه أنه يلزم من ورد عليه خبر محتمل لوجه أو ~~لوجهين في الكتاب أو السنة ألا يقطع منهما على وجه حتى يقف على المراد إن ~~وجد إلى ذلك سبيلا # ألا ترى إلى قول سعد بن عبادة وغيره # أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك وهذا والله أعلم لما يحتمله ms0735 لفظ ~~الصلاة من المعاني وقد بيناها فيما تقدم من هذا الكتاب # وقد اختلف الناس فيما لم يرد به التوقيف هل العموم أولى بذلك أم الخصوص ~~في أقل ما يقع عليه الاسم # وذلك سبق لي كتاب الأصول والحمد لله # وهذا الحديث يخرج في التفسير المسند ويبين قول الله تعالى (إن الله ~~وملئكته يصلون على النبي) الأحزاب 56 الآية فبين لهم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كيف الصلاة عليه وبين لهم في التشهد كيف السلام عليه وهو قوله ~~عليه السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا معنى قوله صلى الله عليه ~~وسلم والسلام كما قد علمتم # ويشهد لما قلنا قول بن عباس وبن مسعود كان رسول الله يعلمنا التشهد كما ~~يعلمنا السورة من القرآن # PageV02P318 # وقال بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد # وفي بعض الروايات عنه على المنبر كما يعلم المكتب الولدان # وذكر أبو بكر قال حدثنا بن علية عن خالد بن الغلام المتوكل قال سمعت أبا ~~سعيد الخدري يقول كنا لا نكتب شيئا إلا القرآن والتشهد # وقد قيل إنه التسليم من الصلاة الذي هو تحليلها # وقال بعض أهل العلم أن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بن مسعود ومن روى ~~مثل روايته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلام مجمل محتمل للتأويل يفسره ~~قوله في حديث أبي حميد الساعدي ومن تابعه اللهم صل على محمد وعلى أزواجه ~~وذريته لأن لفظ الآل محتمل لوجوه من الأهل ومنها الأتباع كما قال تعالى ~~(أدخلوا ءال فرعون أشد العذاب) غافر 46 أي أتباعه فبين رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن الآل هنا الأهل وأن ما أجمله مرة فسره أخرى وأوقف على أن ~~الأهل أزواجه وذريته ويدخل في قوله آل إبراهيم إبراهيم وفي آل محمد محمدا ~~صلى الله عليهما كأنه قال إبراهيم وآله ألا ترى إلى قوله تعالى (أدخلوا ءال ~~فرعون) يدخل فيه فرعون # هذا ما يوحيه تهذيب الأحاديث وترتيبها والله ولي التوفيق لا شريك له # وأجمع العلماء على أن ms0736 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل ~~مؤمن لقوله عز وجل (يأيها الذين ءامنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) الأحزاب ~~56 # ثم اختلفوا في كيفية ذلك وموضعه فذهب مالك وأصحابه وأبو حنيفة إلى أن ~~الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في الجملة بعقد الإيمان ولا يتعين ~~في الصلاة ولا في وقت من الأوقات # ومن قول بعضهم أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في عمره ~~فقد سقط فرض ذلك عنه وبقي مندوبا إليه من عمره بمقدار ما يمكنه # وروي عن مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي أنهم قالوا الصلاة على النبي ~~صلى الله عليه وسلم مستحب في التشهد الآخر مندوب إليها وتاركها مسيء ومع ~~ذلك فصلاة من لم يفعل ذلك تامة # PageV02P319 # حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا ~~بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زائدة عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يرون ~~حين فرض الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله وملائكته ~~يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فكانوا يرون ~~أن التشهد كاف من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم # وقال الشافعي إذا لم يصل المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ~~الآخر بعد التشهد وقبل التسليم أعاد الصلاة # قال وإن صلى عليه قبل ذلك لم يجزئه # وهذا قول حكاه عنه حرملة لا يكاد يؤخذ عنه إلا من رواية حرملة وغير حرملة ~~إنما يروى عنه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في كل صلاة ~~وموضعها التشهد الآخر قبل التسليم ولم يذكروا إعادة فيمن وضعها قبل التشهد ~~في الجلسة الآخرة إلا أن أصحابه قد تقلدوا رواية حرملة ومالوا إليها ~~وناظروا عليها # ومن حجة من قال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست من فرائض ~~الصلاة حديث بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فعلمه ~~التشهد إلى ms0737 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال له فإذا قلت ذلك فقد قضيت ~~الصلاة فإن شئت أن تقوم وإن شئت أن تقعد # وقد ذكرناه بإسناده وتمام ألفاظه في التمهيد # وليس في هذا الحديث ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ~~وكذلك سائر الآثار عن بن مسعود وغيره في التشهد ليس في شيء منها ذكر الصلاة ~~على النبي صلى الله عليه وسلم # وفي حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ~~في صلاته لم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي ~~صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصل ~~على النبي ثم يدعو بما شاء # ولم يأمر بإعادة ولو كان ذلك فرضا لأمره بالإعادة كما فعل بالذي لم يكمل ~~ركوعه ولا سجوده # PageV02P320 # وحجة الشافعي ومن قال بقوله في هذه المسألة أن الله عز وجل أمرنا بالصلاة ~~على النبي صلى الله عليه وسلم وأن نسلم عليه تسليما ثم جاء الأمر منه عليه ~~السلام بالتشهد فعلمهم فيه كيف يسلمون عليه تسليما بقوله السلام عليك أيها ~~النبي ورحمة الله # وكان يعلم أصحابه التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن وقال لهم إنه يقال ~~في الصلاة لا في غيرها # وقالوا له قد علمنا السلام عليك في التشهد يعنون فكيف الصلاة عليك فعلمهم ~~الصلاة عليه وقال لهم السلام كما قد علمتم فدلهم على أن ذلك قرين التشهد في ~~الصلاة # قالوا وقد وجدنا الأمة بأجمعها تفعل الأمرين جميعا في صلاتها فلا يجوز أن ~~يفرق بينها ولا تتم الصلاة إلا بهما وأراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأصحابه وسائر المسلمين قولا وعملا # قالوا وليس في حديث بن مسعود حجة لأنه حديث خرج على معنى في التشهد كانوا ~~يقولون فقال لهم لا تقولوا وقولوا كذا # ومعنى قوله فيه فإذا قلت كذلك فقد تمت صلاتك يعني إذا ضم إلى ذلك القول ~~غيره من التسليم الذي به يسد الخلل منها وكذلك ms0738 الصلاة على النبي صلى الله ~~عليه وسلم # وهذا مثل قوله عليه السلام أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها على ~~فقرائكم يعني إذا ضم إليهم من سمي معهم في القرآن # وكذلك حديث أبي هريرة ورفاعة بن رافع في الذي لم يكمل صلاته فعلمه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له إذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك يعني إذا ضم ~~إليه # PageV02P321 # فيها ما لابد منه فيها من القراءة والتسليم وما أشبه ذلك # وإذا جاز المستدل أن يستدل على ظواهر أحاديث التشهد وما أشبهها بحديث ~~تحليلها التسليم جاز لغيره أن يستدل على إيجاب الصلاة على النبي في الصلاة ~~بما وصفنا وببعضه وبالله التوفيق # قالوا وأبو مسعود هو الذي يروي الحديث في هذا الباب وهو القائل ما أرى أن ~~صلاة لي تمت إذا لم أصل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم # وقد ذكرنا إسناده في التمهيد وذكرنا حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يصل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم # روى حديث أبي مسعود جابر الجعفي # وجابر الجعفي وإن كان قد طعن عليه قوم منهم بن عيينة فقد أثنى عليه سفيان ~~وشعبة وغيرهما ووصفوا بالحفظ والإتقان لما روى # ومن حجة الشافعي أيضا ما رواه بن عيينة عن منصور قال لما أنزل الله تعالى ~~(إن الله وملئكته يصلون على النبي يأيها الذين ءامنوا صلوا عليه وسلموا ~~تسليما) الأحزاب 56 فافترض الله على عباده الصلاة على النبي صلى الله عليه ~~وسلم والتسليم علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد السلام عليك ~~أيها النبي ورحمة الله # هذا كله ما احتج به الشافعي وأصحابه لمذهبهم في إيجاب الصلاة على النبي ~~عليه السلام في الصلاة # قال أبو عمر الأصل أن الفرائض لا تثبت إلا بدليل لا معارض له أو بإجماع ~~لا مخالف فيه وذلك معدوم من هذه المسألة إلا أني رأيت الفقهاء وأصحابهم إذا ~~قام لأحدهم دليلا من كتاب أو سنة أوجبوا به ms0739 واستقصوا في موضع الخلاف # PageV02P322 # وحجة أصحاب الشافعي فيها ضعيف ولست أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه ~~وسلم فرضا في كل صلاة ولكن لا أحب لأحد تركها وبالله التوفيق # قال أبو عمر رويت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متواترة ~~بألفاظ متقاربة ليس في شيء منها وارحم محمدا وآل محمد وإنما فيها كلها لفظ ~~الصلاة والبركة لا غير قوله اللهم صل على محمد وليس في شيء منها وارحم ~~محمدا فلا أحب أحدا أن يقوله لأن الصلاة وإن كانت من الله الرحمة فإن النبي ~~صلى الله عليه وسلم خص بهذا اللفظ وذلك والله أعلم من معنى قول الله عز وجل ~~(لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا) النور 63 # ولهذا أنكر العلماء على يحيى بن يحيى ومن تابعه في الرواية عن مالك في ~~الموطأ ### | 368 - # عن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى ~~الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر # قالوا إنما الرواية لمالك وغيره عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أنه كان ~~يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ~~ويدعو لأبي بكر وعمر # ففرقوا بما وصفت لك بين يدعو لأبي بكر وعمر وبين يصلي على أبي بكر وعمر ~~وإن كانت الصلاة قد تكون دعاء لما خص به صلى الله عليه وسلم من لفظ الصلاة ~~عليه # وكذلك روي عن عبد الله بن عباس قال لا يصلى على أحد إلا على النبي صلى ~~الله عليه وسلم وسائر الناس يدعى لهم ويترحم عليهم # ومعلوم أن بن عباس قد يعلم أن الصلاة تكون الدعاء والرحمة أيضا # وقد رد بن وضاح رواية يحيى إلى رواية بن القاسم فإنه روى رواية بن القاسم ~~عن سحنون وحدث بها عنه # وكما رواه بن القاسم كذلك رواه القعنبي وبن بكير ومن تابعهم في الموطأ ~~وجعلها يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ms0740 ويدعو لأبي بكر وعمر # وهذا كله مذهب من لا يرى ألا يصلى على غير النبي عليه الصلاة والسلام # حدثنا أحمد بن عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن يونس عن بقي بن مخلد قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عثمان بن # PageV02P323 # حكيم عن عكرمة عن بن عباس قال ما أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا ~~عن النبي عليه السلام # وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن عثمان بن حكيم بن سهل عن عكرمة عن بن عباس ~~قال لا تنبغي الصلاة على أحد إلا على النبيين # قال عبد الرزاق وأخبرني الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي ~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على أنبياء الله ورسوله ~~فإن الله بعثهم كما بعثني # وقد أجاز قوم الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم واستدلوا بقوله ~~صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قالوا ومعلوم أن آل ~~محمد غير محمد # واحتجوا أيضا بحديث عبد الله بن أبي أوفى قال كان الناس يأتون بصدقاتهم ~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو لهم فجئت مع أبي بصدقته إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال اللهم صلى على آل أبي أوفى # ففي هذا الحديث لفظ الصلاة على غير النبي عليه السلام # قال أبو عمر تهذيب هذه الآثار وحملها على غير التضاد والتدافع هو أن يقال ~~أما النبي عليه السلام فجائز أن يصلي على من شاء لأنه قد أمر أن يصلي على ~~كل من يأخذ صدقته وأما غيره فلا ينبغي له إلا أن يخص النبي عليه السلام ~~بالصلاة عليه كما قال بن عباس فجائز أن يحتج في ذلك بعموم قوله تعالى (لا ~~تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا) النور 63 # والذي اختاروه في هذا الباب أن يقال اللهم ارحم فلانا واغفر له ورحم الله ~~فلانا وغفر له ورضي عنه ونحو هذا من الدعاء له والترحم ms0741 عليه ولا يقال إذا ~~ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى الله عليه إلا أنه جائز أن يدخل معه ~~في ذلك آله على ما جاء في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم اللهم صل على ~~محمد وعلى آل محمد واللهم صل على محمد وأزواجه وذريته ولا يصلى على غيره ~~بلفظ الصلاة امتثالا لعموم قول الله عز وجل (لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم ~~كدعاء بعضكم) النور 63 في حياته وموته صلى الله عليه وسلم # PageV02P324 # (23 ### | باب العمل في جامع الصلاة) ### | 369 - # ذكر فيه مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة ~~العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين # هكذا رواية يحيى عن مالك لم يذكر في بيته إلا بعد المغرب فقط وتابعه ~~القعنبي على ذلك # وقال بن بكير في هذا الحديث في بيته في موضعين أحدهما في الركعتين بعد ~~المغرب والأخرى في الركعتين بعد الجمعة في بيته # وقال بن وهب فيه عن مالك في الركعتين بعد المغرب والركعتين بعد العشاء في ~~بيته ولم يذكر الصرافة في الجمعة # وقد تابعه أيضا جماعة من رواة الموطأ # وقد اختلف في لفظ هذا الحديث أصحاب نافع واختلف فيه أيضا عن بن عمر # وقد ذكرنا ذلك كله مبسوطا في التمهيد # وقد اختلفت الآثار وعلماء السلف في صلاة النافلة في المسجد وكرهها قوم ~~لهذا الحديث ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى قوم يصلون بعد ~~المغرب في المسجد فقال هذه صلاة البيوت # ورخص فيها آخرون لحديث بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل ~~القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد # PageV02P325 # وقد أوضحنا هذا المعنى في التمهيد # والذي عليه العلماء أنه لا بأس بالتطوع في المسجد لمن شاء إلا أنهم ~~مجمعون على أن صلاة النافلة في البيوت أفضل لقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم صلاة المرء في بيته ms0742 أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة # وقد تقدم هذا الحديث فيما مضى من هذا الكتاب # وأما قوله في هذا الحديث وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين ~~فإن الفقهاء اختلفوا في التطوع بعد الجمعة خاصة # فقال الإمام مالك ينبغي للإمام إذا سلم من الجمعة أن يدخل منزله ولا يركع ~~في المسجد ويركع الركعتين في بيته إن شاء على حسب ما رواه في ذلك # قال مالك وأما من خلف الإمام فأحب إلي أيضا أن ينصرفوا إذا سلموا ولا ~~يركعوا في المسجد فإن ركعوا فذلك واسع # وقال الشافعي ما أكثر المصلي من التطوع بعد الجمعة فهو أحب إلي # وقال أبو حنيفة يصلي بعد الجمعة أربعا # وقال في موضع آخر وستا # وقال الثوري إن صليت أربعا أو ستا فحسن # وقال الحسن بن حي يصلي بعد الجمعة أربعا # وقال أحمد بن حنبل أحب إلي أن يصلي بعد الجمعة ستا فإن صلى أربعا فحسن لا ~~بأس به # وكل هذه الأقاويل مروية عن الصحابة قولا وعملا # وقد ذكرنا ذلك كله عنهم بالأسانيد في التمهيد # ولا خلاف بين متقدمي العلماء ومتأخريهم أنه لا حرج من لم يصل بعد الجمعة ~~ولا من فعل من الصلاة أكثر أو أقل مما اختاره كل واحد منهم # وأما قولهم في ذلك على الاختيار لا على غير ذلك # PageV02P326 # واختار أكثر أهل العلم ركوع الركعتين بعد المغرب في البيت # روى القعنبي عن سليمان بن بلال عن بلال عن ربيعة أنه سمع السائب بن يزيد ~~يقول رأيت الناس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينصرفون من الصلاة بعد ~~المغرب ولا يصلون حتى يصيروا إلى أهليهم وربما انصرفوا جميعا حتى ما يبقى ~~في المسجد أحد # وروى حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن العباس بن سهل بن سعد أن الناس ~~كانوا على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه يصلون الركعتين بعد المغرب في ~~بيوتهم # وروى الأعمش عن ثابت بن يزيد قال رأيت زيد بن ثابت صلى الركعتين بعد ms0743 ~~المغرب في بيته # وكان إبراهيم النخعي إذا صلى المغرب لم يركع إلا في بيته ركعتين # وكان سعد بن إبراهيم لا يصلي الركعتين بعد المغرب إلا في بيته # فهذا عمل الصحابة والتابعين بالمدينة # وروى سفيان عن منصور عن إبراهيم قال صلاة السنة اثنتا عشرة ركعة # وهذا محفوظ من حديث أم حبيبة عن النبي عليه السلام أنه قال من صلى ثنتي ~~عشرة ركعة بعد الفريضة وثابر عليها بني له بيت في الجنة أربعا قبل الظهر ~~وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر # وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ~~إلا أنه جعل موضع الركعتين بعد العشاء ركعتين قبل العصر ### | 370 - # مالك عن بن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله # PageV02P327 # صلى الله عليه وسلم قال أترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ~~ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري # قال أبو عمر دفعت طائفة من أهل الزيغ هذا الحديث وقالوا كيف تقبلون مثل ~~هذا وأنتم ترون ضده فذكروا حديث أبي بكرة إذ ركع دون الصف فلما فرغ رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال أيكم الذي ركع دون الصف فقال أبو ~~بكرة أنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد # وذكروا حديث حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل الذي ~~دخل الصف وقد حفزه النفس فقال حين انتهى إلى الصف الحمد لله حمدا كثيرا ~~طيبا مباركا فيه فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال من المتكلم ~~الحديث # وذكروا مثل هذا من الأحاديث وقالوا ألا ترون أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لم يعلم من الراكع دون الصف حتى استعلم ولا ومن المتكلم # قال أبو عمر فالجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فضائله تزيد ~~في كل وقت إلى أن مات صلى الله عليه وسلم # ألا ترى أنه صلى ms0744 الله عليه وسلم قال كنت عبدا قبل أن أكون نبيا وكنت نبيا ~~قبل أن أكون رسولا # وقال صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى # PageV02P328 # وقال له رجل يا خير البرية فقال ذاك إبراهيم # وقال له آخر يا سيد بن السادة أو يا شريف بن الشرفاء فقال ذاك يوسف بن ~~يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم # وذلك قوله كله قبل أن تنزل عليه سورة (إنا فتحنا لك) الفتح 1 فلما نزلت ~~عليه وفيها (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) الفتح 2 ولم يغفر ~~لأحد قبله ما تقدم من ذنبه فلما كان ذلك قال حينئذ أنا سيد ولد آدم ولا فخر # وحينئذ قال والله أعلم إني لأراكم من وراء ظهري # فكانت فضائله صلى الله عليه وسلم تزيد ولا تنقص # وقد تأول قوم أن أرى هنا بمعنى أعلم كما قال عز وجل حاكيا عن شعيب عليه ~~السلام وكان أعمى (إني أراكم بخير) هود 84 # وأرى بمعنى أعلم معلوم في لسان العرب فأراد بقوله أراكم أعلم خشوعكم ~~وتمام ركوعكم بما يخفى عنكم ويلقي الله في قلبي معرفة أحوالكم # قال أبو عمر هذه دعوى فيها تحديد لمخالفة الظاهر وغير نكير أن يكون ذلك ~~برؤية العين كسائر ما أعطيه من خرق العادة وأعلام النبوة فيكون ذلك في آخر ~~أمره فيكون قولنا على ظاهر ما قاله صلى الله عليه وسلم وإن كان لا سبيل إلى ~~كيفيته وهو علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم # قال أبو بكر الأثرم قلت لأحمد بن حنبل قول النبي عليه السلام أراكم من ~~وراء ظهري فقال كان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه # قلت له إن إنسانا هو في ذلك كغيره وإنما كان يراهم كما ينظر الإمام من عن ~~يمينه وشماله! فأنكر ذلك إنكارا شديدا # قال أبو عمر وصحيح قول أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ~~يلتفت في صلاته # وقد روى سفيان بن عيينة عن داود وحميد وبن أبي نجيح ms0745 عن مجاهد في قوله ~~تعالى (وتقلبك في السجدين) الشعراء 219 قال كان النبي عليه السلام يرى من ~~خلفه في الصلاة كما يرى من بين يديه # PageV02P329 # وروى وكيع عن سفيان عن الليث عن مجاهد قال كان يرى من خلفه كما يرى من ~~أمامه # وخالف مجاهد في تأويل هذه الآية عكرمة وقتادة # وقد ذكرنا ذلك في التمهيد والحمد لله # وذكر سند قال حدثنا حجاج عن بن أبي ذئب عن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأنظر من ورائي كما أنظر إلى من ~~أمامي فسووا صفوفكم وأحسنوا ركوعكم وسجودكم ### | 371 - # مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ~~راكبا وماشيا # قد ذكرنا في التمهيد اختلاف رواة الموطأ في إسناد هذا الحديث واختلاف ~~أصحاب نافع في ألفاظه أيضا # ورواية أيوب فيه عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يأتي مسجد قباء # ولم يذكر مالك ولا عبيد الله مسجدا # وجرد حماد بن زيد هذا الحديث فرواه عن أيوب عن نافع قال كان عبد الله بن ~~عمر يأتي مسجد قباء في كل سبت إذا صلى الغداة وكان يكره أن يخرج منه حتى ~~يصلي فيه # ورواية أيوب هذه تفسير إتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء أنه كان ~~للصلاة في مسجدها # وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أن قصد مسجد قباء والصلاة فيه تعدل عمرة ~~بإسناد فيه لين من حديث أهل المدينة قد ذكرناه في التمهيد # وذكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن سعد بن إسحاق عن سليط بن سعد قال ~~سمعت بن عمر يقول من خرج يريد مسجد قباء لا يريد غيره يصلي كانت كعمرة # وهذا عن بن عمر تفسير حديثه في هذا الباب والله الموفق للصواب # وليس في إتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء راكبا ما يعارض قوله ~~عليه السلام لا تعمل # PageV02P330 # المطي إلا إلى ثلاثة مساجد لأن ms0746 قوله ذلك معناه عند العلماء فيمن نذر على ~~نفسه الصلاة في أحد الثلاثة المساجد أنه يلزمه إتيانها دون غيرها # وأما إتيان قباء وغيرها من مواضع الرباط تطوعا دون نذر فلا بأس بإتيانها ~~بدليل حديث قباء هذا # وقد اختلف في المسجد الذي أسس على التقوى فقيل مسجد قباء وقيل مسجد النبي ~~صلى الله عليه وسلم # وثبت عن النبي عليه السلام من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال هو مسجدي هذا # وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في التمهيد # وكذلك اختلفوا في الطائفة التي بنوا مسجد الضرار على ما قد أوردناه في ~~التمهيد # وقد قيل إن إتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء كان زيارة منه ~~للأنصار ونظرا إلى حيطانهم وتفرجا فيها ونحو هذا والأول أعلى عندي # ذكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن هاشم بن هاشم عن عائشة بنت سعد ~~قالت سمعت أبي يقول لأن أصلي في مسجد قباء أحب إلي من أن أصلي في بيت ~~المقدس # وأما قباء فموضع سكنى بني عمرو بن عوف أو قربهم وهي لفظة ممدودة وقد تقصر # قال عبد الله بن الزبعرى # (ليت أشياخي ببدر شهدوا ... جزع الخزرج من وقع الأسل # PageV02P331 # (حين ألقت بقباء رحلها ... واستحر القتل في عبد الأشل) وقال عمرو بن ~~الوليد بن عقبة أبو قطيفة # (ألا ليت شعري هل تغير بعدنا ... قباء وهل زال العقيق وحاضره) ### | 372 - # وأما حديثه بعد هذا عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال ما ترون في السارق والشارب والزاني وذلك قبل أن ينزل ~~فيهم قالوا الله ورسوله أعلم قال هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي ~~يسرق صلاته قالوا وكيف يسرق صلاته يا رسول الله قال لا يتم ركوعها ولا ~~سجودها # هكذا الرواية في الموطأ أسوأ السرقة بكسر الراء والمعنى أسوأ السرقة سرقة ~~من يسرق صلاته # وقد جاء في القرآن (ولكن البر من ءامن بالله) البقرة 177 والمعنى ولكن ~~البربر من ms0747 آمن بالله # ومن روى أسوأ السرقة الذي يسرق صلاته بفتح الراء يريد أسوأ السرقة فعلا ~~الذي يسرق صلاته # والسرقة جمع سارق مثل الفاسق والفسقة والكافر والكفرة # وهذا الحديث متصل ويستند من وجوه صحاح من حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله أسوأ السرقة الذي يسرق صلاته ~~الحديث سواء # وفي حديث عمران بن حصين قال ما تعدون الكبائر فيكم قالوا الشرك والزنا ~~والسرقة وشرب الخمر قال هن كبائر وفيهن عقوبات وذكر الحديث # وفي حديث مالك من الفقه طرح العالم على المتعلم المسائل ليختبره بها # وفيه أن شرب الخمر والزنا فواحش والله عز وجل قد حرم الفواحش ما ظهر منها ~~وما بطن # PageV02P332 # ومعلوم من قوله ما ترون في الشارب أنه لم يرد شارب الماء وكذلك كل ما ~~أباح الله شربه فلم يبق إلا أنه أراد شارب ما حرم الله عليه ولا يعلم شرب ~~شرابا مجتمعا على تحريمه إلا الخمر وكل مسكر عندنا خمر # وفيه دليل على أن الشارب يعاقب وعقوبته كانت مردودة إلى الاجتهاد فلذلك ~~جمع عمر رضي الله عنه الصحابة فشاورهم في حد الخمر فاتفقوا على ثمانين ~~فصارت سنة وعليها العمل عند جمهور فقهاء المدينة # وسيأتي بيان ذلك في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله # وأما السرقة والزنا فقد أحكم الله الحد فيهما في كتابه على لسان نبيه مما ~~لا مدخل للرأي فيه # وفيه دليل على أن ترك الصلاة وترك إقامتها على حدودها من أكبر الذنوب # ألا ترى أنه ضرب المثل لذلك بالزاني والسارق وشارب الخمر # ومعلوم أن السرقة والزنا وشرب الخمر من الكبائر # ثم قال شر السرقة # وفي رواية مالك وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته يريد وشر من ذلك كله من ~~يسرق صلاته فلا يتم ركوعها ولا سجودها # وقد مضى القول في تارك الصلاة فيما تقدم من هذا الكتاب # وأما من لم يتم ركوعها ولا سجودها فلا صلاة له وعليه إعادتها وأقل ما ~~يجزئه من ذلك أن يضع يديه على ركبتيه ويعتدل ms0748 راكعا أقل ما يقع عليه اسم ~~ركوع ويتمكن فيه # وكذلك لا يجزئه في السجود أقل من وضع وجهه في الأرض ويديه متمكنا أقل ما ~~يقع عليه اسم ساجد غير ناقر # قرأت على أبي محمد قاسم بن محمد أن خالد بن سعد حدثهم قال حدثنا محمد بن ~~فطيس قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة قال ~~أخبرنا سليمان الأعمش قال سمعت عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع ~~والسجود # PageV02P333 # وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا موسى بن ~~هارون قال حدثنا بن أخي جويرية قال حدثنا عبد الملك بن بحر قال حدثنا مهدي ~~بن ميمون عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى رجلا يصلي لم يقم ~~ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته دعاه فقال له مذ كم صليت هذه الصلاة قال ~~صليتها منذ كذا وكذا فقال حذيفة ما صليت لله صلاة # وقد أوضحنا ما للفقهاء من تسبيح الركوع والسجود والطمأنينة في ذلك في غير ~~موضع والحمد لله ### | 373 - # وأما حديثه عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا # وهذا الحديث روي مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ذكرت بعضها ~~في التمهيد # وللعلماء في معناه قولان أحدهما أنه أراد النافلة كأنه قال اجعلوا صلاتكم ~~في بيوتكم يعني النافلة وتكون من زائدة كما قالوا ما جاءني من أحد يريدون ~~ما جاءني أحد # وقال آخرون أراد اجعلوا صلاتكم يريد المكتوبات في بيوتكم ليقتدي بكم ~~أهلوكم ومن لا يخرج إلى المسجد منكم ومن يلزمكم تعليمه لقول الله عز وجل ~~(قوا أنفسكم وأهليكم نارا) التحريم 6 يقول أدبوهم وعلموهم # وقالوا معلوم أن الصلاة إذا أطلقت فإنما يراد بها المكتوبة لا غيرها حتى ~~يقال الصلاة النافلة وشبهها # قالوا وحقيقة من ms0749 التبعيض فلا تخرج اللفظة عن حقيقة معناها إلا بدليل لا ~~يحتمل التأويل # PageV02P334 # قالوا ومن تخلف عن الجماعة لجماعة أكثر منها أو أقل فلم يتخلف عنها وقد ~~قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة ولم ~~يخص الجماعة من جماعة ومن صلى في بيته في جماعة فقد أصاب سنة الجماعة ~~وفضلها # ذكر أبو بكر قال حدثنا سهل بن هارون قال أخبرنا هشام الدستوائي عن حماد ~~عن إبراهيم قال إذا صلى الرجل مع الرجل فهما جماعة لهما التضعيف خمس وعشرين ~~درجة # قال وحدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن قال الثلاثة جماعة # وروينا أن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق وجماعة لم يحضرني حفظهم ~~حين كتبت هذا اجتمعوا في دار أحمد فسمعوا النداء فقال أحدهم اخرج بنا إلى ~~المسجد فقال أحمد خروجنا إنما هو للجماعة ولولاها لم نخرج إلى المسجد ونحن ~~في جماعة فأقاموا الصلاة وصلوا في البيت # أخبرنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد بن أحمد قال حدثنا علي بن عمر قال ~~حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا عجلان بن المغيرة قال حدثنا عمر بن ~~الربيع بن طارق قال حدثنا عبد الله بن فروخ عن بن جريج عن عطاء عن أنس بن ~~مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا بيوتكم ببعض صلاتكم ### | 374 - # وأما حديثه عن نافع بن عن عمر أنه كان يقول إذا لم يستطع المريض السجود ~~أومأ برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا # فعلى قول بن عمر هذا أكثر أهل العلم من السلف والخلف # وقد روي عن أم سلمة أنها كانت تسجد على مرفقة من رمد كان بها # وعن بن عباس أنه أجاز ذلك # وعن عروة بن الزبير أنه فعله # وليس العمل إلا ما روي فيه عن بن عمر # وقد روي ذلك عن بن عمر من وجوه # رواه معمر وغيره عن أيوب عن نافع عن بن عمر # PageV02P335 # ومعمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال إذا كان المريض ms0750 لا يستطيع ركوعا ~~ولا سجودا أومأ برأسه في الركوع والسجود وهو يكبر # قال عبد الرزاق وأخبرنا إسماعيل بن عبد الله عن داود بن أبي هند عن أبي ~~حرب بن أبي الأسود الديلي قال أصاب والدي الفالج فأرسلني إلى بن عمر يرفع ~~إليه شيئا إذا صلى فقال بن عمر أيضا بين عينيك أومئ إيماء # قال وحدثنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء قال دخل بن عمر على صفوان ~~بن الطويل يعوده فوجده يسجد على وسادة فنهاه وقال أومئ واجعل السجود أخفض ~~من الركوع # قال وأخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن معاوية عن علقمة والأسود أن ~~بن مسعود دخل على عتبة أخيه وهو يصلي على مسواك يرفعه إلى وجهه فأخذه فرمى ~~به ثم قال له أومئ إيماء وليكن ركوعك أرفع من سجودك # فعلى هذا العمل عند مالك وأكثر الفقهاء وبالله التوفيق ### | 375 - # وأما حديثه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء ~~المسجد وقد صلى الناس بدأ بالصلاة المكتوبة ولم يصل قبلها # فقد ذهب إليه جماعة من أهل العلم قديما وحديثا # ورخص آخرون في الركوع قبل المكتوبة إذا كان وقت تجوز فيه الصلاة النافلة ~~وكان فيه سعة ركعوا ركعتين تحية المسجد ثم أقاموا الصلاة وصلوا # وكل ذلك مباح حسن إذا كان وقت تلك الصلاة واسعا # قال مالك من أتى مسجدا قد صلي فيه فلا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة إذا كان ~~في سعة من الوقت # وهو قول أبي حنيفة وأصحابه # وكذلك قال الشافعي وداود بن علي # وقال الثوري ابدأ بالمكتوبة ثم تطوع بما شئت # وقال الحسن بن جني يبدأ بالفريضة ولا يتطوع حتى يفرغ من الفريضة # PageV02P336 # قال فإن كانت الظهر فرغ منها ثم من الركعتين بعدها ثم يصلي الأربع التي ~~قبلها # وقال الليث كل واجب من صلاة فريضة أو صلاة نذر أو صيام بدأ بالواجب قبل ~~النفل # وقد روي عنه خلاف هذا # قال بن وهب سمعت الليث بن سعد يقول في الذي يدرك ms0751 الإمام في قيام رمضان ~~ولم يصل العشاء أنه يدخل معهم ويصلي بصلاتهم فإذا فرغ صلى العشاء # قال وإن علم أنهم في القيام قبل أن يدخل المسجد فوجد مكانا طاهرا فليصل ~~العشاء ثم ليدخل معهم في القيام ### | 376 - # وأما حديثه عن نافع أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه ~~فرد الرجل كلاما فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له إذا سلم على أحدكم وهو ~~يصلي فلا يتكلم وليشر بيده # وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب ولا أن سنة يسلم على المصلي # واختلفوا هل يسلم عليه في المسجد أو غير أم لا فذهب منهم ذاهبون إلى أنه ~~لا يجوز أن يسلم عليه لأنه في شغل عن رد السلام وإنما السلام على من يمكنه ~~رده # واحتجوا بحديث بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم عليه والنبي ~~صلى الله عليه وسلم يصلي فلم يرد عليه فلما سلم قال إن في الصلاة شغلا # وقال آخرون جائز أن يسلم على المصلي ويرد إشارة لا كلاما لحديث بن عمر عن ~~صهيب أنه حدثه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عمرو بن ~~عوف فكان الأنصار يدخلون وهو يصلي فيسلمون فيرد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إشارة بيده فكان بن عمر يفتي بهذا # PageV02P337 # رواه مالك وأيوب وبن جريج وعبيد الله عن نافع عن بن عمر عن صهيب بمعنى ~~واحد كما ذكره مالك # ورواه الزهري عن سالم عن بن عمر مثله # وقد تأول بعض أهل العلم في حديث صهيب هذا أن إشارته صلى الله عليه وسلم ~~كانت إليهم ألا تفعلوا وهذا وإن كان محتملا ففيه بعد والأول أظهر # وقد روى عبد الرزاق وغيره عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء قال رأيت ~~موسى بن عبد الله بن جميل الجمحي سلم على بن عباس وبن عباس يصلي في الكعبة ~~فأخذ بن عباس بيده # وهذا يحتمل التأويل أيضا # وجاء عن بن مسعود في هذا الباب مثل ms0752 مذهب بن عمر أنه كان إذا سلم عليه وهو ~~يصلي أشار بيده # وأما جابر بن عبد الله فذكر عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان ~~عن جابر قال لو مررت بقوم يصلون ما سلمت عليهم # وعن بن جريج عن عطاء قال أنا أكره أن أسلم عليهم # وعن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال إذا سلم عليه في الصلاة فلا ترد فإذا ~~انصرفت فإن كان قريبا فرد وإن كان بعيدا قد ذهب فأتبعه السلام # ولم يختلف الفقهاء أن من رد السلام وهو يصلي كلاما مفهوما مسموعا أنه قد ~~أفسد صلاته # وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهم وأحمد وإسحاق وجمهور أهل ~~العلم # وقد روي عن طائفة من التابعين منهم الحسن وقتادة أنهم أجازوا أن يرد ~~السلام كلاما وهو يصلي # وقال من ذهب مذهبهم من المتأخرين السالكين سبيل الشذوذ إن الكلام المنهي ~~عنه في الصلاة هو ما لا يحتاج إليه في الصلاة وأما رد السلام فهو فرض على ~~من سلم عليه في الصلاة وغيرها فمن فعل ما يجب عليه فعله لم تفسد صلاته # وقد أجاز بن القاسم وأكثر أصحابنا الكلام في شأن إصلاح الصلاة # قال أبو عمر الحجة في هذا الباب حديث زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة # PageV02P338 # حتى نزلت (وقوموا لله قنتين) البقرة 238 فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام # وحديث بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحدث من أمره ~~ما يشاء وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة # فلا يجوز الكلام في الصلاة لأنه أمر كان ونسخ والمنسوخ لا يجوز العمل به # وأما حديث هذا الباب فظاهره أن بن عمر لم يأمر الرجل بإعادة وقال له إذا ~~سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده # ويحتمل أن يكون مذهب بن عمر في هذا مذهب الحسن ومن قال بقوله # ويحتمل أن يكون أمره بالإعادة فلم ينقل ذلك لعلم المخاطب بوجوبه فكأنه قد ~~قال له فلا تتكلم فمن تكلم فقد أفسد على نفسه صلاته وقد ms0753 أعلمتك بما عليه ~~مذاهب أهل الفتوى من أئمة الأمصار وهو اللباب من العلم والاختيار وبالله ~~التوفيق ### | 377 - # وأما حديث مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من نسي صلاة فلم ~~يذكرها إلا وراء إمام فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي ثم يصل بعدها ~~الأخرى # فقد اختلف أهل العلم قديما في هذه المسألة # وحديثا فجملة قول مالك أنه من ذكر صلاة وهو في صلاة أو في آخر وقت صلاة ~~فإنه يبدأ بالفائتة قبل التي هو في آخر وقت وقتها # وإن فات الوقت فإن كان في صلاة وراء إمام تمادى معه ولم يعتد بصلاته تلك ~~معه وصلى الفائتة ثم عاد إليها وصلاها # ومن نسي صلاة فذكرها في آخر صلاة فإن كانت المذكورة صلاة واحدة أو اثنتين ~~أو أربعا وقد قيل أو خمسة بدأ بها # PageV02P339 # وإن كان فات وقت الذي حضر وقتها وإن كانت ستة صلوات أو أكثر بدأ بالتي ~~حضر وقتها ثم صلى الفوائت # وعلى هذا مذهب أبي حنيفة والثوري والليث إلا أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا ~~الترتيب عندنا واجب في اليوم والليلة إذا كان في الوقت سعة للفائتة ولصلاة ~~الوقت فإن خشي فوات صلاة الوقت بدأ بها فإن زاد على صلاة يوم وليلة لم يجب ~~الترتيب عندهم والنسيان عندهم يسقط الترتيب أيضا # وكذلك عند مالك وأصحابه لا يجب الترتيب في الفوائت مع صلاة الوقت إلا ~~بالذكر وجوب استحسان بدليل إجماعهم أن من ذكر صلاة فائتة في وقت العصر أو ~~صلوات يسيرة أنه إن قدم العصر على الفائتة أنه لا إعادة عليه للعصر التي ~~صلاها وهو ذاكر فيها للفائتة إلا أن يبقى من وقتها ما يعيدها فيه قبل غروب ~~الشمس # وهذا يدلك على أن قولهم من ذكر صلاة في صلاة أنها تنهدم أو تفسد عليه أنه ~~كلام ليس على ظاهره ولو كان على ظاهره لوجبت الإعادة عليه للعصر بعد غروب ~~الشمس لأن ما ينفسد وينهدم يعاد أبدا وما يعاد في الوقت فإنما إعادته ~~استحباب فقف على هذا الأصل # وقال ms0754 أبو حنيفة أيضا وأصحابه من فاتته صلاة فائتة وهو في صلاة أخرى من ~~الصلوات الخمس فإن كان فيها أكثر من خمس صلوات مضى فيما هو فيه ثم صلى التي ~~عليه وإن كان أقل من ذلك قطع ما هو فيه وصلى التي ذكر إلا أن يكون في آخر ~~وقت التي دخل فيها فخاف فوتها أن يتشاغل بهذه فإن كان ذلك أتمها ثم قضى ~~التي ذكر # وقال أبو حنيفة ومحمد إن ذكر الوتر في صلاة الصبح فسدت عليه وإن ذكر فيها ~~ركعتي الفجر لم تفسد عليه # قال أبو عمر لأنهما يوجبان الوتر فجرت عندهما مجرى الخمس # وقال أبو يوسف لا تفسد عليه بذلك الوتر ولا بركعتي الفجر وبه يأخذ ~~الطحاوي # وقد روي عن الثوري وجوب الترتيب ولم يفرق بين القليل والكثير # واختلف في ذلك عن الأوزاعي # وقال الشافعي الاختيار أن يبدأ بالفائتة إن لم يخف فوات هذه فإن لم يفعل ~~وبدأ بصلاة الوقت أجزأه # PageV02P340 # وذكر الأثرم أن الترتيب عند أحمد بن حنبل واجب في ثلاث سنين وأكثر # وقال لا ينبغي لأحد أن يصلي صلاة وهو ذاكر لما قبلها لأنها تفسد عليه # قال أبو عمر ثم نقض هذا الأصل أحمد فقال أنا آخذ بقول سعيد بن المسيب في ~~الذي يذكر صلاة في وقت صلاة كرجل ذكر العشاء في آخر وقت صلاة الفجر قال ~~يصلي الفجر ولا يضيع صلاتين أو قال يضيع مرتين # وقال إذا خاف طلوع الشمس فلا يضيع هذه لقول سعيد لا يضيع مرتين # وهذا يشبه مذهب أبي حنيفة في مراعاتها الابتداء بالفائتة أبدا ما لم يخف ~~فوات صلاة الوقت # وقال الأثرم قيل لأحمد إن بعض الناس يقول إذا دخلت في صلاة وتحرمت بها ثم ~~ذكرت صلاة أنسيتها لم تقطع التي دخلت فيها ولكنك إذا فرغت منها قضيت التي ~~نسيت وليس عليك إعادة هذه فأنكره وقال ما أعلم أحدا قاله إنما أعرف من قال ~~أنا أقطع وأنا خلف الإمام فأصلي التي ذكرت لقول النبي صلى الله عليه وسلم ~~فليصلها إذا ذكرها # قال ms0755 وهذا شنيع أن يقطع وهو وراء إمام # قيل له فما تقول أنت قال يتمادى مع الإمام فإن كان وحده قطع # وقال الشافعي وداود يتمادى مع الإمام ثم يصلي التي ذكر ولا يعيد هذه # واحتج داود وأصحابه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر ~~وهو ذاكر للصبح # وهذا لا حجة فيه لأن ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح فلم يذكر فيهما ما ~~قبلهما وأيضا فلا ترتيب بين ركعتي الفجر والصبح إنما الترتيب في الخمس ~~صلوات صلاة اليوم والليلة # واحتج أصحاب الشافعي بأن الترتيب إنما يلزم في صلاة اليوم والليلة في ذلك ~~اليوم وتلك الليلة فإذا خرج الوقت سقط الترتيب استدلالا بالإجماع على أن ~~شهر رمضان يجب الترتيب فيه ما دام قائما فإذا انقضى سقط الترتيب عن كل من ~~يصومه عن مرض أو سفر وجاز له أن يأتي به على غير نسق # قالوا فكذلك ترتيب الصلوات الخمس # حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا الخضر قال حدثنا أبو بكر ~~الأثرم قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا هقل قال حدثنا # PageV02P341 # الأوزاعي قال سمعت الزهري يقول في الذي ينسى الظهر فلا يذكرها حتى يدخل ~~في العصر مع الإمام قال يمضي في صلاة الإمام فإذا انصرف استقبل الظهر ثم ~~صلى العصر # فهذا بن شهاب الزهري يفتي بقول بن عمر وهو الذي يروي عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى ~~يقول (وأقم الصلوة لذكري (1)) طه 14 # وبهذا الحديث احتج من قدم الفائتة على صلاة الوقت # قالوا وإن خرج الوقت قالوا قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ~~الفائتة وقتا لها عند ذكرها فكأنهما صلاتان اجتمعتا في وقت واحد فيبدأ ~~بالأولى منهما ومن أبى من ذلك فعلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إعلاما به بأن الفائتة لا يسقطها خروج الوقت وإنما تجب بالذكر أبدا وليست ~~كالجمار والضحايا والأعمال التي تفوت بخروج وقتها فلا تقضى # وأما ترتيبها وتقديمها ms0756 على صلاة الوقت فلا # وقد أوضحنا معنى هذا الباب بآثار عن علماء السلف في التمهيد والحمد لله ### | 378 - # وأما حديثه في هذا الباب أيضا عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ~~عن عمه واسع بن حبان أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار ~~القبلة فلما قضيت الصلاة انصرفت إليه من قبل شقي الأيسر فقال عبد الله بن ~~عمر ما منعك أن تنصرف عن يمينك قال قلت رأيتك فانصرفت إليك قال عبد الله ~~فإنك قد أصبت إن قائلا يقول انصرف على يمينك فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت ~~إن شئت على يمينك وإن شئت على يسارك # هكذا الحديث عند يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ~~وتابعه طائفة من رواة الموطأ # ورواه أبو مصعب وغيره في الموطأ عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان # لم يذكروا يحيى بن سعيد وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن عبيد # PageV02P342 # عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان فذكر مثله ~~سواء إلى آخره وفيه الاستناد إلى جدار القبلة في المسجد إلا أن ذلك لا ~~ينبغي أن يفعله من يستقبل المصلي ولا ينبغي للمصلي أن يبتدئ صلاته موجها ~~بها غيره # فهذا مكروه # وروى سفيان عن سعيد عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه أبصر رجلا يصلي وآخر مستقبله فضربهما جميعا # وأما انصراف المصلي إذا سلم عن يمينه أو يساره فإن السنة أن ينصرف كيف ~~شاء # روى شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت قبيصة بن ذؤيب يحدث عن أبيه أنه صلى مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه ينصرف عن شقيه # ووكيع عن الأعمش عن عمارة عن الأسود قال قال عبد الله لا يجعلن أحدكم ~~للشيطان من نفسه جزءا ألا يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه فإن ~~أكثر ما رأيت رسول ms0757 الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله # وأكثر أهل العلم على أنه الأفضل الانصراف من الصلاة على اليمين وأنه ~~كالانصراف على الشمال سواء # وكذلك روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال انصرف نحو حاجتك إن ~~شئت عن يمينك وإن شئت عن شمالك # وقال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لرجل رآه قد انصرف عن شماله أصبت ~~السنة # وكان الحسن وطائفة من أهل العلم يستحبون الانصراف من الصلاة على اليمين ~~لحديث وكيع وغيره عن سفيان عن السدي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~كان ينصرف عن يمينه لما تقدم ذكره # وأما قوله كان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في أمره كله في طهوره ~~وانتعاله فقد بان بما # PageV02P343 # ذكرنا أن ذلك في غير انصرافه من الصلاة لأنه كان ينصرف منها عن يمينه وعن ~~شماله # وقال بن مسعود أكثر ما كان ينصرف عن شماله # فلما خص في طهوره وانتعاله دل على خصوص ذلك والله أعلم ### | 379 - # وأما حديثه في هذا الباب عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم ~~ير به بأسا أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص أأصلي في عطن الإبل فقال عبد ~~الله لا ولكن صل في مراح الغنم # هكذا هو في الموطأ عند جميع الرواة # ورواه وكيع وعبدة بن سليمان عن هشام قال حدثني رجل من المهاجرين # وبعضهم يقول عن هشام عن رجل من المهاجرين لا يذكرون فيه عن أبيه # وزعم مسلم أن مالكا وهم فيه وأن وكيعا ومن تابعه أصابوا وهو عندي ظن ~~وتوهم لا دليل عليه # ومعلوم أن مالكا أحفظ ممن خالفه في ذلك وأعلم بهشام ولو صح ما نقله غير ~~مالك عن هشام ما كان عندي إلا وهما من هشام والله أعلم # ومالك في نقله حجة # ومثل ذلك من الفرق بين الغنم والإبل لا يدرك بالرأي # وقد روى هذا الحديث يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن ~~عمر ms0758 عن النبي صلى الله عليه وسلم # ورواه عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة قال حدثني رجل سأل عبد الله بن عمر ~~عن الصلاة في أعطان الإبل قال فنهاه وقال صل في مراح الغنم # PageV02P344 # والصواب في إسناده عن هشام والله أعلم ما قاله مالك عنه وأما يونس بن ~~بكير فليس بالحافظ # وقد روى هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة من حديث ~~أبي هريرة والبراء بن عازب وجابر بن سمرة وعبد الله بن معقل وكلها بأسانيد ~~حسان وأكثرها تواتر وأحسنها حديث البراء وحديث عبد الله بن معقل رواه عن ~~الحسن نحو خمسة عشر رجلا # وأما عطن الإبل فهو موضع بروكها عند سقيها لأنها في سقيها لها شربتان ترد ~~الماء فيها مرتين فموضع بروكها بين الشربتين هو عطنها لا موضع بيتها وموضع ~~بيتها هو مراحها كما لمراح الغنم موضع مقيلها وموضع مبيتها # وفي هذا الحديث دليل على أن ما يخرج من مخرج الحيوان المأكول لحمه ليس ~~بنجس لأن مراح الغنم لا تسلم من بعرها وحكم الإبل حكمها # وقد تنازع العلماء في المعنى الذي ورد له هذا الحديث من الفرق بين عطن ~~الإبل ومراح الغنم # فقال منهم قائلون كان هذا من أجل أنه كان يستتر بها عند الخلاء وهذا خوف ~~النجاسة من غيرها لا منها # وقال آخرون النهي عن ذلك من أجل أنها لا تستقر في عطنها ولها إلى الماء ~~نزوع فربما قطعت صلاة المصلي أو هجمت عليه فآذنه وقطعت صلاته # واعتلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها جن خلقت ~~من جن # وفي بعض الروايات في حديث عبد الله بن مغفل فإنها خلقت من الشياطين أو من ~~عنان الشياطين # وهذه ألفاظ موجودة محفوظة في حديث عبد الله بن مغفل في كتاب عبد الرزاق ~~وأبي بكر بن أبي شيبة # وذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أتكره أن تصلي في أعطان # PageV02P345 # الإبل قال نعم من أجل أنه يبول الرجل إلى البعير البارك ms0759 ولولا ذلك لكان ~~عطنها مثل مراحها # قلت أتصلي في مراح الغنم قال نعم قلت فإذا لم أخش من عطنها إذا قال فهو ~~بمنزلة مراحها # قال أبو عمر لا أعلم في شيء من الآثار المعروفة ولا عن السلف أنهم كرهوا ~~الصلاة في مراح الغنم وذلك دليل على طهارة أبعارها وأبوالها ومعلوم أن ~~الإبل مثلها في إباحة أكل لحومها # واختلف العلماء فيمن صلى في أعطان الإبل والموضع طاهر سالم من النجاسة # وقال أهل الظاهر صلاته فاسدة لأنها طابقت النهي فهي فاسدة لقوله صلى الله ~~عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود # وقال أكثر العلماء بئس ما صنع إذا علم بالنهي وصلاته ماضية إذا سلم من ما ~~يفسدها من نجاسة أو غيرها لأن النهي عندهم معناه عنهم # واستحب بعض أصحابنا الإعادة في الوقت # ولا أعلم أحدا أجاز الصلاة في أعطان الإبل إلا ما ذكر وكيع عن أبي بكر عن ~~جابر عن عامر بن جندب بن عامر السلمي أنه كان يصلي في أعطان الإبل ومرابض ~~الغنم وهذا لم يسمع بالنهي والله أعلم # وذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أأصلي في مراح الشاء قال نعم ~~قلت أو تكرهه من أجل بول الكلب بين أظهرها قال إن خشيت بول الكلب بين ~~أظهرها فلا تصل فيها # وعن بن جريج قال قلت لعطاء أأصلي في مراح الغنم قال نعم فقال له إنسان إن ~~صليت في مراح الغنم أو البقر أسجد على البقر أو أفحص لوجهي قال بل افحص ~~لوجهك ### | 380 - # وأما حديث مالك في هذا الباب عن بن شهاب عن سعيد بن # PageV02P346 # المسيب أنه قال ما صلاة يجلس في كل ركعة منها قال سعيد يعني المغرب إذا ~~فاتتك منها ركعة قال وكذلك سنة الصلاة كلها # في خبر سعيد هذا طرح العالم على جلسائه ومن يتعلم منه ليعلم ما عندهم ~~ويعلمهم فيجيب عن ما وقفوا عنه من ذلك # وهذا باب من أبواب أدب العالم والمتعلم قد أوضحناه بالآثار في كتاب جامع ~~بيان العلم ms0760 وفضله # وأما قول سعيد هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة فهو كما قال عند جماعة ~~العلماء لا أعلم فيه خلافا وكذلك سنة المغرب أيضا إذا أدركت منها ركعة هي ~~جلوس كلها كما قال إذا فاتتك منها ركعة سواء # إلا أنه قد جاء عن جندب بن عبد الله بن سفيان وكانت له صحبة فيمن أدرك ~~ركعة من المغرب قول لم يتابع عليه إلا أنه قد جوز بن مسعود فعله وإن كان ~~الاختيار عند غيره # روى هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم أن مسروقا وجندبا أدركا ركعة من ~~المغرب فأما مسروق فقعد فيهن كلهن وأما جندب فلم يقعد بعد الإمام إلا في ~~آخرهن فذكرا ذلك لعبد الله بن مسعود فقال كلاكما محسن ولو كنت صانعا لصنعت ~~كما صنع مسروق # قال أبو عمر معلوم أن المصلي إذا فاتته بعض الصلاة مع إمامه ثم خرج عن ~~صلاة إمامه بسلام الإمام فإنما يصلي لنفسه ولا خلاف أن من صلى لنفسه يقعد ~~في ثانيته ومن أدرك ركعة من المغرب مع الإمام وقام بعد سلامه فأتى بركعة ~~فهي له ثانية ومن حق الثانية القعود فيها ثم إذا أتى الثالثة في المغرب جلس ~~لأنها آخر صلاته وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار # وأما قول سعيد وكذلك سنة الصلاة كلها فإنما أراد سنة الصلاة كلها إذا ~~فاتت المأموم منها ركعة أن يقعد إذا قضاها لأنها آخر صلاته # وكذلك لو أدرك منها ركعة قعد في الأولى من قضائه لأنها ثانية له # وقد يحتمل أن يكون أراد بقوله وكذلك سنة الصلاة كلها أي سنة صلاة المغرب ~~وحدها الجلوس في كل ركعة منها لمن فاتته منها ركعة أو أدرك منها ركعة والله ~~أعلم # PageV02P347 # (24 ### | باب جامع الصلاة) ### | 381 - # ذكر فيه مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن ~~أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل ~~أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد وضعها وإذا قام ~~حملها # قد ms0761 ذكرنا أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التمهيد ~~وفي كتاب الصحابة أيضا # وأما معنى هذا الحديث فمعناه أن حمل الطفلة أو الطفل على عنق المصلي ~~ووضعها ورفعها لا يفسد ذلك كله صلاة المصلي ولا تضر ملامسته لها وضوءه وفي ~~ذلك دليل على أن قول الله تعالى (أو لمستم النساء) النساء 43 لم يرد به ~~الأطفال ولا من يلمس بغير شهوة كالأم وسائر ذوات المحارم واللواتي لا ينبغي ~~في لمسهن لذة # وقد مضت هذه المسألة في الوضوء مجودة والحمد لله # وقد روي عن مالك في ذلك روايتان إحداهما أن ذلك كان من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في صلاة النافلة وأن مثل هذا الفعل غير جائز عنده في ~~الفريضة رواها أشهب عن مالك # وقد روى أشهب أيضا وبن نافع عن مالك أنه سئل عن تأويل هذا الحديث فقال ~~ذلك عندي على حال الضرورة إذا كان الرجل لا يجد من يكفيه وأما لحب الولد ~~فلا أرى ذلك # ففي هذه الرواية لم يفرق بين فريضة ونافلة وأجازه للضرورة # وحسبك بتأويل مالك في ذلك بهذا الدال على صحة قوله هذا أني لا أعلم خلافا ~~أن مثل هذا العمل في الصلاة المكتوبة مكروه # وفي هذا ما يوضح لك أن هذا الحديث إما أن يكون في النافلة أو على ضرورة ~~كما قال مالك وإما أن يكون منسوخا بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة بغيرها # PageV02P348 # وقد قال بعض أهل العلم إن فاعلا لو فعل مثل ذلك لم أر عليه إعادة من أجل ~~هذا الحديث وإن كنت لا أحب لأحد فعله # قال أبو عمر ولو كان هذا الحديث عنده سنة وكان عنده لا مدفع فيه ما قال ~~وإن كنت لا أحب لأحد فعله بل كان ينبغي فعله تأسيا برسول الله ففيه الأسوة ~~الحسنة # وقد ذكر أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يسأل ~~أيأخذ الرجل ولده وهو يصلي قال نعم واحتج بحديث أبي قتادة هذا وغيره في قصة ~~أمامة ms0762 هذه # وهذا يحتمل أن يكون الرجل يأخذ ولده مرة أو يدفعه أو يعمل من ذلك عملا لا ~~يمنعه عن إكمال أحوال صلاته # وقد أجمع العلماء على أن العمل الخفيف في الصلاة جائز وأن العمل الكثير ~~الذي يبين به ترك الصلاة له لا يجوز وكذلك فهو مفسد للصلاة # وقد يستدل على أن حمل الطفل في الصلاة خصوص للنبي صلى الله عليه وسلم ~~لأنه لا يؤمن من الطفل البول لحمله # وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن سعيد المقبري عن عمرو بن سليم عن ~~أبي قتادة قال بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو ~~العصر حتى خرج علينا وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فذكر الحديث # وبان فيه أن ذلك في الفريضة لا في النافلة # ومعلوم أن النافلة منه كانت في بيته لا حيث يراه أبو قتادة ومثله والله ~~أعلم # وقد ذكرنا رواية محمد بن إسحاق هذه وحديث الليث وبن عجلان وغيرهم بذلك في ~~التمهيد # PageV02P349 # وذكرنا هناك أيضا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب # وحديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والباب عليه ~~مغلق فجئت واستفتحت فمشى ففتح لي ورجع إلى مصلاه # وقال أحمد بن حنبل ذكرت أن الباب كان في القبلة # قال أبو عمر كانت صلاته تلك في بيته نافلة # وذكرت أيضا في التمهيد حديث أنس قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه في الأرض يبسط ثوبه ~~ويسجد عليه # وهذا كله يدل على أن العمل القليل في الصلاة مباح # وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما سمع وهو في الصلاة بكاء الطفل ~~فتجوز في صلاته وخفف وقرأ بالسورة القصيرة # وقد ذكرنا الخبر بذلك في التمهيد وكان رءوفا رحيما بالصبيان وغيرهم ### | 382 - # وأما حديثه بعد في هذا الباب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن ms0763 ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار # PageV02P350 # ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ~~وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم ~~يصلون # ففيه من الفقه شهود الملائكة للصلاة والأظهر أن ذلك في الجماعات ويحتمل ~~الجماعات وغيرها والله أعلم # ومعنى يتعاقبون تأتي طائفة بإثر طائفة # وإنما يكون التعاقب بين طائفتين أو بين رجلين مرة هذا ومرة هذا # ومنه قولهم الأمير يعقب الجيوش والبعوث أن يرسل هؤلاء وقتا شهرا أو شهورا ~~وهؤلاء مثل ذلك بعدهم ليجهز أولئك فهذا هو التعاقب # ومعنى الحديث أن ملائكة النهار تنزل في صلاة الصبح فتحصي على بني آدم ~~ويعرج الذين باتوا فيكم ذلك الوقت أي يصعدون وكل من صعد في شيء فقد عرج ~~ولذلك قيل للدرج العرج فإذا كانت صلاة العصر نزلت ملائكة الليل فأحصوا على ~~بني آدم وعرجت ملائكة النهار ويتعاقبون هكذا أبدا # وفي الحديث أنهم يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الصبح الفجر وهو أكمل معنى ~~من الحديث الذي روي أنهم يجتمعون في صلاة الفجر خاصة وأظن من مال إلى هذه ~~الرواية احتج بقول الله عز وجل (وقرءان الفجر إن قرءان الفجر كان مشهودا) ~~الإسراء 78 لأن أهل العلم قالوا في تأويل هذه الآية تشهده ملائكة الليل ~~وملائكة النهار وليس في هذا دفع لاجتماعهم في صلاة العصر لأن المسكوت عنه ~~قد يكون في معنى المذكور ويكون بخلافه # وقد بان في حديث مالك هذا وهو من أثبتها أنهم يجتمون في صلاة العصر أيضا ~~وهي زيادة لها معنى قصر عنه من لم يأت به من الرواة وقد يحتمل أن يكون ذكر ~~(وقرءان الفجر) الإسراء 78 من أجل الجهر بالقراءة فيها لأن العصر لا تظهر ~~فيها القراءة ومعنى وقرآن الفجر أي قراءة الفجر # وقد زدنا معنى هذا الحديث بيانا في التمهيد والحمد لله # وفي قوله أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون ولم يذكروا سائر الأعمال ~~دليل على فضل المصلين من هذه الأمة وأن الصلاة أفضل الأعمال ms0764 ### | 383 - # وحديثه بعد في هذا الباب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة # PageV02P351 # زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قال مروا أبا بكر فليصل للناس ~~فقالت عائشة إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من ~~البكاء فمر عمر فليصل للناس قال مروا أبا بكر فليصل للناس قالت عائشة فقلت ~~لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر ~~عمر فليصل للناس ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكن لأنتن ~~صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل للناس فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك ~~خيرا # ففيه من الفقه أن القوم إذا اجتمعوا للصلاة فأحقهم وأولاهم بالإمامة فيها ~~أفضلهم وأفقههم لأن أبا بكر قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة ~~بجماعة أصحابه # ومعلوم أنه كان منهم من هو أقرأ منه ولا سيما أبي بن كعب وسالم مولى أبي ~~حذيفة وبن مسعود وزيد # فهذه مسألة اختلف الفقهاء فيها # فقال مالك يؤم القوم أعلمهم إذا كانت حالته حسنة وللمسن حق # قيل له فأكثرهم قرآنا قال لا قد يقرأ القرآن من لا يكون فيه خير # وقال الثوري يؤمهم أقرؤهم فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن ~~استووا فأسنهم # وقال الأوزاعي يؤمهم أفقههم في دين الله # وقال أبو حنيفة يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة فإن استووا في ~~العلم والقراءة فأكثرهم سنا فإن استووا في السن والقراءة والفقه فأورعهم # وقال محمد بن الحسن وغيره إنما قيل في الحديث أقرؤهم لأنهم أسلموا # PageV02P352 # رجالا فتفقهوا فيما علموا من الكتاب والسنة وأما اليوم فيعلمون القرآن ~~وهم صبيان لا فقه لهم # وقد قال الليث بن سعد يؤمهم أفضلهم وخيرهم ثم أقرؤهم ثم أسنهم إذا استووا # وقال الشافعي يؤمهم أقرأهم وأفقههم فإن لم يجتمع ذلك قدم أفقههم إذا كان ~~يقرأ ما يكتفي به في صلاته وإن قدم أقرأهم إذا كان يعلم ما يلزم في الصلاة ~~فحسن # وقال الأثرم قلت لأحمد ms0765 بن حنبل رجلان أحدهما أفضل من صاحبه والآخر أقرأ ~~منه # فقال حديث أبي مسعود يؤم القوم أقرؤهم # ثم قال ألا ترى أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع خيار أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم منهم عمرو أبو سلمة بن عبد الأسد فكان يؤمهم لأنه جمع ~~القرآن # فقلت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصل بالناس هو ~~خلاف حديث أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم! قال ~~إنما قوله عليه السلام مروا أبا بكر فليصل بالناس أراد الخلافة وكان لأبي ~~بكر فضل بين على غيره وإنما الأمر في الإمامة إلى القراءة وأما قصة أبي بكر ~~فإنما أراد بها الخلافة # قال أبو عمر معلوم أن الصلاة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ~~إليه لا إلى غيره وهو الإمام المقتدى به ولم يكن لأحد أن يتقدم إليها ~~بحضرته فلما مرض واستخلف أبا بكر عليها والصحابة متوافرون ووجوه قريش وسائر ~~المهاجرين وكبار الأنصار حضور وقال لهم مروا أبا بكر يصلي بالناس استدلوا ~~بذلك على أن أبا # PageV02P353 # بكر كان أحق الناس بالخلافة بعده صلى الله عليه وسلم فارتضوا لإقامة ~~دنياهم وأمانتهم من ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينهم # ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم من أن يصرح بخلافة أبي ~~بكر رضي الله عنه إلا أنه كان لا ينظر في دين الله بهواه ولا يشرع فيه إلا ~~بما يوحى إليه ولم يوح إليه في الخلافة شيء # وكان لا يتقدم بين يدي ربه في شيء إلا أنه كان يحب أن يكون أبو بكر ~~الخليفة بعده فأراهم بتقديمه إياه إلى الصلاة موضع اختياره وأراد به # فعرف المسلمون ذلك منه فبايعوا أبا بكر بعده فنفعهم الله به وبارك لهم ~~فيه فقاتل أهل الردة وقام بأمر الله وعدل في الرعية وقسم بالتسوية وسار ~~سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله عز وجل # وقد رويت في هذا الباب آثار ms0766 تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ~~علم أن أبا بكر الخليفة بعده ولكنه لم يؤمر بالاستخلاف لتكون شورى والله ~~أعلم # منها حديث حذيفة عنه عليه السلام أنه قال اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر ~~وعمر # ومنها حديث جبير بن مطعم أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فسألته عن شيء فأمرها أن ترجع فقالت يا رسول الله إن رجعت ولم أجدك كأنها ~~تعني الموت قال فائت أبا بكر # وقال بن مسعود كان رجوع الأنصار يوم سقيفة بني ساعدة لكلام قاله عمر بن ~~الخطاب أنشدكم الله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر ~~أن يصلي بالناس قالوا نعم قال فأيكم تطيب نفسه أن ينزعه عن مقامه الذي ~~أقامه فيه رسول الله قالوا كلنا لا تطيب نفسه بذلك # وقد ذكرنا هذه الآثار كلها بأسانيدها في التمهيد وذكرنا الحجة لخلافته ~~وإمامته هناك من الكتاب والسنة # واستوفينا القول في فضائله في كتاب الصحابة والحمد لله # PageV02P354 # وأما قول عائشة إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء ~~ففيه دليل على أن البكاء في الصلاة لا يقطعها # وذكر بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن مطرف بن عبد الله بن ~~الشخير عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وبجوفه أزيز ~~كأزيز المرجل يعني من البكاء # والبكاء الذي لا يقطع الصلاة ما كان من خوف الله تعالى أو غلبه حزن لا ~~يملكه ضعفا أو عبثا ولا فهم منه شيء من حروف الكلام # وأما قوله إنكن لأنتن صواحب يوسف فإنه أراد النساء وأنهن يسعين أبدا إلى ~~صرف الحق واتباع الهوى وأنهن لم يزلن فتنة يدعون إلى الباطل ويصدون عن الحق ~~في الأغلب # وقد روي في غير هذا الحديث في النساء هن صواحب يوسف وداود وجريج # وقد قال صلى الله عليه وسلم في النساء إن منهن مائلات عن الحق مميلات ~~لأزواجهن # وقال ما تركت بعدي فتنة أضر ms0767 على الرجال من النساء # وخرج كلامه هذا منه صلى الله عليه وسلم على جهة الغضب على أزواجه وهن ~~فاضلات وأراد جنس النساء غيرهن والله أعلم # وفي هذا الحديث أيضا من قول حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا قط ما يدل ~~على ضيق صدور بني آدم بما يؤذيهم وأن المكترث ربما قال قولا عاما يحمله ~~عليه الحرج لأنه معلوم أنها كانت لا تعدم من عائشة خيرا وأنها تصيب منها ~~الخير لا الشر # وإذا كان مثل هذا في السلف الصالح فمن دونهم أحرى أن يعذر في مثله وبالله ~~التوفيق # PageV02P355 # وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ~~عائشة قالت والله ما كانت مراجعتي للنبي صلى الله عليه وسلم إذ قال مروا ~~أبا بكر أن يصلي بالناس إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول رجل يقوم مقام ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك الرجل أبي ### | 384 - # مالك عن بن شهاب عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال ~~بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني أصحابه إذ جاءه رجل ~~فساره فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو ~~يستأذن في قتل رجل من المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر ~~أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقال الرجل بلى ولا ~~شهادة له قال أليس يصلي قال بلى ولا صلاة له فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم # قد ذكرنا في التمهيد من وصله من أصحاب مالك وأسنده ومن أسنده أيضا من ~~أصحاب بن شهاب واختلافهم فيه عليه وذكرنا طرقه واختلاف ألفاظ ناقليه كل ذلك ~~في التمهيد والحمد لله # وفيه من الفقه إباحة المناجاة والتسار مع الواحد دون الجماعة وإنما ~~المكروه أن يتناجى الاثنان فما فوقهما دون الواحد فإن ذلك يحزنه وأما ~~مناجاة الاثنين دون الجماعة فلا ms0768 بأس بذلك بدليل هذا الحديث وغيره # ويحتمل أن يستدل بهذا الحديث على أن الرجل الرئيس المحتاج إلى رأيه ونفعه ~~جائز أن يناجيه كل من جاءه في حاجته # وفيه أنه جائز للرجل أن يظهر الحديث الذي يناجيه به صاحبه إذا لم يكن في ~~ذلك ضرر على المناجي أو كان ما يحتاج أهل المجلس إلى علمه # وفيه أن من أظهر الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حقنت ~~دمه وحرمته إلا أن يأتي بما يوجب إراقته لما فرض الله عليه من الحق المبيح ~~لقتل النفس المحرم قتلها # قال الله عز وجل (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) الإسراء 33 # وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله دليل ~~على أن الذي # PageV02P356 # يشهد بالشهادة ولا يصلي لا تمنع الشهادة من أراقة دمه إذا لم يصل وأبى من ~~إقامة الصلاة إذا دعي إليها # وقد تقدمت أحكام تارك الصلاة وتنازع العلماء فيها في هذا الكتاب # وفيه دليل على من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصلى لم ~~يجز قتله إلا أن يرتد عن دينه أو يكون محصنا فيزني أو يسعى في الأرض ~~بالفساد ويقطع السبيل ويحارب الناس على أموالهم ونحو هذا وإذا لم يجز قتل ~~من يصلي جاز قتل من لا يصلي # وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم رد ~~لقول القائل له بلى ولا صلاة بلى ولا شهادة له لأن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قد أثبت له الشهادة والصلاة ثم أخبر أن الله عز وجل نهاه عن قتل من ~~هذه صفته وأنه لا يكلف أكثر من أن يقر طاهرا ويصلي طاهرا وحسابه على الله ~~فإن كان ذلك صادقا من قلبه يبتغي به وجه الله دخل الجنة ومن خادع بها فهو ~~منافق في الدرك الأسفل من النار ولا يجوز قتله مع إظهاره الشهادة ويأتي ~~القول في أحكام الزنديق بما للعلماء في ذلك ms0769 بعد إن شاء الله # والرجل الذي سار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو عتبان بن ~~مالك والرجل الذي جرى فيه هذا القول هو مالك بن الدخشم # وقد أوضحنا ذلك أيضا بالآثار المتواترة في التمهيد وفي بعضها أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لبعض من قال فيه أنه منافق لا يحب الله ورسوله ~~وما نرى مودته ونصحته إلا للمنافقين لا تقل ذلك فقد قال لا إله إلا الله ~~يبتغي بها وجه الله # واختلف الفقهاء في استتابة الزنديق المشهود عليه بالكفر والتعطيل وهو مقر ~~بالإيمان مظهر له جاحد لما شهد به عليه # فقال مالك وأصحابه يقتل الزنادقة ولا يستتابون # وسئل مالك عن الزندقة فقال ما كان عليه المنافقون في عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من إظهار الإيمان وكتمان الكفر هو الزندقة عندنا اليوم # قيل لمالك فلم يقتل الزنديق ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل ~~المنافقين وقد عرفهم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قتلهم لعلمه ~~فيهم وهم يظهرون الإيمان لكان ذلك ذريعة إلى أن يقول الناس قتلهم للضغائن ~~والعداوة أو لما شاء الله غير ذلك فيمتنع الناس من الدخول في الإسلام # PageV02P357 # هذا معنى قول مالك # وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه قال لا يتحدث الناس ~~أني أقتل أصحابي # وقد احتج عبد الملك بن الماجشون في قول الزنديق لقول الله عز وجل (لئن لم ~~ينته المنفقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم ~~لا يجارونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا) ~~الأحزاب 60 61 يقول إن الشأن فيهم أن يقتلوا حيث وجدوا ولم يذكر استتابة ~~فمن لم ينته عما كان عليه المنافقون في عمر النبي صلى الله عليه وسلم قتل ~~والله أعلم # وبن القاسم يورث ورثة الزنديق منه وهم مسلمون وهو تحصيل مذهب مالك # والحجة له أن الزنديق مظهر لدين الإسلام والشهادة عليه أنه يسر الكفر لا ~~توجب القطع على ms0770 علم ما شهد به الشهود والأصل أن مال كل ميت أو مقتول لورثته ~~إلا أن يصح أنهم على دين سوى دينه وراعى في ذلك الاختلاف في استتابته # ومعلوم أنه لو استتيب لثبت على قوله أنه مسلم فلهذا كله لم ير نقل المال ~~عن ورثته # وأما بن نافع فجعل ميراثه فيئا لجماعة المسلمين وكلاهما يروي ذلك عن مالك # ووجه رواية بن نافع أنه لم يقتل أحدا ولا لمحاربته وإنما قتل للكفر والدم ~~أعظم حرمة من المال والمال تبع له يفيض على أصله وبالله التوفيق # واختلف قول أبي حنيفة وأبي يوسف في الزنديق فقالا مرة يستتاب ومرة لا ~~يستتاب ويقتل دون استتابة # وقد روى أبو يوسف عن أبي حنيفة اقتلوا الزنديق فإن توبته لا تعرف وقاله ~~أبو يوسف # وقال الشافعي يستتاب الزنديق كما يستتاب المرتد طاهرا فإن لم يتب قتل # قال ولو شهد شاهدان على رجل بالردة فأنكر قتل فإن شهد أن لا إله إلا الله ~~وأن محمدا رسوله وتبرأ من كل دين خالف الإسلام لم يكشف عن غيره # واحتج بقصة المنافقين وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم بشهادة ~~ولا بعلمه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الشهادة تعصم الدم والمال ~~لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا شهدوا أن لا إله إلا # PageV02P358 # الله وأني رسول الله عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله وكلهم ~~مع علمه بهم فيما أظهروا إلى يوم تبلى السرائر ويمتاز المؤمن من الكافر # وقد أجمعوا أن الزنديق إذا أظهر الزندقة يستتاب كغير الزنديق # ودل قوله عصموا مني دماءهم على أن من أهل القبلة من يشهد بها غير مخلص ~~وأنها تحقن دمه وحسابه على الله # وأجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر وإلى الله عز وجل السرائر # وقال الأثرم قلت لأحمد بن حنبل يستتاب الزنديق # قال ما أدري # قلت إن أهل المدينة يقولون يقتل ولا يستتاب # فقال نعم يقولون ذلك ثم قال من أي شيء يستتاب وهو لا يظهر الكفر هو يظهر ~~الإيمان # وقد أفردت ms0771 لحكم المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحكامهم ~~في مناكحتهم لبنات المسلمين الصالحين المؤمنين كتابا أتيت فيه على معاني ~~المنافقين وكيف أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على مناكحة بنات ~~المؤمنين وكيف الحكم فيهم عند السلف والخلف بما فيه الشفاء من هذا المعنى ~~والحمد لله ### | 385 - # مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور ~~أنبيائهم مساجد # وقد أتينا به متصلا مسندا في التمهيد # ولم ينفرد به مالك كما زعم بعض الناس # قال البزار لم يتابع أحد مالكا على هذا الحديث إلا عمر بن محمد بن عبد ~~الله بن عمر بن الخطاب عن زيد بن أسلم # PageV02P359 # قال وليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه رواه عن ~~زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم # قال أبو عمر عمر بن محمد ثقة روى عنه الثوري وجماعة # وليس فيه حكم أكثر من التحذير أن يصلى إلى قبره وأن يتخذ مسجدا وفي ذلك ~~أمر بأن لا يعبد إلا الله وحده وإذا صنع من ذلك في قبره فسائر آثاره أحرى ~~بذلك # وقد كره مالك وغيره من أهل العلم طلب موضع الشجرة التي بويع تحتها بيعة ~~الرضوان وذلك والله أعلم مخالفة لما سلكه اليهود والنصارى في مثل ذلك ### | 386 - # مالك عن بن شهاب عن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو ~~أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والمطر وأنا ~~رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى فجاءه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي فأشار له إلى مكان من البيت فصلى ~~فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم # هكذا قال فيه يحيى بن يحيى عن مالك عن بن شهاب عن محمود بن لبيد ms0772 وهو من ~~الغلط والوهم الشديد ولم يتابعه أحد من رواة الموطأ ولا غيرهم على ذلك ~~وإنما رواه بن شهاب عن محمود بن الربيع لم يختلف عليه أصحابه في ذلك فهو ~~حديث محمود بن الربيع محفوظ لا محمود بن لبيد # وفيه جواز إمامة الزائر إذا أذن له المزور لأن السنة الثابتة في حديث أبي ~~مسعود الأنصاري لا يؤمن أحد في سلطانه ولا بيته ولا يقعد على تكرمته إلا ~~بإذنه # رواه شعبة والأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود # PageV02P360 # وعن جماعة من السلف أنهم قالوا صاحب البيت أعلم بعورة بيته فلا يقعد ~~الزائر إلا حيث يشار إليه من البيت # وفيه من الفقه إجازة إمامة الأعمى ولا أعلمهم يختلفون فيه # وفيه أن من تخلف عن الجماعة أن يجمع بأهله وجلسائه ولم يتخلف عتبان بن ~~مالك عن رسول الله إلا لعذر ومحال أن يتخلف عليه مؤمن إلا لعذر صلى الله ~~عليه وسلم وكذلك الجماعة لا يجوز التخلف عنها لغير جماعة إلا لعذر فإن تخلف ~~لعذر فلا حرج وإن تخلف لغير عذر فقد بخس نفسه حظها في فضل صلاة الجماعة ~~وصلاته ماضية مجزئة عنه # وفي هذا الحديث دليل على جواز التخلف عن الجماعة عمدا وهو أيضا معارض ~~للحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا رخصة في التخلف عنها لمن ~~سمع النداء # وقد روي أن عتبان بن مالك هذا هو الذي قيل له أتسمع النداء قال نعم قال ~~ما أجد لك رخصة # وفي حديث مالك هذا ما يعارض ذلك الحديث وقد مضى في هذا المعنى ما فيه ~~شفاء والحمد لله ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم ألا صلوا في الرحال ~~وقد مضى هذا المعنى مجودا والحمد لله # وفيه جواز إخبار الإنسان عن نفسه بعاهة نزلت به وليس ذلك شكوى منه بربه ~~لقوله وأنا رجل ضرير البصر # وفيه التبرك بالمواضع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووطئها ~~وقام عليها # وأدخل مالك هذا الحديث بإثر ms0773 الذي قبله والله أعلم ليبين لك أن معنى هذا ~~الحديث مخالف للذي قبله # والتبرك والتأسي بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمان وتصديق وحب ~~في الله ورسوله # PageV02P361 # وفي هذا الحديث أيضا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن ~~الخلق وجميل الأدب في إجابته كل من دعاه إلى ما دعاه إليه ما لم يكن أثما ### | 387 - # وأما حديثه في هذا الباب عن بن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى # فإنني أظن والله أعلم أن السبب الموجب لإدخال مالك هذا الحديث في موطئه ~~ما بأيدي العلماء من النهي عن مثل هذا المعنى # وذلك أن الليث به سعد وبن جريج وحماد بن سلمة رووا عن أبي الزبير عن جابر ~~قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى ~~وهو مستلق على ظهره # وروى محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى ويستلقي # فيرى والله أعلم أن مالكا بلغه هذا الحديث وكان عنده عن بن شهاب عن عباد ~~بن تميم خلاف ذلك يحدث به على وجه الرفع والمعارضة ### | 388 - # ثم أردفه في موطئه بما رواه عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر ~~وعمر كانا يفعلان ذلك # وكأنه ذهب إلى أن نهيه عن ذلك منسوخ بفعله # واستدل على نسخه بعمل الخليفتين بعده وهما لا يجوز أن يخفى عليهما ذلك ~~النسخ في ذلك وغيره من المنسوخ في سائر سننه صلى الله عليه وسلم # PageV02P362 # وأقل أحوال الأحاديث المتعارضة في هذا الباب أن تكون متعارضة فتسقط وترجع ~~إلى الأصل والأصل الإباحة حتى يرد الحظر ولا يثبت حكما على مسلم إلا بدليل ~~معارض له والله أعلم ### | 389 - # مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان إنك في زمان كثير ~~فقهاؤه قليل ms0774 قراؤه تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه قليل من يسأل كثير من ~~يعطي يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة يبدون أعمالهم قبل أهوائهم وسيأتي ~~على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده ~~كثير من يسأل قليل من يعطي يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة يبدون فيه ~~أهواءهم قبل أعمالهم # فإن هذا الحديث قد روي عن بن مسعود من وجوه متصلة حسان متواترة # وفيه من الفقه مدح زمانه لكثرة الفقهاء فيه وقلة القراء وزمانه هذا هو ~~القرن الممدوح على لسان النبي صلى الله عليه وسلم # وفيه دليل على أن كثرة القراء للقرآن دليل على تغير الزمان وذمه لذلك # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي قراؤها من حديث ~~عقبة بن عامر وغيره # وقال مالك رحمه الله قد يقرأ القرآن من لا خير فيه والعيان في هذا الزمان ~~على صحة معنى هذا الحديث كالبرهان # وفيه دليل أن تضييع حروف القرآن ليس به بأس لأنه قد مدح الزمان الذي تضيع ~~فيه حروفه وذم الزمان الذي يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده # وفيه أن كثرة السؤال مذموم وأن كثرة السائلين وقلة المعطين لا يكون إلا ~~في زمن مذموم وبضد ذلك مدح قلة السؤال وكثرة العطاء # وفيه أن طول الصلاة محمود ممدوح عليه صاحبه وأما من أم جماعة فقد أوضحنا ~~السنة في إمامة الجماعة فيما تقدم من أبواب هذا الكتاب والحمد لله # وإذا كان من أتى الصلاة على ما ينبغي فيها محمودا عليها فبضد ذلك ذم من ~~لم يتمها ومن لم يأت بها على كمالها مذموم على ذلك وقد جاء فيه الوعيد ~~الشديد # وأما قصر الخطبة فسنة مسنونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك ~~ويفعله # PageV02P363 # وفي حديث عمار بن ياسر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصر الخطبة ~~وكان يخطب بكلمات طيبات قليلات وقد كره التشدق والتفيهق # وأهل العلم يكرهون من المواعظ ما ينسي بعضه بعضا لطوله ويستحبون من ذلك ~~ما وقف عليه السامع ms0775 الموعوظ فاعتبره بعد حفظه له وذلك لا يكون إلا مع القلة # وبن مسعود هذا هو القائل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا ~~بالموعظة مخافة السآمة علينا # وأما تبدأة العمل الصالح على الهوى فهو النور والهدى وآفة العقل الهوى ~~فمن علا على هواه عقله فقد نجا ### | 390 - # مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أنه قال بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل ~~الصلاة فإن قبلت منه نظر في سائر عمله وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من ~~عمله # فهذا المعنى قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه قد ذكرناها في ~~التمهيد ومثله لا يكون رأيا وإنما يكون توقيفا # فمن ذلك حديث تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما ~~يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته # رواه حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن زرارة بن أبي أوفى عن تميم # وحديث أبي هريرة رواه أبو الحسن البصري عن أنس بن حكيم الضبي # PageV02P364 # قال قال أبو هريرة إذا أتيت أهلك فأخبرهم أني سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول أول ما يحاسب به العبد المسلم الصلاة المكتوبة فإن أتمها ~~وإلا قيل انظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم ~~يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك # هذه رواية علي بن زيد ويونس بن عبيد عن الحسن # وقد ذكرنا طرقه في التمهيد # وهذا عندي معناه فيمن سها عن فريضة ونسيها ولم يذكرها إلى أن مات # وأما من ترك صلاة مكتوبة عامدا أو نسيها ثم ذكرها فلم يقمها فهذا لا يكون ~~له فريضة من تطوع أبدا والله أعلم لأن ترك الصلاة عمدا من الكبائر لا ~~يكفرها إلا الإتيان بها لمن كان قادرا عليها هي توبته لا يجزئه غير ذلك # وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن ~~زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد ms0776 قال حدثنا قتادة عن ~~الحسن عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما ~~يحاسب به العبد يوم القيامة يحاسب بصلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت ~~فقد خاب وخسر ### | 391 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان أحب العمل إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه # قد مضى القول في معناه فيما تقدم من هذا الكتاب عند ذكر حديث الحولاء بنت ~~تويت في باب صلاة الليل ### | 392 - # مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال كان # PageV02P365 # رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل أن يهلك صاحبه بأربعين ليلة فذكرت فضيلة ~~الأول عند رسول الله فقال ألم يكن الآخر مسلما قالوا بلى يا رسول الله وكان ~~لا بأس به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريكم ما بلغت به صلاته ~~بعده إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس ~~مرات فما ترون ذلك يبقي من درنه فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته # وقد ذكرنا في التمهيد أن قصة الأخوين لا يعرفها أهل العلم بالحديث من ~~حديث سعد بن أبي وقاص # وقال أبو بكر أحمد بن عمرو البزار لا نعرف قصة الأخوين من حديث سعد بن ~~أبي وقاص بوجه من الوجوه # ولم يعرف البزار حديث بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عامر بن سعد عن ~~أبيه بذلك رواه بن وهب هكذا بهذا الإسناد مثل حديث مالك سواء وقد يمكن أن ~~يكون مالك أخذه من كتاب بكير والله أعلم أو أخبره به مخرمة ابنه عنه وهو مع ~~ذلك حديث انفرد به بن وهب لم يروه بهذا الإسناد غيره وإنما تحفظ فيه قصة ~~الأخوين من حديث طلحة بن عبيد الله ومن حديث عبيد بن مالك صاحب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ألا أن حديث بن وهب عن مخرمة عن أبيه عن عامر بن ms0777 سعد عن ~~أبيه أقوى من بعض الأسانيد عن هؤلاء # وأما آخر هذا الحديث مثل الصلوات الخمس كمثل نهر الحديث فهو محفوظ من ~~حديث أبي هريرة وحديث جابر بن عبد الله وحديث أبي سعيد الخدري من طرق صحاح # ويروى أيضا مثل الصلوات الخمس من حديث عامر بن سعد عن أبان بن عثمان عن ~~عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم # وقد ذكرنا الأسانيد والطرق لهذه الأحاديث كلها في التمهيد والحمد لله # وفي هذا الحديث من الفقه أن الصلوات الخمس ترفع بها الدرجات وتمحى بها ~~السيئات وقد مضى هذا المعنى مجودا من حديث العلاء في باب انتظار الصلاة ~~والمشي إليها # PageV02P366 # وبلغني أن أبا زرعة الرازي قال خطر ببالي تقصيري وتقصير أكثر الناس في ~~الأعمال من الصيام والحج والجهاد والصلة فكبر ذلك علي فرأيت ليلة في منامي ~~كأن آتيا أتاني فضرب بين كتفي قال قد أكثرت في العبادة وأي عبادة أفضل من ~~الصلوات الخمس في جماعة # وأما النهر الغمر فهو الكثير الماء والدرن الوسخ # ويدل هذا الحديث والله أعلم على أن العذب من الماء أشد إنقاء للدرن كما ~~أن الكثير أشد إنقاء من اليسير # وهذا مثل ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمصلي يخبر بأن صلاته تكفر ~~عنه سيئاته وهذا محمول عندنا على اجتناب الكبائر # وقد أوضحنا هذا المعنى في غير موضع من كتابنا هذا والرواية المحفوظة في ~~الموطأ وغيره يبقي بالياء ### | 393 - # مالك عن عطاء بن يسار أنه كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه ~~فسأله ما معك وما تريد فإذا أخبره أنه يريد بيعه قال عليك بسوق الدنيا ~~وإنما هذا سوق الآخرة # ففيه أن ذلك الزمان كان فيه من عوام أهله من يبيع ويشتري في المسجد ولكنه ~~كان فيه من ينكر ذلك وكان عطاء بن يسار منهم ولا يزال الناس بخير ما أنكر ~~المنكر فيهم ولم يتواطؤوا عليه فإن تواطؤوا عليه هلكوا # وكان عطاء بن يسار فاضلا قاضيا واعظا من حملة العلم ورواة الثقات # وأما قوله في المسجد ms0778 أنه سوق الآخرة فمأخوذ من قوله عز وجل (تجرة لن ~~تبور) فاطر 29 وهي أعمال البر الزاكية ولا عمل أفضل من الصلاة وانتظارها ~~ولزوم المساجد من أجلها # حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مطر بن محمد ~~الأسدي الكوفي قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد ~~عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يبيع ويشتري في المسجد ~~فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم # PageV02P367 # الرجل ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك # وقد ذكر الله تعالى المساجد بأنها بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ~~وأن يسبح له فيها بالغدو والآصال فلهذا بنيت فينبغي أن تنزه عن كل ما لم ~~تبن له ### | 394 - # مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى رحبة في ناحية المسجد ~~تسمى البطيحاء وقال من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج ~~إلى هذه الرحبة # هذا الخبر عند القعنبي ومطرف وأبي مصعب عن مالك عن أبي النضر عن سالم بن ~~عبد الله عن بن عمر أن عمر بن الخطاب بنى رحبة في المسجد الحديث ورواه ~~طائفة كما رواه يحيى # فقد عارض هذا الخبر بعض الناس بحديث أبي هريرة أن حسان بن ثابت لما أنكر ~~عليه عمر إنشاده الشعر في المسجد قال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك ~~فسكت عمر # وهذا محمله عندي أن يكون الشعر الذي ينشد في المسجد ما ليس فيه منكر من ~~القول ولا زور وحسبك ما ينشد على رسول الله صلى الله عليه وسلم # وأما ما كان فيه من الفخر بالآباء الكفار والتشبيب بالنساء وذكرهن على ~~رؤوس الملأ وشعر يكون فيه شيء من الخنا فهذا كله لا يجوز في المسجد ولا في ~~غيره والمسجد أولى بالتنزيه من غيره # والشعر كلامه موزون فحسنه حسن وقبيحه ms0779 قبيح وقبيحه لا يزيده الوزن معنى # وقد قال صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة # وروى الليث بن سعد قال حدثني بن العجلان عن عمرو بن شعيب عن # PageV02P368 # أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تتناشد الأشعار في ~~المسجد وعن البيع والشراء في المسجد # ذكره أبو داود وغيره # حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال ~~حدثنا أبو صالح قال حدثنا الليث فذكره بإسناده # وعلى ما ذكرنا ترتيب الآثار في إنشاد الأشعار في المسجد وبالله توفيقنا ~~إلا أن الشعر وإن كان حسنا فلا ينبغي أن يكون إنشاده في المسجد إلا غبا لأن ~~إنشاد حسان كذلك كان وأما الشعر القبيح وما لا حكمة فيه ولا علم فينبغي أن ~~تنزه المساجد عن إنشاده فيها والقول في رفع الصوت يعني التلاوة أو ما يفيد ~~علم الدين وفي اللفظ كالقول في إنشاد الشعر الذي لا خير فيه # (25 ### | باب جامع الترغيب في الصلاة) ### | 395 - # مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول ~~جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي ~~صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنى فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن ~~تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره ~~قال لا إلا أن تطوع قال وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل ~~علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على ~~هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق # ورواه إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة أن أعرابيا جاء إلى ~~رسول صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول ms0780 الله ماذا فرض الله علي ~~من الصلاة قال # PageV02P369 # الصلوات الخمس إلا أن تطوع قال فأخبرني بما افترض الله علي من الصيام قال ~~صيام شهر رمضان إلا أن تطوع قال أخبرني بما افترض الله علي من الزكاة ~~فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فقال والذي أكرمك لا ~~أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أفلح والله إن صدق أو دخل الجنة والله إن صدق # قد ذكرنا في التمهيد أن قوله في هذا الحديث وأبيه منسوخ بقوله صلى الله ~~عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم # وذكرنا إسناده عن إسماعيل بن جعفر من طرق # وهذا الأعرابي النجدي هو ضمام بن ثعلبة السعدي من بني سعد بن بكر روى ~~حديثه بن عباس وأبو هريرة وأنس بمعان متفقة وألفاظ متقاربة كلها أكمل من ~~حديث طلحة هذا وقد ذكرناها بطرقها في التمهيد وفيها ذكر الحج وليس ذلك في ~~الحديث من رواية مالك وفي رواية إسماعيل بن جعفر فأخبره رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بشرائع الإسلام وشرائع الإسلام فيها الحج لا شك فيه # وفي هذا الحديث ما يدل على أن وصف الإنسان ببعض ما فيه من خلقته وإن لم ~~تكن محمودة فليس بغيبة إذا لم يقصد الواصف عيبه # وفيها أيضا من الفقه ألا فرض من الصلوات إلا خمس وفي ذلك رد قول من زعم ~~أن الوتر واجب # وممن ذهب إلى هذا أبو حنيفة وأصحابه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم وهي الوتر # وهذا لا حجة فيه لأنه يحتمل أن يكون زادنا في أعمالنا التي نؤجر عليها ~~فضيلة ونافلة بقوله زادكم وزاد لكم ولم يقل زاد عليكم وما لنا هو خلاف لما ~~علينا # ويدل على ذلك قول الله عز وجل (حفظوا على الصلوات والصلوة الوسطى) البقرة ~~238 ولو كانت ستا لم تكن فيهن وسطا # PageV02P370 # ودليل آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر ms0781 في سفره على ~~راحلته وكان يصلي الفريضة بالأرض # وقد مضى هذا المعنى في بابه من هذا الكتاب # والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلوات خمس كثيرة # منها حديث عبادة خمس صلوات كتبهن الله على العباد # ومنها حديث أبي هريرة وغيره الصلوات الخمس كمثل نهر الحديث # ومنها حديث عوف بن مالك قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~الصلوات الخمس الحديث # ومنها حديث بن عباس في وفد عبد القيس وفيه ذكر الصلوات الخمس # وقال علي رضي الله عنه الوتر ليس بحتم كالصلاة المكتوبة ولكنها سنة سنها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم # وقد ذكرنا الخبر عنه بذلك فيها سلف من هذا الكتاب وطرقا عنه في التمهيد # وفي هذا الحديث أيضا من الفقه أن لا فرض من الصيام إلا شهر رمضان وهذا ~~أمر مجتمع عليه # وفيه أن الزكاة فريضة وهو أمر أيضا لا اختلاف في جملته لكن في تفصيله ~~اختلاف كثير سيأتي في أبوابه من هذا الكتاب إن شاء الله # وليس في حديث طلحة بن عبيد الله ذكر الحج وذكره بن عباس وأبو هريرة وأنس ~~في حديث ضمام بن ثعلبة # وقد ذكرناه بطرقه في التمهيد # وأما قوله في حديث مالك فإذا هو يسأل عن الإسلام وفي رواية إسماعيل بن ~~جعفر فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فإن الإسلام بني ~~على خمس رواه بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله ~~وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان # وقد ذكرنا خبر بن عمر هذا في التمهيد # والعلماء يجمعون على أن أعمدة الدين وأركانه التي بني عليها خمس على ما ~~في حديث بن عمر هذا وهو الدين عند الله الإسلام # PageV02P371 # وسيأتي القول في الإيمان والإسلام وما لعلماء الأمة في ذلك في المذاهب ~~والتنازع في موضعه من هذا الكتاب وذلك قوله صلى الله عليه وسلم الحياء من ~~الإيمان إن شاء الله # ولا أعلم بهذا المعنى حديثا يخالف حديث ms0782 بن عمر بني الإسلام على خمس إلا ~~ما جاء عن بن عباس أنه قال عرى الإسلام ثلاث بني الإسلام عليها من ترك منها ~~واحدة فهو حلال الدم شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة وصوم رمضان # ثم قال بن عباس تجده كثير المال ولا يزكي فلا نراه بذلك كافرا ولا يحل ~~بذلك دمه وتجده كثير المال ولا يحج فلا يحل بذلك دمه ولا نراه بذلك كافرا # حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن علي العامري قال حدثنا محمد بن القاسم بن ~~شعبان قال حدثنا علي بن سعيد قال حدثنا أبو رجاء سعيد بن جعفر البخاري قال ~~حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن مالك ~~البكري عن أبي الجوزاء عن بن عباس قال حماد ولا أظنه إلا رفعه قال عرى ~~الإسلام فذكره # وجاء عن حذيفة أنه قال الإسلام ثمانية أسهم الشهادة سهم والصلاة سهم ~~والزكاة سهم وحج البيت سهم وصوم رمضان سهم والجهاد سهم والأمر بالمعروف سهم ~~والنهي عن المنكر سهم وقد خاب من لا سهل له # رواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر عن حذيفة # وأما فرض الجهاد وتقسيمه على التعيين والكفاية فسيأتي في موضعه إن شاء ~~الله # وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان واجبا فإنه ليس يجري مجرى ~~الخمس التي عليها بني الإسلام لقول الله عز وجل (يأيها الذين ءامنوا عليكم ~~أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) المائدة 105 ولقوله صلى الله عليه وسلم ~~إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك # PageV02P372 # وروي عن بن مسعود جماعة من الصحابة أن تأويل هذه الآية إذا اختلفت القلوب ~~في آخر الزمان ألبس الناس شيعا وأذيق بعضهم بأس بعض وكان الهوى متبعا والشح ~~مطاعا وأعجب ذو الرأي برأيه # وذكر الدارقطني قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن حماد ~~العسكري وقال حدثنا عيسى بن ذكويه قال حدثنا الخليل بن يزيد بمكة قال حدثنا ms0783 ~~الزبير بن عيسى أبو الحميدي عن هاشم بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قيل يا ~~رسول الله متى لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر قال إذا كان البخل في ~~كباركم والعلم في رذالكم والادهان في خياركم والملك في صغاركم # وقد ذكرت هذا الحديث من طرق في كتاب جامع بيان العلم والحمد لله # وروي عن سعيد بن جبير ومجاهد وطائفة أنهم قالوا في قول الله تعالى (يأيها ~~الذين ءامنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) المائدة 105 قالوا ~~أقبلوا على أنفسكم لا يضركم من ضل من غير أهل دينكم إذا أدوا الجزية # قال أبو عمر فلهذا قلنا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان فرضا ~~على قدر الطاقة فليس يجري مجرى الخمسة المذكورة في حديث بن عمر لأنها ما لا ~~خلاف في وجوب جملتها # وقال من ذهب من أصحابنا وغيرهم إلى أن الحج على الفور لم يكن الحج مفترضا ~~في حين سؤال هذا الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وشرائعه ~~وهذا لا معنى له لأن الأعرابي هو ضمام بن ثعلبة من بني سعد بن بكر وفي خبره ~~من رواية بن عباس وأبي هريرة وأنس ذكر الحج وكان قدومه على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فيما زعم أهل السير سنة خمس من الهجرة وليس من قصر عن حفظ ~~الحج في ذلك الخبر بحجة على من حفظه # وقد اختلف في هذه المسألة أصحاب مالك وأصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة ~~على قولين أحدهما على الفور والآخر على التراخي # وسنبين أقوالهم ووجوهها في كتاب الحج إن شاء الله # وفي قوله عليه السلام لا إلا أن تطوع ندب إلى التطوع كأنه قال ما عليك ~~فرض إلا الخمس ولكن إن تطوعت فهو خير لك وكذلك الصيام والحج والعمرة ~~والجهاد # وفي فضائل ذلك كله ما يضيق الكتاب عن مثله # PageV02P373 # وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم له أفلح إن صدق بعد قوله لا أزيد ~~على ذلك ولا أنقص منه دليل ms0784 على أن من أدى فرض الله واجتنب محارم الله عليه ~~من الكبائر فهو في الجنة لأن الصغائر قد وعد الله غفرانها باجتناب الكبائر ~~ووعد عباده المؤمنين إذا آمنوا به وصدقوا المرسلين وأدوا ما افترض الله ~~عليهم واجتنبوا كبائر ما ينهون عنه أن لهم الجنة # قال الله تعالى (إن تجنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم ~~مدخلا كريما والله لا يخلف الميعاد) النساء 31 آل عمران 3 # أتى رجل إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال له يا أبا عبد الله أشكو ~~إليك أني لا أقدر على قيام الليل فقال له سلمان يا أخي لا تعصي الله ~~بالنهار تستعين على القيام بالليل # وكان عمر بن عبد العزيز يقول في خطبته ألا إن أفضل الفضائل أداء الفرائض ~~واجتناب المحارم # وأما قوله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق فمعناه فاز بالبقاء الدائم في ~~الخير والنعيم وهي الجنة لا يبيد نعيمها # والفلاح والبقاء في كلام العرب وهو معنى قول المؤذن حي على الصلاة حي على ~~الفلاح # قال الأضبط بن قريع # (لكل ضيق من الأمور سعه ... والمسي والصبح لا فلاح معه) أي لا بقاء معه # (لو كان حي مدرك الفلاح ... أدركه ملاعب الرماح) وقال لبيد # (أعقلي إن كنت لما تعقلي ... فلقد أفلح من كان عقل) ### | 396 - # مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # PageV02P374 # قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل ~~عقدة عليه عليك ليل طويل فارقد (فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ ~~انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس ~~كسلان) الحديث # القافية مؤخر الرأس وهو القذال وقافية كل شيء آخره ومنه قيل في أسماء ~~النبي صلى الله عليه وسلم المقفى لأنه آخر الأنبياء ومنها أخذت قوافي الشعر ~~لأنها أواخر الأبيات # وأما عقد الشيطان على قافية رأس بن آدم إذا رقد فلا يوصل إلى كيفية ذلك ~~وأظنه # كناية عن جنس ms0785 الشيطان وتثبيطه للإنسان على قيام الليل وعمل البر # وقيل إنها كعقد السحر من قول الله تعالى (النفثت في العقد) الفلق 4 # وفي هذا الحديث دليل على أن ذكر الله تعالى يطرد به الشيطان بالتلاوة ~~والذكر والأذان مجتمع عليه معلوم # ويروى في آخر هذا الحديث انحلت عقدتان كاللتين قبلهما ويروى عقدة # ورواية يحيى انحلت عقدة على لفظ الواحدة # وقد زعم قوم أن قوله في هذا الحديث أصبح خبيث النفس كسلان معارضة لما روي ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وغيرها لا يقولن أحدكم خبثت ~~نفسي وليقل لقست نفسي # وليس في هذا شيء من المعارضة وإنما في حديث عائشة كراهية لإضافة المرء ~~إلى نفسه لفظة الخبث # كما روي عنه إذ سئل عن العقيقة فقال لا أحب العقوق وكأنه كره الاسم وقال ~~لينسك أحدكم عن ابنه # PageV02P375 # وسيأتي القول في هذا الحديث ولفظه في كتاب العقيقة إن شاء الله # وحديث أبي هريرة فيه الإخبار عن حال نفس من لم يقم إلى صلاته وضيعها حتى ~~خرج وقتها والله أعلم # وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الصلاة فلم ير عليا ~~فأقبل إلى بيته فألقاه نائما فنبهه وأهله وعاتبهما فقال له علي يا رسول ~~الله إنما أرواحنا بيد الله إذا نمنا يرسلها إذا شاء فانصرف رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عنهما وهو يقول (وكان الإنسن أكثر شيء جدلا (1)) الكهف 54 # قال أبو عمر أما من كانت عادته القيام إلى صلاته المكتوبة أو إلى نافلته ~~من الليل فغلبته عينه فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه يكتب له أجر ~~صلاته ونومه صدقة عليه # وقد قال الله عز وجل (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في ~~منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى) الزمر 42 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قبض الله أرواحنا ولو شاء لردها ~~إلينا في حين غير هذا # وفي هذا كله القدر البين والمخرج الواسع لمن غلبه نومه عن صلاته ms0786 # وقال له بلال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك فلم ينكر عليه # ولم يبق بعد هذا من معنى هذا الباب إلا أنه ندب في قيام الليل وإلى ~~الاستغفار بالأسحار وأقل أحواله أن يكون ندبا إلى أن يطلع الفجر على المؤمن ~~إلا وقد ذكر الله وتأهب بالوضوء للصلاة # PageV02P376 # (10 ### | كتاب العيدين) # (1 ### | باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة) # لم يذكر مالك رحمه الله في هذا الباب حديثا مسندا ولا مرفوعا ولا مقطوعا ~~وإنما ذكر فيه ### | 397 - # أنه سمع غير واحد من علمائهم يقولون لم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا ~~إقامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم # قال مالك وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ### | 398 - # وذكر عن نافع عن بن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى # فدل على أنه لم يكن عنده في هذا الباب في النداء والإقامة في العيدين ~~حديث مسند ولا مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان لذكره على شرطه في ~~أول كتابه والله أعلم # وأما غسله للعيدين فمستحب عند جماعة علماء المدينة # كان بن عمر وسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وعبيد الله بن عبد الله ~~يغتسلون ويأمرون بالغسل للعيدين # وروي ذلك عن جماعة من علماء أهل الحجاز والعراق والشام منهم علي بن # PageV02P377 # أبي طالب وعبد الله بن عباس وعلقمة والحسن وقتادة ومحمد بن سيرين ومجاهد ~~ومكحول # واتفق الفقهاء على أنه حسن لمن فعله والطيب يجري عندهم منه ومن جمعهما ~~فهو أفضل # وليس غسل العيدين كغسل الجمعة آكد في سبيل السنة # وقد مضى القول في غسل الجمعة في موضعه من هذا الكتاب # وكذلك يستحب العلماء الاغتسال لدخول مكة وللإحرام والوقوف بعرفة ولكل ~~مجمع ومشهد إلا أن الطيب لا سبيل إليه لمن قد أحرم # قال أبو عمر إني لأعجب من رواية أيوب السختياني عن نافع قال ما رأيت عبد ~~الله بن عمر اغتسل للعيد قط كان يبيت بالمسجد ليلة الفطر ثم يغدو منه إذا ~~صلى الصبح إلى ms0787 المصلى # ذكره عبد الرزاق عن معمر عن أيوب # قال عبد الرزاق وأخبرنا مالك عن نافع أن بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل ~~أن يغدو # قال عبد الرزاق وأنا أفعله # قال وأخبرني بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر مثله ~~وزاد ويتطيب # وأما النداء والإقامة في العيدين فلا خلاف بين فقهاء الأمصار في أنه لا ~~أذان ولا إقامة في العيدين ولا في شيء من الصلوات المسنونات ولا في شيء من ~~النوافل في التطوع ولا أذان إلا في المكتوبات فهو ثابت عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين وجماعة فقهاء المسلمين # فمن ذلك حديث عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله وبن عباس قالا لم يكن ~~يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى ولا يقام # قال أبو عمر إنما قالا ذلك لأن بني أمية أحدثوا الأذان ولم يكن يعرفونه ~~قبل # قال جابر شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة # PageV02P378 # وروي ذلك عن جابر من وجوه # وكذلك حديث بن عباس مثله أيضا # وقد ذكرنا كثيرا منها في التمهيد # وروى الشعبي عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد بغير ~~أذان ولا إقامة # وذكر وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن بن عباس أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم صلى بهم يوم عيد عند دار كثير بن الصلت بغير أذان ولا إقامة وصلى ~~قبل الخطبة # وكذلك كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يفعلون يصلون العيدين بغير أذان ولا ~~إقامة لا خلاف عنهم في ذلك # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مروان بن معاوية عن عيسى بن المغيرة ~~قال قلت لأبي وائل أكانوا يؤذنون في الأضحى والفطر قال لا # قال وحدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر والحكم قالا الأذان يوم ~~الأضحى والفطر بدعة # قال وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة عن سماك قال رأيت المغيرة بن ~~شعبة والضحاك وزيادا يصلون يوم ms0788 الفطر والأضحى بلا أذان ولا إقامة # قال أبو عمر كان هذا بالحجاز والعراق معلوما مجتمعا عليه قبل أن يحدث ~~معاوية الأذان في العيدين وكان أمراؤه وعماله يفعلون ذلك حيث كانوا # قال وحدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال أول من أحدث ~~الأذان في العيدين معاوية # قال وحدثنا بن إدريس عن حصين قال أول من أذن في العيد زياد # قال وحدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج عن عطاء بن يسار أن بن الزبير سأل بن ~~عباس وكان الذي بينهما حسنا يومئذ فقال لا تؤذن ولا تقم فلما ساء الذي ~~بينهما أذن وأقام # PageV02P379 # قال وحدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد بن سيرين قال الأذان في ~~العيد محدث # (2 ### | باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين) ### | 399 - # مالك عن بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ~~ويوم الأضحى قبل الخطبة ### | 400 - # مالك وأنه بلغه أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك ### | 401 - # وعن بن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدنا العيد مع عمر بن الخطاب ~~فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال أن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم # وفيه عن عثمان وعلي أن كلا منهما صلى ثم انصرف فخطب # ورواه معمر عن بن شهاب عن أبي عبيد أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ~~قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة ثم خطب وذكر الحديث # ولم يذكر مالك في هذا الحديث بلا أذان ولا إقامة وقد أوضحنا في التمهيد ~~معاني هذا الحديث # فأما حديث بن شهاب المرسل فيتصل معناه ويستند من وجوه من حديث بن عباس # PageV02P380 # وحديث جابر بن عبد الله وحديث بن عمر وحديث البراء وحديث جندب بن عبد ~~الله كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ثم يخطب في ~~العيدين وقد ذكرناها في الحديث الصحيح والأسانيد في التمهيد # حدثنا ms0789 أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله ~~بن يونس قال حدثنا بقي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو ~~أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة # قال وحدثنا وكيع عن سفيان عن بن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن بن ~~عباس قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر فبدأوا ~~بالصلاة قبل الخطبة # قال وحدثنا بن عيينة عن الزهري عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد ~~مع عمر بن الخطاب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة قال ثم شهدنا العيد مع عثمان ~~فبدأ بالصلاة قبل الخطبة قال وشهدت العيد مع علي فبدأ بالصلاة قبل الخطبة # قال وحدثنا بن إدريس عن حصين عن ميسرة بن جميلة قال شهدت العيد مع علي ~~فلما صلى خطب قال وكان عثمان يفعله # قال وحدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس قال كانت الصلاة في العيدين ~~قبل الخطبة # فهذا هو الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين ~~المهديين بعده أنهم كانوا يصلون قبل الخطبة في العيدين بلا أذان ولا إقامة # وعلى هذا فتوى جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق وهو مذهب مالك والشافعي ~~وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن ~~وعثمان البتي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيدة # PageV02P381 # وداود والطبري كلهم لا يرون في صلاة العيدين أذانا ولا إقامة ويصلون قبل ~~الخطبة # قال أبو عمر قد اختلف في أول من خطب قبل الصلاة فقيل عثمان بن عفان وهو ~~الصحيح إن شاء الله عن عثمان لما حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا الخشني قال حدثنا بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن ~~يوسف بن عبد الله بن سلام قال كانت الصلاة يوم العيد ms0790 قبل الخطبة فلما كان ~~عثمان بن عفان كثر الناس فقدم الخطبة قبل الصلاة وأراد ألا يفترق الناس وأن ~~يجتمعوا # فإن قيل قد روى مالك وغيره عن بن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال ~~شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب فقال إن اجتمع لكم في ~~هذا اليوم عيدان الحديث # قيل له الحديثان صحيحان ويصحح معناهما أن عثمان صلى ست سنين أو سبعا كما ~~في رواية مالك ثم قدم الخطبة على ما في حديث يحيى بن سعيد وكذلك فعل في ~~إتمام الصلاة في السفر بعد قصرها # ومن الرواية عن عثمان أنه أول من قدم الخطبة قبل الصلاة ما رواه حماد بن ~~سلمة عن حميد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ~~يصلون يوم العيد ثم يخطبون فلما كان عثمان ورأى الناس يجيئون بعد الصلاة ~~قال لو حبسناهم بالخطبة فخطب ثم صلى # وذكر عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن يوسف بن عبد الله بن ~~سلام قال أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة عثمان بن عفان # قال عبد الرزاق وأخبرنا بن جريج قال قال بن شهاب أول من بدأ بالخطبة قبل ~~الصلاة معاوية # قال عبد الرزاق وأخبرنا معمر بلغني أن أول من خطب ثم صلى معاوية # وقد بلغني أيضا أن عثمان فعل ذلك وكان لا يدرك عامتهم الصلاة فبدأ ~~بالخطبة حتى يجتمع الناس # PageV02P382 # قال أبو عمر قد روى بن نافع عن مالك أنه قال أول من قدم الخطبة في ~~العيدين قبل الصلاة عثمان بن عفان # قال مالك والسنة أن تقدم الصلاة قبل الخطبة وبذلك عمل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته # قال أبو عمر أما قول من قال أول من قدم الخطبة مروان فإنما أراد بالمدينة ~~وهو عامل عليها لمعاوية # ويدل على ذلك قول مروان لأبي سعيد الخدري إذ أنكر ذلك عليه قد ترك ما ~~هنالك يا أبا سعيد ms0791 # وقد ذكرنا الآثار بذلك كله في التمهيد # وذكرنا هناك اسم أبو عبيد ومن قال فيه مولى بن أزهر ومن قال فيه مولى عبد ~~الرحمن بن عوف # والصحيح في الأذان في العيدين قول سعيد بن المسيب وبن شهاب وهما من أعلم ~~الناس بالفقه وإماما الناس معاوية أول من فعل ذلك وإنما مروان وزياد من ~~أمرائه # وقول محمد بن سيرين إن أول من فعل ذلك زياد يعني عندهم بالبصرة كقول من ~~قال أول من فعل ذلك مروان يعني بالمدينة # وروى الليث قال حدثني هشام عن سعد عن عياض بن عبد الله بن سعد أنه حدثه ~~أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول خرجت مع مروان يوما إلى المصلى ويده في يدي ~~فأراد أن يرقى المنبر قبل أن يصلي فجذبت بيده فقلت صله قبل الخطبة فقال ~~مروان هذا أمر قد ترك يا أبا سعيد إنا لو فعلنا ما تقول ذهب الناس وتركونا ~~وقد ترك ما تعلم فقلت إذا لا تجدون خيرا مما أعلم أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يبدأ بالصلاة في هذا اليوم # وأما قول بن عمر في حديث مالك عن بن شهاب عن أبي عبيد في هذا الباب إن ~~هذين يومان نهى رسول الله عن صومهما يوم فطركم من صياتكم والآخر يوم تأكلون ~~فيه من نسككم # فلا خلاف بين العلماء في أن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى لا يجوز لهذا ~~الحديث وما كان مثله لا لناذر صومهما ولا لمتطوع ولا لقاض فيهما أياما من ~~رمضان # PageV02P383 # وإنما اختلف العلماء في صيام أيام التشريق للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم ~~يصم قبل يوم عرفة على ما نذكره عنهم في موضعه من كتاب الحج وكتاب الصيام إن ~~شاء الله # وفيه دليل على أن الضحايا نسك وأن الأكل مباح مندوب إليه وكذلك هدي ~~التطوع إذا بلغ محله قال الله عز وجل (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) ~~الحج 28 و (القانع والمعتر) الحج 36 # وأما قول عثمان في هذا الحديث قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان ms0792 يعني ~~الجمعة والعيد فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب ~~أن يرجع فقد أذنت له # وقد روي عن علي بن أبي طالب معنى ما روي عن عثمان في ذلك # ذكر علي بن المديني عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عيدين ~~اجتمعا على عهد علي فخطبهم وقال إن هذا يوم اجتمع فيه عيدان ونحن نصليهما ~~جميعا ولكم رخصة أيها الناس فمن شاء جاء ومن شاء قعد # وذكر علي بن المديني وبن أبي شيبة جميعا عن حفص بن غياث قال حدثنا جعفر ~~بن محمد عن أبيه قال اجتمع عيدان على عهد علي رضي الله عنه فصلى بهم العيد ~~ثم قال إنا مجمعون من شاء أن يشهد فليشهد اللفظ لابن أبي شيبة # وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ~~علي أنه قال في يوم جمعة وعيد من أراد أن يجمع فليجمع ومن أراد أن يجلس ~~فليجلس # قال أبو عمر ذهب مالك رحمه الله في إذن عثمان رضي الله عنه فيما ذهب لأهل ~~العوالي إلى أنه عنده غيره معمول به # ذكر بن القاسم عنه أنه قال ليس عليه العمل # وذلك أنه كان لا يرى الجمعة لازمة لمن كان من المدينة على ثلاثة أميال ~~والعوالي عندهم أكثرها كذلك فمن هنا لم ير العمل على إذن عثمان ورأى أنه ~~جائز له خلافه باجتهاده إلى رؤى الجماعة العاملين بالمدينة بما ذهب إليه في ~~ذلك # وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأكثر أهل العلم إن إذن عثمان كان لمن ~~لا تلزمه الجمعة من أهل العوالي لأن الجمعة لا تجب إلا على أهل المصر عند ~~الكوفيين # PageV02P384 # وأما الشافعي فتجب عنده على من سمع النداء من خارج المصر # ولا يختلف العلماء في وجوب الجمعة على من كان بالمصر بالغا من الرجال ~~الأحرار سمع النداء أو لم يسمعه # قال أبو عمر وقد روي في هذا الباب عن بن الزبير وعطاء قول منكر أنكره ~~فقهاء الأمصار ولم ms0793 يقل به أحد منهم # وذلك أن عبد الرزاق روى عن بن جريج قال قال عطاء إن اجتمع يوم الجمعة ~~ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعهما يصلي ركعتين فقط ولا يصلي بعدها حتى ~~العصر # قال بن جريج ثم أخبرنا عند ذلك قال اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد ~~في زمن بن الزبير فقال بن الزبير عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا ~~صلى ركعتين بكرة صلاة الفطر ثم لم يزد عليها حتى صلى العصر # وروى سعيد بن المسيب عن قتادة قال سمعت عطاء يقول اجتمع عيدان على عهد بن ~~الزبير فصلى العيد ثم لم يخرج إلى العصر # قال أبو عمر أما فعل بن الزبير وما نقله عطاء من ذلك وأفتى به على أنه قد ~~اختلف عنه فلا وجه فيه عند جماعة الفقهاء وهو عندهم خطأ إن كان على ظاهره ~~لأن الفرض من صلاة الجمعة لا يسقط بإقامة السنة في العيد عند أحد من أهل ~~العلم # وقد روى فيه قوم أن صلاته التي صلاها لجماعة ضحى يوم العيد نوى بها صلاة ~~الجمعة على مذهب من رأى أن وقت صلاة العيد ووقت الجمعة واحد # وقد أوضحنا فساد قول من ذهب إلى ذلك في باب المواقيت # وتأول آخرون أنه لم يخرج إليهم لأن صلاها في أهله ظهرا أربعا # وهذا لا دليل فيه في الخبر الوارد بهذه القصة عنه # وعلى أي حال كان فهو عند جماعة العلماء خطأ وليس على الأصل المأخوذ به # والأصل في ذلك ما ذكره علي بن المديني قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا ~~سفيان سمع عبد العزيز بن رفيع قال حدثني ذكوان أبو صالح أن عيدين اجتمعا ~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم صلاة العيد وقال إنكم قد ~~أصبتم ذكرا وخبرا ونحن مجمعون إن شاء الله فمن شاء منكم أن يجمع فليجمع ومن ~~شاء أن يجلس فليجلس # PageV02P385 # وقد روي حدث عبد العزيز بن رفيع مسندا وإن كان بن المديني قال إن المرسل ~~فيه عن ms0794 عبد العزيز حديث شريف فالمسند ذكره أبو داود # قال أبو عمر قال حدثنا محمد بن المصلي وعمرو بن حفص قالا حدثنا بقية قال ~~حدثنا شعبة عن المغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ~~فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون # وأسنده أيضا زياد بن عبد الله عن عبد العزيز بن رفيع حدثناه عبد الوارث ~~بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق النيسابوري ~~قال حدثنا إبراهيم بن دينار قال حدثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل عن أبي ~~هريرة قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال اجتمعنا ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد ويوم جمعة فقال لنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان عيدكم هذا والجمعة وإني ~~مجمع فمن أحب أن يشهد الجمعة منكم فليشهدها فلما رجع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم جمع بالناس # وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن إياس ~~بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية وهو يسأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد قال نعم قال فكيف صنع ~~قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصل # وقال علي بن المديني في هذا الباب غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم بإسناد جيد وذكر هذا الحديث عن أبي داود الطيالسي عن إسرائيل بإسناده ~~مثله # قال أبو عمر ليس في شيء من آثار هذا الباب ما ذكرناه منها وما سكتنا عنه ~~أن صلاة الجمعة لم يقمها الأئمة في ذلك اليوم وإنما فيها أنهم أقاموها بعد ~~إذنهم المذكور ms0795 عنهم وذلك عندنا لمن قصد العيدين غير أهل المصر والله أعلم # ذكر بن المديني عن جرير بن عبد الحميد أنه حدثه عن إبراهيم بن محمد بن ~~المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله # PageV02P386 # صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل ~~أتاك حديث الغاشية وإذا اجتمع الجمعة والعيد قرأ بهما في الصلاتين جميعا # قال أبو عمر هذه الآثار كلها مرسلها ومسندها ليس في شيء منها أنه لم يصل ~~بعد صلاة العيد شيئا إلا صلاة العصر # وقد روي عن جماعة من التابعين منهم أبو البحتري الطائي والشعبي والنخعي ~~وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل والحسن البصري وأبو إدريس الخولاني # وهذه مسألة مثبتة عند الفقهاء على أصولهم فيمن تجب عليه الجمعة من ~~الأحرار البالغين # فقال بن عمر وأبو هريرة وأنس بن مالك والحسن البصري ونافع مولى بن عمر ~~تجب الجمعة على كل من كان بالمصر وخارجا عنه ممن إذا شهد الجمعة أمكنه ~~الانصراف إلى أهله فآواه الليل إلى أهله # وبهذا قال الحكم بن عيينة وعطاء بن أبي رباح والأوزاعي وأبو ثور # وروي معنى هذا القول عن معاذ قال ما كتبناه بإسناده في التمهيد ومثله عن ~~معاوية بن أبي سفيان أنه كان يأمر به # وقال ربيعة ومحمد بن المنكدر وإنما تجب الجمعة على من كان على أربعة ~~أميال # وذكر معمر عن هشام بن عروة بن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت كان أبي من ~~المدينة على ستة أميال أو ثمانية فربما شهد الجمعة وربما لم يشهدها # وقال الزهري ينزل إليها من ستة أميال # وروي عن ربيعة أيضا أنه قال إنما تجب الجمعة على من إذا سمع النداء وخرج ~~من بيته أدرك الصلاة # وقال مالك والليث تجب الجمعة على أهل المصر على من كان منه على ثلاثة ~~أميال # وقال الشافعي تجب الجمعة على من كان بالمصر وكذلك كل من يسمع النداء ممن ~~كان خارج المصر # PageV02P387 # وبه قال أحمد وداود # وهو ms0796 قول عبد الله بن عمرو بن العاص وبن المسيب # وقال أبو حنيفة على كل من كان بالمصر وليست على من كان خارج المصر يسمع ~~النداء أو لم يسمعه # وقد روي عن علي أنه لا جمعة ولا شريق يعني العيد إلا في المصر الجامع # وقال أحمد بن حنبل هو غير صحيح عن علي # قال أبو عمر هذا قول مالك والشافعي في هذا الباب بمعنى واحد لأن الصوت ~~الندي قد يسمع من ثلاثة أميال # وقد ذكره بن عبدوس عن علي بن زياد عن مالك قال عزيمة الجمعة على من كان ~~بموضع يسمع منه النداء وذلك ثلاثة أميال ومن كان أبعد فهو في سعة إلا أن ~~يرغب في شهودها # وهذا أحسن الأقاويل في هذه المسألة وأصحها والله أعلم # وأما قول بن عبيد ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محصور فجاء ~~يصلي ثم انصرف فخطب فإن العيد إذا كان من السنة أن تقام الصلاة فيه دون ~~إمام فالجمعة أحرى بذلك لأن صلاة الجمعة وصلاة العيد مما يقيمه السلطان ~~للعامة # وقد اختلف العلماء في إقامة الجمعة بغير سلطان # قال مالك رحمه الله لله عز وجل في أرضه على عباده فرائض لا يسقطها موت ~~الوالي يعني الجمعة # وهو قول الطبري إن الجمعة تجب إقامتها بغير سلطان كسائر صلوات الجماعة # وقال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد لا تجزئ الجمعة إذا لم يكن سلطان # وهو قول الأوزاعي في رواية عنه # والجمعة عند هؤلاء كالحدود لا يقيمها إلا السلطان # وقد روي عن محمد بن الحسن أن أهل مصر لو مات واليهم لجاز لهم أن يقدموا ~~رجلا يصلي بهم الجمعة حتى يقدم عليهم وال # PageV02P388 # وقال أحمد بن حنبل يصلون بإذن الوالي # وقال دواد الجمعة لا تفتقر إلى وال ولا إلى إمام ولا إلى خطبة ولا إلى ~~مكان ويجوز للمنفرد عنده إذا لم يجد من يجمع معه أن يصلي ركعتين وتكون جمعة # قال ولا يصلي لعيد إلا ركعتين في وقت الظهر يوم الجمعة # وقول داود هذا خلاف ms0797 قول جميع فقهاء الأمصار لأنهم أجمعوا أن من شرط ~~الجمعة الإمام إلا فيما يفجأهم موت الإمام فيه وأن من شرطها الجماعة عند ~~جمهورهم # وجمهورهم أيضا يقول لا تكون إلا بخطبة واختلافهم في الوالي والمكان ~~اختلاف كثير والله المستعان # قال أبو عمر لم يختلفوا أن الجمعة يقيمها السلطان وأن ذلك إليه سنة ~~مسنونة وإنما اختلفوا عند نزول ما ذكرنا من موت الإمام أو قتله أو عزله ~~والجمعة قد حانت # فذهب أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي إلى أنهم يصلون ظهرا أربعا # وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور يصلي بهم بعضهم بخطبة ويجزئهم # وذكر أبو بكر الأثرم قال حدثنا العباس بن عبد العظيم أنه سأل أبا عبد ~~الله أحمد بن حنبل قال قلت فإن لم يكن إمام أترى أن يصلي وراء من جمع ~~بالناس وصلى ركعتين فقال أليس قد صلى علي بن أبي طالب وعثمان محصورا! ! وقد ~~ذكرنا في التمهيد من طرق أبي قتادة وعبيد الله بن عدي بن الخيار لعثمان رضي ~~الله عنه وهو محصور أنت إمام العامة ويصلي بنا إمام فتنة قال صليا خلفه فإن ~~الصلاة أحسن ما صنع الناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإن أساؤوا فاجتنب ~~إساءتهم # وكان بن وضاح يقول إن الذي عنى به إمام فتنة هو عبد الرحمن بن عديس ~~البلوي وهو الذي اختلف على عثمان بأهل مصر وكان ممن شهد بيعة الرضوان تحت ~~الشجرة بالحديبية # والوجه عندي في قوله إمام فتنة أي إمام في فتنة لأن الجماعات والأعياد ~~نظامها وتمامها الإقامة # PageV02P389 # وقد صلى بالناس في حين حصار عثمان جماعة من الفضلاء الجلة منهم أبو أيوب ~~الأنصاري وطلحة وسهل بن حنيف وأبو أمامة بن سهل وغيرهم وصلى بهم علي بن أبي ~~طالب رضي الله عنه صلاة العيد فقط # وقال يحيى بن آدم صلى بهم رجل بعد رجل # وذكر الحسن الخولاني قال حدثنا أبو حسن المسيب بن واضح قال سمعت بن ~~المبارك يقول ما صلى علي بالناس حين حوصر عثمان إلا صلاة العيد وحدها فقط # وفي التمهيد من هذا ms0798 المعنى زيادات وبالله التوفيق # وذكر الخطيب البغدادي في تاريخه الكبير أخبرنا به شيخنا أبو محمد عبد ~~الله بن محمد بن عبد المؤمن عنه سماعا منه قال حدثنا الحسن بن علي قال ~~حدثنا إسماعيل بن عيسى قال حدثنا إسحاق بن بشر قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن ~~أبي ثابت عن ثعلبة بن يزيد الحماني قال لم يزل طلحة يصلي بالناس وعثمان ~~محصور أربعين ليلة حتى إذا كان يوم النحر صلى علي بالناس والله أعلم # (3 ### | باب الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد) ### | 402 - # ذكر فيه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل يوم الفطر قبل أن ~~يغدو ### | 403 - # وعن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال كان الناس يؤمرون بالأكل يوم ~~الفطر قبل الغدو # قال مالك لا أرى ذلك على الناس في الأضحى # قال أبو عمر قول مالك لا أرى ذلك على الناس في الأضحى يدل على أن الأكل ~~في الفطر عنده مؤكد يجري مجرى السنن المندوب إليها التي يحمل الناس عليها ~~وأنه في الأضحى من شاء فعله ومن شاء لم يفعله وليس بسنة في الأضحى ولا بدعة ~~وغيره يستحب أن لا يأكل يوم الأضحى حتى يأكل من أضحيته ولو من كبدها # PageV02P390 # حدثنا سعيد قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ~~أحمد بن عبد الملك بن واقد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن محمد بن ~~عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ~~يأكل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بن وضاح قال حدثنا ~~أبو بكر قال حدثنا هشيم قال حدثنا محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله بن ~~أنس عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الفطر على تمرات ~~ثم يغدو # وذكر في المصنف قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ms0799 قال ~~أطعم يوم الفطر قبل أن تخرج إلى المصلى # قال وحدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطاء عن بن عباس قال إن من ~~السنة أن لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم وأن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة # قال وحدثنا بن إدريس عن الأعمش عن المنهار عن عبد الله بن الحارث عن بن ~~عباس قال كل ولو تمرة # قال وحدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا بن أبي ذئب عن يوسف عن السائب بن ~~يزيد قال مضت السنة أن يأكل قبل أن يغدو يوم الفطر # قال وأخبرنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن الشعبي قال إن من السنة أن تطعم ~~يوم الفطر قبل أن تغدو وأن تؤخر الطعام يوم النحر حتى ترجع # وذكر فيه عن معاوية بن سويد بن مقرن وصفوان بن محرز وبن سيرين وعروة بن ~~الزبير وعبد الله بن شداد والشعبي وبن أبي ليلى والأسود بن يزيد وأم ~~الدرداء وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وتميم بن سلمة وإبراهيم وأبي مجلز أنهم ~~كانوا يأكلون ويأمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى ويندبون إلى ~~ذلك ولو تمرة أو لعقة عسل ونحو هذا # ولم يذكر فيه عن أحد رخصة إلا عن بن عمر وعن إبراهيم إن شاء أكل وإن شاء ~~لم يأكل # PageV02P391 # وحسبك بقول سعيد بن المسيب كان الناس يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو ~~إلى المصلى # حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد قال حدثنا أبو ~~علاقة هذا محمد بن عمرو بن خالد بن فروخ التميمي قال حدثنا أبي قال حدثنا ~~زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي قال من السنة أن يمشي ~~الرجل إلى المصلى وأن يطعم يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى # حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا الخشني قال حدثنا بن أبي عمر ~~قال حدثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء قال سمعت بن عباس يقول لا يغدو أحد يوم ~~الفطر حتى يطعم # قال عطاء ms0800 إني لآكل من طرف الرقاقة من قبل أن أغدو # وذكر الشافعي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن بن المسيب قال كان ~~المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل المصلى ولا يفعلون ذلك يوم النحر # قال الشافعي فإن لم يطعم أمرناه بذلك في طريقه إلى المصلى إن أمكنه فإن ~~لم يفعل فلا شيء عليه # قال ولا نأمره بذلك يوم الأضحى فإن فعل فلا بأس # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي ~~إسحاق عن أبي إسحاق قال أتيت صفوان بن محرز يوم فطر فقعدت على بابه حتى خرج ~~إلي فقال لي كالمعتذر إنه كان يؤمر في هذا اليوم أن يصيب الرجل من غذائه ~~قبل أن يغدو وإني أصبت شيئا فذلك الذي حبسني # وأما الأضحى فإنه لا يأخذ غذاءه حتى يرجع # قال وحدثنا وكيع عن عمران عن أبي مجلز قال أصب شيئا قبل أن تغدو # قال وحدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الله بن شداد أنه مر على بقال ~~يوم عيد فأخذ منه فأكلها # قال وحدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال بلغه أن تميم بن سلمة خرج يوم ~~فطر ومعه صاحب له فقال لصاحبه هل طعمت شيئا فقال لا فمشى تميم إلى بقال ~~فسأله تمرة فأعطاها صاحبه فأكلها فقال إبراهيم ممشاه إلى رجل يسأله أشد علي ~~من تركه الطعام لو تركه # PageV02P392 # وذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع عبد الله بن عباس ~~يقول إن استطعتم ألا يغدو أحدكم يوم الفطر حتى يطعم فليفعل # قال عطاء فلم أدع ذلك منذ سمعته من بن عباس # قال قلت لعطاء من أين أخذه بن عباس قال أظن سمعه من النبي صلى الله عليه ~~وسلم # وعن معمر قال كان الزهري يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو ولا يأكل يوم النحر # وعن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال كانوا يستحبون أن يأكلوا يوم الفطر ~~قبل أن يخرجوا إلى المصلى # قال أبو عمر ms0801 على هذا جماعة الفقهاء # (4 ### | باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين) ### | 404 - # مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عيينة أن عمر بن ~~الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به ~~في الأضحى والفطر فقال كان يقرأ ب (ق والقرآن المجيد) ق 1 و (اقتربت الساعة ~~وانشق القمر) القمر 1 # قد تكلمنا على إسناد هذا الحديث في التمهيد # وقد يجوز أن يكون سؤال عمر لأبي واقد ليعلم إن كان حفظ ذلك أم لا # ومعلوم أن شهادة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وملازمته له وأنه كان من ~~يلونه في الصلاة ويلازمونه في الحضر والسفر ويستحيل أن لا يعلم ما كان رسول ~~اله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في العيد # ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيد بسور شتى لا ~~يفضل في قراءته في ذلك سورة تعمد إليها لا يتعداها # وأكثر ما روي وتواترت به طرق الأحاديث كان يقرأ في العيدين ب (سبح اسم ~~ربك) و (هل أتك حديث الغشية) # PageV02P393 # روي هذا عنه من حديث النعمان بن بشير وحديث سمرة بن جندب وحديث بن عباس ~~وحديث أنس وهي كلها عند بن أبي شيبة وعبد الرزاق وقد ذكرتها في التمهيد # وما أعلم أنه روي عنه أنه قرأ فيها ب ق واقتربت في حديث مالك هذا إلا ما ~~رواه بن عيينة عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة عن طاوس مرسلا بذلك # وقد روى بن عيينة حديث ضمرة بن سعيد عن ضمرة كما رواه مالك سواء # وليس عند الفقهاء في القراءة شيء لا يتعدى وكلهم يستحب ما روي وأكثرهم ~~على استحباب قراءة (سبح اسم ربك الأعلى) و (هل أتك حديث الغشية) لتواتر ~~الروايات بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم # وقد ذكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم وبن إدريس عن أشعث عن كردوس عن عبد ~~الله بن مسعود أن الوليد بن عقبة أرسل إليه ما يقرأ ms0802 به في العيدين فقال ~~تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة من المفصل زاد فيه هشيم ليس من قصارها ولا من ~~طوالها # قال وحدثنا معتمر عن محمد عن أنس أن أبا بكر قرأ في يوم عيد بالبقرة حتى ~~رأيت الشيخ يميل من طول القيام # قال وحدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثت عن عمر ~~أنه كان يقرأ في العيد ب (سبح اسم ربك الأعلى) و (هل أتك حديث الغشية) # قال أبو عمر هذا المستحب عند جمهور العلماء ولا يوقتون في ذلك شيئا ~~وبالله التوفيق ### | 405 - # مالك عن نافع مولى بن عمر أنه قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر ~~في الركعة الأولى بسبع تكبيرات قبل القراءات وفي الآخرة خمسا قبل القراءات # PageV02P394 # قال مالك وهو الأمر عندنا # قال أبو عمر معلوم أن هذا وما كان مثله لا يكون رأيا لأنه لا فرق من جهة ~~الرأي والاجتهاد بين سبع في هذا وأربع ولا يكون إلا توقيفا ممن يجب التسليم ~~له # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر في صلاة العيدين سبعا في ~~الركعة الأولى وخمسا في الثانية من طرق كثيرة حسان منها حديث عبد الله بن ~~عمرو بن العاص رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده # ومن حديث جابر بن عبد الله رواه بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر # ومن حديث عائشة رواه أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة ~~ورواه عقيل وعبد الرحمن بن مسافر عن بن شهاب عن عروة عن عائشة # ومن حديث عمرو بن عوف المزني رواه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن ~~أبيه عن جده # ومن حديث بن عمر رواه عبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع عن بن عمر # وحديث أبي واقد الليثي كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم # وفي حديث عبد الله بن عمر وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير ~~في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة ms0803 والقراءة بعدها في كلتيهما # وبهذا قال مالك والشافعي وأصحابهما والليث بن سعد # إلا أن مالكا قال سبعا في الأولى بتكبيرة الإحرام على ظاهر الحديث سبعا ~~في الأولى ولو لم تكن تكبيرة الافتتاح في السبع لقيل كبر ثمانيا وستا والله ~~أعلم # وقال الشافعي سوى تكبيرة الإحرام جعل القصد في الحديث إلى تكبير العيد ~~دون شيء من التكبير المعهود في الصلاة لأن تكبير الصلاة معلوم أنه لم يقصد ~~إليه في هذا الحديث # وقد روي أيضا ما قاله الشافعي في حديث نافع هذا # PageV02P395 # رواه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا أيوب عن نافع قال كان ~~أبو هريرة يكبر في العيدين ثنتي عشرة تكبيرة في الأولى وخمسا في الآخرة سوى ~~تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وكان يكبر إذا ركع وإذا رفع # واتفقا على أن الخمس تكبيرات في الركعة الثانية غير تكبيرة القيام # وقال أحمد بن حنبل وأبو ثور كقول مالك سبع بتكبيرة الإحرام في الأولى ~~وخمس في الثانية سوى تكبيرة القيام # إلا أن أحمد لا يوالي بين التكبير ويجعل بين كل تكبيرتين ثناء على الله ~~وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم # وقول أبي ثور في القراءات كقول مالك والشافعي سواء بعد التكبير فيهما # وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه التكبير في العيدين خمس في الأولى وأربع ~~في الثانية بتكبيرة الافتتاح والركوع فهي ثلاث تكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح ~~والركوع في الأولى وثلاث تكبيرات في الثانية سوى تكبيرة القيام وتكبيرة ~~الركوع يحرم في الأولى ويستفتح ثم يكبر ثلاث تكبيرات يرفع فيها يديه ثم ~~يقرأ أم القرآن وسورة ثم يكبر ولا يرفع يديه ويسجد فإذا قام الثانية كبر ~~ولم يرفع يديه وقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ثم كبر ثلاث تكبيرات يرفع فيها ~~يديه ثم يكبر أخرى يركع بها ولا يرفع يديه فيها ويوالي بين القراءتين # قال أبو عمر لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب إلا ما ذهب ~~إليه مالك والشافعي في السبع والخمس # وجاء عن الصحابة في ذلك اختلاف كثير # وروي عن ms0804 بن عباس ثلاث عشرة تكبيرة سبع في الأولى وست في الثانية # وروي عنه أنه قال إن شئت كبر تسعا وإن شئت إحدى عشرة وإن شئت ثلاث عشرة # ومذهب الكوفيين ثابت عن بن مسعود أنه كان يعلمهم التكبير في العيدين تسع ~~تكبيرات خمس في الأولى وأربع في الثانية ويوالي بين القراءتين # وعن حذيفة وأبي موسى مثله # PageV02P396 # وروي عن علي رضي الله عنه أنه كبر في الفطر إحدى عشرة ستا في الأولى ~~وخمسا في الآخرة # وهذا يشبه مذهب مالك في ذلك وكبر في الأضحى خمسا ثلاثا في الأولى واثنتين ~~في الثانية ويوالي بين القراءتين # وروي عن أبي موسى وحذيفة التكبير في العيدين أربعا كتكبير الجنازة وبعضهم ~~يرفع حديث أبي موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم # وقال الكوفيون هذا كقولنا إلا أن الأربع كانت سوى تكبيرة الافتتاح # ذكر أبو بكر قال حدثنا هشيم عن بن عون عن مكحول قال أخبرني من شهد سعيد ~~بن العاص أرسل إلى أربعة من أصحاب الشجرة فسألهم عن التكبير في العيدين ~~فقالوا ثماني تكبيرات # قال بن عون فذكرت ذلك لابن سيرين فقال صدق ولكنه أغفل تكبير فاتحة الصلاة # قال أبو عمر قول مالك وأهل المدينة في هذا الباب روي عن جماعة سلف أهل ~~الحجاز وحسبك بقول مالك هذا لا من عندنا # وروي قول الثوري وأبي حنيفة عن جماعة من سلف أهل العراق من الصحابة ~~والتابعين ولم يرو عن أحد منهم أنه فرق بين تكبير الفطر والأضحى إلا عن علي ~~وحده رضي الله عنه وليس الإسناد عنه بالقوي # والذي أقول في هذا الباب أن الاختلاف في الأذان وأنه كله مباح لا حرج في ~~شيء منه وكل أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذوا الوضوء واحدة ~~واثنتين وثلاثا والقراءات في الصلوات وعدد ركعات قيام الليل الاختلاف عنه ~~صلى الله عليه وسلم في ذلك اختلاف إباحة وتوسعة # والذي أختاره في ذلك قول مالك والشافعي وبالله التوفيق # وأما قول مالك في هذا الباب في رجل وجد الناس يوم ms0805 العيد قد انصرفوا من ~~الصلاة أنه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته فإن صلى فحسن ويكبر ~~سبعا وخمسا قبل القراءات فإنما قال ذلك لأن سنة العيد أن تكون في جماعة ومن ~~فاتته لم يقضها لأن القضاء لا يجب إلا في المكتوبات # وقال في غير الموطأ من سماع أشهب وبن وهب إن أدركهم في تشهد العيد أحرم ~~وجلس ثم قام إذا سلم الإمام يقضي صلاة العيد كما صلاها الإمام وإن أدرك # PageV02P397 # أحد الركعين قضى الأخرى يكبر فيها سبعا كما فاته وإن صلوا قبل أن يصل ~~إليهم أتى الخطبة فاستمعها # قال وليس قضاء صلاة العيد بواجب لمن فاتته إلا أن يشاء # وقول الأوزاعي في ذلك كله كقول مالك إلا أنه قال يكبر خمسا لأنها آخر ~~صلاته # وقال الشافعي من فاتته صلاة العيد ووجد الإمام يخطب جلس فإذا فرغ الإمام ~~صلى صلاة العيد كما صلاها الإمام حيث أمكنه # قال ومن تركها كرهت له ذلك ولا شيء عليه # وقول أبي ثور مثله # وقال أبو حنيفة وأصحابه من فاتته صلاة الإمام فإن شاء صلى وإن شاء لم يصل ~~ومن صلى فعل كفعل الإمام على ما وصفنا عنهم # وقال أبو حنيفة أيضا والثوري من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين أو أربعا ~~ليس فيهن تكبير وأربع أحب إلي فإن لم يصل فلا بأس ومن فاتته ركعة كبر فيها ~~ما كبر إمامه عند الثوري # وقول الليث في هذا الباب كقول مالك وهو قول عبيد الله بن الحسن # (5 ### | باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما) ### | 406 - # مالك عن نافع عن بن عمر أنه لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها # قال أبو عمر يعني في المصلى ### | 407 - # وذكر مالك فيه عن سعيد بن المسيب ما نذكره في باب الغدو إلى المصلى ~~وانتظار الخطبة # PageV02P398 # (6 ### | وذكر في باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما) ### | 408 - # عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ~~تكبيرات ### | 409 - # وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي ms0806 يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد # فترجم الباب الأول بترك الصلاة والثاني بالرخصة وليست الرخصة في الباب ~~الثاني من الباب الأول في شيء لأن الصلاة في المسجد قبل الغدو إلى المصلى ~~ليست من باب الصلاة في المصلى وإنما اختلفوا في الصلاة في المصلى فذهب أهل ~~المدينة إلى أن لا يصلي أحد في المصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها # وأحمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل في المصلى قبل صلاة ~~العيد ولا بعدها فسائر الناس كذلك # وذهب الكوفيون والأوزاعي إلى أن لا يصلي أحد في المصلى قبل الصلاة ويصلي ~~بعدها إن شاء # وقال الثوري يصلي بعدها أربعا لا يفصل بينهن # وذهب البصريون إلى إباحة الصلاة في المصلى قبل الصلاة وبعدها # وهو قول الشافعي قال يصلي قبل الجمعة وبعدها وبه قال داود ولكل واحد منهم ~~سلف فيها ذهب إليه من الصحابة والتابعين # وروى أشهب وبن وهب عن مالك إذا صلوا صلاة العيد في المطر في المسجد أو ~~عذر فلا بأس أن يتنفل بعدها ولا ينتفل قبلها # وروى بن القاسم عن مالك أن التنفل في المسجد قبلها وبعدها جائز # قال أبو عمر الصلاة فعل خير فلا يجب المنع منها إلا بدليل لا معارض له ~~فيه وقد أجمعوا أن يوم العيد كغيره في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ~~فالواجب أن يكون كغيره في الإباحة وبالله التوفيق # والركوع والسجود في المسجد ليس بواجب فكيف في المصلى ومن فعله فقد أحسن # وقد مضى هذا المعنى مجودا في هذا الكتاب والحمد لله # PageV02P399 # (7 ### | باب غدو الإمام في العيدين وانتظار الخطبة) # قوله في هذا الباب وقول غيره من فقهاء الأمصار سواء كله متقارب المعنى # وزاد الشافعي ليس الإمام في ذلك كالناس أما الناس فأحب أن يتقدموا حين ~~ينصرفوا من الصبح وأما الإمام فيغدو إلى العيد قدر ما يرى في المصلى وقد ~~برزت الشمس # قال ويؤخر الفطر ويعجل الأضحى ومن صلى قبل طلوع الشمس أعاد # وهذا كله مروي معناه عن مالك وهو قول سائر العلماء ### | 409 - # م ذكر ms0807 مالك في الباب قبل هذا أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يغدو إلى ~~المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس # وذكر أبو بكر قال حدثنا بن علية عن أيوب عن نافع قال كان بن عمر يصلي ~~الصبح في المسجد ثم يغدو كما هو إلى المصلى # قال أبو عمر فعل بن عمر وسعيد بن المسيب خلاف فعل القاسم وعروة لأنهما ~~كانا يركعان في المسجد ثم يغدوان إلى المصلى والركوع لا يكون حتى تبيض ~~الشمس لا يكون بأثر صلاة الصبح # وذكر أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة أنه كان ~~ينصرف مع سعيد بن المسيب من الصبح حتى يسلم الإمام في يوم عيد حتى يأتي ~~المصلى عند دار كثير بن الصلت فيجلس عند المصراعين # وعن أبي عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن معقل وإبراهيم النخعي وأبي مجلز ~~مثل فعل سعيد بن المسيب # وعن أبي جعفر محمد بن علي وعطاء بن أبي رباح والشعبي وإبراهيم أيضا في ~~رواية مثل فعل القاسم وعروة # وعن رافع بن خديج مثله # وكل ذلك مباح لا حرج في شيء منه ولكل وجه وفضل # وأما قول مالك في آخر هذا الباب فيمن صلى مع الإمام صلاة العيد أنه لا ~~ينصرف حتى يسمع الخطبة فعليه جماعة الفقهاء كما ذكرنا عنهم فيما مضى من ~~تقديم الصلاة على الخطبة والحمد لله # PageV02P400 # (11 ### | كتاب صلاة الخوف) # (1 ### | باب صلاة الخوف) ### | 410 - # ذكر فيه مالك عن زيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله ~~عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه ~~العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا ~~وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ~~ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم ### | 411 - # وحديثه عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات الأنصاري عن ~~سهل بن أبي حثمة بمعنى واحد في صلاة الخوف ms0808 إلا أن في حديث يزيد بن رومان ~~وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا ~~وأتموا لأنفسهم ثم سلم # وفي حديث يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا ~~فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم ~~الركعة الباقية ثم يسلمون # PageV02P401 # وهذا ما بين الحديثين من الاختلاف # وكان مالك يقول بحديثه عن يزيد بن رومان أن الإمام ينتظر تمام الطائفة ~~الثانية ويسلم بهم وهو قول الشافعي واختياره ثم رجع مالك عن ذلك إلى حديث ~~يحيى بن سعيد عن القاسم أن الإمام يسلم إذا أكمل صلاته ويقوم من وراءه ~~فيأتون بركعة ويسلمون # وقد زاد بن القاسم في الموطأ في آخر حديث يحيى بن سعيد وقال مالك هذا ~~الحديث أحب إلي # قال أحمد بن خالد وبه قال جماعة أصحاب مالك إلا أشهب فإنه أخذ بحديث بن ~~عمر في صلاة الخوف # ومن حجة مالك في اختياره حديث القاسم بن محمد القياس على سائر الصلوات في ~~أن الإمام ليس له أن ينتظر أحدا سبقه بشيء وأن السنة المجتمع عليها أن يقضي ~~المأمومون ما سبقوا به بعد سلام الإمام # وقول أبي ثور في ذلك كقول مالك سواء لحديث القاسم عن صالح بن خوات عن سهل ~~بن أبي حثمة # وقال الشافعي حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات مسند والمصير إليه أولى ~~من حديث القاسم لأنه موقوف # قال وهو أشبه الأحاديث في صلاة الخوف بظاهر كتاب الله عز وجل # ومن حجته أن الله عز وجل ذكر استفتاح الإمام ببعضهم لقوله (فلتقم طائفة ~~منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم) النساء 102 وذكر ~~انصراف الطائفتين والإمام من الصلاة معا بقوله (فإذا قضيتم الصلوة) النساء ~~103 ذلك للجميع لا للبعض ولم يذكر أن على واحد منهم قضاء # قال وفي الآية دليل على أن الطائفة الثانية لا تدخل في الصلاة إلا ~~بانصراف الأولى لقوله (ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا النساء 102 # وفي قوله فليصلوا معك دليل ms0809 على أن الطائفة الثانية تنصرف ولم يبق عليها ~~من الصلاة شيء يفعله بعد الإمام # هذا كله نزع به بعض أصحاب الشافعي بالاحتجاج له على الكوفيين وغيرهم # ولم يختلف قول مالك والشافعي وأبي ثور أن الإمام إذا قرأ في الركعة ~~الثانية بأم القرآن وسورة قبل أن تأتي الطائفة الأخرى ثم أتته فركع بها حين ~~دخلت معه قبل # PageV02P402 # أن يقرأ شيئا أنه يجزئهم إلا أن الشافعي قال إن أدركوا معهم ما يمكنهم ~~فيه قراءة فاتحة الكتاب فلا يجزئهم إلا أن يقرؤها # وقول أحمد بن حنبل في صلاة الخوف كقول الشافعي سواء على حديث سهل بن أبي ~~حثمة # ورواية يزيد بن رومان هو المختار عند أحمد # وكان لا يعيب من فعل شيئا من الأوجه المروية في صلاة الخوف # قال ولكني أختار حديث سهل بن أبي حثمة لأنه أنكى للعدو # وقال الأثرم قلت له حديث سهل بن أبي حثمة تستعمله والعدو مستقبل القبلة ~~وغير مستقبلها قال نعم هذا أنكى لهم لأنه يصلي بطائفة ثم يذهبون ثم يصلي ~~بأخرى ثم يذهبون # واختار داود بن علي وأصحابه أيضا حديث سهل بن أبي حثمة من رواية يزيد بن ~~رومان وغيره عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة كذلك رواه شعبة عن عبد ~~الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عنه سهل بن أبي حثمة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم مثل حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات وكذلك رواه ~~معاذ بن معاذ عن شعبة # وأما أبو حنيفة وأصحابه إلا أبا يوسف فإنهم ذهبوا إلى ما رواه الثوري ~~وشريك وزائدة وبن فضيل عن خصيف عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ~~قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بطائفة وطائفة مستقبلوا ~~العدو صلى بالذين وراءه ركعة وسجدتين وانصرفوا ولم يسلموا فوقفوا بإزاء ~~العدو ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم فصلى بهم ركعة ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا ~~لأنفسهم ركعة ثم سلموا وذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلي القبلة ms0810 ورجع أولئك ~~إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا # وروى أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن مروان عن أبي هريرة قال صليت مع ~~النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فذكر مثل حديث بن مسعود سواء # واضطرب قول الثوري في هذا الباب على حسب ما ذكرته عنه في التمهيد ### | 412 - # وأما حديث مالك في هذا الباب عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا # PageV02P403 # سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة ~~وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو ولم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة ~~استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ~~ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون ~~لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ~~ركعتين فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا ~~مستقبلي القبلة أو غير مستقبلهما # قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # هكذا روى مالك هذا الحديث عن نافع على الشك في رفعه ورواه عن نافع جماعة ~~لم يشكوا في رفعه # وممن رواه مرفوعا عن نافع عن بن عمر عن النبي من غير شك بن أبي ذئب وموسى ~~بن عقبة وأيوب بن موسى # وكذلك رواه الزهري عن سالم عن بن عمر عن النبي # وكذلك رواه خالد بن معدان عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم # وقد ذكرنا أحاديثهم عنه بالأسانيد من طرق في التمهيد # وذكرنا من روى مثل ذلك في صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ~~حديث بن عباس وأبي موسى وأبي هريرة في التمهيد أيضا # وقال بحديث بن عمر هذا ومن كان مثله من الفقهاء جماعة منهم الأوزاعي ~~وإليه ذهب أشهب بن عبد العزيز صاحب مالك # وكان أحمد بن حنبل ومحمد بن جرير الطبري وطائفة من أصحاب الشافعي ms0811 يذهبون ~~إلى جواز العمل بكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف وهي ~~ستة أوجه قد ذكرناها كلها من طرق في التمهيد وذكرنا من ذهب إليها من ~~العلماء # أحدها حديث بن عمر ومن تابعه # PageV02P404 # والثاني حديث سهل بن أبي حثمة ومن تابعه # والثالث حديث بن مسعود ومن تابعه # وقد ذكرنا ها هنا القائلين بها من الفقهاء مثله على حسب ما ذكرناه في ~~التمهيد # ومن القائلين به بن أبي ليلى والثوري أيضا في تخييره وقال به غيرهما من ~~الفقهاء من أصحابنا وأصحاب الشافعي إذا كان العدو في القبلة # والخامس حديث حذيفة وما كان مثله على ما هو مذكور في التمهيد وهو أحد ~~الأوجه الثلاثة التي خير الثوري فيها رحمه الله # السادس من حديث أبي بكرة وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ~~بكل طائفة من الطائفتين ركعتين فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ~~ولأصحابه ركعتين ركعتين # وكذلك كان يفتي الحسن البصري وهو قول يجيزه كل من أجاز اختلاف نية ~~المأموم والإمام في الصلاة وأجاز لمن صلى في بيته أن يؤم في تلك الصلاة # وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وبن علية وأحمد بن حنبل وداود # ولا معنى لقول من قال إن حديث أبي بكرة وحديث جابر كان في الحضر لأن فيه ~~سلامه في كل ركعتين منها وقد ذكرناهما بأحسن أسانيدهما في التمهيد # وهما ثابتان من جهة النقل عند أهل العلم به وغيره محفوظ عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف في الحضر ومعلوم أن صلاة الخوف إنما ~~وضعت على أخف ما يمكن وأحوطه للمسلمين وهذا من أحوط وجوه صلاة الخوف # وقد حكى المزني عن الشافعي قال ولو صلى بكل طائفة ركعتين ثم سلم وصلى ~~بالطائفة الأخرى ركعتين وسلم كان جائزا # قال وهكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم ببطن نخل # واختار هذا الوجه بعض أصحاب داود # قال أبو عمر الحجة لمن قال بحديث بن عمر في هذا الباب أنه حديث ورد ms0812 بنقل ~~أئمة أهل المدينة وهم الحجة في النقل على من خالفهم ولأنه أشبه بالأصول لأن ~~الطائفة الأولى والثانية لم يقصوا الركعة إلا بعد خروج رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من الصلاة وهو المعروف من سنته المجتمع عليها من سائر الصلوات ~~وأما صلاة الطائفة الأولى ركعتهما قبل أن يصليهما إمامها فهو مخالف للسنة ~~المجتمع عليها في سائر الصلوات وخلاف لقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به # PageV02P405 # وقد روى الثقات حديث صالح بن خوات على معنى حديث بن عمر فصار حديث سهل بن ~~أبي حثمة مختلفا فيه ولم يختلف في حديث بن عمر إلا بما جاء من شك مالك في ~~رفعه وشكه في ذلك مردود إلى يقين سائر من رواه بغير شك والشك لا يلتفت إليه ~~واليقين معمول عليه والرواية التي رويت في حديث سهل بن أبي حثمة بمعنى حديث ~~بن عمر رواها يحيى القطان عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح ~~بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة ~~الخوف فذكر مثل حديث بن عمر وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد # وقالت طائفة من أهل العلم منهم أبو يوسف وبن علية لا تصلى صلاة الخوف بعد ~~النبي صلى الله عليه وسلم بإمام واحد وإنما تصلى بعده بإمامين يصلي كل واحد ~~منهما بطائفة ركعتين # واحتجوا بقول الله عز وجل (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلوة فلتقم طائفة ~~منهم معك) النساء 102 # قالوا فإذا لم يكن فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك لهم لأنه ~~صلى الله عليه وسلم ليس كغيره في ذلك ولم يكن من أصحابه من يؤثر بنصيبه فيه ~~غيره وكلهم كان يحب أن يأتم به ويصلي خلفه وليس أحد بعده يقوم بالفضل مقامه ~~والناس بعده تستوي أحوال أهل الفضل منهم أو تتقارب # وليس بالناس حاجة إلى إمام واحد عند الخوف بل يصلي بطائفة من شاؤوا ~~وتحترس الأخرى فإذا فرغت صلى بالناس منهم من يقدمونه كذلك # هذه جملة من ms0813 احتج به من ذهب مذهب أبي يوسف في ذلك # ومن الحجة عليه لسائر العلماء إجماعهم على أن قول الله عز وجل (خذ من ~~أموالهم صدقة تطهرهم) التوبة 103 ينوب فيها منابه ويقوم فيها مقامه الخلفاء ~~والأمراء بعده # وكذلك قوله تعالى (وإذا كنت فيهم) النساء 102 # ومن الدليل على أن ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم دخلت فيه أمته ~~قول الله عز وجل (فلما قضى زيد منها وطرا زوجنكها لكي لا يكون على المؤمنين ~~حرج في أزوج أدعيائهم) الأحزاب 37 ومثله (وإذا رأيت الذين يخوضون في ءايتنا ~~فأعرض عنهم) الأنعام 68 هو المخاطب صلى الله عليه وسلم وأمته داخلة في ذلك ~~ومثله كثير # وأما مراعاة القبلة للخائف في الصلاة فساقطة عند أهل المدينة والشافعي ~~إذا # PageV02P406 # اشتد خوفه كما يسقط عنه النزول إلى الأرض لقوله عز وجل (فإن خفتم فرجالا ~~أو ركبانا) البقرة 239 # قال بن عمر مستقبل القبلة وغير مستقبلها وهذا لا يجوز لمصلي الفرض في غير ~~الخوف # قال قول بن عمر هذا ذهب جماعة من أهل الفقه منهم مالك والشافعي قالا يصلي ~~المسافر الخائف على قدر طاقته مستقبل القبلة وغيره مستقبلها # وبذلك قال أهل الظاهر لعموم قوله (فإن خفتم) # وقال بن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه لا يصلي الخائف إلا إلى القبلة ولا ~~يصلي أحد في حال المسابقة # وقول الثوري في هذه المسألة نحو قول مالك # ومن قول مالك والثوري أنه إن لم يقدر على الركوع والسجود فإنه يصلي قائما ~~ويومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع # وقال الأوزاعي إذا كان القوم مواجهي العدو وصلى بهم إمامهم صلاة الخوف ~~فإن شغلهم القتال صلوا فرادى فإن اشتد القتال صلوا رجالا وركبانا إيماء حيث ~~كانت وجوههم فإن لم يقدروا تركوا الصلاة حتى يأمنوا # وقد زدنا هذا الباب إيضاحا بالمسائل عن العلماء في التمهيد # وأحسن الناس صفة لحال الخوف الذي لا يجوز فيه الصلاة إلا بالأرض إلى ~~القبلة وتحرس أحد الطائفتين فيه الأخرى ولحال شدة الخوف الذي يجوز فيه ~~الصلاة راكبا وراجلا مستقبل القبلة وغير مستقبلها ms0814 الشافعي رحمه الله في ~~كتابه فإنه قد وصف الحالتين صفة بينة واضحة وقد أوردنا ذلك عنه وعن غيره في ~~التمهيد والحمد لله ### | 413 - # وأما حديث مالك في هذا الباب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال ~~ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غربت ~~الشمس # PageV02P407 # فقد احتج بهذا من ذهب إلى أن صلاة الخوف تؤخر إذا لم يستطع عليها على ~~وجهها إلى وقت الأمن والاستطاعة # وهذا قول جماعة من فقهاء أهل الشام شذوا عن الجمهور الذين هم الحجة على ~~من خالفهم # وقد بان فساد ما ذهبوا إليه بالحديث الثابت أن يوم الخندق قبل صلاة الخوف ~~وقبل نزول الآية فيه # حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا الميمون بن حمزة قال حدثنا ~~أحمد بن محمد بن سلامة قال حدثنا إسماعيل بن يحيى المدني قال حدثنا الشافعي ~~قال أخبرنا أحمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن بن أبي ذئب # وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إبراهيم بن ~~عبد الرحيم قال حدثنا عمار بن عبد الجبار الخرساني قال أخبرنا بن أبي ذئب ~~عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال حبسنا يوم ~~الخندق عن الصلاة حتى كان هوي من الليل حتى كفينا وذلك قول الله عز وجل ~~(وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا) الأحزاب 25 قال فدعا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام فصلى الظهر كما كان يصليها في ~~وقتها ثم أقام العصر فصلاها كذلك ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام ~~العشاء فصلاها كذلك أيضا وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف (فرجالا أو ~~ركبانا) البقرة 239 # ومعنى الحديثين سواء # وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن ~~شعيب قال حدثنا هناد بن السري عن هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير بن ~~مطعم عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال ms0815 قال عبد الله إن المشركين ~~شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات في الخندق فأمر بلالا فأذن ~~ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى ~~العشاء # هكذا قال هشيم في هذا الحديث فأذن ثم أقام فصلى الظهر فذكر الأذان للظهر ~~وحدها # وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن هشيم سواء وخالفه هشام الدستوائي # PageV02P408 # فرواه عن أبي الزبير بإسناده وقال فيه فأمر بلالا فأقام فصلى الظهر ولم ~~يذكر أذانا للظهر ولا لغيرها وإنما ذكر الإقامة فيها وحدها # ومعلوم أن الظهر والعصر والمغرب فوائت وأن العشاء صليت في وقتها # وقد مضى القول في صدر هذا الكتاب في هذه المسألة وذكرنا اختلاف العلماء ~~في الأذان للفوائت من الصلاة هناك فلا معنى لإعادته هنا # وروى هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سليمة عن جابر قال جعل ~~عمر بن الخطاب يسب كفار قريش يوم الخندق ويقول يا رسول الله والله ما صليت ~~العصر حتى غربت الشمس أو كادت تغيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~والله ما صليتها فنزلنا معه إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا معه فصلى العصر ~~بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب # ففي هذا الحديث حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما شغل ~~يؤمئذ عن صلاة العصر # وفي حديث أبي سعيد وبن مسعود أنه شغل يومئذ عن أربع صلوات الظهر والعصر ~~والمغرب والعشاء # وفي مرسل سعيد بن المسيب أنه شغل يومئذ عن الظهر والعصر فالله أعلم أن ~~ذلك كان # وقد يحتمل أن يكون ذلك كله صحيحا لأنهم حوصروا في الخندق وشغلوا بالأحزاب ~~أياما # ومثل حديث جابر في ذلك حديث علي وهو حديث ثابت من طرق عن علي عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت ~~الشمس ملأ الله بطونهم وقلوبهم أو بيوتهم نارا # وممن رواه عن علي يحيى بن الخزاز وشيتر بن شكل وزر بن حبيش ms0816 والحارث ~~الهمداني # وقد ذكرناه من طرق في باب زيد بن أسلم من التمهيد # PageV02P409 # (12 ### | كتاب صلاة الكسوف) # (1 ### | باب العمل في صلاة الكسوف) ### | 414 - # ذكر فيه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه ~~وسلم قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم والناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام ~~فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع ~~الأول ثم رفع فسجد ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم انصرف وقد تجلت ~~الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من ~~آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله ~~وكبروا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد! والله! ما من أحد أغير من الله أن يزني ~~عبده أو تزني أمته يا أمة محمد! والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ~~ولبكيتم كثيرا ### | 415 - # وكذلك حديثه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال ~~خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام # PageV02P410 # قياما طويلا نحوا من سورة البقرة قال ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام ~~قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ~~ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو ~~دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ~~ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن ~~الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ~~ذلك فاذكروا الله قالوا يا رسول الله! رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم ~~رأيناك تكعكعت فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم ~~منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار ms0817 فلم أر كاليوم منظرا قط أفظع ورأيت أكثر ~~أهلما النساء قالوا لم يا رسول الله قال لكفرهن قيل أيكفرن بالله قال ~~ويكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك ~~شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط ### | 416 - # وعن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ~~يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عائذا بالله من ذلك ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة ~~مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحى فمر بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي وقام الناس ~~وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا # ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو ~~دون # PageV02P411 # الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ~~ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون ~~القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد ثم ~~انصرف فقال ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر # وكذلك رواه بن شهاب عن عمرة عن عائشة # وهذه الأحاديث من أصح ما يروى في صلاة الكسوف عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم وإن كانت الآثار في صلاة الكسوف عنه كثيرة مختلفة وقد ذكرنا كثيرا ~~منها في التمهيد # فأما أحاديث مالك في هذا الباب فعلى ما ذكرنا تضمنت ركعتين في كل ركعة ~~ركوعان # وبذلك يقول مالك والشافعي وأصحابهما وجمهور أهل الحجاز # وبه قال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل وأبو ثور # وقوله في الحديث وهو دون القيام الأول في القيام الثاني من الركعة الأولى ~~فليس فيه ما يحتاج إلى تفسير وكذلك الركوع الثاني في الركعة الأولى دون ~~الركوع الأول فيها ليس في ذلك ما يحتمل تأويلا # وأما قوله ms0818 في قيام الركعة الثانية وهو دون القيام الأول فيحتمل أن يكون ~~أراد دون الأول في الركعة الأولى فتكون الركعة الأولى قيامها وحده أطول من ~~قيام سائر الصلوات وكذلك ركوعها الأول يحتمل أن يكون دون الأول فيها وكذلك ~~ركوعها الثاني دون الركوع الأول فيها وأي ذلك كان فلا حرج فيه إن شاء الله # وقد زدنا هذا المعنى بيانا في التمهيد # وفيما ذكرنا بعد في القراءة عن مالك والشافعي ما يبين مذهبهما في ذلك # وقال مالك لم أسمع أن السجود يطول في صلاة الكسوف وهو مذهب الشافعي # ورأت فرقة من أهل الحديث تطويل السجود ورواية عن بن عمر # وقال الكوفيون منهم أبو حنيفة والثوري والحسن بن حي صلاة الكسوف كهيئة ~~صلاتنا ركعتان نحو صلاة الصبح ثم الدعاء حتى ينجلي # وهو قول إبراهيم النخعي # وروى محمد قول الكوفيين في صلاة الكسوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ~~حديث أبي بكرة وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمر والنعمان بن بشير وقبيصة ~~الهلالي وعبد الرحمن بن سمرة # PageV02P412 # وقد ذكرنا بعضها في التمهيد وهي آثار مشهورة صحاح إلا أن المصير إلى ~~زيادة من حفظ أولى # فإن قيل إنه قد روي في صلاة الكسوف عشر ركعات في ركعة وثماني ركعات في ~~ركعة وست ركعات في ركعة وأربع ركعات في ركعة فهلا صرت إلى زيادة من زاد في ~~ذلك قيل له تلك آثار معلولة ضعيفة قد ذكرنا عللها في التمهيد # ومن أحسن حديث ذهب إليه الكوفيون حديث أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال ~~صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف نحو صلاتكم يركع ويسجد ~~ركعتين ركعتين ويسأل حتى تجلت # رواه أيوب السختياني وعاصم الأحول عن أبي قلابة # وقال قبيصة الهلالي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انكسفت الشمس أو ~~القمر فصلوا كأحدث صلاة صليتموها مكتوبة # وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في التمهيد # وإنما يصير كل عالم إلى ما روى عن شيوخه ورأى عليه أهل بلده وقد يجوز أن ~~يكون ذلك اختلافا بإباحة ms0819 وتوسعة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة ~~الكسوف مرارا فحكى كل ما رأى كل صادق قد جعلهم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كالنجوم فكلهم في النقل من اقتدى به اهتدى # وقد تكلمنا على معنى هذا الحديث في كتاب بيان العلم بما فيه بيان إن شاء ~~الله # وأما ظن من ظن من الكوفيين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ركوعه ~~ركوعتين في ركعة إلا لرفعه رأسه إلى السماء ليعلم هل تجلت الشمس أم لا فليس ~~ذلك بشيء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل صلاة الكسوف في صحراء قط ~~فيما علمت وإنما صلاها في المسجد وذلك معلوم منصوص عليه في الآثار الصحاح # وقد ذكر بن أبي شيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن # PageV02P413 # حسن بن صالح عن عيسى بن أبي عروة قال كسفت الشمس أو القمر فقال الشعبي ~~عليكم بالمسجد فإنه من السنة # وأجمع العلماء على أن صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة إلا أن ~~الشافعي قال لو نادى مناد لصلاة ليخرج الناس إلى المسجد لم يكن بذلك بأس # واختلفوا في القراءة في صلاة الكسوف فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة ~~والليث بن سعد القراءة فيها سرا # وفي حديث بن عباس في هذا الباب قوله نحو من سورة البقرة دليل على أن ~~القراءة كانت سرا # وروى سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف قال فقام ~~لنا كأطول ما قام بنا قط لا نسمع له صوتا # وروى محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة وعبد الله بن أبي سلمة عن عروة عن ~~عائشة قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فصلى ~~بالناس فقام فأطال القيام فحزرت أنه قرأ سورة البقرة وساق الحديث قال وسجد ~~سجدتين ثم قام فحزرت قراءته أنه قرأ سورة آل عمران # وقد روي عن بن عباس أنه قال في صلاة الكسوف كنت جنب رسول الله صلى الله ~~عليه ms0820 وسلم فما سمعت منه حرفا # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة النهار عجماء # وقد روي عن علي رضي الله عنه أنهم حزروا قراءته بالروم ويسن أو العنكبوت # والذي استحب مالك والشافعي أن يقرأ في الأولى بالبقرة وفي الثانية بآل ~~عمران وفي الثالثة بقدر مائة وخمسين آية من البقرة وفي الرابعة بقدر خمسين ~~آية من البقرة وفي كل واحدة أم القرآن # وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف # ورووا عن علي بن أبي طالب أنه جهر # ذكره وكيع قال حدثنا سفيان عن الشيباني عن الحكم عن حنش الكناني أن عليا ~~جهر بالقراءة في الكسوف # PageV02P414 # قال وكيع وحدثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~صلى في كسوف ركعتين فقرأ في إحداهما بالنجم # قال وكيع وحدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن الماجشون قال سمعت أبان ~~بن عثمان قرأ في الكسوف (سأل سائل) المعارج 1 # قال أبو بكر حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عبد الله بن ~~عيسى قال صلى بنا عبد الرحمن بن أبي ليلى حين انكسف القمر مثل صلاتنا هذه ~~في رمضان فقرأ في أول ركعة ب يس # ورووا عن زيد بن أرقم والبراء بن عازب وعبد الله بن يزيد الخطمي أنهم ~~جهروا بالقراءة في الكسوف # وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه واحتجا بحديث سفيان بن حسين عن ~~الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في صلاة ~~كسوف الشمس # وسفيان بن حسين ليس بالقوي # وقد تابعه على ذلك عن الزهري عبد الرحمن بن نمر وسليمان بن كثير # وكلهم لين الحديث في الزهري # وقد تقدم حديث بن إسحاق عن هشام بن عروة وعبد الله بن أبي سلمة عن عروة ~~عن عائشة بما يعارض حديث سفيان بن حسين ومن تابعه ويدفعه # ومن حجة من قال بالجهر في صلاة الكسوف إجماع العلماء على أن كل صلاة ~~سنتها أن تصلى ms0821 في جماعة من الصلوات المسنونات فسنتها الجهر كالعيدين ~~والاستسقاء قالوا فكذلك الكسوف # قال الطبري إن شاء جهر في صلاة الكسوف وإن شاء أسر وإن شاء قرأ في كل ~~ركعة مرتين وركع فيها ركوعين وإن شاء أربع قراءات وركع أربع ركعات وإن شاء ~~ثلاث ركعات في كل ركعة وإن شاء ركعتين كصلاة النافلة # قال أبو عمر أحسن أبو جعفر رحمه الله # واختلف الفقهاء أيضا في وقت صلاة الكسوف وهل تصلى في كل النهار أم لا ~~فروى بن وهب عن مالك قال لا تصلى الكسوف إلا في حين تجوز فيه الصلاة ~~النافلة فإن كسفت في غير حين صلاة لم يصلوا فإن جاز وقت الصلاة ولم تنجل ~~صلوا فإن تجلت قبل ذلك لم يصلوا # PageV02P415 # وروى بن القاسم عنه قال لا أرى أن تصلى الكسوف بعد الزوال وإنما سنتها أن ~~تصلى ضحى إلى الزوال # وقال الليث بن سعد تصلى الكسوف نصف النهار لأن نصف النهار لا يكاد يثبت ~~لسرعة الشمس # قال الليث حججت سنة ثلاث عشرة ومائة وعلى الموسم سليمان بن هشام وبمكة ~~عطاء بن أبي رباح وبن أبي مليكة وبن شهاب وعكرمة بن خالد وعمرو بن شعيب ~~وقتادة وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية فكسفت الشمس بعد العصر فقاموا قياما ~~يدعون الله في المسجد فقلت لأيوب بن موسى ما لهم لا يصلون فقد صلى النبي ~~صلى الله عليه وسلم في الكسوف فقال النهي جاء في الصلاة بعد العصر فلذلك لا ~~يصلون والنهي يقطع الأمر # وقال أبو حنيفة وأصحابه والطبري لا تصلى صلاة الكسوف في الأوقات المنهي ~~عنها # وقال الشافعي تصلى صلاة الكسوف في كل وقت نصف النهار وبعد العصر وهو قول ~~أبي ثور # وحجتهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عن الصلاة بعد العصر ~~والصبح إلا عن النافلة المبتدأة لا عن المكتوبات ولا عن الصلوات المسنونات # وقد تقدم هذا المعنى واضحا في باب الأوقات # وقال إسحاق تصلى صلاة الكسوف في كل وقت إلا في حين طلوع الشمس وغروبها # وقال إسحاق ms0822 في صلاة الكسوف إن شاء أربع ركعات في ركعتين وإن شاء ست ركعات ~~في ركعتين كل ذلك مؤتلف يصدق بعضه بعضا لأنه إنما كان يزيد في الركوع إذا ~~لم ير الشمس قد تجلت فإذا تجلت سجد # قال ولا يزاد على هذه الركعات لأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أكثر ~~من ذلك # واختلفوا أيضا في صلاة كسوف القمر # فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما لا يجمع في صلاة كسوف القمر ولكن يصلي ~~الناس أفرادا ركعتين ركعتين كسائر الصلوات # والحجة لهم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في بيته أفضل إلا ~~المكتوبة وخص صلاة # PageV02P416 # كسوف الشمس بالجمع لها ولم يفعل ذلك في صلاة القمر فخرجت صلاة كسوف الشمس ~~بدليلها وما ورد من التوقيت فيها وبقيت صلاة القمر على أصل ما عليه النوافل # وقال الليث بن سعد لا يجمع في صلاة القمر ولكن الصلاة فيها كهيئة الصلاة ~~في كسوف الشمس # وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة ذكره بن وهب عنه وقال ذلك لقول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك فادعوا إلى الصلاة # وقال الشافعي أصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري وسائر أهل ~~الحديث في كسوف القمر كهي في كسوف الشمس سواء # وهو قول الحسن وإبراهيم وعطاء # وحجتهم في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان ~~من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله ~~عز وجل # قال الشافعي رحمه الله فكان الذكر الذي فزع إليه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عند كسوف الشمس هي الصلاة المذكورة فكذلك خسوف القمر تجمع الصلاة ~~لخسوفه كهي عند كسوف الشمس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بينهما ~~في الذكر وقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ~~يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا وفي حديث آخر ~~فصلوا حتى يكشف ما بكم وفي حديث آخر فافزعوا إلى الصلاة ms0823 # وقد عرفنا كيف الصلاة عند إحداهما فكان دليلا على الصلاة عند الأخرى # قال أبو عمر روي عن عثمان بن عفان وبن عباس أنهما صليا في خسوف القمر ~~جماعة ركعتين في كل ركعة ركوعان مثل قول الشافعي # واختلفوا أيضا في الخطبة بعد صلاة الكسوف # فقال الشافعي ومن اتبعه وهو قول إسحاق والطبري يخطب بعد الصلاة في الكسوف ~~كالعيدين والاستسقاء # واحتج الشافعي بحديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في حديث ~~الكسوف وفيه ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله # PageV02P417 # وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت ~~أحد ولا لحياته الحديث وبه احتج كل من رأى الخطبة في الكسوف # وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما لا خطبة في كسوف الشمس # واحتج بعضهم في ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خطب الناس ~~لأنهم قالوا إن الشمس كسفت لموت إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك ~~خطبهم يعرفهم أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته # وكان مالك والشافعي لا يريان الصلاة عند الزلزلة ولا عند الظلمة والريح ~~الشديد # ورآها جماعة من أهل العلم منهم أحمد وإسحاق وأبو ثور # وروي عن بن عباس أنه صلى في الزلزلة # وقال بن مسعود إذا سمعتم هادا من السماء فافزعوا إلى الصلاة # وقال أبو حنيفة من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج # قال أبو عمر لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح أن الزلزلة ~~كانت في عصره ولا صحت عنه فيها سنة وقد كانت أول ما كانت في الإسلام على ~~عهد عمر فأنكرها وقال أحدثتم والله لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم # رواه بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن صفية قالت زلزلت المدينة ~~على عهد عمر حتى اصطكت السور فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما أسرع ما ~~أحدثتم والله لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم # وروى حماد بن سلمة عن عبد ms0824 الله بن الحارث قال زلزلت الأرض بالبصرة فقال ~~بن عباس والله ما أدري أزلزلت الأرض أم بي أرض فقام بالناس فصلى مثل صلاة ~~الكسوف # وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مالك رأيناك تكعكعت فمعناه عند أهل ~~اللغة احتبست وتأخرت # وقال الفقهاء معناه تقهقرت # والمعنى واحد متقارب # وقال متمم بن نويرة # (ولكنني أمضي على ذاك مقدما ... إذا بعض من لاقى الرجال تكعكعا # PageV02P418 # وأما قوله صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة ورأيت النار فإن الآثار في ~~رؤيته لهما كثيرة وقد رآهما مرارا على ما جاءت عنه الآثار عنه صلى الله ~~عليه وسلم وعند الله علم كيفية رؤيته لهما # فيمكن أن يتمثلا له فينظر إليهما بعيني وجهه كما مثل له بيت المقدس حين ~~كذبه الكفار في الإسراء فنظر إليه وجعل يخبرهم عنه # وممكن أن يكون ذلك برؤية القلب قال الله عز وجل (وكذلك نرى إبراهيم ملكوت ~~السموت والأرض وليكون من الموقنين) الأنعام 75 # واختلف أهل التفسير في تأويل ذلك # فقال مجاهد فرجت له السماوات فنظر إلى ما فيهن حتى انتهى بصره إلى العرش ~~وفرجت له الأرضون السبع فنظر إلى ما فيهن # ذكره حجاج عن بن جريج قال أخبرني القاسم بن أبي بزة عن مجاهد # وذكر معمر عن قتادة قال ملكوت السماوات الشمس والقمر والنجوم وملكوت ~~الأرض الجبال والشجر والبحار # والظاهر في حديث مالك في هذا الباب أنه رأى الجنة والنار رؤية عين والله ~~أعلم وتناول من الجنة عنقودا على حسب ما جاء في الحديث ويؤيد ذلك قوله فلم ~~أر كاليوم منظرا قط وحق النظر إذا أطلقوا الرؤية إلا أن يتعدى بهما رؤية ~~العين إلا بدليل لا يحتمل تأويلا # وفي ذلك دليل أيضا على أن الجنة والنار مخلوقتان # وقد أوردنا في التمهيد من الآثار الدالة على ذلك الشاهدة به ما فيه كفاية # وأما قوله اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها المساكين واطلعت في النار ~~فرأيت أكثر أهلها النساء فإنه قد روي عنه صلى الله عليه وسلم هذا المعنى من ~~وجوه شتى متواترة ms0825 # منها حديث أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت على ~~باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب ~~النار فقد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء # وهذا أثبت ما يروى من الآثار # PageV02P419 # وقد ذكرنا إسناده في التمهيد # وأما قوله قالوا لم يا رسول الله قال بكفرهن قيل أيكفرن بالله قال ويكفرن ~~العشير ويكفرن الإحسان # فهكذا رواية يحيى ويكفرن العشير بالواو والمحفوظ فيه عن مالك من رواية بن ~~القاسم والقعنبي وبن وهب وعامة رواة الموطأ قال يكفرن العشير بغير واو وهو ~~الصحيح في الرواية والظاهر من المعنى # وأما رواية يحيى فالوجه فيها والله أعلم أن يكون السائل لما قال أيكفرن ~~بالله لم يجبه على قوله ذلك جوابا مكشوفا لإحاطة العلم أن من النساء من ~~يكفرن بالله كما من الرجال من يكفر بالله فكأنه قال ومع إيمانهن بالله ~~يكفرن العشير والإحسان ولم يجاوبه عن كفرهن بالله لأنه قصد إلى غير ذلك # ألا ترى قوله للنساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار # وقد ذكرنا الحديث بذلك في التمهيد # وأما قوله يكفرن العشير ويكفرن الإحسان فالعشير في هذا الموضع عند أهل ~~العلم الزوج # والمعنى عندهم في ذلك كفر النساء لحسن معاشرة الزوج ثم عطف على ذلك كفرهن ~~بالإحسان جملة في الزوج وغيره # وقال أهل اللغة الخليط من المعاشرة والمخالطة # ومنه قول الله عز وجل (لبئس المولى ولبئس العشير) الحج 13 # قال الشاعر # (فتلك التي لم يشكها في خليفة ... عشير وهل يشكو الكريم عشير) وقال آخر # (سلا هل قلاني من عشير صحبته ... وهل ذم رحلي في الرفاق دخيل) وقد ذكرنا ~~في التمهيد من طرق قوله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل إلى امرأة ~~لا تعرف حق زوجها ولا شكره وهي لا تستغني عنه # PageV02P420 # والأحاديث في هذا المعنى كثيرة # وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة ~~عائذا بالله من ms0826 عذاب القبر فكثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يستعيذ من عذاب الله ومن فتنة القبر وأهل السنة والجماعة مصدقون بفتنة ~~القبر وعذاب القبر لتوافر الأخبار بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم # وقد أثبتنا منها في التمهيد بما فيه شفاء والحمد لله # وأما قوله خسفت الشمس فالخسوف عند أهل اللغة ذهاب لونها # وأما الكسوف فتغير لونها # قالوا يقال بئر خسيف إذا ذهب ماؤها وفلان كاسف اللون أي متغير اللون إلى ~~الصفرة # وقد قيل الكسوف والخسوف بمعنى واحد # (2 ### | باب ما جاء في صلاة الكسوف) ### | 417 - # ذكر فيه مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر ~~الصديق أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس ~~فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلى فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو ~~السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت برأصها أن نعم قالت فقمت حتى ~~تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي الماء فحمد الله رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا ~~حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من ~~فتنة الدجال (لا أدري أيتهما قالت أسماء) يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا ~~الرجل فأما المؤمن أو الموقن (لا أدري أي ذلك قالت أسماء) فيقول هو محمد ~~رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال له نم صالحا ~~قد علمنا إن كنت لمؤمنا وأما المنافق أو المرتاب (لا أدري أيتهما قالت ~~أسماء) فيقول لا # PageV02P421 # أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته # فيه من الفقه أن كسوف الشمس يصلى له وقد تقدم بيان ذلك والحمد لله # وفيه أن الشمس إذا كسفت بأقل شيء منها وجبت الصلاة لذلك على سنتها # ألا ترى إلى قول أسماء ما للناس وأشارت لها عائشة بيدها نحو السماء فلو ~~كان كسوفا بينا ما خفي عن أسماء ولا غيرها ms0827 حتى تحتاج أن يشار إلى السماء ~~وقد استدل على هذا الحديث بعض أصحابنا في سر القراءة في صلاة الكسوف # وفيه أن المصلي إذا كلم أشار وسبح ولم يتكلم لأن الكلام ممنوع منه في ~~الصلاة # وفيه أن النساء يسبحن إذا نابهن شيء في الصلاة # وذلك حجة لمالك على من قال إن سنتهن التصفيق # وقد مضى قوله صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنما ~~التصفيق للنساء # وقوله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في بابه من هذا ~~الكتاب # وفيه أن إشارة المصلي برأسه وبيده لا بأس بها # وأما قولها فقمت حتى تجلاني الغشي بمعنى أنها قامت حتى غشي عليها # وفي ذلك دليل على طول القيام في صلاة الكسوف # وأما قوله فحمد الله وأثنى عليه فذلك كان بعد الفراغ من الصلاة # وقد تقدم في الباب قبل هذا اختلاف الفقهاء في الخطبة بعد صلاة الكسوف # ومضى القول في رؤيته للجنة والنار بما يغني عن إعادته # PageV02P422 # وأما قوله إنكم تفتنون في قبوركم فإنه أراد فتنة الملكين منكر ونكير حين ~~يسألان العبد من ربك وما دينك ومن نبيك فالآثار بذلك متواترة وأهل السنة ~~والجماعة وهم أهل الحديث والرأي في أحكام شرائع الإسلام كلهم مجمعون على ~~الإيمان والتصديق بذلك إلا أنهم لا يتكلفون فيه شيئا ولا ينكره إلا أهل ~~البدع # روى شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى (يثبت الله الذين ءامنوا بالقول ~~الثابت في الحيوة الدنيا وفي الأخرة) إبراهيم 27 قال في القبر إذا سئل من ~~ربك وما دينك ومن نبيك ورواه الأعمش عن سعد بن عبيدة عن البراء موقوفا # وفي الحديث الطويل حديث الأعمش ويونس بن جناب عن بن عمر وعن زاذان عن ~~البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة المؤمن من يعاد روحه إلى جسده وأنه ~~يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه ويدخل عليه ملكان فيقولان له ما دينك ~~فيقول الإسلام ms0828 فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول وأي رجل فيقولان ~~محمد فيقول أشهد أنه رسول الله فينهرانه ويقولان له ما يدريك فيقول إني ~~قرأت كتاب الله فصدقت به وآمنت قال فهي آخر فتنة تعرض على المؤمن وذلك قول ~~الله عز وجل (يثبت الله الذين ءامنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا وفي ~~الآخرة) إبراهيم 27 وذكر الحديث # وفيه في المنافق فينهرانه انتهارا شديدا ويقولان من ربك وما دينك ومن ~~نبيك فيقول لا أدري فيقولان لا دريت ولا تليت وساق تمام الخبر # وقد ذكرناه في التمهيد إلى آثار ثابتة صحاح وردت بمعناه والآثار الواردة ~~أيضا بأن اليهود تعذب في قبورها # PageV02P423 # كل ذلك ذكرناه هناك وأوضحنا الفرق بين عذاب القبر وفتنة القبر وأن الفتنة ~~للمؤمن والعذاب للمنافق والكافر وأوردنا فيه من الآثار ما بان به ذلك ~~والحمد لله # وللفتنة وجوه في اللغة مذكورة هناك أيضا # وفي قوله في حديث مالك مثل أو قرب من فتنة الدجال على أنهم كانوا يراعون ~~الألفاظ في الحديث المسند وقد أفردنا لهذا المعنى بابا في كتاب بيان العلم ~~وفضله وذكرنا اختلاف العلماء في ذلك # وأما مالك فكان لا يجيز الإخبار بالمعاني في حديث رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لمن قدر على الإتيان بالألفاظ # روى الحارث بن مسكين عن يوسف بن عمرو عن بن وهب قال سمعت مالكا سئل عن ~~المسائل إذا كان المعنى واحدا والكلام مختلفا فقال لا بأس به إلا الأحاديث ~~التي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # وأما قوله وأما المنافق والمرتاب فإنما هو شك من المحدث # وكذلك قالت فاطمة بنت المنذر لا أدري أي ذلك قالت أسماء # والمنافق كافر أظهر الإيمان واعتقد الكفر والمرتاب الشاك # PageV02P424 # (13 ### | كتاب صلاة الاستسقاء) # (1 ### | باب العمل في الاستسقاء) ### | 418 - # مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عباد بن ~~تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل ms0829 القبلة # هكذا روى مالك هذا الحديث بهذا الإسناد وهذا اللفظ لم يذكر فيه الصلاة لم ~~يختلف رواة الموطأ في ذلك عليه فيما علمت إلا أن إسحاق بن عيسى روى هذا ~~الحديث عن مالك فزاد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالاستسقاء ~~في الصلاة قبل الخطبة ولم يقل حول رداءه # ذكره النسائي في مسند حديث مالك عن زكريا بن يحيى عن مروان بن عبد الله ~~عن إسحاق ولم يقل ذلك عنه أحد فيما علمت غيره # ورواه سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر فذكر فيه الصلاة # ورواه بن شهاب وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عمه ~~عبد الله بن زيد عن عاصم الأنصاري المازني وذكرا فيه الصلاة # وقد ذكرنا الأحاديث بذلك من طرق في التمهيد # وليس في تقصير من قصر عن ذكر الصلاة حجة على من ذكرها والحجة في # PageV02P425 # قول من أثبت وحفظ ومن أحسن الناس سياقة لهذا الحديث الزهري # حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن بكير قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ~~عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ~~يستسقي فاستقبل القبلة فصلى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة وحول رداءه ورفع ~~يديه واستسقى واستقبل القبلة # وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بن وضاح قال حدثنا ~~أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن بن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم ~~عن عمه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فاستقبل القبلة وولى ظهره ~~الناس وحول رداءه وصلى ركعتين وجهر بالقراءة # أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد ~~بن تميم عن عمه أن ms0830 النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وصلى ركعتين وقلب رداءه # وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن ~~شعيب قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن يحيى بن ~~سعيد وهو الأنصاري عن أبي بكر بن محمد بن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن ~~زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فصلى ركعتين واستقبل القبلة # وقال أبو عمر أجمع العلماء على أن الخروج للاستسقاء والبروز عن المصر ~~والقرية إلى الله عز وجل بالدعاء والضراعة في نزول الغيث عند احتياجه سنة ~~مسنونة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملها الخلفاء بعده # واختلفوا في الاستسقاء في الصلاة # فقال أبو حنيفة ليس في الاستسقاء صلاة ولكن يخرج الإمام بالناس ويدعون ~~الله عز وجل # وروي ذلك عن طائفة من التابعين منهم إبراهيم النخعي وغيره # ذكر أبو بكر قال حدثنا جرير بن المغيرة عن أسلم العجلي قال خرج أناس ~~يستسقون وخرج إبراهيم معهم فلما فرغوا قاموا يصلون فرجع إبراهيم ولم يصل ~~معهم # PageV02P426 # وحجتهم حديث مالك وما كان مثله لم يذكروا فيه الصلاة # منها ما ذكره أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر ~~بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال خرج رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي فلما دعا يستقبل القبلة وحول ~~رداءه لم يذكر صلاة مثل حديث مالك سواء # واحتجوا أيضا بأن عمر بن الخطاب خرج يستسقي فلم يصل # ذكره أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عيسى بن حفص بن عاصم عن عطاء بن أبي ~~مروان الأسلمي عن أبيه قال خرجنا مع عمر بن الخطاب نستسقي فما زاد على ~~استسقاء # وقال حدثنا وكيع عن مطرف بن طريف عن الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه خرج يستسقي فصعد المنبر فقال استغفروا الله ربكم إنه كان غفارا يرسل ~~السماء عليكم مدرارا ms0831 ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ~~واستغفروا ربكم إنه كان غفارا ثم نزل فقالوا يا أمير المؤمنين لو استسقيت ~~فقال لقد طلبته بمجاديح السماء الذي ينزل فيها القطر # وروى سفيان بن عيينة قال حدثنا مطرف بن طريف عن الشعبي أن عمر خرج يستسقي ~~بالناس فلم يزد على الاستغفار حتى رجع فقالوا ما رأيناك استسقيت فقال عمر ~~لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي ينزل بها القطر ثم قرأ (فقلت استغفروا ~~ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا) نوح 10 11 # قال أبو عمر ليس في هذا الحديث عن عمر أنه لم يصل ولا أنه لم ير الصلاة ~~وإنما فيه صفة الدعاء في الاستسقاء وليس من لم يشهر حجة على من شهر وحفظ ~~وقد روي عن عمر أنه خطب في الاستسقاء قبل الصلاة # وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وسائر فقهاء الأمصار صلاة الاستسقاء ~~سنة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة # وقال الليث بن سعد الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة # وقاله مالك ثم رجع عنه إلى أن الخطبة بعد الصلاة كالعيدين وعليه جماعة ~~الفقهاء # PageV02P427 # وقال مالك والشافعي يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين يفصل بينهما بالجلوس # وقال أبو يوسف ومحمد يخطب خطبة واحدة # وقال عبد الرحمن بن مهدي يخطب خطبة خفيفة يعظهم ويحثهم على الخير # وقال الطبري إن شاء خطب واحدة وإن شاء اثنتين # وقال الشافعي والطبري يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيد # وهو قول بن عباس وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن محمد بن ~~عمرو بن حزم # وقال داود إن شاء كبر كما يكبر في العيدين وإن شاء كبر تكبيرة واحدة كما ~~يكبر في سائر الصلوات تكبيرة واحدة للافتتاح # وقد روي عن أحمد بن حنبل مثل قول الشافعي # وحجة من قال التكبير فيها كالتكبير في صلاة العيد حديث بن عباس أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم صلى فيها ركعتين كما يصلي في العيد # وقد ذكرناه بإسناده وتمام ألفاظه في التمهيد # وليس عندي فيه حجة ms0832 من جهة الإسناد ولا من جهة المعنى لأنه يمكن أن يكون ~~التشبيه فيه بصلاة العيدين من جهة الخطبة إلا أن بن عباس رواه وعمل ~~بالتكبير كصلاة العيد بمعنى ما روى وقد تابعه من ذكرنا معه # وقال الشافعي ومالك وأصحابهما يحول الإمام رداءه عند فراغه من الخطبة ~~يجعل اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين ويحول الناس أرديتهم إذا ~~حول الإمام رداءه كما حول الإمام # هذا قول الشافعي بالعراق وقال بمصر ينكس الإمام رداءه فيجعل أعلاه أسفله ~~ويجعل ما منه على منكبه الأيمن على منكبه الأيسر # PageV02P428 # قال وإن جعل ما على يمينه على يساره ولم ينكبه أجزأه # وقال الليث بن سعد يحول الإمام رداءه ولا يحول أرديتهم وهو قول محمد بن ~~الحسن وكذلك قال أبو يوسف إلا أنه قال يحوله الإمام إذا مضى صدر من الخطبة # وقال الشافعي يحول رداءه وهو مستقبل القبلة في الخطبة الثانية عند فراغه ~~منها أو قرب ذلك ويحول الناس # قال أبو عمر قوله في الحديث وحول رداءه يقتضي ما عليه جمهور الفقهاء من ~~تحويل ما على اليمين منه على الشمال # وقد روي ذلك منصوصا عن النبي صلى الله عليه وسلم # أخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى ~~بن سعيد والمسعودي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن ~~عمه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى المصلى ~~يستسقي فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين وزاد المسعودي قلت لأبي بكر ~~أجعل الشمال على اليمين أم جعل أعلاه أسفله قال بل جعل الشمال على اليمين ~~واليمين على الشمال # وأما الذي ذهب إليه الشافعي فإنما يوجد في حديث عمارة بن غزية عن عباد بن ~~تميم عن عبد الله بن زيد قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ~~خميصة له سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها ms0833 فيجعله أعلاها فلما ثقلت عليه قلبها ~~على عاتقه # ففي هذا الحديث دليل على أن الخميصة لو لم تثقل عليه لنكسها وجعل أعلاها ~~أسفلها # ذكره الشافعي عن الدراوردي عن عمارة بن غزية # وذكره أبو داود عن قتيبة بن سعيد عن الدراوردي # ولا أعلم خلافا أن الإمام يحول رداءه وهو قائم ويحول الناس وهم جلوس # والخروج إلى الاستسقاء وقت خروج الناس إلى العيد عند جماعة العلماء إلا ~~أبا # PageV02P429 # بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فإنه قال الخروج إليها عند زوال الشمس # واختلف العلماء في خروج أهل الذمة إلى الاستسقاء فأجاز ذلك بعضهم وممن ~~أجازه مالك وبن شهاب ومكحول # وقال بن المبارك إن خرجوا عزل بهم عن مصلى المسلمين # وقال إسحاق لا يؤمروا بالخروج إلا ينهوا عنه # وكرهت طائفة من أهل العلم خروجهم إلى الاستسقاء منهم أبو حنيفة والشافعي ~~وأصحابهما # قال الشافعي فإن خرجوا متميزين لم أمنعهم # وقال محمد بن الحسن لا يتقرب إلى الله عز وجل ويرجى ما عنده من الخير ~~بدعاء أهل الكفر # وكلهم كره خروج النساء الشواب إلى الاستسقاء ورخصوا في خروج العجائز # ولم يختلفوا في الجهر في صلاة الاستسقاء # وقال مالك لا بأس أن يستسقى في العام الواحد مرة أو مرتين إذا احتاجوا ~~إلى ذلك # وقال الشافعي إن لم يسقوا ذلك أحببت أن يتابع الاستسقاء ثلاثة أيام يصنع ~~في كل منها كما صنع في الأول # وقال إسحاق لا يخرجون إلى الجبان إلا مرة واحدة ولكن يجتمعون في مساجدهم ~~فإذا فزعوا من الصلاة ذكروا الله عز وجل ودعوا أو يدعو الإمام يوم الجمعة ~~على المنبر ويؤمن الناس # (2 ### | باب ما جاء في الاستسقاء) ### | 419 - # ذكر فيه عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت # قد ذكرنا معنى هذا الحديث متصلا في التمهيد # وإنما فيه ضرب من الدعاء في الاستسقاء والدعاء في ذلك كثير مختلف # PageV02P430 # الألفاظ متفق المعاني في الرغبة والضراعة إلى الله عز وجل ms0834 في فضله وغوث ~~عباده برحمته # وإنما ذكر مالك هذا الباب بعد الذي قبله لأنه أفرد الأول بسنة الاستسقاء ~~من الصلاة وغيرها على حسب ما أوردنا فيه وأفرد هذا بمعنى الدعاء لأن ~~الاستسقاء هو طلب الماء من الله تعالى والدعاء إليه فيه # ومن أحسن ما روي في ذلك حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ~~في الاستسقاء فقال اللهم اسقينا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار ~~عاجلا غير آجل قال فأطبقت عليهم السماء # وحديث بن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول ~~الله لقد جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل فصعد المنبر ~~فحمد الله ثم قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا مريئا طبقا غدقا عاجلا غير ~~رائت ثم نزل فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قال قد أحييتنا # وقد ذكرنا أسانيد هذين الحديثين في التمهيد # وروى بن لهيعة عن عقيل عن بن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لما قضى صلاته في الاستسقاء استقبل القوم بوجهه وقلب رداءه ثم جثى على ~~ركبتيه ورفع يديه وكبر تكبيرة قبل أن يستسقي ثم قال اللهم اسقنا وأغثنا ~~الله اسقنا غيثا مغيثا رحبا ربيعا وجدا طبقا غدقا مغدقا مريعا عاما هنيئا ~~مريئا مربعا وابلا شاملا مسبلا نجلا دائما دررا نافعا غير ضار عاجلا غير ~~رائث تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر منا والباد اللهم ~~أنزل علينا في أرضنا زينتها وسكنها وأنزل علينا من السماء ماء طهورا تحيي ~~به بلدا ميتا وأناسي كثيرا # وروى سفيان بن عيينة عن عمر بن سعيد أخي سفيان بن منصور بن المعتمر عن ~~سالم بن أبي الجعد قال قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ~~رسول الله إنك دعوت على مضر بالسنة فما يغط لهم بعير فقال صلى الله عليه ~~وسلم اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريعا طيعا مجللا عاجلا غير رائت ms0835 نافعا ~~غير ضار فما مضى ذلك اليوم حتى مطروا فما مضت السابعة حتى أعطنوا في العشب # PageV02P431 ### | 420 - # وأما حديث مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس قال جاء رجل إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله ~~فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة قال فجاء ~~رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله! تهدمت البيوت ~~وانقطعت السبل وهلكت المواشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ظهور ~~الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فانجابت عن المدينة انجياب ~~الثوب # فقد روي عن أنس من وجوه كثيرة بمعان متفاوتة حسان قد ذكرنا بعضها في ~~التمهيد # ومن أكملها معنى وأحسنها ألفاظا وسياقة حديث مسلم الملائي عن أنس قال جاء ~~أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد أتيناك وما لنا ~~بعير يثط ولا صبي يصطبح وأنشد # (أتيناك والعذراء يدمى لبانها ... وقد شغلت أم الصبي عن الطفل # PageV02P432 # (وألقى بكفيه الفتى استكانة ... من الجوع ضعفا ما يمر وما يحلي) # (ولا شيء مما يأكل الناس عندنا ... سوى الحنظل العامي والعلهز الفسل) # (وليس لنا إلا إليك فرارنا ... وأين فرار الناس إلا إلى الرسل) قال صاحب ~~العين العلهز اسم للنرجس ويقال للياسمين # فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى صعد المنبر فحمد الله ~~وأثنى عليه ورفع يديه إلى السماء فقال اللهم اسقنا غيثا مريعا غدقا طبقا ~~عاجلا غير رائت نافعا غير ضار تملأ به الضرع وتنبت به الزرع وتحيي به الأرض ~~بعد موتها وكذلك تخرجون # قال فما رد رسول الله يديه إلى نحره حتى التقت السماء بأرواقها وجاء أهل ~~البطانة يضجون يا رسول الله الغرق الغرق فرفع يده إلى السماء وقال اللهم ~~حوالينا ولا علينا فانجاب السحاب عن المدينة حتى أحدق بها كالإكليل فضحك ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال لله أبو طالب! لو كان ms0836 ~~حيا قرت عيناه من الذي ينشدنا قوله فقام علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله ~~كأنك أردت قوله # (وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ... ثمال اليتامى عصمة للأرامل) # يلوذ به الهلاك من آل هاشم ... فهم في نعمة وفواضل) # (كذبتم وبيت الله يبزى محمد ... ولما نقاتل دونه ونناضل) # (ونسلمه حتى نصرع حوله ... ونذهل عن أبنائنا والحلائل) فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أجل فقام رجل من كنانة فقال # (لك الحمد ممن شكر ... سقينا بوجه النبي المطر) فذكر الأبيات على حسب ما ~~كتبتها في التمهيد # PageV02P433 # وقد روى حديث أنس هذا عنه ثابت البناني وحميد الطويل وإسحاق بن عبد الله ~~بن أبي طلحة ليس في حديث واحد شيء من الشعر وإنما هي على نحو حديث مالك # وروى الليث بن سعد هذا الحديث عن سعيد المقبري عن شريك بن أبي نمر عن أنس ~~قال بينا نحن في المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قام ~~رجل فقال يا رسول الله تقطعت السبل وهلكت الأموال وأجدبت البلاد فادع الله ~~أن يسقينا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حذاء وجهه وقال اللهم ~~اسقنا وذكر نحو حديث مالك إلا أنه قال حوالينا ولا علينا ولكن الجبال ~~ومنابت الشجر فتفرق السحاب فما نرى منه شيئا # وأما قوله في حديث مالك والآكام فهي الكدى والجبال من التراب وهي جمع ~~أكمة مثل رقبة ورقاب وعتبة وعتاب وقد تجمع على آكام مثل آجام # ومنابت الشجر مواضع المرعى حيث ترعى البهائم # وانجياب الثوب انقطاع الثوب يعني الخلق يقول صارت السحابة قطعا وانكشفت ~~عن المدينة كما ينكشف الثوب عن الشيء يكون عليه # وفي الحديث أيضا ما يدل على الدعاء في الاستصحاء عند نوال الغيث كما ~~يستسقى عند احتباسه # وينبغي لمن استصحا أن لا يدعو في رفع الغيث جملة ولكن اقتداء بالنبي عليه ~~السلام وما أدب به أمته في ذلك بقوله اللهم حوالينا ولا علينا ثم بين ذلك ~~بقوله منابت الشجر وبطون الأودية يعني حيث لا يخشى هدم بيت ms0837 ولا هلاك حيوان ~~ولا نبات # وروينا من وجوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج يستسقي فخرج معه ~~العباس فقال اللهم إنا نتقرب إليك بعم نبيك ونستشفع به فاحفظ فينا نبيك كما ~~حفظت الغلامين لصلاح أبيهما وأتيناك مستغفرين مستشفعين ثم أقبل على الناس ~~فقال (استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا) إلى قوله ~~(أنهرا) نوح 10 21 ثم قام العباس وعيناه تنضحان فطال عمر ثم قال اللهم أنت # PageV02P434 # الراعي لا تهمل الضالة ولا تدع الكسير بدار مضيعة فقد ضرع الصغير ورق ~~الكبير وارتفعت إليك الشكوى وأنت تعلم السر وأخفى اللهم فأغثهم بغياثك من ~~قبل أن يقنطوا فيهلكوا فلا ييئس من روح الله إلا القوم الكافرون فنشأت ~~طريرة من سحاب فقال الناس ترون ترون! ثم تلاءمت واستتمت ومشت فيها ريح ثم ~~هدت ودرت فوالله ما برحوا حتى اعتقلوا الحذاء وقلصوا المآزر وطفق الناس ~~بالعباس يمسحون أركانه ويقولون هنيئا لك يا أبا الفضل # أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا الخشني قال حدثنا أحمد بن ~~أبي عمر قال حدثنا بن عيينة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ~~سعيد بن المسيب قال حدثنا من حضر مع عمر بن الخطاب فقال للعباس بن عبد ~~المطلب ماذا بقي من نوء الثريا فقال العباس العلماء يزعمون أنها تعترض في ~~الأفق بعد سقوطها سبعا قال فما مضت سابعة حتى مطروا # وأما قول مالك فيمن فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة إن شاء صلاها في ~~بيته # PageV02P435 # وإن شاء في المسجد وإن شاء ترك فلأن السنن لا تقضى لزاما فتشبه الفرائض ~~وهي فعل خير يخرج من قضاها # (3 ### | باب الاستمطار بالنجوم) ### | 421 - # مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد ~~بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ~~بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال ~~أتدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم ms0838 قال قال أصبح من عبادي مؤمن ~~بي وكافر بي فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ~~وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب # الحديبية موضع معروف في آخر الجبل وأول الحرم وفيه كان الصلح بين قريش ~~وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه كانت بيعة الرضوان تحت الشجرة # وأما قوله على إثر سماء فإنه يعني بالسماء المطر والغيث وهي استعارة حسنة ~~معروفة للعرب # قال حسان بن ثابت # (عفت ذات الأصابع فالجواء ... إلى عذراء منزلها خلاء) # ديار من بني الحسحاس قفر ... تعفيها الروامس والسماء) يعني ماء السماء # وقال غيره فأفرط في المجاز وفي الاستعارة # (إذا نزل السماء بأرض قوم ... رعيناه وإن كانوا غضابا # PageV02P436 # وأما قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن ~~بي وكافر فمعناه عندي على وجهين # (أحدهما) أن القائل مطرنا بنوء كذا أي بسقوط نجم كذا أو بطلوع نجم كذا إن ~~كان يعتقد أن النوء هو المنزل للمطر والخالق له والمنشئ للسحاب من دون الله ~~فهذا كافر كفرا صريحا ينقل عن الملة وإن كان من أهلها استتيب فإن رجع إلى ~~ذلك إلى الإيمان بالله وحده وإلا قتل إلى النار # وإن كان أراد أن الله عز وجل جعل النوء علامة للمطر ووقتا له وسببا من ~~أسبابه كما تحيى بالأرض الماء بعد موتها وينبت به الزرع ويفعل به ما يشاء ~~من خليفته فهذا مؤمن لا كافر ويلزمه مع هذا أن يعلم أن نزول الماء لحكمة ~~الله تعالى ورحمته وقدرته لا بغير ذلك لأنه مرة ينزله بالنوء ومرة بغير نوء ~~كيف يشاء لا إله إلا هو # والذي أحب لكل مؤمن أن يقول كما قال أبو هريرة # مطرنا بفضل الله ورحمته ويتلو الآية إن شاء # روى بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بن عباس في قوله عز وجل (وتجعلون رزقكم ~~أنكم تكذبون) الواقعة 82 قال ذلك في الأنواء وهو قول جماعة أهل التفسير ~~للقرآن # وروى سفيان ms0839 بن عيينة عن إسماعيل بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ~~رجلا في بعض أسفاره يقول مطرنا ببعض عثانين الأسد وقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كذبت بل هو سقيا الله عز وجل ورزقه # قال سفيان عثانين الأسد الذراع والجبهة # وروي عن الحسن البصري أنه سمع رجلا يقول طلع سهيل وبرد الليل فكره ذلك ~~وقال إن سهيلا لم يكن قط بحر ولا برد # وكره مالك أن يقول الرجل للغيم والسحابة ما أخلفها للمطر # وهذا من قول مالك مع روايتيه إذا أنشأت بحرية يدل على أن القوم # PageV02P437 # احتاطوا فمنعوا الناس من الكلام بما فيه أدنى متعلق من أمر الجاهلية ~~بقولهم مطرنا بنوء كذا وكذا على ما فسرناه والله أعلم # وقال الشافعي في كتابه المبسوط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حاكيا ~~عن الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث # قال هذا كلام عربي محتمل المعاني # وكان صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم وإنما تكلم بهذا الكلام زمن ~~الحديبية بين ظهراني قوم مؤمنين ومشركين فالمؤمن يقول مطرنا بفضل الله ~~ورحمته وذلك إيمان بالله لأنه لا يمطر ولا يعطي ولا يمنع إلا الله وحده لا ~~النوء لأن النوء مخلوق لا يملك لنفسه شيئا ولا لغيره وإنما هو وقت # ومن قال مطرنا بنوء كذا يريد في وقت كذا فهو كقوله مطرنا في شهر كذا وهذا ~~لا يكون كفرا # ومن قال بقول أهل الشرك من الجاهلية الذين كانوا يضيفون المطر إلى النوء ~~أنه أمطره فهذا كفر يخرج من ملة الإسلام # والذي أحب أن يقول الإنسان مطرنا في وقت كذا ولا يقول بنوء كذا وإن كان ~~النوء هو الوقت # قال أبو عمر النوء في كلام العرب واحد أنواء النجوم # وبعضهم يجعله الطالع وأكثرهم يجعله الساقط # وقد سمى منازل القمر كلها أنواء وهي ثمان وعشرون منزلة قد أفردت لذكرها ~~جزءا وقد ذكروا الناس كثيرا # وقد أوضحنا القول في الأنواء في التمهيد # وأما قوله صلى الله عليه وسلم في ms0840 حديث بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عتاب ~~بن حنين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أمسك ~~الله القطر على عباده خمس سنين ثم أرسله لأصبحت طائفة من الناس به كافرين ~~يقول مطرنا بنوء المجدح فمعناه كمعنى حديث مالك هذا # وأما المجدح فإن الخليل زعم أنه نجم كانت العرب تزعم أنها تمطر # فيقال أرسلت السماء بمجادح الغيث # PageV02P438 # ويقال مجدح ومجدح بالكسر والضم # حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا أحمد بن ~~الحسن قال قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا يحيى بن زكريا عن عبد العزيز ~~بن صهيب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لن يزلن ~~في أمتي التفاخر بالأنساب والنياحة والأنواء # يعني النياحة على الموتى والاستمطار بالنجوم ### | 422 - # وأما حديثه في هذا الباب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يقول إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة # هذا الحديث لا أعرفه بوجه من الوجوه في غير الموطأ ومن ذكره إنما ذكره عن ~~مالك في الموطأ إلا ما ذكره الشافعي في كتاب الاستسقاء عن إبراهيم بن محمد ~~بن أبي يحيى عن إسحاق بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ~~أنشأت بحرية ثم استحالت شامية فهو أمطر لها # وبن أبي يحيى مطعون عليه متروك # وإسحاق بن عبد الله هو بن أبي فروة ضعيف أيضا متروك الحديث # وهذا الحديث لا يحتج به أحد من أهل العلم بالحديث لأنه ليس له إسناد # وقال الشافعي في حديثه هذا بحرية (بالنصب) # كأنه يقول إذا ظهرت السحاب بحرية من ناحية البحر # ومعنى نشأت ظهرت وارتفعت يقال أنشأ فلان يقول كذا إذا ابتدأ قوله وأظهره ~~بعد سكوت وكذلك قولهم أنشأ فلان حائط نخل # ومنه قول الله عز وجل (وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلم) الرحمن 24 ~~أي السفن الظاهرة في البحر كالجبال الظاهر في الأرض # PageV02P439 # وقد قيل أنشأت تمطر ms0841 أي ابتدأت # ومنه قيل للشاعر أنشأ يقول # وإنما سمى السحابة بحرية لظهورها من ناحية البحر # يقول (إذا طلعت سحابة من ناحية البحر) وناحية البحر بالمدينة الغرب (ثم ~~تشاءمت) أي أخذت نحو الشام والشام من المدينة في ناحية الشمال # يقول إذا مالت السحابة الظاهرة من جهة الغرب إلى الشمال وهو عندنا ~~البحرية ولا تميل كذلك إلا بالريح النكباء التي بين الغرب والجنوب هي ~~القبلة فإنها يكون ماؤها غدقا يعني غزيرا معينا لأن الجنوب تسوقها وتستدرها ~~وهذا معروف عند العرب وغيرهم # قال الكميت # (مرته الجنوب فلما اكفهر ... رحلت عزاليه الشمأل) وأما قوله فتلك عين ~~فالعين مطر أيام لا يقلع # كذلك قال أهل العلم باللغة والخبر # قالوا والعين أيضا ناحية القبلة # والعرب تقول مطرنا بالعين ومن العين إذا كان السحاب ناشئا من ناحية ~~القبلة # وقد قيل إن العين ماء عن يمين قبلة العراق # وغديقة تصغير غدقة والغدقة الكثيرة الماء # قال الله عز وجل (ماء غدقا) الجن 16 # قال كثير # (وتغدق أعداد به ومشارب) يقول يكثر المطر عليه # وأعداد جمع عد وهو الماء الغزير وقد يكون التصغير هنا أريد به التعظيم ~~كما قال عمر في بن مسعود كنيف ملئ علما # وقيل إن قول بن عمر كان لصغر قد بن مسعود ولطافة جسمه # PageV02P440 # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خرج على العادة المعهودة من حكم ~~الله وفضله لأنه يعلم نزول الغيث حقيقة بشيء من الأشياء قبل ظهور السحاب # وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بن عمر الخمس التي لا ~~يعلمها إلا الله تعالى وقال (إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما ~~في الأرحام) لقمان 43 # وقد قيل إن هذا الحديث أريد به أن السحابة تحمل الماء من البحر # واحتج قائل هذا بقول أبي ذؤيب الهذلي # (شربن بماء البحر ثم ترفعت ... متى لجج خضر لهن نشيج) وقال الأصمعي الباء ~~في قوله بماء البحر للتبعيض # والذي قدمت لك هو قول أهل العلم والدين وكيف كانت الحال فلا ينزل الغيث ~~من حيث ms0842 نزل ولا ينشئ السحاب ولا يرسل الرياح إلا الله وحده لا شريك له # PageV02P441 # (14 ### | كتاب القبلة) # (1 ### | باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجة) # (2 ### | باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط) ### | 424 - # ذكر فيه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق مولى لآل ~~الشفاء وكان يقال له مولى أبي طلحة أنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول والله ما أدري كيف أصنع بهذه ~~الكرابيس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم الغائط أو ~~البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه ### | 425 - # وعن نافع عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ~~تستقبل القبلة لغائط أو بول # قد ذكرنا في التمهيد ما يجب من القول في إسناد هذا الحديث والذي قبله ومع ~~ذلك فهما حديثان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف في ثبوتهما ~~لأنهما رويا من وجوه كثيرة صحاح دون علة وإنما اختلف الفقهاء في نسخهما أو ~~تخصيصهما على ما نوضحه هنا إن شاء الله # وفي حديث أبي أيوب من الفقه استعمال عموم الخطاب على من سمعه في # PageV02P442 # السنة والكتاب لأن أبا أيوب سمع النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ~~بالبول والغائط واستعمل ذلك مطلقا عاما في البيوت وغيرها إذ لم يحضر شيء من ~~ذلك في الحديث # ألا ترى أن رواية بن شهاب لهذا الحديث عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي ~~أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ~~ولا بول ولا تستدبروها # قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف ~~ونستغفر الله تعالى # وهذا يجب على كل من بلغه شيء أن يسعمله على عمومه حتى يثبت عنده ما يختص ~~به أو ينسخه # واختلف العلماء في هذه المسألة قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وهو قول ~~أحمد بن حنبل وأبي ثور لا يجوز استقبال القبلة لغائط أو بول في الصحاري ms0843 ولا ~~في البيوت ولا في موضع من المواضع # واحتج أحمد وجماعة منهم بحديث أبي أيوب هذا وما كان مثله # وقالوا أبو أيوب أعلم بما روى وقد رواه معه جماعة من الصحابة منهم بن ~~مسعود وسهل بن حنيف وأبو هريرة وسلمان وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ~~كلهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن استقبال القبلة ببول أو ~~غائط # ورد أحمد بن حنبل حديث جابر وحديث عائشة الواردين عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم بالرخصة في هذا الباب وسنذكرهما فيه بعد إن شاء الله # وقال مالك والشافعي وأصحابهما وهو قول بن المبارك وإسحاق بن راهويه أما ~~في الصحاري فلا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها للغائط ولا البول وأما ~~في البيوت فذلك جائز لا بأس به لحديث بن عمر لقد ارتقيت على ظهر بيت # PageV02P443 # لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل القبلة هكذا ~~رواه بن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه عن بن عمر ### | 426 - # ورواه مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان ~~عن بن عمر فقال فيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل ~~بيت المقدس لحاجته # وهكذا رواه عبد الوهاب الثقفي ورواه سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد بلفظ ~~حديث مالك ومعناه # ورواه عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه عن بن عمر فقال ~~فيه فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على حاجته مستقبل بيت المقدس ~~مستدبر الكعبة # وقال فيه حفص بن غياث عن عمرو بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه عن بن عمر ~~متوجها نحو القبلة لم يقل الكعبة ولا بيت المقدس # وقال أحمد بن حنبل في حديث بن عمر هذا إنما نسخ فيه استقبال بيت المقدس ~~واستدباره بالغائط والبول # قال هذا الذي لا أشك فيه وأنا أشك في الكعبة # قال أبو عمر قد قال في ms0844 حديث بن عمر من لا مدفع لأحد في نقله وهو عبيد ~~الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن بن عمر مستقبل ~~بيت المقدس مستدبر الكعبة فدل على أن النهي إنما أريد به الصحاري لا البيوت ~~لما في ذلك من الضيق والحرج وما جعل الله في الدين من حرج ومعلوم أن بيت ~~المقدس إنما ذكر في وقت كونه والله أعلم قبلة فالقبلة # PageV02P444 # البيت الحرام كذلك فكيف وفي نقل الثقات الحفاظ مستقبل بيت المقدس مستدبر ~~الكعبة فجاء بالوجهين جميعا # وقد روى حماد بن سلمة وغيره عن خالد بن الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة ~~قالت ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم ~~القبلة فقال فعلوها استقبلوا بمقعدي القبلة # وهذا واضح من خصوص البيوت ومعلوم أن المقاعد لا تكون إلا في البيوت فدل ~~على أن الصحاري عليها حرج النهي خاصة والله أعلم # وقد ذكرنا أسانيد أحاديث هذا الباب كلها في التمهيد # وقد روى مروان الأصفر عن بن عمر أنه رآه أناخ راحلته مستقبل بيت المقدس ~~ثم جلس يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن! أليس قد نهي عن هذا فقال إنما ~~نهي عن ذلك في الفضاء وإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس # وروى وكيع وعبيد الله بن موسى عن عيسى بن أبي عيسى الخياط وهو عيسى بن ~~ميسرة قال قلت للشعبي إن أبا هريرة يقول لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ~~وقال بن عمر كانت مني التفاتة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنيفه ~~مستقبل القبلة # فقال الشعبي صدق أبو هريرة وصدق بن عمر قول أبي هريرة في البرية وقول بن ~~عمر في الكنيف قال الشعبي فأما كنفكم هذه فلا قبلة لها # هذا حديث وكيع وقد ذكرنا في التمهيد حديث أبي هريرة مسندا وحديث بن عمر ~~من رواية عيسى الحناط # وقالت طائفة من أهل العلم منهم داود ومن اتبعه وهو قول عروة بن الزبير ms0845 ~~جائز استقبال القبلة للبول والغائط في الصحاري والبيوت # واحتجوا بحديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط قال ثم رأيته بعد ذلك يستقبل ~~القبلة ببوله قبل موته بعام # PageV02P445 # وقد ذكرت إسناد هذا الحديث في التمهيد # قالوا فهذا يبين أن نهيه في ذلك منسوخ وأقل أحوال الآثار في ذلك أن ~~تتعارض فتسقط وأصل الأمور الإباحة حتى يثبت الحظر بما لا معارض له # هذا ما نزع به من ذهب مذهب داود وليس حديث جابر الذي عولوا عليه في النسخ ~~مما يحتج به عند أهل العلم بالنقل ولا مما يعتمد على مثله والله أعلم # وقد أوضحنا هذا المعنى في التمهيد والحمد لله # وكان مجاهد وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين يكرهون أن تستدبر إحدى ~~القبلتين أو تستقبل لغائط أو بول الكعبة وبيت المقدس # وهؤلاء غاب عنهم وخفي عليهم ما علمه غيرهم وبالله التوفيق # قال أبو عمر من الدليل على أن نهيه صلى الله عليه وسلم استقبال القبلة ~~بالبول والغائط إنما عنى به الصحاري والفضاء والفيافي دون كنف البيوت # قوله في حديث عائشة استقبلوا بمقعد القبلة والمقعد لا يكون إلا في البيوت # ومثل هذا حديث بن عمر كان منه بالمدينة رآه على سطح أشرف عليه منه فرآه ~~على لبنتين يقضي حاجته إلى ناحية القبلة # ويدل أيضا على ذلك أن متبرز القوم إنما كان أكثره في الصحراء وخارجا من ~~البيوت # ألا ترى أن ما جاء في حديث الإفك من قول عائشة (رحمها الله) وكانت بيوتنا ~~لا مراحيض لها وإنما أمرنا أمر العرب الأول تعني البعد في البراز # وقال بعض أصحابنا إنما وقع النهي عن الصحاري لأن الملائكة تصلي في ~~الصحاري # وأما قوله في الحديث كيف أصنع بهذه الكرابيس فهي المراحيض واحدها كرباس ~~مثل سربال وسرابيل # وقد قيل إن الكرابيس مراحيض العرب وأما مراحيض البيوت فإنما يقال لها ~~الكنف # PageV02P446 # وفي قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فلا يستقبل القبلة ولا ~~يستدبرها بفرجه دليل على ms0846 أن القبل يسمى فرجا وأن الدبر أيضا يسمى فرجا # واختلف الذين رأوا الوضوء من مس الفرج في مس الدبر على ما قد ذكرناه في ~~موضعه والحمد لله # والذي نقول به إنه لما احتمل لفظ الفرج الوجهين كان المبين للمراد منه ~~والقاضي فيه صلى الله عليه وسلم مس ذكره # وأما قوله في الحديث لعلك من الذين يسجدون على أوراكهم فإنه يعني الذي ~~يسجد ولا يرتفع عن الأرض لاصقا بها # وقد مضى القول فيما يجزئ من السجود والركوع في مواضع من هذا الكتاب # (منها) حديث رفاعة بن رافع وأبي هريرة بمعنى واحد عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال للرجل الذي أمره أن يعيد صلاته وعلمه الفرائض فيها ثم اسجد ~~حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا الحديث # وحديث البراء بن عازب في وصفه لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم # وحديث البراء أيضا قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فكان ~~قيامه من الركوع وركوعه وقيامه من السجود وسجوده سواء أو قريبا من السواء # أخرجهما أبو داود وغيره # PageV02P447 # وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا حفص بن عمرو النمري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن ~~أبي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة رجل ~~حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود # (3 ### | باب النهي عن البصاق في القبلة) ### | 427 - # ذكر فيه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ### | 428 - # وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ~~بصاقا زاد في حديث هشام أو مخاطا أو نخامة في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على ~~الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله تبارك وتعالى ~~قبل وجهه إذا صلى # قال أبو عمر أما حكه صلى الله عليه وسلم البصاق من القبلة ms0847 ففيه دليل على ~~تنزيه المساجد من كل ما يستقدر ويستسمج وإن كان طاهرا لأن البصاق طاهر ولو ~~كان نجسا لأمر بغسل أثره # ويدلك على طهارته حديث حذيفة وحديث أبي سعيد وحديث أبي # PageV02P448 # هريرة وحديث أنس وكلها قد ذكرتها في التمهيد بمعنى واحد أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أباح للمصلي أن يبصق ويتنخم في ثوبه وعن يساره ولو كان نجسا ~~ما أباح له حمله في ثوبه # ولا أعلم كلاما في طهارة البصاق إلا شيئا روي عن سلمان الجمهور على خلافه ~~والسنن الثابتة وردت برده # وفي حك البصاق من المسجد تنزيهه عن أين يؤكل فيه مثل البلوط لقشره ~~والزبيب لعجمه وكل ما له دسم وودك وتلويث وما له حب وتبن ونحو ذلك مما ~~يكنسه المرء من بيته # وإذا كان ذلك فالنجاسة أحرى أن لا يقرب المسجد شيء منها # وقد ذكرنا في التمهيد حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ~~ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب # والبصاق ما خرج من الفم وفيه لغتان بصاق وبزاق ويكتب بالسين كما يكتب ~~بالصاد والزاي # والنخامة ما خرج من الحلق # والمخاط ما خرج من الأنف # وليس شيء من ذلك نجس ولكن المساجد واجب تنزيهها عن كل ما تستقذره النفس # وأما قوله فإن الله قبل وجهه إذا صلى فكلام خرج على شأن تعظيم القبلة ~~وإكرامها كما قال طاوس أكرموا قبلة الله عن أن تستقبل للغائط والبول # PageV02P449 # حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال ~~حدثنا حميد عن أنس قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في المسجد ~~فشق عليه حتى عرفنا ذلك في وجهه فحكه وقال إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة ~~فإنما يناجي ربه وإنما ربه بينه وبين قبلته فليبصق إذا بصق عن يساره أو تحت ~~قدمه # وقال صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها # وقد ذكرنا ms0848 إسناده في التمهيد # وفي هذا دليل على أن للمصلي أن يبصق وهو في الصلاة إذا لم يبصق قبل وجهه ~~ولا عن يمينه ولا يقطع ذلك صلاته ولا يعيدها # وفي ذلك دليل على أن النفخ في الصلاة لا يضرها إذا لم يقصد به صاحبه ~~اللعب والعبث لأن البصاق لا يسلم من شيء من النفخ والتنحنح مثل النفخ إذا ~~لم يكن جوابا ولا أريد به معنى الكلام ولا العبث ولا اللعب # واختلف الفقهاء في هذا المعنى # فكان مالك يكره النفخ في الصلاة فإن فعله فاعل لا يقطع صلاته # ذكره بن وهب عن مالك # وذكره بن خواز بنداذ قال قا ل مالك التنحنح والنفخ في الصلاة لا يقطع ~~الصلاة # رواه بن عبد الحكم قال قال بن القاسم التنحنح والنفخ في الصلاة يقطع ~~الصلاة # قال الشافعي كل ما لا يفهم منه حروف الهجاء فليس بكلام ولا يقطع الصلاة ~~إلا الكلام المفهوم # وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إن كان النفخ يسمع فهو بمنزلة الكلام يقطع ~~الصلاة # PageV02P450 # وقال أبو يوسف لا يقطع الصلاة إلا أن يريد التأفيف ثم رجع فقال صلاته ~~تامة # وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه لا إعادة على من نفخ في الصلاة # والنفخ مع ذلك مكروه عندهما إلا أن يكون تأوها من ذكر النار وخوف الله ~~تعالى إذا مر بذلك في القرآن # وقد زدنا هذا بيانا في التمهيد # (4 ### | باب ما جاء في القبلة) ### | 429 - # ذكر فيه عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال بينما الناس ~~بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ~~أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم ~~إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة # قال أبو عمر أكثر الرواة رووا فاستقبلوها على لفظ الخبر وقد رواها بعضهم ~~على لفظ الأمر # ومن روى هذا الحديث عن مالك عن نافع عن بن عمر فقد أخطأ فيه وإنما هو ~~لمالك عن عبد الله بن دينار في ms0849 جميع الموطآت وجماعة الرواة عنه # وفيه دليل على قبول خبر الواحد والعمل به وإيجاب الحكم بما صح منه لأن ~~الصحابة رضي الله عنهم قد استعملوا خبره وقضوا به وتركوا قبلة كانوا عليها ~~لخبر الواحد العدل ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم # وحسبك بمثل هذا سنة وعملا من خير القرون وفي حياة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # والمخبر الذي أخبر خير القرون أهل قباء هو عباد بن بشر الأنصاري # قد ذكرنا الخبر بذلك في التمهيد # وفيه أن القرآن كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بعد شيء ~~وفي حال بعد # PageV02P451 # حال على حسب الحاجة إليه حتى أكمل الله دينه وقبض رسوله صلى الله عليه ~~وسلم وإنما أنزل القرآن جملة واحدة ليلة القدر إلى سماء الدنيا ثم كان ينزل ~~به جبريل نجما بعد نجم وحينا بعد حين # وقال عكرمة وجماعة في قوله تعالى (فلا أقسم بموقع النجوم) الواقعة 75 ~~قالوا القرآن نزل جملة واحدة فوضع بمواقع النجوم فجعل جبريل ينزل بالآية ~~والآيتين # وقد زدنا هذا المعنى بيانا في التمهيد # وقال الله عز وجل (إنا أنزلنه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر) ~~القدر 1 2 يعني القرآن # قال بن عباس وغيره إلى سماء الدنيا # وقال عز وجل (وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة وحدة كذلك ~~لنثبت به فؤادك ورتلنه ترتيلا) الفرقان 32 # وفيه أن الصلاة كانت إلى غير الكعبة ولا خلاف بين علماء الأمة أنها كانت ~~إلى بيت المقدس وكذلك في الآثار عن علماء السلف أشهر وأعرف من أن يحتاج إلى ~~إيراده هنا # قال الله عز وجل (سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا ~~عليها) البقرة 142 واختلفوا في السفهاء هنا فقيل المنافقون وقيل اليهود # وقال الله عز وجل (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضها) ~~البقرة 144 # وفي ذلك دليل على أن في أحكام الله تعالى ناسخا ومنسوخا وهو ما لا اختلاف ~~فيه بين العلماء الذين هم الحجة على من خالفهم ms0850 # وقد أوردنا من الآثار في التمهيد ما فيه كفاية في معنى هذه الآية # وقد أجمع العلماء على أن أول ما نسخ من القرآن شأن القبلة وأجمعوا على أن ~~ذلك كان بالمدينة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما صرف عن الصلاة إلى ~~بيت المقدس وأمر بالصلاة إلى الكعبة بالمدينة # واختلفوا في صلاته بمكة قبل الهجرة حين فرضت الصلاة عليه # فقالت طائفة كانت صلاته إلى بيت المقدس من حين فرضت الصلاة عليه بمكة # PageV02P452 # إلى أن قدم المدينة ثم بالمدينة ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا على حسب ~~اختلاف الرواية في ذلك # حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا وجيه بن الحسن قال حدثنا بكار بن قتيبة قال ~~حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن بن عباس قال ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس وهو بمكة والكعبة ~~بين يديه وبعد ما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرا ثم صرف إلى الكعبة # وقال آخرون إنما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما افترضت الصلاة ~~عليه إلى الكعبة طول مقامه بمكة ثم لما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس ستة ~~عشر شهرا وقيل سبعة عشر شهرا وقيل ثمانية عشر شهرا ثم صرفه الله تعالى إلى ~~الكعبة # ذكر سنيد عن حجاج عن بن جريج قال قال بن عباس صلى أول ما صلى إلى الكعبة ~~ثم صرف عنها إلى بيت المقدس فصلت الأنصار نحو بيت المقدس قبل موته صلى الله ~~عليه وسلم ثلاث حجج وصلى بعد قدومه ستة عشر شهرا ثم وجهه الله تعالى إلى ~~الكعبة البيت الحرام وذكر وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب ~~قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر ~~أو سبعة عشر شهرا وكان يحب أن يحول إلى الكعبة فأنزل الله تعالى (قد نرى ~~تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضها) البقرة 144 فوجه نحو الكعبة وكان ~~يحب ms0851 ذلك # قال أبو عمر ظاهر هذا الحديث يدل على أنه لما قدم المدينة صلى إلى بيت ~~المقدس لا قبل ذلك والله أعلم # وكذلك حديث علي بن أبي طلحة عن بن عباس قال كان أول ما نسخ الله تعالى من ~~القرآن القبلة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة ~~وكان أكثر أهلها اليهود أمره الله تعالى أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود ~~فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر شهرا # PageV02P453 # وذلك كما حدثناه سعيد بن نصر وأحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا عبد الله ~~بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس قال أول ما نسخ الله تعالى من ~~القرآن القبلة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة ~~وكان أكثر أهلها اليهود أمره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود ~~فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر شهرا وكان صلى الله عليه ~~وسلم يحب قبلة إبراهيم وكان يدعو الله فينظر إليها فأنزل الله تعالى (قد ~~نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضها فول وجهك شطر المسجد الحرام) ~~البقرة 144 فارتاب من ذلك اليهود وقالوا (ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا ~~عليها) البقرة 142 فأنزل الله عز وجل (قل لله المشرق والمغرب) البقرة 142 ~~وقال (فأينما تولوا فثم وجه الله) البقرة 115 وقال الله تعالى (وما جعلنا ~~القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه) ~~البقرة 143 # قال بن عباس وليميز أهل اليقين من أهل الشك والريبة # قال الله تعالى (وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله) البقرة 143 ~~يعني تحويلها على أهل الشرك لا على المصدقين بما أنزل الله تعالى # حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أحمد بن سلمان النجار ~~ببغداد قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا أحمد بن محمد قال ~~حدثنا آدم ms0852 بن أبي إياس قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية ~~في قوله عز وجل (وإن الذين أوتوا الكتب ليعلمون أنه الحق من ربهم) البقرة ~~144 يقول إن الكعبة البيت الحرام قبلة إبراهيم والأنبياء (صلى الله عليهم) ~~ولكنهم تركوها عمدا # وقال في قوله (وإن فريقا منهم ليكتمون الحق) البقرة 146 يقول يكتمون صفة ~~محمد صلى الله عليه وسلم ويكتمون أيضا أن القبلة هي الكعبة البيت الحرام # ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم (فلا تكونن من الممترين) البقرة 147 ~~يقول لا تكن في شك يا محمد أن الكعبة هي قبلتك وكانت قبلة الأنبياء # وبهذا الإسناد عن أبي العالية أن موسى (عليه السلام) كان يصلي عند الصخرة ~~ويستقبل البيت الحرام وكانت الكعبة قبلته وكانت الصخرة بين يديه فقال يهودي # PageV02P454 # بيني وبينك مسجد صالح النبي (عليه السلام) قال أبو العالية فإني صليت في ~~مسجد صالح وقبلته الكعبة # وأخبرني أبو العالية أنه رأى مسجد ذي القرنين وقبلته إلى الكعبة # وقد تقدم ما يدل على صحة هذا القول وأن القبلة كانت قبلة إبراهيم ~~وإسماعيل وكل ما دان بدين إبراهيم وإليها صلى النبي (عليه السلام) مذ فرضت ~~عليه الصلاة حتى هاجر إلى المدينة وذلك واضح بين فيما تقدم في صدر كتاب ~~الصلاة من هذا الديوان # وأجمع العلماء على أن القبلة التي أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم ~~وعباده بالتوجه نحوها في صلاتهم هي الكعبة البيت الحرام بمكة # قال الله عز وجل (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم ~~شطره) البقرة 150 # وأجمعوا على أنه فرض واجب على من عاينها وشاهدها استقبالها بعينها وأنه ~~إن ترك استقبالها وهو معاين لها فلا صلاة له # أجمعوا أن على من غاب عنها بعد أو قرب أن يتوجه في صلاته نحوها بما قدر ~~عليه من الاستدلال على جهتها من النجوم والجبال والرياح وغيرها # وأجمعوا أن من صلى من غير اجتهاد ولا طلب للقبلة ثم بان له أنه لم يستقبل ~~جهتها في صلاته أن صلاته فاسدة كمن صلى ms0853 بغير طهارة يعيدها في الوقت وغيره # وفي هذا المعنى حكم من صلى إلى غير القبلة في مسجد يمكنه فيه طلب القبلة ~~وعلمها ووجودها بالمحراب وشبهه ولم يفعل وصلى إلى غيرها # واختلفوا فيمن غابت عليه القبلة فصلى مجتهدا كما أمر ثم بان له بعد ما ~~فرغ من الصلاة أنه قد أخطأ القبلة بأن استدبرها أو شرق أو غرب ثم بان له ~~ذلك وهو في الصلاة # فجملة قول مالك وأصحابه أن من صلى مجتهدا على قدر طاقته طالبا للقبلة ~~باجتهاده يؤم ناحيتها إذا خفت عليه ثم بان له بعد صلاته أنه قد استدبرها أو ~~شرق أو غرب جدا فإنه يعيد صلاته في الوقت فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه # والوقت في ذلك للظهر والعصر ما لم تصفر الشمس # وقد روي عن مالك ما لم تغرب الشمس وفي المغرب والعشاء ما لم ينفجر الصبح ~~وفي صلاة الصبح ما لم تطلع الشمس # PageV02P455 # وقد روي عنه ما لم تسفر جدا # ووجه الإعادة في الوقت استدراك الكمال وذلك استحباب مؤكد عندهم # فإن علم في الصلاة أنه استدبرها أو شرق أو غرب قطع وابتدأ وإن لم يشرق ~~ولم يغرب ولكنه انحرف انحرافا يسيرا فإنه ينحرف إلى القبلة إذا علم ويتمادى ~~ويجزئه ولا شيء عليه # وقال أشهب سئل مالك عن من صلى إلى غير القبلة فقال إن كان انحرف انحرافا ~~شديدا فإن عليه إعادة ما كان في الوقت # وقال الأوزاعي من تحرى فأخطأ القبلة أعاد ما كان في الوقت ولا يعيد بعد ~~الوقت # وقال الثوري إذا صليت لغير القبلة فقد أجزأك إذا لم تعمد ذلك وإن كنت ~~صليت بعد صلاتك لغير القبلة ثم عرفت القبلة بعد فاستقبل القبلة بقية صلاتك ~~واحتسب بما صليت # وقال المزني عن الشافعي إذا صلى إلى الشرق ثم رأى القبلة إلى الغرب ~~استأنف وإن شرق أو غرب منحرفا ورأى أنه منحرف وتلك جهة واحدة فإن عليه أن ~~ينحرف ويعتد بما مضى # وذكر الربيع عن الشافعي قال ولو دخل في الصلاة على اجتهاده ثم رأى ms0854 القبلة ~~في غير الناحية التي صلى إليها فإن كان مشرقا أو مغربا لم يعتد بما مضى من ~~صلاته وسلم واستقبل الصلاة على ما بان له واستيقنه وإن رأى أنه انحرف لم ~~يلغ شيئا من صلاته لأن الانحراف للمجتهد ليس فيه يقين خطأ وإنما هو اجتهاد ~~لم يرجع منه إلى يقين وإنما رجع إلى اجتهاد شك # وقال أبو حنيفة وأصحابه من تحرى القبلة فأخطأ ثم بان له ذلك فلا إعادة ~~عليه في وقت ولا في غيره # قالوا وله أن يتحرى القبلة إذا لم يكن على يقين من علم جهتها # قالوا ولو صلى قوم على اجتهاد ثم بان لهم بعد ركعة أنهم أخطأوا القبلة ~~صرفوا وجوههم فيما بقي من صلاتهم إلى القبلة وصلاتهم تامة وكذلك لو أتموا ~~ثم علموا بعد لم يعيدوا # وقال الطبري من تحرى فأخطأ القبلة أعاد أبدا إذا استدبرها # وهو أحد قولي الشافعي # PageV02P456 # قال أبو عمر قد أوضحنا معنى اختلافهم والوجه المختار منه في التمهيد ~~والحمد لله # وقول الثوري أشبه بظاهر الحديث هذا الباب والله الموفق للصواب ### | 430 - # وأما حديثه عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال صلى رسول الله بعد ~~أن قدم المدينة ستة عشر شهرا نحو بيت المقدس ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين # فقد مضى في هذا الباب معناه مسندا وفي التمهيد كثير من طرقه # وفيه دليل على أن العلم بأيام الإسلام وتاريخ ذلك والوقوف عليه من العلم ~~الحسن المندوب إليه ولا غنى للعلماء عنه # وأجمع أهل السير أن القبلة حولت سنة اثنتين من الهجرة وأصح ما روي في ذلك ~~ما ذكره مالك عن يحيى بن سعيد مسندا عن سعيد بن المسيب (حديثه هذا) # وكذلك قال بن إسحاق قال صرفت القبلة في رجب بعد سبعة عشر شهرا # كذا قال بن إسحاق سبعة عشر شهرا # وروي مثل ذلك من حديث البراء بن عازب إلا أنه اختلف فيه فبعضهم يقول ستة ~~عشر أو سبعة عشر شهرا وقد قيل فيه ثمانية عشر شهرا # ورواه شعبة عن أبي ms0855 إسحاق عن البراء قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا بعد قدومه المدينة # وهو الأصح والأكثر على ما قاله سعيد بن المسيب (رحمه الله) # وفي هذه المسألة قولان شاذان (أحدهما) ما رواه أبو عاصم النبيل عن عثمان ~~بن سعيد الكاتب عن أنس قال صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيت المقدس ~~بعد تسعة أشهر أو عشرة # والثاني ما رواه أشعث عن الحسن قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ~~بيت المقدس سنتين ثم حلوت القبلة # وأما حديث مالك في هذا الباب # PageV02P457 ### | 431 - # عن نافع أن عمر بن الخطاب قال ما بين المشرق والمغرب قبلة # إذا توجه قبل البيت # فقد وصله عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال عمر ما بين المشرق ~~والمغرب قبلة # وكذلك قال عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس ومحمد بن ~~الحنفية # وقد ذكرنا الأسانيد عنهم كذلك في التمهيد # وذكرنا حديثا مرفوعا هناك من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة # معناه إذا توجه قبل البيت كما قال عمر في رواية مالك # وقال الأثرم سألت أحمد بن حنبل عن قول عمر ما بين المشرق والمغرب قبلة ~~فقال هذا في كل البلدان إلا مكة عند البيت فإنه إن زال عنه بشيء وإن قل فقد ~~ترك القبلة # قال وليس كذلك قبلة البلدان # ثم قال هذا المشرق وأشار بيده وهذا المغرب وأشار بيده وما بينهما قبلة # قلت له فصلاة من صلى بينهما جائزة # قال نعم وينبغي أن يتحرى الوسط # قال أبو عبد الله قد كنا نحن وأهل بغداد نصلي نتيامن قليلا ثم حرفت ~~القبلة منذ سنين يسيرة # قال أبو عمر تفسير قول أحمد بن حنبل هذا في كل البلدان يريد أن البلدان ~~كلها لأهلها من السعة في قبلتهم مثل ما لمن كانت قبلته بالمدينة الجنوب ~~التي تقع لهم فيها الكعبة فيستقبلون جهتها ويتسعون ms0856 يمينا وشمالا فيها ما ~~بين المشرق والمغرب يجعلون المغرب عن أيمانهم والمشرق عن يسارهم # وكذلك يكون لأهل اليمن من السعة في قبلتهم مثل ما لأهل المدينة ما بين ~~المشرق والمغرب إذا توجهوا أيضا قبل البيت إلا أنهم يجعلون المشرق عن ~~أيمانهم # PageV02P458 # والمغرب عن يسارهم وكذلك أهل العراق وخراسان لهم من السعة في استقبال ~~القبلة ما بين الجنوب والشمال مثل ما كان لأهل المدينة من السعة فيما بين ~~المشرق والمغرب # وكذا هذا العراق على ضد ذلك أيضا # وإنما تضيق القبلة كل الضيق على أهل المسجد الحرام وهي لأهل مكة أوسع ~~قليلا ثم هي لأهل الحرم أوسع قليلا ثم هي لأهل الآفاق من السعة على حسب ما ~~ذكرنا # قال أحمد بن خالد قول عمر بن الخطاب ما بين المشرق والمغرب قبلة قاله ~~بالمدينة فمن كانت قبلته مثل قبلة المدينة فهو في سعة ما بين المشرق ~~والمغرب ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك في الجنوب والشمال ونحو ~~ذلك # هذا معنى قوله وهو صحيح لا مدفع له ولا خلاف بين أهل العلم فيه # (5 ### | باب ما جاء في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم 432 ذكر فيه مالك حديث # أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ~~ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام) # ورواه عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله سلمان ~~الأغر عن أبي هريرة # وهو حديث رواه عن أبي هريرة جماعة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ~~وجوه كثيرة قد ذكرت كثيرا منها في التمهيد # وأجمعوا على صحته واختلفوا في تأويله فكان عبد الله بن نافع الزبيري صاحب ~~مالك في ما روى يحيى بن يحيى عنه أنه سأله عن معنى هذا الحديث فقال معناه ~~أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في سائر ~~المساجد بألف صلاة إلا المسجد الحرام فإن الصلاة في مسجد النبي صلى الله ~~عليه وسلم أفضل ms0857 من الصلاة فيه بدون ألف صلاة # PageV02P459 # وهذا التأويل على بعده ومخالفة أكثر أهل العلم له فيه لا حظ له في اللسان ~~العربي لأنه لا يقوم في اللسان إلا بقرينة وبيان ولا بيان ولا دليل لمن ~~تأول تأويل بن نافع يشهد له # وأهل العربية يقولون إذا قلت اليمن أفضل من جميع البلاد بألف درجة إلا ~~العراق جاز أن يكون العراق مساويا لليمن وفاضلا ومفضولا فإذا كان مساويا ~~فقد علم مقدار فضله وإذا كان فاضلا أو مفضولا فمطلق في الفضل لا يعلم كم ~~مقدار المفاضلة بينهما إلا بقرينة ودليل على عدة درجات فإن أيده على تلك أو ~~ناقضه عنه فيحتاج إلى الإتيان بها # قال أبو عمر قد علمنا أنه لم يحمل بن نافع على ما تأوله في حديث النبي ~~صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا إلا ما كان يذهب إليه هو وشيخه مالك ~~من تفضيل المدينة على مكة وتفضيل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على المسجد ~~الحرام # وتفضيل المدينة على مكة أو مكة على المدينة مسألة قد اختلف فيها أهل ~~العلم # وذكر أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي قال اختلف الناس في تفضيل مكة على ~~المدينة # فقال مالك وكثير من المدنيين المدينة أفضل من مكة # وقال الشافعي مكة خير البقاع # وهو قول عطاء بن أبي رباح والمكيين وأهل الكوفة أجمعين # قال واختلف أهل البصرة في ذلك فطائفة قالوا مكة وطائفة قالوا المدينة # وقال عامة أهل الأثر الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بمائة صلاة ومن الصلاة في سائر المساجد بمائة ~~ألف صلاة والصلاة في مسجد الرسول أفضل من سائر المساجد بألف صلاة # قد أوضحنا المعنى في تأويل عبد الله بن نافع وذكرنا ما نزعت إليه الفرق ~~من الآثار في هذه المسألة إذ لا مدخل فيها للنظر إنما تعرف الفضائل في مثل ~~ذلك بالتوقيف لا بالاستنباط والاجتهاد وأتينا بما روينا في ذلك مبسوطا في ~~التمهيد والحمد لله # وأحسن حديث روي في ms0858 ذلك ما رواه حماد بن زيد وغيره عن حبيب المعلم عن عطاء ~~بن أبي رباح عن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~صلاة في # PageV02P460 # مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام ~~وصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة # وقد ذكرنا إسناده من طرق في التمهيد # وقال بن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول حبيب المعلم ثقة # وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول حبيب المعلم ثقة # وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل ما أصح حديثه # وسئل أبو زرعة الرازي عن حبيب المعلم فقال بصري ثقة # قال أبو عمر سائر الإسناد لا يحتاج إلى القول فيه # وقد روي من حديث بن عمر وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ~~بن الزبير هذا سواء # وقد ذكرت الطرق بذلك في التمهيد # وذكر البزار قال حدثنا إبراهيم بن جميل قال حدثنا محمد بن يزيد بن شداد ~~قال حدثنا سعيد بن سالم القداح قال حدثنا سعيد بن بشر عن إسماعيل بن عبيد ~~الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة وفي مسجدي ألف صلاة ~~وفي مسجد بيت المقدس خمس مائة صلاة # قال أبو بكر البزار هذا حديث حسن # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بن وضاح قال حدثنا ~~حامد بن يحيى وأحمد بن سلمة بن الضحاك قالا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ~~الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد ~~الحرام # قال سفيان فيرون أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجد ~~النبي صلى الله عليه وسلم ومن مائة ألف صلاة في ms0859 غيره # PageV02P461 # قال بن وضاح حدثنا أحمد بن عمر بن السرح قال سمعت بن وهب يقول ما رأيت ~~أعلم بتفسير هذا الحديث من سفيان بن عيينة # قال أبو عمر من جعل قول بن عيينة حجة في تأويل قول النبي صلى الله عليه ~~وسلم أوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون عالما أعلم من ~~عالم المدينة # أنه مالك بن أنس وقوله أيضا كانوا يرونه مالك بن أنس # وقوله يلزمه أن يجعل قوله فيرون أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ~~ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ~~تفضله بمائة صلاة حجة أيضا في هذا وهذا شيء لا ينفك منه منصف # وقد روينا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي ~~الدرداء وجابر بن عبد الله أنهم كانوا يفضلون مكة ومسجدها وإذا لم يكن بد ~~من التقليد فهم أولى أن يقلدوا من غيرهم الذين جاؤوا بعدهم # وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في التمهيد # وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال صلاة في المسجد الحرام خير من مائة ~~صلاة في مسجد المدينة # قال معمر وقد سمعت أيوب يحدث عن أبي العالية عن عبد الله بن الزبير مثل ~~قول قتادة # وقال عبد الله بن حبيب عن مطرف وعن أصبغ عن بن وهب أنهما كانا يذهبان إلى ~~تفضيل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه ~~وسلم # فهؤلاء أصحاب مالك قد اختلفوا في ذلك وبالله التوفيق ### | 433 - # وأما قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة # PageV02P462 # فذكره مالك في هذا الباب من طريقين أحدهما خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن ~~عاصم عن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري على الشك ### | 434 - # والثاني عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد ~~المازني # وفي حديث خبيب زيادة ومنبري على حوضي # واختلف العلماء في تأويل قوله (عليه ms0860 السلام) ما بين بيتي ومنبري روضة من ~~رياض الجنة فقال منهم قائلون ترفع تلك البقعة يوم القيامة فتجعل روضة من ~~الجنة وقال آخرون هذا على المجاز # قال أبو عمر يعنون أنه لما كان جلوسه وجلوس الناس إليه يتعلمون القرآن ~~والدين والإيمان هنالك شبه ذلك الموضع بالروضة لكريم ما يجتنى فيها وأضافها ~~إلى الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام الجنة تحت ظلال السيوف يعني أنه عمل ~~يدخل المسلم الجنة # وكما جاء في الحديث الأم باب من أبواب الجنة يريد أن برها يقود المسلم ~~إلى الجنة # ومثل هذا معلوم من لسان العرب # وقد استدلت طائفة من أصحابنا بهذا الحديث على أن المدينة أفضل من مكة ~~وركبوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم موضع سوط من الجنة خير من الدنيا وما ~~فيها # PageV02P463 # وخالفهم آخرون فقالوا لا يدخل هذا الحديث في تفضيل المدينة وإنما ورد ~~تزهيدا في الدنيا وترغيبا في الآخرة وإعلاما بأن اليسير من الجنة خير من ~~الدنيا وما فيها # ومعلوم أن موضع ربع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها والذي فيها # والذي أقول به في هذا الباب أن البقاع أرض الله وخلقه فلا يجوز أن يفضل ~~منها شيء على شيء إلا بتوقيف من يجب التسليم له بنقل لا مدفع فيه ولا تأويل # وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة ما يغني عن قول كل ~~قائل ويقطع الخلاف فيها # وذلك ما رواه يونس بن يزيد وعقيل بن خالد وعبد الرحمن بن مسافر وشعيب بن ~~أبي حمزة وصالح بن كيسان كلهم عن بن شهاب عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي ~~بن الحمراء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزورة في سوق مكة ~~وهو يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني ~~منك ما خرجت # ورواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة فوهم فيه إذ جعله لأبي ~~سلمة عن أبي هريرة وخالفه أصحاب بن شهاب ms0861 فجعلوا الحديث لأبي سلمة عن عبد ~~الله بن عدي بن الحمراء # وقد قال محمد بن يحيى الذهلي يمكن أن يكون الحديث لأبي سلمة عن أبي هريرة ~~وبن عدي بن الحمراء معا # قال أبو عمر هو حديث حسن صحيح ثابت عند جماعة أهل العلم بالحديث ولم يأت ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح شيء يعارضه # وقد روى محمد بن الحسن بن زبالة وهو متروك الحديث مجمع على ترك الاحتجاج ~~بحديثه وقد انفرد بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حين ~~خروجه من مكة اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي فسكني أحب البقاع إليك # وهذا حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث ولا يختلفون في نكارته ووضعه # وقد ذكر بن وهب في جامعه قال حدثنا مالك بن أنس أن آدم لما أهبط إلى # PageV02P464 # الأرض بالهند قال يا رب هذه الأرض أحب إليك أن تعبد فيها قال بل مكة # فسار آدم حتى أتى مكة فوجد عندها ملائكة يطوفون بالبيت فيعبدون الله ~~تعالى # فقالوا مرحبا يا آدم يا أبا البشر إنا ننتظرك ها هنا منذ ألفي سنة # وقد زدنا هذا المعنى بيانا في التمهيد بالآثار والأسانيد # وحسبك بمكة أن فيها بيت الله الذي رضي لعباده على الحط لأوزارهم وغفران ~~ذنوبهم أن يقصدوه مرة واحدة في أعمارهم ولم يقبل من أحد صلاة إلا باستقبال ~~جهته بصلاته إذا كان عالما بالجهة قادرا على التوجه إليها فهي قبلة أهل ~~دينه أحياء وأمواتا والآثار عن السلف في فضائل مكة كثيرة جدا وبالله ~~التوفيق # وأما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ومنبري على حوضي فزعم بعض ~~أهل الكلام في معاني الآثار أنه أراد والله أعلم أن له منبرا يوم القيامة ~~على حوضه صلى الله عليه وسلم كأنه قال ولي أيضا على حوضي أدعو الناس إلى ~~الحوض عليه لأن منبره ذلك على حوضه # وقال آخرون يحتمل أن يكون الله تعالى يعيد ذلك المنبر بعينه فيكون يومئذ ~~على حوضه والقول الأول ms0862 أولى والله أعلم # وقد ذكرنا الآثار المتواترة في الحوض في كتاب التمهيد والحمد لله # (6 ### | باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد) ### | 435 - # ذكر فيه مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله # وهذا الحديث قد رواه عن بن عمر جماعة منهم سالم ونافع وحبيب بن أبي ثابت ~~ومجاهد وبلال بن عبد الله بن عمرو وقد ذكرنا الطرق بذلك في التمهيد # وممن رواه عن نافع عن بن عمر أيوب وعبيد الله بن عمر # ومن رواة هذا الحديث من يقول فيه إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد ~~فلا يمنعها # PageV02P465 # ومنهم من يقول فيه ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل فخص الليل بالإذن في ~~ذلك دون النهار # وقد أوردنا الأحاديث في ذلك باختلاف ألفاظ الناقلين لها في التمهيد # وفي هذا الحديث من الفقه جواز خروج المرأة إلى المسجد لشهود الجماعة ومن ~~خص الليل لصلاة العشاء بخروجهن قال إنها زيادة حافظ يجب أن تمتثل # وفي معنى الإذن لها في شهود العشاء وغيرها دليل على أن كل مباح وفضل حكمه ~~بحكمه في ذلك وفي خروجهم إليه مثل زيارة الآباء والأمهات وذوي المحارم من ~~القرابات وما كان مثله لأن الخروج إلى المسجد ليس بواجب على النساء لأنه قد ~~جاء أن صلاتهن في بيوتهن خير لهن فما ندبن إليه من صلات الرحم أحرى بذلك ~~وأولى فإذا لم يكن للرجل أن يمنع امرأته المسجد إذا استأذنته في الخروج ~~إليه كان أوجب عليه وأوكد أن لا يمنعها من خروجها إلى الحج في جماعة النساء ~~وإن لم يكن لها ذو محرم # وسنبين هذه المسألة عند قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن ~~بالله واليوم الآخر تسافر يوما وليلة إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها ~~ونذكر اختلاف الفقهاء في المحرم هل هو من السبيل إلى الحج أم لا هناك إن ~~شاء الله ### | 436 - # وقد ذكر مالك في هذا الباب أيضا أنه بلغه عن بسر بن ms0863 سعيد أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا # وهذا الحديث حديث مشهور مسند صحيح رواه بكير بن الأشج وبن شهاب عن بسر بن ~~سعيد عن زينب الثقفية امرأة بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم # PageV02P466 # وقد روي من حديث أبي هريرة أيضا ولفظ حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولتخرجن تفلات د # وفي رواية أخرى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة تبخرت فلا ~~تشهد معنا العشاء الآخرة # وقد ذكرنا الأسانيد لذلك كله في التمهيد وأوضحنا هناك معاني هذه الألفاظ ~~التي لم يروها مالك رحمه الله في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ~~إذا خرجت إلى المسجد أن تمس طيبا # وقوله في غير هذا الحديث ولتخرجن تفلات والمتفلة المتغيرة الريح بغير ~~الطيب وقد شرحنا معنى هذه اللفظة بشواهدها من الشعر في التمهيد # وفيه دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تتطيب في غير بيتها بطيب على حال من ~~الأحوال وإذا تطيبت في بيتها فلا تخرج # ولما كان الأصل ألا تخرج امرأة إلا تفلة وكان الوقت المعروف لتطيب النساء ~~للرجال إنما هو بالليل لأن الليل يجمع بين الرجل وامرأته لإقباله من مصرفه ~~إلى بيته ليسكن إلى أهله في ليله فتطيب امرأته قيل لهن من تطيب منكن قبل ~~شهود العشاء فلا تشهد العشاء ### | 437 - # وذكر في هذا الباب عن يحيى بن سعيد عن عائكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ~~امرأة عمر بن الخطاب أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد فيسكت ~~فتقول والله لأخرجن إلا أن تمنعني فلا يمنعها # وقد ذكرنا في التمهيد حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال كانت ~~امرأة تشهد صلاة الصبح والعشاء في جماعة فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن ~~عمر يكره ذلك ويغار فقالت وما يمنعه أن ينهاني قالوا يمنعه قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا ms0864 تمنعوا إماء الله مساجد الله # PageV02P467 # وهذا يفسر حديث مالك ويبين الوجه الذي لم يمنعها منه عمر من أجله مع ~~كراهته لخروجها # وعاتكة هذه كانت تحت عبد الله بن أبي بكر الصديق فقتل عنها يوم الطائف ثم ~~تزوجها زيد بن الخطاب فقتل عنها في اليمامة ثم تزوجها عمر فقتل رضي الله ~~عنه ثم تزوجها الزبير وعرض له معها خبر طريف في خروجها إلى المسجد وقد ~~ذكرنا خبرها مستوعبا في بابها في كتاب النساء من كتاب الصحابة # وفي هذا الباب أيضا لمالك 438 عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن ~~عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل # قال يحيى بن سعيد فقلت لعمرة أو منع نساء بني إسرائيل المساجد قالت نعم # وفي هذا الحديث بيان شهود النساء المساجد على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ومعه # ألا ترى إلى حديث عائشة أيضا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي ~~الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس # وهذا مما لا خلاف فيه وفيه أن أحوال الناس تغيرت بعد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نساء ورجالا # وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال ما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم حين دفناه حتى تغيرت قلوبنا # ولا بأس عند أهل العلم بشهود المتجالات من النساء الجماعات والجمعات من ~~الصلوات ويكرهون ذلك للشواب # PageV02P468 # وقد روى حبيب بن أبي ثابت عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن # وروت عائشة وبن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة المرأة ~~في بيتها خير من صلاتها في دارها وصلاتها في دارها خير لها من صلاتها وراء ~~ذلك هذا لفظ حديث عائشة # وحديث بن مسعود وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في دارها وصلاتها ms0865 في ~~مخدعها خير من صلاتها في بيتها # وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة المرأة في ~~مخدعها خير وأعظم لأجرها من صلاتها في بيتها ولأن تصلي في بيتها أعظم ~~لأجرها من أن تصلي في دارها ولأن تصلي في مسجد قومها أعظم لأجرها من أن ~~تصلي في مسجد الجماعة ولأن تصلي في مسجد الجماعة أعظم لأجرها من الخروج يوم ~~الخروج # وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث كلها في التمهيد # وأما أقاويل الفقهاء في هذه الأحاديث في هذا الباب # فقال مالك لا يمنع النساء الخروج إلى المساجد فإذا كان الاستسقاء والعيد ~~فلا أرى بأسا أن تخرج كل امرأة متجالة # هذه رواية بن القاسم عنه # وروى عنه أشهب قال تخرج المرأة المتجالة إلى المسجد ولا تكثر التردد ~~وتخرج الشابة مرة بعد مرة وكذلك في الجنائز يختلف في ذلك أمر العجوز ~~والشابة في جنائز أهلها وأقاربها # وقال الثوري ليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزا # قال الثوري قال عبد الله بن مسعود المرأة عورة وأقرب ما تكون إلى الله في ~~قعر بيتها فإذا خرجت استشرقها الشيطان # وقال الثوري أكره للنساء الخروج إلى العيدين # وقال بن المبارك أكره اليوم للنساء الخروج في العيدين فإن أبت المرأة إلا ~~أن تخرج فليأذن لها زوجها # وذكر محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال كان النساء يرخص لهن في ~~الخروج إلى العيد فأما اليوم فإني أكرهه وأكره لهن شهود الجمعة # PageV02P469 # والصلاة المكتوبة بالجماعة وأرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر ~~فأما غير ذلك فلا # وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال خروج النساء في ~~العيدين حسن ولم يكن يرى خروجهن في غير ذلك مكتوبة ولغيرها # وقال أبو يوسف لا بأس أن تخرج العجوز في الصلوات كلها وأكره ذلك للشابة # وقد زدنا هذا الباب بيانا بالآثار في التمهيد والحمد لله # حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن ms0866 وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المعلى بن ~~منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي اليمان عن شداد بن عمرو بن حماس ~~عن أبيه عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وهو خارج من المسجد واختلط النساء بالرجال فقال لا تحققن الطريق عليكن ~~بحافات الطريق قال فلقد رأيت المرأة تلصق بالجدار فيتعلق الشيء من الجدار ~~بثوبها فيشقه من شدة لصوقه به # حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق النيسابوري ~~قال حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار قال حدثنا سوار بن مصعب عن عطية العوفي ~~عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للنساء نصيب في الخروج ~~وليس لهن نصيب من الطريق إلا في جوانب الطريق # والله الموفق للصواب # PageV02P470 # (15 ### | كتاب القرآن) # (1 ### | باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن) ### | 439 - # ذكر فيه عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر # قد بين مالك معنى هذا الحديث عنده ومذهبه فيه وفي قول الله تعالى (لا ~~يمسه إلا المطهرون) الواقعة 79 بيانا حسنا في الموطإ # وهذا الحديث لم يتجاوز به مالك عبد الله بن أبي بكر # ورواه معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال في كتاب النبي صلى الله ~~عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا على طهر # وذكره بن المبارك وعبد الرزاق عن معمر # ورواه سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن ~~جده أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن في ~~السنن والفرائض والديات ألا يمس القرآن إلا طاهر # وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل وهو عندهم أشهر ~~وأظهر من الإسناد الواحد المتصل # PageV02P471 # وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى ms0867 أصحابهم بأن المصحف لا ~~يمسه إلا الطاهر # وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وأحمد بن ~~حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبي عبيد وهؤلاء أئمة الرأي والحديث في ~~أعصارهم # وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وطاوس والحسن والشعبي ~~والقاسم بن محمد وعطاء وهؤلاء من أئمة التابعين بالمدينة ومكة واليمن ~~والكوفة والبصرة # قال إسحاق بن راهويه لا يقرأ أحد في المصحف إلا وهو متوضئ وليس ذلك لقول ~~الله عز وجل (لا يمسه إلا المطهرون) الواقعة 79 # ولكن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر # وهذا كقول مالك ومعنى ما في الموطأ # وقال الشافعي والأوزاعي وأبو ثور وأحمد لا يمس المصحف الجنب ولا الحائض ~~ولا غير المتوضئ # وقال مالك لا يحمله بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر # قال ولا بأس أن يحمله في التابوت والخرج والغرارة من ليس على وضوء # قال أبو عمر يريد أن يكون المصحف في وعاء قد جمع أشياء منها المصحف وحده ~~في أي شيء كان وقصد إليه حامله وهو غير طاهر لم يجز # وقد كره جماعة من علماء التابعين مس الدراهم التي فيها ذكر الله على غير ~~وضوء منهم القاسم بن محمد والشعبي وعطاء فهؤلاء لا شك أشد كراهة أن يمس ~~المصحف غير المتوضئ # وقد روي عن عطاء أنه لا بأس أن تحمل الحائض المصحف بعلاقته # وأما الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان فلم يختلف عنهما في إجازة حمل ~~المصحف بعلاقته لمن ليس على طهارة # PageV02P472 # وقولهما عندي شذوذ عن الجمهور وما أعلم أحدا تابعهما عليه إلا داود بن ~~علي ومن تابعه # قال داود لا بأس أن يمس المصحف والدنانير والدراهم التي فيها اسم الله ~~الجنب والحائض # قال داود ومعنى قوله عز وجل (لا يمسه إلا المطهرون) الواقعة 79 هم ~~الملائكة ودفع حديث عمرو بن حزم في أن لا يمس القرآن إلا طاهر بأنه مرسل ~~غير متصل وعارضه بقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن ليس ms0868 بنجس # وقد بينا وجه النقل في حديث عمرو بن حزم وأن الجمهور عليه وهم لا يجوز ~~عليهم تحريف تأويل ولا تلقي ما لا يصح بقبول وبما عليه الجمهور في ذلك أقول ~~وبالله التوفيق # (2 ### | باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء) ### | 440 - # مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب ~~كان في قوم وهم يقرؤون القرآن فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن فقال له ~~رجل يا أمير المؤمنين أتقرأ القرآن ولست على وضوء فقال له عمر من أفتاك ~~بهذا أمسيلمة # وفي هذا الحديث جواز قراءة القرآن طاهرا في غير المصحف لمن ليس على وضوء ~~إن لم يكن جنبا # وعلى هذا جماعة أهل العلم لا يختلفون فيه إلا من شذ عن جماعتهم ممن هو ~~محجوج بهم وحسبك بعمر في جماعة الصحابة وهم السلف الصالح # والسنن بذلك أيضا ثابتة فمنها حديث مالك عن مخرمة بن سليمان عن # PageV02P473 # كريب مولى بن عباس عن بن عباس في حديث صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالليل وفيه فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه فجلس ومسح النوم ~~عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ ~~مها وذكر تمام الحديث # وهذا نص في قراءة القرآن طاهرا على غير وضوء # وحديث علي بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن ~~تلاوة القرآن شيء إلا الجنابة # وقد شذ داود عن الجماعة بإجازة قراءة القرآن للجنب وقال في حديث علي إنه ~~ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم # وهذا اعتراض مردود عند جماعة أهل العلم بالآثار والفقه لأن عليا لم يقله ~~عنه حتى علمه منه ويلزمه على هذا أن يرد قول بن عمر قطع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في مجن وقول عمر رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا ومثله ~~قول الصاحب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله ms0869 صلى الله عليه ~~وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا ونحو هذا ومثل هذا كثير # حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر وشعبة ~~وبن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن على أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لم يكن يحجبه عن تلاوة القرآن إلا أن يكون جنبا # ورواه الأعمش عن عمرو بن مرة مثله # وقال عبد الله بن مالك الغافقي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~إذا كنت جنبا لم أصل ولم أقرأ حتى أغتسل # PageV02P474 # ومعلوم أنه لو جاز له أن يقرأ لصلى # وأما الرجل المخاطب لعمر القائل له أتقرأ ولست على وضوء فهو رجل من بني ~~حنيفة ممن كان آمن بمسيملة ثم تاب وآمن بالله ورسوله ويقال إنه الذي قتل ~~زيد بن الخطاب باليمامة فكان عمر لذلك يستثقله ويبغضه وقد قال قوم إنه أبو ~~مريم الحنفي وأبى ذلك آخرون لأن أبا مريم قد ولاه عمر بعض ولاياته والله ~~أعلم # وأما مسيلمة الحنفي كذاب اليمامة الذي ادعى النبوة فاسمه بن اليمامة بن ~~حبيب يكنى أبا هارون ومسيلمة لقب # (3 ### | باب ما جاء في تحزيب القرآن) ### | 441 - # ذكر فيه عن داود بن الحصين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أن عمر ~~بن الخطاب قال من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر ~~فإنه لم يفته أو كأنه أدركه # هكذا هذا الحديث في الموطأ عن داود بن الحصين وهو عندهم وهم من داود ~~والله أعلم لأن المحفوظ من حديث بن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن ~~عبد الله عن عبد الرحمن بن عبد القارئ عن عمر بن الخطاب قال من نام عن حزبه ~~فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل # ومن أصحاب بن شهاب من يرويه عنه بإسناده عن ms0870 عمر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم # وهذا عند أهل العلم أولى بالصواب من حديث داود من حصين حين جعله من زوال ~~الشمس إلى صلاة الظهر لأن ضيق ذلك الوقت لا يدرك فيه المرء حزبه من الليل ~~ورب رجل حزبه نصف وثلث وربع نحو ذلك # وقد كان عثمان وتميم الداري وعلقمة وغيرهم يقرؤون القرآن كله في ركعة # وكان سعيد بن جبير وجماعة يختمون القرآن مرتين وأكثر في ليلة # PageV02P475 # وقد ذكرنا هذا المعنى مجودا عن العلماء في كتاب البيان عن تلاوة القرآن ~~والحمد لله # والذي في حديث بن شهاب من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر أوسع وقتا وبن شهاب ~~أتقن حفظا وأثبت نقلا # وفي الحديث فضل بيان صلاة الليل على صلاة النهار وقيام الليل من أفضل ~~نوافل البر وأعمال الخير # وكان السلف يقومون الليل بالقرآن ويندبون إليه والآثار بذلك كثيرة عنهم # وفي فضل التهجد وأخبار المتهجدين كتب وأبواب للمصنفين هي أشهر عند ~~العلماء وأكثر من أن تجمع ها هنا # وحسبك بقول الله عز وجل (يأيها المزمل قم اليل إلا قليلا كل كل كل) ~~المزمل 1 2 أمر فيها بقيام الليل وترتيل القرآن # وهذه الآية إن كانت منسوخة بالصلوات الخمس وبقوله جل وعز (علم أن لن ~~تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن) المزمل 20 فإن التهجد به ~~مندوب إليه محمود فاعله عليه # قالت عائشة (رضي الله عنها) كان بين نزول أول سورة المزمل وبين آخرها حول ~~كامل قام فيه المسلمون حتى شق عليهم فأنزل الله تعالى التخفيف عنهم في آخر ~~السورة # وقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم (ومن اليل فتهجد به نافلة لك) ~~الإسراء 79 # وقد قال بعض التابعين وهو عبيدة السلماني قيام الليل فرض ولو كقدر حلب ~~شاة لقوله عز وجل (فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن) المزمل 20 # وهذا قول لم يتابع عليه قائله والذي عليه جماعة العلماء أن قيام الليل ~~نافلة وفضيلة ### | 442 - # وذكر مالك في هذا الباب أيضا عن يحيى بن سعيد أنه قال كنت أنا ومحمد بن ~~يحيى ms0871 بن حبان جالسين فدعا محمد رجلا فقال أخبرني بالذي سمعت من أبيك فقال ~~الرجل أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت فقال # PageV02P476 # له كيف ترى في قراءة القرآن في سبع فقال زيد حسن ولأن أقرأه في نصف أو ~~عشر أحب إلي وسلني لم ذاك قال فإني أسألك قال زيد لكي أتدبره وأقف عليه # وهذا الحديث رواه بن المبارك عن يحيى بن سعيد أنه أخبره قال سمعت رجلا ~~يحدث عن أبيه أنه سأل زيد بن ثابت عن قراءة القرآن في سبع فقال لأن أقرأه ~~في عشرين أو في نصف شهر أحب إلي من أن أقرأه في سبع واسألني لم ذلك لكي أقف ~~عليه وأتدبر # ورواه يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد بمثل معناه # ورواه النضر بن شميل عن شعبة عن عبد ربه ويحيى بن سعيد عن رجل ثان من أهل ~~المدينة عن أبيه عن زيد بن ثابت بمثل ذلك كلهم قال عشرين أو نصف شهر # وكذلك رواه بن وهب وبن بكير وبن القاسم عن مالك وأظن يحيى وهم في قوله أو ~~عشر والله أعلم # وتشهد لصحة قول بن ثابت قول الله عز وجل (كتب أنزلنه إليك مبرك لدبروا ~~ءايته) ص 29 # وقال (ورتل القرآن ترتيلا) المزمل 4 # وقال (وقرءانا فرقته لتقرأه على الناس على مكث) الإسراء 106 # وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ القرآن في أقل من ثلاث ~~فلم يفقهه # رواه عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم # وقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختم القرآن في أقل من ~~ثلاث # وأما أحاديث عبد الله بن عمرو فأكثرها أنه قال له اقرأه في سبع ولا تزد ~~على ذلك # PageV02P477 # وقد أفردنا لهذا المعنى كتابا أسميناه كتاب البيان عن تلاوة القرآن ~~واستوعبنا فيه القول والآثار في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى الهذ ~~والترتيل والحدر وأي ذلك أفضل والقول في قراءة القرآن بالألحان ومن كره ذلك ~~ومن أجازه وما روي في صوت داود ms0872 صلى الله عليه وسلم وما جاء من هذه المعاني ~~فيه شفاء في معناه والحمد لله # أخبرنا محمد بن عبد الملك قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال ~~حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا بن علية عن أيوب عن أبي حمزة قال ~~قلت لابن عباس إني سريع القراءة إني أقرأ القرآن في ثلاث قال لأن أقرأ سورة ~~البقرة في ليلة أدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله أهذه كما ~~تقول # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن ~~محمد الصائغ قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال قلت ~~لابن عباس أقرأ القرآن في كل ليلة وأكثر ظني أني قلت مرتين # فقال لأن أقرأ سورة واحدة أحب إلي فإن كنت لابد فاعلا فاقرأ ما تسمعه ~~أذناك ويفقهه قلبك # أخبرنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر وأحمد بن قاسم وأحمد بن محمد ~~قالوا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا أبو ~~نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد المكتب قال سئل مجاهد ~~عن رجلين قرأ أحدهما البقرة وقرأ الآخر البقرة وآل عمران فكان ركوعهما ~~وسجودهما واحدا وجلوسهما سواء أيهما أفضل فقال الذي قرأ البقرة ثم قرأ ~~(وقرءانا فرقنه لتقرأه على الناس على مكث ونزلنه تنزيلا) الإسراء 106 # وذكر سنيد عن وكيع عن بن وهب قال سمعت محمد بن كعب القرظي يقول لأن أقرأ ~~(إذا زلزلت) و (القارعة) سورتي الزلزلة والقارعة في ليلة أرددهما وأتفكر ~~فيهما أحب إلي من أن أبيت أهذ القرآن # وقال أبو معشر عن محمد بن كعب القرطبي فإن قراءة عشر آيات تتفكر فيها خير ~~من مائة تهذها # PageV02P478 # ومن أراد أن يقف على فضائل الهذ وفضائل الترتيل وأيهما أفضل نظر في ~~كتابنا كتاب البيان عن تلاوة القرآن # (4 ### | باب ما جاء في القرآن) ### | 443 - # ذكر فيه عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد ms0873 القارئ أنه ~~قال سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها وكان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى ~~انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول ~~الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أرسله ثم قال اقرأ يا هشام فقرأ القراءة التي سمعته ~~يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأتها ~~فقال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه # وهذا الحديث قد تكلمنا على إسناده وأشبعنا القول في معانيه واجتلبنا ما ~~لعلماء السلف والخلف فيه واستوعبنا ذلك كله في التمهيد ونذكر فيه ها هنا ما ~~فيه دلالة كافية إن شاء الله روى هذا الحديث معمر ويونس وعقيل وشعيب بن أبي ~~حمزة وبن أخي بن شهاب عن عروة عن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد ~~القارئ جميعا سمعا عمر بن الخطاب بمعنى حديث مالك إلا أن معمرا قال فيه عن ~~عمر فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم ~~تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان # فبان في رواية معمر أن الخلاف بين هشام وعمر كان في حروف من السورة # PageV02P479 # وهذا تفسير لرواية مالك لأن ظاهرها في قوله يقرأ سورة الفرقان على غير ما ~~أقرأها يقتضي عموم السورة كلها وليس كذلك # وقد ظهر الخصوص برواية معمر ومن تابعه في ذلك # ومعلوم عند الجميع أن القرآن لا يجوز في حروفه كلها ولا في سورة منه ~~واحدة أن تقرأ حروفها كلها على سبعة أوجه بل لا توجد في القرآن كلمة تقرأ ~~على سبعة أوجه إلا قليلا من كثير مثل (ربنا باعد بين أسفارنا) سبأ 19 و ~~(وعبد الطغوت) المائدة 60 و (إن البقر تشبه علينا) البقرة 70 و (بعذاب ~~بئيس) الأعراف 165 # ونحو ذلك وهو يسير في جنب غيره ms0874 من القرآن # وقد اختلف العلماء وأهل اللغة في معنى قوله صلى الله عليه وسلم نزل ~~القرآن على سبعة أحرف اختلافا كثيرا تقصيناه في التمهيد ونورد منه ها هنا ~~عيونها إن شاء الله # قال الخليل بن أحمد معنى قوله سبعة أحرف سبع قراءات قال والحرف ها هنا ~~القراءات # وقال غيره هي سبعة أنحاء كل نحو منها جزء من أجزاء القرآن خلاف غيره من ~~أنحائه # ذهبوا إلى أن الأحرف أنواع وأصناف فمنها زاجر ومنها أمر ومنها حلال ومنها ~~حرام ومنها محكم ومنها متشابه ومنها أمثال وغيره # واحتجوا بحديث من حديث بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ما ~~ذكروا وهو حديث لا يحتج بمثله لضعفه عند أهل العلم بالحديث وقد ذكرته في ~~التمهيد وذكرت العلة فيه # وقد اعترض فيه من جهة النظر قوم من أهل العلم منهم أحمد بن أبي عمران ~~وأبو جعفر الطحاوي وغيرهما وقالوا محال أن يكون الحرف كله حراما لا ما سواه ~~وحلالا لا ما سواه وآمرا لا ناهيا وزاجرا لا مبيحا وامتثالا كله # وقال آخرون هي سبع لغات مفترقات في القرآن على لغة العرب كلها يمنها ~~ونزارها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهل شيئا منها وكان قد أتي ~~جوامع الكلم # وإلى هذا ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام في تأويل هذا الحديث قال يكون ~~الحرف منها بلغة قبيلة والثاني بلغة قبيلة أخرى والثالث بلغة قبيلة ثالثة ~~هكذا إلى السبعة # PageV02P480 # قال وقد يكون بعض الأحياء أسعد بها من بعض واحتج بقول عثمان واكتبوه بلغة ~~قريش فإنه أكثر ما نزل بلسانهم # وقد روي عن عمر أن القرآن نزل بلغة قريش كقول عثمان (رضي الله عنهما) # حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى ~~بن إسماعيل قال إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أنس بن مالك عن عمر أنه قال ~~إنما نزل يعني القرآن بلسان قريش # وعن بن عباس نزل القرآن بلغة الكعبين كعب قريش وكعب خزاعة قيل له وكيف ms0875 ~~ذلك قال كانت دارهم واحدة # قال أبو عبيد يعني أن خزاعة جيران قريش # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا صالح بن نصر ~~بن مالك الخزاعي قال مر بي شعبة بن الحجاج فقال لي يا خزاعي! ألا أحدثك ~~حديثا في قومك حدثنا قتادة عن أبي الأسود الديلي قال نزل القرآن بلغة ~~الكعبين كعب بن عمرو وكعب بن لؤي # قال وحدثنا صالح قال حدثنا هشيم قال حدثنا بن أبي عروبة عن قتادة عن بن ~~عباس قال نزل القرآن بلسان قريش ولسان خزاعة وذلك أن الدار واحدة # وقال آخرون هذه اللغات السبع كلها في مضر منها لقريش ومنها لكنانة ومنها ~~لأسد ومنها لهذيل ومنها لنمر ومنها لضبة ومنها لقيس ومنها لطابخة # قالوا فهذه مضر تستوعب سبع لغات وتزيد على ذلك # واحتجوا بقول عثمان نزل القرآن بلسان مضر # وأنكر آخرون أن تكون لغة مضر كلها في القرآن لأن منها شداد لا يجوز أن ~~يقرأ عليها القرآن مثل كشكشة قيس وعنعنة تميم # وقد ذكرناها بالشواهد عليها في التمهيد # وروى الأعمش عن أبي صالح عن بن عباس قال أنزل القرآن على سبعة أحرف صار ~~منها في عجز هوازن خمسة # قال أبو حاتم عجز هوازن ثقيف وبنو سعد بن بكر وبنو جشم وبنو نصر بن ~~معاوية # PageV02P481 # قال أبو حاتم خص هؤلاء دون ربيعة وسائر العرب لقرب جوارهم من مولد النبي ~~صلى الله عليه وسلم وإن كان ربيعة ومضر أخوين # قال وأحب الألفاظ واللغات إلينا أن نقرأ بها لغات قريش ثم أدناهم من بطون ~~مضر # وقال الكلبي في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف # قال خمسة منها لهوازن واثنان لسائر الناس # وقال قائلون لا يجوز أن يكون معنى السبعة الأحرف سبع لغات لأن العرب لا ~~ينكر بعضها على بعض لغته لأن عمر بن الخطاب قرشي عدوي وهشام بن حكيم بن ~~حزام قرشي أسدي ولغتهما واحدة ومحال أن تنكر على أحد لغته وكيف تنكر على ~~امرئ لغة قد ms0876 جبل عليها ومحال أيضا أن يقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أحدا بغير لغته # وقالوا إنما معنى السبعة الأحرف سبعة أوجه من المعاني المتفقة المتقاربة ~~بألفاظ مختلفة نحو أقبل وتعال وهلم وعجل وأسرع وأنظر وأخر وأمهل # وذلك بين في قراءة أبي بن كعب (انظرونا) (أنظرونا نقتبس من نوركم) ~~وأخرونا وأنسونا نقتبس من نوركم الحديد 13 فهذه كلمات كلها متفق مفهومها ~~مختلف مسموعها وعلى هذا القول أكثر أهل العلم في معنى السبعة الأحرف # وأما الآثار المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فهي ~~محتملة التأويل وقد ذكرناها في التمهيد مسندة # منها حديث أبي بن كعب وحديث بن مسعود وحديث أبي الجهيم وحديث أبي بكرة ~~وحديث أبي هريرة وحديث علي بن أبي طالب (رضوان الله عليهم) # وأكثرها طرقا وتواترا حديث أبي بن كعب # ولحديث بن مسعود وأبي هريرة طرق أيضا كثيرة كلها محتملة للتأويل قد نزع ~~بها جماعة من العلماء وليس فيها شيء يرفع الإشكال ومن أراد الوقوف عليها ~~نظر في التمهيد إليها # ذكر أبو عبيد عن عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عقيل ويونس عن بن ~~شهاب في الأحرف السبعة قال هي في الأمر الواحد الذي لا اختلاف فيه # وذكر عبد الرزاق عن معمر قال قال الزهري إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد ~~ليس يختلف في حلال ولا حرام # PageV02P482 # وروى الأعمش عن أبي وائل عن بن مسعود قال إني سمعت القرأة فرأيتهم ~~متقاربين فاقرؤوا كما علمتم وإياكم والتنطع والاختلاف فإنما هو كقول أحدكم ~~هلم وتعال # وروى ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهد عن بن عباس عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ ~~(للذين ءامنوا انظرونا) الحديد 13 (للذين آمنوا أمهلونا للذين آمنوا أخرونا ~~للذين آمنوا ارقبونا) # وبهذا الإسناد عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ (كلما أضاء لهم مشوا فيه) ~~البقرة 20 (مروا فيه سعوا فيه) # كل هذه الحروف كان يقرؤها أبي بن كعب # فهذا معنى السبعة الأحرف المذكورة في الأحاديث عند جمهور أهل الفقه ~~والحديث ومصحف ms0877 عثمان (رضي الله عنه) الذي بأيدي الناس هو منها حرف واحد # ذكر بن أبي داود قال حدثنا أبو الطاهر قال سألت سفيان بن عيينة عن اختلاف ~~قراءات المدنيين والعراقيين اليوم هل تدخل في الأحرف السبعة فقال لا إنما ~~السبعة الأحرف كقولك أقبل هلم تعالى أي ذلك قلت أجزأك # قال أبو الطاهر وقاله بن وهب وبه قال محمد بن جرير الطبري # قال أبو جعفر الطحاوي في ذلك كلاما ذكرته عنه في التمهيد مختصره أن ~~الأحرف السبعة إنما كانت في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك لأن كل ذي لغة كان ~~يشق عليه أن يتحول عن لغته ثم لما كثر الناس والكتاب ارتفعت تلك الضرورة ~~فارتفع حكم الأحرف السبعة وعاد ما يقرأ به إلا حرف واحد # واحتج بحديث أبي بن كعب وحديث عمر مع هشام بن حكيم وما يشبهها قد ذكرتها ~~وأمثالها في التمهيد # وقال بعض المتأخرين من أهل العلم باللغة والقرآن ومعانيه تدبرت وجوه ~~الاختلاف في القراءة الأولى يعني الأحرف السبعة فوجدتها سبعة أنحاء # منها ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته مثل (هن أطهر لكم) هود 78 ~~و (أطهر لكم) (ويضيق صدرى) الشعراء 13 و (يضيق) ونحو هذا # ومنها ما يتغير معناه ويزول الإعراب ولا تتغير صورته مثل قوله (ربنا بعد ~~بين أسفارنا) سبأ 19 (ربنا باعد بين أسفارنا # PageV02P483 # ومنها ما يتغير معناه من الحروف واختلافها ولا تتغير صورته مثل قوله (إلى ~~العظام كيف ننشزها) و (ننشرها) البقرة 259 # ومنها ما تتغير صورته ولا يتغير معناه كقولك (كالعهن المنفوش) و (كالصوف) ~~القارعة 5 # ومنها ما تتغير صورته ومعناه مثل قوله (وطلع منضود) و (طلح منضود) ~~الواقعة 29 # ومنها بالتقديم والتأخير مثل (وجاءت سكرة الموت بالحق) ق 19 و (جاءت سكرة ~~الحق بالموت) # ومنها بالزيادة والنقصان مثل (تسع وتسعون نعجة) ص 23 و (تسع وتسعون نعجة) ~~أنثى # قال أبو عمر قد ذكرت في التمهيد أمثلة كثيرة لما ذكر هذا القائل في كل ~~وجه من الوجوه السبعة # وذكرت من قرأ بذلك كله من السلف بمثل قوله في الزيادة (نعجة ms0878 أنثى) قوله ~~(وأما الغلم فكان أبواه مؤمنين) الكهف 80 وقوله (فإن الله من بعد إكرههن ~~غفور رحيم) النور 33 وهو كثير # والذي أقول به إن جمع عثمان (رضي الله عنه) في جماعة الصحابة (رضوان الله ~~عليهم) القرآن على حرف واحد بكتابة زيد بن ثابت إنما حملهم على ذلك ما ~~اختلف فيه أهل العراق وأهل الشام حين اجتمعوا في بعض المغازي فخطأت كل ~~طائفة منهم الأخرى فيما خالفتها فيه من قراءتها وصوبت ما تعلم من ذلك وكان ~~أهل العراق قد أخذوا عن بن مسعود وأهل الشام قد أخذوا عن غيره من الصحابة ~~فخاف الصحابة (رحمهم الله) من ذلك الاختلاف لما كان عندهم من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من النهي عن الاختلاف في القرآن وأن المراء فيه كفر # وقد كانت عامة أهل العراق وعامة أهل الشام هموا بأن يكفر بعضهم بعضا ~~تصويبا لما عنده وإنكارا لما عند غيره فاتفق رأي الصحابة وعثمان (رضوان ~~الله عليهم) على أن يجمع لهم القرآن على حرف واحد من تلك السبعة الأحرف إذ ~~صح عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كلها شاف كاف فاكتفوا ~~(رحمهم الله) بحرف واحد # PageV02P484 # منها فأمر عثمان زيد بن ثابت ذلك فأملاه على من كتبه ممن أمره عثمان بذلك ~~على ما هو مذكور في غير موضع # وأخبار جمع عثمان المصحف كثيرة وقد ذكرنا في التمهيد منها طرفا # وأما جمع أبي بكر للقرآن فهو أول من جمع ما بين اللوحين # وجمع علي بن أبي طالب للقرآن أيضا عند موت النبي صلى الله عليه وسلم ~~وولاية أبي بكر فإنما كل ذلك على حسب الحروف السبعة لا كجمع عثمان على حرف ~~واحد حرف زيد بن ثابت وهو الذي بأيدي الناس بين لوحي المصحف اليوم # وفي التمهيد بيان ما وصفنا عن أبي بكر وعن علي (رضي الله عنهما) بالآثار ~~الواردة بذلك # حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بمصر قال حدثنا ~~أبو بكر جعفر بن محمد المشقاصي الفريابي القاضي ms0879 قال حدثنا أبو جعفر النفيلي ~~قال قرأت على معقل بن عبيد الله عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن ~~أبي بن كعب قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة بينا أنا في ~~المسجد إذ سمعت رجلا يقرؤها بخلاف قراءتي فقلت من أقرأك هذه السورة فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لا تفارقني حتى آتي رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فأتيناه فقلت يا رسول الله إن هذا قد خالف قراءتي في هذه السورة ~~التي علمتني فقال اقرأ يا أبي فقرأت فقال أحسنت وقال للآخر اقرأ فقرأ بخلاف ~~قراءتي فقال له أحسنت ثم قال يا أبي إنه أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف ~~قال فما اختلج في صدري شيء من القرآن # روى قتادة عن يحيى بن يعمر عن سليمان بن صرد عن أبي بن كعب قال قرأ أبي ~~آية وقرأ بن مسعود خلافها وقرأ رجل آخر خلافهما فأتينا النبي صلى الله عليه ~~وسلم فذكر الحديث وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم محسن مجمل إن ~~هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ليس منها إلا شاف كاف وذكر تمام الخبر # PageV02P485 # وذكر بن وهب في كتاب الترغيب من جامعه قال قيل لمالك أترى أن نقرأ بمثل ~~ما قرأ به عمر بن الخطاب فامضوا إلى ذكر الله بدلا من قوله (فاسعوا إلى ذكر ~~الله) الجمعة 9 فقال ذلك جائز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل ~~القرآن على سبعة أحرف فاقرؤ منها ما تيسر # وقال مالك لا أرى باختلافهم في مثل هذا بأسا قال وقد كان الناس ولهم ~~مصاحف والستة الذين أوصى إليهم عمر بن الخطاب كانت لهم مصاحف # قال بن وهب وسألت مالكا عن مصحف عثمان فقال ذهب # قال أبو عمر قراءة عمر فامضوا إلى ذكر الله الجمعة 9 هي قراءة بن مسعود # وهذه الرواية عن مالك خلاف رواية بن القاسم وخلاف ما عليه جماعة الفقهاء ~~أنه لا يقرأ في الصلاة بغير ما في مصحف ms0880 عثمان بأيدي الناس فلذلك قال مالك ~~الذي في رواية أصحابه عنه غير بن وهب أنه لا يقرأ بحرف بن مسعود لأنه خلاف ~~ما في مصحف عثمان # روى عيسى عن بن القاسم في المصحف بقراءة بن مسعود قال أرى أن يمنع الناس ~~من بيعه ويضرب من قرأ به ويمنع من ذلك # قال أبو عمر الذي عليه جماعة الأمصار من أهل الأثر والرأي أنه لا يجوز ~~لأحد أن يقرأ في صلاته نافلة كانت أو مكتوبة بغير ما في المصحف المجتمع ~~عليه سواء كانت القراءة مخالفة له منسوبة لابن مسعود أو إلى أبي أو إلى بن ~~عباس أو إلى أبي بكر أو عمر أو مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم # وجائز عند جميعهم القراءة بذلك كله في غير الصلاة وروايته والاستشهاد به ~~على معنى القرآن ويجري عندهم مجرى خبر الواحد في السنن لا يقطع على عينه ~~ولا يشهد به على الله تعالى كما يقطع على المصحف الذي عند جماعة الناس من ~~المسلمين عامتهم وخاصتهم مصحف عثمان وهو المصحف الذي يقطع به ويشهد على ~~الله عز وجل وبالله التوفيق # قال أبو عمر قد ذكرنا في التمهيد ما في سورة الفرقان من اختلاف القراءات ~~عن السلف والخلف لأن حديث مالك ورد بذكر سورة الفرقان خاصة فذكرنا ما فيها ~~من اختلاف حروفها مستوعبا بذلك والحمد لله # وفي هذا الحديث ما يدل على أن في جبلة الإنسان وطبعه وإن كان فاضلا # PageV02P486 # أن ينكر ما يعرف خلافه وإن جهل ما أنكر من ذلك لأن الذي بيده من ذلك علم ~~يقين فلا يزول عنه إلى غير إلا بمثله من العلم واليقين وكذلك لا يسوغ خلافه ~~إلا بمثل ذلك # وفيه بيان ما كان عليه عمر (رضي الله عنه) من أنه لا يراعي في ذات الله ~~قريبا ولا بعيد ولا عدوا ولا صديقا وقد كان شديد التفضيل لهشام بن حكيم بن ~~حزام (رضي الله عنه) ولكنه إذ سمع منه ما أنكره لم يسامحه حتى عرف موضع ~~الصواب فيه وكان لا ms0881 يخاف في الله لومة لائم # ذكر وهب عن مالك قال كان عمر إذا خشي وقوع أمر قال أما ما بقيت أنا وهشام ~~بن حكيم فلا # وفيه بيان استعمالهم لمعنى الآية العامة لهم ولمن بعدهم وهي قوله عز وجل ~~(فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) النساء 59 يعني إن كان حيا فإن ~~مات فإلى سنته كذا قال أهل العلم بالتأويل والله الموفق للصواب # وبعد هذا في هذا الباب من الموطأ حديث 444 مالك عن نافع عن عبد الله بن ~~عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب ~~الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت # في هذا الحديث الحض على درس القرآن وتعاهده والمواظبة على تلاوته ~~والتحذير من نسيانه بعد حفظه # وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم من حديث سعد بن عبادة أنه قال من تعلم ~~القرآن ثم نسيه لقي الله يوم القيامة أجذم # PageV02P487 # قال أبو عمر ومن حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عرضت علي أجور أمتي حتى يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ~~ذئبا أعظم من سورة من القرآن أو آية من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها # وحديث بن مسعود أنه كان يقول تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور ~~الرجال من النعم من عقلها # قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية ~~كيت وكيت بل هو نسي # وقد ذكرت هذه الأحاديث وغيرها في التمهيد بأسانيدها # وفي حديث بن مسعود هذا كراهة قول الرجل نسيت وإباحة قوله أنسيت # قال الله عز وجل (وما أنسنيه إلا الشيطن) الكهف 63 # وأما حديث الموطأ إني لأنسى أو أنسى فإنما هو شك من المحدث في أي ~~اللفظتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه حديث لا يوجد في غير ~~الموطأ مقطوعا ولا غير مقطوع # وقد كان بن عيينة يذهب في أن النسيان الذي يستحق عليه صاحبه ms0882 اللوم ويضاف ~~إليه فيه الإثم هو الترك للعمل به # ومعلوم أن النسيان في كلام العرب الترك # قال الله عز وجل (فلما نسوا ما ذكروا به) الأنعام 44 أي تركوا # وقال (نسوا الله فنسيهم) التوبة 67 أي تركوا طاعة الله فترك رحمتهم # ونحو ذلك حدثني سعيد بن نصر وإبراهيم بن شاكر قالا # PageV02P488 # حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا سعد بن معاذ قال حدثنا بن أبي مريم ~~قال حدثنا نعيم بن حماد قال سمعت سفيان بن عيينة يقول في معنى ما جاء من ~~الأحاديث في نسيان القرآن قال هو ترك العمل بما فيه قال الله تعالى (اليوم ~~ننسكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا) الجاثية 34 # وليس من اشتهى حفظه وتفلت منه بناس له إذا كان يحلل حلاله ويحرم حرامه # قال ولو كان كذلك ما نسي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منه قال الله عز ~~وجل (سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله) الأعلى 6 7 # وقد نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم منه أشياء وقال ذكرني هذا آية ~~أنسيتها # قال سفيان ولو كان كما يقول هؤلاء الجهال ما أنسى الله نبيه منه شيئا ### | 445 - # وأما حديثه بعد هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله ~~عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم ~~عني وقد وعيت ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول ~~قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن ~~جبينه ليتفصد عرقا # PageV02P489 # في هذا الحديث ما يبين به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأله ~~أصحابه عن معاني دينهم وغير دينهم وأنه صلى الله عليه وسلم كان يجيبهم يصبر ~~لهم ويعلمهم وكانت طائفة منهم تسأل وطائفة تحفظ وكلهم أدى وبلغ ما علم ولم ~~يكتم حتى أكمل الله دينه والحمد لله # وكتاب الله أصح شاهد في ذلك ms0883 يقول الله عز وجل (يسئلونك عن الخمر والميسر) ~~البقرة 219 و (ويسئلونك عن اليتمى) البقرة 220 و (يسئلونك ماذا ينفقون) ~~البقرة 215 وهو كثير في القرآن # وفي هذا الحديث نوعان أو ثلاثة من أنواع نزول الوحي # وقد ورد في غير ما حديث من نزول الوحي أنواع حتى الرؤيا الصالحة جعلها ~~صلى الله عليه وسلم جزءا من أجزاء النبوة ولكنه أراد بهذا الحديث نزول ما ~~يتلى والله أعلم # وقد روى حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال ~~كان الوحي إذا نزل سمعت الملائكة صوتا كإمرار السلسلة على الصفا # وفي حديث يوم حنين أنهم سمعوا صلصلة بين السماء والأرض كإمرار الحديد على ~~الطست # وقالت عائشة كان أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي ~~الرؤيا الصادقة كان يرى الرؤيا فتأتي كأنها فلق الصبح # PageV02P490 # وقد كان صلى الله عليه وسلم يبدى له جبريل بين السماء والأرض وذلك بين في ~~حديث جابر بن عبد الله # وأحيانا يأتيه جبريل في هيئة إنسان فيكلمه مشافهة كما يكلم المرء أخاه # PageV02P491 # وذلك بين في حديث عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر في الإيمان والإسلام ~~وحديثه حين جاءه جبريل في صفة دحية الكلبي # وفي حديث عمر بن الخطاب ويعلى بن أمية إذا نزل عليه الوحي يحمر وجهه ويغط ~~غطيط البكر وينفخ # إلى ضروب كثيرة لست أحصيها وقد ذكرنا في ذلك آثارا كثيرة متفرقة في ~~التمهيد # وروى بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه سئل عن هذه الآية (وما كان ~~لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من ورائ حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما ~~يشاء إنه على حكيم) الشورة 51 # قال ترى هذه الآية تعم من أوحى الله إليه من البشر كلهم # والكلام كلام الله الذي كلم به موسى (عليه السلام) من وراء حجاب # والوحي ما يوحي الله إلى النبي من أنبيائه فيثبت الله ما أراد من الوحي ~~في قلب النبي فيتكلم به النبي فيكتبه فهو ms0884 كلام الله ووحيه # ومنه ما يكون بين الله ورسله لا يكلم به أحد من الأنبياء أحدا من الناس ~~ولكنه يكون سر غيب بين الله وبين رسله # ومنه ما يتكلم به الأنبياء ولا يكتمونه أحدا ولا يؤمرون بكتمانه ولكنهم ~~يحدثون به الناس حديثا ويبينون لهم أن الله عز وجل أمرهم أن يبينوه للناس ~~ويبلغوهم إياه # ومن الوحي ما يرسل الله من يشاء من ملائكته فيوحيه وحيا في قلوب من يشاء ~~من أنبيائه ورسله # وقد بين في كتابه أنه كان يرسل جبريل إلى محمد (عليهما السلام) فقال في ~~كتابه (قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك) البقرة # PageV02P492 # وقال عز وجل (وإنه لتنزيل رب العلمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون ~~من المنذرين بلسان عربي مبين) الشعراء 192 195 # وروي عن مجاهد في قوله عز وجل (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا) قال ~~أن ينفث في نفسه (أو من ورائ حجاب) قال موسى حين كلمه الله (أو يرسل رسولا) ~~قال جبريل إلى محمد وأشباهه من الرسل (صلوات الله عليهم أجمعين) الشورى 51 # أما قوله في هذا الحديث صلصلة الجرس فإنه أراد في مثل صوت الجرس # والصلصلة الصوت يقال صلصلة الطست وصلصلة الجرس وصلصلة الفخار # وأما قوله فيفصم عني فمعناه ينفرج عني ويذهب عني # ويقال فصم بمعنى ذهب # وقيل فصم كما يفصم الخلخال إذا فتحته يتخرجه من الرجل # وكل عقدة حللتها فقد فصمتها # قال الله عز وجل (فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها) البقرة 256 ~~وانفصام العروة أن تنفك عن موضعها # وأصل الفصم عند العرب أن تفك الخلخال ولا تبين كسره فإذا كسرته فقد قصمته ~~(بالقاف) # قال ذو الرمة # (كأنه دملج من فضة نبه ... في ملعب من جواري الحي مفصوم) ### | 446 - # وأما حديثه عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال أنزلت (عبس وتولى) في عبد ~~الله بن أم مكتوم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا محمد ~~استدنيني وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين ms0885 فجعل النبي ~~صلى الله عليه وسلم يعرض # PageV02P493 # عنه ويقبل على الآخر ويقول يا فلان هل ترى بما أقول بأسا فيقول لا ~~والدماء ما أرى بما تقول بأسا فأنزلت (عبس وتولى أن جاءه الأعمى) # فقد ذكرنا من أسنده في غير الموطأ # ذكرنا بن أم مكتوم والاختلاف في اسمه في كتاب الصحابة ورفعنا هناك في ~~نسبه وذكرنا عيونا من خبره وهو قرشي عامري من بني عامر بن لؤي # ورواه بن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه بمثل حديث مالك سواء # ففي هذا الحديث دليل على أن علم السيرة وما ارتبط بها من علم نزول القرآن ~~متى نزل وفيمن نزل والمكي منه والمدني وما أشبه ذلك من جنس التاريخ في مثل ~~ذلك علم حسن ينبغي الوقوف عليه والعناية به والميل بالهمة إليه # وفيه أيضا ما كان عليه بن أم مكتوم من الحرص على القرب من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم والسماع منه والأخذ عنه # وأما الرجل الذي قيل فيه من عظماء المشركين فقيل هو أبي بن خلف الجمحي ~~وقيل عتبة وشيبة ابنا ربيعة # ذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال جاء بن أم مكتوم إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم وهو يكلم يومئذ أبي بن خلف فأعرض عنه فنزلت (عبس وتولى أن جاءه ~~الأعمى) عبس 1 2 فكان بعد ذلك يكرمه # وقد ذكرت في التمهيد حديثا مسندا عن مسروق قال دخلت على عائشة وعندها رجل ~~مكفوف تقطع له الأترج وتطعمه إياها بالعسل فقلت من هذا يا أم المؤمنين ~~فقالت هذا بن أم مكتوم الذي عاتب الله فيه نبيه صلى الله عليه وسلم أتى ~~النبي (عليه السلام) وعنده عتبة وشيبة فأقبل عليهما فنزلت (عبس وتولى أن ~~جاءه الأعمى) وقالت عائشة لو كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي ~~شيئا لكتم هذا # وذكر حجاج عن (بن) جريج قال قال بن عباس جاءه بن أم مكتوم وعنده رجال من ~~قريش فقال له علمني ما علمك الله فأعرض عنه وعبس في وجهه وأقبل على ms0886 القوم ~~يدعوهم إلى الإسلام فنزلت (عبس وتولى أن جاءه الأعمى) عبس 1 2 فكان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليه بعد ذلك مقبلا بسط رداءه حتى # PageV02P494 # يجلسه عليه وكان إذا خرج من المدينة استخلفه يصلي بالناس حتى يرجع # وقد زدنا هذا الباب بيانا في التمهيد # وأما قوله في حديث مالك هذا لا والدماء فإن الرواية اختلفت عن مالك في ~~ذلك فمنهم من يرويه عنه والدماء بكسر الدال ومنهم من يرويه بضمها فمن ضمها ~~أراد الأصنام التي كانوا يعبدون ويعظمون واحدتها دمية ومن رواها بكسر الدال ~~أراد دماء الهدايا التي كانوا يذبحون لآلهتهم # قال الشاعر وهو توبة بن الحمير # (علي دماء البدن إن كان بعلها ... يرى لي ذنبا غير أني أزورها) وقال آخر # (أما ودماء المزجيات إلى منى ... لقد كفرت أسماء غير كفور) ### | 447 - # وأما حديثه في هذا الباب عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر ~~عن شيء فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه فقال عمر ثكلتك أمك عمر ~~نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك قال عمر ~~فحركت بعيري حتى إذا كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن فما نشبت أن ~~سمعت صارخا يصرخ بي قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن قال فجئت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي هذه الليلة سورة ~~لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ (إنا فتحنا لك فتحا مبينا) الفتح 1 # قد ذكرنا في التمهيد من قال فيه عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر ~~فأسنده # وفيه من وجوه العلم إباحة المشي على الدواب بالليل وهذا محمول عند أهل # PageV02P495 # العلم على من لا يمشي بها نهارا أو من يمشي بها نهارا بعض المشي ويستعمل ~~في ذلك الرفق عند حاجته إلى المشي بالليل ms0887 لأنها عجم لا تخبر عن حالها وقد ~~أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفق بها والإحسان إليها # وفيه أن العالم إذا سئل عما لا يريد الجواب فيه إن سكت ولا يجيب ب نعم ~~ولا ب لا ورب كلام جوابه السكوت # وفيه من الأدب أن سكوت العالم عن الجواب يوجب على المتعلم ترك الإلحاح ~~عليه # وفيه الندم على إيذاء العالم والإلحاح عليه خوف غضبه وحرمان فائدته في ~~المستقبل وقل ما أغضب أحد عالما إلا حرم الفائدة منه # قال أبو سلمة بن عبد الرحمن لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما # وقالوا كان أبو سلمة يماري بن عباس فحرم بذلك علما كثيرا # وفيه ما كان عليه عمر (رضي الله عنه) من التقوى وخوف الله تعالى لأنه خشي ~~أن يكون عاصيا لسؤاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا ~~يجيبه والمعلوم أن سكوت العالم عن الجواب مع علمه به دليل على كراهة ذلك ~~السؤال # وفيه ما يدل على أن السكوت عن السائل يعز عليه وهذا موجود في طبائع الناس ~~ولهذا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر يؤنسه # وفي ذلك ما يدل على منزلة عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضعه ~~من قلبه # وفيه أن غفران الذنوب خير للمؤمنين مما طلعت عليه الشمس لو أعطي ذلك وذلك ~~تحقير منه صلى الله عليه وسلم بالدنيا وتعظيم للآخرة وهكذا ينبغي للعالم أن ~~يحقر ما حقر الله ويعظم ما عظم الله # وإذا كان غفران الذنوب كما وصف فمعلوم أنه (عليه الصلاة والسلام) لم يكفر ~~عنه إلا الصغائر لأنه لا يأتي كبيرة أبدا لا هو ولا أحد من الأنبياء لأنهم ~~معصومون من الكبائر صلوات الله عليهم # والسفر المذكور في هذا الحديث الذي نزلت فيه سورة الفتح هو منصرفه من ~~خيبر وقيل من الحديبية # واختلفوا في قوله (فتحا مبينا) الفتح 1 فقال قوم خيبر وقال آخرون ~~الحديبية منحره ومحلقه # وقد ذكرنا أقوالهم في تفسير الآية في التمهيد # PageV02P496 # وأما قوله في الحديث ms0888 نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بن وهب ~~معناه أكرهت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة أي أتيته بما يكره # وقال بن حبيب ألححت وكررت السؤال وأبرمت رسول الله صلى الله عليه وسلم # وقال بن قتيبة نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ألححت عليه قال ومنه ~~قولهم أعطى عطاء غير منزور أي بغير إلحاح وأنشد # (فخذ عفو ما آتاك لا تنزرنه ... فعند بلوغ الكدر رنق المشارب) وقد ذكر ~~حبيب عن مالك قال نزرت راجعت # وقال الأخفش نزرت البئر إذا أكثرت الإسقاء منها حتى يقل ماؤها يقال بئر ~~نزور أي قليلة الماء وكذلك دمع نزور # ومعناه أنه سأله حتى قطع عليه كلامه فتبرم به # وفي إدخال مالك (رحمه الله) هذا الحديث في باب ما جاء في القرآن دليل على ~~أنه أراد التعريف بأن القرآن كان ينزل على النبي (عليه السلام) على قدر ~~الحاجة وما يعرض له مع أصحابه وقد أخبر الله تعالى أنه لم ينزل عليه القرآن ~~جملة واحدة وقد أوضحنا هذا المعنى في ما مضى ### | 448 - # وأما حديثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي ~~سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد # قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم ~~مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز ~~حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية تنظر في # PageV02P497 # النصل فلا ترى شيئا وتنظر في القدح فلا ترى شيئا وتنظر في الريش فلا ترى ~~شيئا وتتمارى في الفوق الحديث على ما في الموطأ # وهو حديث مسند صحيح يروى من وجوه كثار صحاح ثابتة بمعان متقاربة وإن ~~اختلف بعض ألفاظها وقد ذكرت كثيرا منها في التمهيد # فأول ما في حديث مالك هذا من المعاني أن الخوارج على الصحابة (رضي الله ~~عنهم) إنما قيل لهم خوارج لقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يخرج فيكم ~~ومعنى قوله فيكم أي عليكم كما قال تعالى ms0889 (في جذوع النخل) طه 71 أي عليكم ~~كما قال تعالى (جذوع النخل) # وكان خروجهم ومروقهم في زمن الصحابة فسموا الخوارج وسموا المارقة بقوله ~~في هذا الحديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية # وبقوله (عليه السلام) تقتتل طائفتان من أمتي تمرق منهما مارقة تقتلها ~~أولى الطائفتين بالحق فهذا أصل ما سميت به الخوارج والمارقة # ثم استمر خروجهم على السلاطين فأكدوا الاسم ثم افترقوا فرقا لها أسماء ~~منهم الإباضية أتباع عبد الله بن إباض # والأزارقة أتباع نافع بن الأزرق # والصفرية أتباع النعمان زياد بن الأصفر # وأتباع نجدة الحروري يقال لهم النجدات ولم يقل فيهم النجدية وما أظن ذلك ~~والله أعلم إلا ليفرق بين ما انتسب إلى بلاد نجد وبينهم # وفرق سواها يطول ذكرها وليس هذا موضعه وهم يتسمون بالشراة ولا يسميهم ~~بذلك غيرهم بل أسماؤهم التي ذكرناها عنهم مشهورة في الأخبار والأشعار # قال عبد الله بن قيس الرقيات # PageV02P498 # (ألا طرقت من آل بثنة طارقه ... على أنها معشوقة الدل عاشقه) # (تبيت وأرض السوس بيني وبينها ... وسولاف رستاق خمته الأزارقه) # (إذا نحن شئنا صادفتنا عصابة ... حرورية أضحت من الدين مارقه) والحرورية ~~منسوبة إلى حروراء خرج فيه أولهم على علي رضي الله عنه فقاتلهم بالنهروان ~~وأظهره الله عليهم فقتل منهم ألوفا وهم قوم استحلوا بما تأولوا من كتاب ~~الله (عز وجل) دماء المسلمين وكفروهم بالذنوب وحملوا عليهم السيف وخالفوا ~~جماعتهم فأوجبوا الصلاة على الحائض ولم يروا على الزاني المحصن الرجم ولم ~~يوجبوا عليه إلا الحد مائة ولم يطهرهم عند أنفسهم إلا الماء الجاري أو ~~الكثير المستبحر إلى أشياء يطول ذكرها قد أتينا على ذكر أكثرها في غير هذا ~~الموضع فمرقوا من الدين بما أحدثوا فيه مروق السهم من الرمية كما قال # وقد ذكرنا في التمهيد الحكم فيهم عند العلماء # روى بن وهب وغيره عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال ذكرت ~~الخوارج واجتهادهم يعني في الصلاة والصيام وتلاوة القرآن عند بن عباس فقال ~~ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى ثم ms0890 هم يضلون # وأما قوله يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم فمعناه أنهم لم ينتفعوا ~~بقراءته إذ تأولوه على غير سبيل السنة المبينة له وإنما حملهم على جهل ~~السنة ومعاداتها وتكفيرهم السلف ومن سلك سبيلهم وردهم لشهاداتهم ورواياتهم ~~تأولوا القرآن بآرائهم فضلوا وأضلوا فلم ينتفعوا به ولا حصلوا من تلاوته ~~إلا على ما يحصل عليه الماضغ الذي يبلع ولا يجاوز ما في فيه من الطعام ~~حنجرته # وأما قوله يمرقون من الدين فالمروق الخروج السريع كما يخرج السهم من ~~الرمية والرمية الطريدة من الصيد المرمية مثل المقتولة والقتيلة # قال الشاعر # (النفس موقوفة والموت غايتها ... نصب الرمية للأحداث ترميها) وقال أبو ~~عبيد كما يخرج السهم من الرمية قال يقول خرج السهم ولم يتميز بشيء كما خرج ~~هؤلاء من الإسلام ولم يتمسكوا منه بشيء # وقال غيره قوله في الحديث ويتمارى في الفرق في الفرق دليل على الشك في # PageV02P499 # خروجهم جملة على الإسلام لأن التماري الشك فإذا وقع الشك في خروجهم لم ~~يقطع عليهم بالخروج الكلي من الإسلام # واحتج من ذهب هذا المذهب بلفظة رويت في بعض الأحاديث الواردة فيهم وفي ~~قوله صلى الله عليه وسلم يخرج فيكم قوم من أمتي فلو صحت هذه اللفظة كانت ~~شهادة منه (عليه السلام) أنهم من أمته # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد ~~قال حدثنا مسدد قال حدثنا مجالد قال حدثنا أبو الوداك واسمه جبر بن نوف قال ~~سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من ~~أمتي عند فرقة أو قال عند اختلاف من الناس يقرؤون القرآن كأحسن ما يقرأه ~~الناس ويرعونه كأحسن ما يرعاه الناس يمرقون من الدين كما يمرق السهم من ~~الرمية يرمي الرجل الصيد فينفذ الفرث والدم فيأخذ السهم فيتمارى أصابه شيء ~~أم لا هم شر الخلق والخليقة تقتلهم أولى الطائفتين بالله أو أقرب الطائفتين ~~إلى الله # قال بعض العلماء في هذا الحديث معنى قوله يخرج قوم من أمتي أي في ms0891 دعواهم # قال أبو عمر أكثر طرق الأحاديث عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم في هذا الباب إنما فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~تلتقي من أمتي فئتان أو تقتتل من أمتي فئتان فبينا هم كذلك إذ مرقت مارقة ~~بينهما يقتلها أولى الطائفتين بالحق # وقد ذكرنا طرق هذا الحديث في التمهيد # قال الأخفش شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم مروقهم من الدين برمية ~~الرامي الشديد الساعد الذي رمى الرمية فأنفذها سهمه وقع في جانب منها وخرج ~~من الجانب الآخر لشدة رميته فلم يتعلق بالسهم دم ولا فرث وكأن الرامي أخذ ~~السهم فنظر في نصله وهو الحديدة التي في السهم فلم ير شيئا من دم ولا فرث ~~ثم نظر في القدح والقدح عود السهم فلم ير شيئا ونظر في الريش فلم ير شيئا # وقوله يتمارى في الفوق أي يشك إن كان أصاب الدم الفوق أم لا # والفوق هو الشيء الذي يدخل فيه الوتر قال يقول فكما يخرج السهم نقيا من ~~الدم لم يتعلق به منه شيء فكذلك يخرج هؤلاء من الدين يعني الخوارج # PageV02P500 # ذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قيل قل لابن عمر إن نجدة الحروري ~~يقول إنك كافر وأراد قتل مولاك إذ لم يقل إنك كافر فقال بن عمر والله ما ~~كفرت منذ أسلمت # قال نافع وكان بن عمر حين خرج نجدة يرى قتاله # قال عبد الرزاق وأخبرنا معمر عن بن طاوس عن أبيه أنه كان يحرض على قتال ~~الحرورية # وذكر بن وهب عن عمر بن الحارث عن بكير بن الأشج أنه سأل نافعا كيف كان ~~رأي بن عمر في الخوارج فقال كان يقول هم شرار الخلق انطلقوا إلى آيات أنزلت ~~في الكفار فجعلوها في المؤمنين # وقد ذكرنا في التمهيد رواية جماعة عن علي (رضي الله عنه) أنه سئل عن أهل ~~النهروان أكفارهم قال من الكفر فروا قيل فهم منافقون فقال إن المنافقين لا ~~يذكرون الله إلا قليلا قيل فما ms0892 هم قال قوم ضل سعيهم وعموا عن الحق وهم بغوا ~~علينا فقاتلناهم فنصرنا الله عليهم # وذكر نعيم بن حماد عن وكيع عن مسعر عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن علي ~~(رضي الله عنه) قال لم نقاتل أهل النهروان على الشرك # وعن وكيع عن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن علي مثله # وقد ذكرنا أقاويل الفقهاء في قتال الخوارج وأهل البغي والحكم فيهم بعد ~~ذكر سيرة علي (رضي الله عنه) فيهم وفي غيرهم ممن قاتله في حين قتاله لهم ~~مبسوطة في التمهيد والحمد لله # وفي هذا الحديث نص على أن القرآن قد يقرؤه من لا دين له ولا خير فيه ولا ~~يجاوز لسانه وقد مضى هذا المعنى عند قول بن مسعود وسيأتي على الناس زمان ~~قليل فقهاؤه كثير قراؤه تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده # وذكرنا هناك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي قراؤها ~~وحسبك بما ترى من تضييع حدود القرآن وكثرة تلاوته في زماننا هذا بالأمصار ~~وغيرها مع فسق أهلها والله أسأله العصمة والتوفيق والرحمة فذلك منه لا شريك ~~له # PageV02P501 ### | 449 - # وأما حديث مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة ثماني ~~سنين يتعلمها # فهو من قول بن مسعود رضي الله عنه إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه ~~إنه كان يتعلمها بأحكامها ومعانيها وأخبارها فكذلك طال مكثه فيها # ومعلوم أن من الناس من يتعذر عليه حفظ القرآن ويفتح له في غيره # وكان بن عمر فاضلا وقد حفظ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في جماعة منهم عثمان وعلي وأبي بن كعب وبن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ~~ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم # (5 ### | باب ما جاء في سجود القرآن) ### | 450 - # ذكر فيه مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن ~~عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم (إذا السماء انشقت) فسجد فيها فلما انصرف ms0893 ~~أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها # وهذا حديث طرقه عن أبي هريرة كثيرة صحاح كلها قد ذكرنا في التمهيد كثيرا ~~منها # ومنها ما رواه أبو داود الطيالسي قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا محمد ~~بن سيرين قال حدثنا أبو هريرة قال سجد أبو بكر وعمر (رضي الله عنهما) في ~~(إذا السماء انشقت) الانشقاق 1 و (اقرأ باسم ربك الذي خلق) العلق 1 ومن هو ~~خير منهما # وذكره النسائي عن إسحاق بن راهويه عن المعتمر عن قرة عن أبي بكر عن أبي ~~هريرة مثله سواء وتابع بن سيرين على زيادة (اقرأ باسم ربك) العلق 1 # وفي هذا الحديث عن أبي هريرة أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ~~وعطاء بن ميناء والأعرج # PageV02P502 # وروى الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال رأيت عمر وعبد الله ~~يسجدان في (إذا السماء انشقت) # والثوري عن عاصم عن زر عن علي (رضي الله عنه) قال العزائم أربع (ألم ~~تنزيل) السجدة و (حم) السجدة والنجم و (اقرأ باسم ربك الذي خلق) # والثوري ومعمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مثله # وسليمان بن مسلم بن جماز الزهري عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع القارئ أنه ~~أخبره أنه رأى أبا هريرة يسجد في (اقرأ باسم ربك الذي خلق) # وفي الموطأ عند جماعة من رواته عن مالك أنه بلغه عن عمر بن عبد العزيز ~~قال لمحمد بن قيس القاضي اخرج إلى الناس فمرهم أن يسجدوا في (إذا السماء ~~انشقت) # فهذه مسألة فيها الحديث الصحيح المسند وعمل الخلفاء الراشدين وجماعتي ~~الصحابة والتابعين وذلك نقيض السجود في المفصل ### | 451 - # وروى مالك عن بن شهاب عن الأعرج أن عمر سجد في (والنجم) # وقد روى بن وهب عن مالك إجازة ذلك وقال لا بأس به # وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأحمد بن حنبل وداود # وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وبن مسعود وعمار وأبي هريرة وبن عمر على ~~اختلاف عنه وعمر بن عبد العزيز ms0894 وجماعة من التابعين # ورواه بن القاسم وجمهور من أصحاب مالك عن مالك وهو الذي ذهب إليه في ~~موطئه أن لا سجود في المفصل # وهو قول أكثر أصحابه وطائفة من المدينة وقول بن عمر وبن عباس وأبي بن كعب # وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وطاوس ~~وعطاء وأيوب كل هؤلاء يقولون ليس في المفصل سجود بالأسانيد الصحاح عنهم # PageV02P503 # وقال يحيى بن سعيد الأنصاري أدركت القراء لا يسجدون في شيء من المفصل # وروى يحيى بن يحيى في الموطأ قال قال مالك الأمر عندنا أن عزائم سجود ~~القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء # ورواية يحيى هذه عن مالك في الموطأ الأمر (المجتمع عليه) عندنا # كذلك رواه بن القاسم والشعبي وبن بكير والشافعي (رحمه الله) عن مالك في ~~الموطأ # وإنما قلت إن رواية يحيى صاحبنا أصح وأولى من رواية غيره لأن الاختلاف في ~~عزائم سجود القرآن بين السلف والخلف بالمدينة معروف عند العلماء بها ~~وبغيرها ورواية يحيى متأخرة عن مالك وهو آخر من روى عنه وشهد موته بالمدينة ~~ويحتمل أن يكون قوله المجتمع عليه أراد به أنه لم يجتمع على ما سوى الإحدى ~~عشرة سجدة كما اجتمع عليها # تأول هذا بن الجهم وهو حسن # ذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد أن سعيد بن جبير ~~أخبره أنه سمع بن عباس وبن عمر يعدان كم في القرآن من سجدة فقالا الأعراف ~~والرعد والنخل وبنو إسرائيل ومريم والحج أولها والفرقان وطس وألم تنزيل وص ~~وحم السجدة إحدى عشرة سجدة قالا وليس في المفصل منها شيء # هذه رواية سعيد بن جبير عن بن عباس # وروى أبو حمزة الضبعي مثله # وروى عطاء عنه أنه لا يسجد في # ذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء أنه عد سجود القرآن عشرا # ومن حجة من لم ير السجود في المفصل حديث الليث عن بن الهاد عن أبي سلمة ~~أنه قال لأبي هريرة حين سجد بهم في (إذا ms0895 السماء انشقت) الانشقاق 1 لقد سجدت ~~في سجدة ما رأيت الناس يسجدون فيها # PageV02P504 # قالوا هذا دليل على أن السجود في (إذا السماء انشقت) كان الناس قد تركوه ~~وجرى العمل بتركه # وحجة من خالفه رأى الحجة في السنة لا فيما خالفها ورأى من خالفها محجوج ~~بها # ومن حجة من لم ير السجود في المفصل حديث مطر الوراق عن عكرمة عن بن عباس ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى ~~المدينة # وهذا حديث منكر لأن أبا هريرة لم يصحبه إلا بالمدينة وقد رآه يسجد في ~~(إذا السماء انشقت) و (اقرأ باسم ربك) العلق 1 وحديث مطر لم يروه عنه إلا ~~أبو قدامة وليس بشيء # واحتج أيضا من لم ير السجود في المفصل بحديث # عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~(والنجم) النجم 1 فلم يسجد فيها # وهذا لا حجة فيه لأن السجود ليس بواجب عندنا ومن شاء سجد ومن شاء ترك على ~~أن زيدا كان القارئ ولم يسجد فلذلك لم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم # وقد روى عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في ~~(والنجم) ### | 452 - # وذكر مالك في هذا الباب أيضا عن نافع مولى بن عمر أن رجلا من أهل مصر ~~أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين # ثم قال إن هذه السورة فضلت بسجدتين ### | 453 - # وعن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يسجد في سورة الحج ~~سجدتين # PageV02P505 # وهذه السجدة الثانية من الحج اختلف فيها الخلف والسلف وأجمعوا على أن ~~الأولى من الحج يسجد فيها # وقال الطحاوي كل سجدة جاءت بلفظ الخبر فلم يختلفوا في أنه يسجد فيها ~~واختلفوا فيها جاءت بلفظ الأمر # وأما اختلافهم في السجدة الآخرة من الحج فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ~~ليس في الحج سجدة إلا واحدة وهي الأولى # وروي ذلك عن سعيد بن جبير والحسن البصري ms0896 وجابر بن زيد # واختلف فيها عن بن عباس # وقال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري في الحج ~~سجدتان # وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وأبي الدرداء ~~وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن عباس على اختلاف عنه وأبي عبد الرحمن ~~السلمي وأبي العالية الرياحي # وقال أبو إسحاق السبيعي أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين # وقال الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يسأل كم في الحج من سجدة فقال سجدتان قيل ~~له حدث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج سجدتان قال ~~نعم # رواه بن لهيعة عن مشرح عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج ~~سجدتان ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما # يريد فلا يقرأهما إلا وهو طاهر # قال وهذا يؤكد قول عمر وبن عمر وبن عباس أنهم قالوا فضلت سورة الحج ~~بسجدتين # وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن عمر وبن عمر كان يسجدان في ~~الحج سجدتين # PageV02P506 # قال وقال بن عمر لو سجدت فيها واحدة كانت السجدة الآخرة أحب إلي # واختلفوا في سجدة # فذهب مالك والثوري وأبو حنيفة إلى أن فيها سجودا # وروي ذلك عن عمر وبن عمر وعثمان وجماعة من التابعين # وبه قال إسحاق وأحمد وأبو ثور # واختلف في ذلك عن بن عباس # وذهب الشافعي إلى أن لا سجود في وهو قول بن مسعود وعلقمة # وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال عبد ~~الله بن مسعود إنما هي توبة نبي ذكرت وكان لا يسجد فيها يعني # وقال بن عباس ليست سجدة من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يسجد فيها # وقد ذكرنا الآثار المسندة وغيرها في سجدة في التمهيد # واختلفوا في جملة سجود القرآن # ذهب مالك وأصحابه إلى أنها إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء # وروي ذلك عن عمر وبن عباس (على اختلاف عنه) وقد ms0897 ذكرنا في هذا الباب من ~~قال ذلك # وقال أبو حنيفة وأصحابه أربع عشرة سجدة فيها الأولى من الحج # وقال الشافعي أربع عشرة سجدة ليس فيها سجدة فإنها سجدة شكر # وفي الحج عنده سجدتان # وقال أبو ثور أربع عشرة سجدة فيها الثانية من الحج وسجدة وأسقط سجدة ~~النجم # وقال أحمد وإسحاق خمس عشر سجدة في الحج سجدتان وسجدة # وهو قول بن وهب ورواه عن مالك # وقال الطبري خمس عشرة سجدة # ويدخل في السجدة بتكبير ويخرج منها بتسليم # وقال الليث بن سعد يستحب أن يسجد في القرآن كله في المفصل وغيره # PageV02P507 # واختلفوا في سجود التلاوة # فقال أبو حنيفة وأصحابه هو واجب # وقال مالك والشافعي والأوزاعي والليث هو مسنون وليس بواجب ### | 454 - # وذكر مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على ~~المنبر يوم الجمعة فنزل وسجد وسجد الناس معه ثم قرأها الجمعة الأخرى فتهيأ ~~الناس للسجود فقال على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء فلم يسجد ~~ومنعهم أن يسجدوا # وذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد ~~الرحمن عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه حضر عمر بن الخطاب يوم جمعة ~~فقرأ على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة سجد وسجد الناس معه حتى إذا ~~كانت الجمعة القابلة قرأها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر ~~بالسجود فمن سجد فقد أصاب وأحسن ومن لم يسجد فلا إثم عليه وقال ولم يسجد ~~عمر # قال وأخبرنا بن جريج عن نافع عن بن عمر قال لم يفرض علينا السجود إلا أن ~~نشاء # قال أبو عمر هذا عمر وبن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة فلا وجه لقول من ~~أوجب سجود التلاوة فرضا لأن الله لم يوجبه ولا رسوله ولا اتفق العلماء على ~~وجوبه والفرائض لا تثبت إلا من الوجوه التي ذكرنا أو ما كان في معناها ~~وبالله توفيقنا # وقال مالك ليس العمل على أن ينزل ms0898 الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد # وقال الشافعي لا بأس بذلك # قال أبو عمر يحتمل قول مالك على أنه أراد يلزمه النزول للسجود لأن عمر ~~مرة سجد ومرة لم يسجد # وأما قوله لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح ولا ~~بعد صلاة العصر وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد ~~الصبح حتى تطلع # PageV02P508 # الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس والسجدة من الصلاة # فقول صحيح وحجة واضحة # وأما اختلافهم في سجود التلاوة بعد الصبح وبعد العصر فقد ذكرنا ما ذكره ~~مالك في الموطأ # وقال بن القاسم عنه سجد في هذين الوقتين ما لم تتغير الشمس أو يسفر فإذا ~~أسفر أو اصفرت الشمس لم يسجد وهذه الرواية قياس على مذهبه في صلاة الجنائز # وقال الثوري في قوله مثل قول مالك في الموطأ # وكان أبو حنيفة لا يسجد عند الطلوع ولا عند الزوال ولا عند الغروب ~~ويسجدها بعد العصر وبعد الفجر # قال أبو عمر وهكذا مذهبه في الصلاة على الجنائز # وقال زفر إن سجد عند طلوع الشمس أو غروبها أو عند استوائها أجزأه إذا ~~تلاها في ذلك الوقت # وقال الأوزاعي والليث والحسن بن صالح لا يسجد في الأوقات التي تكره ~~الصلاة فيها # وقال الشافعي جائز أن يسجد بعد الصبح وبعد العصر # وأما قوله لا يسجد الرجل والمرأة إلا وهما طاهران فإجماع من الفقهاء أنه ~~لا يسجد أحد سجدة تلاوة إلا على طهارة # وسئل مالك (رحمه الله) عنه امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع أعليه أن يسجد ~~معها قال مالك ليس عليه أن يسجد معها إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع ~~الرجل فيأتمون به فيقرأ السجدة فيسجدون معه # وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرؤها ليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة # قال أبو عمر معنى قوله إنه لا يصلح عنده أن يكون إماما في سجود التلاوة ~~ويؤتم به فيها فيسجد معه بسجوده إلا من يصلح أن يكون إماما في ms0899 الصلاة ولا ~~تؤم المرأة والغلام عنده في الصلاة # وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء فقول مالك ما ذكره في موطئه # وقال بن القاسم عنه إذا قرأ السجدة من لا يكون إماما من رجل أو امرأة أو # PageV02P509 # صبي وأنت تسمعه فليس عليك السجود سجد أم لا إلا أن تكون جلست إليه # قال أبو عمر يعني وكان ممن يصلح أن يؤتم به # وقال أبو حنيفة وأصحابه يسجد سجود التلاوة السامع لها من رجل أو امرأة # وقال الثوري في الرجل يسمع السجدة من المرأة قال يقرؤها هو ويسجد يعني ~~ولا يسجد لتلاوتها # وقال الليث من سمع السجدة من غلام سجدها # وذكر البويطي عن الشافعي قال إن سمع رجلا يقرأ في الصلاة سجدة فإن كان ~~جالسا إليه يستمع قراءته فسجد فليجسد معه قال وإن لم يسجد وأحب المستمع أن ~~يسجد فليسجد # قال أبو عمر أصل هذا الباب عند العلماء قوله تعالى (إذا تتلى عليهم ءايت ~~الرحمن خروا سجدا وبكيا مريم 58 وقوله تعالى (قل ءامنوا به أو لا تؤمنوا إن ~~الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا) الإسراء 107 # قال أبو عمر قول مالك وجمهور الفقهاء أن الساجد سجدة التلاوة يكبر إذا ~~سجد وإذا رفع منها واختلف قول مالك إذا كان في غير الصلاة # (6 ### | باب ما جاء في قراءة) # (قل هو الله أحد) و (تبرك الذي بيده الملك) ### | 455 - # ذكر فيه مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي ~~سعيد الخدري أنه سمع رجلا يقرأ (قل هو الله أحد) يرددها # فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل ~~يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث ~~القرآن # قال أبو عمر لم يتجاوز مالك (رحمه الله) بإسناد هذا الحديث أبا سعيد # PageV02P510 # الخدري وقد رواه قوم من الثقات أيضا عن أبي سعيد الخدري عن أخيه لأمه ~~قتادة بن النعمان الظفري عن النبي صلى الله عليه وسلم # وقد ms0900 روي عن مالك أيضا كذلك # وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في التمهيد # وروى أن القارئ له الذي كان يتقالها (يعني يراها قليلا) هو قتادة بن ~~النعمان نفسه والإسناد بذلك مذكور في التمهيد # وقد اختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث فقال قوم إنه لما سمعه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يرددها ويكثر ترداد قراءتها إما لأنه لم يحفظ غيرها ~~وإما لما جاءه من فضلها وبركتها وأنه لم يزل يرددها حتى بلغ تردادها ~~بالكلمات والحروف والآيات ثلث القرآن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إنها لتعدل له ثلث القرآن يعني على هذا الوجه لما كان من تكراره لها # وهذا تأويل فيه بعد عن ظاهر الحديث والله أعلم # وقال آخرون بل ذلك لما تضمنت سورة (قل هو الله أحد) من التوحيد والإخلاص ~~والتنزيه لله تعالى عن الأنداد والأولاد # قال قتادة هي سورة خالصة لله ليس فيها شيء من أمر الدنيا والآخرة # وقال إن الله أسس السماوات السبع والأرضين السبع على هذه السورة (قل هو ~~الله أحد) # قالوا فلهذا كله وما كان مثله كان ذلك الفضل فيها لتاليها # وهذا وجه حسن من التأويل إلا أنه لا يقال في غيرها من آيات القرآن ~~المضمنات من التوحيد والإخلاص ما في (قل هو الله أحد) أنها تعدل ثلث القرآن ~~ولو كانت العلة ما ذكر لزم ذلك في مثلها حيث كانت من القرآن كقوله (الله لا ~~إله إلا هو الحي القيوم) البقرة 255 و (لا إله إلا هو الرحمن الرحيم البقرة ~~163 # وكآخر سورة الحشر وما كان مثل ذلك # وخالفت طائفة معنى الحديث في (قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن أن الله ~~تعالى جعل القرآن ثلاثة أجزاء فجعل (قل هو الله أحد) منها جزءا واحدا ~~وزعموا أن تلك الأجزاء على ثلاثة معان أحدها القصص والأخبار والثاني ~~الشرائع والحلال والحرام والثالث صفاته تبارك اسمه # وفي سورة (قل هو الله أحد) صفاته فلذلك تعدل ثلث القرآن # PageV02P511 # واعتلوا بحديث قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري ms0901 ~~عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أيعجز أحدكم ~~أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة قالوا نحن أعجز من ذلك وأضعف قال إن الله جزأ ~~القرآن ثلاثة أجزاء فجعل (قل هو الله أحد) جزءا من أجزاء القرآن # قال أبو عمر ليس في هذا الحديث حجة لما ذكروه ولا فرق بين ثلاثة أجزاء ~~وثلاثة أثلاث أو ثلاثة سهام لأن ذلك كله معناه واحد وقد وجدنا في خاتمة ~~سورة الحشر وغيرها من صفات الله أكثر مما في (قل هو الله أحد) ولم يأت في ~~شيء منها أنها تعدل ثلث القرآن كما جاء في (قل هو الله أحد) ولما لم تعدل ~~(قل هو الله أحد) في كلماتها ولا في حروفها إلا أنها تعدل في الثواب لمن ~~تلاها ثلث القرآن وهذا هو الذي يشهد له ظاهر الحديث وهو الذي يفر منه من ~~خاف (واقعة) تفضيل القرآن بعضه على بعض وليس فيما يعطي الله عبده من الثواب ~~على عمل يعمله ما يدل على فصل ذلك العمل في نفسه بل هو فضله (عز وجل) يؤتيه ~~من يشاء من عباده على ما يشاء من عباداته تفضلا منه على من يشاء منهم وقد ~~قال الله (عز وجل) (ما ننسخ من ءاية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) ~~البقرة 106 # ولم يختلف العلماء بتأويل القرآن أنها خير لعباده المؤمنين التالين لها ~~والعاملين بها إما بتخفيف عنهم وإما بشفاء صدورهم بالقتال لعدوهم لأنها في ~~ذاتها أفضل من غيرها فكذلك (قل هو الله أحد) خير لنا لأن الله يتفضل على ~~تاليها من الثواب بما شاء ولسنا نقول في ذاتها أفضل من غيرها لأن القرآن ~~عندنا كلام الله وصفة من صفاته ولا يدخل التفاضل في صفاته لدخول النقص في ~~المفضول منها # هذا كله قد قاله أهل السنة والرأي والحديث على أني أقول إن السكوت في هذه ~~المسألة وما كان مثلها أفضل من الكلام فيها وأسلم # حدثنا عبيد بن محمد قال حدثنا سلمة بن المعلى قال حدثنا عبد ms0902 الله بن ~~الجارود قال حدثنا إسحاق بن منصور قال قلت لأحمد بن حنبل قوله صلى الله ~~عليه وسلم (قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن ما وجهه فلم يقم لي فيها على ~~أمر بين # قال وقال لي إسحاق بن راهويه معناه أن الله (عز وجل) لما فضل كلامه على ~~سائر الكلام جعل لبعضه أيضا فضلا من الثواب لمن قرأه تحريضا منه على تعليمه # PageV02P512 # لأن من قرأ (قل هو الله أحد) ثلاث مرات كمن قرأ القرآن كله هذا لا يستقيم ~~ولو قرأ (قل هو الله أحد) مائتي مرة # قال أبو عمر هذان عالمان بالسنن وإمامان في السنة ما قاما ولا قعدا في ~~هذه المسألة # وقد أجمع أهل العلم بالسنن والفقه وهم أهل السنة عن الكف عن الجدال ~~والمناظرة فيما سبيلهم اعتقاده بالأفئدة مما ليس تحته عمل وعلى الإيمان ~~بمتشابه القرآن والتسليم له ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~أحاديث الصفات كلها وما كان في معناها وإنما يبيحون المناظرة في الحلال ~~والحرام وما كان في سائر الأحكام يجب العمل بها # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن ~~زهير قال حدثنا مصعب بن عبد الله قال سمعت مالك يقول إن أهل بلدنا يكرهون ~~الجدال والكلام والبحث والنظر إلا فيما تحته عمل وأما ما سبيله الإيمان به ~~واعتقاده والتسليم له فلا يرون فيه جدالا ولا مناظرة # هذا معنى قوله # أخبرنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين البغدادي بمكة قال حدثنا ~~أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال حدثنا عمر بن مدرك القاضي قال حدثنا ~~هيثم بن خارجة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي والثوري ومالك ~~بن أنس والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفات فكلهم قال أمروها كما ~~جاءت بلا تفسير # وقال أحمد بن حنبل يسلم بها كما جاءت فقد تلقاها العلماء بالقبول # حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زكريا ~~النيسابوري ms0903 قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن سهل المروزي قال حدثنا ~~الحسين بن الحسن النرسي قال حدثنا سليم بن منصور بن عمار قال كتب بشر ~~المريسي إلى أبي (رحمه الله) أخبرني عن القرآن أخالق أم مخلوق فكتب إليه ~~أبي بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله وإياك من كل فتنة وجعلنا وإياك من ~~أهل السنة ومن لا يرغب بدينه عن الجماعة فإنه إن يفعل فأولى بها نعمة وإلا ~~يفعل فهي الهلكة وليس لأحد على الله بعد المرسلين حجة ونحن نرى أن الكلام ~~في القرآن بدعة يتشارك فيها السائل والمجيب تعاطى السائل ما ليس له وتكلف ~~المجيب ما ليس عليه ولا أعلم خالقا إلا الله والقرآن كلام الله فانته أنت # PageV02P513 # والمختلفون فيه إلى ما سماه الله به تكن من المهتدين ولا تسم القرآن باسم ~~من عندك فتكون من الهالكين جعلنا الله وإياك من الذين يخشونه بالغيب وهم من ~~الساعة مشفقون والسلام ### | 456 - # وأما حديث مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل زيد ~~بن الخطاب أنه قال سمعت أبا هريرة يقول أقبلت مع رسول الله فسمع رجلا يقرأ ~~(قل هو الله أحد) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت فسألته ماذا يا ~~رسول الله فقال الجنة وذكر الحديث إلى آخره # ففيه فضيلة بينة وجليلة في قراءة (قل هو الله أحد) وممكن أن يكون ذلك ~~الرجل وجبت له الجنة بتلاوتها مع أعمال البر غيرها وممكن أن يكون ذلك خاصة ~~لها # وقد ذكرت الاختلاف في اسم شيخ مالك هذا في التمهيد # وروى سفيان بن عيينة عن مسعر عن مجاهد التيمي عن رجل من أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع رجلا يقرأ ~~(قل هو الله أحد) فقال أما هذا فقد غفر له وسمع رجلا يقرأ (قل يأيها ~~الكفرون) فقال هذا قد بريء من الشرك # وفي فضائل (قل هو الله أحد) حديث أنس بن مالك وغيره ### | 457 - # وأما حديث ms0904 مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن ~~(قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن ~~صاحبها # فقد ذكرنا الآثار المسندة في (قل هو الله أحد) أنها تعدل ثلث القرآن من ~~طرق في التمهيد # وذكرنا هناك الحديث المسند بأن (تبرك الذي بيده الملك) الملك 1 تجادل عن ~~صاحبها # ومعناه عندي والله أعلم أن كثرة قراءته لها ترفع عنه غضب الرب يوم تأتي # PageV02P514 # كل نفس تجادل عن نفسها فقامت له مقام المجادلة والله أعلم # (7 ### | باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى) ### | 458 - # مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ~~وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت ~~له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكان له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى ~~يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل عملا أكثر من ذلك # وذكر الحديث ### | 459 - # وبهذا الإسناد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال ~~سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ### | 460 - # مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن ~~أبي هريرة أنه قال من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمده ثلاثا وثلاثين ~~وكبره ثلاثا وثلاثين فتلك تسع وتسعون وقال تمام المائة لا إله إلا الله ~~وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عفرت له خطاياه ~~وإن كانت مثل زبد البحر # PageV02P515 # وذكر الحديث موقوفا على أبي هريرة لم يرفعه وقد ذكرت طرقه مرفوعا في ~~التمهيد # وليس في شيء من هذه الأحاديث ما يحتاج إلى شرح ولا إلى قول وإنما هي من ~~فضائل الذكر ظاهرة ms0905 معانيها ### | 461 - # مالك عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في (والبقيت ~~الصلحت) إنها قول العبد (الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا ~~الله ولا حول ولا قوة إلا بالله) # قال أبو عمر على مثل قول سعيد بن المسيب في (والبقيت الصلحت) الكهف 46 ~~أكثر أهل العلم قالوا ذلك في تأويل قول الله تعالى (والبقيت الصلحت خير عند ~~ربك ثوابا وخير أملا) الكهف 46 # وروى بن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن نافع بن سرجس مولى بن سباع ~~أنه سأل عبد الله بن عمر عن (والبقيت الصلحت) فقال لا إله إلا الله والله ~~أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله # وقال بن جريج وقال عطاء بن أبي رباح مثل ذلك # وقال عطاء الخرساني عن بن عباس قال هي الأعمال الصالحة وسبحان الله ~~والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر # وكان مسروق يقول (والبقيت الصلحت) هن الصلوات وهن الحسنات يذهبن السيئات # وروى معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال لأن أذكر الله من بكرة إلى ~~الليل أحب إلي أن أحمل على الجهاد في سبيل الله من بكرة إلى الليل ### | 462 - # وأما قول أبي الدرداء في هذا الباب وقول معاذ بن جبل فيه فهما غاية ~~ونهاية في فضائل الذكر # PageV02P516 # وقد روي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم # أخبرنا يحيى بن يوسف قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا أبو ذر محمد بن ~~إبراهيم قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا ~~الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن زياد مولى بن عياش عن أبي ~~بحرية عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم ~~بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وذكر الحديث على ما في ~~الموطأ # قال وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل ما عمل بن آدم من عمل أنجى له من ~~عذاب ms0906 الله من ذكر الله # حدثنا سعيد وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو ~~بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي ~~الزبير عن طاوس عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل بن ~~آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكره قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في ~~سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع ثم ~~تضرب بسيفك حتى ينقطع # قال أبو عمر صدر مالك (رحمه الله) هذا الباب بالأحاديث المرفوعة ليعرف ~~بها الناظر في كتابه ما الذكر ثم أتبعها بفضائل الذكر وفضائل الذكر كثيرة ~~جدا لا يحيط بها كتاب وحسبك أنه أكبر من الصلاة قال الله عز وجل (إن الصلوة ~~تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر) العنكبوت 45 # روى إسرائيل عن الثوري عن أبي مالك في قوله (ولذكر الله أكبر) قال ذكر ~~الله العبد في الصلاة أكبر من الصلاة ومعنى ذكر الله العبد مأخوذ من النبي ~~(عليه السلام) حاكيا عن الله تعالى إن ذكرني وحده العبد ذكرته وحدي وإن ~~ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وأكرم # ذكر سنيد عن جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن ربيعة عن بن عباس قال ~~ذكر الله إياكم إذا ذكرتموه أكبر من ذكركم إياه # قال سنيد وحدثني أبو شميلة عن جابر عن أبي حمزة عن عامر الشعبي عن أبي ~~قرة عن سلمان مثله # قال وحدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي عبيدة قال # PageV02P517 # التسبيح والتحميد والتكبير أحب إلى الله (عز وجل) من عددها دنانير ينفقها ~~العبد في سبيل الله # قال وحدثنا المسيب عن عوف عن الحسن بن مسعود فذكر معناه # قال وحدثنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن بشر بن عاصم عن عبد الله بن ~~عمرو قال ذكر الله بالغداة والعشي خير من حطم السيوف في سبيل الله وإعطاء ~~المال سخاء ms0907 ### | 463 - # وذكر مالك في هذا الباب حديث رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~وفيه قوله لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا # فيه من الفقه أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا ولك ~~الحمد لا يقول سمع الله لمن حمده وقد أوضحنا اختلاف العلماء في هذا المعنى ~~فيما تقدم من هذا الكتاب # وفيه أن الذكر كله بالتحميد والتهليل والتكبير وسائر التمجيد لله تعالى ~~ليس بكلام تفسد به الصلاة وكيف يفسدها رفع الصوت به أو لم يرفع وهو مندوب ~~إليه فيها كما لا يجوز لأحد أن يتكلم بكلام الناس وإن لم يرفع صوته به ~~فكذلك لا يضره رفع الصوت بالذكر # يدلك على ذلك حديث معاوية بن الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التهليل والتكبير ~~وقراءة القرآن # PageV02P518 # فأطلق أنواع الذكر في الصلاة ولهذا قلنا إن المأموم إذا رفع صوته ب ربنا ~~لك الحمد لا يضره ذلك # وقد خالفنا في ذلك بعض المتأخرين من أصحابنا دون دليل ولا برهان والله ~~المستعان # أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن وعبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ~~قالا أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال ~~حدثني أبي قال حدثنا هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا عبيد الله بن ~~إياد بن لقيط قال حدثنا أبي إياد بن لقيط عن عبد الله بن سعيد عن عبد الله ~~بن أبي أوفى قال جاء رجل ونحن في الصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا قال فرفع المسلمون رؤوسهم ~~واستنكروا الرجل وقالوا (يعني في أنفسهم) من هذا الذي يرفع صوته فوق صوت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~من هذا العالي الصوت فقيل هذا يا رسول الله فقال والله لقد رأيت ms0908 كلاما يصعد ~~إلى السماء حتى فتحت له فدخل فيها # وهذا في معنى حديث مالك وفيه الحجة لما وصفنا وبالله توفيقنا # (8 ### | - باب ما جاء في الدعاء) ### | 464 - # ذكر فيه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في ~~الآخرة # فذكرنا كثيرا من طرق هذا الحديث في التمهيد وذكرنا أنه عند مالك أيضا عن ~~بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم # ومعناه عندنا أن كل نبي قد أعطي أمنية يتمنى بها وسؤالا يسأله ويدعو فيه ~~على نحو هذا الوجه فيعطاه # PageV02P519 # لا وجه لهذا الحديث عندي غير هذا لأنه معلوم أن لكل نبي دعوات مستجابات ~~ولغير الأنبياء أيضا دعوات مستجابات وما يكاد أحد من أهل الإيمان ولا من ~~المظلومين من كان يخلو من إجابة دعوته إذا شاء ربه # قال الله عز وجل (فيكشف ما تدعون إليه إن شاء) الأنعام 41 # وقال صلى الله عليه وسلم ما من داع إلا كان بين أحد ثلاث إما يستجاب له ~~فيما دعا به وإما يدخر له مثله وإما أن يكفر عنه # وقال دعوة المظلوم لا ترد ولو كانت من كافر # وقال في الساعة التي في يوم الجمعة إنه لا يسأل فيها عبد ربه شيئا إلا ~~أعطاه # وقال في الدعاء بين الأذان والإقامة وعند الصف في سبيل الله وعند نزول ~~الغيث إنها أوقات يرجى فيها إجابة الدعاء # وهذا المعنى كثير جدا ولذلك ذهبنا في تأويل حديث هذا الباب إلى ما وصفنا ~~ومحال أن لا يكون نبينا صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء يجاب من ~~دعائه إلا في دعوة واحدة هذا ما لا يظنه ذو لب إن شاء الله # حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا معتمر ~~قال سمعت أبي يحدث عن أنس بن ms0909 مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ~~لكل نبي قد سأل سؤالا أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل ~~نبي دعوة قد دعا بها يستجاب فيها فاختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة # وفي هذا الحديث إثبات الشفاعة وهو ركن من أركان اعتقاد أهل السنة وهم ~~مجمعون أن تأويل قول الله عز وجل (عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) الإسراء ~~79 المقام المحمود هو شفاعته صلى الله عليه وسلم في المذنبين من أمته ولا ~~أعلم في هذا مخالفا إلا شيئا رويته عن مجاهد ذكرته في التمهيد وقد روي عنه ~~خلافه على ما عليه الجماعة فصار إجماعا منهم والحمد لله # وقد ذكرت في التمهيد كثيرا من أقاويل الصحابة والتابعين بذلك وذكرت من ~~أحاديث الشفاعة ما فيه كفاية والأحاديث فيه متواترة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم صحاح ثابتة # وذكرنا أيضا في التمهيد حديث بن عمر وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم # PageV02P520 # أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة # وقال جابر من لم يكن من أهل الكبائر فما له والشفاعة # وقال بن عمر ما زلنا نمسك على الاستغفار لأهل الكبائر حتى نزلت (إن الله ~~لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) النساء 116 # وقال صلى الله عليه وسلم أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي # وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في التمهيد # وهذا الأصل الذي ينازعنا فيه أهل البدع والنكبة التي عول أهل العلم ~~والسنة والحق عليها وفي هذا الباب والحمد لله الموفق لهم إلى الصواب ### | 465 - # وأما حديثه عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان يدعو فيقول اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ~~اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك # فقد أسندناه من طرق في التمهيد # وأما قوله فالق الإصباح فمعناه فالق الصبح عن النهار كما يفلق الحب عن ~~النوى عن النبات والفلق فلق الصبح # وقوله ms0910 جاعل الليل سكنا قول الله عز وجل (لتسكنوا فيه) يونس 67 # وقوله والشمس والقمر حسبانا فروي عن عكرمة وقتادة والضحاك أنهم قالوا ~~يدوران في حساب يجريان فيه إلى غايته # وقال مجاهد وكمثل قوله تعالى (كل في فلك يسبحون) الأنبياء 33 ومثل قوله ~~(الشمس والقمر بحسبان) الرحمن 1 قال كحسبان الرحا # وقال أبو مالك عليهما حساب وآجال كآجال الناس فإذا جاء أجلهما هلكا # وقال أهل العربية حسبان بمعنى حساب أي جعلهما يجريان بحساب معلوم # قالوا وقد يكون حسبان جمع حساب مثل شهاب وشهبان # وأما قوله اقض عني الدين فمعناه ديون الناس ويدخل مع ذلك ما لله عليه من ~~فرض أن يعينه على ذلك كله # PageV02P521 # وقال صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى # وروي عنه صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه كان يستعيذ بالله من غلبة الدين ~~وغلبة الرجال # وهذا الأظهر فيه من دين بني آدم # وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من المأثم والمغرم # ويستعيذ بالله من الفقر والفاقة والذلة # وكان يدعو الله إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى # وأما قوله أغنني من الفقر مع قوله (عليه السلام) اللهم أحيني مسكينا ~~واحشرني في زمرة المساكين ولا تجعلني جبارا شقيا فإن هذا الفقر هو الذي لا # يدرك معه القوة والكفاف ولا يستقر معه في النفس غنى لأن الغنى عنده صلى ~~الله عليه وسلم غنى النفس # ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال ليس الغنى عن كثرة ~~العرض إنما الغنى غنى النفس # وقد جعله الله (عز وجل) غنيا وعدده عليه فيما عدده من نعمة فقال (ووجدك ~~عائلا فأغنى) الضحى 8 ولم يكن غناه صلى الله عليه وسلم أكثر من إيجاد قوت ~~سنة لنفسه وعياله وكان الغنى كله في قلبه ثقة بربه وسكونا إلى أن الرزق ~~مقسوم يأتيه منه ما قدر له # وكذلك قال (عليه السلام) لعبد الله بن مسعود يا عبد الله! لا يكثر همك ما ~~يقدر يكن وما يقدر يأتيك # وقال إن روح القدس نفث في روعي ms0911 فقال لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا ~~الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم # فغنى النفس يعين على هذا كله وغنى المؤمن الكفاية وكذلك كان النبي صلى ~~الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ولم يرد بهم إلا الذي هو ~~أفضل لهم # وقال ما قل وكفى خير مما كثر وألهى # وقال أبو حازم إذا كان ما يكفيك لا يغنيك فليس في الدنيا شيء يغنيك # وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من فقر مسرف وغنى مطغ # وفي هذا دليل بين أن الغنى والفقر طرفان وغايتان مذمومتان # وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب ~~القبر # PageV02P522 # والكلام في هذا يتسع جدا والآثار فيه كثيرة وربما كان في ظواهر أكثرها ~~تعارض وعلى هذا التخريج تتقارب معانيها # وقد أوضحنا هذا المعنى في الفقر والغنى بالآثار المرفوعة وبما روي فيه عن ~~علماء السلف في تفضيل الغنى وحمد الفقر في كتاب بيان العلم ما فيه كفاية ~~لمن تدبره # وليس في قول الله تعالى ذكره حاكيا عن موسى صلى الله عليه وسلم (رب إني ~~لما أنزلت إلي من خير فقير) القصص 24 تفضيل الغنى على الفقر لأن جميع خلقه ~~يفتقرون إلى رحمته ولا غنى لهم عن رزقه فمن أعطاه الله الكفاية فقد تمت له ~~منه العناية ومن أتاه الله من رزقه سعة فواجب شكره عليه وحمده كما يجب ~~الصبر على من امتحن بالقلة والفقر لأن الفرائض وحقوق المال ونوافل الخير ~~تتوجه إلى ذي الغنى ومؤنة ذلك ساقطة عن الفقير والقيام بها فضل عظيم والصبر ~~على الفقر والرضا به ثواب جسيم # قال الله (عز وجل) (إنما يوفى الصبرون أجرهم بغير حساب) الزمر 10 # وقد قال الحكماء خير الأمور أوساطها # فالزيادة الكثيرة على القوت والكفاية ذميمة ولا تؤمن فتنتها والتقصير عن ~~الكفاف محنة وبلية لا يا من صاحبها فتنتها أيضا ولا سيما صاحب العيال # وروي عن بن عمر (رضي الله عنهما) أنه سئل عن ms0912 دعاء النبي صلى الله عليه ~~وسلم اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء فقال جهد البلاء كثرة العيال وقلة ~~المال # وأما قوله وأمتعني بسمعي وبصري فالسمع والبصر من نعم الله العظام على # PageV02P524 # عبده وعلى جميع خلقه ونعم الله واجب استدامتها بالشكر والدعاء والحمد ~~والثناء # وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم ما يعارض هذا ظاهره وليس بمعارض له وهو ~~قوله (عليه السلام) حاكيا عن ربه إذا أخذت كريمتي عبدي فصبر واحتسب لم يكن ~~له جزاء إلا الجنة # وهذا من العزاء والحض على الصبر عند البلاء # وقال مطرف بن الشخير لأن أعافى وأشكر أحب إلي من أن أبتلى وأصبر # وفي الاقتناع بالصبر قوة على كثير من أعمال البر منها تلاوة القرآن في ~~المصحف وما لا يحصى لمن زينه الله بالتقوى وفي السمع مثل ذلك من التنعم ~~بسماع الذكر وسماع ما يسر # وقوله وقوتي في سبيلك فإنه يروى وقوني في سبيلك ويروى وقوتي وهو الأكثر ~~عند الرواة ومعناه القوة على العمل بطاعتك والشكر لنعمتك # وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسأل الله العافية والمعافة ~~في الدنيا والآخرة # والغنى عندهم من العافية لأنها اسم جامع لكل خير # والدعاء رأس العبادة والله يحب أن يسأل وقد أمر أن يسأل من فضله لقوله عز ~~وجل (وسئلوا الله من فضله) النساء 32 ### | 466 - # وأما قوله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في هذا الباب عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ~~ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له # فإنه ينبغي للسائل الراغب إلى الله تعالى أن لا يقول في دعائه إن شئت ~~وعليه أن يعزم في مسألته ومناشدته ربه ويضرع إليه فإنه لا مكره له ولا يخيب ~~من دعاه ### | 467 - # وكذلك حديث مالك عن بن شهاب عن أبي عبيد مولى بن # PageV02P525 # أزهر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما ~~لم يعجل # فيقول قد دعوت فلم ms0913 يستجب لي # يقتضي الإلحاح على الله في المسألة وأن لا ييأس الداعي من الإجابة ولا ~~يسأم الرغبة فإنه يستجاب له أو يكفر عنه من سيئاته أو يدخر له فإن الدعاء ~~عبادة # قال الله تعالى (ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون ~~جهنم داخرين) غافر 60 # فسمى الدعاء عبادة ومن أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له ولا يمل الله (عز ~~وجل) من العطاء حتى يمل العبد من الدعاء ومن عجل وتبرم فنفسه ظلم # روينا عن مروان العجلي أنه قال سألت ربي عشرين سنة في حاجة فما قضاها حتى ~~الآن وأنا أدعوه فيها ولا أيأس من قضائها ### | 468 - # أما حديثه عن بن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى ~~السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من ~~يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له # فهو حديث ثابت عند أهل العلم بالحديث وطرقه كثيرة صحاح بألفاظ متقاربة ~~ومعنى واحد # من أحسن الألفاظ في هذا الحديث وأفقرها من سوء التأويل ما حدثنا محمد بن ~~إبراهيم حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا إبراهيم ~~بن يعقوب قال أخبرنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش ~~قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا أبو مسلم الأغر قال سمعت أبا هريرة ~~وأبا سعيد يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يمهل # PageV02P526 # حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر مناديا ينادي هل من داع فيستجاب له هل ~~من مستغفر يغفر له هل من سائل يعطى # وقد ذكرنا أبا عبد الله الأغر وأبا مسلم الأغر في كتاب الكنى بما ينبغي ~~من ذكرهما # وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة منهم ~~رفاعة الجهني وعبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت وجبير بن مطعم وفي بعضها ~~شطر الليل ms0914 وفي بعضها ثلث الليل الأول وأصحها ثلث الليل الآخر وهو حديث بن ~~شهاب هذا # حدثناه محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا البغوي قال ~~حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا فليح بن سليمان عن الزهري عن أبي سلمة ~~وأبي عبد الله الأغر صاحب أبي هريرة أنهما سمعا أبا هريرة يقول قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى ~~سماء الدنيا كل ليلة فيقول من يسألني فأعطيه ومن يدعوني فأستجيب له ومن ~~يستغفرني أغفر له # فلذلك كانوا يستحبون صلاة آخر الليل على أوله # وحدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا عبد الله بن ~~صالح البخاري قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ~~الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ~~الرب في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني ~~فأستجب له من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر # فكذلك كانوا يستحبون آخر الليل # قال أبو عمر هذا عندي من كلام بن شهاب أو أبي سلمة والله أعلم # وفي هذا الحديث دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع ~~سماوات وعلمه في كل مكان كما قالت الجماعة أهل السنة أهل الفقه والأثر # وحجتهم ظواهر القرآن في قوله (الرحمن على العرش استوى) طه 5 # كما قال (لتستوا على ظهوره) الزخرف 13 # وقوله (واستوت على الجودي) هود # PageV02P527 # و (استويت أنت ومن معك على الفلك) المؤمنون 28 # قال الله عز وجل (ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي) السجدة 4 # وقال (ثم استوى إلى السماء وهي دخان) فصلت 11 # (فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة ... وقد حلق النجم اليماني فاستوى) # وقال عز وجل (ءأمنتم من في السماء) الملك 16 على السماء # كما قال (في جذوع النخل) طه 71 أي عليها # وقال (يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه) السجدة ms0915 5 # وقال (ذي المعارج) والعروج الصعود # وهذه الآيات كلها واضحات في إبطال قول المعتزلة وقد أوضحنا فساد ما ادعوه ~~من المجاز فيها في التمهيد وذكرنا الحجة عليهم بما حضرنا من الأثر من وجوه ~~النظر هناك بباب فيه كتاب مفرد والحمد لله # ومحال أن يكون من قال عن الله ما هو في كتابه منصوص مشبها إذا لم يكيف ~~شيئا وأقر أنه ليس كمثله شيء # ومن الحجة فيما ذهبت إليه الجماعة أن الموحدين من العرب والعجم إذا كربهم ~~أمر أو دهمهم غمر أو نزلت بهم شدة رفعوا أيديهم إلى السماء يستغيثون ربهم ~~ليكشف ما نزل بهم ولا يشيرون بشيء من ذلك إلى الأرض # ولولا أن موسى (عليه السلام) قال لهم إلهي في السماء ما قال فرعون (يهمن ~~بن لى صرحا لعلى أبلغ الأسبب أسبب السموت فأطلع إلى إله موسى) غافر 36 37 # وهذا أمية بن أبي الصلت وهو ممن قرأ الكتب التوراة والإنجيل والزبور # وكان من وجوه العرب يقول في شعره # (فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ... ومن هو فوق العرش فرد موحد) # (ملك على عرش السماء مهيمن ... لعزته تعنو الوجوه وتسجد) وفيه يقول في ~~وصف الملائكة # (وساجدهم لا يرفع الدهر رأسه ... يعظم ربا فوقه ويمجده) وسئل ربيعة بن ~~أبي عبد الرحمن عن قول الله عز وجل (الرحمن على العرش استوى) طه 5 قال ~~استواؤهم حق معلوم وكيفيته مجهولة # PageV02P528 # وقد روي عن عبد الله بن نافع عن مالك نحو ذلك قال سئل مالك عن قول الله ~~(عز وجل) (الرحمن على العرش استوى) كيف استوى فقال استواؤه معلوم وكيفيته ~~مجهولة وسؤالك عن هذا بدعة وأراك رجل سوء # وروى حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن بن مسعود قال الله ~~فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم # وسئل سفيان الثوري عن قوله (عز وجل) (وهو معكم أين ما كنتم) الحديد 4 قال ~~علمه # وقال بن المبارك الرب (تبارك وتعالى) على السماء السابعة على العرش # وقد ذكرنا الأسانيد عن هؤلاء وغيرهم بهذا المعنى في ms0916 التمهيد # وأما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ينزل ربنا الذي عليه أهل ~~العلم من أهل السنة والحق والإيمان بمثل هذا وشبهه من القرآن والسنن دون ~~كيفية فيقولون ينزل ولا يقولون كيف النزول ولا يقولون كيف الاستواء ولا كيف ~~المجيء في قوله (عز وجل) (وجاء ربك والملك صفا صفا) الفجر 22 ولا كيف ~~التجلي في قوله (فلما تجلى ربه للجبل) الأعراف 143 # حدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا عمر بن أيوب ~~السفطي قال حدثنا أبو معمر القطيعي قال قال عباد بن العوام قدم علينا شريك ~~واسط فقلنا له إن عندنا قوما ينكرون هذه الأحاديث (أن الله (عز وجل) ينزل ~~إلى سماء الدنيا كل ليلة) فقال إنما جاءنا بهذه الأحاديث من جاءنا بالسنن ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة والزكاة والصيام والحج وإنما ~~عرفنا الله (عز وجل) بهذه الأحاديث # وحدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا الحسن بن علي ~~الجصاص وأبو سعيد قالا حدثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي ليس في سنة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعها ولا نعترض عليه بكيف ولا يسع ~~عالما فيما ثبت من السنة إلا التسليم لأن الله قد فرض اتباعها # وقد قال قوم إنه ينزل أمره وتنزل رحمته ونعمته وهذا ليس بشيء لأن أمره ~~بما شاء من رحمته ونقمته ينزل بالليل والنهار بلا توقيت ثلث الليل ولا غيره # ولو صح ما روي في ذلك عن مالك كان معناه أن الأغلب من استجابة دعاء من ~~دعاه من عباده في رحمته وعفوه يكون ذلك الوقت # PageV02P529 # وقد روي من حديث أبي ذر أنه قال يا رسول الله أي الليل أسمع قال جوف ~~الليل الغابر # وقد قالت فرقة منتسبة إلى السنة إنه ينزل بذاته! وهذا قول مهجور لأنه ~~تعالى ذكره ليس بمحل للحركات ولا فيه شيء من علامات المخلوقات # قال أبو عمر لم يزل الصالحون يرغبون في الدعاء والاستغفار بالأسحار لهذا ~~الحديث وما كان ms0917 مثله ولقوله تعالى (والمستغفرين بالأسحار آل عمران 17 # روى محارب بن دثار عن عمه قال كنت آتي المسجد في السحر فأمر بدار عبد ~~الله بن مسعود فأسمعه يقول اللهم أمرتني فأطعت ودعوتني فأجبت وهذا السحر ~~فاغفر لي فلقيت بن مسعود فقلت له كلمات سمعتك تقولهن في السحر فقال إن ~~يعقوب أخر بنيه إلى السحر حين قال لهم (سوف أستغفر لكم ربي) يوسف 98 # وروى حماد بن سلمة عن الجريري أن داود (عليه السلام) سأل جبريل (عليه ~~السلام) أي الليل أسمع فقال لا أدري غير أن العرش يهتز بي في السحر ### | 469 - # وأما حديثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن ~~عائشة أم المؤمنين قالت كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ففقدته من الليل فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول أعوذ برضاك ~~من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك # فقد ذكرنا في التمهيد من أسند هذا الحديث ووصله # وهو حديث متصل صحيح رواه أبو هريرة عن عائشة ورواه عروة عن عائشة # وقد ذكرنا ذلك كله في التمهيد إلا أن الرواة يقولون فوقعت يدي على قدميه # وفي هذا الحديث من الفقه عند أصحابنا دليل على أن اللمس باليد لا ينقض ~~الطهارة إذا لم يكن لغير شهوة # PageV02P530 # وهذه مسألة قد اختلف العلماء فيها وقد ذكرناها في باب الملامسة من ~~الطهارة في هذا الكتاب # وتحصيل مذهب مالك عند أصحابه أن اللامس والملموس سواء في وجوب الوضوء على ~~من التذ منهما وللشافعي في الملموس قولان آخرهما أن عليه الوضوء والآخر أن ~~لا وضوء عليه لحديث عائشة هذا قولها فوقعت يدي على قدميه ولم تقل إنه توضأ ~~ولا قطع الصلاة وهو قول داود ولم يختلف قول الشافعي أن الملامس تنتقض ~~طهارته إذا لمس امرأة التذ أو لم يلتذ وأهل القرآن على أن الملامسة الجماع ~~لا ما دونه # وقد ذكرنا اختلاف السلف والخلف في موضعها من هذا الكتاب والحمد لله ms0918 # وأما قوله في هذا الحديث وأعوذ بك منك فهو في معنى قوله أعوذ برضاك من ~~سخطك وبمعافاتك من عقوبتك # وأما قوله لا أحصي ثناء عليك فإن مالكا قال لي ذلك يقول لم أحصر نعمتك ~~وإحسانك والثناء بها عليك وإن اجتهدت في الثنا # ففي قوله أنت كما أثنيت على نفسك دليل على أنه لا يبلغ في وصفه إلى وصف ~~نفسه ومن وصفه بغير ما وصف به نفسه فقد قال بغير علم فإنه ليس كمثله شيء ~~ولا يشبهه شيء وهو خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم ### | 470 - # وأما حديثه عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا ~~والنبيون من قبلي (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) # فقد ذكرناه مسندا ومرسلا في التمهيد وذكرنا أيضا ما كان في معناه والحمد ~~لله # وفيه تفضيل الدعاء بعضه على بعض وتفضيل الأيام بعضها على بعض ولا يعرف ~~شيء من ذلك إلا بتوقيف فقد ثبت في يوم الجمعة ويوم عاشوراء ويوم عرفة ما هو ~~مذكور في كتابنا هذا في مواضعه ومعروف أيضا في غيره وجاء الاستدلال بهذا ~~الحديث على أن دعاء عرفة مجاب كله في الأغلب إن شاء الله إلا للمعتدين في ~~الدعاء بما لا يرضى الله # PageV02P531 # وقد اختلف العلماء في الذكر فقال منها قائلون أفضل الكلام لا إله إلا ~~الله واحتجوا بهذا الحديث وما كان مثله فإنها كلمة التقوى # وقال آخرون أفضل الذكر الحمد لله رب العالمين ففيه معنى الشكر والثناء ~~وفيه من الإخلاص ما في لا إله إلا الله وأن الله افتتح به كلامه وختم به ~~وأنه آخر دعوى أهل الجنة # ودون كل فرقة مما قالت من ذلك أحاديث كثيرة قد أوردنا أكثرها في التمهيد # وهي كلها آثار مسندات حسان وهي مسألة توقيف لا يدخل فيها الرأي فلابد ~~فيها من الآثار والذكر كله عند العلماء دعاء # حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا ms0919 الحسن بن رشيق قال حدثنا علي بن سعيد الرازي ~~قال حدثنا بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال لي عبد العزيز بن ~~عمر كنت أتمنى أن ألقى الزهري فرأيته في النوم بعد موته فقلت يا أبا بكر هل ~~من دعوة قال نعم لا إله إلا الله وحده لا شريك له توكلت على الحي الذي لا ~~يموت اللهم إني أسألك أن تعيذني وذريتي من الشيطان الرجيم # وروى حسين بن حسن المروزي عن سفيان بن عيينة أنه سأله ما أكثر ما كان قول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال لا إله إلا الله وسبحان الله ~~والحمد لله والله أكبر # قال سفيان وهذا ذكر وليس بدعاء # ثم قال سفيان أما علمت قول الله (عز وجل) حيث قال إذا شغل عبدي ثناؤه علي ~~عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين # قال قلت نعم أنت حدثتني بذلك يا أبا محمد عن منصور عن مالك بن الحارث ~~وحدثني به عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن منصور عن مالك بن الحارث قال ~~فهذا تفسيره # ثم قال ما علمت قول أمية بن أبي الصلت حين أتى بن جدعان # (أأطلب حاجتي أم قد كفاني ... حياؤك إن شيمتك الحياء) # (إذا أثنى عليك المرء يوما ... كفاه من تعرضك الثناء) قال سفيان هذا ~~مخلوق حين ينسب إلى الاكتفاء بالثناء عليه عن مسألة فكيف بالخالق (عز وجل) ~~وذكر أبو الحسن الدارقطني في المؤتلف والمختلف له قال حدثنا القاضي # PageV02P532 # المحاملي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا عثمان بن عمر التيمي ~~(تيم الرباب) قال حدثنا صفوان بن أبي الصهباء عن بكر بن عتيق عن سالم بن ~~عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله ~~تعالى من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين # قال أبو الحسن وقد روى الثوري عن بكر بن عتيق هذا أخبرنا أحمد بن محمد بن ~~أحمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال ms0920 حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا محمد بن ~~المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند ~~عن محمد بن سيرين قال كانوا يرجون في ذلك الموطن (يعني بعرفة) حتى للحمل في ~~بطن أمه ### | 471 - # وأما حديثه في هذا الباب عن أبي الزبير المكي عن طاوس اليماني عن عبد ~~الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما ~~يعلمهم السورة من القرآن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من ~~فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات # ففيه الإقرار بعذاب جهنم أعاذنا الله منها والإقرار بعذاب القبر وفتنته ~~وتعليم الدعاء بالاستعاذة من ذلك كله ومن فتن الدنيا والآخرة فتنة المحيا ~~والممات # وقد مضى القول في عذاب القبر وما عليه أهل العلم والسنة في ذلك # وفيه الإقرار بخروج المسيح الدجال والأحاديث في ذلك كثيرة جدا وسيأتي ذكر ~~كثير منها في كتاب الجامع وهناك يذكر اشتقاق اسم المسيح الدجال والمسيح بن ~~مريم صلى الله عليه وسلم والمعنى في ذلك كله إن شاء الله تعالى # ولما كانت الساعة آتية لا محالة وكان وقتها مغيبا عنا والخبر الصادق أنها ~~تأتينا بغتة وكان من أشراطها خروج الدجال أمرنا بالتعوذ من فتنته وهي فتنة ~~عظيمة لمن أدركته وخذله الله ولم يعصمه # وأما فتن المحيا فكثيرة جدا في الأهل والمال والدين أجارنا الله من مضلات ~~الفتن # PageV02P533 # وفتنة الممات تكون عند معاينة الموت وتكون في القبر ثبتنا الله بالقول ~~الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فكم ممن يفتن عن دينه في حين الموت ختم ~~الله لنا بالإيمان وفي أفضل ما يزكو معه من الأعمال # وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه بإسناده في التمهيد ~~أنه قال الناس خلقوا طبقات فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا ~~ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا ومنهم من يولد كافرا ويحيى ~~كافرا ويموت مؤمنا ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى ms0921 مؤمنا ويموت كافرا # فواجب على كل مؤمن ذي لب أن يتعوذ بالله من فتنة المحيا والممات # فهذا إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم يقول (واجنبني وبني أن نعبد ~~الأصنام) إبراهيم 35 # ويوسف صلى الله عليه وسلم يقول (فاطر السماوات والأرض أنت ولى في الدنيا ~~والاخرة توفنى مسلما وألحقني بالصلحين) يوسف 101 # وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أردت بالناس فتنة ~~فاقبضني إليك غير مفتون # فما يأمن الفتنة بعد الأنبياء إلا من خذله الله ### | 472 - # وأما حديث مالك بالإسناد المتقدم عن أبي الزبير المكي عن طاوس اليماني عن ~~عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة ~~من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت ~~قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ~~وقولك الحق ووعدك ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت ~~وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك # PageV02P534 # خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله ~~إلا أنت # فليس فيه معنى يشكل وفيه تعظيم الله والثناء عليه وتحميده وتمجيده ~~والإيمان به والخضوع له والاعتراف بربوبيته والتوكل عليه والإنابة إليه ~~والإقرار بالجنة والنار وقيام الساعة # والدعاء بما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يمتثل ~~ويرغب فيه ففيه الأسوة الحسنة والهدى المستقيم # وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم اغفر لي ما ~~قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني وهو مغفور له ما ~~تقدم من ذنبه وما تأخر فما ظنك بمن سواه في الحاجة إلى الدعاء بالمغفرة ~~وإنما بعث معلما صلى الله عليه وسلم 473 - وأما حديثه في هذا الباب أيضا عن ~~عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال جاءنا عبد الله بن عمر في ~~بني معاوية وهي قرية من قرى الأنصار فقال هل ms0922 تدرون أين صلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من مسجدكم هذا فقلت له نعم وأشرت له إلى ناحية منه فقال هل ~~تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه فقلت نعم قال فأخبرني بهم فقلت دعا بأن لا ~~يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما ودعا بأن لا يجعل ~~بأسهم بينهم فمنعها قال صدقت # قال بن عمر فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة # هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن ~~عتيك أنه قال جاءنا عبد الله بن عمر ليس بين شيخ مالك وبين عبد الله بن عمر ~~في إسناده أحد # وتابعه على ذلك بن وهب وبن بكير ومعن بن عيسى # وكذلك رواه إسماعيل ومعن بن إسحاق عن القعنبي عن مالك عن عبد الله بن عبد ~~الله بن جابر بن عتيك أنه قال جاءنا عبد الله بن عمر إلا أنه قال # PageV02P535 # فيه هل تدري أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل تدرون وكذلك ~~قال غيرهم تدرون # وفي رواية أحمد بن خالد عن علي بن عبد العزيز عن القعنبي في هذا الحديث ~~قال قرأت على مالك عن عبد الله بن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك # وهكذا رواه سحنون عن بن القاسم عن مالك # وظن بن وضاح أن رواية يحيى عنه غلط فرد روايته عن يحيى عن مالك إلى ما ~~رواه عن سحنون وعن بن القاسم عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن ~~عتيك عن جابر بن عتيك فغلط وأتى بذلك بما لا يرضاه العلماء من حمل رواية ~~على أخرى # وأما حديث مالك في كتاب الجنائز في باب البكاء على الميت فما أعلم أنهم ~~اختلفوا فيه على مالك بل كلهم رواه عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن ~~جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك # حديث الشهداء سبعة سوى القتيل في سبيل الله # هكذا هو عند يحيى وجماعة من ms0923 رواة الموطأ في كتاب الجنائز وليس عند ~~القعنبي في كتاب الجنائز وهو عنده في كتاب الجهاد # وفي حديث مالك في هذا الباب من وجوه العلم طرح العالم المسألة على من ~~دونه ليعلم ما في ذلك عنده ثم يصدقه إذا أصاب # وفيه تفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة أن معناه ما تقدم ~~في هذا الكتاب ذكره ألا ترى أنه قد أجيبت دعوته ألا تهلك أمته بالسنين ~~(يعني جميعهم) وألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يعني يستأصل جمعهم ولم يجب ~~دعوته في أن لا يلقي بأسهم بينهم # وفيه ما كان عليه بن عمر من الرغبة والتبرك باتباع حركات رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم اقتداء به وتأسيا بحركاته ومواضع صلاته طمعا في أن تجاب ~~دعوته في ذلك الموضع # وفيه دليل على أن الفتن لا تزال ولا تنقطع ولا تعدم في هذه الأمة حتى ~~تقوم الساعة # وقول بن عمر صدقت فلن يزال الهرج فالهرج القتل # PageV02P536 # قال بن الرقيان # (ليت شعري أأول الهرج هذا ... أم زمان يكون من غير هرج) # وقد ذكرنا في التمهيد ما حضرنا ذكره من الآثار في معنى حديث مالك هذا وما ~~للعلماء في تأويل قول الله عز وجل (قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا ~~من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض) الأنعام 65 ~~وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قول الله عز وجل (أو يلبسكم شيعا ~~ويذيق بعضكم بأس بعض) الأنعام 65 هذه أهون ثم قال فلن يزال الهرج إلى يوم ~~القيامة # وذكرت أيضا في التمهيد حديث جابر قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في مسجد الفتح ثلاثة أيام يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب ~~له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه # قال جابر فما نزل بي أمر يهمني إلا توخيت تلك الساعة فأعرف الإجابة 474 - ~~وأما قول زيد بن أسلم ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث إما أن يستجاب ms0924 ~~له وإما أن يدخر له وإما أن يكفر عنه # فقد ذكرناه مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم في التمهيد ومن الإسناد ~~فيه ما # حدثناه أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال ~~حدثنا محمد بن موسى الحرشي قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا علي بن علي ~~الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إن دعوة المسلم لا ترد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم إما أن ~~تعجل له في الدنيا وإما أن تدخل له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء ~~بقدر ما دعاه # ورواه بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن علي بن علي مثل إسناده مثله # قال أبو عمر هذا الحديث مخرج في التفسير المسند في قول الله عز وجل ~~(ادعوني أستجب لكم) غافر 60 فهذا كله استجابة # وقد قالوا إن الله عز وجل لا تنقضي حكمته فكذلك لا تقع الإجابة في # PageV02P537 # كل دعوة قال الله تعالى (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموت والأرض ومن ~~فيهن) المؤمنون 71 # وفي الحديث المأثور إن الله عز وجل ليبتلي العبد وهو يحبه ليسمع تضرعه # (9 ### | باب العمل في الدعاء) ### | 475 - # ذكر فيه مالك عن عبد الله بن دينار قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أدعو ~~وأشير بأصبعين أصبع من كل يد فنهاني # قال أبو عمر هذا مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ مر بسعد وهو ~~يدعو في صلاته ويشير بأصبعيه جميعا فنهاه عن ذلك وقال أحد أحد # حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن ~~قال حدثنا أحمد بن شعيب بن محمد النسوي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن ~~المبارك قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن سعد قال مر ~~علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصبعي فقال أحد أحد وأشار ~~بالسبابة # ورواه بن عجلان عن القعقاع بن ms0925 حكيم عن أبي هريرة أن رجلا كان يدعو ~~بأصبعيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحد # والسنة أن يشير الداعي إذا أشار بأصبعه السبابة وحدها ### | 476 - # وكذلك قول سعيد بن المسيب في هذا الباب إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من ~~بعده مرفوع أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم # قرأت على أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد ~~بن جرير قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا يونس بن محمد قال ~~حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي # PageV02P538 # هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليرفع العبد الدرجة ~~فيقول يا رب أنى لي هذه الدرجة فيقول باستغفار ابنك لك ### | 477 - # وأما حديثه عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في هذه الآية (ولا تجهر ~~بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا) الإسراء 110 أنها نزلت في ~~الدعاء # فقد قال بقول عروة جماعة وقد روته جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عائشة منهم بن المبارك وعيسى بن يونس # وفي هذه المسألة أقوال نذكرها إن شاء الله # فمن ذلك ما في سماع زيد بن عبد الرحمن بن مالك أنه سمعه يقول وقد سئل عن ~~الله تعالى (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) الإسراء 110 فقال أحسن ما سمعت ~~في ذلك أنه عنى به أن لا يجهر بقراءته في صلاة النهار لأنها عجماء ولا ~~يخافت بقراءته في صلاة الليل والصبح من النهار إلا أنه يجهر بها # وفي هذا أيضا نص عن مالك أن الصبح من النهار وهو الحق الذي لا ريب فيه ~~والحمد لله # وأما الذين قالوا بقول عروة في هذه الآية أنها نزلت في الدعاء والمسألة ~~فمنهم إبراهيم النخعي ومجاهد # وقال الحسن في قوله (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) قال لا تصلها رياء ~~ولا تتركها حياء # وفي رواية أخرى عنه لا تحسن علانيتها ولا تسئ سريرتها # وقال آخرون كان النبي صلى الله عليه ms0926 وسلم يجهر بقراءته فينتفع به ~~المسلمون ويسمعونه ويأخذونه وكان الكفار يؤذونه مخافة لأن لا يسمع أحد ~~قراءته فنزلت (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) الإسراء 110 # وممن قال ذلك قتادة # وروى الأعمش عن سعيد بن جبير عن بن عباس نحو ذلك قال كان النبي صلى الله ~~عليه وسلم يرفع صوته بالقرآن وكان المشركون إذا سمعوا صوتا شتموا القرآن ~~ومن جاء به فخفض النبي صلى الله عليه وسلم صوته بذلك فأنزل الله (ولا تجهر ~~بصلاتك ولا تخافت بها) الإسراء 110 # فسمى القراءة ها هنا صلاة لأنها بها تقوم الصلاة # PageV02P539 # وقد روى شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير في قوله (ولا تجهر بصلاتك ~~ولا تخافت بها) قال نزلت في بسم الله الرحمن الرحيم كان المشركون إذا سمعوا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بها هزؤوا منه وكان مسيلمة يسمى الرحمن ~~قالوا يذكر إله اليمامة فنزلت (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها الإسراء 110 # وقال بن سيرين كان أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) يخافت بالقراءة في صلاة ~~الليل وكان عمر رضي الله عنه يجهر ويرفع صوته فنزلت هذه الآية # وقال الحسن في قوله (وابتغ بين ذلك سبيلا) الإسراء 110 قال تكون سريرتك ~~موافقة لعلانيتك # وأما قول مالك لا بأس بالدعاء في الصلاة المكتوبة فهو أمر مجمع عليه إذا ~~لم يكن الدعاء يشبه كلام الناس وأهل الحجاز يجيزون الدعاء فيها بكل ما ليس ~~بمأثم من أمور الدين والدنيا # وللكلام على المخالفين في ذلك موضع غير هذا ### | 478 - # وأما حديثه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول ~~اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أدرت (أردت) ~~في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون # فليس في فعل الخيرات ما يحتاج إلى تفسير أكثر من أنها الأعمال التي ~~يرضاها الله ويحمد فاعلها عليها ويعظم أجره وكذلك المجازات أيضا على ترك ~~المنكرات إذا قصد بتركها رضا الله عنه # وقد روي من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه ms0927 وسلم كان يقول ~~اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة # والمسكين ها هنا المتواضع كله الذي لا جبروت فيه ولا كبر الهين اللين ~~السهل القريب وليس بالسائل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره السؤال ~~ونهى عنه وحرمه على من يجد ما يغديه ويعشيه # وقد أوضحنا ذلك في التمهيد وإنما المعنى في المسكين ها هنا المتواضع الذي ~~لا جبروت فيه ولا نحوه ولا كبر ولا بطر ولا تجبر ولا أشر # PageV02P540 # وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة سوداء أبت أن تزول له عن ~~الطريق دعوها فإنها جبارة # ولقد أحسن أبو العتاهية حيث قال # (إذا أردت شريف الناس كلهم ... فانظر إلى ملك في زي مسكين) # (ذاك الذي عظمت في الله رغبته ... وذاك يصلح للدنيا وللدين) وقال صلى ~~الله عليه وسلم يحشر الجبارون المتكبرون يوم القيامة في صور الذر يطأهم ~~الناس بأقدامهم # وقد تقدم سائر معنى هذا الحديث ### | 479 - # وأما حديثه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من داع يدعو ~~إلى هدى إلا كان له مثل أجر من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وما من ~~داع يدعو إلى ضلالة إلا كان عليه مثل أوزارهم لا ينقض ذلك من أوزارهم شيئا # فقد ذكرناه بمعناه متصلا مسندا من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~التمهيد # وهو يقتضي أن الإنسان يؤجر فيما كان منه من سنة صالحة ويؤزر في ضد ذلك # وقال عكرمة وعطاء وغيرهما لقوله عز وجل (علمت نفس ما قدمت وأخرت) ~~الانفطار 5 قالوا ما قدمت من خير يعمل به بعدها وما أخرت من شر يعمل به ~~بعدها # وهذا الحديث من أفضل ما روي في تعليم الخير ونشر العلم من أفضل أعمال ~~البر وتعليم الشر في الوزر مثل ذلك # وقد تأول قتادة من هذا الحديث قول الله عز وجل (وليحملن أثقالهم وأثقالا ~~مع أثقالهم) العنكبوت 13 # وتأول عطاء بن أبي رباح في مثل ذلك قول الله عز وجل ms0928 (إذ تبرأ الذين ~~اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب) البقرة 166 قال تبرأ رؤساؤهم وقادتهم ~~وسادتهم من الذي اتبعوهم # PageV02P541 ### | 480 - # وأما قول بن عمر اللهم اجعلني من أئمة المتقين # فهو عندي مأخوذ من قول الله عز وجل (واجعلنا للمتقين إماما) الفرقان 74 # وفي هذا الأسوة الحسنة أن تكون همة المؤمن تدعوه إلى أن يكون إماما في ~~الخير وإذا كان إماما في الخير كان له أجره وأجر من عمل بما علمه وائتم به ~~فيما علمه وأجزاه عنه # حدثنا أبو القاسم خلف بن قاسم قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن مسدد بن يعقوب ~~قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن ~~عمرو عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن مسعود في ~~قوله (علمت نفس ما قدمت وأخرت) الانفطار 5 قال ما أخرت من سنة صالحة يعمل ~~بها من بعده فله مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء وما أخرت ~~من سنة سيئة يعمل بها من بعده فإن عليه مثل وزر من عمل بها من غير أن ينقص ~~من أوزارهم شيء # وأما دعاء بن عمر أن يجعله الله من أئمة المتقين فإن معلم الخير يستغفر ~~له حتى الحوت في البحر # وقد أوضحنا هذا المعنى في كتاب بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته ~~وحمله والحمد لله ### | 481 - # وليس في قول أبي الدرداء حين قيامه في جوف الليل الليل نامت العيون وغارت ~~النجوم وأنت الحي القيوم # أكثر من اعتباره في خلق الله عز وجل وتعظيم الله بما هو أهله وأنه الذي ~~لا تدركه سنة ولا نوم ولا تغير ولا تحول كما تصنع النجوم التي تسير مسيرها ~~وتعود عودها فتكون مرة بادية ظاهرة ومرة غائبة غائرة مسخرة لما خلقت له ~~وخالقها الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الدائم والقائم على كل نفس بما ~~كسبت لا إله إلا هو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم وهو حسبي ونعم ~~الوكيل # PageV02P542 # بسم الله الرحمن ms0929 الرحيم # (16 ### | كتاب الجنائز) # (1 ### | - باب غسل الميت) ### | 482 - # مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في ~~قميص # قد ذكرنا في التمهيد من روى هذا الحديث مسندا من رواية مالك وغيره ولم ~~يسنده في الموطأ عن مالك إلا سعيد بن عفير رواه عن مالك عن جعفر بن محمد عن ~~أبيه عن عائشة ورواه الوحاظي وإسحاق بن عيسى في غير الموطأ عن مالك عن جعفر ~~بن محمد عن أبيه عن جابر وهو عن عائشة أصح # ورواه محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن ~~عائشة # وذكر عبد الرزاق عن بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال غسل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وعليه قميص وكفن في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب ~~حبرة وصلي عليه بغير إمام # وروى عبد الرزاق أيضا عن بن جريج قال سمعت محمد بن علي بن حسين أبا جعفر ~~يقول بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب قيل ما هن ~~قال قد اختلفوا فيهن منهن قميص قلت وعمامة قال لا ثوبين سوى القميص # قال عبد الرزاق وهو القميص الذي غسل فيه # قال أبو عمر روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في برد حبرة ~~وربطتين وروي أنه # PageV03P003 # كفن في برد أحمر وقيل برد أسود وغير ذلك مما جاء في أحاديث ليس منها شيء ~~يحتج به من وجه انقطاعها وضعف أسانيد أكثرها # وأصح شيء فيما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عروة عن عائشة ~~قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها ~~قميص ولا عمامة # وسنوضح ذلك في باب الكفن إن شاء الله # قال أبو عمر السنة المجتمع عليها تحريم النظر إلى عورة الحي والميت وحرمة ~~المؤمن ميتا كحرمته حيا ولا يجوز لأحد أن يغسل ميتا إلا وعليه ما يستره فإن ~~غسل في قميص فحسن وستره كله ms0930 حسن وأقل ما يلزم من الستر له ستر عورته # ومن السنة المجتمع عليها أن لا يفضي الغاسل إلى فرج الميت إلا وعليه خرقة ~~وسيأتي وصف غسل الميت في حديث أم عطية بعد هذا إن شاء الله # وقد زعم بعض أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزع عنه ذلك ~~القميص الذي غسل فيه وأنه كفن فيه مع الثلاثة الأثواب واحتج بالحديث ~~المأثور في ذلك أنهم نودوا ألا ينزعوا القميص # وهذا يعارضه ما هو أثبت منه من جهة النقل وهو حديث عائشة قالت كفن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا ~~عمامة وهذا ينفي أن يكون في أثوابه قميص # وتوجيه الحديثين عندي أي لا تنزعوا القميص حتى تغسلوه فيه # وكذلك جاء الحديث أنه غسل في قميصه صلى الله عليه وسلم فاقتصر في هذا ~~الحديث على ذكر الغسل خاصة مع حديث عائشة (ليس فيها قميص) يعني في أكفانه # وقد سأل أبو أحمد الموفق إسماعيل بن إسحاق القاضي ما الذي صح عندكم في ~~كفن النبي صلى الله عليه وسلم فإن عبد العزيز الهاشمي يقول إنه كفن في خمسة ~~أثواب منها قميص وعمامة فقال إسماعيل الذي صح عندنا أنه كفن في ثلاثة أثواب ~~بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة # PageV03P004 # وقد روى يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن بن عباس قال كفن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في ثلاثة أثواب قميصه الذي مات فيه وحلة بحرانية # وهذا الحديث انفرد به يزيد بن أبي زياد وليس ممن يحتج به إذا عارضه من هو ~~أثبت منه لضعفه وحديث عائشة ثابت من جهة الإسناد # ومعلوم أن الثوب الذي يغسل فيه الميت ليس من أكفانه وثياب الكفن غير ~~مبلولة وبالله التوفيق ### | 483 - # مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية ~~الأنصارية أنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ~~ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر ms0931 من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر ~~واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني قالت فلما ~~فرغنا آذناه فأعطانا حقوة فقال أشعرنها إياه قال مالك تعني بحقوه إزاره # قال أبو عمر لم يذكر مالك في حديثه هذا من كانت المتوفاة التي غسلتها أم ~~عطية في هذا الحديث من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم # وذكر بن عيينة وغيره عن أيوب في هذا الحديث أنها زينب ابنته # وذكر أيضا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية وذلك مذكور في ~~التمهيد # وكل الرواة لهذا الحديث عن مالك قالوا فيه بعد قوله أو أكثر من ذلك إن # PageV03P005 # رأيتن ذلك وسقط ليحيى بن يحيى إن رأيتن ذلك وهو مما عد من سقطه # وفي هذه اللفظة من الفقه رد عدد الغسلات إلى اجتهاد الغاسل على حسب ما ~~يرى بعد الثلاث من بلوغ الوتر فيها والله أعلم # وأما ابنته (عليه الصلاة والسلام) التي شهدت أم عطية الأنصارية غسلها فهي ~~زينب # عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت ~~توفيت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم اغسليها ثلاثا أو خمسا وذكر الحديث # وقال بعض أهل السير هي أم كلثوم والله أعلم # قال أبو عمر وكل بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم توفين في حياته إلا ~~فاطمة فإنها توفيت بعده بستة أشهر وقيل بثمانية أشهر # ولم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة ابنته رقية لأنه كان ببدر # وقد ذكرنا أخبارهن في النساء من كتاب الصحابة # ولست أعلم في غسل الميت حديثا جعله العلماء أصلا في ذلك إلا حديث أم عطية ~~الأنصارية هذا فعليه عدلوا في غسل الموتى # وقد روى أيوب وغيره عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية في هذا الحديث فقالوا ~~فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر ومن ذلك إن رأيتن ذلك ولا يحفظ ذكر ~~السبع في حديث ms0932 أم عطية إلا من حديث حفصة بنت سيرين عنها # وكان أيوب السختياني قد روى هذا الحديث عن أم عطية وعن حفصة بنت سيرين عن ~~أم عطية فكان يروي عن كل واحد منهما حديثه على وجهه وكان حافظا وكان ممن ~~يرويه أيضا عن حفصة عن أم عطية في هذا الحديث قولها ومشطنا رأسها ثلاثة ~~قرون ليس ذلك في حديث محمد بن سيرين عن أم عطية إلا أنه كان يروي هذه ~~الألفاظ خاصة عن أخته حفصة عن أم عطية ويروي عن أم عطية سائر الحديث كما ~~رواه مالك وغيره عن أيوب عن محمد عن أم عطية وقد ذكرنا الآثار بذلك كله عن ~~بن سيرين عن أخته حفصة بنت سيرين في التمهيد # وقد روى قتادة عن أنس أنه كان يأخذ غسل الميت عن أم عطية قالت غسلنا ابنة ~~النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نغسلها بالسدر ثلاثا فإن أنجت وإلا ~~فخمسا وإلا فأكثر من ذلك قالت فرأينا أكثر من ذلك سبع # PageV03P006 # واختلف العلماء في البلوغ بغسل الميت إلى سبع غسلات فقال منهم قائلون ~~أقصى ما يغسل الميت ثلاث غسلات فإن خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة غسل ذلك ~~الموضع وحده ولم يعد غسله # وممن قال بهذا أبو حنيفة وأصحابه والثوري وإليه ذهب المزني وأكثر أصحاب ~~مالك # ومنهم من قال يوضأ إذا خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة ولا يعاد غسله لأن ~~حكمه حكم الجنب إذا اغتسل ثم أحدث بعد الغسل # قالوا ويغسل مخرجه من ذلك الحدث بالماء ثم يوضأ وتجزئ الأحجار في ذلك # وقال بن القاسم إن وضئ من الحدث فحسن وإنما هو الغسل # قال أبو عمر لأنها عبادة عن الحي فقد أداها وليس على الميت عبادة # فتحصيل مذهب مالك أنه إذا جاء منه حدث بعد كمال غسله أعيد وضوؤه للصلاة ~~ولم يعد غسله # وقال الشافعي إذا خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة أعيد غسله # وقال أحمد بن حنبل يعاد غسله إذا خرج منه شيء إلى سبع غسلات ولا يزاد على ~~سبع ms0933 فإن خرج منه شيء بعد السابعة غسل الموضع وحده فإن خرج منه شيء بعد ما ~~كفن دفع ولم يلتفت إلى ذلك وهو قول إسحاق # وكل قول من هذه الأقاويل قد روي عن جماعة من التابعين على ما ذكرنا عنهم ~~بالأسانيد في كتاب التمهيد ووضعنا هناك في غسل الميت وجوها ذكرناها عن ~~العلماء ومن أراد الوقوف على ذلك تأمله هناك # والقول عندي في غسل الميت أنه تطهير عبادة لا إزالة نجاسة وإنما غسله ~~كالجنب # وكان إبراهيم النخعي لا يرى الكافور في الغسلة الثالثة ولا يغسل الميت ~~عنده أكثر من ثلاث ليس في شيء منها كافور وإنما الكافور عنده في الحنوط إلا ~~في شيء من الماء وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأصحابه # ولا معنى لقولهم لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء ~~اللاتي غسلن ابنته واجعلن في الآخرة كافورا وعلى هذا أكثر العلماء أن يغسل ~~الميت الغسلة الأولى بالماء القراح والثانية بالماء والسدر والثالثة بماء ~~فيه كافور ومنهم من يجعل # PageV03P007 # الأولى بالماء والسدر والثانية بالماء القراح والثالثة بالماء والكافور ~~ومنهم من يذهب إلى أن الغسلات الثلاث كلها بالسدر ورووا في ذلك حديثا أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل ثلاث غسلات كلهن بالماء والسدر # وقد روى قتادة عن محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية فيغسل ~~بالماء والسدر مرتين والثالثة بالماء والسدر والكافور # وذكره أبو داود عن هدبة بن خالد عن همام عن قتادة عن بن سيرين أنه كان ~~يأخذ الغسل عن أم عطية # وقال أبو بكر الأثرم قلت لأحمد بن حنبل أتذهب إلى السدر في الغسلات كلها ~~قال نعم السدر فيها كلها على حديث أم عطية اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر ~~من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر # قال في حديث بن عباس بماء وسدر # ثم قال ليس في حديث غسل الميت أرفع من حديث أم عطية ولا أحسن منه فيه ~~ثلاثا أو خمسا أو سبعا وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ms0934 ثم قال ما أحسنه # قال أبو عمر يقال إن أعلم التابعين بغسل الميت بن سيرين ثم أيوب بعده ~~وكلاهما كان غاسلا للموتى يتولى ذلك بنفسه # ذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين في غسل الميت قال توضع خرقة ~~على فرجه وأخرى على وجهه فإذا أراد أن يوضئه كشف الخرقة عن وجهه فيوضئه ~~بالماء وضوءه للصلاة ثم يغسله بالماء والسدر مرتين من رأسه إلى قدميه يبدأ ~~بميامنه ولا يكشف الخرقة عن فرجه ولكن يلف على يده خرقة إذا أراد أن يغسل ~~فرجه ويغسل ما تحت الخرقة التي على فرجه بالماء إذا غسله مرتين بالماء ~~والسدر غسله المرة الثانية بماء فيه كافور # قال والمرأة والرجل في ذلك سواء فإذا فرغ الغاسل اغتسل إن شاء أو توضأ # وعبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال يغسل الميت ثلاثا أو خمسا أو سبعا ~~بماء وسدر والواحدة السابغة تجزئ # وقال الأثرم قلت لأحمد بن حنبل يغطى وجه الميت قال لا إنما يغطى من سرته ~~إلى ركبتيه # قال أبو عمر أجمع العلماء على أن النظر إلى فرج الحي والميت يحرم ولا # PageV03P008 # يجوز وكذلك مباشرته باليد من غير من أحل الله مباشرته من الزوجين وملك ~~اليمين للرجل إلا ما كان من الأطفال الذين لا إرب فيهم ولا شهوة تتعلق بهم # وقد روي معنى الإجماع الذي ذكرنا من أخبار الآحاد العدول # منها حديث على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تنظر إلى فرج ~~حي ولا ميت # وأما تغطية وجه الميت قبل الغسل وفي حين الغسل بخرقة فلأن الميت ربما ~~تغير وجهه بالسواد ونحوه وذلك لداء أو لغلبة دم فينظر الجهال إليه فينكرونه ~~ويتأولون فيه # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل ميتا ثم لم يفش عليه ~~خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه # وأما قوله في حديث أم عطية في هذا الباب فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه ~~فالحقو الإزار وقيل المئزر # قال منقذ بن خالد الهذلي (شعر ms0935) # (مكبلة قد خرق الردف حقوها ... وأخرى عليها حقوها لم يخرق) # والحقو في لغة هذيل مكسور الحاء وغيرهم يقولون حقو بالفتح وجمعه حقي ~~وأحقاء وأحق # وأما قوله أشعرنها إياه فإنه أراد اجعلنه يلي جسدها في أكفانها # ومنه الحديث عن عائشة وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها ~~قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا ولا في لحفنا # ومنه قوله عليه السلام الأنصار شعار والناس دثار # وقال بن وهب في قوله أشعرنها إياه يجعل الإزار شبه المئزر ويفضي به إلى ~~جلدها # PageV03P009 # وقال بن جريج قلت لعطاء ما معنى أشعرنها إياه أتؤزر قال لا أراه إلا قال ~~الففنها فيه # وكذلك كان بن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر لفافة ولا تؤزر وقال إبراهيم ~~النخعي الحقو فوق الدرع # وقد خالفه الحسن وبن سيرين والناس فجعلوا الحقو يلي أسفلها مباشرا لها # وقال بن علية الحقو هو النطاق الذي تنطق به الميتة وهو سبنية طويلة يجمع ~~بها فخذاها تحصينا أن يخرج منها شيء بعد أن يحشى أسفلها بكرسف ثم يلف ~~النطاق على عجزها إلى قرب من ركبتيها # قال وهو أحد الخمسة الأثواب التي تكفن فيها المرأة # وقال عيسى بن دينار يلف ذلك على عجزها وفخذيها حتى يستوي ذلك منها بسائر ~~جسدها ثم تدرج في اللفافتين كما يدرج الرجل # قال ولو لم يكن إلا ثوب واحد كان الخمار أولى من المئزر لأنها تصلي في ~~الدرع والخمار ولا تصلي في الدرع والمئزر # وقد استدل قوم من هذا الحديث بأن غسل النساء للمرأة أولى من غسل زوجها ~~لها # وقال الحسن البصري إذا لم يجد امرأة مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية غسلها ~~زوجها وابنها # وخالفهم آخرون فقالوا غسل الزوج أولى من غسل النساء لأن أبا بكر الصديق ~~(رضي الله عنه) أوصى بأن تغسله زوجه أسماء وكذلك فاطمة أوصت بأن يغسلها ~~بعلها علي فغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر وغسل علي فاطمة # ومعلوم أن الزوجين يحل لكل واحد منهما من النظر من صاحبه والمباشرة ms0936 ما لا ~~يجوز لغيرهما ### | 484 - # وأما حديث مالك في هذا الباب عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس ~~غسلت أبا بكر الصديق حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من # PageV03P010 # المهاجرين فقالت إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل فقالوا ~~لا # قال أبو عمر هذا إجماع من العلماء مأخوذ عن إجماع السلف من الصحابة على ~~ما في هذا الحديث من المهاجرين والأنصار من إجازات غسل المرأة زوجها من غير ~~نكير عن أحد منهم # وكذلك روينا عن أبي موسى الأشعري أنه غسلته امرأته # ولم يختلف الفقهاء في جواز غسل المرأة لزوجها # واختلفوا في جواز غسل الرجل امرأته # فقال أكثرهم جائز أن يغسل الرجل امرأته كما جاز أن تغسله # فمن قال بذلك منهم مالك والليث وبن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق وداود # وهو قول حماد بن أبي سليمان # واختلف فيه عن الأوزاعي روي عنه لا يغسلها وروي عنه يغسلها # وحجتهم أن عليا غسل فاطمة (رضي الله عنهما) وقياسا على غسل المرأة زوجها ~~لأنهما زوجان # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وروى ذلك عن الشعبي تغسله ولا يغسلها ~~لأنه ليس في عدة منها # وهذا لا حجة فيه لأنها في حكم فيه الزوجية ليس في عدة منها بدليل ~~الموارثة لا في حكم المبتوتة # واعتل الثوري وأبو حنيفة بأن لزوجها أن يتزوج أختها فلذلك لا يغسلها وهذا ~~لا ينتقض عليهم بغسلها له # وأجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها إن مات في عدتها # واختلفوا في الرجعة # قد روى بن نافع عن مالك أنه يغسلها وأنها تغسله إن كان الطلاق رجعيا وهو ~~قول أبي حنيفة وأصحابه # وقال بن القاسم لا تغسله # وإن كان الطلاق رجعيا قال وهو قياس من قول مالك لأنه ليس له أن يراها ~~عنده # PageV03P011 # وهو قول الشافعي # وأما قوله في حديث أسماء بنت عميس أنها سألت من حضرها من المهاجرين ~~والأنصار هل عليها من غسل حين غسلت زوجها فقالوا لا # فإن هذا موضع اختلف فيه الفقهاء فقال ms0937 منهم قائلون كل من غسل ميتا فعليه ~~الغسل # قالوا وإنما أسقط المهاجرون والأنصار - الذين حضروا غسل أسماء لزوجها - ~~الغسل عنها لما ذكرت لهم لأن إنما هي صائمة وأنه يوم شديد البرد # واحتج من رأى الغسل على من غسل الميت بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ # واختلف قول مالك في ذلك فذكر العتبي عن بن القاسم قال قال مالك أرى على ~~من غسل ميتا أن يغتسل # قال بن القاسم ولم أره يأخذ بحديث أسماء بنت عميس ويقول لم أدرك الناس ~~إلا على الغسل # قال بن القاسم وهو أحب ما فيه إلي # وذكر بن عبد الحكم عن مالك قال يغتسل من غسل الميت أحب إلينا # وقال بن وضاح سمعت سحنون يقول يغتسل من غسل الميت إذا فرغ منه وهو العمل ~~عندنا # وروى أهل المدينة عن مالك أنه لا غسل على من غسل ميتا وإن اغتسل فحسن # وقال الشافعي لا غسل على من غسل ميتا إلا أن يثبت حديث أبي هريرة أو غيره ~~في ذلك # وذكر المزني أن عبد الله بن وهب أخبره عن مالك أنه كان يرى الغسل على من ~~غسل الميت # وقال أبو حنيفة وأصحابه غسل على من غسل ميتا # واختلف الصحابة في ذلك أيضا # PageV03P012 # روي عن علي (رضي الله عنه) أنه كان يأمر بالغسل من غسل الميت # وروي عن بن مسعود وسعيد بن المسيب وبن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين ~~أنه لا غسل على من غسل الميت # وأما حديث أبي هريرة فروي من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة ودون ~~العلاء زهير بن محمد وليس بحجة # ورواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ومن أصحاب سهيل من يرويه عن ~~سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة # ورواه بن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة كلهم يرفعه إلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن ms0938 حمله فليتوضأ # وأما حديث مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالغسل من الحجامة والجنابة وغسل ~~الميت ويوم عرفة فمما لا يحتج به ولا يقوم عليه # وقد روى شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة قالت سألت عائشة أيغتسل من غسل ~~الميت قالت لا # فدل على بطلان حديث مصعب بن شيبة لأنه لو صح عنها ما خالفته ومن جهة ~~النظر والاعتبار لا تجب طهارة على من لم يوجبها الله عليه في كتابه ولا ~~أوجبها رسوله من وجه يشهد به عليه ولا اتفق العلماء على إيجابها والوضوء ~~المجتمع عليه لا يجب أن يقضى إلا من هذه الوجوه أو أحدها وبالله التوفيق # وأما قول مالك في هذا الباب أنه سمع أهل العلم يقولون إذا ماتت المرأة ~~وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ~~ذلك منها يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد # قال مالك وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضا # فليس فيما حكاه بين العلماء خلاف إلا في هل يغسل المرأة إذا ماتت ذو ~~المحرم منها أم لا # فإن هذا موضع اختلفوا فيه فقال مالك في المدونة وفي العتبية من رواية ~~سحنون وعيسى عن بن القاسم ومن سماع أشهب أنه أيضا جائز أن يغسل المرأة # PageV03P013 # ذو محرم منها من فوق الثوب إذا لم يكن نساء وكذلك الرجل تغسله ذات المحرم ~~منه إذا لم يكن رجال وتستره # وذكر محمد بن سحنون عن أشهب أنه لا يغسل ذو المحارم بعضهم بعضا ولكن ~~ييممون # وذكر بن عبد الحكم عن مالك معنى ما ذكره في موطئه إلا أنه كان لا يجاوز ~~بالنساء إذا يممهن الرجال الكفين ويبلغ النساء بتيمم الرجال إلى المرفقين ~~فإن كن ذوات محارم فلا بأس أن يغسلن الرجل ما لم يطلع على عورته ويغسل ~~الرجل ذات المحرم منه في درعها ولا يطلع على عورتها # وقول الأوزاعي في ms0939 هذا الباب كله قول مالك # وقول أبي حنيفة وأصحابه كقول أشهب # إلا أن الأوزاعي قال إذا لم يكن مع الرجل ولا المرأة إلا أجنبي دفن كل ~~واحد منهما بغير غسل ولا تيمم # قال أبو حنيفة وأصحابه ييمم ذو المحرم المرأة بيده وييممها الأجنبي من ~~وراء الثوب # قالوا والرجل تيممه المرأة ذات المحرم منه بغير ثوب والأجنبية تيممه من ~~وراء الثوب وهذا إذا لم تحضر المرأة نساء ولا الرجل رجال في السفر ونحوه # قالوا والأمة تيمم كما ييمم الرجل # وقال الثوري إذا لم يكن مع المرأة إلا الرجال ولا مع الرجل إلا النساء ~~يممت المرأة الرجل والرجل المرأة ولم يفرق بين ذي المحرم وغيره ولكن من ~~وراء الثوب # وهو قول الشافعي # وقال الليث إذا لم يكن مع الرجل إلا النساء ولا مع المرأة إلا الرجال فإن ~~كل واحد منهما يلف في ثيابه ويصلى عليه ولا يغسل ولا ييمم # وقال الليث أيضا إن توفي رجل مع رجال ولا ماء معهم دفن كما هو ولم ييمم # قال أبو عمر القياس أن يكون الصعيد طهورا للميت عند عدم الماء كما كان ~~طهورا للحي والوجه والكفان لا يجوز للمرأة ستر ذلك في الصلاة فجائز أن ييمم ~~ذلك منها بعد الموت # PageV03P014 # (2 ### | - باب ما جاء في كفن الميت) ### | 485 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ~~ولا عمامة # هذا أثبت ما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفن الميت من جهة النقل # وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في برد حبرة # وروي أنه كفن في ربطتين وبرد نجراني # ذكر عبد الرزاق عن معمر وبن جريج عن بن شهاب الزهري عن علي بن حسين قال ~~كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب برد حبرة # قال عبد الرزاق وهو المجتمع عليه وبه نأخذ # قال وأخبرنا معمر عن قتادة ms0940 عن بن المسيب قال كفن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في ريطتين وبرد # وليس في شيء من تلك الآثار ما يعارض به حديث عائشة لثبوته وضعف أسانيد ما ~~سواه # وقد ذكر لعائشة قولهم كفن في ثوبين وبرد حبرة فقالت قد أتي بالبرد ولكن ~~ردوه ولم يكفنوه فيه # ذكر ذلك حفص بن غياث وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة # وذكر حماد بن سلمة في هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وكان ~~عبد الله بن أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) قد أعطاهم حلة حبرة فأدرجوا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم استخرجوه منها # فهذه كلها آثار ثابتة عن عائشة ترد حديث يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن # PageV03P015 # بن عباس قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب قميصه الذي ~~مات فيه وحلة له نجرانية # وحديث الثوري عن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن بن عباس قال كفن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في ثوبين أبيضين وبرد أحمر # وما ذكر أبو حاتم الرازي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب - ~~يعني بن خالد - قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان في وصيته أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب في صحاريين وبرد فكفنوني في ~~ثلاثة أثواب # قال أبو عمر كان علي (رضي الله عنه) غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وكفنه ومعه الفضل بن عباس وأبوه عباس وهم أعلم بذلك والله أعلم # وقد اتفقت عائشة معهم على أن لا قميص في كفنه وإن قولها في هذا الحديث ~~بيض سحولية وقد روي عنها من وجوه في حديث هشام بن عروة وغيره أنها من كرسف ~~(وهو القطن) وأما السحولية فهي البيض # قال المسيب بن علس # (في الآل يخفضها ويرفعها ريع يلوح كأنه سحل والسحل الثوب الأبيض) # شبه الطريق به # وقد قيل إن سحول قرية باليمن تصنع فيها ثياب القطن ms0941 وتنسب إليها # وقد روى بن عيينة وغيره في هذا الحديث عن هشام بن عروة وغيره عن أبيه عن ~~عائشة فقال فيه ثلاثة أثواب سحولية لم يقل بيض فإذا كان السحل الأبيض ~~استغني عن ذكر البيض # وأما الفقهاء فأكثرهم يستحبون في الكفن ما في هذا الحديث وكلهم لا يرون ~~في الكفن شيئا واجبا ولا يتعدى وما ستر العورة أجزأ عندهم من الحي والميت # وأما ما يستحبونه من الكفن فقال مالك (رحمه الله) ليس في كفن الميت حد ~~ويستحب الوتر # وفي رواية أخرى عنه أحب إلي أن يكون كفن الرجل في ثلاثة أثواب ولا أحب أن ~~يكون في أقل من ثلاثة أثواب فإن كفن في ثوبين فلا بأس قد كفن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الشهداء اثنين في ثوب # PageV03P016 # قال ولا بأس بالقميص في الكفن ويكفن معه بثوبين فوقه # وقال أبو حنيفة وأصحابه أدنى ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب والسنة فيها ~~خمسة أثواب وأدنى ما يكفن فيه الرجل ثوبان والسنة في ثلاثة أثواب # وقال الأوزاعي والثوري يكفن الرجل في ثلاثة أثواب وتكفن المرأة في خمسة ~~أثواب وهو آخر قول الشافعي وقول أحمد وإسحاق وأبي ثور # وروي عن الشافعي أنه قال أحب إلي أن لا يتجاوز في كفن المرأة خمسة أثواب ~~والثوب الواحد يجزئ # واستحب بن علية القميص في الكفن وهو قول مالك وزعم أصحابه أن العمامة ~~عندهم في كفن الميت معروفة بالمدينة وكذلك الخمار للمرأة واستحبوا أن يقمص ~~الميت # وكان بن عمر يعمم الميت وكان جابر بن عبد الله وعطاء بن أبي رباح لا ~~يعممان # وكفن بن عمر ابنه واقدا في خمسة أثواب قميص وثلاث لفائف وعمامة # وروى مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو ~~بن العاص أنه قال الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثوب الثالث فإن لم يكن إلا ~~ثوب واحد كفن فيه # وأما الشافعي فقال أحب الكفن إلي ثلاثة أثواب بيض ليس فيها عمامة ولا ~~قميص فإن ذلك الذي ms0942 اختاره الله (عز وجل) لنبيه صلى الله عليه وسلم واختاره ~~له أصحابه (رضي الله عنهم) # قال أبو عمر قوله صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم ~~وكفنوا فيها موتاكم أولى ما صير إليه في هذا الباب والله الموفق للصواب # وقد أجمعوا أن لا تخاط اللفائف فدل على أن القميص ليس مما يختار لأنه ~~مخيط ولا حرج في شيء مما استحبوه وإن كانوا قد اختلفوا فيه وبالله التوفيق # PageV03P017 ### | 486 - # مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة وهو ~~مريض في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت في ثلاثة أثواب بيض ~~سحولية فقال أبو بكر خذوا هذا الثوب (لثوب عليه قد أصابه مشق (1) أو ~~زعفران) فاغسلوه ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين فقالت عائشة وما هذا فقال ~~أبو بكر الحي أحوج إلى الجديد من الميت وإنما هو للمهلة # وروى سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة أن أبا بكر سألها في كم كفن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقالت في ثلاثة أثواب سحولية قال فكفنوني في ثلاثة ~~أثواب # قال سفيان وأخبرنا عمرو بن دينار عن عبد الله بن أبي مليكة أن أبا بكر ~~الصديق قال لعائشة اغسلوا ثوبي هذين (وكانا مشقين) فكفنوني فيهما وابتاعوا ~~لي ثوبا ولا يغلو عليكم فقالت عائشة إنا موسرون فقال يا بنية الحي أحق ~~بالجديد من الميت وإنما هو للمهل والصديد وأوصى أسماء وكانت صائمة أن تفطر # في هذا الحديث من الفقه ما لم يتقدم في الحديث الذي قبله سؤال العالم كل ~~من كان عنده علم غاب عنه أو نسيه كان مثله في العلم أو دونه # وهذا الخبر يدل على ما أجمعوا عليه من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لم يل غسله وتكفينه إلا أهله والعباس وعلي والفضل بن عباس ولكن ذلك كان في ~~بيت عائشة فلم تجهل ذلك ولذلك سألها أبوها أبو بكر - رضي الله عنهما - عن ~~ذلك # وفيه الكفن في ثلاثة أثواب وذلك ms0943 استحباب لا استيجاب # وفيه غسل ثياب الأكفان وتنظيفها # وفيه أنه لا بأس بالكفن البالي وأنه والجديد في الفضل سواء # وفيه التأديب للبنين وتعليمهم ما يحيطون به دينهم وأموالهم وكذلك قال لهم ~~الحي أحوج إلى الجديد من الميت # وهو من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن النبي - عليه السلام - ~~أنه # PageV03P018 # قال لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا وإلى هذا ذهب أبو بكر والله أعلم # وليس في هذا كله دفع لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفن ~~أحدكم أخاه فليحسن كفنه ولا ما يعارضه لأنه يحتمل حديث جابر هذا هيئة ~~التكفين بدليل قوله إن الله عز وجل يحب من عبده إذا عمل عملا أن يتقنه ~~ويحسنه على أن من كفن أخاه في ثوب نقي أبيض أو ثياب بيض فقد أحسن والبالي ~~والجديد في ذلك سواء والله أعلم # وأما قوله كفنوني في ثوبين مع ثوبي هذا فإنه أراد أن يكون كفنه وترا وهي ~~السنة # قال إبراهيم النخعي غسل الميت وتر وكفنه وتر وتجميره وتر # وقوله فإنما هو للمهلة فإنه أراد الصديد ولا وجه لكسر الميم في المهلة ~~غير ذلك وبضم الميم شبه الصديد بعكر الزيت وهو المهل والمهلة والرواية بكسر ~~الميم # وقال عيسى بن دينار لا ينبغي لمن لم يجد أن ينقص الميت من ثلاثة أثواب ~~يدرج فيها إدراجا لا يجعل له إزار ولا سراويل ولا عمامة ولكن يدرج كما أدرج ~~النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن يزاد الرجل على ثلاثة أثواب كذلك ~~ينبغي لمن يجد أن لا ينقص المرأة عن خمسة أثواب درع وخمار وثلاث لفائف يخمر ~~رأسها بالخمار وأما الدرع فيفتح في وسطه ثم تلبسه ولا يخاط من جوانبه وأحد ~~اللفائف يلف على حجزتها وفخذيها حتى يستوي ذلك منها بسائر جسدها ثم تدرج في ~~اللفافتين الباقيتين كما يدرج الرجل # قال عيسى والكفن من رأس المال يجبر الغرماء والورثة على ثلاثة أثواب من ~~رأس مال الميت تكون وسطا # قال أبو عمر قول ms0944 عيسى في هذا الباب كله حسن وجمهور الفقهاء على أن الكفن ~~من رأس المال ومن قال إنه من الثلث فليس بشيء لأن مصعب بن عمير لم يترك إلا ~~نمرة قصيرة كفنه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت إلى غريم ولا ~~وارث # PageV03P019 # وقد أجمع العلماء على كراهية الخز والحرير للرجال في الكفن ومنهم من كرهه ~~للرجال والنساء في الكفن خاصة # وأجمعوا على أنه لا يكفن في ثوب يصف والمصبوغ كله غيره أفضل منه وبعد هذا ~~فما كفن فيه الميت مما يستر عورته ويواريه أجزأه وبالله تعالى التوفيق # (3 ### | - باب المشي أمام الجنازة) ### | 487 - # مالك عن بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ~~يمشون أمام الجنازة # لم يختلف أصحاب مالك في إرسال هذا الحديث عنه عن بن شهاب # ولم يختلف أصحاب بن عيينة عليه في توصيله مسندا رووه عنه عن الزهري عن ~~سالم عن أبيه # وقد تابعه بن أخي الزهري وغيره # واختلف فيه سائر أصحاب بن شهاب على ما ذكرناه في التمهيد والحمد لله # وأردف مالك هذا الحديث بحديثه عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله ~~بن الهدير أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة في ~~جنازة زينب بنت جحش # وعن هشام بن عروة أنه قال ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها قال ثم ~~يأتي البقيع فيجلس حتى يمروا عليه # وعن بن شهاب أنه قال المشي خلف الجنازة من خطإ السنة # فأورد مالك في هذا الباب السنة وعمل الخلفاء بذلك ومن بعدهم واشتهار ذلك ~~بالمدينة عندهم حتى جعله بن شهاب مع علمه بآثار من مضى سنة مسنونة وجعل ما ~~خالفها خطأ # وهذا كله خلاف ما ذهب إليه أهل العراق من الكوفيين وغيرهم فأجازوا المشي ~~خلفها وعن يمينها وعن يسارها وأمامها # واختلف العلماء في الأفضل من ذلك فقال مالك بن أنس والليث بن سعد ~~والشافعي وأصحابهم السنة # PageV03P020 # المشي أمام الجنازة وهو الأفضل وبه قال أحمد بن حنبل # وقال ms0945 الثوري لا بأس بالمشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وشمالها إلا أن ~~المشي عندهم خلفها أفضل # وحجة هؤلاء ومن قال بقولهم حديث علي من رواية عبد الرحمن بن أبزى قال كنت ~~أمشي مع علي في جنازة وهو آخذ بيدي وهو يمشي خلفها وأبو بكر وعمر يمشيان ~~أمامها فقلت له في ذلك فقال إن فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل ~~صلاة المكتوبة على صلاة النافلة وإنهما ليعلمان ذلك ولكنهما يسهلان على ~~الناس # وقد ذكرنا إسناده في التمهيد من حديث عبد الرزاق وغيره عن الثوري # قال عبد الرزاق وبه يأخذ الثوري # وروى أبو سعيد الخدري عن علي مثله بمعناه وزاد قال لي علي يا أبا سعيد ~~إذا شهدت جنازة فقدمها بين يديك واجعلها نصب عينيك فإنما هي موعظة وتذكرة ~~وعبرة # ومن حديث بن مسعود أنه كان يقول سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~السير بالجنازة فقال الجنازة متبوعة وليست بتابعة وليس معها من تقدمها # ومن حديث المغيرة بن شعبة عن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال الراكب ~~يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها ويسارها قريبا ~~منها # ومن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال امشوا خلف الجنازة # فهذا ما جاء من الآثار المرفوعة في هذا الباب وهي كلها أحاديث كوفية لا # PageV03P021 # تقوم بأسانيدها حجة وقد ذكرناها بأسانيدها وعللها في التمهيد # وروي عن أنس بن مالك ومعاوية بن قرة وسعيد بن جبير أنهم كانوا يمشون خلف ~~الجنازة # وروي عن نافع مولى بن عمر أنه قال قلت لابن عمر كيف المشي في الجنازة ~~فقال أما تراني أمشي خلفها # فهذا يعارضه حديث بن شهاب المذكور في هذا الباب وحديث أهل المدينة أثبت ~~والله أعلم # وأما الصحابة - رضي الله عنهم - فروي عن عثمان وطلحة والزبير وبن عباس ~~وأبي هريرة والحسن بن علي وبن الزبير وأبي أسيد الساعدي وأبي قتادة ~~الأنصاري أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة # وروى بن وهب عن يحيى بن أيوب عن يعقوب بن إبراهيم عن محمد ms0946 بن المنكدر قال ~~ما رأيت أحدا ممن أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهم ~~يمشون أمام الجنازة حتى أن بعضهم لينادي بعضا ليرجع إليهم # ذكر بن المبارك عن موسى الجهني قال سألت عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المشي ~~بين يدي الجنازة فقال كنا نمشي بين يدي الجنازة مع أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فلا يرون بذلك بأسا # وأما التابعون فروي عن السائب بن يزيد وعبيد بن عمير وشريح القاضي ~~والأسود بن يزيد وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة ~~بن الزبير وسليمان بن يسار وسائر الفقهاء السبعة المدنيين وبشر بن سعيد ~~وعطاء بن يسار وبن شهاب وربيعة وأبي الزناد أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة # وذكر هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال لأبي وائل أكان أصحابك يمشون أمام ~~الجنازة قال نعم # قال أبو عمر المشي أمام الجنازة أكثر عن العلماء من الصحابة والتابعين ~~ومن بعدهم من الخالفين وهو مذهب الحجازيين وهو الأفضل إن شاء الله ولا بأس ~~عندي بالمشي خلفها وحيث شاء الماشي منها لأن الله عز وجل لم يحظر ذلك ولا ~~رسوله ولا أعلم أحدا من العلماء كره ذلك ولا ذكر أن مشي الماشي خلف الجنازة ~~يحبط أجره فيها ويكون كمن لم يشهدها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من شيع جنازة # PageV03P022 # وصلى عليها كان له قيراط من الأجر ومن قعد حتى تدفن كان له قيراطان ~~والقيراط كأحد ولم يخص الماشي خلفها من الماشي أمامها # ومن عمل العلماء بالعراق والحجاز قرنا بعد قرن مما ذكرنا عنهم ما يدل على ~~قولنا وبالله توفيقنا # ومن استحب المشي أمامها فإنما ذلك عنده على الرجال لا على النساء # روى أشهب عن مالك أنه سأله عن قول بن شهاب المشي خلف الجنازة من خطأ ~~السنة أذاك على الرجال والنساء فقال إنما ذلك للرجال وكره أن يتقدم النساء ~~أمام النعش أو أمام الرجال # قال أبو عمر قد كره جماعة من العلماء شهود ms0947 النساء الجنائز على كل حال وقد ~~ذكرنا اختلاف العلماء في ذلك ووجوه أقوالهم في التمهيد والحمد لله # وأما قوله في الحديث كانوا يمشون أمام الجنازة دليل على أن الأغلب من ~~العمل في ذلك المشي لا الركوب وكذلك ينبغي لكل مستطيع على المشي مع الجنازة ~~أن يمشي معها ولا يركب إلا من عذر # قال بن شهاب ما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة قط # وروي عن ثوبان أنه رأى قوما يركبون في جنازة فقال أما يستحيون أن ~~الملائكة لتمشي وأنتم على ظهور الدواب # وعن بن عباس الراكب مع الجنازة كالجالس في بيته إلا أن تكون به علة # وعن عبد الله بن رباح قال للماشي قيراطان وللراكب قيراط # قال أبو عمر ليس الركوب بمحظور ولكن المشي لمن قدر عليه أفضل إن شاء الله ~~والدليل على جواز الركوب - وإن كانت السنة المشي كالجمعة والعيدين - حديث ~~المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الراكب يسير خلف ~~الجنازة الحديث # حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سليمان وسفيان قالوا حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ~~عن سعيد بن عبيد عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول ~~الله # PageV03P023 # صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي منها حيث شاء # (4 ### | - باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار) ### | 488 - # مالك عن هشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لأهلها أجمروا ~~ثيابي إذا مت ثم حنطوني ولا تذروا على كفني حناطا ولا تتبعوني بنار # قال أبو عمر روي عن عائشة أنها أوصت لا تتبعوا جنازتي بمجمر فيه نار # وقول عائشة مع قول أختها أسماء يدل على أنه لا بأس بتجمير ثياب الميت ~~وأنه لا يجوز أن تتبع الجنازة بمجمر فيه نار ### | 489 - # مالك عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه نهى أن يتبع بعد موته بنار # وكان مالك يكره ذلك ms0948 # قال أبو عمر قد روي حديث أبي هريرة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار # ولا أعلم بين العلماء خلافا في كراهة ذلك # وروينا عن أبي سعيد الخدري وعمران بن حصين وأبي هريرة أنهم وصوا بأن لا ~~يتبعوا بنار ولا نائحة ولا يجعل على قطيفة حمراء # وأظن اتباع الجنائز بالنار كان من أفعالهم بالجاهلية نسخ بالإسلام والله ~~أعلم وهو من فعل النصارى ولا ينبغي أن يتشبه بأفعالهم وقد قال النبي صلى ~~الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون أو قال لا يخضبون فخالفوهم # وقال بعض العلماء لا تجعلوا آخر زادي إلى قبري نارا # وفيما ذكرنا من إجماع العلماء فيه شفاء إن شاء الله # PageV03P024 # وأما قول أسماء أجمروا ثيابي فهي السنة أن تجمر ثياب الميت وكان بن عمر ~~يجمرها وترا # وقد أجمعوا على الكافور في حنوط الميت وقد أمر به رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في غسل ابنته وأكثرهم يجيز فيه المسك وكره ذلك قوم والحجة في قول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب المسك # وكان بن عمر يتبع مغابن الميت بالمسك وقال هو أطيب طيبكم # وقال مالك لا بأس بالمسك والعنبر في الحنوط # قال بن القاسم يجعل الحنوط على جسد الميت وفيما بين الأكفان ولا يجعل من ~~فوقه # وقال إبراهيم النخعي يضع الحنوط على أعضاء السجود وجبهته وأنفه وركبتيه ~~وصدور قدميه # وقال أبو يوسف أجمع أصحابنا أن يوضع الحنوط في رأسه ولحيته ويوضع الكافور ~~على مواضع السجود # وقال الشافعي يحنط رأسه ولحيته ويرد الكافور على جميع جسده وثوبه الذي ~~يدرج فيه أحب ذلك له هو # قال المزني لا خلاف بين العلماء أنه يوضع الحنوط على مواضع السجود فإن ~~فضل فرأسه ولحيته مع مساجده فإن فضل فمغابنه فإن اتسع الحنوط فحكم جميع ~~جسده في القياس واحد إلا ما كان من عورته التي كان يسترها في حياته وإن عجز ~~الكافور استعين بالذريرة ويسحق معها حتى يأتي على جميعه # (5 ### | - باب التكبير ms0949 على الجنائز) ### | 490 - # مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن # PageV03P025 # رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه ~~وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات # قد ذكرنا اسم النجاشي في التمهيد # وفي هذا الحديث علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم كبير وذلك أنه علم ~~بموته في اليوم الذي مات فيه على بعد ما بين الحجاز وأرض الحبشة ونعاه ~~للناس في ذلك اليوم # وكان ذلك فيما قال الواقدي وغيره من أهل السير في رجب سنة تسع من الهجرة # وفيه إباحة الإشعار بالجنازة والإعلام بها ليجتمع إلى الصلاة عليها وفي ~~ذلك رد قول من تأول نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعي أنه الإعلام ~~بموت الميت للاجتماع إلى جنازته # روي عن بن مسعود أنه قال لا تؤذنوا بي أحدا فإني أخشى أن يكون كنعي ~~الجاهلية # وعن سعيد بن المسيب أنه قال إذا أنا مت فلا تقولوا للناس مات سعيد حسبي ~~من يبلغني إلى ربي # وروي ذلك عن بن مسعود قال حسبي من يبلغني إلى حفرتي # وعن علقمة أنه قال لا تؤذنوا بي أحدا فإن ذلك من النعي والنعي من أمر ~~الجاهلية # وروي عن طائفة من السلف مثل ذلك قد ذكرتهم والأخبار عنهم في التمهيد # وروي عن بن عون قال قلت لإبراهيم أكان النعي يكره قال نعم قال وكان النعي ~~أن الرجل يركب الدابة فيطوف ويقول أنعي فلانا # قال بن عون وذكرنا عند بن سيرين أن شريحا قال لا تؤذنوا لجنازتي أحدا ~~فقال إن شريحا كان يكتفي بذكره # ولا أعلم بأسا أن يؤذن الرجل صديقه حميمه # وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة كان له من الأجر ~~كذا وقوله عليه السلام لا يموت أحد من المسلمين فتصلي عليه أمة من الناس ~~يبلغون أن يكونوا مائة فيشفعون له إلا شفعوا فيه وعنه عليه السلام ما من ~~مسلم يصلي عليه ثلاثة # PageV03P026 # صفوف من المسلمين ms0950 إلا أوجب دليل على إباحة الإنذار والإشعار بالجنازة ~~والاستكثار من ذلك للدعاء وإقامة السنة في الصلاة عليها # وقد أجمعوا أن شهود الجنائز خير وفضل وعمل بر وأجمعوا أن الدعاء إلى ~~الخير من الخير وكان أبو هريرة يمر بالمجالس فيقول إن أخاكم قد مات فاشهدوا ~~جنازته # فإن قيل إن بن عمر كان إذا مات له ميت تحين غفلة الناس ثم خرج بجنازته ~~قيل قد روي عنه خلاف ذلك في جنازة رافع بن خديج لما نعي له قال كيف تريدون ~~أن تصنعوا له قالوا نحبسه حتى نرسل إلى قباء وإلى قريات حول المدينة ~~ليشهدوا جنازته قال نعم ما رأيتم # وفيه الخروج بالجنازة إلى المصلى وأن ذلك من سنة الصلاة عليها أن يخرج ~~بها ليصلى عليها ويجتمع عليها # وفيه الصلاة على الغائب وأكثر أهل العلم يقولون إن ذلك خصوص للنبي صلى ~~الله عليه وسلم وأجاز بعضهم الصلاة على الغائب إذا كان في اليوم الذي دفن ~~فيه أو قرب ذلك # ودلائل الخصوص في هذه المسألة واضحة لا يجوز أن يستدل فيها مع النبي صلى ~~الله عليه وسلم غيره لأنه - والله أعلم - أحضر روح النجاشي بين يديه فصلى ~~عليه أو رفعت له جنازته كما كشف له عن بيت المقدس حين سألته قريش عن صفته # وروي أن جبريل - عليه السلام - أتاه بروح جعفر أو بجنازته وقال قم فصل ~~عليه # وهذا كله وما كان مثله يدل على أنه خصوص له لأنه لا يشركه في ذلك غيره # وفيه الصف على الجنائز ولأن تكون صفوفا أولى من صف واحد فيه طول لحديث ~~مالك بن هبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يصلي عليه ~~ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب # وقد روي عن مالك أن الجنائز إذا اجتمعت جعلت واحدة وراء واحدة # وروي عنه أنها تجعل صفا واحدا ويقوم الإمام وسط الصف بعضهم عن يمينه ~~وبعضهم عن يساره وبعضهم أمامه # PageV03P027 # وروي عنه أنه استحب أن يكونوا سطرا واحدا ويكون أهل الفضل مما يلي الإمام # قال ms0951 أبو عمر ذلك كله واسع عند أصحابه وقد رويت هذه الوجوه كلها عن السلف ~~رحمهم الله # وفيه أن النجاشي ملك الحبشة مات مسلما ولولا ذلك ما صلى عليه النبي صلى ~~الله عليه وسلم على جنازته # ذكر بن المبارك عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن رجل من أهل صنعاء قال ~~أرسل النجاشي إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه فدخلوا عليه وهو جالس في بيت ~~على التراب وعليه خلقان فأنكرنا ذلك من حاله فلما رأى ما في وجوهنا قال إني ~~أنشدكم بما يسركم أنه جاءني من نحو أرضكم عين لي فأخبرني أن الله عز وجل قد ~~نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأهلك عدوه وقتل فلان وفلان وأسر فلان وفلان ~~التقوا بواد يقال له بدر كثير الأراك كأني أنظر إليه لأني كنت أرعى فيه ~~إبلا لسيدي # قال جعفر قلت له ما بالك جالس على التراب ليس تحتك بساط وعليك هذه ~~الأخلاق فقال إنا نجد فيما أنزل الله على عيسى صلى الله عليه وسلم أن حقا ~~على عباد الله أن يحدثوا لله عز وجل تواضعا عند كل ما يحدث لهم من نعمة ~~فلما أحدث الله لنا نصر نبينا - عليه السلام - أحدثت له هذا التواضع # وقد ذكرنا في التمهيد حديث حميد عن أنس قال لما جاءت وفاة النجاشي إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه صلوا عليه فقام رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وقمنا معه وصلى عليه فقالوا صلى على علج مات فنزلت (وإن من ~~أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم) آل عمران 199 # وذكرنا في التمهيد أيضا حديث عطاء عن جابر قال لما مات النجاشي قال النبي ~~صلى الله عليه وسلم مات اليوم عبد صالح فقوموا فصلوا على أصحمة فكنت في ~~الصف الأول أو الثاني # وحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن أخاكم ~~النجاشي قد مات فصلوا عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفنا خلفه ~~فكبر ms0952 عليه أربعا وما نحسب الجنازة إلا بين يديه # وذكر سنيد عن حجاج عن بن جريج قال لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ~~النجاشي طعن في ذلك المنافقون فنزلت هذه الآية (وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن ~~بالله) آل عمران # PageV03P028 # وعبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله # وفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي إذ لم يصل عليه أحد من ~~قومه وأمره صلى الله عليه وسلم أصحابه بالصلاة عليه معه دليل واضح على ~~تأكيد الصلاة على الجنائز وعلى أنه لا يجوز أن تترك الصلاة على مسلم مات ~~ولا يجوز دفنه دون أن يصلى عليه لمن قدر على ذلك # وعلى هذا جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء ~~الأمصار إلا أنهم اختلفوا في الصلاة على الشهداء وعلى البغاة وعلى أهل ~~الأهواء لمعان مختلفة متباينة على ما نذكره في موضعه إن شاء الله # وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ~~ذنوبهم وإن كانوا أصحاب كبائر # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا على كل من قال لا إله ~~إلا الله محمد رسول الله وإن كان في إسناده ضعف فما ذكرنا من الإجماع يشهد ~~له ويصححه # حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان قال ~~حدثنا عيسى بن أحمد بن يحيى قال حدثنا نصر بن مروان بن مرزوق قال حدثنا ~~جعفر بن هارون الكوفي أبو محمد قال حدثنا محمد بن الفضل بن عطية عن سالم ~~الأفطس عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من قال لا إله إلا ~~الله # وقال طلحة بن عمرو قلت لعطاء وامرأة حبلى من زنا ماتت من النفاس ورجل غرق ~~سكرانا فماتا أأصلي عليهما قال نعم قلت لم ولم يستحدثا توبة قال إن لهما ~~حقوقهما بشهادة أن لا ms0953 إله إلا الله وحسابهما على الله ألم تسمع إلى ما حكاه ~~الله عن العبد الصالح (قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ~~ربي لو تشعرون) الشعراء 112 113 # قال أبو عمر قوله (إن لهما حقوقهما) يوضح أن الصلاة على موتى المسلمين حق ~~لهم على الأحياء # واختلف العلماء في تسمية وجوب الصلاة على الجنائز فقال أكثرهم هي فرض على ~~الكفاية يسقط وجوبها بمن حضرها عن من لم يحضرها وقال بعضهم هي سنة واجبة ~~على الكفاية # وفيه أن التكبير على الجنازة أربع لا غير وهو الصحيح عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم من أخبار # PageV03P029 # الآحاد الثقات منها حديث مالك هذا في الصلاة على النجاشي رواه جماعة ~~أصحاب بن شهاب عنه بإسناد مالك ومعناه # ومنها أنه صلى على قبر مسكينة فكبر أربعا # ومنها أنه كبر على جنازة صلى عليها أربعا # وقد ذكرنا الأسانيد بذلك كله في التمهيد # وحديث زيد بن أرقم أنه كبر خمسا يدل على أن أكثر ما كان منه أربعا # قال أبو عمر اختلف السلف من الصحابة - رضي الله عنهم - في التكبير على ~~الجنازة من ثلاث تكبيرات إلى سبع # وقد ذكرنا ذلك بالأسانيد عنهم في التمهيد وقد # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~وضاح قال حدثنا عبد الرحيم بن إبراهيم دحيم قال حدثنا مروان بن معاوية ~~الفزاري قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن أبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة ~~عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعا وخمسا ~~وستا وسبعا وثمانيا حتى جاء موت النجاشي فخرج إلى المصلى فصف الناس وراءه ~~وكبر عليه أربعا ثم ثبت النبي - عليه السلام - على أربع حتى توفاه الله عز ~~وجل # قال أبو عمر اتفق الفقهاء أهل الفتوى بالأمصار على أن التكبير على ~~الجنائز أربع لا زيادة على ما جاء في الآثار المسندة من نقل الآحاد الثقات ~~وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه اليوم ولا يعرج عليه # فإذا ms0954 كان السلف في مسألة على قولين أو أكثر ثم أجمع أهل عصر في آفاق ~~المسلمين بعدهم على قول من أقاويلهم وجب الاحتمال عليه والوقوف عنده ~~والرجوع إليه # وهذه مسألة من مسائل الأصول ليس هذا موضع ذكر الحجة لها # واختلف الفقهاء في الإمام يكبر على الجنازة خمسا # فروى بن القاسم وبن وهب عن مالك لا يكبر معه الخامسة ولكنه لا يسلم إلا ~~بسلامه # وقال الحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن نحو ذلك # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا كبر الإمام خمسا قطع المأمومون بعد ~~الأربع بسلام ولم ينتظروا تسليمه # PageV03P030 # وقد قال بذلك بعض أصحاب مالك # وقال زفر التكبير على الجنائز أربع فإن كبر الإمام خمسا فكبر معه # وهو قول أحمد بن حنبل يكبر ما كبر إمامه على ما روى بن مسعود كبر ما كبر ~~إمامك # وروي عن الثوري رواية مثل قول زفر # وروي عنه مثل قول أبي حنيفة # وروي عنه أنه قد رجع إلى قول زفر # قال الشافعي لا يكبر إلا أربعا فإن كبر الإمام خمسا فالمأموم بالخيار إن ~~شاء سلم وقطع وإن شاء انتظر تسليم إمامه # قال أبو عمر لا نعلم من فقهاء الأمصار أحدا قال يكبر الإمام خمسا إلا بن ~~أبي ليلى فإنه قال يكبر الإمام خمسا على حديث زيد بن أرقم عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم # وهو قول زيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان وعلي بن أبي طالب إلا أن عليا كان ~~يكبر على أهل بدر ستا وربما كبر خمسا ويكبر على سائر الناس أربعا # وقد ذكرنا أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يختلفون في التكبير على ~~الجنائز من سبع إلى ثلاث # وقد روي عن بعضهم تسع تكبيرات ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على أربع # قال أبو عمر روى بن حبيب في واضحته عن مطرف عن مالك عن بن شهاب عن سعيد ~~بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس في ~~اليوم الذي مات فيه وكبر أربع تكبيرات وسلم ms0955 # وهذا غير معروف في هذا الحديث عن مالك من رواية مطرف وغيره وإنما أخذ ~~الحديث من أصحاب بن شهاب مالك وغيره وكبر أربع تكبيرات ولم يذكر فيه أحد ~~السلام غير بن حبيب # إلا أنه لا خلاف علمته بين العلماء والصحابة والتابعين ومن بعدهم من ~~الفقهاء في السلام على الجنازة وإنما اختلفوا هل هي واحدة أو اثنتان # PageV03P031 # فجمهور أهل العلم من السلف والخلف على تسليمة واحدة وهو أحد قولي الشافعي # وقالت طائفة منهم أبو حنيفة وأصحابه يسلم تسليمتين # وهو قول الشعبي ورواية عن النخعي واختاره المزني قياسا على الصلاة لأنه ~~لم يختلف قول الشافعي في تسليمتين من الصلاة واختلف قوله في التسليم من ~~الجنازة فمرة قال واحدة ومرة قال اثنتين # قال أبو عمر إنما جعل المزني ما لم يختلف فيه قول الشافعي حجة على ما ~~اختلف فيه قوله ولم يجمعوا على التسليمتين في الصلوات المكتوبات فيصح ~~القياس عليها لأن من سلم في الصلاة المكتوبة واحدة فقياسه أيضا أن يسلم في ~~الصلاة على الجنازة واحدة # وقد احتج بعض القائلين بالتسليمة الواحدة أن المسلمين قد أجمعوا عليها ~~واختلفوا في الثانية فلا تثبت سنة مع الاختلاف # وممن رويت عنه تسليمة واحدة في الجنازة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ~~وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وجابر بن عبد الله وأنس بن ~~مالك وبن أبي أوفى وواثلة بن الأسقع وجماعة من التابعين منهم سعيد بن جبير ~~وعطاء وجابر بن زيد وبن سيرين والحسن البصري ومكحول ورواية عن إبراهيم ~~ذكرها عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال الإمام يسلم واحدة ~~خفيفة # وسنذكر الجهر بالسلام في الجنازة والإخفاء في باب جامع الصلاة على ~~الجنائز إن شاء الله # وذلك عند مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنازة يسلم ~~حتى يسمع من يليه # قال أبو عمر السنة عندنا أن يسلم الإمام على الجنازة إذا كبر الرابعة ~~ويسلم من سلامه وهو قول مالك وجمهور الفقهاء وقد روي ms0956 عن مالك أنه قال لا ~~بأس بتتميم الدعاء له بعد الرابعة والأول عليه الناس وبالله التوفيق ### | 491 - # مالك عن بن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره # PageV03P032 # أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها وكان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا ماتت فآذنوني بها فخرج بجنازتها ليلا وكرهوا أن يوقظوا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر ~~بالذي كان من شأنها فقال ألم آمركم أن تؤذنوني بها فقالوا يا رسول الله ~~كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف ~~بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات # قال أبو عمر وصل هذا الحديث سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل ~~بن حنيف عن أبيه ولم يختلف على مالك في إرساله في الموطأ # وهذا حديث مسند متصل من وجوه قد ذكرت أكثرها في التمهيد # وفيه من الفقه عيادة المريض وعيادة الرجال النساء المتجالات وعيادة ~~الأشراف والخلفاء المهتدين بهدي الأنبياء للفقراء وما كان عليه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من التواضع في عيادة الفقراء والمساكين # وفيه الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم # وفيه جواز الإذن بالجنازة لقوله ألم آمركم أن تؤذنوني بها وذلك يرد قول ~~من كره الإذن بالجنازة فاستحب أن لا يؤذن به أحد ولا يشعر بجنازته جار ولا ~~غيره # وقد ذكرنا في التمهيد جماعة ذهبوا إلى ذلك من السلف والحجة في السنة لا ~~فيما خالفها # وفيه أن عصيان الإنسان لأميره سلطانا كان أو غيره إذا أراد بعصيانه بره ~~وتعظيمه وإكرامه أن ذلك لا يعد عليه ذنبا # وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينتقم ممن يعصيه إلا أن ~~ينتهك حرمة من حرمات الله سبحانه فينتقم لله بها كما قالت عائشة - رضي الله ~~عنها - وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم ms0957 ما غاب عنه إلا أن ~~يطلعه الله عليه # وفيه الدفن بالليل # وفيه الصلاة على القبر لمن لم يصل على الجنازة وهذا عند كل من أجازه ورآه ~~وإنما هو بقرب ذلك على ما جاءت به الآثار عن السلف - رحمهم الله - في مثل ~~ذلك # PageV03P033 # وفيه أن التكبير على الجنائز أربع تكبيرات # وفيه أن الصلاة على القبر كالصلاة على الجنازة سواء # واختلف الفقهاء فيمن فاتته الصلاة على الجنازة فجاء وقد فرغ من الصلاة ~~عليها أو جاء وقد دفنت # فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما لا تعاد الصلاة على الجنازة ومن لم يدرك ~~الصلاة مع الناس عليها لم يصل عليها ولا على القبر # وهو قول الثوري والأوزاعي والحسن بن صالح بن حي والليث بن سعد # قال بن القاسم قلت لمالك فالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه صلى على قبر امرأة قال قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل # قال أبو عمر ما رواه بن القاسم عن مالك في أنه لا يصلى على القبر هو ~~تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه # وذكر عبد الرزاق عن معمر قال كان الحسن إذا فاتته الصلاة على الجنازة لم ~~يصل عليها # وكان قتادة يصلي عليها # وكان بن عمر إذا انتهى إلى جنازة قد صلي عليها دعا وانصرف # وقال الشافعي وأصحابه من فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إن شاء # وهو رأي عبد الله بن وهب صاحب مالك وبه يقول محمد بن عبد الله بن عبد ~~الحكم وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي وسائر أصحاب الحديث # وقال أحمد بن حنبل رويت الصلاة على القبر عن النبي - عليه السلام - من ~~ستة وجوه حسان كلها # قال أبو عمر قد ذكرتها كلها بالأسانيد الجياد في التمهيد وذكرت أيضا ~~ثلاثة أوجه حسان مسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فتمت تسعة # وعن علي بن أبي طالب وقرظة بن كعب وبن مسعود وعائشة أم المؤمنين وأنس بن ~~مالك وسلمان بن ربيعة وأبي موسى الأشعري أنهم أجازوا الصلاة ms0958 على القبر ~~وصلوا عليه # وقد ذكرنا ذلك عنهم بالأسانيد # PageV03P034 # ومن التابعين محمد بن سيرين وقتادة وأبو جمرة الضبعي # وذكر الزبير بن بكار قال حدثنا يحيى بن محمد قال توفي الزبير بن هشام بن ~~عروة بالعقيق في حياة أبيه فصلي عليه بالعقيق وأرسل إليه بالمدينة ليصلى ~~عليه في البقيع ويدفن في البقيع # قال أبو عمر أجمع العلماء الذين رأوا الصلاة على القبر جائزة أنه لا يصلى ~~على قبر إلا بقرب ما يدفن وأكثر ما قالوا في ذلك شهر # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يصلى على جنازة مرتين إلا أن يكون الذي صلى ~~عليها غير وليها فيعيد وليها الصلاة عليها إن كانت لم تدفن وإن كانت قد ~~دفنت أعادها على القبر # وقال عيسى بن دينار فقيه أهل بلدنا من دفن ولم يصل عليه من قتيل أو ميت ~~فإني أرى أن يصلي على قبره # قال وقد بلغني ذلك عن عبد العزيز بن أبي سلمة # وقد روى بن وهب عن مالك قال من فاتته الصلاة على الجنازة فليصل على القبر ~~إذا كان قريبا اليوم والليلة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر ~~المسكينة # وقال عبد الملك بن حبيب فيمن نسي أن يصلى عليه حتى دفن أو فيمن دفنه ~~يهودي أو نصراني دون أن يدفن ويصلى عليه ثم خشي عليه التغيير أنه يصلى على ~~قبره وإن لم يخف عليه التغيير نبش وغسل وصلي عليه إن كان بحدثان ذلك # وقال يحيى بن معين قلت ليحيى بن سعيد ترى الصلاة على القبر قال لا ولا ~~أرى على من صلى عليه شيئا وليس الناس على هذا اليوم وأنا أكره شيئا يخالف ~~الناس # قال أبو عمر من صلى على قبر أو جنازة قد صلي عليها فمباح ذلك له لأن الله ~~لم ينه عنه ولا رسوله ولا اتفق الجميع على كراهيته بل الآثار المسندة تجيز ~~ذلك وعن جماعة من الصحابة إجازة ذلك وفعل الخير يجب ألا يمنع عنه إلا بدليل ~~لا معارض له وبالله التوفيق # وذكر مالك آخر ms0959 هذا الباب أنه سأل بن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على ~~الجنازة ويفوته بعضه فقال يقضي ما فاته من ذلك # قال أبو عمر اختلف الفقهاء في الذي يفوته بعض التكبير على الجنائز هل ~~يحرم في حين دخوله أو ينتظر تكبير إمامه # PageV03P035 # فروى أشهب عن مالك أنه يكبر ولا ينتظر الإمام ليكبر بتكبيره # وهو أحد قولي الشافعي رواه المزني # وبه قال الليث والأوزاعي وأبو يوسف # وقال أبو حنيفة ومحمد ينتظر الإمام حتى يكبر فيكبر بتكبيره فإذا سلم ~~الإمام قضى ما عليه # ورواه بن القاسم عن مالك والبويطي عن الشافعي # واحتج بعض من قال هذا القول بقوله - عليه السلام - ما أدركتم فصلوا وما ~~فاتكم فأتموا # وروي فاقضوا # إلا أنهم يقولون إذا كبر الإمام خمسا فلا يقضي إلا أربعا # والحجة لرواية أشهب والمزني عن الشافعي أن التكبيرة الأولى بمنزلة ~~الإحرام فينبغي أن يفعلها على كل حال ثم يقضي ما فاته بعد سلام إمامه لأن ~~من فاتته ركعة من صلاته لم يقضها إلا بعد سلام إمامه # واختلفوا إذا رفعت الجنازة فقال مالك والثوري يقضي ما فاته تكبيرا ~~متتابعا ولا يدعو فيما بين التكبير # وهو قول سعيد بن المسيب وبن سيرين والشعبي في رواية إبراهيم وحماد وعطاء ~~في رواية بن جريج # ورواه البويطي عن الشافعي # وقال أبو حنيفة يقضي ما بقي عليه من التكبير إلا أنه قال يدعو للميت بين ~~التكبير # ورواه المزني عن الشافعي # وعلى هذا جمهور العلماء بالعراق والحجاز في قضاء التكبير دون الدعاء لأن ~~من قال تقضي تكبيرا متتابعا لا يدعو عنده بين التكبير # وقد ذكر بن شعبان عن مالك الوجهين قال قال مالك من فاته بعض التكبير # PageV03P036 # على الجنازة إن قضاه تسعا فحسن وإن دعا بين تكبيراته فحسن ومن استطاع ~~الدعاء صنعه # قال بن شعبان يريد دعاء مخفيا # وذكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد بن سيرين قال يكبر ~~ما أدرك ويقضي ما سبقه # وقال الحسن يكبر ما أدرك ولا يقضي ما سبقه # قال أبو ms0960 عمر قد روي فيمن فاته بعض التكبير على الجنازة أنه لا يقضي عن بن ~~عمر والحسن وربيعة والأوزاعي # ورواه جابر الجعفي عن عطاء والشعبي # وبه قال بن علية وقال لو كان التكبير يقضى ما رفع النعش حتى يقضي من فاته # قال ومن قال يقضي تكبيرا متتابعا ولا يقضي الدعاء فقد ترك ما يعلم من سنة ~~الصلاة على الجنائز قال وإذا رفع الميت فلمن يدعي # قال أبو عمر ليس فيما ذكره بن علية مقنع من الحجة # (6 ### | - باب ما يقول المصلي على الجنازة) # ليس فيه حديث مسند عنده ### | 492 - # مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي ~~على الجنازة فقال أبو هريرة أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها فإذا وضعت ~~كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم أقول اللهم إنه عبدك وبن عبدك وبن أمتك ~~كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن ~~كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا ~~أجره ولا تفتنا بعده # في هذا الحديث جواب السائل على أكثر مما سأل عنه وذلك إذا أراد المسؤول ~~تعليم ما يعلم أن به الحاجة إليه # PageV03P037 # وفيه قصد الجنازة إلى موضعها في حين حملها # وفيه أن الصلاة على الجنازة ليس فيها قراءة # وهذا موضع اختلف فيه العلماء سنبين ذلك بعد في هذا الباب إن شاء الله # وأما الدعاء فليس فيه شيء موقت عند أحد من العلماء # معنى قوله وزد في إحسانه والله أعلم يضاعف له الأجر فيما أحسن فيه ~~ويتجاوز عن سيىء عمله # وفيه أن المصلي على الجنازة له أن يشرك نفسه في الدعاء بما شاء والله ~~أعلم لقوله اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده # ومن الدعاء على الميت ما روى أبو هريرة قال كنا نقول على الجنازة اللهم ~~أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضتها وأنت تعلم سرها ~~وعلانيتها جئنا شفعاء لها فاغفر لها # وعن عمر بن ms0961 الخطاب (رضي الله عنه) أنه كان يقول اللهم هذا عبدك خرج من ~~الدنيا ونزل بك أفقر ما كان إليك وأنت غني عنه كان يشهد أن لا إله إلا أنت ~~وأن محمدا عبدك ورسولك فاغفر له وتجاوز عنه فإنا لا نعلم منه إلا خيرا # وعن محمد بن سيرين وإبراهيم أنه كان من دعائهما على الميت الدعاء ~~للمؤمنين والمؤمنات ثم يدعوان بنحو ما ذكرنا عن عمر وأبي هريرة # والدعاء للميت استغفار له ودعاء بما يحضر الداعي من القول الذي يرجو به ~~الرحمة له والعفو عنه وليس فيه عند الجميع شيء موقت ### | 493 - # مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول صليت وراء أبي ~~هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط فسمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر # وفي هذا الحديث من الفقه الصلاة على الأطفال والسنة فيها كالصلاة على ~~الرجال بعد أن يستهل الطفل # وعلى هذا جماعة الفقهاء وجمهور أهل العلم والاختلاف فيه شذوذ والشذوذ قول ~~من قال لا يصلى على الأطفال وهو قول تعلق به بعض أهل البدع وللفقهاء قولان ~~في الصلاة على الأطفال # PageV03P038 # قال أحدهم ما يصلى على السقط منهم وغير السقط # والثاني لا يصلى على الطفل حتى يستهل صارخا # والقول الذي تركه أهل الفتوى بالحجاز والعراق أن لا يصلى على الطفل! # روي عن سمرة بن جندب وسعيد بن جبير وسويد بن غفلة # وممن قال لا يصلى عليه حتى يستهل صارخا الزهري وإبراهيم النخعي والحكم بن ~~عيينة وحماد والشعبي ومالك والشافعي وسائر الفقهاء بالكوفة والحجاز # وممن قال يصلى على السقط وغيره أبو بكر الصديق وعبد الله بن عمر # وروي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال في السقط يقع ميتا إذا تم خلقه ونفخ ~~فيه الروح صلى عليه # وهو قول بن أبي ليلى وبن سيرين # وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المغيرة بن شعبة أنه قال الطفل ~~يصلى عليه # وهذا يحتمل أن يكون يصلى عليه إذا استهل # وذكر بن أبي شيبة قال حدثنا بن ms0962 علية عن أيوب عن نافع عن بن عمر أنه صلى ~~على سقط # وأما قوله لم يعمل خطيئة قط فمأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع ~~القلم عن ثلاثة فذكر منهم الصبي حتى يحتلم # وقال عمر بن الخطاب الصغير تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات # وسنبين هذا المعنى عند قوله صلى الله عليه وسلم في الصبي ألهذا حج قال ~~نعم ولك أجر # وأما قوله في الصبي اللهم أعذه من عذاب القبر فيشهد له قول الله تعالى # PageV03P039 # (فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) الفتح 14 ولو عذب الله عباده أجمعين كان ~~غير ظالم لهم كما أنه إذا هدى ووفق من شاء منهم وأضل وخذل من شاء منهم كان ~~غير ظالم لهم وإنما الظالم من فعل غير ما أمر به والله تعالى غير مأمور لا ~~شريك له # وعذاب القبر غير فتنة القبر بدلائل واضحة من السنة الثابتة قد ذكرناها في ~~غير هذا الموضع # وإذا دعي للصبي أن يعيذه الله من عذاب القبر فالكبير أولى بذلك # ومن الدعاء المحفوظ في الصلاة على الميت اللهم قه فتنة القبر وعذاب النار ### | 494 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة # واختلف العلماء في هذا المعنى # فروي عن بن عمر وأبي هريرة وفضالة بن عبيد أنهم كانوا لا يقرؤون في ~~الصلاة على الجنازة # وروي عن بن عباس وعثمان بن حنيف وأبي أسامة بن سهل بن حنيف أنهم كانوا ~~يقرؤون بفاتحة الكتاب على الجنازة # وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين بمكة والمدينة والبصرة كلهم كان يرى ~~قراءة فاتحة الكتاب مرة واحدة في الصلاة على الجنازة في أول تكبيرة في ~~الصلاة إلا ما رواه حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أنه كان يقرأ في الصلاة ~~على الميت في الثلاث تكبيرات بفاتحة الكتاب # وذكر بن أبي شيبة عن أزهر السمان عن بن عون قال كان الحسن يقرأ بفاتحة ~~الكتاب في كل تكبيرة على الجنازة # وأما اختلاف أئمة الفتوى بالأمصار في ذلك ms0963 فقال مالك في الصلاة على ~~الجنازة إنما هو الدعاء وإنما فاتحة الكتاب ليس بمعمول بها في بلدنا # وقال الثوري يستحب أن يقول في أول تكبيرة سبحانك اللهم وبحمدك # وهو قول الحسن بن حي قال الحسن بن حي ثم يصلي على النبي - عليه السلام - ~~ثم يكبر الثانية ثم يدعو للميت ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت ثم يكبر # PageV03P040 # الرابعة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم عن يمينه ويساره # وقال أبو حنيفة وأصحابه يحمد الله ويثني عليه بعد التكبير ثم يكبر ~~الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الثالثة فيشفع للميت ~~ثم يكبر الرابعة ثم يسلم # وليس في الدعاء شيء موقت ولا يقرأ فيها # وقال الشافعي يكبر ثم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يكبر الثانية ثم يحمد الله ~~ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ثم يكبر ~~الثالثة ويدعو للميت ثم يكبر الرابعة ويسلم # وقول أحمد بن حنبل كقول الشافعي وهو قول داود في قراءة فاتحة الكتاب # وذكر الطحاوي قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود البرلسي قال حدثنا أبو ~~اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وكان من ~~كبراء الأمصار وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا بدرا وكان من الذين شهدوا بدرا ~~مع النبي (عليه الصلاة والسلام) أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~أخبره أن السنة على الجنازة في الصلاة أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب ~~سرا في نفسه ثم يختم الدعاء في التكبيرات الثلاث # قال بن شهاب فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سويد الفهري ~~فقال وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في الصلاة على الجنائز ~~مثل الذي حدثك به أبو أمامة # وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن ~~حنيف يحدث بن المسيب قال السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر ثم يقرأ بأم ~~القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله ms0964 عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت ولا ~~يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يسلم في نفسه وعن يمينه # وروى الثوري وشعبة وإبراهيم بن سعد وجماعة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن ~~عبد الله بن عوف أنه أخبره قال صليت خلف بن عباس فقرأ بفاتحة الكتاب حتى ~~أسمعنا فسألته عن ذلك فقال سنة وحق # وفي رواية بعضهم إنما جهرت لتعلموا أنها سنة # وروي من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بفاتحة الكتاب ~~بعد التكبيرة الأولى # وليس بثابت عن جابر # PageV03P041 # واحتج داود في هذا الباب بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن ~~لم يقرأ بفاتحة الكتاب # وهي صلاة عند جميعهم لا تجوز إلى غير القبلة ولا بغير وضوء إلا الشعبي ~~فإنه شذ فأجازها بغير وضوء وقال إنما هو دعاء ولم يتابع على ذلك # وممن رأى القراءة بفاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة الحسن بن علي وعبد ~~الله بن مسعود ومكحول والضحاك بن مزاحم # ذكر ذلك كله أبو بكر بن أبي شيبة قال # وحدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن ~~سهل بن حنيف عن عبيد بن السباق أنه حدثه أنه رأى سهل بن حنيف صلى على ميت ~~فقرأ بفاتحة الكتاب في أول تكبيرة # وفيما أجاز لنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن العباس الإخميمي وكتب به إلينا ~~قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا روح بن عبادة ~~قال حدثنا داود بن قال قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير كيف كان شيخاك عبد ~~الله بن الزبير وعبيد بن عمير يصليان على الجنائز قال كانا يقرآن بأم ~~القرآن ويصليان على النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفران للمؤمنين والمؤمنات ~~ثم يقولان اللهم افسح له في قبره واعرج إليك بروحه وألحقه بنبيه واخلفه في ~~عقبه بخير # وممن كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة ويقول ليس فيها قراءة وينكر ~~القراءة فيها أبو العالية ومحمد بن ms0965 سيرين وأبو بردة بن أبي موسى وعامر ~~الشعبي وإبراهيم النخعي وبكر بن عبد الله المزني وميمون بن مهران وسالم بن ~~عبد الله بن عمر وعطاء بن أبي رباح وطاوس اليماني # ذكر ذلك كله أبو بكر بن أبي شيبة عنهم بأسانيد جياد # (7 ### | - باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الاصفرار) ### | 495 - # مالك عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي # PageV03P042 # سفيان بن حويطب أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة فأتي ~~بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع قال وكان طارق يغلس بالصبح # قال بن أبي حرملة فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها إما أن تصلوا على ~~جنازتكم الآن وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس # قال أبو عمر أتيت بمعنى الحديث دون لفظه # وقد أوضحنا في التمهيد علة حديث مالك عن هشام بن عروة إذا بدا حاجب الشمس ~~فأخروا الصلاة حتى تبرز وأن هذه اللفظة حتى تبرز لا تصح لاضطراب الرواة ~~فيها فمنهم من يقول حتى تشرق ومنهم من يقول حتى ترتفع وحتى تبيض # وهو الصحيح بدليل حديث مالك عن محمد بن أبي حرملة هذا من قول بن عمر ~~وفعله # وهو حديث لم يضطرب رواته واضطربوا في حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ~~على ما وصفت لك واختلفوا في إسناده وأصح ما فيه رواية مالك مرسلة # ويقضي على هذا كله حديث عمرو بن عنبسة وأبي أمامة والصنابحي وغيرهم أن ~~الشمس تطلع مع قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها # ولم يقل إذا برزت فارقها بل قد جاء في الأحاديث الثابتة حتى ترتفع وحتى ~~تبيض وهذا يوضح لك أن معنى قوله في حديث هشام بن عروة عن أبيه حتى تبرز أي ~~حتى تبرز مرتفعة بيضاء وعلى هذا يصح استعمال الأحاديث كلها ### | 496 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد ~~الصبح إذا صليتا لوقتهما # وهذا باب اختلف العلماء فيه قديما وحديثا # وقد ذكرناه في كتاب الصلاة من كتابنا هذا ms0966 مبسوطا والحمد لله # وأما اختلاف الفقهاء أئمة الفتوى في ذلك # فقال مالك في رواية بن القاسم عنه لا بأس بالصلاة على الجنائز بعد العصر # PageV03P043 # ما لم تسفر الشمس فإذا اصفرت لم يصل عليها إلا أن يكون يخاف تغيرها فإن ~~خيف ذلك صلى عليها # قال ولا بأس بالصلاة على الجنائز بعد الصبح ما لم يسفر فإذا أسفر فلا ~~تصلوا إلا أن تخافوا عليها # وهذا معنى الحديثين المتقدمين عن بن عمر ومذهب بن عمر معلوم قد تقدم ذكره ~~أنه لا يمنع من الصلاة إلا عند الطلوع أو الغروب # وقد ذكر بن عبد الحكم عن مالك أن الصلاة على الجنائز جائزة في ساعات ~~الليل والنهار عند طلوع الشمس وعند غروبها في كل وقت # وهو قول الشافعي # قال الشافعي يصلى على الجنائز في كل وقت # لأن النهي عنده إنما ورد في التطوع لا في الواجب ولا في المسنون من ~~الصلوات # وقد بينا وجوه أقوال العلماء في هذا الباب في كتاب الصلاة من هذا الكتاب # وقال الثوري لا يصلى على الجنازة إلا في مواقيت الصلاة ويكره الصلاة ~~عليها نصف النهار وحين تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس # قال الليث أيضا لا يصلى عليها في الساعات التي تكره الصلاة فيها # وقال الأوزاعي يصلى عليها ما دام في ميقات العصر فإذا ذهب وقت العصر لم ~~يصل عليها حتى تغرب الشمس # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يصلى عليها عند الطلوع ولا عند الغروب ولا نصف ~~النهار ويصلى عليها في غيرها من الأوقات # وحجتهم حديث عقبة بن عامر رواه الليث بن سعد وعبد الله بن وهب ووكيع ~~وغيرهم عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا عند طلوع الشمس ~~حتى تبيض وعند انتصاف النهار حتى تزول وعند اصفرار الشمس حتى تغيب # PageV03P044 # (8 ### | - باب الصلاة على الجنائز في المسجد) ### | 497 - # مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة زوج ms0967 النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات ~~لتدعو له فأنكر ذلك الناس عليها فقالت عائشة ما أسرع الناس! ما صلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد ### | 498 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال صلي على عمر بن الخطاب في ~~المسجد # قال أبو عمر قد روى الضحاك بن عمر وغيره حديث عائشة هذا عن أبي النضر عن ~~أبي سلمة عن عائشة متصلا مسندا # وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء من أصح ما يروى عن ~~النبي من أخبار الآحاد العدول # حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن علي قال حدثنا ~~أحمد بن شعيب النسوي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر قالا حدثنا ~~عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير ~~عن عائشة قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا ~~في المسجد # واللفظ لإسحاق # قال وأخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عقبة ~~عن عبد الواحد بن حمزة أن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أن عائشة قالت ~~ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد # وفي هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان أحدهما حديث عائشة هذا ~~والثاني # PageV03P045 # حديث يروى عن أبي هريرة لا يثبت عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له # وقد يحتمل قوله في حديث أبي هريرة هذا فلا شيء له أي فلا شيء عليه كما ~~قال عز وجل (إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها) الإسراء 7 بمعنى ~~عليها # وسئل أحمد بن حنبل - وهو إمام أهل الحديث والمقدم في معرفة علل النقل فيه ~~- عن ms0968 الصلاة على الجنازة في المسجد فقال لا بأس بذلك وقال بجوازه # فقيل فحديث أبي هريرة فقال لا يثبت أو قال حتى يثبت # ثم قال رواه صالح مولى التوأمة وليس بشيء فيما انفرد به # فقد صحح أحمد بن حنبل السنة في الصلاة على الجنائز في المسجد وقال بذلك # وهو قول الشافعي وجمهور أهل العلم وهي السنة المعمول بها في الخليفتين ~~بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عمر على أبي بكر الصديق في المسجد ~~وصلى صهيب على عمر في المسجد بمحضر كبار الصحابة وصدر السلف من غير نكير ~~وما أعلم من ينكر ذلك إلا بن أبي ذئب # ورويت كراهية ذلك عن بن عباس من وجوه لا تصح ولا تثبت وعن بعض أصحاب مالك ~~ورواه عن مالك # وقد روي عنه جواز ذلك من رواية أهل المدينة وغيرهم # وقد قال في المعتكف لا يخرج إلى جنازة فإن اتصلت الصفوف به في المسجد فلا ~~يصلي عليها مع الناس وقال عبد الملك بن حبيب إذا كان مصلى الجنائز قريبا من ~~المسجد أو لاصقا به مثل مصلى الجنائز بالمدينة فإنه لاصق بالمسجد من ناحية ~~الشرق فلا بأس من أن توضع الجنازة في المصلى خارجا من المسجد وتمدد الصفوف ~~بالناس في المسجد وكذلك قال مالك # قال وقال مالك لا يعجبني أن يصلى على أحد في المسجد # PageV03P046 # قال مالك ولو فعل ذلك فاعل ما كان ضيقا ولا مكروها فقد صلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد وصلى عمر على أبي بكر في ~~المسجد وصلى صهيب على عمر في المسجد # وكذلك قال عبد الملك ومطرف # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه ~~قال ما صلى على أبي بكر إلا في المسجد # قال وحدثنا وكيع عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال صلي ~~على أبي بكر وعمر تجاه المنبر # قال وحدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن ms0969 سليمان عن صالح بن عجلان عن ~~عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت والله ما صلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد # وذكر عبد الرزاق عن معمر والثوري عن هشام بن عروة قال رأى أبي الناس ~~يخرجون من المسجد ليصلوا على جنازة فقال ما يصنع هؤلاء ما صلي على أبي بكر ~~إلا في المسجد # فإن قيل إن الناس الذين أنكروا على عائشة أن يمر عليها سعد بن أبي وقاص ~~في المسجد هم الصحابة وكبار التابعين لا محالة قيل لهم ما رأت عائشة ~~إنكارهم بكبير ورأت الحجة في رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هو الأسوة ~~الحسنة والقدوة وأين المذهب والرغبة عن سنته صلى الله عليه وسلم ولم يأت ~~عنه ما يخالفها من وجه معروف ولو لم تكن في هذا الباب سنة ما وجب أن تمنع ~~عن ذلك لأن الأصل الإباحة حتى يرد المنع والحظر فكيف وفي إنكار ذلك جهل ~~السنة والعمل الأول القديم بالمدينة # ألا ترى أن قول عائشة (ما أسرع الناس) تريد إلى إنكارها ما يعلمون وترك ~~السؤال عما يجهلون # وقد روي (ما أسرع ما ينسى الناس وليس من نسي علما بحجة على من ذكره وعلمه ~~وبالله التوفيق # وقد احتج بعض من تعميه نفسه من المنتسبين إلى العلم في كراهية الصلاة على ~~الجنائز في المسجد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي ~~وخرج بهم إلى المصلى فصفهم وكبر أربع تكبيرات قال ولم يصل عليه في المسجد # وفي احتجاجه هذا ضروب من الإغفال # PageV03P047 # منها أنه لا يرى الصلاة على الغائب وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ~~النجاشي خصوص له عنده # ومنها أنه ليس في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة في موضع ~~ولا صلاة العيد في موضع دليل على أن صلاة العيد وصلاة الجنائز لا تجوز إلا ~~في ذلك الموضع والمسلمون في كل أفق لهم مصلى في العيد يخرجون إليه ويصلون ~~فيه ولا ms0970 يقول أحد من علمائهم إن الصلاة لا تجوز إلا فيه # وكذلك صلاتهم في المقابر على جنائزهم ليس فيه دليل على أنه لا يصلى على ~~الجنائز إلا في المقبرة وما لم ينه عنه الله ورسوله فمباح فعله فكيف بما ~~فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ### | 9 - # باب جامع الصلاة على الجنائز ### | 499 - # مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون ~~على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء فيجعلون الرجال مما يلي الإمام ~~والنساء مما يلي القبلة # هكذا روى هذا الحديث يحيى بن يحيى وأكثر الرواة للموطأ # وروته طائفة من رواة الموطأ عن مالك عن بن شهاب أنه بلغه أن عثمان بن ~~عفان مثله إلى آخره سواء # وذكر الدارقطني أن محمد بن مخلد رواه عن أحمد بن إسماعيل المديني عن مالك ~~عن بن شهاب عن أنس أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا ~~يصلون فذكره إلى آخره سواء # وهو عندي وهم والله أعلم والصحيح ما في الموطأ # قال أبو عمر على ما ذكره مالك عن عثمان وبن عمر وأبي هريرة أكثر العلماء ~~في موضع الرجال يلون النساء والنساء أمامهم # روي ذلك عن عثمان وأبي هريرة وبن عمر من وجوه وروي ذلك أيضا عن أبي قتادة ~~الأنصاري وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وواثلة بن الأسقع والحسن والحسين ~~وعن الشعبي وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب والزهري واختلف في ذلك عن عطاء # PageV03P048 # كل ذلك من كتاب عبد الرزاق وأبي بكر بن أبي شيبة من طرق شتى حسان كلها # وذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن نافع أن بن عمر صلى كذلك على جنازة فيها ~~بن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة والأمير يومئذ سعيد بن ~~العاص فسألهم عن ذلك أو أمر من سألهم فقالوا هي السنة # وفي المسألة قول ثان # ذكر عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال الرجال يلون القبلة والنساء ~~يلين الإمام # وذكر أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن ms0971 رجاء عن عبيد الله بن عمر عن سالم ~~والقاسم قالوا النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة # قال وحدثنا بن علية عن ليث عن عطاء قال الرجال بين يدي النساء # وعن مسلمة بن مخلد أنه كان يصلي بمصر كذلك على الجنائز # وفيها قول ثالث عن عبد الله بن معقل ومحمد بن سيرين قالا يصلى على الرجال ~~أو الرجل على حدة وعلى النساء أو على المرأة على حدة # قال أبو بكر وحدثنا بن علية عن أيوب عن بن سيرين أنه قال في جنائز الرجال ~~والنساء إن أبا السوار لما اختلفوا عليه صلى على هؤلاء ضربة وصلى على هؤلاء ~~ضربة # قال أبو عمر القول الأول أعلى وأولى لما فيه من الصحابة # وقد قالوا إنها السنة وعليها جماعة الفقهاء # وأما أين يقوم الإمام من الرجل إذا صلى عليه ومن المرأة فالاختيار عندي ~~أن يقوم منهما وسطا # وقد اختلفت الآثار المرفوعة في ذلك واختلف فيه السلف ف # روى بن المبارك عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قام على امرأة فقام وسطها # PageV03P049 # وروى وكيع عن همام عن غالب أو أبي غالب عن أنس أنه أتى بجنازة رجل فقام ~~عند رأس السرير وأتى بجنازة امرأة فقام أسفل من ذلك عند الصدر فقال العلاء ~~بن زياد يا أبا حمزة هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال نعم ~~فأقبل عليه العلاء فقال احفظوا # وقال حميد الطويل عن يزيد بن أبي منصور قال قلت لأبي رافع أين أقوم من ~~الجنازة قال وسطها # قال حميد وصليت مع الحسن ما لا أحصي على الرجال والنساء فما رأيته يبالي ~~أين قام منها # وقال الشعبي يقوم الذي يصلي على الجنازة عند صدرها # وهشام بن حسان عن الحسن قال يقوم من المرأة في حيال ثدييها ومن الرجل فوق ~~ذلك # وأشعث عن الحسن قال يقوم للمرأة عند فخذيها والرجل عند صدره # وعن بن مسعود وعطاء وإبراهيم يقوم الذي يصلي ms0972 على الجنازة عند صدرها ولم ~~يفرقوا بين الرجل والمرأة # قال أبو عمر ليس في ذلك حد لازم من جهة كتاب ولا سنة ولا إجماع وما كان ~~هذا سبيله لم يحرج أحد في فعله كل ما جاء عن السلف وليس في قيام رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم منها في موضع ما يمنع من غيره لأنه لم يوقف عليه # وليس عن مالك والشافعي شيء # وقال بن القاسم يقوم من الرجل عند صدره ومن المرأة عند منكبيها # وقال الثوري يقوم منهما عند الصدر وهو قول أبي حنيفة ومحمد ### | 500 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنازة يسلم حتى يسمع ~~من يليه # قال أبو عمر قد تقدم في باب التكبير على الجنائز في حديث مالك عن بن # PageV03P050 # شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كبر على النجاشي أربع تكبيرات # وقد ذكرنا من زاد فيه وسلم وذكرنا اختلاف العلماء في التسليم على الجنازة ~~وأوردنا هناك ذكر القائلين بتسليمة واحدة والقائلين بتسليمتين فلا معنى ~~لإعادة ذلك ها هنا فنذكر هنا من كان يخفي التسليم ومن كان يجهر به # ولم يذكر مالك في حديثه عن نافع عن بن عمر أنه كان يسلم تسليمة واحدة لا ~~تسليمتين والمحفوظ عن بن عمر أنه كان يسلم واحدة # ذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أنه كان ~~إذا قضى الصلاة على الجنائز سلم عن يمينه # وذكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أنه كان ~~إذا صلى على جنازة سلم على يمينه واحدة # ومن هذين الكتابين أن بن عمر وأبا هريرة وبن سيرين كانوا يجهرون بالسلام ~~ويسمعون من يليهم وأن علي بن أبي طالب وبن عباس وأبا أمامة بن سهل بن حنيف ~~وسعيد بن جبير كانوا يخفون التسليم وإبراهيم النخعي أيضا كان يسلم تسليمة ~~خفية # قال بن القاسم عن مالك تسليم ms0973 الإمام على الجنازة واحدة يسمع من يليه يسلم ~~من وراءه واحدة في أنفسهم وإن أسمعوا من يليهم فلا بأس # وقال الثوري يسلم عن يمينه تسليمة خفيفة # وقال الأوزاعي يسمع من يليه # وقال الحسن بن حي يسلم عن يمينه وعن شماله ويخفيه ولا يجهر به # وقال الشافعي مثله ولا يجهر # وقال أبو حنيفة تسليمتان يسمع من يليه ### | 501 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا ~~وهو طاهر # وهو إجماع العلماء والسلف والخلف إلا الشعبي فإنه أجاز الصلاة عليها على # PageV03P051 # غير وضوء فشذ عن الجميع ولم يقل بقوله أحد من أئمة الفتوى بالأمصار ولا ~~من حملة الآثار # وقد قال بن علية وهو ممن يرغب عن كثير من قوله الصلاة على الميت استغفار ~~له والاستغفار يجوز بغير وضوء # وهذا نحو قول الشافعي إلا أنه قال السنة في الصلاة على الموتى أن يتطهر ~~لها ومن خشي فوتها تيمم لها وهو القياس # قال أبو عمر قول الشعبي هذا لم يلتفت أحد إليه ولا عرج عليه وقد أجمعوا ~~أنه لا يصلى عليها إلا إلى القبلة ولو كانت دعاء كما زعم الشعبي لجازت إلى ~~غير القبلة ولما أجمعوا على التكبير فيها واستقبال القبلة بها علم أنها ~~صلاة ولا صلاة إلا بوضوء # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور # ذكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عاصم قال سألت أشياخنا ~~يسلم في الصلاة على الجنازة قالوا نعم أو لست في صلاة! # وقال مالك في آخر هذا الباب لم أر أحدا من أهل العلم يكره أن يصلى على ~~ولد الزنى وأمه # وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على ولد زنا وأمه ماتت من ~~نفاسها # وقال أبو وائل يصلى على كل من صلى إلى القبلة # وسئل أبو أمامة عن الصلاة على جنازة شارب الخمر قال نعم إذا شهد بشهادة ~~الحق ms0974 # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن أبي الزبير ~~عن جابر قال سألته عن المرأة تموت في نفاسها من الفجور أن يصلى عليها فقال ~~صل على من قال لا إله إلا الله # قال وحدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال يصلى على الذي قتل نفسه ~~وعلى النفساء من الزنى وعلى الذي يموت غريقا من الخمر # قال وحدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال تصلي على من ~~صلى إلى قبلتك # PageV03P052 # قال وحدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن بن سيرين قال ما أعلم أحدا من ~~الصحابة والتابعين ترك الصلاة على أحد من أهل القبلة آثما # وقال بن عبد الحكم عن مالك لا تترك الصلاة على أحد مات ممن يصلي إلى ~~القبلة # وهو قول الشافعي وجماعة الفقهاء يصلى على كل من شهد أن لا إله إلا الله ~~وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم # وكره مالك من بين سائر العلماء أن يصلي أهل العلم والفضل على أهل البدع # (10 ### | - باب ما جاء في دفن الميت) ### | 502 - # مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن ~~يوم الثلاثاء وصلى الناس عليه أفذاذا لا يؤمهم أحد فقال ناس يدفن عند ~~المنبر وقال آخرون يدفن بالبقيع فجاء أبو بكر الصديق فقال سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه فحفر له ~~فيه فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول لا تنزعوا القميص ~~فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه صلى الله عليه وسلم # قال أبو عمر قد ذكرنا ما يسند من هذا الحديث في كتاب التمهيد ولم يختلف ~~العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه واختلفوا هل كفن في ~~سائر القميص مع سائر أكفانه أو في قميص غيره على ما أوضحنا فيما مضى والحمد ~~لله # وقد روى حماد بن سلمة عن ms0975 هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما مات ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أين تدفنونه فقال أبو بكر في المكان ~~الذي مات فيه قالت وكان بالمدينة قباران أحدهما يلحد والآخر يشق أو يضرح ~~فبعث إليهما فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم # وذكر عبد الرزاق عن بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قبض النبي صلى ~~الله عليه وسلم يوم الاثنين ولم يدفن ذلك اليوم ولا تلك الليلة حتى كان من ~~آخر يوم الثلاثاء قال وغسل وعليه قميص وكفن في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين ~~وبرد حبرة # PageV03P053 # وصلي عليه بغير إمام ونادى عمر في الناس خلوا الجنازة وأهلها # قال وأخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب قال لم يؤمهم على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أحد كانوا يدخلون أفواجا الرجال والنساء والصبيان إلى البيت ~~الذي هو فيه والحجرة فيدعون ثم يخرجون ويدخل آخرون حتى فرغ الناس # وفي حديث هذا الباب من الفقه والعلم أيضا ما يدل على أن معرفة السير ~~وأيام الإسلام وتواريخ أعمال الأنبياء والعلماء والوقوف على وفاتهم من علم ~~خاصة أهل العلم وأنه مما لا ينبغي لمن وسم نفسه بالعلم جهل ذلك وأنه مما ~~يلزمه من العلم العناية به # وسنذكر اختلاف الآثار في مبلغ عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاريخ ~~وفاته ومدة مقامه بمكة من مبعثه وبالمدينة بعد هجرته إليها في كتاب الجامع ~~من هذا الكتاب إن شاء الله لأنه هناك ذكره مالك (رحمه الله) # ولا خلاف بين العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في الموضع ~~الذي مات فيه من بيته بيت عائشة (رضي الله عنها) ثم أدخلت بيوته المعروفة ~~لأزواجه بعد موته في مسجده فصار قبره في المسجد صلى الله عليه وسلم # وأما قول مالك أنه صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين فهذا مما لا خلاف ~~فيه # وأما قوله ودفن يوم الثلاثاء فمختلف فيه قيل يوم الثلاثاء وقيل يوم ~~الأربعاء وسنذكر ذلك ms0976 فيما بعد إن شاء الله ### | 503 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد ~~والآخر لا يلحد فقالوا أيهما جاء أول عمل عمله فجاء الذي يلحد فلحد لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # قد ذكرنا معاني هذا الحديث مسندة في التمهيد فروى هذا الحديث جرير وهشام ~~عن فقهاء أهل المدينة قال كان بالمدينة رجلان يحفران القبور وكان أحدهما ~~يشق والآخر يلحد فذكره سواء أبو بكر عن جرير # وذكر عبد الرزاق عن بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال لحد له صلى ~~الله عليه وسلم وجعل على لحده اللبن # PageV03P054 # وفيه أن اللبن في القبر مباح وأنه كان من العمل القديم وأنه لا وجه فيه ~~لمن كرهه # وفيه أن اللحد أفضل من الشق الذي اختاره الله عز وجل لرسوله صلى الله ~~عليه وسلم مع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جرير وغيره أنه ~~قال اللحد لنا والشق لغيرنا ومن هنا كره الشق من كرهه والله أعلم لقوله صلى ~~الله عليه وسلم والشق لغيرنا # وروي عن نافع عن بن عمر قال ألحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي ~~بكر وعمر وأوصى بن عمر أن يلحد له # وذكر أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن ~~أبيه قال اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين مات وكان رجل يلحد ~~والآخر يشق فقالوا اللهم خر له فطلع الذي كان يلحد فلحد له # أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف ومحمد بن إبراهيم قالا حدثنا محمد بن ~~أحمد بن يحيى قال حدثنا جعفر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن ~~موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب العلوي الموساوي ~~قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي سنة إحدى وسبعين ومئتين قال حدثنا ~~داود بن عبد الله الجعفري قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض عن جعفر ms0977 بن محمد ~~عن أبيه أن الذي لحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة والذي ألقى ~~القطيفة شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ### | 504 - # مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما ~~صدقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين # هذا الحديث لا أحفظه لأم سلمة وهو محفوظ لعائشة # ذكر عبد الرزاق عن بن جريج وغيره عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة ~~عن عائشة قالت ما شعرنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت ~~المساحي من آخر السحر # PageV03P055 # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن ~~فاطمة بنت محمد عن عمرة عن عائشة قالت ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء # قال أبو عمر قوله في هذا الحديث المساحي تفسير الكرازين # وفي هذا الحديث إباحة الدفن بالليل وعلى إجازته أكثر العلماء وجماعة ~~الفقهاء لأن الليل ليس فيه وقت تكره فيه الصلاة # ذكر معمر عن أيوب عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا # وقد كره قوم من السلف منهم الحسن وقتادة الدفن بالليل إلا لضرورة # وروي في النهي عن الدفن بالليل حديث لا تقوم بإسناده حجة # وروي ما يعارض ذلك من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن ~~الأعرابي الذي قال فيه إنه أواه ليلا وكان يرفع صوته بالقراءة والدعاء # وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسكينة التي دفنت ليلا هلا ~~آذنتموني بها دليل واضح على جواز الدفن بالليل وقد تقدم ذلك في حديث بن ~~شهاب عن أبي أمامة من هذا الكتاب # ولم يختلفوا أن أبا بكر دفن ليلا وقد روي أن عمر دفن ليلا ودفن علي فاطمة ~~ليلا ودفن الزبير بن مسعود ليلا # وأما الاختلاف في وقت دفن رسول الله صلى ms0978 الله عليه وسلم فأكثر الآثار على ~~أنه دفن يوم الثلاثاء وهو قول أكثر أهل الأخبار والله أعلم ### | 505 - # مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رأيت ~~ثلاثة أقمار سقطن في حجري (حجرتي) فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق # قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال لها أبو ~~بكر هذا أحد أقمارك وهو خيرها # قال أبو عمر روى هذا الحديث سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن ~~المسيب أن عائشة رأت ثلاثة أقمار فذكر مثل حديث مالك سواء # في هذا الحديث ما كان القوم عليه في الرؤيا واعتقاد صحتها وأنه ما لم يكن ~~من # PageV03P056 # أضغاث الأحلام فهو حق وصدق وحسبك أنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ~~كما جاء في الآثار الصحاح # وسنوضح ذلك في موضعه إن شاء الله وقد قلنا في ذلك في التمهيد ما فيه ~~كفاية والحمد لله # ويحتمل حديث عائشة أن يكون أبو بكر لم يجبها في حين قصت عليه رؤياها ثم ~~قال لها ما حكته بعد ويحتمل أن يجمل لها الجواب حينئذ ويؤكده بالبيان في ~~حين موت النبي صلى الله عليه وسلم وقد فهمت عنه والله أعلم أنه أراد النبي ~~صلى الله عليه وسلم وصاحبيه كما كان ولم يدفن في بيتها غيرهم وقد رام ذلك ~~قوم فلم يقدره الله لهم # وفيه دليل على أن القمر قد يكون في تأويل الرؤيا الملك الأعظم كما تكون ~~الشمس # وكان أبو بكر معبرا محسنا وقد عبر لها رؤياها في يوم الجمل # روى هشيم وأبو بكر بن عياش عن مجالد عن الشعبي عن عائشة أنها رأت كأنها ~~على ظرب وحولها بقر يذبح وينحر فقصت ذلك على أبي بكر فقال إن صدقت رؤياك ~~ليقتلن حولك جماعة من الناس # الظرب جمعه ظراب وهي الجبال الصغار # مالك عن غير واحد ممن يثق به أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن ~~نفيل توفيا بالعقيق وحملا إلى ms0979 المدينة ودفنا بها # قال أبو عمر الخبر بذلك عن سعد وسعيد كما حكاه مالك صحيح ولكنها مسألة ~~اختلف السلف ومن بعدهم فيه باختلاف الآثار في ذلك # فمن كره ذلك احتج بحديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أمر بالقتلى أن يردوا إلى مضاجعهم # وبحديث جابر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تدفن الأجساد حيث ~~تقبض الأرواح # وبالحديث عن عائشة أنها قالت في أخيها عبد الرحمن لو شهدته ما دفن إلا ~~حيث مات # PageV03P057 # وكان دفن بالحبش مكان بينه وبين مكة اثنا عشر ميلا أو نحوها # قال أبو عمر قد أجمع المسلمون كافة بعد كافة على جواز نقل موتاهم من ~~دورهم إلى قبورهم فمن ذلك البقيع مقبرة المدينة ولكل مدينة جبانة يتدافن ~~فيها أهلها # فدل ما ذكرناه من الإجماع على فساد نقل من نقل تدفن الأجساد حيث تقبض ~~الأرواح إلا أن يكون أراد البلد والحضرة وما لا يكون سفرا والله أعلم # وليس في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برد القتلى يوم أحد إلى ~~مضاجعهم ما يرد ما وصفنا # والحديث المأثور ما دفن نبي إلا حيث قبض دليل ووجه على تخصيص الأنبياء ~~بذلك والله أعلم # وأما حديث عائشة في أخيها بذلك والله أعلم لأنها أرادت دفنه بمكة لزيارة ~~الناس القبور بالسلام عليهم والدعاء لهم # وقد نقل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد من العقيق ونحوه إلى المدينة وذلك ~~بمحضر جماعة من الصحابة وكبار التابعين من غير نكير ولعلهما قد أوصيا بذلك ~~وما أظن إلا وقد رويت ذلك والله أعلم # وليس في هذا الباب - أعني نقل الموتى - بدعة ولا سنة فليفعل المؤمن ذلك ~~ما شاء وبالله التوفيق # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ما أحب أن أدفن بالبقيع لأن أدفن ~~بغيره أحب إلي من أن أدفن فيه إنما هو أحد رجلين إما ظالم فلا أحب أن أدفن ~~معه وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي عظامه # وقد بين عروة (رحمه الله ms0980) وجه كراهته الدفن بالبقيع وظاهر خبره هذا أنه ~~لم يكره نبش عظام الظالم وليس المعنى كذلك لأن عظم المؤمن يكره من كسره ~~ميتا ما يكره منه وهو حي # وفي خبر عروة هذا دليل على أن الناس بظلمهم يعذبون في قبورهم والله أعلم ~~ولذلك استحبوا الجار الصالح في المحيا والممات # وعروة رحمه الله ابتنى قصره بالعقيق وخرج من المدينة لما رأى من تغير ~~أحوال أهلها ومات هناك (رحمه الله) وخبره هذا عجيب قد ذكرناه من طرق في آخر ~~كتاب جامع بيان العلم وفضله # PageV03P058 # (11 ### | - باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر) ### | 506 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير بن مطعم عن ~~مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يقوم في الجنائز ثم جلس بعد # هكذا قال يحيى بن يحيى واقد بن سعد بن معاذ ينسبه إلى جده وغيره من رواة ~~الموطأ وغيرهم يقولون واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ وهو الصواب # وما أظن يحيى قصد أن ينسبه إلى جده ولكنه سقط من كتابه بن عمرو والله ~~أعلم # وقد ذكرنا نسبه وخبره في التمهيد # وذكرنا جده سعد بن معاذ في كتاب الصحابة # وذكرنا مسعود بن الحكم هناك أيضا لأنه ولد على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # وذكرنا نافع بن جبير بن مطعم مثله في التمهيد # والحمد لله وهذا الحديث ناسخ لما كان في أول الإسلام من قيام النبي صلى ~~الله عليه وسلم للجنائز إذا مرت به وللقيام فيها إذا اتبعها حتى توضع ~~بالأرض للصلاة عليها والقيام على قبرها حتى تدفن والله أعلم لأن قول علي ~~(رضي الله عنه) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنائز ثم جلس ~~قول عام يحتمل جميع ما ذكرنا # حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة ~~عن ms0981 الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع # قال الحميدي وهذا منسوخ # PageV03P059 # وقد رواه معمر وغيره عن الزهري بإسناد هذا مثله # ورواه أيوب عن نافع عن بن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله # وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع # وروى في القيام إلى الجنازة عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة وأبو ~~موسى الأشعري وجابر بن عبد الله وزيد بن ثابت وأخوه يزيد بن ثابت وقيس بن ~~سهل وسعد بن حنيف كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا ذلك في ~~التمهيد # وقد روى جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد فمر حبر من اليهود فقال ~~هكذا نفعل فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجلسوا خالفوهم # وهذا في معنى حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نسخ القيام ~~بالجلوس # وروى أبو معمر عبد الله بن سخبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتشبه ~~بأهل الكتاب فيما لم ينزل فيه وحي وكان يقوم للجنازة فلما نهي انتهى # وفي رواية أخرى عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة أيضا عن علي (رضي الله ~~عنه) أنهم كانوا عنده فمرت بهم جنازة فقاموا لها فقال علي ما هذا فقالوا ~~أمر أبي موسى فقال إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ثم لم ~~يعد # واختلف العلماء في هذا الباب # فممن روي عنه أنه قال بالأحاديث المتواترة التي رواها من ذكرنا من ~~الصحابة وذكرنا أنها منسوخة وقالوا لا يجلس من اتبع جنازة حتى توضع عن ~~أعناق الرجال أبو هريرة والمسور بن مخرمة وبن عمر ms0982 وبن الزبير وأبو سعيد ~~الخدري وأبو موسى الأشعري وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي وبن سيرين # وإلى ذلك ذهب الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه # وبه قال محمد بن الحسن # PageV03P060 # وقال أحمد بن حنبل وإسحاق من قام لها فلا يعبه ومن قعد فأرجو أن لا يأثم # وجاءت الرواية عن أبي مسعود البدري وأبي سعيد الخدري وسهل بن حنيف وقيس ~~بن سعد أنهم كانوا يقومون للجنازة إذا مرت # وروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس أن القيام في الجنائز كان قبل ~~الجلوس # فبان بهذا أنهما رضي الله عنهما قد علما في ذلك الناسخ والمنسوخ وليس من ~~علم شيئا كمن جهله فالصواب في هذا الباب إلى ما قاله علي وبن عباس فقد حفظا ~~الوجهين جميعا وعرفا الناس أن الجلوس كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بعد القيام # وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومالك بن أنس والشافعي # وقال الشافعي القيام لها منسوخ # حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ~~أيوب عن محمد بن سيرين أن جنازة مرت بعبد الله بن عباس والحسن بن علي فقعد ~~بن عباس فقام الحسن وقعد بن عباس فقال الحسن أليس قام رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لجنازة يهودي فقال بن عباس بلى ثم جلس بعد # وذكر عبد الرزاق عن معمر عن هشام عن أبيه أنه كان يعيب من قام إلى الميت ~~وينكر ذلك عليه # واختلفوا أيضا في القيام على القبر بعد أن توضع الجنازة في اللحد فكره ~~ذلك قوم وعمل به آخرون ### | 507 - # ذكر مالك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا أمامة بن سهل ~~بن حنيف يقول كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا # وهذا عندي ممكن أن لا يدخل في المنسوخ لأن النسخ إنما جاء في القيام ~~للجنازة عند ms0983 رؤيتها وإذا شيعت حتى توضع # PageV03P061 # وقد قال بهذا قوم من أهل العلم # وقال منهم قائلون نسخ القيام كله في الجنازة على ما قدمنا ذكره # والقول الأول عندي أولى لأن عليا (رضي الله عنه) روى النسخ ثم قد روي عنه ~~أنه قام على قبر بن المكفف فقيل له ألا تجلس يا أمير المؤمنين فقال قليل ~~لأخينا القيام على قبره # وقد ذكرنا هذا الخبر من طرق بإسناده في التمهيد # وفيه دليل على أن النسخ عند علي وهو الذي رواه لم يدخل فيه القيام على ~~القبر # ومن شهد الخبر وعلم مخرجه أولى أن يسلم له # وقال سعيد بن جبير رأيت بن عمر قام على قبر وقال يستحب إذا أنس من الرجل ~~الخير أن يفعل به ذلك # وعن ميمون بن مهران أنه وقف على قبر فقيل له أواجب هذا فقال لا ولكن ~~هؤلاء أهل بيت هذا لهم مني قليل # ومن حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قام على قبر حتى دفن # ومن حديث عثمان بن عفان (رضي الله عنه) قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت ~~فإنه الآن يسأل # وكان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى تبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار ~~ولا تبكي وتبكي من هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر ~~أول منازل الآخرة فمن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده ~~أشد # وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع ~~منه # PageV03P062 # وقد ذكرنا أسانيد هذه الأخبار في التمهيد والحمد لله ### | 508 - # مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يتوسد القبور ويضطجع عليها # قال أبو عمر الآثار مروية من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ~~القعود على القبور من حديث عقبة بن عامر ms0984 وجابر وأبي هريرة وغيرهم ومن ~~الرواة لها من يوقف حديث عقبة وحديث أبي هريرة ويجعله من حديثهما # وأما حديث جابر فذكر عبد الرزاق قال حدثنا بن جريج قال أخبرنا أبو الزبير ~~أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن ~~يقعد الرجل على القبر ويقصص أو يبنى عليه # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص عن بن جريج عن أبي الزبير عن ~~جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقعد عليها يعني القبور # وعن بن مسعود لأن أطأ على جمرة حتى تطفأ أحب إلي من أن أقعد على قبر # وعن أبي بكرة مثله سواء # وعن أبي هريرة قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق رداءه ثم قميصه ثم ~~إزاره حتى تخلص إلى جلده أحب إلي من أن يجلس على قبر # وهذا الجلوس يحتمل أن يكون لحاجة الإنسان كما قال مالك ومن تبعه على ذلك # وروى الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أن عقبة بن ~~عامر قال لأن أطأ على جمرة أو على حد سيف حتى يخطف رجلي أحب إلى من أن أمشي ~~على مسلم وما أبالي في القبور قضيت حاجتي أو في السوق والناس ينظرون # وعن الحسن وبن سيرين ومكحول كراهية المشي على القبور والقعود عليها # وقال مالك (رحمه الله) وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للمذاهب ~~يريد حاجة الإنسان # وحجته أن علي بن أبي طالب كان يتوسد القبور ويضطجع عليها # PageV03P063 # وإذا جاز ذلك جاز المشي والقعود فلم يبق إلا أن ذلك لحاجة الإنسان والله ~~أعلم وهو قول زيد بن ثابت # وعلى ذلك حديث عقبة بن عامر ما أبالي قضيت حاجتي على القبور أو في السوق ~~والناس ينظرون لأن الموتى يجب الاستحياء منهم كما يجب من الأحياء والله ~~أعلم # وكذلك جاءت السنة المتواترة النقل بالسلام على القبور عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم وعن جماعة من أصحابه والتابعين # ولا أعلم ms0985 أحدا إلا وهو مجيز ذلك من فقهاء المسلمين إلا شيء روي عن حماد ~~بن أبي سليمان لا وجه له # وروى أبو أمامة بن سهل بن حنيف أن زيد بن ثابت قال له هلم يا بن أخي إنما ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر لحدث بول أو غائط # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن ~~فضيل عن مجاهد قال لا تخل وسط مقبرة ولا تبل فيها # وعلى هذا معنى الآثار المروية في الكراسة في هذا الباب والله أعلم # مالك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا أمامة بن سهل بن ~~حنيف يقول كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا # قد مضى القول في معنى الحديث فيما تقدم من هذا الباب # وأبو بكر هذا لا يوقف له على اسم وقد رواه عنه كما رواه مالك بن المبارك ~~إلا أنه قال فيه فما ينصرف الناس حتى يؤذنوا # وهذه مسألة اختلف العلماء فيها قديما # فيروى عن عمر وعلي وأبي هريرة والمسور بن مخرمة وإبراهيم النخعي أنهم ~~كانوا لا ينصرفون حتى يؤذن لهم أو يستأذنوا # وروي عن بن مسعود وزيد بن ثابت وعروة وبن الزبير والقاسم بن محمد والحسن ~~وقتادة وعمر بن عبد العزيز أنهم كانوا ينصرفون إذا وريت الجنازة ولا ~~يستأذنون # هذا معنى ما روي عنهم (رحمهم الله) وهو الصواب إن شاء الله للحديث ~~المرفوع من شيع جنازة كان له قيراط من الأجر ومن قعد حتى تدفن كان له ~~قيراطان # PageV03P064 # وهو قول مالك والشافعي وأكثر العلماء # وأما رواية مالك فما يجلس الناس حتى يؤذنوا فقد ذكرنا القيام على القبر ~~وما جاء عن العلماء في ذلك # وروينا ذلك أيضا عن علي وعلقمة وعبد الله بن الزبير وفضالة بن عبيد أنهم ~~كانوا يقومون على القبور ويجيزون القيام عليها حتى تدفن # وروينا كراهية القيام على القبر عن أبي قلابة والشعبي وإبراهيم النخعي # والقول الأول أولى لأنه ms0986 أعلى ما روي في ذلك واتباع الصحابة أوقع وأصوب من ~~اتباع من بعدهم ولو علم الذين جاء عنهم خلافهم فعلهم ما خالفوهم إن شاء ~~الله # (12 ### | - باب النهي عن البكاء على الميت) # فيه لمالك حديثه عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك على حسب ما في ~~الموطأ ### | 509 - # عن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث وهو جد عبد الله بن عبد ~~الله بن جابر أبو أمه أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم ~~يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع ~~فصاح النسوة وبكين فجعل جابر يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية قالوا يا رسول الله وما الوجوب قال إذا مات ~~فقالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك كنت قد قضيت جهازك فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته وما تعدون ~~الشهادة قالوا القتل في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله # PageV03P065 # المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد والحرق ~~شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد # ولم يختلف الرواة للموطأ فيما علمت في إسناد هذا الحديث ولا في متنه إلا ~~أن غير مالك يقول فيه دعهن يبكين ما دام عندهن # وفي حديث مالك من الفقه معان حسنة منها # عيادة الفضلاء من الخلفاء وغيرهم المرضى تأسيا برسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # وفي فضل عيادة المرضى أحاديث كثيرة حسان وهي سنة مسنونة مندوب إليها لا ~~خلاف عن العلماء فيها # وفيه جواز مناداة العليل ليجيب عن حاله فإن لم يقدر على الإجابة فلا بأس ~~بالاسترجاع عليه حينئذ وإن كان يسمع بدليل هذا الحديث # والاسترجاع على المصيبة ms0987 سنة # قال الله عز وجل (الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه ~~راجعون) البقرة 156 # وفيه تكنية الرئيس الكبير لمن دونه ألا ترى قوله عليه السلام غلبنا عليك ~~يا أبا الربيع ولم يستكبر عن ذلك من الخلفاء والأمراء إلا من حرم التقوى # وفيه إباحة البكاء على المريض بالصياح وغير الصياح عند حضور وفاته # ألا ترى إلى قوله فصاح النسوة وبكين فجعل جابر يسكتهن # وتسكيت جابر لهن والله أعلم لأنه كان قد سمع النهي عن البكاء على الموتى ~~فاستعمل ذلك على عمومه حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن يبكين ~~حتى يموت فإذا مات فلا تبكين باكية # وهذا معنى قوله فإذا أوجب فلا تبكين باكية يريد لا ترفع صوتها بالبكاء ~~باكية وذلك مفسر في الحديث # PageV03P066 # وهذا دليل على جواز البكاء على الموتى في تلك الحال وإن النهي عن البكاء ~~عليهم هذا معناه والله أعلم # حدثنا سعيد قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ~~الفضل بن دكين قال حدثني إسرائيل عن عبد الله بن عيسى عن جابر بن عتيك عن ~~عمه قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ميت من الأنصار وأهله يبكون ~~عليه فقلت أتبكون عليه وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهن ما دام ~~عندهن فإذا وجب فلا يبكين # وقوله عليه السلام فإذا وجب فلا تبكين باكية يعني بالوجوب الموت فإن ~~المعنى والله أعلم أن الصياح والنياح لا يجوز شيء منه بعد الموت وأما دمع ~~العين وحزن القلب فالسنة ثابتة بإباحته وعليه جماعة العلماء # بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبراهيم ابنه وقال إنها رحمة من ~~حديث جابر وحديث أنس # وبكى على زينب ابنته فقيل له تبكي فقال إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب ~~عباده من حديث أسامة بن زيد # وروى أبو إسحاق السبيعي عن عامر بن سعد البجلي عن أبي مسعود الأنصاري ~~وثابت بن زيد وقرظة بن كعب قالوا رخص لنا في البكاء ms0988 على الميت من غير نوح # وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النوح من حديث عمر وحديث ~~علي # PageV03P067 # وحديث المغيرة وحديث أم عطية وحديث أم سلمة وحديث أبي مالك الأشعري وحديث ~~أبي هريرة وغيرهم # وأجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال ولا للنساء # ورخص الجمهور في بكاء العين في كل وقت # وجاء في حديث بن عمر لكن حمزة لا بواكي له # وروى هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن ~~الأزرق عن أبي هريرة قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة يبكي ~~عليها وأنا معه وعمر بن الخطاب فانتهر اللاتي يبكين فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم دعهن يا بن الخطاب فإن النفس مصابة والعين دامعة والعهد ~~قريب # وفيه أن المتجهز للغزو إذا حيل بينه وبينه يكتب له أجر الغازي ويقع أجره ~~على قدر نيته # والآثار بهذا المعنى متواترة صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم منها # من كانت له صلاة بالليل فغلبه عليها نوم كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه ~~صدقة # ومنها حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة تبوك أو ~~غيرها لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا ~~قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه قالوا يا رسول الله كيف يكونون معنا وهم ~~بالمدينة قال حبسهم العذر # وقد زدنا هذا المعنى بيانا بالآثار في كتاب الصلاة والحمد لله وفيه طرح ~~العالم على المتعلم لقوله وما تعدون الشهادة ثم أجابهم بخلاف ما عندهم وقال ~~لهم الشهداء سبعة سوى القتيل في سبيل الله ثم ذكرهم # وأما قوله المطعون شهيد فهو الذي يموت في الطاعون # وقد جاء تفسير الطاعون في حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن فناء أمتي بالطعن والطاعون قالت أما الطعن فقد عرفناه فما الطاعون ~~قال غدة # PageV03P068 # كغدة البعير تخرج في المراق والآباط من مات منه مات شهيدا ms0989 # وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده في التمهيد وذكرنا هناك ما كان في معناه من ~~الأحاديث المرفوعة والحمد لله # وأما المبطون فقيل المحبوق وقيل صاحب انخراق البطن بالإسهال # وأما الغرق فمعروف وهو الذي يموت في الماء # وذات الجنب قيل هي الشوصة وقيل إنها في الجانب الآخر من موضع الشوصة وذلك ~~معروف أنها تكون منها المنية في الأغلب وصاحبها شهيد على ما ثبت عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم # وفي بعض الآثار المجنوب شهيد يريد صاحب ذات الجنب يقال له رجل جنب (بكسر ~~النون وفتح الجيم) إذا كانت به ذات الجنب # وأما الحرق فالذي يموت في النار محترقا من النار # والذي يموت تحت الهدم لا يحتاج إلى تفسير # وأما قوله المرأة تموت بجمع شهيد ففيه قولان لكل واحد منهما وجهان # أحدهما المرأة تموت من الولادة وولدها في بطنها قد تم خلقه # وقد ذكرنا الشواهد بذلك في التمهيد # وقيل إذا ماتت من النفاس فهي شهيدة سواء ألقت ولدها أو مات وهو في بطنها # والقول الآخر هي المرأة تموت قبل أن تحيض وتطمث وقيل بل هي المرأة تموت ~~عذراء لم يمسها الرجال # والقول الأول أشهر في اللغة وأكثر عند العلماء # وفي جمع لغتان الضم والكسر في العذراء والنفساء معا قيل تموت بجمع وشواهد ~~ذلك في التمهيد أيضا # وقد ذكرنا في الشهادة والشهداء آثارا كثيرة في التمهيد فيها بيان وشفاء ~~والحمد لله # وفي هذا الباب أيضا # PageV03P069 ### | 510 - # مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته ~~أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول (وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن ~~الميت ليعذب ببكاء الحي) فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم ~~يكذب ولكنه نسي أو أخطأ إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي ~~عليها أهلها فقال إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها # اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله ~~عليه فقال منهم قائلون معناه أن ms0990 يوصي بذلك الميت فيعذب حينئذ بفعل نفسه لا ~~بفعل غيره # وقال آخرون معناه أن يمدح الميت في ذلك البكاء بما كان يمدح به أهل ~~الجاهلية أو نحوه من الفتكات والغدرات والغارات والقدرة على الظلم وشبه ذلك ~~من الأفعال التي هي عند الله ذنوب فهم يبكونه لفقدها ويمدحونه بها وهو يعذب ~~من أجلها # وقال آخرون في هذا الحديث وفي مثله النياحة وشق الجيوب ولطم الخدود ونوع ~~هذا من أنواع النياحة وأما بكاء العين فلا # وذهبت عائشة (رضي الله عنها) إلى أن أحدا لا يعذب بفعل غيره وهو الأمر ~~المجتمع عليه لقول الله عز وجل (ولا تزر وازرة وزر أخرى) الأنعام 164 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي رمثة في ابنه إنك لا تجني عليه ~~ولا يجني عليك # وقد صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب ~~وعبد الله بن عمر والمغيرة بن شعبة وغيرهم أنه قال يعذب الميت بما نيح عليه # وقد ذكرنا الآثار بذلك من طرق شتى في التمهيد # PageV03P070 # ومعناه النهي عن النياحة على الموتى وكل حديث أتى فيه ذكر البكاء فالمراد ~~به النياحة عند جماعة العلماء إلا أن الله تعالى يقول (أضحك وأبكى) النجم ~~43 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما ~~يسخط الرب # وقال لعمر إذ نهى النساء عن البكاء دعهن يا عمر فإن النفس مصابة والعين ~~دامعة والعهد قريب # ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النياحة ولعن النائحة والمستمعة # ونهى عن شق الجيوب ولطم الخدود ودعوى الجاهلية # وقال ليس منا من حلق ولا من سلق ولا من خرق # وقال ثلاث من أفعال الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة على الموتى ~~والاستسقاء بالأنواء # PageV03P071 # وكل ذلك بالأسانيد مذكور في التمهيد # قال الشافعي (رحمه الله) أرخص في البكاء على الميت بلا ندب ولا نياحة لما ~~في النياحة من تجديد الحزن ومنع الصبر وعظيم الإثم # قال وما ذهبت إليه عائشة (رضي الله عنها) أشبه بدلائل الكتاب ثم ms0991 تلا (ولا ~~تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى) الأنعام 164 وذكر حديث أبي ~~رمثة قال وما زيد في عذاب الكافر فباستيجابه لا بذنب غيره # وقول الشافعي في تصويب عائشة في إنكارها على بن عمر هو تحصيل مذهب مالك ~~وما دل عليه الموطأ لأنه ذكر فيه حديث عائشة ولم يذكر فيه خلافه فمذهب مالك ~~والشافعي في معنى هذا الباب سواء # وقال آخرون منهم داود بن علي وأصحابه ما روي عن عمر وبن عمر والمغيرة ~~وعمران بن حصين وغيرهم في هذا الباب أولى من حديث عائشة وقولها # قالوا ولا يجوز أن ترد رواية العدل الثقة بمثل هذا من الاعتراض # وذكروا نحو ما ذكرنا من الأحاديث في النياحة ولطم الخدود وشق الجيوب # وقالوا قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا) ~~التحريم 60 وقال (وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها) طه 132 قالوا فواجب على ~~كل مسلم أن يعلم أهله ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم وينهاهم عما لا يحل ~~لهم # قالوا فإذا علم المسلم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~النياحة على الميت من الكراهة والنهي عنها والتجديد فيها ولم ينه عن ذلك ~~أهله ونيح عليه عند موته وعلى قبره فإنما يعذب بما نيح عليه بفعله لأنه لم ~~يفعل ما أمر به ولا نهاهم عما نهي عنه فإذا عذب على ذلك عذب بفعل نفسه لا ~~بفعل غيره # وقال المزني بلغهم أنهم كانوا يوصون بالبكاء عليهم أو بالنياحة وهي معصية ~~ومن أمر بها ففعلت بعده كانت له ذنبا فيجوز أن يجازى بذنبه ذلك عذابا والله ~~أعلم # وقد حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أحمد بن جعفر بن ~~حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا أبو ~~عامر قال حدثنا زهير عن أسيد بن أبي أسيد عن موسى بن أبي موسى # PageV03P072 # الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء الحي ms0992 ~~عليه إذا قالت النائحة واعضداه واناصراه واكاسياه جيء بالميت وقيل له أنت ~~عضدها أنت ناصرها أنت كاسيها فقلت سبحان الله يقول الله تبارك وتعالى (ولا ~~تزر وازرة وزر أخرى) الأنعام 164 فقال ويحك أحدثك عن أبي موسى عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وتقول هذا فأينا كذب والله ما كذبت على أبي موسى ولا ~~كذب أبو موسى على النبي صلى الله عليه وسلم # قال أبو عمر هذا كله في النياحة والصراخ والصياح والصحيح الأولى بكاء ~~النفس ودمع العين وعلى هذا تهذيب آثار هذا الباب والله الموفق للصواب # (13 ### | - باب الحسبة في المصيبة) ### | 511 - # مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا ~~تحلة القسم # هذا الإسناد من أجود أسانيد الآحاد # وفي هذا الحديث على حسب ما قيده مالك (رحمه الله) في ترجمته من ذكر ~~الحسبة وهي الصبر والاحتساب والرضا والتسليم أن المسلم تكفر خطاياه ويغفر ~~له ذنوبه بالصبر على مصيبته ولذلك خرج عن النار فلم تمسه # وقد ذكرنا في التمهيد أحاديث تعضد هذا المعنى وتشده منها # حديث أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم ~~يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته ~~إياهم # PageV03P073 # ذكر في الحديث لم يبلغوا الحنث يعني لم يبلغوا أن تجري عليهم الأقلام ~~بالسيئات # فإذا كان الآباء يدخلون الجنة بفضل رحمة الله لأطفالهم دل على أن أطفال ~~المسلمين في الجنة لأنه يستحيل أن يرحموا من أجل من ليس بمرحوم ألا ترى إلى ~~قوله بفضل رحمته إياهم # وعلى هذا جمهور علماء المسلمين إلا المجبرة فإنهم يقولون هم في المشيئة # وشهد بهذا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني مكاثر بكم الأمم ~~حتى بالسقط يظل محبنطئا يقال له ادخل الجنة فيقول لا حتى يدخلها أبواي ~~فيقال له ادخل الجنة أنت وأبواك # ومثل ذلك ms0993 أيضا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~صغاركم دعاميص الجنة # وأبين من هذا حديث شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال إن رجلا من الأنصار مات له بن صغير فوجد عليه فقال له رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أما يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ~~يستفتح لك فقالوا له يا رسول الله أله خاصة أم للمسلمين عامة قال بل ~~للمسلمين عامة # وروي عن علي (رضي الله عنه) في قول الله تعالى ذكره (كل نفس بما كسبت ~~رهينة إلا أصحاب اليمين) المدثر 38 39 قال أطفال المسلمين # وسنذكر الآثار التي يحتج بها فرق الإسلام أهل السنة والمجبرة وغيرهم في ~~الأطفال في باب جامع الجنائز بعد من هذا الكتاب إن شاء الله # وأما قوله في حديث مالك إلا تحلة القسم فهو لفظ مخرج في التفسير # PageV03P074 # المسند لأن القسم المذكور فيه معناه عند العلماء قول الله عز وجل (وإن ~~منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا) مريم 71 # قال الحسن وقتادة (حتما مقضيا) واجبا # وكذلك قال السدي ورواه عن مرة الهمداني عن بن مسعود # وقد اختلف العلماء في الورود المذكور في هذه الآية فقال منهم قائلون ~~الورود الدخول وممن قال ذلك عبد الله بن رواحة وعبد الله بن عباس على أنه ~~قد اختلف في ذلك عن بن عباس وقد ذكرنا الأسانيد بذلك عنهما في التمهيد # ذكر بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال الورود الذي ذكره الله تعالى في ~~القرآن الدخول ليردها كل بر وفاجر # ثم قال بن عباس في القرآن أربعة أوراد قوله تعالى (فأوردهم النار) هود 98 ~~وقوله (حصب جهنم أنتم لها واردون) الأنبياء 98 وقوله (ونسوق المجرمين إلى ~~جهنم وردا) مريم 86 وقوله (وإن منكم إلا واردها) مريم 71 # قال بن عباس والله لقد كان من دعاء من مضى اللهم أخرجني من النار سالما ~~وأدخلني الجنة غانما # وعن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله ms0994 عليه وسلم يقول الورود ~~هو الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما ~~كانت على إبراهيم فينج الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا # يقول في ذلك الموضع يفوز بالسلامة أهل الطاعة ويشقى بالعذاب أولي الكفر ~~والمعصية # وقال آخرون الورود الممر على الصراط # روى الكعبي عن أبي صالح عن بن عباس في قوله (وإن منكم إلا واردها) مريم ~~71 قال الممر على الصراط # وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود وكعب الأحبار وخالد بن معدان وأبي نضرة ~~وهو قول السدي # وروى إسرائيل وشعبة عن السدي أنه سأل مرة الهمداني عن قول الله عز وجل # PageV03P075 # (وإن منكم إلا واردها) مريم 71 قال فحدثني أن عبد الله بن مسعود حدثهم ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وهو يرد النار ثم ~~يصدرون منها بأعمالهم فأولهم كالبرق ثم كالريح ثم كخطو الفرس ثم كالراكب في ~~رحله ثم كشد الرجل ثم كمشيه # وقفه إسرائيل وكان شعبة ربما رفعه وكان كثيرا يرفعه # وقال آخرون هو خطاب للكفار # ذكر وكيع عن شعبة عن عبد الرحمن بن السائب عن رجل عن بن عباس أنه قال في ~~قول الله تعالى (وإن منكم إلا واردها) مريم 71 قال هو خطاب للكفار # روي ذلك عن الحسن قال هو خطاب للمشركين # قال أبو عمر يريد وإن منكم يا هؤلاء أو نحو ذلك # وقد روي عن بن عباس أنه كان يقرؤها (وإن منهم إلا واردها) ردا على الآيات ~~التي قبلها من الكفار قول الله تعالى (فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم ~~لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم ~~لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها) 68 - 71 # مريم وقال بن الأنباري وغيره جائز في القصة أن يرجع من مخاطبة الغائب إلى ~~لفظ المواجه كما قال عز وجل (وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء ~~وكان سعيكم مشكورا) الإنسان 21 22 فأبدل الله من الكاف الهاء # قال ms0995 أبو عمر يرجع من مخاطبة الغائب إلى المواجه ومن المواجه إلى الغائب ~~كما قال عز وجل (حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم) يونس 22 وهو كثير في ~~القرآن وأشعار العرب # وقال آخرون الورود إشراف على النار بالنظر إليها ثم ينجى منها الفائز ~~ويصلاها من قدر عليه دخولها # واحتج هؤلاء أو بعضهم بقوله عز وجل (ولما ورد ماء مدين) القصص 23 أي أشرف ~~عليه ورآه # وقال الحسن هو كقولك وردت البصرة وليس الورد الدخول # واحتج من ذهب هذا المذهب بقوله عز وجل (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ~~أولئك عنها مبعدون) الأنبياء # PageV03P076 # ومن قال الورود الدخول قال من نجا منها كانت عليه بردا وسلاما فقد أبعد ~~عنها # واحتجوا أيضا بقوله (عليه السلام) إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة ~~والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل ~~النار يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة # وقالت طائفة إن المؤمن إذا زحزح عن النار لم يرها ولم يردها ويكون ما ~~يناله في الدنيا من الحمى ورودا لها # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا بن أبي دليم قال حدثنا بن وضاح قال حدثنا ~~محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا يحيى بن يمان عن عثمان بن الأسود أنه ~~قال حظ المؤمن من النار ثم قرأ (وإن منكم إلا واردها) فقال الحمى في الدنيا ~~الورود فلا يردها في الآخرة # وقد روي عن أبي هريرة أنه قال عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه ~~مريضا كان به وعك فقال له أبشر فإن الله تعالى يقول هي ناري أسلطها على ~~عبدي المؤمن لتكون حظه من النار في الآخرة # وفي حديث أبي ريحانة الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحمى ~~كير من جهنم وهي نصيب المؤمن من النار # وإسناد هذين الحديثين في التمهيد # (512 ### | - وفي هذا الباب) # مالك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي النضر السلمي أن ms0996 ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد # PageV03P077 # فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يا رسول الله أو اثنان قال أو اثنان # هذا الحديث قد اضطرب فيه رواة الموطأ تقول كما قال يحيى عن أبي النضر # وطائفة تقول عن أبي النضر السلمي - منهم القعنبي # وهو رجل مجهول لا يعرف في حملة العلم ولا يوقف له على نسب ولا يدرى أصاحب ~~هو أو تابع وهو مجهول ظلمة من الظلمات قيل فيه محمد بن النضر وقيل عبد الله ~~بن النضر وقال فيه أكثرهم السلمي بفتح السين واللام كأنه من بني سلمة في ~~الأنصار وقال بعض المتأخرين فيه إنه أنس بن مالك بن النضر نسب إلى جده ~~النضر قال وكنية أنس بن مالك أبو النضر وهذا جهل واضح وغباوة بينة وذلك أن ~~أنس بن مالك بن النضر ليس من بني سلمة وإنما هو من بني عدي بن النجار ولم ~~يكن قط بأبي النضر وإنما كنيته أبو حمزة # والذي حاله هذا الحديث وله أدخله مالك في موطئه الاحتساب في المصيبة ~~والصبر عليها وكأنه جعل قوله في هذا الحديث ثلاثة من الولد فيحتسبهم تفسيرا ~~للحديث الذي قبله هذا شأنه في كثير من الموطأ # وقد روي معنى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه والحمد لله ~~من حديث أبي هريرة وأبي سعيد ومعاذ بن جبل وغيرهم في كتاب بن أبي شيبة ~~وغيره # (513 ### | - وفي هذا الباب أيضا) # مالك أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال ما يزال المؤمن يصاب في ولده وفي حامته حتى يلقى الله ~~وليست له خطيئة # قد ذكرنا من أسند هذا الحديث عن مالك ووصله فجعله عن مالك عن ربيعة عن ~~أبي الحباب عن أبي هريرة في التمهيد وذكرنا آثارا متصلة في معناه هناك ~~والحمد لله # وفيه من الفقه تكفير الخطايا والذنوب ms0997 بما ينال المؤمن من مصائب الدنيا في ~~بنيه # PageV03P078 # وقرابته وماله والله أعلم لقوله عليه السلام من يرد الله به خيرا يصب منه ~~ولما # حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي ~~سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء ~~بالمؤمن في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليست له خطيئة # وأما قوله فيه وحامته فقد روى حبيب عن مالك قال حامته بن عمه وصاحبه من ~~جلسائه وقال غيره حامته قرابته ومن يحزنه موته # وقد ذكرنا في التمهيد خبر عمر بن الخطاب مع الأعرابي الذي رآه يطوف ~~بالبيت وهو حامل امرأته فسأله عنها فكان من قوله إنها أكول قامة ما تبقي ~~لنا حامة # ومعنى قوله (قامة) أي تقم كل شيء لا تشبع # ومعنى قوله (ما تبقي لنا حامة) يقول لا تبقي لنا أحدا قاربها ممن يحرم ~~بها إلا شارته # (14 ### | - باب جامع الحسبة في المصيبة) ### | 514 - # مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال ليعز الناس في مصائبهم المصيبة بي # هكذا هذا الحديث في الموطأ عند أكثر الرواة # ورواه عبد الرزاق عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم كان يقول يعزي المسلمين في مصائبهم فخالف في الإسناد والمتن # PageV03P079 # وقد روي هذا الحديث مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى لفظ الموطأ ~~في حديث سهل بن سعد وحديث عائشة وحديث المسور بن مخرمة # وروي أيضا مرسلا من وجوه منها ما # ذكره بن المبارك عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن عبد الرحمن بن سابط قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابت أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي ~~وليعزه ذلك من مصيبته # وقد ذكرنا طرق الآثار بذلك في التمهيد # ونعم العزاء فيه لأمته صلى ms0998 الله عليه وسلم فما أصيب المسلمون بعده بمثل ~~المصيبة به وفيه العزاء والسلوى وأي مصيبة أعظم من مصيبة من انقطع بموته ~~وحي السماء ومن لا عوض منه رحمة للمؤمنين وقضاء على الكافرين والمنافقين ~~ونهجا للدين # وروي عن طائفة من الصحابة أنهم قالوا ما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا # ولأبي العتاهية شعر يقول # (وإذا ذكرت محمدا ومصابه ... فاجعل مصابك بالنبي محمد) # وله أيضا # (لكل أخي ثكل عزاء وأسوة ... إذا كان من أهل التقى في محمد) # ورحم الله أبا العتاهية فلقد أحسن حيث يقول # (ركنا إلى الدنيا الدنية بعده ... وكشفت الأطماع منا المساويا) ### | 515 - # مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه ~~وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابته مصيبة فقال كما أمر ~~الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها ~~إلا فعل الله ذلك به قالت أم سلمة فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك ثم قلت ومن ~~خير من أبي سلمة فأعقبها الله رسوله صلى الله عليه وسلم فتزوجها # قد ذكرنا الآثار المسندة في معنى مرسل مالك هذا في التمهيد # PageV03P080 # وفي هذا الحديث تعليم ما يقال عند المصيبة وهو قول لا ينبغي لمن أصيب ~~بمصيبة في مال أو حميم أن يحيد عن ذلك وعليه أن يفزع إليه تأسيا بكتاب الله ~~وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم # ومعنى قوله إلا فعل الله ذلك به أي آجره في مصيبته وأعقبه منها الخير كما ~~قال (من جاء بالحسنة فله خير منها) القصص 84 أي منها خير # قال بن جريج ما يمنع الرجل ألا يستوجب على الله ثلاث خصال كل خصلة منهن ~~خير من الدنيا وما فيها صلوات من الله وهدى ورحمة # وقال سعيد بن جبير ما أعطيت أمة ما أعطيت هذه الأمة قوله تعالى (الذين ~~إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ~~ربهم ورحمة) البقرة ms0999 156 157 ولو أعطيها أحد أعطيها يعقوب لقوله (يا أسفي ~~على يوسف) يوسف 84 # ذكر سنيد عن إسماعيل بن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال نعي إلى ~~بن عباس أخوه قثم وهو في سفر فاسترجع وتنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين ~~أطال فيهما الجلوس ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول (واستعينوا بالصبر ~~والصلاة) البقرة 153 # قال وأخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد بن صفوان عن زيد بن علي عن بن عباس أنه ~~كان في سفر فنعي بعض ولده فاسترجع ثم نزل فصلى ركعتين ثم قال فعلنا ما ~~أمرنا الله به ثم تلا (واستعينوا بالصبر والصلاة) البقرة 183 ### | 516 - # وذكر مالك في هذا الباب عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال هلكت ~~امرأة لي فأتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني بها فقال إنه كان في بني ~~إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد وكانت له امرأة وكان بها معجبا ولها محبا ~~فماتت فوجد عليها وجدا شديدا ولقي عليها أسفا حتى خلا في بيت وغلق على نفسه ~~واحتجب من الناس فلم يكن يدخل عليه أحد وإن امرأة سمعت به فجاءته فقالت إن ~~لي إليه حاجة أستفتيه فيها ليس يجزيني فيها إلا مشافهته فذهب الناس ولزمت ~~بابه وقالت ما لي منه بد فقال له قائل إن ها هنا امرأة أرادت أن تستفتيك ~~وقالت إن أردت إلا مشافهته وقد ذهب الناس # PageV03P081 # وهي لا تفارق الباب فقال ائذنوا لها فدخلت عليه فقالت إني جئتك أستفتيك ~~في أمر قال وما هو قالت إني استعرت من جارة لي حليا فكنت ألبسه وأعيره ~~زمانا ثم إنهم أرسلوا إلي فيه أفأؤديه إليهم فقال نعم والله فقالت إنه قد ~~مكث عندي زمانا فقال ذلك أحق لردك إياه إليهم حين أعاروكيه زمانا فقالت أي ~~يرحمك الله أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك وهو أحق به منك فأبصر ما ~~كان فيه ونفعه الله بقولها # قال أبو عمر ليس في قول المرأة ولا ما ذكرته من العارية على جهة ضرب ~~المثل ما ms1000 يدخل في مذموم الكذب بل ذلك من الخير المحمود عليه صاحبه # وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالكاذب من قال خيرا أو نمى ~~خيرا أو أصلح بين اثنين # وهذا خبر حسن عجيب في التعازي ليس في كل الموطآت وليس فيه ما يحتاج إلى ~~شرح ولا تفسير ولا اجتهاد # وفي معنى هذا الخبر من النظم قول لبيد # (وما المال والأهلون إلا ودائع ... ولا بد يوما أن ترد الودائع) # وقول محمد بن دينار # (إنما أنفسنا عارية ... والعواري مصيرها أن تسترد) # (نحن للآفات اعتراض فإن ... أخطأتنا فلناا الموت رصد) # وباب التعازي باب لا تحاط أقوال الناس فيه وخير القول قول صادف قبولا ~~فنفع # ومن أحسن ما جاء في هذا المعنى ما عزى به عمرو بن عبيد سهم بن عبد # PageV03P082 # الحكم بن عبد الحميد على بن هلك فقال إن أباك كان أصلك وإن ابنك كان فرعك ~~وإن امرءا ذهب أصله وفرعه لحري أن يقل بقاؤه # وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز أما بعد يا أمير المؤمنين فإن طول ~~البقاء إلى فناء ما هو فخذ من فنائك الذي لا يبقى لبقائك الذي لا يفنى ~~والسلام # (15 ### | - باب في المختفي وهو النباش) # قال الأصمعي وأهل المدينة يسمون النباش المختفي ### | 517 - # مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه ~~سمعها تقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية يعني نباش ~~القبور ### | 518 - # مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول كسر عظم ~~المسلم ميتا ككسره وهو حي تعني في الإثم # وأما حديث أبي الرجال فقد روي مسندا من حديث مالك وغيره عن أبي الرجال عن ~~عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم # وقد ذكرناه في التمهيد لمالك مسندا هكذا وليس في الموطأ إلا مرسلا عن ~~عمرة وهو الصحيح فيه عن مالك # وإنما سمي النباش مختفيا والله أعلم لإظهاره الميت وإخراجه إياه بعد دفنه ~~من قبره لأن أخفيت تكون بمعنى سترت ms1001 وبمعنى أظهرت # وقيل خفيت أظهرت وأخفيت سترت # وقد قرئت هذه الآية (إن الساعة ءاتية أكاد أخفيها) و (أخفيها) طه 15 فمن ~~قرأ (أخفيها) يريد أكاد أخفيها في النفس ومن قرأ (أخفيها) أي أظهرها وقد ~~ذكرت الشواهد من الشعر على ذلك في التمهيد # وفي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النباش دليل على تحريم فعله ~~والتغليظ فيه كما لعن شارب الخمر وبائعها وآكل الربا ومؤكله # PageV03P083 # واختلف الفقهاء في قطع النباش # فرأى جماعة من أهل العلم قطعه مالك وأصحابه # واحتج بن القاسم وغيره بقول الله عز وجل (ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء ~~وأمواتا) المرسلات 25 وقالوا القبر حرز وستر للكفن كأنه بيت للحي وقد أتى ~~في أحاديث كثيرة أن القبر بيت # وقال الكوفيون لا قطع على النباش وعليه العقوبة لأن الميت لا يملك ولا ~~يصح القطع إلا على من سرق من ملك ملك في حوزة # وأما قول عائشة كسر عظم المسلم الحديث فقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم رواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سعيد بن أبي سعيد عن عمرة ~~عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا # وقوله يعني في الإثم تفسير حسن لأنهم مجمعون على رفع القود في ذلك والدية ~~فلم يبق إلا الإثم # (16 ### | - باب جامع الجنائز) ### | 519 - # ذكر فيه مالك عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة ~~زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها وأصغت إليه يقول اللهم اغفر لي ~~وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى # هذا حديث مسند صحيح # وفيه الندب في الدعاء بالغفران والرحمة تأسيا برسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # وإذا كان هو الداعي بذلك وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فأين غيره ~~منه # والدعاء مخ العبادة لما فيه من الإخلاص والخضوع والضراعة والرجاء وذلك ~~صريح الإيمان واليقين # PageV03P084 # وإنما يخشى الله من عباده العلماء والمؤمن خوفه ms1002 ورجاؤه معتدلان ومعلوم أن ~~الأنبياء والرسل أشد خوفا لله وأكثر إشفاقا ووجلا ولذلك كانوا أرفع درجات ~~وأعلى منازل وقد أثنى الله على الذين كانوا يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ~~وأخبر الله (عز وجل) عن دعاء الأنبياء بالرحمة والعصمة بما فيه شفاء لذوي ~~النهى # وأما قوله وألحقني بالرفيق الأعلى فمأخوذ عندهم من قول الله (عز وجل) (مع ~~الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك ~~رفيقا) النساء 69 # وقيل الرفيق الجنة # وقيل الرفيق الأعلى ما على فوق السماوات السبع وهي الجنة والله أعلم # قول عائشة بعد هذا من بلاغات مالك ### | 520 - # أنه بلغه أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي يموت ~~حتى يخير قالت فسمعته يقول اللهم الرفيق الأعلى فعرفت أنه ذاهب # يفسر ما قبله كأنها قالت إنه خير بين البقاء في الدنيا وبين المصير إلى ~~الله فاختار الرفيق الأعلى وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخير بين ~~الدنيا والآخرة إلا اختار الآخرة لأن الدنيا فانية وما مضى منها وإن كان ~~طويلا فكالحلم إذا انقضى ودار البقاء في الخير الدائم أولى باختيار ذوي ~~النهى # وليس في مسند مالك ذكر التخيير وإنما ذكره فيما بلغه وقد ذكرناه فيما في ~~بلاغاته في التمهيد مسندا من حديث إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن ~~عروة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي مرض ~~إلا خير بين الدنيا والآخرة # قالت فلما كان في مرضه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة فسمعته يقول (مع ~~الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك ~~رفيقا) النساء 69 فعلمت أنه خير # وهذا يقتضي معنى حديث بلاغ مالك ويعضده وقد روي من وجوه أن الله (عز وجل) ~~خيره صلى الله عليه وسلم بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة من حديث مالك ~~وغيره عن أبي # PageV03P085 # النضر وخير أن يؤتى مفاتيح خزائن الأرض أو ما عند الله فاختار ما عند ~~الله # والآثار في ذلك ms1003 كثيرة صحاح ذكرنا منها في التمهيد حديث عائشة خاصة لقول ~~مالك إنه بلغه عن عائشة ### | 521 - # وذكر الحديث مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من ~~أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال له هذا ~~مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة # هكذا قال يحيى في هذا الحديث حتى يبعثك الله يوم القيامة # وهو معنى مفهوم على معنى التفسير والبيان لحتى يبعثك الله # وقال القعنبي حتى يبعثك الله يوم القيامة # وهذا أثبت وأوضح من أن يحتاج فيه إلى قول وقال فيه بن القاسم حتى يبعثك ~~الله إليه يوم القيامة # وهذا أيضا بين يريد حتى يبعثك الله إلى ذلك المقعد وإليه تصير # وهو عندي أشبه لقوله عرض عليه مقعده لأن معنى مقعده عندي - والله أعلم ~~مستقره وما يسير إليه من جنة أو نار # وكذلك رواه بن بكير كما روى بن القاسم وقد روي عن بن بكير حتى يبعثك الله ~~لم يزد # واختلف في هذا الحديث أيضا على عبيد الله بن عمر قريبا من الاختلاف فيه ~~على مالك فيما وصفنا # ويحتمل أن تكون الهاء في قوله حتى يبعثك الله إليه راجعة على الله تعالى ~~ذكره أي إلى الله فإلى الله المصير وإليه ترجع الأمور والأول أظهر عندي ~~والله أعلم # وفي هذا الحديث دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان كما يقول جماعة أهل ~~السنة وهم الجماعة الذين هم الحجة أهل الرأي والآثار # PageV03P086 # ويدل على ذلك قول الله (عز وجل) (ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة) البقرة ~~35 # وقوله تعالى (لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة) الأعراف 27 # وقال (إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى) طه 117 # وقال لإبليس (فاخرج منها فإنك رجيم) الحجر 34 # وقال (عز وجل) في آل فرعون (النار يعرضون عليها غدوا وعشيا) غافر 46 # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت ms1004 النار إلى ربها الحديث # وقوله (عليه الصلاة والسلام) اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها المساكين ~~واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء # وقوله دخلت الجنة فأخذت منها عنقودا # وقوله عليه السلام لما خلق الله الجنة حفها بالمكاره وخلق النار فحفها ~~بالشهوات # PageV03P087 # والآثار في أن الجنة والنار قد خلقتا كثيرة جدا # ومما يدل على أن المراد في هذا الحديث الجنة والنار ما حدثنا محمد بن ~~خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا الفريابي قال حدثنا عبد الرحمن ~~بن إبراهيم دحيم الدمشقي قال حدثنا بن أبي فديك قال حدثنا بن أبي ذئب عن ~~محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا اخرجي أيتها ~~النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير ~~غضبان فذكر الحديث وفيه قال فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ويفرج له ~~فرجة إلى النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فيقال له انظر إلى ما وقاك ~~الله ثم يفرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له هذا ~~مقعدك وذكر تمام الحديث # وفيه بيان وتفسير حديث البراء وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد # وفيه قال فتعاد روحه إلى جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له من ربك ~~فيقول ربي الله ويقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام ويقولان له من نبيك ~~فيقول نبيي محمد عليه السلام فينادي مناد من السماء صدق عبدي فافرشوه من ~~الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من طيبها ~~وروحها ويفتح له في قبره مد بصره الحديث # وفيه في الكافر أنه يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق ~~عليه قبره حتى تختلف أضلاعه # وهذا الحديث يفسر أيضا حديث بن عمر المذكور في هذا الباب ويبين المراد ~~منه والله أعلم # والأحاديث بهذا المعنى كثيرة جدا # وأما قوله إن أحدكم فإن الخطاب موجه ms1005 إلى أصحابه وإلى المنافقين والله ~~أعلم فيعرض على المؤمن مقعده من الجنة وعلى المنافق مقعده من النار # وفي هذا الحديث الإقرار بالموت والبعث بعده والإقرار بالجنة والنار # PageV03P088 # وكذا يستدل به من ذهب إلى أن الأرواح على أفنية القبور وهو أصح ما ذهب ~~إليه في ذلك والله أعلم لأن الأحاديث بذلك أحسن مجيئا وأثبت نقلا من غيرها # والمعنى عندي أنها قد تكون على أفنية قبورها لا على أنها لا تريم ولا ~~تفارق أفنية القبور بل هي كما قال مالك - رحمه الله - أنه بلغه أن الأرواح ~~تسرح حيث شاءت # وعن مجاهد أنه قال الأرواح على القبور سبعة أيام من يوم دفن الميت لا ~~تفارق ذلك والله أعلم ### | 522 - # مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال كل بن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب # تابع يحيى قوم على قوله تأكله الأرض وقالت طائفة يأكله التراب والمعنى ~~واحد # وعجب الذنب معروف وهو العظم في الأسفل بين الإليتين الهابط من الصلب يقال ~~لطرفه العصعص ويقال عجب الذنب وعجم الذنب وهو أصله # وظاهر هذا الحديث وعمومه يوجب أن يكون بنو آدم في ذلك كلهم سواء إلا أنه ~~قد روي في أجساد الأنبياء وأجساد الشهداء أن الأرض لا تأكلهم وحسبك ما جاء ~~في شهداء أحد وغيرهم # وهذا دليل على أن اللفظ في ذلك لفظ عموم يراد به الخصوص والله أعلم # فكأنه قال كل من تأكله الأرض فإنه لا يؤكل منه عجب الذنب # وإذا جاز أن لا تأكل الأرض عجب الذنب جاز أن لا تأكل الشهداء # وذلك كله حكم الله وحكمته وليس في حكمه إلا ما شاء وإنما يعرف من هذا ما ~~عرفنا به ويسلم له إذا جهل عليه لأنه ليس برأي ولكنه قول من يجب التسليم له ~~صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا في التمهيد حديث جابر قال استصرخ بنا إلى ~~قتلانا يوم أحد # PageV03P089 # وأجرى معاوية بن أبي سفيان العين واستخرجناهم بعد ست وأربعين ms1006 سنة لينة ~~أجسادهم تمشي أطرافهم # وأما قوله منه خلق وفيه يركب فيدل على أنه ابتدأ خلقه وتركيبه من عجب ~~الذنب وهذا لا يدرك إلا بخبر ولا خبر عندنا فيه مفسر وإنما فيه جملة ما جاء ~~في هذا الخبر # وأما الأحاديث في خلق آدم عليه السلام فقد ذكرنا منها في التمهيد بعض ما ~~وصلنا ### | 523 - # مالك عن بن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن ~~أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة ~~المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه # اختلف أصحاب الزهري عنه في هذا الحديث فروته طائفة عن بن شهاب عن عبد ~~الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كما رواه مالك ورواه آخرون عن بن شهاب عن ~~عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك وروته طائفة أخرى عن بن شهاب عن بن ~~كعب بن مالك ولم يسموه عن كعب وقد ذكرناهم في التمهيد # والقول عندي في ذلك قول مالك ومن تابعه والله أعلم # وقد ظن قوم أن هذا الحديث يعارضه ظاهر حديث بن عمر المتقدم ذكره قوله إذا ~~مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي الحديث وقالوا إذا كان يسرح في ~~الجنة ويأكل منها فهو في الجنة في جميع أحيانه فكيف يعرض عليه منها مقعده ~~بالغداة والعشي خاصة # وهذا عندي ليس كما ظنوا لأن حديث كعب بن مالك هذا معناه في الشهداء خاصة ~~وحديث بن عمر في سائر الناس # والدليل على ذلك أن سفيان بن عيينة روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن ~~بن شهاب عن بن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~أرواح الشهداء طير خضر يعلق في شجر الجنة # وقد ذكرنا إسناده عن بن عيينة في التمهيد # وذكرنا حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهداء ~~يغدون # PageV03P090 # ويروحون إلى رياض الجنة ثم يكون مأواهم ms1007 إلى قناديل معلقة بالعرش الحديث # ذكرناه من طرق هناك والحمد لله # وروى بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع بن عباس يقول إن أرواح ~~الشهداء تجول في طير خضر تعلق من ثمر الجنة فهذا أكله # فهذا نص يخص أرواح الشهداء دون سائر الناس فالشهيد يسرح في الجنة ويأكل ~~منها يقول الله (عز وجل) في الشهداء إنهم (أحياء عند ربهم يرزقون) آل عمران ~~169 فخصهم بهذه الفضيلة فلا يشركهم فيها غيرهم والنسمة الأرواح تذهب وتجيء ~~وتسبح وتأكل كأنها طير - قد قيل - خضر # وهذا هو الصحيح لا رواية من روى في أجواف طير لأنه لا يجتمع في جسد روحان ~~روح المؤمن وروح الطير # هذا محال تدفعه العقول لمخالفته الأصول وإنما الرواية الصحيحة والله أعلم ~~رواية من روى في أرواح الشهداء كأنها طير لا في جوف طير وهو ظاهر حديث مالك ~~هذا في قوله إنما نسمة المؤمن طائر ولم يقل في جوف طائر # وروى الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال سئل عبد الله بن مسعود عن ~~أرواح الشهداء قال أرواح الشهداء عند الله كطير خضر في قناديل تحت العرش ~~تسرح في الجنة حيث شاءت ثم ترجع إلى قناديلها فيتطلع إليها ربها فيقول ماذا ~~تريدون فيقولون نريد أن نرجع إلى الدنيا فنقتل مرة أخرى # وفي هذا الحديث عن بن مسعود قوله كطير حسن أيضا # وفي قول بن مسعود تسرح في الجنة ما يعضد رواية من روى تعلق بفتح اللام ~~لأن معنى ذلك تسرح ومن روى تعلق بضم اللام فالمعنى فيه عند أهل اللغة تأكل ~~وترعى ونحو هذا # ولمجاهد في قول الله (عز وجل) في الشهداء (أحياء عند ربهم يرزقون) آل ~~عمران 169 قال ليس هم في الجنة ولكن يأكلون من ثمارها ويجدون ريحها # قال أبو عمر ظاهر حديث مالك يرد قول مجاهد هذا لأن فيه إنما نسمة المؤمن ~~طائر يعلق في شجر الجنة ومن ادعى أن شجر الجنة وثمرها في غيرها فقد أحال ~~ظاهر الحديث # وقد استوعبنا القول في شرح معنى ms1008 هذا الحديث ولفظه في التمهيد والحمد لله # PageV03P091 # وأما قوله نسمة المؤمن فالنسمة الروح عند جماعة العلماء على ظاهر الحديث ~~وحجتهم قوله في الحديث حتى يرجعه الله إلى جسده وقد قيل إن النسمة الإنسان ~~لقوله صلى الله عليه وسلم من أعتق نسمة مؤمنة # وقال علي (رضي الله عنه) لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة # قال ذو الرمة # (بأعظم منه تقى في الحساب ... إذا النسمات نقضن الغبارا) # والعرب تعبر عن المعنى الواحد بألفاظ شتى وعن معان متقاربة بمعنى واحد ~~هذا كثير في لغتها # حدثنا عبد الوارث وسعيد قالا حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو ~~بكر قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال سألنا بن ~~مسعود عن هذه الآية (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ~~عند ربهم يرزقون) آل عمران 169 فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك أرواحهم طير ~~خضر تسرح في الجنة في أيها شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش وذكر تمام ~~الخبر # وذكر بن أبي الدنيا قال حدثنا خالد بن خداش قال سمعت مالك بن أنس يقول ~~بلغني أن أرواح المؤمنين مرسلة تذهب حيث شاءت ### | 524 - # مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال قال الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره ~~لقائي كرهت لقاءه # قال أبو عبيد في معنى هذا الحديث ليس وجهه عندي أن يكون الإنسان يكره ~~الموت وشدته فإن هذا لا يكاد يخلو منه أحد نبي ولا غيره ولكن المكروه من ~~ذلك إيثار الدنيا والركون إليها وكراهية أن يصير إلى الله تعالى والدار ~~الآخرة ويريد المقام في الدنيا # ومما يبين ذلك أن الله تعالى قد عاب قوما بحب الحياة الدنيا فقال (إن ~~الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها) يونس # PageV03P092 # وقال في اليهود (ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود ~~أحدهم لو يعمر ألف سنة) البقرة 96 # وقال (ولا يتمنونه ms1009 أبدا) الجمعة 7 # فهذا يدل على أن كراهة لقاء الله ليس كراهة للموت وإنما كراهة النقلة من ~~الدنيا إلى الآخرة # قال أبو عمر الذي أقول في معنى هذا الحديث ما شهدت به الآثار المرفوعة ~~وهي الملجأ والحجة لمن لجأ إليها وذلك والله أعلم عند معاينة الإنسان ما ~~يعانيه عند حضور أجله فإذا رأى ما يكره لم يحب الخروج من الدنيا ولا لقاء ~~ما عاين مما يصير إليه وأحب لو بقي في الدنيا ليتوب ويعمل صالحا وإن رأى ما ~~يحب أحب لقاء الله والإسراع إلى رحمته لحسن ما يعاين من ذلك # حدثنا سعيد وعبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن ~~أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء ~~الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالوا يا رسول الله ~~ما منا أحد إلا وهو يكره الموت ويقطع به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا كان ذلك كشف له # حدثنا خلف بن قاسم حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا ~~هناد بن السري عن أبي زبيد عن مطرف عن عامر الشعبي عن شريح عن أبي هريرة ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن ~~كره لقاء الله كره الله لقاءه # قال شريح فأتيت عائشة فقلت يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حديثا إن كان كذلك فقد هلكنا فقالت وما ذاك قلت من ~~أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وليس منا ~~أحد إلا وهو يكره الموت قالت قد قاله رسول الله ولكن ليس الذي يذهب إليه ~~ولكن أرى إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد فعند ذلك من أحب لقاء ~~الله أحب ms1010 الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه # PageV03P093 # فهذه الآثار قد بان فيها أن ذلك عند حضور الموت ومعاينة ما هنالك وذلك ~~حين لا تقبل توبة التائب إن لم يتب قبل ذلك # وروى شيبان عن قتادة في قوله (عز وجل) (ولتعلمن نبأه بعد حين) ص 88 قال ~~بعد الموت # قال وقال الحسن يا بن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين # وروى الزنجي مسلم بن خالد عن بن جريج (ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر) ~~القيامة 18 قال عند الموت يعلم ما له من خير وشر ### | 525 - # مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه ثم أذروا نصفه في ~~البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا ~~من العالمين فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به فأمر الله البر فجمع ما فيه ~~ثم قال لم فعلت هذا قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم قال فغفر له # قد ذكرنا اختلاف الرواية عن مالك في رفع هذا الحديث وتوقيفه في التمهيد ~~والصواب رفعه لأن مثله لا يكون رأيا وقد ذكرنا في التمهيد طرقا كثيرة لحديث ~~أبي هريرة هذا # وذكرنا من رواه معه من الصحابة رضي الله عنهم # وفي رواية أبي رافع عن أبي هريرة في هذا الحديث أنه قال قال رجل لم يعمل ~~خيرا قط إلا التوحيد وهذه اللفظة ترفع الإشكال في إيمان هذا الرجل والأصول ~~كلها تعضدها والنظر يوجبها لأنه محال أن يغفر الله للذين يموتون وهم كفار ~~لأن الله عز وجل قد أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به وقال (قل للذين كفروا إن ~~ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) الأنفال 38 فمن لم ينته عن شركه ومات على كفر ~~لم يك مغفورا له قال الله عز وجل (وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى ~~إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار) النساء ms1011 ~~18 # وأما قوله لم يعمل حسنة قط وقد روي لم يعمل خيرا قط أنه لم يعذبه إلا # PageV03P094 # ما عدا التوحيد من الحسنات والخير بدليل حديث أبي رافع المذكور # وهذا شائع في لسان العرب أن يؤتى بلفظ الكل والمراد البعض وقد يقول العرب ~~لم يفعل كذا قط يريد الأكثر من فعله # ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام لا يضع عصاه عن عاتقه يريد أن ~~الضرب للنساء كان منه كثيرا لا أن عصاه كانت ليلا ونهارا على عاتقه # وقد فسرنا هذا المعنى في غير موضع من كتابنا هذا # والدليل على أن الرجل كان مؤمنا قوله حين قال له لم فعلت هذا قال من ~~خشيتك يا رب والخشية لا تكون إلا لمؤمن يصدق بل ما تكاد تكون إلا من مؤمن ~~عالم قال الله تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماء) فاطر 28 # قالوا كل من خاف الله فقد آمن به وعرفه ويستحيل أن يخاف من لا يؤمن به # وقد ذكرنا من الآثار في التمهيد ما يوضح ما قلنا وبالله توفيقنا # وأما قوله لئن قدر الله علي فقد اختلف العلماء في ذلك # فقال بعضهم هذا رجل جهل بعض صفات الله تعالى وهي القدرة قالوا ومن جهل ~~صفة من صفات الله (عز وجل) وآمن به وعلم سائر صفاته أو أكثر صفاته لم يكن ~~بجهله بعضها كافرا وإنما الكافر من عاند الحق لا من جهله # والشواهد على هذا من القرآن كثيرة قد ذكرناها في باب عبد الله بن دينار ~~من التمهيد # ومنها قول الله (عز وجل) (يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم ~~تشهدون) آل عمران 70 # وقال (يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون) ~~آل عمران # PageV03P095 # وقال (ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) آل عمران 75 # وقال (فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون) البقرة 2 # وقال (وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله ~~إليكم) الصف 5 # وقال (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم) النمل 14 # فهذا هو الكفر المجتمع عليه في الاسم ms1012 الشرعي والاسم اللغوي # والدليل على أن من جهل صفة من صفات الله تعالى لا يكون بها كافرا إذا كان ~~مصدقا بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عمر وغيره سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القدر ومعناه قدم ~~العلم أنه مكتوب عنده ما سبق في علمه وفي ذلك يجري خلفه لا فيما يستأنف بل ~~ما قد جف به القلم وكل صغير وكبير مسطر في اللوح المحفوظ فأعلمهم أنه ما ~~أخطأهم لم يكن ليصيبهم ومعلوم أنهم في حين سؤالهم وقبله كانوا مؤمنين # وقد ذكرنا الآثار بهذا المعنى عنهم في التمهيد # ولا يسع مسلما أن يقول فيه غير ذلك ولو كان لا يسعه جهل صفة من صفات الله ~~تعالى وهي قدم العلم لعلمهم بذلك مع الشهادة بالتوحيد ويجعله عمودا سادسا ~~للإسلام # وقال آخرون أراد بقوله لئن قدر الله علي أي لئن كان قدر الله عليه ~~والتخفيف في هذه اللفظة والتشديد سواء في اللغة فقدر هنا عند هؤلاء من ~~القدر الذي هو الحكم وليس من باب القدرة والاستطاعة في شيء وهو مثل قوله ~~(عز وجل) (وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه) الأنبياء 87 # وللعلماء في تأويل هذه اللفظة في هذه الآية قولان أحدهما أنها من التقدير ~~والقضاء والآخر أنها من التقتير والتضييق وقد ذكرنا من شواهد الشعر العربي ~~على الوجهين جميعا في التمهيد ما فيه كفاية # والمعنى في قول هؤلاء والله أعلم لئن ضيق الله علي وبالغ في محاسبتي ولم ~~يغفر لي وجازاني على ذنوبي ليكونن ما ذكر # والوجه الآخر كأنه قال لئن كان قد سبق في قدر الله وقضائه أن يعذب كل ذي ~~جرم على جرمه ليعذبنني على ذنوبي عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين غيري # PageV03P096 # وهذا منه خوف ويقين وإيمان وتوبيخ لنفسه وخشية لربه وتوبة على ما سلف من ~~ذنوبه # هذا كله لا يكون إلا لمؤمن مصدق مؤمن بالبعث والجزاء # وفي القدر لغتان مشهورتان قدر الله (بالتشديد) وقدر الله (بالتخفيف ms1013) # ذكره بن قتيبة عن الكسائي وذكره ثعلب وغيره # وقد ذكرناه والشواهد عليه في التمهيد والحمد لله ### | 526 - # مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تناتج ~~الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس فيها من جدعاء قالوا يا رسول الله أرأيت الذي ~~يموت وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا عاملين # وروي هذا الحديث عن النبي (عليه السلام) من وجوه صحاح ثابتة من حديث أبي ~~هريرة وغيره # ممن رواه عن أبي هريرة عبد الرحمن الأعرج وسعيد بن المسيب وأبو سلمة ~~وحميد ابنا عبد الرحمن بن عوف وأبو صالح السمان وسعيد بن أبي سعيد ومحمد بن ~~سيرين # ولم يروه مالك عن بن شهاب فيما علمت وليس فيه غير روايته عن أبي الزناد ~~عن الأعرج عن أبي هريرة واختلف أصحاب بن شهاب عنه فيه على ما قد ذكرناه ~~عنهم في التمهيد # وزعم الذهلي أن الطرق فيه عن بن شهاب صحاح كلها # وأما قوله في حديث مالك وغيره في هذا الحديث كل مولود يولد على الفطرة ~~فأبواه يهودانه الحديث فإن أهل العلم اختلفوا في معنى قوله كل مولود # PageV03P097 # فقالت طائفة من الذاهبين إلى أن الفطرة الإيمان والإسلام ليس في قوله كل ~~مولود ما يقتضي العموم لأن المعنى في ذلك أن كل من ولد على الفطرة وكان له ~~أبوان على غير الإسلام فإن أبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه # قالوا وليس المعنى أن جميع المولودين من بني آدم أجمعين مولودون على ~~الفطرة بل المعنى أن المولود على الفطرة بين الأبوين الكافرين محكوم له ~~بحكمهما في كفرهما حتى يعبر عنه لسانه ويبلغ مبلغ من يكسب على نفسه # وكذلك من لم يولد على الفطرة وكان أبواه مؤمنين حكم له بحكمهما ما دام لم ~~يحتلم فإذا بلغ ذلك كان حكم نفسه # واحتج قائلو هذه المقالة بحديث أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن ~~أبي بن كعب عن ms1014 النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغلام الذي قتله الخضر ~~طبعه الله يوم طبعه كافرا # وبحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن بني ~~آدم خلقوا طبقات فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا ومنهم من ~~يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت ~~كافرا ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا # وقد ذكرنا خبر أبي بن كعب وخبر أبي سعيد الخدري من طرق في التمهيد # قالوا ففي حديث أبي وحديث أبي سعيد ما يدل على أن المعنى في قوله كل ~~مولود يولد على الفطرة أبواه نصرانيان أو يهوديان فأبواه يهودانه أو ~~ينصرانه أي يحكم له بحكمهما في الميراث وفي دفنه مع أبويه ونحو ذلك ما دام ~~صغيرا ثم يصير عند بلوغه إلى ما يحكم به عليه # قالوا وألفاظ الحفاظ على نحو حديث مالك هذا # ودفعوا رواية من روى كل بني آدم يولد على الفطرة # قالوا ولو صح هذا اللفظ ما كان فيه حجة لما ذكرنا لأن الخصوص جائز دخوله ~~على هذا اللفظ في لسان العرب # PageV03P098 # ألا ترى قوله تعالى (تدمر كل شيء بأمر ربها) الأحقاف 25 ولم تدمر ~~السماوات والأرض # وقوله (فتحنا عليهم أبواب كل شيء) الأنعام 44 ولم يفتح عليهم أبواب جهنم ~~ومثله كثير # وذكروا من ألفاظ الحديث في ذلك رواية الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد ~~الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد ~~على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه # وقد ذكرنا اختلاف ألفاظ بن شهاب فيه في التمهيد # ومما احتجوا به أيضا ما رواه أبو رجاء العطاردي عن سمرة بن جندب في ~~الحديث الطويل حديث الرويا وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما الرجل ~~الطويل الذي في الروضة فإبراهيم وأما الولدان حوله فكل مولود يولد على ~~الفطرة # وقال آخرون كل مولود من بني آدم فهو يولد على الفطرة أبدا وأبواه يحكم له ~~بحكمهما ms1015 وإن كان قد ولد على الفطرة حتى يكون ممن يعبر عنه لسانه # قالوا والدليل على أن المعنى ما وصفنا رواية من روى كل بني آدم يولد على ~~الفطرة وما من مولود إلا ويولد على الفطرة وحق الكلام أن يحمل على عمومه # حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا مطلب بن شعيب ~~قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن ~~عبد الرحمن بن هرمز أنه قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كل بني آدم يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه الحديث على نحو ~~ما ذكره مالك # وكذلك رواه خالد الواسطي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم يولد على الفطرة # ورواه الليث بالإسناد المتقدم قال حدثني يونس عن بن شهاب قال أخبرني أبو ~~سلمة أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ~~يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة ~~بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء # PageV03P099 # ثم قال أبو هريرة اقرؤوا (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق ~~الله ذلك الدين القيم) الروم 30 # وذكروا حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الرؤيا فيه ~~والشيخ الذي في أصل الشجرة إبراهيم (عليه السلام) والولدان حوله أولاد ~~الناس # فقالوا هذه الأحاديث تدل ألفاظها على أن المعنى في حديث مالك وما كان ~~مثله ليس كما تأوله المخالف على ما ذكرنا عنه بل الجميع من أولاد الناس ~~مولودون على الفطرة # قال أبو عمر الفطرة المذكورة في هذا الحديث اختلف العلماء فيها واضطربوا ~~في معناها وذهبوا في ذلك مذاهب متباينة وادعت كل فرقة منهم في ذلك ظاهر آية ~~أو ظاهر سنة وسنبين ذلك كله ونوضحه ونذكر ما فيه من الآثار والأقوال عن ~~السلف والخلف إن شاء الله # وقد سأل أبو عبيد القاسم ms1016 بن سلام محمد بن الحسن الفقيه صاحب أبي حنيفة عن ~~معنى هذا الحديث فما أجابه فيه بأكثر من أن قال كان هذا القول من النبي صلى ~~الله عليه وسلم قبل أن يؤمر الناس بالجهاد # قال أبو عبيد وقال بن المبارك يفسره آخر الحديث الله أعلم بما كانوا ~~عاملين # هذا ما ذكره أبو عبيد في تفصيل قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد ~~على الفطرة الحديث عن محمد بن الحسن وبن المبارك ولم يزد في ذلك عنهما ولا ~~عن غيرهما # وأما ما ذكره عن بن المبارك فقد روي عن مالك نحو ذلك وليس فيه مقنع من ~~التأويل ولا شرح مذهب في أمر الأطفال ولكنها جملة تؤدي إلى الوقوف عن القطع ~~فيهم بكفر أو إيمان أو جنة أو نار ما لم يبلغوا # وأما ما ذكره عن محمد بن الحسن فأظنه حاد عن الجواب إما لإشكاله عليه أو ~~لجهله به أو لكراهة الخوض في ذلك # وأما قوله إن ذلك القول كان من النبي (عليه السلام) قبل أن يؤمر الناس ~~بالجهاد فليس كما قال ليس في حديث الأسود بن سريع ما يبين أن ذلك كان بعد ~~الأمر بالجهاد وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد من طريق الحسن والأحنف جميعا ~~عن الأسود بن سريع # PageV03P100 # وروى عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي عن سمرة بن جندب عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فناداه الناس يا رسول الله ~~وأولاد المشركين قال وأولاد المشركين # قال أبو عمر أما اختلاف العلماء في الفطرة المذكورة في هذا الحديث فقال ~~جماعة من أهل العلم والنظر أريد بالفطرة المذكورة في هذا الحديث الخلقة ~~التي خلق عليها المولود في المعرفة بربه فكأنه قال كل مولود يولد على خلقة ~~يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة يريد خلقة مخالفة لخلقة البهائم التي لا ~~تصل بخلقتها إلى معرفة ذلك # واحتجوا على أن الفطرة الخلقة والفاطر الخالق بقوله (عز وجل) (فاطر ~~السماوات والأرض) فاطر 1 يعني خالقهن # وقوله (وما لي لا ms1017 أعبد الذي فطرني) يس 22 يعني خلقني وما كان مثله من آي ~~القرآن # وأنكروا أن يكون المولود فطر على كفر أو إيمان أو معرفة أو إنكار # وقالوا إنما يولد المولود على السلامة في الأغلب خلقة وبنية وطبعا ليس ~~معها إيمان ولا كفر ولا إنكار ولا معرفة ثم يعتقدون الإيمان أوالكفر بعد ~~أذا ميزوا # واحتجوا بقوله في الحديث كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء - يعني سالمة - هل ~~تحسون فيها من جدعاء يعني مقطوعة الأذن فمثل قلوب بني آدم بالبهائم لأنها ~~تولد كاملة الخلق ليس فيها نقصان ولا آفة ثم تقطع آذانها بعد وتشق وتثقب ~~أنوفها ويقال هذه بحائر وهذه سوائب وكذلك قلوب الأطفال في حين ولادتهم ~~سالمة ليس لهم كفر ولا إيمان ولا معرفة ولا إنكار فلما بلغوا استهوتهم ~~الشياطين وكفر أكثرهم وعصم الله أقلهم # قالوا ولو كان الأطفال قد فطروا على شيء من الكفر أو الإيمان في أولية ~~أمرهم ما انتقلوا عنه أبدا كما لا ينتقلون عن خلقتهم وقد نجدهم يؤمنون ثم ~~يكفرون ويكفرون ثم يؤمنون # قالوا ويستحيل في المعقول أن يكون الطفل في حين ولادته يعقل كفرا أو ~~إيمانا لأن الله عز وجل أخرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا # قال أبو عمر هذا القول أصح ما قيل في معنى الفطرة التي يولد الناس عليها ~~والله أعلم # PageV03P101 # وذلك أن الفطرة السلامة والاستقامة بدليل حديث عياض بن حمار عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم حاكيا عن ربه (عز وجل) إني خلقت عبادي حنفاء يعني على ~~استقامة وسلامة # والحنيف في كلام العرب المستقيم السالم # وإنما قيل للأعرج أحنف على جهة التفاؤل كما قيل للقفر مفازة # فكأنه والله أعلم أراد الذين خلصوا من الآفات كلها من المعاصي والطاعات ~~بلا طاعة منهم ولا معصية إذ لم يعملوا بشيء من ذلك # ألا ترى إلى قول موسى - عليه السلام - في الغلام الذي قتله الخضر (أقتلت ~~نفسا زكية بغير نفس) الكهف 74 لما كان عنده أن من لم يبلغ لم يكسب الذنوب # وقد زدنا هذا المعنى بيانا وحجة في ms1018 التمهيد # وقال آخرون الفطرة ها هنا الإسلام قالوا وهو المعروف عند عامة السلف من ~~أهل العلم بالتأويل # قالوا في قول الله عز وجل (فطرة الله التي فطر الناس عليها) الروم 30 ~~يعني الإسلام # واحتجوا بحديث أبي هريرة اقرؤوا إن شئتم (فطرة الله التي فطر الناس ~~عليها) الروم 30 # وذكروا عن عكرمة ومجاهد والحسن وإبراهيم والضحاك وقتادة قالوا (فطرة الله ~~التي فطر الناس عليها) الروم 30 دين الله الإسلام # (لا تبديل لخلق الله) الروم 30 قالوا لدين الله # واحتجوا أيضا بحديث محمد بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن يحيى بن جابر عن عبد ~~الله بن عائذ الأزدي عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال للناس يوما ألا أحدثكم بما حدثني الله في الكتاب إن الله خلق آدم ~~وبنيه حنفاء مسلمين الحديث بطوله # وكذلك رواه بكر بن مجاهد عن ثور بن يزيد بإسناده وقال فيه حنفاء المسلمين ~~وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد # PageV03P102 # ورواه قتادة عن مطرف بن الشخير عن عياض بن حمار ولم يسمعه قتادة من مطرف ~~لأن همام بن يحيى روى عن قتادة قال لم أسمعه من مطرف ولكنه حدثني ثلاثة ~~عقبة بن عبد الغافر ويزيد بن عبد الله بن الشخير والعلاء بن يزيد كلهم يقول ~~حدثنا مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم هذا الحديث قال فيه إني خلقت عبادي حنفاء كلهم لم يقل مسلمين # وكذلك رواه عوف الأعرابي عن الحسن عن مطرف عن عياض بن حمار ولم يقل فيه ~~مسلمين وإنما قال حنفاء فقط # وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن من لا يتهم عنده عن قتادة عن مطرف ~~عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه إني خلقت عبادي كلهم ~~حنفاء وساق الحديث ولم يقل فيه مسلمين # فدل هذا على حفظ محمد بن إسحاق وإتقانه وضبطه أنه ذكر مسلمين في روايته ~~عن ثور بن يزيد لهذا الحديث وأسقطه من رواية قتادة ms1019 # وكذلك رواه شعبة وهشام ومعمر عن قتادة عن مطرف عن عياض عن النبي (عليه ~~السلام) يقولون فيه مسلمين # وقد اختلف العلماء في تأويل قوله تعالى (حنفاء) فروي عن الضحاك والسدي في ~~قوله (حنفاء) قالا حجاجا # روي عن الحسن قال الحنيفية حج البيت # وعن مجاهد قال حنفاء متبعين هذا كله # يدل على أن الحنيفية الإسلام ويشهد أن ذلك قوله (ما كان إبراهيم يهوديا ~~ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما) آل عمران 67 # وقال (هو سماكم المسلمين من قبل) الحج 78 # قالوا أول من تسمى مسلم وسمى من اتبعه المسلمين (إبراهيم) عليه السلام # في الحديث خلقت عبادي حنفاء أي سالمين من آفات الجحد والإنكار والكفر # قالوا فلا وجه لإنكار من أنكر رواية من روى حنفاء مسلمين # قال أبو عمر يعني والله أعلم موحدين لا على دين إبراهيم في شريعته بل على ~~دين إبراهيم في نفي الشرك ودفع عبادة الأوثان وكل ما يعبد من دون الله ثم ~~بعث الله # PageV03P103 # نبيهم صلى الله عليه وسلم بالإسلام دين إبراهيم وشرع له منهاجا ارتضاه ~~ليس له منه شيء ينفي دين إبراهيم والمسلمون كلهم حنفاء على الاتساع # قال الشاعر وهو الراعي # (أخليفة الرحمن إنا معشر ... حنفاء نسجد بكرة وأصيلا) # (عرب نرى لله في أموالنا ... حق الزكاة منزلا تنزيلا) # فهذا قد وصف الحنيفية بالإسلام بإسناد # وقد قيل الحنيف من كان على دين إبراهيم ثم سمي من كان يختتن ويحج البيت ~~في الجاهلية حنيفا # والحنيف اليوم المسلم ويقال إنما سمي إبراهيم حنيفا لأنه كان حنف عما كان ~~يعبد أبوه وأمه من الآلهة إلى عبادة الله أي عدل عن ذلك ومال # وأصل الحنف ميل من إبهامي القدمين كل واحدة على صاحبتها # واحتجوا بقوله (عليه السلام) إنها خمس من الفطرة وعشر من الفطرة يعني من ~~سنن الإسلام # وممن ذهب إلى أن الفطرة في معنى هذا الحديث الإسلام أبو هريرة وبن شهاب # قال الأوزاعي سألت الزهري عن رجل عليه رقبة مؤمنة أيجزئ عنه الصبي أن ~~يعتقه وهو يرضع قال نعم لأنه ولد على الفطرة ms1020 يعني الإسلام # وعلى هذا الفعل يكون في الحديث قوله من بهيمة جمعاء هل تحسون من جدعاء ~~يقول خلق الطفل سليما من الكفر مؤمنا مسلما على الميثاق الذي أخذه الله على ~~ذرية آدم (عليه السلام) حين أخرجهم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم (ألست بربكم ~~قالوا بلى) الأعراف 172 # قال أبو عمر يستحيل أن تكون الفطرة المذكورة في الحديث الإسلام لأن ~~الإسلام والإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح لا يجهل ذلك ~~أحد والفطرة لها معان ووجوه من كلام العرب وإنما أجزأ الطفل المرضع عند من ~~أجاز عتقه في الرقاب الواجبة لأن حكمه حكم أبويه وخالفهم آخرون فقالوا لا ~~يجزئ في الرقاب الواجبة إلا من صام وصلى # وقال آخرون معنى قوله (عليه الصلاة والسلام) كل مولود يولد على الفطرة ~~يعني على البداية التي ابتدأهم عليها أي على ما فطر الله عليه خلقه من أنه ~~ابتدأهم # PageV03P104 # بالحياة للموت وللشقاء والسعادة إلى ما يصيرون إليه عند البلوغ من ميولهم ~~عن آبائهم واعتقادهم ما لا بد من مصيرهم إليه # قالوا والفطرة في كلام العرب البدأة والفاطر المبدئ والمبتدئ فكأنه قال ~~صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على ما ابتدأه الله عليه من الشقاء ~~والسعادة مما يصير إليه # وذكروا عن بن عباس قال لم أكن أدري ما (فاطر السماوات والأرض) فاطر 1 حتى ~~أتانا أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها أي ابتدأتها # واحتجوا بقول الله (عز وجل) (كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم ~~الضلالة) الأعراف 29 30 # وذكروا ما يروى عن علي بن أبي طالب في بعض دعائه اللهم جبار القلوب على ~~فطرتها شقيها وسعيدها # قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي وهذا المذهب شبيه بما حكاه أبو ~~عبيد في قوله عن عبد الله بن المبارك في قوله كل مولود يولد على الفطرة أنه ~~قال يفسره آخر الحديث حين سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا ~~عاملين # قال المروزي قد كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول ثم تركه # قال أبو ms1021 عمر ما رسمه مالك في الموطأ وذكره في أبواب القدر منه يدل على أن ~~مذهبه نحو ذلك والله أعلم # وقد ذكرنا في التمهيد عن سعيد بن جبير عن محمد بن كعب القرظي ومجاهد ~~وغيرهم في قول الله (عز وجل) (كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم ~~الضلالة) الأعراف 29 30 قالوا شقيا وسعيدا # وقال بعضهم يبعث المسلم مسلما والكافر كافرا # وقال الربيع بن أنس عن أبي العالية (كما بدأكم تعودون الأعراف 29 قالوا ~~عادوا إلى علمه فيهم (فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة) الأعراف 30 # وقال محمد بن كعب من ابتدأ الله خلقه للضلالة سيره إلى الضلالة وإن عمل ~~بأعمال الهدى ومن ابتدأ الله (عز وجل) خلقه على الهدى سيره إلى الهدى وإن ~~عمل بأعمال أهل الضلالة ابتدأ خلق إبليس على الضلالة وعمل بعمل السعداء مع ~~الملائكة ثم رده الله إلى ما ابتدأ عليه خلقه من الضلالة # PageV03P105 # قال وكان من الكافرين وابتدأ خلق السحرة على الهدى وعملوا بعمل أهل ~~الضلالة ثم هداهم الله إلى الهدى والسعادة وتوفاهم عليها # وقال محمد بن كعب في قول الله تعالى (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ~~ذريتهم) الأعراف 172 يقول فأقرت له بالإيمان والمعرفة الأرواح قبل أن تخلق ~~أجسادها # واحتجوا أيضا بحديث عمر بن الخطاب من رواية مالك وغيره أنه سئل عن هذه ~~الآية (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم) الأعراف 172 الحديث على ~~ما في الموطأ # قال أبو عمر ليس في قوله (كما بدأكم تعودون) الأعراف 29 ولا في أن الله ~~(عز وجل) يختم للعبد بما قضاه له وقدر عليه حين أخرج ذرية آدم من ظهره دليل ~~على أن الطفل يولد حين يولد مؤمنا أو كافرا بما شهدت به العقول إنه في ذلك ~~الوقت ليس ممن يعقل إيمانا ولا كفرا # والحديث الذي جاء أن الناس خلقوا طبقات فمنهم من يولد مؤمنا ومنهم من ~~يولد كافرا على حسب ما تقدم ذكره في هذا الباب ليس من الأحاديث التي لا ~~مطعن فيها لأنه انفرد به علي ms1022 بن زيد بن جدعان وقد كان شعبة يقول فيه كان ~~رفاعا # على أنه يحتمل قوله يولد مؤمنا أي يولد ليكون مؤمنا ويولد ليكون كافرا ~~على سابق علم الله فيه والعرب تسمي الشيء باسم ما يؤول إليه # وليس في قوله في الحديث خلقت هؤلاء للجنة وخلقت هؤلاء للنار أكثر من ~~مراعاة ما يختم به لهم لأنهم في حين طفولتهم ممن يستحق جنة أو نارا أو يفعل ~~كفرا أو إيمانا # وقال آخرون معنى قوله (عليه الصلاة والسلام) كل مولود يولد على الفطرة أن ~~الله قد فطرهم على الإنكار والمعرفة والكفر والإيمان فأخذ من ذرية آدم ~~ميثاقا حين حلفهم فقال (ألست بربكم) قالوا جميعا بلى # فأما أهل السعادة فقالوا بلى على معرفة به طوعا من قلوبهم وأما أهل ~~الشقاء فقالوا بلى كرها لا طوعا # قال وتصديق ذلك قوله تعالى (وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها) ~~آل عمران # PageV03P106 # وكذلك قوله تعالى (كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة) ~~الأعراف 29 30 # قال المروزي سمعت إسحاق بن إبراهيم بن راهويه يذهب إلى هذا المعنى واحتج ~~بقول أبي هريرة اقرؤوا إن شئتم (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل ~~لخلق الله) الروم 30 # قال إسحاق يقول لا تبديل لخلقته التي جبل عليها ولد آدم كلهم يعني من ~~الكفر والإيمان والمعرفة والإنكار # واحتج إسحاق أيضا بقوله (عز وجل) (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ~~ذريتهم) الأعراف 172 # قال إسحاق أجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد فاستنطقهم وأشهدهم ~~على أنفسهم (ألست بربكم قالوا بلى) فقال انظروا أن لا تقولوا (إنا كنا عن ~~هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم) الأعراف ~~172 173 # واحتج إسحاق أيضا بحديث أبي بن كعب مرفوعا في الغلام الذي قتله الخضر أنه ~~كان طبع كافرا وبأن بن عباس كان يقرأ (وأما الغلام فكان كافرا) # وقد ذكرنا ما للعلماء في تأويل قول الله (عز وجل) (وإذ أخذ ربك من بني ~~آدم من ظهورهم ذريتهم) في التمهيد # وسئل ms1023 حماد بن سلمة عن قوله (عليه السلام) كل مولود يولد على الفطرة فقال ~~هذا عندنا حيث أخذ العهد عليهم من أصلاب آبائهم # وهو نحو ما تقدم من قول إسحاق # وقد كان أحمد حينا يقول به وحينا يحيد عنه # وقد تقصينا عن العلماء أهل الأثر الآثار الشاهدة لأقوالهم في التمهيد # وأما أهل البدع فمنكرون لما قاله العلماء في تأويل قول الله (عز وجل) ~~(وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم) الأعراف 172 # قالوا ما أخذ الله من آدم وذريته شيئا قط قبل خلقه إياهم وما خلقهم قط ~~إلا في بطون أمهاتهم وما استخرج قط من ذرية آدم دونه مخاطب ولو كان ذلك ~~لأحياهم ثلاث مرات # قالوا وكيف يخاطب الله من لا يعقل وكيف يجيب من لا عقل له وكيف يحتج ~~عليهم بميثاق لا يذكرونه وهو (تعالى ذكره) لا يؤاخذهم بما نسوا # PageV03P107 # قالوا ولا نجد أحدا يذكر له أنه عرض له أو كان منه # قالوا وإنما أراد الله (عز وجل) بقوله (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ~~ظهورهم) الأعراف 172 إخراجه إياهم في الدنيا وخلقه لهم وإقامته عليهم الحجة ~~بأن فطرهم ونبأهم فطرة إذا بلغوا وعقلوا علموا أن الله ربهم وخالقهم # وقال بعضهم أخرج الذرية قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر وأشهدهم على أنفسهم ~~بما جعل في عقولهم مما تنازعهم فيه أنفسهم إلى الإقرار بالربوبية حتى صاروا ~~بمنزلة من قيل لهم (ألست بربكم قالوا بلى) الأعراف 172 # وقال بعضهم قال لهم ألست بربكم على ألسنة أنبيائه # وكلهم يقولون إن الحديث المأثور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس ~~بتأويل للآية # ثم اختلف القائلون بهذا كله في المعرفة هل تقع ضرورة أو اكتسابا وليس هذا ~~موضع ذكر ذلك ولله الحمد # وكل ما ذكرنا قد ذكره أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي فيما وصفنا في ~~معنى الحديث المذكور وبالله التوفيق # وأما اختلاف العلماء في الأطفال فقالت طائفة أولاد الناس كلهم المؤمنين ~~منهم والكافرين إذا ماتوا أطفالا صغارا ما لم يبلغوا في مشيئة ms1024 الله (عز ~~وجل) يصيرهم إلى ما شاء من رحمة أو عذاب وذلك كله عدل منه وهو أعلم بما ~~كانوا عاملين # وهو قول جماعة من أهل الأثر منهم حماد بن زيد وهو الذي يدل عليه موطأ ~~مالك وهذا القول نسبه أهل الكلام إلى أهل الأخبار # وحجة من ذهب إلى هذا حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ~~عن الأطفال فقال الله أعلم بما كانوا عاملين # وحديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله (عز وجل) وكل ~~بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة فإذا أراد أن يقضي خلقه ~~قال أذكر # PageV03P108 # أم أنثى أشقي أم سعيد وما الرزق وما الأجل فيكتب في بطن أمه # وحديث بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق ~~المصدوق أن بن آدم يمكث في بطن أمه أربعين يوما ثم يصير علقة أربعين يوما ~~ثم يصير مضغة أربعين يوما ثم يبعث الله إليه ملكا فيقول يا رب أذكر أم أنثى ~~أشقي أم سعيد وما الأجل وما الأثر فيوحي الله ويكتب الملك حتى أن أحدكم ~~ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع فيغلب ~~عليه الكتاب الذي سبق فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن الرجل ليعمل ~~بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع فيغلب عليه ~~الكتاب الذي سبق فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة # وقد روى هذا المعنى جماعة من الصحابة وقد ذكرنا الآثار عنهم في التمهيد # وقد روي عن بن عباس بالأسانيد الصحاح عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين # ورواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وطرقه عن أبي هريرة ~~صحاح ثابتة وهي أثبت من جهة النقل من كل ما روي في هذه الأبواب وقد ذكرناها ~~في التمهيد # ومن جهة من ذهب إلى ms1025 هذا المذهب أيضا حديث عائشة قالت أتي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار ليصلي عليه فقلت طوبى له عصفور من ~~عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه ذنب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ~~غير ذلك يا عائشة إن الله تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلها وخلقهم في أصلاب ~~آبائهم وخلق النار وخلق لها أهلها وخلقهم في أصلاب آبائهم # وهو حديث رواه طلحة بن يحيى وفضيل بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ~~وليس ممن يعتمد عليه عند بعض أهل الحديث # PageV03P109 # ومن حجتهم أيضا حديث بن عباس عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا # وهذا خبر لم يروه عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن أبي مرفوعا ~~إلا رقبة بن مسقلة وعبد الجبار بن عباس الهمداني ولم يرفعه شعبة والثوري # وهو مذهب بن عباس في كتابه إلى نجدة الحروري حيث قال له وأما الغلمان فإن ~~كنت تعلم منهم ما علمه الخضر من الغلام فاقتلهم # على أنه قد روي عن عكرمة وقتادة أن الذي قتله الخضر رجل وكان قاطع طريق # وهذا خلاف ما يعرفه أهل اللغة في لفظ الغلام لأن الغلام عندهم هو الصبي ~~الصغير يقع عليه عند بعضهم اسم الغلام من حين يفهم إلى سبع سنين وعند بعضهم ~~يسمى غلاما وهو رضيع إلى سبع سنين ثم يصير يافعا ويفاعا إلى عشر سنين ثم ~~يصير حزورا إلى خمس عشرة سنة # واختلف في تسمية منازل سنه بعد ذلك إلى أن يصير هما فانيا كبيرا مما لا ~~حاجة بنا إلى ذكره # وقد ذكرنا آثار هذا الباب بأسانيدها وما كان من معنى طرقها في التمهيد # وقال آخرون (وهم الأكثر) أطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار في ~~المشيئة # ومن حجتهم حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ~~المسلمين من يموت له ثلاث من الولد لم يبلغوا الحنث إلا ms1026 أدخلهم الله وإياه ~~الجنة بفضل رحمته تجاوبهم يوم القيامة فيقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون لا ~~حتى يدخل آباؤنا فيقال لهم ادخلوا أنتم وآباؤكم بفضل رحمتي # ومعلوم أن من أدركته الرحمة من أجل غيره وشفع فيه غيره أنه قد كان مرحوما ~~قبله وكان أرفع حالا وأسلم ممن شفع فيه # وحديث شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا جاء بابنه إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم # PageV03P110 # فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبه فقال أحبك الله يا رسول الله ~~كما أحبه فتوفي الصبي ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين فلان قالوا ~~يا رسول الله توفي ابنه ثم دخل الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أما ترضى أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا جاءه يسعى يفتحه لك فقالوا يا ~~رسول الله أله وحده! أم لنا كلنا قال بل لكم كلكم # رواه يحيى القطان وبن مهدي ومحمد بن جعفر وعلي بن الجعد وغيرهم عن شعبة ~~عن معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم # وحديث البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ابنه إبراهيم أن له ~~مرضعا في الجنة # وحديث أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صغاركم ~~دعاميص الجنة # وحديث أبي هريرة أيضا أولاد المسلمين في جبل تكفلهم سارة وإبراهيم فإذا ~~كان يوم القيامة دفعوهم إلى آبائهم # واحتجوا أيضا بما روي عن علي بن أبي طالب في قول الله (عز وجل) (كل نفس ~~بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين) المدثر 38 39 قال هم أطفال المسلمين # وقد ذكرنا هذه الآثار بأسانيدها في التمهيد # وقال آخرون حكم الأطفال كلهم كحكم آبائهم في الدنيا والآخرة منهم مؤمنون ~~بإيمان آبائهم وكافرون بكفر آبائهم فأطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار ~~في النار # وحجتهم حديث بن عباس عن الصعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال في أطفال الكفار هم من آبائهم # وهذا عندي لا ms1027 حجة فيه لأنه إنما ورد في أحكام الدنيا أنهم إن أصيبوا في ~~التبييت والغارة فلا قود فيهم ولا دية وقد نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن قتل النساء والصبيان في دار الحرب # واحتجوا أيضا بحديث الشعبي عن علقمة بن قيس عن سلمة بن يزيد الجعفي قال ~~أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمنا ماتت في الجاهلية ~~وكانت تقري الضيف وتصل الرحم وتفعل وتفعل فهل ينفعها من عملها شيء قال لا ~~قلنا إن أمنا وأدت أختا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث فهل ذلك نافع أختنا ~~فقال # PageV03P111 # رسول الله صلى الله عليه وسلم الوائدة والموؤودة في النار إلا أن تدرك ~~الوائدة الإسلام فيغفر لها # وروى بقية بن الوليد عن محمد بن زياد الألهاني قال سمعت عبد الله بن أبي ~~قيس يقول سمعت عائشة تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذراري المؤمنين ~~فقال هم مع آبائهم قلت فلا عمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين وسألته عن ~~ذراري المشركين فقال هم مع آبائهم قلت فلا عمل قال الله أعلم بما كانوا ~~عاملين # وقد روي هذا الحديث عن عائشة أيضا من وجهين غير هذا هما أضعف من هذا # وفي حديث أبي عقيل يحيى بن المتوكل عن بهية عن عائشة زيادة في أولاد ~~المشركين أنه قال والذي نفسي بيده لئن شئت لأسمعتك تضاغيهم في النار # وأبو عقيل ضعيف متروك # وقد ذكرنا أسانيد هذه الآثار وما كان مثلها في التمهيد ولو صح في هذا ~~الباب شيء احتمل أن يكون خصوصا لقوم من المشركين ويدل على ذلك أيضا قوله ~~لئن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار # وهذا لا يكون إلا فيمن مات وصار في النار على أن التخصيص ليس له حظ من ~~النظر والأولى بأهل النظر أن يعرضوا لهذه الآثار بما هو أقوى مجيئا منها عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة للأطفال كلهم بالجنة # وقد احتج من ذهب إلى أن أطفال الكفار في النار وأطفال المسلمين في ms1028 الجنة ~~بقوله تعالى (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ~~ألتناهم من عملهم من شيء) الطور 21 وقوله (عز وجل) لنوح (عليه السلام) ~~(وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن) هود 36 فلما قيل لنوح ~~ذلك وعلم أنهم لا يؤمنون وأنهم على كفرهم يموتون دعا عليهم بهلاكهم جميعا ~~فقال (رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا ~~يلدوا إلا فاجرا كفارا) نوح 26 27 # وهذا عندي لا حجة فيه لأنه في قوم بأعيانهم يلدون الفجار والكفار ولا # PageV03P112 # يصح الفجور والكفر إلا ممن تجري عليه الأقلام ويلحقه التكليف # وقال آخرون أولاد المسلمين وأولاد الكفار إذا ماتوا صغارا في الجنة # وقال بعضهم هم خدم أهل الجنة يعني أولاد المشركين خاصة # وحجتهم ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~محمد بن عبد السلام الخشني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر ~~قال حدثنا عوف عن خنساء امرأة من بني صريم عن عمها قال سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول الأنبياء في الجنة والشهداء في الجنة والمولود في ~~الجنة والوليد في الجنة # ومن حديث عائشة قالت سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد ~~المشركين فقال هم مع آبائهم ثم سألته بعد ذلك فقال الله أعلم بما كانوا ~~عاملين ثم سألته بعد ذلك فنزلت (ولا تزر وازرة وزر أخرى) الأنعام 164 فقال ~~هم على الفطرة وهم في الجنة # وفي حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي عن ~~اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم # قال أبو عمر إنما قيل للأطفال اللاهين لأن أعمالهم كاللهو واللعب من غير ~~عمد ولا قصد من قولهم لهيت عن الشيء إذا لم أعتقده كقوله تعالى (لاهية ~~قلوبهم) الأنبياء 3 # ومن حديث سلمان قال أطفال المشركين خدم أهل الجنة # وقد روي ذلك مرفوعا من حديث أنس # وروى أبو رجاء العطاردي عن سمرة بن ms1029 جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~الحديث الطويل حديث الرويا وفيه قوله (عليه السلام) وأما الرجل الطويل الذي ~~في الروضة فإنه إبراهيم (عليه السلام) وأما الولدان حوله فكل مولود يولد ~~على الفطرة قال فقيل يا رسول الله! وأولاد المشركين فقال وأولاد المشركين # وفي رواية أخرى عن أبي رجاء عن سمرة في هذا الحديث والشيخ في أصل الشجرة ~~إبراهيم والصبيان حوله أولاد الناس فهذا يقتضي ظاهره وعمومه جميع الناس # وآثار هذا الباب معارضة لحديث الوائدة والموؤودة في النار وما كان مثله # PageV03P113 # وإذا تعارضت الآثار وجب سقوط الحكم بها ورجعنا إلى أن الأصل أنه لا يعذب ~~أحد إلا بذنب لقوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) الإسراء 15 ~~وقوله (ألم يأتكم رسل منكم) الزمر 71 # وآيات القرآن كثيرة في هذا المعنى على أني أقول إن الله ليس بظلام للعبيد ~~ولو عذبهم لم يكن ظالما لهم ولكن جل من تسمى بالغفور الرحيم الرؤوف الحكيم ~~أن تكون صفاته إلا حقيقة لا إله إلا هو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون # وقال آخرون يمتحنون في الآخرة # واحتجوا بحديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~الهالك في الفترة والمعتوه والمولود قال يقول الهالك في الفترة لم يأت كتاب ~~ولا رسول ثم تلا قوله تعالى (ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا ~~لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك) طه 134 ويقول المعتوه يا رب لم تجعل ~~لي عقلا أعقل به خيرا ولا شرا قال ويقول المولود رب لم أدرك العقل والعمل ~~قال فترفع لهم نار فيقال لهم ردوها وادخلوها قال فيردها أو يدخلها من كان ~~في علم الله سعيدا لو أدرك العمل ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو ~~أدرك العمل قال فيقول الله (عز وجل) إياي عصيتم فكيف برسلي لو أتتكم # وقد روي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى هذا الحديث # وقد روي أيضا من حديث معاذ بن جبل مثله ومعناه # وهي ms1030 كلها أسانيد ليست بالقوية ولا يقوم بها حجة وقد ذكرناها بأسانيدها في ~~التمهيد # وأهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب لأن الآخرة دار جزاء وليست دار عمل ~~ولا ابتلاء وكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين والله لا ~~يكلف نفسا إلا وسعها ولا يخلو أمر من مات في الفترة من أن يموت كافرا أو ~~غير كافر إذا لم يكفر بكتاب الله ولا رسول فإن كان قد مات كافرا جاحدا فإن ~~الله قد حرم الجنة على الكافرين فكيف يمتحنون وإن كان معذورا بأن لم يأته ~~نذير ولا أرسل إليه رسول فكيف يؤمر أن يقتحم النار وهي أشد العذاب والطفل ~~ومن لا يعقل أحرى بأن لا يمتحن بذلك # وإنما أدخل العلماء في هذا الباب النظر لأنه لم يصح عندهم فيه الأثر ~~وبالله التوفيق لا شريك له # PageV03P114 # وقد ذكره بن عباس ومحمد بن الحنفية وجماعة من أهل الكلام في الأطفال ~~والقدر # ذكر إسحاق بن راهويه قال حدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا جرير بن حازم عن ~~أبي رجاء العطاردي قال سمعت بن عباس يقول لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا أو ~~متقاربا حتى يتكلموا أو ينظروا في الأطفال والقدر # قال يحيى بن آدم فذكرته لابن المبارك فقال أيسكت الإنسان على الجهل قلت ~~فيأمر بالكلام فسكت # وذكر المروذي قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن بن ~~عون قال كنت عند القاسم بن محمد إذ جاءه رجل فقال له ماذا كان بين قتادة ~~وبين حفص بن عدي في أولاد المشركين قال وتكلم ربيعة الرأي في ذلك فقال ~~القاسم إذا الله نهى عن شيء فانتهوا وقفوا عنده قال فكأنما كانت نارا ~~فأطفئت # وقد سمع بن عباس رجلين يتكلمان في القدر فقال كلاكما زائغ # قال أبو عمر قد ذكرنا والحمد لله ما بلغنا عن العلماء في معنى الفطرة ~~التي يولد المولود عليها واختصرنا القول لأنا بسطناه في التمهيد # وكل ما ذكرناه من ذلك فإنما هو أحكامهم في الآخرة وبقيت أحكامهم في ~~الدنيا ms1031 # فمن ذلك ما أجمع عليه العلماء وما اختلفوا فيه ونحن نذكر ذلك ها هنا بعون ~~الله وفضله لا شريك له أجمع العلماء فيما علمت قديما وحديثا على أن أحكام ~~الأطفال في الدنيا كأحكام آبائهم ما لم يبلغوا فإذا بلغوا فحكمهم حكم ~~أنفسهم هذا في أطفال المسلمين وأطفال أهل الذمة كآبائهم في المواريث ~~والنكاح والصلاة على أطفال المسلمين منهم وأما أطفال الحربيين فإن حكمهم ~~مخالف لحكم آبائهم لأن آباءهم يقتلون وهم يسبون ولا يقتلون إلا أن يقاتلوا ~~إلا أنهم اختلفوا في الطفل الحربي يسبى ومعه أبواه أو أحدهما أو يسبى وحده # فذهب مالك - في رواية المصريين عنه وهو المشهور عندنا من مذهبه أن الطفل ~~من أولاد الحربيين وسائر الكفار لا يصلى عليه إن مات سواء كان معه أبواه أو ~~لم يكونا حتى يعقل الإسلام ويلقنه فيلقنه ويسلم # وهو عنده أنه على دين أبويه حتى يبلغ ويعبر عنه لسانه فإن اختلف دينه على ~~دين أبويه فهو عنده على دين أبيه دون أمه # PageV03P115 # ومن الحجة لمذهبه إجماع العلماء على أنه ما دام مع أبويه ولم يلحقه سباء ~~فحكمه حكم أبويه حتى يبلغ # فكذلك إذا سبي وحده لا يصير السبي حكمه حتى يبلغ فيعبر عنه لسانه # وهو قول الشعبي وعبد الله بن عون # ذكر أبو إسحاق الفزاري عن سلمة بن تمام قال قلت للشعبي إني بخراسان أبتاع ~~السبي فيموت بعضهم أفأصلي عليه قال إذا صلى فصل عليه # قال الفزاري وسألت هشاما وبن عون عن السبي يموتون وهم صغار في ملك ~~المسلمين فقال هشام يصلى عليهم وقال بن عون لا يصلى عليهم حتى يصلوا # وذكر عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون عن أبيه ومالك المخزومي وبن دينار ~~وغيرهم أنهم كانوا يذهبون إلى أن الصبيان من السبي إذا كان معهم آباؤهم فهم ~~على دين أبيهم إن أسلم أبوهم صاروا مسلمين بإسلامه وإن يمت على الكفر فهم ~~على دينه ولا يعتد فيهم بدين الأم على حال لأنهم لا ينتسبون إليها وإنما ~~ينتسبون إلى أبيهم وبه يعرفون # قال ms1032 عبد الملك هذا ما لم يفرق بينهم السباء فيقعون في قسم مسلم وملكه ~~بالبيع والقسم فإذا فرق بينهم وبين آبائهم بالبيع أو القسمة فأحكامهم حينئذ ~~أحكام المسلمين في الصلاة عليهم والدفن في مقابر المسلمين والموارثة وغيرها # قال أبو عمر قول عبد الملك وروايته هذه عن أصحابه مالك وغيره من أهل ~~المدينة كمذهب الأوزاعي وأهل الشام # قال الأوزاعي في الصبيان يموتون من السبي بعد أن اشتروا قال يصلى عليهم ~~وإن كانوا لم يباعوا لم يصل عليهم # يريد إذا كانوا في ملك مسلم فملكه لهم أولى بهم من حكم آبائهم # قال بن الطباع على هذا فتيا أهل الثغر وهو قول سليمان بن موسى ورواية ~~الحارث عن الأوزاعي # وذكر أبو المغيرة عن صفوان بن عمرو قال سمعت أصحابنا ومشيختنا يقولون ما ~~ملك المسلمون من صبيان العدو فماتوا يصلى عليهم وإن لم يصلوا لأنهم مسلمون ~~ساعة يملكهم المسلمون # وقال تمام بن نجيح كنت مع سليمان بن موسى بأرض الروم وهو على السبي ~~فكانوا يموتون صغارا فلا يصلي عليهم فقلت أليس كان يقال ما أحرز # PageV03P116 # المسلمون يصلى عليهم قال ذاك إذا اشتراه مسلم فصار في ملكه # قال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما وهو قول حماد بن أبي سليمان حكم الطفل ~~حكم أبويه إذا كانا معه أو كان معه أحدهما وسواء الأب والأم في ذلك فإن لم ~~يكونا معه ولا أحدهما فصار في ملك مسلم فحكمه حكم المسلمين ودينه دين سيده ~~المسلم # واختلف عن الثوري فروي عنه مثل قول أبي حنيفة وروى عنه بن المبارك أنه ~~قال يصلى على الصبي وإن كان معه أبواه كافرين لأن الملك أغلب عليه وأملك به ~~وهذا كقول الأوزاعي # وقال الفزاري عن سفيان إذا دخلوا فئة المسلمين صلي عليهم وإذا صاروا في ~~ملك المسلمين صلي عليهم # وقال أبو ثور إذا سبي الطفل مع أبويه أو أحدهما أو وحده ثم مات قبل أن ~~يختار الإسلام لم يصل عليه # وذكر أبو عبيد قول الأوزاعي لأن دين سيده أحق به من دين والديه والإسلام ~~يعلو ms1033 ولا يعلى عليه قال ولما لم يكن على دين أبويه إذا كانا ميتين أو ~~غائبين وكذلك إذا كانا حيين # قال أبو عبيد ويختلفون عن مالك فيه # وقال أحمد بن حنبل إذا سبي معه أبواه أو أحدهما ثم مات لم يصل عليه وهو ~~على دينهما # قال وإن لم يكن معه أبواه صلى عليه المسلمون هم يلونه وحكمه حكمهم # قال وإن كان معه أبواه جاز أن يفدى به مسلم وإن لم يكونا معه لم يجز # وكان بن حنبل يتعجب من قول أهل الثغور في ذلك لأنهم لم يلتفتوا إلى أبويه ~~في حال من الأحوال وجعلوا حكمه حكم سيده المسلم # قال ثم جعل يحتج عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ~~ينصرانه ### | 527 - # مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول # PageV03P117 # الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ~~فيقول يا ليتني مكانه # قال أبو عمر قد ظن بعض الناس أن هذا الحديث معارض لنهيه صلى الله عليه ~~وسلم عن تمني الموت لقوله (عليه السلام) لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به # ولقول خباب بن الأرت لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو ~~بالموت لدعوت به # قال وفي الحديث إباحة تمني الموت وليس كما ظن وإنما هذا خبر أن ذلك سيكون ~~لشدة ما ينزل بالناس من فساد الحال في الدين وضعفه وخوف ذهابه لا لضر ينزل ~~بالمؤمن يحط خطاياه # وقوله لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه ~~إخبار عن تغير الزمان وما يحدث فيه من المحن والبلاء والفتن # وقد ذكرنا في التمهيد حديث زاذان أبي عمر عن عليم الكندي قال كنت مع عبس ~~الغفاري على سطح له فرأى قوما يتحملون من الطاعون فقال يا طاعون خذني إليك ~~ثلاثا يعيدها فقال له عليم لم تقول هذا ألم يقل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا يتمنين أحدكم الموت فإنه عند انقطاع عمله ولا يرد ms1034 فيستعتب فقال عبس ~~إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالموت ستا إمرة ~~السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم واستخفافا بالدم وقطيعة الرحم ونشوا يتخذون ~~القرآن مزامير يقدمون الرجل يغنيهم بالقرآن وإن كان أقلهم فقها # وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إذا أردت بالناس فتنة أو ~~أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون ما يوضح لك معنى هذا الباب # ومثل هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللهم قد ضعفت قوتي وكبرت سني ~~وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط # وروى شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الزعراء يحدث عن عبد الله # PageV03P118 # قال ليأتين عليكم زمان يأتي الرجل القبر فيقول يا ليتني كنت مكان هذا ليس ~~به حب الله ولكن يشده ما يرى من البلاء # ومر عمر بن عبد العزيز بمجلس فقال لأهله ادعوا الله لي بالموت قال فدعوا ~~له فما مكث إلا أياما حتى مات ### | 528 - # مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي ~~قتادة بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه ~~بجنازة فقال مستريح ومستراح منه قالوا يا رسول الله ما المستريح وما ~~المستراح منه قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله ~~والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب # ليس في هذا الحديث معنى يشكل ولا ما يحتاج إلى تفسير ولا ما يحتمله من ~~خلاف التأويل وقد ذكرنا في التمهيد سماع كل من في إسناده بعضهم من بعض # ورواه محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري قال ~~بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه آت فقال يا رسول الله! ~~مات فلان فقال عبد الله دعي فأجاب مستريح ومستراح منه فقال يا رسول الله ~~مستريح ماذا قال عبد الله المؤمن استراح من الدنيا ونصبها وهمومها وأحزانها ~~وأفضى إلى رحمة الله ms1035 قلنا ومستراح منه ماذا قال عبد الله الرجل الشر يستريح ~~منه العباد والبلاد والشجر والدواب # حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي ~~قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق فذكره ### | 529 - # مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لما مات عثمان بن مظعون ومر بجنازته ذهبت ولم تلبس منها بشيء # هكذا هو في الموطأ مرسلا مقطوعا لم يختلفوا في ذلك عن مالك # روى بن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن زياد عن بن # PageV03P119 # عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مظعون حين مات فأكب ~~عليه ثم رفع رأسه ثم جثا الثانية ثم رفع رأسه ثم جثا الثالثة ثم رفع رأسه ~~وله شهيق فعرفوا أنه يبكي فبكى القوم فقال أستغفر الله اذهب أبا السائب فقد ~~خرجت منها ولم تلبس منها بشيء # وقد رويناه متصلا مسندا من وجه صحيح حسن ذكرته في التمهيد من حديث يحيى ~~بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت لما مات عثمان بن مظعون كشف النبي ~~صلى الله عليه وسلم الثوب عن وجهه وقبل بين عينيه وبكى بكاء طويلا فلما رفع ~~على السرير قال طوبى لك يا عثمان لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها # وقوله صلى الله عليه وسلم ذهبت ولم تلبس منها بشيء ثناء منه صلى الله ~~عليه وسلم على عثمان بن مظعون وتفضيل له وكان واحد الفضلاء والعباد ~~الزاهدين في الدنيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان هو وعلي ~~يذهبان يترهبا ويتركا النساء ويقبلا على العبادة ويحرما طيب الطعام على ~~أنفسهما فنزلت (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) ~~المائدة 87 # ذكره معمر وغيره عن قتادة قال نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب وعثمان ~~بن مظعون وغيرهما أرادوا أن يتخلوا من الدنيا ويتركوا النساء ويترهبوا # وذكر بن جريج ms1036 عن عكرمة أن علي بن أبي طالب وعثمان بن مظعون وبن مسعود ~~والمقداد بن عمرو وسالما مولى أبي حذيفة تبتلوا وجلسوا في البيوت واعتزلوا ~~النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات ما أحل لهم يعني النساء والطعام واللباس ~~وفي الحديث من الفقه إباحة الثناء على المرء بما فيه من الأعمال الزاكية # وفيه مدح الزهد في الدنيا والتقلل منها وفي ذلك ذم الرغبة فيها ~~والاستكثار منها ### | 530 - # مالك عن علقمة عن أمه أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج قالت ~~فأمرت جاريتي تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في أدناه ما شاء الله أن ~~يقف ثم انصرف فسبقته # PageV03P120 # بريرة فأخبرتني فلم أذكر له شيئا حتى أصبح ثم ذكرت ذلك له فقال إني بعثت ~~إلى أهل البقيع لأصلي عليهم # قال أبو عمر يحتمل أن تكون الصلاة ها هنا الدعاء فإن كان ذلك ففيه دليل ~~على أن زيارة القبور والدعاء لأهلها عندها أفضل وأرجى لقبول الدعاء فكأنه ~~أمر أن يستغفر لهم ويدعو بالرحمة كما قيل له (واستغفر لذنبك وللمؤمنين ~~والمؤمنات) محمد 19 # ويحتمل أن تكون الصلاة ها هنا الصلاة على الموتى فإن كان ذلك خصوص لهم ~~فإجماع المسلمين على أنه لا يصلي أحد على قبر مرتين ولا يصلي أحد على قبر ~~من لم يصل عليه إلا أن يكون بحدثان ذلك وأكثر ما قالوا في ذلك ستة أشهر # وقد بينا هذا المعنى عند ذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر ~~المسكينة من هذا الكتاب # ويحتمل أن يكون هذا ليعلمهم بالصلاة منه عليهم لأنه ربما دفن من لم يصل ~~عليه كالمسكينة ومثلها ليكون مساويا بينهم في صلاته عليهم ولا يؤثر بعضهم ~~بذلك ليتم عدله فيهم لأن صلاته على من صلى عليه رحمة وبركة ورفعة # ومن هذا المعنى قسم صلاة الخوف بالطائفتين ولم يقدم أحدا من أصحابه يصلي ~~بالطائفة الأخرى ليشملهم عدله ولا يؤثر بعضهم لنفسه # وقد قيل إن خروجه ms1037 للبقيع للصلاة على أهله كان كالمودع للأحياء والأموات # وقوله إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم فهو عندي كلام خرج مخرج ~~العموم ومعناه الخصوص كأنه قال بعثت إلى البقيع لأصلي على من لم أصل عليه ~~من أصحابي ليعمهم بذلك # وفيه لبريرة فضيلة # وفيه الاستخدام بالعتق # والاستخدام بالليل وذلك عندي فيما خف أو فيه طاعة الله عز وجل وحسن أن ~~يجازيه على ذلك ويكافئه لاستخدامه به # وفيه ما كانوا عليه من مراعاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا # وقد روى أبو مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة ~~حديثا حسنا يدل على أن ذلك كان منه (عليه السلام) حين خيره الله بين الدنيا ~~والآخرة ونعيت إليه نفسه فاختار ما عند الله # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا # PageV03P121 # إبراهيم بن زهير قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن ~~سعد عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن عمر بن علي العبدي عن عبيد بن ~~جبير مولى الحكم بن أبي العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أخبرني أبو ~~مويهبة مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يا أبا مويهبة إني أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فاستغفر لهم ثم انصرف ~~فأقبل علي وقال يا أبا مويهبة إن الله قد خيرني في مفاتيح خزائن الأرض ~~والخلد فيها ثم الجنة أو لقاء ربي فاخترت لقاء ربي فأصبح رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من تلك الليلة فبدأه وجعه الذي مات منه ### | 531 - # مالك عن نافع أن أبا هريرة قال أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونه ~~إليه أو شر تضعونه عن رقابكم # هكذا روى هذا الحديث جمهور رواة الموطأ موقوفا على أبي هريرة ورواه ~~الوليد بن مسلم عن مالك عن نافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~ولم يتابع ذلك عن مالك # ولكنه مرفوع من غير رواية مالك ms1038 عن أبي هريرة من طرق ثابتة # وهو محفوظ أيضا من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا # وقد ذكرنا الأسانيد بذلك - عن نافع عن أبي هريرة وعن سعيد عن أبي هريرة - ~~من طرق في التمهيد # وأما الذي جاء به هذا الحديث فمعناه عندي ترك التراخي وكراهية المطيطاء ~~والتبختر والتباطؤ والزهو في المشي مع الجنازة وغيرها # وعلى هذا جماعة العلماء والعجلة أحب إليهم من الإبطاء # ويكره الإسراع الذي يشق على ضعفة من يتبعها # وقد قال إبراهيم النخعي خضوا فيها ولا تدبوا دبيب اليهود والنصارى # PageV03P122 # وروي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وجماعة من السلف أنهم أمروا أن يسرع ~~بهم # وهذا عندي على ما استحبه الفقهاء ولكل شيء قدر وهو أمر خفيف إن شاء الله # وقد تأول قوم في قوله في هذا الحديث أسرعوا بجنائزكم أنه أراد تعجيل ~~الدفن بعد استيقان الموت # ومن حجة من ذهب إلى هذا التأويل في حديث أبي هريرة هذا حديث الحصين بن ~~وحوح أن طلحة بن البراء مرض فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني ~~لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة ~~مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله # وحديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي ثلاثة ~~لا تؤخرها الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا # قال أبو عمر إلا أن قوله (عليه السلام) إنما هو خير تقدمونه إليه أو شر ~~تضعونه عن رقابكم يدل على المشي وهيئته لا الدفن # هذا ظاهر الحديث وكل ما احتمل المعنى فليس ببعيد في التأويل # وروى شعبة عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة أنه أسرع في المشي ~~في جنازة عثمان بن أبي العاص وأمرهم بذلك وقال قد رأيت وإنا مع النبي صلى ~~الله عليه وسلم (عليه السلام) نرمل رملا # وعن بن مسعود أنه قال سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع ms1039 ~~الجنازة فقال دون الخبب إن يكن خيرا يعجل به وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل ~~النار # PageV03P123 # (17 ### | كتاب الزكاة # (1 ### | - باب ما تجب فيه الزكاة) ### | 532 - # مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون ~~خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ### | 533 - # مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم ~~المازني عن أبيه أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس ~~فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة ~~وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة # PageV03P124 ### | 534 - # مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة ~~إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية # قال مالك ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء في الحرث والعين والماشية # قال أبو عمر حديث أبي سعيد الخدري في هذا الباب من رواية عمرو بن يحيى عن ~~أبيه عن أبي سعيد ومن رواية محمد بن يحيى بن حبان وغيره عن يحيى بن عمارة ~~والد عمرو بن يحيى عن أبي سعيد صحيح ولا مطعن لأحد فيه # وأما رواية بن أبي عبد الرحمن بن أبي صعصعة فمعلولة لا تصح عنه عن أبيه ~~عن أبي سعيد وإنما هي ليحيى بن عمارة عن أبي سعيد وقد بينا ذلك في التمهيد # وقال بعض أهل العلم إن هذه السنة الثابتة من رواية أبي سعيد الخدري عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم لا توجد إلا من رواية أبي سعيد الخدري دون سائر ~~الصحابة # والذي ذكره من ذلك هو الأغلب المعروف إلا أني قد وجدتها من رواية سهيل بن ~~أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ومن رواية محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن ~~دينار عن جابر كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرتهما بإسناديهما ~~في التمهيد ms1040 # وحديث جابر المذكور أكثر بيانا وأكثر فائدة في النص # قال عمرو بن دينار كان جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا صدقة في شيء من الزرع والنخل والكرم حتى يكون خمسة أوسق ولا ~~في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم # وهذا أعم فائدة ولا خلاف فيه وإن كان إسناده فيه لين فإن إجماع العلماء ~~على القول به تصحيح له # وأما قوله ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة الذود واحد الإبل # PageV03P125 # تقول ليس فيما دون خمس من الإبل أو خمس جمال أو خمس نوق صدقة والذود واحد ~~ومنه قيل الذود إلى الذود إبل # وقد قيل إن الذود قطعة من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر # والأول عند أكثر أهل اللغة وأشهر # قال الحطيئة # (ونحن ثلاثة وثلاث ذود ... لقد عال الزمان على عيالي) # أي مال عليهم # والأكثر أن الذود عند أهل اللغة من الثلاثة إلى العشرة # قال أبو حاتم وتركوا القياس في الجمع فقالوا ثلاث ذود لثلاث من الإبل ~~وأربع ذود وعشر ذود كما قالوا ثلاث مائة وأربع مائة على غير قياس # والقياس ثلاث مئين ومئات ولا يكادون يقولون ذلك # قال بن قتيبة ذهب قوم إلى أن الذود واحد وذهب آخرون إلى أن الذود جميع ~~واختار بن قتيبة قول من قال إنه جميع واحتج له بأنه لا يقال خمس ذود كما لا ~~يقال خمس ثوب # قال أبو عمر ليس قوله بشيء لأنه لا يقال خمس ثوب وقد كان بعض الشيوخ لا ~~يروونه إلا في خمس ذود على التنوين لا على الإضافة وعلى هذا يصح ما قاله ~~أهل اللغة # قال أبو عمر الصدقة المذكورة في حديث أبي سعيد الخدري وغيره في هذا الباب ~~هي الزكاة المعروفة وهي الصدقة المفروضة سماها الله صدقة وسماها زكاة # وقال عز وجل (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) التوبة 103 # وقال (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) التوبة 60 يعني الزكاة # PageV03P126 # وقال (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) البقرة 43 # وقال (الذين لا يؤتون الزكاة) فصلت 7 # فهي ms1041 الصدقة وهي الزكاة وهذا ما لا تنازع فيه والحمد لله # وفي هذا الحديث دليل على أن ما كان دون الخمس من الإبل فلا زكاة فيه وهذا ~~إجماع من علماء المسلمين # وأفادنا قوله ليس فيما دون خمس ذود صدقة فائدتين إحداهما إيجاب الزكاة في ~~الخمس فما فوقها ونفي الزكاة عما في دونها ولا خلاف في ذلك فإذا بلغت خمسا ~~ففيها شاة # واسم الشاة يقع على واحدة من الغنم والغنم الضأن والمعز # وهذا أيضا إجماع من العلماء أنه ليس في خمس من الإبل إلا شاة واحدة وهي ~~فريضتها فإذا بلغت الإبل عشرة ففيها شاتان # وسيأتي القول في زكاة الإبل مبسوطا في باب صدقة الماشية من هذا الكتاب إن ~~شاء الله # وأما قوله (عليه السلام) ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة فإنه إجماع ~~من العلماء أيضا # وفيه معنيان يقتضيان فائدتين كما ذكرنا فيما قبل في الإبل إحداهما نفي ~~الزكاة عما دون خمس أواق والثانية إيجابها في هذا المقدار وفيما زاد عليه ~~بحسابها # هذا ما يوجبه ظاهر الحديث لعدم النص عن العفو منها فيما بعد الخمس ~~الأواقي حتى تبلغ مقدارا فلما عدم النص في ذلك وجب القول بإيجابها في ~~القليل والكثير بدلالة العفو عما دون الخمس الأواقي لأنه إيجاب لها في ~~الخمس فما فوقها وعلى هذا أكثر العلماء وسنذكر القائلين به والخلاف فيه في ~~هذا الباب بعد إن شاء الله # والأوقية عندهم أربعون درهما كيلا لا خلاف في ذلك # والأصل في الأوقية ما ذكره أبو عبيد قال الأوقية اسم لوزن سلعة أربعون ~~درهما كيلا # PageV03P127 # والنش نصف الأوقية والنواة وزنها خمسة دراهم كيلا # وما قاله أبو عبيد ذلك هو قول جمهور العلماء # قال أبو عبيد كانت الدراهم غير معلومة إلى أيام عبد الملك بن مروان ~~فجمعها وجعل كل عشرة من الدراهم وزن سبعة مثاقيل # قال وكانت الدراهم يومئذ درهم من ثمانية دوانق زيف ودرهم من أربعة دوانق ~~جيد قال فاجتمع رأي علماء ذلك الوقت لعبد الملك على أن جمعوا الأربعة ~~الدوانق إلى الثمانية ms1042 فصارت اثني عشر دانقا فجعلوا الدرهم ستة دوانق وسموه ~~كيلا فاتفق لهم في ذلك أن كل مائتي درهم زكاة وأن أربعين درهما أوقية وأن ~~في الخمس الأواقي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دونها ~~صدقة مائتي درهم لا زيادة وهي نصاب الصدقة # قال أبو عمر الأوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز أن ~~تكون مجهولة المبلغ من الدراهم في الوزن ثم يوجب الزكاة عليها وليس يعلم ~~مبلغ وزنها # ووزن الدينار درهمان أمر مجتمع عليه في البلدان وكذلك درهم الوزن اليوم ~~أمر مجتمع عليه معروف بالآفاق إلا أن الوزن عندنا بالأندلس مخالف لوزنهم ~~فالدرهم الكيل عندهم هو عندنا بالأندلس درهم وأربعة أعشار درهم لأن دراهمنا ~~مبنية على دخل أربعين ومائة منها في مائة كيل من دراهمهم # هكذا أجمع الأمراء والناس عندنا بالأندلس وما أظن عبد الملك وعلماء عصره ~~نقصوا شيئا من الأصل وإنما أنكروا وكرهوا الجاري عندهم من ضرب الروم فردوها ~~إلى ضرب الإسلام فعلى ما ذكرنا في الدرهم المعهود عندنا أنه درهم وخمسان ~~تكون المائتا درهم كيلا مائتي درهم وثمانين درهما بدرهمنا وقد قيل إن ~~الدرهم المعهود بالمشرق وهو المعهود بالكيل المذكور هو بوزننا اليوم ~~بالأندلس درهم ونصف وأظن ذلك بمصر وما والاها # وأما أوزان أهل العراق فعلى ما ذكرت لك لم تختلف علينا كتب علمائهم أن ~~درهمهم درهم وأربعة أعشار درهم بوزننا # وهذا موجود في كتب الكوفين والبغداديين إلى عصرنا هذا ويسمونها في ~~وثائقهم وزن سبعة # PageV03P128 # وقد حكى الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه اختلاف الدينار والدرهم في اليمن ~~وناحية عدن فقال قد اصطلح الناس على دراهمنا وإن كان بينهم في ذلك اختلاف ~~لطيف # قال وأما الدنانير فليس فيها اختلاف # قال أبو عمر فجملة النصاب ومبلغه اليوم بوزننا على الدخل المذكور خمسة ~~وثلاثون دينارا دراهم حساب الدينار ثمانية دراهم بدراهمنا التي هي دخل ~~أربعين درهما ومائة في مائة كيلا على حساب الدرهم الكيل درهم وأربعة أعشار ~~كما ذكرنا عن السلف بالعراق ms1043 والحجاز والخلف منهم وأما على حساب الدرهم ~~الدرهم ونصف فإنها تكون سبعة وثلاثين دينارا دراهم وأربعة دراهم والقول ~~الأول هو المعروف عند العلماء فإذا ملك الحر المسلم وزن المائتي الدرهم ~~المذكورة من فضة مضروبة أو غير مضروبة وهي الخمس الأواقي المنصوص عليها في ~~الحديث حولا كاملا فقد وجبت عليه صدقتها وذلك ربع عشرها خمسة دراهم ~~للمساكين والفقراء ومن ذكر في آية الصدقة إلا المؤلفة قلوبهم فإن الله قد ~~أغنى الإسلام وأهله اليوم عن أن يتألف عليه كافر وسنبين هذا المعنى في باب ~~قسم الصدقات من هذا الكتاب مجودا إن شاء الله # وأما قوله في هذا الحديث من الورق فإن أهل اللغة قالوا الورق والرقة هي ~~الدراهم المضروبة ولا يقال عندهم لما عداها من النقود والمسبوك والمصنوع ~~ورقا ولا رقة وإنما يقال له فضة والفضة اسم جامع لذلك كله # وأما الفقهاء فالفضة والورق عندهم سواء واختلفوا فيما زاد على المائتي ~~درهم الخمس الأواق المذكورة من الفضة فقال أكثرهم ما زاد على المائتي درهم ~~الورق فبحساب ذلك في كل شيء منه ربع عشره قل أو كثر # هذا قول مالك والليث والشافعي وأكثر أصحاب أبي حنيفة منهم أبو يوسف ومحمد ~~وهو قول بن أبي ليلى والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ~~وأبي ثور وأبي عبيد وبن علية وروي ذلك عن علي وبن عمر # روى سفيان الثوري وغيره عن أبى إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي في ~~كل عشرين دينارا نصف دينار وفي كل أربعين دينارا دينار وفي كل مائتي درهم ~~خمسة دراهم وما زاد فبالحساب # وروى بن عيينة وغيره عن أيوب عن بن سيرين عن جابر الحذاء عن بن # PageV03P129 # عمر قال في كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبالحساب # وعن إبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز مثله # وقالت طائفة من أهل العلم أكثرهم أهل العراق لا شيء فيما زاد على المائتي ~~درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما فإذا بلغتها كان فيها درهم وذلك ربع ~~عشرها مضافا إلى الخمسة ms1044 دراهم تتمم ستة دراهم وما زاد على العشرين دينار من ~~الذهب فلا شيء فيه حتى تبلغ أربعة دنانير # هذا قول يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه الليث بن سعد وغيره عن ~~يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس عن عمر بن الخطاب # وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وطاوس وعطاء والشعبي وبن شهاب الزهري ~~ومكحول وعمرو بن دينار والأوزاعي وأبو حنيفة وزفر وطائفة من أصحابنا # واحتج أبو حنيفة ومن قال بقوله لهذا المذهب بما رواه الحسن بن عمارة عن ~~أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا ~~صدقة الرقة ربع العشر من كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف ~~دينار وليس في مائتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول فإذا حال عليها الحول ~~ففيها خمسة دراهم فما زاد ففي كل أربعين درهم وفي كل أربعة دنانير تزيد على ~~العشرين دينارا درهم حتى يبلغ الذهب أربعين دينارا فيكون فيها دينار وفي ~~أربعة وعشرين دينارا نصف دينار ودرهم # هكذا روى هذا الحديث من أوله إلى آخره الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق ~~السبيعي عن عاصم بن ضمرة والحارث الخارقي عن علي عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم # ورواه الحفاظ من أصحاب أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي من ~~قوله لم يذكروا فيه النبي صلى الله عليه وسلم # وكذلك رواه الثوري وغيره لم يتجاوزوا به عليا رضي الله عنه ولا ساقوه ~~المساق الذي ساقه الحسن بن عمارة ولا يحفظ هذا التلخيص الذي ذكره الحسن بن ~~عمارة إلا من أقاويل التابعين عطاء بن أبي رباح وغيره # PageV03P130 # وقد روي عن علي أيضا خلاف هذا الحديث أنه قال فما زاد على المائتي درهم ~~فبالحساب # كما روي فيه عن بن عمر ومن ذكرنا معه # وقد احتج بعض الكوفيين لمذهبه هذا من جهة النظر بأن قال ms1045 ما زاد على ~~المائتي درهم إلى أن تبلغ أربعين درهما مختلف فيه لا يثبت باختلاف # قال وهم مجمعون على الأربعين الزائدة على المائتي درهم فكأنه قال فما زاد ~~على المائتي درهم فبالحساب كما قال فيما زادت ففي كل مائتين شاة # قال ولما أجمعوا على الأوقاص في الماشية واختلفوا في العين وجب رد ما ~~اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه من أوقاص المواشي # قال وهذا معنى قوله فبالحساب إذ زادت تزيد إذا زادت أربعين فبالحساب في ~~كل أربعين درهما درهم وكذلك الذهب إذا زادت أربعة دنانير # قال أبو عمر هذا غير لازم لأن ما اختلفوا فيه من هذا الباب أصول والأصول ~~لا يقاس بعضها ببعض ولا يرد بعضها إلى بعض وأصل الكوفيين في ذلك غير صحيح ~~لأن الحسن بن عمارة لا يلتفت أهل العلم بالحديث إلى حديثه لضعفه # وقد روي عن طاوس في هذا الباب قول ثالث رواه بن جريج عن هشام بن حجير عن ~~طاوس قال إذا زادت الدراهم على مائتي درهم فلا شيء فيها حتى تبلغ أربع مائة ~~درهم # قال أبو عمر كأنه ذهب إلى الخبر في المائتي درهم خمسة دراهم كما جاء في ~~الخبر في كل خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان # ولا أعلم أحدا قاله كما رواه بن جريج عن هشام بن حجير عن طاوس # وذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن هشام بن حجير عن طاوس خلاف ذلك على ما ~~رواه بن طاوس عن أبيه والذي روى بن طاوس عن أبيه أنه إذا زادت الدراهم على ~~مائتين فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعين فإذا زادت الدنانير على عشرين دينار ~~فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعة دنانير على ما روي عن عمر وسعيد بن المسيب ومن ~~ذكرنا معهما وهذا هو الصحيح عن طاوس # ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال ما زاد على المائتين فلا ~~يؤخذ منه شيء حتى يبلغ أربعين درهما كيلا # PageV03P131 # قال وقاله بن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار وعن ms1046 هشام بن حجير عن طاوس مثله # وأما قوله صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ففيه معنيان ~~أحدهما نفي وجوب الزكاة عما كان دون هذا المقدار والثاني وجوب الزكاة في ~~هذا المقدار فما فوقه # والوسق ستون صاعا بإجماع من العلماء بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ~~والصاع أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم ومده زنة رطل وثلث وزيادة شيء ~~لطيف بالرطل البغدادي وهو رطل الناس في آفاق الإسلام اليوم وعلى هذا جمهور ~~العلماء # وإلى هذا رجع أبو يوسف حين ناظره مالك في المد وأتاه بمد أبناء المهاجرين ~~والأنصار بما ذكره وراثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وكان هو ~~وأصحابه قبل ذلك يقولون في زنة مد النبي صلى الله عليه وسلم رطلان ويقولون ~~في الصاع والصحيح ما قاله أهل الحجاز أن الصاع خمسة أرطال وثلث والمد رطل ~~وثلث # وقد بينا الآثار بما ذهب إليه أهل الحجاز في رواية المد والصاع في ~~التمهيد # وقد اختلف في معنى زنة المد الذي مبلغه رطل وثلث فقيل هو بالماء وقيل هو ~~بالبر المتوسط فمبلغ الخمسة الأوسق ألف مد ومائتي مد بالمد المدني مد النبي ~~صلى الله عليه وسلم الذي ورثه أهل الحجاز وهي بالكيل القرطبي عندنا خمسة ~~وعشرون قفيزا على حساب كل قفيز ثمانية وأربعون مدا وإن كان القفيز اثنين ~~وأربعين مدا كما زعم جماعة من الشيوخ عندنا فهي ثمانية وعشرون قفيزا ونصف ~~قفيز أو أربعة أسباع قفيز ووزن جميعها ثلاثة وخمسون ربعا وثلث ربع كل ربع ~~منها من ثلاثين رطلا # والأحوط عندي والأولى أن يكون النصاب خمسة وعشرين قفيزا بكيل قرطبة هو ~~هذا المقدار الذي لا تجب الزكاة فيما دونه وتجب فيه وفيما دونه كيلا بحساب ~~ذلك من كل شيء عشره # وأما قوله من التمر فهو عندي جواب السائل سأله عن نصاب زكاة التمر فأجابه ~~وسمع المحدث التمر فذكره على حسب ما سمعه # وليس ذكر التمر بمانع من جري الزكاة في غير التمر بدليل الآثار والاعتبار ~~والإجماع وحديث ms1047 عمرو بن يحيى وهو أصحها ليس فيه ذكر التمر ولا غيره وعموم ~~لفظه يقتضي أن كل ما يوسق إذا بلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة تمرا كان أو حبا # وقد روى إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن # PageV03P132 # عمارة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا ~~تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق الحديث # وسنذكر الحبوب التي تجب فيها الزكاة والثمار في بابه إن شاء الله # وأما قول عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس أن الصدقة لا تكون إلا في الحرث ~~والعين والماشية فهو إجماع من العلماء أن الزكاة في العين والحرث والماشية ~~لا يختلفون في جملة ذلك ويختلفون في تفصيله على ما نذكره عنهم في أبوابه من ~~هذا الكتاب إن شاء الله # والحرث يقتضي كل ما يزرعه الآدميون ويقتضي الثمار والكروم # وللعلماء فيما تجب فيه الزكاة من الثمار والحبوب اختلاف كثير سنبين وجوهه ~~في مواضعه إن شاء الله وكذلك عروض التجارة # (2 ### | - باب الزكاة في العين من الذهب والورق) ### | 535 - # مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له ~~قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة فقال القاسم إن أبا بكر الصديق لم يكن ~~يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول # قال القاسم بن محمد وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل ~~عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة فإذا قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك ~~المال وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا ### | 536 - # مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال كنت إذا جئت ~~عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة قال ~~فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال وإن قلت لا دفع إلي عطائي ### | 537 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا تجب في مال زكاة ms1048 حتى يحول ~~عليه الحول # PageV03P133 # قال أبو عمر قد روي حديث بن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~رواه حارثة بن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم ### | 538 - # مالك عن بن شهاب أنه قال أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي ~~سفيان # قال أبو عمر أما أمر المكاتب فمعنى مقاطعته أخذ مال معجل منه دون ما كوتب ~~عليه ليعجل به عتقه وهي فائدة لا زكاة على مستفيدها حتى يحول الحول عليها # وسيأتي القول في وجوه معاني الفائدة في الزكاة فيما بعد إن شاء الله # وأما ما ذكره عن أبي بكر وعثمان وبن عمر فقد روي عن علي وبن مسعود مثله # وعليه جماعة الفقهاء قديما وحديثا لا يختلفون فيه أنه لا تجب في مال من ~~العين ولا في ماشية زكاة حتى يحول عليه الحول إلا ما روي عن بن عباس وعن ~~معاوية أيضا # فأما حديث بن عباس فرواه بن حبان عن عكرمة عن بن عباس في الرجل يستفيد ~~المال قال يزكيه يوم يستفيده # ذكره عبد الرزاق وغيره عن هشام بن حسان # ورواه حماد بن سلمة عن قتادة عن جابر بن زيد عن عبد الله بن عباس مثله # ولم يعرف بن شهاب مذهب بن عباس في ذلك والله أعلم فلذلك قال أول من أخذ ~~من الأعطية الزكاة معاوية يريد أخذ منها نفسها في حين العطاء لا أنه أخذ ~~منها عن غيرها مما حال عليه الحول عند ربه المستحق للعطية # وأما وجه أخذ أبي بكر وعثمان - رضي الله عنهما - من الأعطية زكاة فيما ~~يقر صاحب العطاء أنه عنده من المال الذي تلزم فيه الزكاة بمرور الحول وكمال ~~النصاب ففيه تصرف الناس في أموالهم التي تجري فيها الزكاة وفيه أن زكاة ~~العين كان يقبضها الخلفاءكما كانوا يقبضون زكاة الحبوب والماشية ويعاملون ~~الناس في أخذ ما وجب # PageV03P134 # عليهم من الزكاة معاملة من له دين قد وجب على من له عند مال يقتطعه منه # ولا أعلم ms1049 أحدا من الفقهاء قال بقول معاوية وبن عباس في اطراح مرور الحول ~~إلا مسألة جاءت عن الأوزاعي إذا باع العبد أو الدار فإنه يزكي الثمن حين ~~يقع في يده إلا أن يكون له شهر معلوم فيؤخره حتى يزكيه مع ماله # قال أبو عمر هذا قول ضعيف متناقض لأنه إن كان يلزمه في ثمن الدار والعبد ~~الزكاة ساعة حصل بيده فكيف يجوز تأخيره ذلك إلى شهره المعلوم وإن كان لا ~~تجب الزكاة في ثمن الدار والعبد إلا بعد استتمام حول كامل من يوم قبضه فكيف ~~يزكي ما لا يجب عليه فيه زكاة في ذلك الوقت # وسنبين ما للعلماء من المذاهب في الفوائد من العين ومن الماشية أيضا وفي ~~تعجيل الزكاة قبل وقتها كل في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله قال مالك ~~السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا كما ~~تجب في مائتي درهم # قال مالك ليس في عشرين دينارا ناقصة بينة النقصان زكاة فإن زادت حتى تبلغ ~~بزيادتها عشرين دينارا وازنة ففيها الزكاة وليس فيما دون عشرين دينارا عينا ~~الزكاة # قال أبو عمر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب شيء من ~~جهة نقل الآحاد العدول الثقات الأثبات # وقد روى الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة والحارث ~~الأعور عن علي (رضي الله عنه) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هاتوا ~~زكاة الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار # كذلك رواه أبو حنيفة فيما زعموا ولم يصح عنه ولو صح لم يكن فيه عند أهل ~~العلم بالحديث أيضا حجة والحسن بن عمارة متروك الحديث أجمعوا على ترك حديثه ~~لسوء حفظه وكثرة خطئه # رواه عن الحسن بن عمارة عبد الرزاق # ورواه جرير بن حازم والحارث بن نبهان هكذا عن الحسن بن عمارة # والحديث إنما هو لأبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي # قوله في عشرين دينارا من الذهب نصف دينار كذلك رواه الحفاظ ms1050 عن عاصم # PageV03P135 # عن علي لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم منهم سفيان الثوري وغيره من ~~أصحاب أبي إسحاق # ذكره وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قوله لم ~~يتجاوزوا به عليا رضي الله عنه # وأجمع العلماء على أن الذهب إذا بلغ أربعين مثقالا فالزكاة فيه واجبة ~~بمرور الحول ربع عشره وذلك دينار واحد # وأجمعوا أنه ليس فما دون عشرين دينارا زكاة ما لم تبلغ قيمتها مائتي درهم # واختلفوا في العشرين دينارا إذا لم تبلغ قيمتها مائتي درهم وفيما تساوي ~~من الذهب وإن يكن وزنه عشرين دينارا فالذي عليه جمهور العلماء أن الذهب تجب ~~فيه الزكاة إذا بلغ وزنه عشرين دينارا وجبت فيه زكاة نصف دينار مضروبا كان ~~أو غير مضروب إلا الحلي المتخذ للنساء فله حكم عند العلماء يأتي في بابه إن ~~شاء الله وما عدا الحلي من الذهب فالزكاة واجبة فيه عند جمهور العلماء إذا ~~كان وزنه عشرين دينارا يجب فيه ربع عشره بمرور الحول وسواء ساوى مائتي درهم ~~كيلا أم لم يساو وما زاد على العشرين مثقالا فبحسابه ذلك بالقليل والكثير ~~وما نقص من عشرين دينارا فلا زكاة فيه سواء كانت مائتي درهم أو أكثر ~~والمراعاة فيه وزنه في نفسه من غير قيمته # فهذا مذهب مالك والشافعي وأصحابهما والليث بن سعد والثوري في أكثر ~~الروايات عنه وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد واختلف في ذلك عن الأوزاعي # وهو قول علي بن أبي طالب وجماعة من التابعين بالحجاز والعراق منهم عروة ~~بن الزبير وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن سيرين # وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد إلا أن أبا حنيفة في جماعة من أهل ~~العراق في العين ذكروا أوقاصا كالماشية فقالوا لا شيء فيما زاد على العشرين ~~مثقالا حتى تبلغ أربعة مثاقيل ولا فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ ~~أربعين درهما فيكون فيها ستة دراهم ويكون في الأربعة مثاقيل اثنا عشر ~~قيراطا # وهو قول إبراهيم النخعي على اختلاف عنه ms1051 في ذلك لأنه قد روي عنه وما زاد ~~على المائتي درهم فبالحساب # ورواه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال لا شيء فيما زاد على ~~المائتي درهم حتى تبلغ أربعين درهما ولا شيء فيما زاد على العشرين مثقالا ~~حتى تبلغ أربعة مثاقيل على اختلاف في ذلك عن الأوزاعي # PageV03P136 # وقال آخرون ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم فإذا بلغ صرفها ~~مائتي درهم ففيها ربع العشر ولو كان وزنها أقل من عشرين دينارا وكانت عشرين ~~دينارا إدارية ولم يبلغ صرفها مائتي درهم لم تجب فيها زكاة حتى تبلغ أربعين ~~دينارا فإذا بلغت أربعين دينارا ففيها دينار ولا يراعى فيها العرف ولا ~~القيمة إذا بلغت أربعين دينارا # هذا قول الزهري وقد رواه يونس عنه في الحديث المذكور عن سالم وعبد الله ~~ابني عبد الله بن عمر في نسخة كتاب الزكاة إلا أن أهل العلم يقولون إن ذلك ~~من قول بن شهاب ورأيه قالوا وكثيرا كان يدخل رأيه في الحديث # قال أبو عمر الصحيح عن بن شهاب أنه من رأيه كذلك ذكره عنه معمر وغيره # وهو قول عطاء وطاوس وبه قال أيوب السختياني وسليمان بن حرب # وقد روي عن بن شهاب خلاف ذلك # ذكر سنيد وغيره عن محمد بن كثير وعن الأوزاعي عن الزهري قال إذا كان يدخل ~~عشرون دينارا ففيها نصف دينار وإذا كانت أربعة وعشرون دينارا ففيها زيادة ~~درهم في كل أربعة دنانير درهم وما دون الأربعة فلا زكاة فيه # وقالت طائفة ليس في الذهب شيء حتى يبلغ أربعين دينارا سواء ساوى ما دون ~~الأربعين منها مائتي درهم أم لم تساو فإذا بلغت أربعين دينارا ساوى ما دون ~~الأربعين منها ففيها ربع عشرها دينار واحد ثم ما زاد فبحساب ذلك # هذا قول الحسن البصري ورواية عن الثوري وبه قال أكثر أصحاب داود بن علي # قال أبو عمر الأربعون دينارا من الذهب لا خلاف بين علماء المسلمين في ~~إيجاب الزكاة فيها وذلك سنة وإجماع لا يراعي أحد من ms1052 العلماء فيه قيمة وإنما ~~يراعون وزنها في نفسها وإنما الاختلاف فيما دونها # وأما قول مالك في المائتي درهم فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها ~~الزكاة وإن نقصت إذا كان النقصان يسيرا فقد خالفه الشافعي في ذلك فقال إذا ~~نقصت شيئا معلوما وإن قل لم يجب فيها زكاة # وبمعنى قول الشافعي قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأبو ثور وأحمد ~~وجمهور الفقهاء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق ~~صدقة # PageV03P137 # قال أبو عمر يحتمل أن يكون قول مالك في النقصان اليسير نحو ما تختلف فيه ~~الموازين فإن كان كذلك فلا وجه لمن عاب قوله في ذلك # والقول عند مالك في عشرين دينارا ناقصة تجوز بجواز الوازنة كقوله في ~~المائتي درهم سواء # وقول سائر العلماء في ذلك كقولهم في المائتي درهم على ما ذكرنا وبالله ~~التوفيق # وأما قول مالك في رجل كانت عنده ستون ومائة درهم وازنة وصرف الدراهم ~~ببلده ثمانية دراهم بدينار أنها لا تجب فيها الزكاة وإنما تجب الزكاة في ~~عشرين دينارا عينا أو مائتي درهم فإنه يذهب إلى ضم الدنانير والدراهم في ~~الزكاة ولا يرى ضمها بالقيمة وإنما يرى ضمها بالأجزاء فيكون النصاب من هذه ~~ومن هذه على الأجزاء ويوجب الزكاة فيهما ويعتبر ضمهما بالأجزاء إن ينزل ~~الدينار بعشرة دراهم على ما كانت عليه قديما في المدينة فمن كانت عنده عشرة ~~دنانير ومائة درهم وجبت عليه الزكاة كما تجب لو كانت عنده مائة درهم أو ~~عشرون دينارا وكذلك تجب في مائة وخمسين درهما وخمسة دنانير ومائة وتسعين ~~درهما ودينار واحد وفي التسعة عشر دينارا وعشرة دراهم # فعلى هذا من الأجزاء ضم الدنانير والدراهم عند مالك في الزكاة # وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة ورواية عن الثوري وبه قال ~~أبو حنيفة وأصحابه إلا أن أبا حنيفة قال تضم بالقيمة في وقت الزكاة # قال أبو يوسف ومحمد كقول مالك تضم بالأجزاء على ما فسرنا # وقال آخرون منهم الشعبي يضم الأقل منها إلى الأكثر بالقيمة ولا ms1053 يضم ~~الأكثر إلى الأقل # وهو قول الأوزاعي في رواية محمد بن كثير عنه ورواه الأشجعي عن الثوري # وروى سنيد قال أخبرنا محمد بن كثير في رجل له تسعة دنانير ومائه وثمانون ~~درهما قال يحسب كل ذلك ويزكيه على أفضل الحالين في الزكاة # قال أبو عمر يعني بالقيمة على ما هو أفضل للمساكين من رد قيمة الدراهم ~~إلى الدنانير أو قيمة الدنانير إلى الدراهم ويعمل بالأفضل من ذلك للمساكين # وقد روي عن الثوري أنهما تضمان بالقيمة لقول أبي حنيفة ولا يراعى الأقل ~~من ذلك من الأكثر إلا أنه يراعى الأحوط للمساكين في الضم فيضم عليه # PageV03P138 # وقال آخرون تضم الدنانير إلى الدراهم بقيمتها كانت أقل من الدراهم أو ~~أكثر ولا يضم الدراهم إلى الدنانير قلت أو كثرت لأن الدراهم أصل والدنانير ~~فرع لأنه لم يثبت في الدنانير حديث ولا فيها إجماع حتى تبلغ أربعين دينارا ~~على حسب ما ذكرنا في ذلك عن العلماء # وقال آخرون إذا كان عنده نصاب من ورق زكى قليل الذهب وكثيره وكذلك إذا ~~كان عنده نصاب من ذهب زكى ما عنده من الورق # وقال آخرون منهم بن أبي ليلى وشريك القاضي والحسن بن صالح بن حي والشافعي ~~وأبو ثور وداود لا يضم ذهبا إلى فضة ولا فضة إلى ذهب ويعتبر في كل واحد ~~منهما كمال النصاب # وإلى هذا رجع أحمد بن حنبل بعد أن كان يخبر عنه وقال هذا هو النظر الصحيح # قال أبو عمر حجة من ذهب هذا المذهب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ~~فيما دون خمس أواق من الورق صدقة # وقول الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم لشذوذ عنهم ليس فيما دون ~~عشرين دينارا زكاة # فهذه ستة أقوال في صفة الورق والذهب في الزكاة إذا نقص كل واحد منهما عن ~~النصاب # قال مالك في رجل كانت له خمسة دنانير من فائدة أو غيرها فتجر فيها فلم ~~يأت الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة إنه يزكيها وإن لم تتم إلا قبل أن ms1054 ~~يحول عليها الحول بيوم واحد أو بعد ما يحول عليها الحول بيوم واحد ثم لا ~~زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت # وقال مالك في رجل كانت له عشرة دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول وقد ~~بلغت عشرين دينارا إنه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من ~~يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة # قال أبو عمر قوله في الخمسة الدنانير والعشرة الدنانير سواء في إيجاب ~~الزكاة في ربح المال يحول على أصله الحول وإن لم يكن الأصل نصابا قياسا على ~~نسل الماشية التي تعد على صاحبها ويكمل النصاب بها ولا يراعى بها حلول ~~الحول عليها وربح المال عنده كأصله خلافا لسائر الفوائد # PageV03P139 # وإنما حمله والله أعلم على قياس ربح المال على نسل الماشية وقوة ذلك ~~الأصل عنده وإن كان مختلفا فيه لأنه روي عن عمر أنه كان يأمر السعاة يعدون ~~السخال مع الأمهات على ما يأتي في بابه من زكاة المواشي وباقي الاختلاف في ~~ذلك الأصل هناك إن شاء الله # وقول مالك (رحمه الله) في ربح المال الذي ليس بنصاب لم يتابعه عليه غير ~~أصحابه وقاسه على ما لا يشبهه في أصله ولا فرعه وهو أيضا قياس أصل على أصل ~~والأصول لا يرد بعضها إلى بعض وإنما يرد إلى الأصل فرعه وبالله التوفيق # قال أبو عبيد القاسم بن سلام لا نعلم أحدا قال هذا القول - قول مالك - ~~ولا فرق أحد بين ربح المال وغيره من الفوائد غيره # قال وأما سفيان وأهل العراق وأكثر أهل الحجاز عن مالك ومن قال بقوله فليس ~~عندهم فرق بين ربح المال وسائر الفوائد من هبة أو ميراث أو تجارة وغير ذلك ~~بعد أن لا تكون تلك الزيادة في مثلها الزكاة # قال وكذلك هو عندنا نرى أن ما في المال والنتاج كغيرها من الفوائد لأن ~~ذلك كله هبة من هبات الله وسببه الذي نعتبره عبادة # قال أبو عمر اختلاف العلماء في النتاج لا يشبه اختلافهم في ربح المال ~~وسترى ذلك في ms1055 باب زكاة المواشي إن شاء الله # والذي قاله أبو عبيد في ربح المال عن مالك أنه لم يتابعه عليه إلا أصحابه ~~فليس كما قال وقد قال بقول مالك في ذلك الأوزاعي وأبو ثور وطائفة من السلف # قال الوليد بن يزيد سمعت الأوزاعي يقول أما الفائدة التي يعطاها الرجل ~~وليس عنده أصلها # وقال أبو ثور إذا كانت الفائدة ربحا زكاها مع الأصل وإلا لم يزكه # وكذلك قال أحمد بن حنبل في ذلك قال أحمد بن حنبل لا زكاة في المال ~~المستفاد حتى يحول عليه الحول قال والمستفاد من العطاء والهبة ونحو ذلك ~~وأما ربح المال فليس بمستعار # قال أبو عمر هؤلاء كلهم لا يوجبون في الربح زكاة حتى يكون أصله نصابا ~~وإنما أنكر أبو بكر والله أعلم في قول مالك - قوله فيما دون النصاب يتجر به ~~فيصير نصابا قبل الحول بأيام # وما أظنه أنكر ما يكون من الربح في النصاب كما قال مالك خمسة دنانير أو # PageV03P140 # عشرة دنانير فيتجر فيها فتتم عنده الحول نصابا فيزكيها فلا يقول غير مالك ~~وأصحابه - والله أعلم - إلا ما ذهب إليه الأوزاعي في مراعاة نصف النصاب دون ~~ما هو أقل منه على ما نذكره بعد عنه إن شاء الله # ذكر أبو عبيد عن معاذ عن بن عون قال أتيت المسجد وقد قرئ كتاب عمر بن عبد ~~العزيز فقال لي صاحب لي لو شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز في أرباح التجار أن ~~لا تعرض حتى يحول عليها الحول # حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن قطن بن فلان قال مررت بواسط زمن عمر بن عبد ~~العزيز فقالوا قرئ علينا كتاب أمير المؤمنين أن لا نأخذ من أرباح التجار ~~شيئا حتى يحول عليه الحول # وروى هشيم قال أخبرنا حميد الطويل قال كتب عمر بن عبد العزيز ألا تأخذوا ~~من أرباح التجار شيئا حتى يحول عليها الحول # وذكر الساجي قال حدثنا معاذ عن بن عون قال كتب عمر بن عبد العزيز في ~~أرباح التجار أن لا يعرض لهم فيها حتى ms1056 يحول عليها الحول # قال أبو عمر هذا قول الشافعي في ربح المال وسائر الفوائد كلها يستأنف ~~الحول فيها على ما وردت به السنة # وقال جمهور الصحابة إنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم وكراء ~~المساكين وكتابة المكاتب أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك أو كثر ~~حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه # قال أبو عمر أما إجارة العبيد وكراء المساكين وكتابة المكاتب فقد وافقه ~~الشافعي على ذلك وهو قول أبي حنيفة وسائر الفقهاء إلى معاني تأتي في باب ~~زكاة الدين من اشتراط الفقد في حين العقد على الريع أو غيره والمكتري ملى ~~ثم يتأخر قبضه من قبل ربه # وأما تفصيل جملة أقوال العلماء في الفوائد غير ما تقدم من الربح وما ذكر ~~معه ف قال مالك تضم الفوائد من الدنانير والدراهم في الحول إلى النصاب منها ~~ومن ملك عنده من أحدهما نصابا ثم أفاد نصابا أو دون نصاب قبل الحول فإنه ~~يزكي كلا على حوله وهذا عنده بخلاف الفوائد في الماشية وهو قول الليث بن ~~سعد # وروى بن وهب وعبد الله بن صالح عن الليث قال إنما يزكى ما # PageV03P141 # أضيف إلى المال من الماشية وأما الدراهم والدنانير فإنه يستأنفها حولا من ~~يوم استفادها # قال أبو عمر هذا كله إنما هو لمن بيده نصاب حتى يستعيد ما استفاد وأما من ~~كان عنده من الدراهم والدنانير أقل من النصاب فإنه لا خلاف أنه يضم إليه ما ~~يستفيد حتى يكمل النصاب فإذا كمل له نصاب استقبل به يوم تم النصاب بيده ~~حولا كرجل استفاد خمسين درهما ثم استفاد مائة درهم ثم استفاد تمام المائتين ~~أو أكثر فإنه يستأنف من يوم كمل له النصاب به حولا # هذا ما لا خلاف فيه وإنما الخلاف فيمن بيده نصاب من فضة أو ذهب ثم استفاد ~~بعد شهر أو شهور فضه أو ذهبا # فمذهب مالك ما وصفنا أنه يزكي كل مال ms1057 على حوله حتى ينقص إلى ما لا زكاة ~~فيه فإذا استفاد إلى ذلك لم يتم به له النصاب استأنف من يومئذ الحول هذا ~~كله في غير التاجر # وقد مضى القول في ربح المال ويأتي في باب زكاة العروض القول في زكاة ~~التجارات إن شاء الله # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري فيما يستفيده التاجر وغيره # قال الفائدة في الحول تضم إلى النصاب من جنسه فتزكى بحول الأصل والربح ~~عندهم وغير الربح سواء # قالوا لا يزكى إلا أن يكون عنده في أول الحول نصاب وفي آخره نصاب فإن كان ~~ذلك وجبت عليه الزكاة ولا يسقطها عنه نقص يدخل المال من طرفي الحول # قالوا ولو هلك بعض النصاب في داخل الحول ثم استفاد وحال عليه الحول وعنده ~~نصاب فعليه الزكاة # قالوا ولو هلك المال كله ثم استفاد نصابا استقبل به حولا # وهو قول إبراهيم والحسن والحكم بن عتيبة # قال حجاج بن أرطأة رأيت أهل الكوفة متفقين على ذلك # وقال الأوزاعي في الرجل يكون عنده الدنانير التي لا تجب فيها الزكاة ~~فيفيد إليها حتى يتم النصاب فقال إن كان الذي عنده نصف ما يجب فيه الزكاة ~~فليترك حتى يفيد وإن كان دون النصف فلا شيء عليه حتى يحول الحول وهو عنده # قال أبو عمر تفسير قوله أنه إن تجر في عشرة دنانير فما فوقها فأتى الحول # PageV03P142 # وقد كمل النصاب فعليه الزكاة وإن تجر في خمسة دنانير أو فيما دون العشرة ~~فكملت نصابا عند تمام الحول لم تجب عليه زكاة # وهذا قول لا يعضده أثر ولا نظر # وقال الحسن بن صالح بن حي إذا كان له مائتي درهم يملكها فلما كان قبل ~~الحول أفاد مالا من ربح أو غير ربح فحال عليه الحول وهما عنده زكاهما جميعا ~~فإذا ذهب الحول وقد ذهب من المال الأول شيء فليس فيه ولا في الآخر شيء ~~ويستقبل حولا من اليوم الذي أفاد المال الثاني لأنه إنما زكى الثاني بالأول ~~فإذا لم يبق من الأول ما تجب فيه الزكاة لم ms1058 يكن في الآخر زكاة إلا بحوله # قال الشافعي لا يجب على من ملك مالا صدقة إلا أن يملك الحول كله ما تجب ~~فيه الزكاة فإن دخل المال في بعض الحول أدنى نقص ولو ساعة يستقبل بعد أن ~~يتم له النصاب حولا كاملا # وقال مالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء إن من بلغت حصته منهم عشرين ~~دينارا عينا أو مائتي درهم فعليه فيها الزكاة ومن نقصت حصته عما تجب فيه ~~الزكاة فلا زكاة عليه وإن بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة وكان بعضهم ~~في ذلك أفضل نصيبا من بعض أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته إذا كان في حصة ~~كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة # قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك # قال أبو عمر قوله وهذا أحب ما سمعت إلي يدل على أنه قد سمع الخلاف في ذلك # والخلاف فيه أن من أهل العلم من يقول إن الشركاء في الذهب والورق وفي ~~الزرع وفي الماشية إذا لم يعلم أحدهم ماله بعينه أنهم يزكون زكاة الواحد ~~وتلزم جميعهم في مائتي درهم وفي خمسة أوسق وفي خمس ذود وفي أربعين شاة ~~الزكاة # وإلى هذا ذهب الشافعي في الكتاب المصري المعروف بالجديد قياسا على ~~الخلطاء في الماشية # وأما قوله في الكتاب العراقي فكقول مالك وقال الخلطاء لا تكون في غير ~~الماشية # وسيأتي القول في زكاة الخلطاء في باب زكاة الماشية إن شاء الله # PageV03P143 # وقول الكوفيين أبو حنيفة وأصحابه في ذلك كقول مالك قال يعتبر ملك كل واحد ~~من الشريكين على حدة # وهو قول أبي ثور # وما احتج به مالك من قوله (عليه السلام) ليس فيما دون خمس أواق من الورق ~~صدقة حجة صحيحة لأنه خطاب للمفرد والشريك # وقول مالك وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى فإنه ينبغي ~~له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه ms1059 من زكاتها كلها # قال أبو عمر هذا إجماع من العلماء إذا كان قادرا على ذلك ولم تكن ديونا ~~ولا قراضا ينتظر أن تقضى # (3 ### | - باب ما جاء في المعادن) ### | 539 - # مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع فتلك ~~المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة # قال أبو عمر هذا الخبر منقطع في الموطأ وقد روي متصلا مسندا على ما ~~ذكرناه في التمهيد من رواية الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ~~الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ~~رواية غير الدراوردي أيضا # وجملة قول مالك في موطئه أن المعادن مخالفة الركاز لأنها لا ينال ما فيها ~~إلا بالعمل بخلاف الركاز ولا خمس فيها وإنما فيها الزكاة وهي عنده بمنزلة ~~الزرع يجب فيه الزكاة إذا حصل النصاب ولا يستأنف به الحول ولا زكاة عنده ~~فيما يخرج من المعدن إن كان ذهبا حتى يبلغ عشرين دينارا أو مائتي درهم فما ~~زاد فعلى حساب ما ذكرنا عنه في زكاة الذهب والورق # PageV03P144 # وفرق مالك بين معادن أهل الصلح ومعادن أرض العنوة فقال المعادن في أرض ~~الصلح لأهلها يصنعون فيها ما شاؤوا ويصالحون فيها على ما شاؤوا من خمس أو ~~غيره وما فتح عنوة فهو للسلطان يصنع فيه ما شاء وعلى العامل فيه الطالب ~~لفائدته زكاة ما يحصل بيده منه إذا كان نصابا على سنة الزكاة في الذهب ~~والورق # ومن حجة مالك أيضا في تفريقه بين ما يؤخذ من المعدن وما يؤخذ من الركاز ~~قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة والمعدن جبار وفي الركاز الخمس ~~فرق بين المعدن والركاز ب وفاصلة فدل ذلك على أن الخمس في الركاز لا في ~~المعدن # وقال أشهب عن مالك الذهب الثابت في الأرض يؤخذ بغير عمل هو ركاز وفيه ~~الخمس # وقال الأوزاعي في ذهب المعدن وفضته الخمس ms1060 ولا شيء فيم يخرج منه غيرهما # وقال أبو حنيفة وأصحابه في الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص الخارج ~~من المعدن الخمس كالركاز # قالوا وما كان في المعدن من ذهب وفضة بعد إخراج الخمس اعتبر كل واحد فيما ~~حصل بيده منه ما يجب فيه الزكاة فزكاه لتمام الحول # وهو عندهم فائدة تضم في الحول إلى النصاب من جنسها وهو قول الثوري # قالوا وكل ما ارتكز بالأرض من ذهب أو فضة وغيرها من الجواهر فهو ركاز ~~وفيه الخمس في قليله وكثيره على ظاهر قوله وفي الركاز الخمس # قالوا وقوله المعدن جبار إنما هو عطف على قوله والبئر جبار وليس فيه ما ~~ينبغي أن يكون المعدن ركازا لأنه أخبر بما هو جبار ثم أخبر بما يجب فيه ~~الخمس # PageV03P145 # واختلف قول أبي حنيفة في الزئبق يخرج من المعادن فمرة قال فيه الخمس ومرة ~~قال ليس فيه شيء كالقير والنفط # واختلف قول الشافعي فيما يخرج من المعادن فقال مرة بقول مالك # وهو قوله العراقي # وقال بمصر ما يخرج من المعادن فهو فائدة يستأنف فيها الحول # وهو قول الليث بن سعد وبن أبي ذئب # ومرة قال الشافعي أستخير الله في المعادن وخير على القول فيها # واختار المزني أن يكون ما يخرج من المعدن فائدة يستأنف بها حول # وأما الإقطاع فهو جائز للإمام فيما لا ملك عليه لأحد من موات الأرض يقطعه ~~من رآه من أهل الغنى والنفع للمسلمين بنفسه أو عمله وهو كالفيء يضعه حيث ~~رآه فيما هو للمسلمين أعم نفعا وينبغي أن يكون ذلك على قدر ما يقوم به ~~المرء وعماله # وقد روي عن أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) أنه قال لبلال بن الحارث أقطعك ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا تطيقه فانظر ما تطيق منه فأمسكه وأذن ~~لي في إقطاع الباقي من يحتاج إليه فأذن له فأقطع ما أخذ منه غيره # وليس هذا من فعل أبي بكر ردا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو رأى ~~أن له رده ما استأذن ms1061 بلال بن الحارث ولكنه رأى أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لم يقف في حين الإقطاع على قدر ما أقطع ولو علم من ذلك ما علمه أبو ~~بكر ما أقطعه ذلك كله ومع ذلك فإنه استأذن بلالا ولو لم يأذن له ما أخبره ~~وإنما أخذه بطيب نفسه # ولا خلاف بين العلماء أن الإمام لا يجوز له إقطاع ما قد ملك بإحياء أو ~~غيره مما يصح به الملك ومسارح القوم التي لا غنى لهم عنها لإبلهم ومواشيهم ~~لا يجوز للإمام أن يقطعها أحدا لأنها تجري الملك المعين # ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقطع الدهناء رجلا قالت له ~~قيلة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه مقيد إبل بني تميم وهذه نساء بني ~~تميم من وراء ذلك فارتجعه رسول الله صلى الله عليه وسلم # وكذلك لا يجوز للإمام إقطاع ما فيه الرغبة والتنافس والغبطة يختص به ~~واحدا وهو يفصل عنه وللناس فيه منافع لحديثه (عليه السلام) أنه أقطع رجلا ~~ماء ليس بالكثير فقيل له # PageV03P146 # يا رسول الله إنما أقطعته الماء العد - يعني الكثير - فارتجعه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم # (4 ### | - باب زكاة الركاز) ### | 540 - # مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس # قال أبو عمر هكذا ذكره مالك في كتاب الزكاة مختصرا وذكره في كتاب العقول ~~بتمامه عن بن شهاب عن أبي سلمة وعن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز ~~الخمس # قال مالك وتفسير الجبار أنه لا دية فيه # وذكر بن وهب في موطئه قال أخبرنا يونس بن يزيد عن بن شهاب قال الجبار ~~الهدر والعجماء البهيمة # قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت أهل العلم يقولون أن ~~الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب ms1062 بمال ولم يتكلف فيه ~~نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب ~~مرة وأخطئ مرة فليس بركاز # يريد مالك بقوله هذا أنه ما لم يكن ركازا فحكمه حكم المعادن # وأما قوله عليه السلام في الركاز الخمس فإن العلماء اختلفوا في الركاز ~~وفي حكمه # وقد ذكرنا عن مالك في تفسير ذلك في الموطأ ما نبين به فيه المعنى # وقال مالك الركاز في أرض العرب للواجد وفيه الخمس # قال وما وجد من ذلك في أرض الصلح فإنه لأهل تلك البلاد ولا شيء للواجد ~~فيه # PageV03P147 # قال وما وجد في أرض العنوة فهو للجماعة الذين اقتحموها وليس لمن أصابه ~~دونهم ويؤخذ خمسه # قال بن القاسم كان مالك يقول في العروض والجواهر والحديد والرصاص ونحوه ~~يوجد ركازا أن فيه الخمس ثم رجع فقال لا أرى فيه شيئا ثم آخر ما روينا عنه ~~أن قال فيه الخمس # قال إسماعيل بن إسحاق كل ما وجده المسلمون في خرب الجاهلية من أرض العرب ~~التي افتتحها المسلمون من أموال الجاهلية ظاهرة أو مدفونة في الأرض فهو ~~الركاز ويجري مجرى الغنائم ثم يكون لمن وجده أربعة أخماسه ويكون سبيل خمسه ~~سبيل خمس الغنيمة يجتهد فيه الإمام على ما يراه من صرفه في الوجوه التي ذكر ~~الله من مصالح المسلمين # قال وإنما حكم الركاز كحكم الغنيمة لأنه مال كافر فوجده مسلم فأنزل ~~بمنزلة من قاتله وأخذ ماله فكان له أربعة أخماسه # وقال الثوري في الركاز يوجد في الدار أنه للواجد دون صاحب الدار وفيه ~~الخمس # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف الركاز في الذهب والفضة وغيرهما فيما كان من ~~دفن الجاهلية أو البدرة أو القطيعة تكون تحت الأرض فتوجد بلا مؤنة فهو ركاز ~~وفيه الخمس # وقول الطبري كقولهم سواء # قال أبو حنيفة ومحمد في الركاز يوجد في الدار إنه لصاحب الدار دون الواجد ~~وفيه الخمس # وقال أبو يوسف هو للواجد وفيه الخمس وإن وجده في فلاة فهو للواجد من ~~قبلهم جميعا وفيه الخمس # ولا فرق ms1063 عندهم بين أرض الصلح وأرض العنوة وسواء عندهم أرض العرب وغيرها ~~وجائز عندهم لواجده أن يحبس الخمس لنفسه إذا كان محتاجا وله أن يعطيه ~~المساكين دون أن يدفعه للسلطان # قال أبو عمر وجه هذا عندي من قولهم أنه كان من أحد المساكين وأنه لا يمكن ~~السلطان إن صرفه عليهم أن يعمهم به # وقال الليث بن سعد الركاز مما افتتح عنوة أو صلحا للواجد وفيه الخمس ~~والركاز ما كان من دفن الجاهلية # PageV03P148 # وقال الشافعي الركاز دفن الجاهلية العروض وغيرها وفيه الخمس وسواء وجده ~~في أرض العنوة أو الصلح بعد أن لا يكون في ملك أحد فإن وجد في ملك غيره فهو ~~له إن ادعاه وفيه الخمس وإن لم يدعه فهو للواجد وفيه الخمس # قال أبو عمر معنى قوله إن ادعاه أن يقول هو لي لأنه في أرضي أملكه كما ~~أملك أرضي التي وجد فيها # وفي إجماعهم على أن فيه الخمس دليل على أنه لم يملكه ملكا تاما ولذلك شاع ~~فيه الاختلاف المذكور وبالله التوفيق # وقد يحتمل أن يكون معنى قوله إن ادعاه أنا وجدته في فيفاء فاستخرجته ~~ودفنته في داري أو في أرضي فيكون له وفيه الخمس # قال الشافعي وإن أصاب شيئا من ذلك في أرض الحرب أو منازلهم فهو غنيمة له ~~وللجيش وإنما يكون للواجد مالا يملكه العدو ومما لا يوجد إلا في الفيافي # وقال الأوزاعي الركاز أموال أهل الكتاب المدفونة في الأرض والذهب بعينه ~~يصيبه الرجل في المعدن # قال أبو عمر أصل الركاز في اللغة ما ارتكز بالأرض من الذهب والفضة وسائر ~~الجواهر وهو عند الفقهاء أيضا كذلك لأنهم يقولون في البدرة التي توجد في ~~المعدن مرتكزة بالأرض لا تنال بعمل أو سعي أو نصب فيها الخمس لأنه ركاز ~~ودفن الجاهلية لأموالهم عند جماعة أهل العلم ركاز أيضا لا يختلفون فيه إذا ~~كان دفنه قبل الإسلام وكان من الأمور العادية وأما ما كان من ضرب الإسلام ~~فحكمه عندهم حكم اللقطة لأنه ملك لمسلم لا خلاف بينهم في ذلك فقف ms1064 على هذا ~~الأصل وبالله التوفيق # (5 ### | - باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر) ### | 541 - # ذكر فيه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من ~~حليهن الزكاة # PageV03P149 ### | 542 - # عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من ~~حليهن الزكاة # قال أبو عمر ظاهر حديث عائشة وبن عمر هذان سقوط الزكاة عن الحلي بذلك ~~وترجم مالك هذا الباب # وتأول من أوجب الزكاة في الحلي أن عائشة وبن عمر لم يخرجا الزكاة من حلي ~~اليتامى لأنه لا زكاة في أموال اليتامى ولا الصغار # وتأولوا في الجواري أن بن عمر كان يذهب إلى أن العبد ملك ولا زكاة على ~~المالك حتى يكون حرا فاستدلوا على مذهب بن عمر في ذلك لأنه كان يأذن لعبيده ~~بالتحلي بالذهب # وما تأولوه على عائشة وبن عمر بعيد خارج عن ظاهر حديثهما لأن في حديث بن ~~عمر أنه كان لا يخرج الزكاة مما كان يحلي به بناته من الذهب والفضة فليس في ~~هذا يتيم ولا عبد # وروى بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان ينكح البنت ~~له على ألف دينار يحليها منه بأربع مائة دينار فلا يزكيه وسنبين ذلك في باب ~~زكاة أموال اليتامى إن شاء الله # قال أبو عمر لم يختلف قول مالك وأصحابه في أن الحلي المتخذ للنساء لا ~~زكاة فيه وأنه العمل المعمول به في المدينة خارج عن قوله عليه الصلاة ~~والسلام ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة كأنه قال الصدقة واجبة من ~~الورق فيما بلغ خمس أواق ما لم يكن حليا متخذا لزينة النساء بدليل ما انتشر ~~في المدينة عند علمائها من أنه لا زكاة في الحلي # ولما عطف على هذا صلى الله عليه وسلم ذكر الإبل وذكر الأوسق وهي أموال ~~يطلب فيها النماء كما يطلب بالذهب والورق في التصرف ms1065 بهما النماء وصار تارك ~~التصرف بها بيعا للمتصرف ولما أنها لا توضع للتصرف بها علم بهذا المعنى أن ~~الحلي لا زكاة فيه إذا كان متخذا للنساء لأنه لا يطلب به شيئا من النماء # وقد اختلف المدنيون في الحلي المتخذ للرجال والمتخذ للكراء فالزكاة عند ~~أكثرهم فيه واجبة وإنما تسقط عما وصفنا من حق النساء خاصة # PageV03P150 # واختلف الفقهاء أهل الفتوى في الأمصار في زكاة الحلي # فذهب فقهاء الحجاز مالك والليث والشافعي إلى أنه لا زكاة فيه # على أن الشافعي قد روي عنه في بعض أوقاته قال أستخير الله في الحلي وترك ~~الجواب فيه # وخرج أصحابه مسألة زكاة الحلي على قولين # أحدهما أن فيه الزكاة على ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما ~~دون خمس أواق من الورق صدقة فدل على أن في الخمس الأواقي وما زاد صدقة ولم ~~يخص حليا من غير حلي وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الذهب في أربعين ~~دينارا دينار ولم يخص حليا من غير حلي # والآخر أن الأصل المجتمع عليه في الزكاة إنما هي في الأموال النامية ~~والمطلوب فيها الثمن بالتصرف # ولم يختلف قول مالك وأصحابه في أنه لا زكاة في الحلي للنساء يلبسنه # وهو قول بن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب على ~~اختلاف عنه والقاسم بن محمد وعامر الشعبي ويحيى بن سعيد وربيعة وأكثر أهل ~~المدينة # وبه قال أحمد وأبو عبيد # قال أبو عبيد الحلي الذي يكون زينة ومتاعا فهو كالأثاث وليس كالرقة التي ~~وردت في السنة يؤخذ ربع العشر منها # والرقة عند العرب الورق المنقوشة ذات السكة السائرة بين الناس # وقال أبو حنيفة والثوري في رواية الأوزاعي والحسن بن حي الزكاة واجبة في ~~الذهب والورق كهي في غيرة الحلي # وقال محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري في الحلي الزكاة # وقال الليث ما كان منه يلبس ويعار فلا زكاة فيه وما صنع ليقربه من الصدقة ~~ففيه الصدقة # ومن أوجب الزكاة في الحلي عبد الله بن ms1066 عباس وبن مسعود وعبد الله بن عمر ~~وعطاء وسعيد بن جبير وعبد الله بن شداد وميمون بن مهران ومحمد بن سيرين ~~ومجاهد وجابر بن زيد والزهري وإبراهيم النخعي # وجملة قول الثوري في زكاة الحلي قال ليس في شيء من الحلي زكاة من # PageV03P151 # الجواهر واليواقيت إلا الذهب والفضة إذا بلغت الفضة مائتي درهم والذهب ~~عشرين دينارا فإن كان الجوهر الياقوت للتجارة ففيه الزكاة # قال سفيان وما كان عنده في سيف أو منطقة أو قدح مفضض أو آنية فضة أو خاتم ~~فيضم ذلك كله بعد أن يحسبه ويعرف وزنه فما كان منه ذهبا ضمه إلى الذهب وما ~~كان منه فضة ضمه إلى الفضة ثم زكاه # قال الأوزاعي يزكى الحلي ذهبه وفضته ويترك جوهره ولؤلؤه # قال أبو عمر جملة قول الشافعي في زكاة الحلي قال ببغداد (وهي رواية الحسن ~~بن محمد الزعفراني عنه) لا زكاة في حلي إذا استمتع به أهلك في عمل مباح # قال فإن انكسر الحلي فكان أهله على إصلاحه والاستمتاع به زكي لأنه قد خرج ~~من حد التجمل # قال وكل حلي على سيف أو مصحف أو منطقة أو ما أشبه هذا فلا زكاة فيه # قال وأما آنية الذهب والفضة مضمنه فتزكى ولا ينبغي أن تتخذ لأنها منهي ~~عنها # قال وكل حلية سوى الذهب والفضة من لؤلؤ أو ياقوت أو زبرجد أو غيرها فلا ~~زكاة فيه إنما الزكاة في العين وهو الذهب والفضة # وقال بمصر قد قيل في الحلي صدقة وهذا مما أستخير الله فيه فمن قال فيه ~~زكاة زكى كل ذهب وفضة فيه فإن كان منظوما بعينه يعتبر وزنه ميزه ووزنه ~~وأخرج الزكاة منه بقدر وزنه واحتاط حتى يعلم أنه قد أدى جميع ما فيه # ومن قال لا زكاة في الحلي فلا زكاة عنده في خاتم ولا حلية سيف ولا مصحف ~~ولا منطقة ولا قلادة ولا دملج # قال فإن اتخذ الرجل شيئا من حلي النساء لنفسه فعليه فيه الزكاة قال ولو ~~اتخذ رجل أو امرأة إناء فضة أو ذهب زكياه ms1067 في القولين جميعا ولا زكاة في شيء ~~من الحلي إلا في الذهب والفضة # وقال أبو ثور مثل قول الشافعي البغدادي # وقال أبو حنيفة وأصحابه كل ما كان من دنانير أو دراهم أو فضة تبرا أو ~~حليا مكسورا أو مصنوعا أو حلية سيف أو إناء أو منطقة ففي ذلك الزكاة # قال أبو عمر من حجة من أوجب الزكاة في الحلي مع ظاهر قوله صلى الله عليه ~~وسلم وفي # PageV03P152 # الرقة ربع العشر وقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق من ~~الورق صدقة # وإنما ذلك على عمومه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال ~~لها أتعطين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بها يوم القيامة ~~سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما ~~لله ورسوله # فهذا وعيد شديد في ترك زكاة الحلي # واحتج أيضا بحديث عبد الله بن شداد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~بنحو هذا # ولكن حديث عائشة في الموطأ بإسقاط الزكاة عن الحلي أثبت إسنادا وأعدل ~~شهادة ويستحيل في العقول أن تكون عائشة تسمع مثله من هذا الوعيد في ترك ~~زكاة الحلي وتخالفه # ولو صح ذلك عنها علم أنها قد علمت النسخ من ذلك # وقول مالك أن من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن ~~عليه فيه الزكاة في كل عام # قال أبو عمر هذا الاختلاف فيه بين العلماء أن الزكاة فيه إذا كان لا يراد ~~به زينة النساء # قال مالك وأما التبر المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو ~~بمنزلة المتاع ليس فيه زكاة # قال أبو عمر يريد مالك أنه معد للإصلاح للبس النساء فكأنه حلي صحيح متخذ ~~للنساء وإذا كان كذلك فلا زكاة فيه لأحد ممن يسقط الزكاة عن الحلي # والشافعي يرى فيه الزكاة إذا كان مكسورا ms1068 لأنه بمنزلة التبر عنده فلا تسقط ~~الزكاة عنده في الذهب والفضة إلا أن يكون حليا يصلح للزينة ويمكن النساء ~~استعماله # وأجمعوا أن لا زكاة في الحلي إذا كان جوهرا أو ياقوتا لا ذهب فيه ولا فضة ~~إلا أن يكون للتجارة فإن كان للتجارة وكان مختلطا بالذهب أو الفضة عرف وزن ~~الذهب والفضة وزكي وقوم الجوهر المدبر عند رأس كل حول - عند مالك وأكثر ~~أصحابه - مع سائر عروض تجارته وإن كان غير مدبر زكاها حين يبيعها # PageV03P153 # وأما غير مالك والشافعي والكوفيين وجمهور العلماء فإنهم يلزمون التاجر ~~بتقويم العروض في كل عام إذا اشتراها بنية التجارة مدبرا كان أو غير مدبر ~~لأن كل تاجر يطلب الربح فيما يشتريه وإذا جاءه الربح باع إن شاء فهو مدبر # قال أبو عمر من أسقط الزكاة عن الحلي المستعمل وعن الإبل والبقر العوامل ~~فقد اضطرد قياسه ومن أوجب الزكاة في الحلي والبقر العوامل فقد اضطرد قياسه ~~أيضا وأما من أوجب الزكاة في الحلي ولم يوجبها في البقر العوامل أو أوجبها ~~في البقر العوامل وأسقطها من الحلي فقد أخطأ طريق القياس # قال مالك ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا العنبر زكاة # قال أبو عمر أما اللؤلؤ والمسك والعنبر فلا خلاف أنه لا زكاة في أعيانها ~~كسائر العروض وسيأتي ذكر مذاهب سائر العلماء في التجارة بالعروض في باب ~~زكاة العروض إن شاء الله # قال أبو عمر واختلفوا في العنبر واللؤلؤ هل فيهما الخمس حين يخرجان من ~~البحر أو لا # فجمهور الفقهاء على أن لا شيء فيهما # وهو قول أهل المدينة وأهل الكوفة والليث والشافعي وأحمد وأبي ثور وداود # وقال أبو يوسف في اللؤلؤ والعنبر وكل حلية تخرج من البحر # وهو قول عمر بن عبد العزيز لم يختلف عنه في ذلك وكان يكتب إلى عماله # واختلف فيه عن بن عباس فروي عنه أنه لا شيء فيه لأنه شيء دسره البحر # روى معمر والثوري عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس أنه سأله إبراهيم بن سعد ~~عن العنبر ms1069 فقال إن كان في العنبر شيء ففيه الخمس # وروى بن عيينة وبن جريج عن عمرو بن دينار عن أذينة عن بن عباس أنه كان لا ~~يرى في العنبر خمسا ويقول هو شيء دسره البحر وليس في حديثه بن عيينة عن ~~عمرو بن دينار سمع رجلا يقال له أذينة يقول سمعت بن عباس يقول ليس العنبر ~~بركاز وإنما هو شيء دسره البحر # وبن عيينة أيضا عن بن طاوس عن أبيه أن بن الزبير استعمل إبراهيم بن # PageV03P154 # سعد بن أبي وقاص على بعض تهامة فأتى بن عباس يسأله عن العنبر هل فيه زكاة ~~فقال بن عباس إن كان فيه شيء ففيه الخمس # قال أبو عمر قال الله عز وجل (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم) التوبة 103 ~~وأمرهم تعالى ذكره بإيتاء الزكاة فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض ~~الأموال دون بعض # وعلمنا بذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرد جميع الأموال وإنما أراد البعض # وإذا كنا على يقين من أن المراد هو البعض من الأموال فلا سبيل إلى إيجاب ~~زكاة إلا فيما أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف عليه أصحابه # (6 ### | - باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها) ### | 543 - # ذكر فيه مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال اتجروا في أموال اليتامى لا ~~تأكلها الزكاة ### | 544 - # وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال كانت عائشة تليني وأخا لي ~~يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة ### | 545 - # وأنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال ~~اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها # قال أبو عمر روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والحسن بن علي ~~وجابر أن الزكاة واجبة في مال اليتيم كما رواه مالك عن عمر وعائشة # وقال بقولهم من التابعين عطاء وجابر بن زيد ومجاهد وبن سيرين # وبه قال مالك والشافعي وأصحابهما والحسن بن حي والليث بن سعد # وإليه ذهب أبو ثور وأحمد بن حنبل وجماعة # وذكر أحمد قال ms1070 حدثنا وكيع قال حدثنا القاسم بن فضل الحراني عن معاوية بن ~~قرة عن الحكم بن أبي العاص الثقفي قال قال عمر لو عندي مال يتيم قد كادت ~~الصدقة أن تأتي عليه # PageV03P155 # وذكر عن القطان عن حسين المعلم عن مكحول عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن ~~المسيب عن عمر ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة # قال أحمد أخبرنا يزيد بن هارون عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر ~~أنه كان يزكي مال اليتيم # قال وحدثنا بن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن بن لأبي رافع قال ~~باع لنا علي أرضا ثمانين ألفا ثم أعطاناها فإذا هي تنقص فقال إني كنت ~~أزكيها # وذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول ~~في الذي يلي مال اليتيم قال يعطي زكاته # قال أبو عمر فهذا من طريق الإتباع وأما من طريق النظر والقياس على ما ~~أجمع علماء المسلمين عليه من زكاة ما تخرجه أرض اليتيم من الزرع والثمار ~~وهو مما لا يختلف فيه حجازي ولا عراقي من العلماء # وقد أجمعوا أيضا أن في مال من لم يبلغ ولم تجب عليه صلاة أرش ما يجنيه من ~~الجنايات وقيمة ما يتلفه من المتلفات # وأجمعوا على أن الحائض والذي يجن أحيانا لا يراعى لهم مقدار أيام الحيض ~~والجنون من الحول # وهذا كله دليل على أن الزكاة حق المال ليست كالصلاة التي هي حق البدن ~~فإنها تجب على من تجب عليه الصلاة وعلى من لا تجب عليه # وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا زكاة في مال يتيم ولا صغير إلا ~~فيما تخرج أرضه من حب أو تمر # وهو قول جمهور أهل العراق وإليه ذهب الأوزاعي # إلا أن الأوزاعي والثوري قالا إذا بلغ اليتيم فادفع إليه ماله وأعلمه بما ~~وجب عليه لله فإن شاء زكى وأن شاء ترك # قال أبو عمر هذا ضعيف من القول # وقال بن أبي ليلى في أموال اليتامى الزكاة وإن ms1071 أداها عنهم الوصي غرم # وهذا أيضا في الموصي المأمون أضعف مما مضى # PageV03P156 # وقال بن شبرمة لا زكاة في مال اليتيم الذهب والفضة وأما الماشية وما ~~أخرجت أرضه ففي ذلك الزكاة # وهذا أيضا تحكم إلا أن الشبهة فيه ما كان السعاة يأخذونه عاما # ومدار المسألة على قولين قول أهل الحجاز بإيجاب الزكاة في أموال اليتامى ~~وقول أبي حنيفة ومن تابعه أن لا زكاة في أموالهم إلا ما تخرجه الأرض # زعم الطحاوي أن الفرق بين ما تخرجه أرض الصغير وبين سائر ماله أن الزكاة ~~حق طارئ على ملك ثابت للمالك قبل وجوب الحق فهو طهرة والزكاة لا تلزم إلا ~~من تلحقه الطهارة والركاز وثمرة النخل والزرع لحدوثها يجب حق الزكاة فيها ~~فلا يملكها مالكها إلا وهو حق واجب للمساكين فصار كالشركة فاستوى فيه حق ~~الصغير والكبير # قال أبو عمر محال أن تجب الصدقة إلا على ملك فكيف لا يملك ما يخرج من ~~الأرض حتى وجبت فيه الزكاة ومعلوم أن الزكاة إنما وجبت فيما أخرجته الأرض ~~على ملك أصل ما زرع وما أخرجته ولا فرق بين ذلك وبين سائر ما تجب فيه ~~الزكاة من ماله إلا حيث فرقت السنة من مرور الحول فهذا هو الصحيح وما خالف ~~هذا فلا وجه له ولا معنى يصح والله أعلم # وقد أجمعوا أنه مالك له إذا حل بيعه فإنما قبل حصاده والله عز وجل يقول ~~(وءاتوا حقه يوم حصاده) الأنعام 141 # وكذلك لا معنى لتشبيهه بالركاز لأن الركاز لا تجري مجرى الصدقة إنما تجري ~~مجرى الفيء وبنفس الغنيمة يجب الخمس فيها لمن سمى الله عز وجل # وأحسن ما يحتج به لهم والله أعلم أن من وجبت عليه الصدقة مأمور بأدائها ~~والطفل غير جائز أن يتوجه إليه خطاب بأمر أو نهي لأنه غير مكلف # لكن الإجماع فيما تخرجه أرضه يدل على أن حكم الزكاة في ماله ليس كحكم ما ~~يلزمه في بدنه من الفرائض والله أعلم # وممن قال بأن لا زكاة في مال اليتيم ولا الصغير أبو وائل وسعيد ms1072 بن المسيب ~~وإبراهيم النخعي والحسن البصري وسعيد بن جبير # (7 ### | - باب زكاة الميراث) ### | 546 - # مالك أنه قال إن الرجل إذا هلك ولم يؤد زكاة ماله إني أرى أن # PageV03P157 # يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز بها الثلث وتبدى على الوصايا وأراها ~~بمنزلة الدين عليه فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا # قال وذلك إذا أوصى بها الميت قال فإن لم يوص بذلك الميت ففعل ذلك أهله ~~فذلك حسن وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك # قال أبو عمر إنما يؤخذ من ثلث ماله إذا أوصى بها لأنه لو جعلها كالدين من ~~جميع المال لم يشأ رجل أن يحرم وارثه ماله كله ويمنعه منه لعداوته له إلا ~~منعه بأن يقر على نفسه من الزكاة الواجبة عليه في سائر عمره بما يستغرق ~~ماله جميعا فمنع من ذلك وجعل ما أوصى به لا يتعدى ثلثه على سنة الوصايا ~~ورأى أن يبتدأ بها على سائر الوصايا تأكيدا لها وخوفا أن لا يحل الثلث جميع ~~وصاياه وقد قال إن المدبر في الصحة تبدى عليها # وقال بعض أصحابنا وصداق المريض يبدى أيضا وسيأتي هذا المعنى في الوصايا ~~إن شاء الله # وأما قوله وأراها بمنزلة الدين فكلام ليس على ظاهره لأن الدين عنده وعند ~~العلماء من رأس مال الميت ولا ميراث ولا وصية إلا بعد أداء الدين # وهذا أمر مجتمع عليه وإنما أراد أن الزكاة تبدى على الوصايا بمنزلة تبدية ~~الدين عليها وعلى غيرها من الوصايا ولو كان عنده أمرا لأشكل فلذلك لم يحصل ~~فيه لفظه والله أعلم # وما استحسنه للورثة إن لم يوص الميت بزكاة ماله فمستحسن عند غيره ممن لا ~~يرى الزكاة من رأس المال # وذكر بن وهب عن يونس عن ربيعة فيمن مات وعليه زكاة ماله أنها لا تؤخذ من ~~ماله وعليه ما تحمل # وروي عن مالك فيمن مات ولم يفرط في إخراج زكاة ماله ثم صح أنه لم يخرجها ~~أنها بمنزلة الدين تأخذ من رأس ماله # وقال الشافعي الزكاة يبدأ بها قبل ديون الناس ثم ms1073 يقسم ما له بين غرمائه ~~لأن من وجبت في ماله زكاة فليس له أن يحدث في ماله شيء حتى تخرج الزكاة وله ~~التصرف في ماله وإن كان عليه دين ما لم يوقف الحاكم ماله للغرماء # قال أبو ثور الزكاة بمنزلة الدين وهو قول أحمد بن حنبل وجماعة من ~~التابعين # قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي عن رجل أوصى بالثلث فنظر # PageV03P158 # الوصي فإذا الرجل لم يعط الزكاة قال يخرج الزكاة ثم يخرج الثلث # وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا فيمن أوصى بزكاة ماله وبحج وكفارات أيمان ~~أنه يبدأ بالزكاة إن قصر الثلث عن وصاياه ثم بالحج للفرض ثم بالكفارة # قالوا ولو أوصى بشيء من القرب زكاة أو حج أو غير ذلك وأوصى لقوم بأعيانهم ~~بدئ بالذين أوصى لهم بأعيانهم # وقال مالك السنة عندنا أنه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول ~~عليه الحول # قال أبو عمر هو إجماع من جماعة فقهاء المسلمين فالحديث فيه مأثور عن علي ~~وبن عمر أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وقد رفع بعضهم حديث بن عمر # ولا خلاف في هذا بين جماعة العلماء إلا ما جاء عن بن عباس وأبي معاوية ~~بما قد ذكرناه في صدر هذا الكتاب ولم يخرج أحد من الفقهاء عليه ولا التفت ~~إليه # قال مالك إنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ~~ولا عبد ولا وليدة حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو اقتضى الحول من يوم ~~باعه وقبضه # قال أبو حنيفة لا يزكي الوارث الدين حتى يقبضه كقول مالك # وقال الشافعي الوارث كالمورث في الدين يعتبر فيها الحول من يوم ورثه ~~وأمكنه أخذه ممن هو عليه فإن تركه وهو قادر على أخذه زكاه كما مضى إذا قبضه # (8 ### | - باب الزكاة في الدين ### | 547 - # مالك عن بن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول هذا شهر ~~زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد ms1074 دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة ### | 548 - # وروى مالك عن يزيد بن خصيفة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه ~~دين مثله أعليه زكاة فقال لا # PageV03P159 # قال أبو عمر قول عثمان بن عفان رضي الله عنه يدل على أن الدين يمنع من ~~زكاة العين وأنه لا تجب الزكاة على من غلبه دين # وبه قال سليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وميمون بن مهران ~~والثوري والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو ثور # وهو قول مالك إلا أن مالكا يقول إن كان عند من عليه الدين من العروض ما ~~يفي بدينه لزمته الزكاة فيما بين يديه من الدين # وللشافعي في هذه المسألة قولان معروفان أحدهما أن لا يلتفت إلى الدين في ~~الزكاة وأنه يوجب عليه الزكاة وإن أحاط الدين بماله لأن الدين في ذمته ~~والزكاة في عين ما بيده والقول الآخر أن الدين إذا ثبت لم يزك أموال ~~التجارة إذا أحاط الدين بها إلا أنه لا يجعل الدين في شيء من العروض # قال الشافعي لا يجعل دينه في العروض وإنما جعله في عين إن كان له وكان ~~قادما عليه لأن العروض لما لم تجب في عينها الزكاة لم توجب زكاة ومرة وجبت ~~عليه الزكاة # وهو قول ربيعة وحماد بن أبي سليمان # وقال أبو حنيفة الدين يمنع الزكاة ويجعل في الدنانير وعروض التجارة فإن ~~فضل كان في السائمة ولا يجعل في عبد الخدمة ولا دار السكنى إلا إذا فضل عن ~~ذلك # وهو قول الثوري أنه لا يمنع الزكاة وتجعل في الدراهم دون خادم لغير ~~التجارة # وقال مالك الدين لا يمنع زكاة السائمة ولا عشر الأرض ويمنع زكاة الدراهم ~~والدنانير وصدقة الفطر في العيد # هذه رواية بن القاسم عنه # وقال بن وهب عن مالك كما ذكر في الموطأ ولم يذكر صدقة الفطر # وقال الأوزاعي الدين يمنع الزكاة ولا يمنع عشر الأرض # وقال بن أبي ليلى والحسن بن حي الدين لا يمنع الزكاة # وقال زفر يمنع الزكاة إلا أنه ms1075 يجعله فيما بيده من جنسه فإن كان الدين ~~طعاما وفي يده طعام للتجارة أو غيرها وله دراهم جعل الدين بالطعام دون ~~الدراهم # وقال الشافعي إذا كان له مائتي درهم وعليه مثلها فاستعدى عليه صاحب الدين ~~السلطان قبل الحول فلم يقض عليه بالدين حتى حال الحول أخرج زكاتها ثم قضى # PageV03P160 # غرماءه بقيتها ولو قضى عليه بالدين وجعل لغرمائه ماله حيث وجدوه قبل ~~الحول ثم حال عليه الحول قبل أن يقضيه الغرماء لم يكن عليه زكاة ### | 549 - # مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال ~~قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين ثم ~~عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا # قال أبو عمر الضمار الغائب عن صاحبه الذي لا يقدر على أخذه أو لا يعرف ~~موضعه ولا يرجوه # وقد روى سفيان بن عيينة هذا الخبر وفسر فيه الضمار # وذكره بن أبي عمر وغيره عن بن عيينة عن عمرو بن ميمون قال كتب عمر بن عبد ~~العزيز إلى ميمون بن مهران أن انظر أموال بني عائشة التي كان أخذها الوليد ~~بن عبد الملك فردها عليهم وخذ زكاتها لما مضى من السنين # قال ثم أردفه بكتاب آخر لا تأخذ منها إلا زكاة واحدة فإنه كان مالا ضمارا # والضمار الذي لا يدري صاحبه أيخرج أم لا # قال أبو عمر هذا التفسير جاء في الحديث وهو عندهم أصح وأولى # واختلف العلماء في زكاة المال الطارئ وهو الضمار ف قال مالك وآخر قول عمر ~~بن عبد العزيز أنه ليس عليه فيه إلا زكاة واحدة إذا وجده أو قدر عليه أو ~~قبضه # وقال الليث لا زكاة عليه فيه ويستأنف به حولا # وقال الكوفيون إذا غصب المال غاصب وجحده سنين ولا بينة له أو ضاع منه في ~~مفازة أو طريق أو دفنه في صحراء فلم يقف على موضعه ثم وجده بعد سنين فلا ~~زكاة عليه فيه لما مضى ويستأنف ms1076 به حولا # وقال الثوري وزفر عليه فيه الزكاة لما مضى # وللشافعي فيه قولان أحدهما أنه يجب عليه فيه الزكاة لما مضى والآخر أنه ~~لا تجب عليه فيه الزكاة ويستأنف به حولا # PageV03P161 # قال أبو عمر أما مالك (رحمه الله) فإنه أوجب فيه زكاة واحدة قياسا على ~~مذهبه في الدين وفي العرض للتجارة إذا لم يكن صاحبه مدبرا # وقد قال كقول مالك في ذلك عطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي كل ~~هؤلاء يقولون ليس عليه فيه إلا زكاة واحدة # وأما من قال لا زكاة عليه فيه لما مضى فإنه عنده لما لم يطلق يده عليه ~~ولا تصرف فيه جعلوه كالمال المستعار الطارئ # وأما من أوجب فيه الزكاة لما مضى من السنين فلأنه على ملكه ويثاب عنه ~~ويؤجر فيه إن ذهب # قال أبو عمر أما القياس فإن كل ما استقر في ذمة غير المالك فهذا لا زكاة ~~على مالكه فيه وكذلك الغريم الجاحد للدين وكل ذي ذمة فإنه لا يلزم صاحب ~~المال أن يزكي على ما في ذمة غيره غاصبا كان له أو غير غاصب # وأما ما كان مدفونا في موضع يصيبه صاحبه أو غير مدفون وليس في ذمة أحد أو ~~كان لقطة فالواجب عندي على ربه أن يزكيه إذا وجده لما مضى من السنين فإنه ~~على ملكه وليس في ذمة غيره إلا أن يكون الملتقط قد استهلكه وصار في ذمته # وهذا قول سحنون ومحمد بن مسلمة والمغيرة ورواية عن بن القاسم # قال أبو عمر قد بين مالك (رحمه الله) مذهبه في الدين في هذا الباب من ~~موطئه وأشار إلى الحجة لمذهبه بعض الإشارة والدين عنده والعروض لغير المدبر ~~باب واحد ولم ير في ذلك إلا زكاة واحدة لما ما مضى من الأعوام تأسيا بعمر ~~بن عبد العزيز في المال الضمار لأنه قضى أنه لا زكاة فيه إلا لعام واحد ~~والدين الغائب عنده كالضمار لأن الأصل في الضمار ما غاب عن صاحبه والعروض ~~عنده لمن لا يدبر وعند بعض أصحابه لمن يدبر ms1077 إذا كان عليه حكمه حكم الدين ~~المذكور # وليس لهذا المذهب في النظر كبير حظ إلا ما يعارضه من النظر ما هو أقوى ~~منه # والذي عليه غيره من الدين أنه إذا كان قادرا على أخذه فهو كالوديعة يزكيه ~~لكل عام لأن تركه له وهو قادر على أخذه كتركه له في بيته وما لم يكن قادرا ~~على أخذه فقد مضى في هذا الباب ما للعلماء في ذلك والاحتياط في هذا أولى ~~والله الموفق للصواب وهو حسبي ونعم الوكيل # PageV03P162 # (9 ### | - باب زكاة العروض) ### | 550 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان وكان زريق على جواز مصر في زمان ~~الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن ~~انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات ~~من كل أربعين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا فإن ~~نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا # ومن مر بك من أهل الذمة يمما يديرون من التجارات من كل عشرين دينارا ~~دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير فإن نقصت ثلث دينار فدعها ~~ولا تأخذ منها شيئا واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول # قال أبو عمر معلوم عند جماعة العلماء أن عمر بن عبد العزيز كان لا ينفذ ~~كتابا ولا يأمر بأمر ولا يقضي بقضية إلا عن رأي العلماء الجلة ومشاورتهم ~~والصدر عما يجمعون عليه ويذهبون إليه ويرونه من السنن المأثورة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه المهتدين بهديه المقتدين بسنته وما كان ~~ليحدث في دين الله ما لم يأذن الله له به مع دينه وفضله # وفي حديثه هذا الأخذ من التجارات في العروض المدارات بأيدي الناس والتجار ~~الزكاة كل عام ولم يعتبر من نض له شيء من العين في حوله ممن لم ينض ولو كان ~~ذلك من شرط زكاة التجارات لكتب به وأوضحه ولم يهمله ومعلوم أن الإدارة في ~~التجارة لا ms1078 تكون إلا بوضع الدراهم والدنانير في العروض وابتغاء الربح وهذا ~~من أبين شيء في زكاة العروض ولذلك صدر به مالك هذا الباب # وقد روي عن عمر بن الخطاب ما يدل على أن عمر بن عبد العزيز طريقه سلك في ~~ذلك ومذهبه أمثل # ذكر عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن أنس بن سيرين قال بعثني أنس بن مالك ~~على الأبلة فقلت له تبعثني على شر عملك فأخرج إلي كتابا من عمر بن الخطاب ~~خذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهما ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما ~~درهما درهما ومن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهما # PageV03P163 # وقال وأخبرني الثوري ومعمر عن أيوب عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك عن ~~عمر بن الخطاب مثله # قال أبو عمر ليس في كتاب عمر بن الخطاب أن يكتب للذمي بأخذ ما يأخذ منه ~~كتابا إلى الحول # وذلك يدل على ما ذهب إليه مالك أنه يؤخذ من الذمي كلما تجر من بلده إلى ~~غير بلده وسنذكر ما للعلماء في ذلك إن شاء الله # وروي عن بن المديني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن ~~أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال كتب عمر بن الخطاب إلى عامل الأبلة وكان ~~كتب إليه أنه يمر بنا التاجر المسلم والمعاهد والتاجر يقدم من أرض الحرب ~~فكتب إليه عمر # خذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهما ثم اكتب له براءة إلى آخر السنة ~~وخذ من التاجر المعاهد من كل عشرين درهما درهما وانظر تجار الحرب فخذ منهم ~~ما يأخذون من تجاركم # ألا تراه شرط البراءة رأس الحول على المسلم وحده لأنه لا زكاة على المسلم ~~في تجارة ولا ماشية عين ولا حتى يحول الحول # وفي حديث عمر بن عبد العزيز أيضا من الفقه أن للأئمة أخذ زكاة الدراهم ~~والدنانير كما لهم أخذ زكاة الماشية وعشر الأرض # وأما اشتراطه في النقصان ثلث دينار فذلك رأي واستحسان غير لازم وهو يعارض ms1079 ~~قول مالك ناقص بين النقصان على ما قد مضى في هذا الكتاب والله الموفق ~~للصواب # والأخذ عندي بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق ~~صدقة أو فيما صح أنه دون ذلك قليلا كان أو كثيرا # فإذا صح في الورق أنه دون خمس أواق والأوقية أربعون درهما فإن قل منها ~~شيء فلا زكاة فيه وكذلك الذهب ليس في أقل من عشرين دينارا زكاة # وأما قول عمر بن عبد العزيز ومن مر بك من أهل الذمة إلى آخر كلامه ذلك ~~فإنه راعى في الذمي نصابا جعله مثل نصاب المسلم وأخذ منه أيضا عند رأس ~~الحول مثل ما يؤخذ من المسلم مرة واحدة في الحول لا غير # وقد خالفه في ذلك أكثر أهل العلم وكان مالك يقول في الذمي إذا خرج بمتاع # PageV03P164 # إلى المدينة من بلده فباع بأقل من مائتي درهم فإنه يؤخذ منه العشر مما قل ~~أو كثر ولا يؤخذ منه شيء حتى يبيع فإن رد متاعه ولم يبع لم يؤخذ منه شيء ~~ولا يعتبر فيه النصاب # قال مالك وإن اشترى في البلد الذي دخله بمال يأمن معه أخذ منه العشر ~~مكانه من السلعة التي اشترى فإن باع بعد واشترى لم يؤخذ منه شيء فإن قام ~~سنين في ذلك البلد يبيع ويشتري لم يكن عليه شيء # قال مالك في النصراني إذا تجر في بلده ولم يخرج منه لم يؤخذ منه شيء # قال ويؤخذ من عبيد أهل الذمة كما يؤخذ من ساداتهم # وقال الثوري إذا مر الذمي بشيء للتجارة أخذ منه نصف العشر إن كان يبلغ ~~مائتي درهم وإن كان أقل من ذلك فليس عليه شيء # هذه رواية الأشجعي عنه # وروى عنه أبو أسامة أنه يؤخذ منه من كل مائة درهم خمسة دراهم إلى الخمسين ~~فإن نقصت من الخمسين لم يؤخذ منه شيء # وقال الأوزاعي في النصراني إذا اتجر بماله في غير بلده أخذ منه حق ماله ~~عشرا كان أو نصف عشر وإن أقام بتجارته لا يخرج ببيع ms1080 ويشتري لم يؤخذ منه شيء ~~وإنما عليه جزيته # وقال أبو حنيفة وأصحابه ليس على أهل المدينة في أموالهم شيء إلا ما ~~اختلفوا فيه من تجاراتهم فإنه يؤخذ منهم نصف العشر فيما يؤخذ فيه من المسلم ~~ربع العشر وذلك إذا كان مع التاجر منهم مائتي درهم فصاعدا # قالوا وإذا أخذ منه لم يؤخذ منه غيره لذلك الحول ويؤخذ من الحربي العشر ~~إلا أن يكون أهل الحرب يأخذون منا أقل فيؤخذ منهم مثل ما أخذوا منا وإن لم ~~يأخذوا منا لم نأخذ منهم شيئا # قالوا ويؤخذ من المسلم ربع العشر زكاة ماله الواجبة عليه # وقول الحسن بن صالح كقول أبي حنيفة في اعتبار النصاب والحول والمقدار في ~~الذمي والحربي والمسلم # وقال الشافعي يؤخذ من الذمي نصف العشر ومن الحربي العشر ومن المسلم ربع ~~العشر اتباعا لعمر بن الخطاب (رضي الله عنه) # قال الشافعي ولا يترك أهل الحرب يدخلون إلينا إلا بأمان ويشترط عليهم أن # PageV03P165 # يؤخذ منهم العشر أو أقل أو أكثر لم يكن عليهم شرط لم يؤخذ منهم شيء سواء ~~كانوا يعشرون المسلمين أم لا # قال أبو عمر أما قول الشافعي إن لم يشترط عليه في حين دخوله وعقد الأمان ~~له لم يؤخذ منه شيء فوجه ذلك أن الأمان يحقن الدم والمال فإذا لم يشترط على ~~المستأمن أن لا يؤمن في دخوله إلينا إلا بأن يؤخذ منه لم يكن عليه شيء # ويكره الشافعي أن يؤمن أحد من أهل الحرب إلا بعد الشرط عليه بأن لا يخالف ~~سنة محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك # وأما مالك (رحمه الله) فإن مذهبه يدل على أن سنة عمر قد كانت فشت عندهم ~~وعرفوها كما فشت دعوة الإسلام فأغنى ذلك عن الاشتراط # وما أعلم لأهل العلم بالحجاز والعراق علة في الأخذ من تجار الحرب إلا فعل ~~عمر (رضي الله عنه) وكذلك كبار أهل العلم والله أعلم # وإنما خالف مالك عمر بن عبد العزيز في هذا الباب لما رواه عن الزهري عن ~~السائب بن يزيد قال كنت ms1081 عاملا مع عبد الله بن عيينة على سوق المدينة في زمن ~~عمر بن الخطاب فكان يأخذ من النبط العشر # رأى مالك قول عمر بن الخطاب أعلى من قول عمر بن عبد العزيز فمال إليه ~~فأخذ العشر من الذمي # وستأتي معاني هذا الباب في باب عشور أهل الذمة إن شاء الله # وأما قول عمر بن عبد العزيز واكتب لهم كتابا بما تأخذ منهم إلى مثله من ~~الحول فهذا هو الحق عند جماعة أهل العلم لأن المسلم لا يلزمه الزكاة إلا ~~مرة واحدة في الحول ولم يختلفوا أن السنة في الإمامة أن يكون الإمام واحدا ~~في أقطار الإسلام ويكون أمراؤه في كل أفق يتخيرهم ويتفقد أمورهم وإذا كان ~~على الجواز عاملا للإمام يأخذ من التاجر المسلم زكاة ماله فعليه أن يكتب ~~لهم بذلك كتابا يستظهر به في ذلك العام عند غيره من العمال الطالبين للزكاة ~~من المسلمين ويقطع بذلك مذهب من رأى تحليفهم أنهم قد أدوا ولم يحل على ما ~~بأيديهم الحول ويجمع تلك العلة بالكتاب لهم # وقد أجمع العلماء على أنه مصدق فيما يدعيه من نقصان الحول إذا قال لهم لم ~~أستفد هذا المال إلا منذ أشهر ولم يحل علي فيه حول وكذلك إذا قال قد أديت ~~لم يحلف إلا أن يتهم # PageV03P166 # ومن ذهب إلى أن الذمي لا يؤخذ منه في الحول إلا مرة واحدة وجب على مذهبه ~~الكتاب لهم بذلك أيضا ومن قال يؤخذ من الذمي كلما اتجر فلا حاجة به إلى ~~كتاب # واختلف الفقهاء إذا قال المسلم قد أديت زكاة مالي إلى المساكين # فقال مالك إن كان الإمام يضعها موضعها فلا يحل لأحد أن يقسمها حتى يدفعها ~~إليه وإن كان لا يضعها موضعها قسمها هو # وقال الشافعي ببغداد ليس لأحد أن يؤديها إلى أهلها دون السلطان فإن فعل ~~فللسلطان أخذها منه وقياس قوله المصري أنه إذا قال أديتها كان مصدقا ولم ~~يجز أن تؤخذ منه ويصدق في ذلك كما يصدق في الحول أنه لم يحل عليه # وقال أبو حنيفة ms1082 وأبو يوسف ومحمد يقبل السلطان قوله وقد أجزت عنه # قال مالك الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات إلى آخر كلامه في ذلك ~~من موطئه # قال أبو عمر مذهب مالك وأصحابه أن التجارة تنقسم عندهم قسمين أحدهما رجل ~~يبتاع السلع في حين رخصها ويرتاد نفاقها فيأتي عليه في ذلك العام والأعوام ~~ولم يبع تلك السلعة وقد نوى التجارة بها أنه لا زكاة عليه فيما اشترى من ~~العروض حتى يبيعها فإذا باعها بعد أعوام لم يكن عليه أن يزكي إلا لعام واحد ~~كالدين الذي يقتضيه صاحبه وقد غاب عنه ومكث أعواما عند الذي كان عليه أنه ~~لا يزكيه إلا لعام واحد # وروي مثل قول مالك في ذلك عن الشعبي وعمرو بن دينار وعبد الكريم بن أبي ~~المخارق والذين قالوا في الدين أنه لا يزكيه إذا قبضه إلا لعام واحد منهم ~~عطاء الخرساني # وهو مذهب عمر بن عبد العزيز في المال الضمار وهو المحبوس عن صاحبه # والآخر هو الذين يسمونه المدير وهم أصحاب الحوانيت بالأسواق الذين ~~يبتاعون السلع ويبيعون في كل يوم ما أمكنهم بيعه بما أمكن من قليل الناض ~~وكثيره ويشترون من جهة ويبيعون من جهة أخرى فهؤلاء إذا حال الحول عليهم من ~~يوم ابتدؤوا تجارتهم قدموا ما بأيديهم من العروض في رأس الحول فيضمون إلى ~~ذلك ما بأيديهم من العين ويزكون الجميع بعينه ثم يستأنفون حولا من يوم زكوه # قال مالك وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض لصاحبه منه # PageV03P167 # شيء تجب عليه فيه الزكاة فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان ~~عنده من عرض للتجارة ويحصي فيه ما كان عنده من نقد أو عين فإذا بلغ ذلك كله ~~ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه # وقد اختلف أصحاب مالك في المدير المذكور لا ينض له في حوله شيء من الذهب ~~ولا من الورق فقال بن القاسم إن نض له في عامه ولو درهم واحد فما فوقه قوم ~~عروضه كلها وأخرج الزكاة وإن لم ينض ms1083 له شيء وإنما باع عامه كله العروض ~~بالعروض لم يلزمه تقويم ولم تجب عليه لذلك زكاة # ورواه عن مالك وهو معنى ما ذكره بن عبد الحكم عنه ورواه بن وهب عن مالك ~~بمعنى ما رواه بن القاسم # وذكر مالك عن مطرف وبن الماجشون عن مالك أنه قال على المدير أن يقوم ~~عروضه في رأس الحول ويخرج زكاة ذلك نض له في عامه شيء أم لم ينض # قال أبو عمر هذا هو القياس ولا أعلم أصلا يعضد قول من قال لا يعدل التاجر ~~عروضه حتى ينض له شيء من الورق أو الذهب أو حتى ينض له نصاب كما قال نافع ~~لأن العروض المشتراة بالورق والذهب للتجارة لو لم تقم مقامها لوضعها فيها ~~للتجارة ما وجبت فيها زكاة أبدا لأن الزكاة لا تجب فيها لعينها إذا كانت ~~لغير التجارة بإجماع علماء الأمة وإنما وجب تقويمها عندهم للمتاجر بها ~~لأنها كالعين الموضوعة فيها التجارة وإذا كانت كذلك فلا معنى لمراعاة ما نض ~~من العين قليلا كان أو كثيرا ولو كانت جنسا آخر ما وجبت فيها زكاة من أجل ~~غيرها وإنما صارت كالعين لأن النماء لا يطلب بالعين إلا هكذا # وهو قول جماعة الفقهاء بالعراق والحجاز # قال الشافعي من اشترى عرضا للتجارة حال عليه الحول من يوم ابتاعه للتجارة ~~فعليه أن يقومه بالأغلب من نقد بلده دنانير كانت أو دراهم ثم يخرج زكاته من ~~الذي قومه به إذا بلغت قيمته ما يجب فيه الزكاة وهذه سبيل كل عرض أريد به ~~التجارة # وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وقول الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق ~~وأبي ثور وأبي عبيد والطبري والمدير عندهم وغير المدير سواء وكلهم تاجر ~~مدير يطلب الربح بما يضعه من العين في العروض # وأما داود بن علي فإنه شذ عن جماعة الفقهاء فلم ير الزكاة فيها على حال ~~اشتريت للتجارة أو لم تشتر للتجارة # PageV03P168 # واحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا ~~فرسه صدقة # قال ولم يقل ms1084 إلا أن ينوي فيها التجارة وزعم أن الاختلاف في زكاة العروض ~~موجود بين العلماء فلذلك نزع بما نزع من دليل عموم السنة # وذكر عن عائشة وبن عباس وعطاء وعمرو بن دينار أنهم قالوا لا زكاة في ~~العروض # قال أبو عمر هذا - لعمري - موجود عن هؤلاء وعن غيرهم محفوظ أنه لا زكاة ~~في العروض ولا زكاة إلا في العين والحرث والماشية وليس هذا عن واحد منهم ~~على زكاة التجارات وإنما هذا عندهم على زكاة العروض المقتناة لغير التجارة ~~وما أعلم أحدا روي عنه أنه لا زكاة في العروض للتجارة حتى تباع إلا بن عباس ~~على اختلاف عنه # وذكر داود عن مالك أنه قال لا أرى الزكاة في العروض على التاجر الذي يبيع ~~العرض بالعرض ولا ينض له شيء ولا على من بارت عليه سلعته اشتراها للتجارة ~~حتى يبيع تلك السلعة وينض ثمنها بيده # قال أبو عمر لو كان في قول مالك هذا له حجة في إسقاط الزكاة فيما بأيديهم ~~من العروض للتجارة لكان في قول مالك أنه يقوم العروض ويزكيها إدا نض له أقل ~~شيء حجة عليه وقول مالك أنه يزكي العرض إذا باعه غير المدير ساعة يبيعه ~~دليل على أنه يرى فيه الزكاة إذا لم يستأنف بالثمن حولا ولكنه لا يقول بقول ~~مالك في ذلك ولا يقول غيره من أئمة الفقهاء وسائر السلف الذين ذكرنا ~~أقوالهم في إيجاب الزكاة في العروض المشتراة للتجارة ويحتج بما لا حجة فيه ~~عنده ولا عند غيره مغالطة # وقد حكينا عن مالك أنه قال في ذلك بقول الجمهور الذين هم الحجة على من ~~خالفهم وبالله التوفيق # واحتج أيضا داود وبعض أصحابه في هذه المسألة ببراءة الذمة وأنه لا ينبغي ~~أن يجب فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بنص كتاب أو سنة أو إجماع وزعم أنها ~~مسألة خلاف # PageV03P169 # قال أبو عمر احتجاج أهل الظاهر في هذه المسألة ببراءة الذمة عجب عجيب لأن ~~ذلك نقض لأصولهم ورد لقولهم وكسر للمعنى الذي بنوا عليه مذهبهم في القول ~~بظاهر ms1085 الكتاب والسنة لأن الله عز وجل قال في كتابه (خذ من أموالهم صدقة) ~~التوبة 103 ولم يخص مالا من مال وظاهر هذا القول يوجب على أصوله أن تؤخر ~~الزكاة من كل مال إلا ما أجمعت الأمة أنه لا زكاة فيه من الأموال ولا إجماع ~~في إسقاط الزكاة عن عروض التجارة بل القول في إيجاب الزكاة فيها إجماع من ~~الجمهور الذين لا يجوز الغلط عليهم ولا الخروج عن جماعتهم لأنه مستحيل أن ~~يجوز الغلط في التأويل على جميعهم # وأما السنة التي زعم أنها خصت ظاهر الكتاب وأخرجته عن عمومه فلا دليل له ~~فيما ادعى من ذلك لأن أهل العلم قد أجمعوا أنه لا سنة في ذلك إلا حديث أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ~~وحديث علي (رضي الله عنه) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد عفوت لكم ~~عن صدقة الخيل والرقيق فالواجب على أصل أهل الظاهر - أن تكون الزكاة تؤخذ ~~من كل مال ما عدا الرقيق والخيل لأنهم لا يقيسون على الخيل والرقيق ما كان ~~في معناهما من العروض ولا إجماع في إسقاط الصدقة عن العروض المبتاعة ~~للتجارة بل القول في إيجاب الزكاة فيه نوع من الإجماع وفي هذا كله وما كان ~~مثله أوضح الدلائل على تناقضهم فيما قالوه ونقضهم لما أصلوه وبالله التوفيق # قال أبو عمر من الحجة في إيجاب الصدقة في عروض التجارة مع ما تقدم من عمل ~~العمرين (رضى الله عنهما) حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم # ذكره أبو داود وغيره بالإسناد الحسن عن سمرة وقد ذكرناه في التمهيد عن ~~سمرة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما ~~نعده للبيع # وروى الشافعي وغيره عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة ~~عن أبي عمرو بن حماس أن أباه حماسا قال مررت على عمر بن الخطاب وعلى عاتقي ~~أدمة أحملها فقال ms1086 لي ألا تؤدي زكاتها يا حماس فقلت يا أمير # PageV03P170 # المؤمنين ما لي غير هذه وآهبة من القرظ فقال ذلك مال فضع فوضعتها بين ~~يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة # وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن حماس عن أبيه ~~قال مر علي عمر فقال أد زكاة مالك فقلت مالي مال أزكيه إلا في الجعاب ~~والأدم فقال قومه وأد زكاته # فهذا الحديث عن عمر من رواية أهل الحجاز وقد تقدم في هذا الباب من رواية ~~أهل العراق حديث أنس بن سيرين عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب بمثل ذلك ~~فلا مقال لأحد في إسناد حديث أنس هذا # وروى أبو الزناد وغيره عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يقول ~~كل مال أو رقيق أو دواب أدير للتجارة فيه الزكاة # وقال أبو جعفر الطحاوي قد ثبت عن عمر وبن عمر زكاة عروض التجارة ولا ~~مخالف لهما من الصحابة (رضوان الله عليهم) # قال أبو عمر هذا يشهد لما وصفنا أن قول بن عباس لا زكاة في العروض إنما ~~هو في عروض القنية كقول سائر العلماء # وأما ما ذكره عن عطاء وعمرو بن دينار فقد أخطأ عليهما وليس ذلك بمعروف ~~عنهما والمعروف عنهما خلاف ما يوافق مذهب مالك في ذلك # ذكر عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس وعن معمر عن جابر عن الشعبي وعن بن ~~جريج عن عطاء أنهم قالوا في العرض للتجارة لا زكاة فيه حتى يبيعه فإذا باعه ~~زكاه وأدى زكاة واحدة # قال بن جريج وقال عطاء لا زكاة في عرض لا يدار قال والذهب والفضة يزكيان ~~وإن لم يدارا # قال أبو عمر لا أعلم أحدا قال بقول الشعبي وعطاء في غير المدير إلا مالكا ~~(رحمه الله) وأما طاوس فقد اختلف عنه في ذلك فروي عنه ما ذكرنا وروي عنه ~~إيجاب الزكاة في عروض التجارة كل عام بالتقويم كسائر العلماء # وممن قد روينا ذلك عنه ms1087 من السلف إذ قد ذكرنا من قاله من أئمة الفتيا ~~بالأمصار سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وسائر الفقهاء ~~السبعة والحسن البصري وإبراهيم النخعي وطاوس اليماني وجابر بن زيد وميمون ~~بن مهران # PageV03P171 # هؤلاء أئمة التابعين في أمصار المسلمين وسبيلهم سلك جمهور الفقهاء من أهل ~~الرأي والحديث بالعراق والحجاز والشام # أخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ~~قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن ~~عمر أنه كان يقول في كل مال يدار في عبيد أو دواب أو طعام الزكاة كل عام # قال أبو عمر ما كان بن عمر ليقول مثل هذا من رأيه لأن مثل هذا لا يدرك ~~بالرأي والله أعلم ولولا أن ذلك عنده سنة مسنونة ما قاله وبالله التوفيق # (10 ### | - باب ما جاء في الكنز) ### | 55 - # مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن ~~الكنز ما هو فقال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة # قال أبو عمر سؤال السائل لعبد الله بن عمر عن الكنز ما هو إنما كان سؤالا ~~عن معنى قول الله تعالى (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل ~~الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم ~~وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) التوبة 34 35 # وكان أبو ذر يقول بشر أصحاب الكنوز بكي في الجباه وكي في الجنوب وكي في ~~الظهور # وروى الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن بن مسعود قال والذي لا إله ~~غيره لا يعذب رجل يكنز فيمس دينار دينار ولا درهم درهم ولكنه يوسع جلده حتى ~~يصل إليه كل دينار ودرهم على حدته # واختلف العلماء في الكنز المذكور في هذه الآية ومعناه فجمهورهم على ما ~~قاله بن عمر وعليه جماعة فقهاء الأمصار # واما الكنوز في كلام العرب فهو المال المجتمع المخزون فوق الأرض كان أو ms1088 ~~تحتها # PageV03P172 # هذا معنى ما ذكره صاحب العين وغيره ولكن الاسم الشرعي قاض على الاسم ~~اللغوي # ولا أعلم مخالفا فيما فسر به بن عمر الكنز المذكور إلا شيء يروى عن علي ~~بن أبي طالب وأبي ذر الغفاري والضحاك وذهب إليه قوم من أهل الزهد والسياحة ~~والفضل ذهبوا إلى أن في الأموال حقوقا سوى الزكاة وتأولوا في ذلك قول الله ~~عز وجل (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) المعارج 24 # ورووا بمعنى ما ذهبوا إليه آثارا مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~معناها عند جمهور العلماء في الزكاة # واحتجوا بقول الله عز وجل (وآت ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل) ~~الإسراء 26 # فأما أبو ذر فروي عنه في ذلك آثار كثيرة في بعضها شدة كلها تدل على أنه ~~كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز وأن آية ~~الوعيد نزلت في ذلك # وروي عنه ما يدل على أن ذلك في منع الزكاة وكان يقول الأكثرون هم ~~الأخسرون يوم القيامة ويل لأصحاب المئين وقد روي هذا عنه مرفوعا إلى النبي ~~صلى الله عليه وسلم # وهي أحاديث مشهورة تركت ذكرها لذلك ولأن جمهور العلماء على خلاف تأويل ~~أبي ذر لها # وكان الضحاك بن مزاحم يقول من ملك عشرة آلاف درهم فهو من الأكثرين ~~الأخسرين إلا من قال بالمال هكذا وهكذا بصلة الرحم ورفد الجار والضعيف ونحو ~~ذلك من جهة الصدقة والصلة # وكان مسروق يقول في قول الله عز وجل (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) ~~آل عمران 180 قال الرجل يرزقه الله المال فيمنع قرابته الحق الذي فيه فيجعل ~~حية يطوقها فيقول مالي ولك فتقول الحية أنا مالك # وهذا ظاهره غير الزكاة وقد يحتمل أن تكون الزكاة # وقد روي عن بن مسعود مثله إلا أنه قال من كان له مال لا يؤدي زكاته طوقه # PageV03P173 # يوم القيامة شجاعا أقرع ينقر رأسه ثم قرأ (سيطوقون ما بخلوا به يوم ~~القيامة) آل عمران 180 # وأما عن التركة فروى الثوري وغيره عن أبي حصين ms1089 عن أبي الضحى مسلم بن صبيح ~~عن جعدة بن هبيرة عن علي قال أربعة آلاف نفقة فما كان فوق أربعة آلاف فهو ~~كنز # قال أبو عمر وسائر العلماء من السلف والخلف على ما قاله بن عمر في الكنز # روى بكير ويعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بشر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب ~~(رضي الله عنه) أمر رجلا له مال عظيم أن يدفنه فقال له الرجل يا أمير ~~المؤمنين أليس بكنز إذا دفنته فقال عمر ليس بكنز إذا أديت زكاته # وروى معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال إذا أديت صدقة مالك فليس بكنز ~~وإن كان مدفونا ولم يؤدها فهو كنز وإن كان ظاهرا # وروى الثوري وغيره عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال ما أدي ~~زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أراضين وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو ~~كنز # وروى بن جريج قال أخبرني بن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول إذا ~~أخرجت صدقة كنزك فقد أذهبت شره وليس بشر # وعن بن مسعود نحوه # وروى وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن عكرمة عن بن عباس قال كل ما أديت ~~زكاته فليس بكنز # قال أبو عمر يشهد بصحة ما قال هؤلاء ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم # أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عتاب عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة ~~قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو قال ما بلغ أن تؤدى ~~زكانة فليس بكنز # وقد روى محمد بن مهاجر عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله # PageV03P174 # ورواه ليث بن أبي سليمان عن عطاء فلم يذكر فيه الكنز # وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال فإنه يشهد بصحته ما قدمنا ذكره # ورواه عبد الله ms1090 بن وهب قال حدثنا عمر بن الحارث عن دراج أبي السمح عن عبد ~~الرحمن بن حجيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت ~~زكاة مالك فقد قضيت ما عليك # وحديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فرض الصلاة وفرض ~~الزكاة فلما أخبره بها قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع # رواه مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله # ورواه بن عباس وأنس بن مالك من طرق صحاح قد ذكرتها في التمهيد بأتم ألفاظ ~~وأكمل معاني # وفي حديث بن عباس فقال له الأعرابي والذي بعثك بالحق لا أدع منهن شيئا ~~ولا أجاوزهن ثم ولى فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق الأعرابي دخل ~~الجنة # والصحابي المذكور في هذا الحديث هو ضمام بن ثعلبة السعدي وقد ذكرناه في ~~الصحابة بما ينبغي من ذكره # وفي هذا كله دليل على أن المال ليس فيه حق واجب سوى الزكاة وأنه إذا أديت ~~زكاته فليس بكنز # PageV03P175 # حدثنا سعيد قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ~~عفان قال حدثنا أبان العطار وهمام عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان ~~بن أبى طلحة عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فارق منه ~~الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة الكنز والغلول والذنب # قال أبو عمر الأحاديث المروية في الذين يكنزون الذهب والفضة منسوخة بقوله ~~عز وجل (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) التوبة 103 # قال ذلك جماعة من العلماء بتأويل القرآن منهم أبو عمر حفص بن عمر الضرير ~~وغيره # وروى بن وهب قال أخبرني بن أنعم عن عمارة بن مسلم الكناني أنه سمع عمر بن ~~عبد العزيز وعراك بن مالك يقولان من أعطى زكاة ماله فليس بكنز # قالا نسخت آية الصدقة ما قبلها # وروى الثوري عن بن أنعم عن عمارة بن راشد قال قرأ عمر بن عبد العزيز ms1091 ~~(والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) التوبة 34 فقال ~~عمر ما أراها إلا منسوخة نسختها (خذ من أموالهم صدقة) التوبة 103 ### | 552 - # مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه كان يقول ~~من كان عنده مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان ~~يطلبه حتى يمكنه يقول أنا كنزك # قال أبو عمر هكذا هذا الحديث موقوفا عند جماعة في الموطأ من قول أبي ~~هريرة وقد رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبى هريرة عن # PageV03P176 # النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ذكره البخاري وغيره هكذا وقد رويناه في ~~التمهيد من طرق شتى وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم # حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا بكير بن الحسن ومحمد بن أحمد بن المسور قالا ~~حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار ~~عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي لا يؤدي زكاة ماله ~~يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان فيلزمه - أو قال يطوق به - يقول ~~أنا كنزك # ذكره النسائي هكذا من حديث عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار ~~عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ فيه حديث أبي هريرة مرفوعا ~~وموقوفا وحديث عبد العزيز الماجشون عندي فيه خطأ في الإسناد لأنه لو كان ~~عند عبد الله بن دينار عن بن عمر ما رواه عن أبي صالح عن أبي هريرة أبدا ~~فرواية مالك وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار فيه هي الصحيحة وإن كان مالك ~~وقفه فلا وجه لوقفه لأن مثله لا يكون رأيا وهو مرفوع صحيح على ما خرجه ~~البخاري والله أعلم # حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا بشير ~~بن حجر قال حدثنا حماد ms1092 بن سلمة عن سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعله الله ~~صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى ~~يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى ~~سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها إلا جاءت ~~يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتطأه بأظلافها وتنطحه ~~بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مرت عليه أخراها ردت عليه أولاها ~~حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى ~~سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت ~~يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتطأه بأخفافها كلما مرت ~~عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره ~~خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وذكر ~~تمام الحديث # حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو إسماعيل # PageV03P177 # محمد بن إسماعيل وأبو يحيى بن أبي مسرة فقيه مكة قال حدثنا الحميدي قال ~~حدثنا سفيان قال حدثنا جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين عن أبي وائل عن ~~عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد لا يؤدي ~~زكاة ماله إلا مثل له شجاعا أقرع يطوقه يوم القيامة ثم قرأ علينا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله (ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم ~~الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) ~~آل عمران 180 # حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا ms1093 أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد ~~عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها ~~يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الأظلاف بأظلافها وتنطحه ذات القرن بقرنها ~~وليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن قالوا يا رسول الله وما حقها قال ~~إطراق فحلها وإعارضه دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء والحمل عليها في سبيل ~~الله # وروى شعبة عن قتادة عن أبي عمر الغداني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم وفيه فقيل لأبي هريرة وما حق الإبل قال تعطي الكريمة وتمنح ~~الغزيرة وتفقر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللبن # قال أبو عمر قد مضى القول في معنى مثل هذا الحديث أنه على الندب والإرشاد ~~إلى الفضل أو تكون قبل نزول فرض الزكاة ونسخ بفرض الزكاة لما ذكرنا من ~~الدلائل وإذا كان قبل نزول فرض الزكاة ونسخ بها كما نسخ صوم عاشوراء بصوم ~~رمضان عاد كله فضلا وفضيلة بعد أن كان فريضة والله أعلم # وهذا المعنى هو الذي خفي على من ذهب إلى ما ذهب إليه من أوجب في المال ~~حقوقا سوى الزكاة من إيجاب إطعام الجائع وفك العاني والمواساة في حين ~~المسغبة والعسرة وصلة الرحم والعطف على الجار ونحو هذا مما قد تقدم ذكره # ولم ير لأحد حبس فوق ما يكفيه كأبي ذر ومن تابعه ممن جعل ما فضل على ~~القوت كنزا على أن أبا ذر أكثر ما تواتر عنه في الأخبار الإنكار على من أخذ ~~المال # PageV03P178 # من السلاطين لنفسه ومنع منه أهله فهذا ما لا خلاف عنه في إنكاره وأما ~~إيجاب غير الزكاة فمختلف عنه فيه # وروي عن بن مسعود أنه قال من كسب كسبا طيبا خبثه منع الزكاة ومن كسب كسبا ~~خبيثا لم تطيبه الزكاة # وأما قوله في حديث مالك وغيره شجاعا أقرع فالشجاع الحية وقيل الثعبان ~~وقيل الشجاع من ms1094 الحيات الذي يواثب الفارس والراجل فيقوم على ذنبه وربما بلغ ~~وجه الفارس يكون في الصحاري # قال الشماخ أو البعيث # (فأطرق إطراق الشجاع وقد جرى ... على حد نابيه الزعاف المسمم) # وقال المتلمس # (فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى ... مساغا لنابيه الشجاع لصمما) # والزبيبتان نقطتان مسلحتان في شدقيه كالرغوتين يقال إنهما تبدوان حين يفح ~~ويغضب وقيل نقطتان سوداوان على عينيه وهي علامة الحية الذكر المؤذي وقيل ~~الزبيبتان نابان له وقيل نكتتان على شفتيه والأول أوثق وأكثر # والأقرع (من صفات الحيات) هو الذي برأسه بياض وقيل كلما كثر سمه ابيض ~~رأسه # (11 ### | - باب صدقة الماشية) ### | 553 - # مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال فوجدت فيه بسم الله ~~الرحمن الرحيم ### | (كتاب الصدقة) # في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة # PageV03P179 # وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض # فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر # وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون # وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل # وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة # وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون # وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل # فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين بنت لبون # وفي كل خمسين حقة # وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة # وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان # وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه # فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة # ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق # ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة # وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية # PageV03P180 # وفي الرقة إذا بلغت خمس أواق ربع العشر # قال أبو عمر كتاب عمر هذا عند العلماء معروف مشهور في المدينة محفوظ وكل ~~ما فيه من المعاني متفق عليها لا خلاف بين العلماء في شيء منها إلا أن في ~~الغنم شيئا من الخلاف نذكره إن شاء الله وكذلك نذكر ms1095 الخلاف على الإبل فيما ~~زاد على عشرين ومائة إلا أن تبلغ ثلاثين ومائة إن شاء الله # وقد روى سفيان بن حسين عن بن شهاب عن سالم عن بن عمر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقات فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض وعمل به أبو ~~بكر حتى قبض ثم عمر حتى قبض فكان في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم ~~في كل خمس ذود شاة وذكر معنى ما ذكره مالك من كتاب عمر سواء وقد ذكرناه ~~بإسناده في التمهيد # وروى بن المبارك وغيره عن يونس عن بن شهاب قال أخرج إلي سالم وعبيد الله ~~ابنا عبد الله بن عمر نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة ~~قال بن شهاب أقرأنيها سالم فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد ~~العزيز من عبيد بن عبد الله بن عمر حين أمر على المدينة وأمر عماله بالعمل ~~بها ولم يزل العلماء يعملون بها # قال وهذا كتاب تفسيرها # لا يؤخذ في شيء من الإبل صدقة حتى تبلغ خمس ذود فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ~~حتى تبلغ عشرا فإذا بلغت عشرة ففيها شاتان حتى تبلغ خمس عشرة فإذا بلغت خمس ~~عشرة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ عشرين فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه حتى ~~تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين كان فيها فريضة والفريضة ابنة مخاض ~~فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا كانت ستا ~~وثلاثين ففيها ابنة لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ~~ففيها حقة حتى تبلغ ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا ~~وسبعين فإذا كانت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون حتى تبلغ تسعين فإذا كانت ~~إحدى وتسعين ففيها حقتان حين تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ~~ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة فإذا كانت ثلاثين ومائة ~~ففيها ابنتا # PageV03P181 # لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين فإذا كانت ms1096 أربعين ومائة ففيها حقتان ~~وابنة لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث ~~حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات ~~لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات ~~لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان ~~وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث ~~حقاق وابنة لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة فإذا كانت مائتين ففيها أربع ~~حقاق أو خمس بنات لبون أي السن وجدت أخذت # قال أبو عمر ليس بين أهل العلم بالحجاز اختلاف في شيء مما ذكره مالك في ~~زكاة الإبل إلا في قول بن شهاب في روايته لكتاب عمر فإذا كانت إحدى وعشرين ~~ومائة ففيها ثلاث بنات لبون فهذا موضع اختلاف بين العلماء وسائره إجماع # وأما اختلافهم في ذلك فإن مالكا قال إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ~~واحدة فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون وإن شاء أخذ حقتين # قال بن القاسم وقال بن شهاب إذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها ثلاث ~~بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة تكون فيها حقة وابنتا لبون # قال بن القاسم اتفق مالك وبن شهاب في هذا واختلفا فيما بين إحدى وعشرين ~~ومائة إلى تسع وعشرين ومائة # قال بن القاسم ورأى علي قول بن شهاب # وذكر بن حبيب أن عبد العزيز بن أبي سلمة وعبد العزيز بن أبي حازم وبن ~~دينار كانوا يقولون بقول مالك أن الساعي مخير إذا زادت الإبل على عشرين ~~ومائة ففيها حقتان (أو ثلاث بنات لبون # وذكر أن المغيرة المخزومي كان يقول إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففيها ~~حقتان لا غير إلى) ثلاثين ومائة # قال وليس الساعي في ذلك مخيرا # قال وأخذ عبد الملك بن الماجشون بقول المغيرة هذا # قال أبو عمر وهو قول محمد بن إسحاق وبه قال أبو عبيد أنه ليس في الزيادة ~~شيء على حقتين ms1097 حتى يبلغ ثلاثين ومائة # قال أبو عمر إذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها حقة وابنتا لبون بإجماع من ~~علمائنا # PageV03P182 # الحجازيين والكوفيين وإنما الاختلاف بين العلماء فيما وصفت لك لأن الأصل ~~في فرائض الإبل المجتمع عليها في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون فلما ~~احتملت الزيادة على عشرين ومائة الوجهين جميعا وقع الاختلاف كما رأيت ~~لاحتمال الأصل له # وقال الشافعي والأوزاعي إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففيها ثلاث بنات ~~لبون كقول بن شهاب # وهذا أولى عند العلماء وهو قول أئمة أهل الحجاز وبه قال إسحاق وأبو ثور # وأما قول الكوفيين فإن أبا حنيفة وأصحابه والثوري قالوا إذا زادت الإبل ~~على عشرين ومائة استقبلت الفريضة # ومعنى استقبال الفريضة عندهم أن يكون في كل خمس ذود شاة وهذا قول إبراهيم ~~النخعي # قال سفيان إذا زادت على عشرين ومائة ترد الفرائض إلى أولها فإن كثرت ~~الإبل ففي كل خمسين حقة وفي كل ستين جذعة # وفي قول أبي حنيفة وأصحابه مثل هذا # وتفسير ذلك أن ما زاد على العشرين ومائة فليس فيها إلا الحقتان حتى تصير ~~خمسا وعشرين فيكون في العشرين ومائة حقتان وفي الخمس شاة وذلك فرض الثلاثين ~~ومائة فإذا بلغتها ففيها حقتان وشاتان الحقتان للعشرين ومائة وشاتان ثم ذلك ~~فرضها إلى خمس وثلاثين ومائة فيكون فيها حقتان وثلاث شياه إلى أربعين ومائة ~~فإذا بلغتها ففيها حقتان وأربع شياه إلى خمس وأربعين ومائة فإذا بلغتها ~~ففيها حقتان وابنة مخاض إلى خمسين ومائة فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق فإذا ~~زادت على الخمسين ومائة استقبل بها الفريضة كما استقبل بها إذا زادت على ~~العشرين ومائة إلى مائتين فيكون فيها أربعة حقاق فإذا زادت على مائتين ~~استقبل بها أيضا ثم كذلك أبدا # وروى الثوري والكوفيون قولهم عن إبراهيم عن علي وبن مسعود ولهم في ذلك من ~~جهة القياس ما لم أر لذكره وجها # وأما قوله في حديث عمر وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة ~~شاة وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان فهذا ms1098 ما لا خلاف فيه بين العلماء إلا ~~شيء روي عن معاذ بن جبل من رواية الشعبي عنه وهي منقطعة لم يقل بها أحد من ~~فقهاء # PageV03P183 # الأمصار والذي عليه فقهاء الأمصار أن في مائتي شاة وشاة ثلاث شياه وكذلك ~~في ثلاث مائة وما زاد عليها حتى تبلغ أربع مائة ففيها أربع شياه # وممن قال بهذا مالك بن أنس والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم # وهو قول الثوري والأوزاعي وسائر أهل الأثر # وقال الحسن بن صالح بن حي إذا كانت الغنم ثلاث مائة شاة وشاة ففيها خمس ~~شياه # وروى الحسن بن صالح قوله هذا عن منصور عن إبراهيم # قال أبو عمر أما الآثار المرفوعة في كتاب الصدقات فعلى ما قاله جماعة ~~فقهاء الأمصار لا على ما قاله النخعي والحسن بن صالح # والسائمة من الغنم وسائر الماشية هي الراعية ولا خلاف في وجوب الزكاة ~~فيها # واختلف العلماء في الإبل العوامل والبقر العوامل والكباش المعلوفة # فرأى مالك والليث أن فيها الزكاة لأنها سائمة في طبعها وخلفها وسواء رعت ~~أو أمسكت عن الرعي # وقال سائر فقهاء الأمصار وأهل الحديث لا زكاة في الإبل ولا في البقر ~~العوامل ولا في شيء من الماشية التي ليست بمهلة وإنما هي سائمة راعية # ويروى هذا القول عن علي وجابر وطائفة من الصحابة لا مخالف لهم منهم وعلى ~~قول هؤلاء من له أربعة من الإبل سائمة وواحد عامل وتسع وعشرون من البقر ~~راعية وواحدة عاملة أو تسع وعشرون شاة راعية وكبش معلوف في داره لم يجب ~~عليه زكاة # وأما قوله ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء ~~المصدق يعني مجتهدا فعليه جماعة فقهاء الأمصار لأن المأخوذ في الصدقات ~~العدل كما قال عمر عدل بين هذا المال وخياره لا الزائد ولا الناقص ففي ~~التيس زيادة وفي الهرمة وذات العوار نقصان # وأما قوله إلا أن يشاء المصدق فمعناه أن تكون الهرمة وذات العوار خيرا ~~للمساكين من التي أخرج صاحب الغنم إليه فيأخذ ذلك باجتهاده # وقد روي في الحديث ms1099 المرفوع لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس ~~إلا أن يشاء المصدق كما جاء في كتاب عمر # PageV03P184 # وروي ذلك أيضا عن علي وبن مسعود # واختلف العلماء في العمياء وذات العيب هل تعد على صاحبها # فقال مالك والشافعي تعد العجفاء والعمياء والعرجاء ولا تؤخذ # وروى أسد بن الفرات عن أسد بن عمر عن أبي حنيفة أنه لا يعتد بالعمياء كما ~~لا تؤخذ ولم تأت هذه الرواية عن أبي حنيفة من غير هذا الوجه # وسيأتي اختلافهم في العد على رب الماشية في السخل وما كان مثله في موضعه ~~من هذا الكتاب إن شاء الله # والتيس عند العرب كلما يبدو عن الغنم من ذكور الضأن أو من المعز لأن ~~الغنم الضأن والمعز # والهرمة الشاة الشارف # وذات العوار (بفتح العين) العيب و (بضمها) ذهاب العين وقد قيل في ذلك ~~بالضد # وأجمعوا أن العوراء لا تؤخذ في الصدقة إذا كان بينا وكذلك كل عيب ينقص من ~~ثمنها نقصانا بينا إذا كانت الغنم صحاحا كلها أو أكثرها فإن كان كلها عوراء ~~أو شوارف أو جرباء أو عجفاء أو فيها من العيوب ما لا يجوز معه في الضحايا ~~فقد قيل ليس على ربها إلا أن يعطي صدقتها منها وليس عليه أن يأتي المصدق ~~بسائمة من العيوب صحيحة إذا لم يكن في غنمه وقيل عليه أن يأتي المصدق بجذعة ~~أو ثنية تجوز ضحية وعلى هذين القولين اختلاف أصحاب مالك وغيرهم من فقهاء ~~الأمصار وسيأتي القول إن شاء الله مستوعبا في هذا المعنى عند ذكر قول عمر ~~(رضي الله عنه) لا تأخذ الربى ولا الماخض ولا الأكولة ولا فحل الغنم وتأخذ ~~الجذعة والثنية # وأما قوله ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع فقد فسر مالك مذهبه في ~~موطئه فقال مالك في باب صدقة الخلطاء # وتفسير قوله لا يجمع بين مفترق أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل ~~واحد منهم أربعون شاة قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة فإذا أظلهم ~~المصدق جمعوها لئلا ms1100 يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة فنهي عن ذلك وتفسير قوله ~~ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون ~~عليهما فيها ثلاث شياه فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل # PageV03P185 # واحد منهما إلا شاة واحدة فنهي عن ذلك فقيل لا يجمع بين مفترق ولا يفرق ~~بين مجتمع خشية الصدقة قال مالك فهذا الذي سمعت في ذلك # قال مالك وقال عمر بن الخطاب لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية ~~الصدقة أنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي # لم يذكر يحيى هذه الكلمة ها هنا في الموطأ وهي عنده في باب صدقة الخلطاء ~~من الموطأ وذكرها غيره من رواة الموطأ وهذا مذهب مالك عند جماعة أصحابه # وقال الأوزاعي معنى قوله عليه السلام لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين ~~مجتمع هو افتراق الخلطاء عند قدوم المصدق يريدون به بخس الصدقة فهذا لا ~~يصلح وقد يراد به الساعي يجمع بين مفترق ليأخذ منه الأكثر مما عليهم اعتداء ~~فأما التفريق بين الخلطاء فالنفر الثلاثة أو أقل أو أكثر من ذلك يكون لكل ~~رجل منهم أربعون شاة فإنما فيها شاة فلا ينبغي للمصدق أن يفرق حتى يأخذ ~~منهم ثلاث شياه ولا يجمع بين مفترق ولا ينبغي للقوم يكون للواحد منهم ~~أربعون شاة على حسبه فإذا جاء المصدق جمعوها ليبخسوه # وقال سفيان الثوري التفريق بين المجتمع أن يكون لكل رجل شاة فيفرقها ~~عشرين عشرين لئلا يؤخذ من هذه شيء ولا من هذه شيء # وقوله لا يجمع بين مفترق أن يكون لرجل أربعون شاة وللآخر خمسون يجمعانها ~~لئلا يؤخذ منها شاة # قال أبو عمر ذهب الثوري أيضا إلى أن المخاطب أرباب المواشي # وقال الشافعي لا يفرق بين ثلاثة نفر خلطاء في عشرين ومائة شاة حسبه إذا ~~جمعت بينهم أن يكون فيها شاة لأنها إذا فرقت ففيها ثلاث شياه ولا يجمع بين ~~مفترق رجل له مائة شاه وشاة وآخر له مائة شاة وشاة فإذا تركا على افتراقهما ~~كان ms1101 فيهما شاتان وإذا جمعتا كان فيها ثلاث شياه ورجلان لهما أربعون شاة ~~فإذا فرقت فلا شيء فيها وإذا جمعت ففيها شاة والخشية خشية الساعي أن تقل ~~الصدقة وخشية رب المال أن تكثر الصدقة وليس واحد منهما أولى باسم الخشية من ~~الآخر فأمر أن يقر كل على حاله إن كان مجتمعا صدق مجتمعا وإن كان مفترقا ~~صدق مفترقا # وقال أبو حنيفة وأصحابه معنى قوله عليه السلام لا يفرق بين مجتمع أن يكون ~~للرجل مائة وعشرون شاة ففيها شاة واحدة فإن فرقها المصدق أربعين أربعين ~~ففيها ثلاث شياه # PageV03P186 # ومعنى قوله لا يجمع بين مفترق أن يكون للرجلين أربعين شاة فإن جمعها صارت ~~فيها شاة ولو فرقها عشرين عشرين لم يكن فيها شيء # قالوا ولو كانا شريكين متعارضين لم يجمع بين أغنامهما # وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف إذا قيل في الحديث خشية الصدقة هو أن ~~يكون للرجل ثمانون شاة فإذا جاء المصدق قال هو بيني وبين إخوتي لكل واحد ~~منهما عشرون أو يكون له أربعون شاة فيأخذ من إخوته أربعون أربعون فيقول هذه ~~كلها لي فليس فيها إلا شاة واحدة فهذه خشية الصدقة لأن الذي يؤخذ منه يخشى ~~الصدقة # وأما إذا لم يقل فيه خشية الصدقة فقد يكون على هذا الوجه وقد يكون على ~~وجه أن يكون يجيء المصدق إلى إخوة ثلاثة ولو أخذ منهم عشرون ومائة شاة ~~فيقول هذه بينكم لكل واحد أربعون أو يكون لهم أربعون فيقول المصدق هذه ~~لواحد منكم # قال أبو عمر إنما حمل الكوفيون أبا يوسف وأصحابه على هذا التأويل في معنى ~~الحديث لأنهم لا يقولون إن الخلطة تغير الصدقة وإنما يصدق الخلطاء عندهم ~~صدقة الجماعة وعند غيرهم من العلماء يصدقون صدقة المالك الواحد وسيأتي بيان ~~ذلك في باب صدقة الخلطاء إن شاء الله # وما تأولوه في الحديث لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع يرتفع معه ~~فائدة الحديث وللحجة عليهم موضع غير هذا يأتي في باب الخلطاء # وقال أبو ثور قوله (عليه السلام) لا ms1102 يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع ~~على رب المال والساعي وذلك أن الساعي إذا جاؤوا لرجل عشرون ومائة شاة ~~ففرقها على أربعين أربعين أخذ منه ثلاث شياه ولا يحل للساعي ذلك ولا يحل ~~للساعي أن يجيء إلى قوم لكل واحد منهم عشرون شاة أو ثلاثون فيجمع بينهم ثم ~~يزكيها وكذلك أصحاب المواشي إذا كان لرجل أربعون شاة فكان فيها الزكاة فإذا ~~جاء المصدق فرقها على نفسين أو ثلاثة لئلا يؤخذ منه شيء أو يكون لثلاثة ~~أربعون أربعون شاة فإذا جاء المصدق جمعوها وصيروها لواحد فتأخذ منها شاة ~~فهذا لا يحل لرب الماشية ولا للمصدق # وأما قوله في حديث عمر وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ~~فسنذكر وجه التراجع بين الخليطين إذا أخذت الشاة من غنم أحدهما في باب صدقة ~~الخلطاء # PageV03P187 # وأما قوله وفي الرقة إذا بلغت خمس أواق ربع العشر فقد تقدم القول في زكاة ~~المال في زكاة الذهب والفضة ومبلغ النصاب فيها والرقة عند جماعة العلماء هي ~~الفضة وقد تقدم قولنا في المضروب منها والنفر والمسبوك ومضى القول في الحلي ~~في باب زكاة الحلي والحمد لله # (12 ### | - باب ما جاء في صدقة البقر) ### | 554 - # مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاوس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ ~~من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ ~~منه شيئا وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه ~~فأسأله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل # قال أبو عمر ظاهر هذا الحديث الوقوف على معاذ بن جبل من قوله إلا أن في ~~قوله أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون الثلاثين والأربعين ~~من البقر شيئا دليلا واضحا على أنه قد سمع منه عليه السلام في الثلاثين وفي ~~الأربعين ما عمل به في ذلك مع أن مثله لا يكون رأيا إنما هو توقيف ممن أمر ~~بأخذ الزكاة ms1103 من الذين يطهرهم ويزكيهم بها صلى الله عليه وسلم # ولا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا وأنه ~~النصاب المجتمع عليه فيها # وحديث طاوس هذا عندهم عن معاذ غير متصل والحديث عن معاذ ثابت متصل من ~~رواية معمر والثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بمعنى حديث ~~مالك # وروى معمر والثوري أيضا عن إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي وفي البقر في كل ~~ثلاثين بقرة تبيع حولين وفي كل أربعين مسنة # وكذلك في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم # PageV03P188 # وكذلك في كتاب الصدقات لأبي بكر وعمر وعلي (رضي الله عنهم) # وعلى ذلك مضى جماعة الخلفاء ولم يختلف في ذلك العلماء إلا شيء روي عن ~~سعيد بن المسيب وأبي قلابة والزهري وعمر بن عبد الرحمن بن أبي خلدة المزني ~~وقتادة ولا يلتفت إليه لخلاف الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق ~~والشام له وذلك لما قدمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجمهور ~~العلماء وهو يرد قولهم لأنهم يرون في كل خمس من البقر شاة إلى ثلاثين ~~واعتلوا بحديث لا أصل له وهو حديث حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن حزم ذكره ~~بإسناده أنه في كتاب عمرو بن حزم # واختلف العلماء في هذا الباب فيما زاد على الأربعين # فذهب مالك والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري وجماعة ~~أهل الفقه من أهل الرأي والحديث إلى أن لا شيء فيما زاد على الأربعين من ~~البقر حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان إلى سبعين فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ~~ومسنة إلى ثمانين فيكون فيها مسنتان إلى تسعين فيكون فيها ثلاث تبائع إلى ~~مائة فيكون فيها تبيعان ومسنة ثم هكذا أبدا في ثلاثين تبيعا وفي كل أربعين ~~مسنة # وبهذا أيضا كله قال بن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن # وقال أبو حنيفة ما زاد على الأربعين من البقر فبحساب ذلك # وتفسير ذلك في مذهبه في خمس وأربعين مسنة ms1104 ومن وفى خمسين مسنة وربع وعلى ~~هذا كل ما زاد قل أو كثر # هذه الرواية المشهورة عن أبي حنيفة # وقد روى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة مثل أبي يوسف ومحمد والشافعي وسائر ~~الفقهاء # وكان إبراهيم النخعي يقول من ثلاثين بقرة تبيعا وفي أربعين مسنة وفي ~~خمسين مسنة وربع وفي ستين تبيعان # وكان الحكم وحماد يقولان إذا بلغت خمسين فبحساب ما زاد # قال أبو عمر لا قول في هذا الباب إلا ما قاله مالك ومن تابعه وهم الجمهور ~~الذين بهم تجب الحجة على من خالفهم وشذ عنهم إلى ما فيه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم وأصحابه مما تقدم في هذا الباب ذكره # وذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن طاوسا أخبره # PageV03P189 # أن معاذا قال لست آخذ من أوقاص البقر شيئا حتى آتي رسول صلى الله عليه ~~وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرني فيها بشيء # قال بن جريج وقال عمرو بن شعيب إن معاذ بن جبل لم يزل بالجند منذ بعثه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم ~~وأبو بكر ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه # قال أبو عمر الجند من اليمن هو بلد طاوس # وتوفي طاوس سنة ست ومائة # وتوفي معاذ في طاعون عمواس وكان سنة سبع عشرة أو ثماني عشرة # قال مالك أحسن ما سمعت فيمن كانت له غنم على راعيين مفترقين أو على رعاء ~~مفترقين في بلدان شتى أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي منه صدقته ومثل ذلك ~~الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة في أيدي ناس شتى إنه ينبغي له أن ~~يجمعها فيخرج منها ما وجب عليه في ذلك من زكاتها # قال أبو عمر قول مالك (رحمه الله) أحسن ما سمعت يدل على أنه قد سمع ~~الخلاف في هذه المسألة والأصل عند العلماء مراعاة ملك الرجل للنصاب من ~~الورق أو الذهب أو الماشية أو ms1105 ما تخرجه الأرضد فإذا حصل في ملك الرجل نصاب ~~كامل وأتى عليه حول فيما يراعى فيه الحول أو نصاب فيما تخرجه الأرض في ذلك ~~الوقت لم يراع في ذلك افتراق المال إلا من جهة السعاة على ما نذكره عن ~~الفقهاء بعد # قال الشافعي إذا كان للرجل ببلد أربعون شاة وببلد غيره عشرون شاة دفع إلى ~~كل واحد من المصدقين قيمة ما يجب عليه من شياه فقسمها بينهما ولا أحب أن ~~يدفع في أحد البلدين شاة ويترك الأخرى لأني أحب أن تقسم صدقة المال حيث ~~المال # وهذا خلاف قول مالك لأنه يرى أن يجمع على رب المال صدقته في موضع واحد # وهو على ما قدمت لك أن الخليفة لا يحل إلا أن يكون واحدا في المسلمين ~~كلهم وعماله في الأقطار يسألون من مر بهم هل عندك من مال وجب فيه الزكاة ~~وكذلك من قدم عليه السعاة # قال الشافعي من أدى في أحد البلدين شاة كرهت له ذلك ولم أر عليه في # PageV03P190 # البلد الأخرى إعادة نصف شاة وعلى صاحب البلد الآخر أن يصدقه في قوله ولا ~~يأخذ منه فإن اتهمه أحلفه بالله قال وسواء كانت إحدى غنمه بالمشرق والأخرى ~~بالمغرب في طاعة خليفة واحد أو طاعة والييين مفترقين إنما تجب عليه الصدقة ~~بنفسه في ملكه لا بواليه # قال ولو كانت بين رجلين أربعون شاة ولأحدهما في بلد آخر أربعون شاة فأخذ ~~المصدق من الشريكين شاة فثلاثة أرباعها على صاحب الأربعين الغائبة وربعها ~~على الذي له عشرون ولا غنم له غيرها لأني أضم كل مال الرجل إلى ماله حيث ~~كان ثم آخذ صدقته # وروي عن أبي يوسف أنه قال إذا كان العامل واحدا ضم بعض ذلك إلى بعض فإذا ~~كان العاملان مختلفين أخذ كل واحد منهما ما في عمله # وكذلك قال محمد بن الحسن # قال مالك في الرجل يكون له الضأن والمعز أنها تجمع عليه في الصدقة لأنها ~~غنم كلها وتؤخذ الصدقة من أكثرها عددا ضأنا كانت أو معزا كذلك الإبل العراب ~~والبخت ms1106 والبقر والجواميس - هذا معنى ما قاله مالك - فإن استوت فليأخذ من ~~أيتهما شاء فإن كان في كل واحد منهما نصاب أخذ من كل واحد منهما صدقته # قال أبو عمر لا خلاف بين العلماء في أن الضأن والمعز يجمعان وكذلك الإبل ~~كلها على اختلاف أصنافها إذا كانت سائمة والبقر والجواميس كذلك # واختلفوا إذا كان بعض الجنس أرفع من بعض فقول مالك ما ذكرنا # وقال الثوري إذا انتهى المصدق إلى الغنم صدع الغنم صدعين فأخذ صاحب الغنم ~~خير الصدعين ثم يأخذ المصدق من الصدع الآخر # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا اختلفت الغنم أخذ المصدق من أي ~~الأصناف شاء # وقال الشافعي إذا كانت غنم الرجل بعضها أرفع من بعض أخذ المصدق من وسطها ~~فإن كانت واحدة أخذ خير ما يجب له فإن لم يكن في الوسط السن التي وجبت قال ~~لصاحب الغنم إن تطوعت بأعلى منها أخذتها منك وإن لم تطوع فعليك أن تأتي ~~بشاة وسط # قال وإن كانت الغنم ضأنا ومعزا واستوت في العدد أخذ من أيها شاء # والقياس أن يأخذ من كل حصته # PageV03P191 # قال مالك من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى ~~يحول عليه الحول من يوم أفادها إلا أن يكون له قبلها نصاب إلى آخر كلامه في ~~المسألة # قال أبو عمر مذهبه في فائدة الماشية أنها لا تضم إلى نصاب وإن لم يكن ~~نصاب أكمل بما استفاد النصاب واستأنف به حولا فإن كان له نصاب ماشية أربعين ~~من الغنم فاستفاد إليها غنما زكى الفائدة بحول الأربعين ولو استفادها قبل ~~مجيء الساعي بيوم أو قبل حلول الحول بيوم وكذلك كان له نصاب إبل أو نصاب ~~بقر ثم استفاد إبلا ضمها إلى النصاب وكذلك البقر يزكي كل ذلك بحول النصاب # وقول أبي حنيفة وأصحابه في ذلك نحو قول مالك # وقال الشافعي لا يضم شيئا من الفوائد إلى غيره ويزكي كل مال لحوله إلا ما ~~كان من نتاج الماشية فإنه يزكى مع أمهاته إذا ms1107 كانت الأمهات نصابا ولو كانت ~~ولادته قبل الحول بطرفة عين ولا يعتد بالسخال حتى تكون الأمهات أربعين ولو ~~نتجت الأربعون قبل الحول أربعين بهيمة ثم ماتت وحال الحول على البنات أخذ ~~منها زكاتها كما كان يؤخذ من الأمهات بحول الأمهات ولا يكلف أن يأتي بثنية ~~ولا جذعة وإنما يكلف واحدة من الأربعين بهيمة # وقول أبي ثور في ذلك كله كقول الشافعي # قال مالك في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده أنها إن كانت ابنة مخاض ~~فلم توجد أخذ مكانها بن لبون ذكر وإن كانت بنت لبون أو حقة أو جذعة ولم يكن ~~عنده كان على رب الإبل أن يبتاعها له حتى يأتيه بها لا أحب أن يعطيه قيمتها # وقال مالك إذا لم يجد السن التي تجب في المال لم يأخذ ما فوقها ولا ما ~~دونها ولا يزداد دراهم ولا يردها ويبتاع له رب المال سنا يكون فيها وفاء ~~حقه إلا أن يختار رب المال أن يعطيه شيئا فوق السن التي وجبت عليه # ذكرها بن وهب في موطئه عن مالك # وقال بن القاسم عن مالك إذا لم يجد فيها ابنة مخاض أو بن لبون ذكرا فرب ~~المال يشتري للسائل بنت مخاض على ما أحب أو كره إلا أن يشاء رب الإبل أن ~~يدفع منها ما هو خير من ابنة مخاض وليس للمصدق أن يرد ذلك وإن أراد رب ~~المال أن يدفع بن لبون ذكرا إذا لم يوجد في المال بنت مخاض قال فذلك للساعي ~~إن أراد أخذه وإلا ألزمه بنت مخاض وليس له أن يمتنع من ذلك # PageV03P192 # وقال الثوري في أسنان الإبل التي فريضتها ابنة لبون إذا لم يجد المصدق ~~السن التي وجبت له أخذ السن التي دونها وأخذ من رب المال شاتين أو عشرين ~~درهما ولولا الأثر الذي جاء كان ما بين القيمتين أحب إلي # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا وجبت في الإبل صدقة فلم يوجد ذلك ~~الواجب فيها ووجد بين أفضل منها أو دونها فإنه يأخذ ms1108 قيمة التي وجبت عليه ~~وإن شاء أخذ أفضل ورد عليه بالفضل قيمته دراهم وإن شاء أخذ دونها وأخذ ~~بالفضل دراهم # وقال الشافعي مثل ذلك قال وعلى المصدق إذا لم يجد السن التي وجبت ووجد ~~السن التي هي أعلى منها أو أسفل منها فكذلك على رب المال أن يعطي الخير لهم ~~ثم يعطيه أهل السهمان # قال وإذا وجد العليا ولم يجد السفلى أو السفلى ولم يجد العليا فلا خيار ~~له ويأخذ من التي وجد ليس له غير ذلك # وقال أبو ثور مثل قول الشافعي إلا أنه قال ما لم يسن النبي صلى الله عليه ~~وسلم فيها فهو قياس على ما سن فيه من رد الشاتين أو العشرين درهما أخذه من ~~حديث أنس عن أبي بكر في الصدقة وهو أيضا مذكور في حديث عمرو بن حزم وغيره ~~ولم يقل مالك بذلك لأنه ليس عنده في الزكاة إلا كتاب عمر وليس ذلك فيه فقال ~~بما روى وذلك شأن العلماء وحديث عمرو بن حزم انفرد برفعه واتصاله سليمان بن ~~داود عن الزهري وليس بحجة فيما انفرد به # وقال مالك في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ ~~من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة # قال أبو عمر وهذا قول الليث بن سعد ولا أعلم أحدا قال به من الفقهاء ~~غيرهما # وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي والأوزاعي وأبو ثور وداود ~~وأحمد وإسحاق وأبو عبيد لا زكاة في البقر العوامل وإنما الزكاة في السائمة # وروى قولهم عن طائفة من الصحابة منهم علي وجابر ومعاذ بن جبل وكتب عمر بن ~~عبد العزيز أنه ليس في البقر العوامل صدقة # PageV03P193 # وحجته قوله صلى الله عليه وسلم وفي كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون ~~من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده # وفي حديث أنس أن أبا بكر كتب له فرائض الصدقة وفيها سائمة الغنم إذا كانت ~~أربعين شاة # وحجة مالك الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ليس فيما ms1109 دون ~~خمس ذود صدقة وأنه أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين مسنة ومن أربعين ~~شاة شاة ولم يخص سائمة من غيرها # وقال أصحابه إنما السائمة صفة لها كالاسم والماشية كلها سائمة ومن حال ~~بينها وبين الرعي لم يمنعها ذلك أن تمى سائمة وبالله التوفيق وهو حسبنا ~~ونعم الوكيل # (13 ### | - باب صدقة الخلطاء) ### | 555 - # ذكر مالك مذهبه في موطئه في هذا الباب ومعناه أن الخليطين لا يزكيان زكاة ~~الواحد حتى يكون لكل واحد منهما نصاب فإذا كان ذلك واختلطا بغنمهما في ~~الدلو والحوض والمراح والراعي والفحل فهما خليطان يزكيهما الساعي زكاة ~~الواحد ثم يترادان على كثرة الغنم وقلتها # فإن كان لأحدهما دون النصاب لم يؤخذ منه شيء ولم يرجع عليه صاحبه شيء # وإذا ورد الساعي على الخليطين بما ذكرنا من أوصافهما زكاهما ولم يراع ~~مرور الحول عليهما كاملا وهما خليطان وإنما يراعي مرور الحول على كل واحد ~~منهما ولو اختلطا قبل تمام الحول بشهر أو نحوه إذا وجدهما خليطين زكاهما ~~زكاة المنفرد # واختلف أصحابه في مراعاة الدلو والحوض والمراح والفحل والراعي فقال بعضهم ~~لا يكونان خليطين إلا ثلاثة أوصاف من ذلك # وقال بعضهم إذا كان الراعي واحدا فعليه مراد الخلطة # وقال مالك في الخليطين في الإبل والبقر إنهما بمنزلة الخليطين في مراعاة ~~النصاب لكل واحد منهما # PageV03P194 # واحتج مالك بأن الخليطين لا يزكيان زكاة الواحد إلا إذا كان لكل واحد ~~منهما نصاب بقوله (عليه السلام) ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وقول ~~عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة # قال مالك وهذا أحب ما سمعت في هذا إلي # قال أبو عمر قوله وهذا أحب ما سمعت إلي يدل على علمه بالخلاف فيها وأن ~~الخلاف كان بالمدينة قديما # وقول أبي ثور في الخلطاء كقول مالك سواء واحتج بنحو حجته في ذلك # ومن حجة من قال بقول مالك أيضا في الخلطاء إجماع الجميع على أن المنفرد ~~لا تلزمه زكاة في أقل من أربعين من الغنم # واختلفوا ms1110 في الخليط بغيره لغنمه ولا يجوز أن ينقض أصل مجتمع عليه برأي ~~مختلف فيه # وقال أصحاب الشافعي ليس في ذلك رأي وإنما هو توقيف عمن يجب التسليم له ~~واحتجوا بقوله (عليه الصلاة والسلام) لا يجتمع بين مفترق ولا يفرق بين ~~مجتمع وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وقوله (عليه ~~الصلاة والسلام) في خمس من الإبل شاة وفي أربعين من الغنم شاة لم يفرق بين ~~الغنم المجتمعة في الخلطة لمالكين أبو لمالك واحد # قال الشافعي ولما لم يختلف السلف القائلون في أربعين شاة شاة أن الخلطاء ~~في مائة وعشرين شاة ليس عليهم فيها إلا شاة واحدة دل ذلك على أن عدة ~~الماشية المختلطة لا ملك المالك والله أعلم # وقال الشافعي الذي لا شك فيه أن الخليطين الشريكين لم يقتسما الماشية ~~وتراجعهما بالسوية أن يكونا خليطين في الإبل فيها الغنم فتؤخذ الإبل في يد ~~أحدهما فيؤخذ منها صدقتها ويرجع على شريكه بالسوية لما جاء في الحديث وما ~~كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية # قال وقد يكون الخليطان الرجلين يتخالطان بماشيتهما وإن عرف كل واحد منهما ~~ماشيته ولا يكونان خليطين حتى يريحا ويحلبا ويسرحا ويسقيا معا فحلهما واحد ~~فإذا كان هكذا صدقا صدقة الرجل الواحد لكل حول # PageV03P195 # قال ولا يكونان حولين حتى يحول عليهما الحول من يوم اختلطا ويكونا مسلمين ~~وإن افترقا في مراح ومسرح أو سقي أو فحول قبل الحول فليسا بخليطين ويصدقان ~~صدقة الاثنين وكذلك إذا كانا شريكين # ولا يراعي الشافعي النصاب لكل واحد منهما ولو اختلط عنده أربعة رجال أو ~~أكثر أو أقل في أربعين شاة كان عليهم فيها شاة بمرور الحول # وروي ذلك عن عطاء # قال الشافعي ولما لم أعلم مخالفا إذا كان ثلاثة خلطاء لهم مائة وعشرون ~~شاة أن عليهم فيها شاة واحدة وأنهم يصدقون صدقة الواحد ينتقصون المساكين ~~شاتين من مال الخلطاء الثلاثة الذين لم يفرق مالهم كان فيه ثلاث شياه لم ~~يجز إلا أن يقال لو كانت أربعون بين ثلاثة رجال كان عليهم ms1111 شاة لأنهم خلطاء ~~صدقوا صدقة الواحد # قال وبهذا أقول في الماشية كلها! والزرع # قال أبو عمر يريد لما لم يكن على الخلطاء في أربعين شاة وغيره الخلطة ~~فريضة المنفرد وجب أن يعتبر النصاب بينهم نصاب الواحد كما يزكون زكاة ~~الواحد # قال ولو أن حائطا كان موقوفا حبسا على مائة إنسان ولم يخرج إلا عشرة أوسق ~~أخذت منه صدقة كصدقة الواحد # ويقول الشافعي في الخلطة بقول الليث وأحمد وإسحاق # قال أحمد إذا اختلط جماعة في خمسة من الإبل أو ثلاثين من البقر أو أربعين ~~من الغنم وكان مرعاهم ومسرحهم ومبيتهم ومحلبهم وفحلهم واحدا أخذ منهم ~~الصدقة وتراجعوا فيما بينهم بالحصص # واختلفوا في غير الماشية أخذ من كل واحد على انفراده إذا كانت حصته تجب ~~فيها الزكاة # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الخليطان في المواشي كغير الخليطين لا ~~تجب على واحد منهما فيما يملك منها إلا مثل الذي يجب عليه لو لم يكن خليطا # قالوا وكذلك الذهب والفضة والزرع # قالوا وإذا أخذ المصدق الصدقة من ماشيتهما تراجعا فيما أخذ منهما حتى ~~تعود ماشيتهما لو لم ينقص من مال كل واحد منهما إلا مقدار ما كان عليه من ~~الزكاة في حصته # وتفسير ذلك أن يكون لهما عشرون ومائة شاة لأحدهما ثلثها فلا يجب على # PageV03P196 # المصدق انتظار قيمتها ولكن يأخذ من عرضها شاتين فيكون بذلك أخذ من مال ~~صاحب الثلث شاة وثلثا وإنما كانت عليه شاة وفيها للآخر ثلثا شاة وقد كانت ~~عليه شاة فيرجع صاحب الثلثين على صاحب الثلث ثلث الشاة التي أخذها المصدق ~~من حصته زيادة على الواجب الذي كان عليه فيها فتعود حصة صاحب الثلث إلى تسع ~~وتسعين وحصة صاحب الثلث إلى تسع وثلاثين # ولو خالط صاحب عشرين صاحب ستين فالشاة على صاحب الستين لا على صاحب ~~العشرين # قال أبو عمر إنما حمل الكوفيون على دفع القول بصدقة الخلطاء أنهم لم ~~يبلغهم ذلك والله أعلم اعتمدوا على ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما ~~دون خمس أواق من الورق ms1112 صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمسة ~~أوسق صدقة وقوله (عليه السلام) في الغنم ليس فيما دون أربعين منها شيء ~~ورأوا أن الخلطة المذكورة تغير هذا الأصل فلم يلتفتوا إليه والله أعلم # (14 ### | - باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة) ### | 556 - # مالك عن ثور بن زيد الديلي عن بن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان ~~بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل فقالوا ~~أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا! فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ~~ذلك فقال عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها! ولا تأخذ ~~الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم وتأخذ الجذعة والثنية! وذلك ~~عدل بين غذاء الغنم وخياره # قال أبو عمر ذكر مالك في الموطأ تفسير الربى والماخض والأكولة وفحل الغنم ~~بما يغني عن ذكره ها هنا # PageV03P197 # وقوله في نصاب الغنم أنه يكمل من أولادها كربح المال سواء ولو كانت عنده ~~ثلاثون شاة حولا ثم ولدت قبل مجيء الساعي بليله فكملت النصاب أخذ منها - ~~عنده - الزكاة وذلك عنده مخالف لما أفيد منها بشراء أو هبة أو ميراث # ومعنى قول مالك هذا أن النصاب عنده يكون بالولادة ولا يكون بالفائدة من ~~غير الولادة لمن كانت عنده ثلاثون من الغنم أو ما دون النصاب ثم اشترى أو ~~ورث أو وهب له ما يكمل به النصاب استأنف بالنصاب حولا وليس كذلك عنده حكم ~~البنات مع الأمهات فإن كان عنده نصاب ماشية قد حال عليه الحول ثم استفاد ~~قبل مجيء الساعي شيئا بغير ولادة زكى ذلك مع النصاب # وليس كذلك فائدة العين الصامت عنده وقد تقدم ذلك في بابه # وقال الشافعي لا يضمن شيئا من الفوائد إلى غيره ويزكي كل لحوله إلى ما ~~كان من نتاج الماشية مع النصاب # وهو قول أبي ثور # وقول أبي حنيفة وأصحابه في ذلك كقول مالك # وقال الشافعي لا يعد بالسخل إلا أن يكون من ms1113 غنمه قبل الحول ويكون أصل ~~الغنم أربعين فصاعدا فإذا لم تكن الغنم نصابا فلا يعد بالسخل # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا كان له في أول الحول أربعون صغارا أو كبارا ~~وفي آخره كذلك وجبت فيها الصدقة وإن نقصت في الحول # وقال الحسن بن حي يتم الحول بالسخال مع الأمهات ويعتبر الحول من يوم تم ~~النصاب فإن جاء الحول وجبت فيها الزكاة وإذا تمت سخالها أربعين أو زادت ~~عليها بالسخال حتى بلغت ستين أو نحوها فذهب من الأمهات واحدة قبل تمام ~~الحول استقبل بها حولا كما يفعل بالدراهم إذا كانت ناقصة فأفدت إليها تمام ~~النصاب # وأما قوله لا يأخذ الربى إلى آخر قوله ذلك فقال مالك إذا كانت كلها ربى ~~أو فحولا أو ماخضا أو بازلا كان لرب المال أن يأتي الساعي بما فيه وفاء حقه ~~جذعة أو ثنية وإن شاء صاحبها أن يعطي منها واحدة كان ذلك له # وبه قال أبو حنيفة # قال مالك ليس في الإبل في الصدقة مثل الغنم فإن الغنم لا يؤخذ منها إلا ~~جذعة أو ثنية ويؤخذ من الإبل في الصدقة الصغار # PageV03P198 # قال بن الماجشون يأخذ الربى إذا كانت كلها ربى كما يأخذ العجفاء من ~~العجاف # قال الشافعي لا يؤخذ في صدقة الإبل ولا في صدقة الغنم من الغنم إلا جذعة ~~من الضأن أو ثنية من المعز ولا يؤخذ أعلى من ذلك إلا أن يتطوع رب المال # قال أبو عمر هذا نفس استعمال حديث عمر في الجذعة والثنية وهو كقول مالك ~~سواء # واختلفوا إذا كانت الإبل فصلانا والبقر عجولا والغنم سخالا # فقال مالك عليه في الغنم شاة ثنية أو جذعة وعليه في الإبل والبقر ما في ~~الكبار منها # وهو قول زفر # قال بن عبد الحكم من كانت عنده خمس وعشرون سقيا فعليه بنت مخاض وإن كانت ~~أربعون حلوبة فعليه فيها جذعة # وقال الشافعي السن التي تؤخذ في الصدقة من الغنم والبقر والإبل الجذعة من ~~الضأن والثنية مما سواها إلا أن تكون صغارا كلها وقد حال عليها ms1114 حول أمها ~~فإنه يؤخذ منها الصغير # قال وحكم البنات حكم الأمهات إذا حال عليها حول الأمهات # وقال أبو حنيفة ومحمد لا شيء في الفصلان إذا كان كلها فصلانا ولا في ~~العجول ولا في صغار الغنم لا منها ولا من غيرها # وهو قول جماعة من تابعي أهل الكوفة # ومن حجتهم ما رواه هشيم عن هلال بن حسان أنه أخبره عن ميسرة بن صالح قال ~~حدثنا سويد بن غفلة قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فجلست ~~إليه فسمعته يقول إن عهدي أن لا آخذ من راضع لبن ولا أجمع بين مفترق ولا ~~أفرق بين مجتمع # قال وأتاه رجل بناقة كوماء فأبى أن يأخذها # وقال أبو يوسف والثوري والأوزاعي يؤخذ منها إذا كانت خرفانا أو عجولا أو ~~فصلانا ولا يكلف صاحبها أكثر منها # وروي عن أبي يوسف أنه قال في خمس فصلان واحدة منها أو شاة # واختلفوا في المعيبة كلها عجافا كانت أو مريضة فالمشهور من مذهب مالك أنه # PageV03P199 # يلزم صاحبها أن يأتي بما يجوز ضحية جذعة أو ثنية غير معيبة # وروى بن القاسم أن عثمان بن الحكم سأل مالكا عن الساعي يجدها عجافا كلها ~~فقال يأخذ منها # قال سحنون وهو قول المخزومي وبه قال مطرف وبن الماجشون # قال أبو عمر وهو قول الشافعي وأبي يوسف # قال الشافعي لأني إذا كلفته صحيحة كانت أكثر من شاة معيبة فأوجبت عليه ~~أكثر مما وجب عليه # قال ولم توضع الصدقة إلا رفقا بالمساكين من حيث لا يضر بأرباب المال # وأما قول أبي حنيفة فقوله في المعيبة نحو ذلك # وأما الصغار فلا أرى فيها شيئا على ما تقدم والله أعلم # (15 ### | - باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا) ### | 557 - # قال مالك الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله مائة بعير فلا ~~يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس ~~ذود # قال مالك يأخذ المصدق من الخمس ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال ~~شاتين في كل عام شاة لأن ms1115 الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله فإن ~~هلكت ماشيته أو نمت فإنما يصدق المصدق زكاة ما يجد يوم يصدق وإن تظاهرت على ~~رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده فإن ~~هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته ~~كلها أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما ~~هلك أو مضى من السنين # ومن غير الموطأ وسئل مالك عن رجل كانت له أربعون شاة فلم يأته المصدق ~~ثلاثة أعوام ثم أتاه في العام الرابع وهي أربعون كم يأخذ منها لعامه ذلك ~~وللسنين الماضية فقال مالك يؤخذ منها شاة واحدة # PageV03P200 # قال ولو كانت ثلاثا وأربعين أخذ منها ثلاث شياه أيضا وإن كانت إحدى ~~وأربعين أخذ منها شاتين # وقال الشافعي كقول مالك قال أحب إلي في الأربعين أن يؤدي عنها في كل سنة ~~شاة إذا كانت لم تنقص في كل سنة عن أربعين لأنه قد حالت عليها أحوال وهي ~~كلها أربعون # هذا قوله في الكتاب المصري # وقال في البغدادي في الرجل الذي تكون عنده عشر من الإبل فيتركها سنين أنه ~~يؤخذ منها في السنين كلها لأن صدقتها من غيرها # وقال في الأربعين والثلاث والأربعين إذا تركها صاحبها فلم يزكها سنين ~~كقول مالك وأصحابه في ذلك وما استحبه الشافعي في أن يؤخذ من الأربعين أربع ~~شياه كأنه قد أخذ من الساعي شاة في العام الأول ثم أتى في الثاني فوجدها ~~أربعين ثم في الثالث والرابع مثل ذلك وهو معنى قول مالك في الهارب بماشيته ~~من الساعي # وقال أبو يوسف وأبو حنيفة ومحمد من كانت عنده عشر من الإبل فلم يزكها ~~سنين فإنه عليه في السنة الأولى شاتين وفي الثانية شاة # قال أبو عمر جعلوا الشاة المأخوذة من الخمس ذود كأنها منها فنقصت لذلك عن ~~نصابها # وقالوا في الغنم إذا كان لواحد عشرون ومائة شاة وأتى عليها سنتان لم ~~يزكها فإن عليها ms1116 زكاة سنتين في كل سنة شاة ولو كانت إحدى وعشرين ومائة ولم ~~يزكها سنة فإن عليه للسنة الأولى شاتين وللسنة الثانية شاة # وقال أبو ثور إذا كانت لرجل عشر من الإبل فحال عليها حولان فإن فيها ~~أربعا من الغنم وذلك أن زكاتها من غيرها وليس زكاتها منها تنتقص # (16 ### | - باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة) ### | 558 - # ذكر فيه مالك حديث عائشة (رضي الله عنهما) أنها قالت مر على عمر بن ~~الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم فقال # PageV03P201 # عمر ما هذه الشاة فقالوا شاة من الصدقة فقال عمر ما أعطى هذه أهلها وهم ~~طائعون لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات المسلمين نكبوا عن الطعام # قال أبو عمر قوله حافلا يعني التي قد امتلأ ضرعها لبنا ومنه قيل مجلس ~~حافل ومحتفل # وإنما أخذت - والله أعلم - من غنم كلها لبون كما لو كانت كلها ربى أخذ ~~منها أو لو كانت كلها مواخض أخذ منها ولكن عمر (رضي الله عنه) كان شديد ~~الإشفاق على المسلمين كالطير الحذر وهكذا يلزم الخلفاء فيمن أمروه ~~واستعملوه الحذر منهم واطلاع أعمالهم # وكان (رضي الله عنه) إذا قيل له ألا تستعمل أهل بدر قال أدنسهم بالولاية! # على أنه قد استعمل منهم قوما منهم سعد ومحمد بن مسلمة # وروي عن حذيفة أنه قال لعمر إنك لتستعمل الرجل الفاجر فقال أستعمله ~~لأستعين بقوته ثم أكون بعد قفاه يريد أستقصي عليه وأعرف ما يعمل به # والدليل على أن الشاة الحافل لم تؤخذ إلا على وجهها أنه لم يأمر بردها ~~ووعظ وحذر تنبيها ليوقف على مذهبه وينشر ذلك عنه فتطمئن نفوس الرعية ويخاف ~~عاملهم # وأما الحزرات فما غلب على الظن أنه خير المال وخياره وقال صاحب العين ~~الحزرات خيار المال وقيل الحزرات كرائم الأموال وكذلك قال (عليه الصلاة ~~والسلام) لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة ~~المظلوم # PageV03P202 # وأما قوله نكبوا عن الطعام فمأخوذ - والله أعلم - من قول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ms1117 إنما تحدث لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فكأنه قال نكبوا عن ~~ذوات الدر وخذوا الجذعة والثنية # حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى ~~بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فذكر الحديث وفي آخره فإن هم أطاعوك لذلك ~~فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب # ومن حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المعتدي في الصدقة كمانعها # قال أبو عمر وقد وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أرباب المواشي كما وعظ ~~السعاة # روي من حديث جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف المصدق عنكم ~~إلا وهو راض # وقد ذكرنا أسانيد هذه الآثار في التمهيد وفي سماع أبي قرة قلت لمالك في ~~قوله نكبوا عن الطعام فقال لي يريد اللبن # وقال مالك لا يأخذ المصدق لبونا إلا أن تكون الغنم كلها ذات لبن فيأخذ ~~حينئذ لبونا من وسطها ولا يأخذ حزرات الناس ### | 559 - # وذكر مالك أيضا في هذا الباب عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ~~أنه قال أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقا ~~فيقول لرب المال أخرج إلي صدقة مالك فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه ~~إلا قبلها # وكان عمر بن الخطاب يبعثه ساعيا # PageV03P203 # وهذا الحديث لا مدخل فيه للقول وليس فيه معنى مشكل يحتاج إلى تفسير وحسب ~~كل من أعطي حقه أن يقبله # والوفاء العدل في الوزن وغيره فإن أراد بالوفاء ها هنا الزيادة فلا أعلم ~~خلافا بين العلماء أنه ينبغي للعامل على الصدقة إذا أعطاه رب المال فأوفى ~~عليه أن يأخذ ذلك للمساكين ولا يرد ما أعطى لهم رب المال وليس ذلك له # وقول مالك السنة عندنا والذي ms1118 أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يضيق ~~على المسلمين في زكاتهم وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم # قال أبو عمر السنة عند الجميع إذا دفع أرباب الأموال ما يلزمهم فلا تضييق ~~حينئذ على أحد منهم إنما التضييق أن يطلب منهم غير ما فرض عليهم # فيما مضى من أقوال العلماء فيمن غنمه كلها جرباء أو ذوات عيوب أو صغار ما ~~يبين لك معنى التضييق من غيره والله أعلم # (17 ### | - باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها) ### | 560 - # مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو ~~لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى ~~المسكين للغني # تابع مالك على إرسال هذا الحديث سفيان بن عيينة وإسماعيل بن أمية # ورواه معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم # ورواه الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال حدثني الليث عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم # وقد ذكرنا الأسانيد بذلك عنهم في التمهيد # وفي هذا الحديث من الفقه ما يدخل في تفسير قول الله (عز وجل) (إنما ~~الصدقات للفقراء والمساكين) التوبة 60 لأنه تفسير لقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا # PageV03P204 # تجوز الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي لأن قوله هذا لا يحمل مدلوله على عمومه ~~بدليل الخمسة الأغنياء المذكورين في حديث هذا الباب # وأجمع العلماء على أن الصدقة المفروضة وهي الزكاة الواجبة على الأموال لا ~~تحل لغني غير الخمسة المذكورين في هذا الحديث الموصوفين فيه # وكان بن القاسم يقول لا يجوز لغني أن يأخذ من الصدقة ما يستعين به على ~~الجهاد وينفقه في سبيل الله وإنما يجوز ذلك للفقير # قال وكذلك الغارم لا يجوز له أن يأخذ من الصدقة ما بقي له ماله ويؤدي ~~منها دينه وهو عنها غني # قال وإن ms1119 احتاج الغازي في غزوته وهو غني له مال غاب عنه لم يأخذ من الصدقة ~~شيئا واستقرض فإذا بلغ بلده أدى ذلك من ماله # هذا كله ذكره بن حبيب عن بن القاسم وزعم أن بن قانع وغيره خالفوه في ذلك # وروى أبو زيد وغيره عن بن القاسم أنه قال في الزكاة يعطى منها الغازي وإن ~~كان معه في غزاته ما يكفيه من ماله وهو غني في بلده # وروى بن وهب عن مالك أنه يعطى منها الغزاة ومن لزم مواضع الرباط فقراء ~~كانوا أو أغنياء # وذكر عيسى بن دينار في تفسير هذا الحديث قال تحل الصدقة للغازي في سبيل ~~الله لو احتاج في غزوته وغاب عنه غناه ووبره ولا تحل لمن كان معه ماله من ~~الغزاة # قال عيسى وتحل لعامل عليها وهو الذي يجمع من عند أرباب المواشي والأموال ~~فهذا يعطى منها على قدر سعيه لا على قدر ما جمع من الصدقات والعشور ولا ~~ينظر إلى الثمن وليس الثمن بفريضة # قال وتحل لغارم غرما قد فدحه وذهب بماله إذا لم يكن غرمه في فساد ولا ~~دينه في فساد مثل أن يستدين في نكاح أو حج أو غير ذلك من وجوه المباح ~~والصلاح # PageV03P205 # وأما الشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وسائر أهل العلم فيما علمت فإنهم ~~قالوا جائر للغازي في سبيل الله إذا ذهب نفقته وماله غائب عنه أن يأخذ من ~~الصدقة ما يبلغه # قالوا والمحتمل بحمالة في بر وإصلاح والمتداين في غير فساد كلاهما يجوز ~~له أداء دينه من الصدقة وإن كان الحميل غنيا فإنه يجوز له أخذ الصدقة إذا ~~وجب عليه أداء ما تحمل به وكان ذلك يجحف به # قال أبو عمر من حجة الشافعي ومن ذهب مذهبه فيما وصفنا عنه ظاهر حديث مالك ~~في هذا الباب وحديث قبيصة بن المخارق وقد ذكرناه بإسناد في التمهيد وفيه لا ~~تحل الصدقة إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يصيب - ~~يعني ما تحمل به - ثم يمسك # فقوله ثم يمسك دليل على ms1120 أنه غني لأن الفقير ليس عليه أن يمسك عن السؤال ~~مع فقره ودليل آخر وهو عطفه ذكر الذي ذهب ماله وذكر الفقير ذي الفاقة على ~~ذكر صاحب الحمالة فدل على أنه لم يذهب ماله ولم تصبه فاقة حتى يشهد له بها # وقد أجمع العلماء على أن الصدقة تحل لمن عمل عليها وإن كان غنيا وكذلك ~~المشتري لها بماله والذي تهدى إليه وإن كانوا أغنياء وكذلك سائر من ذكر في ~~الحديث والله أعلم لأن ظاهر الحديث يشبه أن الخمسة تحل لهم الصدقة من بين ~~سائر الأغنياء # قال مالك الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه ~~الاجتهاد من الوالي فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف ~~بقدر ما يرى الوالي وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو ~~أعوام فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك وعلى هذا أدركت من أرضى من ~~أهل العلم # قال مالك وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة إلا على قدر ما يرى الإمام # قال أبو عمر اختلف العلماء من لدن التابعين في كيفية قسم الصدقات وهل هي # PageV03P206 # مقسومة على من سماه الله في الآية وهل الآية إعلام منه تعالى لمن تحل له ~~الصدقة # وكان مالك والثوري وأبو حنيفة يقولون إنه يجوز أن توضع الصدقة في صنف ~~واحد من الأصناف المذكورين في الآية يضعها الإمام فيمن شاء من تلك الأصناف ~~على حسب اجتهاده # وروي عن حذيفة وبن عباس أنهما قالا إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك ولا ~~يعرف لهما مخالف من الصحابة # وقد أجمع العلماء أن العامل عليها لا يستحق ثمنها وإنما له بقدر عمالته ~~فدل ذلك على أنها ليست مقسومة على الأصناف بالسوية # قال عبيد الله بن الحسن أحب أن لا يخلى منها الأصناف كلها # وقال الشافعي هي سهمان ثمانية لا يصرف منها سهم ولا شيء عن أهله ما وجد ~~من أهله أحد يستحقه # ومن حجة الشافعي أن الله (عز وجل) جعل الصدقات في أصناف ثمانية ms1121 فغير جائز ~~أن يعطى ما جعله الله (عز وجل) لثمانية لصنف واحد كما لا يجوز أن يعطى ما ~~جعله الله لثمانية لواحد # وقد أجمعوا على أن رجلا لو أوصى لثمانية أصناف لم يجز أن يجعل ذلك في صنف ~~واحد فكان ما أمر الله بقسمه على ثمانية أحرى وأولى أن يجعل في واحد وروي ~~في ذلك حديث عن زياد بن الحارث الصدائي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول ما رضي الله بقسمة أحد في الصدقات حتى قسمها على الأصناف ~~الثمانية # قال أبو عمر انفرد بهذا الحديث عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وقد ضعفه ~~بعضهم وأما أهل المغرب مصر وإفريقية فيثنون عليه بالدين والعقل والفضل وقد ~~روى عنه جماعة من الأئمة منهم الثوري وغيره # وجملة قول الشافعي أن كل ما أخذ من المسلمين من زكاة مال أو ماشية أو حب ~~أو زكاة أو معدن يقسم على ثمانية أسهم أو على سبعة وكذلك يكون لمن قسم ~~زكاته على أهلها كما قسمها الله تعالى لا يختلف القسم فيه ولا يصرف سهم ~~واحد منهم إلى غيره والواحد مردود إلى العامل # PageV03P207 # قال أبو ثور أما زكاة الأموال التي يقسمها الناس عن أموالهم فإني أحب أن ~~تقسم على ما أمكن ممن سمى الله تعالى إلا العاملين فليس لهم من ذلك شيء إذا ~~قسمها ربها وإن أعطى الرجل زكاة ماله بعض الأصناف رجوت أن تسعها فأما ما ~~صار إلى الإمام فلا يقسمه إلا فيمن شاء الله عز وجل # قال أبو عمر قال الله (عز وجل) (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) التوبة ~~60 فاختلف العلماء وأهل اللغة في المسكين والفقير فقال منهم قائلون الفقير ~~أحسن حالا من المسكين قالوا والفقير الذي له بعض ما يقيمه والمسكين الذي لا ~~شيء له # واحتجوا بقول الراعي # (أما الفقير الذي كانت حلوبته ... وفق العيال فلم يترك له سبد) # قالوا ألا ترى أنه قد أخبر أن لهذا الفقير حلوبة # وممن ذهب إلى هذا بن السكيت وبن قتيبة وهو قول يونس بن حبيب ms1122 # وذهب قوم من أهل الفقه والحديث إلى أن المسكين أحسن حالا من الفقير # واحتج قائل هذه المقالة بقوله تعالى (أما السفينة فكانت لمساكين يعملون ~~في البحر) الكهف 79 فأخبر أن للمساكين سفينة في البحر وربما ساوت جملة من ~~المال # واحتجوا بقوله تعالى (للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ~~ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسئلون ~~الناس إلحافا) البقرة 273 # قالوا فهذه الحال التي وصف الله بها الفقراء دون الحال التي أخبر بها عن ~~المساكين # قالوا ولا حجة في بيت الراعي لأنه أخبر أن الفقير كانت له حلوبة في حال ~~ما قالوا # والفقير معناه في كلام العرب المفقور كأنه الذي نزعت فقرة من ظهره لشدة ~~فقره فلا حال أشد من هذه # PageV03P208 # واستشهدوا بقول الشاعر # (لما رأى لبد النسور تطايرت ... رفع القوادم كالفقير الأعزل) # أي لم يطق الطيران فصار بمنزلة من انقطع صلبه ولصق بالأرض # قالوا وهذا هو شديد المسكنة واستدلوا بقوله تعالى (أو مسكينا ذا متربة) ~~البلد 16 يعني مسكينا قد لصق بالتراب من شدة الفقر وهذا يدل على أنه إن لم ~~يكن مسكينا فليس ذا متربة مثل الطواف وشبهه ممن له البلغة والساعي في ~~الاكتساب بالسؤال # وممن ذهب إلى أن المسكين أحسن حالا من الفقير الأصمعي وأبو جعفر أحمد بن ~~عبيد وأبو بكر بن الأنباري # وهو قول الكوفيين من الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه ذكر ذلك عنهم الطحاوي وهو ~~أحد قولي الشافعي وللشافعي قول آخر إن الفقير والمسكين سواء ولا فرق بينهما ~~في المعنى وإن افترقا في الاسم # وإلى هذا ذهب بن القاسم وسائر أصحاب مالك في تأويل قول الله عز وجل (إنما ~~الصدقات للفقراء) التوبة 60 # وأما أكثر أصحاب الشافعي فعلى ما ذهب إليه الكوفيون في هذا الباب # وذكر بن وهب قال أخبرنا أشهل بن حاتم عن بن عون عن محمد بن سيرين قال قال ~~عمر ليس الفقير الذي لا مال له ولكن الفقير الأخلق الكسب # قال أبو عمر قد بينا في التمهيد مثل قوله عليه قوله ms1123 عليه السلام ليس ~~المسكين بالطواف عليكم أن المعنى فيه ليس المسكين حق المسكين وأن من ~~المساكين من ليس بطواف وأوضحنا هناك هذا المعنى بما فيه كفاية # PageV03P209 # واختلفوا فيمن تحل له الصدقة من الفقراء وما حد الغني الذي تحرم به ~~الصدقة على من بلغه # فقال مالك ليس لهذا عندنا حد معلوم # وسنذكر مذهبه فيمن يحرم السؤال عليه فيمن لا تحل له الصدقة عند ذكر حديث ~~الأسدي إن شاء الله رواه مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من ~~بني أسد # وأما الثوري فذهب إلى أن الصدقة لا تحل لمن يملك خمسين درهما على حديث بن ~~مسعود # وهو قول الحسن بن حي # وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى من ملك مائتي درهم أنه تحرم عليه الصدقة ~~المفروضة # وحجتهم الحديث أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم # وقال الشافعي للرجل أن يأخذ من الصدقة حتى يستحق أقل اسم الغنى وذلك حين ~~يخرج من الفقر والمسكنة وعنده أن صاحب الدار والخادم الذي لا غنى به عنهما ~~ولا فضل فيهما يخرجه إلى حد الغنى أنه ممن يحل له الصدقة # وهذا نحو قول مالك في ذلك # وبه قال أبو ثور والكوفيون # وقال عبيد الله بن الحسن من لا يكون عنده ما يقيمه ويكفيه سنة فإنه يعطى ~~من الصدقة # واختلفوا في مقدار ما يعطى المسكين الواحد من الزكاة # فقال مالك الأمر فيه مردود إلى الاجتهاد من غير توقيت وقد روي عنه أنه ~~يعطى من له أربعون درهما أوعد لها ذهبا # وقال الليث يعطى مقدار ما يبتاع به خادما إذا كان ذا عيال وكانت الزكاة ~~كثيرة # وأما الشافعي فلم يحد حدا واعتبر ما يرفع الحاجة وسواء كان ما يعطاه تجب ~~فيه الزكاة أم لا لأن الزكاة لا يجب على مالك النصاب إلا بمرور الحول # وكان أبو حنيفة يكره أن يعطى إنسان واحد من الزكاة مائتي درهم # PageV03P210 # قال وإن أعطيته أجزأك ولا بأس أن تعطيه أقل من مائتي درهم # وقال الثوري لا يعطى من الزكاة أحد أكثر ms1124 من خمسين درهما # وهذا قول الحسن بن حي # وقول بن شبرمة كقول أبي حنيفة # وكل من حد في أقل الغنى حدا ولم يحد فإنما هو ما لا غنى عنه من دار تحمله ~~لا تفضل عنه أو خادم هو شديد الحاجة إليه # وكلهم يجيز لمن كان له ما يكنه من البيوت ويخدمه من العبيد لا يستغني عنه ~~ولا فضل له من مال يتحرف به ويعرضه للاكتساب أن يأخذ من الصدقة ما يحتاج ~~إليه ولا يكون غنيا به # فقف على هذا الأصل فإنه قد اجتمع عليه فقهاء الحجاز والعراق وقد ذكرناه ~~عن طائفة في التمهيد # وأما قوله عز وجل (والعاملين عليها) التوبة 60 فلا خلاف بين فقهاء ~~الأمصار أن العامل على الصدقة لا يستحق جزءا معلوما منها ثمنا أو سبعا أو ~~سدسا وإنما تعطى بقدر عمالته # وأما أقاويلهم في ذلك فقد تقدم قول مالك في موطئه ليس للعامل على الصدقة ~~فريضة مسماة إلا على قدر ما يرى الإمام # وقال الشافعي العاملون عليها المتولون قبضها من أهلها فأما الخليفة ووالي ~~الإقليم الذي يولي أخذها عاملا دونه فليس له فيها حق وكذلك من أعان واليا ~~على قبضها ممن به الغنى عن معونته فليس لهم في سهم العاملين وسواء كان ~~العاملون عليها أغنياء أم فقراء من أهلها كانوا أو غرباء # قال ولا سهم فيها للعاملين معلوم ويعطون لعمالتهم عليها بقدر أجور مثلهم ~~فيما تكلفوا من المشقة وقاموا به من الكفاية # وقال أبو حنيفة وأصحابه يعطى العاملون على ما رأى الإمام # وقال أبو ثور يعطى العاملون بقدر عمالتهم كان دون الثمن أو أكثر ليس في ~~ذلك شيء موقت # وأما قوله عز وجل (والمؤلفة قلوبهم) التوبة 60 فقال مالك لا مؤلفة اليوم # وقال الثوري أما المؤلفة قلوبهم فكانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # وقال أبو حنيفة وأصحابه المؤلفة قلوبهم قد سقط سهمهم وليس لأهل الذمة في ~~بيت المال حق # PageV03P211 # وقال الشافعي المؤلفة قلوبهم من دخل في الإسلام من ولاء ولا يعطى من ~~الصدقة مشرك ليتألف على ms1125 الإسلام ولا يعطى إن كان مسلما إلا إذا نزل ~~بالمسلمين نازلة لا تكون الطاعة للوالي قائمة فيها ولا يكون من يتولى ~~الصدقة قويا على استخراجها إلا بالمؤلفة أو تكون بلاد الصدقة ممتنعة بالبعد ~~وكثرة الأهل فيمتنعون عن الأذى ويكونوا قوما لا يوثق بثباتهم فيعطون منها ~~الشيء على الاجتهاد من الإمام لا يبلغ اجتهاده في حال أن يزيدهم على سهم ~~المؤلفة قلوبهم ولينقصهم منه إن قدر حتى يقوى بهم على أخذ الصدقات من أهلها # وقال أبو ثور مثله # وأما قوله عز وجل (وفي الرقاب) التوبة 60 فقال مالك والأوزاعي لا يعطى ~~المكاتب من الزكاة شيئا لأنه عبد ما بقي عليه درهم والعبد لا يعطى منها ~~موسرا كان أو معسرا ولا من الكفارات من أجل أن ملك العبد عنده غير مستقر ~~ولسيده انتزاعه هذا في الكفارات وأما في المكاتب فإنه ربما عجز فصار عبدا # قال مالك ولا يعتق من الزكاة إلا رقبة مؤمنة ومن اشترى من زكاته رقبة ~~مؤمنة فأعتقها كان ولاؤها لجماعة المسلمين # وهو قول عبيد الله بن الحسن # وقال أبو ثور لا بأس أن يشتري الرجل الرقبة من زكاته فيعتقها على عموم ~~الآية # وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وبن شبرمة لا يجزئ العتق من الزكاة # ومعنى قول الله تعالى عندهم (وفي الرقاب) هم المكاتبون فإن أعطى المكاتب ~~في أخذ كتابته ما يتم به عتقه كان حسنا وإن أعطاه في غير تلك الحال ثم عجز ~~أجزته # وقد روي عن مالك أنه يعان المكاتب # وهو قول الطبري والأول هو تحصيل مذهب مالك # وقال الشافعي الرقاب المكاتبون من جيران الصدقة فإن اتسع لهم السهم أعطو ~~حتى يعتقوا وإن دفع ذلك الوالي إلى من يعتقهم فحسن وإن دفعه إليهم أجزأه # وأما قوله عز وجل (والغارمين) التوبة 60 فقد مضى قول بن القاسم في ذلك في ~~صدر هذا الباب # قال الشافعي الغارمون صنفان صنف أدانوا في مصلحة ومعروف وصنف دانوا في ~~حمالات وصلاح ذات بين فيعطون منها ما تقضى به ديونهم إن لم تكن لهم عروض ~~تباع ms1126 في الديون # PageV03P212 # وأما قوله تعالى (وفي سبيل الله) التوبة 60 # فقال مالك وأبو حنيفة في سبيل الله مواضع الجهاد والرباط # وقال أبو يوسف هم الغزاة # وقال محمد بن الحسن من أوصى بثلثه في سبيل الله فللوصي أن يجعله في الحاج ~~المنقطع به في سبيل الله # وهو قول بن عمر عنده الحجاج والعمار # وقال الشافعي في سهم سبيل الله يعطى منه من أراد الغزو من جيران أهل ~~الصدقة فقيرا كان أو غنيا ولا يعطى منه غيرهم إلا أن يحتاج إلى الدفع عنهم ~~فيعطاه من دفع عنهم المشركين لأنه يدفع عن جماعة أهل الإسلام # وأما قوله تعالى (وبن السبيل) التوبة 60 فقال مالك بن السبيل المسافر في ~~طاعة ففقد زاده فلا يجد ما يبلغه # وروي عنه أن بن السبيل الغازي وهو المشهور في مذهبه # وقال الشافعي بن السبيل من جيران الصدقة الذين يريدون السفر في غير معصية ~~فيعجزون عن بلوغ سفرهم إلا بمعونة عليه # والمعنى فيه عند العلماء يتفاوت على ما قدمنا وأجمعوا على أنه لا يؤدى من ~~الزكاة دين ميت ولا يكفن منها ولا يبنى منها مسجد ولا يشترى منها مصحف ولا ~~يعطى لذمي ولا مسلم غني # ولهم فيمن أعطى الغني والكافر وهو غير عالم قولان أحدهما أنه يجزئ والآخر ~~أنه لا يجزئ # (18 ### | - باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها) ### | 561 - # ذكر مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه # قال أبو عمر هذا فيه حديث يتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم # PageV03P213 # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب الزهري قال أخبرني ~~عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم استخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر ~~كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن ms1127 أقاتل الناس ~~حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه ~~إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة ~~والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب فوالله ما ~~هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق # قال أبو عمر رواه بن وهب عن يونس عن الزهري فقال عقالا كما قال عقيل # قال أبو عمر قوله وكفر من كفر من العرب لم يخرج على كلام عمر لأن كلام ~~عمر إنما خرج على من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ومنع الزكاة ~~وتأولوا قوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة) التوبة 103 فقالوا المأمور بهذا ~~رسول الله لا غيره # وكانت الردة على ثلاثة أنواع قوم كفروا وعادوا إلى ما كانوا عليه من ~~عبادة الأوثان وقوم آمنوا بمسيلمة وهم أهل اليمامة وطائفة منعت الزكاة ~~وقالت ما رجعنا عن ديننا ولكن شححنا على أموالنا وتأولوا ما ذكرناه # بدأ أبو بكر رضي الله عنه قتال الجميع ووافقه عليه جميع الصحابة بعد أن ~~كانوا خالفوه في ذلك لأن الذين منعوا الزكاة قد ردوا على الله قوله تعالى ~~(فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) البقرة 43 وردوا على جميع الصحابة الذين ~~شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل في قوله عز وجل (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم) ~~التوبة 103 ومنعوا حقا واجبا لله على الأئمة القيام بأخذه منهم واتفق أبو ~~بكر وعمر وسائر الصحابة على قتالهم حتى يؤدوا حق الله في الزكاة كما يلزمهم ~~ذلك في الصلاة # إلا أن أبا بكر رضي الله عنه لما قاتلهم أجرى فيهم حكم من ارتد من العرب ~~تأويلا واجتهادا # فلما ولي عمر بن الخطاب رأى أن النساء والصبيان لا مدخل لهم في القتال ~~الذي استوجبه مانع الزكاة حق الله وفي الأغلب أنهم لا رأي لهم في منع ~~الزكاة # PageV03P214 # فرأى ms1128 أنه لا يجوز أن يحكم فيهم بحكم المانعين للزكاة والمقاتلين دونها ~~الجاحدين لها وعزر أبا بكر باجتهاده ولم يسعه في دينه أو بان له ما بان من ~~ذلك أن يسترقهم بعدائهم وأطلق سبيلهم وذلك أيضا بمحضر الصحابة من غير نكير ~~وهذا يدل على أن كل مجتهد معذور # وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدا كل امرأة وصبي كان بأيدي من ~~سباه منهم وخير المرأة إن أرادت أن تبقى على نكاحه ينكحها الذي سباها بعد ~~الحكم بعتقها # وأما العقال فقال أبو عبيدة معمر بن المثنى هو صدقة عام # وقال غيره هو عقال الناقة التي تعقل به وخرج كلامه على التقليل والمبالغة # وقال بن الكلبي كان معاوية قد بعث عمرو بن عتبة بن أخيه مصدقا فجاز عليهم ~~فقال شاعرهم # (سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا ... فكيف لو قد سعى عمرو عقالين) # وهذا حجة أن العقال صدقة سنة # ومن رواه عناقا فإنما أراد التقليل أيضا لأن العناق لا يؤخذ في الصدقة ~~عند طائفة من أهل العلم ولو كانت الغنم عناقا كلها # وذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل في المسند قال حدثني أبي قال حدثنا زكريا ~~بن عدي قال أخبرني عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن القاسم عن علي ~~بن حسين قال حدثتنا أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي ~~فجاء رجل فقال يا رسول الله كم صدقة كذا وكذا قال كذا وكذا قال فإن فلانا ~~تعدى علي قال فنظروا فوجدوه قد تعدى بصاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم ~~فكيف بكم إذا سعى من يتعدى عليكم أشد من هذا التعدي # قال أبو عمر كان يبكي ما يحل بأمته من بعده صلى الله عليه وسلم # وذكر أبو يحيى زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الساجي في كتاب أحكام القرآن ~~له قال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا أشعث بن براز قال # PageV03P215 # جاء رجل إلى الحسن فقال إني رجل من أهل ms1129 البادية وإنه يبعث علينا عمال ~~يصدقوننا ويظلموننا ويعتدون علينا ويقومون الشاة بعشرة وقيمتها ثلاثة ~~ويقومون الفريضة مائة وثمنها ثلاثون فقال الحسن إن الصدقة لا تؤخذ إلا عفوا ~~ولا تزاد إلا عفوا من أداها سعد بها ومن بخل بها شقي إن القوم والله لو ~~أخذوها منكم ووضعوها في حقها وفي أهلها ما بالوا كثيرا أديتم أو قليلا ~~ولكنهم حكموا لأنفسهم وأخذوا لها قاتلهم الله أنا يؤفكون يا سبحان الله ما ~~لقيت هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم من منافق قهرهم واستأثر عليهم ### | 562 - # مالك عن زيد بن أسلم أنه قال شرب عمر بن الخطاب لبنا فأعجبه فسأل الذي ~~سقاه من أين هذا فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه فإذا نعم من نعم الصدقة ~~وهم يسقون فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي فهو هذا فأدخل عمر بن ~~الخطاب يده فاستقاءه # قال أبو عمر محمله عند أهل العلم أن الذي سقاه اللبن لما لم يكن من ماله ~~وعلم أنه كان من مال الصدقة وكان عمر غنيا لا تحل الصدقة له وكان الذي سقاه ~~إياه لم يملك اللبن ولم يكن من الذي يحل له الصدقة فاستقاءه ولم يبق في ~~جوفه شيئا لا يحل له وهو قادر على دفعه ولم يقدر على أكثر من ذلك لأنه لم ~~يكن كذلك اللبن ملك لمعين يعوضه منه أو يستحله # وهو شأن أهل الورع والفضل والدين على أنه لم يشربه إلا غير عامد ولا عالم # وقد قال الله عز وجل (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت ~~قلوبكم) الأحزاب 5 # ولكنه لما علم أن الأموال تضمن بالخطأ ولم يجد مالكا يستحله منه أو يعوضه ~~ولا كان ساقيه له ممن يصح له ملك الصدقة فيعد ذلك اللبن هدية منه له - كما ~~عد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهدت إليه بريرة من اللحم الذي تصدق به ~~عليها فحل ذلك له لصحة ملك بريرة لما تصدق به عليها - لم يجد بدا من ~~استقاءته (رضي الله عنه ms1130) # ومع هذا كله فلعله قد أعطى مثل ما حصل في جوفه من اللبن أو قيمته ~~للمساكين فهذا أشبه وأولى به إن شاء الله # قال مالك الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل فلم # PageV03P216 # يستطع المسلمون أخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه # قال أبو عمر لا خلاف بين العلماء أن للإمام المطالبة بالزكاة وأن من أقر ~~بوجوبها عليه أو قامت عليه بها بينة كان للإمام أخذها منه # وعلى هذا يجب على من امتنع من أدائها ونصب الحرب دونها أن يقاتل مع ~~الإمام فإن أتى القتال على نفسه فدمه هدر ويؤخذ منه ماله وقد أجمعوا في ~~الرجل يقضي عليه القاضي بحق لآخر فيمتنع من أدائه فواجب على القاضي أن ~~يأخذه من ماله فإن نصب دونه الحرب قاتله حتى يأخذه منه وإن أتى القتال على ~~نفسه فحق الله الذي أوجبه للمساكين أولى بذلك من حق الآدمي # وقول مالك (رحمه الله) عنده فيمن منع فريضة من فرائض الله (عز وجل) أن ~~يجاهد إن لم يقدر على أخذها منه إلا بذلك هو معنى قول أبي بكر (رضي الله ~~عنه) والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ولذلك رأى جماعة من أهل ~~العلم قتل الممتنع من أداء الصلاة وقد أوضحنا ذلك في كتاب الصلاة # وقول أبي بكر فإن الزكاة حق المال تفسير لقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إلا بحقها وحسابهم على الله يقول إن الزكاة من حقها وبالله التوفيق ### | 563 - # مالك أنه بلغه أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر أن رجلا منع ~~زكاة ماله فكتب إليه عمر أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين قال فبلغ ~~ذلك الرجل فاشتد عليه وأدى بعد ذلك زكاة ماله فكتب إليه عمر أن خذها منه # قال أبو عمر إن صح هذا عن عمر بن عبد العزيز فيحتمل - والله أعلم - أنه ~~لم يعلم من الرجل إلا أنه أبى من دفعها إلى عامله دون منعها من أهلها وأنه ~~لم يكن ms1131 عنده ممن يمنع الزكاة أو تفرس فيه فراسة المؤمن أنه لا يخالف جماعة ~~المسلمين ببلده الدافعين لها إلى الإمام فكان كما ظن # ولو صح عنده منعه للزكاة ما جاز له أن يتركها حتى يأخذها منه فهو حق ~~للمساكين يلزمه القيام به لهم # وهذا الباب فيمن منع الزكاة مقرى بها # وأما من منعها جاحدا لها فهي ردة بإجماع ويأتي القول في المرتد في بابه ~~إن # PageV03P217 # شاء الله وقد مضى في كتاب الصلاة ما فيه شفاء في هذا المعنى # وليس من منع الزكاة كمن أبى من عمل الصلاة إذا # حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان قال ~~حدثنا علي بن سعيد قال حدثنا أبو رجاء سعيد بن حفص البخاري قال حدثنا مؤمل ~~بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمر بن مالك النكري عن أبي ~~الجوزاء عن بن عباس - قال حماد ولا أظنه إلا رفعه - قال عد الإسلام - أو ~~قال عد الدين - وقواعده التي بني الإسلام عليها من ترك منهن واحدة فهو حلال ~~الدم شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة وصوم رمضان # ثم قال بن عباس تجده كثير المال ولا يزكي فلا يكون بذلك كافرا ولا يحل ~~دمه وتجده كثير المال ولا يحج فلا تراه بذلك كافرا ولا يحل دمه # (19 ### | - باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب) ### | 564 - # ذكر فيه مالك (رحمه الله) عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن بسر بن ~~سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون والبعل ~~العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر # قال أبو عمر هذا الحديث وإن كان في الموطأ منقطعا وبلاغا فإنه يتصل من ~~وجوه صحاح ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بن عمر وجابر ومعاذ ~~وأنس وقد ذكرتها عنهم في التمهيد # قال يحيى بن آدم (البعل) ما كان من الكروم والنخل قد ذهبت عروقه في الأرض ~~إلى الماء ولا يحتاج إلى السقي الخمس سنين والست يحتمل ترك ms1132 السقي # قال و (العثري) ما يزرع على السحاب ويقال له أيضا العثير لأنه لا يسقى ~~إلا بالمطر خاصة وفيه جاء الحديث ما سقي عثريا أو غيلا # PageV03P218 # قال والغيل سيل دون السيل الكثير # قال بن السكيت الماء الجاري على الكرم والغرب الدلو ومنه الحديث فيما سقي ~~بالغرب والنضح # وقال النضر بن شميل (البعل) ماء المطر ثم ذكر نحو قول يحيى بن آدم # وقال أبو عبيد وغيره (البعل) ما شرب بعروقه من الأرض من غير سقي سماء ولا ~~غيرها # وفيه يقول النابغة # (من الواردات الماء بالقاع تستقي ... بأعجازها قبل استقاء الحناجر) # فإذا سقته السماء فهو عذي # قال عبد الله بن رواحة # (هنالك لا أبالي طلع بعل ... ولا نخل أسافلها رواء) # وما سقته العيون والأنهار فهو سيح وغيل والعذي هو العثري وهذا ينصرف على ~~ثلاثة أوجه بعل وغيل وسقي # وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون والبعل ~~العشر # فما سقته السماء عيون وعثري وما سقت الأنهار والعيون غيل وسيح وسقي ~~والبعل ما شرب بعروقه من ثراء الأرض والنضح ما سقي بالسواقي والدلو ~~والدالية ما كان نضحا فمؤنته أشد ولذلك كان فيه نصف العشر # وأجمع العلماء على القول بظاهره في المقدار المأخوذ من الشيء المزكى وذلك ~~العشر في البعل كله من الحبوب وكذلك الثمار التي تجب فيها الزكاة عندهم كل ~~على أصله وكذلك ما سقت العيون والأنهار لأن المؤنة قليلة وكذلك أيضا وردت ~~السنة # PageV03P219 # وأما ما سقي بالسواقي والدوالي فنصف العشر فيما تجب فيها الزكاة عندهم كل ~~أيضا على أصله وسنبين أصولهم فيما فيه الزكاة عندهم في هذا الباب إن شاء ~~الله # واختلفوا في معنى آخر من هذا الحديث فقالت طائفة هذا الحديث يوجب العشر ~~في كل ما زرعه الآدميون من الحبوب والبقول وكل ما أنبتته أشجارهم من الثمار ~~كلها قليل ذلك وكثيره يؤخذ منه العشر أو نصف العشر على ما في هذا الحديث ~~عند جذاذه وحصاده وقطافه كما قال الله تعالى (وءاتوا حقه يوم حصاده) ~~الأنعام 141 وذلك العشر ms1133 أو نصف العشر # وممن ذهب إلى هذا حماد بن سليمان ذكر ذلك عنه شعبة وأبو حنيفة # وإليه ذهب أبو حنيفة وزفر في قليل ما تخرجه الأرض أو كثيره إلا الحطب ~~والقصب والحشيش # وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء فيما تخرجه الأرض إلا ما كان له ثمرة باقية ~~ثم تجب فيما يبلغ خمسة أوسق ولا تجب فيما دونها # وذكر عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال كتب عمر بن عبد العزيز أن ~~يؤخذ مما تنبت الأرض من قليل أو كثير العشر # واعتبر مالك والثوري وبن أبي ليلى والليث والشافعي وأحمد وإسحاق خمسة ~~أوسق # وقال مالك الحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن ~~والأرز والحمص والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان وما أشبه ذلك من الحبوب ~~التي تصير طعاما تؤخذ منها الصدقة بعد أن تحصد وتصير حبا # قال وفي الزيتون الزكاة # وقال الأوزاعي مضت السنة في الزكاة في التمر والعنب والشعير والسلت ~~والزيتون فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالرشاء ~~والناضح نصف العشر # وقال الثوري وبن أبي ليلى ليس في شيء من الزروع والثمار زكاة إلا التمر ~~والزبيب والحنطة والشعير # وهو قول الحسن بن حي # وقال الشافعي إنما تجب الزكاة فيما ييبس ويدخر ويقتات مأكولا ولا شيء في ~~الزيتون لأنه إدام # PageV03P220 # وقال أبو ثور مثله # وقال أبو داود أما ما يوسق ويجري فيه الكيل فيعتبر فيه خمسة أوسق ولا ~~زكاة فيما دونها وأما ما لا يوسق ففي قليله وكثيره العشر أو نصف العشر ### | 565 - # مالك عن زياد بن سعد عن بن شهاب أنه قال لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ~~ولا مصران الفارة ولا عذق بن حبيق قال وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه ~~في الصدقة # قال مالك ومثل ذلك مثل الغنم تعد بسخالها ولا يؤخذ السخل في الصدقة # وهذا الحديث ذكره بن وهب في موطئه فقال حدثني عبد الجليل بن حميد عن بن ~~شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في هذه ms1134 الآية (ولا تيمموا الخبيث ~~منه تنفقون) البقرة 267 قال الجعرور ولون الحبيق # قال وكان ناس يتيممون شر غلاتهم فيخرجونها في الصدقة فنهوا عن لونين ~~الجعرور ولون الحبيق # قال ونزلت (ولا تيمموا) البقرة 267 # قال أبو عمر قد أسنده عن بن شهاب سليمان بن كثير وسفيان بن حسين فروياه ~~عن بن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو الوليد ~~الطيالسي قال حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ~~عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين الجعرور ولون الحبيق ~~وذكر تمام الخبر في معنى قول بن شهاب في الجعرور ولون الحبيق # وقال سليمان بن كثير في حديثه وفيه نزلت (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) ~~البقرة # PageV03P221 # وقال الحسن كان الرجل يتصدق برذالة ماله فنزلت هذه الآية # وروي هذا المعنى عن جماعة من أهل العلم بتأويل القرآن وأجل من روي عنه ~~ذلك البراء بن عازب # قال أبو عمر هذا باب مجتمع عليه أنه لا يؤخذ هذان النوعان في الصدقة ~~للتمر عن غيرهما فإن لم يكن معهما غيرهما أخذ منهما وكذلك الدني كله لا ~~يؤخذ منه إذا كان معه غيره لأنه حينئذ يتيمم الخبيث إذا أخرج عن غيره فإن ~~كان الثمر نوعين رديئا وجيدا أخذ من كل بحسابه ولم يؤخذ من الرديء عن الجيد ~~ولا من الجيد عن الرديء # وهذا كله معنى قول مالك والشافعي والكوفي وإن كان التمر أصنافا أخذ من ~~الوسط # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل ~~والأعناب فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه وذلك أن ثمر النخيل ~~والأعناب يؤكل رطبا وعنبا فيخرص على أهله للتوسعة على الناس ولئلا يكون على ~~أحد في ذلك ضيق فيخرص ذلك عليهم ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاؤوا ثم ~~يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم ms1135 # وقال الشافعي في ذلك كقول مالك سواء في الكتاب المصري وقال بالقرآن يخرص ~~الكرم والنخل فالحب والزيتون قياسا على النخل والعنب واتباعا لأنا وجدنا ~~عليه الناس # قلنا ولم يختلف مالك والشافعي وغيرهما في أن الحبوب كلها لا يخرص شيء ~~منها وإنما اختلفا في الزيتون فمالك يرى الزكاة فيه من غير خرص (على ما ~~يأتي في الباب بعد هذا إن شاء الله) # وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الخرص باطل ليس بشيء وعلى رب ~~المال أن يؤدى عشره زاد أو نقص # قال أبو عمر جمهور العلماء على أن الخرص للزكاة في النخل والعنب معمول به ~~سنة معمولة ولم يختلفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله ~~بن رواحة وغيره إلى خيبر وغيرها يخرص الثمار والقول بأن ذلك منسوخ ~~بالمداينة شذوذ # PageV03P222 # وكذلك شذ داود فقال لا يخرص إلا النخل خاصة ودفع حديث سعيد بن المسيب عن ~~عتاب بن أسيد وقال إنه منقطع لن يسمع منه ولا يأتي خرص العنب إلا في حديث ~~عتاب المذكور # وقال الليث لا يخرص إلا التمر والعنب وأهله أمناء على ما رفعوا إلا أن ~~يهتموا فينصب للسلطان أمينا # وقال محمد بن الحسن فيما روى عنه أصحاب الإملاء يخرص الرطب تمرا أو العنب ~~زبيبا فإذا بلغ خمسة أوسق أخذ منهم العشر أو نصف العشر وإن لم يبلغ خمسة ~~أوسق في الخرص لم يؤخذ منه شيء # فأما قول مالك أما الحبوب لا تخرص فهو ما لا خلاف فيه بين العلماء وإنما ~~اختلفوا فيما وصفنا # وأما قوله في الجائحة أن الناس أمناء فيما يدعون منها فهذا لا خلاف فيها ~~إلا أن يتبين كذب من يدعي ذلك فإن لم يبن كذبه وأوهم أحلف # وأما ما يأكله الرجل من ثمره وزرعه قبل الحصاد والجذاذ والقطاف فقد اختلف ~~العلماء هل يحسب ذلك عليه أم لا فقال مالك والثوري وأبو حنيفة وزفر يحسب ~~عليه # وقال أبو يوسف ومحمد إذا أكل صاحب الأرض وأطعم جاره وصديقه أخذ منه عشر ~~ما بقي ms1136 من الخمسة الأوسق التي فيها الزكاة ولا يؤخذ مما أكل وأطعم ولو أكل ~~الخمسة الأوسق لم يجب عليه عشر فإن بقي منها قليل أو كثير فعليه نصف ما بقي ~~أو نصف العشر # وقال الليث في زكاة الحبوب يبدأ بها قبل النفقة وما أكل كذلك هو وأهله ~~فلا يحسب عليه بمنزلة الرطب الذي ترك لأهل الحائط يأكلونه ولا يخرص عليهم # وقال الشافعي يترك الخارص لرب الحائط ما يأكله هو وأهله رطبا لا يخرصه ~~عليهم وما أكله وهو رطب لم يحسب عليه # قال أبو عمر احتج الشافعي ومن وافقه بقول الله تعالى (كلوا من ثمره إذا ~~أثمر وءاتوا حقه يوم حصاده) الأنعام 141 واستدلوا على أنه لا يحسب المأكول ~~قبل الحصاد بهذه الآية # PageV03P223 # واحتجوا بقوله عليه السلام إذا خرصتم فدعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث ~~فدعوا الربع # قال أبو عمر روى شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن ~~مسعود بن نيار يقول جاء سهل بن أبي حثمة إلى مسجدنا فحدثنا أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث ~~فدعوا الربع # ومن حديث بن لهيعة وغيره عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال خففوا في الخرص فإن في المال العرية والواطئة والأكلة ~~والوصية والعامل والنوائب # وروى الثوري عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار قال كان عمر بن الخطاب يأمر ~~الخراص أن اخرصوا وارفعوا عنهم قدر ما يأكلون # ولم يعرف مالك قدر هذه الآثار # ومن الحجة له ما روى سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ~~أبا حثمة خارصا فجاء رجل فقال يا رسول الله! إن أبا حثمة قد زاد علي فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بن عمك يزعم أنك زدت عليه فقال يا رسول ~~الله لقد تركت له قدر عرية أهله وما تطعمه المساكين وما تسقط الريح فقال قد ~~زادك بن عمك وأنصفك # فاحتج الطحاوي لأبي ms1137 حنيفة ومالك فإن قال في هذا الحديث إنما ترك الذي ترك ~~للعرايا والعرايا صدقة فمن هنا لم تجب فيها صدقة وهذا تعنيد من القول وظاهر ~~الحديث بخلافه على أن مالكا يرى الصدقة في العرية إذا أعراها صاحبها قبل أن ~~يطيب أول تمرها على المعري فإن عراها بعد فهي على المعرا إذا بلغت خمسة ~~أوسق # وأما ما احتج به الشافعي من قوله عز وجل (كلوا من ثمره إذا أثمر وءاتوا ~~حقه يوم حصاده) الأنعام 141 واستدل بأن المأكول أخضر لا يراعى في الزكاة # PageV03P224 # بهذه الآية فقد يحتمل عند مخالفه أن يكون معنى الآية آتوا حق جميع ~~المأكول والباقي والظاهر مع الشافعي والآثار # وأما الخبر في الخرص لإحصاء الزكاة والتوسعة على الناس في أكل ما يحتاجون ~~إليه من رطبهم وعنبهم فذكر # عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت (وذكرت شأن ~~خيبر) فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود ~~فيخرص النخل حين يطيب أول التمر قبل أن يؤكل منه ثم يخير اليهود بأن ~~يأخذوها بذاك الخرص أو يدفعونها إليهم بذلك وإنما كان أمر النبي صلى الله ~~عليه وسلم بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفترق # قال أبو عمر يقال إن قوله في هذا الحديث وإنما كان أمر النبي صلى الله ~~عليه وسلم بالخرص لكي تحصى إلى آخره من قول بن شهاب وقيل من قول عروة وقيل ~~من قول عائشة # ولا خلاف في ذلك بين العلماء القائلين بالخرص لإحصاء الزكاة وكذلك لا ~~خلاف بينهم أن الخرص على هذا الحديث في أول ما يطيب التمر ويزهى بحمرة أو ~~صفرة وكذلك العنب إذا جرى فيه الماء وطاب أكله # (20 ### | - باب زكاة الحبوب والزيتون) # أما الحبوب فقد تقدم في الباب قبل هذا مذاهب العلماء فيها وسنزيد ذلك ~~بيانا عنهم في هذا الباب إن شاء الله # وأما الزيتون فذكر ### | 566 - # مالك أنه سأل بن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر # قال مالك وإنما يؤخذ من الزيتون ms1138 العشر بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة ~~أوسق فما لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه والزيتون بمنزلة النخيل ما كان ~~منه سقته السماء والعيون أو كان بعلا ففيه العشر وما كان يسقى بالنضح ففيه ~~نصف العشر ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره # قال أبو عمر هذا قوله في موطئه أن الزيتون لا يخرص ولا يخرص من الثمار # PageV03P225 # غير النخل والعنب ولا يخرص شيء من الحبوب ولم يختلف عنده شيء من ذلك إلا ~~رواية شاذة في خرص الزيتون # وهو قول الشافعي ببغداد قال يخرص النخل والعنب بالخير ويخرص الزيتون ~~قياسا على النخل والعنب # وقال في الكتاب المصري لا زكاة في الزيتون لأنه إدام ليس بقوت # وهو قول أبي ثور وأبي يوسف ومحمد # وأما أبو حنيفة فيرى أن الزيتون والرمان وغير ذلك من الثمار على ظاهر ~~قوله عز وجل (وهو الذي أنشأ جنات معروشات) إلى آخر الآية الأنعام 141 # قال أبو عمر القول في خرص العنب ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو العباس الكديمي # وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قالا ~~جميعا حدثنا عبد العزيز بن السري الحافظ قال حدثنا بشر بن منصور عن عبد ~~العزيز بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد قال أمرني ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخرص العنب وآخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ ~~زكاة النخل تمرا # وقال الأوزاعي مضت الزكاة في التمر أن الزكاة في العنب والزيتون فيما سقت ~~السماء والأنهار فذكر معنى قول مالك سواء # وقال الثوري لا زكاة في غير النخل والعنب من الثمار ولا في غير الحنطة ~~والشعير من الحبوب # وذكر عنه بن المنذر الزكاة في الزيتون فوهم عليه # وكذلك أخطأ في ذلك أيضا على أبي ثور # وفي الموطأ وسئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه أقبل النفقة أم ~~بعدها فقال لا ينظر إلى النفقة ولكن يسأل عنه أهله ms1139 كما يسأل أهل الطعام عن ~~الطعام ويصدقون بما قالوا فمن رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعدا أخذ من زيته ~~العشر بعد أن يعصر ومن لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه في زيته ~~الزكاة # وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم تؤخذ زكاة الزيتون من حبه إذا بلغ ~~خمسة أوسق # PageV03P226 # وهو قول الشافعي ببغداد # قيل لمحمد إن مالكا يقول إنما تؤخذ زكاته من زيته فقال ما اجتمع الباب ~~على حبه فكيف على زيته # قال أبو عمر من أوجب الزكاة على الزيتون فإنما قاله قياسا على النخل ~~والعنب المجتمع على الزكاة فيهما # والقائلون في الزيتون بالزكاة بن شهاب الزهري ومالك والأوزاعي والليث بن ~~سعد وهو أحد قولي الشافعي # وقياس الزيتون على النخل والعنب غير صحيح عندي والله أعلم لأن التمر ~~والزبيب قوت والزيتون إدام # وقال مالك في الموطأ والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها ~~أنه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك وما سقته العيون وما كان بعلا العشر وما ~~سقي بالنضح نصف العشر إذا بلغ ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى ~~الله عليه وسلم وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك # قال مالك والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن ~~والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان وما أشبه ذلك من الحبوب التي ~~تصير طعاما فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد وتصير حبا # قال والناس مصدقون في ذلك ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا # قال أبو عمر لا خلاف بين العلماء فيما علمت أن الزكاة واجبة في الحنطة ~~والشعير والتمر والزبيب # وقالت طائفة لا زكاة في غيرها # روي ذلك عن الحسن وبن سيرين والشعبي وقال به من الكوفيين بن أبي ليلى ~~وسفيان الثوري والحسن بن صالح وبن المبارك ويحيى بن آدم وإليه ذهب أبو عبيد # وحجة من ذهب هذا المذهب ما رواه وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة # PageV03P227 # عن أبي موسى أنه كان لا يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير ms1140 والتمر ~~والزبيب # ومثل هذا يبعد أن يكون رأيا منه وقد روي ذلك عن أبي موسى عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مرفوعا # وأما الشافعي فقوله في زكاة الحبوب كقول مالك إلا أنها عنده أصناف يعتبر ~~النصاب في كل واحد منها ولا يضم شيئا منها إلى غيره قطنية كانت أو غيرها # وهو قول أبي ثور # وستأتي مسألة ضم الحبوب في الزكاة من القطنية وغيرها في موضعها إن شاء ~~الله # واختلف عن أحمد بن حنبل فروي عنه نحو قول أبي عبيد وروي عنه مثل قول ~~الشافعي # وهو قول إسحاق # والحجة لمن ذهب مذهبهما القياس على ما اجتمعوا عليه في الحنطة والشعير ~~لأنه ييبس ويؤخذ قوتا # قال الشافعي كل ما يزرع الآدميون وييبس ويدخر ثم يقتات مأكولا خبزا ~~وسويقا وطبيخا ففيه الصدقة # قال والقول في كل صنف جمع منه رديئا وجيدا أنه يعتد بالجيد مع الرديء كما ~~يعتد بذلك في التمر ويؤخذ من كل صنف بقدره # والعلس عنده ضرب من الحنطة # قال فإن أخرجت من أكمامها اعتبر فيها خمسة أوسق وإلا فإذا بلغت عشرة أوسق ~~أخذت صدقتها لأنها حينئذ خمسة أوسق # وقال فخير أهلها في ذلك فأبى ذلك اختاروا وأحملوا عليه # ثم قال يسأل عن العلس أهل الحنطة والعلس # وقال لا يؤخذ زكاة شيء منه ولا من غيره في سبيله # قال ويضم العلس إلى الحنطة إلى أن يخرج من أكمامه # وقال إسحاق كل حب يقتات وييبس ويدخر ففيه الصدقة # وقال الليث كل ما يقتات ففيه الصدقة # وعن الأوزاعي قال الصدقة من الثمار في التمر والعنب والزيتون ومن الحبوب ~~في الحنطة والشعير والسلت # PageV03P228 # وروي عنه مثل قول مالك # واختلف العلماء في ضم الحبوب بعضها إلى بعض في الزكاة فمذهب مالك أنه ~~تجمع الحنطة والشعير والسلت # بعضها إلى بعض يكمل النصاب في بعضها من بعض وكذلك القطنية كلها صنف واحد ~~يضم بعضها إلى بعض في الزكاة # وقال الشافعي لا تضم حبة عرفت باسم وهي في دون صاحبتها وهي خلافها ثابتة ~~في الخلقة والطعم إلى غيرها ms1141 ويضم كل صنف بعضه إلى بعض ردي إلى صنفه كالتمر ~~إلى غيره والزبيب أسوده وأحمره والحنطة أنواعها من السمراء وغيرها # وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور مثل قول الشافعي # وقال الليث تضم الحبوب كلها القطنية وغيرها بعضها إلى بعض في الزكاة # وكان أحمد بن حنبل ينهى عن ضم الذهب إلى الورق وضم الحبوب بعضها إلى بعض ~~ثم كان في آخر عمره يقول فيها بقول الشافعي # قال مالك ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته وليس على الذي ~~اشتراه زكاة ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه ويستغني عن الماء # قال مالك ومن باع أصل حائطه أو أرضه وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبد صلاحه ~~فزكاة ذلك على المبتاع وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع إلا ~~أن يشترطها على المبتاع # وقال مالك في غير الموطأ ليحيى فيمن هلك وخلف زرعا فورثه ورثته إن كان ~~الزرع قد يبس فالزكاة عليه إن كان فيه خمسة أوسق وإن كان الزرع يوم مات ~~أخضر فإن الزكاة عليهم إن كان في حصة كل إنسان منهم خمسة أوسق وإلا فلا ~~زكاة عليهم # وحجة مالك في ذلك كله أن المراعاة في الزكاة إنما تجب بطيب أولها فقد باع ~~ماله وحصة المساكين عنده معه فيحيل على أنه ضمن ذلك لهم ويلزمه هذا وجه ~~النظر فيه # وقال الأوزاعي في الرجل يبيع إبله أو غنمه بعد وجوب الزكاة فيها قال يقبض ~~المصدق صدقتها ممن وجدها عنده وسع المبتاع البائع بالزكاة # وقال الشافعي إذا باع قبل أن تطيب الثمرة فالبيع جائر والزكاة على ~~المشتري # PageV03P229 # وإن باع بعد ما طابت الثمرة فالزكاة على البائع والبيع مفسوخ إلا أن يبيع ~~تسعة أعشار الثمرة إن كانت تسقى بعين أو كانت بعلا وتسعة أعشارها ونصف ~~عشرها إن كانت تسقى بغرب # وهو قول أبي ثور # وقال أبو حنيفة وأصحابه المشتري بالخيار في إنفاذ البيع ورده والعشر ~~مأخوذ من الثمرة من يد المشتري ويرجع المشترى على ms1142 البائع بقدر ذلك هذا إذا ~~باعه بعد طيبه # قال أبو حنيفة من باع زرعه فضلا ففضله المشتري فالعشر على البائع وإن ~~تركه المشتري حتى صار حبا فهو على المشتري # وذكر بن سماعة عن محمد بن الحسن قال إذا كان الذي باع ذلك لو تركه بلغ ~~خمسة أوسق فعليه العشر إذا باعه وإن لم يبلغها فلا عشر فيه # قال الشافعي إذا قطع التمر قبل أن يحل بيعه لم يكن فيه عشر # وأما قوله لا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه ويستغني عن الماء فأكثر ~~العلماء على إجازة بيع الزرع في سنبله إذا كان قائما قد يبس واستغنى عن ~~الماء # وحجتهم في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد ~~وعن بيع العنب حتى يسود # حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر ~~قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو الوليد ~~قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس # أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى ~~يشتد # وقال الشافعي لا يجوز بيعه حتى يدرس ويصفى # وكذلك عند الشافعي إذا كان قائما # ولأصحابه في رفع هذا الحديث كلام سيأتي في البيوع إن شاء الله # وقد روى الربيع عن الشافعي أنه رجع إلى الحديث بالقول المذكور وأجاز ~~البيع في الحب إذا يبس قائما والأشهر المعروف من مذهبه أنه لا يجوز بيع ~~الحب حتى يصفى من تبنه ويمكن النظر إليه # PageV03P230 # وحجته أن حديث أنس مضموم إليه النهي عن بيع الغرر والمجهول وما لا يتأمل ~~وينظر إليه فدليل النهي عن الملامسة والمنابذة وكل ما لا ينظر إليه ولا ~~يتأمل ولا يستبان فهو من بيوع الأعيان دون السلم الموصوف # ومن حجته في رد ظاهر حديث أنس هذا حتى يضم إليه وصفنا قول الله تعالى في ~~المطلقة المبتوتة (حتى تنكح زوجا غيره) البقرة 230 وقوله صلى الله عليه ~~وسلم ms1143 لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ومعلوم أن المبتوتة لا تحل ~~بنكاح الزوج حتى ينضم إلى ذلك طلاقة والخروج من عدتها وكذلك الحامل والحائض ~~لا توطأ واحدة منهن حتى ينضم إلى الحيض والنفاس الطهر فكذلك قوله صلى الله ~~عليه وسلم في الحب حتى يشتد - يعني ويصير حبا مصفى ينظروا إليه وبالله ~~التوفيق # قال مالك في قول الله تبارك وتعالى (وءاتوا حقه يوم حصاده) الأنعام 141 ~~أن ذلك الزكاة والله أعلم وقد سمعت من يقول ذلك # قال أبو عمر اختلف العلماء في تأويل هذه الآية فقالت طائفة هو الزكاة # وممن روي ذلك عنه بن عباس ومحمد بن الحنفية وزيد بن أسلم والحسن البصري ~~وسعيد بن المسيب وطاوس وجابر بن زيد وقتادة والضحاك # وقال آخرون هو أن يعطى المساكين عند الحصاد والجذاذ مع غير ما تيسر من ~~غير الزكاة # روي ذلك عن بن عمر وأبي جعفر محمد بن علي بن حنين وعطاء ومجاهد وسعيد بن ~~جبير والربيع بن أنس # وقال النخعي والسدي الآية منسوخة بفرض العشر ونصف العشر # (21 ### | - باب ما لا زكاة فيه من الثمار) ### | 567 - # ذكر في هذا الباب معنى ضم الحبوب بعضها إلى بعض من القطنية وغيرها وفسر ~~ذلك واحتج له بما أغنى عن ذكره ها هنا # فمن ذلك أنه قد فرق عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) بين القطنية والحنطة ~~فيما # PageV03P231 # أخذ من النبط ورأى أن القطنية صنف واحد فأخذ منها العشر وأخذ من الحنطة ~~والزبيب نصف العشر # قال أبو عمر هذا ما فيه حجة على من جعل القطاني أصنافا مختلفة ولم يضمها ~~وحجتهم أيضا على من جمع بين القطنية والحنطة وهو الليث ومن قال بقوله # وأما من فرق بينهما فلا حجة عليه بهذا # وقد تقدم ذكر القائلين بذلك كله في الباب قبل هذا على أنه لا حجة في ذلك ~~على المخالف لأن عمر لو أخذ من الجميع العشر أو من الجميع نصف العشر لم يكن ~~ذلك حجة على من ضم الأجناس والأنواع من الحبوب وغيرها ولا على ms1144 من لم يضمها ~~وإنما الحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق ~~من التمر صدقة # وقد أجمعوا أنه لا يجمع تمر إلى زبيب فصار أصلا يقاس عليه ما سواه وبالله ~~التوفيق # وقد تقدم القول في ضم الحبوب بعضها إلى بعض وما للعلماء في ذلك من ~~التنازع في الباب قبل هذا # وأما قوله في الشريكين في النخل والزرع واعتباره في ملك كل واحد منهما ~~نصابا وأنه لا تجب الزكاة على من لم تبلغ حصته منهما خمسة أوسق وأن من بلغت ~~حصته خمسة أوسق فعليه الزكاة دون صاحبه الذي لم تبلغ حصته خمسة أوسق فهو ~~قول أكثر أهل المدينة وبه قال الكوفيون وأبو ثور وأحمد على اختلاف عنه # وقال الشافعي الشريكان في الذهب والورق والزرع والماشية يزكيان زكاة ~~الواحد فإذا كان لهما خمسة أوسق وجبت عليهما الزكاة في النخل والعنب ~~والحبوب والماشية وله في الذهب والفضة قولان أحدهما هذا وهو الأشهر عنه ~~والآخر اعتداد النصاب لكل واحد منهما # واحتج بأن السلف كانوا يأخذون الزكاة من الحوائط الموقوفة على الجماعة ~~وليس في حصة واحد منهما ما تجب فيه الزكاة فالشركاء عنده أولى بهذا المعنى ~~من الخلطاء في الماشية وقد ورد في السنة من الخلطاء في الماشية ما قد تقدم ~~ذكره في باب الماشية # والحجة لمالك (رحمه الله) ومن وافقه قوله (عليه السلام) ليس فيما دون # PageV03P232 # خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ولا فيما ~~دون خمس ذود من الإبل صدقة # وهو أصح ما قيل في هذا الباب والله الموفق للصواب # وأما قول مالك في هذا الباب السنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من الحبوب ~~كلها والتمر والزبيب أنه لا زكاة في شيء منه بمرور الحول عليه ولا في ثمنه ~~إذا بيع حتى يحول عليه الحول كسائر العروض إلا أن يكون ذلك للتجارة # هذا معنى قوله دون لفظه أمر مجتمع عليه لا خلاف بين العلماء فيه # وقد تقدم القول في حكم ms1145 العروض للتجارة وحكم الإدارة فيما تقدم من هذا ~~الكتاب # (22 ### | - باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول) # قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من أهل العلم أنه ~~ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك وما ~~لم يشبهه إذا كان من الفواكه # قال ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة ~~حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها ويقبض صاحبها ثمنها # قال أبو عمر لا أعلم خلافا بين أهل المدينة أنه ليس في البقول صدقة على ~~ما قال مالك (رحمه الله) # وأما أهل الكوفة فإنهم يوجبون فيها الزكاة على ما قد مضى ذكره عنهم # واحتج بعض أتباعهم لهم بحديث صالح بن موسى عن منصور عن إبراهيم عن الأسود ~~عن عائشة قالت # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنبتت الأرض من الخضر الزكاة # وهذا حديث لم يروه من ثقات أصحاب منصور واحد هكذا وإنما هو من قول ~~إبراهيم # وقد روي عن نافع صاحب مالك قال حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى ~~بن طلحة عن معاذ بن جبل # PageV03P233 # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والبعل والسيل ~~العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر # يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب ~~والخضر فعفو عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم # وهذا حديث أيضا لا يحتج بمثله وإنما أصل هذا الحديث ما رواه الثوري عن ~~عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة أن معاذا لم يأخذ من الخضر صدقة # وموسى بن طلحة لم يلق معاذا ولا أدركه ولكنه من الثقات الذين يجوز ~~الاحتجاج بما يرسلونه عند مالك وأصحابه وعند الكوفيين أيضا # قال أبو عمر ليس الزيتون عندهم من هذا الباب وأدخل التين في هذا الباب ~~وأظنه والله أعلم بأنه ييبس ويدخر ويقتات ولو علم ذلك ما أدخله في هذا ~~الباب ms1146 لأنه أشبه بالتمر والزبيب منه بالرمان والفرسك (وهو الخوخ) # ولا خلاف عن أصحابه أنه لا زكاة في اللوز ولا الجوز وما كان مثلهما وإن ~~كان ذلك يدخر كما أن لا زكاة عندهم في الأنماص ولا في التفاح ولا الكمثرى ~~ولا ما كان مثل ذلك كله مما لا ييبس ولا يدخر # واختلفوا في التين فالأشهر عند أهل المغرب ممن يذهب مذهب مالك أنه لا ~~زكاة عندهم في التين إلا عبد الله بن حبيب فإنه كان يرى فيه الزكاة على ~~مذهب مالك قياسا على التمر والزبيب # وإلى هذا ذهب جماعة من البغداديين المالكيين إسماعيل بن إسحاق ومن اتبعه # وقد بلغني عن الأبهري وجماعة من أصحابه أنهم كانوا يفتون به ويرونه مذهب ~~مالك على أصوله عندهم # والتين مكيل يراعى فيه الأوسق الخمسة وما كان مثلها وزنا ويحكم في التين ~~عندهم بحكم التمر والزبيب المجتمع عليهما # وأما البقول والخضر والتوابل فلا زكاة في شيء منها عند مالك ولا عند أحد ~~من أصحابه # وقال الأوزاعي الفواكه كلها لا تؤخذ الزكاة منها ولكن تؤخذ من أثمانها ~~إذا بيعت بذهب أو فضة # PageV03P234 # وقال الشافعي لا زكاة في شيء مما تثمره الأشجار إلا النخل والعنب لأن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة منهما وكانا بالحجاز قوتا يدخر # قال وقد يدخر الجوز واللوز ولا زكاة فيهما لأنهما لم يكونا بالحجاز قوتا ~~كما علمت وإنما كانا فاكهة # ولا زكاة في الفواكه ولا في البقول كلها ولا في الكرسف ولا القثاء ~~والبطيخ لأنها فاكهة ولا في الرمان والفرسك ولا في شيء من الثمار غير التمر ~~والعنب # قال والزيتون إدام مأكول بنفسه فلا زكاة فيه # قال أبو عمر هذا قوله بمصر وعليه أكثر أصحابه في الزيتون وله قول آخر قد ~~ذكرناه عنه كان يقوله ببغداد قبل نزوله مصر # وقول أبي يوسف ومحمد وأبي ثور في هذا الباب كله مثل قول الشافعي المصري ~~ويراعون فيما يرون فيه الزكاة خمسة أوسق في الحنطة والشعير والسلت والتمر ~~والزبيب والأرز والسمسم وسائر الحبوب # وأما ms1147 الخضر كلها والفواكه التي ليست لها ثمرة باقية كالبطيخ فإنه لا عشر ~~فيها ولا نصف عشر وذلك بعد أن يرفع في أرض عشر دون أرض خراج # وكان محمد بن الحسن يرى الزكاة في القطر وفي الزعفران والورس والعصفر ~~والكتان ويعتبر في العصفر والكتان البذر فإذا بلغ قدرهما من القرطم والكتان ~~خمسة أوسق كان العصفر والكتان تبعا للبذر ما وجد العشر أو نصف العشر # وأما القطن فليس عنده في خمسة أحمال منه شيء والحمل ثلاثمائة من العراقي ~~والورس والزعفران ليس فيما دون خمسة أمنان منهما شيء فإذا بلغ أحدهما خمسة ~~أمنان كانت فيه الصدقة عشرا ونصف عشر # وقال أبو حنيفة الزكاة واجبة في الفواكه كلها الرمان والزيتون والفرسك ~~وكل ثمرة وكذلك كل ما تخرج الأرض وتنبت من البقول والخضر كلها والثمار إلا ~~القصب والحطب والحشيش # وحجته قول الله عز وجل (وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل ~~والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا ~~أثمر وءاتوا حقه يوم حصاده) الأنعام 141 # قال وحقه الزكاة # ومن حجته أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والبعل العشر ~~الحديث # PageV03P235 # ولا يراعي أبو حنيفة إلا خمسة الأوسق من غير الحبوب والتمر والزبيب بل ~~يرى في كل شيء عشره حتى في عشر قبضان من البقل قبضة # وهو قول إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان # واختلفوا في العنب الذي لا يزبب والرطب الذي لا يتمر # وقال مالك في عنب مصر لا يتزبب ونخيل مصر لا يتمر وزيتون مصر لا يعصر ~~ينظر إلى ما يرى أنه يبلغ خمسة أوسق وأكثر فيزكي ثمن ما باع من ذلك بذهب أو ~~ورق وبلغ مائتي درهم أو عشرين دينارا أو لم يبلغ إذا بلغ خمسة أوسق # قال مالك وكذلك العنب الذي لا يخرص على أهله وإنما يبيعونه عنه كل يوم في ~~السوق حتى يجتمع من ثمن ما باع من ذلك الشيء الكثير فإنه يخرج من ذلك العشر ~~أو نضف العشر إذا كان فيه خمسة أوسق ms1148 # وقال الشافعي إذا كان النخل يأكله أهله رطبا أو يطعمونه فإن كان خمسة ~~أوسق وأكلوه أو أطعموه ضمنوا عشره أو نصف عشره من وسطه تمرا # قال فإن كان النخل لا يكون رطبه تمرا أحببت أن يعلم ذلك الوالي ليأمر من ~~يبيع عشره رطبا فإن لم يفعل خرصه ثم صدق ربه بما بلغ رطبه وأخذ عشر الرطب ~~ثمنا # (23 ### | - باب صدقة الخيل والرقيق والعسل) # أجمع العلماء على أن لا زكاة على أحد في رقيقه إلا أن يكون اشتراهم ~~للتجارة فإن اشتراهم للقنية فلا زكاة في شيء منهم # وقد مضى القول في زكاة العروض في موضعه من هذا الكتاب والحمد لله ### | 568 - # روى مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في ~~فرسه صدقة # PageV03P236 # هكذا هذا الحديث لسليمان بن يسار عن عراك بن مالك لا خلاف في ذلك # وفي رواية عبيد الله بن يحيى عن أبيه عن مالك وهم وخطأ وهو خطأ غير مشكل ~~لم يلتفت إليه في الرضاع ولا غيره لظهور الوهم فيه وذكر أنه قال فيه وعن ~~عراك بن مالك فأدخل فيه الواو وقد فعل ذلك في حديث الرضاع فلم يلتفت أحد من ~~أهل الفهم إلى ذلك # والحديث صحيح من نقل الأئمة الحفاظ عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن ~~يسار عن عراك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم # وهكذا رواه الحفاظ الثوري وغيره كما رواه مالك # وقد زاد فيه بعض رواته إلا صدقة الفطر وستأتي زكاة الفطر عن العبيد في ~~باب من تجب عليه زكاة الفطر إن شاء الله ### | 569 - # وأما حديث مالك عن بن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي ~~عبيدة بن الجراح خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر ~~فكتب إليه عمر إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم # ففي إباء إياه أبي ms1149 عبيدة وعمر في الأخذ من أهل الشام ما ذكروا عن رقيقهم ~~وخيلهم دلالة واضحة أنه لا زكاة في الرقيق ولا في الخيل ولو كانت الزكاة ~~واجبة في ذلك ما امتنعا من أخذ ما أوجب الله عليهم أخذه لأهله ووضعه فيهم ~~فلما ألحوا على أبي عبيدة في ذلك وألح أبو عبيدة على عمر استشار الناس في ~~أمرها فرأى أن أخذها منهم عمل صالح له ولهم على ما شرط أن يردها عليهم يعني ~~على فقرائهم # ومعنى قوله وارزق رقيقهم يعني الفقير منهم والله أعلم وقيل في معنى وارزق ~~رقيقهم عبيدهم وإماءهم أي ارزقهم من بيت المال # واحتج قائلو هذا القول بأن أبا بكر الصديق كان يقرض للسيد وعبده من الفيء ~~وكان عمر يقرض للسيد وللعبد وسلك سبيلهما في ذلك الخليفة بعدهما # وهذا الحديث يعارض ما روي عن عمر في زكاة الخيل ولا أعلم أحدا من فقهاء ~~الأمصار أوجب الزكاة في الخيل إلا أبا حنيفة فإنه أوجبها في الخيل السائمة # PageV03P237 # فقال إذا كانت ذكورا وإناثا ففيها الصدقة في كل فرس وإن شاء قومها وأعطى ~~من كل مائتي درهم خمسة دراهم # وحجته ما يروى عن عمر في ذلك # ذكر عبد الرحمن عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن جبير بن يعلى ~~أخبره أنه سمع بن يعلى بن أمية يقول ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى بن ~~أمية من رجل من أهل اليمن فرسا أنثى بمائة قلوص فندم البائع فلحق بعمر فقال ~~غصبني يعلى وأخوه فرسا لي فكتب عمر إلى يعلى أن الحق بي فأتاه فأخبره الخبر ~~فقال عمر إن الخيل لتبلغ هذا عندكم! فقال ما علمت فرسا قبل هذا بلغ هذا ~~فقال عمر نأخذ من أربعين شاة شاة ولا نأخذ من الخيل شيئا! خذ من كل فرس ~~دينارا فضرب على الخيل دينارا دينارا # وحديث مالك المتقدم ذكره يرد هذا ويعارضه بسقط الحجة بهما # والحجة الثانية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ليس على المسلم في ~~عبده ولا فرسه صدقة ms1150 # ومن حجة أبي حنيفة أيضا ما رواه عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن أبي ~~حسين أن بن شهاب أخبره أن عثمان كان يصدق الخيل وأن السائب بن يزيد أخبره ~~أنه كان يأتي عمر بن الخطاب بصدقة الخيل # قال بن شهاب لم أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن صدقة الخيل # قال أبو عمر قد روى جويرية عن مالك فيه حديثا صحيحا ذكره الدارقطني عن ~~أبي بكر الشافعي عن معاذ بن المثنى عن عبد الله بن محمد بن أسمى عن جويرية ~~عن مالك عن الزهري أن السائب بن يزيد أخبره قال لقد رأيت أبي يقيم الخيل ثم ~~يرفع صدقتها إلى عمر # وذكر إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا بن أخي جويرية قال حدثنا جويرية عن مالك ~~عن الزهري أن السائب بن يزيد أخبره قال رأيت أبي يقيم الخيل ثم يرفع صدقتها ~~إلى عمر # PageV03P238 # قال أبو عمر هذا يمكن أن يكون خاصا بالخيل لللتجارة والحجة قائمة لما ~~قدمنا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على ~~المسلم في عبده ولا فرسه صدقة # وحديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد عفوت عنكم ~~عن صدقة الخيل والرقيق # وقال علي وبن عمر لا صدقة في الخيل # وإذا كان الخلاف بين الصحابة في مسألة وكانت السنة في أحد القولين كانت ~~الحجة فيه # على أن عمر قد اختلف عنه فيه ولم يختلف عن علي وبن عمر في ذلك # وهو قول سعيد بن المسيب ### | 570 - # ذكر مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة ~~البراذين فقال وهل في الخيل من صدقة # والدليل على ضعف قول أبي حنيفة فيها أنه يرى الزكاة في السائمة منها ثم ~~يقوموها وليست هذه سنة زكاة الماشية السائمة # وقد جاء بعده صاحباه في ذلك أبو يوسف ومحمد فقالا لا زكاة في الخيل سائمة ~~وغيرها # وهو قول مالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي وسائر العلماء ms1151 # ومن حجة أبي حنيفة ومن رأى الصدقة في الخيل ما رواه بن عيينة عن الزهري ~~عن السائب بن يزيد أن عمر أمر أن يؤخذ عن الفرس شاتان أو عشرون درهما # رواه الشافعي وغيره عنه # وأما العسل فالاختلاف في وجوب الزكاة فيه بالمدينة معلوم # PageV03P239 # ذكر إسماعيل بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء بن أخي جويرية ~~بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن صدقة العسل العشر وأن صدقة ~~الزيت مثل ذلك # وممن قال بإيجاب الزكاة في العسل الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وهو قول ~~ربيعة وبن شهاب ويحيى بن سعيد # إلا أن الكوفيين لا يرون فيه الزكاة إلا أن يكون في أرض العشر دون أرض ~~الخراج # وروى بن وهب عن يونس عن بن شهاب أنه قال بلغني أن في العسل العشر # قال وهب وأخبرني عمر بن الحارث عن يحيى بن سعيد وربيعة بمثل ذلك # قال يحيى إنه سمع من أدرك يقول مضت السنة بأن في العسل العشر # وهو قول بن وهب # وأما مالك والثوري والحسن بن حي والشافعي فلا زكاة عندهم في شيء من العسل # وضعف أحمد بن حنبل الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ~~منه العشر # قال أبو عمر هو حديث يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم فيه من عشر قرب قربة # ويروي أبو سيارة المتعي عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه # فأما حديث عمرو بن شعيب فهو حديث حسن رواه بن وهب قال أخبرني أسامة بن ~~زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن فقراء من بني سيارة بطن من فهم ~~كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحلهم من كل عشرة قرب ~~قربة وجاء هلال - أحد بني متعان - إلى رسول الله بعشر نحل له وسأله أن يحمي ~~واديا له فحماه له فلما ولي عمر بن الخطاب استعمل على ذلك سفيان بن عبد ~~الله الثقفي فأبوا ms1152 أن يؤدوا إليه شيئا وقالوا إنما كنا نؤديه إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فكتب سفيان إلى عمر بذلك فكتب عمر إنما النحل ذباب غيث ~~يسوقه الله عز وجل إلى من شاء فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فاحم لهم بواديهم وإلا # PageV03P240 # فخل بين الناس وبينه قال فأدوا إليه ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وحمى لهم بواديهم # وذكره أبو داود من رواية عمر بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ~~بمعناه # وأما حديث أبي سيارة المتعي فإنه يرويه سليمان بن موسى عن أبي سيارة ~~المتعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يؤخذ من العسل العشر # كان حديثا منقطعا لم يسمع سليمان بن موسى من أبي سيارة ولا يعرف أبو ~~سيارة هذا ولا تقوم بمثله حجة # (24 ### | - باب جزية أهل الكتاب والمجوس) ### | 572 - # ذكر فيه مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من ~~مجوس البحرين # وأن عمر أخذها من مجوس فارس # وأن عثمان أخذها من البربر # هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة رواته وكذلك معمر عن بن شهاب ورواه ~~عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن بن شهاب عن السائب بن يزيد ورواه بن وهب عن ~~يونس عنه بن شهاب عن سعيد بن المسيب وقد ذكرناها بأسانيدها في التمهيد ### | 573 - # وذكر مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس ~~فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب # وهذا الحديث قد رواه أبو علي الحنفي عن مالك عن جعفر بن محمد عن # PageV03P241 # أبيه عن جده وهو أيضا منقطع والصحيح عن مالك ما في الموطأ # وفي حديث جعفر من الفقه أن الخبر العالم قد يجهل ما يجد عند من هو دونه ~~في العلم # وفيه انقياد العالم ms1153 إلى العلم حيث كان # وفيه إيجاب العمل بخبر الواحد # وأما قوله سنوا فيهم سنة أهل الكتاب فهو من الكلام الخارج مخرج العموم ~~والمراد منه الخصوص لأنه إنما أراد سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية لا ~~في نكاح نسائهم ولا في أكل ذبائحهم # وهذا لا خلاف فيه بين العلماء إلا شيء يروى عن سعيد بن المسيب أنه لم ير ~~بذبح المجوس لشاة المسلم إذا أمره المسلم بذبحا بأسا والناس على خلافه # والمعنى عند طائفة من الفقهاء في ذلك أن أخذ الجزية صغار لهم وذلة لكفرهم ~~وقد ساووا أهل الكتاب في الكفر بل هم أشد كفرا فوجب أن يجروا مجراهم في ~~الذل والصغار لأن الجزية لم تؤخذ من الكتابيين رفقا بهم وإنما منهم تقوية ~~للمسلمين وذلا للكافرين # وليس نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم من هذا الباب لأن ذلك مكرمة بالكتابيين ~~لموضع كتابهم واتباعهم الرسل - عليهم السلام - فلم يجز أن يحلق بهم من لا ~~كتاب له في هذه المكرمة # هذه جملة اعتل بها أصحاب مالك وغيرهم ولا خلاف بين علماء المسلمين أن ~~الجزية تؤخذ من المجوس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من ~~مجوس أهل البحرين ومن مجوس هجر وفعله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ~~بكر وعمر وعثمان وعلي (رضي الله عنهم) # واختلف الفقهاء في مشركي العرب ومن لا كتاب له هل تؤخذ منهم الجزية أم لا # فقال مالك تقبل الجزية من جميع الكفار عربا كانوا أو عجما لقوله الله عز ~~وجل (من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) التوبة 29 # قال وتقبل من المجوس بالسنة # وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور وأحمد وداود وإليه ذهب عبد الله بن ~~وهب # PageV03P242 # وقال الأوزاعي ومالك وسعد بن عبد العزيز إن الفرازنة ومن لا دين له من ~~أجناس الرتك والهند وعبدة النيران والأوثان وكل جاحد ومكذب بدين الله عز ~~وجل يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية فإن بذلوا الجزية قبلت منهم وكانوا ~~كالمجوس في تحريم ms1154 مناكحهم وذبائحهم وسائر أمورهم # قال أبو عبيد كل عجمي تقبل منه الجزية إن بذلها ولا تقبل من العرب إلا من ~~كتابهم # وحجة من رأى الجزية القياس على المجوس لأنهم في معناهم في أن لا كتاب لهم ~~وقد تقدمت حجة الشافعي ومن قال بقوله # وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب دليل على ~~أنهم ليسوا أهل كتاب # وعلى ذلك جمهور العلماء # ومما احتجوا به قول الله تعالى (إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا) ~~الأنعام 156 يعني اليهود والنصارى وقوله عز وجل (يا أهل الكتاب لستم على ~~شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل) المائدة 68 # قالوا فلا أهل كتاب إلا أهل التوراة والإنجيل # وقد روي عن الشافعي أنهم كانوا أهل كتاب فبدلوه # وأظنه ذهب في ذلك إلى ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من وجه فيه ~~ضعف يدور على أبي سعد البقال واسمه سعيد بن المرزبان وليس بقوي عندهم وقد ~~سئل عنه أبو زرعة الرازي عنه فقال صدوق مدلس وقال مرة لين الحديث فيه ضعف ~~قيل هو صدوق قال نعم كان لا يكذب # وقد ذكرنا ذلك الحديث في التمهيد # ومن ذهب إلى أن المجوس أهل كتاب قال في قوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم ~~سنة أهل الكتاب يحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد سنوا بهم ~~سنة أهل الكتاب الذين يعلم كتابهم على ظهور واستفاضة وأما المجوس فعلم ~~كتابهم على خصوص وقد أنزل الله تعالى كتبا وصحفا على جماعة من أنبيائه منها ~~زبور داود وصحف إبراهيم # وأي الأمرين كان فلا خلاف بين العلماء أن المجوس تؤخذ منهم الجزية # والآثار في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلة ومرسلة # من المتصلة حديث شهاب ذكره موسى بن عقبة عنه حدثني عروة عن # PageV03P243 # المسور بن مخرمة أنه أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي ~~وكان قد شهد بدرا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا ms1155 عبيدة بن ~~الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان قد صالح أهل البحرين وأمر عليهم ~~العلاء بن الحضرمي وذكر الحديث # والدليل على أن أهل البحرين مجوس ما رواه قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس البحرين يدعوهم إلى الإسلام فمن ~~أسلم منهم قبل منه ومن أبى وجبت عليه الجزية ولا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح ~~لهم امرأة # وقد ذكرنا الآثار بهذا المعنى في التمهيد مسندة ومرسلة # واختلف العلماء في مقدار الجزية فروى ### | 574 - # مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية ~~على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما مع ذلك أرزاق ~~المسلمين وضيافة ثلاثة أيام # وذهب إلى ذلك # وقال عطاء بن أبي رباح التوقيت في ذلك إنما هو على ما صولحوا عليه # وكذلك قاله يحيى بن آدم وأبو عبيد والطبري إلا أن الطبري قال أقله دينار ~~وأكثره لا حد له إلا الإجحاف والاحتمال # قالوا الجزية على قدر الاحتمال بغير توقيت يجتهد في ذلك الإمام ولا ~~يكلفهم ما لا يطيقون هذا معنى قولهم # وأظن من ذهب إلى هذا القول يحتج بحديث عمرو بن عوف الذي قدمنا ذكره أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين على الجزية # وبما رواه محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن أنس أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه وأتي به فحقن له دمه وصالحه ~~على الجزية # وبحديث السدي عن بن عباس في مصالحة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل ~~نجران # ولما رواه معمر عن بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح عبدة ~~الأوثان على الجزية إلا ما كان من العرب # PageV03P244 # ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث بهذا اللفظ عن بن شهاب إلا معمرا وقد جعلوه ~~وهما منه # وقال الشافعي المقدار في الجزية دينار دينار على الغني والفقير من ~~الأحرار والبالغين # وحجته في ذلك أن رسول ms1156 الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره ~~أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر # وهي ثياب باليمن # وهو المبين عن الله عز وجل مراده في قوله تعالى (حتى يعطوا الجزية) ~~التوبة 29 # فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدار ما يؤخذ من كل واحد منهم بحديث ~~معاذ هذا # ومن أحسن أسانيده ما حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو ~~داود حدثنا النفيلي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ الحديث # قال الشافعي وإن صولحوا على أكثر من دينار جاز إذا طابت بذلك أنفسهم # قال وإن صولحوا على ضيافة ثلاثة أيام جاز إذا كانت الضيافة معلومة في ~~الخبز والشعير والتبن والإدام وذكر ما على الوسط من ذلك وما على الموسر ~~وذكر موضع النزول والكن من البرد والحر # قال أبو عمر هذا تفسير لقول عمر ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة ~~أيام # ومعنى قوله أرزاق المسلمين يريد رفد أبناء السبيل وعدتهم # ثم أخبرهم أن الضيافة ثلاثة أيام لا زيادة والله أعلم # وقال مالك لا يزاد على ما فرض عمر عليهم ولا ينقص # إلا أن مذهبه ومذهب غيره من العلماء فيمن لا يقدر على الجزية لشدة فقره ~~وضع عنه أو خفف ولا يكلف ما لا يطيق # وقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وأحمد بن حنبل الجزية اثنا عشر ~~وأربعة وعشرون وستة وأربعون # يعنون أن على الفقير اثنا عشر وعلى الوسط أربعة وعشرون وعلى الغني ستة ~~وأربعون # PageV03P245 # روى السدي وشعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمر بن ~~الخطاب بعث عثمان بن حنيف فوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين ~~وأربعة وعشرين واثنا عشر يعني درهما # وقال الثوري جاء عن عمر بن الخطاب في ذلك ضرائب مختلفة فللوالي أن يأخذ ~~بأيها شاء إذا كانوا ذمة وأما أهل الذمة فما صولحوا عليه لا غير # ذكره الأشجعي والفريابي وعبد الرزاق عن الثوري وزاد عبد الرزاق وذلك إلى ~~الوالي يزيد عليهم ms1157 بقدر يدهم ويضع بقدر حاجتهم وليس لذلك وقت ### | 575 - # مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب إن في الظهر ناقة ~~عمياء فقال عمر ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها قال فقلت وهي عمياء فقال ~~عمر يقطرونها بالإبل قال فقلت كيف تأكل من الأرض قال فقال عمر أمن نعم ~~الجزية هي أم من نعم الصدقة فقلت بل من نعم الجزية فقال عمر أردتم والله ~~أكلها فقلت إن عليها وسم الجزية فأمر بها عمر فنحرت وكان عنده صحاف تسع فلا ~~تكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف فبعث به إلى أزواج النبي ~~صلى الله عليه وسلم ويكون الذي يبعث به إلى حفصة ابنته من آخر ذلك فإن كان ~~فيه نقصان كان في حظ حفصة قال فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور فبعث ~~به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور ~~فصنع فدعا عليه المهاجرين والأنصار # قال مالك لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم # أما قوله إن في الظهر ناقة عمياء فإنه يعني أن في الإبل التي من مال الله ~~وهي التي جاءت من الصدقة ناقة عمياء كلمة (عميت) معلومة أنها عمياء إذا ~~أخذها من له أخذها فظن عمر أنها من نعم الصدقة وأمر أن يعطاها أهل بيت ~~فقراء ينتفعون بلبنها وتحميلها إن شاؤوا لأن الصدقة وجد فيها أسنان الإبل ~~في فرائضها فلا يوجد في الجزية إلا كما يوجد العروض بالغنيمة فلما علم عمر ~~رضي الله عنه أنها من نعم الجزية حمله الإشفاق والحذر على أن قال ما قال ~~وعلم أسلم فحوى كلامه ومعناه فلم ينل ذلك فقال له إن عليها وسم الجزية كأنه ~~زاده تعريفا واستظهارا عن جوابه في تبيين أنهم أرادوا أكلها # PageV03P246 # ويحتمل أن يكون فيه حرجا على عادة العرب في روح كلامها لا والله وبلى ~~والله وهو المتبع عند أكثر أهل العلم # وفي قوله كيف تأكل من الأرض يعني ms1158 وهي عمياء لا ترعى دليل على أنها مما لا ~~بد من نحرها وأنه لا ينتفع في غير ذلك بها # وأمر بها عمر فنحرت وقسمها قسمته العادلة على الأغنياء وأهل السابقة على ~~المعروف من مذهبه في تفضيلهم في قسمته الفيء عليهم # وعلى ذلك كان عثمان رضي الله عنه # وكان تفضيله لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم تفضيلا نبيلا لموضعهن من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من سائر المسلمين لأنهن أمهاتهم # وأما علي فذهب في قسمة الفيء إلى التسوية إلى أهل السابقة وغيرهم على ما ~~كان عليه أبو بكر في ذلك # روى معن بن عيسى قال حدثني أسامة بن زيد عن زيد بن أسلم عن عروة عن عائشة ~~قالت قسم أبو بكر رضي الله عنه للرجل عشرة ولزوجه عشرة ولعبده عشرة ولخادم ~~زوجته عشرة ثم قسم السنة المقبلة لكل واحد منهم عشرين عشرين # وروي عن بن أبي ذئب عن خالد بن الحارث بن عبد الرحمن بن مرة مولى عبد ~~الرحمن بن الحارث بن هشام قال قسم لي أبو بكر مثل ما قسم لسيدي # والأحاديث عن أبي بكر في تسويته في قسمه الفيء بين العبد والحر والشريف ~~والمضروب والرفيع والوضيع كثيرة لا تختلف عنه في ذلك # وكذلك سيرة علي رضي الله عنه والآثار عنه أيضا بذلك كثيرة لا تختلف # ذكر أبو زيد عمر بن شبة قال حدثنا حيان بن بشر قال حدثنا يحيى قال حدثنا ~~قيس عن أبي إسحاق قال كان عمر يفضل في العطاء وكان علي لا يفضل # قال عمر بن شبة وحدثني محمد بن جبير قال حدثنا إبراهيم بن المختار قال ~~حدثنا عنبة بن الأزهر عن يحيى بن عقيل الخزاعي عن أبي يحيى قال قال علي رضي ~~الله عنه إني لم أعن بتدوين عمر الدواوين ولا تفضيله ولكني أفعل كما كان ~~خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كان يقسم ما جاءه بين المسلمين ثم ~~يأمر ببيت المال فينضح ويصلي فيه # PageV03P247 # قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ms1159 خالد بن أبي عمرو قال حدثنا أنس بن ~~سيرين أن عليا رضي الله عنه كان يقسم الأموال حتى يفرغ بيت المال فيرش له ~~فيجلس فيه # قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن مسلم العجلي قال سمعت أبي ~~يذكر أنه شهد عليا أعطى أربعة أعطيات في سنة واحدة ثم نضح بيت المال فصلى ~~فيه ركعتين # وأما عمر وعثمان رضي الله عنهما فكانا يفضلان # وكان عمر أول من دون الدواوين ففضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على ~~الناس أجمعين ففرض لهن اثني عشر ألف درهم وفرض لأهل بدر المهاجرين خمسة ~~آلاف درهم وللأنصار البدريين أربعة آلاف # وقد روي عنه من وجوه أيضا أنه فضل العباس وعليا وألحق الحسن والحسين في ~~أربعة آلاف # وقيل إنه ألحق أسامة بن زيد ومحمد بن عبد الله بن جحش وعمر بن أبي سلمة ~~بهما # وجعل عبد الله بن عمر في ثلاثة آلاف فكلمه في ذلك وقال شهدت ما لم يشهد ~~أسامة وما شهد مشهدا إلا شهدته فلم فضلته علي فقال كان أبوه أحب إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من أبيك وكان أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم منك # وقد روي أنه لم يفرد لأسامة ومحمد بن عبد الله بن جحش وعمر بن أبي سلمة ~~إلا ألفين # والآثار عنه في قسمته وسيرته في الفيء وتفضيله كثيرة لم تختلف في التفضيل ~~ولكنها اختلفت في مبلغ العطاء ولم تختلف الآثار عنه فيما علمت أنه فرض ~~لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم اثني عشر ألفا ولكنه لم يلحق بهن أحدا # وروي عنه أنه جعل العباس في عشرة آلاف # وذكر عمر قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني موسى ~~بن ثابت بن عيينة عن إسماعيل بن عمر قال لما فرض عمر بن الخطاب الديوان ~~جاءه طلحة بن عبيد الله بنفر من بني تميم ليفرض لهم وجاءه رجل من الأنصار ~~بغلام مصفر سقيم فقال عمر للأنصار من هذا الغلام قالوا ms1160 هذا بن أخيك هذا بن ~~أنس بن النضر قال عمر مرحبا وأهلا وضمه إليه وفرض له ألفا # PageV03P248 # فقال له طلحة يا أمير المؤمنين انظر في أصحابي هؤلاء قال نعم يفرض له في ~~ستمائة ستمائة فقال طلحة والله ما رأيتك كاليوم أي شيء هذا! فقال عمر أنت ~~يا طلحة تظنن أني أنزل هؤلاء منزلة هذا هذا بن من جاءنا يوم أحد أنا وأبو ~~بكر وقد أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل فقال يا أبا بكر ويا عمر ~~ما لي أراكما واجفان إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل فإن الله حي ~~لا يموت ثم ولى بسيفه فضرب عشرين ضربة عدها في وجهه ثم قتل شهيدا وهؤلاء ~~قتل آباؤهم على تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف أجعل بن من قاتل ~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن من قاتل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم معاذ الله أن نجعله بمنزلة سواء # قال أبو عمر كان يفضل أهل السوابق ومن له من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قرابة ومنزلة في العطاء # وكان أبو بكر يقول أجر أولئك على الله # وأما ما جاء في تفضيله أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الناقة العمياء ~~وأنه لم يطبخ للمهاجرين والأنصار منها إلا ما فضل عنهن فهذه كانت سيرته في ~~قسمته المال على أهله # والجزية ركن من أركان الفيء والفيء حلال للأغنياء بإجماع من العلماء ### | 576 - # وأما حديث مالك في هذا الباب أنه بلغه عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ~~عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون # فأجمع العلماء على أن الذمي إذا أسلم فلا جزية عليه فيما يستقبل واختلفوا ~~فيه إذا أسلم في بعض الحول أو مات قبل أن يتم حوله # فقال مالك إذا أسلم الذمي أو مات سقط عنه كل ما لزمه من الجزية لما مضى ~~وسواء اجتمع عليه محول أو أحوال # وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وعبيد الله بن الحسن ms1161 # وقال الشافعي وبن شبرمة إذا أسلم في بعض السنة أخذ منه بحساب # وقال الشافعي إن أفلس غريم من الغرماء # وقول أحمد بن حنبل في هذه المسألة كقول مالك وهو الصواب إن شاء الله # PageV03P249 # على عموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم جزية وعلى ظاهر قول عمر ~~ضعوا الجزية عمن أسلم لأنه لا يوضع عنه إلا ما مضى # وأما قوله في هذا الباب مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا ~~على صبيانهم وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم فهذا ~~إجماع من علماء المسلمين لا خلاف بينهم فيه أن الجزية إنما تضرب على ~~البالغين من الرجال دون النساء والصبيان # وكذلك قول مالك وليس على أهل الذمة ولا المجوس في نخلهم ولا كرومهم ولا ~~زروعهم ولا مواشيهم صدقة لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم ~~وردءا على فقرائهم ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغارا لهم # فهذا أيضا إجماع من العلماء إلا أن منهم من رأى تضعيف الصدقة على بني ~~تغلب دون جزية # وهو فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما روى عنه أهل الكوفة # وممن ذهب إلى تضعيف الصدقة على بني تغلب دون جزية الثوري وأبو حنيفة ~~وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل قالوا يؤخذ منهم كل ما يؤخذ من ~~المسلم مثلاها حتى في الركاز ويؤخذ منهم فيه الخمسان ومما يؤخذ من المسلم ~~فيه العشر أخذ فيه عشران وما أخذ من المسلمين ربع العشر أخذ منهم نصف العشر ~~ويجري ذلك على أموالهم وعلى نسائهم بخلاف الجزية # وقال زفر لا شيء على نساء بني تغلب في أموالهم # وليس عن مالك في بني تغلب شيء منصوص وبني تغلب عند جماعة أصحابه وغيرهم ~~من النصارى سواء في أخذ الجزية منهم # وقد جاء عن عمر بن الخطاب أنه إنما فعل ذلك لهم لئلا ينظروا أجناسهم قد ~~فعلوا ذلك فلا عهد لهم # كذلك قال داود بن كردوس # وهو راوية عمر في بني تغلب # وذكر عبد الرزاق ms1162 عن بن جريج قال أخبرني خلاد أن عمرو بن شعيب # PageV03P250 # أخبره أن عمر بن الخطاب كان لا يدع يهوديا ولا نصرانيا ينصر ولده ولا ~~يهوده في بلاد العرب # وعن بن التيمي عن أبي عوانة عن الكلبي عن الأصبغ بن نباتة عن علي قال ~~شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صالح نصراني بني تغلب على أن لا ~~ينصروا الأبناء فإن فعلوا فلا عهد لهم # قال وقال علي لو قد عرفت لقاتلتهم # قال عبد الرزاق وأخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة السلماني أن ~~عليا كان يكره ذبائح نصارى بني تغلب وهو لأنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا ~~بشرب الخمر # قال أبو عمر فدعا الله عز وجل أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم فلا وجه ~~لإخراج بني تغلب # وأما قول مالك في هذا الباب في تجار أهل الذمة من خرج منهم من بلادهم إلى ~~غير بلادهم من مصر إلى الشام إلى العراق فإنهم يؤخذ منهم العشر في ذلك مما ~~بأيديهم في تجاراتهم # وقد مضى القول في هذه المسألة في باب زكاة العروض لما ذكره مالك هناك عن ~~عمر بن عبد العزيز (رحمهما الله) # (25 ### | - باب عشور أهل الذمة) ### | 577 - # ذكر فيه مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب ~~كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى ~~المدينة ويأخذ من القطنية العشر ### | 578 - # وعن بن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال كنت غلاما عاملا مع عبد الله بن ~~عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب فكنا نأخذ من النبط ~~العشر ### | 579 - # وأنه سأل بن شهاب على أي وجه كان يأخذ عمر بن الخطاب من # PageV03P251 # النبط العشر فقال بن شهاب كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر # قال أبو عمر روى جويرية عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد أن عمر بن ~~الخطاب أخذ من النبط العشور بالجابية ولا أعلم أحدا ms1163 ذكر في حديث مالك هذا ~~بالجابية غير جويرية وحديث السائب بن يزيد عام فخصه بالنبط # وحديث سالم عن أبيه في الحنطة والزيت أنه كان يأخذ منهما خاصة نصف العشر ~~وقد بين العلة وهي ليكثروا حمل ذلك إلى المدينة لأنهما لا يشهدان غيرها في ~~شدة الحاجة إليه في القوت والإدام # وأما أقاويل الفقهاء وتنازعهم في هذا الباب فقال مالك في الباب قبل هذا ~~في موطئه وليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا ~~زروعهم ولا مواشيهم صدقة لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم ~~وردا على فقرائهم ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغارا لهم فهم ما كانوا ~~ببلدهم الذين صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم إلا ~~أن يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من ~~التجارات # وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم ~~ويقاتل عنهم عدوهم فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجر إليها فعليه العشر ~~من تجر منهم من أهل مصر إلى الشام ومن أهل الشام إلى العراق ومن أهل العراق ~~إلى المدينة أو اليمن أو ما أشبه هذا من البلاد فعليه العشر # ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من أموالهم ولا من مواشيهم ~~ولا ثمارهم ولا زروعهم مضت بذلك السنة # ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه وإن اختلفوا في العام الواحد ~~مرارا في بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر لأن ذلك ليس مما صالحوا ~~عليه ولا مما شرط لهم وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا # قال أبو عمر لم يسم ها هنا حنطة ولا دينا بمكة ولا بالمدينة وقد ذكره عنه ~~بن عبد الحكم وغيره اتباعا لعمر رضي الله عنه في ذلك # ويؤخذ منهم عند مالك في قليل التجارة وكثيرها ولا يكتب لهم فيما يؤخذ ~~منهم كتاب ويؤخذ منهم كلما تجروا واختلفوا # PageV03P252 # وقال بن وهب في موطئه سألت مالكا عن العبيد النصارى العشر ms1164 إذا قدموا ~~التجارة فقال نعم قلت متى يعشرون أقبل أن يبيعوا أو بعد قال بعد أن يبيعوا ~~فقلت أرأيت إن كسد عليهم ما قدموا به فلم يبيعوه قال لا يؤخذ منهم شيء حتى ~~يبيعوا قلت فإن أرادوا الرجوع بمتاعهم إذا لم يوافقهم السوق قال ذلك لهم # وقال الثوري إذا مر أهل الذمة بشيء للتجارة أخذ منهم نصف العشر إذا كان ~~معه ما يبلغ مائتي درهم وإن كان أقل من مائتي درهم فلا شيء عليه والذمي ~~والمسلم في ذلك سواء إلا أنه لا يؤخذ من المسلم إلا ربع العشر وإذا أعسر ~~المسلم والذمي لم يؤخذ منه شيء إلى تمام الحول ويوضع ما يؤخذ من المسلم ~~موضع الزكاة وما أخذ من الذمي موضع الخراج # وهذا كله قول أبي حنيفة وأصحابه إلا أن أبا حنيفة لا يرى على الذمي إذا ~~حمل فاكهة رطبة وما لا يتبقى بأيدي الناس شيئا # وقال أبو يوسف ومحمد ذلك وغيره سواء وقال يؤخذ من الحربي العشر في كل ما ~~يؤخذ فيه من الذمي نصف العشر # وهذا كله في الذمي والحربي قول أبي ثور # قال الشافعي لا أحب أن يدع الوالي أحدا من أهل الذمة في صلح إلا مكشوفا ~~مشهودا عليه # وأحب أن يسأل أهل الذمة عما صالحوا عليه مما يؤخذ منهم إذا اختلفوا في ~~بلاد المسلمين فإن أنكرت منهم طائفة أن تكون صالحت على شيء يؤخذ منها سوى ~~الجزية لم يلزمها ما أنكرت وعرض عليها إحدى خصلتين أن لا تأتي الحجاز بحال ~~أو تأتي الحجاز على أنها متى أتت الحجاز أخذ منها ما صالحها عليه عمر ~~وزيادة إن رضيت به # وإنما قلنا لا تأتي الحجاز لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلاها من ~~الحجاز # وقلنا تأتيه على ما أخذ عمر أن ليس في إجلائها من الحجاز أمر يبين أن ~~يحرم أن تأتي الحجاز منتابة وإن رضيت بإتيان الحجاز على شيء مثل ما أخذ عمر ~~أو أكثر منه أذن لها أن تأتيه منتابة لا تقيم ببلد منه أكثر ms1165 من ثلاث فإن لم ~~ترض منعها منه وإن دخلته بلا إذن لم يؤخذ من مالها لشيء وأخرجها منه ~~وعاقبها إن علمت منعه إياها ولم يعاقبها إن لم تعلم منعه إياها وتقدم إليها ~~فإن عادت عاقبها ويقدم إلى ولاته أن لا يجيزوا بلاد الحجاز إلا بالرضا ~~والإقرار بأن يؤخذ منهم ما أخذ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وإن زادوه ~~عليها شيئا لم يحرم عليه فكان أحب إلي # PageV03P253 # وإن عرضوا عليه أقل منه لم أحب أن يقبله وإن قبله لخلة بالمسلمين رجوت أن ~~يسعه ذلك لأنه إذا لم يحرم أن يأتوا الحجاز مجتازين لم يحل إتيانهم الحجاز ~~كثير يؤخذ منهم ويحرمه قليل وإذا قالوا نأتيها بغير شيء لم يكن ذلك للوالي ~~ولا لهم ويجتهد أن يجعل هذا عليهم في كل بلد انتابوه فإن منعوا منه في ~~البلدان فلا يبين لي أن له أن يمنعهم بلدا غير الحجاز ولا يأخذ من أموالهم ~~وإن اتجروا في بلد غير الحجاز شيئا ولا يحل أن يؤذن لهم في مكة بحال وإن ~~أتوها على الحجاز أخذ منهم ذلك وإن جاءوها على غير شرط لم يكن له أن يأخذ ~~منهم شيئا وعاقبهم إن علموا نهيه عن إتيان مكة ولم يعاقبهم إن لم يعلموا # (قال الشافعي) رحمه الله تعالى وينبغي أن يبتدئ صلحهم على البيان من جميع ~~ما وصفت ثم يلزمهم ما صالحوا عليه فإن أغفلهم منعهم الحجاز كله فإن دخلوه ~~بغير صلح لم يأخذ منهم شيئا ولا يبين لي أن يمنعهم غير الحجاز من البلدان # قال ولا أحسب عمر بن الخطاب ولا عمر بن عبد العزيز أخذ ذلك منهم إلا عن ~~رضا منهم بما أخذ منهم فأخذه منهم كما تؤخذ الجزية فأما أن يكون ألزموه ~~بغير رضا منهم فلا أحسبه وكذلك أهل الحرب يمنعون الإتيان إلى بلاد المسلمين ~~بتجارة بكل حال إلا بصلح فما صالحوا عليه جاز لمن أخذه وإن دخلوا بأمان ~~وغير صلح مقرين به لم يؤخذ منهم شيء من أموالهم وردوا إلى مأمنهم إلا ms1166 أن ~~يقولوا إنما دخلنا على أن يؤخذ منا فيؤخذ منهم وإن دخلوا بغير أمان غنموا ~~وإذا لم يكن لهم دعوى أمان ولا رسالة كانوا فيئا وقتل رجالهم إلا أن يسلموا ~~أو يؤدوا الجزية قبل أن نظفر بهم إن كانوا ممن يجوز أن تؤخذ منهم الجزية ~~وإن دخل رجل من أهل الذمة بلدا أو دخلها حربي بأمان فأدى عن ماله شيئا ثم ~~دخل بعد لم يؤخذ ذلك منه إلا بأن يصالح عليه قبل الدخول أو يرضى به بعد ~~الدخول # فأما الرسل ومن ارتاد الإسلام فلا يمنعون الحجاز لأن الله عز وجل يقول ~~لنبيه صلى الله عليه وسلم (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع ~~كلام الله) التوبة 6 # وإن أراد أحد من الرسل الإمام وهو بالحرم فعلى الإمام أن يخرج إليه ولا ~~يدخله إلا أن يكون يغنى الإمام فيه الرسالة والجواب فيكتفي بهما فلا يترك ~~يدخل الحرم بحال # (26 ### | - باب اشتراء الصدقة والعود فيها) ### | 580 - # مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر بن # PageV03P254 # الخطاب وهو يقول حملت على فرس عتيق في سبيل الله وكان الرجل الذي هو عنده ~~قد أضاعه فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في ~~صدقته كالكلب يعود في قيئه ### | 581 - # وذكر مثله عن نافع عن بن عمر عن عمر # قال أبو عمر الفرس العتيق هو الفاره - عندنا - # وقال صاحب العين عتقت الفرس تعتق إذا سبقت وفرس عتيق رائع # وفي هذا الحديث من الفقه إجازة تحبيس الخيل في سبيل الله # وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما خالد فإنه قد ~~احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله # وفيه أنه من حمل على فرس في سبيل الله وغزا به فله أن يفعل فيه بعد ذلك ~~ما يفعل في سائر ماله ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ~~بائعه بيعه وأنكر ms1167 على عمر شراءه ولذلك قال بن عمر إذا بلغت به واد القرى ~~فشأنك به # PageV03P255 # وقال سعيد بن المسيب إذا بلغ به رأس مغزاته فهو له # ويحتمل أن يكون هذا الفرس ضاع حتى عجز عن اللحاق بالخيل وضعف عن ذلك ~~فأجيز له بيعه لذلك # ومن أهل العلم من يقول يضع ثمنه ذلك في فرس عتيق إن وجده وإلا أعان به في ~~مثل ذلك # ومنهم من يقول إنه كسائر ماله إذا غزا عليه # وأما اختلاف الفقهاء في هذا المعنى فقال مالك من أعطى فرسا في سبيل الله ~~فقيل له هو لك في سبيل الله فله أن يبيعه وإن قيل هو في سبيل الله ركبه ~~ورده # وقال الشافعي وأبو حنيفة الفرس المحمول عليها في سبيل الله هي لمن يحمل ~~عليها تمليكا # قالوا وإن قيل له إذا بلغت به رأس مغزاك فهو لك كان تمليكا على مخاطرة ~~ولم يجز # وقال الليث من أعطي فرسا في سبيل الله لم يبعه حتى يبلغ مغزاه ثم يصنع به ~~ما شاء إلا أن يكون حبسا فلا يباع # وقال عبيد الله بن الحسن إذا قال هو لك في سبيل الله فرجع به رده حتى ~~يجعله في سبيل الله # وفي هذا الحديث أيضا أن كل من يجوز تصرفه في ماله وبيعه وشرائه فجائز له ~~بيع ما شاء من ماله بما شاء من قليل الثمن وكثيره كان مما يتغابن الناس به ~~أو لم يكن إذا كان ذلك ماله ولم يكن وكيلا ولا وصيا لقوله (عليه السلام) في ~~هذا الحديث ولو أعطاكه بدرهم # وكان أبو محمد عبد الله بن إبراهيم يحكي عن أبي بكر الأبهري أنه كان يقول ~~بفسخ البيع فيما كان فيه التغابن أقل من ثلث المال وهذا لا يقر به ~~المالكيون عندنا # واختلف الفقهاء في كراهية شراء الرجل صدقته الفرض والتطوع إذا أخرجها عن ~~يدهه لوجهها ثم أراد شراءها من الذي صارت إليه # فقال مالك في الموطأ في رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه ~~تباع أيشتريها ms1168 فقال تركها أحب إلي # PageV03P256 # وقد روي عنه أنه قال لا يشتريها # وذكر بن عبد الحكم عن مالك من حمل على فرس فباعه الذي حمل عليه فوجده ~~الحامل في يد المشتري فلا يشتره أبدا وكذلك الدراهم والثوب # وقال عنه في موضع آخر من كتابه من حمل على فرس فباعه ثم وجده الحامل في ~~يد الذي اشتراه فترك شرائه أفضل # قال أبو عمر كره مالك والليث والحسن بن حي والشافعي شراء الصدقة لمن تصدق ~~بها # فإن اشترى أحد صدقته لم يفسخوا العقد ولم يردوا البيع ورأوا له التنزه ~~عنها # وكذلك قولهم في شراء الإنسان ما يخرجه في كفارة اليمين مثل الصدقة سواء ~~وإنما كرهوا شراءها لهذا الحديث ولم يفسخوا البيع لأنها راجعة إليه بغير ~~ذلك المعنى # وقد بدا ذلك في قصة هدية بريرة بما تصدق به عليها من اللحم # وقال أهل الظاهر يفسخ البيع في مثل هذا لأنه طابق النهي ففسر بظاهر قوله ~~صلى الله عليه وسلم لا تشتره ولا تعد في صدقتك # ولم يختلفوا أنه من تصدق بصدقة ثم رزقها أنها حلال له # رواه بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد وجب أجرك ورجعت إليك ~~بالميراث # ويحتمل حديث هذا الباب أن يكون على وجه التنزه للرواية أن بيع الصدقة قبل ~~إخراجها أو تكون موقوفا على التطوع في التنزه عن شرائها # وقال أبو جعفر الطحاوي المصير إلى حديث عمر في الفرس أولى من قول من أباح ~~شراء صدقته # قال أبو عمر استدل من أجاز للمتصدق به بعد قبض المتصدق عليه له على أن ~~نعيه عن شرائه على التنزه لا على التحريم بقوله صلى الله عليه وسلم في ~~الخمسة الذين تحل لهم # PageV03P257 # الصدقة أو رجل اشتراها بماله فلم يخص المعطي من غير المعطي وغير ذلك على ~~العموم # وقال في هذا الحديث أيضا أو مسكين تصدق عليه فأهداها المسكين للغني وهذا ~~في معنى قصة بريرة وسنوضحه في موضعه إن شاء الله # وأما ما يوجبه تهذيب الآثار في ذلك عندي فللقول بأنه ms1169 لا يجوز شراء ما ~~تصدق به لأن الخصوص قاض على العموم لأنه مستبق منه ألا ترى أنه قد جاء في ~~حديث واحد يعني إلا لمن اشتراها بماله بما لم يكن هذا المتصدق لم يكن كلاما ~~متدافعا ولا معارضا مجمل الحديثين عندي على هذا استعمال لهما دون رد أحدهما ~~بالآخر وبالله التوفيق # (27 ### | - باب من تجب عليه زكاة الفطر) ### | 582 - # ذكر فيه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه ~~بوادي القرى وبخيبر ### | 583 - # وذكر أن الرجل يلزمه زكاة الفطر عن كل من يضمن نفقته وعن مكاتبه وعن ~~مدبره ورقيقه غائبهم وشاهدهم للتجارة كانوا أو لغير تجارة إذا كان مسلما # قال أبو عمر اختلف الفقهاء فيمن تلزم السيد زكاة الفطر عنه من عبيد ~~الكفار وغيرهم والغائب منهم والحاضر # فقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور ليس على أحد أن يؤدي عن عبده ~~الكافر صدقة الفطر وإنما هي على من صام وصلى # وهو قول سعيد بن المسيب والحسن # وحجتهما قوله (عليه السلام) في حديث بن عمر من المسلمين فدل أن حديث ~~الكفار بخلاف ذلك # PageV03P258 # وقال الثوري وسائر الكوفيين عليه أن يؤدي زكاة الفطر عن عبده الكافر # وهو قول عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والنخعي # وروي ذلك عن أبي هريرة وبن عمر # ولا يصح - والله أعلم - عندي عن بن عمر لأن الذي يروي مالك عن نافع عنه ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على الحر والعبد على الذكر ~~والأنثى من المسلمين فكيف يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ويوجب زكاة ~~الفطر عن الكافر هذا يبعد # إلا أن قول مالك في هذا الحديث من المسلمين قد خالفه فيه غيره من حفاظ ~~حديث نافع وسنذكر ذلك عند ذكر مالك لهذا الحديث في أول باب مكيلة زكاة ~~الفطر إن شاء الله # واحتج الطحاوي للكوفيين في إجازة زكاة الفطر على العبد الكافر بأن قوله ~~(عليه السلام) من المسلمين يعني من تلزمه إخراج الزكاة ms1170 عن نفسه وعن غيره ~~ولا يكون إلا مسلما فأما العبد فلا يدخل في هذا الحديث لأنه لا يملك شيئا ~~ولا يقضي عليه شيء وإنما أريد بالحديث ملك العبد فأما العبد فلا حرمة في ~~نفسه لزكاة الفطر # ألا ترى إلى إجماع العلماء في العبد يعتق قبل أن يؤدي عنه سيده زكاة ~~الفطر أنه لا تلزمه إذا ملك بعد ذلك مالا إخراجها عن نفسه كما يلزمه إخراج ~~كفارة ما حنث فيه من الأيمان فهو عند رأيه لا يكفرها بصيام ولو لزمته صدقة ~~الفطر لأداها عن نفسه بعد عتقه # قال أبو عمر قوله (عليه السلام) من المسلمين يقضي لمالك والشافعي وهذا ~~القضاء أيضا لأنها طهرة للمسلم وتزكية وهو سبيل الواجبات من الصدقات ~~والكافر لا يتزكى فلا وجه لأدائها عنه # أخبرنا أحمد بن محمد حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا مطرف بن عبد الرحمن حدثنا ~~يحيى بن بكير عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على ~~كل حر من المسلمين # وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا بكر بن حماد # PageV03P259 # حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلبة بن ~~أبي زهير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر صاع ~~من بر عن كل اثنين أو صاع من شعير عن كل واحد صغير أو كبير حر أو عبد ذكر ~~أو أنثى من المسلمين أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه ~~أكثر مما أعطاه # حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمود بن ~~خالد الدمشقي وعبد الله بن عبد الرحمن عن عكرمة عن بن عباس قال فرض رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة الصيام من اللغو والرفث وطعمة ~~للمساكين وذكر تمام الخبر # فهذه الآثار كلها تشهد بصحة من قال ms1171 إن زكاة الفطر لا تكون إلا عن مسلم ~~والله أعلم # وقال أبو ثور يؤدي العبد عن نفسه إن كان له مال # وهو قول عطاء وداود # وقال مالك يؤدي الرجل زكاة الفطر عن مكاتبه # وهو قول عطاء وبه قال أبو ثور # وحجتهم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من أصحابه المكاتب ~~عبد ما بقي عليه شيء # وقال الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة وأصحابه الزكاة عليه في مكاتبه ~~لأنه لا ينفق عليه ومما انفرد بكسبه دون المولى ولا سبيل لمولاه إلى أخذ ~~شيء من ماله غير أنجم كتابه وجائز له أخذ الصدقة وإن كان مولاه غنيا # وكان عبد الله بن عمر يخرج زكاة الفطر عن عبيده ولا يخرجها عن مكاتبيه ~~ولا مخالف له من الصحابة # وقال الشافعي ولا يؤدي المكاتب عن نفسه # واختلفوا في عبيد التجارة # فذهب مالك والشافعي والأوزاعي إلى أن في عبيد التجارة زكاة الفطر # وبه قال أحمد وإسحاق # PageV03P260 # وحجتهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حر وعبد وهو على عمومه ~~في كل العبيد إذا ما استثنى في الحديث من المسلمين # وقال أبو حنيفة والثوري وعبيد الله بن الحسن العنبري ليس في عبيد التجارة ~~صدقة الفطر # وهو قول عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي # ولم يختلفوا في المدبر أن على السيد زكاة الفطر عنه إلا أبا ثور وداود ~~فهما على أصلهما في أن زكاة الفطر على العبد دون سيده عندهما # واختلفوا في العبد الغائب عن سيده هل عليه فيه زكاة الفطر آبقا كان أو ~~مغصوبا # فقال مالك إذا كانت غيبة الآبق قريبة علمت حياته أو لم تعلم يخرج عنه ~~سيده زكاة الفطر إذا كانت رجعته يرجى وترجى حياته ولم يعلم موته # قال فإن كانت غيبته وإباقه قد طال ويئس منه فلا أرى أن يزكي عنه # وقال الشافعي تؤدى زكاة الفطر عن المغصوب والآبق وإن لم ترج رجعتهم إذا ~~علمت حياتهم فإن لم تعلم حياتهم فلا # وهو قول أبي ثور وزفر # وقال أبو ms1172 حنيفة في العبد الآبق والمغصوب ليس على مولاه فيه زكاة الفطر # وهو قول الثوري وعطاء # وروى أنس بن عمر عن أبي حنيفة أن عليه في الآبق صدقة الفطر # وقال الأوزاعي إذا علمت حياة العبد أديت عنه زكاة الفطر وإن كان في دار ~~الإسلام # وقال الزهري إن علم مكان الآبق أدي عنه زكاة الفطر # وبه قال أحمد بن حنبل # واختلفوا في العبد المرهون فمذهب مالك والشافعي أن يؤدي عنه زكاة الفطر # وهو قول أبي ثور # وقال أبو حنيفة إن كان عند الراهن وفاء بالدين الذي رهن فيه عبده وفضل ~~مائتي درهم زكى عنه زكاة الفطر وإن لم يكن عنده فلا شيء عليه # واختلفوا في العبد يكون بين الشريكين فقال مالك والشافعي يؤدي كل واحد ~~منهما عنه من زكاة الفطر بقدر ما يملك # PageV03P261 # وهو قول محمد بن الحسن # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر والثوري والحسن بن حي ليس على واحد منهما ~~فيه صدقة الفطر # وهو قول الحسن وعكرمة # واختلفوا أيضا في العبد المعتق بعضه فقال مالك يؤدي السيد عن نصفه ~~المملوك وليس على العبد أن يؤدي عن نصفه الحر # وقال عبد الملك بن الماجشون على السيد أن يؤدي عنه صاعا كاملا # وقال الشافعي يؤدي السيد عن النصف المملوك ويؤدي العبد عن نصفه الحر # وبه قال محمد بن سلمة قال يؤدي عن نفسه بقدر حريته قال فإن لم يكن للعبد ~~مال رأيت لسيده أن يزكي عنه # وقال أبو حنيفة ليس على السيد أن يؤدي عما ملك من العبد إلا أن يملكه كله ~~ولا على العبد أن يؤدي عن نفسه لما فيه من الحرية # وقال أبو ثور ومحمد بن الحسن على العبد أن يؤدي عن نفسه زكاة الفطر وهو ~~بمنزلة العبد إذا عتق نصفه وكأنه قد عتق كله # واختلفوا في العبد يباع بالخيار فقال مالك يؤدي عنه البائع # وقال الشافعي إن كان الخيار للبائع وأنفذ البيع فإنه يؤدي عنه البائع وإن ~~كان الخيار للمشتري أولهما فعلى المشتري # وقال أبو حنيفة إذا كان أحدهما ms1173 بالخيار فصدقة الفطر عن العبد على من يصير ~~إليه # وقال زفر الزكاة على من له الخيار فسخ أو أجاز # واختلفوا في العبد الموصى برقبته لرجل ولآخر بخدمته فقال عبد الملك بن ~~الماجشون الزكاة عنه على من جعلت له الخدمة إذا كان زمانا طويلا # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور زكاة الفطر عنه على مالك رقبته # واختلفوا في عبيد العبيد # فقال مالك ليس عليه في عبيد عبيده صدقة الفطر وهو الأمر عندنا # وقال أبو حنيفة والشافعي صدقة الفطر عنهم على السيد الأعلى # وقال الليث بن سعد يخرج عن عبيد عبيده زكاة الفطر ولا يؤدي عن مال عبده ~~الزكاة # PageV03P262 # وأما قول مالك أن الرجل يلزمه زكاة الفطر عن كل من يضمن نفقته فقد وافقه ~~على ذلك الشافعي وقولهما جميعا أن زكاة الفطر تلزم الرجل في كل من تجب عليه ~~نفقته من غير أن يكون له تركها وذلك من تلزمه نفقته بسبب كالأبناء الفقراء ~~والآباء الفقراء # إلا أن مالكا لا يرى النفقة على الابن البالغ وإن كان فقيرا # والشافعي يرى النفقة على الأبناء الصغار والكبار والزمنى والنفقة على ~~الآباء الفقراء والأمهات وكذلك من تلزمه عندهما نفقته بنكاح كالزوجات وملك ~~اليمين كالإماء والعبيد # وذكر بن عبد الحكم عن مالك أنه قال ليس عليه في رقيق امرأته زكاة الفطر ~~إلا من كان بخدمه وذلك واحد لا زيادة # وقال بن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد يؤدي الرجل عن أهله ورقيقه ولا ~~يؤدي عن الأجير ولكن الأجير المسلم يؤدي عن نفسه # وهو قول ربيعة # وقال الليث إذا كانت إجازة الأجر معلومة فليس عليه أن يؤدي عنه وإن كانت ~~يده مع يده وينفق عليه ويكسوه أدى عنه # قال الليث وليس عليه أن يؤدي عن رقيق امرأته # وأما اختلافهم في الزوجة فقال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق وأبو ~~ثور على زوجها أن يخرج عنها زكاة الفطر وهي واجبة عليه عنها وعن كل من يمون ~~ممن تلزمه نفقته # وهو قول بن علية أنها واجبة على الرجل في كل ms1174 من يمون ممن تلزمه نفقته # وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه ليس على الزوج أن يؤدي عن زوجته ولا عن ~~خادمها زكاة الفطر وعليها أن تؤدي ذلك عن نفسها وخادمها # قالوا وليس على أحد أن يؤدي إلا عن ولده الصغير وعبده # قال أبو عمر قد أجمعوا أن عليه أن يؤدي عن ابنه الصغير إذا لزمته نفقته ~~فصار أصلا يجب القياس ورد ما اختلفوا فيه إليه فوجب في ذلك أن تجب عليه في ~~كل من تلزمه نفقته وبالله التوفيق # وقد ناقض الكوفيون في الصغير لأن معنى قول بن عمر عندهم فرض رسول # PageV03P263 # الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى الصغير والكبير ~~الحر والعبد يعنون كلا عن نفسه وهذه مناقضة في الصغير # وقال مالك تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على القرى وذلك أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر ~~أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين # قال أبو عمر قول مالك عليه جمهور الفقهاء وممن قال بذلك الثوري والشافعي ~~والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابهم # وقال الليث بن سعد على أهل العمود الفطر أصحاب الخصوص والمال وإنما هي ~~على أهل القرى # قال أبو عمر قول الليث ضعيف لأن أهل البادية في الصيام والصلاة كأهل ~~الحاضر وكذلك هم في صدقة الفطر # (28 ### | - باب مكيلة زكاة الفطر) ### | 584 - # ذكر فيه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على ~~كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين ### | 585 - # وعن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع ~~أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو ~~صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب وذلك بصاع النبي صلى الله عليه ~~وسلم # PageV03P264 # فأما قوله في ms1175 حديث بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعناه عند ~~أكثر أهل العلم أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أوجبه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فبأمر الله أوجبه وما كان لينطق عن الهوى فأجمعوا على أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر ثم اختلفوا في نسخها # فقالت فرقة هي منسوخة بالزكاة ورووا عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يأمر بها قبل نزول الزكاة فلما نزلت آية الزكاة لم ~~يأمرنا بها ولم ينهنا ونحن نفعله # وقال جمهور من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم هي فرض واجب على حسب ما ~~فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينسخها شيء # وممن قال بهذا مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة ~~وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه # قال إسحاق هو لا الإجماع # وقال أشهب سألت مالكا عن زكاة الفطر أواجبة هي قال نعم # وفي سماع زياد بن عبد الرحمن قال سئل مالك عن تفسير قول الله تعالى ~~(وءاتوا الزكاة) البقرة 43 هي الزكاة التي قرنت بالصلاة فسمعته يقول هي ~~زكاة الأموال كلها من الذهب والورق والثمار والحبوب والمواشي وزكاة الفطر # وتلا (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم) التوبة 103 # وذكر أبو التمام قال قال مالك زكاة الفطر واجبة # قال وبه قال أهل العلم كلهم إلا بعض أهل العراق فإنه قال هي سنة مؤكدة # قال أبو عمر اختلف المتأخرون من أصحاب مالك في وجوبها فقال بعضهم هي سنة ~~مؤكدة # وقال بعضهم هي فرض واجب # وممن ذهب إلى هذا أصبغ بن الفرج # وأما أبو محمد بن أبي زيد فإنه قال هي سنة فرضها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فلم يضع شيئا # واختلف أصحاب داود في ذلك على قولين أيضا أحدهما أنها فرض واجب والآخر ~~أنها سنة (مؤكدة) # وسائر العلماء على أنها واجبة # PageV03P265 # والقول بوجوبها من جهة اتباع المؤمنين لأنهم الأكثر والجمهور الذين ms1176 هم ~~حجة على من شذ عنهم # وقول من قال إنها سنة قول ضعيف وتأويله في قول بن عمر فرض رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بمعنى أنه قدر ذلك صاعا وأنه مثل قولهم فرض القاضي نفقة ~~اليتيم ربعين أي قدرها خلاف الظاهر ادعاء على النبي ما يخرجه في المعهود ~~فيه لأنه لم يختلفوا في قول الله عز وجل (فريضة من الله) النساء 11 أي ~~إيجاب من الله وكذلك لهم فرض الله طاعة رسوله وفرض الصلاة والزكاة هذا كل ~~ذلك أوجب وألزم # وكذلك قالوا في الواجب هو فريضة وما لم يلزم لزومه قالوا سنة وقد أوضحنا ~~هذا المعنى بزيادات في الاعتراضات في التمهيد # وأما قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على ~~الناس فقد اختلف العلماء في الحين والوقت الذي يلزم لمن أدركه زكاة الفطر # فقال في رواية بن القاسم وبن وهب وغيرهما عنه تجب بطلوع الفجر من يوم ~~الفطر # ومعناه أنها لا تجب عن من ولد أو ملك بعد ذلك الوقت وذكروا عنه مسائل إن ~~لم تكن على الاستحباب فهي تناقض على هذا وهي في المولود ضحى يوم الفطر أو ~~العبد يشترى بعد طلوع الشمس في يوم الفطر أنه يزكي عنه أبوه وسيده # وروى أشهب عن مالك أن الزكاة تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان وهي ~~ليلة الفطر # وقال مالك إذا مات العبد ليلة الفطر قبل طلوع الفجر فعلى المولى صدقة ~~الفطر عنه لأنه قد كان أدركه وقت وجوبها حيا ومعلوم أن ليلة الفطر ليست من ~~رمضان فمن ولد فيها من الأحرار والعبيد وملك فيها من العبيد فإنه لم يلد ~~ولم يملك في رمضان وإنما وقع ذلك في شوال وزكاة الفطر إنما هي لرمضان لا ~~لشوال # وبهذا قال الشافعي وأصحابه إلا أن أصحابه في المسألة على قولين على أن ~~قوله ببغداد كان أنها تجب بطلوع الفجر على كل مسلم أدركه ذلك الوقت حيا # وأما أبو حنيفة وأصحابه فقولهم في ذلك كما رواه بن القاسم ms1177 عن مالك بطلوع ~~الفجر تجب زكاة الفطر # وهو قول أبي ثور # PageV03P266 # ومن قال بهذا لم يعتبر ليلة الفطر لأن الفطر ليس بموضع صيام يراعى ويعتبر # وهو قول من لم ينعم النظر لأن يوم الفطر ليس بموضع صيام فأحرى ألا يراعى # واختلفوا في وجوبها على الفقراء # فروى بن وهب عن مالك أنه قال في رجل له عبد لا يملك غيره عليه فيه زكاة ~~الفطر # قال مالك والذي ليس له إلا معيشة خمسة عشر يوما أو نحوها والشهر ونحوه ~~عليه زكاة الفطر # قال مالك وإنما هي زكاة الأبدان # وروى أشهب عن مالك أن زكاة الفطر لا تجب على من ليس عنده من أين يؤديها # وروي عن مالك أيضا أن عليه زكاة صدقة الفطر وإن كان محتاجا # وروي عنه أنه من جاز له أخذ صدقة الفطر لم تلزمه # وذكر أبو التمام عن مالك أنه قال زكاة الفطر واجبة على الفقير الذي يفصل ~~عن قوته صاع كوجوبها على الغني # قال وبه قال الشافعي # قال أبو عمر قال الشافعي من ملك قوته وقوت من يمونه ذلك اليوم ومن يؤدي ~~عنه وعنهم زكاة الفطر فعليه أن يؤديها عن نفسه وعنهم فإن لم يكن عنده إلا ~~ما يؤدي عن نفسه وعن البعض أدى عن ذلك البعض # وقول بن علية في هذه المسألة كقول الشافعي # وقال عبيد الله بن الحسن إذا أصاب فضلا عن غذائه وعشائه فعليه أن يأخذ ~~ويعطي صدقة الفطر ### | 586 - # وأما قوله في حديث بن عمر صاعا من تمر أو صاعا من شعير وروايته في هذا ~~الباب عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا ~~مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا # PageV03P267 # ورواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر فقال فيه قال عبد الله فعدل ~~الناس بعد نصف صاع من بر بصاع من تمر # قال وكان عبد الله يعطي التمر فيعوز أهل المدينة التمر عاما فأعطى الشعير # وروى بن عيينة عن أيوب بإسناده مثله وقال فيه ms1178 قال بن عمر فلما كان معاوية ~~عدل الناس نصف صاع من بر بصاع من شعير # قال نافع فكان عبد الله يخرج زكاة الفطر عن الصغير من أهله والكبير والحر ~~والعبد # ورواه بن أبي رواد عبد العزيز عن نافع عن بن عمر وقال فيه فلما كان عمر ~~وكثرت الحنطة جعل نصف صاع منها مثل صاع من تلك الأشياء وذكر في حديثه هذا ~~صاعا من تمر أو شعير أو سلت أو زبيب ولم يقل ذلك عن نافع أحد غيره وليس ممن ~~يحتج به في حديث نافع إذا خالفه حفاظ أصحاب نافع وهم عبيد الله بن عمر ~~ومالك وأيوب وفي التمهيد من هذا المعنى أكثر من هذا # وأما قوله في حديث أبي سعيد الخدري كنا نخرج في زكاة الفطر صاعا من طعام ~~وذكر الشعير والتمر والزبيب والأقط صاعا صاعا # فقد ذكرنا في التمهيد من رفع هذا الحديث فقال فيه على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ولم يختلف من ذكر الطعام في هذا الحديث أنه أراد به الحنطة ~~ومنهم من لم يذكره # ومن رواته أيضا من ذكر فيه نصف صاع من بر # وذكر فيه بن عيينة عن زيد بن أسلم الدقيق ولم يتابع عليه وقد ذكر فيه ~~السلت والدقيق أو أحدهما # وذكر فيه مالك والثوري من طعام وحسبك بهما حفظا وأمانة وإتقانا وقد ~~أوضحنا ذلك كله ومن رواه ومن أسقطه في التمهيد # واختلف أهل العلم في مقدار ما يؤدي المرء عن نفسه في صدقة الفطر من ~~الحبوب بعد إجماعهم أنه لا يجزئ من التمر والشعير أقل من صاع بصاع النبي ~~صلى الله عليه وسلم وهو أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم # فأما اختلافهم في مقدار ذلك من البر وهي الحنطة فقال مالك والشافعي ~~وأصحابهما لا يجزئ من البر ولا من غيره أقل من صاع بصاع النبي صلى الله ~~عليه وسلم عن إنسان واحد صغيرا كان أو كبيرا # PageV03P268 # وهو قول البصريين وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه # وقال الثوري وأبو ms1179 حنيفة وأصحابه يجزئ من البر نصف صاع # وروي ذلك عن جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين # وحجة مالك والشافعي في إيجاب الصاع من البر وأنه كغيره مما ذكر عنه حديث ~~بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس ~~صاعا من تمر أو صاعا من شعير # قالوا وذلك كان قوت القوم يومئذ فخرج عليه الخبر فكل من اقتات شيئا من ~~الحبوب المذكورات في حديث أبي سعيد الخدري وغيره لزمه إخراج صاع منه # ويشهد لذلك حديث مالك والثوري ومن تابعهما في حديث أبي سعيد الخدري ~~المذكور في هذا الباب كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~صدقة الفطر صاعا من طعام ثم ذكر الشعير وغيره # فبان بذكره الطعام هنا أنه أراد البر والله أعلم ولم يفصل بينه وبين ~~الشعير في الحنطة وفي المكيلة بل جعله كله صاعا صاعا # وأما حجة من قال إنه يجزئه من البر نصف صاع فقول بن عمر في حديثه وقد ذكر ~~التمر والشعير قال فعدل الناس بصاع من شعير أو تمر نصف صاع من بر # والناس في ذلك الزمان كبار الصحابة # وحجتهم أيضا حديث الزهري عن بن أبي صعير عن أبيه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال في زكاة الفطر صاع من بر بين اثنين أو صاع من شعير أو تمر عن ~~رجل واحد # وهذا نص في موضع الخلاف إلا أنه لم يروه كبار أصحاب بن شهاب ولا من يحتج ~~بروايته منهم إذا انفرد ولكنه لم تخالفه في روايته تلك غيره # وروى الثقات عن سعيد بن المسيب أنه قال كانت صدقة الفطر على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نصف صاع من حنطة أو صاعا من شعير أو تمر # وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وبن مسعود وبن عباس على اختلاف عنه وأبي ~~هريرة وجابر ومعاوية وبن الزبير نصف صاع من بر وفي الأسانيد عن بعضهم ضعف ~~(واختلاف # PageV03P269 # وروي عن سعيد بن المسيب وعطاء ms1180 وطاوس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وعروة بن ~~الزبير وسعيد بن جبير وأبي سلمة ومصعب بن سعد نصف صاع من بر # قال أبو حنيفة يؤدي نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب أو صاعا من ~~تمر أو شعير # قال أبو يوسف ومحمد الزبيب بمنزلة التمر والشعير وما سوى ذلك يخرج ~~بالقيمة قيمة نصف صاع من بر أو قيمة صاع من شعير أو تمر # وروينا عن أبي حنيفة أنه قال لو أعطيت في زكاة الفطر عدل ذلك أجزاك يعني ~~بالقيمة # وقال الأوزاعي يؤدي كل إنسان مدين من قمح بمد أهل بلده # وقال الليث بن سعد يخرج مدين من قمح بمد هشام أو أربعة أمداد من التمر أو ~~الشعير أو الأقط # وقال أبو ثور يخرج صاعا من تمر أو شعير أو زبيب وسكت عن البر # وقال أشهب سمعت مالكا يقول لا يؤدي الشعير إلا من هو أكله يؤده كما يأكله ~~قيل له إن من الناس من يقول مدين من بر قال إنما القول ما قاله رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم (صاع) قال فذكرت له الأحاديث التي تروى عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم في المدين من الحنطة فأنكرها # وأما قوله في حديث بن عمر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين فقد ~~تقدم القول فيمن تجب عليه زكاة الفطر من المالك والمملوك والصغير والكبير # وأما قوله من المسلمين فإنه لم يقله من ثقات أصحاب نافع غيره ورواه أيوب ~~السختياني وعبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة وغيرهم عن نافع عن بن عمر لم ~~يقولوا فيه من المسلمين # وقد ذكرنا فيه في التمهيد من قال عن عبيد الله من المسلمين ومن تابع ~~مالكا على ذلك وذكرنا في الباب قبل هذا أيضا حكم قوله من المسلمين وما ~~للعلماء في ذلك من المذاهب وبالله التوفيق # وأما قوله في آخر هذا الباب والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ~~ذلك بالمد الأصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ms1181 الظهار فإن الكفارة فيه ~~بمد هشام وهو المد الأعظم فلم يختلف العلماء بالمدينة وغيرها أن الكفارات ~~كلها بمد النبي صلى الله عليه وسلم إلا # PageV03P270 # الظهار فإن مالكا خالف في الإطعام به فأوجبه بمد هشام بن إسماعيل ~~المخزومي عامل كان بالمدينة لبني مروان # وسيأتي القول في ذلك في باب كفارة الظهار إن شاء الله # ومد هشام بالمدينة معروف كما أن الصاع الحجاجي معروف بالعراق # (29 ### | - باب وقت إرسال زكاة الفطر) ### | 587 - # ذكر فيه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي ~~تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة وذكر أنه رأى أهل العلم يستحبون أن ~~يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى # قال مالك وذلك واسع إن شاء الله أن تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وبعده # قال أبو عمر في هذا من فعل بن عمر دليل على جواز تعجيل ما تجب لوقت من ~~الزكوات # وقد تقدم الوقت الذي تجب فيه صدقة الفطر وما للعلماء في ذلك وإن كان ~~تقديمها باليوم واليومين جائز عندهم # ومالك وغيره يجيزون ما كان بن عمر يفعله من ذلك إلا أن مالكا يستحب ما ~~استحبه أهل العلم في وقته من إخراج زكاة الفطر صبيحة يوم الفطر في الفجر أو ~~ما قاربه # وفي قول مالك ما يدل على أن أداء زكاة الفطر بعد وجوبها أو في حين وجوبها ~~أفضل وأحب إليه وإلى أهل العلم ببلده في وقته # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك خبر حسن من أخبار الآحاد ~~العدول # حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا أبو محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن # PageV03P271 # نافع عن بن عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن ~~تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى # قال وكان بن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين # وليس قول مالك في تعجيل ms1182 زكاة الأموال كذلك وليس في الموطأ موضع هذا ذكر ~~المسألة من هذا # واختلف أهل العلم في جواز تعجيل الزكاة فقال مالك فيما روى عنه بن وهب ~~وأشهب وخالد بن خداش من أدى زكاة ماله قبل محلها بتمام الحول فإنه لا يجزئ ~~عنه وهو كالذي يصلي قبل الوقت # وروي ذلك عن الحسن البصري وبه قال بعض أصحاب داود # وروى بن القاسم عنه لا يجوز تعجيلها قبل الحول إلا بيسير # وكذلك ذكر عنه بن عبد الحكم بالشهر ونحوه # وأجاز تعجيل الزكاة قبل الحول سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن ~~حنبل وأبو ثور وإسحاق وأبو عبيد # وروي ذلك عن سعيد بن جبير وإبراهيم وبن شهاب والحكم وبن أبي ليلى # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يجوز تعجيل الزكاة لما في يده ولما ~~يستفيد في الحول وبعده # وقال زفر التعجيل عما في يده جائز ولا يجوز عما يستفيده # وقال بن شبرمة يجوز تعجيلها لسنين # وقال الشافعي يجوز للمصدق إذا رأى العوز في أهل الصدقة أن يستلف لهم من ~~صدقة أهل الأموال إذا كانوا ميسورين وليس على رب المال أن يخرج صدقته قبل ~~الحول إلا أن يتطوع # قال ولو أن رجلا أخرج زكاة ماله فقال إن ما تجب فيه الزكاة كانت هذه عنه ~~لم يجزئ عنه لأنه أداها إلى سبب بلا سبب لم تجز فيه الزكاة وعمل شيئا لا ~~يجب عليه إن حال فيه حول # PageV03P272 # قال أبو عمر حجة من لم يجز تعجيل الزكاة قياسها على الصلاة وحجة من أجاز ~~تعجيلها القياس على الديون الواجبة لآجال محدودة أنه جائز تعجيلها أو ~~تقديمها قبل محلها # وحديث علي (رضي الله عنه) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلف صدقة ~~العباس قبل محلها وقد روي لعامين # وفرقوا بين الصلاة والزكاة بأن الناس يستوون في وقت الصلاة ولا يستوون في ~~وقت وجوب الزكاة # وقياس مالك ومن قال بقوله على الصلاة أصح في سبيل القياس والله أعلم # (30 ### | - باب من لا تجب عليه زكاة الفطر) ### | 588 - # قال مالك ليس على الرجل ms1183 في عبيد عبيده ولا في أجيره ولا في رقيق امرأته ~~زكاة إلا من كان منهم يخدمه ولا بد له منه فتجب عليه وليس عليه زكاة في أحد ~~من رقيقه الكافر ما لم يسلم لتجارة كانوا أو لغير تجارة # قال أبو عمر قد تقدم القول في مسائل هذا الباب كلها وما للعلماء من ~~المذاهب فيما تقدم من أبواب زكاة الفطر فلا معنى لإعادة ذلك هنا # إلا أن جملة ذلك أنه لا خلاف عن مالك وأصحابه أنه ليس على السيد زكاة ~~الفطر في عبيد عبيده كما أنه ليس عليه أن يزكي عما بيد عبده من المال # وأما أبو ثور وداود فعلى أصلهما أن عبيد العبيد يخرجون عن أنفسهم زكاة ~~الفطر لأنهم مالكون عبيدهم # وأما الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والليث والثوري وجمهور أهل العلم فإن ~~زكاة الفطر على السيد عندهم في عبيده وفي عبيد عبيده لأنهم كلهم عبيده # وأما قول مالك ولا في أجيره فلأنه لا يلزمه نفقته في الشرع والقربة وأصله ~~أنه لا تلزم صدقة الفطر إلا عمن تلزم نفقته في الشريعة إلا من صدقة الفطر ~~إلا عمن تلزم نفقته في الشريعة إلا من طريق التطوع ولا المعارضة # PageV03P273 # وهو قول الشافعي # وأما سفيان والكوفيون فإن زكاة الفطر لا تجب عندهم إلا عن الابن الصغير ~~والعبد فقط # وأما قوله ولا في رقيق امرأته فقوله وقول الشافعي في ذلك سواء إلا أن ~~أصلهما أنها تلزمه فيمن تلزمه النفقة عليه # وذلك عند الشافعي خادم واحد وعند مالك من يخدمه ولا بد منه إلا أن الأظهر ~~من مذهبه أنه تلزمه في خادم واحد قد اختلف أصحابه في ذلك على ما ذكرناه ~~عنهم في كتاب اختلاف أصحاب مالك وأقوالهم # وقال الليث يؤدي عن امرأته وليس عليه أن يؤدي عن أحد من رقيقها # وأما سفيان والكوفيون فلا يرون زكاة الفطر عليه عن امرأته فكيف عن رقيقها ~~بل عليها أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها وعن عبدها لأن السنة عندهم أن يخرجها ~~الذكر والأنثى عن أنفسهم وعبيدهم # وقد تقدم ms1184 الأصل عنهم ولغيرهم في ذلك وفيما لم يسلم من العبد والحمد لله # تم شرح كتاب الزكاة والحمد لله كثيرا # PageV03P274 # (18 ### | كتاب الصيام) # (1 ### | - باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان) ### | 589 - # ذكر فيه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم ~~عليكم فاقدروا له ### | 590 - # وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله ### | 591 - # وعن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم ~~عليكم فأكملوا العدد (العدة) ثلاثين # PageV03P275 # وهذا الحديث محفوظ لعكرمة عن بن عباس وقد أوضحنا في التمهيد حال عكرمة ~~ولم ترك مالك ذكره من هذا الموضع من كتابه إن كان كما ظن من زعم أن مالكا ~~طرح اسمه من كتابه للذي بلغه فيه عن سعيد بن المسيب # وما أدري صحة ذلك لأنه ذكره في كتاب الحج من الموطأ وفي ذلك ما يوهن قول ~~من قال إنه قد طرح ذكر اسمه من كتابه والله أعلم # والذي أوجب قول القائل ما ذكرناه والله أعلم ما رويناه عن مالك أنه قيل ~~له أبلغك أن عبد الله بن عمر قال لنافع يا نافع لا تكذب علي كما كذب عكرمة ~~على بن عباس # قال أبو عمر جعل مالك - رحمه الله - حديث بن عباس بعد حديث بن عمر لأنه ~~عنده مفسر له ومبين لمعنى قوله فاقدروا له في حديث بن عمر # وكان بن عمر يذهب في معنى قوله فاقدروا مذهبا خلافا لما ذهب إليه مالك في ~~ذلك والذي ذهب إليه مالك هو الذي عليه جمهور العلماء وهو الصحيح وسنبين ذلك ~~كله في هذا الباب بعون الله وفضله # وما رواه بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإن غم عليكم ~~فأكملوا العدة ms1185 ثلاثين قد رواه أبو هريرة وأبو بكرة وحذيفة وطلق الحنفي ~~وغيرهم # ولم يرو أحد فيما علمت فاقدروا له إلا بن عمر وحده # على أن عبد الرزاق قد روى عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال لهلال رمضان إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه ~~فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين يوما # ولم يقل مالك ولا عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث ثلاثين يوما # ورواه بن أبي رواد عن نافع عن بن عمر بلفظ حديث بن عباس فإن غم عليكم ~~فأكملوا العدة ثلاثين # والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يصام رمضان إلا بيقين من خروج شعبان ~~واليقين في ذلك رؤية الهلال أو إكمال شعبان ثلاثين يوما وكذلك لا يقضي ~~بخروج رمضان إلا بيقين مثله # قال الله تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) البقرة 185 يريد والله أعلم ~~من علم منكم بدخول الشهر علم يقين فليصمه والعلم اليقين الرؤية الصحيحة ~~الفاشية الظاهرة أو إكمال العدد # PageV03P276 # وكذلك في الشريعة أيضا شهادة عدلين أنهما رأيا الهلال ليلة ثلاثين فيصح ~~بذلك أن الشهر الماضي من تسع وعشرين # وهذا عند بعضهم إذا لم تكن في السماء علة فهذا معنى قوله صلى الله عليه ~~وسلم فاقدروا له عند أكثر أهل العلم # ولا خلاف أن الشهر العربي قد يكون ثلاثين يوما ويكون تسعة وعشرين # وأما بن عمر فله مذهب ذهب إليه في تأويل ما رواه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم فاقدروا له وذلك أنه كان يقول إذا لم ير هلال رمضان ليلة ثلاثين من ~~شعبان وكان صحوا فلا صيام لرمضان وإن لم يكن صحوا وكان في السماء غيم أصبح ~~الناس صائمين وأجزأهم من رمضان - إن ثبت بعد - أن الشهر كان من تسع وعشرين # وإلى هذا ذهب طاوس اليماني وأحمد بن حنبل # وروي مثل ذلك عن عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر - رضوان الله عليهم - # وما أعلم أحدا ذهب مذهب بن عمر في ذلك غيرهم # حدثنا عبد الله ms1186 بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد # وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~الجهيم قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قالا ~~حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واللفظ ~~لحديث قاسم والمعنى سواء إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن ~~غم عليكم فاقدروا له # قال نافع فكان عبد الله بن عمر يبعث مساء ليلة ثلاثين يوما من شعبان من ~~ينظر له الهلال فإن كان صحوا ورأوه صام وإن لم يروه لم يصم وإن حال دونه ~~سحاب أو قتر أصبح صائما # وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر أنه إذا كان سحاب ~~أصبح صائما وإن لم يكن سحاب أصبح مفطرا # وعن معمر عن بن طاوس عن معمر مثله # وقال أحمد بن حنبل صيام يوم الشك واجب وهو يجزئ من رمضان إن ثبت أنه من ~~رمضان # PageV03P277 # وقال أهل اللغة قوله عليه السلام فاقدروا له كقوله قدروا له يقال منه ~~قدرت وقدرت وأقدرته # وقال بن قتيبة في قوله اقدروا له أي قدروا الشهر بالمنازل يعني منازل ~~القمر # قال أبو عمر قد كان بعض كبار التابعين فيما ذكر محمد بن سيرين ذهب في هذا ~~الباب إلى اعتباره بالنجوم ومنازل القمر وطريق الحساب # قال بن سيرين كان أفضل له لو لم يفعل # قال أبو عمر قيل إنه مطرف بن عبد الله بن الشخير والله أعلم وكان مطرف من ~~جلة تابعي البصرة العلماء الفضلاء الحلماء # وقد حكى بن سريج عن الشافعي أنه قال من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ~~ومنازل القمر ثم تبين له من جهة النجوم أن الهلال الليلة وغم عليه جاز له ~~أن يعتقد الصوم ويبيته ويجزئه # قال أبو عمر الذي عندنا في كتبه أنه لا يصح اعتقاد رمضان إلا برؤية فاشية ~~أو ms1187 شهادة عادلة أو إكمال شعبان ثلاثين يوما لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا ~~لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين # وعلى هذا مذهب جمهور فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمغرب منهم ~~مالك والشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وعامة أهل الحديث إلا أحمد بن ~~حنبل ومن قال منهم بقوله # وسيأتي القول في صيام يوم الشك في بابه من هذا الكتاب إن شاء الله ### | 592 - # مالك أنه بلغه أن الهلال رؤي في زمان عثمان بن عفان بعشي فلم يفطر عثمان ~~حتى أمسى وغابت الشمس # قال أبو عمر هذه المسألة اختلف فيها السلف والخلف ولم يختلف فيها عن ~~عثمان ولاعن علي ولا عن عمر وبن مسعود وأنس # واختلفت الرواية فيها عن عمر فروى الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة # PageV03P278 # قال أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين إن الأهلة بعضها أكثر من بعض فإذا رأيتم ~~الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس # وهذا مذهب عثمان وعلي وبن عمر وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم ~~إلا عبد الملك بن حبيب عندنا فإنه قال فيها بالرواية الثانية عن عمر # وهي رواية رواها القطان وبن مهدي ووكيع وغيرهم عن الثوري عن مغيرة عن ~~سماك عن إبراهيم قال بلغ عمر بن الخطاب أن قوما رأوا الهلال بعد زوال الشمس ~~فأفطروا فكتب إليهم يلزمهم وقال إذا رأيتم الهلال نهارا قبل زوال الشمس ~~فأفطروا وإذا رأيتموه بعد الزوال فلا تفطروا # وبهذا قال سفيان الثوري وأبو يوسف # وقال أبو حنيفة ومحمد في ذلك برواية سفيان عن عمر # وبه قال الأوزاعي والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو ثور # ورواية الأعمش عن شقيق أبي وائل أصح عن عمر لأنها متصلة وإبراهيم النخعي ~~لم يدرك عمر # حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى قال حدثنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا ~~البغوي قال حدثنا سعد بن الجعدي قال حدثنا زهير بن معاوية عن الأعمش عن ~~شقيق بن سلمة قال كتب إلينا عمر ونحن بخانقين إن الأهلة بعضها أكثر من بعض ms1188 ~~فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه ~~بالأمس # وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~عبد السلام قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي ~~وائل قال أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بخانقين إن الأهلة تختلف فإذا ~~رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان من المسلمين أنهما رأياه ~~بالأمس # قال أبو عمر وفي حديث الأعمش هذا نهارا لم يخص فيه قبل الزوال ولا بعده ~~ومن ذهب مذهب الثوري وأبي يوسف قال إنه حديث مجمل وحديث إبراهيم حديث مفسر ~~فهو أولى أن يقال به # PageV03P279 # قالوا إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإذا رؤي الهلال بعد ~~الزوال فهو للقابلة # وإلى هذا ذهب عبد الملك بن حبيب وبه كان يفتي بقرطبة # وأما قول مالك من رأى هلال رمضان وحده فإنه يصوم لا ينبغي له أن يفطر وهو ~~يعلم أن ذلك اليوم من رمضان ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر لأن الناس ~~يتهمون على أن يفطر منهم من ليس بمأمون فلا أعلم خلافا في هلال رمضان أنه ~~من رآه يلزمه الصوم إلا عطاء بن أبي رباح فإنه قال لا يصوم وحده ولا يفطر ~~وحده وإن رآه # واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم فيمن رأى هلال رمضان وحده أنه ~~يصوم # وهو قول الثوري والحسن بن حي وأحمد بن حنبل لا يسعه عندهم غير ذلك # وهو قول أبي ثور # واختلفوا في هلال شوال يراه الرجل وحده فقال مالك وأبو حنيفة لا يفطر # وهو قول أحمد بن حنبل # وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كره لمن رأى هلال شوال وحده ~~أن يفطر # وقال الشافعي يفطر الذي رأى هلال شوال وحده إذا لم يشك فيه فإن شك أو خاف ~~أن يتهم لم يأكل # وهو قول أبي ثور # قال ولا يسعه أن يصوم فإن خاف التهمة اعتقد الفطر وأمسك عن الأكل والشرب # وقال ms1189 مالك من رأى هلال رمضان وحده فأفطر عامدا كان عليه القضاء والكفارة # وقال أبو حنيفة عليه القضاء ولا كفارة عليه للشبهة # وهذا قول أكثر الفقهاء # PageV03P280 # قال أبو عمر لم يذكر مالك في موطئه حكم إشهاده على هلال رمضان وذكره غير ~~واحد من أصحابه عنه ولم يختلف قوله وقول أصحابه أنه لا يجوز على شهادة ~~رمضان أقل من رجلين عدلين وهلال شوال وسائر الأحكام # وقال الشافعي فيما ذكر عنه المزني إن شهد على هلال رمضان شاهد واحد عدل ~~رأيت أن أقبله للأثر الذي جاء فيه # قال والقياس ألا يقبل فيه إلا شهادة عدلين # قال وأما هلال الفطر فلا يقبل فيه إلا عدلان # والذي ذكر المزني عن الشافعي في قبول شهادة الواحد في هلال رمضان هو قول ~~الكوفيين وبن المبارك وأحمد # وقال إسحاق لا يقبل في هلال رمضان وشوال إلا عدلان # وقال أبو بطين عن الشافعي ولا يصام رمضان ولا يفطر منه بأقل من عدلين ~~حرين لسائر الحقوق # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا كان في السماء علة قبلت شهادة رجل عدل في ~~هلال رمضان # قالوا وإن لم تكن في السماء علة قبلت شهادة رجل عدل في هلال رمضان # قالوا وإن لم تكن في السماء علة لم تقبل إلا شهادة عدلين # وهذا قول داود وطائفة من أصحاب الظاهر # وقال الثوري والأوزاعي والليث والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن كقول ~~مالك يقبل في الشهادة على هلال شوال عدلان في الصحو والغيم ولا يقبل أقل من ~~عدلين # وهو قول الشافعي # قال أبو عمر حديث بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز شهادة ~~الأعرابي وحده في هلال رمضان مختلف فيه فمنهم من أسنده وأكثرهم أرسله عن ~~عكرمة # كذلك رواه الثوري وجماعة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مرسلا وهو قول أكثر الفقهاء # ورواه زائدة بن قدامة والوليد بن ثور وحماد بن سماك عن حماد عن عكرمة عن ~~بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا ms1190 # PageV03P281 # ورواه بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ~~بن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ~~رأيته فصام وأمر الناس بالصيام # واختلف العلماء في حكم هلال رمضان أو شوال يراه أهل بلد دون غيرهم # فكان مالك فيما رواه عنه بن القاسم والمصريون إذا ثبت عند الناس أن أهل ~~بلد رأوه فعليهم القضاء لذلك اليوم الذي أفطروه وصيامه غيرهم برؤية صحيحة # وهو قول الليث والشافعي والكوفيين وأحمد # وروى المدنيون عن مالك وهو قول المغيرة وبن دينار وبن الماجشون إن الرؤية ~~لا تلزم غير أهل البلد الذي وقعت فيه إلا أن يكون الإمام يحمل الناس على ~~ذلك # أما الاختلاف الأعمال والسلاطين فلا إلا في البلد الذي رأى فيه الهلال ~~وفي عمله هذا بمعنى قولهم # وروي عن بن عباس أنه قال لكل قوم رؤيتهم # وبه قال عكرمة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وإليه ذهب بن المبارك ~~وإسحاق بن راهويه وطائفة # قال أبو عمر حجة من قال بهذا القول ما أخبرنا به أبو محمد عبد الله بن ~~محمد قال حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث ~~قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثني محمد بن ~~أبي حرملة قال أخبرني كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام ~~قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة ~~الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني بن عباس ثم ذكر الهلال فقال ~~متى رأيتم الهلال قلت رأيته ليلة الجمعة قال أنت رأيته قلت نعم ورآه الناس ~~وصاموا وصام معاوية قال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى نكمل ~~الثلاثين أو نراه فقلت أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه قال لا هكذا أمرنا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم # PageV03P282 # وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد ms1191 بن علي ~~قال حدثنا أحمد بن شعيب النسوي قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل ~~بن جعفر قال حدثنا محمد بن أبي حرملة قال أخبرني كريب أن أم الفضل بعثته ~~إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل علي هلال رمضان ~~وذكر رمضان الحديث سواء كما تقدم لأبي بكر # قال أبو عمر قد أجمعوا أنه لا تراعى الرؤية فيما أخر من البلدان كالأندلس ~~من خراسان وكذلك كل بلد له رؤيته إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت ~~أقطاره من بلاد المسلمين والله أعلم # وأما قول مالك في الناس يصومون يوم الفطر لرؤيته من رمضان فيأتيهم الثبت ~~أن هلال شوال قد رؤي البارحة أو هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم وأن ~~يومهم ذلك يوم الفطر أحد وثلاثون يوما فإنهم يفطرون ذلك اليوم أي ساعة ~~جاءهم الخبر غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس # وقد مضى ما للعلماء في معنى ما ذكر إلا في صلاة العيد فإن الفقهاء ~~اختلفوا في ذلك # فمذهب مالك الذي لا خلاف فيه عنه وعن أصحابه أنه لا تصلى صلاة العيد في ~~غير يوم العيد ولا في يوم العيد بعد زوال الشمس # واختلف قول الشافعي في هذه المسألة فمرة قال بقول مالك لا تصلى صلاة ~~العيد بعد الزوال # واختاره المزني وقال إذا لم يجز أن تصلى في يوم العيد بعد الزوال فاليوم ~~الثاني أبعد من وقتها وأحرى أن لا تصلى فيه # وعن الشافعي رواية أخرى أنها تصلى في اليوم الثاني ضحى # وقال البويطي عنه لا تصلى بعد إلا إن ثبت في ذلك حديث # قال أبو عمر لو قضيت صلاة العيد بعد خروج وقتها لأشبهت الفرائض وقد ~~أجمعوا في سائر السنن أنها لا تقضى فهذه مثلها # وأما أبو حنيفة وأصحابه فقد ذكر الطحاوي قال كان بن أبي عمر يحكي أن أبا ~~حنيفة كان يقول إذا لم تدرك صلاة العيد حتى تزول الشمس لم تصل بعد # PageV03P283 # وقال أبو يوسف في ms1192 الإملاء إذا فاتتهم الصلاة يوم العيد بزوال الشمس صلاها ~~بها إمامهم من الغد ما بينهم وبين الزوال فإن لم يفعل لم يصل بعد هذا في ~~الفطر وأما في الأضحى فيصليها بهم في اليوم الثالث # وقال بن سماعة مثل ذلك عن محمد بن الحسن ولم يذكر خلافا # وقال الثوري في الفطر يخرجون من الغد # وقال أحمد يخرجون في الغد # وقال الحسن بن حي لا يخرجون في الفطر ويخرجون في الأضحى # قال أبو عمر لأن الأضحى أيام عيد وهي صلاة عيد وليس للفطر صلاة عيد إلا ~~واحد فإذا لم تصل فيه لم تقض في غيره لأنها ليست بفريضة فتقضى # وقال الليث بن سعد يخرجون في الفطر والأضحى من الغد # وقال الأوزاعي إذا شهد على رؤية هلال شوال بعد الزوال أنهم رأوه بالأمس ~~أفطر الناس ولو كان ذلك قبل مغيب الشمس بيسير وخرجوا إلى مصلاهم من الغد # والحجة لمن قال إنها تصلى من الغد حديث هشيم وغيره عن أبي بشر عن أبي ~~عمير بن أنس عن عمومة أمه من الأنصار أنهم حدثوه قالوا أغمي علينا هلال ~~شوال فأصبحنا صيام فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنهم رأوه بالأمس فأمر النبي - عليه السلام - الناس أن يفطروا من ~~يومهم ويخرجوا لصلاتهم من الغد # أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~قال أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بشر عن ~~أبي عمير بن أنس عن عمومة له أن قوما رأوا الهلال وأتوا النبي صلى الله ~~عليه وسلم فأمرهم أن يفطروا بعد ما ارتفع النهار وأن يخرجوا إلى العيد من ~~الغد # (2 ### | - باب من أجمع الصيام قبل الفجر) ### | 593 - # ذكر فيه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يصوم إلا من ~~أجمع الصيام قبل الفجر # PageV03P284 # وعن بن شهاب عن عائشة وحفصة مثل ذلك # قال أبو عمر روى بن القاسم وغيره عن مالك قال لا ms1193 يصوم إلا من بيت من ~~الليل # قال ومن أصبح لا يريد الصيام ولم يصب شيئا من الطعام حتى تعالى النهار ثم ~~بدا له أن يصوم لم يجز له صيام ذلك اليوم # وقال مالك من بيت الصيام أول ليلة من رمضان أجزأه ذلك عن سائر الشهر # وقال مالك من كان شأنه صيام يوم من الأيام لا يدعه فإنه لا يحتاج إلى ~~التبييت لما قد أجمع عليه من ذلك # قال ومن قال لله علي أن أصوم شهرا متتابعا فصام أول يوم بنية ذلك أجزأه ~~ذلك عن باقي أيام الشهر # ومذهب الليث في هذا كله كمذهب مالك # وقال الشافعي لا يجزئ كل صوم واجب من رمضان أو نذر أو غيره إلا بنية قبل ~~الفجر ويجزئ التطوع أن ينويه قبل الزوال # وقال الثوري في صوم رمضان يحتاج أن ينويه من الليل كل أيامه # وقال الثوري في صوم التطوع إذا نواه في آخر النهار أجزأه # قال وقال إبراهيم له أجر ما استقبل # وهو قول الحسن بن حي # وقال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر لا يجوز صيام رمضان إلا بنية كل يوم ~~محدودة ويجوز أن ينويه قبل الزوال وإن لم ينوه من الليل # وهو قول الأوزاعي # وقال الوليد بن مزيد قلت للأوزاعي رجل صام يوما من آخر شعبان تطوعا ثم ~~تبين له بعد ذلك أنه من رمضان أيجزئ ذلك عنه من شهر رمضان قال نعم وقد وفق ~~لصيامه # وقال زفر يجزئ صوم رمضان بغير نية # قال ولو نوى فيه الإفطار إلا أنه أمسك عما يمسك عنه الصائم أجزأه الصوم ~~إلا أن يكون مسافرا أو مريضا يعذر في الإفطار فلا يجوز إلا أن ينويه من ~~الليل # وحجته أنه كما لا يجزئ أن يصوم أحد من شعبان أو غيره صوما يستقبل به # PageV03P285 # رمضان كذلك لا يكون صيام رمضان عن غيره لأنه وقت لا يصح فيه غيره # ولم يختلف عن مالك وبن القاسم أن المسافر يبيت كل ليلة في شهر رمضان وأنه ~~لا يجزئه الصيام في السفر إلا إن ms1194 بيته من الليل # قال أبو عمر روى الليث بن سعد عن يحيى بن أيوب وروى بن وهب عن بن لهيعة ~~ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ~~عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا ~~صيام له # قال أبو عمر لم يخص في هذا فرضا ولا سنة من نفل وهذا حديث فرد في إسناده ~~ولكنه أحسن ما روي مرفوعا في هذا الباب # والاختلاف في هذا الباب عن التابعين اختلاف كثير ولم يختلف عن بن عمر ولا ~~عن حفصة أنهما قالا لا صيام إلا لمن نواه قبل الفجر # وروي عن بن عباس وعلي وبن مسعود وحذيفة وأنس أنهم أجازوا في التطوع أن ~~ينويه بالنهار قبل الزوال # وروي عن عائشة فيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي ~~أهله ويقول هل عندكم من طعام فإن قالوا لا قال وأنا إذا صائم # رواه طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله فاختلف عليه فيه فرواه عنه طائفة ~~عن مجاهد عن عائشة وطائفة روته عنه عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين # PageV03P286 # ومنهم من لا يقول فيه إذا ويقول فأنا صائم وتأولوا فيه # قال البخاري قالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول هل عندكم طعام فإن قلت ~~لا قال فإني صائم # وقال وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وبن عباس وحذيفة # (3 ### | - باب ما جاء في تعجيل الفطر) ### | 94 - # ذكر فيه مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ### | 595 - # وعن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله # وقد ذكرناه مسندا في التمهيد # وفي هذا فضل تعجيل الفطر وكراهة تأخيره # ثم أردف ذلك بما أوضح به التعجيل ### | 596 - # فروي عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان ms1195 بن عفان ~~كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا ثم يفطرا بعد ~~الصلاة وذلك في رمضان # ورواية معمر لهذا الحديث عن بن شهاب بخلاف هذا اللفظ # ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عمر ~~وعثمان كانا يصليان المغرب في رمضان قبل أن يفطرا # وقد روي عن بن عباس وطائفة أنهم كانوا يفطرون قبل الصلاة # وروى الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن بن المسيب قال كتب عمر إلى # PageV03P287 # أمراء الأجناد ألا تكونوا مسرفين بفطركم ولا منتظرين بصلاتكم اشتباك ~~النجوم # وروى محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود يؤخرون # قال أبو عمر أجمع العلماء على أنه إذا حلت صلاة المغرب فقد حل الفطر ~~للصائم فرضا وتطوعا وأجمعوا أن صلاة المغرب من صلاة الليل والله - عز وجل - ~~يقول و (أتموا الصيام إلى الليل) البقرة 187 # حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا أحمد بن زهير ومحمد بن إسماعيل قالا حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان ~~قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب ~~يحدث عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها ~~هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم # (4 ### | - باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان) ### | 597 - # ذكر فيه مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس ~~مولى عائشة عن عائشة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف ~~على الباب وأنا أسمع يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فقال صلى ~~الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم فقال له ~~الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا قد غفر ms1196 الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ~~فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم ~~لله وأعلمكم بما أتقي # سقط ليحيى في هذا الحديث عن عائشة كذلك رواه عنه عبيد الله ابنه وذكر بن ~~وضاح فيه عائشة كما رواه سائر الرواة عن مالك # PageV03P288 ### | 598 - # وذكر مالك أيضا عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ~~بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم ~~يصوم # قال أبو عمر الآثار متفقة عن عائشة وأم سلمة وغيرهما بمعنى ما ذكره مالك ~~عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم # وما أعلم خلافا في ذلك إلا ما يروى عن أبي هريرة وهو قوله من أصبح جنبا ~~أفطر ذلك اليوم # وقد وقف على ذلك ما حال فيه على غيره وسنذكره بعد إن شاء الله # أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال أخبرنا محمد بن ~~منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو عن يحيى بن جدعة قال سمعت عبد الله بن عمرو ~~القارئ قال سمعت أبا هريرة يقول لا ورب هذا البيت ما أنا قلته من أدركه ~~الصبح وهو جنب فلا يصوم محمد ورب الكعبة قاله # وروى الليث عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عمر ~~أنه احتلم ليلا فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر ثم نام قبل أن يغتسل فلم يستيقظ ~~حتى أصبح # قال فلقيت أبا هريرة حين أصبحت فاستفتيته في ذلك فقال أفطر فإن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالفطر إذا أصبح الرجل جنبا # قال عبد الله بن عبد الله بن عمر فجئت عبد الله بن عمر فذكرت الذي أفتاني ~~به أبو هريرة فقال إني أقسم بالله لإن أفطرت لأوجعن متنيك فإن بدا لك أن ~~تصوم يوما آخر فافعل # اختلف عن بن شهاب ms1197 في اسم بن عبد الله بن عمر هذا فقيل عبد الله بن عبد ~~الله بن عمر وقيل عبيد الله بن عبد الله بن عمر وكان ما يروي كلاهما ثقة ~~ثبت # PageV03P289 # قال أبو عمر روي عن أبي هريرة أنه رجع عن هذه الفتوى إلى ما عليه الناس ~~من حديث عائشة ومن وافقها # روى عبد الله بن المبارك عن بن أبي ذئب عن سليمان بن عبد الرحمن بن ثوبان ~~عن أخيه محمد بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول من احتلم أو واقع أهله ~~ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم # قال ثم سمعته نزع عن ذلك # وروى منصور عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أن أبا هريرة كف ذلك ~~لحديث عائشة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم # وروى محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه نزع أيضا # وأما اختلاف العلماء في هذا الباب فالذي عليه فقه جماعة الأمصار بالعراق ~~والحجاز القول بحديث عائشة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ~~يصبح جنبا ويصوم ذلك اليوم # وهو قول علي وبن مسعود وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وأبي ذر وعبد الله بن ~~عمر وبن عباس ومن الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار مالك وأبو حنيفة والشافعي ~~والثوري والأوزاعي والليث وأصحابهم وأحمد وأبو ثور وإسحاق وبن علية وأبو ~~عبيد وداود والطبري وجماعة أهل الحديث # وروي عن إبراهيم النخعي وعروة بن الزبير وطاوس أن الجنب في رمضان إذا علم ~~بجنابته فلم يغتسل حتى يصبح فهو مفطر وإن لم يعلم حين يصبح فهو صائم # وروي عن الحسن البصري وسالم بن عبد الله أنهما قالا يتم صومه ذلك اليوم ~~ويقضيه إذا أصبح فيه جنبا # وقال إبراهيم النخعي في رواية إن ذلك يجزئه في التطوع ويقضي في الفرض # وكان الحسن بن حي يستحب لمن أصبح جنبا في رمضان أن يقضي ذلك اليوم وكان ~~يقول يصوم الرجل تطوعا وإذا أصبح جنبا فلا قضاء عليه وكان يدعي على الحائض ~~إذا أدركها الصبح ms1198 ولم تغتسل أن تقضي ذلك اليوم # وذهب عبد الملك بن الماجشون في الحائض إلى نحو هذا المذهب أنها إذا طهرت ~~قبل الفجر ثم أخرت غسلها حتى تطلع الشمس فيومها يوم فطر لأنها في # PageV03P290 # بعضه غير طاهرة وليست كالتي تصبح جنبا فتصوم لأن الاحتلام لا ينقض الوضوء ~~والحيض ينقضه # قال أبو عمر قول بن الماجشون في التي تؤخر غسلها بعد طهرها قبل الفجر حتى ~~يطلع الفجر ثم تغتسل بعد الفجر أن يومها يوم فطر لأنها كانت في بعضه حائض ~~غفلة شديدة وكيف تكون في بعضه حائضا وقد كمل طهرها قبل الفجر ولذلك أمرت ~~بالغسل ولو لم تكن ما أمرت بالغسل بل هي طاهر فرطت في غسلها فحكمها وحكم ~~الجنب سواء # وعلى هذا جمهور العلماء بالحجاز والعراق وهو قول مالك وأصحابه حاشا عبد ~~الملك وقول الشافعي وأبي حنيفة وإسحاق وأحمد وأبي ثور وغيرهم # وإنما دخلت الشبهة فيه على بن الماجشون لأن مالكا جعل لها إذا لم تفرط في ~~الحيض من غسلها حكم الحائض وأسقط عنها الصلاة إذا لم تدرك بعد غسلها من غير ~~تفريط مقدار ركعة من وقتها # وقد ذكرنا من خالفه من العلماء في ذلك # وأما الصيام فالطهر فيه عند العلماء رؤيتها للنقاء ولا يراعون غسلها ~~بالماء فمن طلع بها الفجر طاهرا لزمها صوم ذلك اليوم لأن الصوم ليس من شرطه ~~الاغتسال # قال أبو عمر قد ثبت عن النبي في الصائم يصبح جنبا ما فيه غناء واكتفاء عن ~~قول كل أحد ودل كتاب الله تعالى على مثل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم في ذلك # قال الله تعالى (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا ~~حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) البقرة 187 # فإذا أبيح الجماع والأكل والشرب حتى يتبين الفجر فمعلوم أن الغسل لا يكون ~~إلا بعد الفجر # وقد نزع بهذا جماعة من العلماء منهم ربيعة والشافعي وغيرهما # ومن الحجة أيضا في ذلك أن العلماء أجمعوا أن الاحتلام بالنهار لا يفسد ~~الصيام # وفي ms1199 حديث سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة # PageV03P291 # والحديث الطويل الذي فيه مراجعة مروان لأبي هريرة وهو مذكور في التمهيد ~~على وجهه بما فيه من المعاني من الفقه ما يدل أن الشيء إذا تنوزع فيه رد ~~إلى من يظن به أن يوجد عنده علم منه وذلك أن أزواج النبي صلى الله عليه ~~وسلم أعلم الناس بهذا المعنى # وفيه أن من كان عنده علم في شيء وسمع خلافه كان عليه إنكاره من ثقة سمع ~~ذلك أو من غير ثقة حتى يتبين له صحة خلاف ما عنده # وفيه أن الحجة القاطعة عند الاختلاف فيما لا نص فيه من كتاب الله سنة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم # وفيه اعتراف العالم بالحق وإنصافه إذا سمع الحجة وهكذا أهل العلم والدين # وقد ذكرنا في التمهيد وجوها غير هذه من توجيه الحديث # قال أبو عمر قد ثبت أن أبا هريرة لم يسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم واختلف عليه فيمن أخبره بذلك # ففي رواية الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال حدثني ~~الفضل بن عباس # رواه معمر وغيره عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن # وكذلك رواه جعفر بن ربيعة عن عراك بن عبد الرحمن بن مالك عن أبي بكر بن ~~عبد الرحمن عن أبي هريرة # وروى المقبري عن أبي هريرة قال حدثنيه بن عباس # ورواه عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عن عائشة وقال فأخبرت ~~أبا هريرة فقال هن أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منا # حدثني بذلك أسامة بن زيد # ذكره النسائي عن جعفر بن مسافر عن بن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن عمر بن ~~أبي بكر بن عبد الرحمن وقد ذكرته بإسناده في التمهيد ### | 599 - # عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن # PageV03P292 # هشام أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول كنت ms1200 أنا وأبي ~~عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر له أن أبا هريرة يقول من أصبح ~~جنبا أفطر ذلك اليوم فقال مروان أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي ~~المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى ~~دخلنا على عائشة فسلم عليها ثم قال يا أم المؤمنين إنا كنا عند مروان بن ~~الحكم فذكر له أن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم قالت عائشة ~~ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن # أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقال عبد الرحمن لا ~~والله قالت عائشة فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح ~~جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم # قال ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت مثل ما قالت ~~عائشة قال فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالتا ~~فقال مروان أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب فلتذهبن إلى ~~أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه ذلك فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى ~~أتينا أبا هريرة # فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك فقال له أبو هريرة لا علم لي ~~بذاك إنما أخبرنيه مخبر ### | 600 - # مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة ~~زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم # (5 ### | - باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم) ### | 601 - # مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته # PageV03P293 # وهو صائم في رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدا فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك ~~فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فأخبرتها أم ~~سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم فرجعت ms1201 فأخبرت زوجها ~~بذلك فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت ~~عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~لهذه المرأة فأخبرته أم سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ~~أخبرتيها أني أفعل ذلك فقالت قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك ~~شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل لرسوله صلى الله ~~عليه وسلم ما شاء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني ~~لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده # قال أبو عمر هذا الحديث مرسل عند جميع رواة الموطأ عن مالك # والمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم صحيح من حديث ~~عائشة وحديث أم سلمة وحفصة ### | 602 - # وحديث عائشة عند مالك مسند من حديث هشام عن أبيه عن عائشة ومرسل أيضا على ~~ما ذكرنا # وفيه من الفقه أن القبلة للصائم جائزة في رمضان وغيره شابا كان أو شيخا ~~على عموم الحديث وظاهره لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل للمرأة هل ~~زوجك شيخ أو شاب ولو ورد الشرع بالفرق بينهما لما سكت عنه - عليه السلام - ~~لأنه المنبئ عن الله - عز وجل - مراده من عباده وأظن أن الذي فرق بين الشيخ ~~في القبلة للصائم والشاب ذهب إلى قول عائشة وأيكم أملك لإربه من رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في # PageV03P294 # حديثها عنه أنه كان يقبلها وهو صائم صلى الله عليه وسلم يعني أملك لنفسه ~~وشهوته # والدليل أن الشيخ والشاب عندها في ذلك سواء وأن قولها إنما خرج على ~~الإشفاق والاحتياط في ذلك ما ذكره ### | 603 - # مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن ~~الخطاب كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها ### | 604 - # مالك عن أبي النضر عن عائشة بنت ms1202 طلحة أنها كانت عند عائشة أم المؤمنين ~~فدخل عليها زوجها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو صائم فقالت عائشة ~~ما يمنعك أن تدنو من أهلك وتقبلها وتلاعبها فقال أقبلها وأنا صائم فقالت ~~نعم ### | 605 - # مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان في ~~القبلة للصائم # وقد أجمع العلماء على أن من كره القبلة لم يكرهها لنفسها وإنما كرهها ~~خشية ما تحمل إليه من الإنزال وأقل ذلك المذي # لم يختلفوا في أن من قبل وسلم من قليل ذلك وكثيره فلا شيء عليه # وممن قال بإباحة القبلة للصائم عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبو ~~هريرة وبن عباس وعائشة # وبه قال عطاء والشعبي والحسن وهو قول أحمد وإسحاق وداود # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا بأس بالقبلة للصائم إذا كان يأمن على نفسه # قالوا وإن قبل وأمنى فعليه القضاء ولا كفارة عليه # وهو قول الثوري والحسن بن حي والشافعي وكلهم يقول من قبل فأمنى فليس عليه ~~غير القضاء # وقال بن علية لا تفسد القبلة الصوم إلا أن ينزل الماء الدافق # PageV03P295 # قال أبو عمر لا أعلم أحدا رخص في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة ~~مما يتولد منها وأن من يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه وجب عليه ~~اجتنابها ولو قبل فأمذى لم يكن عليه شيء عند الشافعي وأبي حنيفة والثوري ~~والأوزاعي وبن علية # وأما أحمد والشافعي فلا يريان الكفارة إلا على من جامع فأولج أو أنزل ~~ناسيا عند أحمد وعند الشافعي عامدا وسيأتي هذا المعنى في موضعه من هذا ~~الكتاب إن شاء الله # وقال مالك لا أحب للصائم أن يقبل فإن قبل في رمضان فأنزل فعليه القضاء ~~والكفارة وإن قبل فأمذى فعليه القضاء ولا كفارة عليه # والمتأخرون من أصحاب مالك البغداديون يقولون إن القضاء ها هنا استحباب # وقد أوضحنا في التمهيد ما في هذا الحديث من إيجاب العمل بخبر الواحد وهو ~~قوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرتيها وذكرنا الآثار المتصلة في ms1203 هذا الباب ~~من طرق في التمهيد وهي كلها تبيح القبلة للصائم # (6 ### | - باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم) ### | 606 - # ذكر فيه مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ~~ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم تقول وأيكم أملك لنفسه ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم # قال أبو عمر قد ذكرنا هذا الحديث من طرق عن عائشة كلها صحيحة في التمهيد ~~منها ما # حدثناه عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال ~~حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله بن عمر قال سمعت القاسم بن محمد ~~يحدث عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني في رمضان وهو ~~صائم ثم تقول عائشة وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم # ورواه سفيان بن عيينة والثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة # PageV03P296 # ورواه الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة # ورواه بن شهاب عن عروة وأبي سلمة عن عائشة كلهم بمعنى واحد # وقد مر في الباب قبل هذا معناه # وذكر مالك في هذا الباب عن # هشام بن عروة قال عروة بن الزبير لم أر القبلة للصائم تدعو إلى خير ### | 607 - # وعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة ~~للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب ### | 608 - # وذكر عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم # قال أبو عمر وممن كره القبلة للصائم بن مسعود وبن عباس # روى فضيل بن مرزوق عن عطية عن بن عباس في القبلة للصائم قال إن عروق ~~الخصيتين معلقة بالأنف فإذا وجد الريح تحرك ودعى إلى ما هو أكثر والشيخ ~~أملك لإربه # وذكر عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان الأحول قال جاء رجل شيخ إلى ~~بن عباس يسأله عن القبلة وهو صائم فرخص له وجاءه شاب فنهاه # قال عبد الرزاق ms1204 وأخبرنا بن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد قال سمعت بن ~~عباس يقول لا بأس بها إذا لم يكن معها غيرها # قال أبو عمر لم يأخذ مالك بقول بن عباس في ذلك لأنه كرهها للشيخ والشاب ~~وذهب فيها مذهب بن عمر وهو شأنه في الاحتياط - رضي الله عنه - # والأصل أن القبلة لم يكرهها من كرهها إلا لما يخشى أن تولده على الصائم ~~من التطرق إلى الجماع على كل صائم وبالله التوفيق # أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال ~~حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام عن قتادة عن رزين بن كريم # PageV03P297 # عن بن عمر أنه سئل ما للصائم لا يرفث ولا يقبل ولا يلمس # وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل قلت لأبي روى يونس بن عبيد عن رزيق بن ~~كريم السلمي عن بن عمر أنه سئل ما للصائم من امرأته قال لا يقبل ولا يلمس ~~ولا يرفث عف صومك فقال نعم رزيق بن كريم هذا رواه عنه يونس بن كريم وسعيد ~~الجريري # (7 ### | - باب ما جاء في الصيام في السفر) ### | 609 - # ذكر في هذا الباب عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ~~عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام ~~الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس وكانوا يأخذون ~~بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ### | 610 - # وذكر عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ~~الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم وصام رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر ثم قيل لرسول الله صلى الله ms1205 ~~عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن طائفة من الناس قد صاموا حين ~~صمت قال فلما كان رسول الله بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس ### | 611 - # وذكر عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال سافرنا مع # PageV03P298 # رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا ~~المفطر على الصائم ### | 612 - # وذكر عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل أصوم أفأصوم في السفر فقال له ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر ### | 613 - # وذكر عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر ### | 614 - # وذكر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم ~~عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام # قال أبو عمر قوله وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقولون إنه من كلام بن شهاب # وفيه دليل أن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخا ومنسوخا # واحتج من ذهب إلى أن الفطر أفضل في السفر لأن آخر فعل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الفطر في السفر # ورواه معمر عن الزهري وقال فيه قال الزهري فكان الفطر آخر الأمرين # وفي هذا الحديث إباحة السفر في رمضان # وفي ذلك رد لقول من قال من دخل عليه رمضان لم يجز له أن يسافر فيه إلا أن ~~يصوم لأنه قد لزمه صومه في الحضر ولو دخل عليه رمضان في سفره كان له أن ~~يفطر في سفره ذلك # وقد أوضحنا معنى هذا القول ومن قال به فيما بعد من هذا الكتاب # وفي هذا الحديث أيضا رد لقول من زعم أن الصيام في السفر لا يجزئ لأن ~~الفطر عزيمة من الله تعالى # PageV03P299 # روي معنى ذلك عن عمر وبن عمر وأبي هريرة وعبد الرحمن بن عوف وبن عباس على ~~اختلاف عنه وعن الحسن البصري ms1206 مثله # وبه قال قوم من أهل الظاهر # وأحاديث هذا الباب تدفع هذا القول وتقضي بجواز الصوم للمسافر إن شاء وأنه ~~مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في ~~السفر وأفطر # وعلى التخيير في الصوم أو الفطر للمسافر جمهور العلماء وجماعة فقهاء ~~الأمصار # وفيه أيضا رد لقول علي - رضوان الله عليه - أنه من استهل عليه رمضان ~~مقيما ثم سافر أنه ليس له أن يفطر لقول الله تعالى (فمن شهد منكم الشهر ~~فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) البقرة 185 # والمعنى عندهم من أدركه رمضان مسافرا أفطر وعليه عدة من أيام أخر ومن ~~أدركه حاضرا فليصمه # روى حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي بن أبي طالب - ~~رضوان الله عليه - قال من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر لزمه الصوم لأن ~~الله تعالى يقول (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) البقرة 185 # وبه قال عبيدة وسويد بن غفلة وأبو مجلز # كذا قال أبو مجلز لا يسافر أحد في رمضان فإن سافر ولا بد فليصم # وقوله مردود لسفر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وإفطاره فيه # واختلف العلماء في فطر رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور في هذا ~~الحديث # فقال قوم معناه أنه أصبح مفطرا فقدم الفطر في ليلة فتمادى عليه في سفره # وهذا جائز للمسافر بإجماع الأمة إن اختار الفطر إن بيته في سفره # وقال آخرون معناه أنه أفطر في نهاره بعد أن مضى صدر منه وأن الصائم جائز ~~له أن يفعل ذلك في سفره # واحتجوا بما حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حماد ~~عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر ~~في رمضان فاشتد الصوم على رجل من أصحابه فجعلت ناقته تهيم به تحت ms1207 الشجر ~~فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمره فدعا لبنا فلما رآه الناس على يده ~~أفطروا # PageV03P300 # وبحديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس وهم ~~مشاة وركبان فقيل له أن الناس قد شق عليهم الصوم وإنما ينظرون إلى ما فعلت ~~فدعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فأفطر بعض الناس وصام ~~بعض فقيل للنبي - عليه السلام - إن بعضهم قد صام فقال أولئك العصاة # واختلف العلماء في الذي يختار الصوم في السفر فيبيت الصيام ويبيت صائما ~~ثم يفطر نهارا من غير عذر فكان مالك يوجب عليه القضاء والكفارة لأنه كان ~~مخيرا في الصوم والفطر فلما اختار الصوم وبيته لزمه ولم يكن له الفطر فإن ~~أفطر عامدا من غير عذر فعليه القضاء والكفارة # وقد روي عنه أنه لا كفارة عليه وهو قول أكثر أصحابه إلا عبد الملك فأنه ~~قال إن أفطر بجماع كفر لأنه لا يقوى بذلك على سفره ولا عذر له لأن المسافر ~~إنما أبيح له الفطر ليقوى بذلك على سفره # وقال سائر الفقهاء بالعراق والحجاز إنه لا كفارة عليه منهم الشافعي ~~والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفة # وروى البويطي عن الشافعي قال يفطر إن صح حديث كراع الغميم لم أر بأسا أن ~~يفطر المسافر بعد دخوله في الصوم # وروى عنه المزني أنه لا يفطر فإن أفطر فلا كفارة عليه # قال أبو عمر الحجة في سقوط الكفارة واضحة من جهة الأثر المذكور عن جابر ~~ومن جهة النظر أيضا لأنه متأول غير هاتك لحرمة صومه عند نفسه وهو مسافر قد ~~دخل في عموم إباحة الفطر # وأما حديث سمي فهو مسند صحيح ولا فرق فيه بين أن يسمي التابع الصاحب الذي ~~حدثه أو لا يسميه في جواز العمل بحديثه لأن الصحابة كلهم عدول مرضيون وهذا ~~أمر مجتمع عليه عند أهل العلم بالحديث # وقد روي معنى هذا الحديث ms1208 عن النبي صلى الله عليه وسلم بن عباس وأبو سعيد ~~الخدري وجابر # PageV03P301 # وفيه أيضا من الفقه أن المسافر جائز له الصوم في السفر بخلاف ما روي فيه ~~عمن قدمنا ذكره # وأما حديث حميد عن أنس فإن بن وضاح زعم أن مالكا لم يتابع على قوله فيه ~~كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سافرنا مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال إنما الحديث عن حميد عن أنس أنه قال كان أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم فلا يعيب الصائم ~~على المفطر ولا المفطر على الصائم ليس فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ولا أنه كان شاهدهم في حالهم تلك # وهذا غلط منه وقلة معرفة بالأثر وقد تابع مالكا على ذلك جماعة من الحفاظ ~~منهم أبو إسحاق الفزاري وأنس بن عياض ومحمد بن عبد الله الأنصاري وعبد ~~الوهاب الثقفي كلهم رووه عن حميد عن أنس بلفظ حديث مالك سافرنا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم سواء # وقد ذكرنا أسانيد ذلك كله في التمهيد # وروى بن عباس وأبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل لفظ حديث ~~أنس # وما أعلم أحدا روى حديث أنس على ما حكاه بن وضاح إلا يحيى بن سعيد القطان ~~عن حميد عن أنس قال كنا نسافر مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~رمضان منا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا # ومن هنا قال بن وضاح ما قاله مما ذكرنا عنه والله أعلم لأنه قد روى من ~~حديث القطان ثلاثة أجزاء قد كتبناها عن شيوخنا وفيها هذا الحديث كما ذكر ~~وليس بشيء والذي رواه الحفاظ أولى # وفي الحديث من الفقه رد قول من زعم أن الصائم في السفر لا يجزئه الصوم # وقد ذكرنا القائلين فيما تقدم من هذا الباب # ولا حجة لأحد من السنة الثابتة # وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ms1209 صام في السفر ولم يعب على من ~~أفطر ولا على من صام فثبتت حجته ووجب التسليم له # وإنما اختلف الفقهاء في الأفضل من الفطر في السفر أو الصوم فيه لمن قدر ~~عليه # فروينا عن عثمان بن أبي العاص وأنس بن مالك صاحبي رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنهما قالا الصوم في السفر أفضل لمن قدر عليه # PageV03P302 # وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وهو نحو قول مالك والثوري قالا الصوم في السفر ~~أحب إلينا لمن قدر عليه فاستدللنا أنهم لم يستحسنوه إلا أنه أفضل عندهم # وقال الشافعي وهو مخير ولم يفضل # وهو قول بن علية # وقد روي عن الشافعي أن الصوم أحب إليه # وروي عن بن عمر وبن عباس أن الرخصة أفضل # وبه قال سعيد بن المسيب والشعبي وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة ~~والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه كلهم يقول الفطر أفضل لقوله - عز ~~وجل - (يريد الله بكم اليسر) البقرة 185 # قرأت على عبد الوارث عن قاسم قال حدثنا أحمد بن يزيد قراءة عليه قال ~~حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي ~~كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر عليكم برخصة الله فاقبلوها # وقد روي عن بن عباس في المسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر # وهو الثابت عن النبي - عليه السلام - من حديث أنس وحمزة بن عمرو وبن عباس ~~وأبي سعيد # قال أبو عمر كان حذيفة وسعيد بن جبير والشعبي وأبو جعفر محمد بن علي لا ~~يصومون في السفر وكان عمرو بن ميمون والأسود بن يزيد وأبو وائل يصومون في ~~السفر وكان بن عمر يكره الصيام في السفر # PageV03P303 # فإن قال قائل ممن يميل إلى قول أهل الظاهر في هذه المسألة قد روي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من البر الصيام في السفر وما لم يكن ~~من البر فهو من ms1210 الإثم يذكر ذلك أن صوم رمضان لا يجزئ في السفر # فالجواب أن هذا الحديث خرج لفظه على بعض معين وهو رجل رآه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وهو صائم قد ظلل عليه وهو يجود بنفسه فقال ذلك القول أي ليس ~~البر أن يبلغ الإنسان بنفسه هذا المبلغ والله قد رخص له في الفطر # حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن الجهم ومحمد بن أبي العوام قالا ~~حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو ~~بن حسن عن جابر بن عبد الله قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم في سفر ~~فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا فقالوا صائم فقال ليس من البر أن ~~تصوموا في السفر # قال أبو عمر يعني إذا بلغ الصوم من أحدكم هذا المبلغ - والله أعلم - # قال أبو عمر الدليل على صحة هذا التأويل صوم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في السفر ولو كان الصوم في السفر إثما كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أبعد الناس منه # ويحتمل قوله - عليه السلام - ليس من البر الصيام في السفر هو أبر البر ~~لأنه قد يكون الإفطار أبر منه إذا كان في حج أو جهاد ليقوى عليه # وقد يكون الفطر في السفر المباح برا لأن الله تعالى أباحه # وقوله ليس من البر وليس البر سواء إلا أن العرب تقول ما جاءني من أحد ~~تريد ما جاءني أحد # ونظير هذا من كلامه صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف الذي ترده ~~التمرة والتمرتان قيل فمن المسكين قال الذي سئل ولا عليه # وقالت عائشة إن المسكين ليقف على بابي الحديث # PageV03P304 # ومعلوم أن الطواف مسكين وأنه من أهل الصدقة لقوله عز وجل (إنما الصدقات ~~للفقراء والمساكين) التوبة 60 # وأجمعوا أن الطواف منهم فعلم أن قوله - عليه السلام - ليس المسكين ~~بالطواف معناه ليس السائل بأشد الناس مسكنة لأن المتعفف الذي لا يسأل الناس ~~أشد مسكنة منه # وكذلك قوله - عليه ms1211 السلام - ليس من البر الصيام في السفر لأن الفطر فيه ~~بر أيضا لمن شاء أن يأخذ برخصة الله تعالى وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا ~~وقف المسكين على باب أحدكم فليبره ولو بتمرة # فأما من احتج بقوله تعالى (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام ~~أخر) البقرة 185 وزعم أن ذلك عزمة فلا دليل على ذلك لأن ظاهر الكلام وسياقه ~~يدل على الرخصة والتخيير # والدليل على ذلك قوله تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ~~البقرة 185 # ودليل آخر أن المريض الحامل على نفسه إذا صام فإن ذلك يجزئ عنه فدل ذلك ~~أنه رخصة له والمسافر في المعنى مثله والله الموفق للصواب # وأما حديث حمزة بن عمرو فإن يحيى رواه عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ~~أن حمزة بن عمرو وسائر أصحاب مالك رواه عن هشام عن أبيه عن عائشة # كذلك رواه جماعة عن هشام منهم حماد بن سلمة وبن عيينة ومحمد بن عجلان ~~ويحيى القطان وبن نمير وأبو أسامة ووكيع وأبو معاوية والليث بن سعد وأبو ~~حمزة وأبو إسحاق الفزاري كلهم ذكروا فيه عائشة # ورواه أبو معشر المدني وجرير بن عبد الحميد والمفضل بن فضالة عن هشام عن ~~أبيه أن حمزة بن عمرو كما رواه يحيى عن مالك # ورواه بن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي ~~مراوح عن حمزة بن عمر # وأبو الأسود ثبت في عروة وقد خالف هشاما فجعل الحديث عن عروة عن أبي ~~مراوح عن حمزة بن عمرو وعن عروة عن عائشة # ورواية أبي الأسود تدل أن رواية يحيى ليست بخطأ # PageV03P305 # وقد روى سليمان بن يسار هذا الحديث عن حمزة بن عمرو الأسلمي وسنه قريب من ~~سن عروة والحديث صحيح لعروة وقد يجوز أن يكون عروة سمعه من عائشة ومن أبي ~~مراوح جميعا عن حمزة فحدث به عن كل واحد منهما وأرسله أحيانا والله أعلم # وفي هذا الحديث التخيير للصائم في سفره في ms1212 الفطر والصيام # وهو مذهب جماعة فقهاء الأمصار # روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال دعا عمر بن عبد العزيز سالم بن عبد ~~الله وعروة بن الزبير فسألهما عن الصيام في السفر فقال عروة نصوم وقال سالم ~~لا نصوم فقال عروة إنما أحدث عن عائشة وقال سالم إنما أحدث عن عبد الله بن ~~عمر فلما امتريا قال عمر بن عبد العزيز اللهم اغفر أصومه في اليسر وأفطره ~~في العسر # وأما حديثه عن نافع عن بن عمر أنه كان لا يصوم في السفر فيحتمل أن يكون ~~على الاختيار فيكون أحد القائلين بأن الفطر في السفر أفضل وقد مضت الحجة ~~لهذا القول وعليه # وكان عروة أحد المختارين للصوم في السفر وقد ذكرنا ذلك كله والحمد لله # (8 ### | - باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان) ### | 615 - # مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه ~~داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم # قال مالك من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له ~~الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم # قال أبو عمر أما ما ذكره مالك عن عمر فهو المستحب عند جماعة العلماء إلا ~~أن بعضهم أشد تشديدا فيه من بعض وما أعلم أحدا دخل مسافرا على أهله مفطرا ~~كفارة # وأما قول مالك في الذي يريد أن يخرج في رمضان مسافرا فطلع له الفجر وهو ~~بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم فإن العلماء اختلفوا في الذي يصبح ~~في # PageV03P306 # الحضر صائما في رمضان ثم يسافر في صبيحة يومه وذلك هل له أن يفطر في ذلك ~~اليوم في سفره أم لا # فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي إلى أنه لا يفطر ذلك اليوم # وهو قول الزهري ويحيى بن سعيد والأوزاعي وأبي ثور # وكلهم قالوا إن أفطر بعد خروجه ذلك اليوم فليس عليه إلا القضاء # وروي عن المخزومي وبن كنانة أنه يقضي ويكفر وليس قولهما هذا بشيء ولا ms1213 له ~~حظ من النظر ولا سلف من جهة الأثر # وروي عن بن عمر في هذه المسألة أنه يفطر في يومه ذلك إن شاء إذا خرج ~~مسافرا # وهو قول الشعبي وأحمد وإسحاق # قال أحمد يفطر إذا برز عن البيوت # وقال إسحاق يفطر حين يضع رجله في الرحل # وهو قول داود # وروي عن الحسن في رواية أنه لا يفطر ذلك اليوم إلا أن يشتد عليه العطش ~~فإن خاف على نفسه أفطر # وقال إبراهيم النخعي لا يفطر ذلك اليوم # ولم يختلف عن مالك في الذي يريد السفر أنه لا يجوز له أن يفطر في الحضر ~~حتى يخرج # واختلف أصحابه فيه إن أفطر قبل أن يخرج # فذكر بن سحنون عن بن الماجشون أنه إن سافر فلا شيء عليه من الكفارة وإن ~~لم يسافر فعليه الكفارة # واحتج بما روي عن الحسن البصري قال يفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج # وقال أشهب لا شيء عليه من الكفارة سافر أو لم يسافر # وقال سحنون عليه الكفارة سافر أو لم يسافر وهو بمنزلة المرأة تقول غدا ~~تأتيني حيضتي فتفطر لذلك ثم رجع إلى قول عبد الملك وقال ليس مثل المرأة لأن ~~الرجل يحدث السفر إذا شاء والمرأة لا تحدث الحيضة # PageV03P307 # وقال بن حبيب إن كان قد تأهب لسفره وأخذ في سبب الحركة فلا شيء عليه # وحكي ذلك عن أصبغ وبن الماجشون # فإن عاقه عن السفر عائق كان عليه الكفارة # قال أبو عمر هذا ضعف من الذي قاله لأنه إن كانت حركته لسفر وتأهبه يبيح ~~له الفطر وحكمه في ذلك حكم المسافر وقد وقع أكله مباحا وعذره قائم بالعائق ~~المانع فلا وجه للكفارة هنا ولا معنى # وروى عيسى عن بن القاسم أنه لا كفارة عليه لأنه متأول في فطره # قال أبو عمر هذا أصح أقاويلهم في هذه المسألة لأنه غير منتهك لحرمة الصوم ~~وإنما هو متأول ولو كان الأكل مع نية السفر يوجب عليه الكفارة لأنه كان قبل ~~خروجه ما أسقطها عنه خروجه وتأمل ذلك تجده ms1214 كذلك إن شاء الله # وقد روى إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا عيسى بن ميناء قالون قال ~~حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير عن زيد بن أسلم عن بن المنكدر عن محمد بن ~~كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا فأكل فقلت له سنة فلا ~~أحسبه إلا قال نعم # قال وحدثنا علي بن المديني قال حدثنا أبي عن زيد بن أسلم بإسناده مثله ~~وقال قلت له سنة قال نعم ثم ركب # قال وحدثنا به علي بن المديني وإبراهيم بن قرة عن الدراوردي عن زيد بن ~~أسلم بإسناده وقال فيه قلت له سنة قال لا ثم ركب # واتفقوا في الذي يريد السفر في رمضان أنه لا يجوز له أن يبيت الفطر لأن ~~المسافر لا يكون مسافرا بالنية وإنما يكون مسافرا بالنهوض في سفره أو الأخذ ~~في أهبته وليست النية في السفر كالنية في الإقامة لأن المسافر إذا نوى ~~الإقامة كان مقيما في الحين لأن الإقامة لا تفتقر إلى عمل والمقيم إذا نوى ~~السفر لم يكن مسافرا حتى يأخذ في سفره ويبرز عن الحضر فيجوز له حينئذ تقصير ~~الصلاة وأحكام المسافر إلا من جعل تأهبه للسفر وعمله فيه كالسفر والبروز عن ~~الحضر لزمه أن لا يجب عليه في أكله قبل خروجه # وقد أجمعوا أنه لو مشى في سفره حتى تغيب بيوت القرية والمصر فنزل فأكل ثم ~~عاقه عائق عن النهوض في ذلك السفر لم تلزمه كفارة # PageV03P308 # وأما قول مالك في الذي يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من ~~حيضها في رمضان أن لزوجها أن يصيبها إن شاء # قال أبو عمر لم يفرق مالك في هذه المسألة بين قدوم المسافر مفطرا في أول ~~النهار أو في آخره وهو يبين لك أن قوله في آخر الباب من علمه في سفره أنه ~~داخل إلى أهله وطلع له الفجر أنه يدخل صائما على الاستحسان # وهو قول الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد والطبري # واحتج الثوري بحديث عن ms1215 جابر بن زيد أنه قدم من سفره في رمضان فوجد امرأته ~~قد طهرت فأصابها # قال وقال بن مسعود من أكل أول النهار فليأكل آخره # وقال الثوري هو عندي مثل فعل جابر بن زيد # وقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي والأوزاعي في الحائض تطهر والمسافر ~~يقدم أنهما يمسكان عن الأكل في بقية يومهما ويقضيان # وقال بن شبرمة في المسافر إذا قدم وقد أكل أنه يصوم يومه ويقضي # قال وأما المرأة فإنها تأكل إذا طهرت نهارا ولا تصوم # قال أبو عمر احتج الكوفيون على مالك والشافعي باتفاقهم في الذي ينوي ~~الإفطار في أول يوم من رمضان وهو عنده آخر يوم من شعبان ثم يصح عنده في ذلك ~~اليوم أنه رمضان ولم يأكل أنه يتم صومه ويقضيه # قال أبو عمر ليس هذا بلازم والفرق بينهما أن المسافر له الفطر والحاضر ~~الجاهل بدخول الشهر ليس جهله برافع عنه الواجب عليه إذا علمه لزوال جهله ~~بذلك ولم يكن ما فعله كما كان للمسافر فعل ما فعله من فطره والله الموفق ~~للصواب # (9 ### | - باب كفارة من أفطر في رمضان) ### | 616 - # مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن # PageV03P309 # أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا فقال لا أجد ~~فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا ~~رسول الله ما أحد أحوج مني فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ~~أنيابه ثم قال كله ### | 617 - # وعن عطاء بن عبد الله الخرساني عن سعيد بن المسيب أنه قال جاء أعرابي إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلك الأبعد فقال ~~له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك فقال أصبت أهلي وأنا صائم في ~~رمضان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة فقال ~~لا فقال ms1216 هل تستطيع أن تهدي بدنة قال لا قال فاجلس فأتي رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال ما أحد أحوج مني فقال كله ~~وصم يوما مكان ما أصبت # قال مالك قال عطاء فسألت سعيد بن المسيب كم في ذلك العرق من التمر فقال ~~ما بين خمسة عشر صاعا إلى عشرين # قال أبو عمر لم يختلف رواة الموطأ عن مالك في حديث بن شهاب في هذا الباب ~~أنه رواه بلفظ التخيير في العتق والصوم والإطعام ولم يذكر الفطر بأي شيء ~~كان بجماع أو بأكل # وتابعه على روايته هذه بن جريج وأبو إدريس عن بن شهاب # وكذلك رواه أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بن ~~شهاب بإسناده مثله # ورواه أشهب عن مالك والليث جميعا عن بن شهاب بإسناده مثله وهو خطأ من ~~أشهب على الليث والمعروف فيه عن الليث كرواية بن عيينة ومعمر وإبراهيم بن ~~سعد ومن تابعهم # والذي رواه بن عيينة ومعمر وأكثر رواة بن شهاب في هذا الحديث عن بن # PageV03P310 # شهاب عن حميد عن نافع عن أبي هريرة أن رجلا وقع على امرأته في رمضان ~~فذكروا المعنى الذي به أفطر عامدا وذكروا الكفارة على ترتيب كفارة الطهارة ~~قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة قال لا قال ~~فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا ثم ذكروا الإطعام إلى آخر الحديث # ورواه كما رواه بن عيينة وشعيب بن أبي حمزة والأوزاعي وعبد الرحمن بن ~~خالد بن مسافر والليث بن سعد وإبراهيم بن سعد والحجاج بن أرطاة ومنصور بن ~~المعتمر وعراك بن مالك كلهم عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ~~في رجل وقع على امرأته في رمضان على هذا الترتيب # وقد رواه قوم عن مالك كرواية هؤلاء على الترتيب وذكر الجماع منهم الوليد ~~بن مسلم وحماد بن مسعدة وإبراهيم بن سعد # وقد ذكرنا الأحاديث عنهم ms1217 وعن أصحاب بن شهاب بذلك في التمهيد # والصحيح عن مالك ما في الموطأ # وذهب مالك في الموطأ إلى أن المفطر في رمضان بأكل أو شرب أو جماع أن عليه ~~الكفارة المذكورة في هذا الحديث على ظاهره لأنه ليس في روايته فطر مخصوص ~~بشيء دون شيء فكل ما وقع عليه اسم فطر متعمدا فالكفارة لازمة لفاعله على ~~ظاهر الحديث # وروي عن الشعبي في المفطر عامدا في رمضان أن عليه عتق رقبة أو إطعام ستين ~~مسكينا أو صيام شهرين متتابعين مع قضاء اليوم # وروي مثل ذلك عن الزهري ذكره سعيد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن برد بن ~~سفيان عن بن شهاب الزهري في الرجل يقع على امرأته في رمضان قال فيه من ~~الكفارة ما في الطهارة بعتق رقبة أو يطعم ستين مسكينا أو يصوم شهرين ~~متتابعين # وفي قول الشعبي والزهري ما يقضي لرواية مالك بالتخيير في هذا الحديث وهو ~~حجة مالك إلا أن مالكا يختار الإطعام لأنه يشبه البدل من الصيام # ألا ترى أن الحامل والمرضع والشيخ الكبير والمفرط في رمضان حتى يدخل عليه ~~رمضان آخر لا يؤمر واحد منهم بعتق ولا صيام مع القضاء وإنما يؤمر بالإطعام ~~فالإطعام له مدخل من الصيام ونظائر من الأصول # فهذا ما اختاره مالك وأصحابه # PageV03P311 # وقال بن وهب عن مالك الإطعام أحب إلي في ذلك من العتق وغيره # وقال بن القاسم عنه إنه لا يعرف إلا الإطعام ولا يأخذ بالعتق لا بالصيام # وقد ذكر عن عائشة قصة الواقع على أهله في رمضان في هذا الخبر ولم يذكر ~~فيه الإطعام # وذهب الشافعي والثوري وسائر الكوفيين إلى أن كفارة المفطر في رمضان ~~للجماع عامدا ككفارة المظاهر مرتبة # وذهبت جماعتهم أيضا إلى أن من كفر بالصيام أن الشهرين متتابعان إلا بن ~~أبي ليلى فقال ليس الشهران متتابعين من ذلك # وقد ذكرنا في التمهيد من ذكر التتابع في الشهرين بأسانيد حسان # واختلفوا أيضا في قضاء ذلك اليوم مع الكفارة فقال مالك الذي نأخذ به في ~~الذي يصيب أهله في ms1218 رمضان إطعام ستين مسكينا وصيام ذلك اليوم # قال وليس العتق والنحر من كفارة رمضان في شيء # وقال الأوزاعي إن كفر بالعتق أو بالطعام صام يوما مكان ذلك اليوم الذي ~~أفطر فإن صام شهرين متتابعين دخل فيهما قضاء يومه ذلك # وقال الثوري يقضي اليوم ويكفر مثل كفارة الظهار # وقال الشافعي يحتمل إن كفر أن تكون الكفارة بدلا من الصيام ويحتمل أن ~~يكون الصيام بدلا من الكفارة ولكل وجه وأحب إلي أن يكفر ويصوم مع الكفارة ~~(هذه رواية الربيع) # وقال المزني عنه فيمن وطىء امرأته فأولج عامدا كان عليه القضاء والكفارة # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق ~~ويقضي يوما مكانه ويكفر مثل كفارة الظهار # PageV03P312 # وقال الأثرم قلت لأبي عبد الله الذي يجامع في رمضان ثم يكفر أليس عليه أن ~~يصوم يوما مكانه قال ولا بد أن يصوم يوما مكانه # ومن حجة من لم ير مع الكفارة قضاء أنه ليس في خبر أبي هريرة ولا خبر ~~عائشة ولا في نقل الحفاظ لهما ذكر القضاء وإنما فيهما الكفارة فقط ولو كان ~~القضاء واجبا لذكره مع الكفارة # ومن حجة من رأى القضاء مع الكفارة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ~~أعرابيا جاء ينتف شعره فقال يا رسول الله وقعت على امرأتي في رمضان فذكر ~~مثل حديث أبي هريرة وزاد وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي يوما ~~مكانه # وقد رواه هشام بن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان ~~فخالف الحفاظ فيه في موضعين أحدهما أنه جعله عن أبي سلمة وإنما هو عن حميد ~~والآخر أنه زاد فيه ذكر الصوم قال فيه كله أنت وأهل بيتك وصم يوما مكانه # وهشام بن سعد لا يحتج به في حديث بن شهاب ومن جهة النظر والقياس أن ~~الكفارة عقوبة للذنب الذي ركبه والقضاء بدل من اليوم الذي أفسده فكما لا ~~يسقط عن المفسد حجه بالوطئ البدل إذا أهدى فكذا قضاء ms1219 اليوم والله أعلم # واختلف العلماء فيمن أفطر يوما في رمضان بأكل أو شرب متعمدا # فقال مالك وأصحابه والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي وإسحاق بن ~~راهويه وأبو ثور عليه من الكفارة ما على المجامع كل واحد منهم على أصله ~~الذي قدمنا ذكره عنهم من الترتيب والتخيير # وإلى هذا ذهب محمد بن جرير # وروي مثل ذلك أيضا عن عطاء في رواية وعن الحسن والزهري # وقال الشافعي وأحمد عليه القضاء ولا كفارة عليه # وهو قول سعيد بن جبير وبن سيرين وجابر بن سعد والشعبي وقتادة # وروى مغيرة عن إبراهيم مثله # ذكر سنيد عن عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن ~~سعيد بن جبير قال إذا أفطر يوما من رمضان متعمدا قضى يوما مكانه كما قال # PageV03P313 # وحدثنا عباد بن هشام بن حسان عن سعيد عن بن سيرين قال يعوذ منه من الذنوب ~~يستغفر الله منه ويتوب ويصوم يوما مكانه # قال عباد إنما الكفارة على من واقع # وقال الشافعي عليه مع القضاء العقوبة وانتهاكه حرمة الشهر # وسائر من ذكرنا قوله من التابعين قال يقضي يوما مكانه ويستغفر الله ويتوب ~~إليه # قال بعضهم ويصنع معروفا # ولم يذكر عنهم عقوبة # وقال أحمد والشعبي لا أقول بالكفارة إلا في الفتيان (ذكره الأثرم عنه) # وقد روي عن عطاء أن من أفطر يوما من رمضان من غير علة كان عليه تحرير ~~رقبة فإن لم يجد فبقرة أو بدنة أو عشرون صاعا من طعام يطعم المساكين # وروى قتادة عن الحسن قال إذا لم يجد المجامع عامدا في رمضان رقبة أهدى ~~بدنة إلى مكة # قال ولو أفطر بغير جماع لم يكن عليه إلا قضاء يوم # وقد روي عن الحسن أنه سوى بين الآكل والمجامع في الرقبة والبدنة # وعن بن عباس قال عليه عتق رقبة أو صوم شهر أو إطعام ثلاثين مسكينا # وعن بن المسيب أنه قال عليه صوم شهر # وعنه أيضا وهو قول ربيعة أن عليه أن يصوم اثني عشر يوما # وكان ربيعة يحتج لقوله هذا ms1220 بأن شهر رمضان فضل على اثني عشر شهرا فمن أفطر ~~فيه يوما كان عليه اثنى عشر يوما # وكان الشافعي يعجب من هذا وينتقص فيه ربيعة # ولربيعة شذوذ منها في المحرم يقتل جرادة أن عليه صاعا من قمح لأنه آذى ~~الصيد ومنها فيمن طلق امرأة من نسائه الأربع وجهلها بعينها أنه لا يلزمه ~~فيهن شيء ولا يمنع من وطئهن # وبه قال داود # وروى معمر عن قتادة عن بن المسيب أنه سأله عن رجل أكل في رمضان # PageV03P314 # عامدا قال عليه صيام شهر فقلت يومين قال صيام شهر قال فعددت أياما فقال ~~صيام شهر # هكذا قال معمر عن قتادة وهي رواية مفسرة وأظنه ذهب إلى التتابع في الشهر ~~ألا يخلطه بفطر كأنه يقول من أفسده بفطر يوم أو أكثر قضاه كله نسقا لأن ~~الله تعالى فرض شهر رمضان وهو متتابع فإذا تخلله فطر لزمه في القضاء ~~التتابع كمن قدر صوم شهر رمضان متتابعا والله أعلم # وقال بن سيرين يقضي يوما ويستغفر الله # قال أبو عمر أقاويل التابعين بالعراق والحجاز لا وجه لها عند أهل الفقه ~~لمخالفتها السنة وإنما في المسألة قولان # أحدهما قول مالك ومن تابعه والحجة لهم حديث بن شهاب هذا ومن جهة النظر أن ~~الآكل والشارب في القياس كالمجامع سواء لأن الصوم من الشريعة الامتناع من ~~الأكل والشرب والجماع فإذا أثبتت الشريعة من وجه واحد منها شيء سبيل نظيره ~~في الحكم سبيله والنكتة الجامعة بينهما انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم ~~عمدا ولفظ حديث مالك يجمع كل فطر # والقول الثاني قول الشافعي ومن تابعه والحجة لهم أن الحديث ورد في ~~المجامع وليس الآكل مثله فدليل إجماعهم أن المستقيء عامدا عليه القضاء وليس ~~عليه كفارة وهو مفطر عمدا وكذلك مزدرد الحصاة عمدا عليه القضاء وهو مفطر ~~متعمدا ولأن الذمة بريئة فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين # وروى أبو المطوس عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~من أفطر يوما من رمضان قويا متعمدا لم يجزه صيام الدهر ms1221 وإن صامه # وروي عن علي وبن مسعود مثله # وهذا يحتمل أن يكون لو صح على التغليظ # وهو حديث ضعيف لا يحتج به # وقد جاءت الكفارة بأسانيد صحاح # PageV03P315 # واختلف الفقهاء فيما يجزئ من الإطعام عمن يجب أن يكفر فيه عن فساد يوم من ~~شهر رمضان # فقال مالك والشافعي وأصحابهما والأوزاعي يطعم ستين مسكينا بمد النبي صلى ~~الله عليه وسلم مدا لكل مسكين # وذكر أن العرق كان فيه خمسة عشر صاعا وذلك في حديث مالك عن عطاء الخرساني ~~عن سعيد بن المسيب وهو مذكور أيضا في حديث مجاهد وعطاء عن أبي هريرة وقد ~~ذكرناه في التمهيد إلا أن في حديث أبي هريرة عشرين صاعا # وقد روي ذلك من وجوه مرسلة ومسندة ومعلوم أن ذلك غير ما ذهب إليه من قال ~~بنصف صاع لكل مسكين # وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا يجزئه أقل من مدين بمد النبي صلى الله ~~عليه وسلم وذلك نصف صاع لكل مسكين قياسا على فدية الأذى # وقول مالك أولى لأنه نص لا قياس # واختلف العلماء أيضا في الواطئ أهله في رمضان إذا وجب عليه التكفير ~~بالإطعام دون غيره ولم يجد ما يطعم وكان في حكم الرجل الذي ورد فيه الحديث # فأما مالك فلم أجد عنه في ذلك شيئا منصوصا # وكان عيسى بن دينار يقول إنها على المعسر واجبة فإذا أيسر أداها # وقد يخرج قول بن شهاب على هذا لأنه جعل إباحة النبي صلى الله عليه وسلم ~~لذلك الرجل أكل الكفارة لعسرته رخصة له وخصوصا # قال بن شهاب ولو أن رجلا فعل ذلك لم يكن له بد من التكفير # وقيل للأوزاعي فيمن لم يجد كفارة المفطر ولم يقدر على الصيام أيسأل في ~~الكفارة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رد كفارة المفطر عليه وعلى أهله ~~فليستغفر الله ولا يعد ولم ير عليه شيئا إذا كان معسرا # وقال الشافعي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كله وأطعمه أهلك يحتمل ~~معاني منها أنه لما كان في الوقت الذي أصاب فيه ms1222 أهله ليس ممن يقدر على ~~واحدة من الكفارات تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قال له في شيء ~~أتي به كفر به فلما ذكر الحاجة ولم يكن الرجل قبضه قال له كله وأطعمه أهلك ~~وجعل التمليك له حينئذ مع القبض # PageV03P316 # ويحتمل أن يكون لما ملكه وهو محتاج وكان إنما تكون الكفارة عليه إذا كان ~~عنده فضل ولو لم يكن عنده فضل كان له أكله هو وأهله لحاجته # ويحتمل في هذا أن تكون الكفارة دينا عليه متى أطاقها أداها وإن كان ذلك ~~ليس في الخبر وكان هذا أحب إلينا وأقرب من الاحتياط # قال ويحتمل إذا كان لا يقدر على شيء من الكفارات وكان لغيره أن يكفر عنه ~~كان لغيره أن يتصدق عليه وعلى أهله بتلك الكفارة إذا كانوا محتاجين ويجزئ ~~عنه # ويحتمل أن يكون إذا لم يقدر على شيء في حاله تلك أن تكون الكفارة ساقطة ~~عنه إذا كان معسرا كما سقطت الصلاة عن المغمى عليه إذا كان مغلوبا # وقال الأثرم قلت لابن حنبل حديث الزهري عن حميد عن أبي هريرة أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال أطعمه عيالك أتقول به قال نعم إذا كان محتاجا ولكن ~~لا يكون في شيء من الكفارات إلا في الجماع في رمضان وحده لا في كفارة ~~اليمين ولا في كفارة الظهار # قيل له أليس في حديث سلمة بن صخر حين ظاهر من امرأته ووقع عليها نحو هذا ~~قال ولمن تقول هذا إنما حديث سلمة بن صخر تصدق بكذا واستعن بسائره على أهلك ~~فإنما أمر له بما بقي # قلت فإن كان المجامع محتاجا فأطعمه عياله قال يجزئ عنه قلت ولا يكفر إذا ~~وجد قال لا إلا أنه خاص في الجماع وحده # وزعم الطبري أن قياس الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور أن الكفارة دين ~~عليه لا يسقطها عنه عسره وعليه أن يأتي بها إذا قدر عليها كسائر الكفارات # قال أبو عمر إن احتج محتج في إسقاط الكفارة عن المعسر بأن رسول الله صلى ms1223 ~~الله عليه وسلم قال له كله أنت وعيالك ولم يقل له تؤديها إذا أيسرت ولو ~~كانت واجبة عليه لم تسقط عنه حتى يبين ذلك له قيل له ولا قال له رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إنها ساقطة عنك لعسرتك بعد أن أخبره بوجوبها عليه وكل ~~ما وجب أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى الميسرة والله أعلم # واختلفوا في الكفارة على المرأة إذا وطئها زوجها وهي طائعة في رمضان # فقال مالك إذا طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة وإذا أكرهها فعليه ~~كفارتان عنه وعنها وكذلك إذا وطىء أمته كفر كفارتين # PageV03P317 # وقال الأوزاعي سواء طاوعته امرأته أو أكرهها فليس عليه إلا كفارة واحدة ~~إن كفر بالعتق أو الإطعام فإن كفر بالصيام فعلى كل واحد منهما صيام شهرين ~~متتابعين # وقال الشافعي الصيام والعتق والإطعام سواء ليس عليهما إلا كفارة واحدة ~~وسواء طاوعته أو أكرهها لأن النبي (عليه السلام) إنما أجاب السائل بكفارة ~~واحدة ولم يسأله طاوعته امرأته أو أكرهها ولو كان الحكم مختلفا لما ترك ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيين ذلك # وهو قول داود وأهل الظاهر # وأجمعوا أن كفارة المظاهر واحدة # وإن وطىء قال أبو حنيفة وأصحابه إن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة وإن ~~أكرهها فعليه كفارة واحدة ولا شيء عليها # ومن حجة من رأى الكفارة لازمة عليها إن طاوعته القياس على قضاء ذلك اليوم ~~فوجب عليها قضاء ذلك اليوم وجبت عليها الكفارة # وأجمعوا على أن من وطىء في رمضان فكفر عنه ثم وطىء في يوم آخر أن عليه ~~كفارة أخرى # وأجمعوا على أن ليس على من وطىء مرارا في يوم واحد إلا كفارة واحدة # واختلفوا فيمن وطىء في يوم من رمضان فلم يكفر حتى وطىء في يوم آخر # فقال مالك والشافعي وأبو ثور وأحمد عليه لكل يوم كفارة كفر أو لم يكفر # وقال أبو حنيفة وأصحابه إن كفر ثم وطىء فعليه كفارة أخرى وإن وطىء قبل أن ~~يكفر فكفارة واحدة قياسا على حد الزاني والسارق # وقال الثوري أحب ms1224 إلي أن يكفر عن كل يوم وأرجو أن تجزئه كفارة واحدة ما لم ~~يكفر # واختلفوا فيمن جامع ناسيا في صومه # فقال الشافعي والثوري في رواية الأشجعي وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي ~~وأبو ثور وإسحاق بن راهويه ليس عليه شيء لا قضاء ولا كفارة بمنزلة من أكل ~~ناسيا عندهم # وهو قول الحسن وعطاء ومجاهد وإبراهيم # وقال مالك والليث والأوزاعي والثوري في رواية عليه القضاء ولا كفارة # PageV03P318 # وروي مثل ذلك عن عطاء # وقد روي عن عطاء أن عليه الكفارة مع القضاء وقال مثل هذا لا ينسى # وقال قوم من أهل الظاهر سواء وطىء ناسيا أو عامدا عليه القضاء والكفارة # وهو قول عبد الملك بن الماجشون وإليه ذهب أحمد بن حنبل لأن الحديث الموجب ~~للكفارة لم يفرق فيه بين الناسي والعامد # قال أحمد بن حنبل وظاهر قول الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم وقعت على ~~امرأتي النسيان والجهالة فلم يسأله أنسيت أم تعمدت وأفتاه على ظاهر الفعل # واختلفوا أيضا فيمن أكل أو شرب ناسيا # فقال الثوري وبن أبي ذئب والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وإسحاق وأحمد وأبو ~~حنيفة وأصحابه وداود لا شيء عليه ويتم صومه # وهو قول جمهور التابعين # قال ربيعة ومالك عليه القضاء # وقال الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يسأل عمن أكل ناسيا في رمضان فقال ليس ~~عليه شيء على حديث أبي هريرة الله أطعمه وسقاه ثم قال أبو عبد الله مالك - ~~زعموا أنه يقول عليه القضاء وضحك # وروي عن علي بن أبي طالب وبن عمر وعلقمة وإبراهيم وبن سيرين وجابر بن زيد ~~من أكل ناسيا لا قضاء عليه # وأما حديثه عن عطاء الخرساني عن سعيد بن المسيب فلم يختلف على مالك في ~~إرساله # وكذلك رواه بن جريج عن عطاء كما قال مالك سواء # ولا يحفظ عن سعيد بن المسيب ذكر البدنة إلا من رواية عطاء الخرساني وهو ~~ثقة # وروي عن أيوب عن القاسم بن عاصم أنه قال لسعيد بن المسيب إن عطاء ~~الخرساني يحدث عنك في الرجل الذي وقع على أهله ms1225 في رمضان أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أمره بعتق رقبة قال لا أجد فقال انحر جزورا فقال لا أجد قال ~~فتصدق بعشرين صاعا من تمر # فقال سعيد كذب الخرساني إنما بلغني أن النبي (عليه السلام) قال له تصدق ~~فتصدق # PageV03P319 # قال أبو عمر قد ذكرنا هذا الحديث في التمهيد اضطراب فيه على القاسم بن ~~عاصم ولا يجرح بمثله عطاء الخرساني بفضله وشهرته في العلم والخبر أكثر من ~~شهرة القاسم بن عاصم وإن كان البخاري ذكر عطاء الخرساني بهذا الخبر في كتاب ~~الضعفاء له ولم يتابعه أحد على ذلك # وعطاء مشهور الفضل وقد روى عنه الأئمة وله فضائل جمة # وأما ذكر البدنة في هذا الخبر فلا أعلمه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مسندا إلا من رواية ليث عن مجاهد وعطاء جميعا عن أبي هريرة عن النبي (عليه ~~السلام) ذكره البخاري في التاريخ عن بن شريك عن أبيه عن ليث عن عطاء ومجاهد ~~عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتق رقبة ثم قال انحر بدنة # قال البخاري ولا يتابع عليه # قال أبو عمر أحسن طرق هذا الحديث عندي والله أعلم ما حدثناه عبد الوارث ~~بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن يزيد المعلم قال حدثني ~~موسى بن معاوية قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة قال جاء رجل ~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله! إني وقعت على امرأتي في ~~رمضان قال بئس ما صنعت! أعتق رقبة قال لا أجد قال انحر بدنة قال لا أجدها ~~قال اذهب فتصدق بعشرين صاعا قال لا أجد قال فجئني أتصدق عنك قال ما بين ~~لابتيها أهل بيت أحوج إليه مني قال اذهب فكله أنت وأهلك # قال أبو عمر قد وجدنا ذكر البدنة في هذا الحديث من غير رواية عطاء ~~الخرساني فلا وجه لإنكار من أنكر ذلك عليه والله أعلم # إلا أن العمل عند أهل العلم بالحجاز والعراق الذين تدور ms1226 عليهم الفتوى على ~~ما في حديث بن شهاب عن حميد عن أبي هريرة المذكور عنه في هذا الباب ليس فيه ~~نحر البدنة # وما أعلم أحدا أفتى في هذه المسألة بنحر بدنة إلا عطاء والحسن البصري على ~~ما تقدم # قال أبو عمر روى قتادة عن سعيد بن المسيب أن الرجل الذي وقع على امرأته ~~في رمضان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سلمان بن صخر البياضي # وهذا وهم من قتادة وممن رواه عن قتادة وليس في أصحاب النبي (عليه # PageV03P320 # السلام) من يسمى سلمان إلا سلمان الفارسي وسلمان بن عامر الضبي والحديث ~~الصحيح إنما فيه سلمة بن صخر ولو صح سلمان لأمكن أن يكون أخا سلمة بن صخر ~~البياضي وقد ذكرنا الخبر بإسناده في التمهيد # وقد قيل إن سلمة بن صخر كان يقال له سلمان فالله أعلم # قال مالك سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما في قضاء رمضان ~~بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فيمن أصاب أهله نهارا في رمضان وإنما عليه قضاء ذلك اليوم # قال مالك وهذا أحب ما سمعت فيه إلي # قال أبو عمر على ما ذكره مالك جمهور العلماء أن المجامع في قضاء رمضان لا ~~كفارة عليه حاشا قتادة وحده وعليه الكفارة # وكذلك جمهور العلماء يقولون إن المفطر في قضاء رمضان لا يقضيه وإنما عليه ~~ذلك اليوم الذي كان عليه من رمضان لا غير إلا بن وهب ورواية عن بن القاسم ~~فإنهما جعلا عليه يومان قياسا على الحج # وقوله بعرق تمر فأكثرهم يرويه بسكون الراء والصواب عند أهل اللغة فتح ~~الراء # وزعم بن حبيب أنه رواه مطرف عن مالك بتحريك الراء # قال والعرق (بفتح الراء) المكتل العظيم الذي يسع قدر خمسة عشر صاعا وهي ~~ستون مدا # كذلك سمعت مطرفا وبن الماجشون يقولان # وقال الأخفش أحمد بن عمران المكتل العظيم وإنما سمي عرقا لأنه يعمل عرقة ~~عرقة ثم يضم والعرقة الطريقة العريضة ولذلك سميت درة المكتب ms1227 عرقة يقال عرقة ~~وعرق كما يقال علقة وعلق # قال أبو كبير الهذلي # (نغدو فنترك في المزاحف من ثوى ... ونقر في العرقات من لم يقتل # PageV03P321 # (10 ### | - باب ما جاء في حجامة الصائم) ### | 618 - # وذكر فيه عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم # قال ثم ترك ذلك بعد فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر ### | 619 - # وذكر عن بن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما ~~صائمان ### | 620 - # وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر # قال وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم # قال أبو عمر أما بن عمر فإنما ترك الحجامة صائما لما بلغه فيها - والله ~~أعلم - ومن الورع بالموضع المعلوم # وأما عروة بن الزبير فإنه كان يوصل الصوم فمن هنا قال ابنه ما احتجم إلا ~~وهو صائم # وأما سعد فإن حديثه في الموطأ منقطع ورواه عفان عن عبد الواحد بن زياد عن ~~عثمان بن حكيم عن عامر بن سعد قال كان أبي يحتجم وهو صائم # قال أبو عمر هذا الخبر عن سعد يضعف حديث سعد المرفوع إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم # وقد أنكروه على من رواه عن سعد لما جاء عنه من طريق بن شهاب وغيره أنه ~~كان يحتجم وهو صائم وحديثه في أفطر الحاجم والمحجوم انفرد به داود بن ~~الزبرقان وهو متروك الحديث عن محمد بن جحادة عن مصعب بن سعد عن أبيه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم # PageV03P322 # وقد روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم من طرق ~~يصحح بعضها أهل العلم بالحديث منها # حديث رافع بن خديج # وحديث ثوبان # وحديث شداد بن أوس # وهذه أحسن ما روي في هذا المعنى # قال أبو داود قلت لأحمد بن حنبل أي حديث أصح في أفطر الحاجم والمحجوم قال ~~حديث ثوبان # قال أبو عمر لم يخرج أبو داود غيره وخرج حديث بن عباس أن رسول الله ms1228 صلى ~~الله عليه وسلم احتجم صائما # وأما حديث أسامة بن زيد وحديث معقل بن سنان وحديث أبي هريرة فمعلولة لا ~~يثبت شيء منها من جهة النقل # وقد جاء عن عائشة وبن عباس في ذلك ما لا يصح عندهما بل الصحيح عنها وعن ~~بن عباس خلاف ذلك # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم # ورواه وهب عن أيوب بإسناده مثله وزاد وهو محرم # ورواه هشام بن حسان عن عكرمة عن بن عباس # ورواه مقسم عن بن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما ~~محرما # PageV03P323 # فحديث بن عباس صحيح لا مدفع فيه ولا يختلف في صحته وثبوته # وقد صحح أحمد بن حنبل حديث ثوبان # وحديث شداد بن أوس وحديث رافع بن خديج في أفطر الحاجم والمحجوم # قال علي بن المديني حديث رافع بن خديج صحيح # قال أبو عمر رواه جماعة منهم معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد ~~الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم # والقول عندي في هذه الأحاديث أن حديث بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم احتجم صائما محرما ناسخ لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم ~~والمحجوم لأن في حديث شداد بن أوس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مر عام الفتح على رجل يحتجم لثماني عشر ليلة خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم ~~والمحجوم فابن عباس شهد معه حجة الوداع وشهد حجامته يومئذ محرم صائم فإذا ~~كانت حجامته (عليه السلام) عام حجة الوداع فهي ناسخة لا محالة لأنه لم يدرك ~~بعد ذلك رمضان لأنه توفي في ربيع الأول صلى الله عليه وسلم وإنما وجه النظر ~~والقياس في ذلك بأن الأحاديث ms1229 متعارضة متدافعة في إفساد صوم من احتجم فأقل ~~أحوالها أن يسقط الاحتجاج بها والأصل أن الصائم لا يقضى بأنه مفطر إذا سلم ~~من الأكل والشرب والجماع إلا بسنة لا معارض له # ووجه آخر من القياس وهو ما قال بن عباس الفطر مما دخل لا مما خرج # وقد أجمعوا على ألا يقال للخارجة من جميع البدن - نجاسة كانت أو غيرها - ~~إنها لا تفطر الصائم لخروجها من بدنه فكذلك الدم في الحجامة وغيرها # فإن احتج محتج بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ~~ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فعليه القضاء # وبحديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر # قيل له هذه حجة لنا لأنه لما لم يكن على من ذرعه القيء شيء دل على أن ما # PageV03P324 # خرج من نجس وغيره من الإنسان لا يفطره وكان المستقيء بخلاف ذلك لأنه لا ~~يرى منه رجوع بعض القيء في حلقه لتردد ذلك وتصعده ورجوعه # وأما الحديث عنه (عليه السلام) أنه قاء فأفطر فليس بالقوي ومعنى قاء ~~استقاء والمعنى فيه ما ذكرنا وقد روي عن النبي عليه السلام بمثل هذه ~~الأسانيد من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يفطرن الصائم القيء والحجامة ~~والاحتلام # ومن حديث حميد الطويل عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال رخص ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة وفي الحجامة للصائم # ومن حديث أبي سعيد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم # وحسبك بحديث بن عباس في ذلك فإنه لا مدفع فيه عند جماعة أهل العلم ~~بالحديث # وهذا بيان تهذيب هذه المسألة من طريق الأثر ومن طريق القياس والنظر # وهذه المقايسة إنما تصح في المحجوم لا الحاجم ويرجع ذلك إلى أنها من ~~العبادات التي لا يوقف على عللها وأنها مسألة أثرية لا نظرية ولهذا ما ~~قدمنا الآثار في ms1230 الواردة بها وقد اضطربت وصح النسخ فيها لأن حجامته صلى ~~الله عليه وسلم صحت عنه وهو صائم محرم عام حجة الوداع وقوله افطر الحاجم ~~والمحجوم كان منه عام الفتح في صحيح الأثر بذلك # وأما الحاجم فقد أجمعت الأمة أن رجلا لو سقى رجلا ماء وأطعمه خبزا طائعا ~~أو مكرها لم يكن بفعله ذلك لغيره مفطرا # فدل ذلك على أن الحديث ليس على ظاهره في حكم الفطر وإنما هو في ذهاب ~~الأجر لما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك كما روي من لغى يوم ~~الجمعة فلا جمعة له يريد ذهاب أجر جمعته باللغو # وقد قيل إنهما كانا يغتابان غيرهما أو قاذفين فبطل أجرهما لا حكم صومهما ~~والله أعلم # وما ذكرناه هو أصح من هذا وأولى بذوي العلم إن شاء الله # PageV03P325 # وأما اختلاف العلماء فيها فمعلوم من الصحابة ومن بعدهم # روينا عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كرهوا ~~الحجامة للصائم وقال منهم جماعة لا بأس بها للصائم # ويحتمل أن يكون كرهها من كرهها منهم لما يخشى على فاعلها من الضعف عن ~~تمام صومه من أجلها # حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا القعنبي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال ما كنا ندع ~~الحجامة للصائم إلا مخافة الجهد # وأما اختلاف فقهاء الأمصار في ذلك فقال مالك في الموطأ لا تكره الحجامة ~~للصائم إلا خشية أن يضعف ولو أن رجلا احتجم وسلم من أن يفطر لم أر عليه ~~قضاء # وهو قول الثوري # وقال أبو حنيفة وأصحابه إن احتجم الصائم لم يضره شيء # وقال أبو ثور أحب إلي أن لا يحتجم أحد صائما فإن فعل لم يفطر وهو باق على ~~صومه # وهذا معنى قول الشافعي لأنه قال في بعض كتبه روي عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم ~~وهو صائم محرم وقال ms1231 لا أعلم واحدا من الحديثين ثابتا ولو توقى رجل الحجامة ~~صائما كان أحب إلي إن احتجم صائما لم أر ذلك يفطره # وأما أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه فقالا لا يجوز لأحد أن يحتجم صائما ~~فإن فعل فعليه القضاء # وبه قال داود والأوزاعي وعطاء # إلا أن عطاء قال إن احتجم ساهيا لصومه أو جاهلا فعليه القضاء وإن احتجم ~~متعمدا فعليه القضاء والكفارة # قال أبو عمر شذ عطاء عن جماعة العلماء في إيجابه الكفارة في ذلك وقوله ~~أيضا خلاف السنة فيمن استقاء عامدا فعليه القضاء والكفارة # وقال بن المبارك من احتجم قضى ذلك اليوم # وقال عبد الرحمن بن مهدي من احتجم وهو صائم فعليه القضاء # PageV03P326 # قال أبو عمر لا قضاء عليه لما قدمنا وهو الصحيح وبالله التوفيق # (11 ### | - باب صيام يوم عاشوراء) ### | 621 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء ~~فمن شاء صامه ومن شاء تركه ### | 622 - # وذكر عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي ~~سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة! أين علماؤكم ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم ~~يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر # قال أبو عمر لا يختلف العلماء أن يوم عاشوراء ليس بفرض صيامه # وفي هذا الحديث دليل على فضل صوم يوم عاشوراء لأنه لم يخصه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بندبه أمته إلى صيامه وإرشادهم إلى ذلك وإخباره إياهم بأنه ~~صائم له ليقتدوا به إلا لفضل فيه وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة ~~الحسنة # وقوله فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطر ms1232 فإنها إباحة وردت بعد وجوب وذلك أن ~~طائفة من العلماء قالوا إن صوم يوم عاشوراء كان فرضا ثم نسخ بشهر رمضان ~~فلهذا ما أخبرهم بهذا الكتاب # واحتجوا بحديث الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان صيام رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قبل أن ينزل في رمضان الحديث # PageV03P327 # هكذا رواه بن عيينة وجماعة عن بن شهاب عن عروة عن عائشة # وروى سعيد بن جبير عن بن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~المدينة فوجد يهود تصوم يوم عاشوراء فقال لهم ما هذا قالوا يوم نجى الله ~~فيه موسى وأغرق فرعون فنحن نصومه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه # ولما فرض رمضان صام رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الفضيلة ~~والتبرك وأمر بصيامه على ذلك وأخبر بفضل صومه وفعل ذلك بعده أصحابه ### | 623 - # ذكر مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام إن غدا يوم ~~عاشوراء فصم وأمر أهلك أن يصوموا # وذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن ~~الحارث بن هشام أنه أخبره أن عمر بن الخطاب أرسل إلى عبد الرحمن بن الحارث ~~ليلة عاشوراء أن تسحر لتصبح صائما فأصبح عبد الرحمن صائما # هكذا قال أرسل إلى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهذا حديث متصل وهو عندي ~~أصح من بلاغ مالك والله أعلم # وروي عن علي مثل ذلك # حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بن وضاح قال حدثنا يوسف بن ~~عدي قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان يأمر ~~بالصيام يوم عاشوراء # وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم قال حدثنا بن وضاح قال حدثنا حامد بن ~~يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن يزيد قال سمعت بن عباس يقول ~~ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم يوم فضله على الأيام إلا ~~يوم عاشوراء # PageV03P328 # ومن حديث أبي ms1233 قتادة عن النبي (عليه السلام) قال صيام يوم عاشوراء يكفر ~~سنة # والدليل على تأكيد صومه على جهة الفضل لا على الفرض أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه أذن في قومك يوم عاشوراء أن يصوموا ومن ~~أكل منهم فليصم بقية يومه # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا زيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن ~~عبد الرحمن بن سلمة عن محمد أن أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم ~~عاشوراء فقال صمتم يومكم هذا قالوا لا قال فأتموا بقية يومكم واقضوه # وهذا عندي يحتمل أن يكون ذلك قبل أن يفرض رمضان إذ كان عاشوراء يصام على ~~الوجوب ويحتمل أن يكون ذلك لفضله تأكيدا في التقرب بصومه والله أعلم # وهو حديث مختلف فيه على قتادة فسعيد يقول عبد الرحمن بن سلمة أو سلمة عن ~~عمه وشعبة يقول عن قتادة عن عبد الرحمن بن المنهال الخزاعي عن عمه أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال لأسلم يوم عاشوراء صوموا اليوم قالوا إنا قد أكلنا ~~قال صوموا بقية يومكم # واختلف العلماء في يوم عاشوراء # فقالت طائفة هو اليوم العاشر من المحرم # وممن روي ذلك عنه سعيد بن المسيب والحسن البصري # وقال آخرون هو اليوم التاسع منه # واحتجوا بحديث الحكم بن الأعرج قال أتيت بن عباس في المسجد الحرام فسألته ~~عن صيام يوم عاشوراء فقال اغد فإذا أصبحت اليوم التاسع فأصبح صائما قلت ~~كذلك كان محمد يصوم قلت نعم صلى الله عليه وسلم # PageV03P329 # وقد روي عن بن عباس القولان جميعا # وقال قوم من أهل العلم من أحب صيام يوم عاشوراء صام التاسع والعاشر # وأظن ذلك احتياطا منهم # وممن روي عنه ذلك بن عباس أيضا وأبو رافع صاحب أبي هريرة وبن سيرين وقاله ~~الشافعي وأحمد وإسحاق # وروى القطان عن بن أبي ذئب عن شعبة مولى بن عباس قال كان بن عباس يصوم ~~يوم عاشوراء ms1234 في السفر ويوالي بين اليومين مخافة أن يفوته وكان بن سيرين ~~يصوم العاشر فيبلغه أن بن عباس كان يصوم التاسع والعاشر فكان بن سيرين يصوم ~~التاسع والعاشر # وروى بن جريج عن عطاء أنه سمع بن عباس يقول خالفوا اليهود صوموا التاسع ~~والعاشر # وقال معقل بن يسار وبن عباس عاشوراء اليوم التاسع ولكنه اسمه العاشوراء # وروى بن وهب عن يحيى بن أيوب أن إسماعيل بن أمية حدثه أنه سمع أبا غطفان ~~يقول سمعت بن عباس يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء ~~وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام القابل صمنا التاسع فلم يأت العام ~~المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم # وقال صاحب العين عاشوراء اليوم العاشر من المحرم # قال ويقال اليوم التاسع # وروي عن بن شهاب أنه كان يصوم يوم عاشوراء في السفر وكان يأمر بفطر رمضان ~~في السفر فقيل له في ذلك فقال رمضان له عدة من أيام أخر وعاشوراء يفوت # وروي عن بن عمر وطاوس أنهما كانا لا يصومان عاشوراء في السفر # حدثنا أحمد بن قاسم ومحمد بن إبراهيم ومحمد بن حكم قالوا حدثنا # PageV03P330 # محمد بن معاوية قال حدثنا الفضل بن الحباب قال حدثنا هشام بن عبد الملك ~~الطيالسي قال حدثنا شعبة عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر ~~سنته # قال جابر جربناه فوجدناه كذلك # وقال أبو الزبير وقال شعبة مثله # حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو وضاح قال حدثنا أبو محمد العابد عن ~~بهلول بن راشد عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال قال ~~عمر بن الخطاب من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة # قال يحيى بن سعيد جربنا ذلك فوجدناه حقا # وروى بن عيينة وإبراهيم عن ms1235 إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال من وسع على ~~أهله في عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة # قال سفيان جربنا ذلك فوجدناه كذلك # وسيأتي القول في معنى قول معاوية يا أهل المدينة أين علماؤكم في باب ~~إصلاح الشعر في الجامع إن شاء الله تعالى # (12 ### | - باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر) ### | 624 - # ذكر فيه مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى ### | 625 - # وذكر أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم ~~الفطر فيما بلغنا # قال وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك # PageV03P331 # قال أبو عمر صيام هذين اليومين لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز على ~~حال من الأحوال لا لمتطوع ولا لناذر ولا لقاض فرضا أن يصومهما ولا لمتمتع ~~لا يجد هديا ولا يأخذ من الناس # وهما يومان حرام صيامهما فمن نذر صيام واحد منهما فقد نذر معصية وقد قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه # ولو نذر ناذر صيام يوم بعينه أو صياما بعينه مثل سنة بعينها فوافق هذا ~~اليوم فطرا أو أضحى فأجمعوا أنه لا يصومها واختلفوا في قضائها # ففي أحد قولي الشافعي وزفر بن الهذيل وجماعة ليس عليه قضاؤها # وهو قول بن كنانة صاحب مالك # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يقضيهما # وهو قول الحسن بن حي والأوزاعي وآخر قولي الشافعي # وروي عن الأوزاعي أنه يقضيهما إلا أن ينوي أن لا يقضيهما ولا يصومهما # واختلف قول مالك في ذلك على ثلاثة أوجه # أحدها أنه لا يقضيهما # والآخر أنه يقضيهما إلا أن يكون نوى أن لا يقضيهما # والثالث أنه لا يقضيهما إلا أن يكون نوى أن يصومهما # وروى الرواية الأولى بن وهب عنه والروايتان الأخريان رواهما بن وهب وبن ~~القاسم عنه # قال ms1236 بن القاسم قوله لا قضاء عليه إلا أن ينوي أن يقضيهما أحب إلي # فأما آخر أيام التشريق الذي ليس فيه ذبح عنده فإنه يصومه ولا يدعه # وقال الليث بن سعد فيمن جعل على نفسه صيام سنة أنه يجعل على نفسه صيام ~~ثلاثة عشر شهرا لمكان رمضان ويومين لمكان الفطر والأضحى ويصوم أيام التشريق # PageV03P332 # وقال المرأة في ذلك مثل الرجل وتقضي أيام الحيض # وروي عنه فيمن نذر صيام الاثنين والخميس فوافق ذلك الفطر والأضحى أنه ~~يفطر ولا قضاء عليه # وهذا خلاف الأول إلا أني أحسب أنه جعل الاثنين والخميس كمن نذر صوم سنة ~~بعينها والجواب الأول في سنة بغير عينها # قال أبو عمر القياس أن لا قضاء في ذلك لأن من نذر صيام يوم بعينه أبدا لا ~~يخلو أن يدخل يوم الفطر والأضحى في نذره أو لا يدخل فإن دخل في نذره فلا ~~يلزمه لأن من قصد إلى نذر صومه لم يلزمه ونذره ذلك باطل ومن لم يدخل في ~~نذره فهو أبعد من أن يجب عليه قضاؤه # وعلى ما ذكرنا يسقط الاعتكاف عمن نذره يوم الفطر ويوم النحر عند من يقول ~~لا اعتكاف إلا بصوم # وأما صيام الدهر لمن أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لصيامها فمباح عند أكثر العلماء إلا أن الصيام عمل من أعمال البر وفضله ~~معلوم وفي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام ذكرها على إباحة ~~ما سواها والله أعلم # وقد كره بعض أهل العلم صيام الدهر لحديث أبي قتادة وغيره عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه سئل عن صيام الدهر فقال من فعل ذلك فلا صام ولا أفطر # ويروى لا صام ولا أفطر # أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما # PageV03P333 # وهذا عندي على الاختيار - والله أعلم - لا على شيء يلزم # (13 ### | - باب النهي عن الوصال في الصيام) ### | 626 - # ذكر فيه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى ms1237 عن الوصال فقالوا يا رسول الله فإنك تواصل فقال إني لست كهيئتكم ~~إني أطعم وأسقى ### | 627 - # وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال إياكم والوصال إياكم والوصال قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إني ~~لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني # قال أبو عمر قد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ما رواه ~~بن عمر وأبو هريرة أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وعائشة (رضي الله عنهم) # واختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث فقال منهم قائلون إنما نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رفقا لأمته ورحمة بهم فمن قدر على ~~الوصال فلا حرج لأنه لله عز وجل يدع طعامه وشرابه # وكان عبد الله بن الزبير وغيره جماعة يواصلون الأيام # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا ~~أحمد بن إسماعيل الأنصاري قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثنا محمد بن سلمة ~~عن مالك بن أنس أن عامر بن عبد الله بن الزبير كان يواصل في شهر رمضان ~~ثلاثا فقيل له ثلاثة أيام قال لا ومن يقوى يواصل ثلاثة أيام يومه وليله # PageV03P334 # ومن حجة من ذهب هذا المذهب حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة قالوا يا رسول الله إنك تواصل ~~قال إني لست كأحد منكم يطعمني ربي ويسقيني # وكان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه لا يكرهان أن يواصل الرجل من سحر إلى ~~سحر لا غير # ومن حجة من ذهب إلى هذا أيضا حديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري ~~أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل ~~فليواصل حتى السحر # قالوا فإنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني # وحديث بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ms1238 صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن الوصال فقال رجل من المسلمين إنك يا رسول الله تواصل فقال لستم مثلي ~~إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ~~ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال صلى الله عليه وسلم لو تأخر لزدتكم كالمنكل ~~بهم # هكذا رواه صالح بن كيسان وشعيب بن أبي حمزة ويحيى بن سعيد عن بن شهاب عن ~~أبي سلمة عن أبي هريرة # وزاد بعضهم فيه كالمنكل بهم حين أبوا أن ينتهوا # ورواه عبد الرحمن بن سمرة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم # وقد ذكرنا أسانيد هذه الآثار كلها في التمهيد # وكره مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي وجماعة من أهل الفقه والأثر ~~الوصال على كل حال لمن قوي عليه ولغيره ولم يجيزوه لأحد # ومن حجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال # وأنه (عليه السلام) قال إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا وإذا أمرتكم بشيء ~~فخذوا منه ما استطعتم # PageV03P335 # وحقيقة النهي الزجر والمنع # وقالوا لما قال لهم أني لست كهيئتكم أعلمهم أن الوصال له خاصة لا لغيره ~~كما خص بسائر ما خص صلى الله عليه وسلم # وقد احتج من ذهب هذا المذهب بحديث عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) رواه ~~هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس ~~فقد أفطر الصائم # قالوا ففي هذا ما يدل على أن الوصال للنبي (عليه السلام) مخصوص وأن ~~المواصل لا ينتفع بوصاله لأن الليل ليس بموضع للصيام بدليل هذا الحديث ~~وشبهه # وروى عبد الله بن أبي أوفى عن النبي (عليه السلام) مثله # ولا معنى لطلب الفضل في الوصال إلى السحر على مذهب من أراد ذلك لقوله صلى ~~الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر # وقالت عائشة كان النبي (عليه السلام ms1239) أعجل الناس فطرا # (14 ### | - باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر) ### | 628 - # قال مالك أحسن ما سمعت فيمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو ~~تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه أنه إن صح من مرضه وقوي على ~~الصيام فليس له أن يؤخر ذلك وهو يبني على ما قد مضى من صيامه # PageV03P336 # وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ إذا حاضت بين ظهري ~~صيامها أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد صامت # وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة ~~مرض أو حيضة وليس له أن يسافر فيفطر # قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك # وروى بن القاسم عن مالك في غير الموطأ قال من أفطر يوما في السفر بعذر ~~ولم يصله استأنف وإن وصله بنى وإن سافر لا يفطر وإن فطر استأنف وإن مرض في ~~سفره مرضا لم يجب عليه السفر من حر أو برد واستيقن أنه من غير السفر بنى ~~إذا صح # قال أبو عمر قوله أحسن ما سمعت يدل على علمه بالخلاف في هذه المسألة ~~والذي أراد - والله أعلم - الرجل يمرض بين ظهري شهري التتابع في الظهار أو ~~القتل أو الكفارة من رمضان # وأما الحائض فلا أعلم فيها خلافا أنها إذا طهرت فلم تؤخر ووصلت بأي ~~صيامها بما سلف منه إلا أنها لا شيء عليها غير ذلك وتستأنف البناء وليس ~~عليها أن تسقط إلا أن تكون طاهرا قبل الفجر فتترك صيام ذلك اليوم عالمة ~~بطهرها فإن فعلت استأنفت عند جماعة العلماء # وأما اختلافهم في المريض الذي قد صام من شهري التتابع بعضها قضى قولين # أحدهما ما قال مالك في سن البناء # ومن قال بذلك سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والحسن والشعبي وعطاء ~~ومجاهد وقتادة وطاوس # وذكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب ~~والحسن أنهما قالا يعتد بما صام إذا كان له ms1240 عذر # وسائرهم قال المريض يبني إذا برأ ووصل ذلك ولم يفرط كما وصفنا في الحائض # والقول الثاني يستأنف الصيام # وممن قال ذلك سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وعطاء ~~الخرساني # قال معمر سألت عطاء الخرساني فقال كنا نرى أنه مثل شهري رمضان حتى # PageV03P337 # كتبنا فيه إلى أحد الناس من أهل الكوفة فكتبوا إلينا أنه يستقبل # وذكر عبد الرزاق عن الثوري مثله # وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وأحد قولي الشافعي وله قول آخر ~~وهو يبني # وقول بن شبرمة يقضي ذلك اليوم وحده إن كان عذر غالب كصوم رمضان # قال أبو عمر حجة من قال يبني لأنه معذور في قطع التتابع بمرضه ولم يتعذر ~~وقد تجاوز الله عن غير المعتمر # وحجة من قال يستأنف لأن التتابع فرض لا يسقط بعذر وإنما يسقط فيه المأثم ~~قياسا على الصلاة لأنها ركعات متتابعات فإذا قطعها عذر استأنف ولم يبن # (10 ### | - باب ما يفعل المريض في صيامه) ### | 629 - # قال مالك الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي ~~يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فإن له أن يفطر وكذلك المريض ~~الذي اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد ~~ومن ذلك ما لا تبلغ صفته فإذا بلغ ذلك صلى وهو جالس ودين الله يسر # وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض ~~قال الله تعالى في كتابه (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) ~~البقرة 184 فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصوم من ~~المريض # فهذا أحب ما سمعت إلي وهو الأمر المجتمع عليه # قال أبو عمر قد جود مالك في هذا الباب وأتى عليه بعين الصواب والأمر في ~~هذا المعنى أنه شيء يؤتمن عليه المسلم فإذا بلغ به المرض إلى حال لا يقدر ~~معها على الصيام أو كان بحال يستيقن أنه قال إذا قام فأداه المريض حتى ms1241 بلغ ~~به إلى الحال المخوفة عليه كان له أيضا أن يتأول في مرضه ذلك # وحسب المسلم أن لا يفطر حتى يدخل تحت قول الله عز وجل بيقين (فمن # PageV03P338 # كان منكم مريضا أو على سفر) البقرة 184 فإذا صح مرضه صح له الفطر وبالله ~~التوفيق # وقد قيل إن المريض إنما يفطر للمرض الذي قد نزل به ولا يطيق الصيام ولا ~~يفطر لما يخشى من زيادة المرض لأنه ظن لا يقين معه وقد وجب عليه الصيام ~~بيقين وسقط عنه المرض بيقين فإذا لم يستيقنه لم يجز له الفطر والله أعلم # (16 ### | - باب النذر في الصيام والصيام عن الميت) ### | 630 - # ذكر فيه مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل ~~له أن يتطوع فقال سعيد ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع # قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك # قال أبو عمر هذا عند أهل العلم على الاختيار وعلى استحسان البدار إلى ما ~~وجب عليه قبل التطوع # قال الله تعالى (يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود) المائدة 1 وقال ~~تعالى (سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة) الحديد 21 # وقال (فاستبقوا الخيرات) البقرة 148 # فهذا الذي ينبغي من جهة الاختيار فإن تطوع قبل نذره ثم أتي بنذره في وقته ~~إن كان مؤقتا وأتي به قبل موته إن لم يكن مؤقتا فقد أجزأه ولا شيء عليه # وقد مضى في كتاب الصلاة ما للعلماء فيمن دخل المسجد وقد صلى أهله هل ~~يتطوع قبل الفرض أم لا وهو من هذا المعنى # وقال مالك من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة ~~فأوصى أن ينفذ عنه فإن ذلك من ثلثه يبدى على ما سواه من الوصايا التي يتطوع ~~بها # قال وإنما كان ذلك أنا لو جعلناه في رأس ماله لإقراره بأنه كان لازما له ~~لم يؤمن على من شاء أن يمنع ورثته الميراث إلا منعه ما يقر به على نفسه من ~~زكاة وكفارات فرض فيها فلذلك منع من أن يكون في رأس ms1242 ماله وجعل في ثلثه وبدي ~~على سائر ما يتطوع به # PageV03P339 # قال أبو عمر هذا معنى قوله دون لفظه # وقد ذكرنا في الزكاة هذه المعاني واختلاف العلماء فيما اختلفوا فيه من ~~ذلك # ويأتي في كتاب الوصايا ما للعلماء فيما يبدى منها وما يكون منها في الثلث ~~وفي رأس المال إن شاء الله ### | 631 - # وذكر مالك في هذا الباب أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصوم ~~أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد # قال أبو عمر أما الصلاة فإجماع من العلماء أنه لا يصلي أحد عن أحد فرضا ~~عليه من الصلاة ولا سنة ولا تطوعا لا عن حي ولا عن ميت وكذلك الصيام عن ~~الحي لا يجزئ صوم أحد في حياته عن أحد وهذا كله إجماع لا خلاف فيه # وأما من مات وعليه صيام فهذا موضع اختلف فيه العلماء قديما وحديثا # فقال مالك ما تقدم ذكره لا يصوم أحد عن أحد # قال وهو أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه عندنا # وروي مثل قول مالك عن بن عباس وبن عمر # إلا أنه اختلف فيه عن بن عباس من رواته عنه بمذهب بن عمر ومالك # في ذلك ما حدثناه محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا ~~أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال ~~حدثنا حجاج الأحول قال حدثنا أيوب بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس ~~قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا ~~من حنطة # وقال الشافعي يطعم عنه ولا يصام عنه # وهو قول الثوري في رواية # وقال أبو حنيفة وأصحابه إن من أمكنه القضاء فقد أبعد فإنه يطعم عنه # قال والنذر من قضاء رمضان في ذلك سواء # وهو قول بن علية # وقال الأوزاعي يجعل وليه مكان الصوم صدقة فإن لم يجد صام عنه # PageV03P340 # وروي ذلك عن الثوري # وقال الحسن بن حي لا يصوم أحد ms1243 عن أحد فإن اعتكف اعتكف عنه وصام عنه بعد ~~موته # وقال الثوري يصوم عنه وليه # وقال أحمد بن حنبل وأبو عبيد القاسم بن سلام يطعم عنه مدا من حنطة عن كل ~~يوم مدا وفي النذر يصوم عنه # وقال أبو ثور يقضي عنه الصوم في ذلك كله # وجملة أقوالهم في ذلك أن أبا حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي والحسن بن ~~حي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبا عبيد قالوا واجب أن يطعم عنه من رأس ماله ~~أوجب عليه إلا أبا حنيفة فإنه قال يسقط عنه ذلك بالموت # وقال مالك الإطعام غير واجب على الورثة إلا أن يوصي بذلك إليهم # وتحصيل مذهبه أن ذلك واجب على الميت غير واجب على الورثة فإن أوصى بذلك ~~كان في ثلثه # ومعنى قولي واجب عليه أي واجب عليه صومه # فإن حضرته الوفاة كان واجبا عليه أن يوصي بالإطعام عنه كسائر الكفارات في ~~الأيمان وغيرها فإن فعل كان في ثلث وإن لم يفعل فلا شيء على الورثة # قال أبو عمر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صيام ~~صام عنه وليه # أخبرنا عبد الله بن محمد بن بكر قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو ~~داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا بن وهب قال أخبرنا عمر بن الحارث عن ~~عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة # أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه # قال أبو داود وهذا في النذر # PageV03P341 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن ~~زهير قال حدثنا زائدة # قال قاسم وحدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة # قال قاسم قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن ~~الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال جاء رجل إلى رسول ~~الله صلى الله عليه ms1244 وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ~~أفأقضيه عنها قال نعم فدين الله أحق أن يقضى # وفي حديث أبي معاوية أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا ~~رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فذكره # وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد ~~بن شعيب قال أخبرنا نبيشة بن سعيد قال حدثنا عبيد عن الأعمش عن مسلم البطين ~~عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ~~إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت ~~تقضيه قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى # رواه الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم بمعناه # وروي عن سعيد بن جبير عن بن عباس أنه أفتى في قضاء رمضان فقال يطعم وفي ~~النذر يصام عنه # وهو قول أحمد روى عنه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان فيهما جميعا الإطعام # وزعم من احتج للكوفيين ومالك أن بن عباس لم يخالف بفتواه # وقد روي عن عائشة أيضا من قوله إنه يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام # PageV03P342 # رواه عبد العزيز بن رفيع عن امرأة منهم يقال لها عمرة عن عائشة وهذا ~~والله أعلم # قال أحمد إن معنى حديث بن عباس المرفوع أنها في النذر دون قضاء رمضان # وأما أبو ثور فقال يصام عنه في الوجهين جميعا # وهو قول داود على ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام ~~صام عنه وليه وهذا عندهم واجب عليه # وقال الحسن إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز يريد أن ذلك كرجل واحد ~~صام ثلاثين يوما # قال أبو عمر لولا الأثر المذكور لكان الأصل القياس على الأصل المجتمع ~~عليه في الصلاة وهو عمل بدن لا يصوم أحد عن أحد كما لا يصلي أحد ms1245 عن أحد # (17 ### | - باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات) ### | 632 - # ذكر فيه مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر ~~ذات يوم في رمضان في ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال ~~يا أمير المؤمنين طلعت الشمس فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا # قال مالك يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى والله أعلم وخفة مؤونته ~~ويسارته يقول نصوم يوما مكانه # قال أبو عمر ما تأوله مالك - رحمه الله - عمل عمر - رضوان الله عليه - ~~فقد روي عن عمر من أهل الحجاز وأهل العراق أيضا # ذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه قال أفطر الناس ~~في شهر رمضان في يوم مغيم ثم نظر ناظر فإذا الشمس فقال عمر الخطب يسير وقد ~~اجتهدنا نقضي يوما مكانه # قال بن جريج فهذا الحديث عن زيد بن أسلم عن أبيه ولم يقل عن أخيه # PageV03P343 # وروى الثوري عن جبلة بن سحيم عن علي بن حنظلة عن أبيه أنه شهد عمر فذكر ~~هذه القصة وقال يا هؤلاء! من كان أفطر فإن قضاء يوم يسير ومن لم يكن أفطر ~~فليتم صومه # وروى معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب قال أفطر الناس في زمان عمر فرأيت ~~عساسا أخرجت من بيت حفصة فشربوا في رمضان ثم طلعت الشمس من سحاب فكأن ذلك ~~شق على الناس وقالوا أنقضي هذا اليوم فقال عمر ولم تقضي والله ما تجانفنا ~~الإثم # قال أبو عمر فهذا خلاف عن عمر في هذه المسألة والرواية الأولى أولى ~~بالصائم إن شاء الله # وممن قال لا يقضي هشام بن عروة وداود بن علي # والجمهور على القضاء # وأما مالك فيقضي عنده قياسا على الناسي عنده # قال مالك فيمن أكل قبل غروب الشمس وهو يظنها قد غابت أو أكل بعد الفجر ~~وهو يظنه لم يطلع قال فإن كان نظر غامضا فيه فلا شيء عليه وإن كان واجبا ~~فعليه القضاء # وقال الكوفيون والشافعي والثوري وبن ms1246 سعد إذا تسحر بعد طلوع الفجر أو أكل ~~قبل غروب الشمس فعليه القضاء # قال أبو عمر الدليل على صحة من قال يقضي اليوم إجماعه على أنه لو غم هلال ~~رمضان فأفطروا ثم قامت الحجة برؤية الهلال أن عليهم القضاء بعد إتمام ~~صيامهم يومهم # وأما اختلافهم في من أكل وهو شاك في الفجر فقال مالك أكره أن يأكل إذا شك ~~فإن أكل فعليه القضاء أرى أن يقضي يوما مكانه فإن كان عليه فقد قضاه وإن لم ~~يكن عليه فقد أجر إن شاء الله # وقال الثوري يتسحر ما شك في الفجر حتى يرى الفجر # وقال الشافعي وعبيد الله بن الحسن لا يأكل إذا شك فإن أكل فلا شيء عليه # وقال الأوزاعي إذا شك الرجل فلم ير وأكل في الفجر أم في الليل فلا شيء ~~عليه # PageV03P344 # وقال أبو حنيفة وأصحابه إن كان أكثر رأيه أنه أكل بعد طلوع الفجر فأوجب ~~أن يقضي # قال أبو عمر قول الشافعي ومن تابعه قول احتياط لأنه قد نهاه عن الأكل مع ~~الشك خوفا أن يواقع ما لا يحل من الأكل بعد الفجر ولم ير عليه قضاء لأنه لم ~~يبن له أنه أكل بعد الفجر وإيجاب القضاء إيجاب فرض فلا ينبغي أن يكون إلا ~~بيقين # واحتج بعض أصحابنا لمالك بأن الصائم يلزمه اعتراف طرفي النهار وذلك لا ~~يكون إلا بتقدم شيء وإن قل من السحر وآخر شيء من الليل # قال أبو عمر هذا التزام لصوم ما لم يأمر الله بصيامه مع مخالفة الآثار في ~~تعجيل الفطر وتأخير السحور وهي متواترة صحاح # وقول الثوري من الفقه # وقول الله عز وجل (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط ~~الأسود من الفجر) البقرة 187 فلم يمنعهم من الأكل حتى يستبين لهم الفجر # فأما رواية مالك في هذا الباب ### | 633 - # عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره ~~من مرض أو في سفر ### | 634 - # وعن بن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في ms1247 قضاء رمضان فقال ~~أحدهما يفرق بينه وقال الأخر لا يفرق بينه لا أدري أيهما قال يفرق بينه ### | 635 - # وعن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان فقال سعيد ~~أحب إلي أن لا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر # قال أبو عمر هو قول مالك لا خلاف عنه في أنه يستحب أن يتابع قضاء رمضان ~~ولا يرى إعادة على من لم يتابعه هذا قوله في موطئه وغيره وكذلك يستحب في كل ~~صيام مذكور في كتاب الله - عز وجل - بكفارة يمين وغيرها # PageV03P345 # وأما حديث بن شهاب عن أبي هريرة وبن عباس وقوله لا أدري أيهما قال لا ~~يفرق بينه وأيهما قال يفرق بينه ولا أدري عمن أخذ بن شهاب ذلك # وقد صح عندنا عن بن عباس وأبي هريرة أنهما أجازا أن يفرق قضاء رمضان # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء عن بن عباس وأبي هريرة قالا ~~في قضاء رمضان فرقه إن شئت حسبك إذا أحصيته # قال وأخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال صم كيف ~~شئت قال الله - عز وجل - (فعدة من أيام أخر) البقرة 185 # قال وأخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة قال ~~صم كيف شئت وأحص العدة # قال وأخبرنا الثوري عن رجل من قريش عن أمه أنها سألت أبا هريرة عن قضاء ~~رمضان فقال لا بأس أن تفرقيه إنما هي عدة من أيام أخر # وأما بن عمر فلا أعلم عنه خلافا أنه قال صمه متتابعا كما أفطرته # ذكره معمر وبن جريج عن بن شهاب عن سالم عن بن عمر وعبيد الله بن عمر عن ~~نافع عن بن عمر # وعن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال صمه متتابعا # وهو قول الحسن والشعبي # وذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت نزلت (من ~~أيام أخر) البقرة 184 (متتابعات) ثم سقطت متتابعات # قال أبو عمر قولها ms1248 سقطت يحتمل نسخت ورفعت وهو دليل على سقوط التتابع وليس ~~شيء بين الدفتين (متتابعات) فصح سقوطها ورفعها # وعلى هذا جمهور العلماء وهو قول طاوس ومجاهد وعطاء وعبيد بن عمير وجماعة ~~وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق وكلهم ~~مع ذلك يستحبونها متتابعات ### | 636 - # وأما حديثه في هذا الباب عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول من استقاء وهو ~~صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء # PageV03P346 # فقد روى هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا من حديث أبي هريرة # رواه عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن يزيد عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء ومن ~~استقاء فعليه القضاء # أخبرنا عبد الله بن محمد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا أبو داود أخبرنا مسدد ~~أخبرنا عيسى بن يونس # وعيسى ثقة فاضل إلا أنه عند أهل الحديث قد وهم فيه وأنكروه عليه # وقد زعم بعضهم أنه قد رواه حفص بن غياث عن هشام بن حسان بإسناده والله ~~أعلم # قال أبو عمر وقد رواه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن ~~جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن سعيد ضعيف لا ~~يحتج به # ورواه معاوية بن سلام وغيره عن يحيى بن كثير قال أخبرني عمر بن الحكم بن ~~ثوبان أنه سمع أبا هريرة يقول إذا قاء أحدكم فلا يفطر فإنما يخرج ولا يدخل # وهذا عندهم أصح موقوفا على أبي هريرة # واختلف العلماء فيمن استقاء بعد إجماعهم على أن من ذرعه القيء فلا شيء ~~عليه # فقال مالك والثوري وأبو حنيفة وصاحباه والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق من ~~استقاء عامدا فعليه القضاء # قال أبو عمر على هذا جمهور العلماء فيمن استقاء أنه ليس عليه إلا القضاء # روي ذلك عن عمر وعلي وبن عمر وأبي هريرة وجماعة من التابعين وهو قول بن ~~شهاب # قال أبو ms1249 عمر ليس في قوله - عليه السلام - إن صح - ثلاث لا يفطرن الصائم ~~القيء والحجامة والاحتلام حجة في هذا الباب لأنه يحتمل للتأويل في ~~الاستقاءة ومن ذرعه القيء # PageV03P347 # وقال الأوزاعي وأبو ثور عليه القضاء والكفارة مثل كفارة الآكل عمدا في ~~رمضان # وهو قول عطاء بن أبي رباح # وحجة هؤلاء حديث الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام أن أباه حدثه قال ~~حدثني معدان فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت إن أبا الدرداء حدثني أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قال صدق وأنا صببت له وضوءه # وزاده عمر عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد بمعناه # قالوا وإذا كان القيء يفطر الصائم فعلى من تعمده قياسا على من تعمد الأكل ~~أو الشرب أو الجماع لأنه بهذه أو بواحدة منها يكون مفطرا ومن تعمد الإفطار ~~فعليه القضاء والكفارة # قال أبو عمر زعم محمد بن عيسى الترمذي وغيره أن حديث أبي الدرداء أصح من ~~حديث أبي هريرة المرفوع في هذا الباب # وذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل استقاء في رمضان قال يقضي ~~ذلك اليوم ويكفر بما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كان جاهلا أو ~~ناسيا فلا # قال بن جريج وقال مثل ذلك عمرو بن دينار # وفي هذا الباب # قال مالك من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب ~~عليه أن عليه قضاء يوم مكانه # هذا قوله في موطئه # وقال أشهب عنه أحسن ما سمعت ثم ذكر معناه # وقال الليث بن سعد كما قال مالك من أكل أو شرب أو جامع ناسيا فعليه ~~القضاء # وهو قول ربيعة وبن علية # PageV03P348 # قال بن علية من أكل أو جامع ناسيا فإنما عليه القضاء لا غير ولا إثم عليه ~~ولو تعمد أثم وكفر # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والحسن بن حي والثوري وبن أبي ذئب ~~والأوزاعي وأبو ثور من جامع أو أكل أو شرب ناسيا في رمضان فلا قضاء عليه ms1250 # هذا قول الثوري في رواية الأشجعي # وقد روي عن أبي حنيفة أنه قال لولا قول الناس لقلت يقضي # وروى المعافري عن الثوري أنه قال إذا جامع ناسيا فليصم يوما مكانه وإن ~~أكل أو شرب ولم يفطر فلا شيء عليه # وقال أهل الظاهر من جامع ناسيا أو عامدا فعليه القضاء والكفارة # وهو قول أحمد بن حنبل قال ليس في حديث أبي هريرة الفرق بين الناسي ~~والعامد يريد حديث بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة موقوفا # قال أحمد قال مجاهد في الرجل يطأ أهله في رمضان وهو ناس لا شيء عليه # وقال عطاء ليس مثل هذا ينسى ولا يعذر فيه أحد # قال أحمد وقول عطاء أحب إلي # قال أحمد بن حنبل من أكل أو شرب ناسيا في رمضان فلا شيء عليه لا قضاء ولا ~~كفارة وذهب فيه إلى حديث أبي هريرة ثم قال # حدثنا محمد بن جعفر وروح بن عبادة قالا حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي رافع ~~أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب في صومه ناسيا ~~فليتم يومه # قال أبو عمر أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد ~~بن جرير قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال ~~حدثنا بن سلمة عن أيوب وحبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين قال قال رجل يا ~~رسول الله! إني أكلت وشربت ناسيا في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الله أطعمك وسقاك أتم صومك ولا شيء عليك # PageV03P349 # قال أبو عمر رواه معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي هريرة موقوفا قال من ~~أكل أو شرب ناسيا فليس عليه بأس الله أطعمه وسقاه # قال معمر وكان قتادة يقوله # وروي عن علي وعن بن عمر وأبي هريرة - رضي الله عنهم - وعن عطاء وطاوس ~~وإبراهيم والحسن فيمن أكل أو شرب ناسيا أنه لا شيء عليه ### | 637 - # وفي هذا الباب ذكر مالك عن ms1251 حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال كنت مع مجاهد ~~وهو يطوف بالبيت فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم ~~يقطعها قال حميد فقلت له نعم يقطعها إن شاء قال مجاهد لا يقطعها فإنها في ~~قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات # قال مالك وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا # قال أبو عمر في هذا الحديث جواب المتعلم بين يدي المعلم أنه لا حرج عليه ~~في ذلك وحسب الشيخ إن كان عنده علم بذلك أخبر به ونبه عليه فأفاد ولم يعنف # ويجب بدليل هذا الخبر أيضا أن من رد على غيره قوله كان دونه أو مثله أو ~~فوقه - أن يأتي بحجة أو وجه يبين به فضل قوله لموضع الخلاف # وفيه جواز الاحتجاج من القراءات بما ليس في مصحف عثمان إذا لم يكن في ~~مصحف عثمان ما يدفعها وهذا جائز عند جمهور العلماء وهو عندهم يجري مجرى خبر ~~الواحد في الاحتجاج به للعمل بما يقتضيه معناه دون القطع عن مغيبيه # وفي مثل هذا ما مضى في كتاب الصلاة من الاحتجاج على قول الله - عز وجل - ~~(فاسعوا إلى ذكر الله) (فامضوا إلى ذكر الله) الجمعة 9 وهي قراءة ابنه ~~مسعود # وأما صيام الثلاثة أيام في كفارة اليمين لمن لم يجد ما يكفر به من إطعام ~~عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فجمهور أهل العلم يستحبون أن تكون ~~متتابعات # PageV03P350 # ولا يوجبون التتابع إلا في الشهرين اللذين يصامان كفارة لقتل الخطأ أو ~~الظهار أو الوطء عامدا في رمضان ويستحبون في ذلك ما استحبه مالك # ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال كل صوم في القرآن فهو ~~متتابع إلا قضاء رمضان # وعن بن جريج قال سمعت عطاء يقول بلغنا أن في قراءة بن مسعود (فمن لم يجد ~~فصيام ثلاثة أيام) متتابعات المائدة 89 قال عطاء وكذلك يقرؤها وكذلك كان ~~يقرؤها أبو إسحاق والأعمش # وعن معمر عن أبي إسحاق والأعمش قالا في حرف بن مسعود (فصيام ثلاثة ms1252 أيام ~~متتابعات) # وعن بن عيينة عن بن جريج قال جاء رجل إلى طاوس يسأله عن صيام ثلاثة أيام ~~كفارة اليمين فقال صم كيف شئت فقال مجاهد يا أبا عبد الرحمن إنها في قراءة ~~بن مسعود (متتابعات) قال فأخبر الرجل # وفيما ذكرنا عن هؤلاء العلماء دليل على صحة ما وصفنا وبالله توفيقنا # وأما قوله سئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط ~~في غير أوان حيضها إلى آخر قوله فقد تقدم في كتاب الحيض وجه هذه المسألة ~~وأصل مالك الذي تقدم منه هذه المسألة ومثلها عنده أن كل دم ظاهر من الرحم ~~في غير أوان الحيض أو في غير أوانه قل أو كثر فهو دم حيض عنده تترك له ~~المرأة الصوم والصلاة ما تمادى فيها حتى تتجاوز خمسة عشرة يوما فيعلم ذلك ~~الوقت أنه فساد ودم عرق منقطع لا دم حيض # وهذه رواية المدنيين عنه # وكذلك إذا جاوزت أيامها المعروفة واستظهرت بثلاث في رواية المصريين عنه ~~وهذا كله مبين في باب الحيض والحمد لله # وفي هذا الباب # وسئل مالك عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله أو يجب ~~عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه فقال ليس عليه قضاء ما مضى وإنما يستأنف ~~الصيام فيما يستقبل وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه # قال أبو عمر اختلف علماء التابعين من السلف ومن بعدهم في الكافر يسلم في # PageV03P351 # رمضان والصبي يبلغ فيه هل عليهما قضاء ما مضى من شهر رمضان وفي اليوم ~~الذي أسلم أو بلغ فيه # ذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن أسلم نصراني في بعض رمضان صام ~~ما مضى منه مع ما بقي وإن أسلم في آخر النهار صام ذلك اليوم # وعن الحكم بن أبان عن عكرمة قال يصوم ما بقي من رمضان ويقضي ما فاته فإن ~~أسلم في آخر يوم من رمضان فهو بمنزلة المسافر يدخل في صلاة المقيمين # وعن معمر عن من سمع الحسن ms1253 يقول إذا أسلم في شهر رمضان صامه كله # قال معمر وقال قتادة يصوم ما بقي من الشهر # قال معمر وقول قتادة أحب إلي # قال عبد الرزاق وقال الثوري لو أسلم كف عن الطعام في ذلك اليوم ولم يقضه ~~ولا شيء عليه فيما مضى # وهذا نحو قول مالك # قال بن القاسم عن مالك يكف الذي يسلم في رمضان عن الأكل بقية يومه وليس ~~عليه قضاء ذلك اليوم بواجب وأحب إلي لو قضاه # وهو قول الشافعي قال في النصراني يسلم في رمضان والصبي يحتلم عليهما أن ~~يصوما ما بقي من شهر رمضان ولا شيء عليهما فيما مضى ولا يجب عليهما قضاء ~~اليوم الذي أسلم أو بلغ واستحب لهما صومه # هذا كله معنى قول أبي حنيفة وأصحابه والليث بن سعد وعبيد الله بن الحسن ~~وكلهم يستحب لهما أن يكفا ذلك اليوم عن الطعام # وقال الأوزاعي في الغلام يحتلم في النصف من رمضان فإنه يصوم ما مضى لأنه ~~كان يطيق الصوم # وبه قال عبد الملك بن الماجشون # قال أبو عمر من أوجب على الكافر يسلم في رمضان والصبي يحتلم ما مضى فقد ~~كلف غير مكلف لأن الله تعالى لم يكلف الصيام إلا على المؤمن إذا كان بالغا ~~لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام) البقرة 183 ولقوله ~~(واتقون يا أولي الألباب) البقرة 197 فلم يدخل في إيجاب هذا الخطاب # PageV03P352 # من لم يبلغ مبلغ من تلزمه الفرائض لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ~~ثلاث وذكر الغلام حتى يحتلم والجارية حتى تحيض ومن أوجب عليهم صوم ما مضى ~~فقد أوجبه على غير مؤمن وكذلك من لم يحتلم لأنه غير مخاطب لرفع القلم عنه ~~حتى يحتلم على ما جاء في الأثر هذا وجه النظر والله أعلم # قال أبو عمر من لم يوجب عليه صوم اليوم الذي يبلغ فيه أو يسلم استحال ~~عنده أن يكون صائما في آخر يوم كان في أوله مفطرا وليس كاليوم الذي ظنه من ~~شعبان الذي يبلغ أو يسلم في بعض النهار ms1254 لما لم يلزمه في أول النهار لم ~~يلزمه آخره واليوم الذي يظن أنه من شعبان ثم يصح عنده في نصف النهار أنه من ~~رمضان لازم من أوله إلى آخره فلما فاته ذلك بجهله لزمه قضاؤه وسقط الإثم ~~عنه ولزمه الإمساك بقية النهار عن الأكل عند جماعة العلماء لأنه كان واجبا ~~عليه أوله وآخره وكذلك آخره مع العلم والله أعلم # (18 ### | - باب قضاء التطوع ### | 638 - # عن مالك عن بن شهاب أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا ~~صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه فدخل عليهما رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها يا ~~رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي إلينا طعام فأفطرنا ~~عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما آخر # هكذا هذا الحديث عند جماعة رواة الموطأ فيما علمت # وقد روي عن عبد العزيز بن يحيى ومطرف وروح بن عبادة والقدامي عن # PageV03P353 # مالك عن بن شهاب عن عروة عن عائشة مسندا إلا أنه لم يروه عنه إلا من ليس ~~بذاك من أصحابه # وممن رواه كذلك عن بن شهاب جعفر بن برقان وسفيان بن حسين وصالح بن أبي ~~الأخضر وإسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة وصالح بن كيسان ويحيى بن سعيد ~~الأنصاري # إلا أن مدار حديث صالح بن كيسان ويحيى بن سعيد الأنصاري على يحيى بن أيوب ~~وليس بذاك القوي # وإسماعيل بن إبراهيم متروك الحديث # وجعفر بن برقان في الزهري ليس بشيء # وسفيان بن حسين وصالح بن أبي الأخضر في حديثهما عن الزهري خطأ كبير # وحفاظ بن شهاب يروونه مرسلا عن بن شهاب أن عائشة وحفصة منهم مالك ومعمر ~~وعبيد الله بن عمر وبن عيينة # هكذا روى حديث عبيد الله بن عمر عنه يحيى القطان وهو الصحيح عن عبيد الله # أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعناه من ms1255 صالح بن أبي ~~الأخضر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أصبحت أنا وحفصة صائمتين فأهدي لنا ~~طعام مخروص عليه الحديث # قال سفيان فسألوا الزهري وأنا شاهد أهو عن عروة قال لا # قال أبو عمر أظن السائل الذي أشار إليه بن عيينة بالذكر هو بن جريج # ذكر عن سفيان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لابن شهاب ~~أحدثك عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في التطوع ~~فليصمه # قال لم أسمع من عروة في ذلك شيئا ولكن حدثني في خلافة سليمان إنسان عن ~~بعض من كان يسأل عائشة أنها قالت أصبحت أنا وحفصة صائمتين وذكر الحديث # PageV03P354 # قال الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن بن جريج قال قلت لابن شهاب أسمعته من ~~عروة بن الزبير قال لا إنما أخبرنيه رجل بباب عبد الملك بن مروان أو رجل من ~~جلساء عبد الملك بن مروان # أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن عثمان بن ثابت ~~قال حدثنا أحمد بن إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا ~~سفيان قال جاءنا صالح بن الأخضر قبل أن يجيء الزهري لنا فقام فروى لنا عن ~~الزهري عن عروة عن عائشة أنها أصبحت هي وحفصة صائمتين متطوعتين فأهدي لهما ~~طعام وكان الطعام مخروصا عليه فلما جاء الزهري حدثنا بهذا الحديث فلم يذكر ~~فيه عروة ولا قال فيه وكان الطعام مخروصا عليه فوقفوا الزهري وأنا حاضر هل ~~سمعته من عروة فقال لم أسمعه من عروة # وقد ذكرنا في التمهيد ما روي مسندا في معنى هذا الحديث وعلل تلك الأحاديث ~~كلها # قال أبو عمر أجمع العلماء على أنه لا شيء على من دخل في صيام أو صدقة ~~تطوع فقطعه عليه عذر من حدث أو غيره لم يكن له فيه سبب # واختلفوا فيمن قطع صلاته أو صيامه عامدا # فقال مالك وأصحابه من أصبح صائما متطوعا ثم أفطر عامدا فعليه القضاء # وكذلك قال أبو حنيفة ms1256 وأبو ثور # وحجتهم ما ذكرنا من حديث بن شهاب المذكور وما كان معناه فيما ذكرناه في ~~التمهيد # وقال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق أستحب له أن لا يفطر فإن أفطر فلا ~~قضاء عليه # وقال الثوري أحب إلي أن يقضي # واختلف أصحاب أبي حنيفة فمنهم من قال بقول صاحبهم ومنهم من قال بقول ~~الشافعي # والفقهاء كلهم من أهل الرأي والأثر يقولون إن المتطوع إذا أفطر ناسيا أو ~~عليه شيء فلا قضاء عليه # وقال بن علية المتطوع عليه القضاء أفطر متعمدا أو ناسيا قياسا على الحج # وقال الأثرم سألت أبا عبد الله بن حنبل عن رجل أصبح صائما متطوعا ثم بدا # PageV03P355 # له فأفطر أيقضيه قال إن قضاه فحسن وأرجو أن لا يجب عليه شيء # قيل له فالرجل يدخل في صلاة متطوعا أله أن يقطعها فقال الصلاة أشد لا ~~يقطعها قيل له فإن قطعها أيقضيها قال فإن قضاها خرج من الاختلاف # قال أبو عمر من حجة من قال إن المتطوع إذا أفطر لا شيء عليه من قضاء ولا ~~غيره ما أخبرناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو ~~داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن زيد بن ~~أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أم هانئ قالت لما كان يوم فتح مكة جاءت ~~فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئ عن يمينه قالت ~~فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله أم هانئ فشربت منه ~~قالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة فقال لها أكنت تقضين شيئا قالت لا ~~قال فلا يضرك إن كان تطوعا # وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن ~~شعيب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا محمد بن حسان قال حدثنا حماد ~~عن سماك بن حرب عن هارون بن أم هانئ عن أم هانئ قالت دخل على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ms1257 وأنا صائمة فأتي بإناء من لبن فشرب ثم ناولني فشربت فقلت يا ~~رسول الله إني كنت صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إن كان من قضاء رمضان فاقضي يوما مكانه وإن كان من غير قضاء ~~رمضان فإن شئت فاقضي وإن شئت لا تقضي # قال أبو عمر اختلف في هذا الحديث عن سماك وغيره وهذا الإسناد أصح إسناد ~~لهذا الحديث من طرق سماك ولا يقوم على غيره رواه شعبة عن سماك قال شعبة ~~وكان سماك يقول حدثني ابنا أم هانئ فرويته عن أفضلهما # واحتج الشافعي أيضا بجواز الفطر في التطوع بأن قال حدثنا سفيان بن عيينة ~~عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت دخل على رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقلت إنا خبأنا لك حيسا فقال أما إني كنت أريد الصوم ~~ولكن قدميه # PageV03P356 # قال وأخبرنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال خرج النبي صلى ~~الله عليه وسلم من المدينة حتى إذا كان بكراع الغميم وهو صائم رفع إناء ~~فوضعه على يده وهو الرحل فشرب والناس ينظرون # فقال هذا لما كان له أن يدخل في الصوم في السفر وألا يدخل وكان مخيرا في ~~ذلك إذا دخل فيه أن يخرج منه والتطوع بهذا أولى # قال وأخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن بن جريج عن عطاء أن بن عباس كان ~~لا يرى بالإفطار في صيام التطوع بأسا # قال ويضرب لذلك أمثالا رجل طاف سبعا ولم يوفه فقد ما احتسب أو صلى ركعة ~~فلم يصل أخرى فقد ما احتسب # قال وأخبرنا مسلم وعبد المجيد عن بن جريج عن الزبير عن جابر أنه كان لا ~~يرى بالإفطار في صيام التطوع بأسا # قال وأخبرنا عبد المجيد عن بن جريج عن عطاء عن أبي الورد مثله # قال أبو عمر ذكر هذه الآثار كلها عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء عن عمرو ~~بن دينار عن أبي الزبير سواء # وذكر معمر ms1258 عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن بن عباس قال الصوم ~~كالصدقة أردت أن تصوم فبدا لك وأردت أن تصدق فبدا لك # قال عبد الرزاق وأخبرني إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال ~~من أصبح صائما متطوعا إن شاء صام وإن شاء أفطر وليس عليه قضاء # وهو قول سلمان وأبي الدرداء ومجاهد وطاوس وعطاء # واختلف فيه عن سعيد بن جبير # واحتج الشافعي على من أدخل عليه الحجة بالإجماع في حج العمرة والتطوع أنه ~~ليس لأحد الخروج منهما بعد الدخول فيهما وأن من خرج منهما قضاهما وأن ~~الصيام قياس عليه بأن قال الفرق بين ذلك أن من أفسد صلاته أو صيامه أو ~~طوافه كان عاصيا لو تمادى في ذلك فاسدا وهو في الحج مأمور بالتمادي فيه ~~فاسدا ولا يجوز له # PageV03P357 # الخروج منه حتى يتمه على فساده ثم يقضيه وليس كذلك الصوم والصلاة # قال أبو عمر من حجة مالك ومن قال بقوله في إيجاب القضاء على المتطوع إذا ~~أفسد صومه عامدا مع حديث بن شهاب المذكور في هذا الباب حديث عائشة وحفصة ~~وقول الله - عز وجل (ومن يعظم حرمات الله فهو خير له) الحج 30 وليس من أفطر ~~متعمدا بعد دخوله في الصوم بمعظم لحرم الصوم وقد أبطل عمله فيه وقد قال ~~الله - عز وجل - (ثم أتموا الصيام إلى الليل) البقرة 187 وهو يقتضي عموم ~~الفرض والنافلة كما قال الله - عز وجل - (وأتموا الحج والعمرة) البقرة 197 ~~وقد أجمعوا أن المفسد لحجة التطوع أو عمرته أن عليه القضاء فالقياس على هذا ~~الإجماع إيجاب القضاء على مفسد صومه عامدا # وأما من احتج في هذه المسألة بقوله (ولا تبطلوا أعمالكم) محمد 30 فجاهل ~~بأقوال أهل العلم فيها وذلك أن العلماء فيها على قولين # فقول أكثر أهل السنة لا تبطلوها بالرياء أخلصوها لله # وقال آخرون (ولا تبطلوا أعمالكم) محمد 30 بارتكاب الكبائر وممن روى عنه ~~ذلك أبو العالية # وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن ~~كان ms1259 مفطرا فليأكل # وروي فإن شاء أكل وإن كان صائما فلا يأكل # فلو كان الفطر في التطوع حسنا لكان أفضل ذلك وأحسنه في إجابة الدعوة التي ~~هي سنة مسنونة فلما لم يكن ذلك كذلك علم أن الفطر في التطوع لا يجوز # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصوم امرأة وزوجها شاهد ~~من غير شهر رمضان إلا بإذنه # PageV03P358 # وفي هذا أن المتطوع لا يفطر ولا يفطره غيره لأنه لو كان للرجل أن يفسد ~~عليها ما احتاجت إلى إذنه ولو كان مباحا كان إذنه لا معنى له # وقد روي عن النبي - عليه السلام - أنه قدم إليه سمن وتمر وهو صائم فقال ~~ردوا تمركم في وعائه وسمنكم في سقائه فإني صائم ولم يفطر بل أتم صيامه إلى ~~الليل على ظاهر قول الله (ثم أتموا الصيام إلى الليل) البقرة 187 ولم يخص ~~فرضا من نافلة # وقد روي عن بن عمر أنه قال في المفطر متعمدا في صوم التطوع ذاك اللاعب ~~بدينه أو قال بصومه # وقال سعيد بن جبير لأن تختلف الأسنة في جوفي أحب إلي أن أفطر # أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~الجهم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا قزعة بن سويد قال حدثنا معروف بن ~~أبي معروف أن عطاء صنع لهم طعاما بذي طوى فقربه إليهم وعطاء صائم ومجاهد ~~صائم وسعيد بن جبير صائم فأفطر عطاء ومجاهد وقال سعيد لأن تختلف الشفار في ~~جوفي أحب إلي من أن أفطر # وهو قول بن عمر وإبراهيم النخعي والحسن البصري ومكحول # وإليه ذهب أبو ثور # وهو قول مالك وأصحابه # وقد احتج مالك في موطئه لهذه المسألة وما كان مثلها من صلاة التطوع بما ~~قد أوردنا معناه فيما مضى لهذا الباب # (19 ### | - باب فدية من أفطر في رمضان من علة) ### | 639 - # ذكر فيه مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام ~~فكان يفتدي # قال مالك ولا أرى ذلك واجبا وأحب ms1260 إلي أن يفعله إذا كان قويا عليه فمن فدى ~~فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم # PageV03P359 # قال أبو عمر الخبر بذلك عن أنس صحيح متصل رواه حماد بن زيد وحماد بن سلمة ~~ومعمر بن راشد عن ثابت البناني قال كبر أنس بن مالك حتى كان لا يطيق الصوم ~~قبل موته بعام أو عامين فكان يفطر ويطعم # وروى قتادة عن النضر بن أنس مثله قال كان يطعم عن كل يوم مسكينا # قال أبو عمر اختلف عن أنس في صفة إطعامه فروي عنه مد لكل مسكين وروي عنه ~~نصف صاع وروي عنه أنه كان يجمعهم فيطعمهم فربما جمع ثلاث مائة مسكين ~~فأطعمهم وجبة واحدة وربما أطعم ثلاثين مسكينا كل ليلة من رمضان يتطوع بذلك ~~وكان يصنع لهم الجفان من الخبز واللحم # قال أبو عمر أجمع العلماء على أن للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يطيقان ~~الصوم الإفطار ثم اختلفوا في الواجب عليهما # فقال مالك ما ذكرناه عنه في موطئه # وروى عنه أشهب قال قال ربيعة في الكبير والمستعطش إذا أفطرا إنما عليهما ~~القضاء ولا إطعام عليهما # قال أشهب وقال لي مالك مثله # وقال الأوزاعي قال الله - عز وجل - (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين ~~من قبلكم) إلى قوله (فدية طعام مسكين) البقرة 183 184 قال كان من أطاق ~~الصيام إن شاء صام وإن شاء أطعم فنسختها هذه الآية (فمن شهد منكم الشهر ~~فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) البقرة 185 فثبت الفدية ~~للكبير الذي لا يطيق الصوم أن يطعم لكل يوم مسكينا مدا من حنطة # وقال الشافعي الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ويقدر على الكفارة يتصدق ~~عن كل يوم بمد من حنطة # قلته خبرا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقياسا على من لم يطق الحج ~~أنه يحج عنه غيره وليس عمل غيره عمله عن نفسه كما ليس الكفارة كعمله # قال والحال التي يترك فيها الكبير الصوم يجهده الجهد غير المحتمل # PageV03P360 # وقال أبو ms1261 حنيفة وأبو يوسف ومحمد في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم يفطر ~~ويطعم لكل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة ولا شيء عليه غير ذلك # وقال أبو ثور أما الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم فإنه يفطر ويطعم ~~مكان كل يوم مسكينا إذا كان الصوم يجهده وإن كان لا يقدر على الصوم فلا شيء ~~عليه # قال أبو عمر قال الله تعالى (كتب عليكم الصيام) إلى قوله (فعدة من أيام ~~أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن ~~تصوموا خير لكم) البقرة 183 184 # قوله تعالى (يطيقونه) هو الثابت بين لوحي المصحف المجتمع عليه وهي ~~القراءة الصحيحة التي يقطع بصحتها ويقطع الفرد بمجيئها # وقد اختلفت العلماء بتأويلها # قال منهم قائلون هي منسوخة # قالوا كان المقيم الصحيح المطيق للصيام مخيرا بين أن يصوم رمضان وبين أن ~~يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا وإن شاء صام منه ما شاء وأطعم عما شاء فكان ~~الأمر كذلك حتى أنزل الله - عز وجل - (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان ~~مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) البقرة 184 فنسخ به ما تقدم من التخيير ~~بين الصوم والإطعام # واختلفوا مع هذا في تأويل قوله (فمن تطوع خيرا فهو خير له) البقرة 184 # فقال بعضهم يطعم مسكينين عن كل يوم مدا مدا أو نصف صاع # وقال بعضهم يطعم مسكينا أكثر مما يجب عليه # وقال بعضهم أراد بقوله (فمن تطوع خيرا فهو خير له) البقرة 184 أن يصوم مع ~~الفدية # قال والصوم مع ذلك خير له من ذلك وكل هؤلاء يقولوا الآية منسوخة بقوله ~~(فمن شهد منكم الشهر فليصمه) البقرة 185 # وممن قال بذلك عبد الله بن عباس رواه أيوب وخالد الحذاء عن محمد بن سيرين ~~عن بن عباس # ورواه يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس # ورواه بن جريج وعثمان بن عطاء الخرساني عن عطاء عن بن عباس # PageV03P361 # وهو قول سلمة بن الأكوع لم يختلف عنه فيه وقول علقمة وعبيدة وبن سيرين ~~والشعبي وبن شهاب ms1262 الزهري # وهو قول جماعة من أهل الحجاز والعراق إلا أنهم في قولهم إنها منسوخة ~~مفترقون فرقتين # منهم من قال منسوخة جملة في الشيخ وفي غيره # ومن قول هؤلاء أو بعضهم أن الناس لا يخلون من إقامة أو سفر ومن صحة أو ~~مرض فالصحيح المقيم غير مخير لأن الصوم كان عليه فرضا واجبا لقدرته على ذلك ~~وإقامته ببلده والمسافر يخير على ما تقدم من حكمه في كتاب الله - عز وجل - ~~فإن أفطر فعليه عدة من أيام أخر ولا فدية والمريض لا يخلو من أن يرجى برؤه ~~وصحته فهذا إن صح قضى ما عليه عدة من أيام أخر وإن لم يطمع له بصحة ولا قوة ~~كالشيخ والعجوز اللذين قد انقطعت قوتهما ولا يطمعان أن يثوبا إليهما حال ~~يمكنها من القضاء فلا شيء عليهما من فدية ولا غيرها لأن الله تعالى لا يكلف ~~نفسا إلا وسعها # هذا معنى قول القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ومكحول الدمشقي وربيعة بن ~~عبد الرحمن وسعيد بن عبد العزيز ومالك وأصحابه وبه قال أبو ثور ورواية عن ~~قتادة # إلا أن مالكا يستحب للشيخ الذي لا يقدر على الصيام إذا قدر على الفدية ~~بالطعام أن يطعم عن كل يوم مدا لمسكين من قوته ولا يرى ذلك عليه واجبا عليه # وذهبت الفرقة الأخرى تقرأ (يطيقونه) وترى الآية منسوخة إلا أن النسخ فيها ~~على بعض المطيقين للصوم # وهي محكمة عند بعضهم فقالوا كل من طاف الصوم فلا مشقة تضر به فالصوم واجب ~~عليه وكل من لم يطق الصوم إلا بجهد ومشقة مضرة به فله أن يفطر ويفتدي لقول ~~الله - عز وجل - (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) البقرة 185 # قالوا وذلك في الشيخ الكبير والعجوز والحامل والمرضع الذين لا يطيقون ~~الصيام إلا بجهد ومشقة خوفا على الولد # ذهب إلى هذا جماعة من العلماء منهم أنس بن مالك وبن عباس في رواية وعطاء ~~ومجاهد وطاوس وعكرمة # وشريح كان يطعم عن نفسه ولا يصوم كفعل أنس بن مالك # PageV03P362 # وبهذا قال ms1263 الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي والأوزاعي والشافعي ~~وطائفة من أهل المدينة منهم يحيى بن سعيد وأبو الزناد وبن شهاب في رواية # وهو معنى قراءة من قرأ (يطيقونه) لأن القراءتين على هذا التأويل غير ~~متناقضتين # وهذا شأن الحروف السبعة يختلف سماعها ويتفق مفهومها فقراءة من قرأ ~~(يطيقونه) يعني بمشقة وهو بمعنى يطوقونه أي يتكلفونه ولا يطيقونه إلا بمشقة # وعن بن شهاب رواية أخرى وهي أصح وذلك إن كان يرى الآية في التخيير بين ~~الإطعام والصيام للمسافر والمريض خاصة وقرأها منسوخة كما ذكرنا من قوله - ~~عز وجل - (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (فعدة من أيام أخر) قال القضاء باق ~~ونسخ الخيار # قال أبو عمر قول بن شهاب هذا كالقول الأول الذي حكيناه عن ربيعة ومالك ~~ومن ذكرنا معهم في ذلك # ومن حجة من قال بوجوب الفدية ظاهر قول الله - عز وجل - (وعلى الذين ~~يطيقونه) يريد يطيقونه ويشق عليهم ويضر بهم (فدية طعام) قال لو أفطر هؤلاء ~~في الآية المحكمة ألزموا الفدية بدلا من الصوم كما ألزم من لا يطيق الحج ~~ببدنه أن يحج غيره بماله وكما ألزم الجميع الجاني على عضو مخوف الدية بدلا ~~من القصاص في قول الله - عز وجل - (والجروح قصاص) المائدة 45 # قال أبو عمر الاحتجاج بهذه الأقوال يطول وقد أكثروا فيها والصحيح في ~~النظر - والله أعلم - قول من قال إن الفدية غير واجبة على من لا يطيق ~~الصيام لأن الله تعالى لم يوجب الصيام على من لا يطيقه لأنه لم يوجب فرضا ~~إلا على من أطاقه والعاجز عن الصوم كالعاجز عن القيام في الصلاة وكالأعمى ~~العاجز عن النظر لا يكلفه وأما الفدية فلم تجب بكتاب مجتمع على تأويله ولا ~~سنة يفقهها من تجب الحجة بفقهه ولا إجماع في ذلك عن الصحابة ولا عن من ~~بعدهم والفرائض لا تجب إلا من هذه الوجوه والذمة بريئة # قالوا أحب أن لا يوجب فيها شيء إلا بدليل لا تنازع فيه والاختلاف عن ~~السلف في إيجاب الفدية موجود والروايات في ذلك عن ms1264 بن عباس مختلفة وحديث علي ~~أن لا يصح عنه وحديث أنس بن مالك يحتمل أن يكون طعامه عن نفسه تبرعا وتطوعا ~~وهو الظاهر في الأخبار عنه في ذلك # PageV03P363 # وأما الذين كانوا يقرؤون (على الذين يطوقونه فدية طعام مساكين) فهذه ~~القراءة رويت عن بن عباس من طرق وعن عائشة كذلك كان يقرأ مجاهد وعطاء وسعيد ~~بن جبير وعكرمة وجماعة من التابعين وغيرهم وكلهم يذهب إلى أن الآية محكمة ~~في الشيخ والعجوز والحامل والمرضع الذين يكلفون الصيام ولا يطيقونه وسيأتي ~~ذكر الحامل والمرضع في هذا الباب إن شاء الله # ومعنى (يطيقونه) عند جميعهم يكلفونه # ثم اختلفوا فقال بعضهم يكلفونه ولا يطيقونه إلا بجهد ومشقة مضرة فهؤلاء ~~جعلت عليهم الفدية # وهذا القول نحو ما قدمنا عن الذين ذهبوا إلى ذلك ممن قرأ القراءة الثابتة ~~في المصحف (يطيقونه) # وقال بعضهم يكلفونه ولا يطيقونه على حال النية فألزموا الفدية بدلا من ~~الصوم وذكروا نحو ما ذكرنا من الحجة ومعارضات لم أر لذكرها وجها لأن ~~القراءة غير ثابتة في المصحف ولا يقطع بها على الله تعالى وإنما مجراها ~~مجرى أخبار الآحاد العدول في الأحكام # وفيما ذكرنا كفاية ودلالة على ما عنه سكتنا وبالله توفيقنا # وأما حديث مالك في هذا الباب ### | 640 - # أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها ~~واشتد عليها الصيام قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد ~~النبي صلى الله عليه وسلم # قال مالك وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل (فمن كان ~~منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع ~~الخوف على ولدها # قال أبو عمر أما الخبر عن بن عمر بما ذكر مالك أنه بلغه فقد رواه حماد بن ~~زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر وحماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله بن عمر عن ~~نافع عن بن عمر أنه كان يقول في الحامل والمرضع يفطران وتطعمان عن كل يوم ms1265 ~~مدا لمسكين # PageV03P364 # ومعمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان ~~تفطر وتطعم ولا قضاء عليها # وهو قول سعيد بن جبير والقاسم بن محمد وطائفة # قال إسحاق بن راهويه والذي أذهب إليه في الحامل والمرضع أن يفطرا ويطعما ~~ولا قضاء عليهما اتباعا لابن عباس وبن عمر # قال أبو عمر رواه عن بن عباس سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة بأسانيد حسان ~~أنهما تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما # وقال بن عباس خمسة لهم الفطر في شهر رمضان المريض والمسافر والحامل ~~والمرضع والكبير فثلاثة عليهم الفدية ولا قضاء عليهم الحامل والمرضع ~~والكبير # قال الوليد فذكرت هذا الحديث لأبي عمرو - يعني الأوزاعي - فقال الحمل ~~والرضاع عندنا مرض من الأمراض تقضيان ولا إطعام عليهما # روي ذلك عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء والزهري والضحاك ~~والأوزاعي وربيعة والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والليث والطبري وبه قال أبو ~~ثور وأبو عبيد وهو قول مالك في المرضع وأحد قولي الشافعي في الحامل والثالث ~~عليها القضاء والإطعام معا # قال أبو عبد الله المروزي لا نعلم أحدا صح عنه أنه جمع عليهما الأمرين ~~القضاء والإطعام إلا مجاهدا # قال وروي ذلك عن عطاء وعن بن عمر أيضا ولا يصح عنهما والصحيح عن بن عمر ~~فيها الإطعام ولا قضاء # ويقول مجاهد في جمع القضاء والإطعام عليهما بقول الشافعي في رواية المزني ~~عنه وروى عنه البويطي أن الحامل لا إطعام عليها وهي كالمريض تقضي عدة من ~~أيام أخر # وهو قول أحمد بن حنبل كقول الشافعي في رواية المزني # قال أحمد الحامل إذا خافت على جنينها والمرضع إذا خافت على ولدها أفطرتا ~~وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا # قال ومن عجز عن الصوم لكبر أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا # والقول الراجح الفرق بين الحامل والمرضع # PageV03P365 # قال مالك الحامل كالمريض تفطر وتقضي ولا إطعام عليها والمرضع تفطر وتقضي ~~وتطعم عن كل يوم مدا من بر # وقد ذكرنا قوله الآخر في المرضع # وقال بعض أصحابه إن الإطعام في المرضع ms1266 استحباب # قال أبو عمر الفقهاء في الإطعام في هذا الباب وفي سائر أبواب الصيام ~~وسائر الكفارات على أصولهم كل على أصله والإطعام عند الحجازيين مدا بمد ~~النبي صلى الله عليه وسلم وعند العراقيين نصف صاع ### | 641 - # وأما حديث مالك في هذا الباب عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان ~~يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر ~~فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء # وعن مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك # قال أبو عمر ليس في هذا الباب عند مالك شيء عن أحد من الصحابة ولا أعلم ~~فيه حديثا مسندا وما ذكر فيه أنه بلغه عن سعيد بن جبير فهو محفوظ عن سعيد ~~بن جبير # رواه بن أبي شيبة عن غندر عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير # وأما أقاويل الفقهاء في هذه المسألة # فقال مالك والثوري والليث بن سعد والشافعي والحسن بن حي والأوزاعي إن فرط ~~في رمضان حتى دخل رمضان آخر صام الآخر ثم قضى ما كان عليه من الأول وأطعم ~~عن كل يوم مسكينا # وروي ذلك عن بن عباس وبن عمر وأبي هريرة وعطاء والقاسم بن محمد وبن شهاب ~~الزهري # وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق والكوفيون نصف صاع والحجازيون مد كل على ~~أصله # وذكر يحيى بن أكثم أنه وجب في هذه المسألة الإطعام عن ستة من الصحابة لم ~~يعلم لهم منهم مخالفا # PageV03P366 # وقال أبو حنيفة وأصحابه يصوم رمضان الثاني ثم يقضي الأول ولا فدية عليه ~~سواء قوي على الصيام أم لا # وهو قول الحسن وإبراهيم النخعي # وبه قال داود ليس على من أوجب الفدية في هذه المسألة حجة من كتاب ولا سنة ~~ولا إجماع # وقال أبو جعفر الطحاوي قال الله تعالى (فعدة من أيام أخر) فأوجب القضاء ~~دون غيره فلا يجوز زيادة الطعام # إلا أن هذه الجماعة من الصحابة قد اتفقت على وجوب الإطعام بالتفريط إلى ms1267 ~~دخول رمضان آخر # قال أبو عمر التفريط أن يكون صحيحا لا علة تمنعه من الصيام حتى يدخل ~~رمضان آخر # واختلفوا فيما يجب عليه إن لم يصح من مرضه حتى دخل الرمضان المقبل # فروي عن بن عباس وبن عمر وسعيد بن جبير وقتادة يصوم الثاني إذا أدركه ~~صحيحا ويطعم عن الأول ولا قضاء عليه # وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وطاوس وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة ~~والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق يصوم الثاني ثم يقضي الأول ~~ولا فدية عليه لأنه لم يفرط # وقال الأوزاعي إذا فرط في قضاء رمضان الأول ومرض في الآخر حتى انقضى ثم ~~مات فإنه يطعم عن الأول مدين مدا لتضييعه ومدا للصيام ويطعم عن الآخر مدا ~~لكل يوم # (20 ### | - باب جامع قضاء الصيام) ### | 642 - # ذكر فيه مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة ~~زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن كان ليكون علي الصيام من رمضان فما ~~أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان # PageV03P367 # قال أبو عمر حملها - رضي الله عنها - على ذلك الأخذ بالرخصة والتوسعة لأن ~~ما بين رمضان عامها ورمضان العام المقبل وقت القضاء كما أن وقت الصلاة له ~~طرفان # ومثل ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة ليس التفريط في ~~النوم إنما التفريط في اليقظة على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى # وقد أجمع العلماء على قضاء ما عليه من إتمام رمضان في شعبان بعده أنه مؤد ~~لفريضة غير مفرط # وقد قيل إن ذلك كان لشغلها برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ليس بشيء ~~لأن شغل سائر أزواج النبي (عليه السلام) كشغلها أو قريبا منه لأنه كان صلى ~~الله عليه وسلم أعدل الناس بين نسائه في كل ما يجب لهن عليه وكان مع ذلك ~~يخاف أن يؤاخذ على ما في قلبه من حب من مالت نفسه إليها أكثر منه إلى غيرها ~~وكان يقول إذا قسم بينهن شيئا اللهم هذا قسمي فيما ms1268 أملك فلا تلمني فيما ~~تملك ولا أملك يعني القلب # قال الله - عز وجل (لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن ~~الله ألف بينهم) الأنفال 63 # وقد يجوز أن يشتبه على قائلها ذلك القول بحديث السدي عن عبد الله البهي ~~عن عائشة قالت ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم # وقوله في هذا الحديث حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يخبر من ~~وجه يحتج به إن شاء الله # (21 ### | - باب صيام اليوم الذي يشك فيه) ### | 643 - # ذكر فيه مالك أنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من ~~شعبان إذا نوى به صيام رمضان ويرون أن على من صامه على غير رؤية # PageV03P368 # ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاءه ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا # قال مالك وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا # قال أبو عمر هذا أعدل المذاهب في هذه المسألة إن شاء الله وعليه جمهور ~~العلماء # وممن روي عنه كراهة صوم يوم الشك عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وحذيفة ~~وبن مسعود وبن عباس وأبو هريرة وأنس بن مالك # ومن التابعين سعيد بن المسيب وأبو وائل والشعبي وعكرمة وإبراهيم النخعي ~~والحسن وبن سيرين # وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد ~~وإسحاق بن راهويه وداود بن علي # والحجة في ذلك من طريق الأثر حديث عمار قال من صام هذا اليوم - يعني يوم ~~الشك - فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم # وقال الليث بن سعد من أصبح صائما في آخر يوم من شعبان متطوعا أو احتياطا ~~كالدخول لدخول رمضان إذا أصبح مفطرا إلا أنه لم يطعم ثم جاءهم الخبر أنه من ~~رمضان فإنهم يتمون صيامهم ولا قضاء عليهم # قال الليث وإن لم يأتهم الخبر إلا بعد ذلك اليوم أو بعد ما أمسوا كان ~~عليهم قضاء ذلك اليوم # وكان عبد الله بن ms1269 عمر يصومه إذا حال دون ذلك منظر الهلال ليلة ثلاثين من ~~شعبان غيم أو سحاب وإن لم يكن ذلك لم يصمه # وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وروي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تصوم ~~اليوم الذي يغم فيه على الناس نحو مذهب بن عمر # وروت عن عائشة أنها قالت لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما ~~من رمضان # PageV03P369 # وهذا صوم اليوم الذي يشك فيه # وقال أحمد بن حنبل الذي أذهب إليه في هذا فعل بن عمر # ثم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا ~~حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له # قال نافع فكان عبد الله إذا كان من شعبان تسع وعشرون بعث من ينظر الهلال ~~فإن رآه فذلك وإن لم ير دون منظره سحاب أو قتر أصبح مفطرا وإن حال دون ~~منظره سحاب أو قتر أصبح صائما # قال أحمد إن كان صحو ولم يكن في السماء علة أكملوا شعبان ثلاثين يوما وإن ~~كان في السماء علة ليلة الشك فأصبح الرجل وقد أجمع الصيام من الليل وصام ~~فإذا هو من رمضان أجزأه وإن لم يجمع الصيام من الليل وقال إن صام الناس صمت ~~وأصبح على ذلك وصامه لم يجزه لحديث حفصة لا صيام لمن لم يجمع الصيام من ~~الليل # قال أبو عمر كل من أجمع الصيام بلا تبييت أجاز قول من قال إن كان غدا ~~رمضان صمت وأصبح على ذلك صائما من غير يقين بدخول رمضان وبعضهم يقول قد وفق ~~لصيامه وقد مضت هذه المسألة في صدر هذا الكتاب # وذكر البويطي والربيع عن الشافعي قال لا أحب لأحد أن يتعمد صيام يوم الشك ~~تطوعا ومن كان يسدد الصيام أو كان يصوم أياما جعلها على نفسه فوافق ذلك ~~اليوم فلا بأس أن يصومه # وكرهت طائفة من أهل الحديث صيام يوم الشك تطوعا لحديث أبي ms1270 هريرة عن # PageV03P370 # النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ~~إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم # وهو حديث صحيح من جهة النقل وقد قيل إن ذلك كراهة أن يدخل صيام شعبان ~~برمضان # واستحب بن عباس وجماعة من السلف - رحمهم الله - أن يفصلوا بين شعبان ~~ورمضان بفطر يوم أو أيام كما كانوا يستحبون أن يفصلوا بين صلاة الفريضة ~~والنافلة بكلام أو قيام أو مشي أو تقدم أو تأخر من المكان # وقد روى الدراوردي وغيره عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف شعبان فلا تصوموا # وهو حديث صحيح! إلا أن الذي عليه جماعة الفتوى من فقهاء الأمصار أنه لا ~~بأس بصيام يوم الشك تطوعا كما قال مالك - رحمه الله - # قال أبو عمر من هنا قال يحيى بن معين كانوا يتقون حديث العلاء بن عبد ~~الرحمن # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام شعبان كله وهذه حجة لهم # ومن حديث عائشة - رضي الله عنها - ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أكثر صياما منه في شعبان كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله # PageV03P371 # رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة # وروى الثوري عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت ~~ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ~~ورمضان # وقال عبد الله بن المبارك جائز في كلام العرب أن يقال صام الشهر كله إذا ~~صام أكثره إن شاء الله تعالى # (22 ### | - باب جامع الصيام) ### | 644 - # ذكر فيه مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت ~~رسول الله صلى الله ms1271 عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في ~~شهر أكثر صياما منه في شعبان # قال أبو عمر لا تنازع بين العلماء في هذا الحديث وليس فيه ما يشكل وصيام ~~غير رمضان تطوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر ### | 645 - # وذكر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ ~~قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم # قال أبو عمر الصيام في الشريعة الإمساك عن الأكل والشرب والجماع هذا فرضه ~~عند جميع الأئمة وسننه اجتناب قول الزور واللغو والرفث # PageV03P372 # وأصله في اللغة الإمساك مطلقا وكل من أمسك عن شيء فهو صائم منه ألا ترى ~~قول الله تعالى (إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا) مريم 26 # وقوله جنة فهي الوقاية والستر عن النار وحسبك بهذا فضلا للصائم # وروي عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة ~~يستجن بها العبد من النار # وقوله فلا يرفث فالرفث هنا الكلام القبيح والشتم والخنا والغيبة والجفاء ~~وأن تغضب صاحبك بما يسوءه والمراء ونحو ذلك كله # ومعنى لا يجهل قريب مما يصيبنا من الشتم والسباب والقباح كقول القائل # (ألا لا يجهلن أحد علينا ... فنجهل فوق جهل الجاهلينا) # واللغو هو الباطل قال الله - عز وجل - (وإذا مروا باللغو مروا كراما) ~~الفرقان 72 # قال العجاج # (عن اللغا ورفث التكلم) # وروي عن أبي العالية أنه قال خرجنا مع بن عباس حجاجا فأحرم وأحرمنا ثم ~~نزل يرتجز يسوق الإبل ويقول # (وهن يمشين بنا هميسا ... إن تصدق الطير تنك لميسا # PageV03P373 # فقلت يا أبا عباس ألست محرما قال بلى فقلت هذا الكلام الذي تكلم به قال ~~لا يكون الرفث إلا ما واجهت به النساء وليس معنا نساء # واختلف العلماء في قوله - عز وجل - (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) ~~البقرة 197 # فأكثر العلماء على أن الرفث ها هنا جماع النساء # وكذلك لم يختلفوا في ms1272 قوله تعالى (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) ~~البقرة 187 أنه الجماع # وأما قوله فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم ففيه قولان # أحدهما أن يقول الذي يريد مشاتمته ومقاتلته إني صائم وصومي يمنعني من ~~مجاوبتك لأني أصون صومي عن الخنا والزور والمعنى في المقاتلة مقاتلته ~~بلسانه # وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور ~~والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه # والمعنى الثاني أن الصائم يقول في نفسه إني صائم يا نفسي فلا سبيل إلى ~~شفاء غيظك بالمشاتمة ولا يعلن بقوله إني صائم لما فيه من الرياء واطلاع ~~الناس عليه لأن الصوم من العمل الذي لا يظهر وكذلك يجزئ الله الصائم أجره ~~بغير حساب # ومعنى قوله من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه ~~وشرابه فمعناه الكراهة والتحذير كما جاء من شرب الخمر فليشقص الخنازير أي ~~يذبحها وليس هذا على الأمر بتشقيص الخنازير ولكنه على تعظيم إثم شارب الخمر # وكذلك من اغتاب أو شهد زورا أو منكرا لم يؤمر بأن يدع صيامه ولكنه ~~باجتناب ذلك ليتم له أجر صومه # PageV03P374 ### | 646 - # عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك إنما يذر ~~شهوته وطعامه وشرابه من أجلي فالصيام لي وأنا أجزي به كل حسنة بعشر أمثالها ~~إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به # قوله لخلوف فم الصائم يعني ما يعتريه في آخر النهار من التغير وأكثر ذلك ~~في شدة الحر # وقوله أطيب عند الله من ريح المسك يريد أزكى عند الله وأقرب إليه من ريح ~~المسك عندكم يحضهم عليه ويرغبهم فيه وهذا في فضل الصيام وثواب الصائم # وقوله الصيام لي وأنا أجزي به معناه والله أعلم أن الصوم لا يظهر من بن ~~آدم في قول ولا عمل وإنما هو نية ينطوي عليها لا ms1273 يعلمها إلا الله وليست مما ~~يظهر فيكتبها الحفظة كما تكتب الذكر والصلاة والصدقة وسائر أعمال الظاهر ~~لأن الصوم في الشريعة ليس هو بالإمساك عن الطعام والشراب دون استشعار النية ~~واعتقاد النية بأن تركه الطعام والشراب والجماع ابتغاء ثواب الله ورغبته ~~فيما ندب إليه تزلفا وقربة منه كل ذلك منه إيمانا واحتسابا لا يريد به غير ~~الله - عز وجل - # ومن لم ينو بصومه أنه لله عز وجل فليس بصيام فلهذا قلنا إنه لا تطلع عليه ~~الحفظة لأن التارك للأكل والشرب ليس بصائم في الشرع إلا أن ينوي بفعله ذلك ~~التقرب إلى الله تعالى بما أمره به ورضيه من تركه طعامه وشرابه له وحده لا ~~شريك له لا لأحد سواه # فمعنى قوله الصوم لي والله أعلم وكل ما أريد به وجه الله فهو له ولكنه ~~ظاهر والصوم ليس بظاهر # وفي قوله الصوم لي فضل عظيم للصوم لأنه لا يضاف إليه إلا أكرم الأمور ~~وأفضل الأعمال كما قال بيت الله في الكعبة وكما قال تعالى (ونفخت # PageV03P375 # فيه من روحي) الحجر 29 وقيل لعيسى - عليه السلام - روح الله وكما قال ~~(صبغة الله) البقرة 138 وكما قال (وطهر بيتي للطائفين) الحج 26 ويقال دين ~~الله وبيت الله ومثل هذا كثير # والصوم في لسان العرب الصبر # قال بن الأنباري إنما سمي الصوم صبرا لأنه حبس النفس عن المطاعم والمشارب ~~والمناكح والشهوات # وقال قال - عليه السلام - من صام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر فكأنما ~~صام الدهر يعني بشهر الصبر شهر رمضان # وقد يسمى الصائم سائحا ومنه قوله تعالى (السائحون) التوبة 112 يعني ~~الصائمين المصلين ومنه قوله تعالى (عابدات سائحات) التحريم 5 # وللصوم وجوه في لسان العرب ### | 647 - # مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال إذا دخل ~~رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين # قال أبو عمر هذا الحديث ذكرناه في التمهيد لأن مثله لا يكون رأيا ولا ~~يدرك إلا بتوقيف # وقد روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ms1274 سهيل وغيره من ~~رواية مالك أيضا # كذلك هو في موطأ معن بن عيسى عن مالك مرفوعا وقد ذكرنا طرقه مرفوعة من ~~وجوه في التمهيد ومن أحسنها ما # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق ~~قال حدثنا قالون قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير القارئ عن نافع عن ~~أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل رمضان فتحت ~~أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين # PageV03P376 # قال أبو عمر صفدت الشياطين وجهه عندي والله أعلم أنه على المجاز وإن كان ~~قد روي في بعض الأحاديث سلسلت فهو عندي مجاز والمعنى فيه والله أعلم أن ~~الله يعصم فيه المسلمين أو أكثرهم في الأغلب من المعاصي ولا يخلص إليهم فيه ~~الشياطين كما كانوا يخلصون إليهم في سائر السنة # وأما الصفد (بتخفيف الفاء) فهو الغل عند العرب # وقد روي من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطهن أمة قبلها خلوف فم الصائم أطيب عند ~~الله من ريح المسك وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا ويزين الله لهم كل يوم ~~جنته ثم يقول يوشك عبادي الصائمون أن يلقوا عنهم المؤنة والأذى ثم يصيرون ~~إليك وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره ~~ويغفر لهم آخر كل ليلة قيل يا رسول الله! أهي ليلة القدر قال لا ولكن ~~العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله # وقد ذكرنا أسانيد هذا الحديث في التمهيد # وروى أيوب عن أبي قلابة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب ~~السماء وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها ~~فقد حرم # وقد ذكرناه من طرق في التمهيد وذكرنا هناك أيضا قوله - عليه السلام - ~~تغلق في رمضان أبواب النار وتفتح ms1275 أبواب الجنة وتصفد فيه الشياطين وينادي ~~مناد كل ليلة يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر انصرف # PageV03P377 ### | 648 - # وذكر مالك في هذا الباب أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في ~~رمضان في ساعة من ساعات النهار لا في أوله ولا في آخره ولم أسمع أحدا من ~~أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه # قال أبو عمر اختلف الفقهاء في السواك للصائم # فرخص فيه مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي وبن علية # وهو قول النخعي ومحمد بن سيرين وعروة بن الزبير # ورواية الرخصة فيه أيضا عن عمر وبن عباس # وحجة من ذهب إلى هذا قوله - عليه السلام - لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم ~~بالسواك لكل صلاة ولم يخص رمضان من غيره ولا خص من السواك نوعا رطبا ولا ~~يابسا ولا صدر النهار ولا آخره # وقد روي عنه - عليه السلام - أنه كان يستاك وهو صائم # وروي عنه - عليه السلام - أنه قال أفضل خصال الصائم للصائم السواك # وكان مالك - رحمه الله - يكره السواك الرطب للصائم في أول النهار وآخره # وهو قول أحمد وإسحاق وروي ذلك عن زياد بن يزيد بن ميسرة والشعبي والحكم ~~بن عتيبة # ورخص في السواك الرطب الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ~~ثور # وهو قول مجاهد وإبراهيم وعطاء وبن سيرين وروي ذلك عن بن عمر # وقال بن علية السواك سنة الصائم والمفطر والرطب واليابس سواء لأنه ليس ~~بمأكول ولا مشروب # PageV03P378 # وقال الشافعي أحب السواك عند كل وضوء في الليل والنهار وعند تغيير الفم ~~إلا أني أكرهه للصائم آخر النهار ومن أجل الحديث في خلوف فم الصائم # وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور # وروي ذلك عن عطاء ومجاهد # وذكر مالك في صيام ستة أيام بعد الفطر أنه لم ير أحدا من أهل العلم ~~والفقه يصومها # قال ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون ~~بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة ~~عند ms1276 أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك # قال أبو عمر في هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث انفرد به ~~عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ~~صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنه صام الدهر # أخبرناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا أبو داود قال ~~حدثنا النفيلي # وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن ~~شعيب قال أخبرنا خلاد بن أسلم قالا حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن ~~سليم وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت الأنصاري عن أبي أيوب صاحب النبي صلى ~~الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا ~~من شوال فكأنما صام الدهر # وقال أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبو ~~عبد الرحمن المروي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عبد ربه بن سعيد عن عمر بن ~~ثابت عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال ~~فكأنما صام السنة كلها # هكذا ذكره موقوفا على أبي أيوب وقد روي عن يحيى بن سعيد عن عمر بن ثابت ~~بإسناده مثله موقوفا # PageV03P379 # قال أبو عمر انفرد بهذا الحديث عمر بن ثابت الأنصاري وهو من ثقات أهل ~~المدينة # قال أبو حاتم الرازي عمر بن ثابت الأنصاري سمع أبا أيوب الأنصاري روى عنه ~~الزهري وصفوان بن سليم وصالح بن كيسان ومالك بن أنس وسعد وعبد ربه ابنا ~~سعيد # وحديث ثوبان يعضد حديث عمر بن ثابت هذا # أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا محمد بن شعيب ~~بن سابور قال حدثنا يحيى بن الحارث قال حدثنا أبو أسماء الرحبي عن ثوبان ~~مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله يقول جعل الله الحسنة ~~بعشر فشهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بعد الفطر تمام ms1277 السنة # قال أبو عمر لم يبلغ مالكا حديث أبي أيوب على أنه حديث مدني والإحاطة ~~بعلم الخاصة لا سبيل إليه والذي كرهه له مالك أمر قد بينه وأوضحه وذلك خشية ~~أن يضاف إلى فرض رمضان وأن يستبين ذلك إلى العامة وكان - رحمه الله - ~~متحفظا كثير الاحتياط للدين # وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ~~ثوبان - رضي الله عنه - فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله لأن الصوم جنة ~~وفضله معلوم لمن رد طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى وهو عمل بر وخير وقد قال ~~الله عز وجل (وافعلوا الخير) الحج 77 ومالك لا يجهل شيئا من هذا ولم يكره ~~من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك وخشي أن يعدوه ~~من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان وما أظن مالكا جهل الحديث والله أعلم لأنه ~~حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت وقد قيل إنه روى عنه مالك ولولا علمه به ما ~~أنكره وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه وقد ترك مالك ~~الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه وقد ~~يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به والله أعلم # وقال مالك لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدي به ينهى عن صيام ~~يوم الجمعة وصيامه حسن وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه # PageV03P380 # قال أبو عمر اختلفت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم ~~الجمعة ف روى بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من ~~كل شهر قال وما رأيته يفطر يوم الجمعة وهو حديث صحيح # وقد روي عن بن عمر أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطرا ~~يوم جمعة قط # ذكره بن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن ليث بن أبي سليم عن عمير بن أبي عمير ~~عن بن ms1278 عمر # وروي عن بن عباس أنه كان يصوم يوم الجمعة ويواظب عليه # وأما الذي ذكره مالك فيقولون إنه محمد بن المنكدر وقيل إنه صفوان بن سليم ~~عن رجل من بني جشم أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من صام يوم الجمعة كتب له عشرة أيام عددهن من أيام الآخرة لا تشاكلهن ~~أيام الدنيا # رواه علي بن المديني وغيره عن الدراوردي # وأما الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن صيام يوم الجمعة ~~فحديث جابر # على أنه قد روي عنه أنه سئل عن صيام يوم الجمعة فقال قد نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أن يفرد بصوم # وحديث أبي هريرة وغيره # فأما حديث جابر ف حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد ~~بن علي قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان ~~عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد قال سألت جابر بن عبد الله ~~وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة قال ~~نعم ورب هذا البيت # PageV03P381 # وحدثنا عبد الله قال حدثنا حمزة قال حدثنا أحمد قال حدثنا عمر بن علي قال ~~حدثنا يحيى القطان قال حدثنا بن جريج قال أخبرني محمد بن عباد بن جعفر قال ~~قلت لجابر أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم ~~قال إي ورب الكعبة # هكذا رواه فأسقط من الإسناد عبد الحميد بن جبير بن شيبة وتابعه على ذلك ~~النضر بن شميل وحفص بن غياث # وأما حديث أبي هريرة ف حدثنا عبد الله قال حدثنا حمزة قال حدثنا أحمد بن ~~شعيب قال أخبرنا محمد بن منصور والحارث بن مسكين قراءة عليه - واللفظ له - ~~عن سفيان عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو القارئ قال ~~سمعت أبا هريرة يقول ما أنا نهيت عن صيام يوم ms1279 الجمعة محمد (صلى الله عليه ~~وسلم) ورب هذا البيت نهى عنه # وعلى هذا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام ~~يوم الجمعة إلا أن يصام قبله أو بعده # وروت جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثل ذلك # وهذه الآثار كلها ذكرها النسائي وأبو داود وبن أبي شيبة # والأصل في صوم يوم الجمعة أنه عمل بر لا يمتنع منه إلا بدليل لا معارض له # وأما الذين كرهوا صيامه من الصحابة والتابعين فبشهود يوم العيد فلذلك ~~كرهوا صومه # ومنهم من قال يفطره ليقوى على الصلاة ذلك اليوم كما قال بن عمر لا يصام ~~يوم عرفة بعرفة من أجل القوة على الدعاء # ذكر بن أبي شيبة عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد عن علي بن أبي طالب - ~~رضي الله عنه - قال من كان منكم متطوعا من الشهر أياما فليكن في صومه يوم ~~الخميس ولا يصوم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر فيجمع الله يومين ~~صالحين يوم صيامه ويوم نسكه مع المسلمين # وذكره الشعبي ومجاهد أن يتعمد يوم الجمعة بصوم # PageV03P382 # وذكر عن جرير بن مغيرة عن إبراهيم أنهم كرهوا صوم يوم الجمعة ليقووا على ~~الصلاة # وعن وكيع عن سفيان عن عاصم عن بن سيرين قال لا تخصوا يوم الجمعة بصوم بين ~~الأيام ولا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي # وممن كره صوم يوم الجمعة الزهري وأحمد وإسحاق # وقال الشافعي لا يتبين لي أنه نهى عن صيام يوم الجمعة إلا على الاختيار # تم كتاب الصيام بحمد الله وعونه وتأييده ونصره # PageV03P383 # (19 ### | كتاب الاعتكاف ### | (باب ذكر الاعتكاف) ### | 649 - # ذكر فيه مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن ~~عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان # قال أبو عمر قد ذكرنا في التمهيد اختلاف أصحاب مالك ms1280 عليه في إسناد هذا ~~الحديث ومتنه واختلاف أصحاب بن شهاب عليه في ذلك أيضا وبينا ذلك كله هنالك ~~والحمد لله # وأما الاعتكاف في كلام العرب فهو القيام على الشيء والمواظبة عليه ~~والملازمة له # وأما في الشريعة فمعناه الإقامة على الطاعة وعمل البر على حسب ما ورد من ~~سنن الاعتكاف # فما أجمع العلماء عليه من ذلك أن الاعتكاف جائز الدهر كله إلا الأيام ~~التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها فإنها موضع اختلاف ~~لاختلافهم في جواز الاعتكاف بغير صوم # PageV03P384 # وأجمعوا أن سنة الاعتكاف المندوب إليها شهر رمضان كله أو بعضه وأنه جائز ~~في السنة كلها إلا ما ذكرنا # وأجمعوا أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد لقوله تعالى (وأنتم عاكفون في ~~المساجد) في الآية المذكورة يعني في البقرة 187 # فذهب قوم إلى أن الآية خرجت على نوع من المساجد وإن كان لفظه العموم ~~فقالوا لا اعتكاف إلا في مسجد نبي كالكعبة أو مسجد الرسول صلى الله عليه ~~وسلم أو بيت المقدس لا غير # وروي هذا القول عن حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب # ومن حجتهما أن الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في ~~مسجده وكان القصد والإشارة إلى نوع ذلك المسجد مما بناه نبي # وقال آخرون لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الجمعة لأن الإشارة في الآيات ~~عندهم إلى ذلك الجنس من المساجد # روي هذا القول عن علي بن أبي طالب وبن مسعود وبه قال عروة بن الزبير ~~والحكم بن عيينة وحماد والزهري وأبو جعفر محمد بن علي وهو أحد قولي مالك # وقال آخرون الاعتكاف في كل مسجد جائز # روي عن سعيد بن جبير وأبي قلابة وإبراهيم النخعي وهمام بن الحارث وأبي ~~سلمة بن عبد الرحمن وأبي الأحوص والشعبي # وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والثوري وهو أحد قولي مالك وبه يقول بن علية ~~وداود والطبري # وحجتهم حمل الآية على عمومها في كل مسجد ### | 650 - # وقال مالك في الموطأ أنه سأل بن شهاب عن الرجل يعتكف ms1281 هل يدخل لحاجته تحت ~~سقف فقال نعم لا بأس بذلك # قال مالك الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل ~~مسجد يجمع فيه ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها وإلا ~~كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها فإن ~~كان # PageV03P385 # مسجدا لا يجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه ~~فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه لأن الله تبارك وتعالى قال (وأنتم عاكفون ~~في المساجد) البقرة 187 فعم الله المساجد كلها ولم يخص شيئا منها # وقال الشافعي لا يعتكف في غير المسجد الجامع إلا من الجمعة إلى المسجد ~~قال والاعتكاف في المسجد الجامع أحب إلي # قال ويعتكف المسافر والعبد والمرأة حيث شاؤوا ولا اعتكاف إلا في مسجد # وذكر بن عبد الحكم عن مالك قال لا يعتكف أحد إلا في رحاب المسجد التي ~~يجوز فيها الصلاة # واختلفوا في مكان اعتكاف النساء ف قال الشافعي ما قدمنا عنه # وقال مالك تعتكف المرأة في مسجد الجماعة ولا يعجبه اعتكافها في مسجد ~~بيتها # وقال الكوفيون لا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها ولا تعتكف في مسجد ~~الجماعة # وسنزيد هذا بيانا في باب قضاء الاعتكاف إن شاء الله وهناك ذكر مالك هذه ~~المسألة # قال أبو عمر في ترجيل عائشة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف ~~دليل على أن اليدين من المرأة ليستا بعورة ولو كانتا عورة لم تباشره بهما ~~في اعتكافه لأن المعتكف منهي عن المباشرة # قال الله عز وجل (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) البقرة 187 # ويدلك على ذلك أيضا أنها تنهى في الإحرام عن لباس القفازين وتؤمر بستر ما ~~عدا وجهها وكفيها وهكذا حكمها في الصلاة تكشف وجهها وكفيها # وقد مضى ذكر ما هو عورة في كتاب الصلاة # وقد روى تميم بن سلمة وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى ~~الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وهو مجاور وأنا في ms1282 حجرتي فأرجله وأنا حائض # PageV03P386 # وفي ذلك دليل على أن الحائض طاهر غير نجسة إلا موضع النجاسة منها # وقد مضى هذا المعنى مجودا في باب الحيض # وأما قولها وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان تعني رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ففي ذلك دليل على أن المعتكف لا يشتغل بغير ملازمة المسجد ~~للصلوات وتلاوة القرآن وذكر الله أو السكوت ففيه سلامة ولا يخرج من المسجد ~~إلا لحاجة الإنسان كل ما لا غنى بالإنسان عنه من منافعه ومصالحه وما لا ~~يقضيه عنه غيره # ومعنى ترجيل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمال كل ما كان فيه ~~صلاح بدنه من الغذاء وغيره مما يحتاج إليه # ومن جهة النظر فإن المعتكف ناذر جاعل على نفسه المقام في المسجد لطاعة ~~الله فواجب عليه الوفاء بذلك وأن لا يشتغل بما يلهيه عن الذكر والصلاة ولا ~~يخرج إلا لضرورة كالمرض البين والحيض في النساء وهذا في معنى خروجه صلى ~~الله عليه وسلم لحاجة الإنسان لأنها ضرورة # واختلف قول مالك في المعتكف يخرج لعذر غير ضرورة مثل أن يموت أبوه أو ~~ابنه ولا يكون له من يقوم به أو شراء طعام يفطر عليه أو غسل النجاسة من ~~ثوبه فروي عنه أنه من فعل ذلك كله يبتدئ اعتكافه وروي عنه أنه يبني وهو ~~الأصح عندي قياسا على حاجة الإنسان ### | 651 - # وأما حديثه عن بن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة كانت إذا اعتكفت ~~لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف # فقد ذكرنا في التمهيد علل إسناده لأن عبد الرحمن بن مهدي والقطان روياه ~~عن مالك عن بن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة ورواه أكثر أصحاب مالك كما ~~رواه يحيى عن مالك عن عمرة عن عائشة لم يذكروا عروة ورواه الشافعي وطائفة ~~من أصحاب مالك عن مالك عن عروة عن عائشة # وبين أصحاب بن شهاب فيه وفي المسند الذي قبله ضروب من الاضطراب قد ذكرنا ~~أكثر ذلك في باب بن شهاب من التمهيد ms1283 # وفي حديثها هذا دليل على أن المريض لا يجوز عندها أن يعوده المعتكف ولا ~~يخرج لعيادته له عن اعتكافه # PageV03P387 # وأما قول مالك لا يأتي المعتكف حاجة ولا يخرج لها ولا يعين أحدا عليها ~~ولا يشتغل بتجارة ولا يعرض لها ولا بأس أن يأمر بمصلحة أهله وبيع ماله ~~وصلاح ضيعته # وقال بن القاسم عنه لا يقوم المعتكف لرجل يعزيه ولا يهنيه ولا يشهد عقد ~~نكاح يقوم له من مكانه ولا يشتغل بالكلام في العلم وكتابته وجائز له ما خف ~~من الشراء # قال في موطئه ولو كان المعتكف خارجا لحاجة أحد لكان أحق ما يخرج إليه ~~عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها ولا يكون معتكفا حتى يجتنب ما ~~يجتنب المعتكف ### | 652 - # مالك عن بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الإنسان ~~في البيوت # قال مالك لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه ### | 653 - # وذكر أنه سأل بن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقف قال نعم لا ~~بأس بذلك # قال أبو عمر هو قول مالك # واختلف الفقهاء في اشتغال المعتكف بالأمور المباحة أو المندوب إليها # فقال مالك ما ذكرناه عنه # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه للمعتكف أن يتحدث ويبيع ويشتري في ~~المسجد واشتغال ما لا يأثم فيه وليس عليه صمت # واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة أن المعتكف لا يخرج من موضع اعتكافه ~~لشهود جنازة ولا لعيادة مريض ولا يفارق موضع اعتكافه إلا لحاجة الإنسان ~~ومعانيهم متقاربة جدا في هذا الباب # وقال الثوري المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة والجمعة وما لا يحسن به ~~أن يضيع من أموره ولا يدخل تحت سقف إلا أن يكون ممره فيه ولا يجلس عنده ~~أهله ولا يوصيهم لحاجة إلا وهو قائم أو ماش ولا يبيع ولا يشتري وإن دخل تحت ~~سقف بطل اعتكافه # PageV03P388 # وقال الحسن بن حي إذا دخل المعتكف بيتا غير المسجد الذي هو فيه أو بيتا ~~ليس في طريقه بطل اعتكافه ويحضر الجنازة ويعود المريض في المسجد ويشهد ~~الجمعة ويخرج للوضوء ويكره ms1284 أن يبيع ويشتري # قال أبو عمر من الحجة لمالك ومن تابعه في هذا الباب ما رواه عبد الرحمن ~~بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت السنة على المعتكف أن لا ~~يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لما لا ~~بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع # قال أبو عمر لم يقل أحد في حديث عائشة هذا السنة إلا عبد الرحمن بن إسحاق ~~ولا يصح الكلام عندهم إلا من قول الزهري وبعضه من كلام عروة # وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه قال المعتكف لا يجيب ~~دعوة ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة # والحجة لمذهب الثوري ومن تابعه أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال ~~من اعتكف فلا يرفث ولا يساب وليشهد الجمعة والجنازة ويوصي أهله إذا كانت له ~~حاجة وهو صائم ولا يجلس عندهم # ذكره عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي # وبه يأخذ عبد الرزاق # وذكر الحسن الحلواني قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا إسحاق الفزاري عن ~~أبي إسحاق الشيباني عن سعيد بن جبير قال اعتكفت في مسجد الحي فأرسل إلي ~~عمرو بن حريث يدعوني - وهو أمير على الكوفة - فلم آته فعاد فلم آته ثم عاد ~~فلم آته ثم عاد فأتيته فقال ما يمنعك أن تأتينا قلت إني كنت معتكفا فقال ~~وما عليك إن المعتكف يشهد الجمعة ويعود المريض ويمشي مع الجنازة ويجيب ~~الإمام # وبهذا كان يفتي سعيد بن جبير # وعن بن جريج ومعمر عن الزهري قال لا يخرج المعتكف إلا إلى حاجة لا بد له ~~منها غائطا وبولا ولا يشيع جنازة ولا يعود مريضا # قال وقال عطاء إن عاد مريضا قطع اعتكافه # PageV03P389 # قال أبو عمر ذكر بن خواز بنداذ أن مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري ~~في المعتكف يأتي كبيرة أنه قد بطل اعتكافه # قال أبو عمر هؤلاء يبطلون الاعتكاف ms1285 بترك سنة عمدا فكيف بارتكاب الكبيرة ~~فيه # وروي عن أبي حنيفة أن من سكر ليلا لم يفسد اعتكافه يعني إذا لم يتعمد ~~السكر # وأما قول مالك لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا وإنما ~~الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج إلى آخر كلامه في هذا ~~الباب من الموطأ # ومعناه أن الشرط فيه لا يبطل شيئا من سنته ولا يجزئه إلا على سنته كسائر ~~ما ذكر معه من أعمال البر # قول جماعة من العلماء منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب قالا ~~على المعتكف الصوم وإن نوى ألا يصوم # وبه قال بن شهاب الزهري وأبو عمر والأوزاعي # قال أبو عمر أما الصلاة والصيام فأجمعوا أن لا مدخل للشرط فيهما وأما ~~الحج فإنهم اختلفوا فيه فمن أجاز فيه الإشراط احتج بحديث ضباعة بنت الزبير ~~بن عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها أهلي بالحج واشرطي ~~أن تحلي حيث حبست وسنذكر هذه المسألة في موضعها من كتاب الحج مما فيها ~~للعلماء من المذاهب إن شاء الله # وأما الاعتكاف فالشرط فيه أنه متى عرضه ما يقطعه عليه أن يبني إن شاء ولا ~~يبتدئ ف أكثر أهل العلم على ما قال مالك أنه إذا أتى ما يقطع اعتكافه ابتدأ ~~ولم ينفعه شرطه وعليه قضاء اعتكافه # ومنهم من أجاز له شرطه إذا اشترط في حين دخوله في اعتكافه # ذكر عبد الرزاق عن شيوخه بالأسانيد أن قتادة وعطاء وإبراهيم أجازوا الشرط ~~للمعتكف في البيع والشراء وعيادة المريض واتباع الجنازة والجمعة وأن يأتي ~~الخلاء في بيته ونحو ذلك # PageV03P390 # وزاد عطاء إن اشترط أن يعتكف النهار دون الليل وأن يأتي بيته ليلا فذلك ~~له # وعن علي بن أبي طالب وعبد الله له نيته # وقال الشافعي لا بأس أن يشرط إن عرض لي أمر خرجت # وممن أجاز الشرط للمعتكف أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إلا أن أحمد ~~اختلف قوله فيه فمرة قال أرجو أنه لا بأس به ومرة ms1286 منع منه # وقال إسحاق أما الاعتكاف الواجب فلا أرى أن يعود فيه مريضا ولا يشهد ~~جنازة وأما التطوع فإنه يشرط فيه حين يبتدئ شهود الجنازة وعيادة المرضى # واختلفوا في المعتكف يمرض ف قال مالك وأبو حنيفة والشافعي يخرج فإذا صح ~~رجع فأتم ما بقي عليه من اعتكافه إذا كان نذرا واجبا عليه # وقال الثوري يبتدئ # قال أبو عمر هذا إذا كان مرضه يمنعه معه المقام # واختلفوا في المعتكفة تطلق أو يموت عنها زوجها ف قال مالك تمضي في ~~اعتكافها حتى تفرغ منه وتتم بقية عدتها في بيت زوجها # وقال الشافعي تخرج فإذا انقضت عدتها رجعت # واختلفوا في المعتكف يدخل بيتا ف قال بن عمر وعطاء وإبراهيم لا يدخل تحت ~~سقف # وبه قال إسحاق # وقال الثوري إن دخل بيتا غير مسجده بطل اعتكافه # ورخص فيه بن شهاب ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم # وكان الشافعي لا يكره للمعتكف أن يصعد المنارة # وهو قول أبي حنيفة وبه قال أبو ثور # وكره ذلك مالك ولم يرخص فيه # واختلفوا في المعتكف يصعد المئذنة ليؤذن ف كره ذلك مالك والليث وقالا لا ~~يصعد على ظهر المسجد # PageV03P391 # وقال الحسن بن حي لا بأس بذلك كله # قال أبو حنيفة إن يفعل لم يضره شيء ولا يفسد اعتكافه ولو كانت خارج ~~المسجد # وهو قول الشافعي # وقال مالك لا يشتمل المعتكف في مجالس أهل العلم ولا يكتب العلم # وقال عطاء بن أبي رباح والأوزاعي وسعيد بن عبد الرحمن والليث بن سعد ~~والشافعي لا بأس أن يأتي المعتكف مجالس العلماء في المسجد الذي يعتكف فيه # قال أبو عمر من كره ذلك كما كرهه مالك فلأن مجالس العلم شاغلة له كما جعل ~~على نفسه وقصده من الاعتكاف وإذا لم يشهد الجنازة ويعود المريض على أن لا ~~يتعدى اعتكافه إلى شيء من أعمال البر إلا اعتكافه # وكما لا تقطع صلاة التطوع ولا غيرها لعمل بر سواها من إصلاح بين الناس ~~وغير ذلك فكذلك لا يدع اعتكافه لما يشغله عنه من أعمال البر ومن ms1287 رخص في ~~مشاهدته مجالس العلم في المسجد فلأنه عمل لا ينافي اعتكافه وإنما يكره له ~~ما ينافي اعتكافه من اللهو والباطل والحرام # قال أبو عمر مالك أقرب بأصله من هؤلاء لأنهم ذهبوا إلى أن المعتكف لا ~~يشهد جنازة ولا يعود مريضا إن شاء الله تعالى # (2 ### | - باب ما لا يجوز الاعتكاف إلا به) ### | 654 - # مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد ونافعا مولى عبد الله بن عمر قالا لا ~~اعتكاف إلا بصيام بقول الله تبارك وتعالى في كتابه (وكلوا واشربوا حتى ~~يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى ~~الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) البقرة 187 فإنما ذكر الله ~~الاعتكاف مع الصيام # قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام # قال أبو عمر قول مالك وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام في ~~هذا الباب هو قول بن عباس على اختلاف عنه # وهو قول عبد الله بن عمر وعائشة - رضي الله عنهم # PageV03P392 # ذكر بن وهب وعبد الرزاق قالا أخبرنا بن جريج عن عطاء عن بن عباس وبن عمر ~~قالا لا اعتكاف إلا بصوم # وبه قال عروة بن الزبير وعامر الشعبي وبن شهاب الزهري وسفيان الثوري ~~والأوزاعي والحسن بن حي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد # وقال الشافعي الاعتكاف جائز بغير صيام # وهو قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - كلاهما ~~قال المعتكف إن شاء صام وإن شاء لم يصم # وعن بن مسعود أنه قال ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه # وبه قال الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز # وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وبن علية وداود # واختلف في هذه المسألة عن بن عباس وروى عنه طاوس ليس على المعتكف صوم إلا ~~أن يجعله على نفسه # رواه أبو سهيل نافع بن مالك عن طاوس # وروى عنه عطاء ومقسم وأبو فاختة لا اعتكاف إلا بصوم # وكذلك روى ليث عن طاوس # واختلف ms1288 في هذه المسألة عن إبراهيم النخعي فروي عنه القولان جميعا # وكذلك اختلف فيها عن أحمد وإسحاق # وأما أبو ثور فقوله فيها كقول الشافعي وهو اختيار المزني واحتج لمذهبه ~~ومذهب الشافعي كذلك بحجج # (منها) أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نذر أن يعتكف ليلة فأمره رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره وليس الليل موضع صيام # (ومنها) أن صيام رمضان لا ينوي به أحد رمضان وغيره معا لا واجبا من ~~الصيام ولا غير واجب ومعلوم أن اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ~~رمضان # (ومنها) أن ليل المعتكف ونهاره سواء وليس الليل بموضع الصيام # وذكر الحميدي عن الدراوردي قال أخبرني أبو سهيل بن مالك قال اجتمعت أنا ~~وبن شهاب عند عمر بن عبد العزيز فكان على امرأتي اعتكاف ثلاثة أيام في ~~المسجد الحرام فقال بن شهاب لا يكون الاعتكاف إلا بصيام فقال عمر بن # PageV03P393 # عبد العزيز أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قال فمن أبي بكر قال ~~لا قال فمن عمر قال لا قال فمن عثمان قال لا قال أبو سهيل فانصرفت فوجدت ~~طاوسا وعطاء فسألتهما عن ذلك فقال طاوس كان بن عباس لا يرى على المعتكف ~~صياما إلا أن يجعله على نفسه قال عطاء وذلك رأيي # وبالله التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل # (3 ### | - باب خروج المعتكف للعيد) # هذا الباب والبابان اللذان بعده إلى آخر كتاب الاعتكاف لم يسمع ذلك يحيى ~~عن مالك فرواه عن زياد بن عبد الرحمن عن مالك وقيل سمع الموطأ من زياد عن ~~مالك ثم دخل إلى مالك فلم يتم الموطأ فاته منه عليه لمرضه وحضور أجله هذه ~~الأبواب فتحملها عن زياد عنه لما فاته عن مالك أتى زيادا فرواها عنه عن ~~مالك ### | 655 - # ذكر فيه مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد ~~الرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن ~~الوليد ثم لا يرجع حتى يشهد العيد ms1289 مع المسلمين # قال أبو عمر أما مشي أبي بكر بن عبد الرحمن تحت سقيفة حجرة خالد بن ~~الوليد فقد مضى القول فيمن أجاز ذلك ومن كرهه في الباب الذي قبل هذا # والأصل في الأشياء الإباحة حتى يقرع السمع ما يوجب الحظر ولم يمنع الله ~~من ذلك ولا رسوله ولا اتفق الجميع على المنع منه ولا تقوم الحجة إلا من هذه ~~الوجوه أو ما كان في معناها ### | 656 - # وأما قول مالك إنه رأى أهل العلم إذا اعتكفوا في العشر الأواخر من رمضان ~~لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدوا الفطر مع المسلمين # قال مالك وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك # قال أبو عمر هذا من قوله يدل على أنه سمع الاختلاف في هذه المسألة وقد ~~اختلف قوله فيها فالأكثر عنه ما في موطئه أنه لا يخرج من معتكفه من اعتكف ~~العشر الأواخر إلا إلى المصلى وإن خرج فلا شيء عليه # PageV03P394 # رواه بن القاسم عن مالك في المدونة وهو قول بن القاسم # وقال بن الماجشون وسحنون يعيد اعتكافه # قال سحنون لأن السنة المجتمع عليها أن يبيت في معتكفه حتى يصبح # قال أبو عمر لم يقل بقولهما أحد من أهل العلم فيما علمت إلا رواية جاءت ~~عن مالك ذكرها إسماعيل في المبسوط لا وجه لها في القياس لما وصفنا والصحيح ~~عن مالك فيها ما ذكرنا ولم يجتمع على ما ذكر سحنون أنها سنة مجمع عليها ~~والخلاف موجود فيها والخلاف لا حجة فيه # وذكر بن وهب عن الليث أن عقيلا حدثه عن بن شهاب أنه كان لا يرى بأسا أن ~~ينصرف المعتكف إلى أهله ليلة الفطر # وبه قال الليث بن سعد # قال أبو عمر هي مسألة استحباب ليصل المعتكف اعتكافه بصلاة العيد فيكون قد ~~وصل نسكا بنسك والله أعلم لأن ذلك لا واجب ولا لازم ولا سنة مؤكدة لأن ~~الأصل ليلة العيد ويوم العيد ليس بموضع اعتكاف لا سيما عند من لا يراه إلا ~~بصيام ومع هذا فإن ms1290 الذي ذكره مالك معلوم بالمدينة وبالكوفة # ذكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال ~~كانوا يستحبون للمعتكف أن يبيت ليلة الفطر في المسجد حتى يكون غدوه منه إلى ~~العيد # وعن وكيع عن بن عمر عن عمران بن جرير عن أبي مجلز قال يبيت ليلة الفطر في ~~المسجد الذي اعتكف فيه حتى يكون خروجه منه إلى مصلاه # وعن إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة أنه فعل مثل ذلك # فهؤلاء من أهل الكوفة والبصرة أعلام إلى ما حكاه مالك عن طائفة من فضلاء ~~أهل المدينة وعلمائهم # ومذهب أحمد بن حنبل في ذلك على ما اختاره مالك واستحبه # وكان الشافعي والأوزاعي يقولان يخرج من اعتكافه إذا غربت الشمس من آخر ~~أيامه # قال الشافعي إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر دخل قبل الغروب فإذا أهل ~~هلال شوال فقد أتم العشر # وهو قول أبي حنيفة وأصحابه # PageV03P395 # قال أبو عمر قد أجمعوا في المعتكف في العشر الأول أو الوسط من رمضان أنه ~~يخرج إذا غابت الشمس من آخر يوم من اعتكافه # وفي إجماعهم على ذلك ما يوهن ورواية من روى يخرج من صبيحتها أو في ~~صبيحتها وإجماعهم على ذلك نقيض ما اختلفوا فيه من الخروج لمن اعتكف العشر ~~الأواخر ويدل على تصويب رواية من روى يخرج فيها من اعتكافه يعني بعد الغروب ~~والله أعلم # والصحيح في تحصيل مذهب مالك أن يقام المعتكف ليلة الفطر في معتكفه وخروجه ~~منه إلى العيد استحباب وفضل لا إيجاب وهو الذي ذكر فيه قوله في موطئه بل قد ~~نص عليه وبالله التوفيق # (4 ### | - باب قضاء الاعتكاف) ### | 657 - # مالك عن بن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد ~~أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فلما رآها سأل عنها فقيل له هذا ~~خباء عائشة وحفصة وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ms1291 آلبر تقولون بهن ~~ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال # قال أبو عمر كذا روى يحيى بن يحيى هذا الحديث عن مالك عن بن شهاب ولم ~~يتابعه على روايته عن مالك عن بن شهاب أحد من رواة الموطأ والحديث معروف عن ~~مالك وغيره عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة ولم يروه بن شهاب أصلا ولا ~~يعرف هذا الحديث لابن شهاب لا من رواية مالك ولا من رواية غيره من أصحابه ~~وإنما هو في الموطأ وغيره لمالك عن يحيى بن سعيد كذلك رواه جماعة الموطأ عن ~~مالك # وكذلك رواه أصحاب يحيى بن سعيد عنه عن عمرة لا يذكر عائشة ومنهم من يرويه ~~عن مالك عن يحيى بن سعيد لا يذكر عمرة # PageV03P396 # وقد ذكرنا كثيرا من طرقه بذلك عن يحيى بن سعيد في التمهيد وذكره البخاري ~~عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف وساقه بكماله # وذكره البخاري أيضا عن أبي النعمان عارم بن الفضل عن حماد بن زيد قال ~~حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة # قال أبو عمر هذا الحديث أدخله مالك في باب قضاء الاعتكاف وهو أعظم ما ~~اعتمد عليه من فقه # ومعنى ذلك عندي - والله أعلم - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد ~~عزم على اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فلما رأى ما كرهه من تنافس زينب ~~وحفصة وعائشة في ذلك وخشي أن يدخل نيتهن داخلة انصرف ثم وفى الله عز وجل ~~بما نواه من فعل البر فاعتكف عشرا من شوال وفي ذلك جواز الاعتكاف في غير ~~رمضان وهو أمر لا خلاف فيه # وأما قوله في الحديث آلبر تقولون بهن فمعناه يظنون بهن البر وأنا أخشى ~~عليهن أن يردن الكون معي على ما يريد النساء من الانفراد بالأزواج في كل ~~حين وإن لم يكن حين جماع فكأنهن مع إرادتهن لذلك لم يكن اعتكافهن خالصا لله ~~فكره ms1292 لهن ذلك وهو معنى قوله في غير حديث مالك آلبر تردن - أو يردن كأنه ~~توبيخ أي ما أظنهن يردن البر # وقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كره لأزواجه الاعتكاف ~~لشدة مؤنته لأن ليله ونهاره سواء # قال مالك لم يبلغني أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا بن المسيب ولا أحدا ~~من سلف هذه الأمة اعتكف إلا أبا بكر بن عبد الرحمن وذلك - والله أعلم - ~~لشدة الاعتكاف # ولو ذهب ذاهب إلى أن الاعتكاف للنساء مكروه بهذا الحديث لكان مذهبا ولولا ~~أن بن عيينة وهو حافظ ذكر فيه أنهن استأذنه في الاعتكاف لقطعت بأن الاعتكاف ~~للنساء في المساجد غير جائز # وما أظن استئذانهن محفوظا ولكن بن عيينة حافظ وقد تابعه الأوزاعي وبن ~~فضيل في أن عائشة استأذنته لنفسها وبعضهم يقول إن عائشة استأذنته لنفسها ~~وحفصة في الاعتكاف فأذن لمن استأذنته منهن ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) ~~أعلم فيما في نيتهن # PageV03P397 # وفي هذا الحديث من الفقه أن الاعتكاف يلزم مع النية بالدخول فيه فإذا دخل ~~الإنسان ثم قطعه لزمه قضاؤه # وإنما قلنا إنه يلزمه بالنية مع الدخول وإن لم يكن في حديث مالك ذكر ~~دخوله صلى الله عليه وسلم في ذلك الاعتكاف الذي قضاه إلا في رواية بن عيينة ~~لهذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذ أراد أن يعتكف صلى ~~الصبح ثم دخل معتكفه فلما صلى الصبح - يعني في المسجد - وهو موضع اعتكافه ~~مع عقد نيته على ذلك والنية هي الأصل في الأعمال وعليها تقع المجازات فمن ~~هنا - والله أعلم - قضى اعتكافه في ذلك في شوال صلى الله عليه وسلم # وقد ذكر سنيد قال حدثنا معمر بن سليمان عن كهمس عن معبد بن ثابت في قوله ~~عز وجل (ومنهم من عاهد الله لئن ءاتانا من فضله) التوبة 75 إنما هو شيء ~~يروه في أنفسهم ولم يتكلموا به ألا تسمع إلى قوله تعالى في الآية (أن الله ~~يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب) التوبة ms1293 78 # قال وحدثنا معتمر وقال ركبت البحر فأصابتنا ريح شديدة فنذر قوم معنا نذرا ~~ونويت أنا شيئا لم أتكلم به فلما قدمت البصرة سألت أبا سليمان التيمي فقال ~~يا بني فء به # فغير نكير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قضى الاعتكاف من أجل أنه كان ~~قد نوى أن يعمله وإن لم يدخل فيه لأنه كان أوفى الناس لربه بما عاهده عليه ~~وأبدرهم إلى طاعته فإن كان دخل فيه فالقضاء واجب عند العلماء لا يختلف في ~~ذلك الفقهاء وإن كان لم يدخل فيه فالقضاء مستحب لمن هذه حاله عند أهل العلم ~~مندوب إليه أيضا مرغوب فيه # ومن العلماء من أوجب قضاءه عليه من أجل أنه كان عقد عليه نيته والوجه ~~عندنا ما ذكرنا # ومن جعل على المعتكف قضاء ما قطعه من اعتكافه قاسه على الحج التطوع يقطعه ~~صاحبه عمدا أو مغلوبا # وقد ذكرنا حكم قطع الصلاة التطوع والصيام التطوع وما للعلماء في ذلك من ~~المذاهب فيما مضى من هذا الكتاب # وذكر الأثرم قال سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن النساء أيعتكفن قال نعم # وقد ذكرنا طرفا من اختلاف العلماء في مكان معتكف النساء في أول باب ~~الاعتكاف وقد ذكرنا ها هنا ما هو على شرطنا # PageV03P398 # قال مالك لا يعجبني أن تعتكف المرأة في مسجد بيتها ولتعتكف في مسجد ~~الجماعة # وقال أبو حنيفة لا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها ولا تعتكف في مسجد ~~الجماعة # وقال الثوري اعتكاف المرأة في بيتها أفضل من اعتكافها في المسجد # وهو قول إبراهيم # قال أبو عمر من حجة من أجاز اعتكاف المرأة حديث بن عيينة عن يحيى بن سعيد ~~عن عمرة عن عائشة هذا لأن فيه أنهن استأذنه في الاعتكاف فأذن لهن فضربن ~~أخبيتهن في المسجد ثم منعهن بعد ومعلوم أن منعه لهن كان لغير المعنى الذي ~~أذن لهن من أجله # وقال أصحاب أبي حنيفة إنما جاز لهن ضرب أخبيتهن في المسجد للاعتكاف من ~~أجل أنهن كن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم # وللنساء ms1294 أن يعتكفن في المسجد مع أزواجهن وكما أن للمرأة أن تسافر مع ~~زوجها كذلك لها أن تعتكف معه # وقال من لم يجز اعتكافهن في المسجد أصلا إنما ترك رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الاعتكاف إنكارا عليهن قال ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ~~آلبر يردن أي ليس هذا ببر # ولم يختلفوا أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد فكذلك ~~الاعتكاف # قال أبو عمر ليس في حديث مالك في هذا الباب ذكر دخول النبي صلى الله عليه ~~وسلم في ذلك الاعتكاف الذي قضاه أي وقت هو # وقد ذكره غيره # حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا الحميد قال ~~سفيان بن عيينة قال سمعت يحيى يحدث عن عمرة عن عائشة قالت أراد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان فسمعت بذلك ~~فاستأذنته فأذن لي ثم استأذنته حفصة فأذن لها ثم استأذنته زينب فأذن لها ~~قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم ~~دخل معتكفه فلما صلى الصبح رأى في المسجد أربعة أبنية وذكر الحديث # PageV03P399 # وذكره البخاري قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان ~~عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي يعتكف ~~فيه قال فاستأذنته عائشة وذكر الحديث # وذكره أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ويعلى ~~بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وذكر باقي الحديث # قال أبو عمر لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بهذا الحديث مع ثبوته ~~وصحته في وقت دخول المعتكف موضع اعتكافه إلا الأوزاعي والليث بن سعد وقد ~~قال به طائفة من التابعين # وروى ms1295 بن وهب عن الليث قال إنما يدخل المعتكف المسجد للاعتكاف قبل الفجر ~~ليلة إحدى وعشرين # وذكر الأثرم قال سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن المعتكف في أي وقت يدخل ~~معتكفه فقال يدخل قبل غروب الشمس فيكون يبتدي ليلته # فقيل له قد روى يحيى بن سعيد عن عمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ~~يصلي الفجر ثم يدخل معتكفه فسكت # قال وسمعته مرة أخرى يسأل عن المعتكف في أي وقت يدخل معتكفه فقال قد كنت ~~أحب له أن يدخل معتكفه في أول الليل حتى يبيت فيه ويبتدي ولكن حديث يحيى بن ~~سعيد عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه إذا ~~صلى الغداة # قيل فمتى يخرج قال يخرج منه إلى المصلى # قال أبو عمر اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة على خلاف هذا الحديث إلا أنهم ~~اختلفوا في وقت دخول المعتكف المسجد للاعتكاف إذا نذره أياما وليالي أو ~~يوما واحدا # فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة إذا أوجب على نفسه اعتكاف شهر دخل المسجد ~~قبل غروب الشمس # PageV03P400 # قال مالك ومن أراد أن يعتكف يوما أو أكثر يدخل معتكفه قبل مغيب الشمس من ~~ليلة ذلك اليوم # وقال الشافعي إذا قال لله علي اعتكاف يوم دخل قبل طلوع الفجر وخرج بعد ~~غروب الشمس خلاف قوله في الشهر # وقال زفر بن الهذيل والليث بن سعد يدخل قبل طلوع الفجر والشهر واليوم ~~عندهما سواء تقدم # وروي مثل ذلك عن أبي يوسف # وقال الأوزاعي بظاهر حديث عائشة المذكور قال يصلي في المسجد الصبح ويقوم ~~إلى معتكفه # وقال أبو ثور إذا أراد اعتكاف عشرة أيام دخل في اعتكافه قبل طلوع الفجر ~~وإذا أراد عشر ليال دخل قبل غروب الشمس # قال أبو عمر ذهب هؤلاء إلى أن الليل لا يدخل في الاعتكاف إلا أن يتقدمه ~~اعتكاف النهار لأن الليل ليس بموضع اعتكاف فلا يصلح الابتداء به وذهب أولئك ~~إلى أن الليل تبع للنهار على كل حال فلذلك ابتدؤوا به والله أعلم # وأما قوله في ms1296 حديث مالك ثم اعتكف عشرا من شوال فقد مضى القول في وجوب ~~قضاء الاعتكاف للباد والقاطع بعذر وبغير عذر ومضى مع ما قضى النبي صلى الله ~~عليه وسلم اعتكافه كل ذلك في هذا الباب والحمد لله # ومضى في الباب قبله خروج المعتكف لمرض يعرض له واختلاف العلماء في حكمه # فقول مالك في موطئه أصح ما روي عنه في ذلك أن المريض يتم ما بقي عليه من ~~اعتكافه إذا صح # واحتج مالك بحديثه في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ~~الاعتكاف في رمضان فلم يعتكف واعتكف عشرا من شوال # قال مالك والمتطوع في الاعتكاف والذي عليه الاعتكاف أجرهما سواء فيما يحل ~~لهما ويحرم عليهما # قال ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه إلا تطوعا # PageV03P401 # قال أبو عمر هذا قوله مع جملة العلماء لأن الاعتكاف وإن لم يكن واجبا لا ~~على من نذره فإنه يجب بالدخول فيه كالصلاة النافلة والحج والعمرة النافلتين # وقد اختلف العلماء في أقل ما يلزمه ها هنا ولم يرو في شيء من الآثار أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل على نفسه اعتكافا # وذلك دليل على أن اعتكافه كان تطوعا # وقد أوضحنا وجه قضائه عشرا من شوال في اعتكافه بما لا معنى لإعادته ها ~~هنا # واختلف العلماء في أقل مدة الاعتكاف ف روى بن وهب عن مالك أن أقله عنده ~~ثلاثة أيام # وذكر بن حبيب أن أقله عنده يوم وليلة # وقال بن القاسم في المدونة وقفت مالكا على ذلك فأنكره وقال أقله عشرة ~~أيام # قال أبو عمر هذا على الاستحقاق لأن مالكا قال من عليه الجمعة فلا يعتكف ~~في غير مسجد الجامع إلا من الجمعة إلى الجمعة # وهو قول الشافعي # ولا حد عند أبي حنيفة والشافعي وأكثر الفقهاء في أقل مدته # وروى بن جريج عن عطاء عن بن أمية قال إني لأمكث ساعة معتكفا # قال عطاء وسمعت أنه لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام # قال عطاء والاعتكاف ما مكث ms1297 فيه المعتكف # قال مالك في المرأة إنها إذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها إنها ترجع إلى ~~بيتها فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أية ساعة طهرت ثم تبني على ما مضى من ~~اعتكافها ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض ثم تطهر ~~فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك # قال أبو عمر حكم المعتكفة تحيض كحكم من نذر صيام أيام متتابعات أو كان ~~عليه أيام متتابعات صيام متتابع وعلى ما ذكره مالك جماعة الفقهاء وقد مضى ~~القول فيمن كان عليه أيام متتابعات فمرض أو امرأة كان عليها صيام متتابع ~~فمرضت أو حاضت في باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر بما أغنى عن إعادته # وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا حاضت المعتكفة خرجت إلى بيتها ~~فإذا طهرت قضت ذلك # PageV03P402 # وعن بن جريج عن عطاء قال إذا حاضت المعتكفة خرجت فإذا طهرت رجعت إلى ~~موضعها قلت فيطؤها زوجها في يوم طهرها قال لا قلت فإن كانت مريضة قال تخرج ~~إلى بيتها فإذا صحت رجعت إلى موضعها # قلت أيطؤها زوجها في مرضها قال لا إن وطىء الحائض في طهرها أو المريضة في ~~مرضها فسد اعتكافها ولم يكن لها البناء على ما مضى وبالله التوفيق # (5 ### | - باب النكاح في الاعتكاف) # قال مالك لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن المسيس والمرأة ~~المعتكفة أيضا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس ويحرم على المعتكف من ~~أهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار # ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف ولا يتلذذ منها بقبلة ولا غيرها ~~ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة أن ينكحا في اعتكافهما ما لم يكن ~~المسيس وكذلك الصائم ينكح في ليل صيامه وليس للمحرم إلى آخر كلامه # قال أبو عمر قال الله عز وجل (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) ~~البقرة 187 فأجمع العلماء على أنه إن وطىء في اعتكافه عامدا في ليل أو نهار ~~يبدأ اعتكافه # وروي عن بن عباس ومجاهد والضحاك ms1298 قالوا كانوا يجامعون وهم معتكفون حتى ~~نزلت (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) # وقال بن عباس كانوا إذا اعتكفوا يخرج أحدهم إلى الغائط جامع امرأته ثم ~~اغتسل ورجع إلى اعتكافه فنزلت الآية وأجمعوا أن قوله تعالى (ولا تباشروهن ~~وأنتم عاكفون في المساجد) قد اقتضى الجماع # واختلفوا فيما دونه من القبلة واللمس والمباشرة # فقال مالك من أفطر في اعتكافه يوما عامدا أو جامع ليلا أو نهارا ناسيا أو ~~قبل أو لمس أو باشر فسد اعتكافه أنزل أو لم ينزل لقوله تعالى (ولا تباشروهن ~~وأنتم عاكفون في المساجد) # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إن باشر أو قبل أو نزل فسد اعتكافه # PageV03P403 # وقال الشافعي إن باشر فسد اعتكافه وقال في موضع آخر لا يفسد الاعتكاف إلا ~~بالوطء الذي يوجب الحد # وهو قول عطاء # وقال أبو ثور إذا جامع دون الفرج أفسد اعتكافه # وقال الزهري والحسن ويجب عليه ما يجب على الواطئ في رمضان # وروى بن عيينة والثوري عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن عباس قال إذا جامع ~~المعتكف بطل اعتكافه # وبه قال سعيد بن المسيب والقاسم وسالم وعطاء وجماعة الفقهاء وكلهم يلزمه ~~الاستئناف إلا الشعبي فإنه قال يتم ما بقي # وقال مجاهد يتصدق بدينارين # قال أبو عمر فساد الاعتكاف بالوطء لا شك فيه والعزم في الكفارة مختلف فيه ~~ولا حجة لمن أوجبه فإن كان الاعتكاف في رمضان ووطئ فيه فكفارته كفارة ~~الجماع في رمضان أو كان في غير رمضان فلا كفارة عليه وعليه قضاء اعتكافه # ولا أعلم خلافا في المعتكف يطأ أهله عامدا أنه قد أفسد اعتكافه كما يفسد ~~صومه لو فعل ذلك فإن وطىء ناسيا فكل على أصله يقضي بفساد الصوم بالوطء ~~ناسيا فالاعتكاف كذلك عنده فاسد ومن لم يفسد الصوم بالوطء ناسيا لم يفسد ~~لذلك الاعتكاف وبالله التوفيق # (6 ### | - باب ما جاء في ليلة القدر) ### | 658 - # مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ~~عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد ms1299 الخدري أنه قال كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة ~~إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها من اعتكافه قال من اعتكف ~~معي فليعتكف العشر الأواخر وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني # PageV03P404 # أسجد من صبحها في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل ~~وتر # قال أبو سعيد فأمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكف المسجد # قال أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وعلى ~~جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة إحدى وعشرين # قال أبو عمر في هذا الحديث دليل على أن الاعتكاف في رمضان سنة لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الاعتكاف فيه وما واظب عليه فهو سنة # والدليل على أنه كان يعتكف في كل رمضان قوله كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يعتكف العشر الوسط من رمضان وهذا اللفظ يدل على المداومة # وفي رواية محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد في هذا الحديث بيان ذلك عن عائشة ~~قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان # وأما قوله حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج فيها من ~~صبيحتها من اعتكافه # هكذا رواه يحيى بن بكير والشافعي عن مالك يخرج فيها من صبيحتها # ورواه القعنبي وبن وهب وبن القاسم وجماعة عن مالك وقالوا فيه وهي الليلة ~~التي يخرج فيها من اعتكافه # وقد ذكرنا مسألة خروج المعتكف في العشر الأواخر أي وقت هو في باب خروج ~~المعتكف إلى العيد # وأما خروج من اعتكف العشر الوسط أو اعتكف في أول الشهر ف روى بن وهب وبن ~~عبد الحكم عن مالك قال من اعتكف أول الشهر أو وسطه فليخرج إذا غابت الشمس ~~من آخر يوم من اعتكافه وإن اعتكف في آخر الشهر فلا ينصرف إلى بيته حتى يشهد ~~العيد وكذلك بلغني عن النبي صلى الله عليه ms1300 وسلم # قال أبو عمر لا أعلم خلافا في المعتكف في غير رمضان أو في العشر الأول أو ~~الوسط من رمضان أنه لا يخرج من اعتكافه إلا إذا غربت الشمس من آخر أيام ~~اعتكافه # PageV03P405 # وهذا يعضد ويشهد بصحة رواية من روى يخرج فيها من اعتكافه وأن رواية من ~~روى يخرج من صبيحتها وهم وأظن الوهم دخل عليهم من مذهبهم في خروج المعتكف ~~العشر الأواخر في صبيحة يوم الفطر # حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا أبو سلمة القعنبي قال حدثنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن ~~محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد ~~الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأوسط من ~~رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج ~~فيها من اعتكافه وذكر الحديث # وروى البخاري عن عبد الله بن منير عن هارون بن إسماعيل عن علي بن المبارك ~~عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة أنه سأل أبا سعيد الخدري قال قلت هل سمعت من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر قال نعم اعتكف رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان فخرجنا صبيحة عشرين فخطبنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين فقال إني أريت ليلة القدر فذكر الحديث # كذا قال صبيحة عشرين وهذا خلاف ما رواه مالك وغيره في حديث أبي سعيد ~~الخدري هذا والوجه عندي - والله أعلم - أنه أراد خطبهم غداة عشرين ليعرفهم ~~أنه اليوم الآخر من أيام اعتكافهم وأن الليلة التي تلك الصبيحة هي ليلة ~~إحدى وعشرين هي المطلوب فيها ليلة القدر بما رأى من الرؤيا # وقوله إني أريتها ثم أنسيتها ورأيتني أسجد من صبيحتها في ماء وطين ~~فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر فهذا يدل على أن ليلة ~~القدر تنتقل ويخيل أن يكون قوله التمسوها في ms1301 العشر الأواخر يعني في الوتر ~~منها أي في ذلك العام والله أعلم ويحتمل أن يكون ذلك في الأغلب من كل عام ~~ورؤياه صلى الله عليه وسلم دلته على أنها من ذلك العام في الأيام الباقية ~~من شهر رمضان وهي العشر الأواخر وأنها في الوتر منها فلذلك خاطبهم ثم ~~خاطبهم به والله أعلم # ويدل على هذا التأويل اختلاف الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم واختلاف ~~العلماء فيها على ما نراه في هذا الباب إن شاء الله # حدثنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن # PageV03P406 # أيوب قال حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا ~~عبد الرحيم بن شريك عن أبيه عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر فإني قد ~~رأيتها فنسيتها وهي ليلة مطر وريح # أو قال فطر وريح # قال أبو عمر هذا يدل على أنه أراد في ذلك العام والله أعلم # وأما قوله وكان المسجد على عريش فوكف فإنه أراد أن سقفه كان معرشا ~~بالجريد من غير طين ولذلك كان يكف # وقوله فوكف يعني هطل فتبلل المسجد من ذلك ماء وطين # وقد اختلف قول مالك في الصلاة في الطين على حسب اختلاف الأحوال فمرة قال ~~لا يجزيه إلا أن ينزل بالأرض ويسجد عليها على حسب ما يمكنه استدلالا بهذا ~~الحديث لقوله فيه فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته وأنفه ~~أثر الماء والطين ومرة قال يجزيه أن يومئ إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ~~يعني إذا كان الماء قد أحاط به # أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن عمر بن يحيى بن ~~حرب قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ~~جابر بن زيد أنه قال أومأ في ماء وطين # قال عمرو وما رأيت أعلم من جابر بن زيد # وقد ذكرنا في ms1302 التمهيد حديث يعلى بن أمية قال كنا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فأصابتنا السماء فكانت البلة من تحتنا والسماء من فوقنا ونحن في ~~مضيق فحضرت الصلاة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن وأقام ~~وتقدم رسول الله يصلي على راحلته والقوم على راحلتهم يومئ إيماء يجعل ~~السجود أخفض من الركوع # وقد ذكرنا هذا من طرق في التمهيد وعن جماعة من التابعين مثل ذلك ~~بالأسانيد # وقال الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الصلاة المكتوبة على الراحلة فقال ~~في شدة الحرب وأما الأمن فلا إلا في موضعين التطوع وفي الطين المحيط به # وقد تكلمنا على هذه المسألة في التمهيد وأتينا منه ها هنا وفي كتاب ~~الصلاة بما فيه كفاية والحمد لله # PageV03P407 # وفي هذا الحديث ما يدل أن السجود على الأنف والجبهة جميعا واجتمع العلماء ~~على أنه إذا سجد على جبهته وأنفه فقد أدى فرض سجوده # واختلفوا فيمن سجد على أنفه دون جبهته أو على جبهته دون أنفه فقال مالك ~~يسجد على جبهته وأنفه فإن سجد على أنفه دون جبهته لم يجزه وإن سجد على ~~جبهته دون أنفه فقد أدى ولا إعادة عليه # وقال الشافعي لا يجزيه حتى يسجد على جبهته وأنفه # وهو قول الحسن بن حي # واحتج الشافعي بحديثه في هذا الباب وبقوله - عليه السلام - أمرت أن أسجد ~~على سبعة أعضاء وذكر منها الوجه # وبان في حديث أبي سعيد هذا أن سجوده على وجهه كان على جبهته وأنفه # وروى حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال من لم يضع أنفه في الأرض في سجوده فلا صلاة له # وقال أبو حنيفة إذا سجد على جبهته أو ذقنه أو أنفه أجزأه # وحجته حديث بن عباس عن النبي - عليه السلام - أمرت أن أسجد على سبعة آراب ~~فذكر منها الوجه # قالوا فأي شيء وضع من الوجه أجزأه # وهذا ليس بشيء لأن حديث بن عباس قد ذكر فيه جماعة من الحفاظ الأنف ~~والجبهة ms1303 # وقد ذكرناه في التمهيد من طرق # ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله عز وجل مراده قولا ~~وفعلا ### | 659 - # وأما حديث مالك في هذا الباب عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان # PageV03P408 # فقد وصلناه في التمهيد # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن يحيى بن عمر قال حدثنا علي بن ~~حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي يعقوب عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال ~~سمعت عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر من ~~رمضان شد مئزره وأحيى ليله وأيقظ أهله # وحدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق الجوهري قال ~~حدثنا محمد بن جعفر بن أعين قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا المسعودي عن ~~محارب بن دثار عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التمسوها - ~~ليلة القدر - في العشر الأواخر من رمضان # ومعلوم سماع عروة من عائشة وبن عمر في غير حديث وقوله التمسوا ليلة القدر ~~في العشر الأواخر على انتقالها في الوتر منها على ما قدمنا ذكره ### | 660 - # وحديثه عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان القول فيه كالقول فيما ~~قبله # والأغلب من قوله في السبع الأواخر أنه في ذلك العام والله أعلم لئلا ~~يتضاد مع قوله في العشر الأواخر ويكون قوله وقد مضى من الشهر ما يوجب قول ~~ذلك # وفي هذه الأحاديث الحض على التماس ليلة القدر وطلبها بصلاة الليل ~~والاجتهاد بالدعاء ### | 661 - # وذكر عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عبد الله بن أنيس قال لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله! إني رجل شاسع الدار فمرني ليلة أنزل ~~لها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل ليلة ثلاث وعشرين من ms1304 رمضان # PageV03P409 # قال أبو عمر وهذا حديث منقطع ولم يلق أبو النضر عبد الله بن أنيس ولا رآه ~~ولكنه يتصل من وجوه شتى صحاح ثابتة منها ما رواه الزهري عن ضمرة بن عبد ~~الله بن أنيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم متصل # وأخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو ~~بكر بن الأسود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن ~~الحارث التيمي عن بن عبد الله بن أنيس قال حدثني أبي قال قلت يا رسول الله ~~إني أكون في باديتي وأنا بحمد الله أصلي فيها فمرني بليلة من هذا الشهر ~~أنزل بهذا المسجد أصليها فيه قال انزل ليلة ثلاث وعشرين فصلها فيه # وروى يزيد بن الهاد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أخبره عن عبد ~~الرحمن بن كعب بن مالك عن عبد الله بن أنيس بمعناه # قال بن الهاد وكان محمد بن إبراهيم يجتهد تلك الليلة # وذكر بن أبي شيبة قال حدثني أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال ~~بينا أنا نائم في رمضان فقيل لي إن الليلة ليلة القدر فقمت وأنا ناعس ~~فتعلقت ببعض أطناب فسطاط رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو يصلي ~~فنظرت في الليلة فإذا هي ليلة ثلاث وعشرين # قال بن عباس إن الشيطان يطلع مع الشمس كل يوم إلا ليلة القدر وذلك أنها ~~تطلع يومئذ لا شعاع لها # ذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد قال كان بن عباس ~~ينضح على أهله الماء ليلة ثلاث وعشرين # وعن بن جريج قال أخبرني يونس بن يوسف أنه سمع سعيد بن المسيب يقول استقام ~~ملأ القوم أنها ليلة ثلاث وعشرين # قال أبو عمر يعني في ذلك العام والله أعلم # وهذه الليلة تعرف بليلة الجهني بالمدينة # وذكر عبد الرزاق عن منصور عن إبراهيم عن الأسود قال كانت عائشة توقظ ~~أهلها ليلة ثلاث ms1305 وعشرين # وعن محمد بن راشد عن مكحول أنه كان يراها ليلة ثلاث وعشرين # قال معمر كان أيوب يغتسل في ليلة ثلاث وعشرين # PageV03P410 # وذكر بن وضاح قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا رشدين بن سعد عن ~~زهرة بن معبد قال أصابني احتلام في أرض العدو وأنا في البحر ليلة ثلاث ~~وعشرين في رمضان قال فذهبت لأغتسل فسقطت في الماء فإذا الماء عذب فأذنت ~~أصحابي وأعلمتهم أنى في ماء عذب ### | 662 - # وأما حديث مالك في هذا الباب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال خرج ~~علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال أني أريت هذه الليلة في ~~رمضان حتى تلاحى رجلان فرفعت فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة # هكذا روى مالك هذا الحديث عن أنس قال خرج علينا رسول الله # وخالفه أصحاب حميد كأنهم قرؤوه عن حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت قال ~~خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم # أخبرناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بن وضاح قال حدثنا ~~أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن حميد عن أنس عن عبادة قال خرج ~~علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يخبرنا بليلة القدر فتلاحى ~~رجلان فقال إني خرجت أن أخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان ولعل ذلك أن ~~يكون خيرا فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة # وكذلك رواه يحيى القطان وبشر بن المفضل وبن أبي عدي وحماد بن سلمة وغيرهم ~~عن حميد عن أنس عن عبادة كلهم جعله من مسند عبادة # وقال علي بن المديني وهم فيه مالك وخالفه أصحاب حميد وهم أعلم به منه ولم ~~يكن له وحميد علم كعلمه بمشيخة أهل المدينة # قال أبو عمر ليس في حديث عبد الوهاب هذا فرفعت وهو في حديث مالك وغيره ~~والله أعلم بما أراد رسوله بقوله ذلك والأظهر من معانيه أنه رفع علم تلك ~~الليلة عنه فأنسيها بعد أن كان علمها وكان سبب ذلك ms1306 ما كان من تلاحي الرجلين ~~والله أعلم # PageV03P411 # والملاحاة المراء والمراء لا تؤمن فتنته ولا تفهم حكمته ومن تقدم ~~الملاحاة أنهم حرموا ليلة القدر في تلك الليلة ولم يحرموها في ذلك العام ~~بدليل قوله التمسوها في التاسعة والخامسة والله أعلم # وأما قوله في التاسعة فإنه أراد تاسعة تبقى وهي ليلة إحدى وعشرين وقوله ~~والسابعة السابعة تبقى وهي ليلة ثلاث وعشرين والخامسة يريد الخامسة تبقى ~~وهي ليلة خمس وعشرين # وهذا عن الأغلب في أن الشهر ثلاثين يوما وهو الأصل بدليل قوله صلى الله ~~عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ومعلوم أن الشهر قد يكون تسعا ~~وعشرين وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الشهر تسع وعشرون وثلاثون ~~وقد أوضحنا هذا المعنى بالآثار والشواهد في التمهيد # قال أبو عمر في ليلة إحدى وعشرين حديث أبي سعيد الخدري من رواية مالك ~~وغيره وفي ليلة ثلاث وعشرين حديث عبد الله بن أنيس الجهني وقد تقدم ذكره ~~وفي ليلة سبع وعشرين حديث أبي بن كعب وحديث معاوية وهي كلها صحاح تدل على ~~انتقال ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر في الأغلب ولا يبعد أن تكون ~~في غير العشر الأواخر ولا أن تكون في غير الوتر # ذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال ليلة القدر تنتقل في ~~العشر الأواخر في كل وتر # وأما حديث أبي بن كعب فحدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن # PageV03P412 # بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا حدثنا حماد ~~عن عاصم عن زر قال قلت لأبي بن كعب يا أبا المنذر أخبرني عن ليلة القدر فإن ~~صاحبنا سئل عنها فقال من يقم الحول يصبها فقال رحم الله أبا عبد الرحمن ~~والله لقد علم أنها في رمضان ولكن كره أن تتكلوا والله إنها لفي رمضان ليلة ~~سبع وعشرين لا يستثني قلت يا أبا المنذر أني علمت ذلك قال بالآية التي ~~أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ms1307 ما الآية قال تطلع الشمس صبيحة ~~تلك الليلة مثل الطست ليس لها شعاع حتى ترتفع # وأما قوله إنها تكون في غير الوتر فلحديث عبد الله بن أنيس وقد ذكرناه ~~بإسناده في التمهيد أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرسلني إليك ~~رهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة القدر فقال كم الليلة قلت اثنان وعشرون ~~قال هي الليلة ثم رجع فقال أو القابلة يريد ثلاثا وعشرين # وفي هذا الحديث دليل على جواز كونها ليلة اثني وعشرين وليس ذلك بوتر إلا ~~أنه حديث انفرد به عباد بن إسحاق عن الزهري عن ضمرة بن عبد الله بن أنيس عن ~~أنيس عن أبيه وعباد ليس بالقوي # وممن ذهب إلى هذا الحسن البصري # ذكر معمر عن من سمع الحسن يقول نظرت الشمس عشرين سنة فرأيتها تطلع ليلة ~~أربع وعشرين من رمضان ليس لها شعاع # وأما قولي إنها قد تكون في غير العشر الأواخر فلما رواه جعفر عن أبيه أن ~~علي بن أبي طالب كان يتحرى ليلة القدر ليلة تسعة عشر وإحدى وعشرين وثلاث ~~وعشرين # وروى يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن حوط الخزاعي قال سألت زيد بن ~~أرقم عن ليلة القدر فما تمارى ولا شك ليلة تسع عشرة ليلة الفرقان يوم التقى ~~الجمعان # PageV03P413 # وعن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال قال عبد الله بن مسعود ~~تحروا ليلة القدر ليلة سبع عشرة صبيحة بدر أو إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين # وقد روي حديث بن مسعود هذا مرفوعا وقد ذكرناه وما كان مثله في التمهيد # وذكرنا هناك بالأسانيد عن أربعة من الصحابة أن ليلة القدر في كل رمضان بن ~~عمر وبن عباس وأبي ذر وأبي هريرة # ومنهم من يروي حديث بن عمر وحديث أبي ذر مرفوعين وقد ذكرنا ذلك في ~~التمهيد # وروى بن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم عن عبد الله بن محصن قال قلت ~~لأبي هريرة وعمر أإن ليلة القدر قد رفعت قال كذب من قال ذلك قلت ms1308 فهي في كل ~~رمضان قال نعم # وهذا كله من قول بن مسعود وغيره يرد رواية من روى عن بن مسعود من يقم ~~الحول يصبها وأن ذلك على ما تأوله عليه أبي بن كعب حين قال أحب أبا عبد ~~الرحمن أن لا يتكلوا # وقد حكى الجوزجاني عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أنهم قالوا ليلة القدر ~~في السنة كلها كأنهم ذهبوا إلى قول بن مسعود # قال مالك والشافعي والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور هي منتقلة في ~~العشر الأواخر من رمضان ولا يدفعون أن تكون في كل رمضان # قال أبو عمر روى حماد بن سلمة قال أخبرنا ربيعة بن كلثوم قال سأل رجل ~~الحسن وأنا عنده فقال يا أبا سعيد! أرأيت ليلة القدر أفي كل رمضان هي قال ~~إي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي كل رمضان وإنها الليلة التي يفرق ~~فيها كل أمر حكيم فيها يقضي الله كل خلق وأجل ورزق وعمل إلى مثلها # وذكرنا في التمهيد خبر بن عباس من طريق عكرمة عنه ومن طريق سعيد بن جبير ~~أيضا عنه واختصرنا هنا الخبرين معا أن عمر بن الخطاب دعا جماعة من أصحاب ~~محمد صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر فقالوا كنا نراها في العشر ~~الأوسط # PageV03P414 # وبلغنا أنها في العشر الأواخر وأكثروا في ذلك فقال بن عباس إني لأعلم أي ~~ليلة هي فقال عمر وأي ليلة هي فقال سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر ~~الأواخر فقال عمر من أين علمت ذلك قال رأيت الله عز وجل خلق سبع سماوات ~~وسبع أرضين وسبعة أيام يدور الدهر عليهن وخلق الإنسان من سبع ويأكل من سبع ~~فتلا قوله - عز وجل - (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة ~~في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ~~فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) ~~المؤمنون 12 - 14 وأما يأكل من سبع فقول الله تعالى (فأنبتنا فيها حبا ~~وعنبا وقضبا ms1309 وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا) عبس 27031 فالأب ~~للأنعام والسبعة للإنسان # قال أبو عمر وفي هذا الخبر أن عمر سأل من حضره يومئذ من الصحابة - وكانوا ~~جماعة - عن معنى نزول سورة (إذا جاء نصر الله والفتح) الفتح 1 فوقفوا ولم ~~يزيدوا على أن قالوا أمر نبيه - عليه السلام - إذا فتح الله عليه أن يسبحه ~~ويستغفره فقال عمر ما تقول يا بن عباس فقال معنى يا أمير المؤمنين أنه نعى ~~إليه نفسه وأعلمه أنه قابضه إليه إذا دخلت العرب في الدين أفواجا فسر عمر ~~بذلك وقال يلوموني في تقريب هذا الغلام فقال عبد الله بن مسعود لو أدرك ~~أسناننا ما عاشره منا رجل ونعم ترجمان القرآن بن عباس ### | 663 - # وأما حديث مالك في هذا الباب أنه بلغه أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قد تواطأت في السبع فمن كان متحريها فليتحرها في السبع ~~الأواخر # هكذا روى هذا الحديث وتابعه قوم # ورواه القعنبي والشافعي ومعن بن عيسى وبن وهب وبن القاسم بن بكير وأكثر ~~الرواة عن مالك عن نافع عن بن عمر أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم الحديث # والحديث محفوظ معلوم من حديث نافع عن بن عمر لمالك وغيره محفوظ أيضا ~~معناه لمالك وغيره عن عبد الله بن دينار عن بن عمر على ما تقدم # PageV03P415 # ورواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال كانوا لا يزالون يقصون ~~على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا بأنها في الليلة السابعة من العشر ~~الأواخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى رؤياكم قد تواطأت أنها ~~الليلة السابعة من العشر الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها ليلة السابعة من ~~العشر الأواخر # قال أبو عمر قوله من كان متحريها يدل على أن قيام ليلة القدر نافلة غير ~~واجب ولكنها فضل # ويدل هذا الحديث وما كان مثله على أن الأغلب فيها ليلة ms1310 سبع وعشرين ويمكن ~~أن تكون ليلة ثلاث وعشرين # وقوله أرى رؤياكم قد تواطأت يعني في ذلك المنام والله أعلم وبدليل سائر ~~الأحاديث في ذلك # أخبرنا عبد الرحمن بن مروان قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن يحيى القلزمي ~~قال حدثنا عبد الله بن علي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن ~~بن سعيد قال حدثنا جابر بن يزيد بن رفاعة عن يزيد بن أبي سليمان قال سمعت ~~زر بن حبيش يقول لولا سفهاؤكم لوضعت يدي في أذني ثم ناديت ألا إن ليلة ~~القدر في السبع الأواخر قبلها ثلاث نبأ من لم يكذبني عن نبأ من لم يكذبه ~~يعني به أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم ### | 664 - # مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول إن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته ~~أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة ~~القدر خير من ألف شهر # قال أبو عمر لا أعلم هذا الحديث يروى مسندا ولا مرسلا من وجه من الوجوه ~~إلا ما في الموطأ وهو أحد الأربعة الأحاديث التي لا توجد في غير الموطأ # أحدها إني لأنسى - أو أنسى # والثاني إذا نشأت بحرية # والثالث حسن خلقك للناس معاذ بن جبل # PageV03P416 # والرابع هذا # وليس منها حديث منكر ولا ما يدفعه أصل # وفيه من وجوه العلم أن ليلة القدر لم يعطها إلا محمد وأمته صلى الله عليه ~~وسلم # وفيه أن أعمار من مضى كانت أطول من أعمارنا # أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بن وضاح قال حدثنا ~~محمد بن المصفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني بجير بن سعيد عن خالد ~~بن معدان عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلة ~~القدر في العشر البواقي من قامهن ابتغاء وجه الله غفر الله له ما تقدم من ms1311 ~~ذنبه وهي ليلة تسع تبقى أو سبع أو خمس أو ثلاث أو آخر ليلة # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة ~~كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة لا برد فيها ولا حر ولا يحل لكوكب أن يرمى به ~~فيها حتى يصبح وإن أمارتهما الشمس أن تخرج صبيحتها مشرقة ليس لها شعاع مثل ~~القمر ليلة البدر ولا يحل للشيطان أن يطلع معها يومئذ # قال أبو عمر هذا حديث حسن حديث غريب وهو من حديث الشاميين رواته كلهم ~~ثقات وبقية إذا روى عن الثقات فليس بحديثه بأس ### | 665 - # وأما حديث مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول من شهد العشاء من ~~ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها # قال أبو عمر مثل هذا لا يكون رأيا ولا يؤخذ إلا توقيفا ومراسيل سعيد أصح ~~المراسيل # وفيه الحض على شهود العشاء في جماعة وبيان فضيلة ليلة القدر وبالله ~~التوفيق تم شرح كتاب الاعتكاف # PageV03P417 # (20 ### | كتاب الحج ### | القسم الأول # (1 ### | - باب الغسل للإهلال) ### | 666 - # مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد ~~بن أبي بكر بالبيداء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~مرها فلتغتسل ثم لتهل ### | 667 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن ~~أبي بكر بذي الحليفة فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل ### | 668 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله ~~مكة ولوقوفه عشية عرفة # قال أبو عمر حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء مرسل لأنه لم ~~يسمع القاسم من أسماء بنت عميس # وقد رواه سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد ~~يحدث عن أبيه عن أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) أنه خرج # PageV04P003 # حاجا بامرأته أسماء بنت عميس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فولدت محمد ~~بن أبي بكر بالشجرة فأتى أبو ms1312 بكر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فأمره ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج ثم تصنع ما ~~يصنعه الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت # حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم قال حدثنا بن وضاح قال حدثنا أبو بكر ~~قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال فذكره مسندا # ورواه إسحاق بن محمد الفروي أيضا مسندا عن عبد الله بن عمر العمري عن عبد ~~الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة وعن نافع عن بن عمر - أن أبا بكر خرج مع ~~النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أسماء بنت عميس حتى إذا كانت بذي الحليفة ~~ولدت أسماء محمد بن أبي بكر فاستفتى أبو بكر لها النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقال مرها فلتغتسل ثم تهل # قال أبو عمر مرسل مالك أقوى وأثبت من مسانيد هؤلاء لما ترى من اختلافهم ~~في إسناده والفروي ضعيف وسليمان بن بلال أحد ثقات أهل المدينة # وأما حديث مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب فاختلفوا فيه عن سعيد # فرواه بن وهب عن الليث ويونس وعمرو بن الحارث عن بن شهاب عن سعيد بن ~~المسيب مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أم عبد ~~الله بن جعفر وكانت عاركا أن تغتسل ثم تهل بالحج # قال بن شهاب فلتفعل المرأة في العمرة ما تفعل في الحج # ورواه بن عيينة عن عبد الكريم الجزري وعن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ~~موقوفا على أبي بكر كما رواه مالك # والمعنى فيه صحيح عند جماعة العلماء في أن الحائض والنفساء تغتسلان ~~وتهلان بالحج وإن شاءتا بالعمرة ثم تحرمان وإن شاءتا فلتعملا عمل الحج كله ~~إلا الطواف بالبيت # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا محمد بن عيسى وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قالا حدثنا مروان بن شجاع ~~عن خصيف عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ms1313 بن عباس أن النبي # PageV04P004 # صلى الله عليه وسلم قال النفساء والحائض إذا أتتا على الوقت تغتسلان ~~وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت # لم يذكر بن عيسى عن عكرمة ومجاهد وإنما قال عن خصيف عن عطاء عن بن عباس ~~عن بن عمر # قال أبو عمر في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحائض والنفساء بالغسل ~~عند الإهلال دليل على تأكيد الإحرام بالغسل بالحج أو العمرة # إلا أن جمهور العلماء يستحبونه ولا يوجبونه وما أعلم أحدا من المتقدمين ~~أوجبه إلا الحسن البصري فإنه قال في الحائض والنفساء إذا لم تغتسل عند ~~الإهلال اغتسلت إذا ذكرت # وبه قال أهل الظاهر قالوا الغسل واجب عند الإهلال على كل من أراد أن يهل ~~وعلى كل من أراد الحج طاهرا كان أو غير طاهر # وقد روي عن عطاء إيجابه وروي عنه أن الوضوء يكفي منه # قال أبو عمر الغسل عند الإهلال بالحج أو العمرة سنة مؤكدة عند مالك ~~وأصحابه لا يرخصون في تركها إلا من عذر ولا يجوز عندهم ترك السنن اختيارا # روى بن نافع عن مالك أنه استحب الأخذ بقول بن عمر في الاغتسال والإهلال ~~بذي الحليفة وبذي طوى لدخول مكة وعند الرواح إلى عرفة ولو تركه تارك من عذر ~~لم أر عليه شيئا # وقال بن القاسم لا يترك الرجل والمرأة الغسل عند الإحرام إلا من ضرورة # وقال مالك إن اغتسل بالمدينة وهو يريد الإحرام ثم مضى من فوره إلى ذي ~~الحليفة فأحرم فإن غسله يجزئ عنه # قال وإن اغتسل بالمدينة غدوة ثم أقام إلى العشي ثم راح إلى ذي الحليفة ~~فأحرم قال لا يجزئه غسله إلا أن يغتسل ويركب من فوره إلا أن يأتي ذا ~~الحليفة إذا أراد الإحرام # وقال أحمد بن المعذل عن عبد الملك بن الماجشون الغسل عند الإحرام لازم ~~إلا أنه ليس في تركه ناسيا ولا عامدا دم ولا فدية # قال وإن ذكره بعد الإهلال فلا أرى عليه غسلا # PageV04P005 # قال ولم أسمع أحدا قاله يعني أوجبه بعد الإهلال # وقال ms1314 بن نافع عن مالك لا تغتسل الحائض بذي طوى لأنها لا تطوف بالبيت # وقد روي عن مالك أنها تغتسل كما تغتسل غير الحائض # وقال بن خويز منداد الغسل عند الإهلال عند مالك أوكد من غسل الجمعة # وقال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري يجزئه الوضوء # وهو قول إبراهيم # وقال الشافعي لا أحب لأحد أن يدع الاغتسال عند الإهلال فإن لم يفعل فقد ~~أساء إن تعمد ذلك وأجزأه # (2 ### | - باب غسل رأس المحرم ذكر فيه) ### | 669 - # مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله ~~بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله يغسل المحرم رأسه ~~وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه قال فأرسلني عبد الله بن عباس ~~إلى أبي أيوب الأنصاري قال فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت ~~عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس ~~أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم قال فوضع ~~أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه ~~اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل # قال أبو عمر روى هذا الحديث يحيى بن يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن نافع ~~عن إبراهيم عن عبد الله بن حنين عن أبيه فذكره ولم # PageV04P006 # يتابعه على إدخال نافع بين زيد بن أسلم وبين إبراهيم بن عبد الله أحد من ~~رواة الموطأ وذكر نافع هنا خطأ من خطأ اليد والله أعلم لا شك فيه ولذلك ~~طرحته من الإسناد كما طرحه بن وضاح # وقد روى عن إبراهيم هذا بن شهاب ونافع مولى عبد الله بن عمر وزيد بن أسلم ~~ومحمد بن عمرو بن علقمة ومحمد بن إسحاق والحارث بن أبي ذباب ويزيد بن أبي ~~حبيب وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن وموسى ms1315 بن عبيدة وغيرهم # وحنين جد إبراهيم هذا يقال إنه مولى العباس بن عبد المطلب وقيل مولى علي ~~بن أبي طالب والله أعلم # وفيه من الفقه أن الصحابة إذا اختلفوا لم تكن في قول واحد منهم حجة على ~~غيره إلا بدليل يجب التسليم له من الكتاب أو السنة ألا ترى أن بن عباس ~~والمسور لما اختلفا لم يكن لواحد منهما حجة على صاحبه حتى أدلى بن عباس ~~بالحجة بالسنة ففلج # وهذا يبين لك أن قوله (عليه السلام) أصحابي كالنجوم هو على ما فسره ~~المزني وغيره وأن ذلك في النقل لأن جميعهم ثقات عدول فواجب قبول ما نقل كل ~~واحد منهم ولو كانوا كالنجوم في آرائهم واجتهادهم إذا اختلفوا لقال بن عباس ~~للمسور أنت نجم وأنا نجم فلا عليك وبأينا اقتدى المقتدي فقد اهتدى ولما ~~احتاج لطلب البينة والبرهان من السنة على صحة قوله # وكذلك سائر الصحابة (رضوان الله عليهم) إذا اختلفوا حكمهم كحكم بن عباس ~~والمسور وهم أول من تلا (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) ~~النساء 59 # قال العلماء إلى كتاب الله وإلى نبيه (عليه السلام) ما كان حيا فإن قبض ~~فإلى سنته # ألا ترى أن بن مسعود قيل له إن أبا موسى الأشعري قال في أخت وابنة وابنة ~~بن إن للابنة النصف وللأخت النصف ولا شيء لبنت الابن وأنه قال للسائل أئت ~~بن مسعود فإنه سيتابعنا فقال بن مسعود (قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين # PageV04P007 # الأنعام 56 أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ~~ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت # وبعضهم لم يرفع هذا الحديث وجعله موقوفا على بن مسعود وكلهم رووا فيه و ~~(قد ضللت إذا) الآية الأنعام 56 # وفي الموطأ أن أبا موسى الأشعري أفتى بجواز رضاع الكبير ورد ذلك عليه بن ~~مسعود فقال أبو موسى لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم # وروى مالك عن بن مسعود أنه رجع عن قوله في الربيبة إلى قول أصحابه في ~~المدينة # وهذا ms1316 الباب طويل إذا كان الصحابة خير أمة أخرجت للناس وهم أهل العلم ~~والفضل لا يكون أحدهم حجة على صاحبه إلا الحجة من كتاب الله أو سنة نبيه ~~فمن دونهم أولى أن يعضد قوله بما يجب التسليم له # قال مجاهد في قوله عز وجل (ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك ~~هو الحق) سبأ 6 قال أصحاب محمد (عليه السلام) # قال مالك الحكم حكمان حكم جاء به كتاب الله وحكم أحكمته السنة # قال ومجتهد رأيه فلعله يوفق ومتكلف فطعن عليه # PageV04P008 # قال وذكر بن وضاح عن بن وهب قال قال لي مالك الحكمة والعلم نور يهدي به ~~الله من يشاء ويؤتي من أحب من عباده وليس بكثرة المسائل # قال أبو عمر وقد استوفينا هذا المعنى في كتاب العلم # وفي هذا الحديث دليل على أن بن عباس قد كان عنده في غسل المحرم رأسه ~~والله أعلم علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبأه ذلك أبو أيوب أو ~~غيره # ألا ترى أن قول عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب أرسلني إليك بن عباس أسألك ~~كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم ولم يقل هل كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فالظاهر أنه كان عنده من ~~ذلك علم # واختلف العلماء في غسل رأسه فكان مالك لا يجيز ذلك للمحرم ويكرهه له # ومن حجته أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام # قال مالك فإذا أوفى المحرم جمرة العقبة جاز له غسل رأسه وإن لم يحلق قبل ~~الحلق لأنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء ~~التفث ولبس الثياب # قال وهذا الذي سمعت من أهل العلم # وروى جويرية عن مالك عن الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه رأى قيس ~~بن سعد بن عبادة غسل أحد شقي رأسه بالشجرة فالتفت فإذا هديه قد قلدت فقام ~~فأهل قبل أن يغسل شق ms1317 رأسه الآخر # وفي حديث سعد بن قيس من الفقه أنه كان يذهب إلى أنه من قلد هديه أو قلد ~~عنه هديه بأمره فهو محرم وهذه مسألة ستأتي في موضعها إن شاء الله من هذا ~~الكتاب # وفيه أن قيس بن سعد بن عبادة كان لا يرى أن يغسل المحرم رأسه # ويحمل حديث أبي أيوب عند مالك أنه كان ربما كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يغسل رأسه من الجنابة محرما فلا يكون عليه فيه حجة وعند غيره يحمله ~~على العموم # PageV04P009 # والظاهر لأنه لم يجر في الحديث لواحد منهم ذكر الجنابة ومحال أن يختلف ~~عالمان في غسل المحرم وغير المحرم رأسه من الجنابة # وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وداود ~~لا بأس أن يغسل المحرم رأسه بالماء وهو محرم # وكان عمر بن الخطاب يغسل رأسه بالماء وهو محرم ويقول لا يزيده الماء إلا ~~شعثا # وروي في الرخصة في ذلك عن بن عباس وجابر وعليه جماعة التابعين وجمهور ~~الفقهاء وقد أجمعوا أن المحرم يغسل رأسه من الجنابة # وأتباع مالك في كراهته للمحرم غسل رأسه بالماء قليل # وقد كان بن وهب وأشهب يتغاطسان في الماء وهما محرمان مخالفة لابن القاسم ~~في إبايته من ذلك وكان بن القاسم يقول إن من غمس رأسه في الماء أطعم شيئا ~~خوفا من قتل الدواب # قال أبو عمر لا يجب الفداء في ذمة المحرم إلا بيقين الحكم وغير ذلك ~~استحباب ولا بأس عند جميع أصحاب مالك أن يصب الماء على رأسه لحر يجده # وكان أشهب يقول لا أكره للمحرم غمس رأسه في الماء # قال وما يخاف في الغمس ينبغي أن يخاف مثله في صب الماء على الرأس من الحر # وأما غسل المحرم رأسه بالخطمي أو السدر فالفقهاء على كراهية ذلك # هذا مذهب مالك والشافعي والأوزاعي وأبي حنيفة # وكان مالك وأبو حنيفة يريان الفدية على المحرم إذا غسل رأسه بالخطمي # وقال أبو ثور لا شيء عليه إن فعل # وكان عطاء وطاوس ومجاهد يرخصون للمحرم ms1318 إذا كان قد لبد رأسه في الخطم ~~ليلين # وروي عن بن عمر أنه كان يفعل ذلك # PageV04P010 # ويحتمل أن يكون هذا من فعل بن عمر بعد رمي جمرة العقبة وكان إذا لبد حلق ~~وإنما كان فعله ذلك عونا على الحلق # واحتج بعض المتأخرين على جواز غسل المحرم رأسه بالخطمي بأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أمر بالمحرم الميت أن يغسلوه بماء وسدر وأمرهم أن يجنبوه ما ~~يجتنب المحرم فدل ذلك على إباحة غسل ر أس المحرم بالسدر قال والخطمي في ~~معناه # وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء تأتي في موضعها من هذا الكتاب إن شاء الله # واختلفوا في دخول المحرم الحمام فتدلك وإن نقى الوسخ فعليه الفدية # وكان الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق وداود ~~لا يرون بدخول المحرم بأسا # وروي عن بن عباس من وجه ثابت أنه كان يدخل الحمام وهو محرم # وفيه استتار الغاسل بالثوب معلوم # وفيه أن الذي كان يستره بالثوب لا يطلع منه على ما يتستر به من مثله ~~فالسترة واجبة عن القريب والبعيد # وأما قوله يغتسل بين القرنين فقال بن وهب هما العمودان المبنيان اللذان ~~فيهما الساقية على رأس الجحفة # وقال غيره هما حجران مشرفان أو عمودان على الحوض يقوم عليهما السقاة وفي ~~هذا الباب عن مالك ### | 670 - # عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منية ~~وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل اصبب على رأسي فقال يعلى أتريد أن ~~تجعلها بي إن أمرتني صببت فقال له عمر بن الخطاب اصبب فلن يزيده الماء إلا ~~شعثا # ومعنى هذا الحديث كله قد تقدم في الحديث الذي قبله # وقول يعلى أتريد أن تجعلها بي يريد الفدية يقول إن صببت على رأسه ماء ~~يكاد يموت شيء من دواب رأسه من ذلك أو ليس الشعر وزوال شعثه لزمني الفدية # PageV04P011 # فإن أمرتني كانت عليك فأخبره عمر أنه لا فدية في ذلك الفعل على فاعله ولا ~~على الآمر به # هذا ms1319 معنى قوله والله أعلم # ومنية أم يعلى بن أمية وقد ذكرنا أباه وأمه ونسبيهما في كتاب الصحابة # وروى بن جريج عن عطاء عن صفوان بن أمية عن أبيه قال سترت على عمر وهو ~~يغتسل وهو محرم فقال يا يعلى أفض على رأسي فقلت أمير المؤمنين أعلم فقال ~~والله إن الماء لا يزيده إلا شعثا ثم أفاض على رأسه # وروى سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن بن عباس قال ربما ~~قال لي عمر بن الخطاب ونحن محرمون تعال أطاولك في أينا أطول نفسا ### | 671 - # أما حديثه في هذا الباب عن نافع عن بن عمر أنه كان إذا دنا من مكة دخلها ~~من الثنية التي بأعلى مكة ولا يغتسل ويأمر من معه أن يغتسلوا قبل أن يدخلوا ### | 672 - # وأنه كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام # فقد مضت معاني الغسل كلها وأن أهل العلم يستحبون الغسل ولا يرونه واجبا ~~إلا الحسن وقوما من أهل الظاهر على ما وصفنا والوضوء يجزئ عند الجماعة ~~غيرهم # وذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال فمن أهل بغير وضوء أهدى هديا # قال أبو عمر كان بن عمر كثير الاتباع والامتثال لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ولكل ما يندب إليه # وروى أيوب عن نافع عن بن عمر أنه كان إذا قدم مكة بات بذي طوى حتى يصبح ~~فيغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي (عليه السلام) أنه فعله # PageV04P012 # وروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى يعني ثنيتي مكة # وأنه كان أيضا يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس # وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي (عليه السلام) كان إذا دخل ~~مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها وأنه دخلها عام الفتح من كداء من أعلى ~~مكة ودخل في العمرة من كداء # هكذا يروون فيهما الأولى بالفتحة والثانية بالضمة # قال ms1320 هشام وكان عروة يدخل منهما جميعا وكان أكثر ما يدخل من كداء وكان ~~أقربهما إلى منزله # ذكر ذلك كله أبو داود وغيره # وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والزهري عن منصور عن مالك بن الحارث عن ~~أبي نصر أن عليا قال إذا أردت أن تحرم فامض إذا ويمم ثم أحرم # وعن طاوس عن عطاء عن إبراهيم أنهم كانوا يغتسلون ويقولون من توضأ أجزأه # وأما قوله سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه ~~بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه وذلك أنه إذا رمى جمرة ~~العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب # قال أبو عمر قد احتج مالك لما حكاه عن أهل العلم بحجة صحيحة لأن عمر بن ~~الخطاب خطب بهذا المعنى على رؤوس الناس بمنى فلم ينكر أحد قال إذا رميتم ~~جمرة العقبة فقد حل لكم كل ما حرم عليكم إلا النساء والطيب # وستأتي هذه المسألة وغيرها في موضعها إن شاء الله # (3 ### | - باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام) ### | 673 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # PageV04P013 # ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا ~~القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد ~~نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا ~~مسه الزعفران ولا الورس # سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن لم يجد إزارا ~~فليلبس سراويل فقال لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل لأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي ~~لا ينبغي للمحرم أن يلبسها ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين # قال أبو عمر كل ما في هذا الحديث مجتمع عليه من أهل العلم أنه لا يلبسه ~~المحرم ما دام محرما ms1321 وفي معنى ما ذكرنا من القمص والسراويلات والبرانس يدخل ~~المخيط كله فلا يجوز لباس شيء للمحرم عند جميع أهل العلم إلا من شذ عنه ممن ~~لا يجد خلافا عنهم بل هو محجوج بهم # وأجمعوا أن المراد بهذا الخطاب في اللباس المذكور الرجال دون النساء وأنه ~~لا بأس للمرأة بلباس القميص والدرع والسراويل والخمر والخفاف # وأجمعوا أن إحرام الرجل في رأسه وأنه ليس له أن يغطي رأسه بنهي رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن لبس البرانس والعمائم # وأجمعوا أن إحرام المرأة في وجهها وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها وهي ~~محرمة وأن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به ~~عن نظر الرجل إليها # PageV04P014 # ولم يجوز لها تغطية رأسها وهي محرمة إلا ما ذكرنا عن أسماء # روى مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن ~~محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق # قال أبو عمر قد يحتمل هذا أن يكون كنحو ما روي عن عائشة أنها قالت كنا مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون فإذا مر بنا راكب سدلنا الثوب من ~~قبل رؤوسنا وإذا جاوزنا الراكب رفعناه # قال أبو عمر قد روي عن النبي (عليه السلام) أنه نهى المرأة الحرام عن ~~النقاب والقفازين # روى الليث بن سعد عن نافع عن بن عمر قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا ~~تأمرنا أن نلبس من الثياب فذكر الحديث وقال في آخره ولا تنتقب المرأة ~~الحرام ولا تلبس القفازين # قال أبو داود روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن ~~عقبة عن نافع عن بن عمر عن النبي (عليه السلام) كما رواه الليث ورواه أبو ~~قرة وموسى بن طارق عن موسى بن عقبة عن نافع موقوفا على بن عمر قال أبو عمر ~~رفعه صحيح رواه بن إسحاق عن نافع عن بن عمر مرفوعا # ورواه بن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ms1322 بن عمر مرفوعا أيضا # وعلى كراهة النقاب للمرأة جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن ~~بعدهم من فقهاء الأمصار لم يختلفوا في كراهة التبرقع والنقاب للمرأة ~~المحرمة إلا شيء روي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة # وروي عن عائشة أنها قالت تغطي المرأة المحرمة وجهها إن شاءت # وروي عنها أنها لا تفعل وعليه الناس # وأما القفازان فاختلفوا فيهما أيضا # وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يلبس بناته وهن محرمات القفازين # PageV04P015 # ورخصت فيهما عائشة أيضا # وبه قال عطاء والثوري ومحمد بن الحسن # وهو أحد قولي الشافعي # وقد يشبه أن يكون مذهب بن عمر لأنه كان يقول إحرام المرأة في وجهها # وقال مالك إن لبست المرأة قفازين افتدت # وللشافعي قولان في ذلك أحدهما تفتدي والآخر لا شيء عليها # قال أبو عمر الصواب عندي قول من نهى المرأة عن القفازين وأوجب عليها ~~الفدية لثبوته عن النبي (عليه السلام) # وأما الرجل فأجمع العلماء على أن المحرم لا يخمر رأسه على ما قدمنا ذكره ~~واختلفوا في تخمير وجهه وسنذكره في بابه بعد هذا إن شاء الله # وأما قول مالك أنه لا يجوز للمحرم لبس السراويل فقد أوضح وجه قوله وحجته ~~في ذلك # وأجمع العلماء أن المحرم إذا وجد إزارا لم يجز له لبس السراويل واختلفوا ~~فيه إذا لم يجد إزارا هل له أن يلبس السراويل وإن لبسها على ذلك هل عليه ~~فدية أم لا # فقول مالك على ما ذكره في موطئه على حسب ما ذكرناه في هذا الباب عنه # وهو قول أبي حنيفة وأصحابه # واتفق مالك وأبو حنيفة في إيجاب الفدية على من لبس السراويل فقالا عليه ~~الفدية وجد الإزار أو لم يجد الإزار إلا أن يشق السراويل ويفتقه ويتزر به # وقال عطاء بن أبي رباح والشافعي والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور ~~وداود إذا لم يجد المحرم إزار لبس السراويل ولا شيء عليه # وحجة من ذهب إلى هذا حديث عمرو بن دينار عن جابر بن زيد ms1323 عن بن عباس قال ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لم يجد الإزار ~~والخفان لمن لم يجد النعلين # وقد ذكرنا طرق هذا الحديث في التمهيد # واختلفوا فيمن لم يجد نعلين هل يلبس الخفين ولا يقطعهما # PageV04P016 # ذهب عطاء بن أبي رباح وسعيد بن سالم القداح وطائفة من أهل العلم إلى أن ~~من لم يجد النعلين لبس الخفين ولا يقطعهما # وبه قال أحمد بن حنبل # قال عطاء في قطعهما فساد والله لا يحب الفساد # وقال أكثر أهل العلم إذا لم يجد المحرم نعلين لبس الخفين بعد أن يقطعهما ~~أسفل من الكعبين # وبهذا قال مالك بن أنس والشافعي والثوري وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور ~~وجماعة من التابعين # وقال الشافعي بن عمر قد زاد على بن عباس شيئا نقصه بن عباس وحفظه بن عمر ~~وذلك قوله وليقطعهما أسفل من الكعبين # قال والمصير إلى رواية بن عمر أولى # وروى بن وهب عن مالك والليث فيمن لبس خفين مقطوعين أو غير مقطوعين إذا ~~كان واجدا للنعلين فعليه الفدية # وقال أبو حنيفة لا فدية عليه إذا لبسهما مقطوعين وهو واجد نعلين # قال ومن لبس السراويل افتدى على كل حال وجد إزارا أو لم يجد إلا أن يعتق ~~السراويل # واختلف قول الشافعي فيمن لبس الخفين مقطوعين وهو واجد النعلين فمرة قال ~~عليه الفدية # وبه قال أبو ثور # ومرة قال لا شيء عليه # قال أبو عمر كان بن عمر يقطع الخفين حتى للمرأة المحرمة وهذا لم يفعله في ~~المرأة المحرمة أحد من أهل العلم غيره والله أعلم # وقد روي عنه أنه انصرف عن ذلك إلى ما عليه الجماعة من جواز لباس الخفين ~~غير مقطوعين للمحرمة كما تلبس المخيط # وقد كره بن عمر أيضا أن يلقى عليه برنس أو ثوب مخيط وهو مريض محرم وقال ~~لنافع أتلقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم # قال أبو عمر هذا من بن عمر ورع وأما سائر العلماء فإنما يكرهون من البرنس ~~والثوب ms1324 المخيط الدخول فيه # PageV04P017 # أخبرنا عبد الله قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة قال ~~حدثني بن عدي عن محمد بن إسحاق عن بن شهاب قال حدثني سالم أن عبد الله بن ~~عمر كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة ~~حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص للنساء في لبس الخفين فترك ~~ذلك # وقال مالك من ابتاع خفين وهو محرم فجربهما أو قاسهما في رجليه فلا شيء ~~عليه وإن تركهما حتى منعه ذلك من حر أو برد أو مطر افتدى # في الأسدية عن أسد وسحنون وأبي ثابت وأبي زيد قلت لابن القاسم هل كان ~~مالك يكره للمحرم أن يدخل منكبيه في القباء من غير أن يدخل يديه في كميه ~~ولا يزره عليه قال نعم قلت فكان يكره له أن يطرح قميصه على ظهره بردائه من ~~غير أن يدخل فيه قال لا # قال أبو عمر كره من ذلك ما كره مالك الثوري والليث والشافعي # وكان أبو حنيفة وأبو ثور يقولان لا بأس أن يدخل منكبيه في القباء # وهو قول إبراهيم # وقال عطاء لا بأس أن يتردى به # وقال مالك إذا أدخل المحرم كفيه في القباء افتدى وإن لم يدخل فيه كفيه ~~فلا شيء عليه # وهو قول زفر والشافعي # وقال أبو حنيفة لا فدية عليه إلا أن يدخل فيه ذراعيه # وقال مالك إن عقد إزاره على عنقه افتدى # وقال الشافعي وأبو حنيفة لا شيء عليه # وبالله التوفيق # (4 ### | - باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام) ### | 674 - # ذكر فيه مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال # PageV04P018 # نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ~~ورس وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين # قال أبو عمر قد مضى القول في الباب قبل هذا في الخفين وقطعهما وما ~~للعلماء في ذلك ### | 675 - # وذكر عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث ms1325 عبد الله بن عمر أن ~~عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم فقال عمر ما ~~هذا الثوب المصبوغ يا طلحة فقال طلحة يا أمير المؤمنين إنما هو مدر فقال ~~عمر إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب ~~لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام فلا تلبسوا ~~أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة ### | 676 - # وذكر عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تلبس ~~الثياب المعصفرات المشبعاب وهي محرمة ليس فيها زعفران # وسئل مالك عن ثوب مسه طيب ثم ذهب منه ريح الطيب هل يحرم فيه فقال نعم ما ~~لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورس # قال أبو عمر الثوب المصبوغ بالورس والزعفران فلا خلاف بين العلماء أن ~~لباس ذلك لا يجوز للمحرم على ما في حديث بن عمر هذا # والورس نبات يكون باليمن صبغه ما بين الصفرة والحمرة ورائحته طيبة فإن ~~غسل ذلك الثوب حتى يذهب ريح الزعفران منه وخرج عنه فلا بأس به عند جميعهم ~~أيضا # وكان مالك فيما ذكره بن القاسم عنه يكره الثوب الغسيل من الزعفران والورس ~~إذا بقي فيه من لونه شيء وقال لا يلبسه المحرم وإن غسله إذا بقي فيه # PageV04P019 # شيء من لونه إلا أن لا يجد غيره فإن لم يجد غيره صبغه بالمشق وأحرم فيه # قال أبو عمر انفرد يحيى بن عبد الحميد الحماني عن أبي معاوية عن عبيد ~~الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ~~قال فيه ولا تلبسوا ثوبا مسه ورس أو زعفران إلا أن يكون غسيلا # وذكر الطحاوي عن بن أبي عمران قال رأيت يحيى بن سعيد وهو يتعجب من ~~الحماني كيف يحدث بهذا الحديث فقال عبد الرحمن بن مهدي هذا عندي ثم وثب من ~~فوره فجاء بأصله فأخرج منه هذا الحديث عن أبي معاوية هذا كما قال ms1326 الحماني # واختلفوا في العصفر فجملة مذهب مالك أن العصفر ليس بطيب ويكره للحاج ~~استعمال الثوب الذي ينتفض في جلده فإن فعل فقد أساء ولا فدية عليه # وهو قول الشافعي # وقال أبو حنيفة وأصحابه العصفر طيب وفيه الفدية على من استعمل شيئا منه ~~في اللباس وغيره إذا كان محرما # وقال أبو ثور كقول أبي حنيفة إلا في المعصفر فإنه قال إن لبسه المحرم فقد ~~أساء ولا شيء عليه # قال وإنما كرهناه لأن النبي عليه السلام نهى عن لبسه لأنه طيب # قال أبو عمر النهي عن لبس المعصفر محفوظ في حديث علي بن أبي طالب من حديث ~~مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن لبس المعصفر الحديث # وأما إنكار عمر على طلحة لباسه المصبغ بالمدر فإنما كرهه من طريق رفع ~~الشبهات لأنه صبغ لا يختلف العلماء في جوازه وإنما كره أن تدخل الداخلة على ~~من نظر إليه فظنه صبغا فيه طيب وللأئمة الاجتهاد في قطع الذرائع # وفيه شهادة عمر بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أئمة # PageV04P020 # روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي أن عمر بن الخطاب ~~أبصر على عبد الله بن جعفر ثوبين مدرجين وهو محرم فقال عمر ما هذا فقال علي ~~ما أخال أحدا يعلمنا السنة فسكت عمر # وأما رواية مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر فلم ~~يتابعه أحد والله أعلم على قوله عن أبيه من أصحابه في هذا الحديث عن هشام ~~بن عروة وإنما يروونه عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء # وأما لباس أسماء للمعصفرات فلا خلاف للعلماء في أن الرجال والنساء في ~~الطيب سواء واختلافهم في المعصفر هل هو طيب أم لا فقد اختلف وسيأتي ذكر ~~الطيب في بابه إن شاء الله # (5 ### | - باب لبس المحرم المنطقة) ### | 677 - # ذكر فيه مالك عن نافع ms1327 أن عبد الله بن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم ### | 678 - # وذكر عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة يلبسها ~~المحرم تحت ثيابه أنه لا بأس بذلك إذا جعل طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها ~~إلى بعض # قال أبو عمر روى هذا الخبر سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن ~~المسيب أنه سمعه يسأل عن المنطقة للمحرم فقال لا بأس بها إذا جعلت في ~~طرفيها سيورا ثم يعقد بعضها إلى بعض ولا يدخل السيور في ثقب المنطقة # وسفيان عن أبي سليمان بن سعيد بن جبير أنه سأل سعيد بن المسيب عن المنطقة ~~فقال لا تدخل السير في الثقب ولكن اجعل سيرا من هذا الجانب وسيرا من هذا ~~الجانب ثم اعقدهما # قال أبو عمر إنما كره سعيد بن المسيب أن يدخل السير وهو الخيط في ثقب ~~المنطقة لأنه كالخياطة عنده والمخيط لا يجوز للمحرم لبسه وأجاز ربط الخيط # PageV04P021 # على ما وصف لأنه كالهميان الذي يجوز له عقده عند أكثر العلماء وقد كرهه ~~قوم من العلماء منهم سعيد بن جبير وعطاء والصواب قول من أباحه وبالله ~~التوفيق لا شريك له # وقول مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك يعني ما رواه عن سعيد بن المسيب ~~لا ما رواه عن بن عمر وما استحبه مالك في هذا الباب وهو الذي عليه جماعة ~~العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم من المفتين # وممن روى عنه من الصحابة أنه لا بأس بالمنطقة للمحرم عبد الله بن عباس ~~وعائشة # وهو قول الشافعي والكوفيين وأصحابهما والليث والأوزاعي وأحمد وأبي ثور ~~وداود والطبري وبن علية # روى سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها ~~كانت تقول في المنطقة أحرز عليك نفقتك # وقال الشافعي يلبس المحرم المنطقة للنفقة ويستظل في المحمل ونازلا في ~~الأرض # وقال بن علية قد أجمعوا على أن للمحرم أن يعقد الهميان والمئزر على مئزره ~~وبالمنطقة كذلك # قال أبو عمر قد قال إسحاق بن راهويه ms1328 ليس للمحرم أن يعقد يعني المنطقة ~~ولكن له أن يدخل السيور بعضها في بعض # وقول إسحاق لا يعد خلافا على الجميع وليس له أيضا حظ من النظر ولا له أصل ~~لأن النهي عن لباس المخيط وليس هذا منه فارتفع أن يكون له حكمه # وكان مالك يكره المناطق على غير الحقو وأن تكون ظاهرة ولا يرى على فعل ~~ذلك فدية # (6 ### | - باب تخمير المحرم وجهه) ### | 679 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أخبرني # PageV04P022 # الفرافصة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو ~~محرم ### | 680 - # وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره ~~المحرم ### | 681 - # وعن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن ~~محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق ### | 682 - # وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس ~~القفازين ### | 683 - # وعن نافع أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد بن عبد الله # ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه وقال لولا أنا حرم لطيبناه # قال مالك وإنما يعمل الرجل ما دام حيا فإذا مات فقد انقضى العمل # قال أبو عمر اختلف العلماء من الخلف والسلف في تخمير المحرم لوجهه بعد ~~إجماعهم على أنه لا يخمر رأسه # فكان بن عمر فيما رواه مالك وغيره عنه يقول ما فوق الذقن من الرأس فلا ~~يخمره المحرم # ولذلك ذهب مالك وأصحابه وبه قال محمد بن الحسن من غير خلاف عن أصحابه # قال بن القاسم كره مالك للمحرم أن يغطي ذقنه أو شيئا مما فوق ذقنه لأن ~~إحرامه في وجهه ورأسه # قيل لابن القاسم فإن فعل أترى عليه فدية قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ~~ولا أرى عليه شيئا لما جاء عن عثمان في ذلك # وقد روي عن مالك من غطى وجهه وهو محرم أنه يفتدي # PageV04P023 # وفي موضع آخر من كتاب بن القاسم أرأيت محرما غطى وجهه ورأسه في قول مالك ~~قال ms1329 قال مالك إن نزعه مكانه فلا شيء عليه وإن تركه فلم ينزعه مكانه حتى ~~انتفع بذلك افتدى # قلت وكذلك المرأة إذا غطت وجهها قال نعم إلا أن مالكا كان يوسع للمرأة أن ~~تسدل رداءها فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترا وإن كانت لا تريد سترا فلا ~~تسدل # قال أبو عمر روي عن عثمان وبن عباس وعبد الرحمن بن عوف وبن الزبير وزيد ~~بن ثابت وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله أنهم أجازوا للمحرم أن يغطي ~~وجهه فهم مخالفون لابن عمر في ذلك # وعن القاسم بن محمد وطاوس وعكرمة أنهم أجازوا للمحرم أن يغطي وجهه # وقال عطاء يخمر المحرم وجهه إلى حاجبيه # وبه قال الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود # وذكر عبد الرزاق عن بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كان ~~عثمان وزيد بن ثابت يخمران وجوههما وهما محرمان # وكل من سمينا في هذا الباب من الصحابة ففي كتاب عبد الرزاق # وأجمعوا أن للمحرم أن يدخل الخباء والفسطاط وإن نزل تحت شجرة أن يرمي ~~عليها ثوبا # واختلفوا في استظلاله على دابته أو على المحمل ف روي عن بن عمر أنه قال ~~اضح لمن أحرمت له وبعضهم يرفعه عنه # وكره مالك وأصحابه استظلال المحرم على محمله # وبه قال بن مهدي وبن حنبل # وقد روي عن عثمان بن عفان أنه كان يستظل وهو محرم وأنه أجاز ذلك للمحرم # وبه قال عطاء بن أبي رباح والأسود بن يزيد وهو قول ربيعة والثوري وبن ~~عيينة وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهما # وقال مالك إذا استظل المحرم في محمله افتدى # PageV04P024 # وقال أبو حنيفة والشافعي لا شيء عليه # وروى عبد الرزاق وهشام بن يوسف ويحيى بن سعيد عن بن جريج قال قال عطاء ~~يخمر المحرم وجهه إلى حاجبيه ويخمر أذنيه حتى حاجبيه # قال بن جريج فقلت لعطاء أرأيت قولك ذلك رأي هو قال لا ولكن أدركنا الناس ~~عليه # قال وقال عطاء يصعد الثوب عن وجهه إلى حاجبه ولا يصبه ms1330 على وجهه صبا ويخمر ~~أذنيه مع وجهه # ورواه سفيان بن عيينة عن بن جريج عن عطاء مثله # وروى بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال أخبرتني أمي وأختي أنهما دخلتا ~~على عائشة أم المؤمنين فسألتاها كيف تخمر المرأة وجهها فأخذت أسفل خمارها ~~فغطت به وجهها وعليها درج مدرج وخمار حبشي # أما حديثه عن نافع عن بن عمر أنه كفن ابنه واقدا ومات بالجحفة محرما وخمر ~~وجهه ورأسه وقال لولا أنا حرم لطيبناه فإليه ذهب مالك وقال في الموطأ إنما ~~يعمل الرجل ما دام حيا فإذا مات انقطع العمل ولا خلاف عنه وعن أصحابه أنه ~~يفعل بالميت المحرم ما يفعل بالحلال # وهو قول عائشة # ذكر عبد الرزاق عن منصور عن إبراهيم عن الأسود قال سئلت عائشة عن المحرم ~~يموت فقالت اصنعوا به ما تصنعوا بموتاكم يعني من الطيب وغيره # وبه قال الحسن البصري وعكرمة والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه # وقال الشافعي لا يخمر رأس المحرم ولا يطيب اتباعا لحديث بن عباس في الذي ~~وقصته ناقته وهو محرم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه ~~ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا # ذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وعبد الكريم عن سعيد بن جبير عن بن عباس # PageV04P025 # وحدثناه عبد الوارث قال حدثنا القاسم قال حدثنا بكر قال حدثنا مسدد قال ~~حدثنا حماد عن عمرو بن دينار وأيوب عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن رجلا كان ~~واقفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته # قال أيوب فوقصته فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء ~~وسدر وكفنوه في ثوب ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ~~ملبيا # وبه قال أحمد وإسحاق # وهو قول عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس # ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال خرج عبد الله بن الوليد معتمرا مع ~~عثمان بن عفان فمات بالسقيا وهو محرم فلم ms1331 يغيب عثمان رأسه ولم يمسه طيبا ~~فأخذ الناس بذلك حتى توفي واقد بن عبد الله بن عمر بالجحفة وهو محرم فغيب ~~رأسه بن عمر فأخذ الناس بذلك # (7 ### | - باب ما جاء في الطيب في الحج) ### | 684 - # ذكر فيه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ~~قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ### | 685 - # وعن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وهو بحنين وعلى الأعرابي قميص وبه أثر صفرة # فقال يا رسول الله إني أهللت بعمرة فكيف تأمرني أن أصنع فقال له رسول # PageV04P026 # الله صلى الله عليه وسلم انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك وافعل في عمرتك ~~ما تفعل في حجك ### | 686 - # وعن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو ~~بالشجرة فقال ممن ريح هذا الطيب فقال معاوية بن أبي سفيان مني يا أمير ~~المؤمنين فقال منك لعمر الله فقال معاوية إن أم حبيبة طيبتني يا أمير ~~المؤمنين فقال عمر عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه # قال أبو عمر ظاهر هذا الخبر أنه عزم على معاوية أن يغسله بنفسه وليس على ~~ظاهره فيما رواه الزهري عن سالم عن أبيه قال وجد عمر طيبا وهو بالشجرة فقال ~~ما هذه الريح فقال معاوية طيبتني أم حبيبة فتغيظ عليه عمر وقال منك لعمري ~~أقسمت عليك لترجعن إلى أم حبيبة فلتغسلن عنك كما طيبتك # وكان الزهري يأخذ بقول عمر فيه ذكره عبد الرزاق عن معمر عنه 687 - وذكر ~~عن الصلت بن زبيد عن غير واحد من أهله أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو ~~بالشجرة وإلى جنبه كثير بن الصلت فقال عمر ممن ريح هذا الطيب فقال كثير مني ~~يا أمير المؤمنين لبدت رأسي وأردت أن لا أحلق فقال عمر فاذهب إلى شربة ~~فادلك رأسك حتى تنقيه ففعل كثير بن ms1332 الصلت # قال مالك الشربة حفير تكون عند أصل النخلة # قال أبو عمر أما حديث عائشة المتقدم في هذا الباب فلم يختلف فيه عن عائشة ~~والأسانيد متواترة به وهي صحاح إلا أنه ذكر فيه إبراهيم بن محمد بن المنتشر ~~شيئا سنذكره فيما بعد إن شاء الله # وأما حديث حميد بن قيس عن عطاء فهو مرسل في المؤطأ وهو متصل صحيح من حديث ~~يعلى بن أمية رواه عن عطاء بن أبي رباح جماعة منهم أبو الزبير وعمرو بن ~~دينار وقتادة وبن جريج وقيس بن سعد وهمام بن يحيى ومطر الوراق وإبراهيم بن ~~يزيد وعبد الملك بن أبي سليمان ومنصور بن المعتمر وبن أبي ليلى والليث بن ~~سعد وبعضهم أتقن له من بعض وأحسنهم # PageV04P027 # رواية له عن عطاء بن جريج وعمرو بن دينار وإبراهيم بن يزيد وقيس بن سعد ~~وهمام بن يحيى فإن هؤلاء كلهم رووه عن عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن ~~أمية عن أبيه # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم قال حدثنا بن وضاح قال حدثنا أبو بكر ~~وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا سعيد بن عمار قال حدثنا محمد بن ~~بشر قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ~~قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثنا صفوان بن يعلى عن أبيه أن رجلا ~~أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق ~~(أو قال صفرة) فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي قال فأنزل على النبي (عليه ~~السلام) الوحي فاستتر بثوب وكان يعلى يقول وددت أني قد رأيت النبي (عليه ~~السلام) قد أنزل عليه فقال عمر يا يعلى أيسرك أن تنظر إلى النبي (عليه ~~السلام) وقد أنزل عليه فقلت نعم فرفع طرف الثوب فنظرت إليه فإذا له غطيط ~~قال أحسبه كغطيط البكر فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة اخلع عنك ~~الجبة واغسل عنك أثر الخلوق - أو قال الصفرة - وقال اصنع في عمرتك كما ms1333 صنعت ~~في حجتك وذكر قصة العاض ليد صاحبها واللفظ لابن نصر # وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن بن جريج عن عطاء قال أخبرني ~~صفوان بن يعلى أن يعلى كان يقول لعمر أرني نبي الله حين ينزل عليه فلما كان ~~بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه معه فيه ناس ~~من أصحابه منهم عمر إذ جاءه رجل وعليه جبة متضمخ بطيب فقال يا رسول الله ~~كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما تضمخ بطيب فسكت ساعة فجاءه الوحي ~~فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعالى فجاء فأدخل رأسه فإذا النبي - عليه ~~السلام - محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سري عنه فقال أين السائل عن العمرة ~~آنفا فالتمس الرجل فأتي به فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي ~~بك فاغسله عنك ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في ~~حجك # قال بن جريج كان عطاء يأخذ في الطيب بهذا الحديث وكان يكره الطيب عند ~~الإحرام ويقول إن كان به شيء فليغسله ولينقه # PageV04P028 # قال بن جريج قال وكان شأن صاحب الجبة قبل حجة الوداع والأخذ بالآخر من ~~أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق # قال أبو عمر أما قوله في حديث حميد بن قيس وهو بحنين فالمراد منصرفه من ~~غزوة حنين والموضع الذي لقي الأعرابي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ~~الجعرانة وهو طريق حنين وفي هذا الموضع قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~غنائم حنين كما ذكره أهل السير # وأما قوله وعلى الأعرابي قميص فالقميص المذكور في حديث مالك هو الجبة ~~المذكورة في حديث غيره ولا خلاف بين العلماء أن المخيط كله من الثياب لا ~~يجوز لباسه للمحرم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لباس القمص ~~والسراويلات # وأما قوله وبه أثر صفرة فقد بان بما ذكرناه من الآثار أنها كانت صفرة ~~خلوق وهو طيب معمول من الزعفران وقد نهى رسول ms1334 الله صلى الله عليه وسلم عن ~~لباس ثوب مسه زعفران أو ورس وأجمع العلماء على أن الطيب كله محرم على الحاج ~~والمعتمر بعد إحرامه وكذلك لباس الثياب # واختلفوا في جواز الطيب للمحرم قبل الإحرام لما يبقى عليه بعد الإحرام ~~فأجاز ذلك قوم وكرهه آخرون ومن كرهه احتج بحديث الأعرابي صاحب القميص # وممن كره الطيب للمحرم من قبل الإحرام عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد ~~الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص كلهم كرهوا أن يوجد من المحرم شيء ~~من ريح الطيب ولم يرخصوا لأحد أن يتطيب عند إحرامه # وقال بهذا من العلماء عطاء بن أبي رباح وسالم بن عبد الله على اختلاف # PageV04P029 # عن سالم في ذلك والزهري وسعيد بن جبير والحسن وبن سيرين على اختلاف عنهم # وإلى هذا ذهب مالك بن أنس وأصحابه ومحمد بن الحسن رواه عنه بن سماعة وهو ~~اختيار أبي جعفر الطحاوي إلا أن مالكا كان أخفهم في ذلك قولا ذكر بن عبد ~~الحكم عنه قال وترك الطيب عند الإحرام أحب إلينا # ومن حجة من قال بهذا القول من طريق النظر أن الإحرام يمنع من لبس القمص ~~والسراويلات والخفاف والعمائم ويمنع من الطيب ومن قتل الصيد وإمساكه فلما ~~أجمعوا أن الرجل إذا لبس قميصا أو سراويل قبل أن يحرم فما أحرم وهو عليه ~~أنه يؤمر بنزعه وإن لم ينزعه وتركه كان كمن لبسه في إحرامه لبسا مستقبلا ~~ويجب عليه في ذلك ما يجب عليه لو استأنف لبسه بعد إحرامه وكذلك لو اصطاد ~~صيدا في الحل وهو حلال فأمسك في يده ثم أحرم وهو في يده أمر بتخليته وإن لم ~~يخله كان إمساكه له بعد إحرامه كابتدائه الصيد وإمساكه في إحرامه # قالوا فلما كان ما ذكروا كما وصفنا وجب أن يكون الطيب قبل الإحرام وبعده ~~سواء واعتلوا في دفع حديث عائشة بما رواه إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن ~~أبيه قال سألت بن عمر عن الطيب عند الإحرام فقال لئن أطلى بقطران أحب إلي ~~من ms1335 أصبح محرما ينضخ مني ريح الطيب # قال فدخلت على عائشة فأخبرتها بحديث بن عمر فقالت رحم الله أبا عبد ~~الرحمن طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف على نسائه ثم أصبح محرما # رواه عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر جماعة منهم مسعر وسفيان وشعبة # زاد بعضهم فيه أصبح محرما ينضخ طيبا # فاحتج من كره الطيب قبل الإحرام بهذا الخبر وقال قد بان بهذا في حديث ~~عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بعد التطيب وإذا طاف ~~عليهن اغتسل لا محاله فكان بين إحرامه وتطيبه غسل # قالوا فكأن عائشة إنما أرادت بهذا الحال الاحتجاج على من كره من المحرم ~~بعد إحرامه ريح الطيب كما كره ذلك بن عمر # PageV04P030 # وأما بقاء نفس الطيب على المحرم فلا # فهذه جملة من حج من كره الطيب عند الإحرام من جهة الأثر والقياس # وقال جماعة من العلماء لا بأس أن يتطيب المحرم قبل أن يحرم بما شاء من ~~الطيب مما يبقى عليه بعد إحرامه ومما لا يبقى # وممن قال بذلك من الصحابة سعد بن أبي وقاص وبن عباس وأبو سعيد الخدري ~~وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر وعائشة وأم حبيبة # فثبت الخلاف في هذه المسألة بين الصحابة (رضوان الله عليهم) # وقال به من التابعين عروة بن الزبير وجابر بن محمد والشعبي والنخعي ~~وخارجة بن زيد ومحمد بن الحنفية # واختلف في ذلك عن الحسن وبن سيرين وسعيد بن جبير # وقال به من الفقهاء أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر والثوري والأوزاعي والشافعي ~~وأحمد بن حنبل وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود # والحجة لهم حديث عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه قبل ~~أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت # هذا لفظ القاسم بن محمد عن عائشة ومثله رواية عطاء عن عائشة في ذلك # وقال الأسود عن عائشة أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما ~~تجد من الطيب حتى قالت إني لأرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته ms1336 # وروى موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بالغالية الجيدة عند إحرامه # وهذا رواه أبو زيد بن أبي الغمر عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن موسى ~~بن عقبة # PageV04P031 # وروى هشام بن عروة عن أخيه عثمان بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن ~~عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد # وربما قالت بأطيب الطيب لحرمه ولحله # وقالوا لا معنى لحديث بن المنتشر لأنه ليس مما يعارض به هؤلاء الأئمة ولو ~~كان ما كان في لفظه حجة لأن قولهم طاف على نسائه لأنه يحتمل أن يكون طوافه ~~لغير جماع ليعلمهن كيف يحرمن وكيف يعملن في حجهن وغير ذلك # والدليل على ذلك ما رواه منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان ~~يرى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث وهو محرم # والصحيح في حديث بن المنتشر ما رواه شعبة عنه عن أبيه عن عائشة فقال فيه ~~فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا # قالوا والنضخ في كلام العرب الظهور ومنه قوله عز وجل (فيهما عينان ~~نضاختان 66 ### | 688 - # وذكر مالك أيضا عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد بن ثابت ~~بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل أن يفيض عن الطيب فنهاه سالم وأرخص له ~~خارجة بن زيد بن ثابت # قال أبو عمر لم يختلف عن خارجة فيما حكاه عنه مالك في موطئه واختلف عن ~~سالم فروى بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله وربما قال عن ~~أبيه وربما لم يقل قال عمر إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل ~~شيء حرم عليكم إلا النساء والطيب # قال إسماعيل بن إسحاق جاء عن عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه ms1337 ~~وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله بعد أن رمى الجمرة وقبل أن يطوف # PageV04P032 # قال سالم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع # قال أبو عمر راعى مالك الخلاف في هذه المسألة فلم ير بعد رمي الجمار ~~الفدية وقبل الإفاضة # قال أبو ثابت قلت لابن القاسم أكان مالك يكره أن يتطيب إذا رمى جمرة ~~العقبة قبل أن يفيض قال نعم قلت فإن فعل أترى عليه الفدية قال لا أرى عليه ~~شيئا لما جاء في ذلك # قال مالك لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم وقبل أن ~~يفيض بالزيت والبان غير المطيب مما لا ريح له # قال والفرق في التطيب بين الجاهل والعاقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أمر الأعرابي وقد أحرم وعليه خلوق بنزع الجبة وغسل الصفرة ولم يأمره بفدية ~~ولو كانت عليه فدية لأمره بها كما أمره بنزع الجبة # وفي هذه القصة رد على من زعم من العلماء أن الرجل إذا أحرم وكان عليه ~~قميص كان له أن يشقه وقالوا لا ينبغي أن ينزعه كما ينزع الحلال قميصه لأنه ~~إذا فعل ذلك غطى رأسه وذلك لا يجوز له فلذلك أمر بشقه # وممن قال بذلك الحسن والشعبي والنخعي وأبو قلابة وسعيد بن جبير على ~~اختلاف عنه # وحجتهم ما رواه عبد الرزاق عن داود بن قيس عن عبد الرحمن بن عطاء بن أبي ~~لبيبة أنه سمع ابني جابر بن عبد الله يحدثان عن أبيهما قال بينما النبي صلى ~~الله عليه وسلم جالس مع أصحابه شق قميصه حتى خرج منه فقيل له فقال واعدتهم ~~يقلدون هديي اليوم فنسيت # ورواه أسد بن موسى عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن عطاء بن عبد ~~الملك عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فلبست قميصي ~~ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي # وكان بعث ببدنه وأقام بالمدينة # وقال جمهور فقهاء الأمصار ليس على من نسي فأحرم وعليه قميصه أن يخرقه ولا ms1338 ~~يشقه # وهو قول عطاء وطاوس وبه قال مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وأبو حنيفة ~~وأبو يوسف ومحمد والثوري وسائر فقهاء الأمصار أصحاب الرأي والآثار # PageV04P033 # واحتجوا بحديث يعلى بن أمية في قصة الأعرابي الذي أحرم وعليه جبة فأمره ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزعها # ولا خلاف بين أهل الحديث أنه حديث صحيح وحديث جابر الذي يرويه عبد الرحمن ~~بن عطاء ضعيف لا يحتج به وهو مردود أيضا بحديث عائشة أنها قالت كنت أفتل ~~قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه ~~شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي # وإن كان جماعة من العلماء قالوا إذا أشعر هديه أو قلده فقد أحرم # وقال آخرون إذا كان يريد بذلك الإحرام # قال أبو عمر ليس نزع القميص بمنزلة اللباس لأن المحرم لو حمل على رأسه ~~شيئا لم يعد ذلك كلباس القلنسوة وكذلك من تردى بإزار أو جربه بدنه لم يحكم ~~له بحكم لباس المخيط # وهذا يدل أنه إنما هو نهي عن لباس القلنسوة بالإحرام اللباس المعهود وعن ~~لباس الرجل القميص اللباس المعهود وأن النهي إنما وقع في ذلك وقصد به إلى ~~من تعمد فعل ما نهي عنه في إحرامه من اللباس المعهود في حال إحلاله # وقوله اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك فإنما أراد من غسل الطيب ونزع ~~المخيط # وهذا أوضح من أن يتكلم فيه # وأما قول مالك في آخر الباب عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم فقال أما ~~ما تمسه النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم وأما ما لم تمسه النار من ~~ذلك فلا يأكله المحرم # قال أبو عمر اختلف العلماء في هذه المسألة # فقال مالك إن المحرم لا يمس طيبا # فجملة قول مالك أن المحرم لا يمس طيبا ولا يشمه ولا يصحب من يجد منه ريح ~~طيب ولا يجلس إلى العطارين # قال مالك وأرى أن يقام العطار من بين الصفا والمروة وأن لا نخلق الكعبة # ومذهبه أن من مس ms1339 طيبا وانتفع به افتدى # PageV04P034 # قال مالك ولا بأس أن يأكل المحرم الخبيص والطعام الذي طبخت زعفرانته ~~النار # قال أبو حنيفة يكره للمحرم مس الطيب وشم الريحان فإن شم الطيب فلا فدية ~~عليه تعلق بيده منه شيء أم لا ولا بأس أن يأكل المحرم عنده الخبيص والطعام ~~الذي طبخت زعفرانته النار كقول مالك # وقال الشافعي والأوزاعي لا بأس أن يشم المحرم الطيب وأن يجلس إلى ~~العطارين # وللشافعي أقاويل فيما مسته النار من الزعفران في الخبيص والطعام أحدها ~~مثل قول مالك والآخر إن كان يصبغ اللسان فعليه الفدية # ذكره المزني عنه # وقال في الأم والمختصر إن وجد له ريح أو لون أو طعم فعليه الفدية وإن لم ~~يكن إلا اللون وحده فلا فدية فيه بمنزلة العصفر إذا غسل # قال أبو عمر روي عن عطاء ومجاهد والأسود بن يزيد ونافع مولى بن عمر وسعيد ~~بن جبير وجابر بن زيد وإبراهيم النخعي أنهم كانوا يرخصون في الخبيص ~~والجوارشنات الأصفر إذا مسته النار للمحرم # وعن عطاء في الجوارشنات والخبيص إذا لم يجد طعمه ولا ريحه فلا بأس به # وذكره عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثني عبد الرحمن بن ~~القاسم عن أبيه أنه كره للمحرم طعام فيه زعفران # (8 ### | - باب مواقيت الإهلال) ### | 689 - # ذكر فيه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل # PageV04P035 # أهل نجد من قرن قال عبد الله بن عمر وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم ### | 690 - # وعن عبد الله بن دينار عن عبد بن عمر أنه قال أمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل ~~نجد من قرن ### | 691 - # قال عبد الله بن عمر أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل ms1340 أهل اليمن من ~~يلملم ### | 692 - # وعن نافع أن عبد الله بن عمر أهل من الفرع ### | 693 - # وعن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر أهل من إيلياء ### | 694 - # وذكر أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من الجعرانة بعمرة # قال أبو عمر أما قول بن عمر بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~ويهل أهل اليمن من يلملم فمرسل الصاحب عن الصاحب هو عندهم كالمسند سواء في ~~وجوب الحجة به # وقد روى بن عباس في هذا ما هو أكمل معنى من حديث بن عمر # PageV04P036 # حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا سليمان بن حرب # وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن هدية قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~قال حدثنا قتيبة بن سعيد قالا حدثنا حماد عن عمرو عن طاوس عن بن عباس قال ~~وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة بالحليفة ولأهل الشام ~~بالجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم قال وهن لهم ولمن أتى عليهن ممن ~~سواهم ممن أراد الحج والعمرة # قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ # قال وكذلك أهل مكة يهلون منها # وذكر عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس مثله # قال أبو عمر أجمع أهل العلم بالعراق والحجاز على القول بهذه الأحاديث ~~واستعمالها لا يخالفون شيئا منها وأنها مواقيت لأهلها في الإحرام بالحج ~~منها ولكل من أتى عليها من غير أهلها ممن أراد حجا أو عمرة # إلا أنهم اختلفوا في ميقات أهل العراق وفي من وقته لهم # فقال مالك والشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابهم ميقات أهل العراق من ~~ناحية المشرق كلها ذات عرق # وهو قول سائر العلماء وزاد الثوري إن أهلوا من العقيق فهو أحب إلينا # وقال جابر بن زيد أبو الشعثاء وطائفة معه لم يوقت النبي (عليه السلام) ~~لأهل العراق وقتا # وذكر الطبري قال حدثنا بن دثار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا بن جريج ms1341 ~~قال أخبرنا عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه كان يقول لم يوقت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق وقتا وإنما أخذ الناس حيال قرن ذات عرق # وقال جابر وعائشة وغيرهما وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ~~ذات عرق # PageV04P037 # وقالت طائفة عمر بن الخطاب هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق لأن العراق ~~في زمانه افتتحت ولم تكن العراق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ~~إسلام # ذكر الطبري قال حدثنا عصام بن رواد بن الجراح أنه قال حدثني أبي قال ~~حدثني عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول لما وقت قرن ~~لأهل نجد قال عمر مهل أهل العراق ذات عرق فاختلفوا في القياس فقال بعضهم ~~ذات عرق وقال بعضهم بطن العقيق # قال بن عمر فقاس الناس ذلك # وقال آخرون هذه غفلة من قائل هذا القول بل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وقت لأهل العراق ذات عرق بالعقيق كما وقت لأهل الشام الجحفة والشام كلها ~~يومئذ ذات كفر كما كانت العراق يومئذ ذات كفر فوقت لأهل النواحي لأنه علم ~~أنه سيفتح الله على أمته الشام والعراق وغيرهما من البلدان # وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت ~~الشام مديها ودينارها بمعنى ستمنع # وقال (عليه السلام) ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار # وقال (عليه السلام) زويت لي الأرض فأريت مشارقها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي ~~لي منها # قال أبو عمر روى حفص بن غياث عن حجاج بن أرطاة عن جابر أن النبي (عليه ~~السلام) وقت لأهل العراق ذات عرق # وروى الثوري عن يزيد بن زياد عن محمد بن علي عن بن عباس قال وقت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق # وروى هلال بن زيد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل ~~المدائن العقيق # PageV04P038 # ولأهل البصرة ذات عرق ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ms1342 # وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث في التمهيد # وذكر أبو داود قال حدثنا هشام بن بهرام قال حدثنا المعافى قال حدثنا أفلح ~~بن حميد عن القاسم عن عائشة قالت وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل ~~المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ولأهل اليمن ~~يلملم # قال أبو عمر كل عراقي أو مشرقي أحرم من ذات عرق فقد أحرم عند الجميع من ~~ميقاته والعقيق أحوط وأولى عندهم من ذات عرق # وكره مالك أن يحرم أحد عند الميقات # وروي عن عمر بن الخطاب أنه أنكر على عمران بن الحصين إحرامه من البصرة # وعن عثمان بن عفان أنه أنكر على عبد الله بن عامر إحرامه قبل الميقات ~~وكره الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح الإحرام في الموضع البعيد هذا والله ~~أعلم منهم كراهة أن يضيق المرء على نفسه ما قد وسع الله عليه وأن يتعرض لما ~~لم ير أن يحدث في إحرامه وكلهم ألزمه الإحرام لأنه زاد ولم ينقص # والدليل على ذلك أن بن عمر روى المواقيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ثم أجاز الإحرام بعدها من موضع بعيد # هذا كله قول إسماعيل # قال وليس الإحرام مثل عرفات والمزدلفة التي لا يجاوز بها موضعها # قال والذين أحرموا قبل الميقات من الصحابة والتابعين كثير # روى شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن رجلا أتى عليا فقال ~~أرأيت قول الله عز وجل (وأتموا الحج والعمرة لله) البقرة 196 قال له علي ~~تمامها أن تحرم من دويرة أهلك # وروى حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن بن عمر أهل من بيت المقدس # قال أبو عمر أحرم بن عمر من بيت المقدس عام الحكمين وذلك بأنه شهد ~~التحكيم بدومة الجندل فلما افترق عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري من غير ~~اتفاق نهض إلى بيت المقدس ثم أحرم منه # PageV04P039 # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة قال حدثني عبد الملك بن أعين عن عبد ~~الرحمن بن أذينة عن أبيه ms1343 قال أتيت عمر بن الخطاب فقلت يا أمير المؤمنين إني ~~قد ركبت السفن والخيل والإبل فمن أين أحرم قال ائت عليا فاسأله فرددت عليه ~~القول فقال ائت عليا فاسأله فأتيت عليا فسألته فقال من حيث بدأت فرجعت إلى ~~عمر فقلت له أتيت عليا قال فما قال لك قلت قال لي أحرم من حيث بدأت قال فهو ~~ما قال لك # قال وأخبرني العمري عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن عبد الرحمن بن ~~أذينة عن أبيه أذينة بن سلمة قال أتيت عمر فذكر مثله إلا أنه قال ما أجد لك ~~إلا ما قال علي # قال سفيان وصنعنا ذلك على المواقيت # وعن الثوري عن منصور عن إبراهيم قالوا كانوا يستحبون للرجل أول ما يحج أن ~~يحرم من بيته وأول ما يعتمر أن يحرم من بيته # وقال أحمد بن حبيب وإسحاق والإحرام من المواقيت أفضل وهي السنة المجتمع ~~عليها سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وعمل بها الصحابة معه وبعده ~~وجد عليها عمل المسلمين # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والحسن بن حي المواقيت رخصة ~~وتوسعة يتمتع المرء بحله حتى يبلغها ولا يتجاوزها والإحرام قبلها فيه فضل ~~لمن فعله وقوي عليه ومن أحرم من منزله فقد أحسن والإحرام من موضعه أفضل # ومن حجتهم أن علي بن أبي طالب وبن مسعود وعمران بن حصين وبن عمر وبن عباس ~~أحرموا من المواضع البعيدة وهم فقهاء الصحابة وقد شهدوا إحرام رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في حجته من ميقاته وعرفوا مقداره ومراده وعلموا أن ~~إحرامه من ميقاته كان تيسيرا على أمته أحرم بن عباس وبن عمر من الشام وأحرم ~~عمران بن حصين من البصرة وأحرم بن مسعود من القادسية وكان إحرام علقمة ~~والأسود وعبد الرحمن بن يزيد وأبي إسحاق السبيعي من بيوتهم # وقال سعيد بن جبير تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك # واختلفوا في الرجل المريد للحج والعمرة يجاوز ميقات بلده إلى ميقات آخر ~~أقرب إلى مكة مثل أن يترك أهل ms1344 المدينة الإحرام من ذي الحليفة حتى يحرموا من ~~الجحفة # PageV04P040 # فتحصيل مذهب مالك أن من فعل فعليه دم # واختلفوا في ذلك فمنهم من أوجب الدم فيه ومنهم من أسقطه وأصحاب الشافعي ~~على إيجاب الدم في ذلك # وهو قول الثوري والليث بن سعد # وقال أبو حنيفة وأصحابه لو أحرم المدني من ميقاته كان أحب إليهم فإن لم ~~يفعل فأحرم من الجحفة فلا شيء عليه # وهو قول الأوزاعي وأبي ثور # وكره أحمد بن حنبل وإسحاق مجاوزة ذي الحليفة إلى الجحفة ولم يوجب الدم في ~~ذلك # وقد روي عن عائشة أنها كانت إذا أرادت الحج أحرمت من ذي الحليفة وإذا ~~أرادت العمرة أحرمت من الجحفة # واختلفوا فيمن جاوز الميقات وهو يريد الإحرام بالحج والعمرة ثم رجع إلى ~~الميقات فقال مالك إذا جاوز الميقات ولم يحرم منه فعليه دم ولم ينفعه رجوعه ~~وهو قول أبي حنيفة وعبد الله بن المبارك # وقال الشافعي والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد إذا رجع إلى الميقات فقد سقط عنه ~~الدم لبى أو لم يلب # وروي عن أبي حنيفة أنه إن رجع إلى الميقات فلبى سقط عنه الدم وإن لم يلب ~~لم يسقط عنه الدم # وكلهم يقول إنه إن لم يرجع وتمادى فعليه دم # وللتابعين في هذه المسألة أقاويل أيضا غير هذه # أحدها أنه لا شيء على من ترك الميقات هذا قول عطاء والنخعي # وقول آخر أنه لا بد له أن يرجع إلى الميقات فإن لم يرجع حتى قضى حجه فلا ~~حج له # هذا قول سعيد بن جبير # وقول آخر وهو أنه يرجع إلى الميقات كل من تركه فإن لم يفعل حتى تم حجه ~~رجع إلى الميقات فأهل منه بعمرة # روي هذا عن الحسن البصري # PageV04P041 # وهذه الثلاثة الأقوال شذوذ صعبة عند فقهاء الأمصار لأنها لا أصل لها في ~~الآثار ولا تصح في النظر # واختلفوا في العبد يجاوز الميقات بغير نية إحرام ثم يحرم # فقال مالك أيما عبد جاوز الميقات لم يأذن له سيده في الإحرام ثم أذن له ~~بعد مجاوزته الميقات فأحرم ms1345 فلا شيء عليه # وهو قول الثوري والأوزاعي # وقال أبو حنيفة عليه دم لتركه الميقات وكذلك إن أعتق # اضطرب الشافعي في هذه المسألة فمرة قال في العبد عليه دم كما قال أبو ~~حنيفة # وقال في الكافر يجاوز الميقات ثم يسلم فلا شيء عليه # قال مالك وكذلك في الصبي يجاوزه ثم يحتلم فلا شيء عليه # وقال مرة أخرى لا شيء على العبد وعلى الصبي وعلى الكافر إذا أحرما من مكة # ومرة قال عليهم بلادهم وهو تحصيل مذهبه # قال أبو عمر الصحيح عندي في هذه المسألة أنه لا شيء على واحد منهم لأنه ~~لم يحضر بالميقات مريدا للحج فإنما يجاوزه وهو غير قاصد إلى الحج ثم حدث له ~~حال وقته بمكة فأحرم منها فصار كالمكي الذي لا حرم عليه عند الجميع # وقال مالك من أفسد حجته فإنه يقضيها من حيث كان أحرم بالحجة الذي أفسد # وهو قول الشافعي وهو عند أصحابهما على الاختيار # واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والثوري وأبو ثور على أن من مر ~~بالميقات لا يريد حجا ولا عمرة ثم بدا له الحج والعمرة وهو قد جاوز الميقات ~~أنه يحرم من الموضع الذي بدا له منه في الحج ولا يرجع إلى الميقات ولا شيء ~~عليه # وقال أحمد وإسحاق يرجع إلى الميقات ويحرم منه # وأما حديثه عن نافع عن بن عمر أنه أهل من الفرع فمجمله عند أهل العلم أنه ~~مر بالميقات لا يريد إحراما ثم بدا له فأهل منه أو جاء إلى الفرع من مكة ~~وغيرها ثم بدا له في الإحرام هكذا ذكر الشافعي وغيره في معنى حديث بن عمر ~~هذا # PageV04P042 # ومعلوم أن عمر روى حديث المواقيت ومحال أن يتعدى ذلك مع علمه به فوجب على ~~نفسه دما هذا لا يدخله عالم فأجمعوا كلهم على أن من كان أهله دون المواقيت ~~إلى مكة أن ميقاته من أهله حتى يبلغ مكة على ما في حديث بن عباس # وفي هذه المسألة أيضا قولان شاذان # أحدهما لأبي حنيفة فيمن منزله بين المواقيت ومكة ms1346 قال يحرم من موضعه فإن ~~لم يفعل فلا يدخل الحرم إلا حرام فإن دخله غير حرام فليخرج من الحرم وليهل ~~من حيث شاء من المهل وسائر العلماء لا يلزمونه الخروج من الحرم إلى الحل في ~~الحج وإنما يلزمه عندهم أن ينشئ حجه من حيث نواه # (والقول الآخر لمجاهد) قال إذا كان الرجل منزله بين مكة والميقات أهل من ~~مكة وأما إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة بعمرة فذلك ~~منصرفه من حنين إلى مكة والعمرة لا ميقات لها إلا الحل فمن أتى الحل أهل ~~بها منشؤها قريبا أو بعيدا فلا حرج وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء والحمد ~~لله # (9 ### | - باب العمل في الإهلال) ### | 695 - # ذكر فيه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك ~~والملك لا شريك لك # قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك ~~لبيك والرغباء إليك والعمل # كذا روى هذا الحديث جماعة رواة عن مالك وكذلك رواه أصحاب نافع أيضا # ورواه بن شهاب عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله # وروى بن مسعود وجابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في ~~تلبية رسول الله (عليه السلام) دون زيادة بن عمر من قوله # PageV04P043 # وفي حديث أبي هريرة زيادة لبيك إله الحق # واختلفت الروايات في فتح إن وكسرها وقوله إن الحمد والنعمة لك وأهل ~~العربية يختارون في ذلك الكسر # وأجمع العلماء على القول بهذه التلبية واختلفوا في الزيادة فيها # فقال مالك أكره أن يزيد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم # وهو أحد قولي الشافعي # وقد روي عن مالك أنه لا بأس أن يزاد فيها ما كان بن عمر يزيده في هذا ~~الحديث # وقال الشافعي لا أحب أن يزيد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ~~شيئا يعجبه فيقول ms1347 لبيك إن العيش عيش الآخرة # وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأبو ثور لا بأس بالزيادات ~~في التلبية على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد فيها ما شاء # قال أبو عمر من حجة من ذهب إلى هذا ما رواه القطان عن جعفر بن محمد قال ~~حدثني أبي عن جابر بن عبد الله قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ~~التلبية بمثل حديث بن عمر # قال والناس يزيدون لبيك ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي (عليه السلام) ~~يسمع فلا يقول لهم شيئا # واحتجوا أيضا بأن بن عمر كان يزيد فيها ما ذكره مالك وغيره عن نافع في ~~هذا الحديث # وما روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول بعد التلبية لبيك ذا النعماء ~~والفضل الحسن لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك # وعن أنس بن مالك أنه كان يقول في تلبيته لبيك حقا حقا تعبدا وزقا # ومن كره الزيادة في التلبية احتج بأن سعد بن أبي وقاص أنكر على من سمعه ~~يزيد في التلبية ما لم يعرفه # وقال ما كنا نقول هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم # رواه يحيى بن سعيد عن بن عجلان قال حدثني عبد الله بن أبي سلمة عن سعد # PageV04P044 # قال أبو عمر من زاد في التلبية ما يجمل ويحسن من الذكر فلا بأس ومن اقتصر ~~على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل عندي # ومعنى التلبية إجابة عباد الله عز وجل ربهم فيما فرض عليهم من حج بيته ~~والإقامة على طاعته # يقال منه قد ألب بالمكان إذا أقام به # وقال الراجز (لب بأرض ما تخطاها الغنم) # وإلى هذا ذهب الخليل # قال أبو عمر وقال جماعة من العلماء إن معنى التلبية إجابة إبراهيم عليه ~~السلام حين أذن بالحج في الناس # روى جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن بن عباس قال لما فرغ إبراهيم ~~من بناء البيت قيل له أذن في الناس بالحج قال رب وما يبلغ ms1348 الصوت قال أذن ~~وعلي البلاغ فنادى إبراهيم أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق قال ~~فسمعه ما بين السماوات والأرض أفلا ترون الناس يجيؤون من أقطار الأرض يلبون # وروى بن جريج عن مجاهد في قوله تعالي (وأذن في الناس بالحج الحج 27 قال ~~قام إبراهيم على مقامه قال أيها الناس أجيبوا ربكم فقالوا اللهم لبيك فمن ~~حج البيت فهو ممن أجاب إبراهيم يومئذ # قال أبو عمر معنى لبيك اللهم لبيك أي إجابتي إليك إجابة بعد إجابة # ومعنى قول بن عمر لبيك وسعديك أي أسعدنا سعادة بعد سعادة وإسعاد بعد ~~إسعاد # وقد قيل معنى وسعديك سعادة لك # وكان ثعلب يقول إن بالكسر في قوله إن الحمد والنعمة لك أحب إلي لأن الذي ~~يكسرها يذهب إلى أن الحمد والنعمة لك على كل حال والذي يفتح يذهب إلى أن ~~المعنى لبيك إلى أن الحمد لك أي لبيك ولهذا السبب # واستحب الجميع أن يكون ابتداء المحرم بالتلبية بإثر صلاة يصليها # PageV04P045 # وكان مالك يستحب أن يبتدئ المحرم بالتلبية بإثر صلاة نافلة أقلها ركعتان ~~وكره أن يحرم بإثر الفريضة دون نافلة فإن أحرم بإثر صلاة مكتوبة فلا حرج # وقال غيره ويحرم بإثر نافلة أو فريضة من ميقاته إذا كانت صلاة يتنفل ~~بعدها فإن كان في غير وقت صلاة لم يبرح حتى يحل وقت صلاة فيصلي ثم يحرم إذا ~~استوت به راحلته وكان ممن يمشي فإذا خرج من المسجد أحرم # وقال العلماء بتأويل القرآن في قوله (عز وجل) (فمن فرض فيهن الحج البقرة ~~197 قالوا الفرض التلبية # قاله عطاء وطاوس وعكرمة وغيرهم # وقال بن عباس الفرض الإهلال والإهلال التلبية # وقال بن مسعود وبن الزبير الفرض الإحرام وهو كله معنى واحد وقالت عائشة ~~لا إحرام إلا لمن أحرم ولبى # وقال الثوري الفرض الإحرام والإحرام التلبية والتلبية في الحج مثل ~~التكبير في الصلاة # قال أبو عمر اللفظ بالتلبية في حين فرض الإحرام عند الثوري وأبي حنيفة ~~ركن من أركان الحج والحج إليها مفتقر ولا تجزئ التلبية عنها عندهما إلا أن ms1349 ~~أبا حنيفة يجوز عنده سائر الوجوه من التهليل والتكبير والتسبيح عن التلبية ~~كما يفعل في الإحرام بالصلاة # ولم أجد عند الشافعي نصا في ذلك وأصوله تدل على أن التلبية ليست من أركان ~~الحج عنده # وهو قول الحسن بن حي # وأوجب التلبية أهل الظاهر داود وغيره # وقال الشافعي تكفي النية في الإحرام بالحج من أن يسمى حجا أو عمرة # قال وإن لبى حجا أو عمرة لحجه يريد عمرة فهي عمرة وإن لبى بحج يريد عمرة ~~فهي عمرة وإن لبى بحج يريد عمرة فهو حج وإن لبى ليس يريد حجا ولا عمرة فليس ~~بحج ولا عمرة وإن لبى ينوي الإحرام ولا ينوي حجا ولا عمرة فله الخيار يجعله ~~أيهما شاء وإن لبى وقد نوى أحدهما فنسي فهو قارن لا يجزئه غير ذلك # هذا قول الشافعي # قال أبو عمر ذكر إسماعيل بن إسحاق عن أبي ثابت قال قيل لابن # PageV04P046 # القاسم أرأيت المحرم من مسجد ذي الحليفة إذا توجه من فناء المسجد بعد أن ~~صلى فتوجه وهو ناس أن يكون في توجهه محرما # فقال بن القاسم أراه محرما فإن ذكر من قريب لبى ولا شيء عليه وإن تطاول ~~ذلك عليه ولم يذكر حتى خرج من حجه رأيت أن يهريق دما # قال إسماعيل وهذا يدل على أن الإهلال للإحرام ليس عنده بمنزلة التكبير ~~للدخول في الصلاة لأن الرجل لا يكون داخلا في الصلاة إلا بالتكبير ويكون ~~داخلا في الإحرام بالتلبية وبغير التلبية من الأعمال التي توجب الإحرام بها ~~على نفسه مثل أن يقول قد أحرمت بالحج والعمرة أو يشعر الهدي وهو يريد ~~بإشعاره الإحرام أو يتوجه نحو البيت وهو يريد بتوجهه الإحرام فيكون بذلك ~~كله وما أشبهه محرما # وكان مالك يرى على من ترك التلبية من أول إحرامه إلى آخر حجه دما يهريقه # وكان الشافعي وأبو حنيفة لا يريان على من احرم على ما قد قدمنا عنهما ثم ~~لم يلب إلى آخر الحج شيئا # وفى هذا الباب ### | 696 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ms1350 رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ~~في مسجد ذي الحليفة ركعتين فإذا استوت به راحلته أهل ### | 697 - # وذكر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول بيداؤكم هذه ~~التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة ### | 698 - # وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ثم يخرج فيركب ~~فإذا استوت به راحلته أحرم # PageV04P047 ### | 699 - # مالك بلغه أن عبد الملك بن مروان أهل من عند مسجد ذي الحليفة حين استوت ~~به راحلته وأن أبان بن عثمان أشار عليه بذلك # قال أبو عمر أما حديث هشام بن عروة فلم يختلف الرواة عن مالك في إرساله ~~ومعناه قد روي من وجوه ذكرت أكثرها في التمهيد # وفيه من الفقه أن الإهلال سنته أن تكون قبله صلاة نافلة أقلها ركعتان ثم ~~يهل بإثرها ويركب فيهل أيضا إذا ركب # حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~قال حدثني عيسى بن إبراهيم عن بن وهب قال أخبرنا يونس عن بن شهاب أن سالم ~~بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة # حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن ~~حنبل قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا بن جريج عن محمد بن المنكدر عن أنس ~~قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي ~~الحليفة ركعتين ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح فلما ركب راحلته واستوت به أهل # قال أبو عمر يعني بعد أن ركع الركعتين اللتين في حديث هشام بن عروة بعد ~~طلوع الشمس وأحرم بإثرهما # وأما قوله في حديث موسى بن عقبة بيداؤكم هذه فإنه أراد موضعكم الذي ~~تزعمون أن رسول ms1351 الله صلى الله عليه وسلم لم يهل إلا منه قال ذلك بن عمر ~~منكرا لقول من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أهل في حجته حين ~~أشرف على البيداء والبيداء الصحراء يريد بيداء ذي الحليفة # وأما قوله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإهلال في الشريعة هو ~~الإحرام وهو فرض الحج وهو التلبية بالحج أو العمرة وقوله لبيك اللهم لبيك ~~وينوي ما شاء من حج أو عمرة # واتفق مالك والشافعي على أن النية في الإحرام تجزئ عن الكلام ولا قضاء # PageV04P048 # وناقض أبو حنيفة فقال إن الإحرام عنده من شرطه التلبية ولا يصح إلا ~~بالنية كما لا يصح الدخول في الصلاة إلا بالنية والتكبير جميعا # ثم قال فيمن أغمي عليه فأحرم عنه أصحابه ولم يفق حتى فاته الوقوف بعرفة ~~يجزئه إحرام أصحابه عنه # وبه قال الأوزاعي # قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد من عرض له هذا فقد فاته الحج ولا ~~ينفعه إحرام أصحابه عنه # وناقض مالك أيضا فقال من أغمي عليه فلم يحرم فلا حج له ومن وقف بعرفة ~~مغمى عليه أجزأه # وقال بعض أصحابنا ليس بتناقض لأن الإحرام لا يفوت إلا بفوت عرفة وحسب ~~المغمى عليه أن يحرم إذا أفاق قبل عرفة فإذا أحرم ثم أغمي عليه فوقف مغمى ~~عليه أجزأه من أجل أنه على إحرامه # قال أبو عمر الذي يدخل علينا أن الوقوف بعرفة فرض ويستحيل أن يتأدى من ~~غير قصد إلى أدائه كالإحرام سواء وكسائر الفروض لا تسقط إلا بالقصد إلى ~~أدائها بالنية والعمل حتى يكملها هذا هو الصحيح # ووافق أبو حنيفة مالكا فيمن شهد عرفة مغمى عليه ولم يفق حتى انصدع الفجر # وخالفهما الشافعي فلم يجز للمغمى عليه وقوفا بعرفة حتى يصبح عالما بذلك ~~قاصدا إليه # وبقول الشافعي قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأكثر الناس # واختلفت الآثار في الموضع الذي أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ~~لحجته من أقطار ذي الحليفة # فقال قوم أحرم من مسجد ذي الحليفة بعد ms1352 أن صلى فيه # وقال آخرون لم يحرم إلا من بعد أن استوت به راحلته بعد خروجه من المسجد # وقال آخرون إنما أحرم حين أطل على البيداء وأشرف عليها # وقد أوضح بن عباس المعنى في اختلافهم # فأما الآثار التي ذكر فيها أنه أهل حين أشرف على البيداء ف # PageV04P049 # روى أشعث عن الحسن عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ~~ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء أهل # وروى شعبة عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أحرم من البيداء وربما قال من المسجد حين استوت به راحلته # رواية شعبة لهذا الحديث عن موسى بن عقبة مخالفة لرواية مالك عنه بإسناد ~~واحد # وحديث عبيد بن جريج عن بن عمر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ~~يهل حتى تنبعث به راحلته # وحديث محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عائشة بنت سعد عن أبيها قالت كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استوت به راحلته ~~وإذا أخذ طريق الفرع أهل إذا أشرف على البيداء # ففي هذه الآثار كلها الإهلال بالبيداء وهي مخالفة لحديث مالك في هذا ~~الباب # وقد ذكر أبو داود وغيره هذه الأحاديث كلها وهي صحيحة وحديث بن عباس يفسر ~~ما أوهم الاختلاف بينها والحمد لله # حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن ~~منصور قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعيد قال حدثني أبي عن بن إسحاق قال ~~حدثني خصيف عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب ~~حجته فقال إني لأعلم الناس بذلك خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى ~~بمسجده ذي الحليفة ركعتيه أوجبه في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من الركعتين ~~فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه ذلك ثم ms1353 ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ~~ذلك منه أقوام فحفظوا ذلك عنه وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا ~~فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا إنما أهل حين استقلت به ناقته ثم ~~مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وقف # PageV04P050 # على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل على شرف ~~البيداء # فمن أخذ من قول بن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه # وفي هذا الباب ### | 700 - # مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن ~~عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها قال ~~وما هن يا بن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس ~~النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا ~~رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون في يوم التروية فقال عبد الله بن عمر ~~أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين ~~وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال ~~التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الإهلال ~~فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته # قال أبو عمر عبيد بن جريج من ثقات التابعين # ذكر الحسن الحلواني قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا بن وهب قال حدثني ~~أبو صخر عن بن قسيط عن عبيد بن جريج قال حججت مع بن عمر من بين حج وعمرة ~~اثنتي عشرة مرة # قال أبو عمر في هذا الحديث دليل على أن الاختلاف في الأفعال والأقوال # PageV04P051 # والمذاهب كان في الصحابة موجودا وهو عند العلماء أصح ما يكون في الاختلاف ~~إذا كان بين الصحابة وأما ما أجمع عليه الصحابة واختلف فيه من بعدهم فليس ms1354 ~~اختلافهم بشيء وإنما وقع الاختلاف بين الصحابة بالتأويل المحتمل فيما سمعوه ~~أو رأوه أو فيما انفرد بعلمه بعضهم دون بعض أو فيما كان منه صلى الله عليه ~~وسلم على طريق الإباحة في فعله لشيئين مختلفين في وقته # وفي هذا الحديث دليل على أن الحجة عند الاختلاف سنة وأنها حجة على ما ~~خلفها وليس من خالفها عليها حجة # ألا ترى أن بن عمر لما قال له بن جريج رأيتك تصنع أشياء لم يصنعها أحد من ~~أصحابك لم يستوحش من مفارقة أصحابه إذ كان عنده في ذلك علم من رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ولم يقل له بن جريج الجماعة أعلم برسول الله صلى الله ~~عليه وسلم منك ولعلك قد وهمت كما يقول اليوم من لا علم له بل انقاد للحق إذ ~~سمعه وهكذا يلزم الجميع # وأما قوله رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين فالسنة التي عليها ~~جمهور الفقهاء وأئمة الفتوى بالأمصار أن ذينك الركنين يستلمان دون غيرهما # وروينا عن بن عمر أنه قال ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم استلام ~~الركنين الذين يليان الحجر أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم # وأما السلف فقد اختلفوا في ذلك # فروي عن جابر وأنس وبن الزبير والحسن والحسين (رضي الله عنهم) أنهم كانوا ~~يستلمون الأركان كلها # وعن عروة مثل ذلك # وعن جابر بن زيد ومن يتق شيئا من البيت وكان معاوية يستلم الأركان فقال ~~بن عباس لمعاوية ألا تقتصر على استلام الركنين فقال معاوية ليس شيء من ~~البيت مهجورا # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن # PageV04P052 # حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أبي الطفيل قال ~~حج بن عباس فجعل معاوية يستلم الأركان كلها قال بن عباس إنما استلم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم هذين الركنين الأيمنين فقال معاوية ليس من أركانه ~~مهجور # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ms1355 ~~حدثنا الطيالسي قال حدثنا ليث بن سعد عن بن شهاب عن سالم عن بن عمر قال لم ~~أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين # وأما قوله رأيتك تلبس النعال السبتية فهي النعال السود التي ليس فيها ~~الشعر # ذكره بن وهب صاحب مالك # وقال الخليل السبت الجلد المدبوغ بالقرظ # وقال الأصمعي هو الذي ذكره بن قتيبة # وقال أبو عمرو الشيباني هو كل جلد مدبوغ # وقال أبو زيد جلود البقر خاصة مدبوغة كانت أو غير مدبوغة ولا يقال لغيرها ~~سبت وجمعها سبوت # وقال غيره السبت نوع من الدباغ يقلع الشعر وتلبس النعال منها # قال أبو عمر لا أعلم خلافا في جواز لباس النعال السبتية في غير المقابر ~~وأما في المقابر فقد جاء فيها عن النبي (عليه السلام) وعن العلماء ما قد ~~ذكرناه في التمهيد وليس هذا موضع ذكره # وأما قوله في حديث مالك ورأيتك تصبغ بالصفرة وقول بن عمر رأيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فإن العلماء اختلفوا في تأويل هذا الحديث # فقال قوم أراد الخضاب بها واحتجوا برواية مسدد وغيره عن يحيى بن سعيد ~~القطان عن عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن # PageV04P053 # بن جريج قال قلت لابن عمر أربع خصال رأيتك تضعهن قال وما هن قلت رأيتك ~~تلبس النعال السبتية ورأيتك لا تستلم غير الركنين اليمانيين ورأيتك تصفر ~~لحيتك وساق الحديث # وفيه وأما تصفيري لحيتي فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر ~~لحيته وذكر تمام الخبر # ومثل ذلك رواية محمد بن إسحاق لهذا الحديث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبيد ~~بن جريج قال قلت لابن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصفر لحيتك قال إن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يصفر بالورس فأنا أحب أن أصفر به كما كان يصنع # ورواه حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن ~~بن جريج قال رأيت بن ms1356 عمر يصفر لحيته قلت له رأيتك تصفر لحيتك قال رأيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته # وروى عيسى بن يونس عن عبد الواحد بن زياد عن الحجاج عن عطاء رأيت بن عمر ~~ولحيته صفراء # وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث عن الذي ذكرنا عنهم في التمهيد # وذكرنا حديث أبي الدرداء أنه قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يخضب ولكنه قد كان فيه شعرات بيض فكان يغسلها بالحناء والسدر # وقد ذكر بن أبي خيثمة في هذا أخبارا كثيرة وفي هذه أيضا # وقال آخرون معنى قول عبيد بن جريج في حديث مالك رأيتك تصبغ بالصفرة أراد ~~أنه كان يصفر ثيابه ويلبس ثيابا صفرا وأما الخضاب فلم يكن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يخضب واحتجوا بآثار كثيرة قد ذكرنا في هذا الموضع وفي باب ~~ربيعة من التمهيد وفي كتاب الجامع منها ديوان من ذلك كفاية # وقد حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا ~~أحمد بن سعد قال حدثنا زهير بن معاوية عن حميد الطويل قال سئل أنس بن مالك ~~عن الخضاب فقال خضب أبو بكر بالحناء والكتم فخضب عمر بالحناء قيل له فرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن في لحيته عشرون شعرة بيضاء # PageV04P054 # قال حميد كن سبع عشرة شعرة # وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي ~~قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة قال سألت سعيد بن المسيب ~~أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ ذلك # وذكر مالك عن نافع عن بن عمر أنه كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والمصبوغ ~~بالزعفران # قال أبو عمر حديث بن عمر هذا يدل على أن قوله في حديث عبيد بن جريج كان ~~في صبغ الثياب بالصفرة لا في خضاب الشعر # وأما قوله في الحديث ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم ~~تهل أنت حتى كان يوم التروية ms1357 فقال بن عمر لم أر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته فإن بن عمر قد جاء بحجة قاطعة نزع بها وأخذ ~~بالعموم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخص مكة من غيرها # وقال لا يهل الحاج إلا في وقت يتصل له عمله وقصده إلى البيت ومواضع ~~المناسك والشعائر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل واتصل له عمله # وقد تابع بن عمر على إهلاله هذا في إهلال المكي من غير أهلها جماعة من ~~أهل العلم # ذكر عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال لا يهل ~~أحد من مكة بالحج حتى يريد الرواح إلى منى # قال بن طاوس وكان أبي إذا أراد أن يحرم من المسجد استلم الركن ثم خرج # قال بن جريج وقال عطاء إهلال أهل مكة أن يهل أحدهم حين تتوجه به دابته ~~نحو منى فإن كان ماشيا فحين يتوجه نحو منى # وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا في حجتهم مع النبي (عليه ~~السلام) عشية التروية حين توجهوا إلى منى # قال بن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله وهو يخبر عن # PageV04P055 # حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمرنا بعد ما طفنا أن نحل قال وإذا ~~أردتم أن تنطلقوا إلى منى فأهلوا قال فأحللنا من البطحاء # وفي هذه المسألة مذهب آخر لعمر بن الخطاب تابعه عليه أيضا جماعة من ~~العلماء سنذكره في باب إهلال أهل مكة إن شاء الله # (10 ### | - باب رفع الصوت بالإهلال) ### | 701 - # مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي ~~بكر بن الحارث بن هشام عن خالد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن ~~يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال يريد أحدهما ### | 702 - # وذكر أنه سمع أهل العلم يقولون ليس على النساء ms1358 رفع الصوت بالتلبية لتسمع ~~المرأة نفسها # قال مالك لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات ليسمع نفسه ومن ~~يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما # قال مالك سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية دبر كل صلاة وعلى كل شرف من ~~الأرض # قال أبو عمر في حديث أبي قلابة عن أنس قال سمعتهم يصرخون بهما جميعا # والصراخ الصياح # وقد أوجب أهل الظاهر رفع الصوت بالتلبية فرضا ولم يوجبه غيرهم وهو عندهم ~~سنة # قال مالك يرفع المحرم صوته بالتلبية قدر ما يسمع نفسه وكذلك المرأة ترفع ~~صوتها قدر ما تسمع نفسها # PageV04P056 # وقال إسماعيل بن إسحاق الفرق بين المسجد الحرام ومسجد منى وبين سائر ~~المساجد في رفع الصوت بالتلبية أن مساجد الجماعة إنما بنيت للصلاة خاصة ~~فكره رفع الصوت فيها وجاءت الكراهية في رفع الصوت فيها عاما لم يخص أحدا من ~~أحد إلا الإمام الذي يصلي بالناس فيها فدخل الملبي في الجملة ولم يدخل في ~~ذلك في المسجد الحرام ومسجد منى لأن المسجد الحرام جعل للحاج وغير الحاج ~~قال الله تعالى (سواء العاكف فيه والباد) الحج 25 وكان الملبي إنما يقصد ~~إليه فكان له فيه من الخصوص ما ليس في غيرها وأما مسجد منى فإنه للحاج خاصة # وقد ذكر أبو ثابت عن بن نافع عن مالك أنه سئل هل ترفع المرأة المحرم ~~صوتها بالتلبية في المساجد بين مكة والمدينة قال نعم قال لا بأس بذلك # قال إسماعيل لأن هذه المساجد إنما جعلت للمارين وأكثرهم المحرمون فهم من ~~النوع الذي وصفناه # وقال أبو حنيفة والثوري وأصحابهما والشافعي يرفع المحرم صوته بالتلبية ~~عند اصطدام الرفاق والإشراف والهبوط واستقبال الليل في المساجد كلها # وقد كان الشافعي يقول بالعراق مثل قول مالك ثم رجع إلى هذا على ظاهر حديث ~~هذا الباب وعمومه لأنه لم يخص فيه موضعا من موضع # وكان بن عمر يرفع صوته بالتلبية # وقال بن عباس هي زينة الحاج # وقال أبو حازم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ms1359 يبلغون الروحاء ~~حتى تبح حلوقهم من التلبية # وأجمع أهل العلم أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها وإنما عليها أن ~~تسمع نفسها فخرجت من جملة ظاهر الحديث وخصت بذلك وبقي الحديث في الرجال ~~واستبعدهم به من ساعده ظاهره وبالله التوفيق # ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال كان بن عمر يرفع صوته ~~بالتلبية فلا يأت الروحاء حتى يصحل صوته # قال الخليل صحل صوته يصحل صحلا فهو أصحل إذا كانت فيه بحة # وأما قوله عن بعض أهل العلم أنه كان يستحب التلبية دبر كل صلاة وعلى كل ~~شرف فهو مستحب عند جميع العلماء لا يختلفون فيه # PageV04P057 # (11 ### | - باب إفراد الحج) ### | 703 - # ذكر فيه مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن ~~عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا ~~من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة ~~فحل وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر ### | 704 - # وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أفرد الحج يحيى ### | 705 - # وعن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم مثله ### | 706 - # مالك أنه سمع أهل العلم يقولون من أهل بحج مفرد ثم بدا له أن يهل بعده ~~بعمرة فليس له ذلك # قال مالك وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا # قال أبو عمر أما قول عائشة في حديث أبي الأسود خرجنا مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ففيه من الفقه خروج النساء في شهر الحج مع أزواجهن ولا خلاف ~~في هذا بين العلماء # واختلفوا في المرأة لا يكون لها زوج ولا ذو محرم منها هل تخرج إلى الحج ~~دون ذلك مع النساء ms1360 أم لا وهل للمحرم من الاستطاعة أم لا سنذكر الاختلاف في # PageV04P058 # ذلك عند قوله (عليه السلام) لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر ~~مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم # وفي حديث عائشة إفراد الحج وإباحة التمتع بالعمرة إلى الحج وإباحة القران ~~وهو جمع الحج مع العمرة ولا خلاف بين العلماء في ذلك وإنما اختلفوا في ~~الأفضل من ذلك # وكذلك اختلفوا فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم به محرما في خاصته ~~عام حجة الوداع # وأما مالك قال في ذلك بما روي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ~~وعن الأسود عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج # وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وجابر # ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال بلغنا أن عمر بن الخطاب قال في ~~قوله (عز وجل) (وأتموا الحج والعمرة لله) البقرة 196 قال من تمامها أن تفرد ~~كل واحدة منهما من الأخرى وأن تعمر في غير أشهر الحج فإن الله (عز وجل) ~~يقول الحج أشهر معلومات) البقرة 197 # قال أبو عمر الإفراد أحد قولي الشافعي وقول عبد العزيز بن أبي سلمة ~~والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن # وبه قال أبو ثور # وروى محمد بن الحسن عن مالك أنه قال إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر فإن ~~في ذلك ذكر له لا أن الحق ما عملا به # قال أبو عمر وقد روى الإفراد عن النبي (عليه السلام) جابر بن عبد الله ~~وطرق حديثه وأثره صحاح عنه وقد ذكرنا منها في التمهيد ما فيه كفاية # والحجة أيضا في إفراد الحج حديث بن عيينة عن الزهري عن عروة عن # PageV04P059 # عائشة في هذا الحديث قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من ~~أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل # قالت عائشة فأهل رسول الله صلى الله عليه ms1361 وسلم بالحج الحديث وروى الحميدي ~~عن الدراوردي عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أفرد الحج # والأحاديث عن عائشة مضطربة في هذا جدا # واستحب آخرون التمتع بالعمرة إلى الحج وقالوا ذلك أفضل # وهو مذهب عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وبن الزبير وعائشة أيضا وهو ~~مذهب عطاء بن أبي رباح وأهل مكة # وقد روى الثوري عن بن حصين عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه قرن الحج ~~مع أبي بكر وعمر # رواه عن الثوري عبد الرزاق وغيره # قال عبد الرزاق أخبرنا عمر بن ذر قال حججت فأمرني أبي أن أفرد الحج فذهبت ~~مع نفر من مكة فسألنا عطاء بن أبي رباح فأمرني بالمتعة فلقيت عامرا الشعبي ~~فقال هيه يا بن ذر أما اقتاد أهل مكة وما قال لك بن أبي رباح قال ما رأيتهم ~~يعدلون بالمتعة فقال الشعبي أما أنا فحجة عراقية أحب إلي من حجة مكة # وبه قال أحمد بن حنبل وهذا أحد قولي الشافعي # واحتج القائلون بذلك بحديث الليث عن عقيل عن بن شهاب عن سالم عن بن عمر ~~قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ~~وساق الهدي معه من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل ~~بالعمرة ثم أهل بالحج يتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة ~~إلى الحج # قال عقيل قال بن شهاب وأخبرني عروة عن عائشة بمثل خبر سالم عن أبيه في ~~تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج واحتجوا بحديث سعد بن ~~أبي وقاص في المتعة صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه # PageV04P060 # وبحديث عمران بن حصين تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة ~~الحج # وبحديث مالك وعبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن حفصة أنها قالت ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا بعمرة ms1362 ولم تحل أنت من ~~عمرتك # واحتجوا بحديث الثوري عن ليث عن طاوس عن بن عباس قال تمتع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حتى مات وأبو بكر حتى مات وعمر حتى مات وعثمان حتى مات وأول ~~من نهى عنها معاوية # قال أبو عمر حديث ليث هذا منكر والمشهور عن عمر وعثمان أنهما كانا لا ~~يريان التمتع ولا القران # وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال قال عروة لابن عباس ألا تتق الله ~~ترخص في المتعة فقال بن عباس سل أمك يا عرية فقال عروة أما أبو بكر وعمر ~~فلم يفعلا فقال بن عباس والله ما أراكم بمنتهين حتى يعذبكم الله (عز وجل) ~~نحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثونا عن أبي بكر وعمر # قال أبو عمر قد كان جماعة من العلماء يزعمون أن المتعة التي نهى عنها عمر ~~(رضي الله عنه) وضرب عليها فسخ الحج في عمرة فأما التمتع بالعمرة إلى الحج ~~فلا # وزعم من صحح نهي عمر عن التمتع أنه إنما نهى عنه لينتجع البيت مرتين أو ~~أكثر في العام # وقال آخرون إنما نهى عنها عمر لأنه رأى الناس مالوا إلى التمتع ليسارته ~~وخفته فخشي أن يضيع القران والإفراد وهما سنتان للنبي (عليه السلام) # وروى الزهري عن سالم قال سئل بن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقيل له إنك ~~تخالف أباك فقال إن عمر لم يقل الذي تقولون إنما قال عمر أفردوا الحج من ~~العمرة فإنه أتم للعمرة # أي أن العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهدي وأراد أن يزار البيت في غير ~~شهور الحج فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها وقد أحلها الله (عز # PageV04P061 # وجل) وعمل بها رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا أكثروا عليه قال كتاب الله ~~بيني وبينكم كتاب الله أحق أن يتبع أم عمر # وقال أحمد بن حنبل لا يشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا ~~والتمتع أحب إلي # واحتج في اختيار التمتع بقوله (عليه السلام) لو استقبلت ms1363 من أمري ما ~~استدبرت ما سقت الهدي وجعلتها عمرة # وقال آخرون القران أفضل وهو أحب إليهم منهم أبو حنيفة والثوري # وبه قال المزني صاحب الشافعي قال لأنه يكون مؤديا للفرضين جميعا # قال إسحاق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع قارنا # وهو قول علي بن أبي طالب وجماعة من التابعين وغيرهم # قال أبو حنيفة القران أفضل ثم التمتع ثم الإفراد # وقال أبو يوسف القران والتمتع سواء وهما أفضل من الإفراد واحتج من استحب ~~القران وفعله بآثار منها حديث بن عباس عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وهو بوادي العقيق أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في ~~هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة # ذكره البخاري قال حدثني الحميدي قال حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي ~~قالا حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عكرمة أنه سمع بن عباس أنه ~~سمع عمر فذكره # وبحديث الصبي بن معبد عن عمر بن الخطاب قال الصبي أهللت بالحج والعمرة ~~جميعا فلما قدمت على عمر ذكرت ذلك له فقال هديت لسنة نبيك (عليه السلام # PageV04P062 # وهذا الحديث حدثناه سعيد وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن ~~إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثني سفيان قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة ~~وحفظناه عنه غير مرة قال سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة يقول كثيرا ما ذهبت ~~أنا ومسروق إلى الصبي بن معبد أستذكره هذا الحديث قال الصبي كنت رجلا ~~نصرانيا فأسلمت فخرجت أريد الحج فلما كنت بالقادسية أهللت بالحج والعمرة ~~جميعا فسمعني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فقالا لهذا أضل من بعير أهله ~~فكأنما حمل علي بكلمتهما جبل فلقيت عمر بن الخطاب فأخبرته فأقبل عليهما ~~فلامهما ثم أقبل علي فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم # ومنها حديث حفصة الذي قدمناه # وحديث أنس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بحجة وعمرة معا # رواه حميد الطويل وحبيب بن الشهيد عن بكر المزني قال ms1364 بكر فحدثت بذلك بن ~~عمر فقال لبى بالحج وحده فلقيت أنسا فحدثته فقال ما تعدوننا إلا صبيانا ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحجة معا # وهذا الحديث يعارض ما روي عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع ~~ويحتمل قول بن عمر أنه لبى بالحج وحده أي من مكة # وقالت طائفة من العلماء لا يجوز أن يقال في واحد من هذه الوجوه وهي ~~الإفراد والتمتع والقران أنه أفضل من غيره لأن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قد أباحها كلها وأذن فيها ورضيها ولم يخبر بأن واحدا منها أفضل من ~~غيره ولا أمكن منها العمل بها كلها في حجته التي لم يحج غيرها # وبهذا نقول وبالله التوفيق # وأما قول مالك أنه سمع أهل العلم يقولون من أهل بحج مفرد ثم بدا له أن ~~يهل بعد بعمرة فليس ذلك له # قال مالك وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا # قال أبو عمر اختلف العلماء في إدخال الحج على العمرة والعمرة على الحج # PageV04P063 # فقال مالك يضاف الحج إلى العمرة ولا تضاف العمرة إلى الحج # قال فمن فعل ذلك فليست العمرة بشيء ولا يلزمه لذلك شيء وهو حج مفرد # وكذلك من أهل بحجة فأدخل عليها حجة أخرى وأهل بحجتين لم يلزمه إلا واحدة ~~ولا شيء عليه # وبهذا قال الشافعي في المشهور من مذهبه # وقال ببغداد إذا أهل بحجة فقد قال بعض أصحابنا لا يدخل العمرة عليه ~~والقياس أن أحدهما إذا جاز أن يدخل على الآخر فهما سواء # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يدخل الحج على العمرة ولا يدخل العمرة ~~على الحج # قال أبو عمر يحتمل من قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول من قال ~~إفراد الحج أي أمر به وأجازه وجاز أن يضاف ذلك إليه كما قال (عز وجل) ~~(ونادى فرعون في قومه) الزخرف 51 أي أمر فنودي وإذا أمر الرئيس بالشيء جاز ~~أن يضاف فعله إليه كما يقال رجم رسول الله صلى الله ms1365 عليه وسلم في الزنى ~~وقطع في السرقة وتقول العرب # حضرت زرعي ونحو ذلك إذا كان ذلك باد فيه # والاختلاف هنا واسع جدا لأنه مباح كله بإجماع من العلماء والحمد لله # قال أبو حنيفة من أهل بحجتين أو عمرتين لزمتاه وصار رافضا لإحداهما حين ~~يتوجه إلى مكة # قال أبو يوسف تلزمه الحجتان فيصير رافضا لإحداهما ساعتئذ # قال محمد بن الحسن يقول مالك والشافعي تلزمه الواحدة إذا أهل بهما جميعا ~~لا شيء عليه # وقال أبو ثور إذا أحرم بحجة فليس له أن يضم إليها أخرى وإذا أهل بعمرة ~~فلا يدخل عليها حجة ولا يدخل إحرام على إحرام كما لا تدخل صلاة على صلاة # وفي حديث مالك عن أبي الأسود في أول الباب قوله وأما من جمع الحج والعمرة ~~فلم يحلوا حتى كان يوم النحر # ففيه أن من كان قارنا أو مفردا ألا يحل دون يوم النحر وهذا معناه أنه ~~يرمي جمرة العقبة يحل له اللباس وإلقاء التفث كله كل الحيل إلا بطواف ~~الإفاضة فهو الحل كله لمن رمى جمرة العقبة قبل ذلك يوم النحر ضحى ثم طاف ~~الطواف المذكور وهذا لا خلاف فيه # PageV04P064 # (12 ### | - باب القران في الحج) ### | 707 - # مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي ~~طالب بالسقيا وهو ينجع بكرات له دقيقا وخبطا فقال هذا عثمان بن عفان ينهى ~~عن أن يقرن بين الحج والعمرة فخرج علي بن أبي طالب وعلى يديه أثر الدقيق ~~والخبط فما أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعيه حتى دخل على عثمان بن عفان ~~فقال أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة فقال عثمان ذلك رأيي فخرج علي ~~مغضبا وهو يقول لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معا # هذا الحديث منقطع لأن محمد بن علي بن حسين أبا جعفر لم يدرك المقداد ولا ~~عليا # وقد روي من وجوه منها ما حدثنا عبد الله بن محمد بن أمية قال حدثنا حمزة ~~بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا أحمد ms1366 بن إبراهيم قال أخبرنا أبو ~~عامر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت علي بن الحسين يحدث عن مروان أن ~~عثمان نهى عن المتعة وأن يجمع الرجل بين الحج والعمرة فقال عمر لبيك بحجة ~~وعمرة معا فقال عثمان أتفعلهما وأنا أنهي عنهما وقال علي لم أكن لأدع سنة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس # ومنها حديث الثوري عن بكير بن عطاء الليثي قال أخبرني حريث بن سليم ~~الفروي قال نهى عثمان عن أن يقرن بين الحج والعمرة فسمعت عليا يقول اللهم ~~لبيك بحجة وعمرة قال عثمان إنك ممن ينظر إليه قال علي وأنت ممن ينظر إليه # ذكره عبد الرزاق عن الثوري # وذكر بن أبي شيبة قال أخبرني الحكم بن عتيبة عن علي بن حسين عن مروان عن ~~علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة وأن ~~عليا # PageV04P065 # فعل ذلك أيضا فعاب ذلك عليه عثمان فقال علي ما كنت لأدع شيئا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يفعله # وذكر البخاري قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ~~الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا رضي الله ~~عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأى ذلك علي أهل بهما ~~لبيك بعمرة وحجة وقال ما كنت لأدع سنة النبي (عليه السلام) لقول أحد # قال وحدثنا قتيبة بن محمد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال ~~اختلف علي وعثمان وهما بعسفان فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا # ومما دل على صحة هذا ما حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر ~~قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد قال ~~حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كنت مع علي ~~(رضي الله عنه) إذ أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ms1367 اليمن قال فأصبت ~~معه أواقي فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد فاطمة قد لبست ~~ثيابا صبيغا ونضحت البيت بنضوح فقال مالك قالت فإن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قد أمر أصحابه أن يحلوا قال قلت لها إني أهللت بإهلال النبي صلى الله ~~عليه وسلم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت قال قلت له ~~أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني قد سقت الهدي وقرنت وذكر ~~تمام الحديث # وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد ~~قال حدثنا يونس بن إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء قال كنت مع علي بن أبي ~~طالب على اليمن فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال علي فقال لي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صنعت قال أهللت بإهلالك قال فإني سقت ~~الهدي وقرنت # PageV04P066 # عبد الله بن محمد قال حدثنا بن حمران قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ~~قال حدثني أبي قال حدثني حجاج بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا يزيد ~~بن أبي حبيب عن أبي عمران مولى تجيب قال حججت مع موالي فدخلت على أم سلمة ~~زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسمعتها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج # وروى سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عبد الله بن أبي ~~أوفى بالكوفة يقول إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة ~~لأنه علم أنه لا يحج بعدها أبدا # ومما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا من رواية مالك ~~حديثه عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عام حجة الوداع ثم قال رسول ms1368 الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي ~~فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا # ومعلوم أنه كان معه هدي ساقه صلى الله عليه وسلم ومحال أن يأمر من كان ~~معه هدي بالقران ومعه الهدي ولا قارنا # وحديث مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم إني ~~قلدت هديا ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر هديي # وسيأتي في موضعه إن شاء الله # وحديث أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا لبيك ~~عمرة وحجة # قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو قلابة قال ~~حدثنا سعيد بن عامر قال حدثني حبيب بن الشهيد عن بكر بن عبد الله المزني عن ~~أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حجة وعمرة ~~فذكرت ذلك لابن عمر فقال إنما أهل بالحج فذكرت ذلك لأنس فقال ما يعدونا إلا ~~صبيانا # PageV04P067 # وحدثني عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا ~~سليمان بن حرب وعارم قالا حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس ~~قال سمعتهم يصرخون بهما جميعا # وذكره البخاري عن معاذ بإسناده # وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا نصر بن محمد قال حدثنا حميد ~~بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الأشعث أن الحسن حدثهم عن أنس ~~بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة وقرن القوم ~~معه فلما قدموا مكة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلوا فهاب القوم ~~فقال لولا أن معي هديا لأحللت فحل القوم حتى حلوا إلى النساء # قال أبو عمر قوله في هذا الحديث وقرن القوم معه يعني من كان معه هدي منهم ~~وقالوا أحلوا لمن لم يكن معه هدي # فهذا بين في هذا الحديث وفي كثير من الأحاديث وحديث حفصة في القران ~~وقولها ما شأن ms1369 الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك فقال إني لبدت رأسي وقلدت ~~هديا فلا أحل حتى أنحر # هذا لفظ حديث مالك # حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر قال حدثنا مسدد قال حدثنا ~~يحيى يعني القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن حفصة قالت قلت ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك قال ~~إني قلدت هديي ولبدت رأسي فلم أحل حتى أحل من الحج # وحديث بن عباس عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني ~~آت من ربي الليلة فقال صل في أصل هذا الوادي المبارك وهو بالعقيق وقل عمرة ~~في حجة # PageV04P068 # وقول عمر للصبي بن معبد إذ سأله عن قران الحج والعمرة وأنه قرنهما فأنكر ~~ذلك عليه سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فقال له عمر حين ذكر له ذلك هديت ~~لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم # فلهذه الآثار وما كان مثلها رأى علي قران الحج والعمرة وقال لم أكن لأدع ~~سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم # ومثل ذلك حديث مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة # وفي حديث هذا الباب ما كان عليه علي (رضي الله عنه) من التواضع في خدمته ~~لنفسه وامتهانه لها وذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم # قيل لعائشة (رضي الله عنها) كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في بيته قالت كان يخيط ثوبه ويصلح نعله ويصنع ما يصنع أحدكم في بيته # وفيه من الفقه أن من سمع إنكار شيء في الدين يعتقد جوازه عن صحته أن ~~يبينه على من أنكره ويستعين من يعينه على إظهار ما استتر منه # وذلك أن المقداد كان قد علم أن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~القران وذلك من المباح المعمول به فذكر ذلك لعلي فرأى علي أن يحرم قارنا ~~ليظهر إلى الناس أن الذي نهى عنه عثمان نهي اختيار ms1370 لا أنه نهي عن حرام لا ~~يجوز ولا عن مكروه لا يحل وخوفا من أن يكون القران يدرس ويفنى لما كان عليه ~~الثلاثة الخلفاء من الاختيار فتضيع سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # وعسى أن يكون علي قد كان يذهب إلى أن القران ليس بدون الإفراد في الفضل ~~أو لعله عنده كان أفضل من الإفراد وقد قدمنا في الباب قبل هذا ذكر القائلين ~~بذلك وذكرنا الآثار التي ورد فيها القران عن النبي صلى الله عليه وسلم # وقال مالك الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا ولم ~~يحلل من شيء حتى ينحر هديا إن كان معه ويحل بمنى يوم النحر ### | 708 - # وروايته عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول # PageV04P069 # الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع خرج إلى الحج فمن أصحابه من أهل ~~بحج الحديث # فقد مضى معنى هذا الحديث في باب إفراد الحج # وأما قول مالك في القران فلا خلاف بين العلماء أن القارن لا يحل إلا يوم ~~النحر فإذا رمى جمرة العقبة حل له الحلاق والتفث كله فإذا طاف بالبيت حل كل ~~الحل # وقوله حتى ينحر هديا إن كان معه يريد أن القارن إذا لم يجد الهدي فحكمه ~~حكم المتمتع في الصيام وغيره وإحلاله بعد رمي جمرة العقبة كما وصفت له ### | 709 - # وأما قول مالك أنه سمع أهل العلم يقولون من أهل بعمرة ثم بدا له أن يحج ~~يهل بحج معها فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة وقد صنع ذلك عبد ~~الله بن عمر حين قال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ثم التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد ~~أوجبت الحج مع العمرة # قال وقد أهل (أصحاب) رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع ~~بالعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج ~~مع ms1371 العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا # قال أبو عمر قد احتج مالك لإدخال الحج على العمرة لقول النبي (عليه ~~السلام) ثم بفعل بن عمر وعليه جمهور العلماء # وقد ذكرنا في الباب من شاهد مخالف في ذلك فقال لا يدخل إحرام على إحرام ~~كما لا تدخل صلاة على صلاة # وهذا قياس في غير موضعه لأنه لا مدخل للنظر مع صحيح الأثر وحمله قول مالك ~~أن الحج يضاف إلى العمرة ولا تضاف العمرة إلى الحج ومن أضاف الحج إلى ~~العمرة فإنما له ذلك ما لم يطف بالبيت على ما قاله مالك فإن طاف فلا يفعل ~~حتى # PageV04P070 # يحل من عمرته فإن فعل بفعله باطل ولا شيء عليه # ومن أضاف الحج إلى العمرة وقد ساق هديا لعمرته فيستحب له مالك أن يهدي ~~معه هديا آخر # قال فإن لم يفعل جزى ذلك عنه وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز إدخال ~~العمرة على الحج ومن أدخل الحج على العمرة قبل الطواف لها كان قارنا ومن ~~أدخلها عليها بعد الطواف لها أمر أن يرفض عمرته وعليه دم لرفضها عمرة ~~مكانها # وقال الشافعي إذا أخذ المعتمر في الطواف فطاف لها شوطا أو شوطين لم يكن ~~له إدخال الحج عليها فإن أحرم بالحج في ذلك الوقت لم يكن له إحراما حتى ~~يفرغ من عمل العمرة # (13 ### | - باب قطع التلبية يعني في الحج) ### | 710 - # ذكر فيه مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان ~~من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه ### | 711 - # وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان يلبي في الحج حتى إذا ~~زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية # قال مالك وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا ### | 712 - # وذكر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه ms1372 ~~وسلم أنها كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى الموقف ### | 713 - # وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى # PageV04P071 # إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يلبي حتى يغدو من منى ~~إلى عرفة فإذا غدا ترك التلبية وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم ### | 714 - # وعن بن عمر أنه كان لا يلبي وهو يطوف بالبيت # وبعض هذا ذكره بن شهاب عن بن عمر هكذا ### | 715 - # وعن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تنزل من ~~عرفة بنمرة ثم تحولت إلى الأرك ### | 716 - # وعن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز غدا يوم عرفه من منى فسمع التكبير ~~عاليا فبعث الحرس يصيحون في الناس أيها الناس إنها التلبية # قال أبو عمر أما قوله هما غاديان من منى إلى عرفة فإن ذلك كان يوم عرفة # حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا الخشني قال حدثنا محمد بن أبي ~~عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال سمعت عبد الله بن الزبير ~~يقول من سنة الحج أن يصلي الإمام يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء ~~والصبح بمنى فإذا طلعت الشمس وارتفعت غدا إلى عرفة # قال أبو عمر قائلون إن الحاج جائز له قطع الوقوف قبل الوقوف بعرفة وقبل ~~رمي جمرة العقبة # وهو موضع اختلف فيه السلف والخلف # فروي عن أنس بن مالك في الموطأ وعن بن عمر في غير الموطأ مثله مرفوعا وعن ~~أنس بن مالك وقد ذكرناه في التمهيد # قالوا وإن أخر قطع التلبية إلى زوال الشمس بعرفة فحسن ليس به بأس # وروي عن الحسن البصري مثل قول بن عمر # PageV04P072 # وقال آخرون لا تقطع التلبية إلا عند زوال الشمس بعرفة # روي ذلك عن جماعة من السلف وهو قول مالك وأصحابه وأكثر أهل المدينة # قال بن شهاب كانت الأئمة أبو بكر وعثمان وعمر وعائشة وسعيد بن المسيب ~~يقطعون التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة # قال أبو عمر أما عثمان ms1373 وعائشة فقد روي عنهما غير ذلك وكذلك سعيد بن ~~المسيب # وأما علي بن أبي طالب فلم يختلف عنه في ذلك على ما علمت فيما ذكره مالك ~~في هذا الباب # وكذلك أم سلمة كانت تقطع التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة # وقد روي عن بن عمر مثل ذلك والرواية الأولى أثبت # وهو قول السائب بن يزيد وسليمان بن يسار وبن شهاب # وفي المسألة قول ثالث وهو أن التلبية لا يقطعها الحاج حتى يروح من عرفة ~~إلى الموقف وذلك بعد جمعه بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر وهو قريب من ~~القول الذي قبله # وروي ذلك عن عثمان وعائشة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن المسيب وغيرهم # وفيها قول رابع أن المحرم بالحج يلبي أبدا حتى يرمي جمرة العقبة يوم ~~النحر # ثبت ذلك عن النبي (عليه السلام) وهو قول بن عمر وعبد الله بن مسعود وبن ~~عباس وميمونة # وبه قال عطاء بن رباح وطاوس وسعيد بن جبير والنخعي # وهو قول جمهور الفقهاء وأهل الحديث منهم سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه ~~وبن أبي ليلى والحسن بن حي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ~~ثور وداود والطبري وأبو عبيد # إلا أن هؤلاء اختلفوا في شيء من ذلك # فقال الثوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وأبو ثور يقطعها في أول حصاة ~~يرميها من جمر العقبة # PageV04P073 # وكذلك كان بن مسعود يفعل يقطع التلبية بأول حصاة من جمرة العقبة يوم ~~النحر # وقال أحمد وإسحاق وطائفة من أهل النظر والأثر لا يقطع التلبية حتى يرمي ~~جمرة العقبة بأسرها # قالوا وهو ظاهر الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى ~~رمى جمرة العقبة ولم يقل أحد ممن روى الحديث حتى رمى بعضها # وقال بعضهم فيه ثم قطع التلبية في آخر حصاة # رواه بن جريج عن عطاء عن بن عباس عن الفضل بن عباس وكان ردف النبي (عليه ~~السلام) أنه (عليه السلام) لبى حتى رمى جمرة العقبة # قال أبو عمر من تأمل الأحاديث المرفوعة في ms1374 هذا الباب مثل حديث محمد بن ~~أبي بكر الثقفي عن أنس وحديث بن عمر استدل على الإباحة في ذلك # ولذلك اختلف السلف فيه هذا الاختلاف ولم ينكر بعضهم على بعض وقال كل واحد ~~منهم بما ذهب إليه استحبابا لا إيجابا # ذكر يحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني وبرة قال سألت ~~بن عمر عن التلبية يوم عرفة فقال التكبير أحب إلي # وقال طارق بن شهاب أفاض عبد الله بن مسعود من عرفات وهو يلبي فسمعه رجل ~~وقال من هذا أو ليس بحين تلبية فقيل له هذا بن أم عبد فاندس في الناس وذهب ~~فذكر ذلك لعبد الله فجعل يلبي لبيك لبيك عدد التراب # فهذا يدل على أن الاختلاف قديم في هذه المسألة وأنه لا ينكره إلا من لا ~~علم له # وروى حماد بن زيد عن سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال # PageV04P074 # حججت مع بن الزبير فسمعته يقول يوم عرفة ألا وإن أفضل الدعاء اليوم ~~التكبير # وهو على الأفضل عنده وما كان يستحبه لا على دفع ماسواه # ذكر بن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن جابر قال يهل ما دون عرفة ~~ويكبر يوم عرفة # ومن حجة من قال يلبي الحاج إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة # وروي عن بن عباس عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق # وقال (عليه السلام) خذوا عني مناسككم # أخبرنا عبد الله قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن ~~حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا بن جريج عن عطاء عن بن عباس عن الفضل بن ~~عباس أن النبي (عليه السلام) لبى حتى رمى جمرة العقبة # وذكر أبو عيسى الترمذي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بن أبي عدي عن ~~محمد بن إسحاق قال سأل أبي عكرمة وأنا أسمعه عند الإهلال متى تقطع فقال أهل ~~رسول ms1375 الله صلى الله عليه وسلم حتى رمى الجمرة وعمر وعثمان # قال بن إسحاق وأنبأني أبان بن صالح عن عكرمة قال وقفت مع الحسين بن علي ~~بالمزدلفة فلم أزل أسمعه يقول لبيك لبيك فقلت ما هذا الإهلال يا أبا عبد ~~الله فقال سمعت عليا يهل حتى رمى جمرة العقبة وحدثني أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أهل حتى انتهى إليها # قال فأتيت بن عباس فسألته وأخبرته بقول الحسين فقال صدق # حدثني الفضل بن عباس وكان ردف النبي يومئذ فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ~~يهل حتى رمى جمرة العقبة # قال أبو عيسى سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث محفوظ # واختلف العلماء في التلبية في الطواف للحاج فكان ربيعة بن أبي عبد الرحمن ~~يلبي إذا طاف بالبيت ولا يرى بذلك بأسا # PageV04P075 # وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل وكرهه مالك وهو قول سالم بن عبد الله # وقال بن عيينة ما رأيت أحدا يقتدى به يلبي حول البيت إلا عطاء بن السائب # وقال إسماعيل بن إسحاق الذي نقول به لا يزال الرجل ملبيا حتى يبلغ الغاية ~~التي إليها تكون استجابة وهو الموقف بعرفة # عن الشافعي أنه قال لا أحب لمن لبى في الطواف أن يجهر وبالله التوفيق # (14 ### | - باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم) ### | 717 - # ذكر فيه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال يا ~~أهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون أهلوا إذا رأيتم الهلال ### | 718 - # وعن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير أقام بمكة تسع سنين يهل بالحج ~~لهلال ذي الحجة وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك # قال مالك وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها ومن كان مقيما ~~بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم # قال أبو عمر ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير في إهلال أهل ~~مكة اختيار واستحباب ليس على الإلزام والإيجاب لأن الإهلال إنما ms1376 يجب على من ~~يتصل به عمله في الحج لا على غيره لأنه ليس من السنة أن يقيم المحرم في ~~أهله # والأصل في هذا حديث مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن عبيد بن جريج أنه قال ~~لعبد الله بن عمر رأيتك تفعل أربعة لم أر أحدا من أصحابك يفعلها فذكر منها ~~ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت إلى يوم ~~التروية فأجابة بن عمر أنه لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل إلا حين ~~انبعثت به راحلته # يريد بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أهل من ميقاته في حين ابتدائه عمل ~~حجته # وفي حديث عبيد بن جريج هذا على أن الاختلاف في هذه المسألة قديم بين # PageV04P076 # السلف وأن بن عمر لم ير أحدا حجة على السنة ولا التفت إلى عمل من عمل ~~عنده بغيرها وإن كان أبوه (رضي الله عنه) كان يأمر أهل مكة بخلاف ذلك # وقد تابع بن عمر في هذه المسألة جماعة منهم بن عباس وغيره # ذكر عبد الرزاق عن معمر عن أبيه عن طاوس عن بن عباس قال لا يهل أحد بالحج ~~من مكة حتى يروح إلى منى # قال وأخبرنا بن جريج قال أخبرنا عطاء وجه إهلال أهل مكة حين تتوجه به ~~دابته نحو منى فإن كان ماشيا فحين يتوجه نحو منى # قال بن جريج وقال لي عطاء إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ~~دخلوا في حجتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عشية التروية حتى توجهوا إلى ~~منى # قال بن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحكي عن حجة ~~النبي (عليه السلام) قال فأمرنا بعد ما طفنا أن نحل وقال إذا أردتم أن ~~تحلوا إلى منى فانطلقوا # قال أبو عمر لما فسخوا حجهم في عمرة وحلوا إلى النساء صاروا كأهل مكة في ~~اطراح الشعث والتفث ومس النساء فإذا كانت السنة فيهم ألا يهلوا إلى يوم ~~التروية فكذلك أهل مكة وهذا خلاف ms1377 ما روي عن بن عمر وبن الزبير من رواية ~~مالك وغيره ولا وجه لقول عمر عندي إلا الاستحباب كما وصفنا وبالله توفيقنا # وقد روي عن بن عمر ما يوافق قول عمر لأهل مكة وفعل بن الزبير ذكره مالك ~~في موطئه أن عبد الله بن عمر كان يهل لهلال ذي الحجة من مكة ويؤخر الطواف ~~بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى # وذكر عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع قال أهل بن عمر بحجة ~~حين رأى الهلال من جوف الكعبة ومرة أخرى حين انطلق إلى منى # وأخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه أهل بالحج من مكة ثلاث ~~سنوات # وعن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر مثله # وعن بن جريج عن مجاهد نحوه # قال مجاهد فقلت لابن عمر قد أهللت فينا إهلالا مختلفا قال أما أول عام # PageV04P077 # فأخذت بأخذ بلدي ثم نظرت فإذا أنا أدخل على أهلي حراما وأخرج حراما وليس ~~كذلك كنا نصنع إنما كنا نهل ثم نجعل على شأننا # قلت فبأي شيء تأخذ قال نحرم يوم التروية # قال وأخبرنا بن عيينة عن بن جريج عن عطاء قال إن شاء المكي أن لا يحرم ~~بالحج إلا يوم منى يعمل # أخبرنا هشام بن حسان قال كان عطاء بن أبي رباح يعجبه أن يهل إذا توجه إلى ~~منى # قال وقال عطاء إذا أحرم يوم التروية فلا يطوف بالبيت حتى يروح إلى منى # قال هشام وقال الحسن أي ذلك فعل فلا بأس إن شاء أهل حين يتوجه إلى منى ~~وإن شاء قبل ذلك وإذا أهل قبل يوم التروية فإنه يطوف بالبيت ويسعى بين ~~الصفا والمروة يعني إن شاء # وليس طوافه ذلك له بلازم ولا سنة لأنه طواف سنة لقادم مكة من غيرها من ~~الآفاق # وأما قول مالك في هذا الباب أن المكي لا يخرج من مكة للإهلال ولا يهل إلا ~~من جوف مكة فهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه وليس كالمعتمر عند ms1378 الجميع لأن ~~الشأن في الحاج والمعتمر أن يجمع بين الحل والحرم فأمروا المعتمر المكي أو ~~من كان بمكة أن يخرج إلى الحل لأن عمرته تنقضي بطوافه بالبيت وسعيه بين ~~الصفا والمروة والحاج لا بد له من عرفة وهي حل فيحصل بذلك له الجمع بين ~~الحل والحرم ولذلك لم يكن الخروج إلى الحل ليهل منه بخلاف المعتمر # وأما قول مالك في هذا الباب من أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت ~~والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى # قال وكذلك صنع عبد الله بن عمر وفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الذين أهلوا بمكة لم يطوفوا ولم يسعوا حتى رجعوا بمكة # فإن ما ذكره عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بن عمر أيضا ~~فالآثار به متواترة محفوظة صحاح وأهل العلم كلهم قائمون به لا يرون على ~~المكي طوافا إلا الطواف المفترض وهو طواف الإفاضة عند أهل الحجاز ويسميه ~~أهل العراق الطواف # وأما الطواف الأول وهو طواف الدخول فساقط عن المكي وساقط عن # PageV04P078 # المراهن الذي يخاف فوت الوقوف قبل الفجر من ليلة النحر ويصل المكي ~~والمراهن طواف الإفاضة بالسعي بين الصفا والمروة لأن الطواف الأول هو ~~الوصول به السعي لمن قدم مكة ودخلها ساعيا أو معتمرا # وذكر بن عبد الحكم وغيره عن مالك من أحرم من مكة وطاف وسعى قبل خروجه إلى ~~منى لزمه أن يطوف بعد الرمي والسعي فإن لم يعد الطواف حتى رجع إلى بلده ~~أجزى # وأما قول مالك لا يهل الرجل من أهل مكة حتى يخرج إلى الحل فيحرم منه فقد ~~ذكرت لك أن ذلك إجماع من العلماء لا يختلفون فيه والحمد لله لأن العمرة ~~زيارة البيت وإنما يزار الحرم من خارج الحرم كما يزار المزور في بيته من ~~غير بيته وتلك سنة الله في المعتمرين من عباده # واختلفوا فيمن أهل بالعمرة من مكة فقالت طائفة يخرج إلى الميقات أو إلى ~~الحل فيحرم منه بعمرة وإن لم يخرج وطاف وسعى فعليه دم لتركه ms1379 الخروج إلى ~~الحل # هذا قول أبي حنيفة وأصحابه وبن القاسم وأبي ثور وهو أحد قولي الشافعي # وللشافعي قول آخر أنه لا يجزئه وعليه الخروج إلى الحل والإهلال منه ~~بالعمرة وغيرها # وهو قول الثوري وأشهب والمغيرة # (15 ### | - باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي) ### | 719 - # مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته ~~أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد ~~الله بن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي ~~وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي # PageV04P079 # قالت عمرة قالت عائشة ليس كما قال بن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم ~~بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي ### | 720 - # مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث ~~بهديه ويقيم هل يحرم عليه شيء فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول لا يحرم إلا ~~من أهل ولبى ### | 721 - # عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد ~~الله بن الهدير أنه رأى رجلا متجردا بالعراق فسأل الناس عنه فقالوا إنه أمر ~~بهديه أن يقلد فلذلك تجرد # قال ربيعة فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال بدعة ورب الكعبة # قال أبو عمر قد روى حديث عائشة المسند في أول الباب بن جريج وغيره # ورواه أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة # ورواه الأسود عن عائشة # ومسروق عن عائشة من أئمة أهل الحديث بالكوفة # وهو حديث مجتمع على إسناده # واختلف في معنى هذا الحديث # فقال جماعة من أهل العلم منهم عطاء وسعيد بن جبير إذا قلد الحاج هديه فقد ~~أحرم وحرم عليه ما ms1380 يحرم على الملبي بالحج # وكذلك إذا أشعر هديه # واختلفوا في تحليله فمنهم من قال الإحلال كالتقليد والإشعار ومنهم من ~~أباه # وقالت طائفة لا يكون محرما إلا من أحرم ولبى كما روي عن عائشة # PageV04P080 # وقال آخرون إذا نوى بالتقليد الحج أو العمرة فهو محرم وإن لم يلب # وهذا كله عنهم في معنى قول الله تعالى فمن (فرض فيهن الحج) البقرة 197 # وكلهم يستحب أن يكون إحرام الحج وتلبيته في حين تقليده الهدي وإشعاره # وقالت طائفة منهم بن عمر كقول بن عباس من قلد هديه سواء خرج معه أو بعث ~~به وأقام وهو يفعله يحرم عليه ما يحرم على المحرم # وسئل مالك عمن خرج بهدي لنفسه فأشعره وقلده بذي الحليفة ولم يحرم هو حتى ~~جاء الجحفة قال لا أحب ذلك ولم يصب من فعله ولا ينبغي له أن يقلد الهدي ولا ~~يشعره إلا عند الإهلال إلا رجل لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في أهله # قال أبو عمر يعني حالا # وسئل مالك هل يخرج بالهدي غير محرم فقال نعم لا بأس بذلك # وسئل أيضا عما اختلف فيه الناس من الإحرام لتقليد الهدي ممن لا يريد الحج ~~ولا العمرة فقال الأمر عندنا الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة أم المؤمنين أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ثم أقام فلم يحرم عليه شيء مما ~~أحله الله له حتى نحر هديه # قال أبو عمر في حديث عائشة المسند في هذا الباب من الفقه أن عبد الله بن ~~عباس كان يرى أن من بعث بهدي إلى الكعبة لزمه إذا قلده أن يحرم ويجتنب كل ~~ما يجتنبه الحاج حتى ينحر هديه # وتابع عبد الله بن عباس على ذلك عبد الله بن عمر وطائفة منهم قيس بن سعد ~~وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير على اختلاف عنه # روى سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال أخبرني قيس بن ~~سعد بن عبادة أن بدنه قلدت ورأسه في حجر جاريته فانتزعه # وممن ms1381 قال بهذا ميمون بن أبي شبيب قال من قلد أو أشعر أو جلل فقد أحرم # وروي بمثل ذلك أثر مرفوع من حديث عمر عن النبي (عليه السلام) # وفيه أنهم كانوا يختلفون في مسائل الفقه وعلوم الديانة فلا يعيب بعضهم ~~بعضا بأكثر من رد قوله ومخالفته إلى ما عنده من السنة في ذلك # PageV04P081 # وفيه ما كانوا عليه من الاهتبال بأمر الدين والكتاب فيه إلى البلدان # وفيه عمل أزواج النبي عليه السلام بأيديهن وامتهانهن أنفسهن وكذلك كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتهن نفسه في عمل بيته فربما خاط ثوبه وخصف ~~نعله وقلد هديه المذكور في هذا الحديث بيده (عليه السلام) # وفيه أن تقليد الهدي لا يوجب على صاحبه الإحرام # وهذا المعنى الذي سبق له هذا الحديث وهو الحجة عند الشارع # وقد اختلف العلماء في ذلك فقال مالك ما ذكره في موطئه وبه قال الشافعي ~~والثوري وأبو حنيفة والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن والأوزاعي والليث ~~وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وداود كل هؤلاء يقول بحديث عائشة ~~أن التقليد لا يوجب الإحرام على من لم ينوه # هذه جملة أقوالهم وأما تفصيلها ف # قال الثوري إذا قلد الهدي فقد أحرم إن كان يريد الحج أو العمرة وإن كان ~~لا يريد ذلك فليبعث بهديه وليقم حلالا # وقال الشافعي وأبو ثور وداود ولا يكون أحدا محرما بسياقة الهدي ولا ~~بتقليده ولا يجب عليه بذلك إحرام حتى ينويه ويريده # وقال أبو حنيفة من ساق هديا وهو يؤم البيت ثم قلده فقد وجب عليه الإحرام ~~وإن جلل الهدي أو أشعره لم يكن محرما وإنما يكون محرما بالتقليد # وقال إن كانت معه شاة فقلدها لم يجب عليه الإحرام لأن الغنم لا تقلد # وقال إن بعث بهديه فقلده وأقام حلالا ثم بدى له أن يخرج فخرج واتبع هديه ~~فإنه لا يكون محرما حين يخرج وإنما يكون محرما إذا أدرك هديه وأخذه وسار به ~~وساقه معه # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وإن بعث بهدي ms1382 لمتعة ثم أقام حلالا أياما ~~ثم خرج وقد كان قلد هديه فهو محرم حين يخرج ألا ترى أنه بعث بهدي المتعة # قال أبو عمر روي عن عطاء نحو مذهب بن عباس ومن قال بقوله # روى القطان وعبد الرزاق وهشام بن يوسف عن بن جريج قال قال عطاء أما الذي ~~قلد الهدي فقد أحرم # قال ومثل التقليد فرض الرجل هديه ثم يقول أنت هدي أو قد أهديتك # قال وبمنزلة ذلك المجلل والإشعار # PageV04P082 # ويحتمل هذا من قول عطاء أن ينوي فعل ذلك أو يتوجه مع هديه قال أبو عمر ~~وأما حديث جابر الذي ذهب إليه من اتبع بن عباس وبن عمر رواه أسد بن موسى ~~وغيره عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة عن عبد الملك ~~بن جابر عن جابر بن عبد الله قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ~~فقد قميصه من جنبه حتى أخرجه من رجليه فنظر القوم إلى النبي (عليه السلام) ~~فقال أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد وتشعر على مكان كذا وكذا فلبست ~~قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي # فذهب قوم إلى أن الرجل إذا بعث بهديه وأقام في أهله فقلد الهدي وأشعره ~~أنه يتجرد فيقيم كذلك حتى يحل الناس من حجهم # واحتجوا بهذا الحديث وبقول بن عباس في حديث مالك من أهدى هديا حرم عليه ~~ما يحرم على الحاج # وعبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة شيخ من أهل المدينة روى عنه سليمان بن ~~بلال والدراوردي وداود بن قيس وحاتم بن إسماعيل إلا أنه ممن لا يحتج به ~~فيما ينفرد به فكيف فيما خالفه فيه من هو أثبت منه ولكنه قد عمل بحديثه بعض ~~الصحابة (رضي الله عنهم) # روى معمر عن أيوب عن بن سيرين أن بن عباس بعث بهديه ثم وقع على جارية له ~~فأتى مطرف بن الشخير في المنام فقيل له أئت بن عباس فمره أن يطهر فرجه فأبى ~~أن يأتيه فأتى الليلة الثانية فقيل ms1383 له مثل ذلك فأبى أن يأتيه فأتى الليلة ~~الثالثة وقيل له قول فيه بعض الشدة فلما أصبح أتى بن عباس فأخبره بذلك فقال ~~بن عباس وما ذلك ثم ذكر فقال إني وقعت على فلانة بعد ما قلدت الهدي فكتب ~~ذلك اليوم الذي وقع عليها فلما قدم ذلك الرجل الذي بعث معه الهدي سأله أي ~~يوم قلدت الهدي فأخبره (فإذا هو قد) وقع عليها بعد ما قلد الهدي فأعتق بن ~~عباس جاريته تلك # وروى بن جريج وأيوب وعبيد الله بمعنى واحد عن نافع عن بن عمر قال إذا قلد ~~الرجل هديه فقد أحرم والمرأة كذلك فإن لم يحج فهو حرام حتى ينحر هديه # وروى أبو العالية عن بن عمر خلاف ما روى نافع عنه # ذكر معمر عن أيوب عن أبي العالية قال سمعت بن عمر يقول تقولون إذا بعث ~~الرجل الهدي فهو محرم والله لو كان محرما ما كان يدخل دون أن يطوف بالبيت # PageV04P083 # قال أيوب فذكرته لنافع فأنكره # قال أبو عمر اختلف على بن عمر في هذا الباب ولم يختلف على بن عباس ونافع ~~أثبت في بن عمر من أبي العالية وأعلم به وهذا ما لا يختلف أهل العلم بهذا ~~الشأن فيه إلا أن الذي حكاه أبو العالية عن بن عمر قول صحيح في النظر وهو ~~الثابت في الأثر من حديث عائشة عن النبي (عليه السلام) أنه لم يحرم عليه ~~شيء أحله الله في حين قلد هديه وبعث إلى مكة به # وعلى القول بحديث عائشة دون حديث بن أبي لبيبة جمهور أهل العلم وأئمة ~~الفتوى بالأمصار على ما ذكرناه عنهم في هذا الباب # وفي حديث عائشة أيضا من الفقه ما يرد حديث أم سلمة عن النبي (عليه ~~السلام) أنه قال إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ~~من أظفاره لأن في هذا الحديث النهي من أن يأخذ في العشر من ذي الحجة من ~~ظفره أو من شعره كل من أراد أن يضحي والهدي في حكم ms1384 الضحية # وفي حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تقليده الهدي لم ~~يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم فهو معارض لأم سلمة وهو أثبت منه وأصح لأن ~~طائفة من أهل العلم من بالنقل تقول إن عمر بن مسلم شيخ مالك مجهول يقول فيه ~~شعبة وبعض أصحاب مالك عن مالك عمرو بن مسلم وكذلك قال فيه سعيد بن المسيب ~~عن أم سلمة عن النبي (عليه السلام) # وقال فيه بن وهب عن مالك عن عمرو بن مسلم وتابعه جماعة من أصحاب مالك # وكذلك قال فيه محمد بن عمر عن عمر بن مسلم بن عمارة بن أكيمة # حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا عمر بن محمد بن القاسم ومحمد بن أحمد بن ~~كامل ومحمد بن أحمد بن المنصور قالوا حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله ~~بن يوسف قال حدثنا مالك عن عمر عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من ~~شعره ولا من أظفاره شيئا # PageV04P084 # ورواه القعنبي وأبو مصعب وأبو بكير عن مالك وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في ~~غير هذا الموضع إلا أنه ليس عند أكثر رواة الموطأ # وقد رواه شعبة عن مالك حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا أحمد بن محمد بن ~~الحسن العسكري قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق بن دينار البصري بمصر قال حدثنا ~~بشر بن عمر قال أخبرنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمر بن سلم عن سعيد بن ~~المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم هلال ذي ~~الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا # قال أبو عمر ترك مالك أن يحدث بهذا الحديث في آخر عمره وقاله عنه عمران ~~بن أنس فقال ليس من حديثي قال فقلت لجلسائه فقد رواه عنه شعبة وهو يقول ليس ~~من حديثي # وقد اختلف العلماء في القول بهذا الحديث ms1385 فقال مالك لا بأس بحلق الرأس وقص ~~الأظفار والشارب وحلق العانة في عشر ذي الحجة # وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري # واختلف في ذلك قول الشافعي فمرة قال من أراد الضحية لم يمس في عشر ذي ~~الحجة من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي # ومرة قال أحب إلي أن لا يفعل ذلك فإن أخذ من شعره أو أظفاره شيئا فلا بأس ~~لحديث عائشة كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث # وقال الأوزاعي إذا اشترى أضحيته بعد ما دخل العشر فإنه يكف عن قص شاربه ~~وأظفاره وإن اشتراها قبل أن يدخل العشر فلا بأس # وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه بظاهر حديث أم سلمة # واختلف عن سعيد بن المسيب في ذلك وروي عنه أنه أفتى بما روي عن أم سلمة ~~في ذلك # وروى مالك عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب قال لا بأس بالاطلاء ~~بالنورة في عشر ذي الحجة # وهو أترك لما رواه عن أم سلمة وقد أجمعوا على أنه لا بأس بالجماع في عشر ~~ذي الحجة لمن أراد أن يضحي وأن ذلك مباح فحلق الشعر والأظفار أحرى أن يكون ~~مباحا # قال أبو عمر من الاختلاف في حديث أم سلمة أن بن عيينة رواه عن عبد الرحمن ~~بن حميد عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ~~يحيى بن سعيد القطان عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد عن أم سلمة موقوفا ~~عليها وكذلك رواه بن وهب قال أنس بن عياض عن الليث عن عبد الرحمن بن حميد ~~بن عبد الرحمن قال سمعت سعيد بن المسيب قال قالت أم سلمة فذكره موقوفا على ~~أم سلمة فضعفت طائفة من أهل الحديث هذا وأما أحمد بن حنبل فقال هو صحيح من ~~رواية مالك قال وقد رواه محمد بن عمرو عن شيخ مالك كما رواه مالك # قد ذكرنا أن سعيد بن أبي هلال رواه عنه كما رواه مالك ومحمد بن ms1386 عمرو إلا ~~أنهم اختلفوا في عمر بن مسلم بن أكيمة الليثي وهو بن أخي الذي روى عنه بن ~~شهاب # قال أحمد ذكرت لعبد الرحمن بن مهدي حديث أم سلمة وحديث عائشة كان النبي ~~صلى الله عليه وسلم إذا بعث الهدي لم يحرم عليه شيء فبقى ساكتا ولم يجب # وذكرته ليحيى بن سعيد فقال ذاك له وجه وهذا له وجه وحديث أم سلمة لمن ~~أراد أن يضحي بالمصر وحديث عائشة لمن بعث بهديه وأقام # قال أحمد وهكذا أقول حديث عائشة هو على المقيم الذي يرسل بهديه ولا يريد ~~أن يضحي بعد ذلك الهدي الذي بعث به فإن أراد أن يضحي لم يأخذ من شعره شيئا ~~ولا من أظفاره على أن حديث أم سلمة هو عندي على كل من أراد أن يضحي في مصره # حكى ذلك كله عنه الأثرم # قال أبو عمر قد صح أن النبي (عليه السلام) إذ بعث بهديه لم يجتنب شيئا ~~مما يجتنبه المحرم وصح أنه كان يضحي صلى الله عليه وسلم ويحض على الضحية ~~ولم يصح عندنا أنه صلى الله عليه وسلم في العام الذي بعث فيه بهديه ولم ~~يبعث بهديه لينحر عنه بمكة إلا سنة تسع مع أبي بكر ولا يوجد أنه لم يضح في ~~ذلك العام والله أعلم # والقياس على ما أجمعوا عليه من جواز الإجماع أن يجوز ما دونه من حلاق ~~الشعر وقطع الظفر وبالله (عز وجل) التوفيق # قال أبو عمر صحح الطحاوي حديث أم سلمة هذا وقال به وخالف أصحابه فيه بعد ~~أن ذكر طرقه والاختلاف فيها وقال بعضها يشد بعضا وقال ليس شيخ # PageV04P085 # مالك بمجهول لأنه قد روى عنه ثلاثة أئمة مالك ومحمد بن عمرو وسعيد بن أبي ~~هلال وقد تابعه على روايته مالك عن سعيد بن المسيب عبد الرحمن بن حميد بن ~~عبد الرحمن بن عوف ولا يضره توقيف من وقفه إذا رفعة ثقات ولا يضره أن يكون ~~اسمه عمر # ومال الطحاوي إلى القول بحديث أم سلمة هذا واحتج له وخالف فيه ms1387 أصحابه ~~الكوفيين ومالكا ومما ذكره فمن ذلك قال # حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال ~~حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن كثير بن أبي كثير أن يحيى بن ~~يعمر كان يفتي بخراسان في الرجل إذا اشترى أضحية وسماها ودخل العشر أن يكف ~~عن شعره وأظفاره فلا يمس منها شيء # قال كثير فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال نعم قد أحسن # قلت عن من يا أبا محمد قال عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا ~~يقولون أو كانوا يفعلون ذلك # وأما قول بن الزبير في الذي تجرد حين أمر بهديه أن يقلد بدعة ورب الكعبة # وقال الطحاوي محتجا لأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد لا يجوز أن يكون عندنا ~~حلف الزبير على ذلك أنه بدعة إلا وقد علم أن السنة على خلاف ذلك # وأما بن عباس فإنما اعتمد على حديث جابر المذكور وقد ذكرنا علة إسناده ~~ولو علم به بن الزبير لم يقسم # وأما قول مالك أنه لا يحب لأحد قلد هديه بذي الحليفة أن يؤخر إحرامه إلى ~~الجحفة فإن الهدي لما كان محل هديه محله وذلك يوم النحر وكذلك ينبغي أن ~~يكون إحرامه مع تقليده له # وهذا ما لا خلاف فيه وهي السنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلد ~~هديه ثم أحرم وقال لا أحل حتى أنحر الهدي # ولا يختلف العلماء أن الهدي ولا كل من كان ميقاته ذا الحليفة أنه ليس له ~~أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة وإنما يؤخر إحرامه إلى الجحفة المغربي والشامي ~~على أنه يستحب له إذا مر بذي الحليفة أن يحرم منها # PageV04P087 # (16 ### | - باب ما تفعل الحائض في الحج) ### | 722 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول المرأة الحائض التي تهل بالحج ~~أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين ~~الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير أنها لا تطوف بالبيت ولا ~~بين الصفا ms1388 والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر # قال أبو عمر ما قاله بن عمر (رضي الله عنه) نقله جماعة العلماء وهي السنة ~~المأثورة عن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي نفساء ~~أن تغتسل ثم تهل بالحج أو العمرة غير أن لا تطوف بالبيت # وأمر عائشة وغيرها من نسائه لما حاضت أن تفعل ما يفعله الحاج غير الطواف ~~بالحج # وأما قول بن عمر في هذا الحديث وما بين الصفا والمروة فإنما ذلك من أجل ~~أن السعي بين الصفا والمروة بالطواف لا فصل بينهما والطواف لا يكون عند ~~الجميع إلا على طهارة وإن كانوا قد اختلفوا في حكم من فعله على غير طهارة ~~ولا يوجبونها شرطا فيه كما هو عندهم في الطواف لأنهم لم يختلفوا فيمن طاف ~~على طهارة فلما أكملها انتقضت طهارته أنه يهدي هديا صحيحا فالطواف لو ترك ~~كان بالهدي أولى # وفي هذا الخبر وما كان مثله دليل على أن الحائض لا تقرأ القرآن وفي ~~القياس ولا شيئا منه لأنها لو قرأت القرآن صلت ولو صلت دخلت المسجد وعلى ~~هذا أكثر العلماء وهي رواية أشهب عن مالك وهو الصواب وبالله التوفيق # PageV04P088 # (17 ### | - باب العمرة في أشهر الحج) ### | 733 - # مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا عام الحديبية ~~وعام القضية وعام الجعرانة # وهذا الحديث يتصل من وجوه قد ذكرناها في التمهيد # وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن ~~زهير قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة ~~عن بن شهاب قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر اعتمر من ~~الجحفة عام الحديبية فصده الذين كفروا في ذي القعدة سنة ست واعتمر في العام ~~المقبل في ذي القعدة سنة تسع آمنا هو وأصحابه ثم اعتمر الثالثة في ذي ~~القعدة سنة ثلاث حين أقبل من الطائف من الجعرانة # ورواه معمر عن الزهري مثله سواء إلا أنه قال أربع منهن واحدة ms1389 مع حجته # وهذا يشهد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حجته قارنا عنده وذهب ~~إلى هذا جماعة غيره # وقال بن شهاب أيضا في الثلاث العمر كلهن في ذي القعدة # وعروة بن الزبير يقول اثنتان في ذي القعدة وواحدة في شوال ### | 724 - # ذكره مالك في هذا الباب عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثا إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة # وقد روي حديث عروة هذا مسندا ذكرناه في التمهيد كذلك من وجوه أحدها من ~~كتاب أبي داود قال # حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة ~~عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين عمرة في ذي ~~القعدة وعمرة في شوال # وقد روي بمثل ما قال بن شهاب أن عمره كلها كانت في ذي القعدة إلا عمرته ~~التي كانت مع حجته آثار مرفوعة حسان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ~~وغيره وقد ذكرنا كثيرا منها في التمهيد # PageV04P089 # وذكر البزار قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا ~~وهيب عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير وطلق بن حبيب وأبي ~~الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا كلها في ذي القعدة ~~إحداهن زمن الحديبية والأخرى في صلح قريش والأخرى مرجعه من الطائف ومن حنين ~~من الجعرانة # أخبرنا عبد الوارث بن سفيان وعمر بن حنين قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا جرير عن مجاهد قال دخلت أنا ~~وعروة بن الزبير المسجد وإذا بن عمر جالس إلى حجرة عائشة فسألناه كم اعتمر ~~النبي (عليه السلام) فقال أربعا إحداهن في رجب # وكرهنا أن نرد عليه فقلنا يا أم المؤمنين أما تسمعين ما يقول أبو عبد ~~الرحمن فقالت وما يقول قال يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه ms1390 وسلم أربع ~~عمر إحداهن في رجب قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إلا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط # وحدثني سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بن وضاح قال حدثنا ~~أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن زكريا عن أبي إسحاق عن ~~البراء قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر ### | 725 - # وفي هذا الباب مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أن رجلا سأل سعيد بن ~~المسيب فقال أأعتمر قبل أن أحج فقال سعيد نعم قد اعتمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قبل أن يحج ### | 726 - # وعن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا سلمة استأذن عمر بن الخطاب أن ~~يعتمر في شوال فأذن له فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يحج # قال أبو عمر الحج والعمرة نسكان لا يختلف العلماء في ذلك أن المستطيع ~~السبيل إليهما يبدأ بأيهما شاء وقد جاء ذلك عن جماعة من السلف # ذكر عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كثير بن # PageV04P090 # أفلح قال سئل زيد بن ثابت عن رجل اعتمر قبل أن يحج فقال صلاتان لا يضرك ~~بأيهما بدأت # قال الحسن وقال هشام نسكان لا يضرك بأيهما بدأت # وعن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن زيد بن ثابت مثله # وعن الثوري عن سليمان التيمي عن سعيد الجريري عن حيان بن عمير قال سألت ~~بن عباس فذكر مثله # والحجة ما قاله سعيد بن المسيب لمسائله قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قبل أن يحج # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن ~~زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا زكريا عن أبي إسحاق ~~عن البراء قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحج # قال أبو عمر إنما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحج على ms1391 ما ~~ذكره في شهور الحج على ما ذكره العلماء كبراء أصحابه أن العمرة في شهور ~~الحج جائزة خلافا لما كان عليه المشركون في جهالتهم ولذلك استأذن والله ~~أعلم عمر بن أبي سلمة عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال ليقف على ما في ذلك ~~عمر لأنه لم يكن ممن حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه إلا قليلا # وكان سفيان بن عيينة يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت ~~العمرة في الحج إلى يوم القيامة لم يرد به فسخ الحج وإنما أراد جواز عمل ~~العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة مفردة ويستمتع بها إلى الحج وأن يقرن ~~مع الحج كل ذلك جائز إلى يوم القيامة # وهو قول حسن جدا # (18 ### | - باب قطع التلبية في العمرة) ### | 727 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل ~~الحرم # قال مالك فيمن أحرم من التنعيم إنه يقطع التلبية حين يرى البيت # PageV04P091 # قال يحيى سئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة أو ~~غيرهم متى يقطع التلبية قال أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا ~~انتهى إلى الحرم # قال وبلغني أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك # قال أبو عمر اختلف العلماء في قطع التلبية في العمرة فقال مالك ما ذكره ~~في موطئه على ما ذكرناه وأضاف قوله ذلك إلى بن عمر وعروة بن الزبير # وقال الشافعي يقطع المعتمر التلبية في العمرة إذا افتتح الطواف # وقال مرة يلبي المعتمر حتى يستلم الركن وهو شيء واحد # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يزال المعتمر يلبي حتى يفتتح الطواف # قال أبو عمر لأن التلبية استجابة لما ذكر إليه فرضا أو ندبا فإذا وصل إلى ~~البيت قطع الاستجابة والله أعلم وهؤلاء كلهم لا يفرقون بين المهل بالعمرة ~~بعيد أو قريب # (19 ### | - باب ما جاء في التمتع) ### | 728 - # مالك عن بن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب ~~أنه ms1392 حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي ~~سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك بن قيس لا يفعل ذلك ~~إلا من جهل أمر الله (عز وجل) فقال سعد بئس ما قلت يا بن أخي فقال الضحاك ~~فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وصنعناها معه # قال أبو عمر قد ذكرنا سعد بن أبي وقاص الزهري والضحاك بن قيس الفهري في ~~كتاب الصحابة بما يجب من ذكرهما # وذكرنا محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي وإخوته في التمهيد # PageV04P092 # في هذا الحديث ذكر التمتع بالعمرة إلى الحج والتمتع على أربعة أوجه ومعان # أحدها التمتع المعروف عند عامة العلماء وهو ما أورد مالك بعد في هذا ~~الباب من موطئه ### | 729 - # عن عبد الله بن دينار عن بن عمر فبين به معنى التمتع عنه فقال إنه كان ~~يقول من اعتمر في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة قبل الوقفة ثم ~~أقام بمكة حتى أدركه الحج فهو متمتع إن حج وعليه ما استيسر من الهدي فإن لم ~~يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع # قال أبو عمر ما ذكره مالك في هذا الحديث عن عبد الله بن دينار عن بن عمر ~~لا اختلاف بين العلماء أنه التمتع المراد بقوله (عز وجل) (فمن تمتع بالعمرة ~~إلى الحج) البقرة 196 إلا أنه قصر فيه وأجمل ما فسر فيه معنى التمتع عند ~~الجميع إن شاء الله # فمن ذلك قوله إن حج يعني في عامه ذلك ويحتاج مع ذلك أن يكون من غير أهل ~~مكة فيكون مسكنه وأهله من وراء المواقيت إلى سائر الآفاق فإذا كان كذلك ~~وطاف بعمرة لله وسعى لها في أشهر الحج بعد أن يكون إحرامه كما قال بن عمر ~~في أشهر الحج وحل من عمرته بالسعي لها بين الصفا والمروة قبل أوان عمل الحج ~~ثم أنشأ الحج من مكة ms1393 بعد حله فحج من عامه فهذا متمتع عند جماعة العلماء # فإن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وطاف لها في أشهر الحج فهو موضع اختلاف ~~وسنذكر في هذا الباب بعد الفراغ من الكلام في معنى حديث سعد والضحاك وما ~~للعلماء من المذاهب في وجوه التمتع إن شاء الله # ومن معنى التمتع أيضا القران عند جماعة من الفقهاء لأن القارن يتمتع ~~بسقوط سفره الثاني من بلده كما صنع المتمتع في عمرته إذا حج من عامه ولم ~~ينصرف إلى بلده # فالتمتع والقران يتفقان في هذا المعنى وكذلك يتفقان عند أكثر العلماء في ~~الهدي والصيام لمن لم يجد هديا منها # وأما قول الضحاك بن قيس في التمتع إنه لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله ~~فإنه لم يكن عنده علم في سبب نهي عمر عن التمتع # PageV04P093 # وفي إنكار سعد على الضحاك قوله دليل على أن العالم يلزمه إنكار ما سمعه ~~من كل قول يضاف به إلى العلم ما ليس بعلم إنكارا فيه رفق وتوءدة ألا ترى ~~قول سعيد له ليس ما قلت يا بن أخي فلما أخبره الضحاك أن عمر نهى عنها لم ير ~~ذلك حجة لما كان عنده حجة من السنة وقال صنعها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وصنعناها معه # وكذلك قال عمران بن حصين نزل القرآن بالتمتع وصنعناه مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بعد قال رجل بدا له ما شاء # قال أبو عمر يعني عمر (رضي الله عنه) # وقد كان بن عمر يخالف أباه في ذلك فكان يقول ما ذكره مالك في هذا الباب ### | 730 - # عن صدقة بن يسار عنه قال والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي أن ~~أعتمر بعد الحج # قال أبو عمر التمتع الذي قدمنا ذكره عن جمهور العلماء وأئمة الفتوى ثم ~~القران وجهان من التمتع # والوجه الثالث هو فسخ الحج في عمرة وجمهور العلماء يكرهونه وقد ذكرنا من ~~مال إليه وقال ms1394 به في غير هذا الباب من هذا الكتاب # والوجه الرابع ما ذهب إليه بن الزبير أن التمتع هو تمتع المحصر وهو محفوظ ~~عن بن الزبير من وجوه منها ما رواه وهيب قال حدثنا إسحاق بن سويد قال سمعت ~~عبد الله بن الزبير وهو يخطب ويقول يا أيها الناس إنه والله ليس التمتع ~~بالعمرة إلى الحج كما تصنعون ولكن التمتع بالعمرة إلى الحج أن يخرج الرجل ~~حاجا فيحبسه عدو أو أمر يعذر به حتى تذهب أيام الحج فيأتي البيت ويطوف ~~ويسعى بين الصفا والمروة ويحل ثم يتمتع بحله إلى العام المقبل ثم يحل ويهدي # وأما نهي عمر بن الخطاب عن التمتع فإنما هو عندي نهي أدب لا نهي تحريم ~~لأنه كان يعلم أن التمتع مباح وأن القران مباح وأن الإفراد مباح فلما صحت ~~عنده الإباحة والتخيير في ذلك كله اختار الإفراد فكان يحض على ما هو ~~المختار عنده ولهذا كان يقول افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحج أحدكم ~~وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج # PageV04P094 # وهذا قد خالفه فيه جماعة من الصحابة القائلين بالتمتع وبالقران أيضا ~~واختاروهما على الإفراد فمن حجة من اختار التمتع قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة # والصحيح عندي أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) لم ينه عن التمتع المذكور ~~في هذا الباب لأنه كان أعلم بالله ورسوله من أن ينهى عما أباحه الله في ~~كتابه وأباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به وأذن فيه وإنما نهى عمر ~~عند أكثر العلماء عن فسخ الحج في العمرة فهذه العمرة التي تواعد عليها عمر # وفيها روي الحديث عنه أنه قال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج # يعني فسخ الحج في العمرة وعلى أن فسخ الحج في العمرة لا يجوز عند أكثر ~~علماء الأمة من الصحابة ومن بعدهم لقول الله تعالى ms1395 (وأتموا الحج والعمرة ~~لله) البقرة 196 يعني لمن دخل فيه # ولا أعرف من الصحابة من يجيز فسخ الحج في العمرة بل خص به أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # روي عن عثمان بن عفان أنه قال متعة الحج كانت لنا ليست لكم يعني أمر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عام حجة بفسخ الحج في العمرة # وقال أبو ذر ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخ بعمرة # وروى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن ~~أبيه قال قلت يا رسول الله أفسخ الحج لنا خاصة أم لمن بعدنا فقال بل لنا ~~خاصة # PageV04P095 # وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث في التمهيد ونذكرها في موضعها من هذا ~~الكتاب إن شاء الله # وأما قول سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه فإن ~~ظاهره يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متمتعا وهذا قد روي فيه ~~من الآثار ما ذكرنا في باب الإفراد # ولا يصح عندي أن يكون متمتعا إلا تمتع قران لأنه لا خلاف بين العلماء أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل من عمرته حين أمر أصحابه أن يحلوا ~~ويفسخوا حجهم في عمرة فإنه أقام محرما من أجل هديه إلى محل الهدي يوم ينحر ~~وهذا حكم القارن لا حكم المتمتع # وقد تأول من قال بالإقران قوله صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ~~سعد هذا وفيه حديث عمران بن حصين المذكور # وفي قول بن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج وساق ~~الهدي أن ذلك كله أضافوه إليه لأمره به فأشار به لا أنه يعلمه في خاصة نفسه ~~كما قالوا رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاني المحصن وقطع السارق ~~ونحو ذلك # وهذا اعتلال غير صحيح لأنه يلزمهم مثله في رواية من قال إن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أفرد الحج أي أباحه وأذن فيه ولم يفعله في ms1396 خاصته # ولكل واحد منهم حجج يدعو بها يطول ذكرها وقد ذكرنا أصولها وعيونها في ~~التمهيد وفي مواضع من هذا الكتاب # وفي هذا الباب # قال مالك في رجل من أهل مكة انقطع إلى غيرها وسكن سواها ثم قدم معتمرا في ~~أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى أنشأ الحج منها إنه متمتع يجب عليه الهدي أو ~~الصيام إن لم يجد هديا وأنه لا يكون مثل أهل مكة # قال أبو عمر لا خلاف بين أهل العلم فيما ذكره مالك في هذه المسألة إلا ~~شذوذ لا يعرج عليه ولا التفت أحد من الفقهاء إليه إذا لم يكن له أهل بمكة ~~وقد ذكرناه # وذكر أنه سئل عن رجل من غير أهل مكة دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد ~~الإقامة بمكة ينشئ الحج أامتمتع هو فقال نعم هو متمتع وليس هو مثل أهل مكة ~~وإن أراد الإقامة وذلك أنه دخل مكة وليس هو من أهلها وإنما الهدي أو الصيام ~~على من لم يكن من أهل مكة وأن هذا الرجل يريد الإقامة ولا يدري ما يبدو له ~~بعد ذلك # PageV04P096 # قال أبو عمر قد احتج مالك لمسألته هذه بقوله أنه يريد الإقامة ولا يدري ~~ما يبدو له يعني أنه لا يكون مكيا إلا حتى يصبح استيطانه وسكنه بمكة أقل ~~ذلك عام لأنه رجل من غير أهل مكة دخل مكة معتمرا وحكم التمتع إنما جعله ~~الله تعالى لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام # وهذا لا خلاف فيه إلا في حاضري المسجد الحرام منهم وسنذكر ذلك فيما بعد ~~من هذا الباب إن شاء الله ### | 731 - # وفي هذا الباب مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول من ~~اعتمر في شوال أو ذي العقدة أو في ذي الحجة ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج ~~فهو متمتع إن حج وما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ~~وسبعة إذا رجع # قال أبو عمر قول سعيد هذا قد تقدم في معنى قول بن عمر ms1397 وقول مالك ولا مدخل ~~للقول فيه إلا أنه لم يستثن من كان أهله حاضري المسجد الحرام الذين لازم ~~عليهم أن يتمتعوا هم أهل مكة وأهل الوادي ذي طوى وما كان من ذلك مثل مكة # وقال الثوري هم أهل مكة دون غيرهم # وقال أبو حنيفة هم أهل المواقيت ومن بعدهم إلى مكة # ومن اعتمر عند أبي حنيفة وأصحابه من المواقيت أو من دونها إلى مكة ثم حج ~~من عامه فليس بمتمتع ولا هدي عليه وقال مكحول من كان منزله وأهله دون ~~المواقيت إلى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام وأما أهل المواقيت فهم كسائر ~~أهل الآفاق # وروي ذلك عن عطاء # وهو قول الشافعي بالعراق # وقال الشافعي بمصر حاضرو المسجد الحرام من كان بينه وبين مكة ليلتان وذلك ~~أدنى المواقيت ومن كان له ساق من منزله إلى مكة لم يجز له أن يقصر الصلاة ~~وهو قول عطاء في اعتبار ما تقصر فيه الصلاة # قال وأما ضجنان وعرفة والنخلتان والترجيع ومر الظهران فأهلها من حاضري ~~المسجد الحرام # PageV04P097 # وقال طاوس ومجاهد من كان ساكن الحرم فهو من حاضري المسجد الحرام وإليه ~~ذهب طاوس وأهل العلم # وقال أبو حنيفة حاضرو المسجد الحرام ليس لهم أن يتمتعوا ولا أن يقرنوا # وروي مثل ذلك عن الحسن البصري وجماعة من التابعين # وبه قال أبو عبيد # وقال مالك لا أحب على أن يقرن بين الحج والعمرة ولا أعلم أن مكيا قرن # وقال بن الماجشون على أهل مكة الدم متى قرنوا ولا دم عليهم إن تمتعوا # (20 ### | - باب ما لا يجب فيه التمتع) ### | 732 - # قال مالك من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم رجع إلى أهله ثم ~~حج من عامه ذلك فليس عليه هدي إنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج ثم ~~أقام حتى الحج ثم حج وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتمر ~~في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع وليس عليه هدي ولا صيام وهو ~~بمنزلة أهل مكة إذا ms1398 كان من ساكنيها # سئل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو إلى سفر من الأسفار ثم رجع ~~إلى مكة وهو يريد الإقامة بها كان له أهل بمكة أو لا أهل له بها فدخلها ~~بعمرة في أشهر الحج ثم أنشأ الحج وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي ~~صلى الله عليه وسلم أو دونه أمتمتع من كان على تلك الحالة فقال مالك ليس ~~عليه ما على المتمتع من الهدي أو الصيام وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في ~~كتابه (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) البقرة 196 # قال أبو عمر أما قول مالك فليس عليه هدي يريد أنه ليس بمتمتع فلذلك لم ~~يلزمه الهدي ولو كان متمتعا للزمه الهدي في التمتع عند جمهور العلماء # هذا الذي لا يرجع إلى بلده ويحج من عامه # وروي عن الحسن في ذلك خلاف ما عليه الجمهور وذلك أنه قال عليه الهدي حج ~~أو لم يحج رجع إلى بلده أو لم يرجع لأنه كان يقول عمرة في أشهر الحج متعة # PageV04P098 # وروى شعبة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال كان ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمرون في أشهر الحج ثم يرجعون فلا ~~يهدون فقلت لسعيد بن المسيب فإن حج من عامه فقال فعليه الهدي # قال قتادة وقال الحسن عليه الهدي حج أو لم يحج # وروى هشيم بن بشير عن الحسن مثله قال عليه الهدي حج أو لم يحج # وروى أشعث عن الحسن قال من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله ثم حج من ~~عامه ذلك فعليه هدي لأنه كان يقال عمرة في أشهر الحج متعة # وروى هشيم عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال من اعتمر في أشهر الحج ~~ثم أقام حتى يحج فهو متمتع وعليه الهدي فإن رجع إلى مصره ثم حج من عامه فلا ~~شيء عليه # قال أبو عمر على قول سعيد هذا فقهاء الأمصار وجمهور العلماء # وقد ms1399 روي عن طاوس في التمتع قولان هما أشد شذوذا مما ذكرنا عن الحسن # أحدهما أن من اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حج من عامه فهو ~~متمتع وهذا لم يقله أحد من العلماء غيره فيما علمت # وذلك والله أعلم أن شهور الحج أحق بالحج من العمرة لأن العمرة جائزة في ~~السنة كلها والحج إنما موضعه أشهر معلومات فإذا جعل أحد العمرة في أشهر ~~الحج ولم يحج العام فقد جعل العمرة في عام كان الحج أولى بها ثم رخص الله ~~(عز وجل) في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في العمرة في أشهر ~~الحج للمتمتع وللقارن ولمن شاء أن يفردها في أشهر الحج # والقول الآخر قاله في المكي إذا تمتع من مصر من الأمصار فعليه الهدي وهذا ~~لم يعرج عليه أحد لظاهر قول الله (عز وجل) (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري ~~المسجد الحرام) البقرة 196 # وأوجب القول فيمن أنشأ عمرة في غير أشهر الحج ثم عملها في أشهر الحج ثم ~~حج من عامه ذلك ف # قال مالك عمرته في الشهر الذي حل فيه يريد إن كان حل منها في غير أشهر ~~الحج فليس بمتمتع وإن كان حل منها في أشهر الحج فهو متمتع إن حج من عامه # وقال الثوري إذا قدم الرجل معتمرا في شهر رمضان وقد بقي عليه منه يوم أو # PageV04P099 # يومان فلم يطف لعمرته حتى رأى هلال شوال فكان إبراهيم يقول هو متمتع وأحب ~~إلي أن يهريق دما # وقال أبو حنيفة وأصحابه إن طاف للعمرة ثلاثة أشواط في رمضان وأربعة أشواط ~~في شوال كان متمتعا وإن طاف لها أربعة في رمضان وثلاثة في شوال لم يكون ~~متمتعا # قال الشافعي إذا طاف بالبيت في أشهر الحج بالعمرة فهو متمتع إن حج من ~~عامه ذلك وذلك أن العمرة إنما تكمل بالطواف بالبيت وإنما ينظر إلى كمالها # وقال أبو ثور إذا دخل في العمرة في غير أشهر الحج فبدأ الطواف لها في ~~رمضان أو في شوال ms1400 لا يكون متمتعا # واختلفوا في وقت وجوب الهدي على المتمتع ف ذكر بن وهب عن مالك أنه سئل عن ~~المتمتع بالعمرة إلى الحج يموت بعد ما يخرج بالحج بعرفة أو غيرها أترى عليه ~~هديا # قال من مات من أولئك قبل أن يرمي جمرة العقبة فلا أرى عليه هديا ومن رمى ~~ثم مات فعليه الهدي # قيل له فالهدي من رأس المال أو من الثلث قال بل من رأس المال وقال ~~الشافعي إذا أحرم بالحج فقد وجب عليه دم المتعة إذا كان واجدا لذلك # ذكره الزعفراني عنه # وهو قول الكوفيين # وقال ربيعة إذا أهل المتمتع بالحج ثم مات من ساعته أو قبل أن يصوم ففيه ~~قولان أحدهما أن عليه دم المتعة لأنه دين عليه ولا يجوز أن يصام عنه والآخر ~~أنه لا دم عليه لأن الوقت الذي قد وجب عليه الصوم قد مات فيه # واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم أن المتمتع إذا لم يجد هديا صام ~~ثلاثة أيام إذا أحرم بالحج إلى آخر يوم عرفة # وهو قول أبي ثور # وقال عطاء لا بأس أن يصوم المتمتع في العشر وهو حلال قبل أن يحرم # وقال مجاهد وطاووس إذا صامهن في أشهر الحج أجزاه # وقال مالك إن صام بعد إحرامه بالعمرة وهو يريد أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ~~لم يجزه ولكن يصوم ما بين إحرامه بالحج إلى يوم عرفة # PageV04P100 # وهو قول الشافعي # وروي عن عائشة وبن عمر مثل ذلك # وقال الثوري وأبو حنيفة إن من صام بعد إحرامه بالعمرة أجزاه # وقال زفر إذا بدأ بالحج فأحرم به وهو يريد أن يضيف إليه عمرة فصام قبل ~~إحرامه للعمرة أجزاه # وقال أبو يوسف إن بدأ بإحرام العمرة فصام قبل إحرام الحج أجزاه وإن بدأ ~~بإحرام الحج فصام قبل إحرام العمرة يجزيه # وقال الحسن بن زياد إن أحرم بالعمرة لم يجزه الصوم حتى يحرم بالحج # وهو قول عمرو بن دينار # وقال عطاء لا يصوم حتى يقف بعرفة # وأجمعوا على أن الصوم لا سبيل للمتمتع إليه إذا ms1401 كان يجد الهدي فلا يصم ~~الثلاثة الأيام قبل يوم النحر فقال مالك يصومها في أيام التشريق فإن فاته ~~ذلك صام عشرة أيام إذا رجع إلى بلاده وأجزاه وإن وجد هديا بعد رجوعه وقبل ~~صومه أهدى قبل أن يصوم # وقال أبو حنيفة إذا لم يصم الثلاثة الأيام في الحج لم يجزه الصوم بعد ~~وكان عليه هديان هدي لمتعته أو قرانه وهدي لتحلله من غير هدي ولا صيام # وقال سفيان الثوري إذا لم يصم الثلاثة الأيام في الحج ولا سبيل إلى ~~الصيام بعد # وقال الأوزاعي لا يقضى يوم النحر حتى يهدي أو يصوم فإن لم يهد حتى رجع ~~إلى بلاده فعليه هدي ويصوم عشرة أيام في بلده ويهدي إن وجد # وعن الشافعي قولان أحدهما قول مالك والآخر كقول أبي حنيفة # واختلف قوله في صيام أيام منى للمتمتع إذا لم يجد الهدي فقال بالعراق ~~يصومها كقول مالك وقال في مصر لا يصومها أحد لنهي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن صيامها # واختلفوا فيه إذا كان غير واجد للهدي فصام ثم وجد الهدي قبل كمال صومه ف ~~ذكر بن وهب عن مالك قال إذا دخل في الصوم فإن وجد هديا فأحب إلي أن يهدي ~~فإن لم يفعل أجزاه الصيام # PageV04P101 # وذكر بن عبد الحكم وغيره عن مالك في هذا الباب أن المتظاهر والحالف إن ~~دخل أحدهم في الصيام ثم وجد المتمتع الهدي أو وجد المتظاهر الرقبة والحالف ~~ما يطعم أو يكسو أن كل واحد منهما بالخيار بعد دخوله في الصوم أنه إن شاء ~~فادى في الصوم وإن شاء رجع إلى ما كان عليه # وقال أبو حنيفة والثوري لا يجزئ الصوم واحدا منهم إذا وجد قبل أن يتم ~~صومه # وهو قول عطاء وعثمان البتي والحسن بن صالح # وقال الشافعي يمضي في صومه وهو فرضه كما يمضي في الصلاة بالتيمم إذا طرأ ~~عليه الماء وهو فيها # وهو قول أبي ثور # وقال أبو حنيفة إذا أيسر المتمتع في يوم الثلاث من صومه يصل الصوم ووجب ~~الهدي فإن ms1402 صام ثلاثة أيام في الحج كاملة ثم أيسر كان له أن يصوم السبعة ~~الأيام ولا يرجع إلى الهدي # وقال إبراهيم النخعي إذا وجد ما يذبح قبل أن يحل من حجه فليذبح وإن كان ~~قد صام لم يجد ما يذبح حتى يحل فقد أجزاه الصوم # وقال عطاء إن صام ثم وجد ما يذبح فليذبح حل أو لم يحل ما كان في أيام ~~التشريق # واختلفوا فيما على من فاته صوم الثلاثة الأيام قبل يوم النحر ف ذكر بن ~~وهب عن مالك قال من نسي صوم الثلاثة الأيام في الحج أو مرض فيها فإن كان ~~بمكة فليصم الثلاثة الأيام فيها وليصم إذا رجع إلى أهله سبعة وإن كان رجع ~~إلى أهله فليهد إن قدر فإن لم يقدر فليصم ثلاثة وسبعة بعدها # وهو قول أبي ثور وتحصيل مذهبه أنه إذا قدم بلده ولم يصم ثم وجد الهدي لم ~~يجزه الصوم ولا يصوم إلا إذا لم يجد هديا # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا انقضى يوم عرفة ولم يصم الثلاثة الأيام فعليه ~~دم # واتفق مالك وغيره والشافعي وأبو حنيفة والثوري وأبو ثور على أن المتمتع ~~يطوف لعمرته بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وعليه بعد ذلك طواف آخر لحجه ~~وسعي آخر بين الصفا والمروة # PageV04P102 # وروي عن عطاء وطاوس ومجاهد أنه يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة ~~واختلفوا في حكم المتمتع الذي يسوق الهدي ف قال مالك إن كان متمتعا حل إذا ~~طاف وسعى ولا ينحر هديه إلا بمنى إلا أن يكون مفردا للعمرة فإن كان مفردا ~~للعمرة نحره بمكة وإن كان قارنا نحره بمنى # ذكره بن وهب وغيره عن مالك # وقال مالك من أهدى هديا للعمرة وهو متمتع لم يجزه ذلك وعليه هدي آخر ~~لمتعته لأنه إنما يصير متمتعا إذا أنشأ الحج بعد أن حل من عمرته وحينئذ يجب ~~عليه الهدي # وقال أبو حنيفة وأبو بكر ومحمد والثوري وإسحاق وأبو ثور لا ينحر المتمتع ~~هديا إلا يوم النحر وقال أحمد إن قدم المتمتع قبل العشر طاف وسعى ms1403 ونحر هديه ~~وإن قدم في العشر لم ينحر إلا يوم النحر # وقاله عطاء # وقال الشافعي يحل من عمرته إذا طاف وسعى ساق هديا أو لم يسق # وقال أبو ثور يحل ولكن لا ينحر هديه حتى يحرم بالحج وينحره يوم النحر # وقول أحمد بن حنبل في مسائل المتمتع المذكورة كلها في هذا الباب كقول ~~الشافعي سواء # قال أبو حنيفة وأصحابه إذا لم يسق المتمتع هديا فإذا فرغ من عمرته كان ~~حلالا ولا يزال كذلك حتى يحرم بالحج فيصير حراما ولو كان ساق الهدي لمتعته ~~لم يحل من عمرته حتى يحل من حجه لأنه ساق الهدي معه # وحجتهم في ذلك حديث بن عمر أن حفصة قالت ما بال الناس حلوا ولم تحل أنت ~~من عمرتك # وقال مالك والشافعي إذا ساق المتمتع الهدي لمتعته وطاف للعمرة وسعى حل ~~إلى يوم التروية # قال الشافعي وما يكون متمتعا إذا استمتع بإحلاله إلا أن يحرم بالحج يوم ~~التروية فأما من لم يحل من المعتمر فإنما هو قارن لا متمتع وبالله التوفيق # PageV04P103 # (21 ### | - باب جامع ما جاء في العمرة) ### | 733 - # مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ~~والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة # قال أبو عمر هذا حديث مسند صحيح وقوله فيه العمرة إلى العمرة كفارة لما ~~بينهما مثل قوله الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر قد ~~ذكرنا الأحاديث بذلك في كتاب الصلاة # وأما قوله الحج المبرور فهو الحج المتقبل والله أعلم # وقد روى يحيى بن أبي كثير عن جعفر عن أبي هريرة قال الحج المبرور يكفر ~~خطأ تلك السنة # وأبو جعفر هذا رجل من أهل المدينة مجهول لم يرو عنه غير يحيى بن أبي كثير # وسمي أصح منه وهو يرفعه لأن معناه يقتضي أنه صح وسلم من الخطايا قبل حجه ~~وإنما تكون الجنة جزاء من غفر له وثقلت موازين حسناته وتجاوز ms1404 الله عن ~~سيئاته # ويشهد لحديث سمي هذا حديث أبي حازم عن أبي هريرة # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد بن ~~شاكر قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن سليمان عن منصور عن هلال ~~بن يسار عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه # وقيل الحج المبرور الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق وكانت ~~النفقة فيه من المال الطيب # PageV04P104 # وقد قيل في الحج المبرور حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا بن الأعرابي ~~قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حكيم بن سالم الرازي عن ثعلبة ~~عن ليث عن مجاهد عن بن عمر قال الحج المبرور إطعام الطعام وحسن الصحبة # وروى ضمرة بن ربيعة عن ثور بن يزيد قال من أم هذا البيت ولم يكن فيه ثلاث ~~خصال لم يسلم له حجه من لم يكن له حلم يضبط به جهله وورع عما حرم الله عليه ~~وحسن الصحبة لمن صحبه # وقد حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا أيوب عن سويد عن الأوزاعي ~~عن محمد بن المنكدر عن جابر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ~~بر الحج قال إطعام الطعام وطيب الكلام # وذكر بن شاهين قال حدثنا أحمد بن المغلس قال حدثنا عروة بن علي قال حدثنا ~~عمر بن أبي خلف العنبري قال حدثنا داود أبو سعيد قال قال رجل للحسن يا أبا ~~سعيد ما الحج المبرور قال أن يدفع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة ### | 734 - # مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن ~~يقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني قد كنت تجهزت ~~للحج فاعترض لي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فإن ~~عمرة فيه ms1405 كحجة # قال أبو عمر هكذا الحديث (مرسلا) في الموطأ إلا أنه قد صح أن أبا بكر بن ~~عبد الرحمن قال سمعت من تلك المرأة فصار بذلك مسندا # وقد ذكرنا شواهد الآثار المسندة بما وصفنا في التمهيد # وفيه من الفقه تطوع النساء بالحج إذا كان معهن ذو محرم أو زوج أو كانت ~~المرأة في جماعة نساء يعين بعضهن بعضا يعني أن لا ينضم الرجال إليهن عند ~~النزول والركوب وكانت الطرق مأمونة # PageV04P105 # وفيه أن بعض الأعمال أفضل من بعض وأن الشهور بعضها أفضل من بعض # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة من حديث علي ~~بن أبي طالب وأنس وبن عباس وأم معقل وهو حديثه هذا وقد ذكرنا الأسانيد من ~~أحاديث هؤلاء في التمهيد وأحسنها حديث بن عباس # وقيل في هذه المرأة أم معقل وقيل أم الهيثم وقيل أم سنان وهي جدة عبد ~~الله بن سلام والأشهر أم معقل # ذكر عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن ~~امرأة من بني أسد من خزيمة يقال لها أم معقل قالت قلت يا رسول الله إني ~~رأيت الحج فضل جملي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمري في شهر رمضان ~~فإن عمرة فيه تعدل حجة # هكذا قال الزهري أم معقل في اسم المرأة وقد تابعه على ذلك جماعة # قال بن جريج سمعت داود بن أبي عاصم يحدث بهذا الحديث عن أبي بكر بن عبد ~~الرحمن قال اسم المرأة أم سنان # وأما قوله فإن عمرة في رمضان كحجة يريد والله أعلم في التطوع لكل واحد ~~منهما والثواب عليهما أنه سواء والله يوفي فضله من يشاء والفضائل ما تدرك ~~بقياس وإنما فيها ما جاء في النص ### | 735 - # وفي الباب مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال افصلوا ~~بين حجكم وعمرتكم فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر ~~الحج # قال أبو عمر كان عمر ms1406 (رضي الله عنه) يرى الإفراد ويميل إليه ويستحبه فلا ~~يرى أن يقرن الحج مع العمرة وإن كان ذلك عنده جائز بدليل حديث الصبي بن ~~معبد إذ قرن وسأله عن القران وذكر له إنكار سليمان بن ربيعة وزيد بن صوحان ~~لتلبيته # PageV04P106 # بالحج والعمرة معا فقال له هديت لسنة نبيك فهذا بين له أن القران عنده ~~سنة ولكنه استحب الإفراد لأنه إذا أفرد الحج ثم قصد البيت من قابل العمرة ~~أو قبلها في عامه من بلده أو من مكة في غير أشهر الحج كان عمله وتعبه ~~ونفقته أكثر ولهذا لم يكن يستحب العمرة في أشهر الحج ولا استحب التمتع ~~بالعمرة إلى الحج كل ذلك حرص منه على زيارة البيت وعلى كثرة العمل لأن من ~~أفرد عمرته من حجه كان أكثر عملا من القارن ومن كان أكثر عملا كان أكثر ~~أجرا إن شاء الله أو لما أعلم الله عز وجل من استحبابه الإفراد ولعله كان ~~يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مفردا في حجته فمال إلى ذلك ~~واستحبه ولقد روي عنه أنه قال في قول الله (عز وجل) (وأتموا الحج والعمرة ~~لله) البقرة 196 قال إتمامها أن تفردها وتفرد الحج # ولا أعلم أحدا من السلف روي ذلك عنه غيره إلا طاوسا # ومن هذا المعنى حديثه هذا افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإن ذلك أتم لحج أحدكم ~~وعمرته # وللعلماء في قول الله (عز وجل) (وأتموا الحج والعمرة لله) أقوال منها # قول عمر هذا # ومنها قول علي وطائفة قالوا إتمامها أن تحرم بهما من منزلك أو مسكنك # ومنها قول من قال (وأتموا الحج والعمرة) أي أقيموا الحج والعمرة # ذكر عبد الرزاق قال أخبرني الثوري عن ثور بن يزيد عن سليمان بن موسى عن ~~طاوس في قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) قال إتمامهما أن تفردهما ~~وتحرم من دويرة أهلك # وقالت طائفة من أهل العلم إنما خوطب بهذه الآية من دخل في الحج أو العمرة # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم ms1407 قال سئل بن عمر عن ~~متعة الحج فأمر بها فقيل له إنك تخالف أباك فقال إن عمر لم يقل الذي تقولون ~~إنما قال عمر أفردوا الحج من العمرة فإنه أتم للحج وأتم للعمرة أي أن ~~العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهدي وأراد أن يزار البيت في غير شهور الحج ~~فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها وقد أحلها الله تعالى وعمل بها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أكثروا عليه قال كتاب الله أحق أن يتبع ~~أو عمر # PageV04P107 # قال وأخبرنا معمر عن صدقة بن يسار قال سمعت بن عمر يقول لو أن بين الحج ~~والعمرة أحب إلي من المتعة # قال وأخبرني بن التيمي عن القاسم بن الفضل قال سمعت رجلا قال أنهى عمر عن ~~متعة الحج قال لا أبعد كتاب الله! ### | 736 - # مالك أنه بلغه أن عثمان كان إذا اعتمر ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجع # المغني في هذا الخبر عن عثمان بن عفان ما كان عليه (رضي الله عنه) من ~~الحرص على الطاعة والقربة إلى الله بالانصراف إلى دار الهجرة التي افترض ~~عليه المقام فيها وأن لا يظعن عنها إلا فيما لا بد منه من دين أو دنيا ظعن ~~سفر لا ظغن إقامة عنها وكان من الفرض عليه وعلى كل من كان مثله ألا يرجع ~~للسكنى والمقام إلى الدار التي افترض عليه الهجرة منها وانصرف وأن يجعل ~~الانصراف إلى موضع هجرته بمقدار ما يمكنه وإنما أرخص رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا يعني لقضاء حاجاته ~~فرأى عثمان أنه مستغن عن الرخصة في ذلك لما يلزم من القيام بأمور الخاصة ~~والعامة من المسلمين # وفي هذا الباب أيضا # قال مالك العمرة سنة ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها # قال أبو عمر هذا اللفظ يدل ظاهره على وجوب العمرة وقد جهل بعض الناس مذهب ~~مالك فظن أنه يوجب العمرة فرضا بقوله ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في ~~تركها # وقال ms1408 هذا سبيل الفرائض وليس كذلك عند جماعة أصحابه ولا يختلفون عنه أنها ~~سنة مؤكدة # وقال إبراهيم النخعي هي سنة حسنة # وكان الشافعي ببغداد يقول هي سنة لا فرض وقال بمصر هي فرض لازم كالحج مرة ~~في الدهر # PageV04P108 # وهو قول بن عمر وبن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن وبن سيرين وداود ~~وسعيد بن جبير # وبه قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور على اختلاف عنه # وقال أبو حنيفة وأصحابه هي تطوع وليست بواجبة # وهو قول الشعبي وبه قال أبو ثور وداود # وروي عن بن مسعود قال الحج فريضة والعمرة تطوع # وذكر الطبري أن قول أبي ثور كقول الشافعي المصري يوجبون العمرة # وذكره بن المنذر عن أبي حنيفة فأخطأ عليه عند جماعة أصحابه # وقال الثوري الذي بلغنا وسمعنا أنها واجبة # وقال الأوزاعي كان بن عباس يقول إنها واجبة كوجوب الحج # قال أبو عمر المعروف من مذهب الثوري والأوزاعي إيجابها # ومن حجة من لم يوجب العمرة أن الله (عز وجل) لم يوجب العمرة بنص مجتمع ~~عليه ولا أوجبها رسوله في ثابت النقل عنه ولا اتفق المسلمون على إيجابها ~~والفروض لا تجب إلا من هذه الوجوه أو من دليل منها لا مدفع فيه # وحجة من أوجبها وهم الأكثر قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) البقرة ~~196 # ومعنى أتموا عند من قال بذلك أقيموا الحج والعمرة لله # وقالوا لما كان (وأقيموا) في قوله تعالى (فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة) ~~النساء 196 أي فأتموا الصلاة كان معنى (فأتموا) أقيموا # وروى الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم في حرف بن مسعود (وأقيموا الحج ~~والعمرة) إلى (البيت) قال الحج المناسك كلها والعمرة الطواف والسعي # ذكر بن وهب عن مالك قال العمرة سنة وليست بواجبة مثل الحج لكل شيء قدرا # وذكر بن وهب عن مالك أيضا قال لا يعتمر في السنة إلا مرة كما لا يحج إلا ~~مرة # وقال أحمد وإسحاق العمرة واجبة وتقضى منها المتعة # PageV04P109 # وهو قول جماعة من السلف # وروي عن عمر بن الخطاب قال كتب الله عليكم الحج والعمرة ms1409 # وروي وجوب العمرة عن علي وبن عباس وبن عمر # وروى بن عيينة عن عمرو عن طاوس عن بن عباس قال والله إنها لقرينتها في ~~كتاب الله (عز وجل) (وأتموا الحج والعمرة لله) البقرة 196 # وروى بن جريج وأيوب وعبيد الله عن نافع عن بن عمر أنه قال ليس أحد إلا ~~وعليه حجة وعمرة واجبتان إن استطاع إليهم السبيل # والآثار عمن ذكرنا كثيرة جدا # وروي عن عائشة أنها قالت يا رسول الله ألا نخرج ونجاهد معك فإني لا أرى ~~عملا في القرآن أفضل من الجهاد قال لا إن لكن أحسن الجهاد حج البيت حج ~~مبرور # ومعنى هذه الآية عند من لم يوجب العمرة فرضا وجوب إتمامها وإتمام الحج ~~على من دخل فيها # قالوا ولا يقال (أتموا) إلا لمن دخل في ذلك العمل # واستدلوا على صحة هذا التأول بالإجماع على أن من دخل في حجة أو عمرة ~~ضرورة كانت أو غير ضرورة متطوعا كان أو مؤديا فرضا ثم عرض له ما يفسده عليه ~~أنه واجب عليه إتمام ذلك الحج وتلك العمرة والتمادي فيهما مع فسادهما حتى ~~يتمهما ثم يقضي بعد بخلاف الصلاة # وهذا الإجماع أولى بتأويل الآية أيضا قولان آخران قد مضى ذكرهما في هذا ~~الباب # ومن حجة من لم يوجب العمرة حديث الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن ~~جابر بن عبد الله قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة ~~هي قال لا ولأن تعتمر خير لك # PageV04P110 # وهذا لا حجة فيه عند أهل العلم بالحديث لانفراد الحجاج به وما انفرد به ~~فليس بحجة عندهم # وقد روى شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين قال قلت يا ~~رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة قال فاحجج عن أبيك ~~واعتمر # وهذا الحديث عندهم أصح من حديث الحجاج بن أرطأة # وقد روى الثوري عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الحج واجب ms1410 والعمرة تطوع # وهذا منقطع ولا حجة فيه # ومثله مما يعارضه حديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في ~~الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم العمرة الحج ~~الأصغر # وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أنه كان يحدث أنه لما نزلت ~~(ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) آل عمران 97 قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إنما هي حج وعمرة فمن قضاهما فقد قضى الفريضة والذي ~~نفسي بيده لو قلت كل عام لوجبت # قال معمر قال قتادة العمرة واجبة # قال وأخبرنا بن جريج عن بن عطاء عن عكرمة عن بن عباس # قال وأخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس قال سمعت بن عباس إنها ~~لقرينتها في كتاب الله ثم قرأ (وأتموا الحج والعمرة لله) البقرة # PageV04P111 # قال وأخبرني الثوري عن سعيد الجريري وسليمان التيمي عن حيان بن عمير عن ~~بن عباس قال العمرة واجبة # قال وأخبرنا بن جريج قال أخبرني نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول ليس ~~من خلق الله أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع إليه سبيلا ومن زاد ~~بعدهما شيئا فهو خير وتطوع # قال وأخبرني الثوري ومعمر عن بن جريج عن نافع عن بن عمر قال العمرة واجبة ~~قال وأخبرنا عبد الله بن أبي سليمان قال سألت سعيد بن جبير عن العمرة واجبة ~~هي قال نعم فقال له نسير بن رومان إن الشعبي يقول ليست واجبة قال كذب ~~الشعبي إن الله تعالى يقول (وأتموا الحج والعمرة لله) البقرة 196 # قال أبو عمر قوله كذب ها هنا معناه غلط وهو معروف في اللغة وقد أتينا ~~بشواهده في غير هذا الموضع # قال عبد الرزاق أخبرنا بن جريج عن عطاء قال ليس من خلق الله أحد إلا ~~وعليه حجة وعمرة واجبتان ولا بد منهما كما قال الله تعالى (من استطاع إليه ~~سبيلا) حتى أهل بوادي قائل إلا أهل مكة فإن عليهم حجة ms1411 وليست عليهم عمرة من ~~أجل أنهم أهل البيت يطوفون به وإنما العمرة من أجل الطواف # قال أبو عمر قول عطاء هذا بعيد من النظر ولو كانت العمرة ساقطة عن أهل ~~مكة لسقطت عن الآفاق والله أعلم # وأما قول مالك في هذا الباب لا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارا فقد ~~قاله غيره # وإن كان جمهور العلماء على إباحة العمرة في كل السنة لأنها ليس لها عند ~~الجميع وقت معلوم ولا وقت ممنوع لأن تقام فيه إلا من بعد طواف الحج بالبيت ~~أو آخره في الطواف أو عند طواف القدوم إلى أن يتم حجه وما عدا هذا الوقت ~~فجائز عمل العمرة فيه العام كله # إلا أن من أهل العلم من استحب ألا يزيد في الشهر على عمرة ومنهم من استحب ~~أن لا يعتمر المعتمر في السنة إلا مرة واحدة كما قال مالك لأن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لم يجمع عمرتين في عام # PageV04P112 # والجمهور على جواز الاستكثار منها في اليوم والليلة لأنه عمل بر وخير فلا ~~يجب الامتناع منه إلا بدليل ولا دليل أمنع منه بل الدليل يدل عليه بقول ~~الله (عز وجل) (وافعلوا الخير) الحج 77 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ~~والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة # وأما الاستحباب بغير لازم ولا يضيق لصاحبه # ذكر عبد الرزاق قال أخبرني الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كانوا لا ~~يعتمرون في السنة إلا مرة واحدة # قال وأخبرنا جعفر عن هشام عن الحسن أنه كان يكره عمرتين في سنة # وقال بن سيرين تكره العمرة في السنة مرتين # وأما الذين أجازوا العمرة في السنة مرارا فمنهم علي وبن عباس وبن عمر ~~وعائشة وأنس والقاسم بن محمد وطاوس وسعيد بن المسيب # ذكر عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال ~~اعتمرت عائشة في سنة ثلاث مرات مرة من الجحفة ومرة من التنعيم ومرة من ذي ~~الحليفة # قال وأخبرنا عبيد ms1412 الله وعبد الله ابنا عمر عن نافع أن بن عمر اعتمر في ~~عام القتال عمرتين # قال وأخبرنا معمر عن الثوري عن صدقة عن القاسم قال فرطت عائشة في الحج ~~فاعتمرت تلك السنة مرارا ثلاثا # قال صدقة قلت للقاسم أنكر عليها أحد قال سبحان الله! على أم المؤمنين # وذكر الطبري قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر! قال حدثنا ~~سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن معاذة عن عائشة قالت العمرة في السنة كلها ~~إلا أربعة أيام هي يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق # قال أبو عمر هذا قول أبي حنيفة وأصحابه قالوا العمرة جائزة في السنة كلها ~~إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق فإنها مكروهة فيها # وكان القاسم يكره عمرتين فيها ويقول في كل شهر عمرة # وكذلك قال طاوس في كل شهر عمرة # PageV04P113 # وعن علي (رضي الله عنه) في كل شهر عمرة # وقال عكرمة يعتمر متى شاء # وقال عطاء إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين # وعن طاوس إذا ذهبت أيام التشريق فاعتمر ما شئت # وقال الثوري السنة كلها وقت العمرة يعتمر فيها من شاء متى شاء # وهو قول أبي حنيفة والشافعي وسائر الفقهاء إلا ما ذكرنا من تخصيص أيام ~~التشريق # وقد يحتمل قول الثوري أن يجوز العمرة لكل من طاف طواف الإفاضة لأنه قد ~~دخل الحل كله وليست العمرة بواجبة من أيام التشريق # قال مالك في المعتمر يقع بأهله أن عليه في ذلك الهدي وعمرة أخرى يبتديها ~~بعد إتمامه التي أفسد ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسد إلا أن يكون أحرم ~~من مكان أبعد من ميقاته فليس عليه أن يحرم إلا من ميقاته # قال أبو عمر لا يختلف العلماء في أن كل من أفسد عمرته بوطء أهله أن عليه ~~إتمامها ثم قضاءها إلا شيء جاء عن الحسن البصري سنذكره في باب من وطىء في ~~حجه لم يتابعه عليه أحد فإنهم مجمعون غير الرواية التي جاءت عن الحسن على ~~التمادي في الحج والعمرة حتى يتما ms1413 ذلك ثم القضاء بعد والهدي للإفساد # إلا أنهم اختلفوا في الوقت الذي إذا جامع فيه المعتمر أفسد عمرته ف مذهب ~~مالك والشافعي أن المعتمر إذا وطىء بعد إحرامه بالعمرة إلى أن يكمل السعي ~~بعد الطواف فعليه عمرته وعليه المضي فيها حتى يتم والهدي لإفسادها ثم ~~قضاؤها وإن جامع قبل الحلاق وبعد السعي فعليه دم وهو قول الشافعي # قال الشافعي إن جامع المعتمر فيما بين الإحرام وبين أن يفرغ من الطواف ~~والسعي أفرد عمرته # وقال أبو حنيفة إن طاف ثلاثة أشواط ثم جامع فقد أفسد عمرته وإن طاف أربعة ~~أشواط ثم جامع فعليه دم ولم يكن عليه قضاء عمرته ويتمادى ويجزيه وعليه دم ~~يجزيه منه شاة # قال أبو عمر الصواب في هذه المسألة ما قاله مالك والشافعي وأما قول ~~الكوفيين فلا وجه له إلا خطأ الرأي والإغراق في القياس الفاسد على غير أصل # PageV04P114 # وقال الشافعي أحب لمن أفسد عمرته أن يعجل الهدي وله أن يؤخره إلى القضاء # وأما مالك فاستحب تأخيره إلى القضاء # وكلهم يرى أن يقضي العمرة من أفسدها من ميقاته الذي أحرم منه بها إلا أن ~~مالكا قال إن كان أحرم بها من أبعد من ميقاته أجزاه الإحرام بها من الميقات # وقال مالك من دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب ~~أو على غير وضوء ثم وقع بأهله ثم ذكر قال يغتسل ويتوضأ ثم يعود يطوف بالبيت ~~ويسعى بين الصفا والمروة ويعتمر عمرة أخرى ويهدي # وعلى المرأة إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك # قال أبو عمر إنما أمره بإعادة الطواف لأن طوافه كان كلا طواف إذ طافه على ~~غير طهارة ولما كان على المفسد عمرته التمادي فيها حتى يتمها # أمرنا بالكفارة للطواف لأنه كالصلاة لا يعمل منه شيء إلا الطهارة # وهو قول الشافعي # ويلزم أبا حنيفة وأصحابه أن يأمروه بالطهارة لأنه بمكة لم يرجع إلى بلده ~~إن كان وطئه قبل أن يكمل أربعة أشواط # قال مالك فأما العمرة من التنعيم فإنه من شاء أن ms1414 يخرج من الحرم ثم يحرم ~~فإن ذلك يجزئ عنه إن شاء ولكن الأفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أو ما هو أبعد من التنعيم # قال أبو عمر لا مدخل للقول في هذا وإنما اختار مالك رحمه الله أن يحرم ~~المعتمر بالعمرة من الميقات لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ~~للحاج منهم والمعتمر بالعمرة من ميقات رسو ل الله صلى الله عليه وسلم أفضل ~~والتنعيم أقرب الحل إلى الطواف بالبيت والسعي # هذا ما لا خلاف فيه ولا يصح العمرة عند الجميع إلا من الحل لمكي وغير مكي ~~فإن بعد كان أكثر عملا وأفضل ويجزئ أقل الحل وهو التنعيم وذلك أن يحرم بها ~~من الحل فأقصاه المواقيت أدناه التنعيم # واختلف العلماء فيمن أحرم بعمرة من الحرم فقال مالك ما رأيت أحدا فعل ذلك ~~ولا يحرم أحد من مكة بعمرة # وقال أبو حنيفة وصاحباه من أحرم بمكة أو من الحرم بعمرة فإن خرج محرما # PageV04P115 # إلى الحل ثم عمل عمرته فلا شيء عليه وإن لم يفعل حتى حل فعليه دم لتركه ~~الميقات وكذلك لو طاف بها شوطا أو شوطين لزمه الدم ولا يسقطه عنه خروجه إلى ~~الميقات # قال أبو عمر قياس قول مالك (الأول) عندي فيمن أحرم بعمرة من الحرم أنه ~~يلزمه الدم ولا ينفعه خروجه إلى الحل بعد إحرامه بالعمرة من مكة و (الثاني) ~~إن خرج ملبيا يلبي بالعمرة وخارجا من الحرم يدخل ثم يدخل فيطوف بالبيت ~~ويسعى أنه لا شيء عليه # (22 ### | - باب نكاح المحرم) ### | 737 - # مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت ~~الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج ### | 837 - # مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان ~~وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان إني قد أردت أن أنكح طلحة ms1415 بن عمر ابنة ~~شيبة بن جبير وأردت أن تحضر فأنكر ذلك عليه أبان وقال سمعت عثمان يقوله قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا يخطب ### | 739 - # مالك عن داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره أن أباه طريفا ~~تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه ### | 740 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على ~~نفسه ولا على غيره # PageV04P116 ### | 741 - # مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار ~~سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح المحرم ولا ينكح # قال مالك في الرجل المحرم إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه # قال أبو عمر حديث مالك عن ربيعة في هذا الباب غير متصل وقد رواه مطر ~~الوراق فوصله # رواه حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن ~~يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال ~~وبنى بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما # فأما تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة فقد اختلفت فيه الآثار ~~المسندة واختلف في ذلك أهل السير والعلم في الأخبار أن الآثار بأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا أتت متواترة من طرق شتى عن أبي رافع ~~مولى النبي صلى الله عليه وسلم وعن سليمان بن يسار وهو مولاها وعن يزيد بن ~~الأصم وهو بن أختها وهو قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبي بكر بن ~~عبد الرحمن وبن شهاب وجمهور علماء المدينة يقولون إن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لم ينكح ميمونة إلا وهو حلال # وما أعلم أحدا من الصحابة روي عنه أنه عليه السلام نكح ميمونة وهو محرم ~~إلا بن عباس وحديثه بذلك صحيح ثابت من نكاح ميمونة إلا أن يكون متعارضا مع ~~رواية غيره فيسقط الاحتجاج بكلام الطائفتين وتطلب الحجة من غير قصة ميمونة ms1416 # وإذا كان ذلك كذلك فإن عثمان بن عفان قد روي عن النبي صلى الله (عليه ~~وسلم) أنه نهى عن نكاح المحرم وقال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا معارض له ~~لأن حديث بن عباس في نكاح ميمونة قد عارضه في ذلك غيره # أخبرنا سعيد وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم ~~قال حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة ابنة الحارث أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال # PageV04P117 # قال يزيد كانت خالتي وخالة بن عباس # وروى حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم ~~عن ميمونة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وهما حلالان بعد ~~ما رجعا من مكة # وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني يزيد بن الأصم أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا # قال أبو عمر قد نقل قوم حديث يزيد بن الأصم مرسلا لظاهر رواية الزهري ~~وليس كما ظهر إلا رواية الزهري فحملت للتأويل # وجاز لمن أخبرته ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا أن ~~يخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا يحدث به هكذا ~~وحده يقول حدثتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا # على أنهم يلزمهم مثله في حديث بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~تزوج ميمونة وهو محرم لأنه ليس فيه أن ميمونة أخبرته وموضع بن عباس من ~~ميمونة بموضع يزيد بن الأصم سواء # واختلف الفقهاء في نكاح المحرم فقال مالك والشافعي وأصحابهما والليث ~~والأوزاعي لا ينكح المحرم ولا ينكح فإن فعل فالنكاح باطل # وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت ~~وسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار ms1417 # وبه قال أحمد بن حنبل # قال أحمد ذهب فيه إلى حديث عثمان وقال روي عن عمر وعلي وزيد بن ثابت أنهم ~~فرقوا بينهما # وقال أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري لا بأس أن ينكح المحرم وأن ينكح # وهو قول القاسم بن محمد وإبراهيم النخعي # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عبد الرحمن بن القاسم ~~عن أبيه أنه لم ير بنكاح المحرم بأسا # قال وأخبرني الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال يتزوج المحرم إن شاء الله لا ~~بأس به # PageV04P118 # قال عبد الرزاق قال الثوري لا يلتفت إلى أهل المدينة حجة الكوفيين في ~~جواز نكاح المحرم حديث بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة ~~وهو محرم # رواه عن بن عباس جماعة من أصحابه منهم عطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر ~~وجابر بن زيد أبو الشعثاء وعكرمة وسعيد بن جبير # وروى بن عيينة عن عمرو بن دينار قال حديث بن شهاب عن جابر بن زيد عن بن ~~عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم # فقال بن شهاب حدثني يزيد بن الأصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ~~ميمونة قال عمرو فقلت لابن شهاب أتجعل حفظ بن عباس كحفظ أعرابي يبول على ~~فخذيه! ! # قال أبو عمر قد ذكرنا حجة الحجازيين القائلين بأن نكاح المحرم لا يجوز ~~لحديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح المحرم وأن عمر ~~بن الخطاب فرق بين من نكح وبين امرأته والفرقة لا تكون في هذا إلا عن بصيرة ~~مستحكمة وذكرنا جماعة الأئمة القائلين من أهل المدينة وليس مع العراقيين في ~~هذا حجة إلا حديث بن عباس في قصة قد خالفه فيها غيره بما قد تقدم ذكره # وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن ~~زهير قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد ~~الكريم الجزري عن ميمون ms1418 بن مهران قال أتيت صفية ابنة شيبة امرأة كبيرة فقلت ~~لها أتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم قالت لا والله لقد ~~تزوجها وهما حلالان # وأخبرنا قاسم بن محمد قال حدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا أحمد بن عمرو قال ~~حدثنا بن سنجر قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عطاء بن ~~أبي رباح عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم قال ~~سعيد بن المسيب وهم بن عباس وإن كانت خالته تزوج رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بعد ما حل # قال أبو عمر أظن القائل قال سعيد عطاء أو الأوزاعي # واختلف أهل السير في تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر موسى بن ~~عقبة عن بن شهاب أنه تزوجها حلالا وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى تزوجها ~~وهو محرم # PageV04P119 # والأول أصح إن شاء الله والحجة في ذلك حديث عثمان والحمد لله # وأما قول مالك في الرجل المحرم أنه يراجع زوجته إن شاء إذا كانت في عدة ~~منه فلا خلاف في ذلك بين أئمة الفقهاء بالأمصار وليست المراجعة كالنكاح ~~لأنها زوجه لا يحل في رجعتها الصداق ولا الولي وتلزمه نفقتها ويلحقها طلاقه ~~لو طلقها وكذلك أبناؤه وظهاره منها # (23 ### | - باب حجامة المحرم) ### | 742 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~احتجم وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ بلحيي جمل فكان بطريق مكة ### | 743 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يحتجم المحرم إلا مما ~~لا بد له منه # قال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة # قال أبو عمر لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز للمحرم حلق شيء من شعر ~~رأسه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر إلا من ضرورة وأنه إن حلقه من ضرورة ~~فعليه الفدية التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كعب بن عجرة ~~حين آذاه القمل في رأسه ms1419 حتى تناثر على وجهه # واختلفوا فيمن فعل ذلك على ضرورة وسيأتي ذكره ذلك في موضعه من كتابنا هذا ~~إن شاء الله # وأما حديثه في هذا الباب عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار فإنه متصل ~~ولكنه متصل من وجوه صحاح من حديث بن عباس وحديث جابر وحديث أنس وحديث عبد ~~الله بن بحينة كلهم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم # PageV04P120 # وبعضهم يروي وهو صائم محرم # وأكثرهم يقول من أذى كان برأسه # أخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن ~~شعيب قال حدثنا هلال بن بشر قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثني ~~سليمان بن بلال قال حدثني علقمة بن أبي علقمة عن الأعرج قال سمعت عبد الله ~~بن بحينة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وسط رأسه وهو محرم ~~بلحيي جمل من طريق مكة # قال أبو عمر هذا حديث مدني لفظه لفظ حديث مالك # وأخبرنا عبد الله قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن ~~أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن عكرمة عن بن ~~عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من أذى كان ~~به # قال أبو عمر إذا لم يحلق المحرم شعرا فهو كالعرق يقطعه أو الدمل يبطه أو ~~الدمل ينكزها ولا يضره ذلك ولا شيء عليه فيه عند جماعة العلماء # (24 ### | - باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد) ### | 744 - # مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة ~~الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا ~~كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى # PageV04P121 # حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه ~~فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول ms1420 ~~الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله ### | 745 - # وعن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة في الحمار الوحشي ~~مثل حديث أبي النضر إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال هل معكم من لحمه شيء ### | 746 - # وعن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء وهو ~~محرم # قال مالك والصفيف القديد # قال أبو عمر يقال إن أبا قتادة كان وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~على طريق البحر مخافة العدو فلذلك لم يكن محرما إذ اجتمع مع أصحابه لأن ~~مخرجهم لم يكن واحدا وكان ذلك عام الحديبية أو بعده بعام عام القضية وكان ~~اصطياد أبي قتادة الحمار لنفسه لا لغيره والله أعلم # وفي هذا الحديث من الفقه أن لحم الصيد حلال أكله للمحرم إذا لم يصده ~~وصاده الحلال # وفي ذلك دليل في قوله (عز وجل) (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) ~~المائدة 96 معناه الاصطياد # وقيل الصيد وأكله لمن صاده وأما من لم يصده فليس ممن عني بالآية # ويبين ذلك قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) ~~المائدة 95 لأن هذه الآية إنما نهى فيها عن قتل الصيد واصطياده لا غير # وهذا باب اختلف فيه الخلف والسلف # PageV04P122 # فكان عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير يرون للمحرم أكل كل ما صاده الحلال من ~~الصيد الذي يحل للحلال أكله # وبه قال أبو حنيفة وأصحابه # وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وأبي هريرة وكعب ~~الأحبار # واحتجوا بحديث أبي قتادة هذا وبحديث البهزي وبحديث طلحة بن عبيد الله # ذكره السندي قال حدثنا كعب بن علي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا بن ~~جريج قال حدثنا محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه قال ~~كنا مع طلحة بن عبيد الله ms1421 ونحن محرمون فأهدي لنا طير وهو راقد فأكل بعضنا ~~فاستيقظ طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ### | 747 - # وأما قول عمر ففي الموطأ ذكره عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ~~هريرة أنه أفتى الركب المحرمين بأكل صيد وجدوه بالربذة ثم قدم المدينة ~~فذكره لعمر فقال له لو أفتيتهم بغير ذلك لفعلت بك يتواعده # وهذا من عمر لا يكون إلا عن بصيرة قوية عنده في جواز أكل لحم الصيد ~~المحرم إذا صاده الحلال ### | 748 - # ومثل هذا حديث مالك عن بن شهاب عن سالم عن أبي هريرة بمعنى ما تقدم سواء # ومثله حديث مالك في هذا الباب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن # PageV04P123 # عمر وكعب إلا أن في حديث زيد بن أسلم قصة الجراد نذكرها في آخر هذا الباب ~~إن شاء الله # وقال آخرون لحم الصيد محرم على المحرمين على كل حال ولا يجوز لمحرم أكل ~~صيد ألبتة على ظاهر عموم قوله عز وجل (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) ~~المائدة 96 # قال بن عباس هي مبهمة # وكذلك كان علي بن أبي طالب وبن عمر لا يريان أكل الصيد للمحرم ما دام ~~محرما # وكره ذلك طاوس وجابر بن زيد # وروي عن زيد وروي عن الثوري وإسحاق مثل ذلك # وحجة من ذهب إلى هذا حديث بن عباس عن الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله ~~صلى الله عليه وسلم حمار وحش بالأبواء أو بودان فرده عليه وقال لم نرده ~~عليك إلا أنا حرم فلم يعتل بغير الإحرام وأطلق من أجله تحريم أكل الصيد لم ~~يقيده بشيء وسيأتي القول في معنى هذا الحديث في الباب بعد هذا إن شاء الله # ومن حجتهم أيضا حديث زيد بن أرقم أن بن عباس قال له يا زيد أما علمت أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي له صيد فلم يقبله وقال إنا حرم قال نعم # وحديث علي بن أبي طالب في معناه # وقد ذكرناها كلها ms1422 في التمهيد # وقال آخرون ما صاده الحلال للمحرم أو من أجله فلا يجوز له أكله وما لم ~~يصد له ولا من أجله فلا بأس للمحرم بأكله وهو الصحيح عن عثمان في هذا الباب # وبه قال مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد وإسحاق وأبو ثور # وروي أيضا عن عطاء مثل ذلك # وحجة من ذهب هذا المذهب أنه عليه تتفق الأحاديث المروية عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم في أكل الصيد مع ظاهر تضادها وأنها إذا حملت على ذلك لم ~~تتضاد ولا تدافعت وعلى هذا يجب أن تحمل السنن ولا يعارض بعضها بعضا ما وجد ~~إلى استعمال ذلك سبيل # وقد روي عن النبي عليه السلام معنى ذلك # حدثني عبد الوارث حدثنا قاسم قال حدثنا بن وضاح قال حدثنا # PageV04P124 # يوسف بن عدي قال حدثنا بن وهب عن يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو مولى بني ~~المطلب أنه أخبره عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم # وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثني بن شعيب قال ~~أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن عمرو مولى المطلب عن جابر قال ~~سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أويصد ~~لكم # قال أبو عمر في حديث أبي قتادة المذكور في أول الباب أنه لما استوى على ~~فرسه سأل أصحابه أن يناولوه سوطه أو رمحه فأبوا # وفي هذا دليل على أن المحرم إذا أعان الحلال على الصيد بما قل أو كثر فقد ~~فعل ما لا يجوز له وهذا إجماع من العلماء # واختلفوا في المحرم يدل المحرم أو الحلال على الصيد فيقتله # فأما إذا دل المحرم الحلال على الصيد فقال مالك والشافعي وأصحابهما يكره ~~له ذلك ولا جزاء عليه # وهو قول أبي ثور # وقال المزني جائز أن يدل المحرم الحلال على الصيد # وقال أبو حنيفة وأصحابه ms1423 عليه الجزاء # قال أبو حنيفة ولو دله في الحرم لم يكن عليه الجزاء # وقال زفر عليه الجزاء في الحل دله عليه أو الحرم # وبه قال أحمد وإسحاق # وهو قول علي وبن عباس وعطاء # واختلفوا أيضا فيما يجب على المحرم يدل المحرم على الصيد فيقتله # فقال قوم عليهما كفارة واحدة منهم عطاء وحماد بن أبي سليمان # وقال آخرون على كل واحد منهما كفارة # وروي ذلك عن سعيد بن جبير والشعبي والحارث العكلي # PageV04P125 # وبه قال أبو حنيفة وأصحابه # وقال الشافعي وأبو ثور لا جزاء إلا على القاتل وحده # واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الصيد # فقال مالك إذا قتل جماعة محرمون صيدا أو جماعة محلون في الحرم صيدا فعلى ~~كل واحد منهما جزاء كامل # وبه قال الثوري والحسن بن حي وهو قول الحسن البصري والشعبي والنخعي ~~ورواية عن عطاء # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا قتل جماعة محرمون صيدا فعلى كل واحد منهما ~~جزاء كامل وإن قتل جماعة محلون صيدا في الحرم فعلى جماعتهم جزاء واحد # وقال الشافعي على كل عليهم كلهم جزاء واحد وسواء كانوا محلين أو محرمين ~~في الحرم # وهو قول عطاء والزهري وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وروي عن عمر وعبد ~~الرحمن بن عوف أنهما حكما على رجلين أصابا ظبيا بشاة # قال أبو عمر من جعل على كل واحد منهم الجزاء قاسه على الكفارة في قتل ~~النفس لأنهم لا يختلفون في وجوب الكفارة على كل واحد من القائلين في قتل ~~النفس خطأ كفارة كاملة # ومن جعل فيه جزاء واحدا قاسه على الدية ولا يختلفون على أنه فيمن قتل ~~نفسا خطأ وإن كانوا جماعة إنما عليهم دية واحدة يشتركون فيها # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة هذا ما يدل على ~~أن المحرم المشير لا يجوز له أكل ما أشار بقتله إلى الحلال # أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~قال أخبرنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو ms1424 داود قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا ~~عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه ~~أنهم كانوا في مسير لهم بعضهم محرم وبعضهم ليس بمحرم قال فرأيت حمار وحش ~~فركبت فرسي وأخذت الرمح فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فاختلست سوطا من بعضهم ~~فشددت على الحمار فأصبته فأكلوا منه فأشفقوا قال # PageV04P126 # فسئل النبي عليه السلام فقال هل أشرتم أو أعنتم قالوا لا قال فكلوا # وأما حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير كان يتزود صفيف الظباء ~~في الإحرام فذلك لأنه كان ذلك اللحم الذي جعله صفيفا وتزوده قد ملكه قبل ~~الإحرام فجاز له أكله قبل الإحرام # ومذهبه في ذلك مذهب من لا يحرم على المحرم من الصيد ما قتله أو اصطاده ~~دون أكله من صيد الحلال وهو معنى هذا الباب وكذلك أدخله فيه مالك # والعلماء مجمعون على أن قتل المحرم للصيد حرام وعليه جزاؤه وأكله عليه ~~حرام # وهم مختلفون فيما صاده الحلال هل يحل للمحرم أكله على أقوال # أحدها أن أكل الصيد حرام على المحرم بكل حال على ظاهر قول الله (عز وجل) ~~(وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) المائدة 96 لم يخص أكلا من قتل # والثاني أن ما صاده الحلال جاز لمن كان حلالا في حين اصطياده محرما دون ~~من كان محرما من ذلك الوقت وقت اصطياده # والثالث أن ما صيد لمحرم بعينه جاز لغيره من المحرمين أكله ولم يجز ذلك ~~له وحده # والرابع أن ما صيد لمحرم لم يجز له ولا لغيره من المحرمين أكله # هذه المسألة في الباب بعد هذا إن شاء الله ### | 749 - # مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث ~~التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم (خرج) يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان ~~بالروحاء إذا حمار وحشي عقير فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه ms1425 وسلم فقال ~~دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه فجاء البهزي وهو صاحبه إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين # PageV04P127 # الرفاق ثم مضى حتى إذا كان بالأثابة بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ~~ظل فيه سهم فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عنده لا ~~يربيه أحد من الناس حتى يجاوزه # قال أبو عمر لم يختلف على مالك في إسناد هذا الحديث واختلف أصحاب يحيى بن ~~سعيد فيه على يحيى بن سعيد # ورواه جماعة كما رواه مالك ورواه حماد بن زيد وهشيم ويزيد بن هارون وعلي ~~بن مسهر عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم # وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في التمهيد # والقول عندي قول من جعل الحديث لعمير بن سلمة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كما قال حماد بن زيد ومن تابعه # ومما يدل على صحة ذلك أن يزيد بن الهاد وعبد ربه بن سعيد رويا هذا الحديث ~~عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري قال خرجنا مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث بن الهاد بينما نحن مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم رواه الليث بن سعد هكذا عن يزيد بن الهاد # وقال موسى بن هارون إنما جاء ذلك من يحيى بن سعيد كان يرويه أحيانا فيقول ~~فيه عن البهزي وأحيانا لا يقول فيه عن البهزي ولعل المشيخة الأولى كان ذلك ~~جائزا عندهم في كلامهم أن يقولوا بمعنى عن فلان بمعنى قصة فلان لقول من قال ~~عن البهزي يريد عن قصة البهزي # قال أبو عمر عمير بن سلمة هذا الصاحب الذي روى قصة حمار البهزي عن النبي ~~عليه السلام والبهزي هو الصائد للحمار وهو صاحبه الذي في الحديث من قول ~~النبي عليه الصلاة ms1426 والسلام دعوه يعني الحمار فإنه يوشك أن يجيء صاحبه # PageV04P128 # واسمه زيد بن كعب # للمحرم وقد مضى القول في هذا المعنى وما للعلماء في ذلك # وفي ذلك أيضا دليل على أن المحرم لا يجوز له أن ينفر الصيد ولا يعين عليه # ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عند الظبي ~~الحاقف حتى يجاوزه الناس لا يريبه أحد يعني لا يمسه ولا يهيجه # قال أبو عمر الحاقف الواقف المنثني والمنحني وكل منحن فهو محقوقف # هذا قول الأخفش # وقال غيره من أهل اللغة الحاقف الذي يلجأ إلى حقف وهو ما انعطف من الرمل # وقال العجاج سماوة الهلال حتى احقوقف يعني انعطف وسماوته شخصه والروحاء ~~والأثابة والعرج والرويثة مواضع ومناهل بين مكة والمدينة # وفيه من الفقه جواز أكل الصيد إذا غاب عنه صاحبه أو مات عنه وذلك محمول ~~على أنه قد بلغت رميته الرامي منه موضع الذكاة ولذلك والله أعلم أمر صلى ~~الله عليه وسلم بقسمته بينهم # وليس في حديث مالك ما يدل على أن ذلك الظبي كان قد غاب عنه صاحبه ليلة ~~وذلك في حديث حماد بن زيد لأنه قال فيه بالإسناد المذكور عن عمير بن سلمة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل مع صحبه وهم محرمون حتى إذا كانوا ~~بالروحاء وإذا في بعض أفيائها حمار وحش عقير فقيل يا رسول الله هذا حمار ~~عقير فقال دعوه حتى يأتي طالبه فقال قال فجاء رجل من بهز فقال يا رسول الله ~~أصبت هذا بالأمس فشأنكم به وذكر تمام الحديث # وفيه أيضا من الفقه أن الصائد إذا أثبت الصيد برمحه أو سهمه وأصاب مقاتله ~~فقد ملكه بذلك إذا كان الصيد لا يمتنع من أجل فعله به عن أحد ألا ترى قوله ~~عليه السلام يوشك صاحبه أن يأتي فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه ~~يصحب ملكه له # وقد استدل قوم بهذا الحديث أيضا على جواز هبة المشاع لقول البهزي للجماعة ~~شأنكم به ثم قسمه أبو بكر ms1427 بينهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم # وسنذكر ما للفقهاء في هبة المشاع من التنازع في موضعه إن شاء الله # وأما مسألة الصيد يغيب عن صاحبه فيجده ميتا بعد ليلة أو قبل ذلك فإن # PageV04P129 # الفقهاء اختلفوا في ذلك فقال مالك إذا أدركه الصائد من يومه أكله في ~~الكلب والسهم جميعا وإن كان ميتا إذا كان فيه أثر جرحه أثرا بلغ القتل وإن ~~كان قد بات عنه لم يأكله # وقال الثوري إذا غاب عنه يوما وليلة كرهت أكله # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا توارى عنه الصيد وهو في طلبه فوجده وهو قد ~~قتله كلبه أو سهمه جاز أكله وإن ترك الطلب واشتغل بعمل غيره ثم ذهب في طلبه ~~فوجده مقتولا والكلب عنده كرهنا أكله # وقال الأوزاعي إذا وجده من الغد ميتا فوجد فيه سهمه وأثره فليأكله # وقال الشافعي القياس لا يأكله إذا غاب عنه يعني لأنه لا يدري أمات من ~~رميته أو من غيرها # وروي عن بن عباس كل ما أصبت ودع ما أنميت # يقول كل ما عاينت صيده وموته من سلاحك أو كلابك ودع ما غاب عنك # وفي حديث أبي رزين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أكل ما غاب عنه ~~مصرعه من الصيد # وهو حديث مرسل لأنه ليس بأبي رزين العقيلي وإنما هو أبو رزين مولى أبي ~~وائل رواه موسى بن أبي عائشة عنه من حديث الثوري وغيره # وروى أبو ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده ~~بعد ثلاث يأكله ما لم ينتن # وهو حديث صحيح قد ذكرناه في موضعه من هذا الكتاب # وفي حديث عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد ~~يغيب عن صاحبه الليلة والليلتان فقال إذا وجدت فيه سهمك ولم تجد أثر سبع ~~وعلمت أن سهمك قتله فكله # وتأتي هذه المسألة بأكثر من هذا في كتاب الصيد إن شاء الله # PageV04P130 ### | 750 - # وأما قوله في حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ms1428 يسار ثم كما كانوا ~~ببعض طريق مكة قرت بهم رجل من جراد فأفتاهم كعب أن يأخذوه فيأكلوه فلما ~~قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك فقال له ما حملك على أن تفتيهم بهذا ~~قال هو من صيد البحر قال وما يدريك قال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده ~~إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين # قال أبو عمر أما صيد المحرم فحلال للمحرم والحلال بنص الكتاب والسنة ~~وإجماع الأمة وإنما اختلفوا فيما وجد فيه طافيا وكذلك اختلفوا في غير السمك ~~منه # وسيأتي القول بما للعلماء من المذاهب في كتاب الصيد إن شاء الله # فإن كان الجراد نثرة حوت كما ذكر كعب فحلال للمحرم وغير المحرم أكله # وما ذكره كعب لم يوقف على صحة ولم يكذبه في ذلك عمر ولا رد عليه قوله ولا ~~صدقه فيه لأنه خشي أن يكون عنده فيه علم من التوراة # وهي السنة فيما حدث به أهل الكتاب عن كتابهم ألا يصدقوا ولا يكذبوا لئلا ~~يكذبوا في حق جاؤوا به أو يصدقوا في باطل اختلفوا في دليله لأن عندهم الحق ~~في التوراة وعندهم الباطل فيما حرفوه عن مواضعه وكتبوه بأيديهم وقالوا هو ~~من عند الله وما هو من عند الله # وقد أفردنا لهذا المعنى بابا كافيا في كتاب العلم والحمد لله # وفي إنكار عمر على كعب ما أفتى به المحرمين من أكل الجراد ثم كفه عنه إذ ~~أعلمه بما أعلمه به مما جرى في هذا الباب ذكره دليل على أن العالم لا يجب ~~له نفي شيء ولا إثباته إلا بعلم صحيح قد وقف عليه من كتاب أو سنة أو ما كان ~~في معناهما # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يحتج به أن الجراد من صيد ~~البحر رواه حماد بن زيد عن ميمون بن جابان عن أبي رافع عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجراد من صيد البحر # PageV04P131 # وقد اختلف في هذا الحديث على ms1429 حماد بن زيد ومن رواية من جعله من قول أبي ~~هريرة وهو أشبه بالصواب # وقد روي عن علي من وجه ضعيف أيضا أنه سئل عن الجراد فقال هو من صيد البحر # وروي عن عروة بن الزبير في هذا المعنى نحو ما روي عن كعب رواه حماد بن ~~زيد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في الجراد نثرة حوت # ذكره الساجي عن يحيى بن حبيب بن عدي عن حماد بن زيد # ولم أدر ما معنى رواية مالك في الموطأ عن كعب في قوله في الجراد والذي ~~نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين لأنه قد جاء عن كعب في ~~ذلك ما هو أشبه بما في أيدي أهل العلم # ذكر الساجي قال حدثنا بندار قال حدثني يحيى يعني القطان قال حدثنا سالم ~~بن هلال قال حدثنا أبو الصديق الناجي أنه حج مع أبي سعيد الخدري هو وكعب ~~فجاء رجل جرادة فجعل كعب يضربها بسوطه فقلت يا أبا إسحاق ألست محرما قال ~~بلى ولكنه من صيد البحر خرج أوله من منخر حوت # قال أبو عمر ففي هذا الخبر أن أول خلق الجراد كان من منخر حوت لا أنه ~~اليوم مخلوق من نثرة حوت لأن المشاهدة تدفع ذلك # ويعضد هذا عن كعب ما ذكره مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر إذ حكم كعب في ~~الجراد حكم فيها بدرهم فقال له عمر إنك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة ~~ولو كان عنده من صيد البحر ما حكم فيه بشيء # وجاء عن كعب أنه رأى في الجراد القيمة درهم في الجرادة من غير هذا الوجه ~~أيضا # ذكره الساجي قال حدثنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم ~~عن بن جريج عن يوسف بن ماهك أن عبد الله بن أبي عمار أخبره أنه أقبل مع ~~معاذ بن جبل وكعب الأحبار في ناس محرمين وأن كعبا أخذ جرادتين ونسي إحرامه ~~ثم ذكر إحرامه فألقاهما فدخلوا على عمر ms1430 بن الخطاب فقص عليه كعب قصة ~~الجرادتين فقال عمر ومن يدلك لعلمك بذلك يا كعب قال نعم قال إن حمير تحب ~~الجراد قال ما جعلت في نفسك قال درهمين فقال عمر بخ درهمان خير من مائة ~~جرادة اجعل ما جعلت في نفسك # PageV04P132 # قال أبو عمر لا يصح في الجراد أنه من صيد البحر إلا عن بن عباس ولا عن من ~~يجب بقوله حجة ولم يعرج العلماء ولا جماعة الفقهاء على ذلك # ذكر الساجي قال حدثنا أحمد بن أبان قال حدثنا سفيان قال قال بن جريج عن ~~عطاء قلت لابن عباس ما تقول في صيد الجراد في الحرم قال لا يصح قلت إن قومك ~~والله يأخذونه قال إنهم والله لا يعلمون # قال الساجي وحدثنا أحمد بن أبان قال حدثني سفيان عن بن جريج عن بكير عن ~~القاسم قال سئل بن عباس عن رجل أصاب جرادات وهو محرم قال فيهن قبض قبضات من ~~طعام وإني لآخذ بقبضة جرادات # وهو قول عطاء والجماعة من العلماء # واختلفوا فيما يجب على المحرم في الجرادة إذا قتلها وسيأتي ذكر ذلك في ~~بابه من هذا الكتاب إن شاء الله # وقال بن وهب عنه في الجرادة قبضة وفي الجرادات أيضا قبضة # قال أبو عمر كأنه يقول ما دون قبضة من الطعام فلا قدر له # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد تمر خير من جرادة # وروي ذلك عن عمر وبن عباس # وفي هذا الباب # سئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يبتاعه المحرم فقال أما ~~ما كان من ذلك يعترض به الحجاج ومن أجلهم صيد فإني أكرهه وأنهى عنه فأما أن ~~يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده محرم فابتاعه فلا بأس به # قال أبو عمر وقد مضى ما للعلماء في معنى ما صيد من أجل المحرم مجملا ~~ونزيده هنا بيانا بأقوالهم حتى يتبين لك مذاهبهم في ذلك إن شاء الله # فمن ذلك قول مالك هنا أما ما كان من ذلك يعترض الحاج ومن أجلهم ms1431 صيد فإني ~~أكرهه وأنهى عنه إلى آخر قوله ولم يختلف قوله في المحرم يأكل من صيد يعلم ~~أنه قد اصطيد من أجله أن عليه جزاء ذلك الصيد # وقال أشهب سألت مالكا عما صيد لرجل بعينه من المحرمين فقال لا أحب لأحد ~~من المحرمين ولا من المحلين أكله # قال وما صيد من أجل محرم أو ذبح من أجله من الصيد فلا يحل لمحرم ولا ~~لحلال أكله # PageV04P133 # قال وسئل عما صيد لمحرمين فقال ما صيد قبل إحرامهم فلا بأس به وما صيد ~~بعد إحرامهم فلا يأكلوه # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا بأس على المحرم أن يأكل من لحم الصيد حلال ~~للمحرم ما لم يصده أو يصد له # وبه قال أبو ثور # وفي هذا الباب # قال مالك فيمن أحرم وعنده صيد قد صاده أو ابتاعه فليس عليه أن يرسله ولا ~~بأس أن يجعله عند أهله # هكذا هذه المسألة في الموطأ عند يحيى وطائفة من رواة الموطأ وزاد فيها بن ~~وهب وطائفة عنه أيضا في الموطأ قال مالك من أحرم وعنده شيء من الصيد قد ~~استأنس ودجن فليس عليه أن يرسله فلا شيء عليه إن تركه في أهله # قال بن وهب وسألت مالكا عن الحلال يصيد الصيد أو يشتريه ثم يحرم وهو معه ~~في قفص فقال مالك يرسله بعد أن يحرم ولا يمسكه بعد إحرامه # وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه إذا أحرم وفي يده أو معه شيء من الصيد ~~فعليه إرساله قالوا ولو كان الصيد في بيته لم يكن عليه إرساله كائن ما كان # وقال الشافعي ليس على من ملك صيدا قبل الإحرام ثم أحرم وهو في يده أن ~~يرسله # وبه قال أبو ثور لأنه في حكم ما دجن من الصيد # والحجة لكل واحد من هؤلاء بينت لما قدمنا من الأصول # فتحصيل قول مالك أنه كان عنده الصيد في حين إحرامه أرسله من يده وإن كان ~~لأهله فلا شيء عليه # وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وبه قال أحمد بن حنبل # وقال بن أبي ليلى ms1432 والثوري والحسن بن صالح سواء كان في يده أو في بيته ~~عليه أن يرسله فإن لم يفعل ضمن # وهو أحد قولي الشافعي # وللشافعي قول آخر أنه لا يرسله كان في يده أو في أهله # PageV04P134 # وبه قال أبو ثور وهو قول مجاهد وعبد الله بن الحارث # وقال مالك في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك إنه ~~حلال للمحرم أن يصطاده # قال أبو عمر هذا ما لا خلاف فيه لقول الله (عز وجل) (أحل لكم صيد البحر) ~~المائدة 96 والبحر كل ماء مجتمع على ملح أو عذب # قال الله (عز وجل) (وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح ~~أجاج) فاطر 12 # وكل ما كان أغلب عيشه في الماء فهو من صيد البحر ويأتي هذا الباب في كتاب ~~الصيد إن شاء الله # (25 ### | - باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد) ### | 751 - # مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله ~~بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بوادان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال إنا لم نرده ~~عليك إلا أنا حرم # قال أبو عمر قد روي عن بن عباس من حديث سعيد بن جبير ومقسم وطاوس أن ~~الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا # قال سعيد بن جبير عجز حمار فرده يقطر دما رواه شعبة عن الحكم بن عتيبة عن ~~سعيد بن جبير عن بن عباس # وقال مقسم في حديثه رجل حمار وحش # وقال عطاء في حديثه أهدي له عضد صيد فلم يقبله # وقال طاوس في حديثه عضو من لحم صيد # إلا أن منهم من يجعله عن بن عباس عن زيد بن أرقم # PageV04P135 # رواه بن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم بن نياق عن طاوس عن بن عباس قال قدم ms1433 ~~زيد بن أرقم فقال له بن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحم أهدي للنبي (عليه ~~السلام) حراما قلت نعم أهدى له رجل عضوا من لحم فرده عليه وقال لا نأكله ~~إنا حرم # قال إسماعيل بن إسحاق سمعت سليمان بن حرب يتأول هذا الحديث على أنه صيد ~~من أجل النبي (عليه السلام) ولولا ذاك كان أكله جائزا # قال سليمان ومما يدل على أنه صيد من أجله قولهم في الحديث فرده يقطر دما ~~كأنه صيد في ذلك الوقت # قال إسماعيل وإنما تأول إسماعيل الحديث الذي فيه أنه أهدي لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لحم حمار وهو موضع يحتمل التأويل # وأما رواية مالك أن الذي أهدي إليه حمار وحشي فلا يحتاج إلى تأويل لأن ~~المحرم لا يجوز له أن يمسك صيدا حيا ولا يجوز له أن يذكيه إنما يحتاج إلى ~~التأويل قول من قال إن الذي أهدي له هو بعض الحمار # قال إسماعيل وعلى تأويل سليمان بن حرب تكون الأحاديث كلها المرفوعة غير ~~مختلفة # قال أبو عمر الأحاديث المرفوعة في هذا الباب منها حديث عمير بن سلمة في ~~قصة البهزي وحماره العقير ومنها حديث أبي قتادة رواه مالك عن أبي النضر ~~ومنها حديث الصعب بن جثامة هذا وحديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أهدى له رجل حمار وحشي فأبى أن يأكله وحديث المطلب عن جابر ~~يفسرها كلها وهو قوله عليه السلام صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم ~~تصيدوه أو يصد لكم # وأجمع العلماء أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد إذا وهب له بعد إحرامه ولا ~~يجوز له شراؤه ولا اصطياده ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوه وهو محرم # ولا خلاف بين العلماء في ذلك لعموم قوله تعالى (وحرم عليكم صيد البر ما ~~دمتم حرما) المائدة 68 ولحديث الصعب بن جثامة في قصة الحمار # ولأهل العلم في المحرم يشتري الصيد قولان أحدهما أن الشراء فاسد والثاني ~~أنه صحيح وعليه أن يرسله # وقد تقدم في الباب قبل ms1434 هذا ما للعلماء فيمن أحرم وفي يده أو معه أو في ~~بيته شيء من الصيد # PageV04P136 # وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه حج في عام حج فيه عثمان فأتي عثمان بلحم ~~صيد صاده حلال قال فأكل منه وهو محرم ولم يأكل منه علي فقال عثمان إنما صيد ~~قبل أن يحرم فقال علي ونحن قد بدا لنا وأهالينا لنا حلال أفيحللن لنا اليوم # رواه هشيم قال أخبرنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال حج عثمان معه علي ~~فذكره في هذه الرواية عن علي أنه لم ير للمحرم أكل ما صاده الحلال وإن كان ~~صيد له قبل أن يحرم المحرم وأن عثمان كان يخالطه في الغضب ويحاسبه وكان ~~يخالفه لأنه لا يرى بأسا بما صاده الحلال قبل إحرام المحرم وأن يأكله ~~المحرم في إحرامه # وقد روي عن علي رضي الله عنه خلاف هذه الرواية عنه وموافقته لرأي عثمان # ذكره إسحاق بن يوسف الأزرق عن شريك عن سماك بن حرب عن صبيح بن عبد الله ~~العبسي قال استعمل عثمان بن عفان أبا سفيان بن الحارث على العروض فمر به ~~رجل من أهل الشام ومعه باز وصقر فاستعاره منه وصاد به من اليعاقيب فلما سمع ~~بعثمان قد مر حاجا أمر بهن فذبحن فطبخن ثم جعلن في جفنة فجاء بهن آل عثمان ~~فقال عثمان كفوا فقال بعض القوم انظروا عليا يأتيكم الآن فلما جاء علي ~~ورآها بين أيديهم أبى أن يأكل فقال له عثمان ما شأنك فقال لم أكن لآكل من ~~هذا قال عثمان لم قال هو صيد لا يحل لمن أكله وأنا محرم قال عثمان فبين لنا ~~فقال قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) ~~المائدة 95 قال عثمان فنحن قتلناه! إنا لم نقتله قال فقرأ عليهم علي (وحرم ~~عليكم صيد البر ما دمتم حرما) المائدة 96 فمكث عثمان ما شاء الله أن يمكث ~~ثم أتى وهو بمكة فقيل له هل لك في بن أبي طالب أهدي إليه صفيف ms1435 حمار فهو ~~يأكل منه فأرسل إليه عثمان فسأله عن أكله الصفيف وقال له أما أنت فتأكل ~~وأما نحن فتنهانا فقال له إنه صيد عام أول وأنا حلال فليس علي في أكله بأس ~~وصيد ذلك يعني اليعاقيب وأنا حرام وذبحن وأنا حرام # وبهذا كان يفتي بن عباس ويذهب إليه # ذكر إسحاق عن شريك عن سماك عن عكرمة عن بن عباس وبلال ما صيد أو ذبح وأنت ~~حلال فهو لك حلال وما صيد أو ذبح وأنت حرام فهو عليك حرام # PageV04P137 # وهو قول عطاء # وذكر عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال ما ~~صيد وأنت حلال فكله وما صيد وأنت حرام فلا تأكله # قال أبو عمر وما كان مثلها عن علي يعضد ما روي عنه في الصيد للمحرم أنه ~~لا يأكله على عموم قوله تعالى (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) المائدة ~~96 ولم يفسر ما صيد قبل إحرامه أو بعد إحرامه # وهذه الرواية مفسرة كما ترى # وقد روي عن بن عباس أنه لا يجوز للمحرم أكل لحم صيد على حال صيد من أجله ~~أو من لم يصد لعموم قول الله (عز وجل) (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) # وقال بن عباس هي مبهمة # وبه قال طاوس وجابر بن زيد # وإليه ذهب الثوري وإسحاق في رواية # وذكر عبد الرزاق عن معمر عن يزيد بن أبي يزيد قال سمعت عبد الله بن ~~الحارث بن نوفل يحدث أن عليا كره أكل لحم الصيد وهو محرم # قال وأخبرني معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أنه كان يكره للمحرم أن ~~يأكل من لحم الصيد على كل حال # قال معمر وأخبرني أيوب عن نافع عن بن عمر مثله # قال وأخبرنا معمر عن طاوس وعبد الكريم بن أمية عن طاوس عن بن عباس أنه ~~كره لحم الصيد للمحرم وقال هي مبهمة يعني قوله (وحرم عليكم صيد البر ما ~~دمتم حرما) المائدة 96 # وكان عمر بن الخطاب وأبو هريرة والزبير بن ms1436 العوام وكعب ومجاهد وعطاء في ~~رواية وسعيد بن جبير يرون للمحرم أكل الصيد على كل حال إذا اصطاده الحلال ~~صيد من أجله أو لم يصد # وبه قال الكوفيون # ذكر عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طلق بن حبيب عن قزعة قال ~~كان بن عمر لا يأكل لحم الصيد وهو محرم فقيل له إن عمر وأبا هريرة كانا ~~يأكلانه فقال عمر خير وأبو هريرة خير مني # PageV04P138 # قال عمرو بن دينار وكان بن عباس لا يأكله # وذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور إلى أن ما صيد من أجل المحرم ~~لم يجز له أكله وما لم يصد من أجله جاز له أكله # وهو قول عثمان # وروي ذلك أيضا عن عطاء وبه قال إسحاق # وهذا أعدل المذاهب وأعلاها وعليه يصح استعمال الأحاديث المرفوعة وتوجيهها # وفيه مع ذلك نص حسن رواه بن وهب قال حدثني يحيى بن عبد الله بن سالم ~~ويعقوب بن عبد الرحمن المخزومي عن عمرو مولى المطلب بن عبد الله أنه أخبرها ~~عن المطلب بن عبد الله بن حنظلة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم # رواه عن عمر بن أبي عمرو مولى المطلب كما رواه يحيى بن عبد الله بن سالم ~~ويعقوب بن عبد الرحمن سليمان بن بلال وإبراهيم بن أبي يحيى جعلوه كلهم عن ~~عمر مولى المطلب عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه أخبره عن جابر # ورواه الدراوردي عن عمرو عن رجل من بني سلمة عن جابر فأخطأ فيه وصوابه ما ~~رواه يعقوب ### | 752 - # مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة قال رأيت ~~عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم ~~أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا فقالوا أو لا تأكل أنت فقال إني لست ~~كهيئتكم إنما صيد من أجلي ms1437 ### | 753 - # وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت له يا ~~بن أختي إنما هي عشر ليال فإن تخلج في نفسك شيء فدعه تعني أكل لحم الصيد # PageV04P139 # قال مالك في الرجل المحرم يصطاد من أجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل ~~منه وهو يعلم أنه من أجله صيد فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله # قال أبو عمر أما حديث عثمان ففيه من الفقه أنه لا بأس على المحرم في ~~اليوم الشديد الحر أن يغطي وجهه فإن الله تعالى غني عن تعذيب المؤمن نفسه # وقد تأول قوم في ذلك على عثمان أنه قال كان مذهبه أن إحرام المحرم في ~~رأسه دون وجهه وقد ذهب إلى ذلك قوم وقد تقدم ذكر هذه المسألة في بابها من ~~هذا الكتاب # وقد يحتمل أن يكون عثمان قد اقتدى بفعله ذلك على مذهب بن عمر ما فوق ~~الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم # ولكن الظاهر من مذهبه أن إحرام المحرم في رأسه دون وجهه # وفيه أن من وسع الله عليه وسع على نفسه في الملبس وغيره فإن الله (عز ~~وجل) يحب أن يرى أثر نعمته على عبده إذا أنعم بها عليه وهذا ثابت المعنى عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم # وقد يحتمل أن يكون لباسه الأرجوان لأنه صوف والأرجوان الشديد الحمرة # قال أبو عبيد ولا يقال لغير الحمرة أرجوان # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نلبس الأرجوان # وعن على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه عن لبسه # وقد ذكرنا الأحاديث بذلك في موضعها من هذا الكتاب وذكرنا ما يعارضها ~~واختلاف العلماء في معناها هناك والحمد لله # وأما قوله لأصحابه في لحم الصيد كلوا فإني لست كهيئتكم إنه صيد من أجلي ~~فقد مضى هذا المعنى # وقال أشهب عن مالك أنه سئل عن معنى قول عثمان إنما صيد من أجلي فقال إنما ~~ذلك من أجل أنه صيد له بعد أن أحرم فأما ما صيد من أجل ms1438 محرم أو # PageV04P140 # محرمين وذبح قبل الإحرام فلا بأس به إنما مثل ذلك مثل رجل صاد ها هنا ~~صيدا فذبحه وحمل لحمه معه ثم أحرم # وأما قول عائشة لعروة إنما هي عشر ليال تعني أيام الحج فإنها خاطبت بهذا ~~من كان إحرامه قبل يوم التروية أن يكف عن أكل لحم الصيد جملة فما صاده ~~الحلال من أجله أو من أجل غيره ليدع ما يربيه إلى ما لا يريبه ويترك ما شك ~~فيه وحاك في صدره # وأما قول مالك ما على المحرم إذا أكل من صيد صيد من أجله جزاؤه كله # فإن العلماء في ذلك مذاهب منها ما قاله مالك أنه يجزئ الصيد كله إذا أكل ~~منه ومنه أنه لا يجزئ منه إلا مقدار ما أكل وقول ثالث أنه ليس عليه جزاؤه ~~لأنه أكل صيدا حلال أكله لصائده وإنما حرم الله على المحرم قتل الصيد لا ~~أكله # هذا على مذهب عمر بن الخطاب وأبي هريرة والزبير وكعب ومن تابعهم على ذلك ~~على ما ذكرناه عنهم # واختلف قول الشافعي في ذلك فمرة قال من أكل من صيد صاده حلال من أجله أنه ~~يفدي ما أكل منه # ومرة قال لا شيء عليه وهو قول أبي ثور # وهو الذي ذكره المزني عن الشافعي في المحرم يأكل من صيد صيد من أجله مما ~~قد ذبحه حلال أو صاده أنه لا جزاء عليه فيما أكل منه لأن الله تعالى إنما ~~جعل الجزاء على من قتل الصيد وهذا لم يقتله وليس من أكل محرما يكون عليه ~~جزاء # ولم يختلف قوله أن المحرم ممنوع من أكل ما صيد من اجله اختلف قوله في ~~وجوب الجزاء عليه إن أكل منه # وفي هذا الباب # وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم أيصيد الصيد فيأكله أم ~~يأكل الميتة فقال بل يأكل الميتة وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم ~~في أكل الصيد ولا في أخذه في حال من الأحوال وقد أرخص في الميتة على حال ~~الضرورة # قال مالك ms1439 وأما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا ~~لمحرم لأنه ليس بذكي كان خطأ أو عمدا فأكله لا يحل وقد سمعت ذلك من غير ~~واحد # PageV04P141 # زاد أشهب فمن كنت أقتدي به ونتعلم منه كلهم يقولون لا يؤكل لأنه ليس بذكي # فقيل له أرأيت من المحرمين عليهم جزاؤه فقال أما من ليس بمحرم فلا أرى ~~عليه جزاؤه وأما المحرمون ففيه نظر # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا رمى المحرم الصيد وسمى فقتله فعليه ~~جزاؤه فإن أكل منه حلال فلا شيء عليه وإن أكل منه المحرم الذي قتله بعد ما ~~جزاه فعليه قيمة ما أكل في قول أبي حنيفة # وقال أبو يوسف ومحمد لا جزاء عليه ولا ينبغي أن يأكله حلال ولا حرام # وللشافعي قولان أحدهما كقول مالك والآخر يأكله ولا يأكل الميتة # وقال أبو ثور إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه وحلال أكل ذلك الصيد إلا ~~أني أكرهه للذي صاده للخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحم الصيد ~~لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم # والحجة لمالك في مذهبه لهذه المسألة الجميع على أن من كان قادرا على ذبح ~~الشاة من مذبحها فذبحها فقطع عنقها أو قتلها أنه لا يحل أكله لأنه استباح ~~ذلك بخلاف ما أباح الله له وكذلك يحرم الصيد على المحرم إذا فعل لأنه أباح ~~غير ما أباحه الله له فلا تقع ذكاة بما حرم الله فعله # وهو قول داود وأصحابه وحجة من أجازه إجماع الجمهور على وقوع الذكاة ~~بالسكين المعضوبة أو ذبح السارق # ذكر عبد الرزاق عن المثنى عن عطاء في المحرم المضطر قال يأكل الميتة ويدع ~~الصيد # قال عبد الرزاق وسئل الثوري وأنا أسمع عن المحرم يضطر فيجد الميتة ولحم ~~الخنزير ولحم الصيد قال يأكل الخنزير والميتة # وذكر في باب آخر سألت الثوري عن محرم ذبح صيدا هل يحل أكله لغيره قال ~~أخبرني الليث عن عطاء أنه قال لا يحل أكله لأحد # قال الثوري وأخبرني أشعث ms1440 عن الحكم بن عتيبة قال لا بأس بأكله # قال الثوري وقول الحكم أحب إلي # وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن ربيعة عن القاسم بن محمد وسالم أنهما ~~قالا لا يحل أكله لأحد بحال # PageV04P142 # وقال أبو حنيفة والثوري وزفر إذا اضطر المحرم أكل الميتة ولم يضطر # وهذا أحد قولي الشافعي # وقال أبو يوسف يصيد ويأكل وعليه الجزاء ولا يأكل الميتة # ولم يختلف قول الشافعي أنه لا يأكل المحرم ما صيد من أجله واختلف قوله في ~~إيجاب الجزاء عليه إن أكل منه # وقال مالك في آخر هذا الباب في الذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة ~~واحدة مثل من قتله ولم يأكل منه # قال أبو عمر على هذا مذاهب علماء الأمصار وجمهور العلماء # وقد روي عن عطاء وطائفة فيه كفارتان # روى عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال إن ذبحه ثم أكله يعني ~~المحرم فكفارتان # قال أبو عمر لم يختلفوا فيمن وطىء مرارا قبل الحد أنه ليس عليه إلا حد ~~واحد وكذلك المحرم يقتل الصيد في الحرم فيجمع عليه حرمتان حرمة الإحرام ~~وحرمة الحرم ليس عليه إلا جزاء واحد عند الجمهور وبالله التوفيق # PageV04P143 ### | كتاب الحج ### | القسم الثاني # (26 ### | - باب أمر الصيد في الحرم) ### | 754 - # قال مالك كل شيء صيد في الحرم أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد ~~في الحل فإنه لا يحل أكله وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد فأما الذي يرسل كلبه ~~على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل وليس عليه في ~~ذلك جزاء إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم فإن أرسله قريبا من ~~الحرم فعليه جزاؤه # قال أبو عمر اختلف الفقهاء في الذي يرسل كلبه في الحل فيقتل الصيد في ~~الحرم # فقال مالك عليه جزاؤه وكذلك لو رمى سهما في الحل فقتل في الحرم # وهو قول الأوزاعي والليث وقال أبو حنيفة لو رمى من الحل فوقعت الرمية في ~~الحرم فقتل صيدا فعليه الجزاء وإن أرسل كلبا ms1441 في الحل فقتل في الحرم فلا ~~جزاء عليه # وقال الثوري في شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل سقط عليها طائر قال ~~ما كان في الحل يلزم وما كان في الحرم فلا يلزمه # وقال الوليد بن مزيد سئل الأوزاعي عن رجل أرسل كلبه في الحل على صيد ~~فأدخله الحرم ثم أخرجه من الحرم فقتله فقال لا أدري ما أقول فيها فقال له ~~السائل لو رددتني شهرا فيها لم أرسل عنها أحدا غيرك فقال الأوزاعي لا يؤكل ~~الصيد وليس على صاحبه جزاء # PageV04P144 # قال الوليد فحججت في العام المقبل فلقيت بن جريج فسألته عنها فحدثني عن ~~عطاء عن بن عباس بمثل ما قال الأوزاعي # قال أبو عمر لا خلاف بين العلماء من السلف والخلف في تحريم الصيد بمكة من ~~سائر الحرم وأنه حرم آمن كما قال الله (عز وجل) (أو لم يروا أنا جعلنا حرما ~~أمنا) العنكبوت 67 وقال إبراهيم (عليه السلام) (رب اجعل هذا البلد أمنا) ~~إبراهيم 35 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله (عز وجل) حرم مكة ~~ولم يحرمها الناس # وقال (عليه السلام) إن إبراهيم حرم مكة وهذا معناه أنه دعى في تحريمها ~~فكان سبب ذلك فأضيف إليه على ما تعرفه العرب من كلامها # وقد روى أبو هريرة بالنقل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ~~تعالي حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض # وقد أوضحنا معاني ذلك كله في كتاب الجامع # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها # PageV04P145 # وقد رأى جماعة من العلماء أن الجاني إذا عاذ بالحرم لم يقم عليه حده فيه ~~حتى يخرج منه ولهذه المسألة باب غير هذا # وقالوا لم يكن الجزاء في غير هذه الأمة إلا على محرم فلا على قاتل صيد في ~~الحرم وهو حلال وإنما كان الجزاء على هذه الأمة لقوله (عز وجل) (يا أيها ~~الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا) المائدة 95 # واتفق فقهاء الأمصار ومالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي ms1442 والليث بن سعد ~~والشافعي أن على من قتل صيدا وهو حلال في الحرم الجزاء كما لو قتله محرم # وبه قال جماعة أصحاب الحديث # وشذت فرقة منهم داود بن علي فقالوا لا جزاء على من قتل في الحرم شيئا من ~~الصيد إلا أن يكون محرما # ولا يختلفون في تحريم الصيد في الجزاء وإنما اختلفوا في وجوب الجزاء فيه # وقد روي عن عمر وعثمان وعلي وبن عباس وبن عمر في حمام الحرم شاة في كل ~~واحدة منها ولم يخصوا محرما من حلال ولا مخالف لهم من الصحابة # وقد يوجد لداود سلف من التابعين # ذكر عبد الرزاق عن معمر عن صدقة بن يسار قال سألت سعيد بن جبير عن حجلة ~~ذبحتها وأنا بمكة فلم ير علي شيئا # وكان أبو حنيفة يقول للحلال يقتل الصيد في الحرم أنه لا يجزئه إلا الهدي ~~والإطعام ولا يجزئه الصوم كأنه جعله ثمنا # وعند مالك والشافعي يجزئه الصوم كسائر من وجب عليه جزاء الصيد من ~~المحرمين # وقال أبو حنيفة في المحرم إذا أدخل مع الضحية شيئا من صيد الحل إلى الحرم ~~فلا يجوز له ذبحه ولا حبسه وعليه أن يرسله # وقال مالك والشافعي جائز له بيعه وهبته في الحرم # PageV04P146 # (27 ### | - باب الحكم في الصيد) ### | 755 - # قال مالك قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد ~~وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل ~~منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال ~~أمره) المائدة قال مالك فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم ~~بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه ~~قال مالك والأمر عندنا أنه من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه يحيى 95 # قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد ~~الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم مكان كل مد ~~يوما ms1443 وينظر كم عدة المساكين فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام وإن كانوا عشرين ~~مسكينا صام عشرين يوما عددهم ما كانوا وإن كانوا أكثر من ستين مسكينا # قال مالك سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم ~~به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم # قال أبو عمر هذا الذي ذكره مالك عليه جماعة العلماء في أن الحرمتين إذا ~~اجتمعتا (حرمة الحرم وحرمة الإحرام) فليس فيهما إلا حدا واحدا على قاتل ~~الصيد محرما في الحرم لقول الله (عز وجل) (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) ~~المائدة 95 ولم يخص موضعا من موضع ولا استثنى حلا من حرم ومعلوم أن الإحرام ~~إنما يقصد به إلى الحرم وهناك عظم عمل المحرم # واختلف الفقهاء في استئناف الحكم على قاتل الصيد فيما مضى فيه من السلف ~~حكم # فقال فيه مالك يستأنف الحكم في كل ما مضت فيه حكومة أو لم تمض # وهو قول أبي حنيفة # وقال الشافعي إن اختار بحكومة الضحايات من غير أن يحكم عليه جاز فإذا قتل ~~نعامة أهدى بدنة وإذا قتل غرابا أهدى شاة # واختلفوا في قول الله (عز وجل) (فجزاء مثل ما قتل من النعم) المائدة 95 ~~والنعم الإبل والبقر والغنم # PageV04P147 # فإذا قتل المحرم صيدا له مثل من النعم في المنظر والبدن يكون أقرب شبها ~~به من غيره فعليه مثله في الظبي شاة وفي النعامة بدنة وفي البقرة الوحش ~~بقرة # هذا قول مالك والشافعي ومحمد بن الحسن # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف الواجب في قتل الصيد قيمته كان له مثل من النعم ~~أو لم يكن وهو بالخيار بين أن يتصدق بقيمته وبين أن يصرف القيمة في مثله من ~~النعم فيشتريه ويهديه فإن اشترى بالقيمة هديا أهداه وإن اشترى به طعاما ~~أطعم كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير أو صام مكان كل صاع ~~يومين # وقال محمد بن الحسن المثل النظير من النعم كقول مالك والشافعي # وقال في الطعام والصيام بقول أبي ms1444 حنيفة # ولم يختلف قول مالك فيمن استهدى لغيره شيئا من العروض أن القيمة فيه هي ~~المثل # قال والقيمة أعدل في ذلك # ولكن السلف (رضي الله عنهم) حكم جمهورهم في النعامة ببدنة وفي الغزال ~~بشاة وفى البقرة الوحش ببقرة واعتبروا المثل فيما وصفنا لا القيمة فلا ~~ينبغي خلافهم لأن الرشد في اتباعهم # واختلفوا في قاتل الصيد هل يكون أحد الحكمين أم لا # فعند أصحاب مالك لا يجوز أن يكون القاتل أحدهما # وقال الشافعي يجوز ذلك # واختلف أصحاب أبي حنيفة على القولين فقال بعضهم يجوز وقال بعضهم لا يجوز # واختلفوا في التخيير والترتيب في كفارة جزاء الصيد # فقال مالك يخير الحكمان المحكوم عليه فإن اختار الهدي حكم به عليه وإن ~~اختار الإطعام والصيام حكما عليه بما يختار من ذلك موسرا كان أو معسرا # وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد # وقال زفر الكفارة مرتبة يقوم المقتول دراهم يشتري بها هديا فإن لم يبلغ ~~اشترى به طعام فإن لم يجد ما يشتري به هديا ولا طعاما صام بقيمتها ينظر كم ~~تكون تلك الدراهم طعاما فيصوم عن كل صاع من بر يومين # PageV04P148 # واختلف فيها قول الشافعي فقال مرة بالترتيب هدي فإن لم يجد فطعام فإن لم ~~يجد فصيام ومرة بالتخيير كما قال مالك # وهو الصواب عندي لأن الله (عز وجل) يقول (يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ ~~الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما) المائدة 95 وحقيقة (أو) ~~التخيير لا الترتيب والله أعلم # واختلفوا هل يقدم الصيد أو المثل فقال مالك إذا اختار قاتل الصيد أن يحكم ~~عليه بالإطعام قوم الصيد على أنه حي كم يساوي من الطعام # وهو قول أبي حنيفة # وقال الشافعي يقوم المثل # ولهم في ذلك حجج يطول ذكرها # فقال مالك يقوم الصيد طعاما فإن قوم دراهم ثم قوم الطعام بالدراهم رأيت ~~أن يجزئ # وقال الشافعي ومحمد بن الحسن يقوم بالدراهم ثم تقوم الدراهم طعاما # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا حكم الحكمان بالقيمة كان المحكوم عليه ~~مخيرا إن ms1445 شاء أهدى وإن شاء صام وإن شاء تصدق # واختلفوا في موضع الإطعام # فمذهب مالك أن الإطعام في الموضع الذي أصاب فيه الصيد إن كان ثم طعام ~~وإلا في أقرب المواضع إليه حيث الطعام # وقال أبو حنيفة يطعم إن شاء في الحرم وإن شاء في غيره # وقال الشافعي لا يطعم إلا مساكين مكة كما لا ينحر الهدي إلا بمكة # واختلفوا في مقدار الإطعام والصيام عنه # فقال مالك يطعم كل مسكين مدا أو يصوم مكان كل مد يوما # وهو قول الشافعي وأهل الحجاز # وقال أبو حنيفة يطعم كل مسكين مدين أو يصوم مكان كل مدين يوما # وهو قول الكوفيين ومجاهد # واختلفوا في المحرم يقتل الصيد ثم يأكل منه # فقال مالك والشافعي ليس عليه إلا جزاء واحد # PageV04P149 # وهو قول أبي يوسف ومحمد # وقال أبو حنيفة في قتله الجزاء كامل وفي أكله ضمان ما أكل # وبه قال الأوزاعي # وقال الأوزاعي لو صاد الحلال في الحرم فعليه الجزاء فإن أكل مما صاد لم ~~يضمن شيئا مما أحل # واختلفوا في الحلال إذا دخل معه من صيد الحل شيئا إلى الحرم هل يجوز له ~~أن يذبحه في الحرم # ففي الموطأ الذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يذبحه وهو محرم عليه جزاؤه وهو ~~بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله # وقد روي عنه أن للمحل الذي صاده في الحل أن يذبحه في الحرم وأن يبيعه ~~ويهبه فيه # وبه قال الشافعي # وقال أبو حنيفة لا يجوز له فيه شيء من ذلك وعليه أن يرسله # واتفقوا في المحرم إذا قتل صيدا مملوكا لغيره أن عليه قيمته لصاحبه ~~والجزاء # وخالفهم المزني فقال لا جزاء عليه ولا يلزمه غير قيمته # (28 ### | - باب ما يقتل المحرم من الدواب) ### | 756 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب ~~والفأرة والكلب العقور ### | 757 - # وعن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ms1446 معناه # PageV04P150 # وروى أيوب عن نافع عن بن عمر مثله سواء وزاد قال أيوب قلت لنافع فالحية ~~قال الحية لا شك في قتلها وقال بعضهم عن أيوب قلت لنافع فالحية قال الحية ~~لا يختلف في قتلها # واختلف فيه عن الزهري فرواه بن عيينة عن الزهري عن سالم عن بن عمر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم # ورواه زيد بن جبير عن بن عمر قال أخبرتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه ~~وسلم أن رسول الله كان يأمر المحرم بقتل خمس من الدواب فذكر مثله سواء # وقد ذكرنا الأسانيد بذلك كله في التمهيد ### | 758 - # وعن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق ~~يقتلن في الحرم فذكره سواء # رواه معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ### | 759 - # وذكر مالك عن بن شهاب أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم # قال مالك في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم إن كل ما عقر الناس ~~وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور وأما ~~ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع ~~فلا يقتلهن المحرم فإن قتله فداه وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله ~~إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحدأة وإن قتل المحرم شيئا ~~من الطير سواهما فداه # قال أبو عمر أجمع العلماء على القول بجملة معنى أحاديث هذا الباب ~~واختلفوا في تفصيلها على ما نورده عنهم بحول الله وقوته إن شاء الله # PageV04P151 # فأما الكلب العقور فقد ذكر مالك مذهبه فيه في موطئه على حسب ما أوردناه # ومذهب بن عيينة في الكلب العقور نحو مذهب مالك # قال بن عيينة معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلب العقور كل ~~سبع يعقر ولم يخص به الكلب # قال سفيان وفسره لي زيد بن أسلم كذلك # وكذلك قال أبو عبيد # وروى زهير بن محمد عن ms1447 زيد بن أسلم عن عبد ربه بن سبلان عن أبي هريرة قال ~~الكلب العقور كالأسد # فكل هؤلاء يقولون إنه لم يعن بالكلب العقور الكلاب الإنسية العادي منها ~~ولا غير العادي دون سائر ما يعقر الناس ويعدو عليهم من السباع كلها # واحتج بعض من ذهب هذا المذهب بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال في عتبة بن أبي لهب اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فعدى عليه الأسد ~~فقتله # ومذهب الثوري في ذلك كمذهب مالك # قال الثوري يقتل المحرم الكلب العقور # قال وهو كل ما عدا عليك من السباع تقتله ولا كفارة عليك # ومذهب الشافعي في الكلب العقور نحو ذلك أيضا # قال الشافعي الكلب العقور ما عدا على الناس من الكلاب # قال ومثل الكلب العقور كل سبع عقور مثل النمر والفهد والذئب والأسد # ونحوه قول أحمد بن حنبل قال تقتل كل ما عدا عليك وعقرك وآذاك ولا فدية ~~عليك # فهؤلاء العلماء كلهم مذاهبهم متقاربة في العبارة عن الكلب العقور وكلهم ~~لا يرى ما ليس من السباع الغراب والحدأة في الأغلب ليست في معنى الكلب ~~العقور في شيء ولا يجوز للمحرم عندهم قتل الهر الوحش ولا الثعلب ولا الضبع # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يقتل المحرم من السباع إلا الكلب والذئب فقط ~~يقتلهما فلا شيء عليه فيهما ابتدأه أو ابتدأهما وإن قتل شيئا من السباع ~~فداه إلا أن يكون ابتدأه السبع فإن ابتدأه فقتله فلا شيء عليه وإن لم ~~يبتدئه وقتله أفداه # PageV04P152 # وهو قول الأوزاعي والحسن بن صالح # وقال زفر لا يقتل المحرم إلا الذئب وحده ومتى قتل غيره فعليه الفدية ~~ابتدأه أو لم يبتدئه # قال أبو عمر تلخيص مذهب مالك في الكلب العقور وسائر السباع فيما ذكره بن ~~القاسم وبن وهب وأشهب عنه أن المحرم يقتل السباع التي تعدو على الناس ~~وتفترس ابتدأته أو ابتدأها جائز له قتلها على كل حال # وأما صغار أولادها التي لا تعدو على الناس ولا تفترس فلا يقتلها ولا يقتل ~~ضبعا ولا ثعلبا ms1448 ولا هرا وحشيا إلا أن يبتدئه أحد هذه بالأذى والعداء عليه ~~فإن فعل فله قتله ودفعه عن نفسه # قال بن القاسم كما لو أن رجلا عدا على رجل فأراد قتله فدفعه عن نفسه لم ~~يكن عليه شيء # وقال أشهب عنه إن قتل المحرم ثعلبا أو هرا أو ضبعا وداه لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم لم يأذن في قتل السباع وإنما أذن في قتل الكلب العقور # قال وكذلك صغار الذئاب والنمور لا يرى أن يقتلها المحرم فإن قتلها فداها ~~وهي مثل فراخ الغربان # وقال أبو حنيفة كل من قتل شيئا من السباع صغيرا أو كبيرا فداه إلا الكلب ~~العقور والذئب # وقال الشافعي الذي يجوز للمحرم قتله من السباع فصغاره وكباره سواء يقتلها ~~ولا شيء عليه وما لا يجوز قتله صغيرا لم يقتله كبيرا وكل ما لا يجوز أكل ~~لحمه فلا بأس على المحرم في قتله # وجائز عنده أكل الضبع والثعلب والهر # وسنبين مذهبه ومذهب سائر العلماء فيما يؤكل من الدواب في بابه من هذا ~~الكتاب عند ذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من ~~السباع إن شاء الله وليس هذا الباب فيما للمحرم قتله عند مالك وأصحابه من ~~باب ما يؤكل لحمه في شيء يعقب على ذلك # وأما الغراب والحدأة في هذا الباب فقال أشهب سئل مالك أيقتل المحرم ~~الغراب والحدأة من غير أن يضرانه قال لا إلا أن يضرانه إنما أذن في قتلهما ~~إذا أضرا في رأيي فأما أن يصيبهما بدءا فلا وهما صيد # PageV04P153 # وليس للمحرم أن يصيد وليا مثل العقرب والفأرة والغراب والحدأة صيد فإن ~~أضر الغراب والحدأة بالمحرم فله أن يقتلهما # قال ولا بأس أن يقتل الحية والفأرة والعقرب وإن لم تضره # وقال بن وهب وأشهب عن مالك أما الطير فلا يقتل المحرم منه إلا ما سمى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الغراب والحدأة ولا أرى له أن يقتلهما إلا أن ~~يضراه # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا شيء على المحرم ms1449 في قتل الحية والعقرب والحدأة ~~الفأرة والغراب # وقال الشافعي لا بأس بقتل الغراب والحدأة والرحم والنسور والخنافس ~~والقردان والحلم وكل ما لا يؤكل لحمه فلا شيء على المحرم في قتل شيء من ذلك ~~ولا بأس بقتله للمحرم وغيره # هذا معنى قوله # وهو قول بن عمر وعائشة وعروة وبن شهاب # ذكر الساجي قال حدثني علي بن عبد الحميد الغدائري قال حدثنا الهيثم بن ~~جميل قال حدثني شريك عن هشام بن عروة عن أبيه قال ذكر عند بن عمر الغراب ~~فقال هو الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفويسق والله ما هو من ~~الطيبات التي ذكر الله (عز وجل) في القرآن # قال وحدثني محمد بن الحارث المخزومي قال حدثني بن أبي أويس عن مالك عن ~~هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إني لأعجب من أكل الغراب وقد رأى أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه فاسقا والله ما هذا من الطيبات # وحدثني بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثني همام عن قتادة أنه كره ~~لحم الغراب # قال وحدثني عبد الرزاق قال حدثني حجاج بن المنهال قال حدثني حماد بن سلمة ~~قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه أنه سئل عن لحم الغراب فكرهه # قال أبو عمر جائز عند مالك أكل الغراب والحدأة وكل ذي مخلب من الطير ولم ~~يصح عنده في ذلك النهي الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم # وقد صح عند أبي بكر الصديق أنه قال كل الطير كله # وقد ذكرنا الخبر عنه في غير هذا الموضع # وهو قول عطاء وجماعة من العلماء # PageV04P154 # وذكر بن وهب عن خالد بن حميد عن عقيل عن بن شهاب أنه سأله رجل عن أكل ~~البازي فأمره بأكله # قال بن وهب وأخبرني الليث قال كتبت إلى يحيى بن سعيد في لحم الغراب ~~والحدأة والنسر والصقر والبازي والعقاب وأشباهها هل يكره أم لا فقال يحيى ~~بن سعيد ليس ينبغي أن تحرم إلا ما حرم الله (عز وجل) أو بما ms1450 تكلم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه # قال بن وهب وسألت مالكا عن أكل الغراب والحدأة وقلت له إن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم سماهما فاسقين وأمر المحرم بقتلهما فقال لم أدرك أحدا ينهى ~~عن أكلهما # قال ولا بأس بأكلهما # قال وإني لأكره أكل الفأرة والحية والعقرب من غير أن أراه حراما # قال ومن أكل حية فلا يأكلها حتى يذكيها # قال أبو عمر العلماء مجمعون على قتل الحية والعقرب في الحل والحرم للحلال ~~والمحرم وكذلك الأفعى عندهم جميعهم # وفي حديث بن مسعود كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ليلة عرفة ~~فخرجت حية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا فسيقا # وفي حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل ~~المحرم الأفعى والأسود والحية والعقرب والحدأة والكلب العقور والفويسقة # قال أبو عمر قد ذكرنا إسناد هذين الحديثين في التمهيد # والأسود الحية والفويسقة الفأرة # روى شعبة عن مخارق بن عبد الله عن طارق بن شهاب قال اعتمرت فمررت بالرمال ~~فرأيت حيات فجعلت أقتلهن وسألت عمر فقال هي عدو فاقتلوهن # PageV04P155 # وقال بن عيينة سمعت الزهري يحدث عن سالم عن أبيه أن عمر سئل عن الحية ~~يقتلها المحرم فقال هي عدو فاقتلوها حيث وجدتموها # قال سفيان وقال لنا زيد بن أسلم ويحك! أي كلب أعقر من الحية! # قال أبو عمر وكذلك أجمع العلماء على جواز قتل الفأرة في الحل والحرم وقتل ~~العقرب والوزغ إلا أن بن القاسم وبن وهب وأشهب رووا عن مالك وذكره بن عبد ~~الحكم عنه قال لا أدري أن يقتل المحرم الوزغ لأنه ليس من الخمس التي أمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهن قيل له فإن قتل المحرم الوزغ قال أرى ~~أن يتصدق وهو مثل شحمة الأرض وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من ~~الدواب فليس عليهن شيء إلا سبعا # قال ولا يقتل المحرم قردا ولا خنزيرا ولا الحية الصغيرة ولا صغار السباع ~~ولا ms1451 فراخ الغربان # قال أبو عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا # رواه بن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم # وعن بن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم # والآثار بذلك متواترة وقد ذكرنا بعضها في التمهيد # وقد أجاز مالك قتل الحية والأفعى وليست من الخمس التي سماها رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم # والكلب العقور عنده صفة لا عين مسماة فيدخل في ذلك أكثر من الخمس # وقد قال إسماعيل بن إسحاق اختلف في الزنبور فشبهه بعضهم بالحية والعقرب # قال ولولا أن الزنبور لا يبتدئ لكان أغلظ على الناس من الحية والعقرب ~~ولكنه ليس في طبعه من الأذى ما في الحية والعقرب لأنه إنما يجيء إذا أوذي # قال فإن عرض الزنبور لإنسان فدفعه عن نفسه لم يكن عليه فيه شيء # PageV04P156 # قال إسماعيل وإنما لم يدخل أولاد الكلب العقور في حكم العقور لأنهن لا ~~يعقرن في صغرهن # قال وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس فواسق والفواسق فواعل ~~والصغار لا فعل لهن # قال أبو عمر وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم التمثيل بالبهائم ونهى أن ~~يتخذ شيئا فيه الروح غرضا ونهى أن تصبر البهائم وذلك فيما يجوز أكله وفيما ~~لا يجوز وإجماع العلماء المسلمين على ذلك وقال صلى الله عليه وسلم من قتل ~~عصفورا بغير حقه عذب به يوم القيامة قيل وما حقه يا رسول الله! قال يذبحه ~~ولا يقطع رأسه فيرمي به # وفي هذا كله دليل واضح أن ما يحل أكله لا يجوز قتله لما فيه من الفساد ~~وإضاعة المال والله قد نهى عن الفساد وأخبر أنه لا يحبه وقد نهى عن إضاعة ~~المال وكل مقدور عليه ذكاته الذبح وكل ممتنع من الصيد ذكاته الحديد حيث ~~أدركت منه مع سنة التسمية في ذلك # وقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل تلك الفواسق وشبهها في الحل ~~والحرم على ms1452 ما في حديث عائشة وغيره وقال المحرم يقتله # PageV04P157 # وأما مالك ومن تابعه على جواز أكل الطير كله ذي المخلب منه وغير ذي ~~المخلب # فمن حجتهم أن الحدأة والغراب استثناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~الصيد الذي نهى المحرم عنه # وقد قالت فرقة منهم مجاهد بن جبر ولا يقتل الغراب ولكن يرمى # وروي ذلك عن علي (رضي الله عنه) ولا يصح عنه # وقد ذكرنا إسناده عنه في التمهيد # واحتج من قال بذلك بحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه سئل عما يقتل المحرم فقال الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا ~~يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع العادي # رواه هشيم قال حدثني يزيد بن أبي زياد قال حدثني عبد الرحمن بن عبد ~~الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري # وقد ذكرناه بإسناده ويزيد بن أبي زياد ليس بحجة فيما انفرد به # وشذت فرقة أخرى فقالت لا يقتل من الغربان إلا الغراب الأبقع # واحتجوا بما حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن معاوية قال حدثني ~~أحمد بن شعيب قال أخبرنا عمر بن علي قال حدثني يحيى قال حدثني شعبة قال ~~حدثني قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~خمس يقتلهن المحرم الحية والفأرة والحدأة والغراب والأبقع والكلب العقور # قال أبو عمر الأبقع من الغربان الذي في ظهره وبطنه بياض وكذلك الكلب ~~الأبقع أيضا وأما الأدرع فهو الأسود والغراب الأعصم هو الأبيض الرجلين ~~وكذلك الوعل الأعصم عصمته بياض في رجليه # (29 ### | - باب ما يجوز للمحرم أن يفعله) ### | 760 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث # PageV04P158 # التيمي عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد ~~بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم # قال أبو عمر تقريد البعير نزع القراد عنه ورميه وكان عمر يدفنها في الطين ~~لئلا ترجع إلى البعير وليكون أعون له على قتلها # وأدخل مالك هذا الخبر عن عمر بعد ما ms1453 ترجم الباب ب (ما يجوز للمحرم أن ~~يفعله) ثم قال بأثر عمر هذا # قال مالك وأنا أكرهه ### | 761 - # ثم أدخل في هذا الباب عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع ~~المحرم حلمة أو قرادا عن بعيره # قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك # قال أبو عمر كأنه رأى أن قول بن عمر أحوط فمال إليه # ولم يتابعه جمهور العلماء عليه لأن القراد ليس من الصيد فيدخل في معنى ~~قول الله (عز وجل) (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) ~~المائدة 95 ولا هو ممن يعتبر به المحرم في نفسه من الصبر مما يغير به ~~المحرم في نفسه من الصيد على أذاه وليس في جسده ولا في رأسه ولم يتعد كونه ~~في هوام جسد بعيره # فليس لقول بن عمر وجه ولا معنى صحيح في النظر # وقد قال بن عباس لا بأس أن يقتل المحرم القراد والحلم والبراغيث # قال أبو عمر على قول بن عباس في هذا أكثر الناس # قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث والأوزاعي لا بأس أن يقرد المحرم ~~بعيره # وهو قول جابر بن زيد وعطاء وبه قال أبو ثور وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود ~~والطبري # PageV04P159 ### | 762 - # مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم تسأل عن المحرم أيحك جسده فقالت نعم فليحككه وليشدد ولو ~~ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت # قال أبو عمر لا خلاف بين العلماء في أن للمحرم أن يحك جسده وأن يحك رأسه ~~حكا رقيقا لئلا يقتل قملة أو يقطع شعرة # وإنما قالت عائشة والله أعلم يحك المحرم جسده وليشدد لأن شعر الجسد حق ~~عند أهل العلم وهم لا يرون على من حك رأسه شيئا إلا أن يستيقن أنه قتل قملا ~~أو قطع شعرا # ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز للمحرم أخذ شيء من شعر رأسه وجسده ~~لضرورة ما دام محرما فإن فعل فقد تجاوز له بعض العلماء في ms1454 اليسير من الشعر ~~مثل الشعرة والشعرتين # قال عطاء ليس في الشعرة ولا في الشعرتين شيء # قال عطاء فإن كن شعرات ففيهن الكفارة # قال أبو عمر الكفارة ما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على كعب بن ~~عجرة وسيأتي القول في هذا في بابه من هذا الكتاب إن شاء الله # وقال الشافعي إذا قطع المحرم من رأسه أو جسده ثلاث شعرات أو نتفهن فعليه ~~فدية وإن نتف شعرة فعليه مد وإن نتف شعرتين فمدان # وبه قال أبو ثور # ولم يحد مالك في ذلك شيئا # وقال مالك فيمن نتف شعر أنفه أو إبطيه أو اصطلى بنورة أو حلق عن شجة في ~~رأسه لضرورة أو حلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم ناسيا أو جاهلا فعليه ~~الفدية # قال أبو عمر قول مالك أصوب لأن الحدود في الشريعة لا تصح إلا بتوقيف ممن ~~يجب التسليم له # وقال أبو حنيفة وأصحابه إن أخذ المحرم من شعر رأسه أو لحيته فعليه صدقة ~~أو نتف شعرات فإن نتف إبطيه فعليه دم وإن حلق موضع المحاجم فعليه دم في قول ~~أبي حنيفة # PageV04P160 # وفي قول أبي يوسف ومحمد عليه صدقة # وروي عن الحسن البصري أن عليه في شعرة واحدة دما # وهذا إسراف والله أعلم ### | 63 - # مالك عن أيوب بن موسى أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة لشكو كان بعينيه ~~وهو محرم # قال أبو عمر لم يرو مالك هذا الخبر عن نافع وقد رواه عبيد الله وعبد الله ~~العمريان عن نافع عن بن عمر # ورواه أيوب السختياني عن نافع عن بن عمر ذكره معمر عن أيوب عن نافع قال ~~رأيت بن عمر نظر في المرآة وهو محرم # قال أبو عمر روي عن مالك أنه كره النظر في المرآة للمحرم من غير شكوى ~~وكأنه دخل قوله في بن عمر لشكوى كانت بعينيه يريد أنه لم يكن نظره فيها ~~رفاهية ولا زينة ولا لدفع شيء من الشعث # وعن الحسن وبن سيرين وعطاء وطاوس ومجاهد أنه لا بأس للمحرم أن ينظر في ms1455 ~~المرآة # وقد روي عن عطاء أنه كرهه إذا كان ذلك لزينة # واختلف عن بن عباس فروى بن جريج عن عطاء الخرساني أن بن عباس كره أن ينظر ~~المحرم في المرآة وروى هشام بن حسان عن عكرمة عن بن عباس قال لا بأس أن ~~ينظر المحرم في المرآة # قال أبو عمر على هذا الناس لأن الله تعالى لم ينه عن ذلك ولا رسوله صلى ~~الله عليه وسلم ولا في الأصول شيء يمنع منه ### | 764 - # مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له ~~انكسر وهو محرم فقال سعيد اقطعه # وهذا أيضا لا بأس به عند العلماء # وذكر عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس # PageV04P161 # قال المسلم ينزع ضرسه وإن انكسر ظفره طرحه أميطوا عنكم الأذى فإن الله ~~تعالى لا يصنع بأذاكم شيئا # وسئل مالك عن الرجل يشتكي أذنه أيقطر في أذنه من البان الذي لم يطيب وهو ~~محرم فقال لا أرى بذلك بأسا ولو جعله في فيه لم أر بذلك بأسا # قال أبو عمر ما ليس بطيب فلا يختلف العلماء في أنه مباح ويحل للمحرم ~~مباشرته والتداوي به # قال مالك ولا بأس أن يبط المحرم خراجه ويفقأ دمله ويقطع عرقه إذا احتاج ~~إلى ذلك # قال أبو عمر الأصل في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو ~~محرم من أذى كان به # وفي ذلك إباحة التداوي بقطع العرق وشبهه من بط الخراج وفقء الدمل وقلع ~~الضرس وما كان مثل ذلك كله وعلى ذلك فتوى جماعة الفقهاء وعلى ذلك مضى من ~~قبلهم من التابعين وسلف العلماء # وقد أجمعوا على نزع الشوكة وشبهها للمحرم # وقد مضى معنى هذا الباب والله الموفق للصواب # (30 ### | - باب الحج عمن يحج عنه) ### | 765 - # مالك عن بن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن # PageV04P162 # عباس قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته ~~امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ms1456 ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن ~~فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ~~أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع # قال أبو عمر وهذا الحديث قد سمعه سليمان بن يسار من عبد الله بن عباس من ~~رواية الأوزاعي وبن عيينة عن الزهري # حدثني سعيد قال حدثني قاسم قال حدثني الزهري قال حدثني الحميدي # وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني بكر قال حدثني مسدد قالا ~~حدثنا سفيان قال حدثني الزهري قال سمعت سليمان بن يسار يقول سمعت بن عباس ~~يقول إن امرأة من خثعم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة النحر ~~والفضل رديفه فقالت إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا ~~لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة هل ترى أن أحج عنه قال نعم # قال الحميدي وحدثني سفيان قال كان عمرو بن دينار حدثناه أولا عن الزهري ~~عن سليمان بن يسار عن بن عباس وزاد فيه فقالت يا رسول الله أو ينفعه ذلك ~~قال نعم كما لو كان على أحدكم دين فقضاه غيره عنه # قال فلما جاءنا الزهري تفقدت هذا فلم يقله # قال أبو عمر هذه الرواية التي رواها عمرو بن دينار عن الزهري بإسناده ~~المذكور محفوظة من وجوه كثيرة من حديث الزهري وغيره وليس ما سمعه بن عيينة ~~من عمرو بن دينار عن الزهري بدون ما سمعه هو من الزهري وعمرو أحد الأئمة ~~الحفاظ # وفي هذا الحديث من الفقه ركوب شخصين على دابة هذا مما لا خلاف فيه جوازه ~~إذا أطاقت الدابة ذلك # وفيه إباحة الارتداف وذلك من التواضع وأفعال رسو ل الله صلى الله عليه ~~وسلم كلها سنن مرغوب فيها يحسن التأسي بها على كل حال وجميل الارتداف ~~بالجليل من الرجال # وفيه بيان ما ركب في الآدميين من شهوات النساء في الرجال والرجال في ~~النساء وما يخاف ms1457 من النظر إليهن وكان الفضل بن عباس من أجمل الشبان في ~~زمانه # PageV04P163 # وفيه أن على العالم والإمام أن يغير من المنكر كل ما يمكنه بحسب ما يقدر ~~عليه إذا رآه وليس عليه ذلك فيما غاب عنه # وفيه دليل على أنه يجب على الإمام أن يحول بين الرجال والنساء اللواتي لا ~~يؤمن عليهن ولا منهن الفتنة ومن الخروج والمشي منهن في الحواضر والأسواق ~~وحيث ينظرن إلى الرجال وينظر إليهن # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من ~~النساء # وفيه دليل على أن إحرام المرأة في وجهها وقد مضى القول في هذا المعنى # وقد زعم بعض أصحابنا أن في هذا الحديث دليلا على أن للمرأة أن تحج وإن لم ~~يكن معها ذو محرم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمرأة الخثعمية ~~حجي عن أبيك ولم يقل إن كان معك ذو محرم # وهذا ليس بالقوي من الدليل لأن العلم ما نطق به لا ما سكت عنه وقد قال ~~صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر إلا مع ذي ~~محرم أو زوج # وأما اختلاف أهل العلم في معنى هذا الحديث الذي له سن وذلك حج المرء عن ~~من لا يطيق الحج من الأحياء فإن جماعة منهم ذهبوا إلى أن هذا الحديث مخصوص ~~به أبو الخثعمية لا يجوز أن يتعدى به إلى غيره بدليل قول الله (عز وجل) ~~(ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) آل عمران 97 ولم يكن أبو ~~الخثعمية ممن يلزمه الحج لما لم يستطع إليه سبيلا فخص بأن يقضى عنه وينفعه ~~ذلك وخصت ابنته أيضا أن تحج عن أبيها وهو حي وممن قال بذلك مالك وأصحابه ~~قالوا خص أبو الخثعمية والخثعمية بذلك كما خص سالم مولى أبي حذيفة برضاعه ~~في حال الكبر # وهذا مما يقول به المخالف فيلزمه # وروي معنى قول مالك عن عبد الله بن الزبير وعكرمة وعطاء والضحاك # PageV04P164 # قال بن الزبير والاستطاعة القوة # وقال ms1458 عكرمة الاستطاعة الصحة # وقال أشهب قيل لمالك الاستطاعة الزاد والراحلة قال لا والله وما ذاك إلا ~~على قدر طاقة الناس فرب رجل يجد زادا وراحلة ولا يقدر على المسير وآخر يقوى ~~يمشي على راحلته وإنما هو كما قال الله (عز وجل) (من استطاع إليه سبيلا) # قال أبو عمر وذهب آخرون إلى أن الاستطاعة تكون في البدن والقدرة وتكون ~~أيضا بالمال لمن لم يستطع ببدنه واستدلوا بهذا الحديث وما كان مثله # وممن قال بذلك الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق # وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وسعيد بن جبير والحسن وعمرو ~~بن دينار والسدي كلهم وجماعة سواهم يقولون السبيل الزاد والراحلة # وهذا يدل على أن فرض الحج على البدن والمال # وروي عن النبي (عليه السلام) أنه قال السبيل الزاد والراحلة من وجوه منها ~~مرسلة ومنها ضعيفة # والاستطاعة في لسان العرب تكون بالمال وتكون بالبدن # وتقول العرب أنا أستطيع أن أبني داري يعني بماله # وكذلك سائرها يشبهه ذلك والاحتجاج لكلا الفريقين يطول وليس هنا مما قصد ~~به إلى ذلك وقد أوضحنا أصول ذلك في التمهيد # وأما اختلافهم في المعضوب الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة لكبر أو ~~لضعف أو لزمانة # فقال مالك لا حج على من هذه حاله وإن كان واجدا لما يبلغه الحج من ماله # وقال أبو حنيفة والشافعي هو مستطيع إذا وجد من يحج عنه بمال أو بغير مال # PageV04P165 # قال الشافعي الاستطاعة على وجهين أحدهما أن يكون مستطيعا ببدنه والآخر من ~~ماله ما يبلغه الحج زاد وراحلة قال والوجه الآخر أن يكون معضوبا ببدنه لا ~~يقدر على مركب بحال وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بطاعته له ~~أو باستحبابه له فيكون ممن يلزمه الحج # واحتج بحديث الخثعمية قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حجي عن أبيك ~~فإن ذلك يجزئ كما لو كان عليه دين فقضيته عنه قال أبو عمر احتج بعض أصحابنا ~~المالكيين بحديث عبد الرزاق عن الثوري عن ms1459 سليمان بن الشيباني عن يزيد بن ~~الأصم عن بن عباس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحج عن ~~أبي قال نعم إن لم تزده خيرا لم تزده شرا # قال أبو عمر هذا الحديث قد أنكروه على عبد الرزاق وخطؤوه فيه لأنه حديث ~~لم يروه أحد عن الثوري غيره فلا يوجد في غير كتاب عبد الرزاق وقالوا هذا ~~حديث منكر لا يشبه ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ومحال أن يأمر النبي صلى ~~الله عليه وسلم بما لا يدري أينفع أم لا # حدثني خلف بن سعيد قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني أحمد بن خالد ~~قال حدثني عبيد بن محمد الكشوري قال لم يرو حديث الشيباني عن يزيد بن الأصم ~~عن بن عباس أحد غير عبد الرزاق عن الثوري لم يروه عن الثوري كوفي ولا بصري ~~ولا حجازي ولا أحد غير عبد الرزاق # قال أبو عمر لما لم يوجد عند من هو أعرف بالثوري من عبد الرزاق مثل ~~القطان وبن مهدي ووكيع وأبي نعيم وبن المبارك والفريابي والأشجعي وغيرهم ~~علم أن عبد الرزاق قد وهم فيه لفظا وأشبه عليه # وقد روى شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي أنه ~~قال يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن قال ~~حج عن أبيك واعتمر # وقد روى هشيم وغيره عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس # PageV04P166 # قال أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي نذرت أن تحج ~~فماتت أفأحج عنها قال نعم أرأيت لو كان عليها دين فقضيه الله أولى بالوفاء # وفي هذا الحديث الحج عن الميت # وفي هذا الباب أحاديث كثيرة قد ذكرنا أكثرها في التمهيد # وقد أجمعوا أن لا تقضى الصلاة عن حي ولا ميت واختلفوا في الصيام لاختلاف ~~الآثار في ذلك والله أعلم ففي هذا الحديث مع إيجاب الحج على من قدر عليه ~~بماله وضعف عن ms1460 إقامته ببدنه جواز حج الرجل عن غيره # وقد اختلف العلماء في ذلك # فقال الحسن بن صالح بن حي لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج حجة ~~الإسلام # وهو قول مالك والليث # وقال أبو حنيفة للصحيح أن يأمر من يحج عنه يكون ذلك في ثلثه وإن تطوع رجل ~~بالحج عنه بعد الموت أجزاه # ولا يجوز عنده أن يؤاجر أحد نفسه في الحج # وقول الثوري نحو قول أبي حنيفة # قال سفيان الثوري إذا مات الرجل ولم يحج فليوص أن يحج عنه فإن هو لم يوص ~~فحج عنه ولده فحسن فإنما هو دين يقضيه # قال وقد كان يستحب لذي القرابة أن يحج عن قرابته فإن كان لا قرابة له ~~فمواليه إن كان له موالي فإن ذلك يستحب فإن أحجوا عنه رجلا تطوعا فلا بأس # قال سفيان وإذا أوصى الرجل أن يحج عنه فليحج عنه ولا ينبغي لرجل أن يحج ~~عن غيره إذا لم يحج عن نفسه # وقال بن أبي ليلى والأوزاعي والشافعي يحج عن الميت وإن لم يوص به ويجزيه # PageV04P167 # قال الشافعي ويكون ذلك من رأس المال # وقال مالك يجوز أن يحج عن الميت من لم يحج قط ولكن الاختيار أن يحج عن ~~نفسه أولا ثم يحج عن غيره # وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي والثوري # وقال لا يحج عن الميت إلا من حج عن نفسه # وكان يكره أن تحج المرأة عن الرجل ولا يكره للرجل أن يحج عن المرأة لأن ~~المرأة تلبس والرجل لا يلبس # وقال الشافعي لا يحج عن الميت إلا من حج عن نفسه فإن حج عن الميت صرورة ~~كانت نيته للنفل لغوا # وقال الشافعي جائز أن يؤاجر نفسه في الحج ولست أكرهه # وقال مالك وأكره أن يؤاجر نفسه في الحج فإن فعل جاز # وهكذا كان قول الشافعي بالعراق # وعند أبي حنيفة لا يجوز الاستئجار على الحج قربة إلى الله (عز وجل) ولا ~~يصح أن يعمله غير المتقرب به # واحتج بعض أصحابه بالإجماع على أنه لا يجوز أن ms1461 يستأجر الذمي بأن يحج عن ~~مسلم وذلك لأنه قربة للمسلم # ومن حجة مالك والشافعي على جواز ذلك إجماعهم على كتب المصحف وبناء المسجد ~~وحفر القبر وصحة الاستئجار في ذلك وهو قربة إلى الله (عز وجل) فكذلك عمل ~~الحج عن الغير # والصدقات قربة إلى الله (عز وجل) وقد أباح للعامل عليها الأجر على عمالته # ويدخل عليهم في احتجاجه بالإجماع على أن الذمي لا يجوز لمسلم أن يستأجره ~~على أداء الحج عن نفسه إجماعهم أيضا أنه لا يجوز استئجار الذمي في التطوع ~~بالحج وهم يحرمونه للمسلم في التطوع فكذلك الفرض # وفي حديث الخثعمية حديث مالك هذا رد على الحسن بن صالح بن حي في قوله أن ~~المرأة لا يجوز أن تحج عن الرجل وهو حجة لمن أجاز ذلك # وأما حجة من أبى من جواز حج الرجل وهو صرورة عن غيره حتى يحج عن # PageV04P168 # نفسه ما حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثنا أبو ~~داود قال حدثني إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال حدثني عبدة بن سليمان عن بن ~~أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي ~~فقال حججت عن نفسك قال لا قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة # ومن أبى القول بهذا الحديث علله بأنه قد روي هذا الحديث موقوفا على بن ~~عباس أنه سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة الحديث لم يذكر فيه النبي صلى الله ~~عليه وسلم # وبعضهم يرويه عن قتادة عن سعيد بن جبير لا يذكر عزرة # والذي يقبله يحتج بأن الذي رفعه حافظ قد حفظ ما فسر عنه غيره فوجب قبول ~~زيادته وبالله التوفيق هو حسبي ونعم الوكيل # (31 ### | - باب ما جاء فيمن أحصر بعدو) ### | 766 - # قال مالك من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء وينحر ~~هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه ms1462 قضاء # مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية ~~فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن ~~يصل إليه الهدي ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من ~~أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا يعودوا لشيء ### | 767 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال حين خرج إلى مكة معتمرا في ~~الفتنة إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الحديبية # ثم إن عبد الله نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد ثم التفت إلى أصحابه # PageV04P169 # فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج والعمرة # ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزيا عنه وأهدى # قال مالك فهذا الأمر عندنا فيمن أحصر بعدو كما أحصر النبي صلى الله عليه ~~وسلم وأصحابه فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت # قال أبو عمر الإحصار عند أهل العلم منها المحصر بعدو وبالسلطان الجائر ~~ومنها بالمرض # وأصل الأسر في اللغة الحبس والمنع # قال الخليل وغيره حصرت الرجل حصرا منعته وحبسته قال وأحصر الرجل عن بلوغ ~~مكة والمناسك من مرض أو نحوه # هكذا قالوا جعلوا الأول ثلاثيا من حصرت والثاني رباعيا من أحصرت في المرض # وعلى هذا خرج قول بن عباس لا حصر إلا حصر العدو ولم يقل لا إحصار إلا ~~إحصار العدو # وقال جماعة من أهل اللغة يقال أحصر من عدو ومن المرض جميعا وقالوا حصر ~~وأحصر بمعنى واحد في المرض والعدو ومعنى أحصر حبس # واحتج من قال هذا من الفقهاء بقول الله (عز وجل) (فإن أحصرتم) البقرة 196 ~~وإنما نزلت هذه الآية في الحديبية وكان حبسهم ومنعهم يومئذ بالعدو # قال أبو عمر أما قول مالك فيمن أحصر بعدو أنه يحل من إحرامه ولا هدي عليه ms1463 ~~ولا قضاء إلا أنه إن كان ساق هديا نحره فقد وافقه الشافعي على أنه في ~~الموضع الذي حيل فيه بينه وبين الوصول إلى البيت وأنه لا قضاء عليه إلا أن ~~يكون صرورة فلا يسقط ذلك عنه فرض الحج # وخالفه في وجوب الهدي عليه فقال الشافعي عليه الهدي ينحره في المكان الذي ~~حبس فيه ويحل وينصرف # وهو قول مالك في المحصر بعدو أنه ينحر هديه حيث حصر في الحرم وغيره إلا ~~أنه إن لم يسق هديا لم يوجب عليه هديا # وعند الشافعي لا بد له من الهدي فإذا نحره في موضعه حل # وهو قول أشهب # PageV04P170 # واتفق مالك والشافعي أن المحصر بعدو ينحر هديه حيث حبس وصد ومنع في الحل ~~كان أو في الحرم # وخالفهما أبو حنيفة وأهل الكوفة وسنذكره بعد # واختلف في نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية هل كان في الحل ~~أو الحرم # فكان عطاء يقول لم ينحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه يوم الحديبية ~~إلا في الحرم # وهو قول بن إسحاق # وقال غيره من أصحاب المغازي وغيرهم لم ينحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~هديه يوم الحديبية إلا في الحل # وهو قول الشافعي واحتج بقول الله (عز وجل) (هم الذين كفروا وصدوكم عن ~~المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله) الفتح 25 # وذكر يعقوب بن سفيان الفسوي قال بن أبي أويس عن مجمع بن يعقوب عن أبيه ~~قال لما حبس رسول الله وأصحابه نحروا بالحديبية وحلقوا فبعث الله تعالى ~~ريحا عاصفا فحملت شعورهم فألقتها في الحرم # وهذا يبين أنهم حلقوا بالحل # قال أبو عمر قوله (عز وجل) في يوم الحديبية (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ ~~الهدي محله) البقرة 196 يعني حتى تنحروا ومحله هذا نحره # وأما قوله في البدن (ثم محلها إلى البيت العتيق) الحج 33 فهذا لمن لم ~~يمنع من دخول مكة ومكة كلها ومنى مسجد لمن قدر على الوصول إليها وليس البيت ~~بموضع النحر # وقال أبو حنيفة على المحصر أن يقدم الهدي ولا يجوز ms1464 له أن ينحره إلا في ~~الحرم # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأكثر أهل العراق الإحصار بالمرض ~~والإحصار بعدو سواء وتبيين مذهبهم في ذلك في الباب بعد هذا إن شاء الله # وقال مالك والشافعي لا حصر إلا حصر العدو # وهو قول بن عباس # يريدون أن حصر العدو لا يشبهه حصر المرض ولا غيره لأنه من حصر بالعدو # PageV04P171 # خاصة يحل في موضعه على ما وصفنا دون الوصول إلى البيت والمحصر بمرض لا ~~يحله إلا الطواف والسعي بين الصفا والمروة # ولا قضاء عند مالك والشافعي على المحصر بعدو إذا فاته ما دخل فيه بخلاف ~~من فاته الحج وبخلاف المريض إلا أن يكون صرورة ولم يحج حجة الإسلام فإن كان ~~كذلك لم يجزه ذلك من حجة الإسلام # وجملة قول أبي حنيفة في المحصر بعدو أو مرض أنهما عنده سواء ينحر كل واحد ~~منهما هديه في الحرم ويحل يوم النحر إن شاء وعليه حجة وعمرة # وهو قول الطبري # وقال أبو يوسف ومحمد ليس ذلك له ولا يتحلل دون يوم النحر # وهو قول الثوري والحسن بن صالح # واختلفوا فيمن حصره العدو بمكة فقال مالك يتحلل بعمل عمرة كما لو حصره ~~العدو في الحل إلا أن يكون مكيا فيخرج إلى الحل ثم يتحلل بعمرة # وقد قال مالك أهل مكة في ذلك كأهل الآفاق # قال الشافعي الإحصار بعدو بمكة وغيرها سواء ينحر هديه ويحل مكانه # وقال أبو حنيفة إذا أتى مكة محرما بالحج فلا يكون محصرا # وقال مالك من وقف بعرفة فليس بمحصر ويقيم على إحرامه حتى يطوف بالبيت ~~ويهدي # وهو قول أبي حنيفة # وقال الشافعي يكون محصرا # وهو قول الحسن بن حي # وللشافعي فيها قول آخر كقول مالك سواء # وأما حديث بن عمر في هذا الباب ففيه من الفقه معان كثيرة منها # إباحة الإهلال والدخول في الإحرام على أنه إن سلم نفذ وإن منعه مانع صنع ~~ما يجب له في ذلك وسنذكر مسألة الاشتراط في الحج عند الإحرام به في موضعه ~~من هذا الكتاب إن شاء الله ms1465 # وفيه ركوب الطريق في الخوف وهذا إذا كان الأغلب فيه سلامة المهجة لأن بن ~~عمر لم يخف في الفتنة إلا منع الوصول إلى البيت خاصة دون القتل لأنهم لم ~~يكونوا في فتنتهم يقتلون من لا يقاتلهم # PageV04P172 # وأما قوله ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة وقد ~~كان أحرم بعمرة ففيه جواز إدخال الحج على العمرة وقد مضى القول في ذلك في ~~موضعه من هذا الكتاب # وقد ذكرنا هناك ما للعلماء في إدخال الحج على العمرة وإدخال العمرة على ~~الحج وفي إدخال الحج على الحج وفي إدخال العمرة على العمرة وجمهور العلماء ~~مجمعون على أنه إذا أدخل الحج على العمرة في أشهر الحج قبل الطواف بالبيت ~~أنه جائز ويكون قارنا ويلزمه ما يلزم من أهل بهما معا # وقالت طائفة من أصحاب مالك له أن يدخل الحج على العمرة وإن أكمل الطواف ~~بالبيت ما لم يسع بين الصفا والمروة # وقال بعضهم له أن يدخل الحج على العمرة وأن يسعى بعد الطواف ما لم يركع ~~ركعتي الطواف # وهذا شذوذ لا نظر فيه ولا سلف له # وقال أشهب متى طاف لعمرته شوطا واحدا لم يكن له إدخال الحج عليها # وهذا هو الصواب إن شاء الله # واختلف الفقهاء أيضا فيمن أدخل الحج على العمرة بعد أن أخذ في الطواف # فقال مالك من أدخل الحج على العمرة بعد أن يفتتح الطواف لزمه وصار قارنا # وروي ذلك عن أبي حنيفة والمشهور عنه أن ذلك لا يجوز إلا قبل الأخذ ~~بالطواف # وقال الشافعي لا يكون قارنا # وذكر أن ذلك قول عطاء # وبه قال أبو ثور وأحمد وإسحاق # وأما قوله في حديث بن عمر ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف به طوافا واحدا ورأى ~~أن ذلك مجزيا عنه وأهدى ففيه حجة لمالك في قوله إن طواف الدخول إذا وصل ~~بالسعي يجزئ عن طواف الإفاضة لمن تركه جاهلا أو لسنة ولم يؤده حتى رجع إلى ~~بلده وعليه الهدي ولا أعلم أحدا قاله غير مالك ومن اتبعه ms1466 من أصحابه والله ~~أعلم # على أن تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه أنه لا يجزئ عن طواف الإفاضة إلا ما ~~كان من الوقوف بعرفة قبل الجمرة أو بعدها # PageV04P173 # وهو قول إسماعيل ومن بعده من البغداديين من المالكيين # وقال أبو الفرج هو الذي لا يجوز غيره وأنكر رواية المصريين عن مالك # وجمهور العلماء على أن طواف القدوم لا يجزئ عن طواف الإفاضة لأن طواف قبل ~~عرفة ساقط عن المكي وعن المراهق # وهم مجمعون على أن طواف الإفاضة الذي يجزئ عن طواف القدوم إذا وصل بالسعي ~~بين الصفا والمروة للناسي والجاهل إذا رجع إلى بلده وعليه دم فإن كان ~~مراهقا أو مكيا فلا دم عليه ولا شيء وهذا ما لا خلاف فيه عن مالك وغيره # وهذا يدلك من قول مالك ومن قول الجمهور على أن الطواف المفترض في الحج ~~طواف واحد لا غير وما سواه سنة إلا أن حكم طواف الإفاضة وسنته أن يكون يوم ~~النحر مما بعده إلى آخر أيام التشريق # وفيما ذكرنا أيضا عن بن عمر حجة لمالك والشافعي وأكثر أهل الحجاز في أن ~~القارن يجزئه طواف واحد لحجه وعمرته # وسنذكر اختلاف العلماء في ذلك عند ذكر حديث عائشة وقولها فيه وأما الذين ~~أهلوا بالحج أو جمعوا الحج مع العمرة فإنما طافوا طوافا واحدا في موضعه من ~~هذا الكتاب # وقال القعنبي في حديث بن عمر في هذا الباب ورأى أن ذلك مجزيا عنه وأهدى ~~شاة ولم يقله في الموطأ يحيى ولا بن القاسم ولا أبو المصعب # واختلف الفقهاء فيما على القارن من الهدي أو الصيام فروي عن بن عمر أن ~~القارن أو المتمتع على كل واحد منهما هدي بدنة أو بقرة وكان يقول (فما ~~استيسر من الهدي) البقرة 196 بدنة أو بقرة يريد بدنة دون بدنه أو بقرة من ~~بقره وهذا من مذهبه مشهور معلوم محفوظ وهو يرد رواية القعنبي في حديث بن ~~عمر هذا ويشهد بأنه وهم في قوله وأهدى شاة # إلا أن جمهور العلماء قالوا في معنى قول الله (عز ms1467 وجل) (فمن تمتع بالعمرة ~~إلى الحج فما استيسر من الهدي) البقرة 196 قالوا شاة # روي ذلك عن عمر وعلي وبن عباس وغيرهم وعليه جماعة أهل الفتوى بالأمصار # وكان مالك يقول في القارن إن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة ~~إذا رجع هو والمتمتع في ذلك سواء # PageV04P174 # وقال الشافعي يجزئ القارن في ذلك شاة قياسا على المتمتع قال وهو أخف شأنا ~~من المتمتع # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يجزئه شاة والبقرة أفضل ولا يجزئه عندهم ~~إلا الدم عن المعسر وغيره في ذلك عندهم سواء قياسا على من جاوز الميقات غير ~~محرم وهو يريد الحج أو رمي الجمار حتى مضت أيامها أن عليه دما ولا يجزئه ~~منه صيام # قال أبو عمر قياس القارن على المتمتع أولى وأقرب وأصوب من قياسه على من ~~جاوز الميقات أو ترك رمي الجمار لأن المعنى الموجب للدم على المتمتع هو ~~موجود في القارن وهو سقوط السعي عنه لحجه أو لعمرته من بلده # واحتج من أوجب القضاء على المحصر بعدو بما أخبرنا به عبد الله بن محمد ~~قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا النفيلي قال حدثنا ~~محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن ميمون قال سمعت أبا حاضر الحميري ~~يحدث أبي ميمون بن مهران قال خرجت معتمرا عام حاصر بن الزبير أهل الشام ~~بمكة وبعث معي رجالا من قومي بهدي فلما انتهيت إلى أهل الشام منعوني أن ~~أدخل الحرم فنحرت الهدي مكاني ثم حللت ثم رجعت فلما كان من العام المقبل ~~خرجت لأقضي عمرتي فأتيت بن عباس فسألته فقال أبدل الهدي فإن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في ~~عمرة القضاء # قوله خرجت العام المقبل لأقضي عمرتي ليس فيه قول غير قوله والخبر عن نفسه ~~لا عن بن عباس وليس في قوله حجة وبن عباس إنما قال له أبدل الهدي # وذلك حجة للشافعي وأشهب في إيجابهما الهدي على ms1468 المحصر دون القضاء # واحتج أيضا من قال بإيجاب القضاء على المحصر بأن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وأصحابه اعتمروا في العام المقبل من عام الحديبية قضاء لتلك العمرة ~~قالوا ولذلك قيل لها عمرة القضاء # واستدلوا بحديث الحجاج بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر ~~أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى وعمرة # PageV04P175 # قالوا وكذلك كل ممنوع محبوس ممنوع من الوصول إلى البيت بعدو أو بغير عدو ~~يحل وعليه حجة أخرى إن كان حاجا أو عمرة إن كان معتمرا # ومن زعم أن المحصر بعدو ينحر هديه ويحلق رأسه قد حل بفعله ذلك من كل شيء ~~ولا شيء عليه احتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لواحد منهم في ~~العام المقبل إن هذه العمرة لي ولكم قضاء عن العمرة التي صددنا عنها وحصرنا # ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضى عام الحديبية قريشا على أن ~~يحج في العام المقبل # وقولهم عمرة القضاء وعمرة القضية سواء إن شاء الله وبالله التوفيق لا ~~شريك له # ولا أعلم خلافا فيمن حصره العدو أنه إذا غلب عليه رجاؤه في الوصول إلى ~~البيت وأدرك الحج أنه يقيم على إحرامه حتى ييأس فإذا يئس حل عند مالك ~~والشافعي وأبي ثور وإن كان معه هدي نحر وقصر ورجع ولا قضاء عليه إلا أن ~~يكون صرورة # وخالفهم العراقيون فأوجبوا عليه القضاء # وهو قول مجاهد وعكرمة وإبراهيم والشعبي # (32 ### | - باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو) ### | 768 - # مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال المحصر ~~بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فإذا اضطر إلى لبس ~~شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى ### | 769 - # وعن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها ~~كانت تقول المحرم لا يحله إلا البيت # PageV04P176 ### | 770 - # وعن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن رجل من أهل ms1469 البصرة كان قديما أنه قال ~~خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي فأرسلت إلى مكة وبها عبد ~~الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس فلم يرخص لي أحد أن أحل فأقمت على ~~ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت بعمرة # قال أبو عمر هذا الرجل الذي ذكر مالك في حديثه أنه من أهل البصرة هو أبو ~~قلابة عبد الله بن زيد الجرمي شيخ أيوب السختياني ومعلمه # روى حماد بن زيد هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة قال خرجت معتمرا حتى ~~إذا كنت ببعض المياه وقعت على رجلي فكسرت فأرسلت إلى بن عمر وبن عباس فسئلا ~~فقالا العمرة ليس لها وقت كوقت الحج يكون على إحرامه حتى يصل إلى البيت قال ~~فبقيت على ذلك الماء ستة أشهر أو سبعة محرما حتى وصلت إلى البيت ### | 771 - # مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال من حبس ~~دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة # مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن سعيد بن حزابة المخزومي صرع ~~ببعض طريق مكة وهو محرم فسأل من يلي على الماء الذي كان عليه فوجد عبد الله ~~بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم فذكرت لهم الذي عرض له فكلهم ~~أمره أن يتداوى بما لا بد له منه ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه ثم ~~عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي # قال مالك وعلى هذا الأمر عندنا فيمن أحصر بغير عدو وقد أمر عمر بن الخطاب ~~أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أن ~~يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان فمن لم يجد فصيام ~~ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله # قال مالك وكل من حبس عن الحج بعد ما يحرم إما بمرض أو بغيره أو بخطأ من ~~العدد أو خفي عليه الهلال ms1470 فهو محصر عليه ما على المحصر # PageV04P177 # وسئل مالك عمن أهل من أهل مكة بالحج ثم أصابه كسر أو بطن متحرق أو امرأة ~~تطلق قال من أصابه هذا منهم فهو محصر يكون عليه مثل ما على أهل الآفاق إذا ~~هم أحصروا قال مالك في رجل قدم معتمرا في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل ~~بالحج من مكة ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس الموقف قال ~~مالك أرى أن يقيم حتى إذا برأ خرج إلى الحل ثم يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ~~ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحل ثم عليه حج قابل والهدي # قال مالك فيمن أهل بالحج من مكة ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم ~~مرض فلم يستطع أن يحضر مع الناس الموقف # قال مالك إذا فاته الحج فإن استطاع خرج إلى الحل فدخل بعمرة فطاف بالبيت ~~وسعى بين الصفا والمروة لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة فلذلك يعمل ~~بهذا وعليه حج قابل والهدي فإن كان من غير أهل مكة فأصابه مرض حال بينه ~~وبين الحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حل بعمرة وطاف بالبيت طوافا ~~آخر وسعى بين الصفا والمروة لأن طوافه الأول وسعيه إنما كان نواه للحج ~~وعليه حج قابل والهدي # قال أبو عمر أما قول بن عمر في المحصر بمرض إنه لا يحله إلا الطواف ~~بالبيت والسعي بين الصفا والمروة فهو الذي عليه جمهور أهل الحجاز # وهو قول بن عمر وبن عباس وعائشة # وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق # وما أعلم لابن عمر مخالفا من الصحابة في هذه المسألة إلا بن مسعود فإنه ~~قال في المحصر بمرض إذا بعث بهدي وواعد صاحبه ثم يوم ينحره جاز له أن يحل ~~وهو بموضعه قبل أن يصل إلى البيت # وقد روي مثل ذلك عن زيد بن ثابت من طريق منقطع لا يحتج به # وهو قول جمهور العلماء وهو قول عطاء # وبه قال أبو ثور في رواية عنه # وشذت طائفة قالت ms1471 من أحصر بمرض أو كسر أو عرج فقد حل بالموضع الذي عرض له ~~هذا فيه ولا هدي عليه وعليه القضاء # وممن قال بهذا أبو ثور وداود # وحجتهم حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى # رواه الحجاج بن أبي عثمان الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني ~~عكرمة قال حدثني الحجاج بن عمرو فذكره # قال عكرمة حدثت به بن عباس وأبا هريرة فقالا صدق # هكذا رواه إسماعيل بن علية ويحيى بن سعيد القطان عن الحجاج بن أبي عثمان ~~الصواف بإسناده المذكور # ورواه معمر بن راشد ومعاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد ~~الله بن رافع مولى أم سلمة عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~فأدخلوا بين عكرمة وبين الحجاج بن عمرو عبد الله بن رافع # وقد ذكرنا الأسانيد بذلك عنهم في التمهيد # وهذا يحتمل عند العلماء معنى قوله فقد حل أي فقد حل له أن يحل بما يحل به ~~المحصر من النحر أو الذبح لا أنه قد حل بما نزل به من إحرامه # قالوا وإنما ذلك مثل قولهم قد حلت فلانة للرجال إذا انقضت عدتها يريدون ~~بذلك حل للرجال أن يخطبوها ويتزوجوها بما تحل به الفروج في النكاح من ~~الصداق وغيره # هذا تأويل من ذهب مذهب الكوفيين # وتأول من ذهب مذهب الحجازيين أي فقد حل إذا وصل إلى البيت حلا كاملا وحل ~~له بنفس الكسر والعرج أن يفعل ما شاء من إلقاء التفث ويفتدي # وليس الصحيح أن يفعل ذلك وقد تقدم قول مالك في هذا الباب وتبين فيه مذهبه ~~وهو مذهب الشافعي والحجازيين # وأما أهل العراق فنذكر نصوص أقوالهم ليوقف كذلك على مذاهبهم # قول سفيان الثوري إذا أحصر المحرم بالحج بعث بهدي فنحر عنه يوم النحر وإن ~~نحر قبل ذلك لم يجزه # وجملة قول أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا أحصر الرجل بعث به وواعد ms1472 المبعوث ~~معه يوما يذبحه فيه فإذا كان ذلك اليوم حلق عند أبي يوسف أو قصر وحل ورجع # PageV04P178 # فإن كان مهلا بحج قضى حجة وعمرة لأن إحرامه بالحج صار عمرة وإن كان قارنا ~~قضى حجة وعمرتين وإن كان مهلا بعمرة قضى عمرة # وسواء عندهم المحصر بعدو أو بمرض # وذكر الجوزجاني قال قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد من أهل بحج فأحصر ~~فعليه أن يبعث بثمن هدي فيشترى له بمكة فيذبح عنه يوم النحر ويحل وعليه حجة ~~وعمرة وليس عليه تقصير في قول أبي حنيفة ومحمد لأن التقصير نسك وليس عليه ~~من النسك شيء # وقال أبو يوسف يقصر فإن لم يفعل فلا شيء عليه # وقالوا إن فعل فالهدي فإن شاء أقام مكانه وإن شاء انصرف وإن كان مهلا ~~بعمرة بعث فاشتري له الهدي وتواعدهم يوما فإذا كان ذلك اليوم حل وكان عليه ~~عمرة مكانها # قالوا وإذا كان المحصر قارنا فإنه يبعث فيشترى له هديان فينحران عنه ويحل ~~وعليه عمرتان وحجة فإن شاء قضى العمرتين متفرقتين والحجة بعد ذلك وإن شاء ~~ضم العمرتين إلى الحجة # وهكذا عندهم المحصر بأي كان بعدو أحصر أو بمرض يذبح هديه في الحرم ويحل ~~قبل يوم النحر إن ساق هديا وعليه حجة وعمرة # هذا قول أبي حنيفة وهو قول الطبري # وقال أبو يوسف ومحمد ليس له ذلك ولا يتحلل دون يوم النحر إن كان حاجا # وهو قول الثوري والحسن بن صالح # وروي مثل ذلك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في المحصر بعمرة متى شاء وينحر ~~هديه سواء بقي الإحصار إلى يوم النحر أو زال # وروى زفر عن أبي حنيفة أنه إن بقي الإحصار إلى يوم النحر جزى ذلك عنه ~~وكان عليه قضاء حجة وعمرة وإن صح قبل فوت الحج لم يجزه وكان محرما بالحج ~~على حاله # قال ولو صح في العمرة بعد أن بعث بالهدي نظر فإن قدر على إدراك الهدي قبل ~~أن يذبح مضى حتى يقضي عمرته وإن لم يقدر حل إذا نحر عنه الهدي # قال ms1473 أبو عمر أما قول الكوفيين ففيه ضعف وتناقض لأنهم لا يجيزون لمحصر # PageV04P180 # بعدو ولا بمرض أن يحل حتى ينحر هديه في الحرم وإن أجازوا للمحصر بمرض أن ~~يبعث بهدي ويواعد حامله يوم ينحره فيه فيحلق ويحل فقد أجازوا له أن يحل على ~~غير يقين من نحر الهدي وبلوغه وحملوه على الإحلال بالظنون والعلماء متفقون ~~على أنه لا يجوز لمن لزمه شيء من فرائضه أن يخرج منه بالظن والدليل على أن ~~ذلك ظن قولهم لو عطب ذلك الهدي أو ضل أو سرق فحل مرسله وأصاب النساء وصاد ~~أنه يعود حراما وعليه جزاء ما صاد فأباحوا له فساد الحج بالجماع وألزموه ما ~~يلزم من لم يحل من إحرامه # وهذا ما لا خفاء به من التناقض وضعف المذهب وإنما بنوا مذهبهم على قول بن ~~مسعود ولم ينظروا في خلاف غيره له # وأما قول عائشة في هذا الباب المحرم لا يحله إلا البيت فمعناه المحرم ~~يمرض لا يقدر أن يصل إلى البيت فإنه يبقى على حاله فإن احتاج إلى شيء ~~يتداوى به وافتدى فإذا برأ أتى البيت فطاف به وسعى ولا يحل بشيء غير ذلك # وهو كقول بن عمر سواء ومثله قول بن عباس # والناس في حديث مالك عن أيوب وحديثه عن بن شهاب عن سالم عن بن عمر مثله ~~أيضا # وأما حديثه عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن سعيد بن حزابة صرع ~~بطريق مكة وهو محرم فسأل من يلي على الماء الذي كان به فوجد عبد الله بن ~~عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم فمعناه أيضا معنى ما تقدم سواء عن ~~بن عمر وبن عباس وعائشة # وأما قوله فيه فإذا صح اعتمر فإنه أراد إذا صح أتى مكة فعمل عمرة هو ~~الطواف والسعي # ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي # قال مالك وعلى هذا الأمر عندنا فيمن أحصر بغير عدو يريد أنه يقضي حجه إن ~~كان حاجا أو عمرته إن كان معتمرا بخلاف من حصره العدو ms1474 # وأما قول مالك وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود ~~حين فاتهما الحج وأتيا أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجان عاما قابلا ~~ويهديان إلى آخر قوله فإنه أرسل هذا حجة لمذهبه بأن المحصر لا يحله إلا ~~البيت يطوف به ثم يسعى بين الصفا والمروة إذا كان محصرا حابس له عن إدراك ~~الحج # PageV04P181 # وهو كالذي فاته الحج بغير مرض من خطأ عدد أو عذر يفعل ما يفعله الذي ~~يفوته الحج وهو عمل العمرة وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب وهبار بذلك # ثم أبان مذهبه في ذلك بما لا مزيد فيه فقال كل من حبس عن الحج بعد ما ~~يحرم إما بمرض أو بغيره أو بخطأ من العدد أو خفي عليه الهلال فهو محصر عليه ~~ما على المحصر # ولا خلاف عن مالك أن المحصر بمرض ومن فاته الحج حكمهما سواء كلاهما يتحلل ~~بعمرة وعليه دم لا يذبحه إلا بمكة أو منى # وهو قول أبي حنيفة ينحره حيث حبس في حل كان أو حرم # وقال بعض أصحابه إنما ينحره في الحل إذا قدر على الحرم # والمعروف عن الشافعي أنه قال في المحصر ينحر هديه حيث أحصر لأنه خارج من ~~قول الله (عز وجل) (ثم محلها إلى البيت العتيق) الحج 33 بدليل نحر النبي ~~صلى الله عليه وسلم هديه يوم الحديبية في الحل وقول الله (عز وجل) (والهدي ~~معكوفا أن يبلغ محله) الفتح 25 فدل ذلك أن البلوغ على من قدر لا على من ~~أحصر # وعند مالك والشافعي وأبي ثور في المكي والغريب يحصر بمكة أنه يحل بالطواف ~~والسعي # قال مالك إذا بقي المكي محصورا حتى فرغ الناس من حجهم فإنه يخرج إلى الحل ~~فيلبي ويفعل ما يفعل المعتمر ويحل فإذا كان قابل حج وأهدى # وهو قول أبي حنيفة في الذي يفوته الحج أنه يتحلل بعمرة ولا هدي عليه ~~وعليه الحج قابلا فقط # وقال أحمد بن حنبل يحل بعمرة مجرد لها الطواف # وقال بن شهاب الزهري فيمن أحصر في ms1475 مكة من أهلها لا بد له من أن يقف بعرفة # وقال أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير المالكي في قول مالك في ~~المحصر المكي أن عليه ما على أهل الآفاق من إعادة الحج والهدي هذا خلاف ~~ظاهر الكتاب لقول الله (عز وجل) (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) ~~البقرة 196 # قال والقول في هذا عندي قول الزهري في أن الإباحة من الله (عز وجل) لمن ~~لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام أن يقيم لبعد المسافة يتعالج وإن فاته ~~الحج # PageV04P182 # فأما من كان بينه وبين المسجد الحرام ما لا تقصر في مثله الصلاة فإنه ~~يحضر المشاهد لقرب المسافة # قال وقد عارض مالك الزهري بمعارضة غير صحيحة فقال أرأيت إن كانت امرأة ~~تطلق أو بطن متحرق قال وهذا لا تقع عليه الإباحة لأن الإباحة لا تقع إلا ~~لمن في طاقته فعل الشيء الذي أبيح له أن يفعله فأما من ليس في طاقته فعل ~~ذلك الشيء فإنه لا تقع الإباحة لمثله # والقول في هذه الآية قول عروة والزهري # قال عروة في الرجل إذا أحصر بكسر أو لدغ فامتنع من المصير حتى يفوت وقت ~~الحج أنه إن شاء بعث بهدي فيحل له حلق رأسه ولبس ثيابه وما كان في معناهما ~~ويبقى محرما من النساء حتى يصل إلى الكعبة متى وصل ويطوف ويسعى ويحل ويكون ~~عليه حج قابل والهدي # قال فعلى قول عروة الهدي الأول غير الثاني لأن الأول يتحلل به في حلاق ~~الشعر وإلقاء التفث والهدي الثاني قوله تعالى (فإن أحصرتم فما استيسر من ~~الهدي) البقرة 196 # قال والمعنى إن أحصرتم فأردتم أن تحلقوا رؤوسكم قبل أن يبلغ الهدي محله ~~فعليكم ما استيسر من الهدي # (فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) البقرة 196 ~~فهذا هدي ثان لأن الهدي الأول للمتمتع بالحلاق وما كان مثله # قال وقال مالك الهدي الأول هو الثاني ثم احتج بذلك فطال # قال أبو عمر ظاهر الكتاب يشهد لما قاله مالك ومن تابعه ms1476 بأنه هدي واحد على ~~المحصر # قال الله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) البقرة 196 فأجمع العلماء على ~~أن تمام الحج الوقوف بعرفة والطواف بالبيت طواف الإفاضة وفي العمرة الدخول ~~من الحل إلى البيت للطواف به والسعي بين الصفا والمروة ولا يحل ولا يتم حجه ~~ولا عمرته إلا بما وصفنا وإن كانوا قد اختلفوا في هذه الآية في معان قد ~~ذكرناها والحمد لله # قال وإن أحصر متمتع من الوصول في الحج إلى عرفة في الفترة من الوصول إلى ~~الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة فعلى من منع من الوصول إلى ما # PageV04P183 # وصفنا في الحج وما ذكرنا في العمرة بمرض أو غير مرض من كل ما يمنعه من ~~ذلك وعند الكوفيين وعند الحجازيين من كل مانع غير العدو أن يبقى على حاله ~~فيصل إلى البيت فيحل بعمل عمرة ويهدي كالذي يفوته الحج سواء فإن احتاج إلى ~~لبس ثياب أو حلق شعر فتلك فدية الهدي # وقد أجمعوا أن الفدية ما جاءت به السنة في كعب بن عجرة من التخيير في ~~الصيام أو الصدقة أو النسك # والنسك ها هنا لمن ليس يهدي وما قاله مالك أولى من قول الزهري والله أعلم ~~فليس ها هنا أمر يهدي فيما قاله مالك لمن شاء أن لا ينسك بشاة وإنما هو ~~صيام وصدقة فإن شاء أن ينسك بشاة كان له ذلك وليس هذا حل من لزمه الهدي عند ~~جماعة الفقهاء # أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثني عبد الله بن محمد بن علي قال ~~وحدثنا بن أبي تمام قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثني أنس ~~بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يحل ~~محرم بحج ولا عمرة حبسه بلاء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة إلا ~~من حبسه عدو فإنه يحل حيث حبس # قال أبو عمر هذا معنى قول بن عباس لا حصر إلا ما أحصر العدو أي لا يحل ~~لمحصر ms1477 أن يحل دون البيت إلا من أحصره العدو # (33 ### | - باب ما جاء في بناء الكعبة) ### | 772 - # مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر ~~الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم ~~تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم قالت فقلت يا # PageV04P184 # رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت قال فقال عبد الله بن عمر لئن كانت ~~عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على ~~قواعد إبراهيم ### | 773 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة أم المؤمنين قالت لا أبالي أصليت ~~في الحجر أم في البيت ### | 774 - # مالك أنه سمع بن شهاب يقول سمعت بعض علمائنا يقول ما حجر الحجر فطاف ~~الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله # قال أبو عمر أما حديث عائشة المسند في أول هذا الباب ففيه وجوب معرفة ~~بناء قريش للكعبة وأن بنيانهم لها لم يتم على قواعد إبراهيم # والقواعد أسس البيت واحدتها قاعدة عند أهل اللغة # قالوا والواحدة من النساء اللاتي قعدت عن الولادة قاعد بغير هاء والجمع ~~فيهما جميعا قواعد # قال الله (عز وجل) (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت) البقرة 127 # قال (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا) النور 60 # وقد ذكرنا بنيان إبراهيم وإسماعيل البيت ومن بناه أيضا قبلهما على حسب ما ~~روي قبل ذلك # فقد قيل آدم أول من أمر ببنيانه # وقيل بل شيث بن آدم وقد ذكرنا هذا هناك # ونذكر ها هنا بنيان قريش له خاصة وهم القوم الذين ذكرهم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لقوله لعائشة ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن ~~قواعد إبراهيم # وفي هذا الحديث أيضا حديث الرجل ms1478 مع أهله في باب العلم وغيره من أيام ~~الناس وغير ذلك من معاني الفقه # PageV04P185 # وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم الركنين اللذين يليان ~~الحجر وذلك والله أعلم لأنهما كسائر حيطان البيت التي لا تستلم لأنهما ليسا ~~بركنين على حقيقة بناء إبراهيم (عليه السلام) # وأما بنيان قريش للبيت الحرام فلا خلاف في ذلك وقد اختلف في تاريخ بنائهم ~~له # فذكر موسى بن عقبة عن بن شهاب قال كان بين الفجار وبناء الكعبة خمس عشرة ~~سنة # وذكر بن وهب عن بن لهيعة عن بن الأسود محمد بن عبد الرحمن قال إن الله ~~(عز وجل) بعث محمدا على رأس خمس عشرة سنة من بنيان الكعبة # وقال محمد بن جبير بن مطعم بني البيت بعد خمس وعشرين سنة بعد الفيل وقال ~~بن إسحاق على رأس خمس وثلاثين سنة # وقد ذكرنا الآثار عن هؤلاء كلهم في التمهيد # وذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن مجاهد قال كان البيت عريشا تقتحمه العنز ~~حتى إذا كان قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس عشرة سنة بنته ~~قريش # وعن معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل قال كانت الكعبة في ~~الجاهلية مبنية بالرضم ليس فيها مدد وكانت قدر ما تقتحمها العناق وكانت ~~ثيابها توضع عليها تسدل سدلا وكان الركن الأسود موضوعا على سورها باديا ~~وكانت ذات ركنين هيئة هذه الحلقة فأقبلت سفينة من الروم تريد الحبشة حتى ~~إذا كانوا قريبا من جدة انكسرت السفينة فخرجت قريش ليأخذوا خشبها فوجدوا ~~روميا عندها فأخذوا الخشب وقدموا بالرومي فقالت قريش نبني بهذا الخشب بيت ~~ربنا فلما أرادوا هدمه إذا هم بحية على سور البيت مثل قطعة الجائز سوداء ~~الظهر بيضاء البطن فجعلت كلما أتى أحد إلى البيت ليهدمه أو يأخذ من حجارته ~~سعت إليه فاتحة فاها فاجتمعت قريش عند المقام فعجوا إلى الله تعالى فقالوا ~~ربنا لم ترع أردنا تشريف بيتك وتزيينه فإن كنت ترضى بذلك وإلا فما بدا لك ~~فافعل ms1479 فسمعوا خواتا في السماء يعني صوتا ورجة فإذا هم # PageV04P186 # بطائر أعظم من النسر أسود الظهر أبيض البطن والرحلين فغرز مخالبه في قفا ~~الحية فانطلق بها تجر ذنبها أعظم من كذا وكذا حتى انطلق بها نحو أجياد ~~فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بالحجارة حجارة الوادي تحملها قريش على رقابها ~~فرفعوها في السماء عشرين ذراعا فبينا النبي صلى الله عليه وسلم يحمل حجارة ~~من أجياد وعليه نمرة ضاقت عليه النمرة فذهب يضع النمرة على عاتقه فترى ~~عورته من صغر النمرة فنودي يا محمد! خمر عورتك فلم ير عريانا بعد ذلك # وكان بين بنيان الكعبة وبين ما أنزل عليه خمس سنين وبين مخرجه من مكة ~~وبنيانها خمس عشرة سنة # فلما جيش الحصين بن نمير فذكر حريقها في زمن بن الزبير فقال بن الزبير إن ~~عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا حداثة قومك بالكفر ~~لهدمت الكعبة فإنهم تركوا منها سبعة أذرع في الحجر ضاقت بهم النفقة والخشب # قال بن خثيم فأخبرني بن أبي مليكة عن عائشة أنها سمعت ذلك من رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قالت وقال النبي (عليه السلام) وجعلت له بابين شرقيا ~~وغربيا يزحفون من هذا ويخرجون من هذا ففعل ذلك بن الزبير # وكانت قريش قد جعلت لها درجا يرقى عليها من يأتيها فجعلها بن الزبير ~~لاصقة بالأرض # قال بن خثيم وأخبرني بن سابط أن زيدا أخبره أنه لما بناها بن الزبير ~~كشفوا عن القواعد فإذا الحجر مثل الخلقة والحجارة مشتبكة بعضها ببعض إذا ~~حركت بالعتلة تحرك الذي بالناحية الأخرى # قال بن سابط فأراني ذلك ليلا بعد العشاء في ليلة مقمرة فرأيتها أمثال ~~الخلف متشبكة أطراف بعضها ببعض # قال معمر وأخبرني الزهري قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلم ~~أجمرت امرأة الكعبة فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة فاحترقت فتشاورت ~~قريش في هدمها وهابوا هدمها فقال لهم الوليد بن المغيرة ما تريدون بهذا ~~الإصلاح أم الفساد فقالوا الإصلاح قال فإن الله تعالى لا ms1480 يهلك المصلح قالوا ~~فمن الذي يعلوها قال الوليد بن المغيرة أنا أعلوها فأهدمها فارتقى الوليد ~~بن المغيرة على # PageV04P187 # ظهر البيت ومعه الفأس فقال اللهم إنا لا نريد إلا الإصلاح ثم هدم فلما ~~رأته قريش قد هدم منها ولم يأتهم ما خافوا من العذاب هدموا معه حتى إذا ~~بنوها فبلغوا موضع الركن اختصمت قريش في الركن أي القبائل تلي رفعه حتى كاد ~~يشجر بينهم فقالوا تعالوا نحكم أول من يطلع علينا من هذه السكة فاصطلحوا ~~على ذلك فاطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام عليه وشاح نمرة ~~فحكموه فأمر بالركن فوضع في ثوب ثم أمر سيد كل قبيلة فأعطاها ناحية من ~~الثوب ثم ارتقى فرفع إليه الركن فكان هو يضعه صلى الله عليه وسلم # وذكر بن جريج عن مجاهد معنى حديث أبي الطفيل المتقدم ذكره ومعنى حديث ~~الزهري هذا وحديثهما أكمل وأتم # وفي هذا الباب حديث تفرد به إبراهيم بن طهمان عن مالك عن الزهري عن عروة ~~عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أهدم الكعبة ~~وأبنيها على قواعد إبراهيم وأجعل لها بابين وأسويها بالأرض فإنهم إنما ~~رفعوها أن لا يدخلها إلا من أحبوا # وروينا أن هارون الرشيد ذكر لمالك بن أنس أنه يريد هدم ما بنى الحجاج من ~~الكعبة وأن يرده إلى بنيان بن الزبير لما جاء في ذلك عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم وامتثله بن الزبير فقال له مالك ناشدتك الله يا أمير المؤمنين أن ~~تجعل هذا البيت ملعبة للملوك لا يشاء أحد منهم إلا نقض البيت وبناه فتذهب ~~هيبته من صدور الناس # قال أبو عمر في حديث مالك عن بن شهاب عن سالم في هذا الباب دليل على أن ~~الحجر من البيت وإذا صح ذلك فواجب إدخاله في الطواف # وأجمع العلماء أن كل من طاف بالبيت لزمه أن يدخل الحجر في طوافه # واختلفوا فيمن لم يدخل الحجر في طوافه فالذي عليه جمهور أهل العلم أن ذلك ~~لا يجزئ ms1481 وأن فاعل ذلك في حكم من لم يطف الطواف كاملا وأن من لم يطف الطواف ~~الواجب كاملا يرجع من طوافه حتى يطوفه وهو طواف الإفاضة وممن # قال ذلك الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود # وهو قول بن عباس وعطاء # وكان بن عباس يقول الحجر من البيت (وليطوفوا بالبيت العتيق) الحج 29 # ويقول طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر # PageV04P188 # قال مالك والشافعي ومن وافقهما من لم يدخل الحجر في طوافه ولم يطف من ~~ورائه شوطا أو شوطين أو أكثر ألغى ذلك وبنى على ما كان طاف طوافا كاملا قبل ~~أن يسلك في الحجر ولا يعتد بما سلك في الحجر # وقال أبو حنيفة من سلك في الحجر ولم يطف من ورائه وذكر ذلك وهو بمكة أعاد ~~الطواف فإن كان شوطا قضاه وإن كان أكثر قضى ما بقي عليه من ذلك فإن خرج من ~~مكة وانصرف إلى الكوفة فعليه دم وحجة تام # وروي عن الحسن البصري نحو ذلك قال من فعل ذلك فعليه الإعادة فإن حل أهراق ~~دما # وأما حديثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت ما أبالي أصليت ~~في الحجر أم في البيت فليس فيه أكثر من أن الحجر من البيت وأن من صلى فيه ~~كمن صلى في البيت وسنذكر اختلاف العلماء في الصلاة في البيت في موضعه من ~~هذا الكتاب إن شاء الله # وقد اختلف العلماء في صلاة ركعتي الطواف في الحجر فأكثر العلماء على أن ~~ذلك جائز لا بأس به # وهو مذهب عطاء # وبه قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي # وروي ذلك عن بن عمر وبن الزبير وسعيد بن جبير وغيرهم # وكل هؤلاء يرى الصلاة في البيت جائزة نافلة وفريضة وإن كان منهم من يستحب ~~أن تصلى الفريضة خارج البيت والنافلة أيضا # وقال مالك لا يصلي أحد صلاة واجبة في البيت ولا في الحجر # قال ومن ركع ركعتي الطواف الواجب في الحجر أعاد الطواف والسعي بين الصفا ~~والمروة وإن لم يركعهما حتى بلغ بلده أهراق ms1482 دما ولا إعادة عليه # وأما قول بن شهاب عن بعض علمائهم فإنما فيه الشهادة بأن الحجر من البيت ~~وأنه من لم يطف به من ورائه لم يستكمل الطواف بالبيت ولا خلاف عليه بين ~~العلماء أنه من لم يدخل الحجر في طوافه لا يجزيه ذلك الطواف ما دام بمكة ~~لأنه لم يستوعب الطواف بالبيت # واختلفوا هل ينوب عنه الدم لمن رجع إلى بلاده أم لا بد له من الرجوع إليه ~~على ما ذكرناه والحمد لله # PageV04P189 # (34 ### | - باب الرمل في الطواف) ### | 775 - # مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال رأيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف # قال مالك وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا ### | 776 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر ~~الأسود ثلاثة أطواف ويمشي أربعة أطواف ### | 777 - # مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط الثلاثة ~~يقول (اللهم لا إله إلا أنتا ... وأنت تحيي بعد ما أمتا) يخفض صوته بذلك ### | 778 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من ~~التنعيم # قال ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة ### | 779 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا ~~بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا ~~أحرم من مكة # قال أبو عمر لا أعلم خلافا أن الرمل - وهو الحركة والزيادة في المشي - لا ~~يكون إلا في ثلاثة أطواف من السبعة في طواف دخول مكة خاصة للقادم الحاج أو ~~المعتمر # PageV04P190 # وفي هذا الحديث دليل على أن الطائف يبتدئ طوافه من الحجر وهذا ما لا خلاف ~~فيه أيضا # وروى بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حين يقدم مكة يستلم الركن ms1483 أول ما يطوف # قال أبو عمر إذا بدأ من الحجر مضى على يمينه وجعل البيت عن يساره وذلك أن ~~الداخل من باب بني شيبة أو غيره أول ما يبتدئ به أن يأتي الحجر يقصده ~~فيقبله إن استطاع أو يمسحه بيمينه ويقبلها بعد أن يضعها عليه فإن لم يقدر ~~قام بحذائه فكبر ثم أخذ في طوافه ثم يمضي على يمينه كما وصفت لك على باب ~~الكعبة إلى الركن الذي لا يستلم ثم الذي يليه مثله ثم الركن الثالث وهو ~~اليماني الذي يستلم وهو يلي الأسود ثم إلى ركن الحجر الأسود # هذا حكم كل طواف واجب وغير واجب وهذه طوفة واحدة يفعل ذلك ثلاثة أطواف ~~يرمل فيها ثم أربعة مثلها لا يرمل فيها إذا كان هذا كله في طواف الدخول # وهذا كله إجماع من العلماء أنه من فعل هكذا فقد فعل ما ينبغي فإن لم يطف ~~كما وصفنا وجعل البيت عن يمينه ومضى من الركن الأسود على يساره فقد نكس ~~طوافه ولم يجزه ذلك الطواف عندنا # واختلف الفقهاء فيمن طاف الطواف الواجب منكوسا # فقال مالك والشافعي وأصحابهما لا يجزئه الطواف منكوسا وعليه أن ينصرف من ~~بلاده فيطوف لأنه كمن لم يطف # وهو قول الحميدي وأبي ثور # وقال أبو حنيفة وأصحابه يعيد الطواف ما دام بمكة فإذا بلغ الكوفة أو أبعد ~~كان عليه دم ويحزئه # وكلهم يقول إذا كان بمكة أعاد وكذلك القول عند مالك والشافعي فيمن نسي ~~شوطا واحدا من الطواف أنه لا يجزئه وعليه أن يرجع من بلاده على بقية إحرامه ~~فيطوف # وقال أبو حنيفة إن بلغ بلده لم ينصرف وكان عليه دم # قال أبو عمر حجة من لم يجز الطواف منكوسا أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم استلم الركن في أول طوافه وأخذ عن يمينه وجعل البيت عن يساره وقال ~~خذوا عني # PageV04P191 # مناسككم فمن خالف فعله فليس بطائف وفعله مردود عليه لقوله صلى الله عليه ~~وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد # وحجة أبي حنيفة أنه ms1484 طواف قد حصل بالبيت سبعا ولم يأت به على سنته فيجبر ~~بالدم إذا رجع إلى بلده أو أبعد لأن سنن الحج تجبر بالدم # وأما الرمل فهو المشي خببا يشتد فيه دون الهرولة وهيئته أن يحرك الماشي ~~منكبيه لشدة الحركة في مشيه هذا حكم الثلاثة الأشواط في الطواف بالبيت طواف ~~دخول لا غيره وأما الأربعة الأشواط تتمة السبعة فحكمها المشي المعهود # هذا أمر مجتمع عليه أن الرمل لا يكون إلا في ثلاثة أطواف من طواف الدخول ~~للحاج والمعتمر دون طواف الإفاضة وغيره # إلا أن العلماء اختلفوا في الرمل هل هو سنة من سنن الحج لا يجوز تركها أم ~~ليس بسنة واجبة لأنه كان لعلة ذهبت وزالت فمن شاء فعليه اختيارا # فروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر # وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق ~~بن راهويه # أن الرمل سنة لكل قادم مكة حاجا أو معتمرا في الثلاثة الأطواف الأول وقال ~~آخرون ليس الرمل بسنة ومن شاء فعله ومن شاء لم يفعله # روي ذلك عن جماعة من التابعين منهم عطاء وطاوس ومجاهد والحسن وسالم ~~والقاسم وسعيد بن جبير # وهو الأشهر عن بن عباس # PageV04P192 # وقد روي عنه مثل قول عمر ومن تابعه # وحجة من لم ير الرمل سنة حديث أبي الطفيل عن بن عباس # روى فطر عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس زعم قومك أن رسول الله رمل ~~بالبيت وقال ذلك سنة فقال صدقوا وكذبوا! قلت ما صدقوا وما كذبوا قال صدقوا ~~رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طاف بالبيت وكذبوا ليس ذلك بسنة إن ~~قريشا زمن الحديبية قالوا إن به وبأصحابه هزلا وقعدوا على قعيقعان ينظرون ~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقال لأصحابه ارملوا أروهم أن بكم قوة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يرمل من الحجر الأسود إلى اليماني فإذا توارى عنهم مشى # قال أبو عمر قد ms1485 روى بن المبارك عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي الطفيل ~~عن بن عباس قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر # وهذا معناه في حجة الوداع أو في عمرته لا عام الحديبية # وروى حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن بن ~~عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة فرمل بالبيت ثلاثة ~~ومشى أربعة # ففي هاتين الروايتين عن أبي الطفيل عن بن عباس أن رسول الله رمل الأشواط ~~الثلاثة كلها # وهذا مع حديث جابر في حجة الوداع يرد قول من قال يمشي بين الركن اليماني ~~والأسود # وقد اختلف عن بن عمر في ذلك # PageV04P193 # وجمهور العلماء على أن الرمل من الحجر إلى الحجر على ما في حديث جابر في ~~الأشواط الثلاثة # وقد روى عطاء وطاوس وعكرمة عن بن عباس معنى حديث أبي الطفيل هذا وقد ~~ذكرنا الأحاديث عنهم بذلك في التمهيد # واحتجوا أيضا بحديث الحجاج بن أرطاة عن أبي جعفر وعكرمة عن بن عباس قال ~~لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ أهل مكة أن بأصحابه هزلا فلما ~~قدم مكة قال لأصحابه شدوا مآزركم وارملوا حتى يرى قومكم أن بكم قوة ثم حج ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرمل # قال أبو عمر هذا ليس بشيء لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~رمل في حجته حجة الوداع من الحجر إلى الحجر ثلاثة أشواط ومشى أربعة من حديث ~~مالك وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر # وقد ذكرنا جماعة رووه بإسناده كذلك في التمهيد # وهذا يدل على ضعف ما رواه الحجاج بن أرطاة من قوله ثم حج رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فلم يرمل # وروى هشام عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال في الرمل لا تدع شيئا ~~صنعناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن عمر وبن مسعود وبن عمر ~~أنهم ms1486 كانوا يرملون في الطواف ثلاثا طواف القدوم فصار سنة معمولا بها لا ~~يضرها من جهلها وأنكرها # وروى الشافعي قال حدثني أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة يعني في ~~حجته # قال أبو عمر هذا خير من حديث العلاء بن المسيب عن الحكم عن مجاهد عن بن ~~عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل في العمرة ومشى في الحج وأصح ~~وأثبت إن شاء الله # وروى مالك وأيوب وعبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر بمعنى واحد أنه كان ~~إذا قدم مكة رمل بالبيت وطاف بين الصفا والمروة إلى يوم النحر # PageV04P194 # قال أبو عمر على هذا جماعة العلماء بالحجاز والعراق من أئمة الفتوى ~~وأتباعهم وهم الحجة على من شذ عنهم وقد مضى حديث جابر بما يغني عن الدلائل ~~والتأويل # واختلف قول مالك وأصحابه فيمن ترك الرمل في الطواف بالبيت طواف الدخول أو ~~ترك الهرولة في السعي بين الصفا والمروة ثم ذكر ذلك وهو قريب # فمرة قال مالك يعيد # ومرة قال لا يعيد # وبه قال بن القاسم # واختلف قوله أيضا هل عليه دم إن أبعده فقال مرة لا شيء عليه # ومرة قال عليه دم # وقال بن القاسم وهو خفيف ولا أرى فيه شيئا # وكذلك روى بن وهب عن مالك في موطئه أنه استخفه قال ولم ير فيه شيئا # وروى معن بن عيسى عن مالك أن عليه دما # وهو قول الحسن البصري وسفيان الثوري # وقال بن القاسم رجع عن ذلك مالك # وذكر بن حبيب عن مطرف وبن الماجشون وبن القاسم أن عليه في قليل ذلك ~~وكثيره دما # واحتج بقول بن عباس من ترك من نسكه شيئا فعليه دم # قال أبو عمر الحجة لمن لم ير فيه شيئا واستخفه أنه شيء مختلف فيه لم تثبت ~~به سنة وألزمه على البراءة حتى يصح ما يجب إثباته فيها # وقد روي عن بن عباس فيمن ترك ms1487 الرمل أنه لا شيء عليه # وهو قول عطاء وبن جريج والشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ~~ثور # وأجمعوا أنه ليس على النساء رمل في طوافهن بالبيت ولا هرولة في سعيهن بين ~~الصفا والمروة # وكذلك أجمعوا على أن لا رمل على من أحرم بالحج من مكة من غير أهلها # PageV04P195 # وهم المتمتعون لأنهم قد رملوا في حين دخولهم حين طافوا للقدوم # واختلفوا في أهل مكة إذا حجوا هل عليهم رمل أم لا # فكان بن عمر لا يرى عليهم رملا إذا طافوا بالبيت # وقال بن وهب كان مالك يستحب لمن حج من مكة أن يرمل حول البيت # وقال الشافعي كل طواف قبل عرفة كل طواف يوصل بينه وبين السعي فإنه يرمل ~~فيه وكذلك العمرة # قال أبو عمر قد دخل فيما ذكرنا في هذا الباب جميع معاني الآثار المرسومة ~~من جنسه # وأما قول عروة في الطواف # (اللهم لا إله إلا أنتا ... وأنت تحيي بعد ما أمتا) # فإن الموزون من الكلام وما يكره كغير الموزون وأما قول عروة في الطواف # (اللهم لا إله إلا أنتا ... وأنت تحيي بعد ما أمتا) # فإن الموزون من الكلام وما يكره كغير الموزون وأما الشعر الذي يجري مجرى ~~الذكر وكان شاعرا (رحمه الله) والشعر ديوان العرب وألسنتهم به رطبة # وقد كان الحسن يقول في مثل هذا # (يا فالق الإصباح أنت ربي ... وأنت مولاي وأنت حسبي) # (فأصلحن باليقين قلبي ... ونجني من كرب يوم الكرب) # وقد أوضحنا ما يجوز من الشعر ومن رفع العقيرة به وما يكره من الغناء ~~وشبهه في كتاب الجامع من هذا الديوان عند ذكر رفع بلال عقيرته # (ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ... بواد وحولي إذخر وجليد) # (5 ### | - باب الاستلام في الطواف) ### | 780 - # مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت ~~وركع الركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن ~~يخرج # قال أبو عمر وهو محفوظ من حديث جابر الحديث الطويل في الحج رواه جماعة عن ~~جعفر بن ms1488 محمد عن أبيه عن جابر بتمامه # PageV04P196 # وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا ثم رجع فاستلم الحجر ~~ثم خرج من الباب إلى الصفا ويأتي ذكر الركعتين في الباب بعد هذا إن شاء ~~الله # ذكر عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه طاف بالبيت ثم ~~صلى ركعتين عند المقام ثم عاد إلى الحجر فاستلمه ثم خرج إلى الصفا # وهو معمول به مستحب عند جماعة الفقهاء ### | 781 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لعبد الرحمن بن عوف كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن فقال عبد الرحمن ~~استلمت وتركت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت قال أبو عمر كان ~~بن وضاح يقول في موطأ يحيى إنما الحديث كيف صنعت يا أبا محمد في استلام ~~الركن الأسود وزعم أن يحيى سقط له من كتابه الأسود وأمر بن وضاح بإلحاق ~~الأسود في كتاب يحيى # قال أبو عمر رواه عن مالك كما قال بن وضاح - الركن الأسود - بن القاسم ~~وبن وهب والقعنبي وجماعة # وقد رواه أبو المصعب وغيره كما رواه يحيى لم يذكر الأسود # وكذلك رواه بن عيينة وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه لم يذكروا الأسود كما ~~روى يحيى # وهو أمر محتمل جائز في الوجهين جميعا # ورواه الثوري عن هشام عن أبيه فقال فيه كيف صنعت في استلامك الحجر # فقد روي عن هشام في ذلك مثل رواية الثوري # ذكره بن أبي عمر قال حدثني سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن كيف فعلت يا أبا محمد في استلام الحجر وكان ~~استأذنه في العمرة فقال كيف صنعت حين طفت فقال استلمت وتركت قال أصبت # وقد ذكرنا في التمهيد الأحاديث في استلام الركنين دون غيرهما وأوضحنا ذلك ~~كله بالأسانيد # PageV04P197 # ولا خلاف بين العلماء أن الركنين جميعا يستلمان الأسود واليماني وإنما ~~الفرق بينهما أن الأسود ms1489 يقبل واليماني لا يقبل # وقد روى عبد الله بن مسلم بن هرمز عن مجاهد عن بن عباس قال كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إذا استلم الركن اليماني قبله ووضع خده عليه # وهذا غير معروف ولم يتابع عليه وإنما المعروف قبل يده وإنما يعرف تقبيل ~~الحجر الأسود ووضع الوجه عليه وما أعرف أحدا من أهل الفتوى يقول بتقبيل غير ~~الأسود # وقد ذكرت في التمهيد بإسناده أن عبد الرحمن بن عوف كان إذا أتى الركن ~~فوجدهم يزدحمون عليه استقبله فكبر ودعا ثم طاف فإذا وجد خلوة استلمه # وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف - إذ قال ~~استلمت وتركت فقال أصبت - دليل على أن الاستلام ليس بواجب وأنه حسن لا حرج ~~على من تركه في بعض طوافه عامدا وإن غلبه بالزحام لم يضره ذلك # أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثني أحمد بن إبراهيم بن ~~محمد بن جامع السكري قراءة عليه وأنا أسمع سنة أربع وأربعين وثلاثمائة قال ~~حدثني علي بن عبد العزيز قال حدثني أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثني سفيان ~~الثوري عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن عوف قال لي رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كيف صنعت في استلام الحجر قلت استلمت وتركت قال أصبت # وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~طاف حجة الوداع حول البيت يستلم الركن بمحجن كراهية أن يصرف الناس عنه # وروى بن عيينة عن أبي يعفور عن رجل من خزاعة عن عمر بن الخطاب أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا حفص إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس ~~على الركن فإنك تؤذي الضعيف ولكن إذا وجدت خلوة فاستلم ولا تكر وامض # وقال الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن إبراهيم بن نافع قال طفت مع طاوس ~~فلم يستلم شيئا من الأركان حتى فرغ من طوافه # PageV04P198 # قال أبو عمر الاستلام للرجال ms1490 دون النساء عن عائشة وعطاء وغيرهما وعليه ~~جماعة الفقهاء فإذا وجدت المرأة الحجر خاليا واليماني استلمت إن شاءت # وكانت عائشة (رضي الله عنها) تقول للنساء إذا وجدتن فرجة فاستلمن وإلا ~~فكبرن وامضين ### | 782 - # مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها ~~وكان لا يدع اليماني إلا أن يغلب عليه # قال أبو عمر قد مضى في حديث مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج عن عبد ~~الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم من الأركان إلا ~~اليمانيين ما فيه كفاية في استلام الأركان # وقد كان عبد الله بن الزبير ومعاوية يفعلان ما كان يفعله عروة من استلام ~~الأركان كلها وقالا ليس من البيت شيء مهجور # وقال معاوية لابن عباس فقال له بن عباس (لقد كان لكم في رسول الله أسوة ~~حسنة) الأحزاب 21 # وقد بان في بناء الكعبة معنى ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم استلام ~~الركنين اللذين يليان الحجر # وقال الشافعي ليس قول من قال محتجا لاستلام الأركان كلها ليس من البيت ~~شيء مهجور بصحيح لأنه ليس في ترك استلامهما هجر لهما ومن طاف من ورائهما لم ~~يهجرهما والحيطان كلها من البيت لا يستلم منها غير الأركان وليس ذلك بهجر ~~للبيت وحكم ذلك الركنين حكم سائر الحائط # أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس قال حدثني محمد ~~بن جرير الطبري قال حدثني محمد بن المثنى وأبو معمر قالا حدثني أبو عامر ~~قال حدثنا رباح بن أبي معروف عن يوسف بن ماهك قال كان بن عمر إذا مر بالركن ~~اليماني والحجر الأسود استلمهما لا يدعهما فقلت يا أبا عبد الرحمن تمر ~~بهذين الركنين فتستلمهما لا يدعهما قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يستلمهما لا يدعهما قلنا له أتمر بهذين وتمر بهذين الركنين فلا ~~تستلمهما قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بهما فلا يستلمهما # قال الطبري واحتج من رأى ms1491 الاستلام في الأركان كلها بما # PageV04P199 # حدثناه بن حميد قال حدثني يحيى بن وضاح قال حدثني الحسين بن واقد عن أبي ~~الزبير عن جابر قال كنا نؤمر إذا طفنا أن نستلم الأركان كلها # قال أبو الزبير ورأيت عبد الله بن الزبير يفعله # قال أبو عمر قول أبي الزبير أنه رأى عبد الله بن الزبير يفعله وهو مكي ~~يرى الجماعات من الصحابة وكبار التابعين يحجون فلو رآهم يفعلون ذلك لم يخص ~~بذلك بن الزبير # وهذا يعضده حديث عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رأيتك تفعل أربعا ~~لم أر أحدا يفعلهن غيرك فذكر منهن أنه كان لا يستلم إلا الركنين فقط # قال أبو عمر هو مباح لمن فعله لا حرج عليه والسنة استلام الركنين الأسود ~~واليماني # وعليه جماعة الفقهاء بالأمصار أهل الفتوى والحمد لله # وقد كان جماعة من السلف لا يستلمون الركن إلا في الوتر من الطواف منهم ~~مجاهد وطاوس واستحبته طائفة من الفقهاء # قال الشافعي أحب الاستلام في كل وتر أكثر مما أحبه في كل شفع وإذا لم يكن ~~الازدحام أحببت الاستلام في كل طواف # (36 ### | - باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام) ### | 873 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال وهو يطوف بالبيت ~~للركن الأسود إنما أنت حجر ولولا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قبلك ما قبلتك ثم قبله # قال مالك سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن ~~الركن اليماني أن يضعها على فيه # قال أبو عمر هذا الحديث مرسل لأن عروة لم يسمع من عمر وقد روي متصلا ~~مسندا من وجوه منها ما رواه # PageV04P200 # بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث ويونس بن يزيد عن بن شهاب عن سالم عن ~~أبيه أنه حدثه قال قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال والله لقد علمت أنك حجر ~~ولولا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك # قال عمرو بن الحارث وحدثني بمثلها زيد بن أسلم ms1492 عن أبيه عن عمر # قال أبو عمر زعم أبو بكر البزار أن هذا الحديث رواه عن عمر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مسندا أربعة عشر رجلا # وقد ذكرنا بعض تلك الطرق في التمهيد # ولا يختلف العلماء أن تقبيل الحجر الأسود في الطواف من سنن الحج لمن قدر ~~عليه ومن لم يقدر عليه وضع يده على فيه ثم وضعها عليه مستلما ورفعها إلى ~~فيه فإن لم يقدر أيضا على ذلك كبر إذا قابله وحاذاه فإن لم يفعل فلا أعلم ~~أحدا أوجب عليه دما ولا فدية # روى بن جريج عن محمد بن جعفر قال رأيت بن عباس قبل الركن ثم سجد عليه ثم ~~قبله ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه ثلاث مرات # وروى الشافعي قال حدثني سعيد عن سالم عن حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس أنه ~~كان لا يستلم الحجر إلا أن يراه خاليا وكان إذا استلمه قبله ثلاث مرات ثم ~~سجد عليه على إثر كل تقبيلة # قال أبو عمر وروي في الحجر الأسود آثار عن السلف منها عن بن عباس وعبد ~~الله بن عمر ووهب بن منبه وكعب الأحبار وغيرهم أن الحجر الأسود من الجنة ~~وأنه كان أشد بياضا من الثلج حتى سوده لمس أهل الشرك وعبدة الأصنام له وإنه ~~لولا مسه من أرجاس أهل الجاهلية وأنجاسها ما مسه ذو عاهة إلا برأ # وعن بن عباس وسلمان الفارسي أنه من حجارة الجنة وأنه يبعث يوم القيامة ~~وله لسان وشفتان وعينان يشهد لمن استلمه بالوفاء والحق وهو يمين الله في ~~الأرض وهو يصافح بها عباده # وعن السدي قال هبط آدم بالهند وأنزل معه الحجر الأسود وأنزل معه قبضة من ~~ورق الجنة فنثرها آدم بالهند فأنبتت شجر الطيب فأجل ما يؤتى به من الطيب ~~الهندي من ذلك الورق وإنما قبض آدم القبضة أسفا على الجنة حيث أخرج منها # وروى بن وهب عن عمرو بن الحارث أن قتادة حدثه أن أنس بن مالك # PageV04P201 # حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ms1493 أنه قال الحجر الأسود من حجارة الجنة ~~وإني قد رضيت بما قسم # قال وحدثني يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه سمع سعيد بن المسيب يقول الركن ~~حجر من حجارة الجنة # أخبرنا عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أبو إسماعيل الترمذي قال ~~حدثني شاذ بن الفياض قال حدثني عمر بن إبراهيم العبدي البزار عن قتادة عن ~~أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر الأسود من حجارة الجنة # قال أبو عمر كل ما ذكرنا في الحجر الأسود قد جاء عن السلف على حسب ما ~~وصفنا وهو الصواب عندنا وأولى من قول من شذ فقال إنه من حجارة الوادي ~~وبالله التوفيق # قال الشافعي السجود على الحجر سجود لله تعالى وأنا أحب ما صنع بن عباس ~~وطاوس # قال وأخبرنا سعيد بن سالم عن بن جريج قال قلت لعطاء هل رأيت أحدا من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلموا قبلوا أيديهم قال نعم رأيت ~~جابر بن عبد الله وبن عمر وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة إذا استلموا قبلوا ~~أيديهم # قلت وبن عباس قال نعم حسبت كثيرا قلت هل تدع أنت إذا استلمت أن تقبل يديك ~~قال فلم أستلمه إذن! # قال بن جريج قلت لعطاء تقبيل الركن الأسود قال حسن # قال أبو عمر إذا كان موجودا عن السلف في الركن الأسود فما ذكره مالك عن ~~بعض أهل العلم في الركن اليماني لأن الركنين السنة فيهما استلامهما وتقبيل ~~اليد وتقبيل الحجر الأسود خاصة لمن قدر عليه وبالله التوفيق # (37 ### | - باب ركعتي الطواف) ### | 784 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السبعين لا يصلي ~~بينهما ولكنه يصلي بعد كل سبع ركعتين فربما صلى عند المقام وعند غيره # PageV04P202 # وسئل مالك عن الطواف إن كان أخف على الرجل أن يتطوع به فيقرن بين ~~الأسبوعين أو أكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع قال لا ينبغي ذلك ~~وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين # قال مالك في الرجل يدخل ms1494 في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف ~~قال يقطع إذا علم أنه قد زاد ثم يصلي ركعتين ولا يعتد بالذي كان زاد ولا ~~ينبغي له أن يبني على التسعة حتى يصلي سبعين جميعا لأن السنة في الطواف أن ~~يتبع كل سبع ركعتين # قال مالك ومن شك في طوافه بعد ما يركع ركعتي الطواف فليعد فليتمم طوافه ~~على اليقين ثم ليعد الركعتين لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع # ومن أصابه شيء بنقض وضوئه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو ~~بين ذلك فإنه من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي ~~الطواف فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين وأما السعي بين الصفا والمروة ~~فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضوئه ولا يدخل السعي إلا وهو ~~طاهر بوضوء # قال أبو عمر أما فعل عروة (رحمه الله) أنه كان لا يجمع بين السبعين إلى ~~آخر خبره المذكور في أول هذا الباب فالسنة المجتمع عليها في الاختيار أن ~~يتبع كل سبوع ركعتين وعلى هذا جمهور العلماء # قال بن وهب عن مالك السنة التي لا اختلاف فيها ولا شك والذي اجتمع عليه ~~المسلمون أن مع كل أسبوع ركعتين # وقال أشهب سئل مالك عمن طاف سبعين ثم ركع لهما فقال ما أحبه وما ذلك من ~~عمل الناس # وكره الثوري أن يجمع بين سبوعين # وكرهه أيضا أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق وأكثر أهل العلم # وقد كان بعض السلف يقرن بين الأسابيع منهم عائشة أم المؤمنين والمسور بن ~~مخرمة ومجاهد # ذكر بن عيينة قال حدثني محمد بن السائب عن أبيه أن عائشة كانت تطوف ثلاثة ~~أسابيع تفرق بينها وتركع لكل سبوع ركعتين # PageV04P203 # وذكر شعبة عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يطوف ~~الرجل ثلاثة أسابيع أو خمسة وما كان وترا ويصلي لكل أسبوع ركعتين ويجمعهن ~~وكان يكره سبعين أو أربعا # وقال به أبو يوسف أيضا # وكان المسور ms1495 بن مخرمة يفرق بين الأسبوعين # قال أبو عمر الحجة لمن كره ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت ~~سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وقال خذوا عني مناسككم فينبغي الاقتداء به ~~والانتهاء إلى ما سنه صلى الله عليه وسلم # وعلة من أجاز ذلك أنها صلاة ليس لها وقت فيتعدى والطواف لا وقت له أيضا ~~فحسبه أن يأتي من الطواف بما شاء ويركع لكل أسبوع ركعتين قياسا على من كانت ~~عليه كفارتان في وقتين يجمعهما في وقت واحد # وأما كراهة مجاهد الجمع بين السبعين وإجازته ثلاثة أسابيع فإنما ذلك - ~~والله أعلم - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إلى الركعتين بعد وتر ~~من طوافه ومن طاف أسبوعين لم ينصرف على وتر فلذلك أجاز أن يطوف ثلاثة ~~أسابيع وخمسة وسبعة ولم يجز اثنين # قال أبو عمر ثبتت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما طاف بالبيت ~~صلى عند المقام ركعتين وأجمعوا على قول ذلك # وأجمعوا أيضا على أن الطائف يصلي الركعتين حيث شاء من المسجد وحيث أمكنه ~~وأنه إن لم يصل عند المقام أو خلف المقام فلا شيء عليه # واختلفوا فيمن نسي ركعتي الطواف حتى خرج من الحرم أو رجع إلى بلاده فقال ~~مالك إن لم يركعهما حتى يرجع إلى بلده فعليه هدي # وقال الثوري يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم # وقال الشافعي وأبو حنيفة يركعهما حيث ما ذكر من حل أو حرم # وحجة مالك في إيجاب الدم في ذلك قول بن عباس من نسي من نسكه شيئا فليهرق ~~دما وركعتا الطواف من النسك # وحجة من أسقط الدم في ذلك أنها صلاة تقضى متى ذكرت لقوله صلى الله عليه ~~وسلم من نام # PageV04P204 # عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وليستا بأوكد من المكتوبة ولا مدخل ~~للدم عندهم # وأما قول مالك في الرجل يدخل الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أطواف أو تسعة ~~فإنه يقطع ويركع ركعتين ولا يعتد بالذي زاد ولا يبني عليه فهذه مسألة اختلف ~~الفقهاء ms1496 فيها # فقول أبي حنيفة ومحمد في ذلك كقول مالك # وبه قال أبو ثور # وهو الأولى قياسا على صلاة النافلة فيهن يبني ويسلم في ركعتين فإذا قام ~~إلى ثالثة وعمل فيها ثم ذكر رجع إلى الجلوس وتشهد وسلم وسجد # وقال الثوري إن بنى على الطواف والطوافين أسبوعا آخر فلا بأس ولا أحبه # واستحب الشافعي في ذلك ما قاله مالك ولم يخرج عنده سهو الساهي إذا بنى # وأما قوله من شك في طوافه بعد ما يركع ركعتي الطواف فليعد فليتم طوافه ~~على اليقين ثم ليعد الركعتين لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع فقد ~~احتج مالك للمسألة بما لا ريبة فيه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~من شك أثلاثا صلى أم أربعا فليبن على يقين وليأت بركعة # ولا خلاف أن الركعتين لا تكونان إلا بعد السبعة الأطواف # وأما قوله من أصابه شيء ينقض وضوءه إلى آخر قوله فالسنة المجتمع # PageV04P205 # عليها أنه لا ينبغي أن يكون الطواف إلا على طهارة لقوله (عليه السلام) ~~للحائض من نسائه اقض ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي # هذا هو الاختيار عندهم # واختلفوا فيمن طاف على غير طهارة فجملة قول مالك في ذلك أنه قاسها على من ~~صلى على غير وضوء # وقال مالك لا يطاف إلا في ثوب طاهر وعلى طهارة فإن أحدث في الطواف توضأ ~~واستقبل إذا كان الطواف واجبا عليه أو من سنن الحج وأما الطواف التطوع فإنه ~~إن أراد تمامه استأنف الوضوء له # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إن ذكر الذي طاف الطواف الواجب أو المسنون أنه ~~كان على غير طهارة ذلك اليوم أو جنبا له الإعادة وعليه دم # وقال محمد ليس عليه إعادة الطواف وإن طاف كان حسنا والدم على كل حال لا ~~يسقطه عنه إعادة الطواف # وقال الشافعي إذا طاف في ثوب نجس وإن كان حسنا فالدم عليه على كل حال # وقال أو على جسده شيء من نجاسة أو في نعله نجاسة لم يعتد بما طاف بتلك ~~الحال ms1497 كما لا يعتد بالصلاة في ذلك وكان في حكم من لم يطف # قال والطائف بالبيت في حكم المصلي في الطهارة خاصة # ولا يرى الشافعي في الطواف تطوعا على من قطعه عليه الحدث أو قطعه عامدا ~~أعاده كالصلاة النافلة عنده ولا يحل عنده الطواف التطوع ولا صلاة التطوع ~~إلا على طهارة # وقال أبو ثور إذا طاف على غير وضوء أو في ثوبه بول أو قذر أو دم كثيرا ~~فأخشى وهو يعلم لم يجزه ذلك وإن كان لا يعلم أجزاه طوافه # PageV04P206 # وقال أحمد وإسحاق لا يجوز طواف إلا على طهارة # وقال إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان ومنصور بن المعتمر والأعمش يجزئ ~~الطواف على غير طهارة # روى شعبة عن منصور وحماد والأعمش في الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة لم ~~يروا بذلك بأسا # قال الأعمش أحب إلي أن يطوف على طهارة # قال أبو عمر من أجاز الطواف على غير طهارة قاسه على إجماع العلماء في ~~السعي بين الصفا والمروة أنه جائز على غير طهارة ومن لم يجزه إلا على طهارة ~~احتج بما تقدم من قوله (عليه السلام) تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف ~~بالبيت وقوله وقول أصحابه الطواف بالبيت صلاة وهو مرتبط بالبيت بعده ولا ~~خلاف بينهما أنها لا تجزي على غير طهارة # وأما قول مالك أنه لا يدخل السعي إلا بطواف فهذا اختيار منه لمن صح له ~~طوافه على طهارة # (38 ### | - باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف) ### | 785 - # مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد ~~القاري أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح فلما قضى عمر ~~طوافه نظر فلم ير الشمس طلعت فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين ### | 786 - # مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال رأيت عبد الله بن عباس يطوف بعد صلاة ~~العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع # قال أبو عمر روى هذا الخبر بن عيينة عن أبي الزبير بخلاف رواية مالك ذكره ~~بن أبي ms1498 عمر وغيره عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال رأيت بن عباس طاف بعد ~~العصر فلا أدري أصلى أم لا فقال له أبو الزبير عمرو لم يره صلى قال لا قال ~~أبو الزبير لكني رأيته صلى # PageV04P207 ### | 287 - # مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال قد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح ~~وبعد صلاة العصر ما يطوف به أحد # قال أبو عمر هذا خبر منكر يدفعه كل من رأى الطواف بعد الصبح والعصر ولا ~~يرى الصلاة حتى تغرب الشمس # قال مالك ومن طاف بالبيت بعض أسبوعه ثم أقيمت صلاة الصبح أو صلاة العصر ~~فإنه يصلي مع الإمام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبعا ثم لا يصلي حتى تطلع ~~الشمس أو تغرب # قال وإن أخرهما - يعني الركعتين - حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك # قال مالك ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا ~~يزيد على سبع واحد ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب ~~ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس فإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء وإن شاء ~~أخرهما حتى يصلي المغرب لا بأس بذلك # قال أبو عمر قد قال في الموطأ عند جماعة من رواته أحب إلي يركعهما بعد ~~صلاة العصر # قال أبو عمر للمسألة في هذا الباب ثلاثة أقوال # أحدها إجازة الطواف بعد الصبح وبعد العصر وتأخير الركعتين حتى تطلع الشمس ~~أو تغرب وهو مذهب عمر بن الخطاب ومعاذ بن عفراء وجماعة وهو قول مالك ~~وأصحابه روى بن عيينة عن بن أبي نجيح عن أبيه قال قدم علينا أبو سعيد ~~الخدري فطاف بالبيت سبعا بعد الصبح فقلنا انظروا كيف يصنع فجلس حتى طلعت ~~الشمس ثم قام فصلى ركعتين # والقول الثاني كراهة الطواف وكراهة الركوع له بعد الصبح وبعد العصر قاله ~~سعيد بن جبير ومجاهد وجماعة # والثالث إباحة ذلك كله وجوازه بعد الصبح وبعد العصر وبه قال الشافعي ~~وجماعة غيره # وكره الثوري وأبو حنيفة وأصحابه الطواف بعد الصبح وبعد العصر وقالوا فإن ms1499 ~~فعل فلا يركع حتى يحل وقت الصلاة النافلة بعد طلوع الشمس وبعد الغروب # PageV04P208 # وقال سعيد بن جبير ومجاهد لا يطوف بعد الصبح وبعد العصر # وقال عطاء يطوف ولا يصلي # وقد روي عنه يطوف ويصلي مثل قول الشافعي وهو الصحيح عنه # وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ القرشي ~~أنه طاف بالبيت مع معاذ بن عفراء بعد العصر وبعد الصبح فلم يصل فسألت فقال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة الغداة حتى تطلع الشمس ~~ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس # وبمثل هذا احتج من كره الطواف بعد الصبح والعصر وزاد أن من سنة الطواف أن ~~تصلى بعده ركعتان بلا فصل ولا تؤخر الركعتان بعد الفراغ من الطواف إلا عن ~~عذر فإذا لم تكن الصلاة جائزة لم يكن الطواف جائزا إلا أن الطواف لا يتم ~~إلا بالركعتين ومن سنتهما أن لا يفرق بينهما # ومن حجة الشافعي ومن قال بقوله حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد ~~الله بن باباه عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا بني ~~عبد مناف - أو يا بني عبد المطلب - إن وليتم من هذا الأمر شيئا فلا تمنعوا ~~أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار # رواه الشافعي وغيره عن بن عيينة # قالوا فقد عم الأوقات كلها فليس لأحد أن يخص وقتا من الأوقات # وممن أجاز الطواف والصلاة بعد العصر والصبح عبد الله بن عمر وعبد الله بن ~~عباس وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين # وبه قال عطاء وطاوس والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير # روى بن عيينة عن عمرو بن دينار قال رأيت أنا وعطاء عبد الله بن عمر طاف ~~بالبيت بعد الصبح وصلى # قال أبو عمر لا ينبغي لأحد أن يطوف ولا يركع عند طلوع الشمس ولا عند # PageV04P209 # غروبها لأن الآثار متفقة في ذلك صحاح لا تحتمل تأويلا وأما الآثار في ~~الصلاة ms1500 بعد الصبح وبعد العصر فقد عارضتها مثلها وتأويل العلماء فيها أن ~~النهي إنما ورد دليلا يتطرق بذلك إلى الصلاة عند الطلوع والغروب وقد أوضحنا ~~هذا المعنى في كتاب الصلاة فلم أر وجها لإعادته ها هنا ### | 3 9 - # باب وداع البيت ### | 788 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا يصدرن أحد من ~~الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت # قال مالك في قول عمر بن الخطاب فإن آخر النسك الطواف بالبيت إن ذلك فيما ~~نرى والله أعلم لقول الله تبارك وتعالى (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى ~~القلوب) الحج 32 وقال (ثم محلها إلى البيت العتيق) الحج 33 فمحل الشعائر ~~كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق ### | 789 - # مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع ~~البيت حتى ودع ### | 790 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال من أفاض فقد قضى الله حجه فإنه إن ~~لم يكن حبسه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت وإن حبسه شيء أو ~~عرض له فقد قضى الله حجه # قال مالك ولو أن رجلا جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر لم أر ~~عليه شيئا إلا أن يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض # قال أبو عمر وداع البيت لكل حاج أو معتمر لا يكون مكيا من شعائر الحج ~~وسننه إلا أنه رخص للحائض إذا كانت قد أفاضت والإفاضة الطواف بالبيت بعد ~~رمي جمرة العقبة وهو الذي يسميه أهل الحجاز طواف الإفاضة ويسميه أهل العراق ~~طواف الزيارة فمن طاف ذلك الطواف من النساء ثم حاضت فلا جناح عليها أن تصدر ~~عن البيت وتنهض راجعة إلى بلدها دون أن تودع البيت # PageV04P210 # وردت السنة بذلك في الحائض التي قد أفاضت وسيأتي ذلك في بابه من هذا ~~الكتاب إن شاء الله (عز وجل) وسنذكر هناك من رخص للحائض في ذلك من العلماء ~~اتباعا للسنة التي بلغته فيها ومن ms1501 لم يرخص لها لما غاب عنه في ذلك # قال بن وهب قال لي مالك في قول عمر بن الخطاب آخر النسك الطواف بالبيت ~~قال ذلك الأمر المعمول به الذي لا ينبغي لأحد تركه إلا من عذر وذلك لمن كان ~~بمنى فمن أراد الصدر فأما من رجع إلى مكة بإفاضة فإن له سعة أن يخرج وإن لم ~~يطف بالبيت إذا أفاض # قال أبو عمر هو قول عطاء ذكر بن جريج عن عطاء قال إذا أخرت طوافك إلى أن ~~تجيء يوم الصدر أجزاك لزيارتك وصدرك - يعني الوداع # قال الثوري من نسي فخرج ولم يودع رجع إن ذكر في الحرم فطاف وإن كان قد ~~خرج من الحرم لم يرجع ويمضي وأهراق دما # وهو قول أبي حنيفة وأصحابه # وأوصى سفيان الثوري عند موته أن يهراق عنه دم لأنه خرج مرة بغير وداع # واختلفوا فيمن طاف طواف الوداع ثم بدا له في شراء حوائج من السوق ونحو ~~ذلك # فقال عطاء إذا لم يبق إلا الركوب والنهوض فحينئذ يودع وإنما هو عمل يختم ~~به # وبه قال الشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور # وقال الشافعي إذا اشترى في بعض جهازه وطعامه وحوائجه في السوق بعد الوداع # وقال أبو حنيفة وأصحابه أحب إلينا أن يكون طوافه حين يخرج فلو ودع البيت ~~ثم أقام شهرا أو أكثر أجزاه ذلك ولم يكن عليه إعادة # قال أبو عمر هذا خلاف قول عمر (رضي الله عنه) فليكن آخر عهده الطواف ~~بالبيت # واختلفوا في المعتمر الخارج إلى التنعيم هل يودع # فقال مالك والشافعي ليس عليه وداع # وقال الثوري إن لم يودع فعليه دم # قال أبو عمر قول مالك أقيس لأنه راجع في عمرته إلى البيت وليس بناهض إلى ~~بلده # PageV04P211 # ويقولون إن بين مر الظهران وبين مكة ثمانية عشر ميلا وهذا بعيد عند مالك ~~وأصحابه ولا يرون على أحد طواف الوداع من مثل هذا الموضع # وجملة قول مالك فيمن لم يطف للوداع أنه إذا كان قريبا رجع فطاف لوداع ~~البيت وإن بعد فلا شيء عليه ms1502 # وقال أبو حنيفة وأصحابه يرجع إلى طواف الوداع ما لم يبلغ المواقيت فإن ~~بلغها ولم يرجع فعليه دم # وقالوا في أهل بستان بن عامر وأهل المواقيت إنهم بمنزلة أهل مكة في طواف ~~الصدر # وقال سفيان الثوري والشافعي من لم يطف الوداع فعليه دم إن يغدو إن أمكنه ~~الرجوع رجع # وهو قول الحسن البصري والحكم وحماد ومجاهد كلهم يقولون عليه دم # وثبت عن بن عباس أنه قال من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما ولا خلاف أن ~~طواف الوداع من النسك # والحجة لمالك أن طواف الوداع ساقط عن المكي وعن الحائض فليس من السنن ~~اللازمة وألزمه بدنة فلا يجب فيها شيء إلا بيقين # (40 ### | - باب جامع الطواف) ### | 791 - # مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن ~~زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت شكوت ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت ~~راكبة قالت فطفت راكبة بعيري ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى ~~جانب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور # قال أبو عمر قولها يصلي تريد صلاة الصبح بدليل ما ذكره البخاري عن محمد ~~بن حرب عن يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام بن عروة عن أبيه # PageV04P212 # عن زينب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة ولم ~~تكن طافت بالبيت وأرادت الخروج إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك ~~والناس يصلون ففعلت ذلك ولم تصل حتى خرجت قال أبو عمر اختلف العلماء فيمن ~~طاف بالبيت راكبا ومحمولا # فقال مالك إن كان من عذر أجزاهما وإن كان من غير عذر أعادا جميعا # وإن رجع المحمول إلى بلده كان عليه أن يهدي دما # قال ولو طاف بصبي وسعى بين الصفا والمروة أجزاه عن نفسه وعن الصبي إذا ~~نوى ذلك # وهو قول الليث في الطواف والسعي عنده بمنزلة الطواف # وقال مالك في المريض يطاف ms1503 به محمولا ثم يفيق أحب إلي أن يعيد ذلك الطواف # وذكر بن القاسم عنه قال يطوف لنفسه من أراد أن يطوف بالصبي ثم يطوف ~~بالصبي ولا يركع عنه ولا شيء على الصبي في ركعتيه # قال ومن طاف بالبيت محمولا من غير عذر قال بن القاسم أرى أن يعيد فإن رجع ~~إلى بلاده عاد فطاف وأهراق دما وإن طاف راكبا أعاد وإن طال فعليه دم وإن ~~سعى بالصبي من لم يسع بين الصفا والمروة فهو أخف من الطواف بالبيت ويجزئه ~~ولا بأس أن يسعى لنفسه والصبي معه سعيا واحدا ويجزئهما جميعا على راحلته # وقال أبو حنيفة وأصحابه إن طاف راكبا من غير عذر فعليه أن يعيد إن كان ~~بمكة وإن رجع إلى الكوفة فعليه دم وإن طاف راكبا من عذر أجزاه وكذلك ~~المحمول عند محمد بن الحسن فقال لو طاف بأمه حاملا لها أجزاه عنه وعنها ~~وكذلك لو استأجرت امرأة رجلا يطوف بها حاملا كان الطواف لهما جميعا والأجر ~~له # وقال الشافعي طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الصفا والمروة راكبا ~~من غير مرض ولكنه أحب أن يشرف للناس يسألونه وليس أحد مثله وأكثر ما طاف ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا فمن طاف راكبا من غير علة فلا إعادة ~~عليه ولا فدية # ولا أحب لمن طاف ماشيا أن يركب فإن طاف راكبا أو حاملا من عذر أو غيره ~~فلا دم عليه # PageV04P213 # وحجته ما رواه بن جريج وبن أبي ذئب عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ~~عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على راحلته يستلم الركن ~~بمحجنه # قال بن جريج وأخبرني أبو الزبير عن جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في حجة الوداع بالبيت وبين الصفا والمروة على راحلته ليراه الناس ~~وليشرف لهم إن الناس غشوه # وقال أبو ثور إذا كان الرجل مريضا فطاف محمولا أو على دابة أجزاه ذلك وإن ~~طاف راكبا أو محمولا من غير ms1504 علة ولا عذر لم يجزه ذلك وكان عليه أن يعيد ~~وكان بمنزلة من صلى وهو صحيح قاعدا # قال أبو عمر أما من صلى وهو صحيح قادر على القيام جالسا فصلاته باطلة ~~بإجماع من العلماء إذا كان إماما أو منفردا فكيف يقاس على هذا الأصل ما ~~فرقت السنة بينهما بما ذكرنا من حديث بن عباس وغيره أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم طاف على راحلته ولم يقل إن طوافي ذلك لعذر ولا نقل ذلك من يوثق ~~بنقله ومعلوم أن التأسي به مباح أو واجب حتى يتبين أنه له خصوص بما لا دفع ~~فيه من الخبر اللازم # إلا أنه قد روي في حديث بن عباس أن طوافه راكبا كان لشكوى # حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم قال حدثني بكر بن حماد وحدثني ~~عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني مسدد ~~قال حدثني خالد بن عبد الله قال حدثني يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن بن ~~عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته ~~كلما أتى الركن استلمه بمحجن فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ### | 792 - # مالك عن أبي الزبير المكي أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله بن # PageV04P214 # سفيان أخبره أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر فجاءته امرأة تستفتيه ~~فقالت إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت بباب المسجد هرقت الدماء ~~فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم أقبلت حتى إذا كنت بباب المسجد هرقت الدماء فرجعت ~~حتى ذهب ذلك عني ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء فقال عبد ~~الله بن عمر إنما ذلك ركضة من الشيطان فاغتسلي ثم استثفري بثوب ثم طوفي # قال أبو عمر أفتاها بن عمر فتوى من يرى أن ذلك ليس بحيض # وقد روى هذا الخبر جماعة من رواة الموطأ فقالوا فيه إن عجوزا استفتت عبد ~~الله بن عمر فقالت أقبلت أريد الطواف بالبيت ms1505 الحديث # والجواب يدل على أنها ممن لا تحيض فلذلك إنما قال هي ركضة من الشيطان ~~يريد الاستحاضة وذلك لا يمنع من دخول المسجد ولا من الصلاة وكذلك أمرها بما ~~أمرها من الطواف بالبيت لا يحل إلا لمن تحل له الصلاة # وأما قوله اغتسلي فهو والله أعلم على مذهبه في الاغتسال لدخول مكة ~~والطواف بالبيت وللوقوف من عشية عرفة لا أنه اغتسال من حيض ولا اغتسال لازم # وقد مضى من الاغتسال للحاج والمعتمر في أول هذا الكتاب # وفسرنا الاستثفار في كتاب الحيض # وفي هذا دليل على أن كل من لها دين من تسأل عن معاني دينها # قالت عائشة (رضي الله عنها) رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن ~~يسألن عن أمر دينهن ### | 793 - # مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفة ~~قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوف بعد أن يرجع قال مالك وذلك ~~واسع إن شاء الله # PageV04P215 # قال أبو عمر معنى قوله ثم يطوف بعد أن يرجع من منى وقد رمى جمرة العقبة ~~فيطوف يريد طواف الإفاضة فيغنيه عن طواف الدخول لا أنه يعيد طواف الدخول ~~بعد طواف الإفاضة # هذا لمن خشي أن يفوته الوقوف بعرفة قبل الفجر من ليلة النحر إن اشتغل ~~بالطواف للدخول وهو الطواف الموصول بالسعي فأما من لم يخف ذلك فلا يجوز له ~~ترك ذلك الطواف الموصول بالسعي والسعي # وقد اتفق العلماء على أن المراهق وهو الخائف لما ذكرنا يسقط عنه طواف ~~الدخول كما يسقط عن المكي ولا يرون في ذلك دما ولا غيره فإذا طاف المكي أو ~~المراهق بالبيت بعد رمي الجمرة وصل طوافه ذلك بالسعي بين الصفا والمروة # وقد روى جماعة من السلف أنهم كانوا يوافون مكة مراهقين خائفين لفوت عرفة ~~فلا يطوفون ولا يسعون وينفضون إلى عرفة فإذا كان يوم النحر ورموا جمرة ~~العقبة طافوا وسعوا ورملوا في طوافهم كما رملوا في طواف الدخول # واختلف الفقهاء في الحاج القادم مكة يترك طواف الدخول ms1506 حتى يخرج إلى منى ~~من غير عذر # فقال مالك إن قدم يوم التروية فلا يترك الطواف وإن قدم يوم عرفة إن شاء ~~أخر الطواف إلى يوم النحر وإن شاء طاف وسعى كل ذلك واسع ذكره عنه بن وهب في ~~موطئه # وذلك دليل على أن لا طواف عند مالك فرضا إلا طواف الإفاضة كسائر العلماء ~~وأن ما في المدونة أن الطوافين واجبان كلام على غير ظاهره وأن معناه أن ~~وجوب طواف الدخول وجوب سنة من تركه عامدا غير مراهق لم يرجع إليه من بلده ~~وعليه دم ووجوب طواف الإفاضة وجوب فرض لا يجزئ منه دم ولا غيره ولا بد من ~~الإتيان به يوم النحر من بعد رمي الجمرة أو قبلها للصدر والوداع وما لم يكن ~~للإفاضة أجزاه لأنه طواف بالبيت معمول في وقته ينوب عن طواف الإفاضة عند ~~جماعة الفقهاء # وقالت طائفة من أصحاب مالك إن طواف الدخول لمن عمله يجزئ عن طواف الإفاضة ~~لمن نسيه إذا رجع إلى بلده وعليه دم كما ذكرنا عنهم في طواف الدخول أنه ~~يجزيه بالدم من طاف للإفاضة ورجع إلى بلده # وقال أهل المدينة من أصحاب مالك وهو قول سائر الفقهاء لا يجزئ طواف ~~الدخول ولا ينوب عن طواف الإفاضة بحال من الأحوال وإنما يجزئ عندهم طواف # PageV04P216 # الإفاضة كل طواف يعمله الحاج يوم النحر أو بعده في حجته وأما كل طواف ~~يطوفه قبل يوم النحر فلا يجزئ عن طواف الإفاضة # وهو قول إسماعيل بن إسحاق وأبي الفرج وجمهور أهل العلم # قال أبو عمر وذلك والله أعلم لقول الله (عز وجل) (ثم ليقضوا تفثهم ~~وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) الحج 29 # فأمر الله (عز وجل) بالطواف بالبيت بعد قضاء التفث وذلك طواف يوم النحر ~~بعد الوقوف بعرفة # وأما طواف الدخول فلم يأمر الله به ولا رسوله وإن كان قد فعله رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عند دخوله في حجه # والدليل على أن طواف الدخول ليس بواجب إجماع العلماء على سقوطه عن المكي ~~وعن المراهق الخائف فوت ms1507 عرفة والله (عز وجل) قد افترض الحج على المكي وغيره ~~إذا استطاعه فلو كان طواف الدخول فرضا لاستوى فيه المكي وغيره كما يستوون ~~في طواف الإفاضة # وقد قال بعض أهل العلم طواف الدخول للحاج كركعتي الداخل في المسجد لأن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طافه في حجته وقال خذوا عني مناسككم صار ~~نسكا مسنونا ومن ترك من نسكه شيئا غير الفرض جبره بالدم وقد أجمعوا أنه ~~يجبر بالدم لمن طاف للإفاضة ولا يرجع إليه إذا أبعد عنه وليس هذا حكم طواف ~~العلماء الذين هم حجة على من شذ عنهم # وأما طواف الدخول إلى المعتمر فهو فرض في عمرته لأن العمرة الطواف بالبيت ~~والسعي بين الصفا والمروة # قال أبو عمر قد ذكرنا قول مالك فيمن قدم يوم عرفة أنه إن شاء أخر الطواف ~~إلى يوم النحر وإن شاء طاف وسعى ذلك واسع وهذا من قوله بيان أن طواف الدخول ~~ليس بواجب وهو الذي عليه الفقهاء وعامة العلماء # قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا ترك الحاج الدخول فطاف طواف الزيارة ~~رمل في ثلاثة أطواف منها وسعى بين الصفا والمروة # وقال الشافعي من طاف طواف الدخول على غير وضوء وفي ثياب غير طاهرة # PageV04P217 # هل يجزه فإن طاف للإفاضة وخرج من مكة وذكر ذلك كان عليه الفدية # قال أبو عمر يعني الدم # وبه قال أحمد وأبو ثور # وقال إسماعيل بن إسحاق طواف القادم سنته لمن دخل مكة كما طواف الوداع لمن ~~أراد الخروج عنها من حل مسافر وغيره # قال والطواف الواجب الذي لا يسقط بوجه من الوجوه هو الطواف الذي يكون بعد ~~عرفة # قال الله عز وجل (وليطوفوا بالبيت العتيق) الحج 29 فكان هذا هو الطواف ~~المفترض في كتاب الله (عز وجل) وهو طواف الإفاضة # وسئل مالك هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه يتحدث مع الرجل ~~فقال لا أحب ذلك له # قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الطواف صلاة إلى الله (عز ~~وجل) أحل فيه ms1508 الكلام فمن يطف فلا ينطق إلا بخير # وحدثني محمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن معاوية قال حدثني أحمد بن شعيب ~~قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثني أبو عوانة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس ~~عن بن عباس قال الطواف بالبيت صلاة فأقلوا من الكلام # ورواه بن جريج عن الحسن بن سالم عن طاوس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه ~~وسلم هكذا ذكر مرفوعا # وقال طاوس وسمعنا بن عمر يقول اتقوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في صلاة # ذكره الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس # PageV04P218 # قال وحدثني سعيد عن إبراهيم بن نافع قال كلمت طاوسا في الطواف فكلمني # وذكر بن جريج عن عطاء أنه كان يكره الكلام في الطواف إلا الشيء اليسير ~~وكان يستحب فيه الذكر والتلاوة للقرآن # وكان مجاهد يقرأ عليه القرآن في الطواف # وقال مالك لا أرى ذلك ويبقى على طوافه # وقال الشافعي أنا أحب القراءة في الطواف وهو أفضل ما تتكلم به الألسن # وأما قوله في آخر هذا الباب # قال مالك لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر # فقد مضى القول في الطواف على غير طهارة وما للعلماء في ذلك من المعاني ~~والمذاهب في باب ركعتي الطواف عند قوله هناك قال مالك فمن أصابه شيء ينقض ~~وضوءه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة وأوضحنا هناك أن السعي ~~بين الصفا والمروة لمن طاف بالبيت على طهارة استحباب غير واجب عند الجميع ~~والحمد لله إلا أنه لا يجزئ عند أهل الحجاز # أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا أحمد بن الفضل قال حدثني محمد بن جرير ~~قال أخبرنا أبو كريب قال قال أبو بكر بن عياش وسأله يحيى يعني بن آدم فقال ~~هشام عن عطاء إذا طاف على غير وضوء أعاد قال نعم # قال وقال إبراهيم لا يعيد # (41 ### | - باب البدء بالصفا في السعي) ### | 794 - # مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن ms1509 عبد الله أنه قال سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا وهو ~~يقول نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا # قال أبو عمر في هذا الحديث الخروج من المسجد إلى الصفا عند انقضاء # PageV04P219 # الطواف بالبيت ثم يبتدئ السعي وهذا إجماع لا خلاف فيه لأنها السنة ~~المعمول بها وقد مضى بيان ذلك # وفيه أن السنة الواجبة أن يبدأ الساعي بين الصفا والمروة من الصفا قبل ~~المروة فقد ذكرنا في كتاب الصلاة من هذا الديوان ما للعلماء في مثل هذا ~~الخطاب # قالوا ومن المذاهب في دخول البيت بما يسن فيها من السنن والفرائض وقد ~~ذكرناه بما فيه كفاية فلا معنى لإعادته ها هنا # وفي حديث جابر في الحج الحديث الطويل قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إلى الصفا فرقى عليها حتى رأى البيت فحمد الله ووحده وكبره فأجمعوا ~~أنه هكذا ينبغي للحاج والمعتمر أن يفعل إن قدر فإن لم يفعل ولم يرق على ~~الصفا وقام في أسفله فلا خلاف بينهم أنه يجزئه # وأجمعوا على أن من سنة السعي بين والصفا والمروة أن ينحدر الراقي على ~~الصفا بعد الفراغ من الدعاء فيمشي على حسب مشيته وعادته في المشي وجبلته ~~حتى يبلغ بطن المسيل ثم يرمل بمشيه حتى يقطعه فإذا قطعه إلى مائل المروة ~~وجازه مشى على سجيته حتى يأتي إلى المروة فيرقى عليها حتى يبدو له البيت ثم ~~يقول عليها نحو ما قاله من الدعاء والتكبير والتهليل على الصفا وإن وقف ~~أسفل المروة أجزاه في قول جميعهم ثم ينزل عن المروة يمشي على سجيته حتى ~~ينتهي إلى بطن المسيل فإذا انتهى إليه سعى شدا ورمل حتى يقطعه إلى الجانب ~~الذي يلي الصفا يفعل ذلك سبع مرات يبدأ في كل ذلك بالصفا ويختم بالمروة وإن ~~بدأ بالمروة قبل الصفا ألغى شوطا واحدا # وهذا كله قول جماعة الفقهاء # وقد روي عن عطاء أنه إن جهل أجزأه # وروي عنه أنه لا يعتد بهذا الشوط كما ms1510 قال سائر العلماء # واختلفوا في السعي بين الصفا والمروة هل هو واجب فرضا من فرض الحج أو هو ~~تطوع وسنة # قال مالك من جهل فلم يسع بين الصفا والمروة أو أفتي بأن ذلك ليس عليه ~~فذكر وطاف بالبيت ثم خرج إلى بلاده فإنه يرجع متى ما ذكر على ما بقي من ~~إحرامه حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويهدي # قال مالك ذلك أحب إلي # PageV04P220 # فإن كان أصاب النساء رجع فقضى ما عليه من الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ~~ثم اعتمر مكان عمرته التي أفسدها بالوطء # وكذلك من لم يسع بين الصفا والمروة في حجة حتى وطىء أهله كان عليه تمام ~~حجته وحج قابل والهدي # هذا كله قوله في الموطأ وغيره # وقال الثوري من نسي السعي بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى بلاده فإنه ~~يجزئه دم يهديه # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا ترك السعي بين الصفا والمروة عامدا ~~أو ناسيا فعليه دم ولا يرجع إليه حجا كان أو عمرة # وقال الشافعي السعي بين الصفا والمروة واجب # واحتج في ذلك فقال حدثني عبد الله بن المؤمل عن عمر بن عبد الرحمن بن ~~محيصن عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتني بنت أبي تجراة ~~قالت دخلت مع نسوة من قريش دار آل بن أبي حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة فرأيته يسعى وإن مئزره ليدور من شدة ~~السعي حتى إني لأقول إني لأرى ركبتيه وسمعته يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم ~~السعي # وكذلك رواه أبو نعيم الفضل بن دكين عن عبد الله بن المؤمل # وقد اضطرب فيه غير هذين على عبد الله بن المؤمل وقد جود الشافعي وأبو ~~نعيم إسناده ومعناه # وقال الشافعي وهذا عندنا والله أعلم على إيجاب السعي بين الصفا والمروة ~~من قبل أن هذا الحديث لا يحتمل إلا السعي بينهما أو السعي في بطن الوادي ~~وهو بعض العمل وجب في كله وهو ما قلنا # قال الشافعي ms1511 من ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج فالنساء عليه حرام ~~حتى يرجع فيسعى فيما بينهما فإن وطأ فعليه العود حتى يطوف بينهما ويهدي # قال أبو عمر من قوله وقول غيره تأتي واضحة إن شاء الله فيما بعد # وقال أبو ثور في ذلك كله مثل قول الشافعي # PageV04P221 # وبه قال أحمد وإسحاق # وهو قول عائشة (رضي الله عنها) أن السعي بين الصفا والمروة فرض # وبه قال مالك والشافعي ومن ذكرنا معهم # أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن معاوية قال حدثني جعفر بن محمد ~~الفريابي قال حدثني عمرو بن علي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثني هشام بن ~~عروة قال أخبرني أبي عن عائشة قالت والله ما أتم الله حج رجل ولا عمرته لم ~~يطف بين الصفا والمروة # وقال بن عباس وأنس وعبد الله بن الزبير هو تطوع # وبه قال الكوفيون # وهو قول الحسن وبن سيرين # قال أبو عمر قول سفيان والكوفيين في إيجابهم الدم يحتمل أن يكون عندهم ~~تطوعا ويحتمل أن يكون عندهم سنة وهو الأظهر في إيجابهم الدم # وقد روي أن الحسن وقتادة قالا فيمن ترك السعي عليه دم # وروي عن الحسن أنه قال لا شيء عليه رواه يحيى القطان عن الأشعث عن الحسن ~~في الرجل ينسى السعي بين الصفا والمروة قال ليس عليه شيء # وروي عن طاوس أنه قال فيمن ترك السعي بين الصفا والمروة عمرة # وهذا عندي كقول من أوجبه لأن كل من يوجبه يوجب على تاركه الرجوع إليه من ~~بلده فإذا وجب عليه الرجوع من بلده حتى يسعى لم يدخل الحرم إلا محرما وأقل ~~الإحرام عمرة ومن شأن السعي اتصاله بالطواف قبله # وروي عن عطاء فيمن ترك السعي بين الصفا والمروة أو نسيه أنه ليس عليه شيء # وروي عنه أن عليه دما # قال أبو عمر حجة من لم يوجب السعي قوله (عز وجل) (إن الصفا والمروة من ~~شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) البقرة 158 ~~واحتجوا بقراءة أبي ms1512 وبن مسعود (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما) وهذه قراءات ~~لم تثبت في المصحف فلا حجة فيها قاطعة # وقد قالت عائشة في ذلك مما سيأتي بعد ما نبين به أنها رأته واجبا # PageV04P222 # قالوا ولم تقم بوجوبه حجة يجب التسليم لها وضعفوا حديث عبد الله بن ~~المؤمل # قال أبو عمر قد رواه مع بن المؤمل غيره وقد ذكرناه في التمهيد # وعبد الله بن المؤمل لم يطعن عليه أحد إلا من سوء حفظه ولم يعارضه في هذا ~~الحديث ولا خالفه فيه غيره فيتبين فيه سوء حفظه # وممن رواه كما رواه عبد الله بن المؤمل حماد بن زيد عن بديل بن ميسرة عن ~~المغيرة بن حكيم عن صفية بنت شيبة عن امرأة قالت رأيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فذكر مثله # وإذا أثبت حديثه وجب فيه فرض السعي بين الصفا والمروة والله أعلم # وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مناسك الحج ومشاعره فبين في ذلك ~~السعي بين الصفا والمروة فصار بيانا للآية وقال خذوا عني مناسككم فما لم ~~يجمعوا عليه أنه سنة وتطوع فهو واجب بظاهر القرآن والسنة بأنه من الحج ~~المفترض على من استطاع السبيل إليه # ذكر عبد الرزاق عن أيوب عن أبي مليكة عن عائشة قالت ما تم حج امرئ ولا ~~عمرته حتى يطوف بين الصفا والمروة وليس في حديثها هذا حجة قاطعة لا تحتمل ~~التأويل # (795 - مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول لا إله ~~إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يصنع ذلك ~~ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك) # قال أبو عمر الآثار في دعائه وذكره صلى الله عليه وسلم على الصفا والمروة ~~متقاربة المعاني وليس في ذلك عند أحد من أهل العلم حد وإنما هو الدعاء ~~والذكر والاجتهاد في ذلك بقدر ما يقدر ms1513 عليه المرء ويحضره # وفي هذا الحديث من رواية الليث عن بن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن ~~جابر فذكره وزاد فكبر الله وحمده ودعا بما شاء الله فعل هذا حتى فرغ من ~~الطواف # PageV04P223 ### | 796 - # مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر وهو على الصفا يدعو ويقول اللهم ~~إنك قلت (ادعوني أستجب لكم) غافر 60 وإنك لا تخلف الميعاد وإني أسألك كما ~~هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم # قال أبو عمر هو موضع عند جماعة العلماء ترجى فيه الإجابة والدعاء فيه ~~اتباع للسنة وفي قول بن عمر المذكور دليل على أن الدعاء مجاب كله # وقد فسرنا ذلك عن العلماء وذكرنا وجوه الاستجابة عندهم بترتيب قوله تعالى ~~(فيكشف ما تدعون إليه إن شاء) الأنعام 41 في آخر كتاب الصلاة # والدعاء عبادة بل قالوا إنه أفضل العبادة لما فيه من الإخلاص واليقين ~~والرجاء # وأما دعاؤه أن لا ينزع الإسلام منه ففيه الامتثال والتأسي بإبراهيم (عليه ~~السلام) في قوله (واجنبني وبني أن نعبد الأصنام) إبراهيم 35 ويوسف (عليه ~~السلام) في قوله (وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين) يوسف 101 وبالنبي صلى ~~الله عليه وسلم فيما روي عنه من قوله وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك ~~غير مفتون # قال إبراهيم النخعي لا يأمن الفتنة والاستدراج إلا مفتون # ولا نعمة أفضل من نعمة الإسلام فيه تزكو الأعمال ومن ابتغى دينا غيره فلن ~~يقبل منه ولو أنفق ملء الأرض ذهبا أماتنا الله عليه وجعلنا من خير أهله ~~آمين # (42 ### | - باب جامع السعي) ### | 797 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة أم المؤمنين وأنا يومئذ ~~حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى (إن الصفا والمروة من شعائر الله ~~فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما # PageV04P224 # البقرة 158 فما على الرجل شيء أن لا يطوف بهما فقالت عائشة كلا لو كان ~~كما تقول لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما إنما أنزلت هذه الآية في ~~الأنصار كانوا يهلون لمناة وكانت مناة حذو ms1514 قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا ~~بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت ~~أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) البقرة 158 # قال أبو عمر أما قول عروة في هذا الحديث وأنا يومئذ حديث السن ففيه دليل ~~على أنه إذا حدث بهذا الحديث كان يقول غير ما قاله إذ كان في غير السن # وفي ذلك ما يدل على أن عروة ممن يذهب مذهب عائشة في وجوب السعي بين الصفا ~~والمروة وإن كان قد اختلف عنه في ذلك # وقد تقدم ما للعلماء في إيجاب السعي من الاختلاف في الباب قبل هذا # وأما ما احتجت به عائشة (رضي الله عنها) من قولها لو كان كما تقول لكانت ~~(فلا جناح عليه أن يطوف بهما) ولو كانت قراءة صحيحة ما جهلتها عائشة ولا ~~عابت على عروة لأنه كان يجاوبها بأنها كانت قراءة أبي وبن مسعود وأنها مما ~~نزل القرآن عليه # ويشهد لما قلناه سقوطها من المصحف المجتمع عليه وأما مناة فصنم وهو الذي ~~ذكر الله تعالى أنه أحد الأصنام الثلاثة في قوله تعالى (ومناة الثالثة ~~الأخرى) النجم 20 # وإنما تحرج المسلمون من السعي بين الصفا والمروة لأنه كان موضع ذبائحهم ~~لأصنامهم فأخبرهم الله تعالى أن الصفا والمروة من شعائر الله لئلا يتحرج من ~~السعي بينهما والطواف بهما # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عائشة قالت كان رجال من ~~الأنصار ممن كان يهل لمناة في الجاهلية ومناة صنم بين مكة والمدينة # PageV04P225 # فقالوا يا نبي الله! إنا كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناة فهل ~~علينا من حرج أن نطوف بهما فأنزل الله تعالى (أن الصفا والمروة من شعائر ~~الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) البقرة 158 # قال عروة فقلت لعائشة ما أبالي أن لا أطوف بين الصفا والمروة فإن الله ~~(عز وجل) يقول إن الصفا والمروة من ms1515 شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا ~~جناح عليه أن يطوف بهما فقالت يا بن أختي ألا ترى أنه يقول (إن الصفا ~~والمروة من شعائر الله) البقرة 158 قال الزهري فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد ~~الرحمن فقال هذا العلم # قال أبو بكر ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون لما أنزل الله الطواف ~~بالبيت ولم ينزل الطواف بين الصفا والمروة قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ~~إنا كنا نطوف في الجاهلية بين الصفا والمروة وإن الله تعالى قد ذكر الطواف ~~بالبيت ولم يذكر بين الصفا والمروة فهل علينا من حرج أن لا نطوف بهما فأنزل ~~الله (عز وجل) (إن الصفا والمروة) البقرة 158 كلها # قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما فيمن طاف وفيمن لم ~~يطف # قال أبو عمر قول أبي بكر بن عبد الرحمن فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين ~~يعني القائلين بأن الآية نزلت فيمن قال يا نبي الله إنا كنا لا نطوف بين ~~الصفا والمروة تعظيما لمناة يعني مناة التي كانت للأنصار لئلا يعظموا غير ~~الله تعالى وكانت لهم آلهة يعبدونها قد نصبوها بين المسلك بين مكة والمدينة ~~فكانوا يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة من أجل مناة التي كانت لقريش ~~وما أدري موضع مناة الثالثة الأخرى # والفريق الثاني هم القائلون بأن الآية إنما نزلت لقول من قال إنا كنا ~~نطوف في الجاهلية بين الصفا والمروة كما كنا نطوف بالبيت فأمر الله تعالى ~~بالطواف بالبيت ولم يأمر بالطواف بين الصفا والمروة فهل علينا من حرج ألا ~~نطوف بهما فأنزل الله تعالى (إن الصفا والمروة من شعائر الله) البقرة 158 ~~كلها # قال أبو عمر فهذا تأويل قول أبي بكر بن عبد الرحمن أسمع هذه الآية أنزلت ~~في الفريقين كليهما ممن طاف ومن لم يطف يريد أنه سمع القولين معا في سبب ~~نزول الآية والآية محتملة لهما وكلا القولين علم وكذلك قال إن هذا لعلم ~~وهذا العلم # PageV04P226 # ويحتمل قوله هذا العلم إشارة إلى قول عائشة واحتجاجها بقوله ms1516 (عز وجل) (إن ~~الصفا والمروة من شعائر الله) البقرة 158 أي قد جعل الطواف بينهما من ~~الشعائر التي أرادها من عباده في الحج والعمرة كما قال (إن الدين عند الله ~~الإسلام) آل عمران 19 وهذا القول مع العلم سبب نزول الآية على وجوب السعي ~~بين الصفا والمروة كما قال أهل الحجاز والله أعلم # أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن معاوية قال حدثني أحمد بن شعيب ~~قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثني أبي عن شعيب عن الزهري عن عروة قال ~~سألت عائشة عن قول الله (عز وجل) (فلا جناح عليه أن يطوف بهما) البقرة 158 ~~فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بهما فقالت عائشة بئس ما قلت يا بن ~~أختي! إنما هذه الآية لو كانت كما أولتها كانت لا جناح عليه أن لا يطوف ~~بهما ولكنها إنما أنزلت في الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة ~~الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف ~~بالصفا والمروة فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنزل الله ~~تعالى (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح ~~عليه أن يطوف بهما) البقرة 158 ثم قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الطواف بهما فليس لأحد أن يترك الطواف بهما # قال أحمد بن شعيب وأخبرنا محمد بن منصور قال حدثني سفيان عن الزهري عن ~~عروة قال قرأت على عائشة (فلا جناح عليه أن يطوف بهما) البقرة 158 قلت وما ~~أبالي أن لا يطوف بهما قالت بئس ما قلت وذكر الخبر وفيه قال الزهري فذكرت ~~ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال سمعت رجالا ~~من أهل العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب ~~يقولون إن طوافا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية # وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بين الصفا ~~والمروة فأنزل الله (عز وجل) (إن الصفا ms1517 والمروة من شعائر الله) البقرة 158 # قال أبو بكر بن عبد الرحمن فأراها قد نزلت في هؤلاء ### | 798 - # مالك عن هشام بن عروة أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت # PageV04P227 # عند عروة بن الزبير فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية ~~وكانت امرأة ثقيلة فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقض طوافها حتى ~~نودي بالأولى من الصبح فقضت طوافها فيما بينها وبينه # وكان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم أشد النهي فيعتلون بالمرض ~~حياء منه فيقول لنا فيما بيننا وبينه لقد خاب هؤلاء وخسروا # قال أبو عمر في هذا الخبر حجة لمالك في كراهية أن يطوف أحد راكبا من غير ~~عذر لازم # وفيه إعلام بما كان عليه الصالحون من الرجال والنساء من الصبر على أعمال ~~الطاعات وإن كان في بعضها رخصة طلبا للأجر وجزيل الثواب من الله (عز وجل) ~~لم يجد رخصة من الله في الطواف بالبيت وبالصفا والمروة راكبا لدى العذر من ~~مرض أو زمانة ألا ترى أنه لما اعتلوا له بالمرض لم ينكر عليهم ثم قال سرا ~~كلاما معناه إن كان هؤلاء كذبوا فيما اعتلوا به فقد خابوا وخسروا # وعلى كراهة الركوب بين الصفا والمروة من غير علة ولا ضرورة جمهور أهل ~~العلم # وبه قال مالك والكوفيون وإليه ذهب أحمد وإسحاق # وروي ذلك عن عائشة وعروة # وقال الشافعي لا بأس به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ولم يخبر ~~بعلة ولا ضرورة # وقال حدثني سعيد بن سالم عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال ~~طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته على راحلته بالبيت وبين الصفا ~~والمروة ليراه الناس وليشرف لهم لأن الناس غشوه # وقال بن جرير وأخبرني عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت ~~وبين الصفا والمروة راكبا # فقلت لعطاء لم قال لا أدري # قال أبو عمر قد روي عن عطاء ومجاهد أنهما سعيا راكبين # PageV04P228 # ولم تقدر سودة بنت عبد الله بن عمر ms1518 لثقل جسمها أن تقضي الطواف بين الصفا ~~والمروة سبعا إلا بين العشاء والأذان للصبح ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ~~ولو ركبت كان في ذلك رخصة لها # وقد يشبه أن يكون ذلك في ليالي الصيف مع التغليس بالصبح والله أعلم # وأما قول مالك من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى ~~يستبعد من مكة أنه يرجع فيسعى وإن كان قد أصاب النساء فليرجع فليسع بين ~~الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة ثم عليه عمرة أخرى والهدي # فقد وافقه الشافعي في أن العمرة من فروضها الطواف بالبيت والسعي بين ~~الصفا والمروة وأنها لا تتم إلا بذلك # وقول الشافعي في هذه المسألة قول مالك وقد ذكرنا اختلاف العلماء في وجوب ~~السعي بين الصفا والمروة فكل من أوجبه يوجب الرجوع إليه من كل أفق في ~~العمرة كما يوجبه في الحج لأن القرآن عمهما في قوله (عز وجل) (فمن حج البيت ~~أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) البقرة 158 ومن لم يوجبه ناب عنه ~~عنده الدم لمن أبعد عن مكة لأن هذا شأن السنن في الحج أن تجبر بالدم ولا ~~ينصرف إليها من بعد # وأما الوطء قبل السعي بين الصفا والمروة بالعمرة فسيأتي في موضعه من هذا ~~الكتاب إن شاء الله # وقد روي عن بن عباس أنه قال العمرة الطواف بالبيت وخالفه بن عمر وجابر ~~والناس # ذكر عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سألنا بن عمر عن رجل ~~طاف بالبيت يعني في العمرة أيقع على أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ~~فقال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت ثم أتى المقام فصلى ~~عنده ركعتين ثم طاف بين الصفا والمروة # ثم قرأ (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) الأحزاب 21 # قال عمرو فسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربها حتى يسعى بين الصفا # وأما قوله وسئل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة فيقف معه ~~يحدثه ms1519 فقال لا أحب له ذلك # قال إن العلماء يكرهون الكلام بغير ذكر الله في الطواف بالبيت وبين الصفا ~~والمروة إلا فيما لا بد منه لأنه موضع ذكر ودعاء # PageV04P229 # والكلام بين الصفا والمروة عندهم أخف فمن تكلم وتحدث لم يفسد ذلك طوافه ~~ولا سعيه عند الجميع # عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن أبي وائل عن مسروق أن بن مسعود قال حين ~~سعى للوادي اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم # وعن محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد أنه سمع بن عمر ~~وهو يرمل بين الصفا والمروة وهو يقول اللهم اغفر وارحم وأنت العزيز الأرحم # روى سفيان عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن وهب بن الأجدع كان عمر بن ~~الخطاب يعلم الناس يقول إذا قدم أحدكم حاجا أو معتمرا فليطف بالبيت سبعا ~~ويصلي خلف المقام ركعتين ثم يأتي الصفا فيصعد عليها فيكبر سبع تكبيرات بين ~~كل تكبيرتين حمد لله وثناء عليه وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله ~~لنفسه وعلى المروة مثل ذلك # وعن مسعر عن قراض عن الشعبي عن وهب بن الأجدع مثله # قال عبد الرزاق وأخبرنا بن أبي رواد عن نافع عن بن عمر أنه كان كثيرا ما ~~يقول بين الصفا والمروة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله ~~الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله # ومن رواية بن جريج وأيوب عن نافع عن بن عمر # أنه كان يقول إذا نزل على الصفا والمروة اللهم واستعملني لسنة نبيك ~~وتوفني على ملته وأجرني من مضلات الفتن واعصمني بدينك وطاعتك وطاعة رسولك ~~وجنبني معاصيك واجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين وحببني ~~إلى ملائكتك وعبادك الصالحين اللهم واجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ~~ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون # قال أبو عمر هو موضع ذكر ودعاء وليس فيه شيء مؤقت فليدع المؤمن بما شاء ~~لدين ودنيا ولا يتعدى في الدعاء إلى ما لا ينبغي وبالله التوفيق ms1520 # وأما قول مالك # ومن نسي من طوافه شيئا أو شك فيه فلم يذكر إلا وهو يسعى بين الصفا ~~والمروة فإنه يقطع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن ويركع ركعتي ~~الطواف ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة # PageV04P230 # فهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء أن من شك في طوافه يلزمه البناء فيه على ~~الأقل في نفسه وليس عمله في السعي وإن طال ما يلزمه ابتداء الطواف ولكنه ~~يبني على ما طاف حتى يتم الطواف ويركع ركعتين ثم يسعى بين الصفا والمروة ### | 799 - # مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا والمروة مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن ~~الوادي سعى حتى يخرج منه # قال أبو عمر هكذا قال يحيى في هذا الحديث كان إذا نزل بين الصفا وسائر ~~رواة الموطأ يقولون كان إذا نزل من الصفا # وكذلك هو محفوظ في حديث جابر الطويل وقد رواه مالك وقطعه في أبواب من ~~الموطأ # قال أبو عمر وليس في هذا الحديث ما يحتاج إلى القول والعلماء كلهم على ~~القول به # والسعي المذكور فيه هو الاشتداد في المشي والهرولة ولا خلاف في السعي في ~~المسيل وهو الوادي بين الصفا والمروة إلا أن من السلف من كان يسعى المسافة ~~كلها بين الصفا والمروة منهم الزبير بن العوام وابنه عبد الله بن الزبير # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة أنه أدرك أباه يولي ~~بين الصفا والمروة سعيا وكان عروة لا يصنع ذلك كان يسعى في بطن المسيل ثم ~~يمشي # قال وأخبرنا بن عيينة عن هشام بن عروة أن الزبير وابنه عبد الله بن ~~الزبير كانا يركبان ما بين الصفا والمروة كله سعيا # قال أبو عمر العمل عند جمهور الفقهاء على ما في حديث جابر قال ثم نزل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصفا فلما انصبت قدماه في الوادي سعى حتى ~~خرج منه ولا حرج ms1521 على من اشتد وسعى في ذلك كله # وذكر الثوري عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير قال رأيت بن عمر يمشي ~~بين الصفا والمروة ثم قال إن مشيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يمشي أو سعيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى # PageV04P231 # قال مالك في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت ~~قال ليرجع فليطف بالبيت ثم ليسع بين الصفا والمروة وإن جهل ذلك حتى يخرج من ~~مكة ويستبعد فإنه يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وإن ~~كان أصاب النساء رجع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي ~~عليه من تلك العمرة ثم عليه عمرة أخرى والهدي # قال أبو عمر لا خلاف بين العلماء في أن يطوف بالبيت في الحج والعمرة قبل ~~السعي بين الصفا والمروة # وبذلك جاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذلك فعل في عمراته ~~كلها وفي حجته قال خذوا عني مناسككم # واختلف العلماء فيمن سعى بين الصفا والمروة من قبل أن يطوف بالبيت فقال ~~مالك ما ذكرنا عنه في الموطأ # وهو قول جمهور الفقهاء منهم أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وأحمد وإسحاق ~~ورواية عن الثوري # روى ذلك بن أبي الزرقاء ومهران الرازي عن الثوري أنه قال إن سعى الحاج ~~بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت فإنه يطوف بالبيت ويجزئه # وذكر عبد الرزاق قال سألت الثوري عن رجل بدأ بالصفا والمروة قبل الطواف ~~بالبيت فقال أخبرني بن جريج عن عطاء يطوف بالبيت وقد جزى عنه # قال عبد الرزاق عن سفيان وأما نحن فنقول يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا ~~والمروة فيطوف بهما # قال أبو عمر فإن طاف بهما على غير طهارة ثم طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر ~~توضأ وطاف بالبيت ثم بالصفا والمروة ولا يجزئه غير ذلك عند مالك والشافعي ~~لأنهما يقولان إنه لا يجزئ السعي بين الصفا والمروة إلا بعد إكمال الطواف ~~بالبيت على طهارة ms1522 والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة عندهما كالركوع ~~والسجود وقد أجمعوا أنه لا يجزئ السجود قبل الركوع # وقد تقدم القول في الطواف بالبيت على غير طهارة والاختلاف فيه # ولا فرق عند مالك والشافعي بين من نسي السعي بين الصفا والمروة وبين من ~~قدم السعي بين الصفا والمروة على الطواف بالبيت وعليه الرجوع إلى الطواف ثم ~~السعي عند مالك والشافعي خرج من مكة أو لم يخرج أبعد أو لم يبعد فإن وطىء # PageV04P232 # النساء قبل الطواف فعليه قضاء الحج والعمرة ومع ذلك الهدي على ما يأتي في ~~بابه إن شاء الله # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومن خرج من مكة وقد رأى أنه كان قدم ~~السعي بين الصفا والمروة على الطواف بالبيت فعليه دم وليس عليه أن يعود # (43 ### | - باب صيام يوم عرفة) ### | 800 - # مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس ~~عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه ~~بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب ### | 801 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أم المؤمنين كانت تصوم ~~يوم عرفة # قال القاسم ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها ~~وبين الناس من الأرض ثم تدعو بشراب فتفطر # قال أبو عمر حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكت عنه أم الفضل ~~عندنا أنه كان بعرفة وقد روي ذلك منصوصا وإذا كان بعرفة فالفطر أفضل تأسيا ~~برسول الله صلى الله عليه وسلم وقوة على الدعاء وقد قال صلى الله عليه وسلم ~~أفضل الدعاء يوم عرفة ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة # وتخصيصه بعرفة دليل على أن صومه بغير عرفة ليس كذلك على أن صومه بغير ~~عرفة لم يكن كذلك لأنه قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صيام يوم ~~عرفة كفارة سنة # PageV04P233 # وقد ms1523 روي عنه كفارة سنتين # وروى الوليد بن مسلم عن بن جابر عن أبيه عن عطاء قال صيام يوم عرفة كصيام ~~الدهر # وقد روي عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أم الفضل هذا ~~وذكرناه في التمهيد # وأما الحديث بأن نهيه عن صوم يوم عرفة أنه كان بعرفة # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود # وحدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم قال حدثني أحمد بن زهير # قالا حدثني سليمان بن حرب قال حدثني حوشب بن عقيل عن مهدي الهجري قال ~~حدثني عكرمة قال كنا عند أبي هريرة في بيته فحدثني أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة # وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثني علي بن حرب ~~قال حدثني سفيان عن بن أبي نجيح عن أبيه عن بن عمر قال حججت مع النبي صلى ~~الله عليه وسلم فلم يصمه ومع أبي بكر فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان ~~فلم يصمه أنا لا أصومه ولا آمر بصومه ولا أنهى عنه # قال أبو عمر يعني يوم عرفة بعرفة ويوضح ذلك قوله حججت وذلك كله كان في ~~الحج # وحدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني إسماعيل بن إسحاق ~~القاضي قال حدثني مسدد قال حدثني الحارث بن عبيد أبو قدامة الايادي قال ~~حدثني هوذة بن الأشهب عن الحارث عن عبادة البصري عن # PageV04P234 # أبيه عن جده قال مر عمر بن الخطاب بأبيات بعرفات فقال ما هذه الأبيات ~~قلنا لعبد القيس فقال لهم خيرا ودعا لهم ونهاهم عن صوم يوم عرفة # قال هوذة وحج أبي وطليق بن محمد الخزاعي واختلفا في صوم يوم عرفة فقال ~~أبي بيني وبينك سعيد بن المسيب فأتيناه فقلت يا أبا محمد! إنا اختلفنا في ~~صيام يوم عرفة فجعلناك بيننا فقال أنا أخبركم عن من هو خير مني عبد الله بن ~~عمر لا يصومه ms1524 وقال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع ~~عمر ومع عثمان فكلهم كانوا لا يصومونه وأنا لا أصومه # قال أبو عمر كان مالك والثوري والشافعي يختارون الفطر يوم عرفة بعرفة # وقال الشافعي أحب صوم عرفة لغير الحاج وأما من حج فأحب إلي أن يفطر ليقوى ~~بالفطر على الدعاء # قال أبو عمر قد روي عن عائشة وعثمان بن أبي العاص أنهما كانا يصومان يوم ~~عرفة بعرفة فأما حديث عائشة فقد ذكره مالك في هذا الباب # وأما حديث عثمان بن أبي العاص فروى المعتمر بن سليمان قال سمعت حميدا ~~يحدث عن الحسن قال لقد رأيت عثمان بن أبي العاص يرش عليه ماء في يوم عرفة ~~وهو صائم # وكان إسحاق بن راهويه يميل إلى صومه بعرفة وغير عرفة # وقال قتادة ولا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء # وكان عطاء يقول أصومه في الشتاء ولا أصومه في الصيف # وهذا لأن لا يضعفه صومه عن الدعاء مع الحر والله أعلم # (44 ### | - باب ما جاء في صيام أيام منى) ### | 802 - # مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى # PageV04P235 ### | 803 - # عن بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة أيام ~~منى يطوف يقول إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله ### | 804 - # عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى ### | 805 - # عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي مرة مولى أم هانئ أخت عقيل بن أبي ~~طالب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أخبره أنه دخل على أبيه عمرو بن ~~العاص فوجده يأكل قال فدعاني قال فقلت له إني صائم فقال هذه الأيام التي ~~نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وأمرنا بفطرهن # قال مالك هي أيام التشريق # قال أبو ms1525 عمر أما حديث أبي النضر فلم يختلف عن مالك في إرساله في الموطأ # وأما حديث بن يسار هذا فقد رواه الثوري عن سالم أبي النضر وعبد الله بن ~~أبي بكر عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أمره أن ينادي أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب # حدثناه عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن السلام قال حدثني ~~محمد بن المثنى قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني سفيان فذكره # قال عبد الرحمن وقرأته على مالك عن أبي النضر عن سليمان بن يسار أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى # PageV04P236 # قال بن مهدي ولا أراه إلا أثبت من حديث سفيان # وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أحمد بن زهير قال سئل يحيى ~~بن معين عن حديث عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر وسالم ~~أبي النضر عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أمره أن ينادي في أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب فقال مرسل # قال أبو عمر إنما صار مرسلا لأن سليمان بن يسار لم يسمع من عبد الله بن ~~حذافة وهذا وإن كان مرسلا فإنه يتصل من غير ما وجه ويتصل حديث عبد الله بن ~~حذافة من حديث بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى لا تصوموا هذه الأيام ~~فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل # وقد ذكرنا هذا الحديث وما كان مثله في التمهيد # قال أبو عمر أيام منى هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر ولها ثلاثة أسماء يقال ~~لها أيام منى لإقامة الحاج بها بعد يوم النحر لرمي الجمار ويقال لها أيام ~~التشريق # قال أهل اللغة سميت بذلك لتشريق لحوم الضحايا والهدايا # وهي الأيام المعدودات التي رخص للحاج ms1526 أن يتعجل منها في يومين # ولا خلاف بين العلماء في أيام التشريق أنها أيام منى وأنها الأيام ~~المعدودات # وإنما اختلفوا في الأيام المعلومات على قولين # أحدهما أنها أيام العشر وهو قول بن عباس وبه قال الشافعي # والثاني أنها يوم النحر ويومان بعده من أيام التشريق وهو قول علي وبن عمر # وسنبين ذلك في كتاب الضحايا إن شاء الله # ومما يدلك على أن أيام منى ثلاثة أيام قول العرجي # (ما نلتقي إلا ثلاث منى ... حتى يفرق بيننا النفر) # وقول عروة بن أذينة # (نزلوا ثلاث منى منزل غبطة ... وهم على سفر لعمرك ماهمو) # وقد ذكرنا الشواهد في هذا وفي اشتقاق منى في التمهيد ولم قيل لها منى # قال بن الأنباري هو مشتق من منيت الدم إذا أصبته # PageV04P237 # وقال أبو هفان هو منى وهي منى فمن ذكره ذهب إلى المكان ومن أنثه ذهب إلى ~~البقعة # قال وتكتب في الوجهين جميعا بالياء # وأجمع العلماء على أنه لا يجوز صيام أيام منى تطوعا وأنها أيام لا يتطوع ~~أحد بصيامهن إلا شيء يروى عن الزبير وبن عمر والأسود بن يزيد وأبي طلحة ~~أنهم كانوا يصومون أيام التشريق تطوعا وفي الأسانيد عنهم ضعف # وجمهور العلماء من أهل الرأي والحديث على كراهية ذلك # ذكر بن عبد الحكم عن مالك قال لا بأس بسرد الصيام إذا أفطر يوم النحر ~~ويوم الفطر وأيام التشريق لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها # وقال في موضع آخر لا يتطوع أحد بصيام أيام منى لنهي رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن صيام أيام منى # وقال بن القاسم عن مالك لا ينبغي لأحد أن يصوم أيام الذبح الثلاثة ولا ~~يقضي فيها صياما واجبا نذرا ولا قضاء رمضان ولا يصومها إلا المتمتع وحده ~~الذي لم يصم قبل عرفة ولم يجد الهدي # قال وأما آخر أيام التشريق فيصام إن نذره رجل أو نذر صيام ذي الحجة فأما ~~قضاء رمضان أو غيره فلا يفعل إلا أن يكون قد صام قبل ذلك صياما متتابعا قد ms1527 ~~لزمه فمرض ثم صح وقوي على الصيام في هذا اليوم يبني على الصيام الذي كان ~~صامه في الظهار أو قتل النفس خطأ وأما قضاء رمضان فلا يصومه فيه # قال أبو عمر لا أعلم أحدا من أهل العلم فرق بين اليومين الأولين من أيام ~~التشريق في الصيام خاصة وفي اليوم الثالث منها إلا ما حكاه بن القاسم عن ~~مالك على ما ذكرناه # وجمهور العلماء من أهل الرأي والأثر لا يجيزون صوم اليوم الثالث من أيام ~~التشريق في قضاء رمضان ولا في نذر ولا في غير ذلك من وجوه الصيام إلا ~~المتمتع وحده فإنهم اختلفوا في ذلك على ما نذكره عنهم في بابه في آخر هذا ~~الكتاب إن شاء الله (عز وجل) # وأما قوله صلى الله عليه وسلم في أيام منى إنها أيام أكل وشرب وذكر لله ~~(عز وجل) فإن الأكل والشرب أنها أيام لا صيام فيها وأما الذكر فهو بمنى ~~التكبير عند رمي الجمار وفي سائر الأمصار التكبير بإثر الصلاة وسيأتي موضع ~~ذكره من هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل # PageV04P238 # وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الفطر ويوم النحر فلا خلاف بين ~~العلماء أنه لا يجوز صيامهما لناذر ولا متطوع ولا يقضى فيهما رمضان ولا ~~يصامان في صيام التتابع # والذي يصومهما بعد علمه بالنهي المجتمع عليه عاص عند الجميع ولأصحابنا ~~فيمن نذر صيام ذي الحجة هل يقضي يوم النحر أم لا ما قد ذكرناه في كتاب ~~الصيام من هذا الكتاب # (45 ### | - باب ما يجوز من الهدي) ### | 806 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أهدي جملا كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة # قال أبو عمر وقع في رواية عبيد الله بن يحيى عن أبيه في هذا الحديث عن ~~مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر وهو خطأ لا إشكال فيه من خطأ اليد ولم ~~يروه بن وضاح عن يحيى ms1528 إلا كما رواه سائر الرواة للموطأ عن مالك عن عبد الله ~~بن أبي بكر # وهذا الحديث يستند من وجوه قد ذكرنا بعضها في التمهيد منها ما # حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني عبيد بن ~~عبد الواحد قال حدثني أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ~~محمد بن إسحاق قال وقال عبد الله بن أبي نجيح حدثني مجاهد عن بن عباس أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هداياه جملا لأبي جهل ~~بن هشام في أنفه برة من فضة ليغيظ به المشركين # وفي هذا الحديث دليل على استسمان الهدايا واختيارها وأن الجمل يسمى بدنة ~~كما أن الناقة تسمى بدنة وهذا الاسم مشتق من عظم البدن عندهم # وفي هذا الحديث رد قول من زعم أن البدنة لا تكون إلا أنثى # وفيه إجازة هدي ذكور الإبل وهو أمر مجتمع عليه عند الفقهاء # وفيه ما يدل على أن الإبل في الهدايا أفضل من الغنم # ولم يختلفوا في تأويل قول الله (عز وجل) (فما استيسر من الهدي) البقرة ~~169 أنه شاة إلا ما روي عن بن عمر أنه قال بدنة دون بدنة وبقرة دون بقرة # PageV04P239 # وأما استسمان الهدايا والضحايا الغلو في ثمنها واختيارها فداخل تحت عموم ~~قوله (عز وجل) (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) الحج 32 # وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الرقاب فقال أغلاها ثمنا # وهذا كله مداره على صحة النية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال ~~بالنيات # وقال الله (عز وجل) (لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى ~~منكم) الحج 37 # وقوله ليغيظ به المشركين في حديث بن عباس هو تفسير لهذا الحديث # وقد قيل إن جمل أبي جهل بن هشام كان من الصفي الخالص لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ومعلوم أن سهمه كان في خمس الغنيمة واجبا على ما ذكرناه في كتاب ~~الجهاد ### | 807 - # مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن ms1529 أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال يا رسول الله إنها بدنة فقال ~~اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة # قال أبو عمر قد ذكرنا في التمهيد الاختلاف على أبي الزناد في إسناد هذا ~~الحديث والاختلاف أيضا في ألفاظه عن مالك وغيره # واختلف العلماء في ركوب الهدي الواجب والتطوع # فمذهب أهل الظاهر إلى أن ركوبه جائز من ضرورة وغير ضرورة # وبعضهم أوجب ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اركبها # PageV04P240 # وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنه لا بأس بركوب الهدي على كل حال على ~~ظاهر هذا الحديث # والذي ذهب إليه مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وأكثر الفقهاء كراهية ~~ركوب الهدي من غير ضرورة # وكذلك كره مالك شرب لبن البدنة وإن كان بعد ري فصيلها قال فإن فعل ذلك ~~فلا شيء عليه # وقال أبو حنيفة والشافعي إن نقصها الركوب أو شرب لبنها فعليه قيمة ما شرب ~~من لبنها وقيمة ما نقصها الركوب # وحجة من ذهب هذا المذهب أن ما خرج لله فغير جائز الرجوع في شيء منه ولا ~~الانتفاع فإن اضطر إلى ذلك جاز له لحديث جابر في ذلك # حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال ~~حدثني أحمد بن حنبل قال حدثني يحيى بن سعيد عن بن جريج قال أخبرني أبو ~~الزبير قال سألت جابر بن عبد الله عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا # وحجة مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أذن في ركوب الهدي عند ~~الحاجة إليه كان ذلك منه بيانا أن ذلك جائز فيما يخرج لله ولو وجب في ذلك ~~شيء لبينه صلى الله عليه وسلم فهو يبين عن الله تعالى مراده وقد سكت عن ~~إيجاب شيء من ذلك وما سكت عن ذلك فهو عفو منه والذمة بريئة إلا بيقين # وأما قوله ويلك فمخرجه ms1530 الدعاء عليه إذ أبى من ركوبها في أول مرة وقال له ~~إنها بدنة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنها بدنة فكأنه قال ~~له الويل لك في مراجعتك أيامي فيما لا تعرف وأعرف # وكان الأصمعي يقول ويلك كلمة عذاب وويحك كلمة رحمة # وذكر مالك في آخر هذا الباب ### | 808 - # عن هشام بن عروة أن أباه قال إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير ~~فادح وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعد ما يروى فصيلها فإذا نحرتها فانحر ~~فصيلها معها # PageV04P241 # قال أبو عمر قول عروة حسن جدا يؤيده الأثر والنظر ### | 809 - # مالك عن عبد الله بن دينار أنه كان يرى عبد الله بن عمر يهدي في الحج ~~بدنتين بدنتين وفي العمرة بدنة بدنة قال ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي ~~قائمة في دار خالد بن أسيد وكان فيها منزله قال ولقد رأيته طعن في لبة ~~بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها # قال أبو عمر في هذا الخبر من الفقه أن للإنسان أن يتطوع من الهدي بما شاء ~~ويسوق منه ما شاء # وقد ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته مائة بدنة وجعلها بينه ~~وبين علي (رضي الله عنه) # وكان يضحي بكبشين # وأما نحره بدنة قائمة فهي السنة تنحر البدن قياما لقول الله (عز وجل) ~~(فاذكروا اسم الله عليها صواف) الحج 36 والصواف التي قد صفت قوائمها ومن ~~قرأ (صوافنا) فإنه يريد قائمة على ثلاث قوائم ومن قرأ (صوافي) أراد خالصة ~~لله # والاختيار عند الجميع أن لا تنحر البدنة إلا قائمة إلا أن تمتنع من ذلك ~~وما أظنهم - والله أعلم - استحبوا نحرها قياما إلا لقوله (عز وجل) (فإذا ~~وجبت جنوبها) الحج 36 أي سقطت على جنوبها إلى الأرض # PageV04P242 # وأما نحره في منزله في دار خالد بن أسيد فإن مكة كلها منحر ينحر منها حيث ~~شاء في العمرة ومنى منحر في الحج # وأما طعنه في لبة بدنه فهو موضع النحر # ولا خلاف أن نحر الإنسان بيده لما ينحر من هديه وذبحه لما ms1531 يذبح منه أفضل ~~من أن يوليه غيره عند جماعة أهل العلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نحر بعض هديه بيده وهو الأكثر وولى عليا نحر سائره وكان قد أشركه في هديه # وكان مالك (رحمه الله) يشدد في أن لا يذبح ولا ينحر للمرء غيره ضحيته ولا ~~بدنته إلا أن يكون من يريد كفايته ويقوم له مقام نفسه # حدثني محمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن معاوية # وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثني حمزة بن محمد قالا حدثني أحمد بن شعيب ~~قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثني جعفر بن ~~محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فحدثني أن جماعة الهدي التي ~~أتى بها علي من اليمن والذي أتي به النبي صلى الله عليه وسلم مائة فنحر ~~النبي صلى الله عليه وسلم منها بيده ثلاثا وستين وأعطى عليا فنحر ما غبر ~~وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنه ببضعة فجعلت في قدر فأكلا من لحمها وشربا ~~من مرقها # قال أبو عمر أما خروج الحربة من تحت كتف البدنة فدال على قوة عبد الله بن ~~عمر (رضي الله عنه) وكان هو وأخوه عبيد الله بن عمر يشبهان أباهما في القوة ~~والجلد وعظم الخلق ### | 810 - # مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملا في حج أو عمرة # قال أبو عمر هذا والله أعلم لما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام في حجة أو عمرة تأسيا برسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وامتثالا لفعله # وهذان الخبران يدلان على أن هدي الناس كان في النوق أكثر منه في الجمال # وكذلك رأى بعض العلماء واستحب أن تكون البدنة أنثى وذلك عند الجمهور منهم ~~لأن # PageV04P243 # اسمها عندهم مشتق من عظم البدن وقد يسمون البقرة بدنة لأنها أعظم بدنا من ~~الشاة ### | 811 - # مالك عن أبي جعفر القارئ إن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ms1532 المخزومي أهدى ~~بدنتين إحداهما بختية # وهذا الخبر ليس فيه للقول مدخل لأن ما مضى يوضحه ويغني عن القول فيه ولا ~~خلاف أن البدن في الهدايا أفضل من البقر والغنم وإنما الخلاف في الضحايا ### | 218 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا نتجت الناقة فليحمل ولدها ~~حتى ينحر معها فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها # قال أبو عمر لا يختلف العلماء أن الناقة إذا قلدت وهي حامل ثم ولدت أن ~~ولدها حكمه في النحر كحكمها لأن تقليدها إخراج لها من ملك مقلدها لله تعالى ~~وكذلك إذا نذر نحرها وهي حامل ولم يقلدها # وقول بن عمر في هذه المسألة يدل على أنه لا يرى ركوب البدنة إلا من ضرورة ~~لأنه لم يبح حمل ولدها عليها إلا إذا لم يوجد له محمل غيره ولما لزمه للهدي ~~لزمه حمله حتى يبلغه محله فكذلك يلزمه أن يصنع بالفصيل في حمله على غير أمه ~~إذا قدر فإن لم يقدر لم يكلف أن يحمله على رقبته وكان له أن يحمله على أمه ~~كما يحمل نفسه عليها وبالله توفيقنا # (46 ### | - باب العمل في الهدي حين يساق) ### | 813 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده ~~وأشعره بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره وذلك في مكان # PageV04P244 # واحد وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه ~~حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به معهم إذا دفعوا فإذا قدم منى غداة ~~النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ~~ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل ويطعم # قال أبو عمر التقليد في الهدي إعلام بأنه هدي والنية مع التقليد تغني عن ~~الكلام فيه وكذلك الشعار والتحليل عند مالك ### | 814 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال ~~بسم الله والله أكبر # قال أبو عمر أما قوله كان إذا أهدى ms1533 هديا من المدينة قلده وأشعره بذي ~~الحليفة فهي السنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فلما ~~كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم فإن كان الهدي من الإبل والبقر فلا ~~خلاف أنه يقلد نعلا أو نعلين أو ما يشبه ذلك ممن يجد النعال # قال مالك يجزئ النعل الواحد في التقليد # وكذلك هو عند غير # وقال الثوري يقلد نعلين وفم القربة يجزئ # واختلفوا في تقليد الغنم # فقال مالك وأبو حنيفة لا تقلد الغنم # وقال الشافعي تقلد البقر والإبل النعال وتقلد الغنم الرقاع # وهو قول أبي ثور وأحمد وإسحاق وداود لحديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود ~~عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت مرة غنما فقلدها # وقال مالك لا ينبغي أن يقلد الهدي إلا عند الإهلال يقلده ثم يشعره ثم ~~يصلي ثم يحرم # PageV04P245 # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يقلد إلا هدي متعة أو قران أو تطوع # وجائز إشعار الهدي قبل تقليده وتقليده قبل إشعاره وكل ذلك قد روي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم # وأما توجهه إلى القبلة في حين التقليد فإن القبلة على كل حال يستحب ~~استقبالها بالأعمال التي يراد بها الله عز وجل - تبركا بذلك واتباعا للسنة ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا الحديث # فهذا في الصلاة وتدخل فيه الذبيحة # وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل بذبيحته القبلة ويقول (وجهت ~~وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا) الأنعام 79 # وكره بن عمر وبن سيرين أن يؤكل من ذبيحة من لم يستقبل بذبيحته القبلة # وأباح أكلها جمهور العلماء منهم إبراهيم والقاسم # وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي # ويستحبون مع ذلك أن يستقبلوا القبلة وقد روي في الحديث المرفوع خير ~~المجالس ما استقبل به القبلة فما ظنك بما هو أولى بذلك # وأما تقليده بنعلين فقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم # وإنما التقليد علامة للهدي كأنه إشهار منه أنه أخرج ما قلده من ملكه ms1534 لله ~~(عز وجل) وجائز أن يقلد بنعل واحدة ونعلان أفضل إن شاء الله لمن وجدهما # وكذلك الإشعار أيضا علامة للهدي وجائز الإشعار في الجانب الأيمن وفي ~~الجانب الأيسر # PageV04P246 # وقد روي عن بن عمر أنه كان ربما فعل هذا وربما فعل هذا إلا أن أكثر أهل ~~العلم يستحبون الإشعار في الجانب الأيمن لحديث بن عباس في ذلك # حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثني أبو ~~داود قال حدثني أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر قالا حدثني شعبة عن قتادة ~~عن أبي حسان عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي ~~الحليفة ثم دعا ببدنه فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم عنها ~~وقلدها بنعلين # وممن استحب الإشعار في الجانب الأيمن الشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد ~~وإسحاق وأبو ثور # وكان مالك يقول يشعر من الجانب الأيسر على ما رواه عن نافع عن بن عمر # وكذلك رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر # ورواه معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أنه كان يشعر في الشق الأيمن حين ~~يريد أن يحرم # وقال مجاهد أشعر من حيث شئت # وكان أبو حنيفة ينكر الإشعار ويكرهه ويقول إنما كان ذلك قبل النهي عن ~~المثلة # وهذا الحكم لا دليل عليه إلا التوهم والظن ولا تترك السنن بالظنون # وأما نحره بمنى فهو المنحر عند الجميع في الحج # وأما تقديمه النحر قبل الحلق فهو الأولى عند الجميع وسيأتي في التقديم ~~والتأخير فيما يفعل يوم النحر من عمل الحج وما للعلماء في ذلك من المذاهب ~~في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله # وأما صفه لبدنه فمأخوذ من قول الله (عز وجل) (فاذكروا اسم الله عليها) ~~الحج 36 وقد تقدم القول في ذلك # PageV04P247 # وأما أكله وإطعامه من الهدي فيدل على أن ذلك كان هدي تطوع قد بلغ محله ~~امتثالا لقول الله (عز وجل) (فكلوا منها وأطعموا) الحج 36 وهذا عند الجميع ~~في الهدي التطوع إذا ms1535 بلغ محله وفي الضحايا وسيأتي القول فيما يؤكل من الهدي ~~وما لا يؤكل منه ومذاهب العلماء في ذلك في موضعه إن شاء الله # وأما قوله عند نحره بسم الله والله أكبر فلقول الله (عز وجل) (فاذكروا ~~اسم الله عليها) الحج 36 ومن أهل العلم من يستحب التكبير مع التسمية كما ~~كان يقول بن عمر وعساه أن يكون امتثل قول الله (عز وجل) (ولتكبروا الله على ~~ما هداكم) البقرة 185 # ومنهم من كان يقول التسمية تجزي ولا يزيد على بسم الله وأحب إلي أن يقول ~~بسم الله الله أكبر # وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في ذبح ضحيته وهو ~~قول أكثر أهل العلم # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول الهدي ما قلد وأشعر ووقف به ~~بعرفة # قال أبو عمر قد تقدم في الحديث قبل هذا عنه أنه كان يسوق هديه حتى يقفه ~~بعرفة مع الناس ثم يدفع به معهم إذا دفعوا فإذا قدم منى نحره # ووقف الهدي بعرفة عند مالك وأصحابه لمن اشترى الهدي بمكة ولم يدخله من ~~الحل واجب لا يجزئ عندهم غير ذلك على قول بن عمر الهدي ما قلد وأشعر ووقف ~~به على عرفة # قال مالك من اشترى هديه بمكة أو بمنى ونحره ولم يخرجه إلى الحل فعليه ~~البدن فإن كان صاحب الهدي قد ساقه من الحل استحب له أن يقفه بعرفة فإن لم ~~يقفه فلا شيء عليه وحسبه في الهدي أن يجمع بين الحل والحرم # وقد كان سعيد بن جبير يقول نحو قول بن عمر لا يصلح من الهدي إلا ما عرف ~~وهو قول مالك # وأما عائشة فكانت تقول إن شئت فعرف وإن شئت فلا تعرف # وروي ذلك عن بن عباس # وبه قال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور # وقال الشافعي وقف الهدي بعرفة سنة لمن شاء إذا لم يسقه من الحل # PageV04P248 # وقال أبو حنيفة ليس بسنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ساق ~~الهدي من الحل ms1536 لأن مسكنه كان خارج الحرم # وقول مالك والشافعي أولى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق هديه من ~~الحل # وقد أجمعوا أن التقليد سنة فكذلك التعريف لمن لم يأت بهديه من الحل # وأما حجة مالك في إيجاب ذلك فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل هديه ~~من الحل وقال خذوا عني مناسككم والهدي إذا وجب باتفاق فواجب أن لا يجزئ إلا ~~بمثل ذلك أو سنة توجب غير ذلك والفعل منه صلى الله عليه وسلم عند المالكيين ~~على الوجوب في مثل هذا # وقد أجمعوا أن الحاج والمعتمر يجمعان بين الحل والحرم في عمل الحج ~~والعمرة يكن له الهدي # قالوا وإنما سمي الهدي هديا لأنه يهدي من الحل إلى الحرم كما يهدي من ملك ~~ملكه إلى الله (عز وجل) # قال أبو عمر أصحاب الشافعي ومن تابعه يقولون اسم الهدي مشتق من الهدية ~~فإذا أهدي إلى مساكين الحرم فقد أجزأ من أي موضع جاء # وروى معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال إنما الهدي ما قلد وأشعر ووقف ~~به بعرفة وأما ما اشتري بمنى فهو جزور # وعن بن جريج عن عطاء قال عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبدن # وكان بن سيرين يكره شراء البدنة إذا لم توقف بعرفة # وروى الثوري وبن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما ~~استطعتم فعرفوا به وما لم تستطيعوا فاحبسوه واعقلوه بمنى # مالك عن نافع أن بن عمر كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل ثم يبعث ~~بها إلى الكعبة فيكسوها إياها # مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه ~~حين كسيت الكعبة هذه الكسوة قال كان يتصدق بها # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى ~~يغدو من منى إلى عرفة # PageV04P249 # قال أبو عمر كانت الكعبة تكسى من زمن تبع # ويقال إن أول من كسى الكعبة تبع الحميري # وكسوتها من الفضائل المتقرب ms1537 بها إلى الله (عز وجل) ومن كرائم الصدقات ~~فلهذا كان بن عمر يكسو بدنه الجلل والقباطي والحلل فيجمل بذلك بدنه لأن ما ~~كان لله تعالى فتعظيمه وتجميله من تعظيم شعائر الله تعالى ثم يكسوها الكعبة ~~فيحصل على فضلين وعملين من أعمال البر رفيعين فلما كسا الأمراء الكعبة ~~وحالوا بين الناس وكسوتها تصدق بن عمر حينئذ بجلال بدنه لأنه شيء أخرجه لله ~~تعالى من ماله وما خرج لله تعالى فلا عودة فيه # وأما تركه تجليل بدنه إلى يوم التروية في حين رواحه إلى عرفة فذلك والله ~~أعلم لأنه شيء قصد به التزيين والجمال كما يتزين باللباس في العيدين وينحر ~~البدن في مجتمع الناس وذلك ليقتدي به الناس 815 - مالك عن نافع أن عبد الله ~~بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوقه # قال أبو عمر اختلف العلماء فيما لا يجوز من أسنان الضحايا والهدايا بعد ~~إجماعهم أنها لا تكون إلا من الأزواج الثمانية # وأجمعوا أن الثني فما فوقه يجزئ منها كلها # وأجمعوا أنه لا يجزئ الجزع من المعز في الهدايا ولا في الضحايا لقوله ~~(عليه السلام) لأبي بردة لم يجز عن أحد بعدك # واختلفوا في الجذع من الضأن فأكثر أهل العلم يقولون يجزئ الجذع من الضأن ~~هديا وضحية # وهو قول مالك والليث والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي ثور # وكان بن عمر يقول لا يجزئ في الهدي إلا الثني من كل شيء # وقال عطاء الجذع من الإبل يجزئ عن سبعة # وروي عن أنس والحسن البصري أن الجذع يجزئ عن ثلاثة # PageV04P250 # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين أحدكم ~~من البدن شيئا يستحي أن يهديه لكريمه فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير ~~له # قال أبو عمر لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أفضل ~~الرقاب أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها كان ذلك ندبا إلى اختيار ما يهدى إلى ~~الله (عز وجل) ويبتغى به مرضاته إن (شاء الله) وبالله ms1538 التوفيق # (47 ### | - باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل) ### | 816 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي فقال له رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم ألق قلادتها في دمها ثم خل ~~بينها وبين الناس يأكلونها # قال أبو عمر روي هذا الحديث مسندا في غير الموطأ # حدثناه محمد بن عبد الله بن حكم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أبو ~~خليفة قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~ناجية الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي قال إن عطب فانحره ~~ثم اصبغ نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس # وهكذا رواه جماعة عن هشام بن عروة منهم بن عيينة ووهب لم يزيدوا فيه على ~~قوله وخل بينها وبين الناس يأكلونها # وروى بن عباس هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فزاد فيه لا تأكل ~~منها أنت ولا أهل رفقتك # حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق ~~قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا بن زيد قال حدثنا أبو # PageV04P251 # التياج عن موسى بن سلمة قال خرجت أنا وسنان بن سلمة معتمرين قال وانطلق ~~سنان معه ببدنة يسوقها فأزحفت عليه بالطريق فعيي بشأنها إن هي أبدعت كيف ~~يأتي بها فقال لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك قال فأضحيت لما نزلنا ~~البطحاء قال انطلق إلى بن عباس نتحدث إليه قال فذكر له شأن بدنته فقال على ~~الخبير سقطت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بست عشرة بدنة مع رجل وأمره ~~فيها قال فمضى ثم رجع فقال يا رسول الله! كيف أصنع بما أبدع علي منها قال ~~انحرها ثم اصبغ نعليها في دمها ثم اجعله على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا ~~أحد من أهل رفقتك # ورواه شعبة ms1539 وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سنان بن سلمة عن بن عباس أن ~~ذؤيبا أبا قبيصة الخزاعي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث ~~معه بالبدن ثم يقول إذا عطب منها شيء وخشيت عليه موتا فانحره ثم اغمس نعله ~~في دمه ثم اضرب به صفحته ولا تطعم منه ولا أحد من أهل رفقتك # قال أبو عمر لا يوجد هذا اللفظ إلا في حديث بن عباس قوله ولا أحد من أهل ~~رفقتك وأكثر الفقهاء على خلافه ومن جهة النظر فإن أهل رفقته وغيرهم في ذلك ~~سواء بدليل قوله في حديث ناجية الأسلمي خل بينها وبين الناس فيأكلونها لم ~~يخص أهل رفقته من غيرهم # ولا أعلم أحدا قال بهذه الزيادة إلا أبا ثور وداود قالا لا يأكل منها هو ~~ولا أحد من أهل رفقته # قال أبو عمر من قال بهذا قال هي زيادة حافظ يجب العمل بها وكأنه جعل أهل ~~رفقته في حكمه لما ندب إليه الرفيق من مواساة رفيقه فزاده وإلا فالقول ما ~~قاله الجمهور لظاهر حديث ناجية خل بينها وبين الناس وهذا على عمومه # ولا خلاف أنه يصنع بالهدي التطوع إذا عطب قبل محله ما في حديث ناجية ~~وحديث بن عباس من غمس نعله في دمه وضربه به صفحته والتخلية بينه وبين الناس ~~وإنما ذلك والله أعلم ليكون علامة أنها مباح أكلها وأنها لله فجعلها خارجة ~~عن ملك صاحبها # PageV04P252 # وأما قوله في حديث مالك (كيف أصنع بما عطب من الهدي) فإن محمل هذا عند ~~جماعة العلماء على الهدي التطوع لأنه هدي بعث به رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ما في حديث ناجية وبن عباس فهو هدي تطوع لا يجوز لأحد ساقه أكل شيء ~~منه أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام نفسه بما يلتزم محله ليأكله ~~قبل وجوب أكله قطعا للذريعة في ذلك ### | 817 - # مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال من ساق بدنة تطوعا فعطبت ~~فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس ms1540 يأكلونها فليس عليه شيء وإن أكل منها أو ~~أمر من يأكل منها غرمها # مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس مثل ذلك ### | 818 - # مالك عن بن شهاب أنه قال من أهدى بدنة جزاء أو نذرا أو هدي تمتع فأصيبت ~~في الطريق فعليه البدل # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت ~~فإنها إن كانت نذرا أبدلها وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها # مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك # قال أبو عمر أما الهدي التطوع إذا بلغ محله فلا خلاف بين العلماء في أنه ~~يأكل منه صاحبه إن شاء كسائر الناس لأنه في حكم الضحايا وإنما اختلفوا فيمن ~~أكل من الهدي الواجب أو أكل من الهدي التطوع قبل أن يبلغ محله # فكان مالك والأوزاعي والشافعي يقولون في الهدي التطوع يعطب قبل محله أن ~~على صاحبه أن يخلي بينه وبين الناس يأكلونه ولا يأمر أحدا يأكل منه فقيرا ~~ولا غنيا يتصدق ولا يطعم وحسبه والتخلية بينه وبين الناس # وكذلك قال أبو حنيفة إلا أنه قال يتصدق به أفضل من أن يتركه للسباع ~~فتأكله # وأما ما يطمئن الآكل من الهدي الذي لا يجب له أن يأكل منه قد اختلف فيه ~~أيضا # PageV04P253 # فكان مالك يقول إن أكل منه أبدله كله # وروى بن وهب عن الليث بن سعد في الذي يأكل من هدي ليس له أن يأكل منه قال ~~أرى أن يتصدق بقدر ما أكل طعاما يطعمه المساكين ولا أرى عليه غير بدله # قال بن وهب خالفه مالك فقال إن أكل منه شيئا ولو نصفه وآخره أبدله كله # وبه يأخذ بن وهب # وكذلك قال بن القاسم عن مالك إن أكل منه فعليه بدله كله كان الذي أكل منه ~~قليلا أو كثيرا # قال بن القاسم إن أكل من الهدي الذي نذر للمساكين فعليه أن يطعم قيمة ما ~~أكل للمساكين ولا يكون عليه البدل # وقال ms1541 بن حبيب إن أكل مما لا يجب أن يأكل منه فعليه ثمن ما أكل طعاما ~~يتصدق به # وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق # وروي عن علي بن أبي طالب وبن مسعود وبن عباس في الهدي يعطب قبل محله أن ~~صاحبه إن أكل منه أو أمر عزم # وعن بن المسيب وجماعة من التابعين مثل ذلك إلا أنهم ليس عندهم تفسير ما ~~يغرم ما أكل أو أتلف # وقالت طائفة منهم عطاء والزهري إن عليه البدل إن فعل شيئا من ذلك # ومن قال عليه البدل أوجب عليه غرم الجميع # وعلى هذين القولين اختلاف الفقهاء على ما قدمنا # واختلفوا في الهدي الذي يؤكل منه # فقال مالك يؤكل من كل الهدي إلا جزاء الصيد ونذر المساكين وفدية الأذى ~~وهدي التطوع الذي يعطب في الطريق قبل أن يبلغ محله # وقال الثوري يؤكل من هدي المتعة والإحصار والوصية والتطوع إذا بلغ محله ~~لا يؤكل من غيرها # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد لا يؤكل من الهدي إلا هدي المتعة وهدي ~~التطوع يعنون إذا بلغ محله وهدي القران وأما غير ذلك فلا يؤكل منه شيء # PageV04P254 # وقال الشافعي لا يؤكل من الهدي كله إلا التطوع خاصة إذا بلغ محله وكل ما ~~كان واجبا من الهدي فلحمه كله للمساكين وجلده وكذلك جله والنعلان اللتان ~~عليه # قال وكذلك عندي هدي المتعة لأنه واجب فسبيله سبيل جزاء الصيد وهدي ~~الإفساد وهدي القران فكل ما وجب عليه فلا يأكل منه شيئا # وقال أبو ثور مثله # ذكر بن أبي شيبة قال حدثنا بن علية قال حدثنا يزيد بن زريع عن ليث عن ~~عطاء وطاوس ومجاهد أنهم كانوا يقولون لا يؤكل من الفدية ولا من جزاء الصيد # عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال لا يأكل من جزاء الصيد ولا من نذر ~~المساكين ولا من الكفارات ويأكل مما سوى ذلك فإن كان الهدي واجبا وعطب قبل ~~محله فإن صاحبه يأكله إن شاء أو ما شاء منه ويطعم منه من شاء ms1542 ما شاء لأن ~~عليه بدله # وعلى هذا جمهور العلماء ومنهم من أجاز له بيع لحمه وأن يستعين به في ~~البدل # وكره ذلك مالك لأنه بيع شيء أخرجه لله (عز وجل) # ومن أجاز بيع لحمه على جواز أكله # وقد كان عطاء يبيح البيع في ذلك ثم رجع عنه # وروى سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن بن عباس قال إذا أهديت ~~هديا واجبا فعطب فانحره فإن شئت فكل وإن شئت فأهد وإن شئت فتقول به في هدي ~~آخر # وأما قول بن عمر (أنه من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا ~~أبدلها وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها) # قال أبو عمر لا خلاف في هذا بين العلماء وأصلهم فيه الصلاة النافلة لا ~~تقضى لمن غلب عليها ما يفسدها والنذر والصلاة الفريضة ما غلبه عليها من ~~الحدث وغيره لا يسقطها # قال عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال أما النذر فإن كان للمساكين فكان ~~بمنزلة جزاء الصيد وإن قال علي بدنة أو هدي ولم يذكر فيه شيئا فهو هدي ~~والمتعة سواء ليهد منهما لمن هو غني عنهما من صديق أو ذي رحم وليأكل هو ~~وأهله وليتصدق ولينتفع بجلودها ولا يبع # PageV04P255 # قال وهل للمتعة لهدي المحصر فيما يؤكل منه سواء # واختلفوا في هدي التطوع إذا عطب وقد دخل الحرم # فقال منهم قائلون إذا دخل الحرم فقد بلغ محله والحرم كله ومكة ومنى سواء ~~لأنه حرم كله # وأجمعوا أن قوله (عز وجل) (ثم محلها إلى البيت العتيق) الحج 33 لم يرد به ~~الذبح ولا النحر في البيت العتيق لأن البيت ليس بموضع للدماء لأن الله ~~تعالى قد أمر بتطهيره وإنما أراد بذكره البيت العتيق مكة ومنى # وكذلك قال صلى الله عليه وسلم مكة كلها منحر يعني في العمرة ومنى كلها ~~منحر يعني في الحج # فالحرم كله مكة ومنى لأن ذلك كله حرم فإذا عطب الهدي التطوع في الحرم جاز ~~لصاحبه أن يأكل منه # وإذا كان هديا ms1543 واجبا وبلغ الحرم وعطب فقد جزى عنه لأن العلة في سياقه ~~الهدي إطعام مساكين الحرم # وهذا كله قول الشافعي وعطاء وكثير من العلماء # وروى بن جريج وحبيب المعلم وغيرهما عن عطاء قال كل هدي بلغ الحرم فعطب ~~فقد أجزى # وقد اتفق العلماء على أن قتل الصيد بمكة ومنى وسائر الحرم سواء في وجوب ~~الجزاء # وقال صلى الله عليه وسلم في مكة لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يعضد ~~شجرها # وأجمعوا أن الحرم كله في ذلك حكمه حكمها # وقد قال مالك من أحرم من الميقات قطع التلبية إذا دخل الحرم ومن قوله (إن ~~الحرم لا يدخل إلا بإحرام) فسواء في ذلك بين الحرم ومكة إلا أن مذهبه فيما # PageV04P256 # عطب أو نحر من الهدي قبل بلوغ مكة أنه لا يجزئ قوله تعالى (ثم محلها إلى ~~البيت العتيق) الحج 33 # واحتج له إسماعيل بن إسحاق القاضي بإجماعهم على أن الطواف والسعي لا ~~يكونان إلا بمكة وأن رمي الجمار لا يكون إلا بمنى وكذلك النحر لا يكون إلا ~~فيهما # (48 ### | - باب هدي المحرم إذا أصاب أهله) ### | 819 - # مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن ~~رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا ~~حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي # قال وقال علي بن أبي طالب وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا ~~حجهما ### | 820 - # مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ما ترون في رجل وقع ~~بامرأته وهو محرم فلم يقل له القوم شيئا فقال سعيد إن رجلا وقع بامرأته وهو ~~محرم فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك فقال بعض الناس يفرق بينهما إلى عام ~~قابل فقال سعيد بن المسيب لينفذا لوجههما فليتما حجهما الذي أفسداه فإذا ~~فرغا رجعا فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي ويهلان من حيث أهلا ~~بحجهما الذي أفسدا ويتفرقان حتى يقضيا حجهما # قال مالك يهديان جميعا بدنة بدنة # قال أبو عمر قال الله (عز وجل ms1544) (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا ~~رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) البقرة 197 # وأجمع علماء المسلمين على أن وطء النساء على الحاج حرام من حين يحرم حتى ~~يطوف طواف الإفاضة وذلك لقوله تعالى (فلا رفث) البقرة 197 والرفث في هذا ~~الموضع الجماع عند جمهور أهل العلم بتأويل القرآن وقد قيل غير ذلك # PageV04P257 # والصواب عندهم ما ذكرت لك في تأويل الرفث في هذه الآية # وأجمعوا على أن من وطىء قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه ومن وطىء من ~~المعتمرين قبل أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فقد أفسد عمرته ~~وعليه قضاء الحج والهدي قابلا وقضاء العمرة والهدي في كل وقت يمكنه ذلك # واختلفوا فيمن وطىء أهله بعد عرفة وقبل رمي جمرة العقبة وفيمن وطىء قبل ~~الإفاضة أيضا وسنذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله # فأما اختلافهم فيمن وطىء بعد عرفة وقبل أن يرمي الجمرة فقال مالك في ~~موطئه في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي ~~الجمرة إنه يجب عليه الهدي وحج قابل # قال فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي وليس ~~عليه حج قابل # وروى بن أبي حازم وأبو مصعب عن مالك أنه رجع عن قوله في الموطأ فيمن وطىء ~~بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي الجمرة أن حجه يفسد بوطئه ذلك وقال ليس عليه إلا ~~العمرة والهدي وحجه تام كمن وطىء بعد رمي الجمرة سواء # قال أبو مصعب إن وطىء بعد طلوع الفجر من ليلة النحر فعليه الفدية والهدي ~~وإن كان قبل طلوع الفجر فقد فسد حجه # وفي الأسدية لابن القاسم إن يطأ بعد مغيب الشمس يوم النحر فحجه تام رمى ~~الجمرة أو لم يرم # وقد تقصينا الاختلاف في ذلك عن مالك وأصحابه في كتب اختلافهم # وروى بن وهب وغيره عن مالك في الموطأ أيضا قال مالك في الموطأ من أفسد ~~حجه أو عمرته بإصابة نساء فإنه يهل من حيث كان أهل بحجه الذي أفسد أو ms1545 عمرته ~~إلا أن يكون أهل من أبعد من الميقات فليس عليه أن يهل من الميقات # وقال بن القاسم وأشهب عن مالك في الذي يفسد حجه بإصابة أهله يحجان من ~~قابل ويفترقان إذا أحرما # قال فقلت له ولا يؤخران ذلك حتى يأتي الموضع الذي أفسدا فيه حجهما فقال ~~لا وهذا الذي سمعت # قال أشهب فقلت له مما افتراقهما أيفترقان في البيوت أو في المناهل لا # PageV04P258 # يجتمعان في منهل قال لا يجتمعان في منزل ولا يتسايران ولا في الجعفة ولا ~~بمكة ولا بمنى # وقال الثوري إذا جامع المحرم امرأته أفسد حجه وحجها وعليه بدنة وعليها ~~أخرى فإن لم تكن بدنة أخرى كل واحد منهما شاة ثم يمضيان في حجهما فإذا فرغا ~~من حجهما حلا وعليهما الحج من قابل ولا ينزلان بذلك المكان الذي تواقعا فيه ~~إلا وهما مهلان ثم يفترقا من ذلك المكان ولا يجتمعان حتى يفرغا من حجهما لا ~~يكونان في محمل ولا فسطاط # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا جامع المحرم امرأة قبل الوقوف بعرفة ~~كان على كل واحد منهما شاة يذبحها ويتصدقا بلحمها ويقضيا حجهما مع الناس ~~وعليهما الحج من قابل ولا يفترقان فإن جامع بعد الوقوف بعرفة فعليه بدنة ~~ويجزئه شاة ولا حج عليه # وقال الشافعي الجماع يفسد الإحرام ما كان إذا جاوز الختان فإذا جامع ~~المفرد أو القارن فعليه أن يمضي في إحرامه حتى يفرغ ثم يحج قابلا بمثل ~~إحرامه الذي أفسد حاجا قارنا أو معتمرا ويهدي بدنة تجزئ عنهما معا وإذا ~~أهلا بقضاء حجهما أهلا من حيث أهلا أولا وإن كان أبعد من الميقات فإن كانا ~~أهلا بالإحرام الذي أفسداه من ميقاتهما أحرما من ميقاتهما فإن جاوزاه أهديا ~~دما # وقال أبو ثور مثل قول الشافعي إلا أنه قال على المرأة إلا إن كانت طاوعته ~~دم مثل ما على الرجل ولا يفترقان # قال أبو عمر تلخيص أقوالهم أن مالكا ذهب إلى أن من وقع بأهله بعد الوقوف ~~بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة فقد فسد حجه # وهو ms1546 قول الأوزاعي والشافعي وأبي حنيفة # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري إذا وطىء بعد الوقوف بعرفة فعليه بدنة ~~وحجه تام # وقال مالك يجزئ الواطئ شاة كسائر الهدايا # وهو قول أبي حنيفة # وقال الشافعي لا يجزئ الواطئ إلا بدنة أو سبع من الغنم # وقال مالك الذي يفسد الحج والعمرة التقاء الختانين وإن لم يكن ماء دافق # قال ولو قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم تكن عليه في القبلة إلا ~~الهدي # PageV04P259 # هذا كله قوله في الموطأ وجملة مذهبه عند أصحابه أنه من لمس فقبل فأنزل أو ~~تابع النظر فأنزل فقد فسد حجه # وقال الأوزاعي إن لمس فأنزل أو وطىء دون الفرج فأنزل فقد أفسد حجه # وقال عبد الله بن الحسن إذا لمس فأنزل فقد أفسد حجه # قال عبيد وإن نظر فأنزل لم يفسد حجه # وقال الشافعي الذي يفسد الحج من الجماع ما يوجب الحد وذلك أن تغيب الحشفة ~~ويلتقي الختانان لا يفسده شيء غير ذلك # قال وإن جامع دون الفرج فأحب إلي أن ينحر بدنة ويجزئه شاة # قال وكذلك كل ما تلذذ من امرأته من قبلة أو مباشرة أو غيرها أجزأه الدم # قال ويكفي المرأة إذا تلذذت بالرجل كما يكفي الرجل # وبذلك كله قال أبو ثور # وقال أبو حنيفة لا يفسد الحج إلا أن ينزل # قال أبو عمر حجة من لم ير فساد الحج إلا بالوطء في الفرج القياس على ما ~~أجمعوا عليه من وجوب الحد وعلة من جعل الإفساد في الفرج وفي غير الفرج ~~القياس على ما أجمعوا عليه من الغسل واتفقوا فيمن قبل وهو محرم # قال مالك ليس على من جامع مرارا إلا هدي واحد وعليهما واحد إن طاوعته # وقال أبو حنيفة إن كرر الوطء في مجلس واحد أجزاه هدي واحد وإن كان في ~~مجالس مختلفة فعليه في كل مجلس هدي # وقال محمد بن الحسن يجزئه هدي واحد ما لم يبعد وطؤه الأول # وللشافعي في ذلك ثلاثة أقوال أحدها كقول مالك وهو الأشهر عنه # والآخر عليه في كل ms1547 وطء هدي # والآخر إن كان قد كفر فعليه هدي آخر مثل قول محمد # واختلفوا فيمن وطىء امرأته ناسيا # فقال مالك سواء وطأ ناسيا أو عامدا فعليه الحج قابل والهدي # وهو قول الشافعي في القديم # وقال في الجديد لا كفارة عليه إذا وطأ ناسيا ولا قضاء # PageV04P260 # من أصحاب الشافعي من قال لا يختلف قوله أنه لا قضاء عليه ولا كفارة ~~كالصيام # قال أبو عمر أحكام الحج في قتل الصيد ولبس الثياب وغير ذلك يستوي فيه ~~الخطأ والعمد فكذلك يجب أن يكون الوطء في الحج والله أعلم # وقال مالك كل نقص دخل الإحرام من وطء أو حلق شعر أو إحصار بمرض فإن صاحبه ~~إذا لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لا مدخل للإطعام ~~فيه # وقال أبو حنيفة كل جناية وقعت في الإحرام فلا يجزئ فيها إلا الهدي ولا ~~يجوز فيها إلا الصيام ولا الإطعام # وقال الشافعي على الحاج بدنة فإن لم يجد قومت البدنة دراهم وقومت الدراهم ~~طعاما فإن لم يجد صام عن كل مد يوما إلا أن الطعام والهدي لا يجزيه واحد ~~منهما إلا بمكة أو بمنى والصوم حيث شاء # وقال محمد بن الحسن نحو قول الشافعي # وقال مالك من أكره امرأته فعليه أن يحجها من ماله ويهدي عنها كما يهدي عن ~~نفسه وإن طاوعته فعليها أن تحج وتهدي من مالها # وهو قول أبي حنيفة إلا أنه قال وإن أكرهها فإنها تحج من مالها ولا ترجع ~~به على من أكرهها # وقال أصحابه ترجع بكل ما أنفقت على الزوج إذا أكرهها # وقال أبو ثور وأحمد وإسحاق كقول مالك # وقال الشافعي إن طاوعته فعليهما أن يحجا ويهديا بدنة واحدة عنه وعنها ~~لقوله في الصوم إن كفارة واحدة تجزي عنهما # ولم يختلف قوله على الرجل إذا أكرهها أن يحجها ولا شيء عليها # قال أبو عمر قد قال الشافعي في حلال حلق رأس محرم لغير أمره إن على ~~المحرم الفدية ويرجع على الحلال # قال مالك من وطىء امرأته فأفسد حجته ms1548 فإنهما يحجان من قابل فإذا أهلا ~~تفرقا من حيث أحرما # وقال الثوري والشافعي يفترقا من حيث أفسدا الحجة الأولى # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد لا يفترقان # PageV04P261 # وهو قول أبي ثور # وقال زفر يفترقان # قال أبو عمر الصحابة (رضي الله عنهم) على قولين في هذه المسألة أحدهما ~~يفترقان من حيث أحرما # والآخر يفترقان من حيث أفسدا الحج # وليس على أحد منهم لا يفترقان # واختلف التابعون في ذلك فبعضهم قالوا لا يفترقان # (49 ### | - باب هدي من فاته الحج) ### | 821 - # مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب ~~الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله وإنه قدم ~~على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له فقال عمر اصنع كما يصنع المعتمر ~~ثم قد حللت فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج وأهد ما استيسر من الهدي ### | 822 - # مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن ~~الخطاب ينحر هديه فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة كنا نرى أن هذا اليوم ~~يوم عرفة فقال عمر اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا هديا إن كان معكم ~~ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا فمن لم يجد ~~فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع # قال مالك ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج فعليه أن يحج قابلا ويقرن ~~بين الحج والعمرة ويهدي هديين هديا لقرانه الحج مع العمرة وهديا لما فاته ~~من الحج # قال أبو عمر لا أعلم خلافا بين العلماء قديما ولا حديثا أن من فاته الحج ~~بفوت عرفة لا يكون يخرج من إحرامه إلا بالطواف والسعي بين الصفا والمروة ~~إذا لم يحل بينه وبين ذلك حائل يمنعه من عمل العمرة إلا شيء روي عن جعفر بن # PageV04P262 # محمد بن علي أنه قال من فاتته عرفة وأدرك الوقوف بجمع مع الإمام فقد جزى ~~عنه حجه ولا أعلم أحدا قاله غيره والله أعلم وسيأتي القول ms1549 في الوقوف ~~بالمزدلفة ومن رآه من فروض الحج في موضعه إن شاء الله # قال أبو عمر الخلاف بين الفقهاء فيمن فاته الحج إنما هو في الهدي خاصة ~~ويدلك على علم مالك بالاختلاف ترجمته هذا الباب هدي من فاته الحج # قال مالك من فاته الحج يحلل بعمل عمرة وعليه الحج من قابل # وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور # وحجتهم إجماع الجميع على من حبسه المرض ومنعه حتى فاته الحج أن عليه ~~الهدي # فقال أبو حنيفة وأصحابه من فاته الحج تحلل بعمرة وعليه حج قابل ولا هدي ~~عليه # وهو قول الأوزاعي إلا أنه قال يعمل ما بقي عليه من عمل الحج ويفيض # قال أبو عمر هذا ظاهره على خلاف ما ذكرنا من عمل العمرة وليس كذلك لأنه ~~لا بد من الطواف عنده والسعي والله أعلم # وحجة من أسقط الهدي عن من فاته الحج أن القضاء اللازم بذلك يسقط الهدي ~~عنه لأن الهدي بدل من القضاء وبدل منه # قالوا وإنما وجب على المحصر الهدي لأنه لا يصل إلى البيت فيحل به في وقته # قال والمحرم لا يحل من إحرامه إلا بطواف وسعي أو يهدي لقوله (عز وجل) ~~(فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) البقرة 196 أي لا يحل إلا بهدي إذا منع ~~من الوصول إلى البيت # قال أبو عمر هذا غير لازم عند الحجازيين لأن المحرم عندهم إذا لم يحصره ~~عذر فلا يحله إلا الطواف بالبيت ومن أحصره العذر لم يحتج عند بعضهم إلى هدي ~~وقد مضى القول في ذلك # وأما قول مالك في القارن يفوته الحج فقد وافقه الشافعي وخالفهما أبو ~~حنيفة وأصحابه فقالوا يطوف ويسعى لعمرته ثم يطوف ويسعى لحجته ويحل وعليه ~~الحج من قابل وليس عليه عمرة وتجزئه عمرته ويسقط عنه دم القران # قال أبو عمر القول ما قال مالك والشافعي فإن كل من وجب عليه قضاء إنما # PageV04P263 # يقضيه كما فاته وهدي القران واجب بإجماع وهدي بدل ميقات الحج واجب لقول ~~عمر في جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم ms1550) من غير نكير # وجمهور العلماء على أن من فاته الحج لا يقيم على إحرامه ذلك وعليه ما ~~وصفنا من إتيان البيت للطواف به والسعي بين الصفا والمروة ثم يحل بالتقصير ~~أو الحلق ثم يقضي حجه على ما بينا قبل وأنه إن أقام على إقرانه حتى الحج من ~~قابل لم يجز عندهم # وممن قال به أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور ~~وهو قول مالك في الاختيار لمن فاته الحج أن يتحلل بعمل عمرة ولا يقيم محرما ~~إلى قابل ولكنه جائز عنده أن يقيم على إحرامه إلى قابل فإن فعل سقط عنده ~~عنه الحج ولم يحتج إلى أن يتحلل بعمرة وعند غيره لا يجزئه إقامته على ~~إحرامه ولا بد له من أن يتحلل بعمل عمرة ويحج من قابل # ثم اختلافهم في الهدي عليه على ما ذكرنا عنهم ولما قال الله (عز وجل) ~~(الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق) البقرة 197 دل على ~~أنه لا يصح إحرام أحد بالحج في غير أشهر الحج والله أعلم # وقد اختلف العلماء فيمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج فمنهم من ألزمه ذلك ~~منهم مالك لقوله عز وجل (أوفوا بالعقود) المائدة 1 على أن الاختيار عنده أن ~~لا يفعل # ومنهم من جعل إحرامه عمرة كمن أحرم بالظهر قبل الزوال # (50 ### | - باب من أصاب أهله قبل أن يفيض) ### | 823 - # مالك عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه ~~سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة ### | 824 - # مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى بن عباس قال لا أظنه إلا عن عبد ~~الله بن عباس أنه قال الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي # PageV04P264 ### | 825 - # مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن بن ~~عباس # قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك # قال أبو عمر كان مالك (رحمه الله) قد سمع الاختلاف ms1551 في ذلك وهو ثلاثة ~~أقوال # أحدها قول مالك هذا من وطىء بعد الجمرة قبل الإفاضة فعليه عمرة وهدي # وهو قول عكرمة # وبه قال ربيعة # وفيه رواية عن بن عباس # وإليه ذهب أحمد بن حنبل فيما ذكر عنه الأثرم # والثاني أنه ليس عليه إلا هدي بدنة وحجهما تام # هذا هو الصحيح عن بن عباس روي عنه من وجوه # وبه قال عطاء والشعبي # وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور وداود # وقال الشافعي يجزئه ما استيسر من الهدي # والثالث أن حجه فاسد وعليه حجة قابل والهدي # وهو قول بن عمر # روى هشيم قال أخبرنا جعفر بن إياس قال أخبرنا علي البارقي أن رجلا من أهل ~~عمان حج مع امرأته فلما قضيا وحلق الرجل رأسه ولبس الثياب وذبح ظن أنه قد ~~حل له كل شيء فوقع بامرأته قبل أن يطوف بالبيت فانطلقت به إلى بن عمر فذكرت ~~ذلك له فقال اقضيا ما بقي عليكما من نسككما وعليكما الحج في قابل # قال قلت يا أبا عبد الرحمن إنهما من أهل عمان بعيد الشقة فلم يزدني على ~~ذلك # وقال الحسن البصري وبن شهاب الزهري وهو معنى قول عمر بن الخطاب فيمن رمى ~~جمرة العقبة أنه قد حل له كل ما حرم عليه إلا النساء والطيب # قال أبو عمر قد اختلف في الطيب ولم يختلفوا أن النساء عليه حرام # PageV04P265 # وإلى هذا ذهب إسماعيل بن إسحاق القاضي وأبو الفرج عمرو بن محمد المالكي ~~قالا من وطىء قبل الإفاضة فسد حجه سواء كان قبل رمي الجمرة أو بعده لأن وطء ~~النساء عليه حرام حتى يطوف طواف الإفاضة المفترض عليه # وقد ذكرنا فيما تقدم رواية أبي حازم وأبي مصعب فيمن وطىء بعد يوم النحر ~~قبل رمي الجمرة وذكرنا الإجماع فيمن وطىء قبل الوقوف بعرفة # وتحصيل مذهب بن القاسم عن مالك أن من وطىء بعد يوم النحر وإن لم يرم ~~الجمرة فليس عليه إلا الهدي والعمرة خاصة وإنما يكون عندهم الهدي إذا وطىء ~~بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل ms1552 الإفاضة # قال عبد الملك بن الماجشون إنما جعل مالك عليه العمرة مع الهدي ليكون ~~طوافه بالبيت في إحرام صحيح # قال إسماعيل هذا قول ضعيف لأن إحرامه لعمرة يوجب عليه طوافا لها وسعيا ~~فكيف يكون الطواف للعمرة والإفاضة معا # وأما قول مالك في هذا الباب وسئل عمن نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع ~~إلى بلاده فقال أرى إن لم يكن أصاب النساء فليرجع فليفض وإن كان أصاب ~~النساء فليرجع فليفض ثم ليعتمر وليهد ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة ~~وينحره بها ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتره بمكة ثم ليخرجه ~~إلى الحل فليسقه منه إلى مكة ثم ينحره بها # قال أبو عمر قد تقدم القول فيمن نسي الإفاضة في بابه من هذا الكتاب وفي ~~هذا الباب الجواب على من أصاب النساء قبل أن يفيض على مذهب العلماء في ذلك ~~وقد تقدم أيضا التعريف بالهدي وما للسلف في ذلك من الاختيار # (51 ### | - باب ما استيسر من الهدي) ### | 826 - # مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان يقول ما استيسر من ~~الهدي شاة ### | 827 - # مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول ما استيسر من الهدي شاة # PageV04P266 # قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول في ~~كتابه (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم ~~متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ~~أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما) المائدة 95 فمما يحكم به في الهدي ~~شاة وقد سماها الله هديا وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا وكيف يشك أحد في ~~ذلك وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة فالحكم فيه شاة وما لا يبلغ ~~أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين # قال أبو عمر قد أحسن مالك في احتجاجه هذا وأتى بما لا مزيد لأحد فيه ms1553 وجها ~~حسنا في معناه # وعليه جمهور أهل العلم وعليه تدور فتوى فقهاء الأمصار بالعراق والحجاز ~~فيما استيسر من الهدي # وكان بن عمر يقول (فما استيسر من الهدي) البقرة 196 بدنة دون بدنة وبقرة ~~دون بقرة # وقد روي عن عائشة مثل ذلك # ذكر سنيد عن هشيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة ~~وبن عمر أنهما قالا (فما استيسر من الهدي) البقرة 196 الناقة ثم الناقة ~~والبقرة دون البقرة # وكان بن عمر يقول الصيام للمتمتع أحب إلي من الشاة # رواه وبرة بن عبد الرحمن وعطاء عن بن عمر # وروى عنه صدقة بن يسار أنه قال الشاة أحب إلي من البدنة # وعن حماد بن زيد عن أبي جمرة عن بن عباس قال (فما استيسر من الهدي) ~~البقرة 196 ناقة أو بقرة أو شرك في دم ### | 828 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول (فما استيسر من الهدي) بدنة أو ~~بقرة # قال أبو عمر هذا قول مجمل يفسره ما ذكرنا عنه عن عائشة ومعلوم أن أعلى ~~الهدي بدنة فكيف يكون ما استيسر من الهدي إلا أن معناه ما ذكرنا وبالله ~~توفيقنا # PageV04P267 ### | 829 - # مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها ~~رقية أخبرته أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة قالت فدخلت عمرة مكة ~~يوم التروية وأنا معها فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم دخلت صفة المسجد ~~فقالت أمعك مقصان فقلت لا فقالت فالتمسيه لي فالتمسته حتى جئت به فأخذت من ~~قرون رأسها فلما كان يوم النحر ذبحت شاة # قال أبو عمر ليس في هذا الخبر ما يحتاج إلى القول لأن الشاة دون الحلاب ~~لا خلاف في ذلك وإنما أدخل مالك هذا الحديث شاهدا على ما استيسر من الهدي ~~شاة لأن المتمتع قد فرض الله عليه ما استيسر من الهدي لقوله (عز وجل) (فمن ~~تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) البقرة 196 وعمرة كانت متمتعة ~~لا شك فيه وللمتمتع أن يؤخر الذبح ms1554 إلى يوم النحر # وفي أخذ عمرة من قرون رأسها في المسجد دليل على طهارة شعر الإسلام # وعلى هذا جمهور العلماء في طهارة شعور بني آدم # وقد كان للشافعي فيه قول رجع عنه إلى ما عليه الجمهور بدليل حلق رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم شعر رأسه في حجته وأنه أعطاه أبا طلحة وغيره ولو ~~كان نجسا ما وهبه لهم ولا ملكهم إياه # وأما قوله (من قرون رأسها) فالقرون هنا الضفائر ويستحب أن تأخذ المرأة من ~~كل ضفيرة قدرا ممكنا فتعم بالتقصير ضفائرها وإن لم تفعل جزا عنها أقل ما ~~يقع عليه اسم تقصير من شعرها # (52 ### | - باب جامع الهدي) ### | 830 - # مالك عن صدقة بن يسار المكي أن رجلا من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن ~~عمر وقد ضفر رأسه فقال يا أبا عبد الرحمن إني قدمت بعمرة # PageV04P268 # مفردة فقال له عبد الله بن عمر لو كنت معك أو سألتني لأمرتك أن تقرن فقال ~~اليماني قد كان ذلك فقال عبد الله بن عمر خذ ما تطاير من رأسك وأهد فقالت ~~امرأة من أهل العراق ما هديه يا أبا عبد الرحمن فقال هديه فقالت له ما هديه ~~فقال عبد الله بن عمر لو لم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلي من أن أصوم # قال أبو عمر في هذا الحديث أن للمحرم أن يضفر رأسه إلا أن من ضفر أو لبد ~~أو عقص فعليه الحلاق عند عمر بن الخطاب وعند جماعة من العلماء بعده لما في ~~التضفير من وقاية الرأس لأن لا يصل الغبار إلى جلده # وفي هذا الحديث دليل على أن القرآن كان عند بن عمر أولى من التمتع وقد ~~كان في أول أمره يفضل التمتع ثم رجع إلى هذا وقال ما أمرهما إلا واحد ~~أشهدكم أني قد أوجبت مع العمرة الحج # وأما قول اليماني (قد كان ذلك) أي قد فات القران لأنه والله أعلم سأله ~~بعد أن طاف وسعى لعمرته ولا سبيل إلى القران بعد ذلك لأن الحج لا يدخل ms1555 على ~~العمرة إلا قبل ذلك # وأما أمر بن عمر اليماني بالتقصير وقد ضفر فإنما ذلك والله أعلم لأنه رأى ~~عليه حلق رأسه يوم النحر في حجه الذي تمتع بالعمرة إليه فأراد أن لا يحلق ~~في العمرة ليحلق في الحج # وأما قوله (فأهد) فإنه يريد هدي متعته # ثم سئل (ما الهدي) فقال إن لم أجد إلا شاة لكان أحب إلي من الصوم # فهذا يرد رواية من روي عنه الصيام أحب إلي من الشاة # ورواية مالك عن صدقة بن يسار هذه أصح عنه لأنه معروف من مذهبه تفضيل ~~إراقة الدماء في الحج على سائر الأعمال # ويروى (ما هديه) وأما هديه وهو الأولى لأنه مما يهدى إلى الله عز وجل # وعلى نحو هذا قول عبد الله بن مسعود الصلاة أفضل من الصدقة والصدقة أفضل ~~من الصوم ### | 831 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول المرأة المحرمة إذا # PageV04P269 # حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها ~~شيئا حتى تنحر هديها # إنما قال هذا لأن الحلاق نسك يحل لمن رمى الجمرة إلقاء التفث كله وهو ~~الشعث # ومن لم يجعل الحلاق من النسك وجعله أول الحل فهو مذهب سنذكره في باب ~~الحلاق إن شاء الله # وأما من حلق قبل أن ينحر فقد قدم وأخر وتقديم الأفعال المفعولة يوم النحر ~~وتأخيرها لا حرج فيه # وسنذكر ما في ذلك للعلماء من المذاهب في هذا الكتاب إن شاء الله ### | 832 - # مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة ~~ليهد كل واحد بدنة بدنة # قال أبو عمر إن كان أراد أن من وطىء امرأته في الحج لا يجزئهما بدنة ~~واحدة فقد مضى مذهبه ومذهب من خالفه في ذلك وإن كان أراد الاشتراك في النسك ~~كله من ضحية أو هدي فقد اختلف قوله في هدي التطوع # فمرة أجاز الاشتراك فيه ومرة لم يجزه ولم يختلف قوله إنه لا يجوز ~~الاشتراك في الهدي الواجب # وسنذكر في كتاب ms1556 الضحايا مذهبه في الاشتراك في الضحايا كيف هو عنده # وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما يجوز أن يشترك سبعة في بدنة ويجزيهم ~~بعد أن يكون على كل واحد منهم شاة بوجوه مختلفة من جزاء صيد ومن إحصار أو ~~تمتع أو من غير ذلك # وقال زفر لا يجزئ حتى تكون الجهة الموجبة للهدي عليهم واحدة فإما جزاء ~~صيد كله وإما تطوع كله فإن اختلف لم يجزه # وقالوا وإن كان فيهم ذمي أو من لا يريد أن يهدي فلا يجزئهم من الهدي # وقال أبو ثور إن كان أحد السبعة المشتركين في الهدي ذميا أو من يريد حصته ~~من اللحم ولا يريد الهدي أجزأ من أراد الهدي ويأخذ الباقون حصصهم من اللحم # PageV04P270 # قال أبو عمر ذكر بن وهب عن مالك في موطئه قال إنما العمرة التي يتطوع ~~الناس بها فإن ذلك يجوز فيها الاشتراك في الهدي وأما كل هدي واجب في عمرة ~~أو ما أشبهها فإنه لا يجوز الاشتراك فيه # قال وإنما اشتركوا يوم الحديبية لأنهم كانوا معتمرين تطوعا # وقال بن القاسم لا يشترك في الهدي الواجب ولا في التطوع عند مالك # قال مالك إذا قلد الهدي وأشعره ثم مات وجب إخراجه على ورثته من رأس المال ~~ولم يرثوه # وهو قول الشافعي وأبي يوسف # وقال أبو حنيفة ومحمد يكون ميراثا # وقال مالك من قلد الهدي لا يجوز له بيعه ولا هبته ولا بدله وكذلك الأضحية ~~إذا أوجبها ونعلها فإن لم يفعل كان له بدلها بأحسن منها # وقال أبو حنيفة جائز له بيعها لهدي وعليه بدله # وقال الثوري لا بأس أن يبدل الرجل هديه الواجب ولا يبدل التطوع # وقال الأوزاعي له أن يبدل هديه إذا قلده وأشعره ما لم يتكلم بفرضه # وسئل مالك عمن بعث معه بهدي ينحره في حج وهو مهل بعمرة هل ينحره إذا حل ~~أم يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته فقال بل يؤخره حتى ينحره في ~~الحج ويحل هو من عمرته # قال أبو عمر إنما قال كذلك لقول ms1557 الله (عز وجل) (ثم محلها إلى البيت ~~العتيق) الحج 33 وقال (هديا بالغ الكعبة) المائدة 95 يعني أيام النحر وسائر ~~أيام الذبح إلا بمنى ومكة # إلا أن الاختيار أن يذبح الحاج بمنى والمعتمر بمكة ومن ذبح بمكة من الحاج ~~لم يخرج ولا يذبح بمنى إلا أيام منى وسائر السنة بمكة # ولما لم يكن هذا الهدي للمعتمر وإنما بعث به معه لم يرتبط نحره بشيء من ~~عمرته # قال مالك والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ~~ذلك فإن هديه لا يكون إلا بمكة كما قال الله تبارك وتعالى (هديا بالغ ~~الكعبة) وأما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة ~~حيث أحب صاحبه أن يفعله فعلة # PageV04P271 # قال أبو عمر أجمع العلماء أن الكعبة البيت الحرام وهو البيت العتيق لا ~~يجوز لأحد فيه ذبح ولا نحر وكذلك المسجد الحرام # فدل ذلك على أن معنى قوله (عز وجل) (هديا بالغ الكعبة) أنه أراد الحرم ~~يعني مساكين الحرم أو أراد مكة لمساكينها رفقا بجيران بيت الله وإحسانا ~~إليهم وهم أهل الحرم # على هذين القولين العلماء في قول الله عز وجل (هديا بالغ الكعبة) # وأما قوله (عز وجل) (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) البقرة 196 فليس ذلك ~~عند أكثر العلماء وسنذكر ما لهم في ذلك كله إن شاء الله (عز وجل) # وكان مالك يذهب إلى أن معنى قوله تعالى (هديا بالغ الكعبة) أنه عنى مكة ~~ولم يرد الحرم # قال أبو عمر لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحاج مكة وطرقها منحر ~~دل على أنه أراد مكة والله أعلم # قال مالك من نحر هديه في الحرم لم يجزه أن ينحره إلا بمكة # وقال أبو حنيفة والشافعي إن نحره في الحرم أجزاه # وهو قول عطاء # وقال الطبري يجوز نحر الهدي حيث شاء المهدي إلا هدي القران وجزاء الصيد ~~فإنه لا ينحره إلا في الحرم # وقال مالك إذا نحر هدي التمتع أو الهدي التطوع قبل يوم ms1558 النحر لم يجزه # وقال أبو حنيفة في الهدي التمتع كقول مالك وخالفه في التطوع فجوزه قبل ~~يوم النحر # وقال الشافعي يجزئ نحر الجميع قبل يوم النحر # وأما قوله (وأما ما عدل به الهدي من الصيام والصدقة فإنه يكون بغير مكة ~~حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله) فلا خلاف في الصيام أن يصوم حيث شاء لأنه لا ~~منفعة في ذلك لأهل الحرم ولا لأهل مكة # وأما الصدقة فلا تكون عند الشافعي والكوفيين إذا كانت بدلا من جزاء الصيد ~~إلا بمكة لأهلها حيث يكون النحر # PageV04P272 # ومعلوم أن النحر في العمرة بمكة وفي الحج بمنى وهما جميعا حرم فالحرم كله ~~منحر عندهم # وفي العتبية ليحيى بن يحيى عن بن وهب مثل قول مالك في موطئه أن الإطعام ~~كالصيام يجوز بغير مكة # وفي الأسدية لابن القاسم عن مالك قال لا يطعم إلا في الموضع الذي أصاب ~~فيه الصيد # قال أبو عمر هذا خلاف الجمهور ولا وجه له ### | 833 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد ~~الله بن جعفر أنه أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة ~~فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى ~~إذا خاف الفوات خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وهما ~~بالمدينة فقدما عليه ثم إن حسينا أشار إلى رأسه فأمر علي برأسه فحلق ثم نسك ~~عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا قال يحيى بن سعيد وكان حسين خرج مع عثمان بن ~~عفان في سفره ذلك إلى مكة # قال أبو عمر في هذا الحديث دليل على صحة ما ذهب إليه مالك في أن من كان ~~عليه من الدماء في فدية الأذى لمن اختار النسك في ذلك دون الإطعام والصيام ~~جائز أن يذبح ذلك النسك بغير مكة # وأما نحر علي عن حسين ابنه (رضي الله عنهما) في حلقه رأسه بعيرا فذلك ~~أفضل ما يفعل في ذلك والشاة كانت تجزيه كما ms1559 قال النبي (عليه السلام) لكعب ~~بن عجرة وانسك بشاة # وفي ترك عبد الله بن جعفر لحسين مريضا دليل على أنه خاف فوت الحج وكذلك ~~تركه وأيقن أن أباه سيلحقه فلحقه أبوه مع امرأته لأن النساء ألطف بتمريض ~~المرضى وكانت أسماء بنت عميس كأمه زوجة لأبيه فلذلك أتى بها علي أبوه (رضي ~~الله عنهما) لتمرضه # وفي هذا الحديث دليل على أن الأخرس وغير الأخرس في تتبع الكلام سواء إذا ~~فهمت إشارته قامت مقام كلامه لو تكلم والله أعلم # PageV04P273 ### | 53 - # باب الوقوف بعرفة والمزدلفة 834 - مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف ~~وارتفعوا عن بطن محسر ### | 835 - # مالك عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول اعلموا أن عرفة ~~كلها موقف إلا بطن عرنة وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر # قال أبو عمر هذا الحديث يتصل من حديث جابر وبن عباس وعلي بن أبي طالب وقد ~~ذكرنا طرقه في التمهيد وأكثرها ليس فيها ذكر بطن عرنة وإسناده صحيح عند ~~الفقهاء وهو محفوظ من حديث أبي هريرة # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة ومزدلفة ~~كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر ومنى كلها منحر وللحاج مكة كلها منحر # قال وأخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال عرفة كلها موقف إلا ~~بطن عرنة وجمع كلها موقف إلا بطن محسر # قال وأخبرنا معمر عن أيوب عن بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير قال ~~سمعته يقول عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة وجمع كلها موقف وارتفعوا ~~عن بطن محسر # قال بن وهب سألت سفيان بن عيينة عن عرنة فقال موضع الممر في عرفة ثم ذلك ~~الوادي كله قبلة المسجد إلى العلم الموضع للحرم بطريق مكة # وقال الشافعي عرفة ما جاوز وادي عرنة ms1560 الذي فيه المسجد ووادي عرنة من عرفة ~~إلى الجبال المقابلة على عرفة كلها مما يلي حوائط بني عامر وطريق حضن فإذا ~~جاوزت ذلك فليس بعرفة # PageV04P274 # وقال بن شعبان عرفة كل سهل وجبل أقبل على الموقف فيما بين التلعة إلى أن ~~يفضوا إلى طريق نعمان وما أقبل من كبكب من عرفة # واختلف العلماء فيمن وقف من عرفة بعرنة # فقال مالك فيما ذكر بن المنذر عنه يهريق دما وحجه تام # قال أبو عمر روى هذه الرواية عن مالك خالد بن نزار # قال أبو مصعب إنه كمن لم يقف وحجة فائت وعليه الحج من قابل إذا وقف ببطن ~~عرنة # وروي عن بن عباس قال من أفاض من عرنة فلا حج له # وقال القاسم وسالم من وقف بعرنة حتى دفع فلا حج له # وذكر بن المنذر هذا القول عن الشافعي قال وبه أقول لأنه لا يجزئه أن يقف ~~مكانا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يقف به # قال أبو عمر من أجاز الوقوف ببطن عرنة قال إن الاستثناء لبطن عرنة من ~~عرفة لم يجيء مجيئا تلزم حجته لا من جهة النقل ولا من جهة الإجماع # والذي ذكره المزني عن الشافعي قال ثم يركب فيروح إلى الموقف عند الصخرات ~~ثم يستقبل القبلة بالدعاء # قال وحيثما وقف الناس من عرفة أجزأهم لأن النبي (عليه السلام) قال هذا ~~موقف وكل عرفة موقف # ومن حجة من ذهب مذهب أبي المصعب أن الوقوف بعرفة فرض مجتمع عليه في موضع ~~معين فلا يجوز أداؤه إلا بيقين ولا يقين مع الاختلاف # وأما قوله (عليه السلام) والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر ~~فالمزدلفة عند العلماء مما يلي عرفة إلا أن يأتي وادي محسر عن اليمين ~~والشمال من تلك البطون والشعاب والجبال كلها وليس المأزمان من المزدلفة # وأما وادي محسر فهو من المزدلفة فكل من وقف بعرفة للدعاء ارتفع عن بطن ~~عرنة كذلك من وقف صبيحة يوم النحر للدعاء بالمشعر الحرام وهو المزدلفة وهو ~~جمع ثلاثة أسماء لمكان واحد ms1561 وارتفع عن وادي محسر # وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسرع السير في بطن محسر # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني أحمد بن جعفر قال حدثني عبد الله بن ~~أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثني وكيع قال حدثني سفيان # PageV04P275 # عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر # قال أبو عمر الإيضاع سرعة السير # وسنذكر في الباب بعد هذا حكم من لم يقف بالمزدلفة ومن لم يبت بها وما ~~للعلماء في ذلك من المذاهب بعد ذكر مذاهبهم فيمن فاته الوقوف بعرفة بحول ~~الله تعالى # قال مالك قال الله تبارك وتعالى (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) ~~البقرة 197 قال فالرفث إصابة النساء والله أعلم قال الله تبارك وتعالى # (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) البقرة 187 قال والفسوق الذبح ~~للأنصاب والله أعلم قال الله تبارك وتعالى (أو فسقا أهل لغير الله به) ~~الأنعام 145 قال والجدال في الحج أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام ~~بالمزدلفة بقزح وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة فكانوا يتجادلون يقول هؤلاء ~~نحن أصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب فقال الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا هم ~~ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم) الحج 67 ~~فهذا الجدال فيما نرى والله أعلم وقد سمعت ذلك من أهل العلم # قال أبو عمر أما الرفث ها هنا فهو مجامعة النساء عند أكثر العلماء # وأما الفسوق والجدال فقد اختلف فيه # قرأت على أبي عبد الله محمد بن عبد الملك أن عبد الله بن مسرور حدثهم قال ~~حدثني يحيى بن مسكين قال حدثني محمد بن عبد الله بن سنجر الجرجاني قال ~~حدثني محمد بن يوسف الفريابي وقبيصة قالا حدثني سفيان الثوري قال حدثني ~~خصيف عن مقسم عن بن عباس قال الرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال أن ~~تماري صاحبك حتى تغضبه # قال وحدثني الفريابي قال حدثني بن عيينة عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس ms1562 ~~في قوله تعالى (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) قال الرفث الذي ذكرها ~~هنا ليس بالرفث الذي ذكر في المكان الآخر ولكنه التعريض بذكر الجماع # قال بن سنجر وحدثني أبو نعيم قال حدثني الأعمشي قال حدثني زيد بن الحصين ~~عن رفيع أبي العالية قال خرجنا مع بن عباس حجاجا فأحرم واحد منا ثم نزل ~~يسوق الإبل وهو يرتجز ويقول # PageV04P276 # (وهن يمشين بنا هميسا ... إن تصدق الطير ننك لميسا) فقلت يا بن عباس ألست ~~محرما قلت بلى قلت فهذا الكلام الذي تكلمت به قال إنه لا يكون الرفث إلا ما ~~واجهت به النساء وليس معنا نساء # وقال بن سنجر حدثني يعلى بن عبيد وأحمد بن خالد الذهبي قالا حدثني محمد ~~بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال الرفث جماع النساء والفسوق ما أصاب من ~~محارم الله تعالى من صيد أو غيره والجدال السباب والمشاتمة # وقال مجاهد مثل ذلك في الرفث والفسوق وقال في الجدال قد استقام أمر الحاج ~~فلا يتجادل في أمر الحج # هذه رواية خصيف وبن جريج وعبد الكريم عن مجاهد # وروى سالم الأفطس عن مجاهد وسعيد بن جبير قال الرفث المجامعة والفسوق ~~جميع المعاصي والجدال أن تماري صاحبك # وكذلك روى أبو يحيى القتات عن مجاهد # روى الثوري عن الأعمش قال الرفث الجماع والفسوق السباب والجدال المراء # ورواه بن وهب عن يزيد عن نافع عن بن عمر قال الجدال السباب والمراء ~~والخصومات والرفث إتيان النساء والتكلم بذلك الرجال والنساء فيه سواء ~~والفسوق المعاصي في الحرم # وعن محمد بن كعب وبن شهاب مثله إلا أنهما قالا الفسوق المعاصي # (54 ### | - باب وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابة) ### | 836 - # سئل مالك هل يقف الرجل بعرفه أو بالمزدلفة أو يرمي الجمار # PageV04P277 # أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر فقال كل أمر تصنعه الحائض من أمر ~~الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر ثم لا يكون عليه شيء في ذلك والفضل أن يكون ~~الرجل في ذلك كله طاهرا ولا ينبغي له أن ms1563 يتعمد ذلك # قال أبو عمر الأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للحائض والنفساء افعلي ~~ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت # حدثني عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثني محمد بن إسماعيل قال حدثني الحميدي قال حدثني سفيان قال حدثني عبد ~~الرحمن بن القاسم قال أخبرني أبي أنه سمع عائشة تقول خرجنا مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها حضت ~~فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما لك تبكين أحضت ~~قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن ~~لا تطوفي بالبيت # وقد ذكرنا في أول هذا الكتاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بمثل ~~هذا أسماء بنت عميس وهي نفساء # وهو أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه والقول فيه ما قاله مالك وغيره أن كل ما ~~يصنعه الحاج من أمر الحاج وهو عمل الحج كله إلا الطواف بالبيت يفعله كل من ~~ليس على طهارة عند جماعة العلماء والحمد لله # وسئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب أينزل أم يقف راكبا فقال بل يقف راكبا ~~إلا أن يكون به أو بدابته علة فالله أعذر بالعذر # قال أبو عمر إنما قال ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة ~~راكبا ولم يزل كذلك إلى أن دفع منها بعد غروب الشمس وأردف أسامة بن زيد # وهذا محفوظ في حديث علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) وفي حديث بن عباس ~~أيضا # PageV04P278 # وفي حديث أسامة أنه كان يسير العنف فإذا وجد فجوة أو فرجة نص # وفي حديث يزيد بن سفيان قال أتانا بن مربع الأنصاري ونحن بعرفة فقال إني ~~رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول لكم قفوا على مشاعركم فإنكم ~~على إرث من إرث إبراهيم (عليه السلام) # ولا خلاف علمته بين العلماء في ms1564 أن الوقوف بعرفة راكبا لمن قدر عليه أفضل ~~فمن قدر على ذلك وإلا وقف على رجليه داعيا ما دام يقدر ولا حرج عليه في ~~الجلوس إذا لم يقدر على الوقوف # وفي الوقوف راكبا مباهاة وتعظيم للحج (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى ~~القلوب) # الحج 32 قال بن وهب في موطئه قال لي مالك الوقوف بعرفة على الدواب والإبل ~~أحب إلي من أن أقف قائما # قال ومن وقف قائما فلا بأس أن يستريح # (55 ### | - باب وقوف من فاته الحج بعرفة) ### | 837 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من لم يقف بعرفة من ليلة ~~المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة ~~من قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ### | 838 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال من أدركه الفجر من # PageV04P279 # ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج ومن وقف بعرفة من ليلة ~~المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج # قال أبو عمر ليلة المزدلفة هي ليلة يوم النحر وهي الليلة التي يبيتون ~~فيها بالمزدلفة بعد أن يأتوها من عرفة فيجمعون فيها بين المغرب والعشاء ~~ويبيتون بها ويصلون الصبح ثم يدفعون منها إلى منى وذلك يوم النحر # وهذا الذي ذكره مالك عن بن عمر وعروة هو قول جماعة أهل العلم قديما ~~وحديثا لا يختلفون # وقد روي به أثر مسند عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروه أحد من الصحابة ~~إلا رجلا يدعى عبد الرحمن بن يعمر الديلي # أخبرنا عبد الله بن محمد بن أمية قال حدثني حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد ~~بن شعيب قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثني وكيع قال حدثني ~~سفيان - يعني الثوري - عن بكير عن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال ~~شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وأتاه أناس من أهل نجد فسألوه ~~عن الحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة من أدركها قبل ms1565 أن ~~يطلع الفجر فقد تم حجه # ورواه بن عيينة عن بكير عن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفات فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع ~~الفجر فقد أدرك وأيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر ~~فلا إثم عليه # قال أبو عمر لم تختلف الآثار ولا اختلف العلماء في أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم صلى الظهر والعصر جميعا بعرفة ثم ارتفع فوقف بجبالها داعيا إلى ~~الله تعالى ووقف معه # PageV04P280 # كل من حضره إلى غروب الشمس وأنه لما استيقن غروبها وبان له ذلك دفع منها ~~إلى المزدلفة # وأجمعوا على أنه كذلك سنة الوقوف بعرفة والعمل بها # وأجمعوا على أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال ثم أفاض منها قبل ~~الزوال أنه لا يعتد بوقوفه قبل الزوال وأنه إن لم يرجع فيقف بعد الزوال أو ~~يقف من ليلته تلك أقل وقوف قبل الفجر فقد فاته الحج # ثم اختلفوا فيما على من وقف في عرفة بعد الزوال مع الإمام ثم دفع منها ~~قبل غروب الشمس # فقال مالك إن دفع منها قبل أن تغيب الشمس فعليه الحج قابلا وإن دفع منها ~~بعد غروب الشمس قبل الإمام فلا شيء عليه # وعند مالك أن من دفع من عرفة قبل غروب الشمس ثم عاد إليها قبل الفجر أنه ~~لا دم عليه # وقال سائر العلماء من وقف بعرفة بعد الزوال فحجه تام وإن دفع قبل غروب ~~الشمس إلا إنهم اختلفوا في وجوب الد م عليه إن رجع فوقف ليلا # فقال الشافعي إن عاد إلى عرفة حتى يدفع بعد مغيب الشمس فلا شيء عليه وإن ~~لم يرجع حتى يطلع الفجر أجزأت حجته وأهراق دما # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري إذا أفاض من عرفة قبل غروب الشمس أجزأه ~~حجه وكان عليه لتركه الوقوف إلى غروب الشمس دم وإن دفع بعد غروب الشمس لم ~~يسقط عنه الدم وكذلك قال أبو ثور وأحمد وإسحاق ms1566 وداود مثل قول الشافعي # وبه قال الطبري # وهو قول عطاء وعامة العلماء في الدم وتمام الحج # إلا أن الحسن البصري وبن جريج قالا لا يجزئه إلا بدنة # قال أبو عمر الحجة لهم في ذلك حديث عروة بن مضرس الطائي وهو حديث ثابت ~~صحيح رواه جماعة من أصحاب الشعبي الثقات عن الشعبي عن عروة بن مضرس منهم ~~إسماعيل بن أبي خالد وداود بن أبي هند وزكريا بن أبي زائدة ومطرف # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني حمزة بن محمد قال حدثني # PageV04P281 # أحمد بن شعيب قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثني خالد عن شعبة عن عبد ~~الله بن أبي السفر قال سمعت الشعبي يقول حدثني عروة بن مضرس بن أوس بن ~~حارثة بن لام قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بجمع فقلت هل لي من حج ~~فقال من صلى معنا هذه الصلاة ومن وقف معنا هذا الموقف حتى نفيض وأفاض قبل ~~ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه # حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني أحمد بن ~~زهير قال حدثني أبو نعيم قال حدثني زكريا بن أبي زائدة عن عامر قال حدثني ~~عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام أنه حج على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فلم يدرك الناس إلا ليلا وهو بجمع فانطلق إلى عرفات ليلا فأفاض ~~منها ثم رجع إلى جمع فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ~~أعملت نفسي وأنصبت راحلتي فهل لي من حج فقال من صلى معنا الغداة بجمع ووقف ~~معنا حتى نفيض وقد أفاض من عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى ~~تفثه # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال ~~حدثني مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني عامر قال أخبرني ~~عروة بن مضرس الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله ms1567 عليه وسلم بالموقف يعني ~~بجمع فقلت جئت يا رسول الله من جبلي طيء أكلت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما ~~تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات من قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه ~~وقضى تفثه # قال أبو عمر هذا الحديث يقضي بأن من لم يأت عرفات ولم يفض منها ليلا أو ~~نهارا فلا حج له ومن أفاض منها ليلا أو نهارا فقد تم حجه # وأجمعوا على أن المراد بقوله في هذا الحديث نهارا لم يرد به ما قبل ~~الزوال فكان ذلك بيانا شافيا # PageV04P282 # وقال إسماعيل بن إسحاق إنما في حديث عروة بن مضرس إعلام منه صلى الله ~~عليه وسلم أن الوقوف بالنهار لا يضره إن فاته لأنه لما قيل ليلا أو نهارا ~~والسائل يعلم أنه إذا وقف بالنهار فقد أدرك الوقوف بالليل فأعلم أنه إذا ~~وقف بالليل وقد فاته الوقوف بالنهار أن ذلك لا يضره وأنه قد تم حجه لا أنه ~~أراد بهذا القول أن يقف بالنهار دون الليل # قال ولو حمل هذا الحديث على ظاهره كان من لم يدرك الصلاة بجمع قد فاته ~~الحج # وقال أبو الفرج معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن ~~مضرس وقد أفاض قبل ذلك من عرفة ليلا أو نهارا أراد والله أعلم ليلا أو ~~نهارا وليلا فسكت عن أن يقول وليلا لعلمه بما قدم من فعله لأنه وقف نهارا ~~وأخذ من الليل فكأنه أراد بذكر النهار اتصال الليل به # قال وقد يحتمل أن يكون قوله ليلا أو نهارا في معنى ليلا ونهارا فتكون أو ~~بمعنى الواو # قال أبو عمر لو كان كما ذكر لكان الوقوف واجبا ليلا ونهارا ولم يغن ~~أحدهما عن صاحبه وهذا لا يقوله أحد وقد أجمع المسلمون أن الوقوف بعرفة ليلا ~~يجزئ عن الوقوف بالنهار إلا أن فاعل ذلك عندهم إذا لم يكن مراهقا ولم يكن ~~له ms1568 عذر فهو مسيء ومن أهل العلم من رأى عليه دما ومنهم من لم ير شيئا عليه # وجماعة العلماء يقولون إن من وقف بعرفة ليلا أو نهارا بعد زوال الشمس من ~~يوم عرفة أنه مدرك للحج إلا مالك بن أنس فإنه انفرد بقوله الذي ذكرناه عنه ~~ويدل على أن مذهبه والفرض عنده الوقوف بالليل دون النهار وعند سائر العلماء ~~الليل والنهار في ذلك سواء إذا كان بعد الزوال # والسنة أن يقف كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم نهارا يتصل له ~~بالليل # ولا خلاف بين العلماء أن الوقوف بعرفة فرض على ما ذكرنا من تنازعهم في ~~الوقت المفترض # وأما قوله في حديث عروة بن مضرس من أدرك معنا هذه الصلاة يعني صلاة الصبح ~~بجمع وكان قد أتى قبل ذلك عرفات ليلا أو نهارا فإن ظاهر هذا اللفظ يوجب أن ~~مشاهدة المشعر الحرام وإدراك الصلاة فيه من فرض الحج # وقد اختلف العلماء في ذلك # PageV04P283 # فكان علقمة بن قيس وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري وروي ذلك ~~عن بن الزبير وهو قول الأوزاعي أنهم قالوا من لم يزل بالمزدلفة وفاته ~~الوقوف بها فقد فاته الحج ويجعلها عمرة # وروي عن الثوري مثل ذلك والأصح عنه أن الوقوف بها سنة مؤكدة # وقال حماد بن أبي سليمان من فاتته الإفاضة من جمع فقد فاته الحج فليحل ~~بعمرة ثم ليحج قابلا # وحجة من قال بهذا القول ظاهر قول الله (عز وجل) (فإذا أفضتم من عرفات ~~فاذكروا الله عند المشعر الحرام) البقرة 198 # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك جمعا وكان قد أدرك قبل ذلك ~~عرفات فقد أدرك # وقال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق الوقوف ~~بالمزدلفة من سنن الحج المؤكدة وليس من فروضها # وتفصيل أقوالهم في ذلك أن مالكا قال من لم ينخ بالمزدلفة ولم ينزل فيها ~~وتقدم إلى منى ورمى الجمرة فإنه يهريق دما فإن نزل بها ثم دفع منها في أول ~~الليل أو وسطه أو آخره وترك الوقوف مع ms1569 الإمام فقد أجزأ ولا دم عليه # وقال الثوري من لم يقف بجمع ولم ينزل منها ليلة النحر فعليه دم # وهو قول عطاء في رواية وقول الزهري وقتادة وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا ترك الوقوف بالمزدلفة فلم يقف بها ~~ولم يمر بها ولم يبت بها فعليه دم قالوا وإن بات بها وتعجل في الليل رجع ~~إذا كان خروجه من غير عذر حتى يقف مع الإمام أو يصبح بها فإن لم يفعل فعليه ~~دم # قالوا وإن كان مريضا أو ضعيفا أو غلاما صغيرا فتقدموا بالليل من المزدلفة ~~فلا شيء عليهم # وقال الشافعي إن نزل بالمزدلفة وخرج منها بعد نصف الليل فلا شيء عليه وإن ~~خرج قبل نصف الليل ولم يعد إليها ليقف بها مع الإمام ولم يصبح فعليه شاة # قال وإنما حددنا نصف الليل لأنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أذن لضعفة أهله أن يرحلوا من آخر الليل ورخص لهم في أن لا يصبحوا بها ولا ~~يقفوا مع الإمام # PageV04P284 # والفرض على الضعيف والقوي سواء ولكنه ناظر لموضع الفضل وتعليم الناس وقدم ~~ضعفة أهله لأنه كان مباحا لهم # قال وما كان من نصف الليل فهو من آخر الليل # وروي عن عطاء أنه إن لم ينزل بجمع فعليه دم وإن نزل بها ثم ارتحل بليل ~~فلا شيء عليه # رواه عنه بن جريج وهو الصحيح عنه # وكان عبد الله بن عمر يقول إنما جمع منزل تذبح فيه إذا جئت # قال أبو عمر لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مضرس ~~من أدرك معنا هذه الصلاة يعني صلاة الصبح بجمع وصح عنه صلى الله عليه وسلم ~~أنه قدم ضعفة أهله ليلا ولم يشهدوا معه تلك الصلاة ودل على أنه موضع ~~الاختيار # وقد أجمعوا على أن من وقف بالمزدلفة ليلا ودفع منها قبل الصبح أن حجه تام ~~وكذلك من بات بها ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام حتى فاتته أن ms1570 حجه تام # فلو كان حضور الصلاة معه (عليه السلام) من صلب الحج وفرائضه ما أجزأه فلم ~~يبق إلا أن مشاهدة الصلاة بجمع سنة حسنة وسنن الحج تجبر بالدم إذا لم ~~يفعلها من عليه فعلها # وأما احتجاجهم بقول الله (عز وجل) (فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند ~~المشعر الحرام) البقرة 198 وقولهم إن هذه الآية تدل على أن عرفات والمزدلفة ~~جميعا من فروض الحج فليس بشيء لأن الإجماع منعقد على أنه لو وقف بالمزدلفة ~~أو بات فيها بعض الليل ولم يذكر الله على أن حجه تام فدل على أن الذكر بها ~~مندوب إليه وإذا لم يكن الذكر المنصوص عليه من أيام الحج فالمبيت والوقوف ~~أحرى بذلك إن شاء الله # واختلف الفقهاء في الذي يقف بعرفة مغمى عليه فقال مالك إذا أحرم ثم أغمى ~~عليه ووقف به مغمي عليه فحجه تام ولا دم عليه # وهو قول أبي حنيفة وأصحابه # وقال الشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق من وقف بها مغمى عليه فقد فاته الحج # قال الشافعي عمل الحج ثلاثة أشياء أن يحرم وهو يعقل ويدخل عرفة في # PageV04P285 # وقتها وهو يعقل ويطوف بالبيت والصفا والمروة وهو يعقل ولا يجزئ عنه هذه ~~الثلاثة إلا وهو يعقل # واختلفوا في الرجل يمر بعرفة ليلة النحر وهو لا يعلم أنها عرفة فقالت ~~طائفة يجزئه # حكى أبو ثور هذا القول عن مالك وأبي حنيفة والشافعي # وقال أبو ثور وفيه قول آخر أنه لا يجزئه وذلك أنه لا يكون واقفا إلا ~~بإرادة # قال أبو عمر مستحيل أن يتأدى الفرض عن من لم يقصد إليه ولا علمه والمغمى ~~عليه ذاهب العقل غير مخاطب والله تعالى إنما أمر عباده أن يعبدوه مخلصين له ~~والإخلاص القصد بالنية إلى أداء ما افترض عليه ويؤكد هذا قوله (عليه ~~السلام) إنما الأعمال بالنيات # واختلفوا في جماعة أهل الموسم يخطئون العدد فيقفون بعرفة في غير يوم عرفة ~~على ثلاثة أقوال # أحدها أنه إن وقفوا قبل لم يجزهم وإن وقفوا بعد أجزأهم # والثاني أنه يجزيهم الوقوف قبل وبعد ms1571 على حسب اجتهادهم # والثالث أنه لا يجزيهم الوقوف قبل ولا بعد # وروي عن عطاء والحسن أنه يجزئهم قبل وبعد # وبه قال أبو حنيفة # واختلف أصحاب الشافعي فبعضهم قال يجزئهم بعد ولا يجزئهم قبل قياسا على ~~الأسير تلتبس عليه الشهور فيصوم رمضان فيجزئه بعد ولا يجزئه قبل # وهو قول مالك # وقال بعض أصحاب الشافعي يجزئهم قبل وبعد قياسا على القبلة # وأبو ثور وداود لا يجيزان الوقوف لا قبل ولا بعد # وروى يحيى بن يحيى عن بن القاسم قال إذا أخطأ أهل الموسم فكان # PageV04P286 # وقوفهم بعرفة يوم النحر مضوا على أملهم وإن تبين ذلك لهم وثبت عندهم في ~~بقية يومهم ذلك أو بعده وينحرون من الغد ويعملون عمل الحج ولا يتركوا ~~الوقوف بعرفة من أجل أنه يوم النحر ولا ينفضوا من رمي الجمار الثلاثة ~~الأيام بعد يوم النحر ويجعلون يوم النحر بالغد بعد وقوفهم ويكون حالهم في ~~ميقاتهم كحال من لم يخطئ # قال وإذا أخطؤوا بعد أن وقفوا بعرفة يوم التروية أعادوا الوقوف من الغد ~~من يوم عرفة نفسه ولم يجزهم الوقوف يوم التروية # وقال سحنون اختلف قول بن القاسم فيمن وقف يوم التروية # وقال يحيى بن عمر اختلف فيه قول سحنون أيضا # قال يحيى بن عمر في أهل الموسم ينزل ما نزل بالناس وهروبهم من عرفة ولم ~~يعد الوقوف قال يجزئهم ولا دم عليهم # قال أبو عمر إنما هذا في جماعة أهل الموسم وأهل البلد يغلطون في الهلال ~~وأما المنفرد فلا مدخل له في هذا الباب وإذا أخطأ العدد في أيام العشر لزمه ~~إذا لم يدرك الوقوف بعرفة من ليلة النحر ما يلزم من فاته الحج واجتهاده في ~~ذلك كله اجتهاد # وكذلك من أخطأ وحده من بين أهل مصره في هلال رمضان وشوال وذي الحجة وقد ~~مضى القول في ذلك المنفرد في موضعه # وأما الجماعة فاجتهادهم سائغ والحرج عنهم ساقط لقوله (عليه السلام) ~~أضحاكم حين تضحون وفطركم حين تفطرون فأجاز الجميع اجتهادهم وبالله التوفيق # قال مالك في العبد يعتق في الموقف ms1572 بعرفة فإن ذلك لا يجزئ عنه من حج ~~الإسلام إلا أن يكون لم يحرم فيحرم بعد أن يعتق ثم يقف بعرفة من تلك الليلة ~~قبل أن يطلع الفجر فإن فعل أجزأ عنه وإن لم يحرم حتى طلع الفجر كان بمنزلة # PageV04P287 # من فاته الحج إذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة ~~ويكون على العبد حجة الإسلام يقضيها # قال أبو عمر لم يذكر يحيى عن مالك في الموطأ الصبي يحرم مراهقا ثم يحتلم ~~وهو ذلك عندهم حكم العبد سواء # واختلف الفقهاء في الصبي المراهق والعبد يحرمان بالحج ثم يحتلم هذا ويعتق ~~هذا قبل الوقوف بعرفة # فقال مالك وأصحابه برفض تجديد الإحرام ويتماديان على إحرامهما ولا ~~يجزيهما حجهما ذلك عن حجة الإسلام # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا أحرم الصبي والعبد بالحج فبلغ الصبي وعتق ~~العبد قبل الوقوف بعرفة أنهما يستأنفان الإحرام ويجزيهما عن حجة الإسلام ~~وعلى العبد دم لتركه الميقات وليس على الصبي دم # وقال الشافعي إذا أحرم الصبي ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة فوقف بها محرما ~~أجزاه من حجة الإسلام وكذلك العبد إذا أحرم ثم عتق قبل الوقوف بعرفة فوقف ~~بها محرما أجزاه من حجة الإسلام ولم يحتج إلى تجديد إحرام واحد منهما # قال ولو أعتق العبد بمزدلفة أو بلغ الصبي بها فرجعا إلى عرفة بعد العتق ~~والبلوغ فأدركا بها قبل طلوع الفجر جزت عنهما من حجة الإسلام ولم يكن ~~عليهما دم ولو احتاطا فأهرقا كان أحب إلي # قال وليس ذلك بالبين عندي # قال أبو عمر قال بهذه الأقوال الثلاثة جماعة من التابعين وفقهاء المسلمين # وحجة مالك أمر الله (عز وجل) كل من دخل في حج أو عمرة فإتمامه حجه تطوعا ~~كان أو فرضا لقوله (عز وجل) (وأتموا الحج والعمرة لله) البقرة 196 ومن رفض ~~إحرامه فلم يتم حجه ولا عمرته # وحجة أبي حنيفة أن الحج الذي كان فيه لما لم يكن يجزئ عنه ولم يكن الفرض ~~لازما له حين أحرم به ثم لزمه حين بلغ استحال أن يشتغل ms1573 عن فرض قد تعين عليه ~~بنافلة ويعطل فرضه كمن دخل في نافلة فقامت عليه المكتوبة فخشي فوتها قطع ~~النافلة ودخل في المكتوبة فأحرم لها # وكذلك الحج عنده يلزمه أن يجدد الإحرام له لأنه لم يكن للفريضة وإنما وجب ~~على العبد لأنه مكلف يلزمه العبادات ويجزيه حجه عند بعض الناس # PageV04P288 # والجمهور متفقون أن العبد لا يدخل الحرم إلا محرما والصبي غير مكلف فلا ~~يلزمه الإحرام ولا غيره فافترقا لهذه العلة # واحتج الشافعي في إسقاط النية بأنه جائز لكل من نوى بإهلاله الإحرام أن ~~يصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ~~أصحابه المهلين بالحج أن يفسخوه في عمرة وبقول علي وأبي موسى أهللنا بإهلال ~~كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن إهلالهما على إهلاله كائنا ما كان ~~يدل على أن النية في الإحرام ليست كالنية في الصلاة # (56 ### | - باب تقديم النساء والصبيان) ### | 839 - # مالك عن نافع عن سالم وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر أن أباهما عبد ~~الله بن عمر كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح ~~بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس ### | 840 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر ~~أخبرته قالت جئنا مع أسماء ابنة أبي بكر منى بغلس قالت فقلت لها لقد جئنا ~~منى بغلس فقالت قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك ### | 841 - # مالك أنه بلغه أن طلحة بن عبيد الله كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة ~~إلى منى ### | 842 - # مالك أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر ~~ومن رمى فقد حل له النحر ### | 843 - # مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أخبرته أنها # PageV04P289 # كانت ترى أسماء بنت أبي بكر بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها ~~الصبح يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر ثم تركب فتسير إلى منى ولا تقف # قال أبو عمر جملة القول في هذا الباب أن ms1574 حديثه عن نافع عن سالم وعبيد ~~الله ابني عبد الله بن عمر الحديث الأول إنما أخذ بن عمر فعله ذلك من السنة ~~التي رواها هو وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أذن لضعفاء الناس من جمع بليل # قال وأخبرنا معمر عن الزهري عن سالم أن بن عمر كان يقدم ضعفة أهله يقفون ~~عند المشعر الحرام بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون منهم من يأتي ~~منى لصلاة الصبح ومنهم من يأتي بعد ذلك وأولهم ضعفاء أهله ويقول أذن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في ذلك قال وأخبرنا معمر عن أيوب عن نافع قال ~~بعثني بن عمر في ضعفة أهله فرمينا الجمرة قبل أن يأتينا الناس # قال وأخبرنا بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت بن عباس يقول ~~كنت ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعفة أهله في التعجل من ~~المزدلفة إلى منى # وروي عن عطاء وعكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره في ~~ضعفة بني هاشم وصبيانهم أن يتعجلوا من جمع بليل # قال أبو عمر المبيت بجمع ليلة النحر سنة مسنونة مجتمع عليها إلا أن هذه ~~الأحاديث وما كان مثلها يدل على أن ذلك إنما هو في أكثر الليل وأنه قد رخص ~~أن لا يصبح البائت فيها وأن له أن يصبح بمنى على أن الفضل عند الجميع ~~المبيت بها # PageV04P290 # حتى يصلي الصبح ثم يرفع قبل طلوع الشمس لا يختلفون في ذلك ولا في أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فعل كذلك # ولم يختلفوا أنه من لم يبت بجمع ليلة النحر عليه دم وأنه لا يسقط الدم ~~عنه وقوفه بها ولا مروره عليها # وقد قالت طائفة منهم مجاهد أنه من أفاض من جمع قبل الإمام وإن بات بها أن ~~عليه دما # قال أبو عمر أظنهم لم يسمعوا ms1575 بهذه الآثار والله أعلم # وروى معمر عن أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت كانت ~~سودة بنت زمعة امرأة ثقيلة ثبطة فأستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~أن تدلج من جمع فأذن لها قالت عائشة وددت أني كنت استأذنته # وكانت تقول ليس الإدلاج من المزدلفة إلا لمن أذن له رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # ومعمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال المشعر الحرام المزدلفة كلها # وروى الثوري عن طلحة بن عمرو عن عطاء قال الرحيل من جمع إذا غاب القمر # قال أبو عمر مغيبه ليلة النحر معلوم # وبن جريج عن عطاء عن بن عباس وعن أبي العباس الأعمى عن عبد الله بن عمرو ~~قال إنما جمع منزل تدلج منه إذا شئت # قال معمر وأخبرني هشام بن عروة عن أبيه قال أمر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أم سلمة أن تصبح بمكة يوم النحر وكان يومها # قال أبو عمر اختلف على هشام في هذا الحديث فروته طائفة عن هشام عن أبيه ~~مرسلا كما رواه معمر # ورواه آخرون عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أمر أم سلمة بذلك مسندا # PageV04P291 # ورواه آخرون عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أيضا # وكلهم ثقات من رواة هشام # وهذا الحديث خلاف لسائر الأحاديث لأن في غيره من الأحاديث الإدلاج من جمع ~~إلى منى وصلاة الصبح بها وأقصى ما في ذلك رمي الجمرة قبل طلوع الشمس وبعد ~~الفجر # ويدل حديث أم سلمة على أن رمي الجمرة بمنى قبل الفجر لأن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أمرها أن تصبح بمكة يوم النحر وهذا لا يكون إلا وقد رميت ~~الجمرة بمنى ليلا قبل الفجر والله أعلم # وأجمع العلماء على أن النبي (عليه السلام) وقف بالمشعر الحرام بعد ما صلى ~~الفجر ثم دفع قبل طلوع الشمس # ونقل ذلك أيضا الآحاد العدول # أخبرنا عبد الله قال حدثني محمد ms1576 قال حدثني أبو داود قال حدثني محمد بن ~~كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال عمر كان أهل ~~الجاهلية لا يفيضون يعني من جمع حين يروا الشمس على ثبير قال فخالفهم النبي ~~صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس # وروى بن عيينة عن بن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة وعن بن طاوس عن أبيه ~~أن أهل الجاهلية كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس وكانوا يدفعون من ~~المزدلفة قبل طلوع الشمس فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وعجل هذا ~~أخر الدفع من عرفة وعجل الدفع من المزدلفة مخالفا لهذا هدي المشركين # وأجمعوا أن الشمس إذا طلعت يوم النحر فقد فات وقت الوقوف بجمع وأن من ~~أدرك الوقوف بها قبل طلوع الشمس فقد أدرك فمن قال إنها فرض ومن يقول إنها ~~سنة وقد أوضحنا ذلك فيما مضى والحمد لله # PageV04P292 # وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر في حجته جمرة ~~العقبة بمنى يوم النحر بعد طلوع الشمس # وأجمعوا على أن من رماها ذلك اليوم بعد طلوع الشمس إلى زوالها فقد رماها ~~في وقتها # وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرم يوم النحر من الجمرات ~~غيرها # واختلفوا فمن رماها قبل طلوع الفجر # فقال لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لأحد يرمي قبل أن ~~يطلع الفجر ولا يجوز رميها قبل الفجر فإن رماها قبل الفجر أعادها # وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز رميها قبل الفجر # وبه قال أحمد وإسحاق # وقال الشافعي وقت رمي جمرة العقبة الذي أحبه بعد طلوع الشمس ولا أكرهه ~~قبل الفجر # وهو قول عطاء وعكرمة # وقال سفيان الثوري لا يجوز لأحد أن يرمي قبل طلوع الشمس # وهو قول إبراهيم النخعي وقال أبو ثور لا يجوز الرمي حتى تطلع الشمس إن ~~كان فيه خلاف وأجمعوا أو كانت فيه سنة أجزأه # قال أبو عمر أما قول الثوري ومن تابعه فحجته ms1577 أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم رمى الجمرة بعد طلوع الشمس وقال خذوا عني مناسككم # وروى الحسن العرني وعطاء ومقسم كلهم عن بن عباس أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قدم أغيلمة بني عبد المطلب وضعفتهم وقال لهم أبني! لا ترموا ~~الجمرة حتى تطلع الشمس # PageV04P293 # أخبرنا سعيد قال حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر بن أبي ~~شيبة قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن مقسم عن بن عباس أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس # ومن أجاز رميها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فقد تقدم في هذا الباب من ~~الآثار ما يدل على ذلك # ومن حديث بن أبي ذئب قال حدثني سعيد عن بن عباس قال بعثني النبي صلى الله ~~عليه وسلم مع أهله وأمرني أن أرمي الجمرة بعد الفجر # وأما من جوز رميها قبل الفجر فحجته حديث أم سلمة المتقدم ذكره # حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال ~~حدثني هارون بن عبد الله قال حدثني بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن هشام ~~بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم ~~سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم الذي ~~يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عندها # وأخبرنا أحمد بن محمد قال حدثني أحمد بن الفضل قال حدثني محمد بن جرير ~~قال حدثني أبو كريب قال حدثني أبو معاوية عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن ~~أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي مكة صلاة الصبح ~~يوم النحر # قالوا فلم تكن لتوافي مكة لصلاة الصبح يوم النحر للطواف إلا وقد رمت ~~الجمرة بليل قبل ذلك # وأخبرنا عبد الله قال حدثني محمد قال حدثني أبو داود قال حدثني محمد بن ~~خلاد الباهلي قال حدثني يحيى ms1578 عن بن جريج قال أخبرني عطاء # PageV04P294 # قال أخبرني مخبر عن أسماء أنها رمت الجمرة قلت إنا رمينا الجمرة بليل ~~قالت إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم # وقد عارض بعض أصحابنا هذا الحديث عن أسماء بحديث مالك في حديث هذا الباب ~~عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها كانت ترى أسماء بالمزدلفة تأمر ~~الذي يصلي لها الصبح ولأصحابها يصلي لهم حين يطلع الفجر ثم تركب فتسير إلى ~~منى ولا تقف # وهذا لا معارضة فيه ولا يدفع بحديث أسماء المسند لأنه مباح لأسماء ~~ولغيرها أن يفعل ما في حديث مالك هذا بل هو الأفضل المستحب عند الجميع # وأما الكلام فيمن فعل ذلك ورمى بليل فإنما يكون معارضا لو كانت الحجة لهم ~~واحدة # واختلفت الحكاية عن أسماء فيها فأما إذا جاز أن تكون حجتين وأمكن ذلك فلا ~~معارضة هنالك وبالله التوفيق # وأجمعوا على أن الاختيار في رمي جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى زوالها # وأجمعوا أنه إن رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر فقد جزا عنه ولا شيء ~~عليه إلا مالكا فإنه قال أستحب له إن ترك رمي الجمرة حتى أمسى أن يهريق دما ~~يجيء به من الحل # واختلفوا فيمن لم يرمها حتى غابت الشمس فرماها من الليل أو من الغد # فقال مالك عليه دم # وقال أبو حنيفة إن رماها من الليل فلا شيء عليه وإن أخرها إلى الغد فعليه ~~دم # وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي إن أخر رمى جمرة العقبة إلى الليل أو إلى ~~الغد رمى ولا شيء عليه # وهو قول أبي ثور # وحجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في مثل ذلك وما ~~كان ليرخص لهم فيما لا يجوز # وفي حديث بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لرمي الجمرة وقتا ~~وهو يوم # PageV04P295 # النحر فمن رمى بعد غروب الشمس فقد رماها بعد خروجها ومن فعل شيئا في الحج ~~بعد وقته فعليه دم # (57 ### | - باب السير في ms1579 الدفعة) ### | 844 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس معه ~~كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع قال كان ~~يسير العنق فإذا وجد فجوة نص قال مالك قال هشام والنص فوق العنق ### | 845 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية ~~بحجر # قال أبو عمر هكذا قال يحيى فرجة وتابعه جماعة منهم أبو المصعب وبن بكير ~~وسعيد بن عفير # وقالت طائفة منهم بن وهب وبن القاسم والقعنبي فإذا وجد فجوة نص # والفجوة والفرجة سواء في اللغة # وليس في هذا الحديث أكثر من معرفة كيفية السير في الدفع من عرفة إلى ~~المزدلفة وهو شيء يجب الوقوف عليه وامتثاله على أئمة الحاج فمن دونهم لأن ~~في استعجال السير إلى المزدلفة استعجال الصلاة بها ومعلوم أن المغرب لا ~~تصلى تلك الليلة إلا مع العشاء بالمزدلفة وتلك سنتها فيجب أن تكون على حسب ~~ما فعله رسول # PageV04P296 # الله صلى الله عليه وسلم ومن قصر عن ذلك أو زاد فقد أساء إذا كان عالما ~~بما في ذلك # وسيأتي حكم الصلاتين بالمزدلفة في موضعه إن شاء الله # والعنق مشي الدواب معروف لا يجهل وربما استعمل في غير الدواب مجازا # والنص ها هنا كالخبب أو فوق ذلك وأرفع # وأصل النص في اللغة الرفع يقال منه نصعت الدابة في سيرها # قال الشاعر # (ألست الذي كلفتها نص ليلة ... من اهل منى نصا إلى أهل يثرب) # وقال اللهبي # (ورب بيداء وليل داج ... قطعته بالنص والإدلاج) # وقال صالح بن عبد القدوس # (ونص الحديث إلى أهله ... فإن الوثيقة في نصه) # أي ارفعه إلى أهله وانسبه إليهم # وقال أبو عبيد النص التحريك الذي يستخرج به من الدابة أقصى سيرها وأنشد ~~قول الراجز # (تقطع الخرق بسير نص) # وأما النص في الشريعة فللفقهاء في العبارة تنازع عنه ليس هذا موضع ذكره # وأما حديث مالك عن نافع أن بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر ms1580 قدر رمية ~~بحجر فإن فعله في ذلك مأخوذ من السنة # وروى الثوري وغيره عن أبي الزبير عن جابر قال أفاض رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وعليه السكينة وقال لهم أوضعوا في وادي محسر # وقال لهم خذوا عني مناسككم # PageV04P297 # وروى معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أنه كان إذا فاض من عرفة سار على ~~هيئته حتى يأتي المزدلفة فإذا أفاض منها سار أيضا على هيئته حتى يأتي محسر ~~ثم يستحث راحلته شيئا ثم يسير على هيئته حتى يأتي الجمرة # وروى الأعمش عن عمارة بن عبيد عن عبد الرحمن بن زيد أنه أوضع بن مسعود ~~يعني في وادي محسر # والإيضاع سرعة السير ولا خلاف بين العلماء في هذا الباب # (58 ### | - باب ما جاء في النحر في الحج) ### | 846 - # مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنى هذا المنحر وكل ~~منى منحر وقال في العمرة هذا المنحر يعني المروة وكل فجاج مكة وطرقها منحر # قال أبو عمر هذا الحديث يستند عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي ~~بن أبي طالب وحديث جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) وقد ذكرنا طرقها في ~~التمهيد # حدثنا خلف بن قاسم قال حدثني أبو الطيب وجيه بن الحسن بن يوسف قال حدثني ~~بكار بن قتيبة القاضي قال حدثني عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثني ~~سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه ~~عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال وقف رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بعرفة فقال هذه عرفة وهذا الموقف وعرفة كلها موقف ثم أفاض حين ~~غربت الشمس فأردف أسامة وجعل يسير على هيئته والناس يضربون يمينا وشمالا ~~وهو يقول يا أيها الناس عليكم السكينة ثم أتى جمعا فصلى بها الصلاتين جميعا ~~فلما أصبح أتى قزح فقال هذا قزح وهذا الموقف وجمع كلها موقف ثم أفاضا حين ~~غربت الشمس فلما انتهي إلى وادي ms1581 محسر قرع ناقته حتى # PageV04P298 # جاز الوادي ثم أردف الفضل ثم أتى الجمرة فرماها ثم أتى المنحر بمنى فقال ~~هذا المنحر ومنى كلها منحر فاستقبلته جارية من خثعم شابة فقالت أبي شيخ ~~كبير وذكر الحديث # وفي حديث جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بدنة بمنى وقال ~~هذا المنحر وكلها منحر # قال أبو عمر المنحر في الحج بمنى إجماع من العلماء وأما العمرة فلا طريق ~~لمنى فيها فمن أراد أن ينحر في عمرته وساق هديا تطوع به نحره بمكة حيث شاء ~~منها # وهذا إجماع أيضا لا خلاف فيه يعني عن الإسلام والاستشهاد فمن فعل ذلك فقد ~~أصاب السنة ومن لم يفعل ونحر في غيرهما فقد اختلف العلماء في ذلك # فذهب مالك إلى أن المنحر لا يكون في الحج إلا بمنى ولا في العمرة إلا ~~بمكة ومن نحر في غيرهما لم يجزه ومن نحر في أحد الموضعين في الحج أو العمرة ~~أجزأه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهما موضعا للنحر وخصهما بذلك # وقال الله تعالى (هديا بالغ الكعبة) المائدة 95 # قال أبو عمر قد تقدم معنى قوله (هديا بالغ الكعبة) وأن العلماء في ذلك ~~على قولين # أحدهما أنه أريد بذكر الكعبة حضرة مكة كلها ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ~~طرق مكة وفجاجها كلها منحر # والقول الثاني أنه أراد الحرم وقد أجمعوا أنه لا يجوز الذبح في المسجد ~~الحرام ولا في الكعبة فدل على أن اللفظ ليس على ظاهره # وقال الشافعي وأبو حنيفة إن نحر في غير مكة من الحرم أجزأه # قال وإنما يريد بذلك مساكين الحرم ومساكين مكة # وقد أجمعوا أنه من نحر في غير الحرم ولم يكن محصرا أنه لا يجزئه ### | 847 - # مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن # PageV04P299 # أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر ~~رسول الله صلى الله ms1582 عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين ~~الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما ~~هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه # قال يحيى بن سعيد فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله ~~بالحديث على وجهه # قال أبو عمر أما قولها في هذا الحديث (ولا نرى إلا أنه الحج) فليس فيه ~~قطع بإفراد ولا غيره وقد مضى القول في الإفراد والتمتع والإقران قبل هذا # وأما قولها فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم ~~يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل فهذا فسخ الحج ~~في العمرة وقد تقدم القول فيه وأوضحنا أنه مخصوص به الذين خاطبهم بذلك رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا قول من خالف في ذلك # وأما قولها (فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر الحديث) ففيه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نحر عن أزواجه يوم الهدي الذي نحر عن نفسه لأنه محفوظ ~~من وجوه صحاح متواترة أنه (عليه السلام) قدم عليه علي من اليمن ببدن هديا ~~وكان (عليه السلام) قد ساق مع نفسه أيضا من المدينة هديا فكمل في ذلك مائة ~~بدنة وأشركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحرها هو وعلي على ما ذكرنا في ~~حديث علي وحديث جابر المسند الصحيح # ولم يذبح البقر إلا عن أزواجه # PageV04P300 # على أن بن شهاب يقول إنما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه ~~بقرة واحدة يريد أنه أشركهن فيها # ويحتمل أن يكون أراد بقوله ذلك بقرة عن كل واحدة منهن والله أعلم # وفي هذا الحديث أيضا عرض العالم على من هو أعلم منه ما عنده من العلم ~~ليعرف قوله فيه # وفيه أن أهل الدنيا إذا سمعوا الصادق وصدقوه فرحوا به # وفيه جواز نحر البقر ومن أهل العلم من كره ذلك لقول الله (عز وجل) في ~~البقرة (فذبحوها) البقرة ms1583 71 والذي عليه جمهور أهل العلم أن البقر يجوز فيها ~~الذبح بدليل القرآن والنحر بالسنة # وأما الإبل فتنحر ولا تذبح والغنم تذبح ولاتنحر # وسيأتي القول بما للعلماء فيمن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر في موضعه من ~~كتاب الذبائح إن شاء الله (عز وجل) ### | 848 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة أم المؤمنين أنها قالت لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك فقال إني ~~لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر # وأما قول حفصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم (ما بال الناس حلوا ولم ~~تحلل أنت (فالمعنى فيه أنه أمر أصحابه المحرمين بالحج أن يحلوا إذا طافوا ~~وسعوا ويجعلوا حجهم ذلك عمرة إلا من كان هدي فإن محله محل هديه وإنه لا يحل ~~حتى ينحر هديه ولم تعرف حفصة من أمره هذا فسألته # وقد مضى قولنا في أن فسخ الحج في العمرة ليس عند جمهور العلماء لأحد بعد ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أمروا به # ودللنا على أنهم خصوا بذلك على ما ذكرناه من الآثار في ذلك وذكرنا العلة # PageV04P301 # الموجبة (عليه السلام) أصحابه بفسخ الحج في العمرة وأن يحل الحل كله إنما ~~كان ليريهم أن العمرة في أشهر الحج جائزة وكانوا يرون ذلك محرما فأعلم ~~بجواز ذلك ليدينوا به بغير ما يدينون به في الجاهلية ويدركوا في عامهم ذلك ~~ويكونوا متمتعين لأن الله (عز وجل) قد أذن في التمتع بالعمرة إلى الحج ~~وإباحته مطلقة وكذلك القران والإفراد كل ذلك مباح بكتاب الله تعالى وسنة ~~نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يأت في الكتاب ولا السنة أن بعضها أفضل من بعض ~~فهذا معنى قول حفصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم (ما بال الناس حلوا ولم ~~تحلل أنت) # وكان أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه بالإحلال محالهم في دخول مكة قبل أن ~~يطوفوا وذلك موجود محفوظ في حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت ms1584 خرجنا ~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج ~~فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا ~~طاف بالبيت أن يحل # قال أبو عمر يعني بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وهي العمرة # وذلك أيضا محفوظ في حديث جابر من رواية عطاء وغيره أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ~~ثم يحلقوا أو يقصروا ويحلوا إلا من كان معه هدي # وهذا يرفع الإشكال فيما قلنا والحمد لله # وأما قول حفصة (ولم تحلل أنت من عمرتك) فقد ظن بعض الناس أن قولها من ~~عمرتك لم يقله في هذا الحديث غير مالك وأظنه رأى رواية من رواه فقصر في ذلك ~~ولم يذكر في الحديث (من عمرتك) فظن أنه لم يقله غير مالك لأنه لم يذكر بن ~~جريج عن نافع في حديثه هذا وقد ذكره البخاري عن مسدد عن يحيى القطان عن ~~عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر فلم يذكر فيه (من عمرتك) وهي لفظة ~~محفوظة في هذا الحديث من رواية مالك وعبيد الله وغيرهما عن نافع # فأما رواية مالك فلم يختلف عنه في ذلك # وأما رواية عبيد الله فقال # حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن # PageV04P302 # وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني أبو أسامة قال حدثني عبيد ~~الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ~~يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي ~~وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر # وحدثني عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثه قال ~~حدثني بكر بن حماد قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثني يحيى بن سعيد القطان ~~عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ms1585 بن عمر عن حفصة قالت قلت للنبي صلى الله ~~عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت ~~هديي فلا أحل حتى أنحر في الحج # وأخبرنا عبد الله بن محمد وعبد الرحمن بن عبد الله قالا حدثني أحمد بن ~~جعفر بن حمدان بن مالك قال حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي ~~قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن ~~حفصة ابنة عمر قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أن يحللن ~~بعمرة قلت فما يمنعك يا رسول الله أن تحل معنا قال إني قد أهديت ولبدت فلا ~~أحل حتى أنحر هديي # ورواه سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن ~~بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلست ~~محل إلا محل هديي # قال أبو عمر لم يقم إسناده أيوب بن موسى والقول فيه قول مالك ومن تابعه # وذكر (عمرتك) وتركه في هذا الحديث سواء لأنه معلوم أن المأمورين بالحل هم ~~المحرمون بالحج ليفسخوه في عمرة كما تقدم ذكرنا له ويستحيل أن يأمر بذلك ~~المحرمين بعمرة لأن المعتمر يحل بالطواف والسعي والخلاف ليس في ذلك شك عنهم ~~في الجاهلية والإسلام ولا عند من بعدهم وقد اعتمروا مع رسول الله وعرفوا ~~حكم العمرة في الشريعة فلم يكن ليعرفهم شيئا في علمهم بل عرفهم بما أحله ~~الله لهم في عامهم ذلك من فسخ الحج في عمرة فما كانوا قد جهلوه وأنكروه من ~~جواز العمرة في زمن الحج حتى قال بعضهم يتوجه إلى منى ولم يكونوا في ~~الجاهلية # PageV04P303 # يتمتعون بالعمرة إلى الحج ولا يعتمرون في أشهر الحج ولا يخلطون عمرة مع ~~حجة ولا يجمعونها فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الله في الحج ms1586 بغير ما ~~كانوا عليه في جاهليتهم وصدع بما أمر به وأوضح معالم الدين صلى الله عليه ~~وسلم وعلى آله أجمعين # فحديث حفصة هذا يدل والله أعلم على القران لأن هدي القران يمنع من ~~الإحلال وليس كذلك ما ساقه المفرد لأن هدي المفرد هدي تطوع لا يمنع شيئا ~~ولولا هديه المانع له من الإحلال لحل مع أصحابه ألا ترى إلى قوله صلى الله ~~عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة يعني ~~عمرة مفردة يتمتع فيها بالحل إلى يوم التروية على ما أمر به أصحابه ومن ساق ~~هديا لمتعته لم يمنعه من الحل # وقد بينا أن قوله عليه السلام لأصحابه من لم يكن معه هدي فليحل كان قبل ~~الطواف للقدوم بدليل حديث عائشة قولها فلما دنونا من مكة وكذلك حديث جابر ~~على ما تقدم ذكره # وهذا كله ينبغي أن يكون هديه هدي متعة لأنه لو كان هدي متعة لحل حينئذ مع ~~أصحابه ولم يكن ليخالفهم ويعتذر إليهم فيقول لولا أني سقت الهدي لأحللت ~~وهدي المتعة لا يمنع من الإحلال عند أهل الحجاز # قال مالك والشافعي المعتمر يحل من عمرته إذا طاف وسعى ساق هديا أو لم يسق # وقال أبو حنيفة إذا ساق المعتمر في أشهر الحج هديا وهو يريد المتعة لم ~~ينحره إلا بمنى وطاف وسعى وأقام إحراما ولا يحل منه شيء ولا يحلق ولا يقصر ~~لأنه ساق معه الهدي فمحله محل الهدي لا يحل حتى ينحر الهدي # قالوا ولو لم يسق الهدي كان له أن يحل من عمرته واحتجوا بحديث حفصة أيضا ~~ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك فلم ينكر عليها قولها وقال لها إني ~~قلدت هديي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من الهدي # وحجة مالك والشافعي ومن قال بقولهما ظاهر قول الله تعالي (فمن تمتع ~~بالعمرة إلى الحج) البقرة 196 ومعلوم أنه لا يكون متمتعا بالعمرة إلى الحج ~~إلا من حل من إحرامه وتمتع بالإحرام إلى أن يحرم لحجه يوم التروية ms1587 # وأما هدي القران فإنه مانع من الإحلال والفسخ عند جمهور السلف والخلف إلا ~~بن عباس # وتابعته فرقة إذا لم يسق الهدي جاز له فسخ الحج في العمرة # قال على ما قدمنا من مذهبه في ذلك روى خصيف عن طاوس وعطاء عن بن عباس أنه ~~كان يأمر القارن أن يجعلها عمرة إذا لم يسق الهدي # قال أبو عمر قول بن عباس يحتمله قول النبي عليه السلام حين أمر أصحابه ~~بفسخ الحج في العمرة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولحللت ~~يعني فسخت الحج من العمرة كما أمرتكم # وقد أوضحنا أن فسخ الحج خصوص لهم بالآثار المروية في ذلك وعلى هذا لقول ~~الله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) البقرة 196 وبالله التوفيق # قال أبو عمر وهدي القران يمنع من الإحلال عند جماعة فقهاء الأمصار وجمهور ~~أهل العلم فالأولى بمن يرون الإنصاف ألا يشكوا في حديث حفصة هذا أنه دال ~~على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا مع ما يشهد له من حديث أنس ~~وغيره أنه كان قارنا وقد ذكرناها في باب القران # وإنما اختار مالك (رحمه الله) القران ومال إليه لأنه روي من وجوه عن ~~عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج # مال إلى ما روى وهذا اللازم له ولغيره أن يقف عند ما علم وحكمه على ~~اختيار الإفراد أيضا مع علمه باختلاف الناس في اختيار القران والتمتع # والإفراد ما صح عنده عن الخليفتين أبي بكر وعمر (رضي الله عنهما) أنهما ~~أفردا الحج وعن عثمان مثل ذلك أيضا # وكان عمر ينكر ذلك وينهى عنه ويقول افصلوا بين حجكم وعمرتكم فهو أتم لحج ~~أحدكم أن تكون عمرته في غير أشهر الحج # فاختيار مالك هو اختيار أبي بكر وعمر وعثمان (رضي الله عنهم) وكان مالك # PageV04P304 # يقول إذا اختلفت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فانظروا إلى ~~ما عمل به الخليفتان بعده أبو بكر وعمر فهو الحق # قال أبو عمر يعني الأولى والأفضل لا ms1588 أن ما عداه باطل لأن الأمة مجتمعة ~~على أن الإفراد والقران والتمتع كل ذلك جائز في القرآن والسنة والإجماع ~~وأنه ليس منها شيء باطل بل كل ذلك حق ودين وشريعة من شرائع الإسلام في الحج ~~ومن مال منها إلى شيء فإنما مال برأيه إلى وجه تفضيل اختاره وأباح ما سواه # وجائز أن يقال أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج بمعنى أمر به فأذن ~~فيه كما قيل رجم ماعزا وقتل عقبة بن أبي معيط وقطع في مجن # ويبين هذا المعنى قوله تعالى (ونادى فرعون في قومه) الزخرف 51 المعنى أنه ~~أمر بذلك # ومن ذهب إلى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مفردا تأول في حديث ~~حفصة ما بال الناس حلوا من إحرامهم ولم تحل أنت من إحرامك الذي ابتدأته ~~معهم # وقال بعضهم قد يأتي من بالباب كما قال الله (عز وجل) (يحفظونه من أمر ~~الله) الرعد 11 أي بأمر الله يريد ولم تحل أنت بعمرة من إحرامك الذي جئت به ~~مفردا في حجتك # ومن اختار القران مال فيه إلى أحاديث منها حديث شعبة قال حدثني حميد بن ~~هلال قال سمعت مطرف بن الشخير يقول قال لي عمران بن حصين جمع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بين حج وعمرة ولم ينه عنه بعد ذلك قال رجل برأيه ما شاء ~~الله # أخبرنا عبد الله بن محمد بن أمية قال حدثني حمزة قال أخبرنا يعقوب بن ~~إبراهيم قال حدثني هشيم قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب وحميد # PageV04P306 # الطويل ويحيى بن أبي إسحاق كلهم عن أنس أنهم سمعوه يقول سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا # وأخبرنا عبد الله قال حدثني حمزة قال حدثني أحمد بن شعيب قال أخبرنا أحمد ~~بن محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن معين قال حدثني حجاح وهو الأعور قال ~~حدثني يونس بن إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء قال كنت مع علي (رضي الله عنه) ~~حين أمره رسول الله صلى الله عليه ms1589 وسلم على اليمن فأصبت معه أواقي فلما قدم ~~على على النبي صلى الله عليه وسلم قال علي وجدت فاطمة قد نضحت البيت بنضوح ~~قال فتخطيته فقالت لي مالك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه ~~أن يحلوا قال قلت إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتيت ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت قلت إني أهللت بما أهللت قال ~~فإني سقت الهدي وقرنت # أخبرنا خلف بن قاسم قال حدثني عبد الله بن محمد بن ناصح قال حدثني أحمد ~~بن علي بن سعيد القاضي قال حدثني يحيى بن معين قال حدثني حجاج بن محمد قال ~~حدثني يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء قال كنت مع علي بن أبي ~~طالب (رضي الله عنه) حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن فلما ~~قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال علي أتيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال لي كيف صنعت فقلت أهللت بإهلالك قال فإني سقت الهدي وقرنت قال ~~وقال لأصحابه لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعلتم ولكنى سقت ~~الهدي وقرنت # قال أبو عمر فهذا أنس يخبر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي ~~بالعمرة والحج معا # وعلي يخبر أنه سمعه يقول سقت الهدي وقرنت # وليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح إخبار عن نفسه أنه ~~أفرد ولا أنه تمتع وإنما يوجد عن غيره إضافة ذلك إليه بما يحتمل التأويل # وهذا لفظ يدفع الإشكال ويدفع الاحتمال وبالله التوفيق وهو المستعان # ومما يدل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا حديث مالك عن بن ~~شهاب عن # PageV04P307 # عروة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة ~~الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي ~~فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا # ومعلوم أنه ms1590 كان معه هدي وأنه لم يحل حتى نحر الهدي وبالله التوفيق وهو ~~حسبي ونعم الوكيل # (59 ### | - باب العمل في النحر) ### | 849 - # مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه # قال أبو عمر هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث عن علي وتابعه القعنبي ~~في ذلك ورواه بن القاسم وأبو مصعب وبن بكير وبن قانع والشافعي فقالوا فيه ~~عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وأرسله بن وهب عن مالك عن جعفر بن محمد عن ~~أبيه لم يقل (عن جابر ولا عن علي) # قال أبو عمر الصحيح فيه عن جابر وأرسله بن وهب وذلك موجود في رواية بن ~~علي عن جابر في الحديث الطويل في الحج وإنما جاء حديث علي من رواية بن أبي ~~ليلى عنه لا أحفظه من وجه آخر # وفيه من الفقه أن يتولى الرجل نحر هديه بيده وذلك مستحب مستحسن عند أهل ~~العلم لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بيده ولأنها قربة إلى الله ~~(عز وجل) فمباشرتها أولى لمن قدر عليها # وجائز أن يذبح الهدي والضحايا غير صاحبها إذا كان من خاصته ومن بفضل فعله ~~يكون مصدر كفاية # وقد ذكرنا في التمهيد الآثار المسندة بهذا الحديث ومن أحسنها ما # حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثني حمزة بن محمد قال حدثني أحمد بن شعيب ~~قال حدثني أحمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثني شعيب بن الليث قال ~~حدثني الليث عن بن الهادي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال ~~قدم علي (رضي الله عنه) من اليمن بهدي رسول # PageV04P308 # الله صلى الله عليه وسلم وكان الهدي الذي قدم به رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وعلي من اليمن مائة بدنة فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ~~ثلاثا وستين بدنة ونحر علي (رضى الله عنه) سبعا وثلاثين وأشرك عليا في بدنه ~~ثم ms1591 أخذ من كل بدنة بضعة فجعلت في قدر فطبخت وأكل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من لحمها وشرب من مرقها # وأما رواية علي بن أبي طالب ف حدثنا سعيد بن نصر قال حدثني قاسم قال ~~حدثني محمد بن إسماعيل قال حدثني الحميدي قال حدثني سفيان قال حدثني عبد ~~الكريم الجزري قال سمعت مجاهدا يقول سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلي يقول سمعت ~~علي بن أبي طالب يقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه ~~وأن أقسم جلالها وجلودها ولا أعطي الجازر منها وقال نحن نعطيه من عندنا # قال أبو عمر في حديث مالك ونحر غيره بعضه فقد بان مما ذكرنا أن غيره هو ~~علي بن أبي طالب # وقد اختلف العلماء فيمن نحرت أضحيته بغير إذنه ولا أمره # فقال مالك إنها لا تجزي به عن الذبائح وسواء إن نوى ذبحها عن نفسه أو عن ~~صاحبها وعليه ضمانها # وروي عنه أن الذابح إذا كان مثل الولد وبعض العيال فأرجو أن يجزئ # رواه بن عبد الحكم عنه # وقال بن القاسم عنه مثل ذلك إلا أن بن القاسم قال عنه تجزي في الولد وبعض ~~العيال # وفي رواية بن عبد الحكم أرجو أن يجزئ # وقال الثوري إذا ذبحها بغير إذنه لم تجز عنه ويضمن الذابح # وقال الشافعي تجزي عن صاحبها ويضمن الذابح النقصان # وقال محمد بن الحسن في رجل تطوع عن رجل فذبح له ضحية قد أوجبها أنه # PageV04P309 # إن ذبحها عن نفسه متعمدا لم تجز عن صاحبها وله أن يضمن الذابح فإن ضمنه ~~إياها أجزت عن الضامن بأن ضمنها عن صاحبها ولو أن يضمن الذابح فإن ضمنه ~~إياها جزت عن الضامن فإن ذبحها عن صاحبها بغير أمره أجزت عنه # وبه قال الطبري # وإن أخطأ رجلان فذبح كل واحد منهما ضحية صاحبه لم تجز عن واحد منهما في ~~قول مالك وأصحابه ويضمن كل واحد منهما قيمة ضحية صاحبه لم يختلفوا في ذلك # واختلفوا في ذلك في الهدي # فالأشهر عن مالك ما ms1592 حكاه بن عبد الحكم وغيره عنه أنه لو أخطأ رجلان كل ~~واحد منهما بهدي صاحبه فذبحه عن نفسه أجزأهما ولم يكن عليهما شيء وهو ~~المشهور عن مالك في الهدي الواجب # وقال بن عبد الحكم عن مالك في المعتمرين لو ذبح أحدهما شاة صاحبه عن نفسه ~~ضمنها ولم يجزه وذبحها شاته التي أوجبها وغرم لصاحبه قيمة الشاة واشترى ~~صاحبه شاة وأهداها # قال بن عبد الحكم والقول الأول أعجب إلينا يعني المعتمرين يذبح أحدهما ~~شاة صاحبه وهو قد أخطأ بها أن ذلك يجزيهما # وقد روي عن مالك في المعتمرين إذا أهديا شاتين فذبح كل واحد منهما شاة ~~صاحبه خطأ إن ذلك لا يجزئ عنهما ويضمن كل واحد منهما قيمة ما ذبح واستأنفا ~~الهدي # وقال الشافعي يضمن كل واحد منهما ما بين قيمة ما ذبح حيا ومذبوحا وجزت عن ~~كل واحد منهما أضحيته وذبحه # وقال الطبري يجزئ كل واحد منهما ضحيته وذبحه ولا شيء على الذابح لأنه فعل ~~ما لا بد منه ولا ضمان على واحد منهما إلا أن يستهلك شيئا من لحمها فيضمن ~~ما استهلك ### | 850 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال من نذر بدنة فإنه # PageV04P310 # يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل ~~دون ذلك ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء # قال أبو عمر جعل بن عمر البدنة كالهدي والهدي لا خلاف بين العلماء أنه ~~يهدى إلى البيت العتيق يراد بذلك مساكين أهل مكة # والهدي سنته أن يقلد ويشعر وينحر إن سلم بمكة فمن قال لله علي بدنة فهو ~~كمن قال لله علي هدي وأما إذا قال جزور فإنه أراد إطعام لحمه مساكين موضعه ~~أو ما يرى من المواضع ### | 851 - # مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان ينحر بدنه قياما # قال أبو عمر قد مضى الكلام في نحر البدن قياما في حديث بن عمر في هذا ~~الكتاب وذكرنا أن معنى قوله تعالى (أصوافها) قياما # وأظن اختيار العلماء لنحر البدن ms1593 قياما لقوله تعالى (فإذا وجبت جنوبها) ~~الحج 36 والوجوب السقوط إلى الأرض عند العرب # واختصار اختلافهم في هذا الباب قال مالك ينحر البدن قياما وتعقل إن خيف ~~أن تنفر ولا تنحر باركة إلا أن يصعب نحره # قال الشافعي وقال الثوري إن شاء أضجعها وإن شاء نحرها قائمة # قال مالك لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه ولا ينبغي لأحد أن ~~ينحر قبل الفجر يوم النحر وإنما العمل كله يوم النحر الذبح ولبس الثياب ~~وإلقاء التفث والحلاق لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر # قال أبو عمر هذا لا خلاف فيه بين العلماء أن جمرة العقبة إنما ترمى ضحى ~~يوم النحر وتمام حلها أول الحل وإلقاء التفث كله وقد تقدم القول فيمن رماها ~~قبل الفجر وبعد الفجر في موضعه وأعمال يوم النحر كلها جائز فيها التقديم ~~والتأخير إلا ما نذكر الخلاف فيه في موضعه إن شاء الله # PageV04P311 # (60 ### | - باب الحلاق) ### | 852 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين ~~قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين # قال أبو عمر أما حديث بن عمر هذا فليس فيه ذكر الموضع الذي كان من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم هذا القول # وهو محفوظ من حديث بن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة والمسور بن مخرمة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم الحديبية # روى الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم الأنصاري قال حدثني أبو ~~سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر يوم الحديبية ~~للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة # حدثني عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثني محمد بن أحمد بن يحيى قال ~~حدثني أحمد بن محمد بن زياد قال حدثني أحمد بن عبد الجبار قال حدثني يونس ~~بن بكير قال حدثني محمد بن إسحاق بن الزهيري عن عروة بن الزبير عن مروان بن ms1594 ~~الحكم والمسور بن مخرمة أنهما حدثاه فذكر حديثهما في الحديبية قالا فلما ~~فرغ من الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قوموا ~~فانحروا وأحلوا فوالله ما قام رجل لما دخل قلوب الناس من الشر فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس انحروا وأحلوا فوالله ما قام أحد من ~~الناس ثم قالها الثالثة فما قام أحد من الناس فقام رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فدخل على أم سلمة فقال يا أم سلمة أما ترين إلى الناس آمرهم بالأمر لا ~~يفعلونه فقالت يا رسول الله لا تلمهم فإن الناس قد دخلهم أمر عظيم مما رأوك ~~حملت على نفسك في الصلح فاخرج يا رسول الله لا تكلم أحدا من الناس حتى يأتي ~~هديك فتنحر وتحل فإن الناس إذا رأوك فعلت ذلك فعلوا كالذي فعلت فخرج رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من عندها فلم يكلم أحدا حتى أتى هديه فنحر وحلق ~~فلما رأى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل # PageV04P312 # ذلك قاموا فنحر من كان معه هدي وحلق بعض وقصر بعض فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين فقيل يا رسول الله وللمقصرين فذكرها ~~ثلاثة وقال في الثالثة وللمقصرين # وبه عن يونس بن بكير عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي ~~إبراهيم عن أبي سعيد الخدري قال حلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يوم الحديبية كلهم إلا رجلين قصرا ولم يحلقا # وبه عن بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن عباس قال حلق ~~رجال يوم الحديبية وقصر آخرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله ~~المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال رحم الله المحلقين قالوا يا ~~رسول الله والمقصرين قال رحم الله المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين ~~قال والمقصرين قالوا فما بال المحلقين ظاهرت لهم بالترحم قال لم يشكوا # رواه عن بن إسحاق جماعة أصحابه إلا ms1595 أن أبا إبراهيم الأنصاري هذا هو ~~الأشهلي لم يرو عنه غير يحيى بن أبي كثير # وروى أبو داود الطيالسي قال حدثني هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن ~~إبراهيم الأنصاري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ~~أصحابه حلقوا رؤوسهم يوم الحديبية إلا عثمان بن عفان وأبا قتادة فاستغفر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة # وقد ذكرنا هذه الأحاديث بالأسانيد في التمهيد # وقد أجمع العلماء على أن النساء لا يحلقن وأن سنتهن التقصير وقد ثبت أن ~~ذلك كان عام الحديبية حين أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنع من ~~النهوض إلى البيت وقد تقدم ذكر أحكام المحصر في موضعه # واختلف الفقهاء هل الحلاق نسك يجب على الحاج والمعتمر أم لا # فقال مالك الحلاق نسك يجب على الحاج المتم لحجه والمعتمر لعمرته وهو أفضل ~~من التقصير ويجب على كل من فاته الحج أو أحصر بعدو أو مرض # وهو قول جماعة الفقهاء إلا في المحصر بعدو هل هو من النسك أم لا فقد ~~اختلفوا في ذلك # PageV04P313 # وقال أبو حنيفة المحصر ليس عليه تقصير ولا حلاق # وقال أبو يوسف يقصر فإن لم يفعل فلا شيء عليه # وقد روي عن أبي يوسف أن عليه الحلاق أو التقصير لا بد له منه # واختلف قول الشافعي هل الحلاق من النسك أو ليس من النسك على قولين # أحدهما الحلاق من النسك # والآخر الحلاق من الإحلال لأنه ممنوع منه بالإحرام # قال أبو عمر من جعل الحلاق نسكا أوجب على من تركه دما # واختلف قول مالك فيمن أفاض قبل أن يحلق # فذكر بن عبد الحكم قال ومن أفاض قبل أن يحلق فليحلق ثم ليفض فإن لم يفض ~~فلا شيء عليه # قال وقد قال ينحر ويحلق ولا شيء عليه قال والأول أحب إلينا # وقال بن حبيب يعيد الإفاضة ### | 853 - # مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر ~~فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويؤخر ms1596 الحلاق حتى يصبح # قال ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه # قال وربما دخل المسجد فأوتر فيه ولا يقرب البيت # قال أبو عمر ليس عليه في تأخير الحلاق حرج إذا شغله عنه ما يمنعه منه ~~وأظن القاسم لم يجد في الليل من يحلقه # وأما امتناعه من الطواف قبل الحلق فمن أجل ألا يطوف في عمرته طوافين ~~والله أعلم لأنه خلاف السنة المجتمع عليها فإذا حل بالحلاق طاف تطوعا ما ~~شاء # وأما قوله (وربما دخل المسجد فأوتر فيه ولا يقرب البيت) فذلك لأن لا ~~تدعوه نفسه إلى الطواف فينسى فيطوف في موضع ليس له أن يطوف فيه من أجل ~~الحلاق المانع له ذلك فإذا حلق خرج من عمرته كلها فصنع ما شاء من طواف كله # وهذا يدلك أن حلاق الرأس يعد من مناسك الحج والمعتمر على ما ذكرنا من ~~مذهب مالك في ذلك # PageV04P314 # وأما قول مالك التفث حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك فهو كما قال ~~ذلك لا خلاف فيه # سئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمنى في الحج هل له رخصة في أن يحلق بمكة قال ~~ذلك واسع والحلاق بمنى أحب إلي # قال أبو عمر إنما استحب ذلك ليكون حلق رأسه في حجه حيث ينحر هديه في حجه ~~وذلك بمنى هو منحر الحاج عند الجميع وأجازه بمكة كما يجوز النحر بمكة لم ~~ينحر هنا لأن الهدي إذا لم يبلغ مكة فقد بلغ محله # قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ ~~من شعره حتى ينحر هديا إن كان معه ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى ~~يوم النحر وذلك أن الله تبارك وتعالى قال (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ ~~الهدي محله) البقرة 196 # قال أبو عمر اختلف الناس فيمن حلق قبل أن ينحر أو قبل أن يرمي # فقال مالك إذا حلق قبل أن يرمي فعليه دم وإن حلق قبل أن ينحر فلا شيء ~~عليه # وبه قال أبو يوسف ms1597 ومحمد # وقال الشافعي إن حلق قبل أن يرمي أو قبل أن ينحر فلا شيء عليه # وقال أبو حنيفة والثوري إن حلق قبل أن ينحر أو قبل أن يرمي فعليه دم وإن ~~كان قارنا فعليه دمان # وقال زفر إن كان قارنا فعليه ثلاثة دماء دم للقران ودمان للحلاق قبل ~~النحر # وسنذكر هذه المسألة بأتم ذكر من ها هنا عند ذكر حديث بن شهاب عن عيسى بن ~~طلحة في باب جامع الحج إن شاء الله (عز وجل) # (61 ### | - باب التقصير) ### | 854 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم ~~يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج # قال أبو عمر إنما كان بن عمر يفعل ذلك والله أعلم لأنه كان يتمتع بالعمرة # PageV04P315 # إلى الحج فيهدي ومن أهدى أو ضحى لم يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى ~~يضحي عند طائفة من أهل العلم لحديث مالك عن عمرو بن مسلم بن أكيمة عن سعيد ~~بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم هلال ذي ~~الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره # وممن قال بهذا الحديث الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وطائفة من ~~التابعين قد تقدم ذكرهم في هذا الكتاب لأنا أوضحنا القول فيهم في باب ما لا ~~يوجب الإحرام من تقليد الهدي # وكان مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا يقولون بهذا الحديث وقد بينا ~~وجوه أقوالهم في الباب المذكور # وهنالك بينا مذهب الشافعي أيضا ### | 855 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته ~~وشاربه # وهذا معناه لما كان حراما عليه أن يأخذ من لحيته وشاربه وهو محرم رأى أن ~~ينسك بذلك عند إحلاله ### | 856 - # مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا أتى القاسم بن محمد فقال إني ~~أفضت وأفضت معي بأهلي ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي فقالت إني ms1598 لم ~~أقصر من شعري بعد فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها فضحك القاسم وقال ~~مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين # قال مالك أستحب في مثل هذا أن يهرق دما وذلك أن عبد الله بن عباس قال من ~~نسي من نسكه شيئا فليهرق دما # قال أبو عمر هذا الحديث بين ما فيه مدخل للقول إلا أن من السنة إذا رمى # PageV04P316 # الجمرة إن كان معه هدي أن يحلق وينحر ثم يفيض وعمل يوم النحر الحلق ~~والرمي للإفاضة قد أجاز فيه جمهور أهل العلم التقديم والتأخير ومعلوم أن من ~~طاف للإفاضة فقد حل له النساء فلم يأت الرجل حراما في فعله ذلك إلا أنه ~~أساء إذ وطىء قبل الحلق وعليه أن يحلق كما قال له القاسم لا غير # واستحب له مالك الدم مع ذلك ذكره عن بن عباس ولم يره عليه القاسم لقول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج يعني في التقديم والتأخير فيما ~~يعمل يوم النحر من أعمال الحج # روى القاسم أن التقصير بالأسنان له هذا الشأن وأجمعوا أن سنة المرأة ~~التقصير لا الحلاق # وقد روى الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحلق المرأة رأسها # وقال الحسن حلق رأسها مثلة فرأى القاسم الأخذ بالجلمين للمقصر لأنه ~~المعروف بالتقصير كما أن المعروف بالحج الحلاق بالموسى في الحج # وكان مالك يقول الحلق بالموسى في غير الحج مثلة # وقال غيره لما كان الحلق بالموسى نسكا في الحج كان في غير الحج حسنا # وفي أخذ بن عمر من آخر لحيته في الحج دليل على جواز الأخذ من اللحية في ~~غير الحج لأنه لو كان غير جائز ما جاز في الحج لأنهم أمروا أن يحلقوا أو ~~يقصروا إذا حلوا محل حجهم ما نهوا عنه في حجهم # وبن عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحا وهو أعلم بمعنى ما ~~روى فكان المعنى عنده وعند جمهور العلماء الأخذ من اللحية ما تطاير والله ~~أعلم # وروي عن علي (رضي الله ms1599 عنه) أنه كان يأخذ من لحيته ما يلي وجهه # PageV04P317 # وقال إبراهيم كانوا يأخذون من عوارض لحاهم # وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته # وعن أبي هريرة أنه كان يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة # وعن بن عمر مثل ذلك # وعن الحسن مثله # وقال قتادة ما كانوا يأخذون من طولها إلا في حج أو عمرة كانوا يأخذون من ~~العارضين # كل ذلك من كتاب بن أبي شيبة بالأسانيد # أخبرنا عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني الخشني قال حدثني محمد بن ~~أبي عمر العدني قال حدثني سفيان قال حدثني بن أبي نجيح عن مجاهد قال رأيت ~~بن عمر قبض على لحيته يوم النحر ثم قال للحجام خذ ما تحت القبضة ### | 857 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لقي رجلا من أهله يقال له المجبر قد ~~أفاض ولم يحلق ولم يقصر جهل ذلك فأمره عبد الله أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم ~~يرجع إلى البيت فيفيض # قال أبو عمر القول في معنى الحديث قبله يعني عن القول فيه ### | 858 - # مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين ~~فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب وقبل أن يهل محرما # قال أبو عمر هذا أحسن لأنه معلوم أن الشعر يطول ويسمح ويثقل فتأهب لذلك ~~وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه في الطيب قبل ~~الإحرام ما يدفع عنهم ريح عرق أبدانهم هذا واضح والقول فيه تكلف لوضوحه # وفيه أنه جائز أن يأخذ الرجل من لحيته وذلك إن شاء الله كما قال مالك ~~يؤخذ ما تطاير منها وطال وقبح # PageV04P318 # وسيأتي القول في معنى قوله عليه السلام أحفوا الشوارب وأعفوا اللحا في ~~موضعه من كتاب الجامع إن شاء الله # (62 ### | - باب التلبيد) ### | 859 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال من ضفر رأسه ~~فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد # قال أبو عمر قد روي مثل قول بن عمر هذا عن النبي صلى ms1600 الله عليه وسلم من ~~وجه حسن ويروى في هذا الحديث تشبهوا وتشبهوا بضم التاء وفتحها وهو الصحيح ~~بمعنى تتشبه # ومن روى (تشبهوا) أراد لا تشبهوا عليها فتفعلوا أفعالا تشبه التلبيد الذي ~~من سنة فاعله أن يحلق ### | 860 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال من عقص ~~رأسه أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق # روى بن جريج عن عطاء بن عمر قال من عقد أو لبد أو ضفر أو عقص فليحلق # وقال بن عباس نواه # وروى بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس قال من ضفر رأسه أو ~~عقص أو لبد فهو ما نوى # قال وقال بن عمر من عقص رأسه أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق # وسفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن بن عمر مثله إلا أنه قال فليحلق # وبه قال مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق # PageV04P319 # قال أبو عمر قول بن عباس (هو ما نواه) يريد من حلق أو قصر في حين عقصه أو ~~ضفره أو تلبيده وقد قالت به فرقة # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إن قصر الملبد لرأسه بالمقراض أو بالمقص ~~أجزأه # قال أبو عمر التلبيد سنة الحلق وذلك أنه من لبد رأسه بالخطمي وما أشبهه ~~مما يمنع وصول التراب إلى أصول الشعر وقاية لنفسه # والذي عليه العلماء أن لا تقصير دون الحلاق مع أنه سنة لقوله عليه السلام ~~لبدت رأسي ثم حلق صلى الله عليه وسلم ولم يقصر في حجته # ومعنى التلبيد أن يجعل الصمغ في الغسول ثم يلطخ به رأسه إذا أراد أن يحرم ~~ليمنعه ذلك من الشعث ولما ذكرنا # والعقص أن يجمع شعره في قفاه وهذا لا يمكن إلا في قليل الشعر # فرأى عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) فيمن فعل شيئا من ذلك أن الحلاق عليه ~~واجب # وهذا عند العلماء وجوب بسنة # ومعنى قوله (لا تشبهوا بالتلبيد) أي لا تفعلوا أفعالا حكمها حكم التلبيد ~~من العقص والضفر ms1601 ونحوه ثم تقصرون ولا تحلقون وتقولون لم نلبد # يقول فمن عقص أو ضفر فهو ملبد وعليه ما على الملبد من الحلاق # (63 ### | - باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة) ### | 861 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل # PageV04P320 # الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها ~~عليه ومكث فيها # قال عبد الله فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت ~~يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى # هكذا روى هذا الحديث جماعة من رواة مالك في الموطأ انتهوا فيه إلى قوله ~~ثم صلى # وزاد فيه بن القاسم وجعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع # ولم يقولوا نحو ذلك # وقد ذكرنا اختلاف ألفاظ أصحاب نافع في التمهيد أيضا بالأسانيد # وفي هذا الحديث رواية الصاحب عن الصاحب # وقد روى بن عباس عن أسامة بن زيد قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الكعبة فسبح وكبر في نواحيها ولم يصل فيها ثم خرج فصلى خلف المقام قبل ~~الكعبة ركعتين ثم قال هذه القبلة # وروى مجاهد عن بن عمر عن بلال أنه قال له أصلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في الكعبة قال نعم قلت أين صلى قال بين الأسطوانين ركعتين ثم خرج فصلى ~~ركعتين في وجه القبلة # هكذا حديث سيف بن سليمان عن مجاهد # وروى يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن صفوان قال قلت لعمر بن ~~الخطاب كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة قال صلى ~~ركعتين # قال أبو عمر وهما حديثان وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث وغيرها في ~~التمهيد # PageV04P321 # وفيها ما يرد قول من زعم أنه صلى في حديث بلال معناه أنه دعا # ورواية بن عمر عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة ~~ركعتين أولى من رواية بن عباس ms1602 عن أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ~~يصل فيها لأن من نفى شيئا وأثبته غيره لم يعد شاهدا وإنما الشاهد المثبت لا ~~النافي # وهذا أصل من أصول الفقه في الشهادات إذا تعارضت مثل هذا # واختلف الفقهاء في الصلاة في الكعبة الفريضة والنافلة # فقال مالك لا يصلي فيها الفرض ولا الوتر ولا ركعتي الفجر ولا ركعتي ~~الطواف ويصلي فيها التطوع # وقد ذكرنا اختلاف قوله وقول أصحابه فيمن صلى فيها أو على ظهرها الفريضة ~~في كتاب اختلافهم والأشهر عنه أنهم يعيدون في الوقت # وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري يصلي في الكعبة الفريضة والنافلة # قال الشافعي إن صلى في جوفها مستقبلا حائطا من حيطانها فصلاته جائزة أو ~~صلى عند الباب والباب مفتوح فصلاته جائزة أو صلى عند الباب والباب مفتوح ~~فصلاته باطلة لأنه لم يستقبل شيئا منها # قال ومن صلى على ظهرها فصلاته باطلة لأنه لم يستقبل شيئا منها # وقال أبو حنيفة من صلى على ظهر الكعبة فلا شيء عليه # واختلف أهل الظاهر فيمن صلى في الكعبة فقال بعضهم صلاته جائزة لأنه قد ~~استقبل بعضها # وقال بعضهم لا صلاة له نافلة ولا فريضة لأنه قد استدبر بعضها وقد نهى عن ~~ذلك حين أمر أن يستقبلها # واحتج قائل هذه المقالة بقول بن عباس أمر الناس أن يصلوا إلى الكعبة ولم ~~يؤمروا أن يصلوا فيها # وقد أوضحنا هذه المسألة في التمهيد إن شاء الله وبالله التوفيق # (63 ### | - م باب تعجيل الصلاة بعرفة وتعجيل الوقوف بها) ### | 862 - # مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال كتب عبد # PageV04P322 # الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف أن لا تخالف عبد الله بن عمر في شيء ~~من أمر الحج قال فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس ~~وأنا معه فصاح به عند سرادقه أين هذا فخرج عليه الحجاج وعليه ملحفة معصفرة ~~فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن فقال الرواح إن كنت تريد السنة فقال أهذه ~~الساعة قال نعم قال ms1603 فأنظرني حتى أفيض علي ماء ثم أخرج فنزل عبد الله حتى ~~خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي فقلت له إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم ~~فاقصر الخطبة وعجل الصلاة قال فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك ~~منه فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق سالم # قال أبو عمر هذا الحديث يخرج من المسند لقول عبد الله بن عمر للحجاج ~~الرواح إن كنت تريد السنة # وكذلك قول سالم له إن كنت تريد أن تصيب السنة فاقصر الخطبة وعجل الصلاة # وقول بن عمر صدق # وقد ذكرنا رواية معمر وغيره عن الزهري لهذا الحديث ومن قال إن الزهري شهد ~~هذه القصة معهم وصحح سماع الزهري من بن عمر يومئذ وبينا ذلك في كتاب ~~التمهيد # وفي هذا الحديث فقه وأدب وعلم كثير من أمور الحج # فمن ذلك أن إقامة الحج إلى الخلفاء ومن جعلوا ذلك إليه وأمروه عليه # وفيه أيضا أنه يجب أن يضم إلى الأمير على الموسم من هو أعلم منه بالكتاب ~~والسنة وطرق الفقه # وفيه الصلاة خلف الفاجر من السلاطين ما كان إليهم إقامته من الصلوات ومثل ~~الحج والأعياد والجمعات # PageV04P323 # ولا خلاف بين العلماء أن الحج يقيمه السلطان للناس ويستخلف عليه من يقيمه ~~لهم على شرائعه وسننه فيصلون خلفه برا كان أو فاجرا أو مبتدعا ما لم تخرجه ~~بدعته عن الإسلام # وفيه أن الرجل الفاضل لا نقيصة عليه في مشيه مع السلطان الجائر فيما ~~يحتاج إليه # وفيه أن رواح الإمام من موضع نزوله من عرفة إلى مسجدها حين تزول الشمس ~~للجمع بين الظهر والعصر في المسجد في أول وقت الظهر وكذلك فعل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ويلزم ذلك كله من بعد عن المسجد بعرفة أو قرب أن لا ~~يكون موضع نزوله متصلا بالصفوف فإن لم يفعل وصلى بصلاة الإمام فلا حرج # وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل بعرفة عند الصخرات قريبا من ~~منزل الأمراء اليوم # وروي عنه أنه نزل بنمرة من عرفة ms1604 وحيث ما نزل بعرفة فجائز وكذلك وقوفه ~~منها حيث شاء ما وقف إلا بطن عرنة # وقد ذكرنا ما يلزم من وقف ببطن عرنة وما للعلماء في ذلك # فإذا زاغت الشمس وراح إلى المسجد بعرفة فيصلي بها الظهر والعصر جميعا مع ~~الإمام في أول وقت الظهر # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال ~~حدثني أحمد بن حنبل قال حدثني وكيع قال حدثني نافع بن عمر عن سعيد بن حسان ~~عن بن عمر قال لما قتل الحجاج بن الزبير أرسل إلى بن عمر أية ساعة كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم قال إذا كان ذلك رحنا فلما أراد ~~بن عمر أن يروح قال أزاغت الشمس قالوا لم تزغ الشمس وقال أزاغت الشمس قالوا ~~لم تزغ ثم قال أزاغت فلما قالوا قد زاغت ارتحل # وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زاغت الشمس أمر بالقصواء ~~فرحلت له وأتى الوادي وخطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام ~~فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم راح إلى الموقف # قال أبو عمر هذا كله لا خلاف بين العلماء المسلمين فيه # PageV04P324 # واختلف الفقهاء في وقت أذان المؤذن بعرفة في الظهر والعصر وفي جلوس ~~الإمام للخطبة قبلها # فقال مالك يخطب الإمام طويلا ثم يؤذن المؤذن وهو يخطب ثم يصلي # وهذا معناه أن يخطب الإمام صدرا من خطبته ثم يؤذن المؤذن فيكون فراغه مع ~~فراغ الإمام من الخطبة ثم ينزل فيقيم # وحكى عنه بن نافع أنه قال الأذان إذا قام بعرفة بعد جلوس الإمام للخطبة # وقال الشافعي يأخذ المؤذن في الأذان إذا قام الإمام للخطبة الثانية فيكون ~~فراغه من الأذان بفراغ الإمام من الخطبة ثم ينزل فيصلي الظهر ثم يقيم ~~المؤذن الصلاة للعصر # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا صعد الإمام المنبر أخذ المؤذن في ~~الأذان فإذا فرغ الإمام قام المؤذن فخطب ثم ينزل ويقيم المؤذن الصلاة # وبه ms1605 قال أبو ثور # وسئل مالك عن الإمام إذا صعد المنبر يوم عرفة أيجلس قبل أن يخطب قال نعم ~~ثم يقوم فيخطب طويلا ثم يؤذن المؤذن وهو يخطب ثم يصلي # ذكره بن وهب عنه # قال وقال مالك يخطب خطبتين # وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ما قدمنا ما يدل على أن الإمام يجلس فإذا فرغ ~~المؤذن قام يخطب # وقال الشافعي إذا أتى الإمام المسجد خطب الخطبة الأولى ولم يذكر جلوسا ~~عند صعود المنبر فإذا فرغ من الأولى جلس جلسة خفيفة قدر قراءة (قل هو الله ~~أحد) الإخلاص 1 ثم يقوم فيخطب خطبة أخرى # وأجمع العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما صلى بعرفة صلاة ~~المسافر لا صلاة جمعة ولم يجهر بالقراءة # وكذلك أجمعوا أن الجمع بين الظهر والعصر يوم عرفة مع الإمام سنة مجتمع ~~عليها # واختلفوا فيمن فاتته الصلاة يوم عرفة مع الإمام هل له أن يجمع بينهما أم ~~لا # فقال مالك يجمع بين الظهر والعصر إذا فاته ذلك مع الإمام وكذلك المغرب ~~والعشاء يجمع بينهما بالمزدلفة إذا فاتته مع الإمام # PageV04P325 # وقال الثوري صل مع الإمام بعرفة الصلاتين إن استطعت وإن صليت في ذلك فصل ~~كل صلاة لوقتها # وكذلك قال أبو حنيفة لا يجمع بينهما إلا من صلاهما مع الإمام وأما من صلى ~~وحده فلا يصلي كل صلاة منهما إلا لوقتها # وهو قول إبراهيم # وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وأحمد وإسحاق جائز أن يجمع بينهما ~~من المسافرين من صلى مع الإمام ومن صلى وحده إذا كان مسافرا # وحجتهم أن جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان من أجل السفر ولكل ~~مسافر الجمع بينهما كذلك # واختلف العلماء في الأذان للجمع بين الصلاتين بعرفة # فقال مالك يصليهما بأذانين وإقامتين # وقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وأبو عبيد والطبري ~~يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين بإقامة لكل صلاة # وقد روي عن مالك مثل ذلك والمشهور عنه وتحصيل مذهبه ما قدمنا ذكره (من ~~قوله في صلاتي المزدلفة والحجة له قد ms1606 تقدمت هناك) # واختلف عن أحمد بن حنبل فروي عنه وعن إسحاق بن راهويه أنه يجمع بينهما ~~بإقامة إقامة دون أذان # رواه الكوسج عنهما # وروى عنه أحمد الأثرم من فاتته الصلاة مع الإمام فإن شاء جمع بينهما ~~بأذان واحد وإقامتين وإن شاء بإقامة إقامة # وحجة مالك ومن قال بقوله في ذلك ما رواه إسرائيل عن سماك بن حرب عن ~~النعمان بن حميد أبي قدامة أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصلاتين بأذانين ~~وإقامتين # وعن بن مسعود مثل ذلك بالمزدلفة ومنهم من ذكر عنه ذلك في حديث عرفة ~~والمزدلفة وقال فيه المحاربي لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم # والحجة للشافعي ومن قال بأذان واحد وإقامتين حديث جابر الحديث الطويل في ~~الحج # PageV04P326 # ورواه جماعة من الثقات عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وساقوا الحديث ~~بطوله وفيه فلما أتى عرفة خطب فلما فرغ بالخطبة أذن بلال ثم أقام فصلى ~~الظهر ثم أقام فصلى العصر لم يصل بينهما شيئا الحديث # وفي لبس الحاج المعصفر وترك بن عمر الإنكار عليه مع أمر عبد الملك إياه ~~أن لا يخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر الحج دليل على أنه مباح عنده ~~وإن كان جماعة من أهل العلم يكرهونه # وكان مالك (رحمه الله) يكره المصبغات للرجال والنساء وخالف في ذلك أسماء ~~بنت أبي بكر # وروي عن عائشة مثل قول مالك رواه الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن عائشة ~~كانت تكره المثرد بالعصفر # ومن كان يكره لبس المصبغات بالعصفر ثم في الإحرام الثوري وأبو حنيفة ~~وأصحابه وأبو ثور # ورخص فيه الشافعي وجماعة لأنه ليس بطيب # وفي الحديث من الفقه ما يدل على أن تأخير الصلاة بعرفة بعد الزوال قليلا ~~لعمل يكون من أعمال الصلاة مثل الغسل والوضوء وما أشبه ذلك أنه لا بأس بذلك # وفيه الغسل للوقوف بعرفة لأن قول الحجاج لعبد الله بن عمر أنظرني حتى ~~أفيض علي ماء كذلك كان # وهو مذهب عبد الله بن عمر وأهل العلم يستحبونه # وفيه ms1607 إباحة فتوى الصغير بين يدي الكبير ألا ترى أن سالما علم الحاج قصر ~~الخطبة وتعجيل الصلاة وأبوه بن عمر إلى جنبه وقصر الصلاة في ذلك الموضع وفي ~~غيره سنة وتعجيل الصلاة في ذلك الموضع سنة مجتمع عليها في أول وقت الظهر ثم ~~يصلي العصر بإثر السلام من الظهر # وأجمع العلماء على أن الإمام لو صلى بعرفة يوم عرفة بغير خطبة أن صلاته ~~جائزة وأنه يقصر الصلاة إذا كان مسافرا وإن لم يخطب ويسر القراءة فيهما ~~لأنهما ظهر وعصر قصرتا من أجل السفر # وأجمعوا أن الخطبة قبل الصلاة يوم عرفة # وأم قوله (عجل الصلاة) فكذلك رواه يحيى وبن القاسم وبن وهب ومطرف # PageV04P327 # وقال فيه القعنبي وأشهب إن كنت تريد أن تصيب السنة فاقصر الخطبة وعجل ~~الوقوف مكان عجل الصلاة # وهو غلط لأن أكثر الرواة عن مالك على خلافه وتعجيل الصلاة بعرفة سنة # وقد يحتمل قول القعنبي أيضا لأن تعجيل الوقوف بعد تعجيل الصلاة والفراغ ~~منها سنة أيضا ومعلوم أنه من عجل الصلاة عجل الوقوف لأنه بإثرها متصل بها # (64 ### | - باب الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة) ### | 863 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ~~والصبح بمنى ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة # قال أبو عمر أما صلاته يوم التروية بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ~~والصبح فكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي سنة معمول بها عند ~~الجميع مستحبة ولا شيء عندهم على تاركها إذا شهد عرفة في وقتها # أما غدوه منها إلى عرفة حين تطلع الشمس فحسن وليس في ذلك عند أهل العلم ~~حد وحسب الحاج البائت بمنى ليلة عرفة ألا تزول له الشمس يوم عرفة إلا بعرفة # قال مالك والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الإمام لا يجهر بالقرآن في ~~الظهر يوم عرفة وأنه يخطب الناس يوم عرفة وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر ~~وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر ولكنها قصرت من أجل السفر # قال مالك في إمام ms1608 الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو ~~بعض أيام التشريق إنه لا يجمع في شيء من تلك الأيام # قال أبو عمر أجمعوا على أنه لا يجهر الإمام بالقراءة في الصلاة بعرفة يوم ~~عرفة # وأجمعوا على أن الإمام لو صلى بعرفة يوم عرفة بغير خطبة أن صلاته جائزة # واختلفوا في وجوب الجمعة بعرفة ومنى # فقال مالك لا تجب الجمعة بعرفة ولا بمنى أيام الحج لا على أهل مكة ولا ~~على غيرهم إلا أن يكون الإمام من أهل عرفة فيجمع بعرفة # PageV04P328 # وقال الشافعي لا تجب الجمعة بعرفة إلا أن يكون فيها من أهلها أربعون رجلا ~~فيجوز حينئذ أن يصلي بهم الإمام الجمعة يعني إن كان من أهلها أو كان مكيا # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا كان الإمام أمير الحاج ممن لا يقضي الصلاة ~~بمنى ولا بعرفة فعليه أن يصلي بهم الجمعة بمنى وبعرفة في يوم الجمعة # وقال محمد بن الحسن لا جمعة بمنى ولا بعرفات # وقال أبو ثور إذا كان الإمام من أهل مكة جمع يوم الجمعة بعرفة # وقال أحمد بن حنبل إذا كان والي مكة بمكة جمع بها # وقال عطاء يجمع بمكة إمامهم ويخطب # وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال لا يرفع الصوت بالقراءة ~~يوم عرفة إلا أن يوافق يوم جمعة فيرفع صوته # قال وأخبرنا معمر قال قيل للزهري إنه وافق يوم جمعة يوم عرفة فلم يدر ~~هشام بن عبد الملك أيجهر بالقراءة أم لا فقال الزهري أما كان أحد يخبرهم ~~أنه ليس ثم جمعة وإنما هم سفر # قال وأخبرنا بن جريج قال حضرت يوم عرفة وذلك يوم جمعة فصلى له إبراهيم بن ~~هشام فجهر بالقراءة فسبح سالم بن عبد الله من ورائه فنظر إليه إبراهيم ~~فأومأ إليه سالم أن اسكت فسكت # قال أبو عمر حجة من قال لا جمعة بعرفة ولا بمنى أنهما ليستا بمصر وإنما ~~الجمعة على أهل الأمصار # وحجة من قال بقول مالك أن أهل مكة لما كان عليهم ms1609 أن يقصروا بمنى وعرفة ~~عنده كانوا بمنزلة المسافرين ولا جمعة على مسافر لا في يوم النحر ولا في ~~غيره وهذا إنما يخرج على إمام قادم مكة من غيرها مسافر فإن كان من أهلها ~~فكما قال عطاء وبالله التوفيق # (65 ### | - باب صلاة المزدلفة ### | 864 - # مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن # PageV04P329 # عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا ### | 865 - # مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه ~~يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل ~~فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك ~~فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى ~~المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى العشاء ~~فصلاها ولم يصل بينهما شيئا ### | 866 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري أن عبد الله بن يزيد ~~الخطمي أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا ### | 867 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة ~~جميعا # قال أبو عمر أجمع العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة ~~في حجته بعد ما غربت الشمس يوم عرفة أخر صلاة المغرب ذلك الوقت فلم يصلها ~~حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء جمع بينهما بعد ما غاب الشفق # وأجمعوا أن ذلك من سنة الحاج كلهم في ذلك الموضع # PageV04P330 # واختلفوا في كيفية الأذان والإقامة لتلك الصلاتين بها # فقال مالك يجمع بينهما ويؤذن ويقيم لكل واحدة منهما # وقال الثوري يصليهما بإقامة واحدة لا يفصل بينهما # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يصلي المغرب بأذان وإقامة ويصلي العشاء ~~بإقامة # وبه قال أبو ثور # وقال الشافعي يصليهما بإقامة إقامة # وقال بن القاسم قال لي مالك ms1610 كل صلاة إلى الأئمة فلكل صلاة أذان وإقامة # قال أبو عمر لا أعلم الحجة لمالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ~~الصلاتين بالمزدلفة وقتا واحدا سن ذلك لهما وإذا كان وقتهما واحدا لم تكن ~~واحدة منهما أولى بالأذان والإقامة من صاحبتها لأن كل واحدة منهما تصلى في ~~وقتها # وقد أجمعوا أن الصلاة إذا صليت في جماعة لوقتها أن من سنتها الأذان لها ~~كما تقدم # حدثني عبد الرحمن بن يحيى قال حدثني أحمد بن سعيد قال سمعت أحمد بن خالد ~~يعجب من مالك في هذا الباب إذ أخذ بحديث بن مسعود ولم يروه وترك الأحاديث ~~التي روى # قال أبو عمر لا أعلم مالكا روى في ذلك حديثا فيه ذكر أذان ولا إقامة ~~وأعجب منه ما عجب منه أحمد أن أبا حنيفة وأصحابه لا يعدلون بابن مسعود ~~واحدا وخالفوه في هذه المسألة وأخذوا بحديث جابر وهو حديث مديني لم يرووه ~~فقالو ابه وتركوا أحاديث أهل الكوفة في ذلك # وحجة من قال بقول الثوري أنهما تصليان جميعا بإقامة واحدة ما رواه شعبة ~~عن الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل قالا صلى بنا سعيد بن جبير بالمزدلفة ~~المغرب ثلاثا بإقامة فلما سلم صلى ركعتين ثم حدث عن بن عمر أنه صنع في ذلك ~~المكان بمثل ذلك وحدث بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع بهم في ~~ذلك المكان مثل ذلك # وروى الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال # PageV04P331 # جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع فصلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ~~بإقامة واحدة # والثوري وشعبة أيضا عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك قال صليت مع بن عمر ~~المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بالمزدلفة بإقامة واحدة # قال فقلت ما هذه الصلاة يا أبا عبد الرحمن قال صليتهما مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في هذا المكان بإقامة واحدة # وفي هذا آثار كثيرة قد ذكرناها في التمهيد # روي مثل ذلك من حديث أبي ms1611 أيوب الأنصاري ومن حديث البراء عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم # وحجة من قال بقول أبي حنيفة أنهما تصليان بأذانين وإقامتين حديث جعفر بن ~~محمد بن علي عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما كذلك # قالوا وإن كان قصر بعض من نقل حديث جابر هذا بالمزدلفة فلم تختلف الآثار ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين بعرفة بأذان واحد وإقامتين # والقياس أن تكونا كذلك بالمزدلفة عند الاختلاف في ذلك # ومن حجة من قال بقول الشافعي أنهما تصليان بالمزدلفة بإقامتين إقامة لكل ~~واحدة منهما حديث بن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ~~بالمزدلفة المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة لكل واحدة منهما ولم يصل ~~بينهما شيئا # هكذا رواه جماعة عن بن شهاب منهم الليث بن سعد وبن أبي ذئب # ولم يحفظ ذلك معمر # حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني بكر بن حماد ~~قال حدثني مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد عن بن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ~~أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بجمع بإقامة إقامة لم يسبح بينهما ~~ولا على إثر واحدة منهما # PageV04P332 # قال أبو عمر هذا أصح عندي عن بن عمر في هذا الباب والله أعلم # وبه قال سالم والقاسم وإليه ذهب إسحاق بن راهويه # وكان أحمد يقول في ذلك بحديث جابر أذان وإقامتين ثم رجع إلى هذا # وفي هذه المسألة قول حسن قالت به طائفة من أهل العلم قالوا يصلي الصلاتين ~~بالمزدلفة بأذان واحد وإقامة واحدة # واحتجوا برواية هشيم عن يونس بن عبيد عن سعيد بن جبير عن بن عمر أنه جمع ~~بين المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامة واحدة ولم يجعل بينهما شيئا # وقال مثله مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث خزيمة بن ثابت ~~وليس بالقوي # وتحمل هؤلاء وغيرهم ممن ذهب مذهب الكوفيين في هذا الباب فيما روي عن عمر ~~بن الخطاب ms1612 أنه صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذانين وإقامتين # وعن بن مسعود مثل ذلك # قالوا إنما أمر عمر (رضى الله عنه) بالأذان في الثانية بعد أن صلى الأولى ~~بأذان وإقامة لأن الناس كانوا قد تفرقوا لعشائهم فأذن ليجمعوهم ثم أقام # قالوا وكذلك نقول إذا تفرق الناس عن الإمام لعشائهم أو غيره أمر الإمام ~~المؤذنين فأذنوا ليجتمع الناس # قالوا وهو معنى ما روي عن بن مسعود # واختلفوا فيمن صلى الصلاتين المذكورتين قبل أن يصل إلى المزدلفة # فقال مالك لا يصليهما أحد قبل جمع إلا من عذر فإن صلاهما من غير عذر لم ~~يجمع بينهما حتى يغيب الشفق # وقال الثوري لا يصليهما حتى يأتي جمعا وله السعة في ذلك إلى نصف الليل ~~فإن صلاهما دون جمع عاد # واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم حين قيل له الصلاة قال الصلاة أمامك يعني ~~بالمزدلفة # ومذهب أبي حنيفة في ذلك نحو قول الثوري # وقال أبو حنيفة إن صلاهما قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الإعادة وسواء ~~صلاهما قبل مغيب الشفق أو بعده عليه أن يعيدهما إذا أتى المزدلفة # PageV04P333 # وروي عن جابر بن عبد الله لا صلاة إلا بجمع واختلف عن أبي يوسف وأحمد ~~فروي عنهما مثل ذلك # وروي عنهما أن من صلاهما بعرفات أجزأه # قال أبو عمر قاس من قال بهذا صلاة جمع على صلاة عرفة لأنهما تصليان في ~~أول وقت الأولى منهما # وعلى قول الشافعي لا ينبغي أن يصليهما قبل جمع فإن فعل أجزأه # وبه قال أبو ثور وأحمد وإسحاق # وروي ذلك عن عطاء وعروة وسالم وسعيد بن جبير # وأما حديث موسى بن عقبة عن كريب في هذا الباب فقد ذكرنا الاختلاف في ~~إسناده على مالك وعلى موسى بن عقبة وعلى إبراهيم بن عقبة أيضا في التمهيد ~~وهو مع ذلك حديث صحيح عند جميعهم # وفيه من الفقه الوقوف بعرفة على ما ذكرناه من سنته فيما تقدم من كتابنا ~~هذا والدفع منها بعد غروب الشمس على ما وصفنا أيضا # وأما قوله فيه فنزل فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوء ms1613 فقيل إنه استنجى بالماء ~~ولم يتوضأ للصلاة وقيل إنه توضأ وضوءا خفيفا ليس بالبالغ وقيل إنه توضأ على ~~بعض أعضاء الوضوء كوضوء بن عمر عند النوم # والذي تعضده الأصول أنه استنجى ولم يتوضأ لأنه محال أن يشتغل في ذلك ~~الوقت بما لا معنى له في شريعته ويدع العمل في نهوضه إلى منسك من مناسكه ~~ألا ترى أنه لما حانت الصلاة في موضعها نزل فأسبغ الوضوء لها # وقد ذكرنا في التمهيد حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال فأتبعه ~~عمر بكوز من ماء فلم يتوضأ به للصلاة وقال لم أومر أن أتوضأ كلما بلت # وذكرنا حديث بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط فقيل ~~له ألا تتوضأ فقال ما أصلي فأتوضأ! ! # وروى سفيان عن بن أبي نجيح قال سمعت عكرمة اتخذه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مبالا واتخذتموه مصلى! يعني الشعب # PageV04P334 # وفي هذا الحديث من الفقه أن الإمام إذا دفع بالحاج والناس معه لا يصلون ~~المغرب في تلك الليلة إلا مع العشاء بعد مغيب الشفق وقد ذكرنا ما للعلماء ~~في ذلك كله فيما تقدم من كتابنا والحمد لله # (66 ### | - باب صلاة منى) ### | 868 - # قال مالك في أهل مكة إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا ~~إلى مكة # قال أبو عمر اختلف العلماء في قصر الإمام إذا كان مكيا بمنى وعرفات أو من ~~أهل منى بعرفات أو من أهل عرفات بمنى أو بالمزدلفة # فقال مالك في الموطأ وسئل عن أهل مكة كيف صلاتهم بعرفة أركعتان أم أربع ~~وكيف بأمير الحج إن كان من أهل مكة أيصلي الظهر والعصر بعرفة أربع ركعات أو ~~ركعتين وكيف صلاة أهل مكة بمنى في إقامتهم فقال مالك يصلي أهل مكة بعرفة ~~ومنى ما أقاموا بهما ركعتين ركعتين يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة قال ~~وأمير الحاج أيضا إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة وأيام منى وإن كان ~~أحد ساكنا بمنى مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بمنى ms1614 وإن كان أحد ساكنا بعرفة ~~مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بمنى وإن كان أحد ساكنا بعرفة مقيما بها فإن ~~ذلك يتم الصلاة بها أيضا # واحتج مالك لمذهبه في هذا الباب بما رواه ### | 869 - # عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة ~~الرباعية بمنى ركعتين وأن أبا بكر صلاها بمنى ركعتين وأن عمر بن الخطاب ~~صلاها بمنى ركعتين شطر إمارته ثم أتمها بعد ### | 870 - # وبما رواه أيضا في هذا الباب عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن ~~الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال # PageV04P335 # يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين بمنى ~~ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا ### | 871 - # وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب صلى للناس بمكة ركعتين فلما ~~انصرف قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ثم صلى عمر ركعتين بمنى ~~ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا # قال أبو عمر وبما ذهب إليه مالك في هذا الباب قال الأوزاعي # ومن حجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يصلوا في تلك ~~المساجد كلها إلا ركعتين وسائر الأمراء يصلون هناك إلا ركعتين فعلم أن ذلك ~~سنة الموضع لأن من الأمراء مكيا وغير مكي وأن عبد الله بن عمر كان إذا جاوز ~~بمكة أتم فإذا خرج إلى منى قصر # وبه قال القاسم وسالم وإسحاق بن راهويه # واحتجوا أيضا بما رواه يزيد بن عياض عن بن أبي نجيح أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم استعمل عتاب بن أسيد على مكة وأمره أن يصلي بأهل مكة ركعتين # وهذا خبر عند أهل العلم بالحديث منكر لا تقوم به حجة لضعفه ونكارته # وقال أبو حنيفة والثوري وأصحابهما وأبو ثور وأحمد وإسحاق وداود والطبري ~~من كان من أهل مكة صلى بمنى وعرفة أربعا لا يجوز له غير ذلك وحجتهم أن من ~~كان مقيما لا يجوز له أن يصلي ركعتين وكذلك ms1615 من لم يكن سفره سفرا تقصر في ~~مثله الصلاة فحكمه حكم المقيم # وقد ذكرنا في كتاب الصلاة في مذاهب العلماء في المسافة التي تقصر فيها ~~الصلاة عندهم وذكرنا مذاهبهم أيضا في قصر الصلاة هل هو فرض أم سنة وذكرنا ~~وجوه إتمام عائشة وعثمان (رضى الله عنهما) في كتاب الصلاة والحمد لله # (67 ### | - باب صلاة المقيم بمكة ومنى) # وأما قوله في آخر الباب قال مالك ### | 872 - # من قدم مكة لهلال ذي الحجة فأهل بالحج فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة ~~لمنى فيقصر وذلك أنه قد أجمع على مقام أكثر من أربع ليال # PageV04P336 # وهذا قد تقدم القول فيه في كتاب الصلاة # (68 ### | - باب تكبير أيام التشريق) ### | 873 - # مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب خرج الغد من يوم النحر ~~حين ارتفع النهار شيئا فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثانية من يومه ذلك ~~بعد ارتفاع النهار فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس ~~فكبر فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت فيعلم أن عمر قد خرج ~~يرمي # قال مالك الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات وأول ذلك ~~تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر وآخر ذلك تكبير ~~الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير قال ~~مالك والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة أو وحده ~~بمنى أو بالآفاق كلها واجب يعني وجوب سنة وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام ~~الحاج وبالناس بمنى يعني أنهم يأتمون بهم في رمي الجمار والتكبير لأنهم إذا ~~رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل فأما من لم يكن ~~حاجا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق يريد من أهل الآفاق كلهم ~~ومن فاته الحج وأقام بمكة أيام منى # قال أبو عمر تكبير عمر (رضى الله عنه) المذكور هو تكبيره عند رمي الجمار ~~يوم النحر وأيام التشريق وأما التكبير دبر الصلوات فقد ms1616 ذكرناه في بابه من ~~صلاة العيدين في كتاب الصلاة وذكرنا اختلاف الفقهاء في ذلك # والمأثور فيه عن عمر ما ذكره عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي وهشيم عن ~~الحجاج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر أنه كان يكبر من صلاة الغداة يوم ~~عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق # قال وأخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت عبيد بن عمير يقول كان ~~عمر يكبر في قبته بمنى فكبر أهل المسجد ويكبر أهل الأسواق فيملأون منى ~~تكبيرا # PageV04P337 # قال أبو عمر هذا عندهم من معنى قول الله تعالى (ولتكبروا الله على ما ~~هداكم ولعلكم تشكرون) البقرة 185 # عبد الرزاق قال أخبرنا بن أبي رواد عن نافع عن بن عمر أنه كان يكبر ثلاثا ~~وراء الصلوات بمنى ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله ~~الحمد وهو على كل شيء قدير # قال وأخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي # وعن أبي إسحاق عن الأسود عن بن مسعود أنهما كانا يكبران من صلاة الغداة ~~يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق # وأخبرنا معمر عن الزهري وأخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن ~~جبير قالا التكبير من صلاة الظهر يوم عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق # وعن بن عباس وزيد بن ثابت مثله # قال وأخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول التكبير من صلاة الظهر يوم النحر ~~إلى صلاة الظهر يوم النفر الأول # وقد ذكرنا أقاويل الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار بالتكبير في أيام التشريق ~~في موضعه من كتاب الصلاة في العيدين # وأما كيفية التكبير فالذي صح عن عمر وبن عمر وعلي وبن مسعود أنه ثلاث ~~ثلاث الله أكبر الله أكبر الله أكبر # وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء في ذلك أيضا وكل ذلك واسع ومسائل التكبير خلف ~~الصلاة المكتوبة وغيرها للرجال والنساء والمسافر والمقيم كل ذلك مذكور في ~~باب العيدين من كتاب الصلاة بما للعلماء فيه من المذاهب والحمد لله # وأما قول مالك ms1617 في آخر هذا الباب الأيام المعدودات أيام التشريق فذلك ~~إجماع لا خلاف فيه وكذلك لا خلاف أنها ثلاثة أيام بعد يوم النحر وإنما ~~اختلفوا في المعلومات أيام الذبح وسيأتي ذلك في موضع من كتاب الضحايا إن ~~شاء الله # وللأيام المعدودات ثلاثة أسماء هي أيام منى وهي الأيام المعدودات وهي ~~أيام التشريق # وفي المعنى الذي سميت له أيام التشريق ثلاثة أقوال # أحدها أنها سميت بذلك لأن الذبح فيها يكون بعد شروق الشمس وهذا يشبه # PageV04P338 # مذهب من لم يجز الذبح بالليل منهم مالك (رحمه الله) وسيأتي الاختلاف في ~~ذلك في كتاب الضحايا إن شاء الله # والثاني أنها سميت بذلك لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الضحايا والهدايا ~~المتطوع بها إذا قددت وهذا قول جماعة منهم قتادة # والثالث أنها سميت كذلك لأنهم كانوا يشرقون فيها للشمس في غير بيوت ولا ~~أبنية للحج # هذا قول أبي جعفر محمد بن علي وجماعة أيضا وقد مضى القول أن لفظ التشريق ~~مأخوذ من قولهم أشرق ثبير كيما نغير وهذا إنما يعرفه أهل العلم من السلف ~~العالمين باللسان وليس له معنى يصح عند أهل الفهم والعلم بهذا الشأن # ولا خلاف أن أيام منى ثلاثة أيام وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم # حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن إسماعيل قال ~~حدثني الحميدي وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني الخشني قال ~~حدثني بن أبي عمر قالا حدثني سفيان قال حدثني الثوري وكان أجود حديث يرويه ~~هذا قال سمعت بكير بن عطاء الليثي يقول سمعت عبد الرحمن بن يعمر الديلي ~~يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفات من أدرك عرفة قبل ~~أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم ~~عليه ومن تأخر فلا إثم عليه # هذا حديث أشرف ولا أحسن من هذا رواه بن عيينة عن الثوري # (69 ### | - باب صلاة المعرس والمحصب) ### | 874 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن ms1618 رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ ~~بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها # PageV04P339 # قال نافع وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك # قال أبو عمر رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يتركون الأبطح # وروى معمر عن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وبن عمر كانوا ينزلون ~~الأبطح # وعن الزهري عن عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك وقالت إنما نزله رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه # وروى بن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال لم ~~يأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح ولكن أتيته فضربت به قبة ~~فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الأبطح فنزلت # قال أبو عمر هذا عند مالك وجماعة من أهل العلم مستحب إلا أنه عند مالك ~~والحجازيين أؤكد منه عند الكوفيين والكل يجمع على أنه ليس من مناسك الحج ~~وأنه ليس على تاركه فدية ولا دم # وهذه البطحة المذكورة في هذا الحديث هي المعروفة عند أهل المدينة وغيرهم ~~بالمعرس # قال مالك في الموطأ بعد ذكره حديث بن عمر المذكور في هذا الباب # لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه وإن مر به في غير # PageV04P340 # وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم صلى ما بدا له لأنه بلغني أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عرس به وأن عبد الله بن عمر أناخ به # واستحبه الشافعي ولم يأمر به # قال وقال أبو حنيفة من مر من المعرس من ذي الحليفة راجعا من مكة فإن أحب ~~أن يعرس به حتى يصلي فعل وليس ذلك عليه # وقال محمد بن الحسن هو عندنا من المنازل التي نزلها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في طريق مكة وبلغنا أن بن عمر كان يتبع آثاره وكذلك ينزل بالمعرس ~~لأنه كان يراه واجبا ولا سنة على ms1619 الناس # قال ولو كان واجبا أو سنة من سنن الحج لكان سائر أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقفون به وينزلون ويصلون ولم يكن بن عمر ينفرد بذلك دونهم # وقال إسماعيل بن إسحاق ليس نزوله صلى الله عليه وسلم بالمعرس كسائر منازل ~~طرق مكة لأنه كان يصلي الفريضة حيث أمكنه والمعرس إنما كان صلى فيه نافلة # قال ولا وجه لتزهيد الناس في الخير # قال ولو كان المعرس كسائر المنازل ما أنكر بن عمر على نافع تأخره عنه # وذكر حديث موسى بن عقبة عن نافع أن بن عمر سبقه إلى المعرس فأبطأ عليه ~~فقال له ما حبسك فذكر عذرا قال ظننت أنك أخرت الطريق ولو فعلت لأوجعتك ضربا # وذكر حديث موسى أيضا عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ~~المعرس من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل له إنك في بطحاء مباركة # قال أبو عمر وأما المحصب فهو موضع بين مكة ومنى وهو أقرب إلى منى نزله ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف بالمحصب ويعرف أيضا بالبطحاء وهو خيف ~~بني كنانة المذكور في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~حين أراد أن ينفذ من منى نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة # يعني المحصب وذلك أن بني كنانة تقاسموا على بني هاشم وبني عبد المطلب ~~وذكر الحديث # وفي حديث أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن نازلون بخيف بني ~~كنانة حيث # PageV04P341 # تقاسمت قريش على الكفر يعني المحصب ### | 875 - # وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب ~~والعشاء بالمحصب ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت # ورواه أيوب عن نافع عن بن عمر مرفوعا أيضا وأيوب أيضا وحميد الطويل عن ~~بكر بن عبد الله المزني عن بن عمر مرفوعا وآثار هذا الباب كلها مذكورة في ~~التمهيد # وروى الثوري قال أخبرني واصل الأحدب قال سمعت المعرور بن سويد يقول سمعت ~~عمر بن ms1620 الخطاب يقول حصبوا يعني المحصب # وبن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس أنه كان لا يرى المحصب ~~شيئا ويقول إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم # عن معمر وعن الزهري وهشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يحصب # وعن هشام عن فاطمة عن أسماء أنها كانت لا تحصب # والثوري عن منصور عن إبرهيم أنه كان يستحب أن ينام بالمحصب يومه فقيل ~~لإبراهيم إن سعيد بن جبير لا يفعله قال قد كان يفعله ثم بدا له # والدليل أيضا على أن المحصب هو خيف منى والخيف الوادي في قول الشافعي ~~(رحمه الله) وهو مكي عالم بمكة وأجوارها ومنى وأقطارها # شعر # (يا راكبا قف بالمحصب من منى ... وانهض بباطن خيفها والباهم) # وقال عمر بن أبي ربيعة # (نظرت إليها بالمحصب من منى ... ولي نظر لولا التحرج عارم # PageV04P342 # وقال الفرزدق # (هموا اسمعوا يوم المحصب من منى ... ندائي إذا التفت رفاق المواسم) # (70 ### | - باب البيتوتة بمكة ليالي منى) ### | 876 - # مالك عن نافع أنه قال زعموا أن عمر بن الخطاب كان يبعث رجالا يدخلون ~~الناس من وراء العقبة ### | 877 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا يبيتن أحد من ~~الحاج ليالي منى من وراء العقبة ### | 878 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في البيتوتة بمكة ليالي منى لا ~~يبيتن أحد إلا بمنى # قال أبو عمر على ما روي عن عمر في هذا الباب أكثر الناس # وفيه حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبيتن أحد إلا ~~بمنى حتى يتم حجه ولا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء والله أعلم # وأحسن شيء فيه ما روي عن بن عمر أنه قد بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بمنى وصلى # وكان بن عباس (رضى الله عنه) يرخص في المبيت بمكة ليالي منى # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن بن دينار عن عكرمة عن بن عباس قال ms1621 ~~لا بأس أن يبيت الرجل بمكة ليالي منى ويظل إلى رمي الجمار # وعن بن عيينة عن بن جريج أو غيره عن عطاء عن بن عباس مثله # قال وأخبرنا معمر عن الزهري قال إذا بات بمكة ليالي منى فعليه دم # قال وأخبرنا بن جريج عن عطاء قال إذا بات بمكة لغير ضرورة فليهرق دما # وقال عبد الرزاق قلت للثوري ما على من بات بمكة ليلا أو ليالي منى قال لم ~~يبلغني فيه شيء أحفظه الآن # قال أبو عمر لا خلاف علمته بين العلماء أن من سنن الحج المبيت بمنى ليالي # PageV04P343 # التشريق لكل حج إلا من ولي السقاية من آل العباس بن عبد المطلب فإن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أذن لهم في المبيت بمكة من أجل سقايتهم وأرخص ~~لرعاء الإبل في ذلك على ما يأتي ذكره بعد إن شاء الله # أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثني محمد بن بكر بن داسة ~~قال حدثني أبو داود قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثني بن نمير وأبو ~~أسامة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال استأذن العباس النبي صلى الله ~~عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقاية الحاج فأذن له # وحدثني محمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن معاوية قال حدثني أحمد بن شعيب ~~قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا عبيد الله عن نافع ~~عن بن عمر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب أن ~~يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته # قال أبو عمر حديث بن عمر هذا ثابت عند أهل العلم بالحديث وفيه دليل على ~~أن المبيت بمنى ليالي منى من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خص بالرخصة ~~عمه دون غيره من أجل السقاية وكانت له في الجاهلية مكرمة يسقي الناس نبيذ ~~التمر في الموسم فأقر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم # ذكر محمد بن أبي عمر العدني ms1622 عن سفيان عن بن طاوس قال كان أبي يقول شرب ~~نبيذ السقاية من تمام الحج # وروى بن جريج عن نافع أن بن عمر لم يكن يشرب من النبيذ ولا من زمزم قط ~~يعني في الحج # وقال دارم بن عبد الرحمن سألت عطاء عن النبيذ فقال كل مسكر حرام فقلت يا ~~بن أم رباح أتزعم أنهم يسقون الحرام في المسجد الحرام فقال يا بن أخي والله ~~لقد أدركت هذا الشراب وإن الرجل ليشرب فتلتزق شفتاه من حلاوته قال فلما ~~ذهبت النخوة وولي السفهاء تهاونوا بالشراب واستخفوا به # وأما ولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس سقايات زمزم فأشهر من أن ~~تذكر # وقال عطاء كان بن عباس يأتي منى كل يوم عند زوال الشمس يرمي # PageV04P344 # الجمار ثم يرجع إلى مكة فيبيت بها لأنه كان من أهل السقاية # واختلف الفقهاء في حكم من بات بمكة من غير أهل السقاية # فقال مالك من بات ليلة من ليالي منى فعليه دم # وقال الشافعي لا رخصة في ترك المبيت بمنى إلا لرعاة الإبل وأهل سقاية ~~العباس دون غير هؤلاء وسواء من استعملوا عليها منهم أو من غيرهم لأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أرخص لأهل السقاية من أهل بيته أن يبيتوا بمكة ليالي ~~منى # وقال الشافعي إن غفل أحد فبات بغير منى ولم يكن من أهل السقاية أحببت أن ~~يطعم عن الليلة مسكينا فإن بات ليالي منى كلها أحببت أن يهريق دما # وقال أصحاب الشافعي له في هذه المسألة قولان # أحدهما أنه إن بان عنها ليلة تصدق بدرهم وإن بان عنها ليلتين تصدق ~~بدرهمين وإن بان عنها ثلاث ليال كان عليه دم # والثاني أن عليه لكل ليلة مدا من طعام إلى ثلاث ليال فإن تمت الثلاث ~~فعليه دم # وقال أبو حنيفة وأبو محمد إن كان يأتي منى فيرمي الجمار ثم يبيت بمكة فلا ~~شيء عليه # وهو قول الحسن البصري # وقال أبو ثور إن بات ليالي منى بمكة فعليه دم # وهو قول أحمد وإسحاق # قال أبو ms1623 عمر من لم ير عليه شيئا قال لو كانت سنة ما سقطت عن الناس وإنما ~~هو استحباب وحسبه إذا رمى الجمار في وقتها وعلة من رأى الدم في ذلك أنها ~~سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته ورخص لأهل السقاية دون غيرهم # (71 ### | - باب رمي الجمار) # قال أبو عمر الجمار الأحجار الصغار ومن هذا قول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من استجمر فليوتر أي من تمسح بالأحجار # PageV04P345 # ومنه الجمار التي ترمى بعرفة يوم النحر وسائر الجمار ترمى أيام التشريق ~~وهي أيام منى # قال بن الأنباري الجمار هي الأحجار الصغار يقال جمر الرجل يجمر تجميرا ~~إذا رمى جمار مكة # وأنشد قول عمر بن أبي ربيعة # (فلم أر كالتجمير منظر ناظر ... ولا كليالي الحج أفلتن ذا هوى) # قال أبو عمر ويروى أفلتن ذا هوى # وهي أبيات لعمر بن أبي ربيعة وقد أمر بنفيه عن مكة من أجلها سليمان بن ~~عبد الملك فقال له يا أمير المؤمنين إني أتوب إلى الله (عز وجل) ولا أعود ~~إلى أن أقول في النساء شعرا أبدا وأنا أعاهد الله على ذلك فخلى سبيله ونفى ~~الأحوص ولم يشفع فيه الذين شفعوا فيه من الأنصار وقال لا أرده إلى وطنه ما ~~كان لي سلطان فإنه فاسق مجاهر # وأبيات عمر التي منها البيت المذكور قوله # (وكم من قتيل لا يباء به دم ... ومن غلق رهنا إذا ضمه منى) # (ومن مالىء عينيه من شيء غيره ... إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى) # (يسحبن أذيال المروط بأسوق ... خدال وأعجاز مآكمها روى) # (أوانس يسلبن الحليم فؤاده ... فيا طول ما شوق ويا حسن مجتلى) # (مع الليل قصرا رميها بأكفها ... ثلاث أسابيع تعد من الحصى) # (فلم أر كالتجمير منظر ناظر ... ولا كليالي الحج أفلتن ذا هوى) # وقوله لا يباء به أي يسفك دم ثأرا وبدلا من دم ### | 879 - # مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا ~~طويلا حتى يمل القائم # PageV04P346 ### | 880 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقف ms1624 عند الجمرتين الأوليين وقوفا ~~طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمرة العقبة # قال أبو عمر فعل عمر بن الخطاب هذا في بلاغ مالك عنه قد روي عنه مسندا عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وروي ذلك المعنى عن عمر متصلا أيضا # وأما الحديث المسند في ذلك فحدثني محمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن ~~معاوية قال أخبرنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثني ~~عثمان بن عمر قال حدثني عثمان عن الزهري قال بلغنا أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى رمى بسبع حصيات يكبر كلما ~~رمى بحصاة ثم يتقدم أمامها فيقف مستقبل البيت رافعا يديه يدعو يطيل الوقوف ~~ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم يكبر ~~ذات الشمال فيقف مستقبل البيت رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي في ~~العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينصرف فلا يقف عندها # قال الزهري سمعت سالما يحدث بهذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~وكان بن عمر يفعله # قال أبو عمر روى هذا الحديث معمر عن الزهري قال كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا رمى الجمرتين وقف عندهما ورفع يديه ولا يفعل ذلك في الجمرة ~~الثانية وكان إذا رمى الثالثة انصرف # مرسلا هكذا ولم يسنده # وقد روت عائشة (رضى الله عنها) هذا المعنى عنه صلى الله عليه وسلم # حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال ~~حدثني علي بن بكر وعبد الله بن سعيد (المعنى) قالا حدثني أبو خالد الأحمر ~~عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن # PageV04P347 # عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أيام التشريق يرمي الجمرة إذا ~~زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية ~~ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها # وأما ms1625 حديث عمر فذكره عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني هارون بن ~~أبي عائشة عن عدي بن عدي عن سلمان بن ربيعة قال نظرنا عمر بن الخطاب يوم ~~النفر الأول فخرج علينا وهو يحسها في يده حصيات وفي حجزته حصاة ماشيا يكبر ~~في طريقه حتى رمى الجمرة ثم مضى حتى انقطع حيث لا يصيبه الحصا فدعا ساعة ثم ~~مضى إلى الجمرة الوسطى ثم مضى حتى انقطع حيث لا يصيبه الحصا ثم للأخرى ### | 881 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاة # قال أبو عمر قوله عن بن عمر ثم يقف عند الجمرتين يعني من الثلاث التي ~~ترمى أيام التشريق وهي ثلاث جمرات كل جمرة منها ترمى بسبع حصيات ترمى ~~الأولى منها وهي التي عند المسجد فإذا أكمل رميها بسبع حصيات تقدم أمامها ~~فوقف طويلا للدعاء بما تيسر ثم يرمي الثانية وهي الوسطى وينصرف عنها ذات ~~الشمال في بطن المسيل ويطيل الوقوف عندها للدعاء ثم يرمي الثالثة عند ~~العقبة حيث رمى يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات يرميها من أسفلها ولا يقف ~~عندها ولو رماها من فوقها أجزأه ويكبر في ذلك كله كل حصاة يرميها والوقوف ~~عند الجمرتين دون الثالثة معمول بها عند العلماء من نحو ما فيها # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وبن عيينة عن عمرو بن دينار قال رأيت بن ~~عمر يرمي الجمار حين تزول الشمس قبل أن يصلي الظهر فيقف عند الجمرتين وقوفا ~~طويلا رمى الجمرة الأولى وقام أمامها قياما طويلا ثم رمى الجمرة الثانية ~~وقام عند شمالها قياما طويلا ثم رمى الثالثة ولم يقف عندها # وعن بن عباس مثل ذلك # PageV04P348 # قال وأخبرنا معمر والثوري عن عاصم الأحول عن أبي مجلز قال كان بن عمر ~~يستر ظله ثلاثة أشبار ثم يرمي وقام عند الجمرتين قدر سورة يوسف # قال أبو عمر قد روي عنه قدر سورة البقرة ولا توقيت في ذلك عند الفقهاء ~~وإنما هو ذكر ودعاء # كان بن عمر ms1626 يكبر مع كل حصاة # وقد روي عنه أنه كان يقول حين يرمي الجمرة اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا ~~مغفورا # وعن إبراهيم النخعي مثله # وعن القاسم بن محمد أنه كان يقول إذا رمى اللهم لك الحمد ولك الشكر # وعن علي (رضي الله عنه) أنه كان يقول كلما رمى حصاة اللهم اهدني بالهدى ~~وقني بالتقوى واجعل الآخرة خيرا لي من الأولى # قال أبو عمر فإن لم يقف بها ولم يدع فلا حرج إن شاء الله عند أكثر ~~العلماء # وقال بعضهم عليه دم # وقال الثوري ويستحبون أن يستقبل في الدعاء عند الجمرتين ### | 882 - # مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى ~~الخذف # قال مالك وأكبر من ذلك قليلا أعجب إلي # قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه من حديث جابر بن ~~عبد الله وبن عباس وحديث عمرو بن الأحوص وحديث رجل من بني تيم قرشي يختلف ~~في اسمه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار بمثل حصى الخذف # وأما حديث جابر فحدثناه محمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن معاوية قال ~~حدثني أحمد بن شعيب قال حدثني محمد بن بشار قال حدثني يحيى القطان قال ~~حدثني بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يرمي الجمار بمثل حصى الخذف # وأما حديث بن عباس فحدثني محمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن # PageV04P349 # معاوية قال حدثني أحمد بن شعيب قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني بن ~~علية قال حدثني عوف قال حدثني زيد بن حصين قال عن أبي العالية قال قال بن ~~عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته هات ~~القط لي فلقطت له حصيات هن حصى الخذف فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء ~~وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين # وأما حديث عمرو بن الأحوص فحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني ms1627 ~~الخشني قال حدثني أحمد بن أبي عمر قال حدثني سفيان عن يزيد بن أبي زياد قال ~~أخبرني سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يرمي الجمرة يوم النحر من بطن الوادي وهو على بغلته وهو يقول يا أيها ~~الناس عليكم السكينة لا يقتل بعضكم بعضا وإذا رميتم الجمرة بمنى فارموها ~~بمثل حصى الخذف # قال أبو عمر هذا هو المستحب عند جماعة أهل العلم وقد أنكر الشافعي على ~~مالك (رحمه الله عليهما) قوله وأكبر من ذلك قليلا أعجب إلي ### | 883 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من غربت له الشمس من أوسط أيام ~~التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد # قال أبو عمر إنما قال ذلك لأن من غربت له الشمس بمنى لزمه المبيت بها على ~~سنته فإذا أصبح من اليوم الثالث لم ينتظر حتى يرمي لأنه ممن تعجل في يومين ~~فإن أقام حتى تزول الشمس رمى الرمي على سنته في تلك الأيام وقد رخص له أن ~~يرمي في الثالث ضحى وينفر # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن بن أبي مليكة قال رأيت بن عباس ~~يرمي مع الظهيرة أو قبلها ثم يصدر # قال وأخبرنا معمر عن أبيه قال لا بأس بالرمي يوم النفر ضحى # PageV04P350 ### | 884 - # مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا الجمار ~~مشوا ذاهبين وراجعين وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان # قال أبو عمر رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق الجمار ~~ماشيا وفعل ذلك جماعة الخلفاء بعده وعليه العمل عند العلماء وحسبك # وما حكاه القاسم بن محمد عن جماعة الناس في ذلك لا يختلفون أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة راكبا ورمى الجمار ماشيا وذلك أفضل عند ~~الجميع # فمن وقف راجلا بعرفة أو رمى الجمار راكبا فلا أعلم أحدا أوجب عليه شيئا ~~ولما قال القاسم إن أول من فعل ذلك معاوية ms1628 دل على أن غيره فعل ذلك بعده وإن ~~كان ذلك لم يحمد له والله أعلم # وأما جمرة العقبة فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رماها راكبا ~~ليرى الناس كيف الرمي وذلك محفوظ في حديث جابر # وكان بن عمر يرمي جمرة يوم النحر راكبا ويرمي سائر الجمار أيام التشريق ~~ماشيا ### | 885 - # مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم من أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة ~~فقال من حيث تيسر # قال أبو عمر يعني من حيث تيسر من العقبة من أسفلها أو من أعلاها أو وسطها ~~كل ذلك واسع # والموضع المختار منها بطن الوادي لحديث عبد الله بن مسعود أنه قيل له إن ~~ناسا يرمون الجمرة من فوقها فاستبطن الوادي ثم قال من ها هنا والذي لا إله ~~غيره رماها الذي أنزلت عليه سورة البقرة # وقد أجمعوا أنه إن رماها من فوق الوادي أو أسفله أو ما فوقه أو أمامه فقد ~~جزى عنه # PageV04P351 # وقالوا إذا وقعت الحصاة من العقبة أجزى وإن لم تقع فيها ولا قريبا منها ~~أعاد الرمي ولم يجزه # سئل مالك هل يرمى عن الصبي والمريض فقال نعم ويتحرى المريض حين يرمى عنه ~~فيكبر وهو في منزله ويهريق دما فإن صح المريض في أيام التشريق رمى الذي رمي ~~عنه وأهدى وجوبا # لا يختلفون أنه من لا يستطيع الرمي لعذر رمي عنه وإن كبر كما قال مالك ~~فحسن ولو قدر أن يحمل حتى إذا قرب من الجمار وضع الحصى من يده ثم رمى كان ~~حسنا فإن لم يقدر رمى عنه غيره وأجزى عنه بإجماع # واختلفوا فيما يلزمه إن صح في أيام الرمي وقد كان رمي عنه بعض أيام الرمي ~~فقال مالك ما تقدم ذكره عنه في موطئه # والهدي الذي يلزمه عنده لا بد أن يخرج به إلى الحل ثم يدخله الحرم فيذبحه ~~ويطعمه المساكين أو يشتريه في الحل فيدخله # وقال الشافعي إذا صح في أيام الرمي رمى عن نفسه ما رمي عنه وإن مضت أيام ~~الرمي فلا شيء عليه ms1629 # قال فإن لم يرم عن الصبي حتى تمضي أيام الرمي أهريق عن كل واحد منهما دم # وقال أبو ثور في ذلك كله مثل قول الشافعي # وقال أبو حنيفة إن لم يرم عن الصبي حتى مضت أيام الرمي لم يكن عليه شيء ~~وإن رمي عن المجنون والمريض والمغمى عليه جزى ذلك عنهم # قال أبو عمر أجمعوا على أنه إن لم يكبر المريض إذا رمي عنه ولا كبر ~~الصحيح أيضا عند الرمي أنه لا شيء عليه # قال مالك لا أرى على الذي يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو ~~متوضئ إعادة ولكن لا يتعمد ذلك # قال أبو عمر لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة إذ حاضت افعلي ~~ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ولم يستثن على الحائض شيئا ~~غير الطواف # PageV04P352 # بالبيت دل على أن ما عداه جائز أن يعمل على غير طهارة لأن كل ما تصنعه ~~الحائض كان لمن كان على غير طهارة أن يصنعه إلا أن عمل ذلك على طهارة أفضل ~~لا يختلفون في ذلك لمن قدر على الطهارة وأما الحائض فلا تقدر على الطهارة # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال لا ترمى الجمار إلا على ~~طهور فإن فعل جزى عنه # قال وأخبرنا معمر عن الزهري قال لا تغسل الجمار إلا أن يصيبها قذر ### | 886 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام ~~الثلاثة حتى تزول الشمس # قال أبو عمر هذه سنة الرمي في أيام التشريق عند الجميع لا يختلفون في ذلك # واختلفوا إذا رماها قبل الزوال في أيام التشريق فقال جمهور العلماء من ~~رماها قبل الزوال أعاد رميها بعد الزوال # وهو قول مالك والشافعي وأصحابهما والثوري وأحمد وأبي ثور وإسحاق # وروي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال رمي الجمار من طلوع الشمس إلى ~~غروبها # (72 ### | - باب الرخصة في رمي الجمار) ### | 887 - # مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه ms1630 أن أبا البداح بن عاصم بن ~~عدي أخبره عن أبيه أن رسول الله أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن ~~منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر # PageV04P353 ### | 888 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص للرعاء ~~أن يرموا بالليل يقول في الزمان الأول # قال مالك تفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء ~~الإبل في تأخير رمي الجمار فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر فإذا ~~مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد وذلك يوم النفر الأول فيرمون ~~لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه ~~فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا وإن ~~أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا # قال أبو عمر قد ذكرنا في التمهيد ما ذكره أحمد بن خالد عن يحيى بن يحيى ~~في حديث أبي البداح أنه قال فيه عن أبي البداح عاصم بن عدي وتكلمنا في ذلك ~~بما حضرنا # والذي عندنا في رواية يحيى أنه كما رواه غيره سواء عن أبي البداح بن عاصم ~~بن عدي وهو الصحيح # وقد ذكرنا شواهده في التمهيد # وقد روى هذا الحديث يحيى القطان عن مالك بإسناده عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه رخص للرعاء في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين بعده يجمعونهما ~~في آخرهما لم يذكر البيتوتة عن منى # ومعلوم أنه إنما رخص لهم في البيتوتة عن منى هم وكل من ولي السقاية من آل ~~العباس # وظاهر حديث يحيى بن سعيد القطان عن مالك أنه رخص للرعاء في دمج يومين في ~~يوم واحد فرموا ذلك أو أجزوه ومالك لا يرى لهم التقديم إنما يرى لهم تأخير ~~رمي اليوم الثاني إلى الثالث ثم يرمون في اليومين لأنه لا يقضى عليه شيء من ~~ذلك حتى يجب فيقضى فيه # ومن حجته ms1631 ما رواه بن جريج عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن ~~عاصم بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل أن ~~يتعاقبوا فيرموا يوم النحر ثم يدعوا يوما وليلة ثم يرمون من الغد يعني ~~يرمون اليوم الذي غابوا # PageV04P354 # عنه من منى ثم يرمون عن يومهم الذي أتوا فيه من رعيهم # قال أبو عمر وقال غير مالك لا بأس بذلك كله لأنها رخصة رخص لهم فيها كما ~~رخص لمن نفر وتعجل في يومين في سقوط الرمي في اليوم الثالث # وعند مالك إذا رموا في اليوم الثالث وهو الثاني من أيام التشريق لذلك ~~اليوم ولليوم الذي قبله نفروا إن شاؤوا في بقية ذلك اليوم فإن لم ينفروا ~~وبقوا إلى الليل لم ينفروا اليوم الثالث من أيام التشريق حتى يرموا في وقت ~~الرمي بعد الزوال وإنما لم يجز مالك للرعاء في تقديم الرمي لأن غير الرعاء ~~لا يجوز لهم أن يرموا في أيام التشريق شيئا من الجمار قبل الزوال ومن رماها ~~قبل الزوال أعادها فكذلك الرعاء سواء وإنما رخص للرعاء في تأخير اليوم ~~الثاني إلى اليوم الثالث فقف على ذلك فهو مذهب مالك # قال أبو عمر لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل بالرمي في ~~الليل دل ذلك على أن الرمي بالليل غيره أفضل منه لأن الليل لا يجوز فيه ~~الرمي أصلا لإجماع العلماء أن الرمي للرعاء وغير الرعاء لا يجوز تأخيره حتى ~~تخرج أيام التشريق فدل على أن الرمي في ليل التشريق رخصة للرعاء وأن الرمي ~~بالنهار هو في الوقت المختار # قال معمر سمعت الزهري يقول أرخص للرعاء أن يرموا ليلا # وبن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاء أن يرموا ~~بالليل # وقال مجاهد لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لغير الرعاء # وقال الزهري وعطاء من نسي أن يرمي نهارا في أيام منى فليرم في الليل يرمي ~~في أيام منى بالليل والنهار فإن مضت ms1632 أيام منى أهراق دما # وقال عطاء إذا غابت الشمس من أيام التشريق فقد انقطع الرمي # وقد روي أن الرمي يفوت بطلوع الفجر من آخر أيام التشريق # وهي رواية شاذة # قال عروة من فاته الرمي في أيام التشريق بعد زوال الشمس إلى آخر غروب ~~الشمس # وأما قولهم من ترك الرمي إلى أن غربت الشمس فقال مالك من لم يرم حتى ~~الليل رمى ساعة ذكر من ليل أو نهار # PageV04P355 # قال وهو أخف عندي من الذي يفوته الرمي يوم النحر حتى يمسي # وقال أبو حنيفة من ترك رمي الجمار كلها يومه إلى الليل وهو في أيام الرمي ~~رماها بالليل ولا شيء عليه فإن ترك الرمي حتى انشق الفجر رمى وعليه دم # وقال أبو يوسف ومحمد يرمي من الغد ولا شيء عليه # وقال الشافعي من أخر أو نسي شيئا من الرمي أيام منى قضى ذلك في أيام منى ~~فإن مضت أيام منى ولم يرم أهراق دما لذلك إن كان الذي ترك ثلاث حصيات وإن ~~كان أقل ففي كل حصاة مد يتصدق به # وهو قول أبي ثور ### | 889 - # مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست ~~بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر ~~فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا الجمرة حين أتتا ولم ير عليهما شيئا # قال أبو عمر هذه جمرة العقبة وقد تقدم البيان في وقتها في هذا الكتاب ~~وفيمن رماها قبل وقتها وما للعلماء في ذلك ونذكر ها هنا أقوالهم أيضا فيمن ~~رماها ومن بعد وقتها ووقتها من عند طلوع الشمس إلى غروبها # واختلفوا فيمن غربت له الشمس قبل أن يرميها فقال مالك إن رماها بعد ~~الغروب من الليل فأحب إلي أن يهريق دما وإن أخرها إلى أيام التشريق كان ~~عليه هدي # وقول أبي حنيفة نحو قول مالك في ذلك إلا أنه قال إن رماها من الليل فلا ~~شيء عليه وإن لم يرم حتى الغد رماها وعليه دم ms1633 # وقال أبو يوسف ومحمد إن أخرها إلى الليل أو من الغد رماها وعليه دم # وقال أبو يوسف ومحمد إن أخرها من الغد رماها ولا شيء عليه # وهو قول الشافعي وأبي ثور وإسحاق # سئل مالك عمن نسي جمرة من الجمار في بعض أيام منى حتى يمسي قال ليرم أي ~~ساعة ذكر من ليل أو نهار كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهارا ~~فإن كان ذلك بعد ما صدر وهو بمكة أو بعد ما يخرج منها فعليه الهدي # PageV04P356 # قال أبو عمر أجمع العلماء على أن من لم يرم الجمار أيام التشريق حتى تغيب ~~الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد وأنه يجبر ذلك بالدم أو بالطعام على حسب ~~اختلافهم فيها # فمن ذلك أن مالكا قال لو ترك رمي الجمار كلها أو ترك جمرة منها أو ترك ~~حصاة من جمرة حتى خرجت أيام منى فعليه # وقال أبو حنيفة إن ترك الجمار كلها كان عليه دم وإن ترك جمرة واحدة فعليه ~~لكل حصاة من الجمرة إطعام مسكين نصف صاع من حنطة إلى أن يبلغ دما إلا جمرة ~~العقبة فمن تركها فعليه دم # وكذلك قال الأوزاعي إلا أنه قال إن ترك حصاة تصدق بشيء # وقال الثوري يطعم في الحصاة أو الحصاتين والثلاث فإن ترك أربعا فصاعدا ~~فعليه دم # وقال الليث عليه في الحصاة الواحدة دم # وقال الشافعي في الحصاة الواحدة مد وفي حصاتان مدان وفي ثلاث حصيات دم # وله قول آخر مثل قول الليث والأول أشهر عنه # قال أبو عمر قد رخصت طائفة من التابعين منهم مجاهد في الحصاة الواحدة ولم ~~يروا فيها شيئا # روى بن عيينة عن بن أبي نجيح قال سئل طاوس عن رجل ترك من رمي الجمار حصاة ~~فقال يطعم لقمة أو قال يطعم تمرة فذكر ذلك لمجاهد فقال يرحم الله أبا عبد ~~الرحمن ألم يسمع ما قال سعد بن أبي وقاص قال سعد خرجنا مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في حجته فبعضنا يقول رميت بسبع حصيات ms1634 وبعضنا يقول رميت بست ~~فلم يعب بعضنا على بعض # قال أبو عمر من أحسن ما قيل في قلة الجمار بمنى مع كثرة الرمي بها هناك ~~ما حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني الخشني قال حدثني بن أبي عمر ~~قال حدثني سفيان عن سليمان بن أبي المغيرة عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي ~~سعيد الخدري قال الحصا قربان فما تقبل من الحصا رفع # وسفيان عن فطر عن أبي العباس عن أبي الطفيل # وسفيان عن فطر وبن أبي حسين عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس # PageV04P357 # رميت الجمار في الجاهلية والإسلام فكيف لا تسد الطريق فقال ما تقبل منها ~~رفع ولولا ذلك لكان أعظم من ثبير # (73 ### | - باب الإفاضة) ### | 890 - # مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب ~~خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج وقال لهم فيما قال إذا جئتم منى فمن رمى ~~الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب لا يمس أحد نساء ولا ~~طيبا حتى يطوف بالبيت ### | 891 - # مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب ~~قال من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم ~~عليه إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت # قال أبو عمر في هذه المسألة أربعة أقوال للسلف والخلف # أحدها قول عمر هذا أنه من رمى جمرة العقبة فقد حل له كل ما حرم عليه إلا ~~النساء والطيب # وهو مذهب عمر في الطيب على ما تقدم في باب الطيب عند الإحرام في أول ~~الكتاب # والثاني إلا النساء والطيب والصيد # وهو قول مالك # وحجته قول الله تعالى (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) المائدة 95 # ومن لم يحل له وطء النساء فهو حرام # والثالث إلا النساء والصيد # وهو قول عطاء وطائفة من العلماء # والرابع إلا النساء خاصة # وهو قول الشافعي وسائر العلماء القائلين بجواز الطيب عند الإحرام وقبل ~~الطواف بالبيت ms1635 على حديث عائشة # PageV04P358 # وروى بن عيينة ومعمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قال عمر إذا رمى ~~الرجل الجمر بسبع حصيات وذبح وحلق فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب # وفي حديث معمر قال سالم وكانت عائشة تقول قد حل له كل شيء إلا النساء ثم ~~قالت إني طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم # وزاد بن عيينة لحمة ولحله قبل أن يطوف بالبيت # قال سالم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع # ولم يذكر هذه الزيادة معمر # وروى الثوري عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني قال كان بن عباس يقول إذا ~~رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء أحرمتم منه إلا النساء فقلت يا أبا عباس! ~~والطيب قال لا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمخا بالطيب # وذكر معمر أيضا عن بن المنكدر قال سمعت بن الزبير يقول إذا رميتم الجمرة ~~وحلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء # وبه قال طاوس وعلقمة # وروى عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن بن جريج عن عطاء قال إذا رميت ~~الجمرة فقد حل لك كل شيء إلا النساء والصيد وإن شئت أن تتطيب فتطيب ولك أن ~~تقبل ولا يحل لك المسيس # وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد وربيعة سأل سالم بن عبد ~~الله وخارجة بن زيد بعد أن رمى الجمرة وحلق وقيل أن يفيض عن الطيب فرخص له ~~خارجة بن زيد ونهاه سالم # PageV04P359 # وهذا عن سالم خلاف ما رواه عنه بن شهاب في حديث بن عيينة # وقد اختلف قول مالك فيمن تطيب بعد رمي الجمرة وقبل الإفاضة فمرة رأى عليه ~~الفدية ومرة لم ير فيه شيئا لما جاء فيه عن عائشة وخارجة # قال أبو عمر لم يختلف الفقهاء أن طواف الإفاضة وهو الذي يدعوه أهل العراق ~~طواف الزيارة لا يرحل فيه ولا يوصل بالسعي بين الصفا والمروة إلا أن يكون ~~القادم لم يطف ولم يسع أو المكي الذي ms1636 ليس عليه أن يطوف طواف القدوم فإن ~~هذين يطوفان بالبيت وبالصفا والمروة طوافا واحدا سبعا وبين الصفا والمروة ~~على ما قد أوضحناه في غير موضع من هذا الكتاب # وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله وعبيد الله ابنا عمر عن نافع عن بن ~~عمر أنه كان إذا أفاض لا يزيد على طواف واحد ولا يرمل فيه # قال وأخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر مثله # وعن سعيد بن جبير وطاوس وعطاء مثل ذلك # قال وأخبرنا معمر عن بن طاوس قال كان أبي إذا أفاض لا يزيد على سبع واحدا # ذكر عبد الرزاق عن معمر والثوري عن عبد الكريم قال طفت مع سعيد بن جبير ~~يوم النحر فلم يزد على سبع # قال وأخبرنا معمر عن طاوس عن أبيه قال لا يرمل الرجل إذا أفاض إلا إذا لم ~~يطف قبل ذلك # قال وأخبرنا بن جريج قال عطاء أفاض النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ~~فلم يسمع في ذلك سبع بالبيت # قال أبو عمر يعني لم يرمل ولم يطف بين الصفا والمروة إلا أن عطاء كان ~~يقول يطوف إن شاء # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا هشيم عن الحجاج عن الحكم قال كان أصحاب عبد ~~الله لا يزيدون يوم النحر على سبع # قال الحجاج فسألت عطاء فقال طف كيف شئت # قال أبو عمر كان إبراهيم النخعي يستحب لمن أفاض أن يطوف ثلاثة أسابيع ~~ويحكى عن شيوخه أنهم كانوا كذلك يفعلون # وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن المغيرة عن إبراهيم قال كان # PageV04P360 # الاختلاف إلى مكة أحب إليهم من الجوار وكانوا يستحبون إذا اعتمروا أن ~~يقيموا ثلاثا وكانوا لا يعتمرون في السنة إلا مرة وكانوا يستحبون للرجل أول ~~ما يحج أن يحلق وأول ما يعتمر أن يحلق وأول ما يحج أن يحرم من بيته وأول ما ~~يعتمر أن يعتمر من بيته وكانوا يستحبون لمن قدم مكة ألا يخرج منها حتى يختم ~~القرآن وكانوا يستحبون أن يطوفوا يوم النحر ثلاثة أسابيع وكانوا يقولون ms1637 إذا ~~قصر أو لبد أن يحلق # قال أبو عمر كانوا يستحبون لمن حج أو اعتمر أن يحلق في أول حجة يحجها أو ~~عمرة يعتمرها يعني ولا يقصر # (74 ### | - باب دخول الحائض مكة) ### | 892 - # مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت ~~خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ~~ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قالت فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ~~ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة قالت ففعلت فلما قضينا الحج ~~أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى ~~التنعيم فاعتمرت فقال هذا مكان عمرتك فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين ~~الصفا والمروة ثم حلوا منها ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم ~~وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا ~~واحدا # مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة بمثل ذلك # PageV04P361 # قال أبو عمر هكذا روى هذا الحديث يحيى بن يحيى بهذين الإسنادين ولم يروه ~~أحد من رواة الموطأ وغيرهم عن مالك كذلك # وإنما الحديث عند جميعهم غير يحيى عن مالك عن بن شهاب عن عروة عن عائشة ~~لا عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة كما روى يحيى # وليس إسناد عبد الرحمن بن القاسم عند غير يحيى من رواة الموطأ في هذا ~~الحديث # وقد زدنا هذا المعنى بيانا في التمهيد # وأما قول عائشة في هذا الحديث خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ~~حجة الوداع ففيه حج المرأة مع زوجها # وفي معنى ذلك سفرها معه حيث شاء ومما أبيح له ولها وقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع زوجها ms1638 أو أبيها أو ابنها أو أخيها أو ~~ذي محرم منها # وروي عنه مسيرة بريد ومسيرة يوم ومسيرة يوم وليلة ومسيرة يومين ومسيرة ~~ثلاثة أيام وسيأتي القول في ذلك في موضعه عند ذكر حديث مالك في ذلك إن شاء ~~الله تعالى # واختلفوا في المرأة التي لا زوج لها ولا معها ذو محرم يطاوعها على السفر ~~إلى الحج معها هل تحج من غير زوج ولا ذي محرم أم لا وهل الزوج والمحرم من ~~السبيل الذي قال الله تعالى (من استطاع إليه سبيلا) آل عمران 97 أم لا # فقالت طائفة الزوج والمحرم من السبيل منهم إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ~~والحسن البصري وبن سيرين وعطاء بن أبي رباح وأبو حنيفة وأصحابه # وبه قال أحمد وإسحاق # وقال مالك والشافعي إذا لزم المرأة الحج وأبى زوجها من الخروج معها أو لم ~~يكن معها زوج ولا ذو محرم حجت مع النساء وليس المحرم عندهما من السبيل # PageV04P362 # وقال بن سيرين تخرج مع رجل من المسلمين ثقة # وقال الأوزاعي تخرج مع قوم عدول وتتخذ سلما تصعد عليه وتنزل ولا يقربها ~~رجل إلا أن يأخذ برأس البعير وتضع رجلها على ذراعه # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن عثمان قال حدثني إسماعيل بن ~~إسحاق قال حدثني علي بن المديني قال حدثني محمد بن حازم قال حدثني أبو ~~معاوية قال حدثني الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال لا يحل لامرأة ~~تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها ~~أو أبوها أو أخوها أو أمها أو ابنها أو ذو محرم منها # وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله # وروي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس ~~ومن حديث عبد الله بن عمر ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص # وروى يونس عن بن شهاب عن عمرة عن عائشة أنها أخبرت أن أبا سعيد الخدري ~~يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم ms1639 قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم ~~الآخر تسافر إلا مع ذي محرم # فقالت عائشة ما كلهن ذوات محرم ولا كل النساء يجدن محرما # وأما قولها فأهللنا بعمرة فإن عروة قد خولف في ذلك عنها # قال أبو عمر لم يخالفه عندي من هو حجة عليه لأن عروة أحفظ أصحاب عائشة # ومن أهل بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الحج في عامه فهو متمتع بإجماع إذا ~~حج # ومعلوم أن خروجهم كان في ذي القعدة وهو من شهور الحج وحجوا في عامهم فدل ~~على أنه كان منهم المتمتع بالعمرة إلى الحج ومنهم المنفرد بالحج ومنهم من ~~قرن العمرة مع الحج # وهذا ما لا خلاف فيه من أهل الآثار وعلماء الأمصار # وكذلك أجمعوا أن ذلك سنة معمول بها إلا أنهم اختلفوا في الأفضل منها ~~وفيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما به في حاجة نفسه يومئذ # PageV04P363 # وأما قولها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليحل ~~بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منها جميعا # وفيه أدل دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حجته قارنا ~~فإنه لا خلاف أنه كان معه يومئذ الهدي ساقه مع نفسه وقلده بذي الحليفة ~~وأشعره إلى ما أتى به علي من اليمن # ويؤيد ما ذكرنا حديث حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إني لبدت ~~رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر الهدي # فهذا القول مع قوله لأصحابه من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة أوضح ~~دليل على أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم والله أعلم إلى الآثار التي ~~قدمنا ذكرها في باب القران قد صرحت وأفصحت بأنه كان قارنا فإذا كان ما ~~ذكرنا كما وصفنا كان معنى قول عائشة رحمها الله في رواية القاسم ومن تابعه ~~عنها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج أي أباح الإفراد وأذن فيه ~~وأمر به وبينه صلى الله عليه وسلم # وقد أوضحنا وجوه ms1640 الإفراد والتمتع والقران فيما تقدم والحمد لله # وفي رواية مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أفرد الحج دليل على أن يحيى وهم في رواية حديث هذا ~~الباب عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وإنما هو حديث عن بن شهاب ~~عن عروة عن عائشة عند الجميع # وقد يمكن أن يكون الحديث عند مالك عن عبد الرحمن بن القاسم كما رواه يحيى ~~عنه فذكره في حين كون يحيى عنده # وأما قولها فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ~~فهذا ما لا خلاف فيه أيضا أن الحائض لا تطوف بالبيت وقد قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت # وقد أجمعوا أن سنة الطواف بين الصفا والمروة أن يكون موصولا بالطواف ~~بالبيت وقد أوضحنا فيما سلف من كتابنا معاني ذلك كله # PageV04P364 # وأما قولها فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك ~~وأهلي بالحج ودعي العمرة فإن جماعة من أصحابنا وأصحاب الشافعي تأولوا في ~~قوله ودعي العمرة أي دعي عمل العمرة يعني الطواف بالبيت والسعي بين الصفا ~~والمروة لأنه صلى الله عليه وسلم أمرها برفض العمرة وإن شاء الحج كما زعم ~~الكوفيون # وذكر بن وهب عن مالك أنه قال في حديث عروة عن عائشة هذا ليس عليه العمل ~~عندنا قديما ولا حديثا قال وأظنه وهما # قال أبو عمر يريد مالك أنه ليس عليه العمل في رفض العمرة لأن الله عز وجل ~~قد أمرنا بإتمام الحج والعمرة لكل من دخل فيهما # والذي عليه العمل عند مالك والشافعي وجمهور أهل الحجاز في المعتمرة ~~تأتيها حيضتها قبل أن تطوف بالبيت وتخشى فوت عرفة وهي حائض لم تطف أنها تهل ~~بالحج وتكون كمن قرن بين الحج والعمرة ابتداء وعليها هدي القران # ولا يعرفون رفض العمرة ولا رفض الحج لأحد دخل فيهما أو في أحدهما # وممن قال بذلك مالك والأوزاعي ms1641 والشافعي وأبو ثور وإبراهيم بن علية كلهم ~~يقول ذلك في الحائض المعتمرة # وفي المعتمر يخاف فوت عرفة قبل أن يطوف قالوا فلا يكون إهلاله رفضا ~~للعمرة بل يكون قارنا بإدخال الحج على العمرة # ودفعوا حديث عروة عن عائشة المذكور في هذا الباب بضروب من الاعتدال ~~وعارضوه بآثار مروية عن عائشة بخلافه قد ذكرناها كلها أو أكثرها في التمهيد # وذكرنا اعتلالهم هناك بما أغنى عن ذكره هنا # واختصار ذلك أن القاسم وعمرة والأسود رووا عن عائشة أنها كانت محرمة بحجة ~~لا بعمرة فكيف يصح أن يقول لها دعي العمرة # وقد أوضحنا هذا وجئنا بألفاظ الأحاديث الشاهدة بذلك في التمهيد # قال إسماعيل بن إسحاق لما اجتمع هؤلاء الثلاثة يعني القاسم والأسود وعمرة ~~على أن عائشة كانت محرمة بحج لا بعمرة علمنا بذلك أن الرواية التي رويت عن ~~عروة غلط # وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه المعتمرة الحائض إذا خافت فوت عرفة # PageV04P365 # ولم تكن طافت ولا سعت رفضت عمرتها وألغتها وأهلت بالحج وعليها لرفض ~~عمرتها دم ثم تقضي عمرة بعد # وحجتهم حديث بن شهاب هذا عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال لها إذ شكت إليه حيضتها دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي ~~بالحج وكذلك رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كما رواه بن شهاب بمعنى ~~واحد # قالوا وفي قوله لها انقضي رأسك وامتشطي دليل على رفض العمرة لأن القارنة ~~لا تمتشط ولا تنفض رأسها # قالوا ولا وجه لمن جعل حديث عروة خطأ لأن الزهري وعروة لا يقاس بهما ~~غيرهما في الحفظ والإتقان # قالوا وكذلك روى عكرمة عن عائشة وبن أبي مليكة عن عائشة # ذكر عبد الرزاق قال ذكرت للثوري ما حدثناه معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد ~~قال علي (رضي الله عنه) إذا خشي المتمتع فوتا أهل بالحج مع عمرته وكذلك ~~الحائض المعتمرة تهل بحج مع عمرتها # وعن الحسن وطاوس مثله # وقال الثوري لا نقول بهذا ولا نأخذ به ونأخذ بحديث عائشة ونقول عليها ~~لرفض ms1642 عمرتها دم والله أعلم # قال أبو عمر ليس في حديث عروة عن عائشة ذكر دم لا من رواية الزهري ولا من ~~رواية غيره بل قال فيه هشام بن عروة ولم يكن في شيء من ذلك دم # ذكره أنس بن عياض وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في حديثهما هذا # وذكره البخاري فقال حدثني محمد قال حدثني أبو معاوية قال حدثني هشام بن ~~عروة عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين ~~لهلال ذي الحجة فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أحب منكم أن ~~يهل بالعمرة فليهل فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة قالت فمنا من أهل بعمرة ~~ومنا من أهل بحجة وكنت ممن أهل بعمرة فأظلني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت ذلك ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي عمرتك وانقضي رأسك # PageV04P366 # وامتشطي وأهلي بالحج فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى ~~التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي # قال أبو عمر هذا أقوى ما احتج به الكوفيون في رفض العمرة للحائض المعتمرة ~~المريدة للحج وقد عارض عروة في ذلك من ليس بدونه في الحفظ وأقل الأحوال ~~سقوط الاحتجاج بما قد صح به التعارض والتدافع والرجوع إلى ظاهر قول الله ~~تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) البقرة 196 # وقد أجمعوا أن الخائف لفوت عرفة أنه لا يحل له رفض العمرة فكذلك من خاف ~~فوت عرفة لأنه لا يمكنه إدخال الحج على العمرة ويكون قارنا فلا وجه لرفض ~~العمرة في شيء من النظر # وأما الأثر فقد اختلفت الرواية فيه وبالله التوفيق # فإن قيل لو كانت قارنة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلها مع ~~أخيها تعتمر ثم يقول لها هذه مكان عمرتك # قيل له قد صححنا أنها لم تكن مهلة بعمرة فسقط عنها الجواب # ويحتمل أن لو كانت مهلة بعمرة ثم قرنت بها حجا أن يكون معنى قولها يرجع ~~صواحبي بحج وعمرة وأرجع أنا بالحج أي أرجع ms1643 أنا ولم أطف إلا طواف الحج ~~فأرادت أن تكون عمرتها مفردة تطوف بها وتسعى كما صنع غيرها # ألا ترى إلى قولها وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا بهما طوافا ~~واحدا # وأما قولها فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ~~منها ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم فهكذا السنة في كل من ~~تمتع بالعمرة إلى الحج أن يطوف من عمرته وينحر ثم يطوف طواف الإفاضة لحجه ~~يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة وهذا ما لا خلاف فيه ولا مدخل للكلام عليه ~~وقد مضى القول نحو ذا في إدخال الحج على العمرة وما في ذلك للعلماء من ~~المذاهب والمعاني فيما تقدم من كتابنا هذا # وأما قولها وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما ~~طافوا طوافا واحدا فلا خلاف بين العلماء أن المرمل بالحج منفرد لا يطوف إلا # PageV04P367 # طوافا واحدا يوم النحر يحل به من كل شيء من النساء وغير النساء مما كان ~~حراما عليه ويستحب له ألا يطوف يوم غير ذلك الطواف فإن طاف بعده ما شاء ~~متطوعا ذلك اليوم لم يحرم عليه # وأما من جمع الحج والعمرة فإن العلماء قد اختلفوا قديما وحديثا في طواف ~~القارن وسعيه # فقال مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد وإسحاق وأبو ثور يجزئ القارن طواف ~~واحد وسعي واحد # وهو مذهب عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله والحسن وعطاء بن أبي رباح ~~ومجاهد وطاوس # وحجتهم حديث عروة عن عائشة هذا وآثار قد ذكرتها في التمهيد منها حديث ~~الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال من جمع الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد # وهذا الحديث لم يرفعه أحد عن عبيد الله غير الدراوردي عن عبد الله وغيره ~~أوقفه على بن عمر # وكذلك رواه مالك عن نافع عن بن عمر موقوفا # ومن حجتهم أيضا حديث بن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله ~~عليه ms1644 وسلم قال لها إذا رجعت إلى مكة فإن طوافك يجزئك لحجتك وعمرتك # وآثار قد ذكرتها كلها بما فيها في التمهيد # وقال الثوري والأوزاعي وبن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح ~~على القارن طوافان وسعيان # وروي هذا القول عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود # وبه قال الشعبي وجابر بن زيد # قال أبو عمر الحجة بحديث عروة عن عائشة في طواف القارن أنه طواف # PageV04P368 # واحد لازمة للكوفيين لأنهم يأخذون به في رفض العمرة مع احتماله في ذلك ~~للتأويل ويتركونه في طواف القارن ولا يحتمل التأويل ### | 839 - # مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت قدمت مكة وأنا ~~حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين ~~الصفا والمروة حتى تطهري # وفي هذا الحديث أن الحائض لا تطوف بالبيت # وفي حكم ذلك كل من ليس على طهارة من جنب وغير متوضئ # وأما قوله في هذا الحديث ولا بين الصفا والمروة فلم يقله من رواة الموطأ ~~ولا غيرهم إلا يحيى بن يحيى في هذا الحديث # وجمهور العلماء بالحجاز والعراق على أن الطواف بين الصفا والمروة جائز ~~للحائض وغير الطاهر أن يفعله إذا كان قد طاف بالبيت طاهرا # وقد تقدم القول عن العلماء فيمن طاف بالبيت على غير طهارة # وأما السعي بين الصفا والمروة فلا أعلم أحدا اشترط فيه الطهارة إلا الحسن ~~البصري فإنه قال من سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة فإن ذكر ذلك قبل ~~أن يحل فليعد وإن ذكر بعد ما حل فلا شيء عليه # قال مالك في المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض ~~لا تستطيع الطواف بالبيت إنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج وأهدت وكانت مثل ~~من قرن الحج والعمرة وأجزأ عنها طواف واحد والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت ~~بالبيت وصلت فإنها تسعى بين الصفا والمروة وتقف ms1645 بعرفة والمزدلفة وترمي ~~الجمار غير أنها لا تفيض حتى تطهر من حيضتها # قال أبو عمر هذا كله قد مضى القول فيما اجتمع عليه من ذلك وما اختلف فيه ~~فلا وجه لإعادته # PageV04P369 # (75 ### | - باب إفاضة الحائض) ### | 894 - # مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن صفية بنت ~~حيي حاضت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي فقيل إنها ~~قد أفاضت فقال فلا إذا ### | 895 - # وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثله سواء ### | 896 - # مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن ~~عائشة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ~~إن صفية بنت حيي قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ~~ألم تكن طافت معكن بالبيت قلن بلى قال فاخرجن ### | 897 - # مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ~~أم المؤمنين أنها كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر ~~فأفضن فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن فتنفر بهن وهن حيض إذا كن قد أفضن ### | 898 - # مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا سلمة بن عبد # PageV04P370 # الرحمن أخبره أن أم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وحاضت أو ولدت بعد ما أفاضت يوم النحر فأذن لها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فخرجت # قال مالك والمرأة تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت لا بد لها من ذلك وإن ~~كانت قد أفاضت فحاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها فإنه قد بلغنا في ذلك ~~رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض # قال وإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض فإن كربها يحبس عليها أكثر مما ~~يحبس النساء الدم # قال أبو عمر معنى الآثار المرفوعة في هذا الباب أن طواف الإفاضة يحبس ~~الحائض بمكة لا تبرح حتى تطوف للإفاضة لأن الطواف المفترض ms1646 على كل من حج فإن ~~كانت الحائض قد طافت قبل أن تحيض جاز لها بالسنة أن تخرج ولا تودع البيت ~~ورخص ذلك للحائض وحدها دون غيرها # وهذا كله أمر مجتمع عليه من فقهاء الأمصار وجمهور العلماء عليه لا خلاف ~~بينهم فيه # وقد كان بن عمر رضي الله عنه يفتي بأن الحائض لا تنفر حتى تودع البيت ثم ~~رجع عنه # وذكر معمر عن أيوب عن نافع عن الزهري عن سالم أن صفية بنت أبي عبيد حاضت ~~يوم النخر بعدها طافت بالبيت فأقام بن عمر عليها سبعا حتى طهرت وطافت فكان ~~آخر عهدها بالبيت # ومعمر قال أخبرنا بن طاوس عن أبيه أنه سمع بن عمر يقول لا ينفرن أحد من ~~الحاج حتى يطوف بالبيت فقلت ما له لم يسمع ما سمع أصحابه ثم جلست إليه من ~~العام القابل فسمعته يقول أما النساء فقد رخص لهن # قال وأخبرنا بن طاوس عن أبيه أن زيد بن ثابت وبن عباس تماريا في صدور ~~الحائض قبل أن يكون آخر عهدها الطواف بالبيت # فقال بن عباس تنفر # PageV04P371 # وقال زيد لا تنفر! فدخل زيد على عائشة فسألها فقالت تنفر فخرج زيد وهو ~~يقول ما الكلام إلا ما قلت # قال أبو عمر أجمع العلماء على أن طواف الوداع من سنن الحج المسنونة كما ~~أجمعوا أن طواف الإفاضة فريضة # وروى معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن عمر بن الخطاب خطب الناس فقال ~~إذا نفرتم من منى فلا يصدر أحد حتى يطوف بالبيت فإن آخر المناسك الطواف ~~بالبيت # وعن بن عباس وبن عمر مثله عن أبيه # وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم للوداع وقد كان قال لهم خذوا عني ~~مناسككم # واختلف الفقهاء فيمن صدر ولم يودع # فقال مالك لا أحب لأحد أن يخرج من مكة حتى يودع البيت بالطواف فإن لم ~~يفعل فلا شيء عليه # قال أبو عمر الوداع عنده مستحب وليس بسنة واجبة لسقوطه عن الحائض وعن ~~المكي الذي لا يبرح من مكة بفرقة بعد حجه فإن ms1647 خرج من مكة إلى حاجة طاف ~~للوداع وخرج حيث شاء # وهذا يدل على أنه مستحب ليس من مؤكدات الحج # والدليل على ذلك أنه طواف قد حل وطء النساء قبله فأشبه طواف التطوع # وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه من خرج عن مكة ولم يودع البيت بالطواف ~~فعليه دم # وحجتهم ما جاء عن عمر وبن عباس وبن عمر أنهم قالوا هو من النسك # وقال بن عباس من ترك من نسكه شيئا فليهرق دما # وأما قول مالك فإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض فإن كربها يحبس عليها ~~أكثر مما يحبس النساء الدم # وقال بن عبد الحكم إذا حاضت قبل الإفاضة لم تبرح حتى تطهر وتطوف # PageV04P372 # بالبيت ويحبس عليها الكري إلى انقضاء خمسة عشر يوما (من حين ذات الدم ~~ويحبس على النفساء حتى تطهر بأكثر ما يحبس النفساء الدم في النفاس) # قال ولا حجة للكري أن يقول لم أعلم أنها حامل # قال مالك وليس عليها أن تعينه في العلف # قال فإن حاضت بعد الإفاضة فلتنفر # قال وإن كان بين الحائض وبين التي لم تطهر يوم أو يومان حبس عليها الكري ~~ومن معه من أهل رفقته وإن كان بقي لها أيام لم يحبس إلا وحده # وقال محمد بن المواز لست أعرف حبس الكري كيف يحبس وحده يعرضه بقطع الطريق ~~عليه # (76 ### | - باب فدية ما أصيب من الطير والوحش) ### | 899 - # مالك عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز ~~وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة # قال أبو عمر واليربوع دويبة لها أربعة قوائم وذنب تجتر كما تجتر الشاة ~~وهي من ذوات الكرش # روينا ذلك عن عكرمة # وبه قال أهل اللغة # وفي حديث عمر فوق ما نجزي به الضبع وما نجزي به الغزال وما نجزي به ~~الأرنب واليربوع فقال في الضبع كبش وفي الغزال عنز وفي الأرنب عناق وفي ~~اليربوع جفرة # ولو كان العناق عنزا ثنية كما زعم بعض أصحابنا لقال عمر في الغزال ~~والأرنب واليربوع عنز ولكن العنز عند أهل العلم ms1648 ما قد ولد (أو ولد مثله # PageV04P373 # والجفرة عند أهل العلم بالعراق وأهل اللغة والسنة من ولد المعز ما أكل ~~واستغنى عن الرضاع # والعناق قيل هو دون الجفرة وقيل هو فوق الجفرة ولا خلاف أنه من ولد المعز # قال أبو عمر خالف مالك رحمه الله عمر بن الخطاب رضى الله عنه من هذا ~~الحديث في الأرنب واليربوع فقال لا يفديان بجفرة ولا بعناق ولا يفديهما من ~~أراد فداءهما بالمثل من النعم إلا بما يجوز هديا وضحية # وولد الجذع فما فوقه من الضأن والثني وما فوقه من الإبل والبقر والمعز ~~وإن شاء فداهما بالطعام كفارة للمساكين أو عدل ذلك صياما هو مخير في ذلك ~~فإن اختار الإطعام قوم الصيد وينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم لكل مسكين مدا ~~أو يصوم مكان كل مد يوما # قال وفي صغار الصيد مثل ما في كباره وفي فراخ الطير ما في الكبير إن حكم ~~عليه بالهدي أو بالصدقة أو الصيام يحكم عليه في الفرخ بمثل دية أبويه # قال وكذلك الضباع وكل شيء # قال وكذلك دية الكبير والصغير من الناس سواء # قال أبو عمر سيأتي بيان قوله في الحمام وغيره من الطير فيما بعد من هذا ~~الكتاب إن شاء الله # وحجة مالك فيما ذهب إليه من ذلك ظاهر قول الله تعالى (ومن قتله منكم ~~متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة) ~~المائدة 95 فلما قال هديا ولم يختلفوا أن من جعل على نفسه هديا أنه لا ~~يجزئه أقل من الجذع من الضأن والثني مما سواه كان كذلك حق الصيد لأنه قياس ~~على الهدي الواجب والتطوع والأضحية # وقال الشافعي هدي صغار الصيد بالمثل من صغار النعم وكبار الصيد بالمثل من ~~كبار النعم # وهو معنى ما روي عن عمر وعثمان وعلي وبن مسعود رضي الله عنهم في تأويل ~~قول الله عز وجل (فجزاء مثل ما قتل من النعم) المائدة 95 # قال الشافعي والطائر لا مثل له من النعم فيفدى بقيمته واحتج في ذلك ms1649 بما ~~يطول ذكره # PageV04P374 # وعنده في النعامة الكبيرة بدنة وفي الصغيرة فصيل وفي حمار الوحش الكبير ~~بقرة وفي ولده عجل وفي الولد الصغير خروف أو جدي # وقال أبو حنيفة في الصغير قيمته على أصله في القيمة # وقال المثل في جزاء الصيد القيمة # وقال أبو يوسف ومحمد إذا بلغ الهدي عناقا أو جملا جاز أن يهديه في زمن ~~الصيد # واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم أن الهدي في غير جزاء الصيد لا ~~يكون إلا جذعا من الضأن أو ثنيا مما سواه من الأزواج الثمانية ما يجوز ضحية # والثني أحب إليهم من كل شيء # وكان الأوزاعي يجيز الجذع من البقر دون المعز # واتفق مالك والشافعي ومحمد بن الحسن على أن المثل المأمور به في جزاء ~~الصيد هو الأشبه به من النعم في البدن فقالوا في الغزالة شاة وفي النعامة ~~بدنة وفي حمار الوحش بقرة # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف الواجب في قتل الصيد قيمته سواء كان مما له مثل ~~من النعم أو لم يكن وهو بالخيار بين أن يتصدق بقيمته وبين أن يصرف القيمة ~~في النعم فيشتريه ويهديه ### | 900 - # مالك عن عبد العزيز بن قرير عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن ~~الخطاب فقال إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا ~~ونحن محرمان فماذا ترى فقال عمر لرجل إلى جنبه تعال حتى أحكم أنا وأنت قال ~~فحكما عليه بعنز فولى الرجل وهو يقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم ~~في ظبي حتى دعا رجلا يحكم معه فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة ~~المائدة قال لا قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي فقال لا فقال لو ~~أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة # PageV04P375 # لأوجعتك ضربا ثم قال إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه (يحكم به ذوا ~~عدل منكم هديا بالغ الكعبة) المائدة 95 وهذا عبد الرحمن بن عوف # قال أبو عمر أمر بن وضاح بطرح عبد الملك اسم شيخ مالك في هذا الحديث ms1650 فقال ~~اجعله عن بن قرير وكذلك روايته عن يحيى عن مالك عن بن قرير عن محمد بن ~~سيرين في هذا الحديث ورواية عبيد الله عن أبيه يحيى بن يحيى عن مالك عن عبد ~~الملك بن قرير # وهو عند أكثر العلماء خطأ لأن عبد الملك بن قرير لا يعرف # قال يحيى بن معين وهم مالك في اسمه شك في اسم أبيه وإنما هو عبد الملك بن ~~قرير وهو الأصمعي # وقال آخرون إنما وهم مالك في اسمه لا في اسم أبيه وإنما هو عبد العزيز بن ~~قرير رجل بصري يروي عن بن سيرين أحاديث هذا منها # وقال أحمد بن عبد الله بن بكير لم يهم مالك في اسمه ولا في اسم أبيه ~~وإنما هو عبد الملك بن قرير كما قال مالك أخو عبد العزيز بن قرير # قال أبو عمر الرجل مجهول والحديث معروف محفوظ من رواية البصريين ~~والكوفيين عمر # رواه بن جابر ورواه عن قبيصة الشعبي ومحمد بن عبد الملك بن قارب الثقفي ~~وعبد الملك بن عمير وهو أحسنهم سياقة له # ورواه عن عبد الملك بن عمير جماعة من أهل الحديث منهم سفيان الثوري وشعبة ~~بن الحجاج وجرير بن عبد الحميد وعبد الملك المسعودي ومعمر بن راشد # ذكرها كلها علي بن المديني # أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا إسماعيل بن محمد ~~الصفار قال حدثني إسماعيل بن إسحاق قال حدثني علي بن المديني قال وأما حديث ~~سفيان فحدثناه يحيى بن سعيد قال حدثني سفيان قال أخبرني عبد الملك بن عمير ~~عن قبيصة بن جابر أن محرما قتل ظبيا فقال له عمر اذبح شاة وأهرق دمها وأطعم ~~لحمها وأعط إهابها رجلا يتخذه سقاء # هكذا رواه الثوري مختصرا واختصره أيضا شعبة إلا أنه أكمل من حديث الثوري # PageV04P376 # قال علي حدثنا هشام أبو الوليد الطيالسي قال حدثني شعبة عن عبد الملك بن ~~عمير قال سمعت قبيصة بن جابر يقول خرجت حاجا أنا وصاحب لي فرأينا ظبيا فقال ~~لي صاحبي أو قلت له ms1651 تراك تبلغه فأخذ حجرا فرماه فأصاب أحشاءه فقتله فأتى ~~عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال له عمر عمدا أو خطأ فقال ما أدري فضحك عمر ~~وقال اعمد إلى شاة فاذبحها ثم تصدق بلحمها واجعل إهابها سقاء # قال علي وأما حديث معمر فحدثناه عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن ~~عبد الملك بن عمير قال أخبرني قبيصة بن جابر الأسدي قال كنت محرما فرأيت ~~ظبيا فرميته فأصبت خشاه يعني أصل قرنه فركب ردعه قال فوقع في نفسي من ذلك ~~شيء فأتيت عمر بن الخطاب أسأله فوجدت إلى جنبه رجلا أبيض رقيق الوجه وإذا ~~هو عبد الرحمن بن عوف فسألت عمر فالتفت عمر إلى الذي إلى جنبه قال أترى شاة ~~تكفيه قال نعم قال فأمرني أن أذبح شاة فقمنا من عنده فقال لي صاحبي إن أمير ~~المؤمنين لم يحسن أن يفتيك حتى سأل الرجل قال فسمع عمر بعض كلامه فعلاه ~~بالدرة ضربا ثم أقبل علي ليضربني فقلت يا أمير المؤمنين لم أقل شيئا إنما ~~هو قاله قال فتركني ثم قال أتقتل الحرام وتتعدى الفتيا ثم قال إن في ~~الإنسان عشرة أخلاق تسعة حسنة وواحد سيئ فيفسدها ذلك السيئ ثم قال إياك ~~وعثرات اللسان # قال علي وأما حديث جرير والمسعودي فحدثناه جرير بن عبد الحميد عن عبد ~~الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر # قال علي وحدثني يحيى بن سعيد عن المسعودي قال حدثني سفيان عن عبد الملك ~~بن عمير عن قبيصة بن جابر قال كنا نحج على الرحال وإنا لفي عصابة كلها ~~محرمون نتماشى بين أيدي ركابنا وقد صلينا الغداة ونحن نقودها إذ تذاكر ~~القوم الظبي أسرع أم الفرس فما كان بأسرع من أن سنح لنا ظبي أو برح فأخذ ~~بعض القوم حجرا فرماه فما أخطأ حشاه فركب ردعه ميتا فأقبلنا عليه فقلنا له ~~قولا شديدا فلما كنا بمنى انطلقت أنا والقاتل إلى عمر فقص عليه قصته فقال ~~كيف قتلته أخطأ أم عمدا قال والله ما قتلته خطأ ولا عمدا ms1652 لأني تعمدت رميه ~~وما أدري قتله فضحك عمر وقال ما أراك إلا قد أشركت الخطأ مع العمد فقال هذا ~~حكم ويحكم به ذوا عدل منكم ثم التفت إلى رجل إلى جنبه كأنه قلب فضة وإذا هو ~~عبد الرحمن بن عوف فقال كيف ترى قال فاتفقا على شاة فقال # PageV04P377 # عمر للقاتل خذ شاة وأهرق دمها وأطعم لحمها واسق إهابها رجلا يجعله سقاء # قال وما أشد حكمها منا # قال فلما خرجت أنا والقاتل قلت له أيها المستفتى بن الخطاب إن عمر ما درى ~~ما يفتيك حتى سأل بن عوف فلم أكن قرأت المائدة ولو كنت قرأتها لم أقل ذلك ~~واعمد إلى ناقتك فانحرها فإنها خير من شاة عمر # قال المسعودي فسمعها عمر # وقال جرير فبلغ ذلك عمر فما شعرنا حتى أتينا فلبب كل رجل منا يقاد إلى ~~عمر قال فلما دخلنا عليه قام وأخذ الدرة ثم أخذ بتلابيب القاتل فجعل يصفق ~~رأسه حتى عددت له ثلاثين ثم قال قاتلك الله أتعدى الفتيا وتقتل الحرام ثم ~~أرسله وأخذ بتلابيبي فقلت يا أمير المؤمنين إني لا أحل لك مني شيئا حرمه ~~الله علي فأرسل تلابيبي ورمى بالدرة ثم قال ويحك إني أراك شاب السن فصيح ~~اللسان إن الرجل تكون عنده عشرة أخلاق تسعة صالحة وخلق سيئ فيفسد الخلق ~~السيئ التسعة إياك وعثرات اللسان # قال أبو عمر أنا جمعت حديث جرير وحديث المسعودي وأتيت بمعناهما كاملا # وأما علي فذكر كل واحد منهما على حدة وأتى بالطرق المذكورة كلها # قال علي سألت أبا عبيدة معمر بن المثنى عن سنح أو برح فقال السنوح ما جاء ~~على اليسار والبروح ما جاء من قبل اليمين # قال أبو عمر ظاهر حديث مالك من قوله أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ~~ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا يدل على أن قتل ذلك الظبي كان خطأ # وفي حديث قبيصة بن جابر ما يدل على العمد لقوله من رماه فأصاب حشاه أو ~~خششاءه وفي بعض روايته ما أدري خطأ أم عمدا لأني تعمدت ms1653 رميه وما أردت قتله # وقد اختلف العلماء قديما في قتل الصيد خطأ # فقال جمهور العلماء وجماعة الفقهاء أهل الفتوى بالأمصار منهم مالك والليث ~~والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهما قتل الصيد عمدا أو خطأ ~~سواء # وبه قال أحمد وإسحاق وأبو جعفر الطبري # PageV04P378 # وقال أهل الظاهر لا يجوز الجزاء إلا على قتل الصيد عمدا ومن قتله خطأ فلا ~~شيء عليه لظاهر قول الله عز وجل (ومن قتله منكم متعمدا) المائدة 95 # وروي عن مجاهد وطائفة لا تجب الكفارة إلا في قتل الصيد خطأ وأما العمد ~~فلا كفارة فيه # قال أبو عمر ظاهر قول مجاهد مخالف لظاهر القرآن إلا أن معناه أنه متعمد ~~لقتله ناس لإحرامه # وذكر معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل (ومن قتله منكم ~~متعمدا) المائدة 95 فإن من قتله متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه قال أبو عمر ~~يقول إذا كان ذاكرا لإحرامه فهو أعظم من أن يكون فيه جزاء كاليمين الغموس # وأما أهل الظاهر فقالوا دليل الخطاب يقضي أن حكم من قتله خطأ بخلاف حكم ~~من قتله متعمدا وإلا لم يكن لتخصيص التعمد معنى # واستشهدوا عليه بقوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان # وروي عن بن عباس وطائفة من أصحابه هذا المعنى # وبه قال أبو ثور وداود # وأما وجه ما ذهب إليه الجمهور الذي لا يجوز عليهم تحريف تأويل الكتاب فإن ~~الصحابة رضى الله عنهم منهم عمر وعثمان وعلي وبن مسعود قضوا في الضبع بكبش ~~وفي الظبي بشاة وفي النعامة ببدنة ولم يفرقوا بين العامد والمخطئ في ذلك بل ~~رد أحدهم على حمامة فماتت فقضوا عليه فيها بالجزاء # وكذلك حكموا في من أكل مما صيد من أجله بالجزاء # ومن جهة النظر أن إتلاف أموال المسلمين وأهل الذمة يستوي في ذلك العمد ~~والخطأ وكذلك الصيد لأنه ممنوع منه محرم على المحرم كما أن أموال بعض ~~المسلمين محرمة على بعض # وكذلك الدماء لما كانت محرمة في العمد والخطأ وجعل الله في الخطأ منها # PageV04P379 # الكفارة فكذلك الصيد لأن الله ms1654 تعالى سماه كفارة طعام مساكين # وقد أجمعوا على أن قوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان # ليس في إتلاف الأموال وإنما المراد به رفع المآثم # وهذا كله يدل على أن العمد والخطأ سواء وإنما خرج ذكر العمد على الأغلب ~~والله أعلم # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري قال يحكم عليه في العمد وهو في ~~الخطأ سنة # قال عبد الرزاق وهو قول الناس وبه نأخذ # قال أبو عمر في هذا الباب أيضا قول شاذ لم يقل به أحد من أئمة الفتوى ~~بالأمصار إلا داود بن علي وهو قول الله عز وجل (ومن عاد فينتقم الله منه) ~~المائدة 95 # قال داود لا جزاء إلا في أول مرة فإن عاد فلا شيء عليه # وهو قول مجاهد وشريح وإبراهيم وسعيد بن جبير وقتادة # ورواية عن بن عباس قال في المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه ثم يعود قال لا ~~يحكم عليه إن شاء الله عفا عنه وإن شاء انتقم منه # وقال سعيد بن جبير إن عاد لم يتركه الله حتى ينتقم منه # قال أبو عمر الحجة للجمهور عموم قول الله عز وجل (لا تقتلوا الصيد وأنتم ~~حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) المائدة 95 # وظاهر هذا يوجب على من قتل الصيد وهو محرم الجزاء لأنه لم يخص وقتا دون ~~وقت وليس في انتقام الله منه ما يمنع الجزاء لأن حسن الصيد المقتول في ~~المرة الأولى وفي الثانية سواء # وقد قيل تلزمه الكفارة انتقاما منه لأنه قال في الأولى ليذوق وبال أمره) ~~المائدة 95 والمعنى عفا الله عما سلف في الجاهلية ومن عاد فينتقم الله منه ~~يريد من عاد في الإسلام فينتقم منه بالجزاء لأنه لم يكن في الجاهلية ولا في ~~شريعة من قبلها من الأنبياء جزاء ألا ترى إلى قول الله تعالى (يا أيها ~~الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم) المائدة 94 ~~فكانت شريعة إبراهيم # PageV04P380 # عليه السلام تحريم الحرم ولم يكن جزاء إلا على هذه الأمة والله أعلم ms1655 # قال أبو عمر وأما قوله في حديث مالك في هذا الباب فقال عمر لرجل إلى جنبه ~~تعال حتى نحكم أنا وأنت فإن قوله عز وجل (يحكم به ذوا عدل منكم) المائدة 95 ~~من المحكم المجتمع عليه # إلا أن العلماء اختلفوا هل يستأنفون الحكم فيما مضت به من السلف حكومة أم ~~لا # فقال مالك يستأنف الحكم في كل ما مضت فيه حكومة وفيما لم تمض # وهو قول أبي حنيفة # وقد روي عن مالك أنه إذا اجتزأ بحكم من مضى في ذلك فلا بأس # والأول أشهر عنه وهو تحصيل مذهبه عند أصحابه # قال ابن وهب قيل لمالك أترى أن يكون ما قال عمر يعني لازما في الظبي شاة ~~فقال لا أدري ما قال عمر كأنه أراد أن تستأنف في ذلك حكومة وقد قال إني لا ~~أرى أن يصيب شيء من ذلك اليوم أن تكون فيه شاة ### | 901 - # مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول في البقرة من الوحش بقرة وفي ~~الشاة من الظباء شاة ### | 902 - # قال مالك لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة # قال أبو عمر لا خلاف فيه إلا في قول من قال بالقيمة # وقال الشافعي يكتفى بحكم من حكم في ذلك من السلف إذا قتل غزالا أهدى شاة ~~وإذا قتل نعامة أهدى بدنة # قال وهذا أحب إلي من أن يحكم عليه ### | 903 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في حمام مكة إذا ~~قتل شاة # وقال مالك في الرجل من أهل مكة يحرم بالحج أو العمرة وفي بيته فراخ # PageV04P381 # من حمام مكة فيغلق عليها فتموت فقال أرى بأن يفدي ذلك عن كل فرخ بشاة قال ~~أبو عمر هذا على أصله في صغار الصيد مثل ما في كباره # وقد اختلف العلماء في حمام مكة وغيرها # فقال مالك في حمام مكة شاة وفي حمام الحل حكومة # واختلف قول بن القاسم في حمام الحرم غير مكة فقال شاة كحمام مكة ومرة قال ~~حكومة لحمام الحل # وقال ms1656 الشافعي في كل حمام الحرم شاة وفي حمام غير الحرم قيمته # وقال أبو حنيفة في الحمام كله حمام مكة والحل والحرم قيمته # وقال داود كل شيء لا مثل له من الصيد فلا جزاء فيه إلا الحمام لأن فيه ~~شاة # قال أبو عمر حكم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس في حمام مكة بشاة ولا ~~مخالف لهما من الصحابة # وذكره عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء # وعن بن عيينة قال حكم عمر وبن عباس في حمام مكة بشاة # وللتابعين في هذه المسألة أقوال كأقوال الفقهاء المذكورين أئمة الفتوى # روى بن جريج عن عطاء قال في كل شيء من الطير الحمامة والقمري والدبسي ~~والقطاة واليعقوب والكروان ودجاجة الجيش وبن الماء في كل واحدة شاة # قال مالك أرى أن في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة كما يكون في جنين الحرة ~~غرة عبد أو وليدة وقيمة الغرة خمسون دينارا وذلك عشر دية أمه # قال أبو عمر اختلف الفقهاء في هذه المسألة والسلف قبلهم فقال مالك ما ~~ذكرنا عنه في موطئه # وقال الشافعي في بيض النعامة قيمته حيث يصاب لأنه لا مثل له من النعم ~~وقياسا على الجرادة فإن فيها قيمتها # وقال أبو حنيفة في كل بيضة من بيض الصيد كله قيمته فإن كان في البيضة فرخ ~~ميت فعليه الجزاء # وهو قول أبي يوسف ومحمد قالوا نأخذ بالثقة في ذلك # PageV04P382 # وقال أبو ثور في بيض النعامة مثل قول أبي حنيفة وقال إن كسر بيضة كان ~~فيها فرخ فإن كان حيا ثم مات فإن كان من بيض النعام ففيه بدنة وإن كان من ~~بيض الحمام ففيه شاة وإن كان من غير ذلك ففيه ثمنه إن كان له ثمن # قال وفيها قول آخر إن كان من الحمام فداه بجدي صغير أو جمل صغير وذلك ~~أنهم قالوا في الحمام شاة فلما كان فرخا كان فيه من الشاء الصغير إذا كان ~~صغيرا وإذا كان كبيرا كان فيه شاة كبيرة وكان في فرخ النعامة فصيل صغير # قال أبو ms1657 عمر أما الصحابة والتابعون فجاء عنهم في هذه المسألة أقوال ~~مختلفة # فروى معمر عن بن جريج عن عبد الحميد بن جبير قال أخبرني عكرمة عن بن عباس ~~قال قضى علي رضى الله عنه في بيض النعامة يصيبه المحرم قال ترسل الفحل على ~~إبلك فإذا تبين لقاحها سميت عدد ما أصبت من البيض فقلت هذا هدي ثم ليس عليك ~~ضمان ما فسد # قال بن عباس فعجب معاوية من قضاء علي # قال بن عباس وهل يعجب معاوية من عجب ما هو إلا ما بيع به البيض في السوق ~~يتصدق به # قال بن جريج وقال عطاء من كانت له إبل فالقول فيها ما قال علي ومن لم يكن ~~له إبل ففي كل بيضة درهمان # وعن بن عباس عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيض النعام ~~يصيبه المحرم ثمنه من وجه ليس بالقوي # وكذلك عن بن مسعود في بيض النعام يصيبه المحرم قيمته # وقد روي عن بن مسعود أيضا في بيضة النعامة صيام يوم أو إطعام مسكين # وعن أبي موسى الأشعري مثله # وبه قال بن سيرين # وقد روي فيه أثر منقطع عن النبي عليه السلام بمثل ذلك # وذكر عبد الرزاق عن أبي خالد قال أخبرني أبو أمية الثقفي أن نافعا مولى ~~بن عمر أخبره أن رجلا سأل عمر عن بيض النعام يصيبه المحرم فقال ائت عليا ~~فاسأله فإنا قد أمرنا أن تشاوره # قال أبو عمر قد تقدمت هذه المسألة في أول هذا الباب # PageV04P383 # فأما قوله في النسور والعقبان والبزاة والرخم فإن مذهب مالك أن الطير كله ~~جائز أكله وهو صيد عنده فيه جزاؤه بقيمته لأنه لا مثل له عنده من النعم # وقال الشافعي لا جزاء في قتل جميع ما لا يؤكل سواء كان طبعه الأذى أو لم ~~يكن # ولا يوجب الشافعي الجزاء إلا في قتل صيد حلال أكله # وجملة مذهب أبي حنيفة أن كل ما يقتله المحرم ففيه عنده الجزاء إلا أن ~~يبتدأه بالأذى فيدفعه عن نفسه إلا الكلب ms1658 العقور والذئب فإنه لا جزاء عنده ~~فيهما وإن لم يبتدأه بالأذى # وقد تقدم عن أبي حنيفة في باب ما يقتل المحرم من الدواب في هذا الكتاب ما ~~يوضح لك مذهبه فيه # وكذلك مذهب غيره هنالك أيضا # وقال الشافعي في هذه المسألة هو قول عروة وبن شهاب وعطاء # وذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال كل ما لا يؤكل فإن قتلته وأنت ~~محرم فلا غرم عليك فيه مع قتله إلا أن يكون عدوا أو يؤذيك والله الموفق # (77 ### | - باب فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم) ### | 904 - # مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير ~~المؤمنين إني أصبت جرادات بسوطي وأنا محرم فقال له عمر أطعم قبضة من طعام ### | 905 - # مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فسأله عن جرادات ~~قتلها وهو محرم فقال عمر لكعب تعال حتى نحكم فقال كعب درهم فقال عمر لكعب ~~إنك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة # PageV04P384 # (78 ### | - باب فدية من حلق قبل أن ينحر) ### | 906 - # مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن ~~عجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فآذاه القمل في رأسه ~~فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال صم ثلاثة أيام أو ~~أطعم ستة مساكين مدين مدين لكل إنسان أو انسك بشاة أي ذلك فعلت أجزأ عنك # هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك عن عبد الكريم عن بن أبي ليلى وتابعه ~~بن بكير والقعنبي ومطرف والشافعي ومعن بن عيسى وسعيد بن عفير وعبد الله بن ~~يوسف التنيسي وأبو مصعب الزبيري ومحمد بن المبارك الصوري # ورواه بن وهب ومكي بن إبراهيم وبن القاسم عن مالك عن عبد الكريم الجزري ~~عن مجاهد عن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة # والحديث محفوظ لمجاهد عن بن أبي ليلى ولم يلق عبد الكريم بن أبي ليلى 907 ~~- مالك عن حميد ms1659 بن قيس عن مجاهد عن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال له لعلك آذاك هوامك فقلت نعم يا رسول الله ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة ~~مساكين أو انسك بشاة # وتابعه عليه القعنبي والشافعي وبن بكير وأبو مصعب وعتيق بن يعقوب وهو ~~الصواب # ورواه بن وهب وبن القاسم وبن عفير عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن ~~كعب بن عجرة سقط لهم بن أبي ليلى # والحديث محفوظ لمجاهد عن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عند جماعة العلماء ~~بالحديث # وقد ذكرنا كثيرا من طرقه في التمهيد في باب حميد بن قيس والحمد لله 908 - ~~مالك عن عطاء بن عبد الله الخرساني أنه قال حدثني شيخ بسوق البرم بالكوفة ~~عن كعب بن عجرة أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفخ تحت ~~قدر لأصحابي وقد امتلأ رأسي ولحيتي قملا فأخذ بجبهتي ثم قال احلق هذا الشعر ~~وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~علم أنه ليس عندي ما أنسك به # وليس في حديث حميد ذكر مقدار الطعام كما هو ولا في حديث عطاء وعبد الكريم ~~والشيخ الذي روى عنه عطاء الخرساني هذا الحديث الذي لقيه بسوق البرم ~~بالكوفة قيل هو عبد الرحمن بن أبي ليلى وقيل هو عبد الرحمن بن معقل بن مقرن ~~وكلاهما كوفي يروي هذا الحديث ويعرف به # وقد ذكرنا طرقه عنهما في باب حميد وباب عطاء الخرساني من التمهيد # وذكرنا هنا اختلاف ألفاظ الناقلين لحديث كعب بن عجرة هذا مستوعبة في باب ~~حميد بن قيس وأكثرها وردت بلفظ التخيير وهو نص القرآن في قوله تعالى (ففدية ~~من صيام أو صدقة أو نسك) البقرة 196 # وعليه مضى عمل العلماء وقبولهم # واختلف الفقهاء في مبلغ الإطعام في فدية الأذى # فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم الإطعام في ذلك مدان مدان ms1660 بمد ~~النبي عليه السلام لكل مسكين ستة مساكين # وهو قول أبي ثور وإسحاق وداود # وروي عن الثوري أنه قال في الفدية من البر نصف صاع ومن التمر والشعير ~~والزبيب صاع # وروي عن أبي حنيفة أيضا مثله جعل نصفا من بر يعدل صاعا من تمر وشعير وهو ~~أصله في الكفارات # وقال أحمد بن حنبل مرة كما قال مالك والشافعي ومرة قال إن أطعم برا فمد ~~لكل مسكين وإن أطعم تمرا فنصف صاع # قال أبو عمر لم يختلف الفقهاء أن الإطعام لستة مساكين وأن الصيام ثلاثة ~~أيام وأن النسك شاة على ما في حديث كعب بن عجرة إلا شيئا روي عن الحسن ~~وعكرمة ونافع أنهم قالوا الإطعام لعشرة مساكين والصيام عشرة أيام ولم ~~يتابعهم أحد من العلماء على ذلك كما في السنة في حديث كعب بن عجرة من خلافة # قال الله تعالى (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم ~~مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) البقرة 196 # قال بن عباس المرض أن تكون برأسه قروح والأذى القمل # وقال عطاء المرض الصداع والقمل وغيره # قال أبو عمر حديث كعب بن عجرة أصل هذا الباب في معنى الآية عند العلماء # حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا محمد بن أحمد بن كامل قال حدثنا أحمد بن ~~محمد بن الحجاج قال سمعت أحمد بن صالح يقول حديث كعب بن عجرة في الفدية سنة ~~معمول بها عند جماعة العلماء ولم يروها أحد من الصحابة غير كعب ولا رواها ~~عن كعب إلا رجلان ثقتان من أهل الكوفة عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن ~~معقل وهي سنة أخذها أهل المدينة وغيرهم عن أهل الكوفة # قال بن شهاب سألت عنها علماءنا كلهم حتى سعيد بن المسيب فلم يثبتوا كم ~~عدة المساكين # قال أبو عمر أجمعوا أن الفدية واجبة على من حلق رأسه من عذر وضرورة # وأجمع العلماء على أنه إذا كان حلقه لرأسه من أجل ذلك فهو مخير في ms1661 ما نص ~~الله عليه من الصيام والصدقة والنسك # واختلفوا في من حلق رأسه عامدا من غير ضرورة أو تطيب لغير ضرورة # فقال مالك بئس ما فعل وعليه الفدية وهو مخير فيها إن شاء صام ثلاثة أيام ~~وإن شاء ذبح شاة وإن شاء أطعم ستة مساكين مدين مدين من قوته أي ذلك شاء فعل # ومن حجته أن السنة قد وردت في كعب بن عجرة في حلقة رأسه وقد أذاه هوامه # ولو كان حكم الضرورة مخالفا لبينه عليه السلام ولما لم تسقط الفدية من ~~غير ضرورة علم أن الضرورة وغيرها سواء # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور ليس بمخير إلا في الضرورة لشرط الله ~~تعالى بقوله (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه البقرة) # فأما إذا حلق أو لبس أو تطيب عامدا من غير ضرورة فعليه دم لا غير # واختلفوا في من حلق أو لبس أو تطيب عامدا من غير ضرورة # فقال مالك العامد والناسي في ذلك سواء في وجوب الفدية # وقال إسحاق وداود لا فدية عليهم في شيء من ذلك إن صنعه ناسيا # وجمهور العلماء يوجبون الفدية على المحرم إذا حلق شعر جسده أو أطلى أو ~~حلق موضع المحاجم # وبعضهم يجعل عليه في ذلك كله دما ولا يجيز إلا في الضرورة # وقال داود لا شيء عليه في حلق شعر جسده # واختلفوا في موضع الفدية # فقال مالك يفعل من ذلك ما شاء أين شاء بمكة أو بغيرها وإن شاء ببلده سواء ~~عنده في ذلك ذبح النسك والإطعام والصيام # وهو قول مجاهد # والذبح عند مالك ها هنا سنة وليس بهدي # قال الهدي لا يكون إلا بمكة والنسك يكون حيث شاء # وحجته في أن النسك جائز أن يكون بغير مكة حديث عن يحيى بن سعيد عن # PageV04P385 # يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه أخبره ~~أنه كان مع عبد الله بن جعفر وخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن علي ~~وهو مريض بالسقيا فأقام عليه عبد ms1662 الله بن جعفر حتى إذا خاف الموت خرج وبعث ~~إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة فقدما عليه ثم إن حسينا ~~أشار إلى رأسه فأشار علي بحلق رأسه ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا # فهذا أوضح في أن الدم في فدية الأذى جائز أن يهراق بغير مكة # وجائز عند مالك في الهدي إذا نحر في الحرم أن يعطاه غير أهل الحرم لأن ~~البغية فيه إطعام المساكين # ولم يختلفوا أن الصوم جائز أن يؤتى به في غير الحرم # وقال أبو حنيفة والشافعي الدم والإطعام لا يجزئ إلا بمكة والصوم حيث شاء ~~لأنه لا منفعة في الصوم لجيران بيت الله من أهل مكة والحرم # وهو قول طاوس # وقال عطاء ما كان من دم فبمكة وما كان من إطعام أو صيام فحيث شاء # وعن أبي حنيفة وأصحابه مثله # ولم يختلف قول الشافعي أن الدم والإطعام لا يجزئ إلا لمساكين الحرم # قال أبو عمر لا يوجب مالك الفدية إلا على من حلق قبل أن يرمي وأما من حلق ~~قبل أن ينحر فلا شيء عليه عنده # وقال أبو حنيفة من حلق قبل أن ينحر أو قبل أن يرمي فعليه الفدية # وقال الشافعي إن حلق قبل أن يرمي أو قبل أن ينحر فلا شيء عليه # وسنزيد هذه المسألة بيانا في باب جامع الحج إن شاء الله عز وجل # (79 ### | - باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا) ### | 909 - # مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن ~~عباس قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما # PageV04P389 # قال أيوب لا أدري قال ترك أو نسي # قال مالك ما كان من ذلك هديا فلا يكون إلا بمكة وما كان من ذلك نسكا فهو ~~يكون حيث أحب صاحب النسك # قال أبو عمر ليس في هذا الباب معنى إلا وقد تقدم مجودا والحمد لله وفيه ~~أن من أسقط شيئا من سنن الحج خيره بالدم لا غير إلا ما أتى فيه ms1663 الخبر نصا ~~أن يكون البدل فيه من الدم طعاما أو صياما # هذا حكم سنن الحج # وأما فرائضه فلا بد من الإتيان بها على ما تقدم من حكمها وربما كان مع ~~ذلك دم لتأخير العمل عن موضعه ونحو ذلك مما قد مضت وجوهه واضحة والحمد لله # وقد مضى في باب طواف الحائض حكم طواف الوداع وهل على من تركه دم واختلاف ~~العلماء في ذلك والحمد لله # (80 ### | - باب جامع الفدية) ### | 910 - # مالك فيمن أراد أن يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له أن يلبسها وهو ~~محرم أو يقصر شعره أو يمس طيبا من غير ضرورة ليسارة مؤنة الفدية عليه قال ~~لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك وإنما أرخص فيه للضرورة وعلى من فعل ذلك الفدية # قال أبو عمر قد تقدم من مذهبه أن العامد وإن كان مسيئا في فعله ذلك فإنه ~~مخير مع ذلك في الفدية التي وردت فيمن حلق لضرورة وإن كان ذلك مكروها لمن ~~فعله وتقدم قول غيره في ذلك بما لا وجه لإعادته وأهل العلم مجمعون على ~~كراهية ما كره مالك من ذلك # وسئل مالك عن الفدية من الصيام أو الصدقة أو النسك أصاحبه بالخيار في ذلك ~~وما النسك وكم الطعام وبأي مد هو وكم الصيام وهل يؤخر شيئا من ذلك أم يفعله ~~في فوره ذلك قال مالك كل شيء في كتاب الله في الكفارات كذا أو كذا فصاحبه ~~مخير في ذلك أي شيء أحب أن يفعل ذلك فعل قال وأما # PageV04P390 # النسك فشاة وأما الصيام فثلاثة أيام وأما الطعام فيطعم ستة مساكين لكل ~~مسكين مدان بالمد الأول مد النبي صلى الله عليه وسلم # قال أبو عمر قد تقدم القول في قتل الصيد خطأ أو عمدا وما للسلف والخلف في ~~ذلك من المذاهب والتنازع في باب فدية ما أصيب من الطير والوحش فلا معنى ~~لإعادة ذلك هنا # وفي قول مالك سمعت بعض أهل العلم دليل على علمه بالخلاف في ذلك # فأما قوله وكذلك الحلال يرمي في الحرم ففيه إجماع واختلاف ms1664 # فالإجماع أن فيه الجزاء على حسب ما تقدم من اختلافهم في العمد والخطأ # وأما الاختلاف فقال مالك هو مخير في الهدي والصيام والإطعام # وهو قول الشافعي # وقال أبو حنيفة إذا قتل الحلال صيدا في الحرم فعليه الهدي والإطعام ولا ~~يجزئه الصيام # وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف أن الهدي لا يجزئه أيضا إلا أن يكون ~~قيمته مذبوحا قيمة الصيد # قال مالك في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون أو في الحرم قال أرى أن ~~على كل إنسان منهم جزاءه إن حكم عليهم بالهدي فعلى كل إنسان منهم هدي وإن ~~حكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم الصيام ومثل ذلك القوم يقتلون ~~الرجل خطأ فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل إنسان منهم أو صيام شهرين ~~متتابعين على كل إنسان منهم # قال أبو عمر اختلف العلماء في الجماعة يشتركون في قتل الصيد وهم محرمون ~~أو محلون # فقال مالك ما ذكرنا # وهو قول الحسن بن صالح والثوري قياسا على الكفارة في قتل الخطأ وذلك ~~إجماع # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا قتل جماعة محرمون صيدا فعلى كل واحد منهم ~~جزاء كامل فإن قتل محلون صيدا في الحرم فعلى جماعتهم جزاء واحد # وقال الشافعي عليهم جزاء واحد كانوا محرمين أو كانوا محلين في الحرم # PageV04P391 # قياسا على الدية وذلك إجماع لأن الله تعالى يقول (فجزاء مثل ما قتل من ~~النعم) المائدة 95 # والمثل البدل لا الإبدال # قال مالك من رمى صيدا أو صاده بعد رميه الجمرة وحلاق رأسه غير أنه لم يفض ~~إن عليه جزاء ذلك الصيد لأن الله تبارك وتعالى قال (وإذا حللتم فاصطادوا) ~~المائدة 2 ومن لم يفض فقد بقي عليه مس الطيب والنساء # قال أبو عمر هذه المسألة قد مرت ومر القول فيها في باب الإفاضة عند قول ~~عمر بن الخطاب من رمى الجمرة فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء أو ~~الطيب وذكرنا هناك اختلاف العلماء في هذا المعنى مجودا والحمد لله # قال مالك ليس على المحرم فيما قطع ms1665 من الشجر في الحرم شيء ولم يبلغنا أن ~~أحدا حكم عليه فيه بشيء وبئس ما صنع # قال أبو عمر اختلف العلماء فيما على من قطع شيئا من شجر الحرم # فقال مالك ما ذكرنا في الموطأ وروى بن وهب عنه أنه ذكر له ما يقول أهل ~~مكة في الدوحة بقرة وفي كل غصن شاة فقال لم يثبت ذلك عندنا ولا نعلم في قطع ~~الشجر شيئا معلوما غير أنه لا يجوز لمحرم ولا لحلال أن يقطع شيئا من شجر ~~الحرم ولايكسره # وقال الشافعي إن قطع شجرة فإنما هي تبع لأهلها ولا أنظر إلى فرعها فإن ~~كان أصلها في الحل لم يجزها وإن كان في الحرم جزاها وفي الدوحة بقرة وفيما ~~دونها شاة # قال وهذا في شجر الحرم خاصة وسواء قطعه محرم أو حلال وأما إذا قطع المحرم ~~أو غير المحرم من شجر الحرم شيئا فلا فدية عليه # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد كل شيء أنبته الناس فلا شيء على قاطعه ~~وكل شيء لم ينبته الناس فقطعه رجل فعليه قيمته بالغة ما بلغت فإن بلغت هديا ~~كان بمكة فإن لم تبلغ هديا فالصدقة حيث شاء ولا يجوز فيها صيام # والصدقة عند أبي حنيفة نصف صاع حنطة لكل مسكين # قال أبو عمر هذا لا يطرد لمالك في فتواه وأصوله ولا لمن قال بالقياس # وقال مالك في الذي يجهل أو ينسى صيام ثلاثة أيام في الحج أو مرض # PageV04P392 # فيها فلا يصومها حتى يقدم بلده قال ليهد إن وجد هديا وإلا فليصم ثلاثة ~~أيام وسبعة بعد ذلك # وهو قول عطاء والحسن البصري # وبه قال أبو ثور # قال سعيد بن جبير وقتادة يصوم السبعة في بلده ويطعم عن الثلاثة # وقال أبو حنيفة إن انقضى يوم عرفة ولم يصم الثلاثة الأيام فعليه دم ولا ~~يجزئه غيره ولا يصوم أيام منى # وقال الشافعي إن رجع إلى بلده ولم يكن صام الثلاثة الأيام صامها في بلده ~~وتصدق عن كل يوم بمد وصام السبعة في بلده لا يجب عليه إلا ms1666 بعد الرجوع فإن ~~رجع ومات ولم يصم الثلاثة ولا السبعة تصدق عليه في الثلاثة وما أمكنه صومه ~~من السبعة فتركه إن أمكن صومه من السبعة فتركه إن أمكنه صومه كلها فلم ~~يصمها حتى مات تصدق عنه بمد عن كل يوم # وقال أبو ثور فيها بقول مالك # حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا ~~محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن ~~جبير في رجل تمتع ولم يجد الهدي وفاته الصوم في العشر قال يصوم السبعة ~~ويطعم عن الثلاثة # وهو قول قتادة # وحجة أبي حنيفة ما قاله بن عباس من ترك من نسكه شيئا فليهرق دما # وصوم الثلاثة أيام في الحج من مناسك الحج # وحجة مالك أن الصيام بكل مكان سواء وإن أهدى فحسن # ورواه بن جريج عن عطاء وهشام عن الحسن في المتمتع لا يصوم الثلاثة الأيام ~~في العشر وهو لم يهد حتى رجع إلى أهله قالا يصوم الثلاثة والسبعة بمصره ~~والله الموفق # (81 ### | - باب جامع الحج ### | 911 - # مالك عن بن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن # PageV04P393 # عمرو بن العاص أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بمنى ~~والناس يسألونه فجاءه رجل فقال له يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انحر ولا حرج ثم جاءه آخر فقال يا رسول ~~الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج قال فما سئل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج # قال أبو عمر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حجته رمى الجمرة يوم ~~النحر ثم نحر بدنه ثم حلق رأسه # وأجمع العلماء أن هذه سنة الحاج أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر ثم ينحر ~~هديا إن كان معه ثم يحلق رأسه فمن شاء قدم شيئا من ذلك عن رتبته ms1667 فللعلماء ~~في ذلك ما أصفه إن شاء الله # قال مالك من حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة فعليه الفدية # قال أبو عمر لأنه حرام عليه أن يمس من شعره شيئا أو يلبس أو يمس طيبا حتى ~~يرمي جمرة العقبة # وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على من حلق رأسه قبل محله من ضرورة ~~بالفدية فكيف من غير ضرورة # وقال بن القاسم وقال مالك من حلق قبل أن يذبح فلا شيء عليه قال وكذلك إن ~~ذبح قبل أن يرمي يجزئه ولا شيء عليه لأن الهدي قد بلغ محله وذلك يوم النحر ~~كما لو نحر المعتمر بمكة هديا ساقه قبل أن يطوف بعمرته # وقال بن عبد الحكم عن مالك في من طاف طواف الإفاضة قبل أن يرمي الجمرة ~~يوم النحر أنه يرمي ثم يحلق رأسه ثم يعيد الطواف # قال ومن رمى ثم طاف قبل الحلاق حلق رأسه وأعاد الطواف # قال أبو عمر روي عن إبراهيم وجابر بن زيد مثل قول مالك في إيجاب الفدية ~~على من حلق قبل أن يرمي # PageV04P394 # وهو قول الكوفيين # وقال الشافعي وأبو ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود والطبري لا شيء على من ~~حلق قبل أن يرمي ولا على من قدم شيئا أو أخره من رمي أو نحر أو حلاق أو ~~طواف ساهيا - مما يفعل يوم النحر # وحجتهم حديث عبد الله بن عمرو المذكور في أول هذا الباب قوله فما سئل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج # وحديث عطاء عن بن عباس أن النبي عليه السلام سئل يوم النحر عن رجل حلق ~~قبل أن يذبح أو ذبح قبل أن يرمي أو أشباه هذا فأكثروا في التقديم والتأخير ~~فما سئل عن شيء من هذا إلا قال لا حرج لا حرج # وقال عطاء من قدم نسكا على نسك فلا حرج # وروي ذلك عن سعيد بن جبير وطاوس ومجاهد وعكرمة وقتادة # وأما اختلافهم في من حلق قبل أن يذبح ms1668 فجمهور العلماء على أنه لا شيء عليه # كذلك قال عطاء وطاوس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن وقتادة # وهو قول مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وداود وإسحاق والطبري # وقال النخعي من حلق قبل أن ينحر أهراق دما # وبه قال أبو حنيفة قال وإن كان قارنا فعليه دمان دم للقران ودم للحلاق # وقال زفر عليه ثلاثة دماء للقران ودمان للحلاق قبل النحر # وقال جابر بن زيد من حلق قبل أن ينحر عليه الفدية # قال أبو عمر لا أعلم خلافا في من نحر قبل أن يرمي أنه لا شيء عليه وذلك ~~والله أعلم لأن الهدي قد بلغ محله ولأنه منصوص عليه في الحديث نحرت قبل ~~أرمي فقال رسول الله ارم ولا حرج # PageV04P395 # قال أبو عمر روى بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو ~~حديث هذا الباب فلم يقل فيه لم أشعر # وقد ذكره مالك وهي لفظة فيها من الفقه أن الرجل فعل ذلك ساهيا فقيل له لا ~~حرج # وقد جاء معمر بمعنى هذه اللفظة في معنى هذا الحديث فقال فيه بإسناده عن ~~عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله واقفا على راحلته بمنى فأتاه رجل فقال ~~يا رسول الله إني كنت أرى أن الذبح قبل الرمي فذبحت قال ارم ولا حرج فما ~~سئل عن شيء قدمه رجل قبل شيء إلا قال افعل ولا حرج # قال أبو عمر ولا أعلم لأهل العلم جوابا في المتعمد في ذلك ولو كان مخالفا ~~للجاهل والساهي لفرقوا بينه في أجوبتهم وفي كتبهم والله أعلم # إلا أن بن عباس روي عنه أنه قال من قدم من نسكه شيئا أو أخره فليهرق لذلك ~~دما ولم يفرق بين ساه ولا عامد وليست الرواية عنه بذلك بالقوية # وعن سعيد بن جبير وقتادة مثل ذلك # وقد ذكرنا مذهبهم في من قدم الإفاضة قبل الرمي والحلق أنه تلزمه إعادة ~~الطواف # وقال الشافعي ومن تابعه لا إعادة في الطواف # وقال الأوزاعي إنما طاف للإفاضة قبل أن يرمي جمرة ms1669 العقبة ثم واقع أهله ~~أهراق دما # وقد ذكرنا هذه المسألة وما كان مثلها في موضعها من كتابنا هذا والحمد لله ### | 912 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم ~~يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء # PageV04P396 # قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده ~~وهزم الأحزاب وحده # روى هذا الحديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة ثم ذكر ~~مثله سواء # وليس في هذا الحديث إلا الحض على شكر الله للمسافر على أوبته ورجعته # وشكر الله تعالى والثناء عليه بما هو أهله واجب على كل مؤمن لازم له ~~بدليل قوله تعالى (فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون) البقرة 152 # ومن الشكر الاعتراف بالنعمة فنعمة الله عظيمة # ومعنى آيبون راجعون ومعنى تائبون أي من الشرك والكفر عائدون بما افترضه ~~عليهم ورضيه منهم ساجدون لوجهه لا لغيره حامدون على ذلك كله وقوله صدق الله ~~وعده فيما كان وعده من ظهور دينه وذلك كله اعتراف بالنعمة وشكر لها # وفيه من الخبر أن غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب نصر الله فيها المؤمنين ~~بريح وجنود لم يروها ولم يكن فيها لآدمي صنع فلذلك قال (وهزم الأحزاب وحده) ### | 913 - # مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن بن عباس أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها فقيل لها هذا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بضبعي صبي كان معها فقالت ألهذا حج يا رسول ~~الله قال نعم ولك أجر هكذا روى يحيى هذا الحديث مرسلا وتابعه أكثر الرواة ~~للموطأ # ورواه بن وهب وأبو مصعب والشافعي وبن عثمة وعبد الله ms1670 بن يونس # PageV04P397 # التنيسي عن مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن بن عباس عن ~~النبي عليه السلام # وقد ذكرنا في التمهيد الاختلاف على إبراهيم بن عقبة وعلى محمد بن عقبة ~~أيضا في هذا الحديث # وهو حديث مسند صحيح لأنه حديث قد أسنده ثقات ليسوا بدون من قطعه # والمحفة شبيهة بالهودج وقيل لا غطاء عليها # والضبع باطن الساعد # وفي هذا الحديث من الفقه الحج بالصبيان # وأجازه جماعة العلماء بالحجاز والعراق والشام ومصر وخالفهم في ذلك أهل ~~البدع فلم يرو الحج بهم وقولهم مهجور عند العلماء لأن النبي عليه الصلاة ~~والسلام حج بأغيلمة بني عبد المطلب وقال في الصبي له حج وللذي يحجه أجر # وحج أبو بكر بابن الزبير في خرقة # قال عمر تكتب للصبي حسناته ولا تكتب عليه السيئات # وحج السلف قديما وحديثا بالصبيان والأطفال يعرضونهم لرحمة الله # وروى أبو داود قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد ~~الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشرا فاضربوه عليها # فكما تكون له صلاة وليست عليه كذلك يكون له حج وليس عليه # وأكثر أهل العلم يرون الزكاة في أموال اليتامى ومحال ألا يؤجروا عليها ~~فالقلم إنما هو مرفوع عنهم فيما أساءوا في أنفسهم ألا ترى أن ما أتلفوه من ~~الأموال ضمنوه وكذلك الدماء عمدهم فيها خطأ يؤديه عنهم من يؤديه عن الكبار ~~في خطئهم # وأجمع العلماء أن من حج صغيرا قبل البلوغ أو حج به طفلا ثم بلغ لم يجزه ~~ذلك عن حجة الإسلام # PageV04P398 # وقد شذت فرقة فأجازوا له حجة بهذا الحديث وليس عند أهل العلم بشيء لأن ~~الغرض لا يؤدي إلا بعد الوجوب # وهذا بن عباس هو الذي روى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ~~الذي كان يفتي بالصبي يحج ثم يحتلم قال يحج حجة الإسلام # وفي المملوك يحج ثم يعتق قال ms1671 عليه الحج # ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي السفر عن بن عباس وعن بن ~~عيينة عن مطرف عن بن عباس مثله وعن الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان عن بن ~~عباس مثله # وعلى هذا جماعة علماء الأمصار إلا داود بن علي فإنه خالفه في المملوك ~~فقال يجزئه حجة الإسلام ولا يجزئ الصبي # وذكر عبد الرزاق عن بن جريج أنه أخبره عن عطاء قال يقضي حجة الصغير عنه ~~فإذا بلغ فعليه حجة واجبة # قال وأخبرنا معمر عن بن طاوس عن أبيه مثله # واختلف الفقهاء في المراهق والعبد يحرمان بالحج ثم يحتلم هذا ويعتق هذا ~~قبل الوقوف بعرفة # فقال مالك لا سبيل إلى رفض الإحرامين لهذين ولا لأحد ويتماديان على ~~إحرامهما ولا يجزئهما حجهما ذلك عن حجة الإسلام # وقال الشافعي إذا أحرم الصبي ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة فوقف بها محرما ~~أجزأه ذلك من حجة الإسلام ولم يحتج واحد منهما إلى تجديد إحرامه # وقال أبو حنيفة إذا أحرم الصبي ثم بلغ في حال إحرام فإن جدد إحراما قبل ~~وقوفه بعرفة أجزأه وإن لم يجدد إحراما لم يجزئه # قال وأما العبد فلا يجزئه من حجة الإسلام وإن جدد إحراما # وقد ذكرنا وجه قول كل واحد منهم وحجته في التمهيد # وقال مالك يحج بالصغير ويجرد بالإحرام ويمنع من الطيب ومن كل ما يمنع منه ~~الكبير فإن قوي على الطواف والسعي ورمي الجمار وإلا طيف به محمولا ورمي عنه ~~وإن أصاب صيدا فدي عنه وإن احتاج إلى ما يحتاج إليه الكبير فعل به ذلك وفدي ~~عنه # وهذا كله قول الشافعي وأبي حنيفة وجماعة الفقهاء إلا أن أبا حنيفة قال # PageV04P399 # لا جزاء عليه في صيد ولا فدية عليه في لباس ولا طيب # وقال بن القاسم تجريده يغني عن التلبية عنه لا يلبي عنه أحد إلا أن يتكلم ~~فيلبي عن نفسه # قال وقال مالك لا يطوف به أحد لم يطف طوافه الواجب لأنه يدخل طوافين في ~~طواف # وقال بن القاسم عن مالك أرى ms1672 أن يطوف لنفسه ثم يطوف للصبي ولا يركع عنه ~~ولا شيء على الصبي في ركعتيه # ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانوا ~~يحجون إذا حج الصبي أن يجردوه وأن يجنبوه الطيب إذا أحرم وأن يلبى عنه إذا ~~كان لا يقدر على التلبية # قال وأخبرنا معمر عن الزهري قال يحج بالصبي ويرمى عنه ويجنب ما يجنبه ~~الكبير من الطيب ولا يخمر رأسه ويهدى عنه إن تمتع ### | 14 - # مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ~~ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله ~~عن الذنوب العظام إلا ما أري يوم بدر قيل وما رأى يوم بدر يا رسول الله قال ~~أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة # إبراهيم بن أبي عبلة رجل من بني عقيل وقيل تميم والأول أكثر يكنى أبا ~~إسحاق وقيل أبا إسماعيل ثقة أدرك طائفة من الصحابة وعمر عمرا طويلا وهو ~~معدود في الشاميين # وطلحة بن عبيد الله بن كريز خزاعي تابعي شامي ثقة وكريز بفتح الكاف في ~~خزاعة وكريز بضمها في عبد شمس بن عبد مناف من قريش # وليس في هذا الحديث أكثر من الترغيب في شهود عرفة والتعريف بفضل ذلك ~~الموقف وفي ذلك من فضل الحج مافيه # PageV04P400 # وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا في ~~الجنة كفاية # وقال عليه السلام من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه # وقد ذكرنا في التمهيد عند ذكر حديث عبد الله بن أبي عبلة هذا من فضل شهود ~~عرفات في الحج ما فيه شفاء واكتفاء والحمد لله # كذلك أتينا من الشواهد على معنى قوله يزع الملائكة في التمهيد أيضا بما ~~لا مزيد فيه # ومختصر ذلك أن الوازع هو المانع الذي يكف ms1673 وهو هذا الحديث بمعنى يعبئهم ~~ويرتبهم للقتال ويصفهم ويمنع من أن يشف بعضهم بعضا ويخرج بعضهم عن بعض # قال الشاعر # (ولا يزع النفس اللجوج عن الهوى ... من الناس إلا وافر العقل كامله) ### | 915 - # مالك عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن طلحة بن ~~عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء ~~يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك ~~له # وقد ذكرنا هذا الحديث مسندا في التمهيد # وفيه فضل الدعاء وفضل يوم عرفة # وفي ذلك دليل على فضل الأيام على بعض وقد جاء في فضل يوم الجمعة وفضل يوم ~~عاشوراء وعرفة أحاديث صحاح ثابتة # وفيه تفضيل لا إله إلا الله على سائر الكلام # PageV04P401 # وقد اختلفت الآثار في ذلك عن النبي عليه السلام فمنها ما جاء بتفضيل ~~الحمد لله ومنها ما جاء بتفضيل سبحان الله وقد ذكرنا ذلك كله في التمهيد # وذكرنا من دعائه يوم عرفة أنواعا منها من حديث على أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم دعاء يوم عرفة بعرفة فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ~~الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي ~~نورا وفي بصري نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري أعوذ بك من وساوس ~~الصدر وفتنة القبر ومن شر ما تهب به الرياح ومن شر ما يأتي به الليل ~~والنهار # وسئل بن عيينة ما كان أكثر قول النبي عليه السلام بعرفة فقال سبحان الله ~~والحمد لله والله أكبر # قال سفيان إنما هو ذكر وليس بدعاء أما علمت أن الله تعالى يقول إذا شغل ~~عبدي ثناؤه علي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين # قال قلت نعم حدثتني أنت يا أبا محمد عن منصور عن مالك بن الحارث # وحدثني عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور عن مالك بن الحارث ~~قال ms1674 هذا تفسيره ثم قال أما علمت قول أمية بن أبي الصلت حين أتى بن جدعان ~~يطلب نائلة وفضله قلت لا قال قال أمية حين أتى بن جدعان # (أأطلب حاجتي أم قد كفاني ... إذا أثنى عليك المرء يوم) # (حياؤك إن شيمتك الحياء ... كفاه من تعرضك الثناء) # قال سفيان رحمه الله هذا مخلوق حين ينسب إلى أن يكتفى بالثناء عليه دون ~~مسألته فكيف بالخالق تبارك وتعالى! # وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق حدثنا علي بن سعيد الرازي ~~حدثنا بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان بن عيينة قال قال لي عبد العزيز بن ~~عمر كنت أتمنى أن ألقى الزهري فرأيته في النوم بعد موته عند الحدادين فقلت ~~يا أبا بكر هل من دعوة قال نعم لا إله إلا الله وحده لا شريك له توكلت على ~~الحي الذي لا يموت اللهم إني أسألك أن تعيذني وذريتي من الشيطان الرجيم # PageV04P402 # قال أبو عمر فهذا كله يدل على أن الثناء دعاء ويفسر معنى حديث هذا الباب ~~والله الموفق للصواب ### | 916 - # مالك عن بن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة ~~عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال له يا رسول الله بن ~~خطل متعلق بأستار الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه # قال مالك ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما والله أعلم # قال أبو عمر حديث مالك عن بن شهاب عن أنس هذا انفرد به مالك عن بن شهاب ~~لم يروه عن بن شهاب أحد غيره من وجه صحيح وقد روي من وجوه لا تصح والصحيح ~~فيه انفراد مالك عن بن شهاب # وقد ذكرنا بعض طرقه والاختلاف في ألفاظه في التمهيد # وقال بعضهم فيه مغفر من حديد # روى زيد بن الحباب وإبراهيم بن علي الغزي عن مالك عن بن شهاب عن أنس أن ~~بن خطل كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم # وروى شبابة بن سوار عن ms1675 مالك عن الزهري عن أنس قال دخل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ثم قال من رأى منكم بن خطل فليقتله # وزعم أصحابنا أن هذا أصل في قتل الذمي إذا سب النبي عليه السلام وهذا غلط ~~لأن بن خطل كان حربيا في دار الحرب لم يدخله رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في أمان أهل مكة بل استثناه من ذلك الأمان # ومعلوم أنهم كانوا كلهم أو أكثرهم على سب النبي عليه السلام ولم يجعل ~~لابن خطل أمانا لأن أمره عليه السلام بقتل بن خطل خرج من الأمان لأهل مكة ~~مخرجا واحدا في وقت واحد # بذلك وردت الآثار وهو معروف عند أهل السير # والوجه في قتل بن خطل أن الله تعالى أمر بقتل المشركين حيث وجدوا وقال # PageV04P403 # (فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم) الأنفال 57 وجعل لهم مع ذلك ~~إذا قدر عليهم المن إن شاء وإن شاء الفداء وليس هذا موضع ذكر وجوه ذلك ولما ~~كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الله ذلك صنع ما أذن الله له فيه # وكان سبب قتله والله أعلم ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا أحمد بن ~~محمد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن بن إسحاق قال وأما قتل عبد الله ~~بن خطل فقتله سعيد بن حريث المخزومي وأبو برزة الأسلمي اشتركا في دمه وهو ~~رجل من بني تيم بن غالب # قال وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه بعثه مصدقا وكان ~~مسلما وبعث معه رجلا من الأنصار وكان معه مولى له يخدمه وكان مسلما فنزل بن ~~خطل منزلا وأمر المولى أن يذبح له شاة ويصنع له طعاما فنام واستيقظ ولم ~~يصنع له شيئا فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشركا # قال أبو عمر فهذا القتل قود من مسلم # ومثل هذا قصة مقيس بن صبابة قتل مسلما بعد أخذ الدية وهو أيضا ms1676 مما هدر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه في حين دخوله مكة # كذا حدثنا سعيد بن نصر قال حدثني قاسم قال حدثني بن وضاح قال حدثني أبو ~~بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثني أسباط بن نصر قال زعم ~~السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال لما كان فتح يوم مكة أمن رسول الله أهل ~~مكة إلا أربعة نفر وامرأتين وقال # اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل وعبد الله ~~بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح فأما عبد الله بن خطل ~~فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر ~~فسبق سعيد عمارا وكان أشد الرجلين فقتله وذكر تمام الخبر في التمهيد # PageV04P404 # قال أبو عمر كان هذا كله من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في الساعة ~~التي خلت له من ذلك النهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة # ولهذا والله أعلم لم يدخلها رسول الله محرما ### | 917 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر ~~من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام ومالك عن بن شهاب بمثل ذلك # وتعلق بذلك داود بن علي فقال جائز أن تدخل مكة بغير إحرام # وخالفه أكثر العلماء في ذلك وذكر عن الشافعي والمشهور عن # وقد روى أشعث عن الحسن مثله # ذكر الساجي قال حدثنا محمد بن الحرشي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا ~~أشعث عن الحسن أنه كان يكره أن تدخل مكة بغير إحرام # ورواه بن القاسم وغيره عن مالك # قال أبو عمر الحجة لمن قال لا يدخل أحد مكة إلا محرما إلا الحطابين ومن ~~يد من التكرر إليها لإجماعهم أن من نذر مشيا إلى بيت الله أنه لا يدخله إلا ~~محرما بحج أو عمرة لأنه بلد حرام وقال طاوس ما دخل رسول الله قط مكة إلا ~~محرما إلا يوم الفتح # قال أبو عمر ms1677 اختلف العلماء فيما يجب على من دخل مكة بغير إحرام # فقال مالك والليث والشافعي لا يدخلها أحد من أهل الآفاق إلا محرما فإن لم ~~يفعل فقد أساء ولا شيء عليه # وبه قال أبو ثور # وقال الشافعي لا يجب على من دخل مكة بغير إحرام حج ولا عمرة لأن الحج ~~والعمرة لا يجبان إلا على من نواهما وأحرم بهما # ولكن سنة الله في عباده أن لا يدخل الحرم إلا حراما # وقال أبو يوسف وأبو حنيفة ومحمد لا يدخل أحد مكة بغير إحرام فإن دخلها ~~أحد غير محرم فعليه حجة أو عمرة # PageV04P405 # وهو قول الثوري إلا أنه قال فإن لم يحج ولم يعتمر قيل له استغفر الله # وهو قول عطاء والحسن بن حي ### | 918 - # مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه ~~أنه قال عدل إلي عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة فقال ما ~~أنزلك تحت هذه السرحة فقلت أردت ظلها فقال هل غير ذلك فقلت لا ما أنزلني ~~إلا ذلك فقال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت ~~بين الأخشبين من منى ونفخ بيده نحو المشرق فإن هناك واديا يقال له السرر به ~~شجرة سر تحتها سبعون نبيا # قد مضى القول في محمد بن عمران وفي أبيه التمهيد # والسرحة الشجرة # قال الخليل السرح الشجر الطوال الذي له شعب وظل واحدته سرحة ونفح بيده ~~أشار # والسرر والأخشاب الجبلان وكذلك الأخاشب الجبال # وقال بن وهب أراد بقوله الأخشبين من منى الجبلين اللذين تحت العقبة بمنى ~~فوق المسجد # وقال إسماعيل يقال إن الأخشبين اسم لجبال مكة ومنى خاصة # قال أبو عمر أنشد بن هشام لأبي قيس بن الأسلت # (فقوموا وصلوا ربكم وتمسحوا ... بأركان هذا البيت بين الأخاشب) # وقال العامري في بيعة بن الزبير # (ويبايع بين الأخشبين وإنما ... يد الله بين الأخشبين تبايع) # هذا الحديث دليل على التبرك بمواضع الأنبياء والصالحين ومساكنهم # PageV04P406 # وآثارهم وإلى هذا قصد بن عمر بحديثه ms1678 هذا والله أعلم # وفيه أيضا إباحة الحديث بكل ما يسمع من بني إسرائيل والأمم السالفة لأنه ~~لا حكم فيه يجب # وكذلك لا حكم في هذا الحديث من أحكام الشريعة ### | 919 - # مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن بن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب مر ~~بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت فقال لها يا أمة الله لا تؤذي الناس لو جلست ~~في بيتك فجلست فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها إن الذي كان قد نهاك قد مات ~~فاخرجي فقالت ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا # وفي هذا الحديث من الفقه الحكم بأن يحال بين المجذومين وبين اختلاطهم ~~بالناس لما في ذلك من الأذى لهم وأذى المؤمن والجار لا يحل # وإذا كان آكل الثوم يؤمر باجتناب المسجد وكان في عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ربما أخرج إلى البقيع فما ظنك بالجذام وهو عند بعض الناس يعدي ~~وعند جميعهم يؤذي # وأما قول عمر للمرأة لو جلست في بيتك بعد أن أخبرها أنها تؤذي الناس فإن ~~ذلك كان منه والله أعلم من لين القول لها والتعريض بأنه لم يكن يقدم إليها ~~ورحمها بالبلاء الذي نزل بها فرق لها وكان أيضا من مذهبه أنه كان لا يعتقد ~~أن شيئا يعدي وقد كان يجالس معيقيب الدوسي وكان على بيت ماله وكان يؤاكله ~~وربما وضع فمه من الإناء على ما يضع عليه معيقيب فمه # وقد ذكرنا الخبر بذلك في صدر كتاب التمهيد فلهذا والله أعلم لم يزجرها ~~ولم ينهها وأشار إليها إشارة كانت منها مقبولة ولعله لم تخطئ فراسته فيها ~~فأطاعته حيا وميتا ### | 920 - # مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول ما بين الركن والباب الملتزم # PageV04P407 # قال أبو عمر رواية عبيد الله عن أبيه ما بين الركن والمقام الملتزم خطأ ~~لم يتابعوا عليه # وأمر بن وضا ح برده ما بين الركن والباب وهوالصواب # وكذلك الرواية في الموطأ وغيره وهو الركن الأسود وباب البيت # كذلك فسر الخزاعي الملتزم وذكر حديث عبد ms1679 الله بن عمر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يلصق وجهه وصدره بالملتزم # وروى عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال الملتزم والمدعا ~~والمتعوذ ما بين الحجر والباب # قال أبو الزبير دعوت الله هناك بدعاء فاستجيب لي وقد روي عن النبي عليه ~~السلام أحاديث فيما يرغب في الصلاة والذكر والدعاء بين الركن والمقام # وكان بن عباس كثيرا ما يدعو بين الركن المقام وكان من دعائه فيه اللهم ~~قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل عائبة لي بخير # وروى القاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز وجعفر بن محمد وأيوب السختياني ~~وحميد الطويل أنهم كانوا يلتزمون ظهر البيت من الركن اليماني والباب المؤخر ~~وقال إن ذلك ملتزم أيضا # وهذا خلاف ما تقدم # وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال ذلك الملتزم وهو المتعوذ فكأنه جعل ~~ذلك موضع رغبة وهذا موضع استعاذة وعلى ذلك ترك ألفاظ الأخبار عن القاسم بن ~~محمد ومن ذكرنا معه على أنه موضع استعاذة ### | 921 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه سمعه يذكر أن رجلا مر ~~على أبي ذر بالربذة وأن أبا ذر سأله أين تريد فقال أردت الحج فقال هل نزعك ~~غيره فقال لا قال فأتنف العمل قال الرجل فخرجت حتى قدمت مكة فمكثت ما شاء ~~الله ثم إذا أنا بالناس منقصفين على رجل فضاغطت عليه الناس فإذا أنا بالشيخ ~~الذي وجدت بالربذة يعني أبا ذر قال فلما رآني عرفني # PageV04P408 # قال أبو عمر في هذا الخبر ما كان عليه أبو ذر من العلم والفقه وأما زهده ~~وعبادته فقد ذهب فيها مثلا # سئل علي عن أبي ذر فقال وعى علما عجز الناس عنه ثم أوكأ عليه فلم يخرج ~~شيئا منه # ومعلوم أن قول أبي ذر للرجل لا يكون مثله رأيا وإنما يدرك مثله بالتوقيف ~~من النبي عليه السلام # وفي هذا الحديث ما يدل أن الله قد رضي من عباده بقصد بيته مرة في عمر ms1680 ~~العبد ليحط أوزاره بذلك ويغفر ذنوبه ويخرج منها كيوم ولدته أمه كما روي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة # وقال من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه # ذكر إسحاق الأزرق عن شريك عن أبي إسحاق عن مالك بن دينار قال حججنا فلما ~~قضينا نسكنا مررنا بأبي ذر فقال لنا استأنفوا العمل فقد كفيتم ما مضى # حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أبي ميسرة قال حدثنا بن أبي أويس قال ~~حدثني أبي عن عم أبيه قال حدثنا قاسم بن أبي ميسرة عن ربيع بن مالك عن أبيه ~~عن جعونة بن سعوب الليثي قال خرجت مع عمر بن الخطاب فنظر إلى ركب صادرين من ~~الحج فقال لو يعلم الركب ما ينقلبون به من الفضل بعد المغفرة لا يكلفوا ~~ولكن ليستأنفوا العمل وإذا كان هذا فليأتنف العمل كل من حج حجا مبرورا ~~فطوبى لمن وقف بعد ذلك العمل الصالح # روى سفيان الثوري أنه قال لمن سأله حين دفع الناس من عرفة إلى المزدلفة ~~عن أخسر الناس صفقة وهو يعرض بأهل الفسق والظلمة فقال أخسر الناس صفقة من ~~ظن أن الله لا يغفر لهؤلاء ### | 922 - # مالك أنه سأل بن شهاب عن الاستثناء في الحج فقال أو يصنع ذلك أحد وأنكر ~~ذلك # PageV04P409 # قال أبو عمر يريد بقوله الاستثناء أن يشترط ويستثني فيقول عند إحرامه ~~لبيك اللهم لبيك حجا أو عمرة إلا أن يمنعني منه ما لا أقدر على النهوض ~~فيكون محلي حيث حبستني ولا شيء علي فإذا قال ذلك كان له شرطه وما استثناه ~~إن نابه شيء أو عاقه عائق يقوم محله في ذلك الموضع ولا شيء عليه # وهذه المسألة اختلف العلماء فيها قديما وحديثا # فقال مالك الاشتراط في الحج باطل ويمضي على إحرامه حتى يتمه على سنته ولا ~~ينفعه قوله محلي حيث حبستني # وبه قال أبو حنيفة والثوري # وهو قول إبراهيم النخعي وبن شهاب الزهري # وهو قول بن ms1681 عمر # ذكر عبد الرزاق وأخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان ينكر ~~الاشتراط في الحج ويقول حسبكم سنة رسول الله أنه لم يشترط فإن حبس أحدكم عن ~~الحج حابس فطاف بالبيت فليطف بين الصفا والمروة وليحلق ويقصر وقد حل من كل ~~شيء حتى يحج قابلا ويهدي أو يصوم إن لم يجد هديا # وقال الشافعي إن ثبت حديث ضباعة لم أعده # ومنهم من يقول الاشتراط باطل # وروي عن سعيد بن جبير وطاوس أنهما أنكرا الاشتراط في الحج وذهبا فيه مذهب ~~بن عمر # وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود لا بأس أن يشترط وينفعه شرطه على ما روي ~~عن النبي عليه السلام وعن غير واحد من الصحابة # قال أبو عمر روي الاشتراط في الحج عند الإحرام عن علي وعمر وعثمان وبن ~~عباس وبن مسعود وعمار وجماعة من التابعين بالمدينة منهم سعيد بن المسيب ~~وعروة بالكوفة ومنهم علقمة وعبيدة السلماني وشريح # وهو قول عطاء بن أبي رباح # PageV04P410 # كل ذلك من كتاب عبد الرزاق وبن أبي شيبة # سئل مالك هل يحتش الرجل لدابته من الحرم فقال لا # قال أبو عمر أجمعوا أنه لا يحتش في الحرم إلا الإذخر الذي أذن النبي عليه ~~السلام في قطعه فإن الجميع يجيزون أخذه ويقولون أذن النبي عليه السلام في ~~قطع الإذخر # أجمعوا أنه لا يرعى إنسان في حشيش الحرم لأنه لو جاز أن يرعى جاز أن يحتش # وقال الشافعي يقطع السواك من فرع الشجرة ويؤخذ منها الثمر والورق للدواء ~~إذا كان لا يميتها ولا يضر بها لأن هذا يستخلف فيكون كما كان وليس كالذي ~~ينزع أصله # قال وأكره أن يخرج من حجارة الحرم وترابه شيء إلى غيره للحرمة التي ثبتت ~~له # فأما ماء زمزم فلا أكره الخروج به # وقال أبو ثور في ذلك كله نحو قوله وهو معنى قول مجاهد وعطاء # (82 ### | - باب حج المرأة بغير ذي محرم) ### | 923 - # مالك في الصرورة من النساء التي لم تحج قط إنها إن لم يكن لها ذو محرم ~~يخرج معها ms1682 أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها أنها لا تترك فريضة الله ~~عليها في الحج لتخرج في جماعة النساء # قال أبو عمر قال الله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه ~~سبيلا) آل عمران 97 فدخل في ذلك الرجال والنساء المستطيعون إليه سبيلا # PageV04P411 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها # واختلفت ألفاظ هذه الأحاديث في هذه المسألة وسنبين ذلك في موضعه من حديث ~~مالك إن شاء الله # واختلف الفقهاء هل يكون المحرم من السبيل أم لا # فقال مالك ما رسمه في موطأه ولم يختلف فيه عنه ولا عن أصحابه # وهو قول الشافعي في أنها تخرج معه مع جملة النساء # قال ولو خرجت مع امرأة واحدة مسلمة لله فلا شيء عليها # وقال بن سيرين جائز أن تحج مع ثقات المسلمين من الرجال # وهو قول الأوزاعي قال الأوزاعي تخرج مع قوم عدول وتتخذ سلما تصعد عليه ~~وتنزل ولا يقربها رجل وكل هؤلاء يقول ليس المحرم للمرأة من السبيل # وهو مذهب عائشة لأنها قالت ليس كل امرأة لها ذو محرم أو تجد ذا محرم ذكر ~~عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عمرة قال أخبرت عائشة تفتي ألا ~~تسافر امرأة فوق ثلاث إلا مع ذي محرم فقالت عائشة تجدون ذا محرم # قال وأخبرنا معمر وبن التيمي أنهما سمعا أيوب يحدث عن بن سيرين أنه سئل ~~عن المرأة تحج مع غير ذي محرم فقال رب من ليس بذي محرم خير من محرم # وقالت طائفة المحرم للمرأة من السبيل فإذا لم يكن معها زوجها ولا ذو محرم ~~منها فليس عليها الحج لأنها لم تجد السبيل إليه # وممن ذهب إلى هذا الحسن البصري وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأصحابه # PageV04P412 # وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور إلا أن الأثرم روى عن أحمد بن حنبل أنه قال ~~أرجو في الفريضة أن تخرج مع النساء وكل من تأمنه # قال أبو عمر حجة من رأى المحرم من السبيل ظاهر قوله ms1683 عليه الصلاة والسلام ~~لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم # وقد روي لا تحج امرأة إلا مع ذي محرم # ذكر عبد الرزاق قال حدثنا بن جريج عن عمرو بن دينار قال أخبرني عكرمة ~~وأبو معبد عن بن عباس قال جاء رجل إلى المدينة فقال له رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أين نزلت فقال على فلانة فقال أغلقت عليك بابها مرتين لا تحجن ~~امرأة إلا ومعها ذو محرم # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج وأما بن عيينة فأخبرناه عن عكرمة عن ~~بن عباس ليس فيه شك # وعن الثوري عن ليث عن أبي هبيرة عن إبراهيم قال كتبت إليه امرأة من الري ~~تسأله عن الحج مع ذي محرم قال هو من السبيل فإن لم تجد ذا محرم فلا سبيل # (83 ### | - باب صيام التمتع) ### | 924 - # مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول ~~الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى ~~يوم عرفة فإن لم يصم صام أيام منى # ومالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول ~~في ذلك مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها # قال أبو عمر قال الله تعالى (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من ~~الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج) البقرة 196 # وأجمع العلماء على أن الثلاثة الأيام إن صامها قبل يوم النحر فقد أتى بما # PageV04P413 # يلزمه من ذلك ولهذا قال من قال من أهل العلم بتأويل القرآن في قوله ثلاثة ~~أيام في الحج قال آخرها يوم عرفة # وكذلك أجمعوا أنه لا يجوز له ولا لغيره صيام يوم النحر # واختلفوا في صيام أيام منى إذا كان قد فرط فلم يصمها قبل يوم النحر # فقال مالك يصومها المتمتع إذا لم يجد هديا لأنها من أيام الحج وروي عن بن ~~عمر وعائشة # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري وأبو ثور لا يصوم المتمتع ms1684 ~~أيام منى لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام منى ولم يخص نوعا من ~~الصيام # واختلفت الرواية عن أحمد بن حنبل في ذلك فروي عنه أنه إن لم يصم الثلاثة ~~الأيام آخرها يوم عرفة ولم يصم يوم النحر وصام أيام منى وروي عنه أنه لا ~~يصوم أيام منى ويصم بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم # وروي عن عطاء بن أبي رباح أنه يجوز للمتمتع أن يصوم في العشر وهو حلال # وقال مجاهد وطاوس إذا صامهن في أشهر الحج أجزأه # وهذان القولان شاذان ذكرهما الطبري عن محمد بن بشار وعن بن مهدي وعن ~~سفيان عن بن جريج وعن عطاء عن أبي حميد عن حكام عن عنبسة عن بن أبي نجيح عن ~~مجاهد وطاوس # كمل كتاب الحج بحمد الله وعونه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ~~الطيبين الطاهرين وسلم تسليما # PageV04P414 # بسم الله الرحمن الرحيم # (21ك ### | تاب الجهاد # (1 ### | - باب الترغيب في الجهاد) ### | 925 - # ذكر فيه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال ((مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم ~~الذي لا يفتر (1) من صلاة ولا صيام حتى يرجع)) ### | 926 - # وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال ((تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله ~~وتصديق كلماته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من ~~أجر أو غنيمة)) # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن ~~أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((يضمن الله لمن # PageV05P003 # خرج في سبيله إيمانا به وتصديقا برسوله أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى ~~منزله نائلا ما نال من أجر أو غنيمة)) # قال أبو عمر الحديث الأول من ms1685 حديثي مالك المذكورين # هذا من أجل حديث روي في فضل الجهاد لأنه مثل بالصلاة والصيام وهما أفضل ~~الأعمال وجعل المجاهد بمنزلة من لا يفتر عن ذلك ساعة فأي شيء أفضل من شيء ~~يكون صاحبه راكبا وماشيا وراقدا ومتلذذا بكثير - ما أبيح له - من حديث ~~رفيقه وأكله وشربه وهو في ذلك كله كالمصلي التالي للقرآن في صلاته الصائم ~~المجتهد # ولذلك قلنا إن الفضائل لا تدرك بقياس وإنما هو تفضل من الله عز وجل # قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ~~أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير ~~لكم إن كنتم تعلمون) الصف 10 11 الآيات إلى قوله تعالى (وبشر المؤمنين) ~~الصف 13 # وفي هذا الحديث استعمال القياس والتشبيه والتمثيل في الأحكام لأنه شبه ~~المجاهد بالصائم القائم # وفي الحديث الثاني أيضا فضل الجهاد وأن الأعمال لا يزكو منها إلا ما خلصت ~~فيه النية لله عز وجل ألا ترى إلى قوله ((لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في ~~سبيله وتصديق كلماته)) # وفي حديث سهيل ((إيمانا به وتصديقا برسوله وقوله فيه من أجر أو غنيمة ~~يريد - والله أعلم - من أجر وغنيمة كما قال الله عز وجل (ولا تطع منهم آثما ~~أو كفورا) النساء 24 يريد ولا كفورا وكما قال جل ثناؤه (مثنى وثلاث ورباع) ~~النساء 3 فاطر 1 أي مثنى أو ثلاث أو رباع فقد تكون ((أو)) بمعنى ((الواو)) ~~وتكون الواو بمعنى ((أو)) # وقد روي منصوصا من أجر وغنيمة بواو الجمع لا ((بأو)) # حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد السلام ~~بن عتيق قال حدثنا أبو مسهر قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرنا ~~الأوزاعي قال سليمان بن حبيب عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # PageV05P004 # قال ((ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل من خرج غازيا في سبيل الله فهو ~~ضامن على الله عز وجل حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر ms1686 ~~وغنيمة)) وذكر تمام الخبر # وفي هذا الحديث دليل على أن الغنيمة لا تنقص من أجر المجاهد شيئا وأنه ~~أقر الأجر غنم أو لم يغنم وشهد لهذا ما اجتمع على تقبله أهل السير والعلم ~~بالأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لعثمان وطلحة وسعيد بن زيد بأسهمهم ~~يوم بدر وهم غير حاضري القتال فقال كل واحد منهم وأجري يا رسول الله قال ~~((وأجرك)) # وأجمعوا أن تحليل الغنائم لهذه الأمة من وظائفها # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس ~~قبلكم)) # وقال عليه السلام ((أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي)) وذكر منها ((فأحلت لي ~~الغنائم)) # قال أبو عمر ولو كانت تحبط الأجر أو تنقصه ما كانت فضيلة له # وقد قال قوم إن الغنيمة تنقص من أجر الغانمين لحديث رووه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال ((ما من سرية أسرت وأخفقت إلا كتب لها أجرها مرتين # PageV05P005 # قالوا وفي هذا الحديث ما يدل على أن العسكر إذا لم يغنم كان أعظم لأجره ~~واحتجوا أيضا بما # حدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي ~~أسامة قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا حيوة بن شريح عن أبي هانئ ~~حميد بن هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن ~~العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((ما من غازية تغزو في سبيل ~~الله فتصيب غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث فإن لم ~~يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم)) # وأما قوله عليه السلام في السرية أسرت فأخفقت أن لها أجرها مرتين فيحتمل ~~مثل ما يحتمل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وذلك - والله أعلم - أن يكون ~~الأجر مضاعفا لها بما نالها من الخوف وعلى ما فاتها من الغنيمة كما يؤجر من ~~أصيب بماله مضاعفا فيؤجر على ما يتكلفه من الجهاد أجر المجاهد وعلى ما فاته ~~من الغنيمة أجرا آخر كما يؤجر ms1687 على ما يذهب من ماله ونحو ذلك ### | 927 - # وذكر مالك في هذا الباب عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((الخيل لرجل أجر (2) ولرجل ستر وعلى ~~رجل وزر فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج # PageV05P006 # أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات ولو ~~أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له ~~ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك له حسنات فهي له ~~أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها فهي ~~لذلك ستر ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر)) وسئل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ((لم ينزل علي فيها شيء إلا ~~هذه الآية الجامعة (12) الفاذة (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل ~~مثقال ذرة شرا يره) # قال أبو عمر في هذا الحديث من الفقه أن الأعيان لا يؤجر الإنسان في ~~اكتسابها لأعيانها وإنما يؤجر بالنية الحسنة في استعمال ما ورد الشرع من ~~الفضل في عمله لأنها خيل كلها وقد اختلفت أحوال مكتسبيها لاختلاف النيات ~~فيها # وفيه أن الحسنات تكتب للمرء إذا كان له فيها سبب واصل وإن لم يقصد فضل ~~الحسنة تفضلا من الله على عباده المؤمنين وليس كذلك حكم السيئات والحمد لله # يدلك على ذلك في هذا الحديث أنه لم يذكر حركات الخيل وتقلبها ورعيها ~~وروثها في سيئات المفتخر بها كما ذكرها في حسنات الرابط الذي ربطها ألا ترى ~~أنها لو قطعت حبلها نهارا فأفسدت زرعا أو رمحت فقتلت أو جنت أن صاحبها بريء ~~من الضمان عند جميع أهل العلم ويبين ذلك أيضا قوله في هذا الحديث ولو أنها ~~مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات # ومن هذا الباب قوله صلى الله ms1688 عليه وسلم ((من كان منتظرا الصلاة فهو في ~~صلاة # PageV05P007 # وقال صلى الله عليه وسلم ((انتظار الصلاة بعد الصلاة ذلكم الرباط)) وذلكم ~~الرباط لأن انتظار الصلاة سبب شهودها # وكذلك انتظار العدو في الموضع المخوف فيه إرصاد للعدو وقوة لأهل الموضع ~~وعدة للقاء العدو وسبب لذلك كله # وقد أوضحنا هذه المعاني في ((التمهيد)) بالشواهد فمن أراد الوقوف عليها ~~قابلها هناك # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد ~~قال حدثنا بشر بن حجر قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه ~~عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ما من صاحب كنز)) ~~فذكر الحديث على ما ذكرناه في باب الكنز # قال ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخيل فقال ((الخيل معقود في ~~نواصيها الخير إلى يوم القيامة وهي لرجل أجر ولرجل ستر وجمال وعلى آخر وزر ~~فأما الذي هي له أجر فهو الذي يتخذها في سبيل الله فإن مرت بمرج فأكلت منه ~~فما غيبته في بطونها فهو له أجر وإن مرت بنهر فشربت منه فما شربت في بطونها ~~فهو له أجر وإن استنت شرفا كان له أجر)) حتى ذكر أرواثها وأبوالها ((وأما ~~الذي له ستر وجمال فرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا سيما من ظهرها وبطونها في ~~عسره ويسره وأما الذي هي عليه وزر فرجل يتخذها بذخا وأشرا ورياء أو سمعة)) # ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ((ما أنزل علي فيها ~~شيء غير الآية الفاذة الجامعة (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ~~ذرة شرا يره) الزلزلة 7 8 # وأما قوله فما أصابت في طيلها فالطيل الحبل يطول للدابة وهو مكسور الأول ~~ويقال فيه طول وطيل # PageV05P008 # قال طرفة # (لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى ... لكالطيل المرخا وثنياه باليد) # وقد أتينا من الشواهد على الطيل بكثير من الشعر في ((التمهيد)) والحمد ~~لله # وأما قوله فاستنت شرفا أو شرفين فإن الاستنان أن ms1689 يلج الفرس في عدوه في ~~إقباله وإدباره # يقال منه جاءت الإبل سننا أي تستن في عدوها وتسرع # ومنه المثل القائل ((استنت الفصال حتى القرعا)) تضرب للرجل الضعيف يرى ~~الجلداء يفعلون شيئا فيفعل مثله # قال عدي بن زيد # (فبلغنا صنعه حتى نشا ... فاره البال لجوجا في السنن) # فاره البال أي ناعم البال # وقال أعشى همدان # (لا تأسين على شيء فكل فتى ... إلى منيته يسنن في عنف) # ومنها شواهد غيرها قد ذكرنا أكثرها في ((التمهيد)) # والشرف والشرفان الكدية والكديتان والجبل الصغير المعتدل والجبلان # وأما قوله تغنيا فيريد استغناء يقال فيه تغنيت تغنيا وتغانيت تغانيا ~~واستغنيت استغناء وشواهده بالشعر في ((التمهيد)) # وأما قوله ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فللعلماء في ذلك ثلاثة ~~أقوال # أحدها حسن ملكتها والإحسان إليها وركوبها غير مشقوق عليها وخص الرقاب ~~والظهور بالذكر لأنه قد تستعار الرقاب في موضع الحقوق اللازمة والفروض # PageV05P009 # الواجبة وفي معظم الشيء كما قال الله عز وجل (فتحرير رقبة) النساء 92 ~~يريد الإنسان كله # وكما قال كثير # (غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا ... غلقت لضحكته رقاب المال) # وقد يجعلون العنق في مثل هذا كالرقبة كما جاء في الحديث ((فقد خلع ربقة ~~الإسلام من عنقه)) # قال هذا لم يوجب على مالك الخيل فيها شيئا يجب عليه إخراجه لعمره من ~~مسكين أو فقير أو قريب أو غيرهم # وهذا مذهب من لا يرى في الأموال حقا سوى الزكاة وهم جماعة من العلماء # ومن حجتهم حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إذا ~~أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك)) # وقال بن عباس من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه ألا يتصدق # وقد ذكرنا إسناد هذين الحديثين في ((التمهيد)) وذكرنا في باب الكنز من ~~هذا الكتاب في هذا المعنى ما هو الشفاء والحمد لله # وقد تأول من قال بهذا في قول الله عز وجل و (وفي أموالهم حق معلوم) ~~المعارج 24 أنه الزكاة كما قال (وآتوا حقه يوم حصاده) الأنعام 141 # وقال آخرون معنى قوله ((ولا ينسى ms1690 حق الله في رقابها ولا ظهورها)) إطراق ~~فحلها وإفقار ظهرها وحمل عليها في سبيل الله # وإلى هذا ونحوه ذهب بن نافع فيما أحسب لأن يحيى بن يحيى سأله عن # PageV05P010 # ذلك فقال يريد أن لا ينسى يتصدق لله تعالى ببعض ما يكسبه عليها # وهذا مذهب من قال في المال حقوق سوى الزكاة لقول الله عز وجل و (في ~~أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) المعارج 24 25 وممن قال ذلك الشعبي ~~ومجاهد والحسن وقد ذكرنا الأسانيد عنه بذلك في ((التمهيد)) # وذكر بن أبي شيبة عن بن علية عن أبي حيان قال حدثني مزاحم بن زفر قال كنت ~~جالسا عند عطاء فجاءه أعرابي فقال إن لي إبلا فهل علي فيها حق بعد الصدقة ~~قال نعم # وحجة هؤلاء حديث قيس بن عاصم قال قلت يا رسول الله ما خير المال قال ~~((نعم المال الأربعون والأكثر الستون وويل لأصحاب المئين إلا من أدى حق ~~الله في رسلها ونجدتها وأفقر ظهرها وأطرق فحلها ومنح غزيرتها ونحر سمينها ~~فأطعم القانع والمعتر وذكر تمامها # وقد ذكرنا تمام الخبر في ((التمهيد)) # وقال آخرون ((ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها)) الزكاة الواجبة لله ~~تعالى فيها # ولا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار أوجب الزكاة في الخيل إلا أبا حنيفة فإنه ~~أوجب الزكاة فيها إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا يطلب فسلها # وقد ذكرنا هذه المسألة بما فيها للعلماء في كتاب الزكاة # وأما قوله ((فرجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام)) فالفخر والرياء ~~معروفان # وأما النواء فمصدر ناوأت العدو مناوأة ونواء أو هي المناوأة # قال أهل اللغة أصله من ناء إليك ونؤت إليه أي نهض إليك ونهضت إليه # قال بشر بن أبي خازم # (بلت قتيبة في النواء بفارس ... لا طائش رعش ولا وقاف # PageV05P011 # وقال أعشى باهلة # (أما يصبك عدو في مناوأة ... يوما فقد كنت تستعلي وتنتصر) وقال أوس بن ~~حجر # (إذا أنت ناوأت الرجال ولم تنوء ... بقرنين غرتك القرون الكوامل) # (ولا يستوي قرن النطاح الذي به ... تنوء وقرن كلما نؤت مائل) # وأما ms1691 قوله الآية الجامعة الفاذة فالفاذ هو الشاذ ويقال فاذة وفذة وفاذ ~~وفذ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ((صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ)) # ومعنى ذلك أنها منفردة في عموم الخير والشر لا آية أعم منها # وقد زدنا هذا المعنى بيانا في ((التمهيد)) # وقوله في الحمر في هذا الحديث مثل قوله عليه السلام ((في كل كبد رطبة ~~أجر)) # وكان الحميدي - رحمه الله - يقول إذا نحرت حمارا فانظر كيف تنحره # قال أبو عمر أما الخيل فقد جاء فيها ما جاء وسيأتي في هذا المعنى زيادة ~~عند قوله عوتبت الليلة في الخيل # وروى سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن مسلم بن يسار أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم رئي صباحا وهو يمسح فرسه بردائه وقال ((إن جبريل عاتبني ~~الليلة في الخيل)) # أخبرناه عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا الخشني قال حدثنا بن أبي ~~عمر قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن مسلم بن يسار فذكره # PageV05P012 # وفي هذا الحديث دليل والله أعلم على أن كلامه ذلك في الخيل كان بوحي من ~~الله عز وجل لأنه قال في الحمر ((لم ينزل علي فيها شيء إلا الآية الجامعة ~~الفاذة)) # فكأن قوله في الخيل كان بوحي والله أعلم ألا ترى إلى قوله ((إني عوتبت ~~الليلة في الخيل)) ! # وروى زيد بن الحباب قال حدثنا رجاء بن أبي سلمة قال حدثنا سليمان بن موسى ~~قال سمعت عجلان بن سهل الباهلي يقول سمعت أبا أمامة الباهلي يقول من ارتبط ~~فرسا في سبيل الله لم يرتبطه رياء ولا سمعة كان من الذين ينفقون أموالهم ~~بالليل والنهار سرا وعلانية # وأما حديثه في هذا الباب ### | 928 - # عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ألا أخبركم بخير الناس منزلا رجل آخذ بعنان ~~فرسه يجاهد في سبيل الله ألا أخبركم بخير الناس منزلا بعده رجل معتزل في ~~غنيمته يقيم الصلاة ويؤتي الزكاه ويعبد الله لا ms1692 يشرك به شيئا)) # فقد ذكرنا في ((التمهيد)) من وصله وذكرنا طرقه وذكرنا في فضل العزلة هناك ~~وما فيه شفاء في معناه والحمد لله # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة عن بن أبي ذئب عن سعيد بن خالد ~~عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن عطاء بن يسار عن بن عباس أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم جلوس فقال ((ألا أخبركم بخير الناس منزلا ~~قلنا بلى يا رسول الله فقال ((رجل ممسك برأس فرسه في سبيل الله حتى يقتل أو ~~يموت ألا أخبركم بالذي يليه قالوا بلى يا رسول الله قال رجل معتزل في شعب ~~يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شر الناس # PageV05P013 ### | 929 - # مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن ~~أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في ~~اليسر والعسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول أو نقوم ~~بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم # قد ذكرنا الاختلاف على يحيى بن سعيد في إسناد هذا الحديث في ((التمهيد)) # وأصح شيء فيه ما قاله مالك عن يحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد عن أبيه ~~عن جده # وهذه البيعة لم تكن بيعة العقبة وإنما كانت بالمدينة على الحرب # وقد ذكرنا في ((التمهيد)) الشواهد بذلك # منها ما حدثناه أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثني أحمد بن الفضل بن العباس ~~قال حدثنا محمد بن جرير بن يزيد قال حدثنا محمد بن حميد قال سلمة عن بن ~~إسحاق قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده عبادة ~~بن الصامت وكان أحد النقباء قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة ~~الحرب - وكان عبادة من الاثني عشر الذين بايعوا بيعة العقبة الأولى على ~~السمع والطاعة في عسرنا ms1693 ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وألا ننازع الأمر أهله وأن ~~نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم # قال أبو عمر قوله في حديث مالك بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~السمع والطاعة الحديث معناه فيما استطاعوا # ويبين ذلك حديثه عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال كنا إذا بايعنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا ((فيما استطعتم)) # وأما قوله في العسر واليسر والمنشط والمكره فمعناه فيما نقدر عليه شق ~~علينا أو يسر بنا وفيما نحبه وننشط إليه وفيما نكرهه ويثقل علينا # PageV05P014 # وفي حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال ((على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو أكره)) # وهدى الله على ما يحل في دين الله وما أباحته الشريعة فهو المعروف الذي ~~أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ((لا طاعة إلا في معروف)) # ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالمعروف أطلق السمع ~~والطاعة في المنشط والمكره ثم قيد ذلك لمن جاء بعده بأن قال ((إنما الطاعة ~~في المعروف)) # ولهذا يشهد المحكم من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى (وتعاونوا على ~~البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) المائدة 2 # وقد قال خضير السلمي لعبادة بن الصامت وقد حدثه بهذا الحديث أرأيت إن ~~أطعت أميري في كل ما يأمرني به قال يؤخذ بقوائمك فتلقى في النار وليجئ هذا ~~فينقذك # وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه حق على الإمام أن يحكم بما أنزل ~~الله وأن يؤدي الأمانة فإذا فعل ذلك كان حقا على المسلمين أن يسمعوا ~~ويطيعوا # حدثنا سعيد وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو ~~بكر قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد ~~الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال ms1694 ((إنما الطاعة في المعروف)) في حديث ذكره # قال وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر قال حدثنا مسدد قال ~~حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال ((السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره ما لم يؤمر ~~بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة # PageV05P015 # وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا إسحاق قال حدثنا سليمان بن ~~حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد عن عمران بن حصين والحكم ~~الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا طاعة لبشر في معصية الله)) # وأما قوله ألا ننازع الأمر أهله فقد اختلف الناس في ذلك فقال القائلون ~~منهم أهله أهل العدل والإحسان والفضل والدين مع القوة على القيام بذلك ~~فهؤلاء لا ينازعون لأنهم أهله وأما أهل الجور والفسق والظلم فليسوا بأهل له # واحتجوا بقول الله عز وجل لإبراهيم (إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي ~~قال لا ينال عهدي الظالمين) البقرة 124 # ذهب إلى هذا طائفة من السلف الصالح واتبعهم بذلك خلف من الفضلاء والقراء ~~والعلماء من أهل المدينة والعراق # وبهذا خرج بن الزبير والحسين على يزيد وخرج خيار أهل العراق وعلمائهم على ~~الحجاج ولهذا أخرج أهل المدينة بني أمية عنهم وقاموا عليهم فكانت الحرة # وبهذه اللفظة وما كان مثلها في معناها مذهب تعلقت به طائفة من المعتزلة ~~وهو مذهب جماعة الخوارج # وأما جماعة أهل السنة وأئمتهم فقالوا هذا هو الاختيار أن يكون الإمام ~~فاضلا عالما عدلا محسنا قويا على القيام كما يلزمه في الإمامة فإن لم يكن ~~فالصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه لأن في منازعته والخروج ~~عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء وانطلاق أيدي الدهماء وتبييت ~~الغارات على المسلمين والفساد في الأرض وهذا أعظم من الصبر على جور الجائر # روى عبد الرحمن بن هدي عن سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر قال قال بن ~~عمر حين بويع ليزيد ms1695 بن معاوية إن كان خير رضينا وإن كان بلاء صبرنا # وقد ذكرنا في ((التمهيد)) آثارا كثيرة تشهد لهذا المعنى وبالله التوفيق # PageV05P016 # حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد المؤمن قال حدثنا ~~أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد ~~الحكم قال أخبرنا أشهب بن عبد العزيز قال قال مالك لا تنبغي الإقامة في أرض ~~يكون فيها العمل بغير الحق والسنة للسلف # وروى معن بن عيسى وغيره عن مالك أنه كان يقول ليس لمن سب أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في الفيء حق # ويقول قد قسم الله تعالى في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الآية (والذين ~~جاءو من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان) ~~الحشر 10 # قال ومن سب من أمره الله تعالى أن يستغفر له فلا حق له في الفيء # قال أبو عمر أما قول مالك لا تنبغي الإقامة في بلد يعمل فيه بغير الحق ~~فمعناه إذا وجد بلد يعمل فيه بالحق في الأغلب # وقد قال عمر بن عبد العزيز فلان بالمدينة وفلان بمكة وفلان باليمن وفلان ~~بالعراق وفلان بالشام امتلأت الأرض والله ظلما وجورا # قال أبو عمر فأين المهرب إلا في السكوت واللزوم في البيوت بالرضا بأقل ~~قوت # وأما قوله أن نقول أو نقوم بالحق فالشك من المحدث مالك أو من فوقه # وأما قوله لا نخاف في الله لومة لائم فقد أجمع المسلمون أن المنكر واجب ~~تغييره على كل من قدر عليه على حسب طاقته من قول وعمل على ما تقدم شرطنا ما ~~لم يكن انطلاق الدهماء وإراقة الدماء ولكن على المؤمن أن يغير بلسانه إن ~~عجز عن يده فإن لم يأمن المكروه فعليه أن يغير كما قال بن مسعود بحسب ~~المؤمن إذا رأى منكرا لا يستطيع له تغييرا يعلم الله به من قلبه أنه له ~~كاره # رواه شعبة عن عبد الله بن عمير عن الربيع بن عميلة عن بن مسعود # وروى طارق ms1696 بن شهاب عن بن مسعود أن جاءه عتريس بن عرقوب فقال هلك من لم ~~يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقال بن مسعود بل هلك من لم يعرف المعروف ~~بقلبه وينكر المنكر بقلبه # رواه شعبة وسفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب # وروى شعبة عن معاوية بن إسحاق عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس أأمر ~~بالمعروف وأنهى عن المنكر فقال إن خشيت أن تقتل فلا # PageV05P017 # وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث كلها وأضعافها في هذا المعنى في ~~((التمهيد)) ### | 930 - # وذكر مالك في هذا الباب عن زيد بن أسلم قال كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى ~~عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم فكتب إليه عمر بن ~~الخطاب أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجا ~~وإنه لن يغلب عسر يسرين وأن الله تعالى يقول في كتابه (يا أيها الذين آمنوا ~~اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون) آل عمران 200 # قال أبو عمر قد روي هذا الخبر متصلا عن عمر بأكمل من هذه الرواية # حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي قال ~~حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ~~أبيه قال جاء أبو عبيدة الشام حضر هو وأصحابه فأصابهم جهد شديد فكتب بذلك ~~إلى عمر فكتب إليه عمر سلام عليك أما بعد فإنها لم تكن شدة إلا جعل الله ~~بعدها مخرجا ولن يغلب عسر يسرين وكتب إليه (يا أيها الذين آمنوا اصبروا ~~وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون) آل عمران 200 فكتب إليه أبو ~~عبيدة سلام عليك أما بعد فإن الله عز وجل يقول (أنما الحياة الدنيا لعب ~~ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد) إلى قوله (متاع ~~الغرور) الحديد 20 فقرأه عمر على الناس وقال يا أهل المدينة إنما كتب أبو ~~عبيدة يعرض لكم ويحض الناس على الجهاد # قال زيد قال إني لقائم في ms1697 السوق إذ أقبل قوم ينصون قد اطلعوا من التيه ~~فيهم حذيفة بن اليمان يبشرون الناس قال فخرجت نشتد حتى دخلت على عمر فقلت ~~يا أمير المؤمنين! أبشر بنصر الله والفتح فقال عمر الله أكبر رب قائل لو ~~كان خالد بن الوليد! # قال أبو عمر في هذا الخبر ما كانوا عليه من المشورة في أمورهم وقد أتى ~~الله على من كان أمرهم شورى بينهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور ~~أصحابه في الحروب ليقتدى به # وفيه أن الرئيس حق عليه الحذر على جيشه وأن لا يقدمهم على الهلكة ولذلك ~~أوصى بعض السلف من الأمراء أمير جيشه فقال له كن كالتاجر الكيس الذي لا ~~يطلب ربحا إلا بعد إحراز رأس ماله # PageV05P018 # فهذا معنى كتاب أبي عبيدة والله أعلم # وأما جواب عمر فجواب مؤمن موقن بما وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم من ~~ظهور دينه على الدين كله وأنه ستفتح عليه ديار كسرى وقيصر ولذلك أمره ~~بالصبر وانتظار الفرج # وهو أمر له بالبقاء لأنه أدرب وصار في بلادهم قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ((لا تمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاثبتوا)) ويروى فاصبروا # حدثني عبد الوارث بن سليمان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبيد بن ~~عبد الواحد وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو ~~داود قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن ~~موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكاتبه قال كتب إليه ~~عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال ((يا أيها الذين آمنوا لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية ~~فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف)) # ورواه بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة بإسناده وقال فيه فإذا لقيتموهم ~~فاثبتوا فإن جلبوا وصاحوا فعليكم بالصمت # أخبرنا سعيد بن يعيش وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم قال حدثنا ms1698 محمد بن غالب ~~قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد ~~الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا ~~تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية وإذا لقيتموهم فاثبتوا)) # وحدثنا عبد الوارث ويعيش قالا حدثنا قاسم قال وحدثنا محمد بن غالب قال ~~حدثنا عفان قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن ~~أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا تتمنوا لقاء العدو ~~وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاثبتوا واعلموا أن أبواب الجنة تحت ظلال ~~السيوف)) # وأما أبو عبيدة فولاه عمر بن الخطاب قيادة الجيوش بالشام في أول ولايته ~~وعزل خالد بن الوليد عنها وذلك سنة أربع عشرة وكانت اليرموك سنة خمس # PageV05P019 # عشرة فاجتمعت الروم في جمع لم تجتمع في مثلها قبل ولا بعد قال بن إسحاق ~~في مائة ألف # وقال بن الكلبي في ثلاث مائة ألف وعليهم ما هانو - رجل ((من البابا ومن ~~كان تنصر ولحق بالروم وكانت الوقعة في رجب فنصر الله المسلمين وأظهرهم ~~وحضرت أسماء بنت أبي بكر مع زوجها الزبير فحدثت قالت إن كان الرجل من العدو ~~يمر ليسعى فتصيب قدماه عروة أطناب خبائي فيسقط على وجهه ميتا ما أصاب ~~السلاح # وروى محمد بن أبي الحسن عن إسحاق بن زائدة عن أبي واقد الليثي قال رأيت ~~الرجل يوم اليرموك من العدو فيسقط فيموت فقلت في نفسي لو أني أضرب أحدهم ~~بطرف ردائي ظننت أنه يموت وجعل الله للمسلمين من الغم الشديد الذي كان نزل ~~بهم فرجا ومخرجا كما قال عمر - رضي الله عنه # وأما قوله لن يغلب عسر يسرين فإنه أراد معنى قول الله تعالى (فإن مع ~~العسر يسرا إن مع العسر يسرا) الشرح 5 6 # قال أبو عبيدة وغيره من أهل العلم باللغة إن النكرة إذا ثنيت كانت اثنتين ~~فقوله يسرا ويسرا يسران والعسر والعسر عسر واحد كأنه جاء للتأكيد لأنه ~~معرفة هكذا ms1699 قالوا أو معناه # قال أبو عمر أحسن ما روي في قول الله تعالى (يا أيها الذين ءامنوا اصبروا ~~وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون) آل عمران 200 ما قاله محمد بن ~~كعب القرظي # رواه بن وهب قال أخبرني أبو صخر المزني عن محمد بن كعب القرظي أنه كان ~~يقول في هذه الآية (يا أيها الذين ءامنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا ~~الله لعلكم تفلحون) آل عمران 200 قال اصبروا على دينكم وصابروا الوعد الذي ~~وعدتكم عليه ورابطوا عدوكم وعدوي حتى يترك دينه لدينكم واتقوا الله في ما ~~بيني وبينكم لعلكم تفلحون إذا لقيتموني # وأخبرنا أبو القاسم خلف بن قاسم بن سهل الحافظ قال أخبرنا أبو إسحاق محمد ~~بن قاسم بن شعبان الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن عثمان والحسين بن الضحاك ~~واللفظ لإبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا محمد ~~بن إدريس الشافعي قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي عن هشام بن سعد عن سعيد بن ~~أبي هلال عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو بن العاصي # PageV05P020 # قال كتب أبو بكر الصديق إلى عمرو بن العاص (رضي الله عنهما) أما بعد فقد ~~جاءني كتابك تذكر ما جمعت الروم من الجمع وأن الله تعالى لم ينصرنا مع ~~نبينا صلى الله عليه وسلم بكثرة عدد ولا بكثرة خيل ولا سلاح ولقد كنا ببدر ~~وما معنا إلا فرسان وإن نحن إلا نتعاقب الإبل وكنا يوم أحد وما معنا إلا ~~فرس واحد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركبه ولقد كان الله يظهرنا ~~ويعيننا على من خالفنا فاعلم يا عمرو أن أطوع الناس لله تعالى أشدهم بغضا ~~للمعصية وأن من خاف الله تعالى ردعه خوفه عن كل ما لله تعالى معصية فأطع ~~الله تعالى وسم ومر أصحابك بطاعته فإن المغبون من حرم طاعة الله واحذر على ~~أصحابك البيات وإذا نزلت منزلا فاستعمل على أصحابك أهل الجلد والقوة ~~ليكونوا نعم الذين يحرضونهم ويحفظونهم وقدم أمامك الطائع حتى يأتوا بالخير ~~وشاور أهل الرأي ms1700 والتجربة ولا تستبد برأيك دونهم فإن في ذلك احتقارا للناس ~~ومعصية لهم فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب وإياك ~~والاستهانة بأهل الفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عرفنا ~~وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنصار عند موته حين قال ((أحسنوا إلى ~~محسنهم وجاوزوا عن مسيئهم وقربهم منك وأدنهم واستشرهم وأشركهم في أمرك ولا ~~يغب عني خبرك كل يوم بما فيه إن قدرت على ذلك وأشبع الناس في بيوتهم ولا ~~تشبعهم عندك وتعاير أهل الرعاية والأحداث بالعقوبة من غير تعد عليهم وليكن ~~تقدمك إليهم في ما تنهى عنه قبل العقوبة تبرأ إلى أهل الذمة من معرتهم ~~واعلم أنك مسؤول عما أنت فيه فالله الله يا عمرو فيما أوصيك به - جعلني ~~الله وإياك من رفقاء محمد صلى الله عليه وسلم في دار المقامة وقد كتبت إلى ~~خالد بن الوليد يمدك بنفسه ومن معه فله مدد في الحرب وهو ممن يعرف الله ~~تعالى فلا يخالف وشاوره والسلام عليك # (2 ### | - باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو) ### | 931 - # ذكر فيه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو # قال مالك وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو # PageV05P021 # قال أبو عمر هكذا قال يحيى والقعنبي وبن بكير وأكثر الرواة # وقال بن وهب عن مالك في آخره خشية أن يناله العدو ولم يجعله من قول مالك # وكذلك قال عبد الله بن عمر والليث وأيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله ~~العدو # وكذلك رواه إسماعيل بن أمية وليث بن أبي سليم عن نافع عن بن عمر وهو لفظ ~~مرفوع صحيح # وأجمع الفقهاء أن لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو في السرايا والعسكر ~~الصغير المخوف عليه # واختلفوا في جواز ذلك في العسكر المأمون الكبير # فقال مالك لا يسافر فيه ms1701 بالقرآن إلى أرض العدو ولم يفرق بين العسكر ~~الكبير والصغير # وقال أبو حنيفة يكره أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو إلا بالعسكر العظيم ~~فإنه لا بأس بذلك # واختلفوا في هذا الباب في تعليم الكافر القرآن # فمذهب أبي حنيفة أنه لا بأس بتعليم الحربي والذمي القرآن والفقه رجاء أن ~~يرغبوا في الإسلام # وقال مالك لا يعلم القرآن ولا الكتاب وكره رقية أهل الكتاب # وعن الشافعي روايتان # أحدها الكراهية # والأخرى الجواز # قال أبو عمر الحجة لمن كره ذلك قول الله عز وجل (إنما المشركون نجس) ~~التوبة 28 وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا يمس القرآن إلا طاهر)) ~~ومعلوم أن من تنزيه القرآن وتعظيمه إبعاده عن الأقذار والنجاسات وفي كونه ~~عند أهل الكفر نقض له بذلك وإهانة له وكلهم أنجاس لا يغتسلون من نجاسة ولا ~~يعافون ميتة # وقد كره مالك وغيره أن يعطى الكافر دينارا أو درهما فيه سورة أو آية من ~~كتاب # PageV05P022 # الله تعالى وما أعلم في هذا خلافا إذا كانت آية تامة أو سورة وإنما ~~اختلفوا في الدينار والدرهم إذا كان فيهما اسم من أسماء الله # فأما الدراهم التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن ~~عليها قرآن ولا اسم لله ولا ذكر له لأنها كانت من ضرب الروم وإنما ضربت ~~دراهم الإسلام في أيام عبد الملك بن مروان # فإن قيل أفيجوز أن يكتب المسلم إلى الكافر كتابا فيه آية من كتاب الله ~~قال أما إذا دعي إلى الإسلام أو كانت ضرورة إلى ذلك فلا بأس به لما رواه ~~الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال أخبرني أبو سفيان بن حرب ~~فذكر قصة هرقل وحديثه قال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا فيه ~~((بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم ~~سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاء الإسلام أسلم تسلم وأسلم ~~يزيد الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم ms1702 الأريسيين و (يا أهل الكتاب ~~تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا) ~~الآية آل عمران 64 # (3 ### | - باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو) ### | 932 - # ذكر فيه مالك عن بن شهاب عن بن لكعب بن مالك قال (حسبت أنه قال عبد ~~الرحمن بن كعب) أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا بن ~~أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان قال فكان رجل منهم يقول برحت بنا امرأة ~~بن أبي الحقيق بالصباح فأرفع السيف عليها ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فأكف ولولا ذلك استرحنا منها ### | 933 - # وذكر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في # PageV05P023 # بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان # قال أبو عمر أما حديثه عن بن شهاب فحديث مرسل لم يسنده أحد عن مالك إلا ~~الوليد بن مسلم فقال فيه عن بن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب ~~بن مالك # وقد ذكرنا الإسناد عنه بذلك في ((التمهيد)) # وأما رواة الموطأ عن مالك فاختلفوا فيه # فقال بن القاسم وبن بكير وبشر بن عمر وأبو المصعب عن مالك عن بن شهاب عن ~~بن كعب بن مالك حسبت أنه قال عبد الرحمن كما قال يحيى # وقال القعنبي حسبت أنه قال عبد الله بن كعب أو عبد الرحمن بن كعب # وقال بن وهب عن مالك عن بن شهاب عن بن لكعب بن مالك لم يقل عبد الله ولا ~~عبد الرحمن ولا حسبت شيئا من ذلك # وأما اختلاف أصحاب بن شهاب في إسناد هذا الحديث فكثير جدا وقد ذكرناه في ~~((التمهيد)) # وأما بن أبي الحقيق فرجل من اليهود ويسمى سلاما ويكنى أبا رافع قد ذكرنا ~~خبره في كتابه ((الدرر في اختصار المغازي والسير)) ومن الذين قتلوه بأمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوضحنا خبره هناك وفي ((التمهيد)) أيضا ~~والحمد لله # وأما حديثه عن نافع فمرسل عند أكثر ms1703 أهل الرواية كما رواه يحيى # وقد أسنده عن مالك عن نافع عن بن عمر الوليد بن مسلم ومحمد بن المبارك ~~الصوري وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن محمد الرازي وقد ذكرنا الأسانيد عنهم ~~في ((التمهيد)) # وكذلك رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم # وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النساء والولدان في دار ~~الحرب بن عباس وعائشة وأبو سعيد الخدري وأنس والأسود بن سريع وغيرهم # وأجمع العلماء على القول بذلك ولا يجوز عندهم قتل نساء الحربيين ولا ~~أطفالهم لأنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب والله عز وجل يقول (وقاتلوا في ~~سبيل الله الذين يقاتلونكم) البقرة 190 # واختلفوا في النساء والصبيان إذا قاتلوا # PageV05P024 # فجمهور العلماء على أنهم إذا قاتلوا قوتلوا # وممن قال ذلك الثوري ومالك والأوزاعي والليث والشافعي وأبو حنيفة وأحمد ~~وإسحاق وأبو ثور كل هؤلاء وغيرهم ينهون عن قتلهم إذا لم يقاتلوا لأنهم مال ~~للمسلمين إذا سبوا استحيوا # وقد كان حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغازيه أن تقتل المقاتلة ~~وتسبى الذراري والعيال والآثار بذلك متواترة وهو أمر مجتمع عليه إلا أن ~~تقاتل المرأة وتأتي ما يوجب القتل # ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال ~~إذا قاتلت المرأة من المشركين أو خرجت معهم إلى دار المسلمين فلتقتل # قال أبو عمر قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة والخندق وأم ~~قرفة وقتل يوم الفتح قينتين كانتا تعينا بن خطل بهجاء رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير - بن زهير بن ~~حرب - قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي الزناد ~~عن المرقع بن صيفي عن حنظلة الكاتب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في غزاة فمر بامرأة مقتولة والناس مجتمعون عليها ففرجوا له فقال ((ما ~~كانت هذه ms1704 تقاتل الحق خالدا فقل له لا تقتل امرأة ولا ذرية ولا عسيفا)) # وروى وكيع عن صدقة الدمشقي عن يحيى بن يحيى الغساني قال كتبت إلى عمر بن ~~عبد العزيز أسأله عن قوله تعالى (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا ~~تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) البقرة 190 فكتب إلى أن ذلك في النساء ~~والذرية ومن لم ينصب لكم الحرب # وروى سنيد عن أبي بكر بن عياش عن عمرو بن ميمون قال كتب عمر بن عبد ~~العزيز إلى جعونة وكان أمره على الأدراب أن لا تقتل امرأة ولا شيخا ولا ~~صغيرا ولا راهبا # وذكر أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وعبد الله بن نمير عن # PageV05P025 # عبد الله بن عمر عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر كتب إلى عماله ينهاهم ~~عن قتل النساء والصبيان ويأمرهم بقتل من جرت عليه المواسي # قال وحدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن ~~عمر قال كتب عمر إلى أمراء الأجناد لا تقتلوا امرأة ولا صبيا واقتلوا من ~~جرت عليه المواسي # وفي كتاب بن عباس مجاوبا لنجدة الحروري قال له ذكرت أن العالم صاحب موسى ~~قد قتل الوليد ولو كنت تعلم من الولدان ما علم ذلك العالم من ذلك الوليد ما ~~قتلتهم ولكنك لا تعلم وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الولدان ~~فاعتزلهم # وهو حديث مروي عن بن عباس من وجوه كثيرة صحاح # واختلف الفقهاء في رمي الحصن بالمنجنيق إذا كان فيه أسارى مسلمين وأطفال ~~المشركين # فقد قال مالك أما رمي الكفار بالمنجنيق فلا بأس بذلك # قال ولا تحرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسارى من المسلمين لقول الله عز ~~وجل (لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما) الفتح 25 # وقال أبو حنيفة والثوري لا بأس برمي حصون الكفار وإن كان فيهم أسارى من ~~المسلمين وأطفال ولا بأس أن يحرق الحصن ويقصد بذلك من فيه من الكفار فإن ~~أصابوا في ذلك مسلما ms1705 فلا دية ولا كفارة # وقال الأوزاعي إذا تترس الكفار بأطفال المسلمين لم يرموا لقول الله عز ~~وجل (ولولا رجال مؤمنون) الآية الفتح 25 # قال ولا يحرق المركب الذي فيه أسارى المسلمين ويرمى الحصن فإن مات أحد من ~~المسلمين فهو خطأ # قال الشافعي لا بأس برمي الحصن وفيه أسارى وأطفال ومن أصيب فلا شيء فيه ~~وإن تترسوا ففيه قولان # أحدهما يرمون # والآخر لا يرمون إلا أن يكونوا إذا رمى أحدهم أيقن بضرب المشرك ويتوقى ~~المسلم جهده فإن أصاب في هذه الحال مسلما وعلم أنه مسلم فالدية مع الرقبة ~~وإن لم يعلمه مسلما فالرقبة وحدها # PageV05P026 # قال أبو عمر روى بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس عن ~~الصعب بن جثامة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من ~~المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ((هم منهم)) وربما قال ((هم من آبائهم)) # وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر سراياه بالغارة على المشركين ~~وبالتبييت ويقول ((إذا سمعتم أذانا فأمسكوا وإن لم تسمعوا أذانا فأغيروا)) # وقال لأسامة بن زيد ((أغر على أبنا صباحا وحرق)) # وبعث صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الليثي في سرية قال جندب بن ~~مكيث كنت فيهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشن الغارة على بني ~~الملوح بالكديد # وقد ذكرنا هذه الآثار كلها بأسانيدها في ((التمهيد)) # وبهذا عمل الخلفاء الراشدين بعده صلى الله عليه وسلم لمن بلغته الدعوة ~~فيمن قال بهذه الأحاديث زعم أن قوله عز وجل (ولولا رجال مؤمنون ونساء ~~مؤمنات) الآية الفتح 25 خصوص في أهل مكة # وأما مالك والأوزاعي فذهبا إلى أن الآية عامة في سائر الناس وأن حديث ~~الصعب بن جثامة وما كان مثله من التبييت والغارة فليس فيه ذكر مسلم يتترس ~~به # وقول مالك أصح ما قيل في ذلك لتحريم الله دم المسلم تحريما مطلقا لم يخص ~~به موضعا من موضع وإنما قتل الشيوخ والرهبان ms1706 والفلاحين ويأتي ذكره في حديث ~~أبي بكر بعد هذا إن شاء الله ### | 934 - # مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام فخرج يمشي ~~مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع من تلك الأرباع فزعموا أن يزيد قال ~~لأبي بكر إما أن تركب وإما أن أنزل فقال أبو بكر ما أنت بنازل وما أنا ~~براكب إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله ثم قال له إنك # PageV05P027 # ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا ~~أنفسهم له وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه ~~بالسيف وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن ~~شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة ولا تحرقن ~~نحلا ولا تفرقنه ولا تغلل ولا تجبن # قال أبو عمر روى هذا الحديث سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد كما رواه ~~مالك فلما انتهى إلى قوله ((فدعهم وما حبسوا أنفسهم له)) قال سفيان يعني ~~الرهبان قال ((وستجد قوما قد فحصوا عن أوساط رؤوسهم وجعلوا حولها أمثال ~~العصائب فاضرب ما فحصوا من أوساط رؤوسهم بالسيف)) قال سفيان يعني القسيسين ~~ثم ذكر تمام الخبر كما ذكره مالك سواء # قال أبو عمر افتتح أبو بكر الصديق في آخر أيامه قطعة من الشام وكان له ~~عليها أمراء منهم أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ~~وشرحبيل بن حسنة والأخبار بذلك عند أهل السير مشهورة - وكان يزيد على ربع ~~من الأرباع المشهورة # وفي ركوب يزيد ومشي أبي بكر رخصة في أن الجليل من الرجال راجلا مع من هو ~~دونه راكبا للتواضع واحتساب الخطى في سبيل الله كما ذكر # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((من اغبرت قدماه في سبيل ~~الله حرمهما الله على النار أو حرمه الله على النار)) # رواه مالك بن عبد الله الخثعمي عن النبي صلى الله عليه وسلم # وكان ms1707 من سنتهم تشييع الغزاة ابتغاء الثواب وفيه ما كانوا عليه من حسن ~~الأدب وجميل الهدي أداء ما يلزمهم من توقير أئمة العدل وإجلالهم وبرهم # وأما قوله ((إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فإنه أراد ~~الرهبان المنفردين عن الناس في الصوامع لا يخالطون الناس ولا يطلعون على ~~عورة ولا فيهم شوكة ولا نكاية برأي ولا عمل # ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن # PageV05P028 # حجاج بن أرطاة عن يحيى بن جدعان عن يحيى بن المطيع أن أبا بكر الصديق ~~(رضي الله عنه) بعث جيشا فقال ((اغزوا باسم الله اللهم اجعل وفاتهم شهادة ~~في سبيلك)) # ثم قال ((إنكم تأتون قوما في صوامع لهم فدعوهم وما أعملوا أنفسهم له ~~وتأتون قوما قد فحصوا عن أوساط رؤوسهم فاضربوا ما فحصوا عنه)) # وذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن يحيى بن سعيد هذا الحديث كما رواه مالك ~~إلا أنه قال وستجد أقواما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر وتركوا منها ~~أمثال العصائب فاضربوا ما فحصوا عنه بالسيف)) # ثم ذكر تمام الحديث على حسب ما ذكره مالك # قال عبد الرزاق الذين فحصوا عن رؤوسهم الشمامسة والذين حبسوا أنفسهم هم ~~الرهبان الذين في الصوامع # قال أبو عمر الشمامسة هم أصحاب الديانات والرهبان المخالطون للناس من أهل ~~دينهم وغير دينهم وفيهم الرأي والمكيدة والعون بما أمكنهم وليسوا كالرهبان ~~الفارين عن الناس المعتزلين لهم في الصوامع # روى معمر عن الزهري قال كان أبو بكر إذا بعث جيوشه إلى الشام قال إنكم ~~ستجدون قوما فحصوا عن رؤوسهم ففلقوا رؤوسهم بالسيوف وستجدون قوما قد حبسوا ~~أنفسهم في الصوامع فذروهم بخطاياهم # واختلف الفقهاء في قتل أصحاب الصوامع والعميان والزمنى # فقال مالك لا يقتل الأعمى ولا المعتوه ولا المقعد ولا أصحاب الصوامع ~~الذين طينوا الباب عليهم لا يخالطون الناس # وهو قول أبي حنيفة وأصحابه # قال مالك وأرى أن يترك لهم من الأموال مقدار ما يعيشون به إلا أن يخاف من ~~أحدهم فيقتل # وقال الثوري لا يقتل ms1708 الشيخ والمرأة والمقعد # وقال الأوزاعي لا يقتل الحراس والزراع ولا الشيخ الكبير ولا المجنون ولا ~~الراهب # وقال الليث لا يقتل الراهب في صومعته ويترك له من ماله القوت # PageV05P029 # وعن الشافعي روايتان (إحداهما) أنه يقتل الشيخ والراهب # واختاره المزني وقال هو أولى بأصله قال لأن كفر جميعهم واحد وإنما حلت ~~دماؤهم بالكفر # قال الشافعي قد يحتمل أن يكون نهي أبي بكر (رضي الله عنه) عن قتلهم لأن ~~لا يشتغلوا بالمقام على الصوامع فيفوتهم ما هو أعود عليهم كما أنه قد نهى ~~عن قطع الشجر المثمر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد وعدهم بفتح ~~الشام # واحتج الشافعي في قتلهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل دريد ~~بن الصمة يوم حنين # قال أبو عمر يحتج الشافعي بحديث سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال ((اقتلوا الشيوخ المشركين واستبقوا شرخهم)) # رواه قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم # وقال البخاري سماع الحسن من سمرة صحيح # وقال الطبري إن قاتل الشيخ أو المرأة أو الصبي قتلوا # وهو قول سحنون # واحتج الطبري بما رواه الحجاج عن الحكم عن مقسم عن بن عباس قال رأيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قد رأى امرأة فقال ((من قتل هذه)) فقال رجل أنا يا ~~رسول الله نازعتني قائم سيفي فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم # قال أبو عمر لم يختلف العلماء فيمن قاتل من النساء والشيوخ أنه مباح قتله ~~ومن قدر على القتال من الصبيان وقاتل قتل # وقد روى داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~كان إذا بعث جيوشه قال ((لا تقتلوا أصحاب الصوامع)) # وأما قول أبي بكر - رضي الله عنه - ((لا تقتلوا امرأة ولا صبيا فقد تقدم ~~حكم ذلك في صدر هذا الباب # وأما قوله ((لا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا)) إلى آخر الحديث - وقد # PageV05P030 # خالف مالك في ذلك فقال لا بأس بقطع نخل الكفار وثمارهم ms1709 وحرق زروعهم وأما ~~المواشي فلا تحرق # والحجة له في خلافة أبي بكر (رضي الله عنه) ((أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قطع نخل بني النضير وحرقها)) وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب ~~البهائم وعن المثلة وأن يتخذ شيء فيه الروح # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري لا بأس بتخريب ديارهم وقطع الشجر وحرقها ~~لأن الله تعالى يقول (ما قطعتم من لينة) الآية الحشر 5 # وأجازوا ذبح الماشية إذا لم يقدر على إخراجها # وقال الأوزاعي أكره قطع شجرة مثمرة أو تخريب شيء من العامر كنيسة أو ~~غيرها # وعن الأوزاعي في رواية أخرى أنه لا بأس بأن يحرق الحصن إذا فتحه المسلمون ~~وإن أحرق ما فيه من طعام أو كنيسة وكره كسر الرحا وإفسادها # قال ولا بأس بتحريق الشجر في أرض العدو # وقال الشافعي يحرق الشجر المثمر والبيوت إذا كانت لهم معاقل وأكره حرق ~~الزرع والكلأ # وكره الليث إحراق النخل والشجر المثمر وقال لا تعقر بهيمة # وتأول جماعة من العلماء في حديث أبي بكر المذكور قالوا إنما ذلك لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان وعدهم أن يفتحها الله عليهم # قال أبو عمر من ذهب إلى الأخذ بقول أبي بكر فمن حجته ما حدثنا سعيد بن # PageV05P031 # نصر قال حدثنا قاسم قال حدثنا بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ~~حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا الحسن بن صالح عن خالد بن الفزر قال حدثنا أنس ~~بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ~~صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا)) # قال أبو بكر وحدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال ~~أتاني كتاب عمر (رضي الله عنه) ((لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ~~واتقوا الله في الفلاحين)) # قال وحدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن مجاهد قال ((لا يقتل في الحرب ~~الفتى والمرأة ولا الشيخ الفاني ولا يحرق الطعام ولا النخل ولا تخرب البيوت ~~ولا ms1710 يقطع الشجر المثمر)) # وحجة من قال بقول مالك والشافعي في قطع النخل حديث نافع عن بن عمر ((أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق)) # وحديث أسامة بن زيد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض يقال ~~لها ((أبنا)) فقال ائتها صباحا وحرق ### | 935 - # وأما حديث مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله أنه ~~بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية يقول لهم ((اغزوا ~~باسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا ~~تمثلوا ولا تقتلوا وليدا)) وقل ذلك لجيوشك وسراياك إن شاء الله والسلام ~~عليك # قال أبو عمر يتصل معنى حديث عمر بن عبد العزيز هذا من حديث بريدة الأسلمي ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن حديث أنس بن مالك # حدثناه عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد # PageV05P032 # البزار قال حدثناه محبوب بن موسى قال أخبرنا الفزاري أبو إسحاق عن سفيان ~~عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال ((كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ~~ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا باسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من ~~كفر بالله اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا)) وذكر ~~الحديث بطوله # وأما حديث أنس فرواه يحيى بن آدم قال حدثنا الحسن بن صالح قال حدثنا خالد ~~بن الفزر قال حدثني أنس بن مالك قال ((كنا إذا استنفرنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نزلنا في ظهر المدينة حتى يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فيقول ((انطلقوا باسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله تقاتلون أعداء ~~الله في سبيل الله قتلاكم أحياء يرزقون في الجنان وقتلاهم في النار يعذبون ~~لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا ms1711 وضموا غنامكم ~~وأصلحوا (وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) البقرة 195)) # وأما قوله في حديث عمر هذا لا تغلوا وفي حديث أبي بكر قبله في وصيته ~~ليزيد ((ولا تغلل ولا تجبن)) فالغلول محرم بالكتاب والسنة والإجماع وله باب ~~في هذا الكتاب نذكر فيه حكمه - إن شاء الله # والغدر أن يؤمن ثم يقتل وهذا حرام بإجماع والغدر والقتل سواء قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ((الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن)) # وقال عليه السلام ((يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه هذه غدرة ~~فلان)) # فالمثلة محرمة في السنة المجتمع عليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~((أعف الناس قتلة أهل الإيمان)) من حديث بن مسعود عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم # PageV05P033 # ومن حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((إذا قتلتم ~~فأحسنوا القتلة)) # ومن حديث الحسن عن سمرة وعمران بن حصين ((أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن المثلة)) # وأما قوله فيه ((ولا تجبن)) فإنه أراد - والله أعلم - لا تفعل فعل الجبان ~~امتثالا لقول الله تعالى (إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم ~~تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن ~~الله مع الصابرين) الأنفال 45 46 # وهذا الخطاب إلى من فيه قوة وله جنان ثابت # وأما من ليس فيه شيء من ذلك فإنه لا يكلف ما ليس في وسعه والله أعلم # وروي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت ((من أحس من نفسه جبنا فلا ~~يغز)) # (4 ### | - باب ما جاء بالوفاء بالأمان) ### | 936 - # ذكر فيه مالك عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش ~~كان بعثه إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج حتى إذا أسند في الجبل ~~وامتنع قال رجل مطرس (يقول لا تخف) فإذا أدركه قتله وإني والذي نفسي بيده ~~لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه # قال مالك وليس هذا الحديث بالمجتمع عليه وليس عليه العمل # قال أبو عمر قيل إن الرجل ms1712 من أهل الكوفة سفيان الثوري ولا يبعد أن يروي ~~مالك عن سفيان الثوري وقد روى مالك عن يحيى بن مضر الأندلسي عن سفيان ~~الثوري قال الطلح المنضود الموز # PageV05P034 # وقد روى الثوري عن مالك حديث ((الأيم أحق بنفسها من وليها)) # وفي هذا الباب # وسئل مالك عن الإشارة بالأمان أهي بمنزلة الكلام فقال نعم وإني أرى أن ~~يتقدم إلى الجيوش أن لا تقتلوا أحدا أشاروا إليه بالأمان لأن الإشارة عندي ~~بمنزلة الكلام وإنه بلغني أن عبد الله بن عباس قال ما ختر قوم بالعهد إلا ~~سلط الله عليهم العدو # وقال أبو عمر إذا كان دم الحربي الكافر يحرم بالأمان فما ظنك بالمؤمن ~~الذي يصبح ويمسي في ذمة الله! كيف ترى في الغدر به والقتل وقد قال صلى الله ~~عليه وسلم ((الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن)) # وذكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال ~~((أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين إذا قال الرجل إلى الرجل لا تخف فقد أمنه ~~وإذا قال مترس فقد أمنه فإن الله يعلم الألسنة # قال وحدثنا مروان بن معاوية عن حميد عن أنس قال حاصرنا تستر فنزل ~~الهرمزان على حكم عمر منزله به أبو موسى معي فلما قدمنا على عمر سكت ~~الهرمزان فلم يتكلم فقال عمر تكلم فقال كلام حي أم كلام ميت قال عمر تكلم ~~فلا بأس فقال إنا وإياكم معشر العرب ما خلى الله بيننا وبينكم كنا نقتلكم ~~ونعصيكم فأما إذ كان الله معكم لن يكون لنا بكم يدان فقال نقتله يا أنس قلت ~~يا أمير المؤمنين! قلت خلفي شوكة شديدة وعدوا كثيرا إن قتلته يئس القوم من ~~الحياة وكان أشد لشوكتهم وإن استحييته طمع القوم فقال يا أنس استحي قاتل ~~البراء بن مالك ومجزأة بن ثور فلما خشيت أن يتسلط عليه قلت له ليس لك إلى ~~قتله سبيل فقال أعطاك أصبته منه قلت ما فعلت ولكنك قلت له تكلم فلا بأس قال ~~أتجيئني بمن يشهد معك وإلا بدأت بعقوبتك قال ms1713 فخرجت من عنده فإذا أنا ~~بالزبير بن العوام قد حفظ ما حفظت فشهد عنده فتركه وأسلم الهرمزان وفرض له ~~(3) # قال وحدثنا ريحان بن سعيد قال حدثني مرزوق بن عمرو قال حدثني أبو # PageV05P035 # يزيد قال خرجنا مع أبي موسى الأشعري يوم فتحنا سوق الأهواز فسعى رجل من ~~المشركين وسعى رجلان من المسلمين خلفه فبينما يسعى ويسعيان إذ قال أحدهما ~~له (مطرس) فقام الرجل فأخذاه فجاءا به وأبو موسى يضرب أعناق الأسارى حتى ~~انتهى الأمر إلى الرجل فقال أحد الرجلين إن هذا قد جعل له الأمان فقال أبو ~~موسى فقد جعل له الأمان قال إنه كان يسعى ذاهبا في الأرض وقلت له مطرس فقام ~~فقال أبو موسى وما مطرس قال لا تخف قال هذا أمان فخليا سبيله فخليا سبيل ~~الرجل # قال وحدثنا عباد بن العوام عن حصين بن أبي عطية قال كتب عمر إلى أهل ~~الكوفة أنه ذكر لي أن ((مطرس)) بلسان العرب والفارسية لا تخف فإن قلتموها ~~لمن لا يفهم لسانكم فهو آمن # قال أبو عمر إنما قال مالك في حديث عمر ليس عليه العمل لأن فيه قتل ~~المؤمن بالكافر وهذا أمر لم يجتمع بالمدينة عليه ولا بغيرها # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((لا يقتل مؤمن بكافر)) ~~وستأتي هذه المسألة - إن شاء الله - في موضعها # ولا خلاف علمته بين العلماء في أن من أمن حربيا بأي كلام لهم به الأمان ~~فقد تم له الأمان # وأكثرهم يجعلون الإشارة الأمان إذا كانت مفهومة بمنزلة الكلام # وأمان الرفيع والوضيع جائز عند جماعة العلماء # وأمان العبد والمرأة عند الجمهور جائز # وكان بن الماجشون وسحنون يقولان أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام له ~~فإن أجازه له جاز فهو قول شاذ لا أعلم قال به غيرهما من أئمة الفتوى # وقد روي معنى قولهما عن خالد بن الوليد وعمر بن العاص # وقد ذكرنا هذه المسألة وما للعلماء فيها في باب صلاة الضحى من كتاب ~~الصلاة # PageV05P036 # وأما أمان العبد فكان أبو حنيفة لا يجيزه ms1714 إلا أن يقاتل # واختلف عن أبي يوسف في ذلك # وقال محمد بن الحسن يجوز أمانه وإن لم يقاتل # وهو قول مالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي # وعن عمر من طرق أنه أجاز أمان العبد ولا خلاف في ذلك بين السلف إلا ما ~~خرج مخرج الشذوذ # روى سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول عن فضيل الرقاشي قال حاصرنا حصنا ~~فمكثنا ما شاء الله لا نقدر على شيء منه وإذا هم قد فتحوا باب الحصن يوما ~~وخرجوا إلينا فقلنا مالكم قالوا قد أمنتمونا فقلنا ما أمناكم فقالوا بلى ~~فأخرجوا نشابة فيها كتاب أمان لهم كتبه عبد منا فقلنا إنما هذا عبد ولا ~~أمان له فقالوا إنا لا نعلم العبد منكم من الحر فكففنا عنهم وكتبنا إلى عمر ~~بن الخطاب فكتب إلينا إن العبد المسلم ذمته ذمة المسلمين فأجاز له الأمان # قال أبو عمر وهذا يحتمل التأويل # أخبرنا سعيد قال حدثنا قاسم قال حدثنا بن وضاح قال حدثنا بن أبي شيبة قال ~~حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن الحجاج عن الوليد بن أبي مالك عن عبد الرحمن ~~بن سلمة أن رجلا أجار قوما وهو مع عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وأبي ~~عبيدة بن الجراح فقال عمرو وخالد لا نجير من أجار فقال أبو عبيدة سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول ((يجير على المسلمين بعضهم)) # وروى الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت إن كانت المرأة ~~لتجير على المسلمين # وعن رفيع عن شريك عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عمر قال إن ~~كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز أمانها # حدثنا سعيد قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ~~حسين بن علي عن زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال ((ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم # PageV05P037 # قال وحدثنا بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ~~جده ms1715 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((يجير على المسلمين أدناهم)) # وروى بن أبي عمر وغيره عن بن عيينة عن أيوب بن موسى عن بكير عن بن عبد ~~الرحمن بن الأشج قال جاء رجل من أهلي إلى سعيد بن المسيب فقال ألا نخبرك ~~بما نصنع في مغازينا قال لا ولكن إن شئت أخبرك بما كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يصنع في مغازيه قال نعم # قال سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أهل قرية دعاهم إلى ~~الإسلام فإن أجابوه خلطهم بنفسه وأصحابه وإن أبوا دعاهم إلى الجزية فإن ~~أعطوها قبلها وكف عنهم وإن أبوا آذنهم على سواد وكان أدنى أصحابه إذا ~~أعطاهم العهد وفوا به أجمعون # قال أبو عمر وأما قول مالك ((إن الإشارة المفهومة بالأمان كالكلام)) ~~فالدلالة على ذلك من السنة موجودة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ~~أصحابه بعد أن كبر في الصلاة أن امكثوا ففهموا عنه وأشار إلى أبي بكر أن ~~امكث ففهم عنه وقد رد السلام بالإشارة وهو في الصلاة ومثل هذا كثير # وقال أبو مصعب من لم يحسن طلب الأمان بلسانه فأشار بطلب ذلك فأشير له به ~~فقد وجب له الأمان ولا يقتل # (5 ### | - باب العمل فيمن أعطى شيئا في سبيل الله) ### | 937 - # ذكر فيه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أعطى شيئا في سبيل ~~الله يقول لصاحبه إذا بلغت وادي القرى فشأنك به ### | 938 - # وعن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا أعطي الرجل الشيء في ~~الغزو فيبلغ به رأس مغزاته فهو له # قال أبو عمر في سماع بن القاسم قال مالك من حمل على فرس في سبيل # PageV05P038 # الله فلا أرى له أن ينتفع بشيء من ثمنه في غير سبيل الله إلا أن يقال له ~~شأنك به فافعل به ما شئت فإن قيل له ذلك كان مالا من ماله إذا بلغ رأس ~~مغزاته يصنع به ما شاء كما لو أعطى ذهبا أو ms1716 ورقا في سبيل الله # روى بن وهب عن مالك قال إذا أعطي رجل فرسا وقيل له هو لك في سبيل الله ~~فله أن يبيعه وإن قيل هو في سبيل الله ركبه ورده # وقال الثوري إذا أعطى شيئا في سبيل الله فإن شاء وضعه في من يغزو في سبيل ~~الله من أهل الثغر وإن شاء قسمه في فقرائهم # وقال الأوزاعي فيمن أعطي شيئا في سبيل الله أنه كسائر ماله إن لم يقل هو ~~حبس أو موقوف # وقال الحسن بن حي إذا أعطي شيئا في سبيل الله من الزكاة فهو له وإن كان ~~من غير الزكاة فمات جعله في مثله # وقال الليث بن سعد إذا أعطي شيئا في سبيل الله لم يبعه حتى يبلغ مغزاه ~~فإذا بلغ مغزاه صنع به ما شاء # وكذلك الفرس إلا أن يكون جعله حبسا في سبيل الله فلا يباع # قال أبو عمر الفرس الحبس في سبيل الله هو الذي قسمه صاحبه قسمة الحبس # ويذكر أنه قد أخرجه لذلك من ماله ويشهد على ذلك وينفق عليه فإذا كان ~~الغزو دفعه إلى من يقاتل عليه ويغزو به فإذا انقضى الغزو صرفه إليه وكان ~~عنده موقوفا ينفق عليه ويعده لمثل ذلك فإذا كان كذلك لم يجز بيعه عند أحد ~~علمته من أهل العلم إلا أن يعجز عنه لضعفه # وقال عبد الله بن الحسن إذا قال هو لك في سبيل الله فرجع به رده حتى ~~يجعله في سبيل الله # وقال الشافعي الفرس المحمول عليه في سبيل الله هو لمن حمل عليه # وقد زدنا هذه المسألة بيانا في كتاب الزكاة # وفي هذا الباب # سئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى إذا أراد أن يخرج منعه ~~أبواه أو أحدهما فقال لا يكابرهما ولكن يؤخر ذلك إلى عام آخر فأما الجهاز ~~فإني أرى أن يرفعه حتى يخرج به فإن خشي أن يفسد باعه وأمسك ثمنه # PageV05P039 # حتى يشتري به ما يصلحه للغزو فإن كان موسرا يجد مثل جهازه إذا خرج فليصنع ~~بجهازه ms1717 ما شاء # قال أبو عمر هذا استحباب منه ومن جمهور العلماء كلهم يستحب فيما نواه ~~المرء وهم به من الصدقة أن لا يعود فيه وأن يضمنه إذا أخرجه حتى اللقمة ~~يخرجها للسائل فلا يجده ولم يختلفوا في الصدقة إذا قبضها المعطى فقيرا كان ~~أو غنيا أنه لا رجوع للمتصدق في شيء منها وكذلك كل ما كان لله تعالى إذا ~~خرج عن يد المعطي # وروى الحميدي عن سفيان قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن ~~عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله! جئت ~~أبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~((ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما)) # وروى زائدة عن الأعمش عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس ~~عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني ~~أريد أن أجاهد معك قال ((أحي والداك)) قال نعم قال ((ففيهما فجاهد)) # وروى بن جريج عن محمد بن طلحة عن معاوية بن جاهمة عن أبيه قال أتيت النبي ~~صلى الله عليه وسلم أستشيره في الجهاد فقال ألك والدان قلت نعم قال ((اذهب ~~فأكرمهما فإن الجنة تحت رجليهما)) # قال أبو عمر لا خلاف علمته أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان أو ~~أحدهما لأن الخلاف لهما في أداء الفرائض عقوق وهو من الكبائر ومن الغزو ما ~~قلت # وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن في الوالدين إذا أذنا بالغزو قال إن ~~كنت ترى هواهما في الجلوس فاجلس # قال وسئل الحسن ما بر الوالدين قال أن تبذل لهما ما ملكت وأن تطيعهما ~~فيما أمراك به إلا أن تكون معصية # PageV05P040 # (6 ### | - باب جامع النفل في الغزو) ### | 939 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ~~سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكان سهمانهم اثني ~~عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ms1718 ونفلوا بعيرا بعيرا # هكذا رواه مالك على الشك أحد عشر بعيرا أو اثني عشر بعيرا وسائر رواة ~~نافع أيوب وعبيد الله وإسماعيل بن أمية والليث بن سعد وشعيب بن أبي حمزة ~~وبن إسحاق - يروونه اثني عشر بعيرا بغير شك # وكذلك رواه الوليد بن مسلم عن مالك بغير شك ولم يتابع عليه عن مالك ~~والصحيح عن مالك ما في الموطأ # وقد ذكرنا في ((التمهيد)) رواية الوليد وذكرنا أصحاب نافع في ألفاظ هذا ~~الحديث مستقصاة بما فيها من المعاني والوجوه والحمد لله # واختصار ذلك أن رواية مالك وغيره ممن ذكرنا حاشا محمد بن إسحاق تدل على ~~أن السرية المذكورة في هذا الحديث لم تنفل البعير الزائد على السهمان إلا ~~بعد القسمة وهذا يوجب أن يكون النفل من الخمس كما قال سعيد بن المسيب ~~وفقهاء الحجاز # وأما رواية محمد بن إسحاق لهذا الحديث فإنه جعل النفل من القسمة ثم جعل ~~القسمة بعد # وهذا مذهب أهل الشام وطائفة من أهل العراق وسنبين ذلك كله في ما بعد - إن ~~شاء الله # وكذلك اتفق الرواة المذكورون لهذا الحديث عن نافع على أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # PageV05P041 # بعث السرية المذكورة وأن سهمان أهل السرية هي السهمان المذكورة في هذا ~~الحديث اثني عشر بعيرا اثني عشر بعيرا ثم نفلوا بعيرا بعيرا حاشا شعيب بن ~~أبي حمزة فإنه انفرد عن نافع بأن قال في هذا الحديث بعث رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم جيشا قبل نجد فانبعثت منه هذه السرية فجعل السرية خارجة من ~~العسكر ويبين ذلك في روايته عنه الوليد بن مسلم قال بعث رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قبل نجد أربعة آلاف فانبعثت منهم هذه السرية # وقال شعيب أيضا إن سهمان ذلك الجيش كان اثني عشر بعيرا اثني عشر بعيرا ~~ونفل أهل السرية خاصة بعيرا بعيرا # وهذا لم يقله غيره وإن كان المعنى فيه صحيحا لأن العلماء لم يختلفوا أن ~~السرية إذا خرجت من العسكر فغنمت أن أهل العسكر شركاؤهم فيما غنموا إلا أن ms1719 ~~هذا الحكم والمعنى في السنة لم يذكره في هذا الحديث عن نافع إلا شعيب بن ~~أبي حمزة وليس هو في نافع كعبيد الله وأيوب ومالك وغيرهم # وفي رواية هؤلاء عن نافع لهذا الحديث ما يدل على أن النفل لم يكن من رأس ~~الغنيمة وإنما كان من الخمس # وفي رواية بن إسحاق أن ذلك كان من رأس الغنيمة # وبن إسحاق ليس كهؤلاء في نافع # قال أبو عمر النفل يكون على ثلاثة أوجه # أحدها أن يريد الإمام تفضيل بعض الجيش بشيء يراه من غنائه وبأسه وبلائه ~~أو لمكروه تحمله دون سائر الجيش فينفله من الخمس لا من رأس الغنيمة بل من ~~خمس الخمس من سهام النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل له سلب قتيله وسيأتي ~~القول في سلب القتيل في موضعه من هذا الكتاب # والوجه الآخر أن الإمام إذا دفع سرية من العسكر فأراد أن ينفلها مما غنمت ~~دون أهل العسكر فحقه أن يخمس ما غنمت ثم يعطي السرية مما بقي بعد الخمس ما ~~شاء ربعا أو ثلثا ولا يزيد على الثلث لأنه أقصى ما روي أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نفله ويقسم الباقي بين جميع أهل العسكر والسرية على السواء ~~للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم # والوجه الثالث أن يحرض الإمام أو أمير الجيش أهل العسكر على القتال قبل ~~لقاء العدو وينفل من شاء منهم أو جميعهم ما عسى أن يصير بأيديهم # PageV05P042 # ويفتحه الله عليهم الربع أو الثلث قبل القسم تحريضا منه على القتال # وهذا الوجه كان مالك يكرهه ولا يراه وكان يقول قتالهم على هذا الوجه إنما ~~يكون للدنيا وكان يكره ذلك ولا يجيزه # وأجازه جماعة من أهل العلم غيره # وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص (لعلي أن أبعثك في ~~جيش فيسلمك الله ويغنمك ويرغب إليك من المال رغبة صالحة) # وذهب قوم إلى أن الإمام لو نفل السرية كل ما غنمت جاز # وأكثر الفقهاء على خلاف ذلك # ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال ms1720 حدثنا أبو الوليد الطيالسي عن عمران القطان ~~عن علي بن ثابت قال سألت مكحولا وعطاء عن الإمام ينفل قوما ما أصابوا قال ~~ذلك لهم # قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور قال سألت إبراهيم عن الإمام يبعث ~~السرية فتغنم قال إن شاء نفلهم إياه كله وإن شاء خمسه # قال أبو عمر من ذهب إلى هذا تأول قول الله تعالى (يسألونك عن الأنفال قل ~~الأنفال لله والرسول) الأنفال 1 أن ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضعها ~~حيث شاء ولم ير هذه الآية منسوخة بقوله عز وجل (واعلموا أنما غنمتم من شيء ~~فأن لله خمسه) الأنفال 41 # وأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب فإن جملة قول مالك وأصحابه أن لا نفل ~~إلا بعد إحراز الغنيمة ولا نفل إلا من الخمس # والنفل عندهم أن يقول الإمام (من قتل قتيلا فله سلبه) # قال مالك ولم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن برد القتال ~~وكره مالك أن يقاتل أحد على أن له كذا واحتج له بعض أصحابه بحديث عمرو بن ~~شعيب عن # PageV05P043 # أبيه عن جده قال لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد قوي ~~المسلمين على ضعيفهم # وإنما جعل مالك النفل من الخمس لا من رأس الغنيمة لأن الخمس مردود قسمته ~~إلى اجتهاد الإمام وأهله غير معنيين ولم ير النفل من رأس الغنيمة لأن أهلها ~~معينون وهم المخوفون وهم الموجفون # وقال الشافعي جائز للإمام أن ينفل قبل إحرازه الغنيمة أو بعدها على وجه ~~الاجتهاد # قال الشافعي وليس في النفل حد # وقد روى بعض الشاميين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في البداءة ~~والرجعة # قال أبو عمر الحديث بهذا مشهور عن الشاميين # ومن أحسن طرقه ما رواه علي بن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة عن زيد بن ~~الحباب عن رجاء بن أبي سلمة قال سمعت سليمان بن موسى يقول سمعت مكحولا يقول ~~عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه ms1721 وسلم نفل في ~~البداءة الربع وحين قفل الثلث # قال أبو بكر وحدثنا حفص بن غياث عن أبي عميش عن القاسم بن عبد الرحمن قال ~~القاسم النفل ما لم يلتق الزحفان فإذا التقى الزحفان فإنما هي الغنيمة # قال الشافعي وفي رواية بن عمر ما يدل على أنه نفل نصف السدس # قال فهذا يدل على أنه ليس للنفل حد لا يتجاوزه الإمام # قال وأكثر مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها أنفال # قال وحديث بن عمر يدل على أنهم أعطوا في سهمانهم ما يجب لهم مما أصابوا ~~ثم نفلوا بعيرا بعيرا والنفل هو شيء زيدوه غير الذي كان لهم # PageV05P044 # وقول سعيد بن المسيب كان الناس يعطون النفل من الخمس كما قال # والذي أراه أن يكون من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم # قال أبو عمر كان أعدل الأقاويل عندي والله أعلم في هذا الباب أن يكون ~~النفل من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن في حديث بن عمر ~~هذا ما يدل على أنه لا يكون ذلك من خمس الخمس وذلك أن تنزل تلك السرية على ~~أنهم كانوا عشرة مثالا # ومعلوم أنه إذا عرفت ما للعشرة علمت ما للمائة وللألف فمثال ذلك أن تكون ~~السرية عشرة أصابوا في غنيمتهم مائة وخمسين بعيرا خرج منها خمسها بثلاثين ~~وصار لهم مائة وعشرين قسمت على عشرة وجب لكل واحد اثنا عشر بعيرا ثم أعطي ~~القوم من الخمس بعيرا بعيرا # فهذا صحيح على من جعل النفل من جملة الخمس لا من خمس الخمس لأن خمسة ~~ثلاثين لا يكون فيه عشرة أبعرة # وقد يحتج أن يكون محتمل أن يكون من خمس الخمس بأن يكون هناك ثياب وخرثي ~~متاع غير الإبل فأعطى من لم يبلغه البعير قيمة البعير من غير ذلك من العروض # وكان أبو عبيد القاسم بن سلام يقول في حديث بن عمر هذا النفل الذي ذكره ~~بعد الإسهام ليس له وجه إلا أن يكون من الخمس # وقال غيره ms1722 النفل الذي في خبر بن عمر إنما هو نفل السرايا كان النبي - ~~عليه السلام - ينفل في البداءة الثلث وفي الرجعة الربع # وقال أبو ثور وذكر نفل النبي صلى الله عليه وسلم في البداءة والرجوع # وذكر حديث بن عمر هذا ثم قال وهذا يدل على أن النفل قبل الخمس # وقال الأوزاعي وأحمد بن حنبل جائز للإمام أن ينفل في البداءة الربع بعد ~~الخمس وفي الرجعة الثلث بعد الخمس # وهو قول الحسن البصري وجماعة # وقال النخعي كان الإمام ينفل السرية الثلث والربع يضريهم ويحرضهم على ~~القتال # وقال مكحول والأوزاعي لا نفل بأكثر من الثلث - وهو قول جمهور العلماء ~~وقال الأوزاعي في أمير أغار فقال من أخذ شيئا فهو له كما قال ولا بأس # PageV05P045 # أن يقول الإمام من جاء برأس فله كذا ومن جاء بأسير فله كذا يحرضهم # وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال لجرير بن عبد الله البجلي لما قدم عليه ~~في قومه وهو يريد الشام هل لك أن تأتي الكوفة ولك الثلث بعد الخمس من كل ~~أرض أو شيء # ولما أتي عمر بن الخطاب بسيف النعمان بن المنذر أعطاه جبير بن مطعم # وقال جماعة فقهاء الشام منهم رجاء بن حيوة وعبادة بن نسي وعدي بن عدي ~~ومكحول والقاسم بن عبد الرحمن ويزيد بن أبي مالك وسليمان بن موسى والأوزاعي ~~وسعيد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الخمس من جملة القيمة والنفل من بعد ~~الخمس ثم الغنيمة بين أهل العسكر بعد ذلك # وهو قول إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وأبي عبيد # قال أبو عبيد قال والناس اليوم على أن لا نفل من جملة الغنيمة حتى يخمس # وكان سعيد بن المسيب يقول لا تكون الأنفال إلا في الخمس # قال أبو عمر من حجة الشاميين ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم قال حدثنا مطلب بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية ~~بن صالح عن العلاء عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن ms1723 مسلمة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الخمس في البداءة ونفل الثلث بعد ~~الخمس في الرجعة ### | 940 - # وذكر مالك في هذا الباب عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان ~~الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه # قال أبو عمر في هذه المسألة جواز قسمة الحيوان المختلف الأجناس بعضه ببعض ~~على اختلاف أجناسه # وبه قال الشافعي ولا ربا عنه في ذلك في شيء من الحيوان بعضه ببعض نقدا ~~ونسيئة # PageV05P046 # وهو قول أبي حنيفة إلا في النسيئة قال تقسم الإبل والبقر والغنم والثياب ~~كيف شاء أربابها يدا بيد # وقال عيسى بن دينار عن أبي القاسم ليس العمل على حديث سعيد بن المسيب هذا ~~ولكن تقسم الإبل على حدة والغنم على حدها بالغنيمة وكذلك سائر العروض يقسم ~~كل جنس على حدته بالغنيمة ولا يقسم شيء منها بالسهم ولا يجعل جزء من جنس ~~جزء من غيره ذلك مكروه لأنه لا يدري أين يقع سهمه وهو عنده من باب الغرر # وهذا خلاف ظاهر في حديث سعيد بن المسيب # مسألة قال مالك في الأجير في الغزو إنه إن كان شهد القتال وكان مع الناس ~~عند القتال وكان حرا فله سهمه وإن لم يفعل ذلك فلا سهم له وأرى أن لا يقسم ~~إلا لمن شهد القتال من الأحرار # قال أبو عمر اختلف العلماء في الأجير والتاجر فقول مالك في الأجير ما ~~ذكره في موطئه وذكر في غير الموطأ لا يسهم للتاجر ولا للأجير إلا أن ~~يقاتلوا # وقال الحسن بن حي يسهم للأجير # وقال الليث بن سعد من أسلم فخرج إلى العسكر فإن قاتل فله سهمه وإن لم ~~يقاتل فلا سهم له # قال والأجير إذا اشتغل بالخدمة عن حضور القتال فلا شيء له # وقال أبو حنيفة وأصحابه في التاجر والأجير إن قاتلوا استحقوا وإن لم ~~يقاتلوا فلا شيء لهم # وهذا كقول مالك سواء # وروى الثوري عن أشعث عن الحسن وبن سيرين قالا يسهم للأجير # قال الثوري إذا قاتل ms1724 الأجير أسهم له ورفع عن من استأجره بقدر ما شغل عنه # وقال الأوزاعي وإسحاق لا يسهم للعبد ولا الأجير المستأجر على خدمة القوم # ذكر المزني عن الشافعي قال ولو كان لرجل أجير يريد الجهاد معه فقد قيل ~~يسهم له وقد قيل لا يسهم له إلا أن يكون قتال فيقاتل كذلك التجار إن قاتلوا ~~قيل لا يسهم لهم وقيل يسهم لهم # PageV05P047 # قال المزني قد قال في كتاب الأسارى يسهم للتاجر إذا قاتل وهو أولى بأصله # قال أبو عمر جمهور العلماء يرون أن يسهم للتاجر إذا حضر القتال # وقال الأوزاعي لا يسهم للبيطار ولا للشعاب والحداد ونحوهم # وقال مالك يسهم لكل من قاتل إذا كان حرا # وبه قال أحمد بن حنبل # قال أبو عمر من جعل الأجير كالعبد لم يسهم له حضر القتال أم لم يحضر وجعل ~~ما أخذه من الأجرة مانعا له من السهمان # ومن حجته ما رواه عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد قال أخبرني أبو ~~سلمة الحمصي أن عبد الرحمن بن عوف قال لرجل من فقراء المهاجرين أتخرج معي ~~يا فلان إلى الغزو قال نعم فوعده فلما حضره الخروج دعاه فأبى أن يخرج معه ~~فقال عبد الرحمن أليس قد وعدتني أتخلفني قال ما أستطيع أن أخرج قال وما ~~الذي يمنعك قال عيالي وأهلي قال فما الذي يرضيك حتى تخرج معي قال ثلاثة ~~دنانير فدفع إليه عبد الرحمن ثلاثة دنانير قبل أن يخرج معه فلما هزموا ~~العدو وأصابوا المغنم قال لعبد الرحمن أعطني نصيبي من المغنم فقال عبد ~~الرحمن سأذكر أمرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره له فقال له رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ((هذه الثلاثة الدنانير حظه ونصيبه من غزوته في ~~أمر دنياه وآخرته)) # واختلفوا أيضا في العبد فقال مالك لا أعلم العبد يعطى من الغنيمة شيئا # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي لا يسهم للعبد ولكن ~~يرضخ له # قال أبو عمر روي عن الحكم بن عتيبة والحسن وبن سيرين وإبراهيم النخعي ~~وعمرو ms1725 بن شعيب أن للعبد إذا حضر القتال أسهم له # وروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس أنهما قالا لا يسهم للعبد وليس ~~له في الغنيمة نصيب # ذكره أبو بكر بن أبي شيبة من طرق عنهما # PageV05P048 # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بن وضاح قال حدثنا ~~أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال أخبرنا هشام عن محمد بن زيد بن ~~مهاجر بن قنفد عن عمير مولى أبي اللحم قال شهدت مع مولاي خيبر وأنا مملوك ~~فلم يقسم لي من الغنيمة شيء وأعطاني من خرثي المتاع سيفا كنت أجره إذا ~~تقلدته # قال أبو عمر هذا حكم العبد في الغزو والغنيمة # وأما القسم له في الفيء والعطاء فقد اختلفوا عن عمر فيه على قولين ~~العلماء عليهما # روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن مخلد الغفاري ~~أن ثلاثة مملوكين لبني غفار شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فكان عمر يعطيهم كل سنة ثلاثة آلاف لكل رجل منهم # وسفيان عن عمرو بن دينار قال قدم عمر بن الخطاب مكة وكتب أعطاء الناس ~~عشرة دراهم فمر به عبد فأعطاه عشرة دراهم فلما ولي قالوا له إنه عبد قال ~~دعوه # قال أبو عمر وأصح ما في هذا الباب عن عمر ما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو ~~بن دينار عن بن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان # قال وقال عمر ليس أحد إلا وله في هذا المال حق يعني الفيء إلا ما ملكت ~~أيمانكم # وروى عن بن شهاب جماعة كذلك عن مالك بن أوس عن عمر بن الخطاب وهو حديث ~~متصل صحيح # والاختلاف فيه عن أبي بكر الصديق كذلك # PageV05P049 # قال أبو عمر مسألة الأجير تشبه مسألة الجعائل ولا ذكر لها في الموطأ ~~فنذكرها ها هنا # قال مالك لا بأس بالجعائل ولم يزل الناس يجاعلون بالمدينة عندنا وذلك ~~لأهل العطاء ومن له ديوان # وكره مالك أن يؤاجر وابنه أو ms1726 قومه في سبيل الله وكره أن يعطيه الوالي ~~الجعل على أن يتقدم إلى الحصن فيقاتل # قال ولا نكره لأهل العطاء الجعائل لأن العطاء نفسه مأخوذ على هذا الوجه # وقال الشافعي لا يجوز أن يغزو فيأخذ الجعل من رجل يجعله له وإن غزا به ~~فعليه أن يرده # ولا بأس بأن يأخذ الجعل من السلطان دون غيره لأنه يغزو بشيء من حقه # وقال أبو حنيفة تكره الجعائل ما كان بالمسلمين قوة أو كان بيت المال يفي ~~بذلك # فأما إذا لم تكن فيهم قوة ولا مال فلا بأس أن يجهز بعضهم بعضا ويجعل ~~القاعد للناهض # وكره الليث والثوري الجعل # وقال الأوزاعي إذا كانت نية الغازي على الغزو فلا بأس أن يعان # وقال الكوفيون لا بأس لمن أحس من نفسه حينا أن يجهز الغازي ويجعل له جعلا ~~لغزوه في سبيل الله # قال أبو عمر لما كان الغازي يتخذ سهما من الغنيمة من أهل حضور القتال ~~استحال أن يجعل له جعلا فيما فعله لنفسه وأدائه ما عليه من فرض الجهاد ~~وسنته # وسنذكر حكم النساء إذا غزون هل يسهم لهن عند ذكر أم حرام في غزوها مع ~~زوجها عبادة في البحر - إن شاء الله # (7 ### | - باب ما لا يجب فيه الخمس) # قال مالك فيمن وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين فزعموا أنهم ~~تجار وأن البحر لفظهم ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم # PageV05P050 # تكسرت أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين أرى أن ذلك للإمام يرى فيهم ~~رأيه ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا # قال أبو عمر يروى وعطبوا ويروى أو عطشوا # وهو أولى لاختلاف معنى اللفظين لدخول (أو) بينهما # قال أبو عمر الحكم في هؤلاء مما يظهر من أمرهم بأن لم ير معهم سلاح ولا ~~آلة حرب وظهر متاع التجارة أو ما دل عليه فحكم الإمام فيهم أن يقتل منهم أو ~~يردهم إلى مأمنهم وإن لم يظهر من أمرهم ما يدل على صدقهم لم يكن لأهل بلدهم ~~صلح ولا عهد مهادنة مأمون به فهم ms1727 فيء ساقه الله إلى المسلمين لا خمس فيهم ~~لأحد لأنهم لم يوجف عليهم بخيل ولا ركاب # وقد قيل إنهم لمن أخذهم وقدر عليهم وصاروا بيده وفيهم الخمس قياسا على ~~الركاز الذي هو من مال الكفار # وقد وردت السنة بإيجاب الخمس فيه فأجري مجرى الغنيمة وإن لم يوجف عليه ~~بخيل ولا ركاب فإن لم يصيروا بيد أحد حتى ارتفع أمرهم إلى الإمام فلا خمس ~~فيهم بإجماع وهم في ثلث مال المسلمين مع سائر الفيء # ذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل عطاء عن رجل من أهل الحرب يأتي المسلم ~~بغير عهد قال خيره إما أن تقره وإما أن تبلغه مأمنه # قال بن جريج وقال غيره لا يرده إلا أن يكون له عهد ولو جاء بغير سلاح - ~~إن شاء الله # (8 ### | - باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس) # قال مالك لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما ~~وجدوا من ذلك كله قبل أن يقع في المقاسم # قال مالك وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام يأكل منه المسلمون ~~إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون من الطعام ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر ~~الناس المقاسم ويقسم بينهم أضر ذلك بالجيوش فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك ~~كله على وجه المعروف ولا أرى أن يدخر أحدا من ذلك شيئا يرجع به إلى أهله # وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام من أرض العدو فيأكل منه ويتزود فيفضل ~~منهم شيء أيصلح له أن يحسبه فيأكله في أهله أو يبيعه قبل أن يقدم بلاده ~~فينتفع بثمنه قال مالك إن باعه وهو في الغزو فإني أرى أن يجعل ثمنه في ~~غنائم # PageV05P051 # المسلمين وإن بلغ به بلده فلا أرى بأسا أن يأكله وينتفع به إذا كان يسيرا ~~تافها ما لم يعتقده مالا # قال أبو عمر أجمع جمهور علماء المسلمين على إباحة طعام الحربيين ما دام ~~المسلمون في أرض الحرب يأكلون منه قدر حاجتهم وجاءت بذلك آثار مرفوعة من ~~قبل أخبار الآحاد ms1728 العدول من حديث بن عمر وحديث بن مغفل وحديث بن أبي أوفى # وقد ذكرناها في ((التمهيد)) # وجملة قول مالك والثوري وأبي حنيفة والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي أنه ~~لا بأس أن يؤكل الطعام والعلف في دار الحرب بغير إذن الإمام وكذلك ذبح ~~الأنعام للأكل # وهو قول أحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور # وكان بن شهاب الزهري لا يرى أخذ الطعام في أرض الحرب إلا بإذن الإمام # ذكره عنه معمر وغيره ولا أعلم أحدا قاله غيره # وروى الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قالوا كانوا يرخصون للغزاة في الطعام ~~والعلف # وكره الجمهور من أهل العلم أن يخرج شيء من الطعام إلى أرض الإسلام إذا ~~كان له قيمة أو كانت للناس رغبة وحكموا الذي يحكم لقسمة الغنيمة فإن أخرجه ~~رده في المقاسم إن أمكنه وإلا باعه ونظر في ثمنه # وقال الأوزاعي ما أخرجه من ذلك إلى دار الإسلام فهو له أيضا # PageV05P052 # قال أبو عمر روى بشر بن عبادة عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن ~~معاذ بن جبل أنه قال كلوا لحم الشاة وردوا بها إلى المغنم فإن له ثمنا # وسنذكر في باب الغلول ما للعلماء من المذاهب في تقبل ما لا يؤكل من ~~الغنيمة والانتفاع بالأعيان منها في دار الحرب وبيع الناقة من فضلة الطعام ~~وأخذ المباحات في أرضهم ما لم يكونوا يملكونه كعود النشاب والسروج وصعود ~~الصيد وحجر السن ونحو ذلك - إن شاء الله # وإنما ذكرنا في هذا الباب الطعام خاصة لخلاف غيره له في الحكم ولأن ترجمة ~~الباب تضمنت الأكل دون غيره # (9 ### | - باب ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو) ### | 941 - # ذكر مالك أنه بلغه أن عبدا لعبد الله بن عمر أبق وأن فرسا له عار ~~فأصابهما المشركون ثم غنمهما المسلمون فردا على عبد الله بن عمر وذلك قبل ~~أن تصيبهما المقاسم # قال مالك فيما يصيب العدو من أموال المسلمين إنه إن أدرك قبل أن تقع فيه ~~المقاسم فهو رد على أهله وأما ما وقعت فيه ms1729 المقاسم فلا يرد على أحد # وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامه ثم غنمه المسلمون قال مالك صاحبه ~~أولى به بغير ثمن ولا قيمة ولا غرم ما لم تصبه المقاسم فإن وقعت فيه ~~المقاسم فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن إن شاء # قال أبو عمر أما خبر بن عمر في العبد والفرس فذكر أبو إسحاق الفزاري عن ~~موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن غلاما له أبق إلى الروم وفرسا له هرب ~~فأخذها المشركون فردا إلى عبد الله بن عمر وعلى المسلمين يومئذ خالد بن ~~الوليد # قال موسى وذلك عام اليرموك # قال أبو عمر يختلفون على نافع في هذا الحديث والصحيح - إن شاء الله - أن # PageV05P053 # أحدهما رده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني رده خالد بن ~~الوليد # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن سليمان الأنباري قالا حدثنا عبد الله ~~بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه ذهبت له فرس فأخذها ~~العدو فغار عليهم المسلمون فرده عليه يعني خالد بن الوليد بعد النبي صلى ~~الله عليه وسلم # وروى معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال أبق غلام لي يوم اليرموك ثم ظهر ~~عليه المسلمون فردوه إلي # وروى بن جريج قال سمعت نافعا يزعم أن عبد الله بن عمر ذهب العدو بفرسه ~~فلما هزم العدو وجد خالد فرسه فرده إلى عبد الله بن عمر # قال أبو عمر رواية عبيد الله بن عمر عن نافع أولى بالصواب في ذلك إن شاء ~~الله # وللعلماء في هذه المسألة أقوال أحدها أن ما صار من أموال المسلمين إلى ~~الكفار بغلبة من الكفار أو غير غلبة ثم ظفر به المسلمون فإنه يرد إلى صاحبه ~~وعلم وثبت ذلك قبل القسم بلا شيء وإن أراده بعد القسمة فهو أحق به بالقيمة # وهو قول مالك والثوري والحسن بن حي # وروي مثل ms1730 هذا عن عمر بن الخطاب وسلمان بن ربيعة الباهلي # وهو قول عطاء # وبه قال أحمد بن حنبل # وقول ثان أنهما غلبا عليه الكفار وجاوزوه ثم غنمه المسلمون فحاله ما ~~ذكرنا # وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري قالوا وأما ما صار إلى المشركين من ~~غير غلبة فصاحبه أحق به قبل القسم وبعده بلا شيء # والقول الثالث إن ما غلب عليه الكفار من أموال المسلمين وما أبق إليهم من ~~رقيق المسلمين من غير غلبة منهم ثم غنمه المسلمون فكل ذلك سواء هو لصاحبه ~~بلا شيء قبل القسم وبعده # PageV05P054 # وهو قول الشافعي وبه قال أبو ثور # وعن الأوزاعي روايتان أحدهما مثل قول أبي حنيفة والثانية مثل قول مالك # وقال الثوري في العبد يأبق إلى العدو ثم يصيبه المسلمون أن صاحبه أحق به ~~قسم أو لم يقسم # وقال الأوزاعي إن دخل العبد القسم من حصون العدو قسم مع أموال أهل الحصن ~~ويكون فيئا وإن لم يرد الحصن رد إلى مولاه # وفي المسألة قول رابع قاله الزهري وعبد الله بن دينار قال ما أحرزه العدو ~~ثم غنمه المسلمون فهو لجماعة المسلمين يقسمه المسلمون ولا يرد إلى صاحبه ~~وهو للجيش # ذكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن سعيد عن قتادة قال قال ~~علي (رضي الله عنه) هو للمسلمين عامة لأنه كان لهم مالا # وروى سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال قال علي فيما قسم ~~ما أحرزه العدو فظهر عليه صاحبه فهو أحق به بالغنيمة # وهذا خلاف ما ذكره أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه أن عليا ~~كان يقول فيما أحرزه العدو من أموال المسلمين أنه بمنزلتهم # قال وكان الحسن يفتي بذلك # قال أبو عمر هذه رواية لسليمان التيمي عن الحسن # وقد روى هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن يونس بن جبير قالا ما أحرزه العدو ~~من مال المسلمين فغنمه المسلمون وعرفه صاحبه فهو أحق به ما لم يقسم فإذا ~~قسم فقد مضى # ذكره أبو ms1731 بكر بن هشيم قال وحدثنا إدريس عن ليث عن مجاهد مثله # قال أبو عمر احتج الشافعي لمذهبه بحديث عمران بن حصين قال أغار المشركون ~~على صاحب المدينة وأحرزوا العضباء وامرأة من المسلمين فلما كان ذات ليلة ~~قامت المرأة وقد ناموا فجعلت ما تضع يدها على بعير إلا رغا حتى تأتي ~~العضباء فأتت على ناقة ذلول فركبتها ثم توجهت قبل المدينة ونذرت لئن الله ~~نجاها لتنحرنها فلما قدمت المدينة عرفت الناقة فأتوا بها النبي صلى الله ~~عليه وسلم فأخبرته # PageV05P055 # المرأة بنذرها فقال ((بئسما جزيتيها لا نذر فيما لا يملك بن آدم ولا في ~~معصية)) # رواه حماد بن زيد وبن علية وعبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن ~~أبي المهلب عن عمران بن حصين # وفي رواية بعضهم عن أيوب فأخذها النبي # قال الشافعي فهذا دليل على أن أهل الحرب لا يملكون عليها بالغلبة ولا ~~بعدها ولو ملكوا عليها لملكت المرأة الناقة كسائر أموالهم لو أخذت شيئا ~~منها ولو صح فيها نذرها # وقد فضل الله المسلمين بأن لا يملك شيء من أموالهم إلا عن طيب أنفسهم ولا ~~يرثها عنهم إلا أهل دينهم # واحتج المخالفون للشافعي عليه بما رواه الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ~~ميسرة عن طاوس عن بن عباس أن رجلا وجد بعيرا له كان المشركون أصابوه فقال ~~رسول الله إن أصبته قبل أن يقسم فهو لك وإن أصبته بعد ما قسم أخذته بالقيمة # قال أبو عمر الحسن بن عمارة مجتمع على ضعفه وترك الاحتجاج بحديثه # وذكر الطحاوي أن علي بن المديني روى عن يحيى بن سعيد أنه سأل سعدا عن هذا ~~الحديث فقال له من حديث عبد الملك بن ميسرة # وروى وكيع وعبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة قال ~~أصاب المشركون ناقة لرجل من المسلمين فاشتراها رجل من المسلمين من العدو ~~فعرفها صاحبها فخاصمه إلى النبي فأقام البينة فقضى النبي أن يدفع له الثمن ~~الذي اشتراها به من العدو وإلا خلى بينه ms1732 وبينها # وفي هذا الباب # قال مالك في أم ولد رجل من المسلمين حازها المشركون ثم غنمها المسلمون ~~فقسمت في المقاسم ثم عرفها سيدها بعد القسم إنها لا تسترق وأرى أن يفتديها ~~الإمام لسيدها فإن لم يفعل فعلى سيدها أن يفتديها ولا يدعها ولا أرى للذي ~~صارت له أن يسترقها ولا يستحل فرجها وإنما هي بمنزلة الحرة لأن # PageV05P056 # سيدها يكلف أن يفتديها إذا جرحت فهذا بمنزلة ذلك فليس له أن يسلم أم ولده ~~تسترق ويستحل فرجها # قال أبو عمر اختلف العلماء في هذه المسألة # فقول مالك فيه ما ذكر في موطئه # وقد روي عنه أن على صاحبها أن يفديها إن كان موسرا فإن كان معسرا أتبع ~~دينا به إن لم يعط ذلك من بيت المال # قال وأرى على الإمام أن يفديها # وقال الليث بن سعد في ذلك كقول مالك إلا أنه قال يتبع السيد بقيمتها دينا ~~إن لم يكن عنده ما يفديها به # قال أبو عمر كان الليث بن سعد لا يرى على سيد أم الولد أن يؤدي عنها ~~جنايتها وقال يتبع به أم الولد دون السيد # وهذه مسألة أخرى قد اختلف فيها العلماء وسيأتي موضعها - إن شاء الله # قال أبو حنيفة وأصحابه لا يملك العدو علينا بالغلبة حرا ولا أم ولد ولا ~~مدبرا # وقال الشافعي على أصله ليس في أم الولد على سيدها شيء ويدفع إليه أم ولده ~~لأن العدو لا يملكون عنده شيئا من أموال المسلمين # وأما قول مالك في # الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفازاة أو في التجارة فيشتري الحر أو ~~العبد أو يوهبان له فقال أما الحر فإن ما اشتراه به دين عليه ولا يسترق وإن ~~كان وهب له فهو حر وليس عليه شيء إلا أن يكون الرجل أعطي فيه شيئا مكافأة ~~فهو دين على الحر بمنزلة ما اشتري به وأما العبد فإن سيده الأول مخير فيه ~~إن شاء أن يأخذه ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنه فذلك له وإن أحب أن يسلمه ~~أسلمه وإن كان وهب ms1733 له فسيده الأول أحق به ولا شيء عليه إلا أن يكون الرجل ~~أعطي فيه شيئا مكافأة فيكون ما أعطي فيه غرما على سيده أحب أن يفتديه # وهذا كله معنى قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وبن شهاب الزهري # وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق # وقال الليث بن سعد إن كان موسرا دفع إلى المشتري ما اشتراه به وإن كان ~~معسرا ففي بيت المال فإن لم يكن كان دينا عليه # PageV05P057 # قال أبو عمر سواء عند مالك اشترى الحر بأمره أو بغير أمره وجوابه فيه ما ~~ذكر في الموطأ # وكذلك العبد سواء اشتراه بإذن سيده أو بغير إذنه إلا أنه إذا لزمه بأمره ~~لزمه ما اشتراه به إلا أن يكون أكثر من قيمته ما لا يتغابن بمثله فيعود إلى ~~التخيير # وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري ليس على الأسير الحر من الثمن الذي ~~اشتراه به إلا أن يكون أمره بالشراء # قال أبو عمر الحجة لمالك أن فداء الأسير لنفسه من أرض العدو واجب عليه ~~ومقامه مع قدرته على الفداء لا يجوز له فالذي اشتراه إنما فعل ما يلزمه ~~فوجب عليه أن يرجع عليه بما اشتراه به # ومن قال بقول الكوفيين يقول إن الضمان غير متعلق بالوجوب بدليل وجوب فداء ~~الأسير على جماعة المسلمين وإجماعهم على أنه لو أمره بالفداء رجع به عليه ~~دون جماعة المسلمين فإذا لم يأمره لم يكن له أن يثبت عليه دين إلا بأمره # قال أبو عمر قول مالك أولى لأنه المقدم على جماعة المسلمين في فداء نفسه ~~إذا قدر عليه # وقال الأوزاعي لو أسر ذمي ففداه مسلم بغير أمره استسعاه فيه # وأما العبد فليس على سيده شيء مما اشتراه أو فداه به التاجر بغير أمر ~~السيد لأنه متطوع بفعله ويأخذ السيد عبده كما يأخذه قبل القسم # وأما أبو حنيفة فقال إذا اشترى فأخذه إلى دار الإسلام كان لمولاه أخذه ~~بالثمن فإن وهبه المشتري لرجل قبل أن يأخذه مولاه ثم جاء المولى لم يكن له ~~فسخ الهبة ولكنه يأخذه من الموهوب له ms1734 بقيمته يوم وهبه # وروى أشهب عن مالك أنه قال لو أعتق المشتري بطل عتقه وأخذه مولاه بالثمن ~~الذي اشتراه به # قال أشهب فهبة المشتري أحق أن تبطل ويأخذه مما اشتراه به # وهو قول أشهب وبن نافع # وقال بن القاسم إن أعتقه لم يكن للمولى سبيل ولا ينقض البيع إن باعه ولا ~~الهبة وإنما له الثمن # وقال الحسن بن حي إن باعه أخذه المولى من المشتري الثاني بالثمن الذي ~~أخذه الأول من العدو فإن كان أقل رجع بما بين الثمنين على الذي باعه منه # PageV05P058 # وقال الشافعي إن اشتراه بأمره ثم اختلفا فالقول قول الأسير # وقال الأوزاعي القول قول المشتري اشتراه بأمره أو لم يشتره بغير أمره - ~~إن شاء الله تعالى # (10 ### | - باب ما جاء في السلب في النفل) ### | 942 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة ~~عن أبي قتادة بن ربعي أنه قال خرجنا مع رسول الله عام حنين فلما التقينا ~~كانت للمسلمين جولة قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين ~~قال فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه فأقبل علي ~~فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني قال فلقيت عمر بن ~~الخطاب فقلت ما بال الناس فقال أمر الله ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله ~~((من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه)) قال فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم ~~جلست ثم قال ((من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه)) قال فقمت ثم قلت من ~~يشهد لي ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول الله ((ما لك يا أبا ~~قتادة)) قال فاقتصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ~~ذلك القتيل عندي فأرضه عنه يا رسول الله فقال أبو بكر لا هاء الله إذا لا ~~يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله ~~((صدق فأعطه إياه ms1735)) فأعطانيه فبعت الدرع فاشتريت به مخرفا في بني سلمة فإنه ~~لأول مال تأثلته في الإسلام # PageV05P059 # قال أبو عمر قال يحيى في هذا الحديث عمرو بن كثير بن أفلح وقد ذكرنا من ~~تابعه على ذلك في ((التمهيد)) والأكثر يقولون عمر بن كثير # وذكرنا هناك أبا محمد مولى أبي قتادة # وذكرنا أبا قتادة في كتاب الصحابة # والغاية التي سيق لها هذا الحديث والغرض المقصود به إليه هو حكم السلب ~~وهو باب اختلف فيه السلف والخلف # فقال مالك إنما قال رسول الله ((من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه)) ~~بعد أن برد القتال يوم حنين ولم يحفظ عنه ذلك في غير يوم حنين # قال ولا بلغني عن ذلك عن الخليفتين وليس السلب للقاتل حتى يقول ذلك ~~والاجتهاد في ذلك إلى الإمام # قال مالك والسلب من النفل ولا نفل في ذهب ولا فضة ولا نفل إلا من الخمس ~~وكره مالك أن يقول الإمام من أصاب شيئا فهو له وكره أن يسفك أحد دمه على ~~هذا وقال هو قتال على جعل وكره للإمام أن يقول من قاتل فله كذا ومن بلغ ~~موضع كذا فله كذا ومن قتل قتيلا فله كذا أو نصف ما غنم # قال وإنما نفل النبي - عليه السلام - بعد القتال # هذا جملة مذهب مالك في هذا الباب # ومذهب أبي حنيفة والثوري نحو ذلك # واتفق مالك والثوري وأبو حنيفة على أن السلب من غنيمة الجيش حكمه حكم ~~سائر الغنيمة إلا أن يقول الأمير ((من قتل قتيلا فله سلبه)) # فيكون حينئذ له # وقال الأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد السلب ~~للقاتل على كل حال قال ذلك الأمير أو لم يقله لأنها قضية قضى بها رسول الله ~~ولا يحتاج لذلك إلى إذن الإمام فيها # إلا أن الشافعي قال إنما يكون السلب للقاتل إذا قتله مقبلا عليه وأما إذا ~~قتله وهو مدبر فلا سلب له # ومن حجته إجماع العلماء على أن لا سلب لمن قتل طفلا أو شيخا هرما أو أجهز ~~على جريح ms1736 وكذلك من ذفف على جريح أو ذفف على من قطع في الحرب من أعضائه ما ~~لا يقدر على ذلك عن الدفع عن نفسه # PageV05P060 # وفي ذلك دليل على أن السلب إنما حكى به النبي - عليه السلام - لمن في ~~قتله مؤنة وشوكة وهو المقاتل لمن أقبل عليه ودافع عن نفسه والله أعلم # وقال سائر الفقهاء السلب للقاتل على كل حال مقبلا كان المقتول أو مدبرا ~~على ظاهر الأحاديث ((من قتل قتيلا فله سلبه)) # وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد الرحمن وسعيد بن عبد العزيز وسليمان بن موسى ~~وفقهاء أهل الشام إذا كانت المعمعة والتحمت الحرب فلا شيء سلب حينئذ لقاتل # وقال أبو ثور ومحمد بن جرير الطبري في السلب السلب لكل قاتل في معركة كان ~~أو غير معركة مقبلا كان أو مدبرا أو على أي حال كان على ظاهر الحديث # وقال الأوزاعي ومكحول السلب مغنم ويخمس # وقال الشافعي يخمس كل شيء من الغنيمة إلا السلب فإنه لا يخمس # وهو قول أحمد بن حنبل والطبري # واحتجوا بقول عمر بن الخطاب ((كنا لا نخمس السلب على عهد رسول الله)) # ومن حجته ما حدثناه عبد الله قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد ~~الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد ~~((أن رسول الله قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب)) # وروي عن مالك يخمس السلب # وروي عنه أن الإمام مخير فيه إن شاء خمسه وإن شاء لم يخمسه # قال أبو عمر حجة من خمس السلب عموم قوله تعالى (واعلموا أنما غنمتم من ~~شيء فأن لله خمسه وللرسول) الأنفال 41 ولم يستثن سلبا ولا نفلا # وحجة من لم ير فيه خمسا عموم قول النبي ((من قتل قتيلا فله سلبه)) فملكه ~~إياه ولم يستثن عليه شيئا منه ولا استثنى رسول الله شيئا من سنته من جملة ~~الغنيمة غير سلب القاتل # وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ms1737 أيوب عن بن سيرين قال بارز البراء بن مالك ~~أخو أنس بن مالك مرزبان الزأرة فقتله فأخذ سلبه فبلغ سلبه ثلاثين ألفا # PageV05P061 # فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال لأبي طلحة إنا كنا لا نخمس السلب وإن سلب ~~البراء قد بلغ مالا كثيرا ولا أرانا إلا خامسيه # وذكر بن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن بن عوف وهشام بن حسان عن بن سيرين ~~عن أنس بن مالك أن البراء بن مالك حمل على مرزبان الزأرة فطعنه طعنة دق ~~قربوس سرجه وقتله وأخذ سلبه فذكر ما تقدم # قال بن سيرين فحدثني بن مالك أنه أول سلب خمس في الإسلام # وقال إسحاق بهذا القول إذا استكثر الإمام السلب خمسه وذلك إليه # وقد حدثنا محمد بن عبد الله بن حكم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا ~~أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال ~~حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب بعث قتادة فقتل ملك فارس ~~بيده وعليه منطقة ثمنها خمسة عشر ألف درهم فنفله عمر إياها # وأما قول مالك أنه لم يبلغه أن رسول الله قال ((من قتل قتيلا فله سلبه)) ~~إلا يوم حنين فقد بلغ غيره من ذلك ما لم يبلغه # وقد نفل رسول الله ببدر وغيرها فمن ذلك حديث عبد الرحمن بن عوف وقد ~~ذكرناه بإسناده ((بالتمهيد)) أنه دل معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح ~~على أبي جهل فحملا عليه فصرعاه ثم أتيا النبي فذكرا ذلك له وقال كل واحد ~~منهما أنا قتلته فنظرا إلى سيفيهما فقال ((كلاكما قتله)) وقضي بسلبه لهما # ومن ذلك أيضا خبر بن مسعود في قتل أبي جهل أنه وجده مثخنا في قصة ذكرها ~~فأخذ سيفه قتله به فنفله رسول الله إياه # وما رواه أيضا داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس قال لما كان يوم بدر ~~قال رسول الله من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا من النفل فتصارع الشبان ولزم ms1738 ~~المشيخة الدابة فلم يبرحوها فلما فتح الله عليهم جاء الشبان يطلبون ما جعل ~~له وجعل له فقال الشيوخ لا تستأثروا علينا فإنا كنا ردءا لكم وفيه لو ~~انكشفتم فأنزل الله تعالى (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ~~فاتقوا الله وأصلحوا # PageV05P062 # ذات بينكم) الأنفال 1 فدل على أن هنالك أنفالا نفلها رسول الله وكان ذلك ~~في حكم الله ورسوله # وأما الحجة لمالك في أن السلب لا يكون للقاتل إلا أن ينادي به الإمام ~~وأنه مردود إلى اجتهاده وأنها ليست قضية أمضاها حديث عوف بن مالك الأشجعي ~~وقصته مع خالد بن الوليد في أمر المددي وذلك أن المددي قتل الرومي وأخذ ~~سلبه فانتزعه منه خالد بن الوليد فقال له عوف أردد عليه سلبه تاما فقال ~~والله لأخبرن بذلك رسول الله قال عوف فاجتمعنا عند رسول الله فأقصصت عليه ~~القصة وما فعل خالد بالمددي فقال رسول الله لخالد ((ما حملك على ما صنعت)) ~~فقال يا رسول الله! استكثرت نفله فقال رسول الله ((رد عليه ما أخذت منه)) ~~فقال عوف لخالد كيف رأيت يا خالد ألم أف لك فقال رسول الله ((وما ذاك)) ~~فأخبره فغضب رسول الله وقال ((يا خالد لا ترده عليه هل أنتم تاركون لي ~~أمرائي لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره)) # ذكره أبو داود عن أحمد بن حنبل عن الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن ~~عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك فقال أحمد بن حنبل عن ~~الوليد سألت ثورا عن هذا الحديث فحدثني عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير ~~عن عوف بن مالك نحوه # قال أبو عمر احتج من قال بأن السلب للقاتل مدبرا بحديث سلمة بن الأكوع ~~أنه قتل القتيل فهو إذن فقال رسول الله ((من قتل القتيل)) قالوا سلمة بن ~~الأكوع فقال رسول الله ((له سلبه أجمع # PageV05P063 # وقد ذكرنا الحديث بإسناده في ((التمهيد)) وليس فيه ما يدل على أن قتله ما ~~يراد لا مقبلا ولا هاربا بل فيه على أن ms1739 قتله مخاتلا مخادعا والله أعلم # واختلف الفقهاء في الرجل يدعي أنه قتل رجلا بعينه وادعى سلبه # فقالت طائفة منهم يكلف على ذلك البينة فإن جاء بشاهدين أخذه وإن جاء ~~بشاهد حلف معه وكان سلبه له # واحتجوا بحديث أبي قتادة وبأنه حق يستحق مثله بشاهد ويمين # وممن قال ذلك الشافعي والليث وجماعة من أصحاب الحديث # وقال الأوزاعي ظاهر حديث أبي قتادة هذا يدل على أن ذلك حكم في ما مضى ولم ~~يرد به رسول الله أن يكون أمرا لازما في المستقبل لأنه أعطاه السلب - ~~بشهادة رجل واحد بلا يمين ومخرج ذلك على اجتهاد من الخمس إذا رأى ذلك ~~الإمام مصلحة والقضاء فيه مؤتنف # قال أبو عمر بل أعطاه إياه والله أعلم لأنه قوله به من كان حازه لنفسه في ~~القتال لأن أبا قتادة أحق بما في يديه منه فأمر بدفع ذلك إليه وكان درعا ~~ولا يشك أنه سلب قتيل لا ما سواه من سائر المغانم وقد كان بيده مالا من ~~ماله فقال رسول الله ((من قتل قتيلا فله سلبه)) # وقد تقدم قول من قال إنها قضية ماضية من رسول الله قضى بها في مواطن شتى ~~ألا خيار فيها لأحد # وتقدم ذكر قول مالك والكوفيين في ذلك # وفي هذا الباب ### | 943 - # مالك عن بن شهاب عن القاسم بن محمد أنه قال سمعت رجلا يسأل عبد الله بن ~~عباس عن الأنفال فقال بن عباس الفرس من النفل والسلب من النفل قال ثم عاد ~~الرجل لمسألته فقال بن عباس ذلك أيضا ثم قال الرجل الأنفال التي قال الله ~~في كتابه ما هي قال القاسم فلم يزل يسأله حتى كاد أن يحرجه ثم قال بن عباس ~~أتدرون ما مثل هذا مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب # PageV05P064 # هكذا هو الخبر في الموطأ عند جمهور الرواة # ورواه الوليد بن مسلم عن مالك مثله فقال في آخره السلب من النفل والفرس ~~من النفل يريد أنه للقاتل وأظن أنه يريد لنفسه أقل من قول الوليد بن مسلم ~~فهو مذهبه ms1740 ومذهب الأوزاعي شيخه والشافعي ومن ذكرنا معهم # وليس ذلك في الموطأ في آخر هذا الحديث # وذكر أبو عبد الله المروزي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر ~~ومحمد بن المبارك وهذا حديث محمد بن المبارك وهو أتمها قال حدثنا مالك عن ~~الزهري عن القاسم بن محمد قال سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس عن النفل ~~فقال السلب من النفل والفرس من النفل فقال الرجل الأنفال التي سمى الله ~~فأعاد عليه المسألة مرارا حتى كاد يحرجه # وقال بن عباس أتدرون ما مثل هذا مثله مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب ~~بالجريد # ورواه معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد عن بن عباس أن رجلا سأله عن ~~الأنفال فقال الرجل بنفل سلب الرجل وفرسه قال فأعاد عليه قال له مثل ذلك ثم ~~أعاد عليه فقال بن عباس أتدرون ما مثل هذا وذكر تمام الخبر # ورواه الأوزاعي عن الزهري أنه سمع القاسم بن محمد يقول سمعت عمر يقول ~~سمعت بن عباس يقول السلب من النفل وفي النفل الخمس # وهذا الحديث رواه الليث عن الزهري بإسناده # وروى أبو الجويرية عن بن عباس أنه يقول لا تحل الغنيمة حتى تخمس ولا يحل ~~النفل حتى يقسم الخمس # قال أبو عمر النفل الغنيمة والأنفال الغنائم # هذا ما لا خلاف فيه عند العلماء ولا أهل اللغة # قال صاحب العين النفل المغنم والجميع الأنفال وللإمام ينفل الجيش إذا جعل ~~لهم ما غنموا # وقال مجاهد الأنفال الغنائم وقالته الجماعة # PageV05P065 # وقد يكون النفل في اللغة أيضا العطية والأنفال العطايا من الله عز وجل ~~ومن العباد بعضهم لبعض # وأجمع العلماء على أن قول الله عز وجل (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن ~~لله خمسه) الأنفال 41 نزلت عند قوله (يسألونك عن الأنفال) الأنفال 1 نزلت ~~في حين تشاجر أهل بدر في غنائم بدر # وروي عن بن عباس ومجاهد وعكرمة والشعبي وإسماعيل السدي في قوله عز وجل ~~(يسألونك عن الأنفال) الأنفال 1 قال الأنفال لله والرسول نسختها (واعلموا ~~أنما غنمتم من ms1741 شيء فأن لله خمسه) الأنفال 41 # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال ~~حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا سليمان بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن ~~عباس في قوله (يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول) الأنفال 1 قال ~~الأنفال المغانم كانت لرسول الله خاصة ليس لأحد فيها شيء فسألوا رسول الله ~~فأنزل الله تعالى (يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول) ليس لكم ~~فيها شيء (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم) الأنفال 1 ثم نزلت (واعلموا أنما ~~غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول) الأنفال 41 فقسم القسمة وقسم الخمس لمن ~~سمي في الآية # وروى محمد بن إسحاق والثوري وعبد العزيز بن محمد الداروردي عن عبد الرحمن ~~بن الحارث المخزومي عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة ~~الباهلي قال سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال فينا نزلت معشر أصحاب ~~بدر حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فنزعه الله من أيدينا وجعل ~~لرسول الله فقسمه رسول الله بين المسلمين على بواء يقول على السواء فكان ~~ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وصلاح ذات البين # وقد ذكرنا حديث عبادة هذا بأتم ألفاظ في كتاب ((الدرر في اختصار المغازي ~~والسير)) وفي معنى التشاجر الذي ذكرنا له # PageV05P066 # قال أبو عمر ثم نسخ الله الآية التي في أول الأنفال بقوله عز وجل ~~(واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه) الأنفال 41 على ما تقدم ذكرنا له ~~عن من وصل إلينا قوله من العلماء # وقد روى وكيع وغيره عن سفيان بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن سليمان ~~بن موسى عن مكحول عن أبي سلام الحبشي عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت أن ~~رسول الله نفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث # وهذا حديث آخر إسناده ومتنه غير إسناد الأول ومتنه وإن كانا جميعا عند ~~سليمان بن موسى عن مكحول إلا أن مكحولا روى هذا الحديث عن أبي سلام ممطور ~~الحبشي ms1742 عن أبي أمامة عن عبادة وروى الأول عن أبي أمامة عن عبادة # وهما حديثان مختلفان في معنيين قد حفظهما جميعا عبادة بن الصامت عن النبي ~~- عليه السلام # وقد روى مثل حديث عبادة هذا عن النبي - عليه السلام - حبيب بن مسلمة من ~~رواية مكحول أيضا عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة # رواه عن مكحول يزيد بن يزيد بن جابر من رواية بن عيينة وغيره عن يزيد بن ~~يزيد # ورواه أيضا سليمان بن موسى عن مكحول من رواية سعيد بن عبد العزيز وغيره ~~عن سليمان بن موسى # وقد تكلم البخاري في أحاديث سليمان بن موسى وطعن فيما انفرد به منها # وأكثر أهل العلم يصححون حديثه بأنه إمام من أئمة أهل الشام وفقيه من جلة ~~فقهائهم # وأما قول بن عباس في الموطأ فيدل على أن الآية عنده منسوخة # وهو قول زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن # وتأويل قوله (قل الأنفال لله والرسول) الأنفال 1 عندهم كقوله (فأن لله ~~خمسه وللرسول) الأنفال 41 أي له وضعها حيث وضعها الله # وذلك قول بن عباس حين سئل عن الأنفال فقال السلب والفرس # وفي رواية أخرى عنه في ذلك الفرس والدرع والرمح # PageV05P067 # وقول مالك في ذلك نحو قول بن عباس # قال مالك السلب من النفل في الآثار الثابتة عن النبي أنه للقاتل دليل على ~~أن الآية محكمة # وقال عطاء في قوله (يسئلونك عن الأنفال) ما شذ عن العدو إلى المسلمين من ~~عبد أو دابة أو متاع فهي الأنفال التي يقضي فيها الإمام ما أحب # قال أبو عمر روى معمر عن الزهري أن بن عباس قال إن الرجل كان ينفل سلب ~~الرجل وفرسه وقد عمل المسلمون من الصحابة والتابعين بإعطاء السلب للقاتل في ~~مواطن شتى لا ينكر ذلك واحد منهم # وإنما اختلف الفقهاء هل ذلك واجب للقاتل دون إعطاء الإمام وندائه لذلك أو ~~حتى يأمر به وينادي به مناديه في العسكر قبل الغنيمة أو بعدها على حسب ما ~~قدمنا ذكره عنه في هذا الكتاب # وإنما جعل مالك حديث ms1743 بن عباس بعد حديث أبي قتادة مفسرا له في معنى السلب ~~الذي يستحقه أنه الفرس والدرع لأن في حديث أبي قتادة أن سلب قتيله كان درعا ~~وزاد بن عباس من قوله الفرس وفي غير رواية مالك الرمح # وذلك كله آلة المقاتل ولم ير مالك أن يكون من السلب ذهب ولا فضة لأنه من ~~آلة المقاتل المعمرة الظاهرة المسلوبة # وقال الشافعي السلب الذي يكون للقاتل كل ثوب يكون للقاتل على المقتول وكل ~~سلاح عليه ومنطقة وفرسه إن كان راكبه أو ممسكه فإن كان مع غيره أو منفلتا ~~منه فليس لقاتله # قال وإن كان في سلبه أسوار ذهب أو خاتم أو تاج أو منطقة فيها ذهب فلو ذهب ~~ذاهب إلى أن هذا من سلبه كان مذهبا ولو قال قائل ليس هذا من عدة الحرب كان ~~وجها # وقال أحمد بن حنبل المنطقة فيها الذهب والفضة من السلب والفرس ليس من ~~السلب وقال في السيف لا أدري # قال أبو عمر لو قال في المنطقة والسلب لا أدري كان أولى به من مخالفة بن ~~عباس والناس في الفرس وأظنه ذهب في المنطقة إلى حديث أنس في قتل البراء بن ~~مالك مرزبان الزأرة # وقال مكحول هل يبادر القاتل سلب المقتول كله فرسه وسرجه ولجامه # PageV05P068 # وسيفه ومنطقته ودرعه وبيضته وساعداه وساقه وكل ما كان معه من ذهب أو جوهر # قال الأوزاعي له فرسه الذي قاتل عليه وسلاحه وسرجه ومنطقته وما كان في ~~سرجه ولجامه من حلية قال ولا يكون له الهميان فيه المال # وأجاز الأوزاعي أن يترك القتلى عراة # وكره الثوري أن يتركوا عراة # وقال الأوزاعي في الأجير المستأجر للخدمة إن بارز فقتل صاحبه كان له سلبه # قال وإن قتل قبل الفتح فله السلب وإن كان بعد الفتح فلا شيء له # وذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت نافعا - مولى بن عمر - يقول لم أزل ~~أسمع إذا التقى المسلمون والكفار فقتل رجل من المسلمين رجلا من الكفار أن ~~له سلبه إلا أن يكون في معمعة القتال ms1744 أو في زحفه لا يدري أن أحدا بعينه قتل ~~آخر # وعن عبد الله بن مسعود قال النفل ما لم يلتق الصفان فإذا التقى الزحفان ~~فالمغنم ولا سلب ولا نفل # وعن مسروق مثله وزاد إنما النفل قبل وبعد # وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز السلب للقاتل ما لم تشتد الصفوف فإذا ~~قام الزحف فلا سلب لأحد # وقال عكرمة دعي رجل يوم بني قريظة إلى البراز فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ((قم يا زبير فقام إليه فقتله فنفله رسول الله سلبه)) # وقال الأوزاعي ليس للقاتل سلب حتى يجرد إليه السلاح ومن استأجر فليس ~~لقاتله سلبه # قيل فرجل حمل على رجل فقتله فإذا هي امرأة قال إن كانت جردت إليه السلاح ~~فله سلبها # قال والغلام كذلك إذا قاتل فقتل كان سلبه لمن قتله # وقد فسرنا المخرف ومعنى ((تأثلته)) في ((التمهيد)) وشواهده # واختصار ذلك أن المخرف الحائط من النخل يخترف أي يجتنى # PageV05P069 # وقوله ((إنه لأول مال تأثلته)) لأنه أول مال اقتنيته واكتسبته في الإسلام # وأما قول بن عباس للسائل الملح عليه في الأنفال ما هي وهو يتجنبه حتى كاد ~~يحرجه ((إنما مثل هذا مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب)) فإنه رأى منه ما ~~يدل على أنه معنت غير مصغ إلى ما يجاب به من العلم فأشار إلى ما هو حقيق أن ~~يصنع به ما صنع عمر بصبيغ # وأما خبر صبيغ فروى إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا بن أبي أويس قال حدثنا ~~مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ~~أنه سأل رجلا قدم من الشام فقال إن رجلا هناك يسأل عن تأويل القرآن قد كتبه ~~يقال له ((صبيغ)) وأخبره أنه يريد قدوم المدينة فقال له عمر لئن لم تأتني ~~به لأفعلن بك كذا وكذا فجعل الرجل يختلف كل يوم إلى الثنية وهو يسأل عن ~~صبيغ حتى طلع وهو على بعير قال قد كان يحتج بأن يقول ((من يلتمس الفقه ~~يفقهه الله)) قال فلما ms1745 طلع قام إليه الرجل فانتزع الخطام من يده ثم قاد به ~~حتى أتى به عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فضربه عمر ضربا شديدا ثم حبسه ~~ثم ضربه أيضا فقال له صبيغ إن كنت تريد قتلي فأخذ علي وإن كنت تريد شفائي ~~فقد شفيتني شفاك الله - قال فأرسله عمر - رضي الله عنه # وروى حماد بن زيد عن يزيد بن حاتم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم ~~يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه ~~القرآن فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل فلما دخل عليه جلس ~~فقال من أنت قال أنا عبد الله صبيغ فقال عمر وأنا عبد الله عمر ثم أهوى ~~إليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى شجه فجعل الدم يسيل على ~~وجهه فقال حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب الذي كنت أجده في رأسي # وقال حماد بن زيد وحدثنا قطن بن كعب قال سمعت رجلا من بني عجلان يقال له ~~خلاد بن زرعة يحدث عن أبيه قال لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير ~~أجرب يجيء إلى الحلق وكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه وقالوا عزمة أمير ~~المؤمنين ألا يكلم # وفي حديث أبي شهاب الحناط عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي # PageV05P070 # حازم أن عمر بن الخطاب كشف عن رأسه فإذا له شعر فقال لو وجدته محلوقا ~~لعاقبتك أشد العقوبة # قال أبو عمر إنما قال ذلك لقول النبي في الخوارج ((سيماهم التحليق)) # وقد عرض للأحنف بن قيس مثل ذلك في كشف رأسه مع عمر بن الخطاب لأنه أعجبه ~~ما سمعه منه من البلاغة والحكمة فخشي أن يكون من الذين قال فيهم النبي - ~~عليه السلام - ((أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان)) فكشف عن رأس ~~الأحنف فوجده ذا شعر وأثنى عليه قومه فسر بذلك عمر # قال أبو عمر كان صبيغ من الخوارج في مذاهبهم وكان الأحنف صاحب سنة ms1746 وعقل ~~ورأي ودهاء # وروى هشيم عن العوام بن حوشب قال قلت لعمرو بن مرة ما لكم لا تعاقبون أهل ~~الأهواء وقد كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يعاقبهم فقالوا إنهم كانوا ~~يجترئون بعلمهم وأما نحن نجترئ بجهلنا # (11 ### | - باب ما جاء في إعطاء النفل من الخمس ### | 944 - # ذكر فيه مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه قال كان الناس يعطون ~~النفل من الخمس # قال مالك وذلك أحسن ما سمعت إلي في ذلك # قال أبو عمر قول مالك (رحمه الله) ((وذلك أحسن ما سمعت)) يدل على أنه قد ~~سمع غير ذلك # وقد أوردنا في باب ((جامع النفل في الغزو)) مذاهب العلماء من السلف ~~والخلف في هذه المسألة واستوفينا القول فيها في باب السلب من النفل قبل هذا # والآثار كلها المرفوعة وغيرها تدل على صحة ما ذهب إليه من قال إن النفل ~~لا يكون إلا من الخمس لأن الله تعالى قد ملك الغانمين أربعة أخماس الغنيمة ~~بعد ما # PageV05P071 # استثناه على لسان رسول الله من السلب للقاتل فقال عز وجل (واعلموا أنما ~~غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول) الأنفال 41 فأعطى الغانمين الأربعة ~~الأخماس بإضافة الغنيمة إليهم ولم يخرج منها عنهم إلا الخمس فدل على ~~تمليكهم كما قال جل وعز (وورثه أبواه فلأمه الثلث) النساء 11 فدل على أن ~~للأب الثلثين بقوله (وورثه أبواه) ثم جعل للأم الثلث يدل على أن الثلثين ~~للأب كذلك الغنيمة لما أضافها إلى الغانمين وجعل الخمس لغيرهم وبالله ~~التوفيق # ويخرج أيضا من الغنيمة الأرض لما فعله عمر بن الخطاب في جماعة الصحابة ~~(رضي الله عنهم) وفيهم فقهاء وتأولوا في ذلك أنه الفيء وقد اختلف في ذلك ~~كله على حسب ما قد ذكرناه والحمد لله # قال الله تعالى (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول) ~~الأنفال 41 فما كان للرسول ومن ذكر معه جرى مجرى الفيء وكان له في قسمته ~~الاجتهاد على ما وردت في ذلك السنة عنه صلى الله عليه وسلم # وقد مضى في ذلك ما فيه ms1747 كفاية # وفي هذا الباب # سئل مالك عن النفل هل يكون في أول مغنم قال ذلك على وجه الاجتهاد من ~~الإمام وليس عندنا في ذلك أمر معروف موقوف إلا اجتهاد السلطان ولم يبلغني ~~أن رسول الله نفل في مغازيه كلها وقد بلغني أنه نفل في بعضها يوم حنين ~~وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيما بعده # قال أبو عمر اختلف العلماء في النفل في أول مغنم وفي النفل في العين من ~~الذهب والورق # فذهب الشاميون إلى أن لا نفل في أول مغنم وهم رجاء بن حيوة وعبادة بن نسي ~~وعدي بن عدي الكندي ومكحول وسليمان بن موسى والأوزاعي ويزيد بن يزيد بن ~~جابر والقاسم بن عبد الرحمن ويزيد بن أبي مالك # وقال الأوزاعي السنة عندنا أن لا نفل في ذهب ولا فضة ولا لؤلؤ # وهو قول مالك وسليمان بن موسى وسعيد بن عبد العزيز # وأنكر أحمد بن حنبل قول الشاميين لا نفل إلا في أول مغنم # قال أبو عمر لما رأى مالك - رحمه الله - اختلاف الناس في النفل في أول ~~مغنم وفيما بعده ولم ير في شيء من أقوالهم حجة توجب المصير إليها فجاز # PageV05P072 # النفل للوالي على حسب ما يؤديه إليه اجتهاده كان في أول مغنم أو غيره # هذا ويكون ذلك من الخمس على ما ذكره سعيد بن المسيب # وروى محمد بن سيرين أن أنس بن مالك كان مع عبيد الله بن أبي بكرة في غزاة ~~فأصابوا شيئا فأراد عبيد الله أن يعطي أنسا من الشيء قبل أن يقسم قال أنس ~~لا ولكن أعطني من الخمس فقال عبيد الله لا إلا من جميع غنائم فأبى أنس أن ~~يقبل وأبى عبيد الله أن يعطيه من الخمس # (12 ### | - باب القسم للخيل في الغزو ### | 945 - # ذكر مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كان يقول للفرس سهمان وللرجل سهم # قال مالك ولم أزل أسمع ذلك # قال أبو عمر أما ما حكاه عن عمر بن عبد العزيز فهو محفوظ عن النبي عند ms1748 ~~العلماء # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن ~~نافع عن بن عمر أن رسول الله أسهم لرجل ثلاثة سهمان سهم له وسهمان لفرسه # قال أبو عمر هكذا رواه جماعة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر كما رواه ~~أبو معاوية منهم عبد الله بن نمير وأبو أسامة وسليم بن أخضر # وروي من حديث أبي عمرة الأنصاري وبن عباس عن النبي # قال أبو عمر اختلف العلماء في هذا الباب # فقال مالك وسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأبو يوسف ~~ومحمد يسهم للفارس ثلاثة أسهم سهمان للفرس وسهم لراكبه # وقال أبو حنيفة للفارس سهمان وللراجل سهم # وروي مثل قول أبي حنيفة عن النبي من حديث مجمع بن جارية وعن # PageV05P073 # علي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري مثله رواه شعبة عن إسحاق عن هانئ بن ~~هانئ عن علي - رضي الله عنه # وروي مثل قول مالك ومن تابعه عن بن عباس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز ~~والحسن وبن سيرين والحكم بن عيينة وعن عمرو بن ميمون # وبه قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وداود والطبري # وقد روى سعيد بن داود بن أبي زبير عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن خارجة ~~بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير يوم حنين ~~أربعة أسهم سهما له مع المسلمين وسهمين للفرس وسهما للقربى # وهذا حديث أنكروه على سعيد بن الزبير لم يتابعه أحد عليه عن مالك # والمعروف في هذا الحديث ما رواه سفيان بن عيينة وغيره عن هشام بن عروة عن ~~يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير مرسلا منقطعا عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم # وأما قول مالك في هذا الباب ((لا أرى أن يسهم إلا لفرس واحد الذي يقاتل ~~عليه وإن دخل الرجل بأفراس عدة لم أر أن يسهم منها ms1749 إلا لواحد)) فهو قول ~~الشافعي وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن # وروى أبو حبان التيمي واسمه يحيى بن سعيد مثله # وقال الثوري والأوزاعي وأبو يوسف والليث يسهم لفرسين # قال أبو عمر وممن قال يسهم لفرسين الحسن البصري ومكحول الشامي ويحيى بن ~~سعيد الأنصاري # واختاره محمد بن الجهم المالكي وقد قال رأيت أهل الثغور يسهمون لفرسين ~~وتأملت أئمة التابعين بالأمصار فرأيت أكثرهم يسهمون لفرسين # قال أبو عمر لا أعلم أحدا أسهم لأكثر من فرسين إلا ما رواه بن جريج عن ~~سليمان بن موسى قال إذا أدرب الرجل بأفراس قسم لكل فرس سهمان # وأما قول مالك في البراذين والهجن أنها من الخيل يسهم لها فهو قول الثوري ~~وأبي حنيفة والشافعي البرذون والفرس عندهم سواء # وقد احتج مالك في موطئه بأن البراذين خيل لقوله تعالى (والخيل والبغال ~~والحمير) النحل 8 # ويقول سعيد بن المسيب أنه سئل عن البراذين هل فيها من صدقة فقال وهل في ~~الخيل من صدقة # PageV05P074 # وقال الحسن ((البراذين بمنزلة الخيل)) رواه بن حسان عنه # وقال الأوزاعي كانت أئمة المسلمين فيما سلف يسهمون للبراذين حتى هاجت ~~الفتنة من بعد قتل الوليد بن يزيد # وقال الليث للهجين والبرذون منهم مثل سهم الفرس ولا يلحقان بالعراب # وقال عمر بن عبد العزيز تلحق البراذين بسهام الخيل إذا أدركت ما تدرك ~~الخيل # وروي هذا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه # وروي أيضا عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامله ((إذا كان البرذون ~~رائع المنظر حسن الجري فأسهم له سهم العراب)) # وقال مكحول أول من أسهم للبراذين خالد بن الوليد يوم دمشق أسهم للبراذين ~~نصف سهمان الخيل لما رأى من جريها وقوتها وكان يعطي للبراذين سهما سهما ~~وللفرس سهمين # قال أبو عمر هذا حديث منقطع لم يسمعه مكحول من خالد ولا أدركه # ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الصباح بن ثابت البجلي ~~قال سمعت الشعبي يقول إن المنذر بن الدهن بن أبي حميصة خرج في طلب العدو ~~فلحقت الخيل العراب ms1750 وتقطعت البراذين فأسهم للعراب سهمين وللبراذين سهما ثم ~~كتب بذلك إلى عمر بن الخطاب فأعجبه ذلك فجرت سنة للخيل بعد قال وحدثنا ~~سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس وإبراهيم بن محمد بن المنتشر عن علي بن ~~الأقمر قال أغارت الخيل بالشام فأدركت العراب من يومها وأدركت البراذين ضحا ~~الغد فقال بن أبي حميصة لا أجعل ما أدرك كما لم يدرك وكتب إلى عمر فقال عمر ~~هبلت الوادعي أمه! لقد أذكرت به أمضوها على ما قال)) # قال أبو عمر هكذا قال بن أبي شيبة عن بن عيينة عن الأسود بن قيس وإبراهيم ~~بن المنتشر عن بن الأقمر وهو غلط منه # وإنما حديث بن المنتشر عن أبيه وحديث الأسود بن قيس عن كلثوم بن الأقمر # كذلك رواه الثوري وشريك عن الأسود بن قيس عن كلثوم بن الأقمر أن المنذر ~~بن الدهن بن أبي حميصة خرج في طلب العدو رد فلحقت الخيل وذكر معناه # PageV05P075 # حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا عيسى بن ~~مسكين قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ~~إبراهيم بن محمد المنتشر عن أبيه قال أغارت الخيل بالشام وعلى الناس رجل من ~~همدان يقال له المنذر بن أبي حميصة فأدركت العراب من يومها وأدركت البراذن ~~ضحا الغد فقال لا أجعل ما أدرك كما لم يدرك فكتب إلى عمر في ذلك فكتب عمر ~~فضلت الوادعي أمه لقد أذكرت به أمضوها على ما قال # وهو أول من سن في الإسلام سنة الخيل والبراذين # قال سفيان بن عيينة قال الشاعر في ذلك # (ومنا الذي قد سن في الخيل سنة ... وكانت سواء قبل ذاك سهامها) # ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال ~~للمقرف وهو الهجين له سهم ولصاحبه سهم # قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن يزيد بن جابر ~~عن مكحول مثله # قال وحدثنا عيسى بن ms1751 يونس عن الأوزاعي قال لم يكن أحد من علمائنا يسهمون ~~للبرذون # قال وحدثنا وكيع عن سفيان قال الفرس والبرذون سواء # (13 ### | - باب ما جاء في الغلول) ### | 946 - # ذكر فيه مالك عن عبد الرحمن بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حين صدر من حنين وهو يريد الجعرانة سأله الناس حتى دنت به ~~ناقته من شجرة فتشبكت بردائه حتى نزعته عن ظهره فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ((ردوا علي ردائي أتخافون أن لا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم ~~(2) والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم ~~ثم لا تجدوني # PageV05P076 # بخيلا ولا جبانا ولا كذابا)) فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ~~في الناس فقال ((أدوا الخياط (1) والمخيط فإن الغلول عار ونار وشنار على ~~أهله يوم القيامة)) قال ثم تناول من الأرض وبرة من بعير أو شيئا ثم قال ~~((والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس والخمس ~~مردود عليكم)) # قال أبو عمر فروي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب متصلا من وجوه عن عمرو بن ~~شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم # من أحسنها ما رواه حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن ~~أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه بن شهاب عن عمر بن محمد ~~بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده عن النبي عليه السلام # رواه بن وهب عن يونس عن بن شهاب # وعبد الرزاق عن معمر عن بن شهاب # إلا أن حديث عمرو بن شعيب يقتضي معاني حديث مالك كلها وحديث بن شهاب ~~يقتضي بعضها # وقد ذكرنا ذلك كله في ((التمهيد)) # وفي هذا الحديث إباحة سؤال العسكر للخليفة حقوقهم في الغنيمة ليقسم بينهم ~~فيصل كل واحد إلى حقه ويستعجل الانتفاع به # ويحتمل أن يكونوا سألوه أن يتكلم بعد أن قسم بينهم لأنه كان ينفل ms1752 في ~~البدأة والرجعة # وأما قوله صلى الله عليه وسلم ((لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا)) ~~فكان صلى الله عليه وسلم أسخى خلق الله وأكثرهم جودا وسماحة # وروى بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أجود الناس كان أجود بالخير من الريح المرسلة وكان أجود ما ~~يكون في رمضان # PageV05P077 # وقال بن عمر ما رأيت أجود ولا أمجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم # وروى عنه من وجوه أنه كان يستعيذ بالله من البخل وكان يقول ((أي داء أدوأ ~~من البخل)) # ومن حديث بن المنكدر عن جابر قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~شيء قط فقال لا # وأما شجاعته ونجدته فقد روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال ~~ما رأيت أثبت جنانا ولا أجرأ قلبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم # وعن بن عمر مثله # وأما الكذب فقد جعله الله صديقا نبيا وكفى بهذا # وفيه جواز قسمة الغنائم في دار الحرب لأن الجعرانة كانت يومئذ من دار ~~الحرب # وفيها قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين وذلك موجود في حديث ~~جبير بن مطعم وجابر # واختلف الفقهاء في قسمة الغنائم في دار الحرب # فذهب مالك والشافعي والأوزاعي وأصحابهم إلى أن الغنائم يقسمها الإمام على ~~العسكر في دار الحرب # قال مالك وهم أولى بها منه # وقال أبو حنيفة لا تقسم الغنائم في دار الحرب # وقال أبو يوسف أحب إلي أن لا تقسم في دار الحرب إلا أن يجد حمولة فيقسمها ~~في دار الحرب # قال أبو عمر والصحيح ما قاله مالك ومن تابعه في ذلك للأثر المذكور فيه # وفيه جواز ذم الرجل الفاضل لنفسه إذا لم يرد به إلا دفع العيب عن نفسه ~~وكان صادقا في قوله # PageV05P078 # وفيه دليل على أن الخليفة على المسلمين الناظر لهم المدبر لأمورهم لا ~~يجوز أن يكون كذابا ولا بخيلا ولا جبانا # وقد أجمع العلماء ms1753 أن الإمام يجب أن لا يكون فيه هذه الخلال السوء وأن ~~يكون أفضل أهل وقته حالا وأجملهم خصالا إن قدر على ذلك # وقوله ((لا تجدوني بخيلا ولا كذابا)) لأن البخيل يحتمل أن يقول الأمر ولا ~~يفعل # يقول ((فلا تجدوني كذابا أبدا)) # وقد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين البخل والجبن ~~والكذب # وأكثر الآثار على هذا # وفي ذلك ما يعارض حديث صفوان بن سليم أن المؤمن يكون بخيلا وجبانا ولا ~~يكون كذابا # والكذاب عندهم المعروف منه كثرة الكذب لأن فعالا لا تكون إلا للمبالغة ~~وهو أكثر من كاذب # وأجمع الحكماء على أن الكذب في السلطان أقبح منه في غيره لأنه لا يوثق من ~~السلطان إذا كان كذوبا بوعد ولا وعيد وفي ذلك فساد أمره # قال معاوية لعمرو بن العاص ((إن فساد هذا الأمر أن يعطوا على الهوى لا ~~على التقى وأن يكونوا في الوعد والوعيد)) # وفيه إباحة الغنائم للمسلمين من أموال المشركين وسائر الكفار # ولم تكن مباحة لأحد قبل هذه الأمة # وهي من الخصال التي فضل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته من مال ~~كل حربي # وقد ذكرنا الآثار بذلك فيما تقدم من كتابنا هذا # وأخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق ~~قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح ~~عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لم تحل الغنائم لقوم ~~سود # PageV05P079 # الرؤوس قبلكم كانت تنزل نار من السماء فتأكلها فلما كان يوم بدر أسرع ~~الناس في الغنائم فأنزل الله تعالى (لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما ~~أخذتم عذاب عظيم)) إلى آخر الآيتين الأنفال 68 - 69 # وأما قوله صلى الله عليه وسلم ((أدوا الخائط والمخيط)) # ويروى الخياط والمخيط فالخائط واحد الخيط والمخيط الإبرة # ومن رواه الخياط فقد يكون الخياط الخيوط ويكون الخياط المخيط وهي الإبرة ~~ومنه قوله عز وجل (حتى يلج الجمل في سم الخياط) الأعراف 40 # ولا ms1754 خلاف أن الرواية المخيط بكسر الميم # وقال الفراء يقال خياط ومخيط كما يقال لحاف وملحف وقناع ومقنع وإزار ~~ومئزر وقرام ومقرم # قال أبو عمر وهذا كلام خرج على القليل ليكون ما فوقه أحرى بالدخول في ~~معناه # كما قال تعالى (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) ~~الزلزلة 7 - 8 # وفيه أن الغلول كثيره وقليله حرام وأنه عار وشنار والشنار كلمة تجمع ~~العار والنار # ومنهم من قال تجمع الشين والنار # ومعنى ذلك منقصة في الدنيا وعذاب في الآخرة # والغلول من حقوق الآدميين ولا بد فيه من القصاص في الدنيا بالمال أو في ~~الآخرة بالحسنات والسيئات # وأما قوله ((ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم)) ~~فإنه أراد ((إلا الخمس فإن العمل فيه برأيي واجتهادي)) لأن الأربعة الأخماس ~~من الغنيمة مقسومة على أهلها ممن حضر القتال من رفيع أو وضيع # وقد ذكرنا ما للعبد والأجير والمرأة والتاجر من الغنيمة في موضعه وذكرنا ~~كيف قسمة الغنيمة للفارس والراجل في موضعه أيضا # وأما الخمس فكان مالك لا يرى قسمته أخماسا وقال حكمه حكم الفيء وقسمته ~~مردودة إلى اجتهاد الإمام # PageV05P080 # وقال الشافعي يقسم الخمس على خمسة أسهم # وهو قول الثوري # وقال أبو حنيفة يقسم الخمس على ثلاثة أسهم للفقراء والمساكين وبن السبيل ~~وأسقط سهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم ذي القربى # وقال سقطا بموت النبي صلى الله عليه وسلم # وخالفه أكثر الفقهاء في سهم ذي القربى # وقالوا إنه لقرابة النبي - عليه السلام - من بني هاشم وهم الذين تحرم ~~عليهم الصدقة # وهو قول مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأحمد وأبي ثور # والحجة لهم حديث بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم قال قسم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى لبني هاشم وبني المطلب من الخمس ~~وقال ((إننا بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد)) الحديث # وليس في هذا الباب حديث مسند غيره # وقال بدخول بني المطلب مع هاشم من فقهاء الأمصار الشافعي وأبو ثور وأحمد ms1755 # وأما سائر الفقهاء فيقتصرون فيه على بني هاشم # فقد روي عن بن عباس ومحمد بن الحنفية أن ((ذوي القربى)) الذين عنى الله ~~في آية الخمس بنو هاشم # قال بن عباس وقد خالفنا في ذلك قومنا # وكان عمر بن عبد العزيز يذهب إلى أن ذوي القربى بنو هاشم خاصة # وقال بقول الشافعي في إدخال بني المطلب مع بني هاشم مجاهد وقتادة وبن ~~جريج ومسلم بن خالد # والحجة لهذه الأقوال تطول وشرطنا الاختصار # PageV05P081 # وذكر سنيد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن ~~الحنفية قال اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه ~~وسلم سهم الرسول وسهم ذي القربى ثم أجمعوا على أن يجعلوه - يعني سهم النبي ~~صلى الله عليه وسلم - في الكراع في سبيل الله فكان كذلك خلافة أبي بكر وعمر ~~- رضي الله عنهما # قال وحدثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق قال قلت لأبي جعفر ما صنع علي - ~~رضي الله عنه - في الخمس حين ولي قال صنع به اتبع فيه أثر أبي بكر وعمر ~~لأنه كان يكره أن يدعا عليه خلافهما # قال وحدثنا وكيع عن سفيان عن خصيف عن مجاهد قال كان آل محمد صلى الله ~~عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم سهم ذي القربى # قال وحدثنا هشيم أخبرنا عبد الله بن حسن قال لما منعنا الصدقة جعل لنا ~~سهم ذي القربى خمس الخمس # قال وأخبرنا جرير عن موسى بن أبي عائشة قال سألت يحيى بن الجزار عن سهم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خمس الخمس # قال وحدثنا حجاج عن بن جريج في قول الله عز وجل (فأن لله خمسه) الأنفال ~~41 قال أربعة أخماسه لمن حضر القتال من الناس والخمس الباقي لله وللرسول ~~منه خمس وخمس لذي القربى وخمس لليتامى والمساكين خمس ولابن السبيل خمس # وقالت طائفة ذو القربى قرابة الإمام # وهو قول الحسن البصري # وورد في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ((إذا ms1756 أطعم طعمة ~~فهي للخليفة بعده)) # وقد ذكرناه بإسناده في ((التمهيد)) # وهو حديث لا تقوم بمثله حجة لضعفه # وقلنا في معناه هناك إنها ولاية القسمة والعمل فيها باجتهاد الرأي # وكان عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يرى ذلك لقرابته # وكان علي وبن عباس - رضي الله عنهما - يرون أن خمس الخمس لبني هاشم # PageV05P082 # وكتب إلى بن عباس نجدة الحروري يسأله عن ذلك فقال كنا نرى أنه لنا فأبى ~~ذلك علينا قومنا - يعني قريشا # وروي عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أنه قال سألت النبي صلى الله ~~عليه وسلم أن يولني خمس الخمس فلا أنازع في ولايته ففعل فكنت إليه إلى آخر ~~خلافة عمر فقلت له إن للناس إليه حاجة ونحن عنه في غنى فاقسمه أنت فيهم - ~~يعني بني هاشم فلما خرجت قال لي العباس - وكان داهية - لقد أخرجت عنا أو عن ~~أيدينا ولن يعود إلينا # قال علي فما دعيت إليه بعد # وقال بن عباس دعانا عمر أن ينكح منه أيامانا ويخدم منه عائلنا ويعطينا ~~منه ما يكفينا فأبينا إلا أن نعطاه كله فأبى # ولا يصح أن عليا دعي إلى ذلك في خلافته فأبى لئلا يؤخذ عليه خلافه ~~الخليفتين لأنه لم تكن في مدة خلافته مغنم # وقال الطبري يقسم الخمس على أربعة أسهم لأن سهم النبي صلى الله عليه وسلم ~~مردود على من سمي معه في الآية قياسا على ما أجمعوا عليه فيمن غرم من أهل ~~سهمان الصدقات # واختلف العلماء في سهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال () سهمه من الخمس ~~خمسه والصفي أيضا مع ذلك ولم نجد للصفي ذكر في حديث مالك هذا # وهو مذكور في أحاديث كثيرة صحاح # وقد ذكرنا أكثرها في ((التمهيد)) # منها ما رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كانت صفية من الصفي # وإنما سكت والله أعلم - مالك عن السبي لشهرته عندهم # وكان الصفي من يصطفيه الإمام من رأس الغنيمة فرسا أو أمة أو عبدا أو ~~بعيرا على حسب حال الغنيمة # وأجمع العلماء على ms1757 أن الصفي ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم # إلا أن أبا ثور حكي عنه ما يخالف هذا الإجماع # PageV05P083 # فقال الآثار في الصفي ثابتة ولا أعلم شيئا نسخها # قال فيؤخذ الصفي ويجرى مجرى سهم النبي صلى الله عليه وسلم # قال أبو عمر قد قسم الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم ~~الغنائم ولم يبلغنا أنهم اصطفوا من ذلك شيئا لأنفسهم غير سهامهم والله أعلم # وللعلماء في سهم النبي عليه السلام أقوال منها # أنه يرد إلى من سمي في الآية # وبه قال الطبري على ما قدمنا عنه # وقال آخرون هو للخليفة بعده # وقال آخرون يجعل في الخيل والعدة في سبيل الله # وممن قال بذلك أيضا قتادة وأحمد بن حنبل # وقال الشافعي يضع الإمام سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر ~~ينفع الإسلام وأهله من الكراع والسلاح وأعطى أهل البلاء من المسلمين منفعة ~~وتنفل منه عند الحرب ### | 947 - # وذكر في هذا الباب # عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن زيد بن خالد الجهني ~~قال توفي رجل يوم حنين وإنهم ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم زيد ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((صلوا على صاحبكم)) فتغيرت وجوه ~~الناس لذلك فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إن صاحبكم قد ~~غل في سبيل الله)) قال ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرز يهود ما تساوين ~~درهمين # قال أبو عمر هكذا رواه يحيى بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن زيد بن ~~خالد لم يقل عن أبي عمرة ولا عن بن أبي عمرة # وهو غلط منه وسقط من كتابه ذكر أبي عمرة أو بن أبي عمرة # واختلف أصحاب مالك في أبي عمرة بن أبي عمرة في هذا الحديث # فقال القعنبي وبن القاسم ومعن بن عيسى وأبو مصعب وسعيد بن كثير بن # PageV05P084 # عفير وأكثر النسخ عن بن بكير قالوا كلهم في هذا الحديث عن محمد بن يحيى ms1758 ~~بن حبان عن بن أبي عمرة)) # وقال بن وهب ومصعب الزبيري عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن ~~حبان ((عن أبي عمرة)) # ورواه حماد بن زيد وبن جريج وبن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى ~~بن حبان ((عن أبي عمرة)) كما قال بن وهب # وعند أكثر شيوخنا في هذا الحديث في ((الموطأ)) توفي رجل يوم حنين وهو وهم ~~وإنما هو يوم خيبر وعلى ذلك جماعة الرواة وهو الصحيح # والدليل على ذلك قوله في الحديث ((فوجدنا خرزات من خرز يهود)) ولم يكن ~~بحنين يهود # وإنما قوله عليه السلام ((صلوا على صاحبكم)) بأن ذلك كان كالتشديد لغير ~~الميت من أجل أن الميت قد غل لينتهي الناس عن الغلول لما رأوا من ترك رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه بنفسه وكانت صلاته على من صلى عليه ~~رحمة فلهذا لم يصل عليه والله أعلم # وفي قوله ((صلوا على صاحبكم)) دليل على أن الذنوب لا تخرج المذنب عن ~~الإيمان لأنه لو كفر بغلوله - كما زعمت الخوارج - لم يكن ليأمر بالصلاة ~~عليه لأن الكافر لا يصلي عليه المسلمون لا أهل الفضل ولا غيرهم # وأما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه وأمر غيره بالصلاة ~~عليه لأنه كان لا يصلي على من ظهرت منه كبيرة ليرتدع الناس عن المعاصي ~~وارتكاب الكبائر # ألا ترى أنه لم يصل على ماعز الأسلمي وأمر غيره بالصلاة عليه ولم يصل على ~~الذي قتل نفسه ولا على كثير ممن أقام عليه الحدود ليكون ذلك زاجرا لمن ~~خلفهم ونحو ذلك # وهذا أصل في أن لا يصلي الإمام وأئمة الدين على المحدثين ولكنهم لا ~~يمنعون الصلاة عليهم بل يأمر بذلك غيره كما قال صلى الله عليه وسلم ((صلوا ~~على صحابكم)) ### | 948 - # ذكر مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني ~~أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الناس في قبائلهم يدعو لهم ~~وأنه ترك # PageV05P085 # قبيلة من ms1759 القبائل قال وإن القبيلة وجدوا في بردعة رجل منهم عقد جزع غلولا ~~فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليهم كما يكبر على الميت # هذا الحديث لا أعلمه بها اللفظ والمعنى يستند عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم بوجه من الوجوه # وعبد الله بن المغيرة هذا مجهول غير معروف بحمل العلم منهم من يقول فيه ~~كما قال مالك عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني # وأما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للقبيلة التي كان فيها الغلول ~~فوجه من العقوبة والتشديد نحو تركه الصلاة على الغال بنفسه وأمر أصحابه ~~بالصلاة عليه # وليس في هذا الحديث ما يوجب حكما في الشريعة # وأما تكبير النبي عليه السلام على تلك القبيلة فالله أعلم ما أراد رسوله ~~بذلك # وقد يمكن أن يكون أراد الإعلام بأن من جاهر بالمعصية كالميت الذي لا يفعل ~~أمرا ولا نهيا قال الله عز وجل (أموات غير أحياء وما يشعرون) النحل 21 ### | 949 - # وذكر مالك أيضا في هذا الباب عن ثور بن الديلي عن أبي الغيث سالم مولى بن ~~مطيع عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم ~~نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الأموال الثياب والمتاع قال فأهدى رفاعة بن زيد ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود يقال له مدعم فوجه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كنا بوادي القرى بينما مدعم يحط رحل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر فأصابه فقتله فقال الناس ~~هنيئا له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((كلا والذي نفسي بيده ~~إن الشملة (5) التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ~~نارا)) قال فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى # PageV05P086 # رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((شراك ~~أو شراكان من نار)) # قال أبو عمر هكذا قال يحيى عام خيبر وتابعه على ms1760 ذلك الشافعي وبن القاسم ~~والقعنبي # وقال جماعة من الرواة عن مالك عام حنين # وقال يحيى إلا الأموال الثياب والمتاع وتابعه قوم # وقال بن القاسم إلا الأموال والثياب والمتاع # ففي هذا الحديث أن بعض العرب وهي ((دوس)) لا تسمي العين مالا وإنما تسمي ~~الأموال المتاع والثياب والعروض # وعند غيرهم المال الصامت من الذهب والورق والمعروف من كلام العرب أن كل ~~ما تمول وتملك فهو مال # ألا ترى إلى قول أبي قتادة ((فابتعت - يعني بسلب القتيل الذي قتله عام ~~حنين - مخرفا فإنه لأول مال تأثلته)) # وقال تعالى (خذ من أموالهم صدقة) التوبة 103 # وأجمعوا أن العين تؤخذ منها الصدقة ومن الحرث والماشية وأن الثياب المتاع ~~لا تؤخذ منها الصدقة إلا في قول من رأى زكاة العروض للمدير التاجر نص له في ~~عامه شيء من العين أو لم ينص # وقال عليه السلام ((يقول بن آدم مالي مالي وإنما له من ماله ما أكل فأفنى ~~ولبس فأبلى أو تصدق فأمضى وما سوى ذلك فهو مال الوارث)) # وهذا يجمع الصامت وغيره # PageV05P087 # وروى أبو سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال جاء ناس من أهل الشام ~~إلى عمر - رضي الله عنه - فقالوا إنا أصبنا أموالا خيلا ورقيقا نحب أن يكون ~~لنا منها زكاة الحديث # وفيه إباحة قبول الخليفة للهدية # وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويأكلها ويثيب عليها ولا يقبل ~~الصدقة # وقبوله الهدية من المسلمين والكفار أشهر وأعرف عند العلماء من أن يحتاج ~~إلى شاهد على ذلك ها هنا # إلا أن ذلك لا يجوز لغير النبي عليه السلام إذا كان قبولها على جهة ~~الاستبداد بها دون رعيته لأنه إنما أقبل ذلك إليه من أجل أنه أمير رعيته ~~وليس النبي عليه السلام في ذلك كغيره لأنه مخصوص بما أفاء الله عليه من غير ~~قتال من أموال الكفار من ما جلوا عنه بالرعب من غير إيجاف بخيل ولا ركاب ~~يكون له دون سائر الناس ومن بعده من الأئمة حكمه في ذلك خلاف حكمه لا يكون ~~له ms1761 خاصة دون سائر المسلمين بإجماع من العلماء لأنه فيء لمن سمى الله في ~~آيات الفيء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ((هدايا الأمراء غلول)) # ويدلك على أن العامل لا يجوز أن يستأثر بهدية أهديت إليه بسبب ولايته ~~وأنها له ولجماعة المسلمين حديث أبي حميد الساعدي رواه بن شهاب وهشام بن ~~عروة وأبو الزناد عن عروة عن أبي حميد وقد ذكرته بإسناده في ((التمهيد)) ~~وفيه ((أفلا قعد في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا! ! والذي نفس ~~محمد بيده لا ينال أحدكم منها شيئا - يعني من الهدايا - إلا جاء به يوم ~~القيامة يحمله على عنقه (3) وذكر تمام الحديث # PageV05P088 # وفي قوله هذا الحديث ((إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه)) دليل على ~~أنه غلول حرام قال الله عز وجل (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة)) آل ~~عمران 61 # وأما حديث عياض بن حمار المجاشعي قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ناقة أو قال هدية قال أسلمت قلت لا قال ((فإني نهيت عن زبد المشركين)) # وظاهره خلاف ما في هذا الحديث من قوله فيه ((فأهدى رفاعة بن زيد لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود يقال له مدعم)) لأن رفاعة كان يومئذ ~~على كفره # ولم يذكر في شيء من طرق هذا الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ~~الغلام عليه # وقد قبل صلى الله عليه وسلم هدية أكيدر دومة وهدية فروة بن نفاثة الجذامي ~~وهدية المقوقس أمير مصر والإسكندرية وغيرهم وهم في ذلك الوقت كفار # واختلف العلماء في معنى حديث عياض بن حمار المذكور # فقال منهم قائلون ذلك نسخ لما كان عليه من هدايا الكفار وذكروا حديث عامر ~~بن مالك ملاعب الأسنة قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بهدية فقال ~~((إنا لا نقبل هدية كل مشرك)) # وقد ذكرت إسناده في ((التمهيد)) وقالوا هذا نسخ لما تقدم من قبوله صلى ~~الله عليه وسلم هدايا الكفار # وقال آخرون ليس في هذين الخبرين نسخ من ذلك ms1762 وإنما المعنى أنه كان لا يقبل ~~هدية من يطمع بالظهور عليه وأخذ بلده أو دخوله في الإسلام لأن قبول هديته ~~داعية إلى تركه على حاله وإقراره على دينه وترك لما أمر به من قتاله وهو قد ~~أمر أن يقاتل المشركين حتى يقولوا لا إله إلا الله # وقال آخرون بل كان صلى الله عليه وسلم مخيرا في قبول هدية الكفار وترك ~~قبولها لأنه كان من خلقه عليه السلام أن يثيب على الهدية بأحسن منها وأفضل ~~فلذلك لم يقبل هدية كل مشرك وكان يجتهد في ذلك وكان الله يوفقه في كل ما ~~يصنعه # وقد ذكرنا في ((التمهيد)) حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها # وقد قيل أنه إنما ترك قبول هدية عياض وملاعب الأسنة ومثلهما ونهي عن زبد ~~المشركين وهو رفدهم وعطاياهم وهديتهم لما في التهادي والرفد من إيجاب # PageV05P089 # تليين القلوب ومن حاد الله وشانه قد حرمت على المسلمين موالاته وكان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بخلاف غيره لأنه مأمون منه ما لا يؤمن من ~~أكثر الأمراء بعده # حدثني عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال ~~حدثنا بن وضاح قال حدثنا عبد الملك بن حبيب المصيصي وقرأت على عبد الوارث ~~أيضا - رحمه الله عن قاسم عن عبيد الله بن عبد الواحد البزار أنه حدثه قال ~~حدثنا أبو صالح الفراء محبوب بن موسى قالا جميعا حدثنا أبو إسحاق إبراهيم ~~بن محمد الفزاري قال قلت للأوزاعي أرأيت لو أن أمير الروم أهدى للأمير هدية ~~رأيت أن يقبلها # قال لا أرى بذلك بأسا # قال قلت فما حالها إذا قبلها # قال قلت للمسلمين # قلت وما وجه ذلك # قال أليس إنما أهداها له لأنه والي عهد المسلمين فلا يكون أحق بها منهم ~~ويكافئه بمثلها من بيت مال المسلمين # قال الفزاري قلت للأوزاعي فلو أن صاحب الباب أهدى له صاحب العدو هدية أو ~~صاحب ملطية أيقبلها أحب إليك أم ms1763 يردها # قال يردها أحب إلي وإن قبلها فهي بين المسلمين ويكافئه بمثلها من بيت ~~المال # قلت فصاحب الصائفة إذا دخل فأهدى له صاحب الروم هدية # قال يكون بين ذلك الجيش فما كان من طعام قسمه بينهم وما كان سوى ذلك جعله ~~في غنائم المسلمين # وقال الربيع عن الشافعي في كتاب الزكاة إذا أهدى رجل إلى الوالي هدية فإن ~~كان لشيء نال منه حقا أو باطلا فحرام على الوالي أخذه لأنه حرام عليه أن ~~يستعجل على الحق جعلا وقد ألزمه الله القيام بالحق وحرام عليه أن يقوم ~~بالباطل والجعل فيه حرام # قال وإن أهدى إليه من غير هذين الوجهين أحد من أهل ولايته فكانت تفضلا أو ~~تشكرا لحسنى كانت منه في المعاملة فلا يقبلها فإن قبلها كانت في الصدقة ولا ~~يسعه عندي غيره إلا أن يكافئه من ماله بقدر ما يسعه أن يتمولها به # PageV05P090 # وقد ذكرنا في ((التمهيد)) من هذا المعنى ما هو أكثر من هذا والحمد لله # وأما حديثه صلى الله عليه وسلم من قوله في هذا الباب ((شراك أو شراكان من ~~نار)) فهو شك من محدث # وقوله في الحديث قبله ((أدوا الخائط والمخيط)) فيدل على أن القليل ~~والكثير من المغنم لا يحل أخذه وأنه بخلاف الطعام المباح في دار الحرب أكله # وقد روى رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((من كان يؤمن ~~بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من المغنم حتى إذا أعجفها ردها في ~~المغانم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من المغنم حتى إذا ~~أخلقه رده في المغانم)) # وروى ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((من فارق الروح منه ~~الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة الكبر والغلول والدين)) # وقد ذكرنا أسانيدها في ((التمهيد)) # وقد رخصت طائفة من أهل العلم في اليسير من ذلك في دار الحرب # سئل الحسن البصري عن رجل عريان أو من لا سلاح له أيلبس الثوب ويستمتع ~~بالسلاح قال نعم فإذا حضر القسم ms1764 قيموه # وقال وكيع سمعت سفيان يقول لا بأس أن يستعينوا بالسلاح إن احتاجوا إليها ~~في أرض العدو بغير إذن الإمام # وفي قوله في حديث مالك ((فقال الناس هنيئا له الجنة فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ((كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من ~~المغانم لم يصبها المقاسم تشتعل عليه نارا)) دليل على خطأ من روى هذا ~~الحديث عن يحيى أو غيره عام حنين وإنما هو عام خيبر وكذلك رواه الأكثر # ومعنى قوله ((كلا رد لقولهم أي ليس كما ظننتم ثم أخبر أن الشملة لتشتعل ~~عليه نارا # والشملة كساء مخمل ذو خمل كذا قال صاحب العين # وفي هذا كله يرد قول من قال إن التوحيد لا يضر معه ذنب وإن الذنوب إن # PageV05P091 # لم يغفرها الله فلا بد فيها من العذاب والله يغفر لمن يشاء ومظالم العباد ~~القصاص بينهم فيها بالحسنات والسيئات والغلول من أشدها # حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن إسماعيل أبو إسماعيل ~~قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو زميل ~~قال حدثني بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال لما كان ~~يوم خيبر قالوا لمن قتل فلان شهيد فلان شهيد حتى ذكروا رجلا فقالوا فلان ~~شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((كلا إني رأيته في النار في عباءة ~~غلها أو بردة غلها)) وقال ((يا بن الخطاب اذهب فناد في الناس لا يدخل الجنة ~~إلا المؤمنون)) قال فذهبت فناديت في الناس # قال أبو عمر هذه الأحاديث وما كان مثلها يحتج بها أهل الأهواء المكفرين ~~للناس بالذنوب ومن قال بإنفاذ الوعيد # وهي أحاديث قد عارضها من صحيح الأثر ما أخرجها عن ظاهرها وليس هذا موضع ~~ذكرها منها قوله صلى الله عليه وسلم ((من قال لا إله إلا الله صادقا من ~~قلبه دخل الجنة)) وقوله صلى الله عليه وسلم ((من سرته حسنته وساءته سيئته ~~فهو مؤمن)) ويروى ((دخل الجنة)) والآثار مثل هذا ms1765 كثيرة والحمد لله # وفي هذا الحديث دليل على أن الغال لا يجب عليه حرق رحله ومتاعه لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لم يحرق رحل الذي أخذ الشملة ولا أحرق متاع صاحب ~~الخرزات ولو فعل ذلك لنقل ولو نقل لوصل إلينا كما وصل حديث صالح بن محمد بن ~~زائدة عن سالم عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((من غل ~~فأحرقوا متاعه)) # وهذا حديث انفرد به صالح بن زائدة وهو رجل من أهل المدينة تركه مالك وروى ~~عنه الدراوردي وغيره وليس ممن يحتج بحديثه # PageV05P092 # وقد اختلف العلماء في عقوبة الغال # فقال الأوزاعي ومحمد بن عبد العزيز وهو قول مكحول يحرق متاع الغال كله # قال الأوزاعي إلا سلاحه وثيابه التي عليه وسرجه ولا تنتزع منه دابة ويحرق ~~سائر متاعه كله إلا الشيء الذي غل فإنه لا يحرق قال ولا عقوبة عليه غير ذلك # وقال أحمد وإسحاق في عقوبة الغال يحرق متاعه ورحله كقول الأوزاعي # وروي عن الحسن البصري أنه قال يحرق جميع رحله إلا أن يكون حيوانا أو ~~مصحفا # وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والليث بن سعد لا يحرق رحل الغال ~~فلا يعاقب إلا بالتعزير على اجتهاد الأمير # وقال الشافعي وداود إن كان عالما بالنهي عوقب وهو قول الليث # وقد زدنا هذه المسألة بيانا في ((التمهيد)) # وأجمع العلماء على أن على الغال أن يرد ما غل إلى صاحب المقاسم إن وجد ~~إلى ذلك سبيلا وأنه إذا فعل ذلك فهي توبة له # واختلفوا إذا افترق أهل العسكر ولم يوصل إليه # فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي فإن ~~خاف الإمام على نفسه تصدق به كله # وأحسن شيء في هذا ما رواه سنيد وغيره عن أبي فضالة عن أزهر بن عبد الله ~~قال غزا مالك بن عبد الله الخثعمي أرض الروم فغل رجل مائة دينار ثم أتى بها ~~معاوية بن أبي سفيان بعد افتراق الجيش فأبى أن يأخذها وقال قد نفر الجيش ms1766 ~~وتفرقوا # فأتى بها عبادة بن الصامت فذكر ذلك له فقال ارجع إليه فقل خذ خمسها أنت ~~ثم تصدق أنت بالبقية فإن الله عالم بهم جميعا # فأتى معاوية فأخبره فقال لئن كنت أنا أفتيتك بها أحب إلي من كذا وكذا # وفي هذا الباب ### | 950 - # مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه قال # PageV05P093 # ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب ولا فشا الزنى في قوم ~~قط إلا كثر فيهم الموت ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق ~~ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشا فيهم الدم ولا ختر قوم بالعهد إلا سلط الله ~~عليهم العدو # قال أبو عمر مثل هذا لا يكون إلا توقيفا لأن مثله لا يروى بالرأي # وقد روينا هذا الحديث عن بن عباس متصلا فذكره سعيد بن عفير في هذا المعنى ~~حديث مسند حدثناه خلف بن قاسم قال محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري ~~بمصر قال حدثنا أبو الطيب عيسى بن أحمد الصرفي قال حدثنا عبيد الله بن كثير ~~بن عفير قال حدثنا أبو سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم الأنصاري قال حدثنا ~~مالك عن عمه سهيل بن مالك عن عطاء بن أبي رباح عن بن عمر ((أن رجلا قال ~~للنبي صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أفضل قال ((أحسنهم خلقا)) قال فأي ~~المؤمنين أكيس قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا أولئك الأكياس)) # ثم قال ((يا أيها المهاجرون لم تظهر الفاحشة في قوم حتى تعلن إلا فشا ~~فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم ولم ينقص المكيال والميزان ~~إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان ولا منعوا زكاة أموالهم إلا ~~منعوا المطر ولولا البهائم لم يمطروا ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا ~~سلط عليهم عدوهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله ~~ويتحروا فيه ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم)) # وأما حديث بن عباس المتصل فإني قرأته ms1767 على أبي عبد الله محمد بن عبد الله ~~أن محمد بن معاوية حدثه قال حدثني أبو خليفة الفضل بن الحباب قال حدثنا ~~محمد بن كثير وأبو الوليد قالا حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن الحسن بن ~~مسلم عن بن عباس قال ما ظهر البغي في قوم قط إلا أظهر المواتان ولا ظهر ~~البخس في المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنة ولا ظهر نقض العهد في قوم إلا ~~اديل منهم عدوهم # قال أبو عمر حديث مالك أتم وكلها تقضي القول بها والمشاهدة بصحتها # وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم قال حدثنا بن وضاح حدثنا بن أبي شيبة ~~قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا بشير بن المهاجر عن بن # PageV05P094 # بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ما نقض قوم العهد ~~إلا كان بأسهم بينهم ولا ظهرت فاحشة قط إلا سلط عليهم الموت ولا منع قوم ~~زكاة أموالهم إلا حبس الله عنهم المطر)) # وأما قوله في حديث مالك ((ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقي في قلوبهم ~~الرعب)) فمعناه ألقي في قلوبهم الرعب من عدوهم فخافوا منهم وجبنوا عن ~~لقائهم فظهر العدو عليهم # ويحتمل أن يقصد بذلك إلى كل من غل دون ما لم يغل ولم يرض بالغلول والأظهر ~~أن العقوبة عامة في أهل ذلك الوقت وذلك إنما يكون إذا أقروا على التغيير ~~فلم يفعلوا وضعفوا عن ذلك فرضوا ولم تنكره قلوبهم والله أعلم # قال الله عز وجل (فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن ~~الفساد في الأرض) هود 116 # وقال عز وجل (أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب ~~بئيس) الأعراف 165 # وقالوا إن الله لا يعذب العامة بذنوب الخاصة ولكن إذا صنع المنكر فبهذا ~~استحق الجماعة العقوبة # وهذا المعنى قد استغنى القول فيه الآثار المرفوعة وعن السلف أيضا عند قول ~~أم سلمة في هذا الكتاب وفي ((التمهيد)) أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله ~~قال نعم إذا كثر الخبث)) وبالله التوفيق ### | 12 - # (14 ### | - باب الشهداء ms1768 في سبيل الله) ### | 951 - # ذكر فيه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال ((والذي نفسي بيده لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ~~ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل)) فكان أبو هريرة يقول ثلاثا أشهد بالله # قال أبو عمر في هذا الحديث إباحة اليمين بالله على كل ما يعتقده المرء ~~مما # PageV05P095 # يحتاج فيه إلى يمين ومما لا يحتاج إلى ذلك ليس بذلك بأس على كل حال بل ~~فيه تأس بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان كثيرا يقول في كلامه ((لا ~~والذي نفس محمد بيده لا ومقلب القلوب)) وذلك لأن في اليمين بالله تعالى ~~توحيدا وتعظيما وإنما يكره الحنث وتعمده # وأما قول أبي هريرة ثلاثا ((أشهد بالله)) فإنما ذلك لتطمئن نفس سامعه ~~إليه ويعلم أنه لا يشك فيما حدثه به # وفيه إباحة تمني الخير والفضل من رحمة الله بما يمكن وما لا يمكن لأن فيه ~~إظهار المحبة في الخير والرغبة فيه والأجر يقع على قدر النية # فدليل قوله عليه السلام في الذي تجهز من أصحابه بالغزو ومات قبل أن يخرج ~~أن الله - عز وجل - قد أوقع أجره على قدر نيته # ومعنى الحديث الذي من أجله ورد فضل الجهاد وفضل القتال في سبيل الله ~~وفضائل الشهداء والشهادة كثيرة جدا # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر بن ~~أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن المبارك عن محمد بن أبي كثير بن ~~عامر العقيلي عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~((أول ثلاثة يدخلون الجنة الشهيد ورجل عفيف ضعيف ذو عيال وعبد أحسن عبادة ~~ربه وأدى حق مواليه وأول ثلاثة يدخلون النار أمير تسلط وذو ثروة من مال لا ~~يؤدي حقه وفقير فجور)) ### | 952 - # وفي هذا الباب أيضا # عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال ((يضحك الله إلى رجلين يقتل ms1769 أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا ~~في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد)) # قال أبو عمر معنى هذا الحديث عند العلماء أن قاتل الأول كان كافرا وتوبته ~~المذكورة في هذا الحديث إسلامه قال الله عز وجل ((قل للذين كفروا إن ينتهوا ~~يغفر لهم ما قد سلف)) الأنفال # PageV05P096 # وفيه دليل أن كل من قتل في سبيل الله فهو في الجنة - إن شاء الله - وكل ~~من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى فهو في ~~الجنة)) # وأما قوله ((يضحك الله إليه)) أي يتلقاه الله - عز وجل - بالرحمة ~~والرضوان والعفو والغفران # ولفظ الضحك ها هنا مجازا لأن الضحك لا يكون من الله - عز وجل - على ما هو ~~من البشر لأنه ليس كمثله شيء ولا تشبهه الأشياء ### | 953 - # وذكر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال ((والذي نفسي بيده لا يكلم (1) أحد في سبيل الله والله أعلم بمن ~~يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون دم والريح ريح ~~المسك)) # قال أبو عمر في هذا الحديث فضل الغزو والثبوت عند لقاء العدو # وقوله لا يكلم أحد معناه لا يجرح والكلوم الجراح عند العرب وقوله ((يثعب ~~دما)) فمعناه يتفجر دما # وقوله في سبيل الله فمعناه الجهاد وملاقاة أهل الحرب من الكفار # على هذا خرج الحديث ويدخل فيه بالمعنى كل من جرح في سبيل بر وحق مما ~~أباحه الله كقتال أهل البغي والخوارج وغيرهم واللصوص والمحاربين أو آمر ~~بمعروف أو ناه عن منكر # إلا ترى قوله - عليه السلام ((من قتل دون ماله فهو شهيد)) # وأما قوله عليه السلام - ((والله أعلم بمن يكلم في سبيله)) فإنه يدل على ~~أنه # PageV05P097 # ليس كل من خرج في الغزو تكون هذه حاله حتى تصح له نية ويعلم الله تعالى ~~من قلبه أنه يريد وجهه ومرضاته ولم يخرج رياء ولا مباهاة ولا سمعة ولا فخرا ~~ولا ابتغاء دنيا يقصدها # وفي هذا الحديث ms1770 دليل على أن الشهيد يبعث على حاله التي قبض عليها وهيئته ~~بدليل هذا الحديث # ومثله حديث بن عباس في المحرم الذي وقصته ناقته فقال فيه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ((لا تخمروا وجهه ولا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم ~~القيامة يلبي)) # وقد زعم بعض أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم ((يبعث الميت في ثيابه ~~التي قبض فيها)) أي يعاد خلق ثيابه له كما يعاد خلقه # وقال غيره إنما ذلك قول خرج على المجاز فكنى بالثياب عن الأعمال والثياب ~~كما يقال طاهر الثوب ونقي الجيب # قال أبو عمر وحمل هذا الحديث على المجاز مروي من حديث بن عباس وغيره عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((يحشر الناس عراة غرلا وأول من يكسى ~~إبراهيم)) # فعلى هذا يحتمل أن يبعث على ما مات عليه من كفر وإيمان وشك وإخلاص ونحو ~~ذلك # والحقيقة في كل ما يحتملها اللفظ من الكتاب والسنة أولى من المجاز لأن ~~الذي يعيده خلقا سويا يعيد ثيابه - إن شاء # PageV05P098 # وإن كان قد روي بالوجه الآخر خبر ذكره أبو داود في باب من يغزو ويلتمس ~~الدنيا بإسناده عن عبد الله بن عمرو أنه قال يا رسول الله! أخبرني عن ~~الجهاد والغزو فقال ((يا عبد الله بن عمرو إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله ~~صابرا محتسبا وإن قاتلت مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا يا عبد الله بن ~~عمرو على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله تيك الحال)) # وقد استدل قوم من الفقهاء الذين يذهبون إلى أن لا عمل على الشهيد المقتول ~~في المعركة وغيرها بهذا الحديث وجائز أن يحتج به من خص قتل الكفار في ~~المعركة ### | 954 - # وذكر مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) كان يقول ~~اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة واحدة يحاجني بها عندك يوم القيامة # قال أبو عمر في سماع بن القاسم سئل مالك عن قول عمر هذا قال يريد بذلك ~~أنه ليس لغير ms1771 الإسلام حجة عند الله تعالى # قال أبو عمر معنى قول مالك الذي فسر به قول عمر - رضي الله عنه - عندي ~~والله أعلم - أن عمر أراد أن لا يكون قتله بيد مؤمن لا يخلد في نار جهنم ~~لأن المؤمن تكون له حجة بتوحيده وصلاته وسجوده يخرج بذلك من النار قاتله ~~بعد أن يناله منها مقدار ذنبه فأراد أن يكون قاتله مخلدا في النار وهذا لا ~~يكون إلا فيمن لم يكن يسجد لله سجدة ولم يعمل من الخير والإيمان مثقال ذرة # وقد يحتمل أن يكون قوله ((يحاجني بها عندك يوم القيامة)) أن يقتله من ~~تأول في قتله تأويلا سابقا في ظاهر القرآن أو السنة وإن كان فيه عند الله ~~مبطلا أو مخطئا فيخفف عنه بذلك # وأما الكافر فلا يقام له يوم القيامة وزنا ولا تسمع منه حجة لأن حجته ~~داحضة ولا تأويل إلا لمؤمن موحد والله أعلم ### | 955 - # وذكر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد # PageV05P099 # الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر ~~أيكفر الله عني خطاياي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نعم)) فلما أدبر ~~الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فنودي له فقال له رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ((كيف قلت)) فأعاد عليه قوله فقال له النبي صلى ~~الله عليه وسلم ((نعم إلا الدين كذلك قال لي جبريل)) # هكذا روى الحديث يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد ~~وتابعه على ذلك جمهور الرواة للموطأ # ورواه معن بن عيسى والقعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد لم يذكرا يحيى ~~بن سعيد فالله أعلم # وقد رواه بن أبي ذئب والليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن ~~أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ms1772 مثله # وقد ذكرناهما في ((التمهيد)) # ورواية يحيى بن سعيد لهذا الحديث عن يحيى بن سعيد موجودة كما قال مالك # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن ~~سعيد عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال جاء رجل ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله! إن قتلت في سبيل الله ~~كفر الله به خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن قتلت في سبيل ~~الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر كفر الله به خطاياك إلا الدين كذلك قال ~~لي جبريل)) # قال أبو عمر جعل يزيد بن هارون الصبر والاحتساب والإقبال من لفظ النبي ~~صلى الله عليه وسلم شرطا لتكفير الذنوب والخطايا وكذلك ذلك في رواية بن أبي ~~ذئب والليث وقد يحتمل معنى رواية مالك أيضا # وفي هذا الحديث أن القتل في سبيل الله على الشرط المذكور لا تكفر به ~~تبعات الآدميين - والله أعلم - وإنما يكفر ما بين العبد وبين ربه من كبيرة ~~وصغيرة لأنه لم يستثن فيه خطيئة صغيرة ولا كبيرة إلا الدين الذي هو من حقوق ~~بني آدم # ويشهد لذلك حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((لا يدخل أحد ~~من أهل الجنة الجنة وأحد من أهل النار يتبعه بمظلمة ولا يدخل أحد من أهل ~~النار النار وأحد من # PageV05P100 # أهل الجنة يتبعه بمظلمة)) قال قلنا يا رسول الله! وكيف وإنما نأتي الله ~~(عز وجل) حفاة عراة غرلا قال ((بالحسنات والسيئات)) # وقد ذكرنا هذا الخبر بإسناده في ((التمهيد)) # روى مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال ((من كانت عنده مظلمة لأحد فليتحلله فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من ~~قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاته وطرح ms1773 ~~عليه)) # وروى سفيان بن عيينة عن سعد عن عمرو بن مرة قال سمعت الشعبي يقول حدثنا ~~الربيع بن خثيم وكان من معادن الصرف قال إن أهل الدين في الآخرة أشد تقاضيا ~~له منكم في الدنيا فيجلس لهم فيأخذونه فيقول يا رب! ألست قد أتيت حافيا ~~عاريا فيقول خذوا من حسناته بقدر الذي لهم فإن لم يكن لهم حسنات يقول زيدوا ~~على سيئاته من سيئاتهم # وقد ذكرنا في ((التمهيد)) أحاديث كثيرة صحاحا فيها التشديد في الدين منها # حديث سعد بن الأطول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ((إن أخاك ~~محتبس في دينه فاقض عنه)) # ومنها حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((نفس المؤمن ~~معلقة بدينه)) أو قال ((ما كان عليه دين حتى يقضى عنه)) # ومنها حديث محمد بن جحش قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~موضع الجنائز مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ رفع رأسه ثم نكسه ثم وضع ~~راحته على جبهته وقال سبحان الله! ماذا نزل في التشديد في الدين # PageV05P101 # ومنها حديث البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((صاحب الدين ~~مأسور يوم القيامة في الدين)) # وفي هذا الحديث من الفقه أن قضاء الدين عن الميت بعده في الدنيا ينفعه في ~~آخرته ولذلك أمر وليه بالقضاء عنه ولا ميراث إلا بعد قضاء الدين # وفي حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على رجل ~~ترك عليه دينا دينارين لم يدع لهما وفاء فلما ضمنهما أبو قتادة صلى عليه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا الخبر بذلك كله عن أبي قتادة ~~بإسناده في ((التمهيد)) # وهذا كله كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين قبل أن يفتح الله ~~عليه الفتوحات في أرض العرب وقبل أن تترادف عليه الزكوات فلما كان ذلك أنزل ~~الله عليه سورة براءة وفيها للغارمين سهم وأنزل آية الفيء وفيها حقوق ~~للمساكين وبن السبيل والأ ms1774 نصار والمهاجرين والذين جاؤوا من بعدهم إذا كانوا ~~لمن سبقهم بالإيمان مستغفرين فلما نزل ذلك كله في آية الفيء وآية قسم ~~الصدقات للفقراء والغارمين # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ~~عيالا فعلي)) # فكل من مات وقد ادان دينا في مباح ولم يقدر على أدائه فعلى الإمام أن ~~يؤدي ذلك عنه من سهم الغارمين أو من الصدقات كلها لأن من وضعها في صنف واحد ~~عند أكثر العلماء أجزأه على ما قد أوضحناه في كتاب الزكاة # وعلى الإمام أن يؤدي دين من وصفنا حاله من الفيء الحلال للغني والفقير # واجب على كل ذي دين أن يوصي به ولا يبيتن ليلتين دون أن تكون الوصية ~~مكتوبة لأنه لا يدري متى يفجؤه الموت # PageV05P102 # وقد أجمع العلماء فيمن عليه دين أن الوصية عليه به واجبة إذا لم يؤده قبل # والأفضل أن يؤدي دينه في حياته فإذا أوصى به وترك ما يؤدى منه ذلك الدين ~~فليس بمحبوس عن الجنة إن شاء الله # وكذلك إذا أوصى به ولم يكن عنده ما يؤدي منه ولا قدر على أدائه في حياته ~~فعلى الإمام أن يؤدي عنه دينه كما وصفنا إذ الأخير المسؤول عنه # أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مطلب بن ~~شعيب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن بن ~~شهاب قال أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال ((أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المسلمين وترك دينا فعلي ~~قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته)) # وروى المقدام بن معدي كرب عن النبي عليه السلام مثله # وقد ذكرناه في ((التمهيد)) # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا أبو المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ~~الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ms1775 لا يصلي ~~على أحد مات وعليه دين فأتي بميت فقال ((أعليه دين)) قالوا نعم ديناران ~~فقال ((صلوا على صاحبكم)) # قال أبو قتادة الأنصاري هما علي يا رسول الله فصلى عليه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فلما فتح الله على رسوله قال ((أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ~~فمن ترك دينا فعلي قضاؤه)) # قال أبو عمر قوله صلى الله عليه وسلم ((من توفي من المسلمين وعليه دين ~~فعلي قضاؤه يحتمل أن يكون أراد إذا لم يترك مالا يؤدى منه وظاهر الحديث ~~يوجب عمومه كل دين مات عنه المسلم ولم يؤده في حياته # PageV05P103 # والمعنى في ذلك - والله أعلم - أن الميت المسلم كان وجبت له حقوق في بيت ~~المال من الفيء وغيره لم تصل إليه فتوجب على الإمام أن يؤدي ذلك الدين عنه ~~كما لو كان للميت دين على غيره من المسلمين أو الذميين جاز أن يؤخذ دينه ~~الذي له فيؤدى منه ما عليه من الدين ويخلص ماله لورثته فإن لم يفعل الغريم ~~ذلك أو السلطان رفع القصاص بينهم في الآخرة ولم يحبس عن الجنة بدين له مثله ~~على غيره في بيت المال أو على غريم جحد ولم يثبت الدين عليه في القضاء أو ~~أن غريمه لم يعلم به أو لم يصل إليه أو دين أقر به لوارث في مرضه فلم يجز ~~القاضي إقراره وكان صادقا فيه محقا فهذا كله وما كان مثله لا يحبس به صاحب ~~الدين عن الجنة إذا كان ممن يستحقها بثواب الله على عمله إلا أن يكون ما ~~عليه من الدين أكثر مما له في بيت المال أن على الغريم ولم تف بذلك حسناته ~~فالقصاص منه # ومعلوم أن حق المسلم في بيت المال وإن لم يتعين عنده مال من ماله يعلمه ~~الذي أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما يأخذه له ممن ظلمه فيه يوم لا ~~دينار فيه ولا درهم إلا الحسنات والسيئات ومحال أن يحبس عن الجنة ما بقي ما ~~عليه من الدين عند سلطان أو ms1776 غيره ممن لم يقدر على الانتصاب في الدنيا منه ~~وقول السلطان دين هذا علي وماله لورثته كقول غريم لو كان له فقال ما على ~~هذا البيت من الدين فعلي أداءه مما له علي وما يخلفه لورثته وهذا لا مشكل ~~على أحد إن شاء الله # وفي هذا الحديث أن جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بما يتلى ~~من القرآن وبغيره من الحكمة والعلم والسنة وقد بينا ذلك في غير هذا الموضع ~~والحمد لله ### | 956 - # قال أبو عمر وفي هذا الباب # مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه بلغه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لشهداء أحد ((هؤلاء أشهد عليهم)) فقال أبو بكر الصديق ألسنا ~~يا رسول الله بإخوانهم أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ((بلى ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي)) فبكى أبو بكر ~~ثم بكى ثم قال أئنا لكائنون بعدك # قال أبو عمر هذا حديث منقطع لم يختلف عن مالك في انقطاعه # PageV05P104 # وقد روي معناه مسندا متصلا من وجوه من حديث عقبة بن عامر وحديث جابر ~~وحديث أنس وغيره # منها حديث الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن ~~عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على ~~الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال ((أنا فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله ~~لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض - أو مفاتيح الأرض وإني ~~- والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها)) # ذكره البخاري قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث فذكره # قوله صلى الله عليه وسلم ((لشهداء أحد هؤلاء أشهد عليهم)) يقول ((أنا ~~شهيد لهم)) وقد تكون بمعنى لهم في لسان العرب ويكون لهم بما عليهم أيضا ~~يقول أنا شهيد لهم بأنهم صدقوا بما عاهدوا الله عليه من الإيمان والجهاد في ~~سبيله وطاعته وطاعة رسوله حتى ms1777 ماتوا على ذلك ومن كانت هذه حالته فقد وعده ~~الله الجنة والله لا يخلف الميعاد # فهذه شهادة لهم قاطعة بالجنة ويعضد هذا قول الله تعالى في الشهداء إنهم ~~(أحياء عند ربهم يرزقون) آل عمران 69 # وفي شهداء أحد نزلت هذه الآية والشهادة لهم بالجنة ما لا خلاف ولا شيء في ~~معانيه لأنهم ماتوا ذابين عن دين الله وعن رسوله بهذه الحالة هي النهاية في ~~الفصل مع السلامة من التبديل والتغيير وموبقات الذنوب التي أكثر أسبابها ~~الإفراط في حب الدنيا والمنافسة فيها # ولشهداء أحد عندنا كل من مات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا ~~في غزوة غزاها أو سرية بعثها # وكذلك من مات على فراشه في عصارة إيمانه كعثمان بن مظعون وغيره ممن لم ~~يتلبس من الدنيا بما يدنسه # وأما قوله في حديث مالك ((بلى ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي)) فإن الخطاب ~~توجه إلى أبي بكر الصديق ومن كان معه والمراد به أصحابه وكل من آمن به من ~~الكائنين بعده إلا أن أهل بدر والحديبية من شهد لهم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بالجنة # PageV05P105 # فقال ((لن يلج النار أحد شهد بدرا والحديبية)) كما شهد للشهداء الذين ~~استشهدوا بين يديه صلى الله عليه وسلم وقال ((أنا شهيد لهؤلاء)) # وقد ذهب قوم من جلة العلماء إلى القطع أن من مات في حياة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من الشهداء مثل حمزة وجعفر ومصعب بن عمير وسعد بن معاذ ومن ~~جرى مجراهم ممن موتهم قبله وصلى عليهم وشهد بالجنة لهم أفضل ممن بقي بعده ~~من أصحابه الذين قال فيهم ((ألا لا أدري ما تحدثون بعدي وخاف عليهم من ~~الفتنة والميل إلى الدنيا ما قد وقع فيه بعضهم)) # وقالوا معنى قول من قال أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ~~بكر وعمر وعثمان وعلي أو فلان وفلان يعني من بقي بعده صلى الله عليه وسلم # وقال جماعة من أهل العلم أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه ms1778 وسلم أبو ~~بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بدر والحديبية لم يستثنوا من مات في حياة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن بقي بعده # قال أبو عمر والذي عندي في هذا الباب مما يصح في التأمل والنظر وصحيح ~~الاعتبار والأثر مما شهد له الكتاب والسنة والأصول المجتمع عليها أن ~~السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ممن شهد العقبة ثم شهد بدرا ~~والحديبية أفضل من كل من لم يدرك تلك المشاهد ولم يشهدها لأن هؤلاء من شهد ~~لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل وقال ((لن يدخل النار من شهد بدرا ~~والحديبية)) # وقال صلى الله عليه وسلم ((ما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال ~~اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)) # وحسبك بقول الله عز وجل (لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك ~~أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما ~~تعملون خبير) الحديد # PageV05P106 # وقد مضى القول فيمن مات شهيدا في حياته ومن مات ورسول الله صلى الله عليه ~~وسلم راض عنه # وأما الباقون بعده فهذه الجملة من القول عامة فيهم مع ثناء الله (عز وجل) ~~عليهم بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم وأنهم رضوا عنه ورضي عنهم وحسبك ~~بهذا # وأما التعيين فيهم وتفضيل بعضهم على بعض فهذا لا يصح في نظر ولا اعتبار ~~ولا يحيط بذلك إلا الواحد القهار المطلع على النيات الحافظ للأعمال إلا من ~~جاء فيه أثر صحيح بأنه في الجنة جاز أن يقال فيه ذلك اتباعا للأثر لا أنه ~~أفضل من الذين شاركوه في مثل فضله ذلك ومن فضله رسول الله بخصلة وشهد له ~~بها جاز أن يفضل بها في نفسه لا على غيره # وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لجماعة من أصحابه بفضائل وخصائل من ~~الخير كثيرة أثنى بها عليهم ووصف كل واحد منهم بخصلة منها أفرده بها ولم ~~يشرك معه غيره فيها # ولم يأت عنه صلى الله عليه وسلم من وجه ms1779 صحيح تجب الحجة بمثله أنه قال ~~فلان أفضل من فلان إذا كانا جميعا من أهل السوابق والفضائل وذلك من أدبه ~~ومحاسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم لئلا يومئ للمفضول بغيبة ويحطه في نفسه ~~فيخرجه ويخزيه ولم يكن ذلك أيضا من دينه لأنه لم يعلم من غيب أمورهم وحقائق ~~شأنهم إلا ما أطلعه الله عليه من ذلك وكان لا يتقدم بين يدي ربه ولو كان ~~ذلك من دينه لأفشاه إن علمه ومن أخذ عليه الميثاق في تعليمه وتبليغه فلما ~~لم يفعل علمنا أن قول القائل فلان أفضل من فلان باطل وليس بدين ولا شريعة # وقد أجمع علماء المسلمين أن الله تعالى لا يسأل عباده يوم الحساب من أفضل ~~عبادي ولا هل فلان أفضل من فلان ولا ذلك مما يسأل عنه أحد في القبر ولكن ~~رسول الله قد مدح خصالا وحمد أوصافا من اهتدى إليها جاز الفضائل وبقدر ما ~~فيه منها كان فضله في ظاهر أمره على من لم ينلها ومن قصر عنها لم يبلغ من ~~الفضل منزلة من ناله # هذا طريق التفضيل في الظاهر عند السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان # قال أبو عمر ألا ترى الحكام إنما يقضون في التعديل والتجريح عند الشهادات ~~بما يظهر ويغلب ولا يقطعون على غيب فيما به من ذلك يقضون ولم يكلفوا إلا ~~العلم الظاهر والباطن إلى الله عز وجل # PageV05P107 # وفي قول الله - عز وجل (تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا ~~تسألون عما كانوا يعملون) البقرة 134 # وقوله تعالى (فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي) طه 51 52 ما ~~يعاضد ما ذكرنا وبالله توفيقنا # وروى سحنون عن بن القاسم في كتاب الديات من ((المدونة)) قال سمعت مالكا ~~وسئل عن علي وعثمان فقال ((ما أدركت أحدا اقتدي به في دين يفضل أحدهما على ~~صاحبه # وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو بكر بن ~~أبي خيثمة قال حدثنا أحمد بن زهير بن حرب قال حدثنا عبد السلام ms1780 بن صالح قال ~~حدثنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالكا يقول لا أفضل أحدا من العشرة ولا ~~غيرهم على صاحبه وكان يقول هذا من علم الله الذي لا يعلمه غيره # قال وقال مالك أدركت شيوخنا بالمدينة وهذا رأيهم # قال أبو عمر قول مالك هذا يدل على أنه لم يصح عنده حديث نافع عن بن عمر ~~كنا نقاتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أبو بكر ثم عمر ثم ~~عثمان ثم يسكت فلا يفضل أحدا وكان أفهم الناس لنافع وأعلمهم بحديثه وكان ~~نافع عنده أحد الذين يقتدى بهم في دينه فلو كان هذا الحديث عنده صحيحا من ~~حديث نافع عن بن عمر ما قال قوله هذا # وهو حديث شاذ لا يعضده شيء من الأصول وكل حديث لا أصل له لا حجة فيه وقد ~~مالت العامة بجهلها إليه وهم مجمعون على خلافه بحيث لا يعلمون وقد نقضوه مع ~~قولهم به لأنهم لا يختلفون في أن عليا في التفضيل رابع الأربعة # وفي حديثهم عن بن عمر أنهم لا يفضلون أحدا بعد عثمان وأنهم يسكتون بعد ~~الثلاثة عن تفضيل أحد على أحد فقد نقضوا ما أبرموا والله المستعان على جهل ~~عامة هذا الزمان # أخبرنا يحيى بن عبد الرحمن ومحمد بن زكريا وعبد الرحمن بن يحيى قالوا ~~حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا مروان بن عبد الملك ~~قال سمعت هارون بن إسحاق يقول سمعت يحيى بن معين يقول من قال أبو بكر وعمر ~~وعثمان وعلي وعرف لعلي سابقته وفضله فهو صاحب سنة ومن قال أبو بكر وعمر ~~وعلي وعثمان وهو عارف لعثمان سابقته وفضله فهو # PageV05P108 # صاحب سنة فذكرت له هؤلاء الذين يقولون أبو بكر وعمر وعثمان ويسكتون فتكلم ~~فيهم بكلام غليظ # وكان يحيى بن سعيد يقول أبو بكر وعمر وعلي وعثمان # وذكر الزبير بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن مالك بن أنس قال ~~ليس من أمر الناس الذين مضوا التفضيل بين الناس # ذكر ms1781 المغامي عن الزبير بن بكار عن إسماعيل عن مالك في كتابه ((فضائل ~~مالك)) # وقد عورض حديث بن عمر هذا بحديث عبد الله بن مسعود # روى شعبة عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن عبد الله قال ~~كنا نتحدث أن أفضل أهل المدينة علي بن أبي طالب # وهذا عندي حيث فيه تصحيف ممن رواه عن شعبة هكذا # وإنما المحفوظ فيه عن بن مسعود أنه قال كنا نتحدث أن أمضى أهل المدينة ~~علي بن أبي طالب هكذا من القضاء لا من الفضل # وقد عارضوا حديث عمر أيضا بقول حذيفة # حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثنا نفير بن ~~مخلد قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو معاوية الأعمش عن شقيق عن ~~حذيفة قال لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن بن مسعود ~~أقربهم عند الله وسيلة يوم القيامة # وهذا إخبار من حذيفة عن جلة الصحابة أنهم يعلمون أن بن مسعود أقربهم ~~وسيلة عند الله # وهذه شهادة له بالنهاية في الفضل وذلك خلاف قول بن عمر كنا نفاضل فنقول ~~الحديث # قال أبو عمر كل من رد حديث جابر وحديث أبي سعيد الخدري ((كنا نبيع أمهات ~~الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)) ولم يقبله لزمه أن يرد قول ~~بن عمر ((كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)) ولا يقبله بل ~~قول بن عمر أولى بالرد لأنه لا أصل له ولبيع أمهات الأولاد حظر من أهل ~~السنة المجتمع عليها # حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد المؤمن قال حدثنا ~~أبو الشعب محمد بن أحمد بن جاد الدولابي قال حدثنا الزبير بن بكار # PageV05P109 # قال حدثني إسماعيل بن أبي أويس عن مالك بن أنس قال ليس من أمر الناس ~~الذين مضوا أن يفاضلوا بين الناس # وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن ~~زهير ms1782 قال سمعت مصعب بن عبد الله الوليدي يقول لم يكن أحد من مشايخنا الذين ~~أدركت ببلدنا يفضل بين أحد من العشرة لا مالك ولا غيره # وقال بن أبي خيثمة كان أحمد بن إبراهيم الدورقي يقول لا أشهد لأحد بالجنة ~~غير الأنبياء - عليهم السلام # قال أبو عمر وقد روي عن مالك - رحمه الله - تقديم الشيخين أبو بكر وعمر - ~~رضي الله عنهما - من رواية بن القاسم وغيره # حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد المؤمن قال حدثنا ~~أبو بشر الدولابي قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا ~~عبد العزيز بن أبي حازم قال سألت مالكا فيما بيني وبينه من تقدم بعد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال أقدم أبا بكر وعمر قال ولم يزل على هذا # قال أبو عمر جماعة أهل السنة وهم أهل الفقه والآثار على تقديم أبي بكر ~~وعمر وتولي عثمان وعلي وجماعة أصحاب النبي عليه السلام وذكر محاسنهم ونشر ~~فضائلهم والاستغفار لهم # وهذا هو الحق الذي لا يجوز عندنا خلافه والحمد لله # أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسيد قال حدثنا محمد بن مسرور قال حدثنا أحمد ~~بن مغيث قال حدثنا الحسين بن حسن بن حرب المروزي قال أخبرنا بن المبارك قال ~~حدثنا بن لهيعة قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير اليزني حدثه أن ~~عقبة بن عامر الجهني حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى ~~أحد بعد ثماني سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع على المنبر فقال ((إني ~~بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه وأنا في ~~مقامي هذا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخشى عليكم الدنيا أن ~~تتنافسوا فيها)) # قال عقبة فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم # PageV05P110 # وبهذا الإسناد عن بن المبارك قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول ~~خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ms1783 مع أصحابه إلى بقيع الغرقد فقال عليه ~~السلام ((السلام عليكم يا أهل القبور لو تعلمون ما نجاكم الله منه ما هو ~~كائن بعدكم)) ثم أقبل على أصحابه فقال ((هؤلاء خير منكم)) قالوا يا رسول ~~الله إخواننا أسلمنا كما أسلموا وهاجروا كما هاجرنا وجاهدوا كما جاهدنا ~~ومضوا على آجالهم وبقينا في آجالنا فبم تجعلهم خيرا منا فقال ((إن هؤلاء ~~خرجوا من الدنيا ولم يأكلوا من أجورهم شيئا وأنا عليهم شهيد)) أو قال ~~((فأنا الشهيد عليهم وإنكم قد أكلتم من أجوركم ولا أدري ما تحدثون بعدي)) # قال أبو عمر من معنى قوله صلى الله عليه وسلم ((لا أدري ما تحدثون بعدي)) ~~ما ذكره البخاري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف قال ~~حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ((إني ~~فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا ليردن علي أقوام ~~أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم)) قال فسمعني النعمان بن أبي عياش ~~فقال هكذا سمعت من سهل فقلت نعم فقال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو ~~يزيد فيها فأقول إنهم مني! ! فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا ~~سحقا لمن غير بعدي)) # قال البخاري وحدثنا سعيد بن أبي مريم عن نافع بن عمر قال حدثني بن أبي ~~مليكة عن أسماء بنت أبي بكر (رضي الله عنهما) قالت قال النبي صلى الله عليه ~~وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ ناس دوني فأقول يا رب ~~مني ومن أمتي فيقال هل تعرف ما عملوا بعدك والله ما برحوا يرجعون على ~~أعقابهم)) # فكان بن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن ~~عن ديننا # وروى الزبيدي وغيره عن الزهري عن محمد بن علي بن حسين عن عبيد الله بن ~~أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((يرد علي يوم ~~القيامة رهط من ms1784 أصحابي فيحلؤون عن الحوض فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا ~~علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري # PageV05P111 # وروى يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثله # وقد ذكرنا أحاديث الحوض وهي متواترة وتقصيناها بألفاظها وطرقها في باب ~~خبيب بن عبد الرحمن من كتاب ((التمهيد)) والحمد لله ### | 957 - # وفي هذا الباب # مالك عن يحيى بن سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقبر ~~يحفر بالمدينة فاطلع رجل في القبر فقال بئس مضجع المؤمن فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ((بئس ما قلت)) فقال الرجل إني لم أرد هذا يا رسول الله ~~إنما أردت القتل في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا مثل ~~للقتل في سبيل الله ما على الأرض بقعة هي أحب إلي أن يكون قبري بها منها)) ~~ثلاث مرات يعني المدينة # قال أبو عمر لا أحفظ لهذا الحديث سندا لكن معناه محفوظ في الأحاديث ~~المرفوعة وفضائل الجهاد كثيرة # وفي هذا الحديث دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشارك ~~أصحابه بنفسه في جنازتهم وحفر قبورهم ومشاهدة ذلك معهم وذلك والله أعلم لما ~~في حضور الجنائز ومشاهدة الدفن في القبر من الموعظة والاعتبار ورقة القلوب ~~ليتأسى به وتكون سنة بعده # وفيه أن القائل إذا قال قولا أنه يظهر قوله فيحمد على المحمود منه ويلام ~~على ضده حتى يعلم مراده مما يحتمله كلامه فيحمل قوله على ما أراد مما يحتمل ~~معناه دون ظاهره # وفيه أن القتل في سبيل الله أفضل الفضائل أو من أفضل الفضائل إذا كان على ~~سنته وما ينبغي فيه # وروى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال عليكم بالحج فإنه عمل صالح ~~والجهاد أفضل منه # وقال بن مسعود لأتمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من حجة في إثر حجة # وقال بن عمر غزوة في سبيل الله أفضل من حجة # قال أبو عمر ms1785 هذا كله لمن أدى من الحج فرضه # PageV05P112 # وأما قوله ((ما على الأرض بقعة هي أحب إلي أن يكون قبري بها)) فإنه خرج ~~قوله على البقعة التي فيها ذلك القبر المحفور وأظنها بالبقيع ولم يرد ~~البقيع بعينه ولكنه أراد المدينة والله أعلم فأخبر أنها أحب البقاع إليه أن ~~يكون قبره فيها وذلك لأنها موضع مهاجره الذي افترض عليه المقام فيه مع ~~الذين أووه حين أخرج من وطنه ونصروه حتى ظهر دينه وكان قد عقد لهم حين ~~بايعهم أنه إذا هاجر إليهم يقيم أبدا معهم فيكون محياه محياهم ومماته ~~مماتهم فلزمه الوفاء لهم وكان من دعائه أن يحبب الله إليه وإلى أصحابه ~~الذين هاجروا معه المدينة كحبهم لمكة أو أشد وكان يكره لأصحابه المهاجرين ~~أن يموتوا في الأرض التي هاجروا منها وذلك بين في قصة سعد بن خولة # وأما تكريره هذا القول ثلاث مرات فكانت عادته صلى الله عليه وسلم يؤكده ~~ويكرره ثلاثا ### | 13 - # (15 ### | - باب ما تكون فيه الشهادة) ### | 958 - # مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب كان يقول اللهم إني أسألك شهادة في ~~سبيلك ووفاة ببلد رسولك # قال أبو عمر روى هذا الحديث معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن ~~الخطاب قال اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة في مدينة رسولك # وهذا الحديث يدل على أن المقتول ظلما شهيد في غزاة أو في غير غزاة في ~~بلاد الحرب وغيرها # وقد أجاب الله تعالى دعوة عمر إذ قتله كافر ولم يجعل الله قتله بيد مسلم ~~كما كان يتمناه لنفسه # ويدل أيضا هذا الحديث على فضل المدينة لتمني عمر أن تكون وفاته بها كما ~~جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب قبل هذا من قوله ((ما على الأرض ~~بقعة أحب إلي أن يكون قبري بها منها)) # ولم ينكر أحد من العلماء للمدينة فضلها على سائر البقاع إلا مكة فإن ~~الآثار والعلماء اختلفوا في ذلك ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ~~للمهاجرين من مكة معه ms1786 # PageV05P113 # سبيل إلى استيطان مكة لما تقدم ذكرنا له فمن هنا لم نجد لمكة ذكرا في ~~حديث عمر والله أعلم # وفي هذا الباب عند أكثر رواة الموطأ حديث جابر بن عبيد عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال ((الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله)) فذكر المطعون ~~والمبطون والغريق والحريق وصاحب ذات الجنب والذي يموت تحت الهدم والمرأة ~~تموت بجمع # وقد مضى القول في هذا المعنى من رواية يحيى في الموطأ # ويدخل في هذا الباب لأنه مما تكون فيه الشهادة # ويدخل فيه قول عمر الشهيد من احتسب نفسه على الله # ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ((مر عمر بقوم وهم يذكرون سرية ~~هلكت فقال بعضهم هم شهداؤهم في الجنة وقال بعضهم لهم ما احتسبوا فقال عمر ~~إن من الناس من يقاتل رياء ومنهم من يقاتل حمية ومنهم من يقاتل إذا دهمه ~~القتال ورهقه ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله فأولئك الشهداء وإن كل نفس ~~تبعث على ما تموت عليه ولا تدري نفس ما يفعل بها إلا الذي قد غفر له ما ~~تقدم من ذنبه وما تأخر)) - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم # وروى أبو العجفاء عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبة خطبها تقولون في ~~مغازيكم قتل فلان شهيدا ولعله قد أوقر دابته غلولا لا تقولوا ذلك ولكن ~~قولوا من قتل في سبيل الله فهو في الجنة # وروى الثوري عن صالح عن أبي عاصم عن أبي هريرة قال إنما الشهيد الذي لو ~~مات على فراشه دخل الجنة يعني الذي يموت على فراشه ولا ذنب له ### | 959 - # وذكر مالك في هذا الباب عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال كرم المؤمن ~~تقواه ودينه حسبه ومروءته خلقه والجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث شاء ~~فالجبان يفر عن أبيه وأمه والجريء يقاتل عما لا يؤوب به إلى رحله والقتل ~~حتف من الحتوف والشهيد من احتسب نفسه على الله # قال أبو عمر أما قوله كرم المؤمن تقواه فمن قول ms1787 الله تعالى (إن أكرمكم ~~عند الله أتقاكم) الحجرات وأما قوله ودينه حسبه فإنه أراد أن الحسب الرفيع ~~حقيقة الدين فيمن انتسب إلى أب ذي دين فهو الحسب وهذا أولى منه على # PageV05P114 # من انتسب إلى أب كافر يفخر به كما جاء في الحديث المرفوع على ذكر الكفرة ~~ينتسبون إلى حمم من حمم جهنم وأن من الجعل بأنفه خير منهم وكذلك قوله صلى ~~الله عليه وسلم ((ثلاث لا تزال في أمتي النياحة على الموتى والاستمطار ~~بالأنواء والتفاخر بالأحساب خرج أيضا على حساب الذم ومثله ما روي عنه صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال إن أحساب أمتي التي ينتمون إليها المال هذا أيضا ~~على وجه الذم لأنه قال صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال ~~ومن هذا قوله تنكح المرأة على حسبها وعلى مالها وعلى جمالها وعلى دينها ~~فعليك بذات الدين وأما قوله ومروءته خلقه فمن قول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق أو قال حسن الأخلاق فلا تكاد تجد حسن ~~الخلق إلا ذا مروءة وصبر ومثله قوله وقد تذاكر المروءة عنده بعضهم فقال ~~مروءتنا أن نعفو عمن ظلمنا ونعطي من حرمنا وهذا كله لا يتم إلا بحسن الخلق ~~وقد روي أنه في حكمة داود المروءة الصلاح في الدين وإصلاح المعيشة وغنى ~~النفس وصلة الرحم وأما قوله والجرأة والجبن غرائز فلا تحتاج إلى تفسير ولا ~~شرح ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجاهد عن ~~الشعبي عن مسروق قال ذكر الشهداء عند عمر بن الخطاب فقال عمر للقوم ما ترون ~~الشهداء فقال القوم يا أمير المؤمنين هم من يقتل في هذه المغازي # PageV05P115 # فقال إن شهداءكم إذا لكثير إني أخبركم عن ذلك إن الشجاعة والجبن غرائز في ~~الناس فالشجاع يقاتل من وراء أن لا يبالي أن لا يؤوب به إلى أهله والجبان ~~فار عن حليلته ولكن الشهيد من احتسب نفسه والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ~~والمسلم من سلم ms1788 المسلمون من لسانه ويده # قال وحدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حسان عن قائد العبيسي ~~قال قال عمر الشجاعة والجبن غرائز في الرجال فيقاتل الشجاع عن من يعرف وعن ~~من لا يعرف ويفر الجبان عن أبيه وأمه # قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر ~~قال قال عمر الشجاعة والجبن شيمة وخلق في الرجال فيقاتل الشجاع عن من لا ~~يبالي أن لا يؤوب به إلى أهله ويفر الجبان عن أبيه وأمه قال وحدثنا محمد بن ~~بكر عن بن جريج عن عبد الكريم قال قالت عائشة من حس من نفسه جبنا فلا يغز # قال وحدثنا وكيع قال حدثنا همام عن أبي عمران الجوني قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ((للجبان أجران)) # وأما قوله ((الشهيد من احتسب نفسه على الله)) فقد جاء عنه ما يفسر قوله ~~هذا # روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بن شهاب قال أصيبت سرية على عهد ~~عمر بن الخطاب فتكلم الناس فيها فقام عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ~~ثم قال إن الرجل يقاتل حمية أو يقاتل رياء ويقاتل شجاعة والله تعالى أعلم ~~بنياتهم وما قتلوا عليه وما أحد هو أعلم مما يفعل به إلا هذا ورسول الله ~~صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر # قال أبو عمر هذا أيضا يدل على ما تقدم بأن لا يقطع بفضل فاضل على مثله في ~~ظاهر أمره وأن يسكت في مثل هذا # (16 ### | - باب العمل في غسل الشهداء) ### | 960 - # ذكر فيه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب غسل وكفن وصلي ~~عليه وكان شهيدا يرحمه الله # PageV05P116 ### | 961 - # مالك أنه بلغه عن أهل العلم أنهم كانوا يقولون الشهداء في سبيل الله لا ~~يغسلون ولا يصلى على أحد منهم وأنهم يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها # قال مالك وتلك السنة فيمن قتل في المعترك فلم يدرك حتى مات # قال ms1789 وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه كما ~~عمل بعمر بن الخطاب # قال أبو عمر اختلف العلماء في غسل الشهداء والصلاة عليهم # فذهب أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والليث والأوزاعي إلى أنهم لا يغسلون ~~إذا ماتوا في المعترك # وبه قال أحمد وإسحاق والطبري # وحجتهم حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قتلى أحد ~~((ادفنوهم بدمائهم وزملوهم بثيابهم)) # وهذا حديث اختلف فيه عن بن شهاب # ورواه معمر عن الزهري عن بن أبي زهير عن جابر # ورواه الليث بن سعد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن ~~عبد الله أخبره بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم # وخرج البخاري حديث الليث هذا عن بن شهاب بإسناده # وخرجه أبو داود أيضا # ورواه بن وهب عن أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس أن شهداء أحد لم يغسلوا ~~ودفنوا بثيابهم # وقد حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود ~~قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ~~إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر قال ((رمي رجل بسهم في صدره أو في ~~حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو)) قال ((ونحن مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # PageV05P117 # قال أبو عمر هذا حديث صحيح الإسناد # وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن ~~جبير عن بن عباس قال ((أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع ~~عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم (1) # فهذا معنى قول مالك فيمن قتل في المعترك # وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري يغسل الشهداء كلهم كما يغسل سائر ~~المسلمين # قال أحدهما إنما لم يغسل شهداء أحد للشغل الذي كان فيه ولكثرتهم # وروي عن سعيد والحسن ms1790 أنهما قالا لا يغسل الشهيد لأن كل ميت يجلب # قال أبو عمر لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول سعيد بن المسيب ~~والحسن البصري في غسل الشهداء إلا عبيد الله بن الحسن العنبري وليس ما ~~قالوه من ذلك بشيء لأن الشيء الذي جعلوه علة ليس بعلة لأن كل واحد من ~~القتلى كان له أولياء يشتغلون به دون غيره وبل العلة في ذلك ما قاله رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ((أن الشهيد يأتي يوم القيامة وريح دمه كريح المسك # PageV05P118 # واحتج بعض من ذهب من المتأخرين مذهب سعيد والحسن في ترك غسل الشهداء ~~بقوله عليه السلام في شهداء أحد ((أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة)) # قال وهذا يدل على خصوصهم وأنهم لا يشركهم في ذلك غيرهم كما لا يشركهم في ~~شهادة النبي صلى الله عليه وسلم # قال أبو عمر يلزمه أن يقول في المحرم الذي وقصته ناقته أن لا يفعل بغيره ~~من المسلمين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم به لأنه قال فيه ((يبعث ~~يوم القيامة ملبيا)) وهو لا يقول بذلك # وأما الصلاة على الشهداء فإن العلماء قد اختلفوا في ذلك واختلفت الآثار ~~في ذلك أيضا # فذهب مالك والليث والشافعي وأحمد وداود إلى أن لا يصلى عليهم بحديث الليث ~~بن سعد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ((أن شهداء أحد لم يغسلوا ولم يصل عليهم)) # وبحديث أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس بن مالك ((أن شهداء أحد لم يغسلوا ~~ودفنوا ولم يصل عليهم)) # ذكره أبو داود عن أحمد بن صالح عن بن وهب عن أسامة # وقال معمر عن الزهري لم يصل على شهداء أحد # وقال فقهاء الكوفة بن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة ~~وأصحابه وسليمان بن موسى والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وفقهاء أهل البصرة ~~عبيد الله بن الحسن وغيره يصلى على الشهداء كلهم ولا تترك الصلاة عليهم ولا ~~على غيرهم من ms1791 المسلمين # ورووا في ذلك آثارا كثيرة أكثرها مراسيل ((أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم صلى على شهداء أحد وصلى على حمزة سبعين صلاة)) # وروى بن عيينة وغيره عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال ((صلى # PageV05P119 # رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم أحد سبعين صلاة كلما صلى على ~~رجل صلى عليه)) # قال أبو عمر قد خالف الشعبي في ذلك غيره # ذكر أبو داود قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا ~~أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد ~~مثل به فصلى عليه ولم يصل على أحد من الشهداء غيره # وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن الزبير بن عدي عن عطاء بن أبي رباح قال صلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى بدر)) # وأجمع العلماء على أن الشهيد في معترك الكفار إذا حمل حيا ولم يمت في ~~المعترك وعاش وأكل وشرب فإنه يغسل ويصلى عليه كما فعل بعمر وبعلي (رضوان ~~الله عليهما) # واختلفوا في غسل من قتل مظلوما كغسل الخوارج وقطاع السبيل وما أشبه ذلك ~~ممن قتل مظلوما # فقال مالك لا يغسل من قتله الكفار إلا أن يموت في المعترك فإن حمل من ~~موضع مصرعه فعاش وأكل وشرب ثم مات غسل وصلي عليه # وأما من غسل في فتنة أو نائرة أو قتله اللصوص أو البغاة أو كان من اللصوص ~~أو البغاة فقتل أو قتل قودا أو قتل نفسه فإن هؤلاء كلهم يغسلون ويصلى عليهم # وبه قال الشافعي # قال أبو حنيفة والشافعي كل من قتل مظلوما لم يغسل ولا أنه يصلى عليه وعلى ~~كل شهيد # وهو قول سائر أهل العراق # ورووا من طرق كثيرة في عمار بن ياسر وزيد بن صوحان بأن كل واحد منهما قال ~~لا تنزعوا عني ثوبا ولا تغسلوا عني دما وادفنوني في ثيابي # روي مثل ذلك عن حجر بن عدي بن الأدبر - رحمه الله # PageV05P120 # قال أبو عمر قتل زيد بن صوحان يوم ms1792 الجمل وقتل عمار بن ياسر بصفين وأما ~~حجر بن عدي فقتله معاوية صبرا بعث به إليه زياد بن أبي سفيان # وروى هشام بن حسان عن محمد بن سيرين أن حجر بن عدي قال لا تطلقوا عني ~~حديدا ولا تغسلوا عني دما وادفنوني في ثيابي فإني ملاق معاوية بالجادة وإني ~~مخاصمه # وروى معمر عن أيوب عن بن سيرين قال أمر معاوية بقتل حجر بن عدي الكندي ~~فقال حجر لا تنزعوا عني قيدا أو قال حديدا وكفنوني في ثيابي ودمي # وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال ما رأيتهم يغسلون الشهيد ~~ولا يحنطونه ولا يكفنونه قلت كيف يصلى عليه قلت كالذي يصلى على الذي ليس ~~بشهيد # قال وأخبرنا بن جريج قال سألنا سليمان بن موسى كيف الصلاة على الشهيد ~~عندكم قال كيف يصلى على غير الشهيد وسألناه عن دفن الشهيد قال أما إذا مات ~~في المعركة فإنما ندفنه كما هو ولا نغسله ولا نكفنه ولا نحنطه قال وأما إذا ~~انقلبنا به وبه رمق فإنا نغسله ونكفنه ونحنطه وجدنا الناس على ذلك وكان من ~~مضى عليه من الناس قبلنا # قال وأخبرنا معمر عن نافع عن أيوب قال كان عمر من خير الشهداء فغسل وكفن ~~وصلي عليه لأنه عاش بعد طعنه # قال وأخبرنا الحسن بن عمارة عن يحيى بن الجزار قال غسل علي - رضي الله ~~عنه - وكفن وصلي عليه # قال أبو عمر من حجة من ذهب إلى هذا - وهو معنى قول مالك - أن السنة ~~المجتمع عليها في موتى المسلمين أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم فكذلك حكم ~~كل ميت وقتيل من المسلمين إلا أن يجتمعوا على شيء من ذلك فيكون خصوصا من ~~الإجماع بإجماع # وقد أجمعوا - إلا من شذ عنهم - بأن قتيل الكفار في المعترك إذا مات من ~~وقته قبل أن يأكل ويشرب أنه لا يغسل ولا يصلى عليه فكان مستثنى من السنة ~~المجتمع عليها بالسنة المجتمع عليها ومن عداهم فحكمه الغسل والصلاة وبالله ~~التوفيق # ومن حجة من جعل قتيل البغاة والخوارج ms1793 واللصوص وكل من قتل ظلما إذا # PageV05P121 # مات من وقته كقتيل الكفار في الحرب إذا مات في المعترك القياس على قتيل ~~الكفار قالوا وأما عمر وعلي فإنهما غسلا وصليا عليهما لأنهما عاشا وأكلا ~~وشربا بعد أن أصيبا وبالله التوفيق # (17 ### | - باب ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله) # هكذا وقعت ترجمة هذا الباب عند يحيى ولم يذكر فيه إلا حديث يحيى بن سعيد ~~في حمل عمر إلى الشام وإلى العراق # وترجمة الباب عند القعنبي وبن بكير ((باب ما يكره من الرجعة في الشيء ~~يجعل في سبيل الله)) # وفيه عندهما حديث عمر في الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله من طريق زيد ~~بن أسلم ومن طريق نافع # ثم حدثنا يحيى بن سعيد هذا # وقد ذكرنا حديث عمر في كتاب الزكاة # وحديث هذا الباب لم يقع في رواية يحيى بن يحيى في الموطأ إلا في هذا ~~الباب ### | 962 - # مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب كان يحمل في العام الواحد على ~~أربعين ألف بعير يحمل الرجل إلى الشام على بعير ويحمل الرجلين إلى العراق ~~على بعير فجاءه رجل من أهل العراق فقال احملني وسحيما فقال له عمر بن ~~الخطاب نشدتك الله! أسحيم زق قال له نعم # قال أبو عمر الحمل على الإبل والخيل سنة مسنونة من مال الله ومن مال من ~~شاء أن يتطوع في سبيل الله قال الله عز وجل (ولا على الذين إذا ما أتوك ~~لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه) التوبة 92 # وروى أبو مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل فقال ~~يا رسول الله! إنه أبدع بي فاحملني فقال له ائت فلانا فاستحمله فأتاه فحمله ~~ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~((الدال على الخير كفاعله # PageV05P122 # وقد ذكرنا هذا الحديث من طرق في صدر كتاب العلم # ومن حديث أبي موسى الأشعري أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من ~~الأشعريين يستحملونه فوجدوه غضبان ms1794 فقال له ((والله لا أحملكم)) ثم حملهم ~~على الإبل قال ((ولا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني ~~وأتيت الذي هو خير)) # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سعيد عن قتادة أن عثمان حمل ~~في جيش العسرة على ألف بعير إلا سبعين # وروى سفيان بن عيينة عن بن جرير عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن ~~أبيه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فحملت فيها على بكر ~~فكان أوثق عملي في نفسي # وأما حمل عمر - رضي الله عنه - الرجل من أهل الشام على بعير والرجلان من ~~أهل العراق على بعير فذلك عندي على حسب ما أداه اجتهاده إليه عسى أن يكون ~~ذلك في عام دون عام لما رآه من أهل العراق وأهل الشام فاجتهد في ذلك وما ~~أحسب ذلك كان إلا من العطاء لأهل الديوان بعينهم عام غزوا # وأما فراسته في الذي ألغز له وأراد التحيل عليه ليحمل على بعير وهو عراقي ~~من بين سائر أهل العراق ففطن له فلما ناشده الله صدقه أنه عنى بقوله ~~((سحيما)) زقا كان في رحله فذلك معروف من ذكاء عمر وفطانته وكان يتفق ذلك ~~كثيرا # ألا ترى إلى قوله للذي قال له ما اسمك # قال جمرة # قال بن من قال بن شهاب قال ممن قال من الحرقة # PageV05P123 # قال أين مسكنك # قال بحرة النار قال فأيها # قال بذات لظى قال عمر أدرك أهلك فقد احترقوا فكان كما قال عمر # ذكره مالك أيضا عن يحيى بن يحيى # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق حسان أنه قال ((سيكون في ~~أمتي محدثون فإن يكن فعمر)) وبالله التوفيق # (18 ### | - باب الترغيب في الجهاد) ### | 963 - # ذكر فيه مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان ~~فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة ms1795 بن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يوما فأطعمته وجلست تفلي في رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يوما ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ((ناس ~~من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر (2) ملوكا على ~~الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة)) (يشك إسحاق) قالت فقلت له يا رسول الله! ~~ادع الله أن يجعلني منهم فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك قالت ~~فقلت له يا رسول الله! ما يضحكك قال ((ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل ~~الله ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة)) كما قال في الأولى قالت ~~فقلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال ((أنت من الأولين قال ~~فركبت البحر في زمان معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت # PageV05P124 # قال أبو عمر قال بن وهب أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من ~~الرضاعة فلذلك كان يقيل عندها وينام في حجرها وتفلي رأسه # قال أبو عمر لولا أنها كانت منه ذات محرم ما زارها ولا قام عندها والله ~~أعلم # وقد روي عنه عليه السلام من حديث عمر وبن عباس لا يخلون رجل بامرأة إلا ~~أن تكون منه ذات محرم)) على أنه صلى الله عليه وسلم معصوم ليس كغيره ولا ~~يقاس به سواه # وفي هذا الحديث إباحة أكل ما قدمته المرأة إلى ضيفها في بيتها من مالها ~~ومال زوجها لأن الأغلب أن ما في البيت من الطعام هو للرجل # وفيه دليل على أن الوكيل والمؤتمن إذا علم أن صاحب المال يسر بما يفعله ~~في ماله جاز له فعل ذلك # ومعلوم أن عبادة بن الصامت كان يسره أن يبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في بيته فلذلك أذنت أم حرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت زوجها ~~عبادة وأطعمته # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ms1796 ((لا يحل لامرأة أن تأذن ~~لرجل في بيتها وزوجها غائب كاره)) # وإسناده في ((التمهيد)) # وقد اختلف العلماء في عطية المرأة من مال زوجها بغير إذنه واختلفت فيه ~~الآثار المرفوعة منها # ما رواه بن جريج عن بن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أسماء ~~بنت أبي بكر أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله! ~~ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي قال ~~((ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك)) # وروى الأعمش ومنصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ((إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجر ~~بما # PageV05P125 # أنفقت ولزوجها أجر بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض ~~شيئا)) # وأما الأثر المخالف لغيره فهذه الأحاديث # أبو أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته ~~((إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)) وفيه ((لا تنفق ~~امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها)) قيل يا رسول الله! ولا الطعام قال ~~((ذلك أفضل أموالنا)) # ومن أجاز للصديق الأكل من مال صديقه بغير إذنه وتأول قول الله عز وجل (أو ~~صديقكم) النور 61 فإنما أباح منه ما لا يتشاح الناس فيه وما تسخو النفوس به ~~للإخوان في الأغلب # وأما ((ثبج البحر)) فهو ظهر البحر # وكذلك روى هذا الحديث يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن ~~مالك عن أم حرام قالت بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا في بيتي ~~استيقظ وهو يضحك فقلت مم تضحك قال ((عرض علي ناس من أمتي يركبون ظهر البحر ~~كالملوك على الأسرة)) الحديث # وأما ضحكه صلى الله عليه وسلم عندما استيقظ فإنما ذلك سرورا منه مما ~~يدخله الله على أمته من الأجر بأعمال البر # وإنما رآهم على الأسرة في الجنة # ورؤياه ms1797 ورؤيا الأنبياء وحي # ويشهد لذلك قول الله تعالى في أهل الجنة (على الأرائك متكئون) يس 56 # وقوله ((أو مثل الملوك على الأسرة)) شك من المحدث # PageV05P126 # وقد رواه يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس عن أم حرام فقال ~~فيه مثل الملوك على الأسرة من غير شك # وهذا الخبر إنما ورد تنبيها على فضل الغزو في البحر وفيه إباحة النساء ~~للجهاد # وقد قالت أم عطية كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنداوي ~~الجرحى ونمرض المرضى وكان يرضخ لنا من الغنيمة # اختلف الفقهاء في الإسهام للنساء من الغنيمة # فقال بن وهب سألت مالكا عن النساء هل يحذين من المغانم في الغزو قال ما ~~علمت ذلك # وقال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي لا سهم لامرأة ويرضخ لها # وقال الأوزاعي يسهم لها وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم ~~للنساء بخيبر # قال الأوزاعي وأخذ بذلك المسلمون عندنا # قال أبو عمر أحسن شيء في هذا الباب ما كتب به بن عباس إلى نجدة الخارجي ~~أن النساء كن يحضرن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة ولم يضرب فيه بسهم # وفيه إباحة ركوب البحر للنساء وكان مالك يكره للمرأة الحج في البحر وهو ~~في الجهاد كذلك أكره # قال أبو عمر إنما كره ذلك مالك لأن المرأة لا تكاد تغض بصرها عن الراكبين ~~فيه عن الملاحين وغيرهم وهم لا يستترون في كثير من الأوقات # وكذلك لا تقدر كل امرأة عند حاجة الإنسان على الاستتار في المركب في ~~الرجال ونظرها إلى عورات الرجال ونظرهم إليها حرام فلم ير استباحة فضيلة ~~بمدافعة ما حرم الله تعالى # وكانت أم حرام مع زوجها وكان الناس خلاف ما هم عليه اليوم والله أعلم # وفيه دليل على جواز ركوب البحر للحج لأنه إذا ركب للجهاد فركوبه للحج ~~أولى إذا كان في أداء فريضة الحج # ذكر مالك أن عمر بن الخطاب كان يمنع الناس من ركوب البحر طول حياته # PageV05P127 # فلما مات استأذن معاوية عثمان في ركوبه فأذن له ms1798 فلم يزل حتى كان زمان عمر ~~بن عبد العزيز فمنع الناس من ركوبه في أيامه ثم ركب بعد إلى الآن # هذا لما كان من العمرين - رحمة الله عليهما - في التجارة وطلب الدنيا ~~والاستعداد من المال والتكاثر معرضين عن الآخرة وعن جهاد الغزو في البحر ~~فأما ما كان في أداء فريضة الله فلا # قد وردت السنة بإباحة ركوب البحر للجهاد في حديث أنس وغيره وهي الحجة ~~وفيها الأسوة # واتفق العلماء أن البحر لا يجوز لأحد ركوبه في حين ارتجاجه # ذكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ليث بن أبي سليم عن نافع ~~عن بن عمر قال ((لا يسلني الله عن جيش ركبوا البحر أبدا)) يعني التغرير # وفيه التحري بالإتيان بألفاظ النبي عليه السلام # وقد ذهب إلى هذا جماعة ورخص آخرون في الإتيان بالمعاني وإن خالفوا في ~~الألفاظ # وفيه أن الجهاد تحت راية كل إمام عادل أو جائر ماض إلى يوم القيامة لأنه ~~قد رأى الآخرين ملوكا على الأسرة كما رأى الأولين ولا نهاية للآخرين إلى ~~قيام الساعة # قال الله عز وجل (ثلة من الأولين وثلة من الآخرين) الواقعة 39 40 # وهذا على الآية # وفيه فضل لمعاوية إذ جعل من غزا تحت رايته من الأولين # وإنما قلنا في الحديث دليل على ركوب البحر للجهاد وغيره للرجال والنساء ~~لاستيقاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فرحا بذلك فدل على جوازه ~~وإباحته وفضله وجعلنا المباح فيما ركب فيه البحر قياسا على الغزو فيه # ويحتمل بدليل هذا الحديث أن يكون الموت في سبيل الله والقتل سواء في ~~الفضل لأن أم حرام لم تقتل وإنما ماتت من صرعة دابتها # وقد ذكرنا في ((التمهيد)) الآثار الشواهد في هذا المعنى واختلافها في ذلك # فمنها ما ذكره بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن # PageV05P128 # عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عمرو قال قال رجل ~~يا رسول الله! أي الجهاد أفضل قال ((من عقر جواده وأريق دمه ms1799)) # وذكر أبو داود قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا مروان قال حدثنا هلال بن ~~ميمون الرملي عن يعلى بن شداد عن أم حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~((المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغرق له أجر شهيدين)) # والآثار في الوجهين جميعا كثيرة قد ذكرنا كثيرا منها في ((التمهيد)) # وقد سوى الله تعالى في كتابه بين المقتول والميت في سبيل الله (والذين ~~هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا) الحج 58 ~~فركبت أم حرام البحر في زمن معاوية ولم يختلف أهل السير أنها غزاة معاوية ~~هذه وقد غزا معه ((عبادة وزوجته ((أم حرام)) كانت في خلافة عثمان لا في ~~زمان معاوية # قال الزبير بن أبي بكر ركب معاوية البحر غازيا بالمسلمين في خلافة عثمان ~~لا في أيام معاوية # قال الزبير بن أبي بكر ركب معاوية البحر غازيا بالمسلمين في خلافة عثمان ~~إلى قبرص ومعه أم حرام زوج عبادة مع زوجها عبادة فركبت بغلتها حين خرجت من ~~السفينة فصرعت فماتت # وذكر خليفة عن بن الكلبي قال في سنة ثمان وعشرين غزا معاوية بن أبي سفيان ~~في البحر ومعه امرأته فاختة بنت قرظة من بني عبد مناف ومعه عبادة بن الصامت ~~وامرأته أم حرام بنت ملحان الأنصارية فأتى قبرص فتوفيت أم حرام وقبرها # في هذا الباب ### | 964 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال ((لولا أن اشق على أمتي لأحببت أن لا أتخلف عن سرية ~~تخرج في سبيل الله ولكني لا أجد ما أحملهم عليه ولا يجدون ما يتحملون عليه # PageV05P129 # فيخرجون ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدي فوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ~~ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل)) # قال أبو عمر في هذا الحديث دليل على أن الجهاد ليس بفرض معين على كل أحد ~~في خاصته ولو كان فرضا معينا ما تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ms1800 ولا ~~أباح لغيره التخلف عنه ولو شق على أمته إذا كانوا يطيقونه # والجهاد عندنا بالغزوات والسرايا إلى أرض العدو فرض على الكفاية فإذا قام ~~بذلك من فيه كفاية ونكاية للعدو سقط عن المتخلفين # فإذا أظل العدو بلدة مقاتلا لها تعين الفرض على كل أحد حينئذ في خاصته ~~على قدر طاقته خفيفا وثقيلا شابا وشيخا حتى يكون فيمن يكاثر العدو كفاية ~~بمواقعتهم فإن لم يكن وجب على كل من سبقهم من المسلمين وجب عليهم عونهم ~~والنفير إليهم ومقاتلة عدوهم معهم فإذا كان في ذلك ما يقوم بالعدو في ~~المدافعة كان ما زاد على ذلك فرضا على الكفاية على ما قدمنا فضيلة ونافلة # والدليل على ذلك قوله عز وجل (وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا ~~عظيما) النساء 95 ثم قال (وكلا وعد الله الحسنى) النساء 95 # وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتمنى من عمل الخير والصبر ~~عليه ما يعلم أنه لا يعطاه وذلك من حرصه عليه السلام على الوصول إلى أصل ~~فضائل الأعمال # وقد يعطى المرء بنيته وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عتيك ~~((إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته)) # وقال صلى الله عليه وسلم ((نية المؤمن خير من عمله)) يريد صلى الله عليه ~~وسلم نية المؤمن خير من عمله بلا نية # وفي هذا الباب ### | 965 - # مالك عن يحيى بن سعيد قال لما كان يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ((من يأتيني بخبر سعد بن الربيع الأنصاري)) فقال رجل أنا يا رسول الله ~~فذهب الرجل يطوف بين القتلى فقال له سعد بن الربيع ما شأنك فقال له # PageV05P130 # الرجل بعثني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم لآتيه بخبرك قال فاذهب ~~إليه فاقرأه مني السلام وأخبره أني قد طعنت اثنتي عشرة طعنة وأني قد أنفذت ~~مقاتلي وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وواحد منهم حي # وهذا الخبر ذكره محمد بن إسحاق في ((السير ms1801)) بنحو ما ذكره مالك وقال ~~حدثني بخبر سعد بن الربيع هذا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ~~الأنصاري المازني أحد بنى النجار # قال أبو عمر هذا يدل على أن الخبر مشتهر مستفيض بالمدينة عند علمائها # وقد روى جابر بن عبد الله في قصة ابنتي سعد بن الربيع ما دل على أن ~~البيان في فريضة الأنثيين أن لهما من ميراث أبيهما الثلثين كما لمن فوقهما ~~من البنات وهو خبر حسن قد ذكرنا إسناده في ((التمهيد)) عن جابر أن امرأة من ~~الأنصار أتت النبي عليه السلام بابنتي سعد بن الربيع فقالت يا رسول الله! ~~سعد بن الربيع قتل يوم أحد شهيدا فأخذ عمهما كل شيء من تركته ولم يدع لهما ~~من مال أبيهما قليلا ولا كثيرا والله ما لهما مال ولا تنكحان إلا ولهما مال ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((سيقضي الله في ذلك ما شاء)) فنزلت ~~(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين ~~فلهن ثلثا ما ترك) النساء 11 فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمهما فقال ~~((أعط هاتين الجاريتين مما ترك أبوهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي ~~فهو لك)) # قال أبو عمر هذه سنة مجتمع عليها لا خلاف فيها والحمد لله ولا أعلم أحدا ~~من فقهاء المسلمين من التابعين ومن بعدهم قال بما روي عن بن عباس في ذلك ~~ولا يصح عنهم ما روي عنه في ذلك والله أعلم وكان مما في هذا الخبر سبب ~~البيان الوارد بها # وسعد بن الربيع كان من النقباء شهد بدرا استشهد يوم أحد # وقد ذكرناه ونسبناه وأتينا بأطراف الأخبار عنه في كتاب الصحابة # وفي هذا الباب أيضا ### | 966 - # عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الجهاد وذكر # PageV05P131 # الجنة ورجل من الأنصار يأكل تمرات في يده فقال إني لحريص على الدنيا إن ~~جلست حتى أفرغ منهن فرمى ما في يده فحمل بسيفه فقاتل حتى قتل # قال أبو ms1802 عمر هذا الحديث محفوظ معناه من حديث بن عيينة عن عمرو بن دينار ~~قال سمعت جابر بن عبد الله فذكر معناه # حديث حدثناه عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال ~~حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد ~~الله يقول قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد يا رسول الله! إن قتلت ~~أين أنا قال ((أنت في الجنة)) فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل # قال أبو عمر هذا الرجل عمير بن الحمام الأنصاري السلمي فيما ذكر بن إسحاق # قال بن إسحاق ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس يعني يوم ~~بدر فحرضهم على القتال ونقل كل امرئ ما أصاب قال ((والذي نفسي بيده لا ~~يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله ~~الجنة)) # قال عمير بن الحمام أحد بني سلمة - وفي يده تمرات يأكلهن بخ بخ فما بيني ~~وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء ثم قذف التمرات من يده وأخذ سيفه ~~وقاتل حتى قتل وهو يقول # (ركضا إلى الله بغير زاد ... إلا التقى وعمل المعاد) # (والصبر في الله على الجهاد ... وكل زاد عرضة للنفاد) # (غير التقى والبر والرشاد) # قال أبو عمر ما أظن الرجل الذي في خبر جابر هو عمير بن الحمام لأن ذلك ~~يوم أحد وحديث عمير يوم بدر # وأما مالك لم يذكر في حديثه يوما # قال أبو عمر ليس في حديث يحيى بن سعيد ولا حديث جابر ما يدل على أن عمير ~~بن الحمام حمل وحده على كتيبة الكفار ولو فعل ذلك كان حسنا وكانت مع ذلك له ~~شهادة # PageV05P132 # حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله ~~بن يونس قال حدثنا بقي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن ~~أبي عدي عن محمد بن سيرين قال جاءت كتيبة من ms1803 قبل المشرق من كتائب الكفار ~~فلقيها رجل من الأنصار فحمل عليهم فخرق الصف حتى خرج ثم كر راجعا حتى رجع ~~صنع ذلك مرتين أو ثلاثا فإذا سعد بن هشام فذكر ذلك لأبي هريرة فتلا (ومن ~~الناس من يشرى نفسه) البقرة 207 # وقد روى سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم أن رجلا ~~قتل العدو خاله فقال لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين إن ناسا يزعمون أن ~~خالي ألقى بنفسه إلى التهلكة فقال عمر بل هو من الذين يشرون الحياة الدنيا ~~بالآخرة # وقد روي عن عمر بن الخطاب خلاف هذا # ذكره بن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني قال سمعت المعرور بن سويد يقول إن ~~عمر بن الخطاب ذكر له رجل قتل بين يدي صف فقال عمر لأن أموت على فراشي أحب ~~إلي أن أقتل بين يدي صف يعني أن يستقبل # وذكره بن عيينة أيضا عن الحسن بن عمارة عن واصل الأحدب عن المعرور عن عمر ~~مثله وزاد وليس خروجه عن مكانه عظيم الغنى عن أصحابه # قال سفيان وقد يكون خارجا من الصف وهو شاذ لمكانه # وروى معمر عن الحسن قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقاتل ~~فقال يا رسول الله! احمل عليهم فقال أتريد أن تقتلهم # قال أبو عمر هذا حديث ليس إسناده بالقوي # وأحسن ما قيل في معنى قول الله تعالى (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) ~~البقرة 195 ذلك في ترك الثقة في سبيل الله والله أعلم # ذكر أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي صالح عن بن عباس (ولا ~~تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) البقرة 195 أنفق في سبيل الله ولو بمشقص # قال وحدثنا وكيع عن سفيان عن عباس بن الأسود عن مجاهد قال إذا لقيت العدو ~~فاثبت فإنما نزلت هذه الآية في النفقة # PageV05P133 # وذكر مالك في هذا الباب ### | 967 - # عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن جبل أنه قال الغزو غزوان فغزو تنفق فيه ~~الكريمة ويياسر فيه الشريك ويطاع فيه ذو ms1804 الأمر ويجتنب فيه الفساد فذلك ~~الغزو خير كله وغزو لا تنفق فيه الكريمة ولا يياسر فيه الشريك ولا يطاع فيه ~~ذو الأمر ولا يجتنب فيه الفساد ذلك الغزو لا يرجع صاحبه كفافا # قال أبو عمر هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن # أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود ~~قال حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي قال أخبرنا بقية قال حدثنا بحير بن سعيد عن ~~خالد بن معدان عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال ((الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق ~~الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله وأما من غزا ~~فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف)) # قال أبو عمر قوله ((ينفق الكريمة)) فإنه أراد ما يكرم عليك من مالك مما ~~يقيك الله فيه شح نفسك # ولقد أحسن القائل # (وقد تخرج الحاجات بأم مالك ... كرائم من ذب بهن ضنين) # وأما ((مياسرة الشريك)) وهو هنا الرفيق فقلنا الخلاف ما يريد إنفاقه في ~~سبيل الله ووجده إن احتاج وترك # وأما طاعة الإمام فواجبة في كل ما يأمر به إلا أن تكون معصية بينة لا شك ~~فيها ولا ينبغي أن يبارز العدو ولا يخرج في سرية عن عسكره إلا بإذنه # وأما ((اجتناب الفساد)) فكلمة جامعة لكل حرام وباطل والله لا يحب الفساد # PageV05P134 # (19 ### | - باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو) ### | 968 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~((الخيل في نواصيها (1) الخير إلى يوم القيامة)) # قال أبو عمر في هذا الحديث الحض على اكتساب الخيل # وفيه تفضيلها على سائر الدواب لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأت عنه في ~~غيرها مثل هذا القول وذلك تعظيم منه لشأنها وحض على اكتسابها وندب ~~لارتباطها في سبيل الله عدة للقاء العدو إذ هي من ms1805 أقوى الآلات في جهاده # فالخيل المعدة للجهاد هي التي في نواصيها الخير وما كان معدا منها للفتن ~~وسلب المسلمين فتلك كما قال بن عمر ((خيل الشيطان)) # وقد استدل جماعة من العلماء بأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة تحت راية كل ~~بر وفاجر من الأئمة بهذا الحديث وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~فيه ((إلى يوم القيامة والمجاهدون تحت راياتهم يغزون)) # وقد ذكرنا في التمهيد)) حديث أسماء بنت يزيد بن السكن عن النبي عليه ~~السلام أنه قال ((الخيل في نواصيها الخير معقود أبدا إلى يوم القيامة فمن ~~ربطها عدة في سبيل الله وأنفق عليها فإن شبعها وجوعها وريها وظمأها ~~وأرواثها وأبوالها في موازينه يوم القيامة ومن ربطها فرحا ومزحا وسمعة ~~ورياء فإن شبعها وريها وظمأها وأرواثها وأبوالها خسران في موازينه يوم ~~القيامة)) # وفي قوله عليه السلام ((الخيل معقود في نواصيها الخير)) وقوله ((البركة ~~في نواصي الخيل)) ما يعارض رواية من روى ((الشؤم في المرأة والدار والفرس # PageV05P135 # ويعضد رواية من روى ((لا شؤم)) وقد يكون اليمن في الفرس والمرأة والدار ~~وسيأتي هذا المعنى في بابه من كتاب ((الجامع)) إن شاء الله # وروى شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ((البركة في نواصي الخيل)) # وقد ذكرنا إسناد هذا الحديث من طرق في ((التمهيد)) وذكرنا فيه أيضا حديث ~~عروة بن أبي الجعد البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((الخيل ~~معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم)) من طرق رواه ~~الشعبي عن عروة البارقي # وقد رواه عنه شبيب بن غرقدة حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا ~~محمد قال حدثنا بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة سمعه من عروة ~~البارقي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((الخير معقود بنواصي ~~الخيل)) # قال شبيب فرأيت ذلك في دار عروة بن أبي جعد سبعين فرسا رغبة منه في رباط ~~الخيل # وحديث جرير قال ms1806 ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس ~~بأصبعه ويقول ((الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر ~~والغنيمة)) # قوله عليه السلام ((يمن الخيل في شقرها)) وقوله ((خير الخيل الأدهم ~~الأقرح)) # وروي عنه ((أنه كره الشكال من الخيل)) ومعناه أن تكون منه ثلاث قوائم # PageV05P136 # محجلة وواحدة مطلقة أو تكون الثلاثة مطلقة والواحدة محجلة # وقوله عليه السلام ((عليكم بكل كميت أغر محجل)) أو ((أشقر أغر محجل)) ~~((أو أدهم أغر محجل)) # وقد ذكر هذه الأحاديث أبو عبد الرحمن النسائي وغيره # وذكرنا منها في ((التمهيد)) ما فيه كفاية ### | 969 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق ~~بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين ~~الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله بن عمر كان ~~ممن سابق بها # هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ لم يختلفوا عنه في إسناده ~~واختلفوا عنه في بعض ألفاظه # وقال بن بكير سابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى عند مسجد بني ~~زريق # وخالفه جمهور الرواة منهم بن القاسم وبن وهب والقعنبي فرووا ((من الثنية ~~إلى مسجد بني زريق)) # وفي ألفاظ نافع والرواة عنهم اختلاف كثير تراه في ((التمهيد)) إن شئت ~~وترى هناك صحة ما رواه مالك من ذلك إن شاء الله # PageV05P137 # روى سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل فأرسل ما أضمر منها من الحفياء إلى ثنية ~~الوداع وأرسل ما لم تضمر منها من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق وأن بن عمر ~~أجرى فرسا فاقتحم به فرسه في جرف فصرعه # وفي هذا الحديث من الفقه جواز المسابقة بين الخيل وذلك مما خص وخرج من ~~باب القمار بالسنة الواردة فيه وكذلك هو خارج من باب تعذيب البهائم لأن ~~الحاجة إليها تدعو إلى تأديبها وتدريبها # وفيه أن المسابقة بين ms1807 الخيل يجب أن يكون أمدها معلوما وأن تكون الخيل ~~متساوية الأحوال أو متقاربة وأن لا يسبق المضمر مع غير المضمر # والحفياء ومسجد بني زريق وثنية الوداع مواضع معروفة بالمدينة ومعروف ما ~~بينها من المسافة # حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال محبوب ~~بن موسى قال حدثنا الفزاري عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال سابق ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد أضمرت فأرسلها من الحفياء ~~وكان أمدها ثنية الوداع # قال الفزاري قلت لموسى كم بين ذلك قال ستة أميال أو سبعة # وسابق بين الخيل التي لم تضمر فأرسلها من ثنية الوداع وكان أمدها مسجد ~~بني زريق # قلت فكم بين ذلك قال ميل أو نحوه # قال وكان بن عمر ممن سابق فيها # وحدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا ~~موسى بن هارون الحمال قال حدثنا أحمد بن حنبل وأبو خيثمة قالا حدثنا عقبة ~~بن خالد # وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن ~~نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح ~~في الغاية # PageV05P138 # قال أبو عمر روى هذا الحديث جماعة عن عبد الله بن عمر على نحو ما رواه ~~مالك وغيره ولم يقل فيه أحد ((أنه فضل القرح في الغاية)) إلا عقبة بن خالد ~~فإن صح ففيه دليل على أن التي أضمرت من تلك الخيل كانت قرحا والله أعلم # وقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كتب إلى عتبة بن غزوان ~~وكان يومئذ أمير البصرة في إبان ضمروا خيلهم لينحروها فإن ادعيته أو تأخذ ~~في ذلك برأي عمر وكتب إليه في ذلك مجاوبه بإباحة ذلك وقال في كتابه أن أرسل ~~القرح من رأس مائة علوة ولا ms1808 يركبها أربابها # وقد ذكرنا الخبر بتمامه في ((التمهيد)) # وأما أقاويل الفقهاء في هذا الباب فإن مالكا قال سبق الخيل أحب إلي من ~~سبق الرمي # قال ويكون السبق على الخيل على نحو ما سبق الإمام فإن كان المسبق غير ~~الإمام فعل كما يفعل الإمام ولا يجب أن يرجع إليه شيء مما أخرج في السبق # وقال الليث بن سعد قال ربيعة في الرجل يسبق القوم بشيء إن سبقه لا يرجع ~~فيه # قال الليث ونحن نرى إن كان سبقا يجوز مثله جاز فإن لم يجز سبق أخذ ذلك ~~منه وإن سبق أحرز سبقه # وذكر بن وهب عن الليث قال وقال مالك أرى أن يخرجه على كل حال سبق أو لم ~~يسبق على مثل السلطان # قال أبو عمر قول الأوزاعي في هذا الباب نحو قول مالك وربيعة في أن ~~الأشياء المخرجة في السبق لا تنصرف إلى مخرجها # وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري الأسباق على ملك أربابها وهم فيها على ~~شروطهم فلا يجوز أن يملك السبق إلا بالشرط المشروط فيه فإن لم يكن ذلك ~~انصرف السبق إلى من جعله ### | 970 - # وذكر مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ليس برهان الخيل ~~بأس إذا دخل فيها محلل فإن سبق أخذ السبق وإن سبق لم يكن عليه شيء # PageV05P139 # قال أبو عمر أنكر مالك العمل بقول سعيد ولم يعرف المحلل ولا يجوز عنده أن ~~يجعل المتسابقان سبقين يخرج كل واحد منهما سبقا من قبل نفسه على أن من سبق ~~منهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه # هذا لا يجوز عنده بمحلل ولا بغير محلل إنما السباق عنده أن يجعل السبق ~~أحدهما كالسلطان فمن سبق أخذه لا غير # وقد روي عن مالك مثل قول سعيد بن المسيب والأشهر عنه ما ذكرنا # وأجمع سائر العلماء على أنه لا يجوز أن يجعل كل واحد منهما سبقه إلا أن ~~يكون سبقهما فرس ثالث لا يجعل شيئا وهو مثلهما في الأغلب وهو الذي يدعى ~~المحلل فإن كان ذلك فهو الذي اختلف ms1809 فيه العلماء قديما وحديثا # فقال مالك ما وصفنا # وقال الشافعي الأسباق ثلاثة سبق يعطيه الوالي أو الرجل غير الوالي من ~~ماله متطوعا به فيجعل للسابق شيئا معلوما ممن سبق أحرز ذلك السبق وإن شاء ~~الوالي أو غيره جعل أيضا للمصلي وللثاني والثالث شيئا شيئا فذلك كله حلال ~~لمن جعل له # والثاني أن يريد الرجلان أن يتسابقا بفرسيهما ويريد كل واحد منهما أن ~~يسبق صاحبه ويخرجا سبقين فهذا لا يجوز إلا بمحلل بينهما يكون فارسا لا ~~يأمنان أن يسبقهما فإن سبق المحلل أخذ السبقين وإن سبق أحد المتسابقين أحرز ~~سبقه وأخذ سبق صاحبه وإن سبق الاثنان الثالث كانا كمن لم يسبق واحد منهما ~~ولا يجوز حتى يكون الأمر واحدا والغاية واحدة قال ولو كانوا مائة فأدخلوا ~~بينهم محللا فكذلك والثالث أن يسابق أحدهما صاحبه ويخرج السبق وحده فإن ~~سبقه صاحبه أخذ السبق وإن سبق صاحبه أحرز السبق # وهذا في معنى الوالي # قال ويخرج المتسابقان ما يتراضيان عليه ويتواضعونه على يدي رجل # وأقل السبق يسبق بالهادي أو بعضه أو بالكفل أو بعضه والسبق على هذا النحو ~~عنده وليس هذا موضع ذكره # وقول محمد بن الحسن في هذا كقول الشافعي # قال محمد بن الحسن وأصحابه إذا جعل السبق واحدة فقال إن سبقتني # PageV05P140 # فلك كذا وكذا ولم يقل إن سبقتك فعليك كذا وكذا فلا بأس # ويكره أن يقول إن سبقتك فعليك كذا وإن سبقتني فعلي كذا # هذا لا خير فيه وإن قال رجل غيرهما أيكما سبق فله كذا فلا بأس وإن كان ~~بينهما محلل إن سبق فلا يغرم وإن سبق أحد فلا بأس وذلك إذا كان يسبق ويسبق # وقالوا ما عدا هذه الثلاثة الأسباق فالسبق فيه قمار وأجاز العلماء في غير ~~الرهان السبق على الأقدام # وهذا مأخوذ من خبر سلمة بن الأكوع أنه سابق بين يدي رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مع الأنصاري وقد ذكرناه في ((التمهيد)) # وسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة فسبقها فلما أسن سابقها فسبقته ~~فقال ((هذه بتلك ms1810)) # وأما السبق في الرهان فلا يجوز إلا في ثلاثة أشياء هي الخف والحافر ~~والنصل # وفيه حديث احتاج الناس فيه إلى بن أبي ذئب رواه عنه الثوري وبن عيينة ~~والقعنبي وغيرهم عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال ((لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر)) # حديث آخر ### | 971 - # وذكر مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رئي وهو يمسح ~~وجه فرسه بردائه فسئل عن ذلك فقال ((إني عوتبت الليلة في الخيل # PageV05P141 # قال أبو عمر هذا الحديث قد رواه عن مالك عبد الله بن عمر والفهري سمعه ~~يقول حدثنا يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك يقول أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كان يمسح وجه فرسه بردائه فسئل عن ذلك وقيل يا نبي الله! رأيناك فعلت ~~شيئا لم تكن تفعله فقال ((إني عوتبت الليلة في الخيل)) # وقد ذكرنا إسناده إلى مالك في ((التمهيد)) ولا يصح عن مالك إلا ما في ~~الموطأ والله أعلم # وقد روى أبو داود الطيالسي قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الزبير بن ~~الخريت الأزدي قال حدثنا نعيم بن أبي هند الأشجعي قال رئي النبي صلى الله ~~عليه وسلم يمسح خد فرس فقيل له في ذلك فقال ((إن جبريل عاتبني في الفرس)) # هكذا رواه أبو داود الطيالسي عن جرير عن الزبير عن نعيم مرسلا # ورواه أسلم بن إبراهيم عن سعيد بن زيد عن الزبير بن خريت عن نعيم بن أبي ~~هند عن عروة البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا # وقد ذكرنا في ((التمهيد) آثارا في هذا المعنى بغير هذا اللفظ كثيرة # حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد قال أخبرنا يوسف ~~بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أبو هلال محمد بن ~~سليم الراسبي عن قتادة عن معقل بن يسار قال لم يكن شيء أعجب إلى رسول الله ~~صلى الله عليه ms1811 وسلم من الخيل ثم قال اللهم غفرا بل النساء # حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~قال أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن سعيد ~~بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بعد النساء من الخيل # وذكر مالك في هذا الباب ### | 972 - # عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج ~~إلى خيبر أتاها ليلا وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر حتى يصبح فخرجت يهود # PageV05P142 # بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ((الله أكبر خربت خيبر (4) إنا إذا نزلنا بساحة ~~قوم فساء صباح المنذرين)) # قال أبو عمر في هذا الحديث إباحة المشي بالليل على الدواب إذا لم يكن ذلك ~~سرمدا عليها واحتيج في ذلك إليها # وفي ذلك أن الغارة على العدو تستحسن أن تكون صباحا لما في ذلك من التبيين ~~والنجاح لأن لا يصاب طفل ولا امرأة ولا ذرية # حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم قال حدثنا عبيد قال حدثنا محبوب قال حدثنا ~~الفزاري عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر حتى يصبح فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع ~~أذانا أغار بعد ما يصبح # قال أبو عمر فإن احتيج إلى الغارة فيمن بلغته الدعوة جاز ذلك لحديث الصعب ~~بن جثامة # ((هم من آبائهم)) يريد في سقوط الدية والقود وفي الإثم لمن لم يتعمد ومن ~~لم يقصد الطفل بعينه ولا المرأة # وقد بينا ذلك فيما مضى # وقد اختلف العلماء في دعاء العدو قبل القتال # فكان مالك يقول الدعاء أصوب بلغتهم الدعوة أو لم تبلغهم إلا إن يعجلوا ~~المسلمين أن يدعوهم # وقال عنه بن القاسم لا تبييت حتى يدعوا # وذكر الربيع عن الشافعي في كتاب ((البويطي ms1812)) مثل ذلك لا يقاتل العدو حتى ~~يدعوا إلا أن يعجلوا عن ذلك فإن لم يفعل فقد بلغتهم الدعوة # PageV05P143 # وحكى المزني عنه من لم تبلغهم الدعوة لا يقاتلوا حتى تبلغهم الدعوة يدعون ~~إلى الإيمان # قال فإن قتل منهم أحد قبل ذلك فعلى قاتله الدية # وقال المزني عنه في موضع آخر ومن بلغتهم الدعوة فلا بأس أن يغار عليهم ~~بلا دعوة # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إن دعوهم قبل القتال فحسن ولا بأس أن ~~يغير عليهم # وقال الحسن بن صالح يعجبني كل ما حدث إمام بعد إمام أحدث دعوة لأهل الكفر # قال أبو عمر هذا قول حسن والدعاء قبل القتال على كل حال حسن لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر سراياه بذلك # فمن ذلك حديث بريدة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث ~~أميرا على سرية أو جيش فذكر الحديث وفيه ((فإذا لقيت العدو من المشركين ~~فادعهم إلى أحد ثلاث خصال فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم ~~إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم)) # وفيه ((فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم ~~فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم)) # وفي الحديث غير هذا اختصرته وهو محفوظ # وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عمر بن يحيى قال حدثنا علي ~~بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن أبيه عن بن عباس قال ما ~~قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى يدعوهم # وفي حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عليا لقتال ~~خيبر وتفل في عينيه قال على رسلك حتى تنزل ساحتهم فإذا نزلت ساحتهم فادعهم ~~إلى الإسلام وذكر الحديث # PageV05P144 # ولا جناح على من بيت من بلغته الدعوة لحديث الصعب بن جثامة ولحديث سلمة ~~بن الأكوع قال أمر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فغزونا ناسا ~~فبيتناهم فقتلناهم وكان شعارنا تلك الليلة ms1813 أمت أمت # وأما قوله في الحديث محمد والخميس فالخميس العسكر # وقد ذكرنا شواهد ذلك من الشعر في ((التمهيد)) # وأما قوله ((نزلنا بساحة قوم ما بساحة)) الساحة عرصة الدار # وفي هذا الحديث إباحة الاستشهاد بالقرآن # وفي هذا الباب ### | 973 - # مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال ((من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد ~~الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل ~~الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان ~~من أهل الصيام دعي من باب الريان)) فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله ما ~~على من يدعى من هذه الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من الأبواب كلها قال ~~((نعم وأرجو أن تكون منهم)) # تابع يحيى على توصيل هذا الحديث جماعة رواة الموطأ إلا بن بكير وعبد # PageV05P145 # الله بن يوسف التنيسي فإنهما روياه عن مالك عن بن شهاب عن حميد مرسلا ~~والصحيح أنه مسند متصل # وقد رواه عن مالك كذلك جماعة من غير رواة الموطأ منهم بن المبارك # حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن علي الحربي قال ~~حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا أبو الحسن قال حدثنا عبد الله بن ~~المبارك عن مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من أنفق زوجين في سبيل الله نودي إلى الجنة ~~يا عبد الله! هذا خير وذكر الحديث كما في الموطأ سواء # في هذا الحديث من المعاني الحض على الإنفاق في سبيل الله وسبل الله كثيرة ~~تقتضي سائر أعمال البر # وفيه دليل على أن أعمال البر لا تفتح في جميعها لكل إنسان في الأغلب وأنه ~~إنما فتح فيها كلها لقليل من الناس وأبو بكر الصديق من ذلك القليل - إن ms1814 شاء ~~الله # وأما قوله فمن كان من أهل الصلاة فإنه يريد والله أعلم من كان الغالب من ~~عمله الصلاة دعي من بابها لأنه من أكثر من شيء دعي به ونسب إليه فقوله فمن ~~كان من أهل الصلاة يريد من أكثر منها فنسب إليها لأن الجميع من أهل الصلاة # وكذلك من أكثر من الجهاد ومن الصيام ومن الصدقة على هذا المعنى وإن كان ~~له في سائر أعمال البر حظ # ومما يشبه هذا ما جاوب به مالك بن أنس العمري العابد وهو عبد الله بن عبد ~~العزيز بن عبد الله بن عمر كتب إلى مالك يحضه على الانفراد والعمل وترك ~~مجالسة الناس في العلم وغيره فكتب إليه مالك إن الله تعالى قسم بين عباده ~~الأعمال كما قسم الأرزاق فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم ~~وآخر فتح الله له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاة وآخر فتح له في الصدقة ~~ولم يفتح له في الصيام # وقد علمت أن نشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال وقد رضيت بما فتح الله لي ~~فيه وقسم لي منه وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه من العبادة وكلانا على ~~خير إن شاء الله)) # وقال بن القاسم قال مالك قال أبو الدرداء ((إن الله تعالى يؤتي الرجل # PageV05P146 # العلم ولا يؤتيه الحلم ويؤتيه الحلم ولا يؤتيه العلم وإن شداد بن أوس ممن ~~آتاه الله العلم والحلم # وأما قوله ((من أنفق زوجين)) فمعناه عند أهل العلم من أنفق شيئين من نوع ~~واحد نحو درهمين دينارين قميصين أو حمل على دابتين # وكذلك - والله أعلم - من تابع من عمل البر بأقل متابعة لمن صلى ركعتين ثم ~~ركعتين ونحو هذا وصام يومين في سبيل الله ونحو هذا # يدل على ذلك قوله ((دعي من باب الصلاة)) ومن باب الصيام)) وإنما أراد - ~~والله أعلم - أقل التكرار وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال البر لأن ~~الاثنين أقل الجمع # ومن أعلى من روي هذا التفسير عنه الحسن بن ms1815 أبي الحسن # حدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري قال ~~حدثنا عمي أبو زكريا يحيى بن زكريا # قال وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن وضاح قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا يزيد بن ~~هارون قال أخبرنا هشام عن الحسن قال حدثنا صعصعة بن معاوية قال لقيت أبا ذر ~~فقلت حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول ((من أنفق من ماله زوجين في سبيل الله ~~ابتدرته حجبة الجنة)) # قال وكان الحسن يقول زوجين درهمين دينارين عبدين من كل شيء اثنين # وروي عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني موسى بن ~~عبيدة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن حكيم بن حزام قال ((من أنفق ~~زوجين في سبيل الله لم يأت بابا من أبواب الجنة إلا فتح له)) # قال موسى سمعت أشياخنا يقولون زوجين دينار ودرهم أو درهم ودينار # قال أبو عمر تفسير الحسن جيد حسن # قوله ((نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير)) يريد هذا خير نلته وأدركته ~~لعملك ونفقتك في سبيل الله # PageV05P147 # وفي حديث مالك في هذا الباب دليل على أن للجنة أبوابا # وقد قيل إن للجنة ثمانية أبواب وأبواب جهنم سبعة - أجارنا الله منها)) # فأما أبواب جهنم ففي كتاب الله ما يكفي في ذلك المعنى # قال الله عز وجل (لها سبعة أبواب) الحجر 44 # وأما أبواب الجنة فموجودة في السنة من نقل الآحاد العدول الأئمة # وقد ذكرنا في ((التمهيد)) أحاديث كثيرة تشهد بما قلنا أن أبواب الجنة ~~ثمانية # منها حديث جبير بن نفير - وربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني - جميعا ~~عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال ((ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين ms1816 يفرغ من ~~وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلا ~~فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء)) # وحديث أبي الأحوص عن أبي إسحاق بن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر ~~الجهني عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((ما من رجل ~~يتوضأ فيحسن الوضوء)) ثم يقول عند فراغه ((أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ~~أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء)) # قال أبو عمر من رواة هذا الحديث من يقول فيه ثمانية أبواب من الجنة # وقد ذكرنا ذلك كله بأسانيده في ((التمهيد)) # وذكر علي بن المديني قال حدثني بكر بن يزيد الطويل قال حدثنا عبد الرحمن ~~بن يزيد بن جابر عن عمير بن هانئ قال حدثنا جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن ~~الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم ((من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده ~~لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وبن أمته وكلمة ألقاها ~~إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة ~~الثمانية شاء)) # وقد قيل في قول الله عز وجل (وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا ~~جاءوها فتحت أبوابها) بلا واو الزمر 71 # وقال في الجنة (وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها ~~وفتحت # PageV05P148 # أبوابها) بالواو الزمر 73 إن هذه الواو تدعى واو الثمانية # وذكروا من الشواهد على ما ذهبوا إليه من ذلك ما لا تقوم به حجة # ذكروا قول الله عز وجل (التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون ~~الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر) التوبة 112 فأدخل الواو في ~~الصفة الثامنة دون غيرها # ومنه قوله عز وجل (سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ~~رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم) الكهف 22 فدخلت الواو في الصفة ~~الثامنة # وهذا قد أنكره قوم من أهل العلم باللسان ms1817 ولم يروا فيما نزع أولئك إليه من ~~البيان والله أعلم # وأما قوله ((الريان)) فهو فعلان من الري # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ((للجنة بابا يدعى ~~الريان لا يدخل منه إلا الصائمون)) # وقد ذكرنا إسناده من طرق في ((التمهيد)) # وفي الحديث أيضا فضل لأبي بكر الصديق كبير وشهادة بأن له من كل عمل من ~~أعمال البر نصيبا - رضي الله عنه # (20 ### | - باب إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه) ### | 977 - # م - قال يحيى سئل مالك عن إمام قبل الجزية من قوم فكانوا يعطونها أرأيت ~~من أسلم منهم أتكون له أرضه أو تكون للمسلمين ويكون لهم ماله فقال مالك ذلك ~~يختلف أما أهل الصلح فإن من أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله وأما أهل العنوة ~~الذين أخذوا عنوة فمن أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين لأن أهل العنوة قد ~~غلبوا على بلادهم وصارت فيئا للمسلمين وأما أهل الصلح فإنهم قد منعوا ~~أموالهم وأنفسهم حتى صالحوا عليها فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه # قال أبو عمر ما ذكره مالك - رحمه الله - في هذا الباب عليه جماعة العلماء ~~أن # PageV05P149 # من صالح على بلاده وما بيده من ماله عقار وغيره فهو له فإن أسلم أحرز له ~~إسلامه أرضه وماله # وأما أهل العنوة فإنهم وجميع أموالهم للمسلمين فإن أسلموا لن تكون لهم ~~أرضهم لأنها لمن قاتل عليها وغلب أهلها فملك رقابهم وأموالهم قال الله عز ~~وجل (وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم) الأحزاب 27 # وسنذكر اختلاف العلماء في قسمة الأرض المغلوبة عن عنوة في قصة خيبر في ~~كتاب المساقاة - إن شاء الله وما أعلم بلدا من البلاد التي افتتحها ~~المسلمون بالإيجاف عليها والمقاتلة لها خرج عن هذه الجملة المذكورة إلا مكة ~~- حرسها الله - فإن أهل العلم اختلفوا في قصة فتحها فقالت طائفة فتحت عنوة ~~والفتحة الغلبة # وممن قال ذلك الأوزاعي وأبو حنيفة # وروي ذلك عن مالك وقال به أصحابه # واحتج من ذهب إلى أنها فتحت عنوة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أن ~~الله ms1818 حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد قبلي ~~ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم ~~القيامة)) الحديث # وذكروا أحاديث لا يثبتها أهل الحديث مثل قوله ((أترون أوباش قريش إذا ~~لقيتموهم فاحصدوهم حصدا)) # قالوا وهذا لو صح كان فيه ما يدل على أنها دخلت عنوة # وقد أجمعوا على أنها لم يجز فيها من حكم العنوة ولم يقتل فيها إلا من ~~استثناه عليه السلام وأمر بقتله ولم يسب فيها ذرية ولا عيالا ولا مالا وإن ~~أهلها بقوا إذ أسلموا على ما كان بأيديهم من دار وعقار وليس هذا حكم العنوة ~~بإجماع # وقال أبو عبيد افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ومن على أهلها ~~وردهم إليها ولم يقسمها ولم يجعل شيئا منها غنيمة ولا فيئا # قال فرأى بعض الناس أن ذلك جائز له وللأئمة بعده # قال أبو عبيد والذي أقول إن ذلك كان جائزا له في مكة وليس ذلك جائز # PageV05P150 # لغيره في غيرها ومكة لا يشبهها شيء من البلاد لأن الله تعالى خص رسوله من ~~الأنفال بما لم يخص به غيره فقال (قل الأنفال لله والرسول) # قال أبو عمر قول أبي عبيد ضعيف # وهذه الآية لم يختلفوا أن قوله عز وجل (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن ~~لله خمسه) الأنفال 41 نزلت بعد قوله (قل الأنفال لله والرسول) الأنفال 1 # وقد ذكرنا هذا المعنى مجودا في هذا الكتاب والحمد لله # وقال أبو يوسف عفا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة وأهلها وقال ((من ~~أغلق بابه فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ~~دخل الكعبة فهو آمن)) ونهى عن القتل إلا نفرا سماهم وقال لهم حين اجتمعوا ~~في المسجد ((اذهبوا فأنتم الطلقاء)) ولم يجعل شيئا منها فيئا ولم يسب من ~~أهلها أحدا # وقال الشافعي لم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة وإنما دخلها ~~صلحا # وقال أصحابه أراد بقوله ms1819 صلحا أي فعل فيها فعله فيمن صالحه فملكه نفسه ~~وماله وأرضه ودياره وذلك لأنه لم يدخلها إلا بعد أن أمن أهلها كلهم إلا ~~الذين أمر بقتلهم # قال أبو عمر ذكر بن إسحاق وجماعة من أهل السير معنى ما أجمعه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لما بلغ في سفره عام الفتح مر الظهران نزل بها وكان ~~العباس قد أتاه بأهله وعياله بالجحفة مهاجرا إليه فأمر بالعيال إلى المدينة ~~وبقي هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نزل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بمر الظهران ركب العباس بغلته ونهض يرتقب ويستمع خبرا من مكة أو مارا ~~إليها وذلك في الليل فسمع صوت أبي سفيان يخاطب رفيقه فقال أبو حنظلة فعرفه ~~أبو سفيان فقال أبو الفضل ثم اجتمعا فأتى به النبي عليه السلام فأراد عمر ~~قتله فاعترضه العباس وأمره النبي عليه السلام أن يحمله مع نفسه ويأتيه به ~~غدوة فأتى به صبيحة تلك الليلة فأسلم وبايع النبي عليه السلام أن يلزمه ~~بشيء فقال ((من دخل دار أبي سفيان فهو آمن)) # ولم ير إفراده في ذلك فأمر مناديا فنادى ((ومن دخل داره فهو آمن ومن أغلق ~~على نفسه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن # PageV05P151 # وعهد إلى أمرائه من المسلمين إذا دخلوا مكة أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم ~~إلا نفرا سماهم فنهض بهذا الأمان إلى مكة أبو سفيان ونادى به # فهذا الأمان قد حصل لأهل مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران ~~فأين العنوة ها هنا مع الأمان الحاقن للدم والمال لأن المال تبع للنفس # ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وطاف بها ثم خطب خطبة محفوظة ~~أسقط فيها كل دم ومأثرة ونهى عن تعظيم الآباء والتفاخر بهم وقال ((كلكم بنو ~~آدم وآدم من تراب ثم قال ((يا معشر قريش! ما ترون أني فاعل بكم)) قالوا خير ~~أخ كريم وبن أخ كريم قال ((اذهبوا فأنتم الطلقاء)) ثم جلس حينا في المسجد ~~فقضى أمورا ms1820 مذكورة في السير # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ~~عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا بن إدريس عن محمد بن إسحاق ~~عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب فأسلم بمر ~~الظهران فقال له العباس يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فلو جعلت ~~له شيئا فقال ((نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن)) # قال أبو داود حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق ~~عن العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن بن عباس قال لما نزل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران فذكر الحديث في خبر إسلام أبي سفيان ~~ومجيء العباس به للنبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما في السير # وفي آخر الحديث قلت يا رسول الله! إن أبا سفيان يحب الفخر فاجعل له شيئا ~~قال ((نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه داره فهو آمن ومن ~~دخل المسجد فهو آمن)) # قال فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد # قال أبو داود وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا ~~ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي هريرة أن رسول الله لما ~~دخل مكة سرح الزبير بن العوام وأبا عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد على ~~الخيل ثم قال ((يا أبا هريرة اهتف بالأنصار)) قال ((اسلكوا هذا الطريق فلا ~~يشرفن لكم أحد # PageV05P152 # إلا أمنتموه)) فنادى مناد لا قريش بعد اليوم فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ((من دخل داره فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن دخل المسجد ~~فهو آمن)) فعمد صناديد قريش فدخلوا الكعبة فغص بهم وطاف النبي صلى الله ~~عليه وسلم وصلى خلف ms1821 المقام ثم أخذ بجنبتي الباب فخرجوا فبايعوا النبي عليه ~~السلام على الإسلام # قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل سأله رجل قال مكة عنوة هي قال إيش يضرك ~~ما كانت! قال فصلح قال لا # قال أبو عمر من حديث أبي هريرة شرع الطائفتان من قال إن مكة دخلت عنوة ~~لأمره الزبير وأبا عبيدة وخالدا بقتل قريش بعد دخول مكة ومن شرع من قال لم ~~يدخل عنوة لأن فيه النداء بالأمان في ذلك الوقت # ولم تختلف الآثار ولا اختلف العلماء في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أمن أهل مكة كل من دخل داره أو المسجد أو دار أبي سفيان أو ألقى السلاح # وقد اختلفت الآثار في وقت الأمان # فمن قال إن ذلك كان بمر الظهران كان أصح وأولى ممن قال إن ذلك كان بعد ~~دخوله مكة لأنه معلوم أن من شهد ما في حديث بن عباس من تأمين أهل مكة في ~~حين إسلام أبي سفيان فقد شهد بزيادة على ما في حديث أبي هريرة لأن من تقدم ~~أمانه لا ينكر أن يعاد عليه الذكر بذلك عند دخوله مكة # ومعنى إرساله الزبير وأبا عبيدة وخالدا قد ظهر في الحديث الآخر لأنه أمر ~~أمراءه أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم إلا من استثنى لهم فهذا تهذيب الأمان ~~في ذلك والله أعلم # وعلى هذا تتفق معانيها في أن مكة بلدة مؤمنة ولم يكن فيها شيء من أقوام ~~له لعشرة ولم يكن فيها شيء من الصلح إلا أن يحصل أمرها كان لأنها صالحت ~~لملك أهلها أنفسهم وذراريهم وأموالهم # وهذا أشبه بحكم الصلح منه بحكم العنوة # أخبرنا عبد الله قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن ~~الصباح قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثنا إبراهيم بن عقيل بن معقل ~~عن أبيه عن وهب بن منبه قال سألت جابرا هل غنموا يوم الفتح شيئا قال لا # واختلف الفقهاء في الحربي المستأمن يسلم وله في دار الحرب مال وعقار # PageV05P153 # فقال مالك ms1822 والليث وأبو حنيفة وأصحابهم إذا أتى الحربي طالبا للأمان ~~فأعطاه ذلك الإمام وله في دار الحرب أموال ودور وامرأة حامل وأولاد صغار ~~وكبار فأسلم ثم ظفر المسلمون على تلك الدار إن ذلك كله إذا أسلم الحربي في ~~بلده ثم خرج إلينا مسلما فإن أولاده الصغار أحرار ومسلمون وما أودعه مسلما ~~أو ذميا فهو له وما أودعه حربي وسائر ماله هناك فيء فرقوا بين إسلامه قبل ~~خروجه وبين إسلامه بعد خروجه لاختلاف حكم الدار عنده # وقال الشافعي من خرج إلينا منهم مسلما أحرز ماله حيث كان وصغار ولده # وهو قول الطبري # ولم يفرق مالك والشافعي بين إسلامه في دار الكفر أو دار الإسلام # وقال الأوزاعي يرد إليه أهله وعياله وذلك فيء ولم يفرق بين ملك في ~~الدارين # واختلف العلماء في بيع أرض مكة وكرائها ودورها # فكان مالك يكره بيوت مكة وقال كان عمر ينزع أبواب مكة # وكان أبو حنيفة لا يرى بأسا ببيع بناء بيوت مكة وكره بيع أرضها وكره كراء ~~بيوتها في الموسم ومن الرجل يعتمر ثم يرجع # فأما المعتمر فلا يرى بأخذ الكراء منه بأسا # قال محمد وبه نأخذ # قال الشافعي أرض مكة وبيوتها وديارها لأربابها ما بين بيعها وكرائها # وهو قول طاوس وعمل بن الزبير # واحتج الشافعي بحديث أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله أنزل دارك بمكة ~~فقال ((وهل ترك لنا عقيل من رباع وكان قد باعها فأضاف الملك إليه وإلى من ~~ابتاعها منه وقد أضاف الله عز وجل الديار إليهم بقوله عز وجل (المهاجرين ~~الذين أخرجوا من ديارهم) الحشر 8 # وقال (الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله) الحج 40 # وكره عطاء كراء بيوت مكة # وقال إسحاق بيع دور مكة وشراؤها وإجارتها مكروهة ثم قال شراؤها ~~واستئجارها أهون من بيعها وإجارتها # PageV05P154 # قال أبو عمر هذا ضعيف من القول لأن المشتري والبائع متبايعان فما كره ~~البائع ينبغي أن يكره المشتري وهذا نحو من كره بيع المصحف وأجاز شراءه # وقد كره في هذا الباب حديث ms1823 من حديث بن عمر لا يصح عند أهل العلم بالحديث ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها)) # وكان أحمد بن حنبل يعجبه أن يتوقى الكراء في الموسم ولا يرى بالشراء بأسا # قال وقد اشترى عمر بن الخطاب دار السجن بأربعة آلاف # قال أبو عمر تبايع أهل مكة لديارهم قديما وحديثا أشهر وأظهر من أن يحتاج ~~فيه إلى ذكر # وقد ذكر كثيرا من ذلك الهجيني والخزاعي وغيرهما في ((أخبار مكة)) والحمد ~~لله # (21 ### | - باب الدفن في قبر واحد من ضرورة وإنفاذ أبي بكر رضي الله عنه عدة رسول # الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته) ### | 974 - # ذكر فيه مالك عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح ~~وعبد الله بن عمرو الأنصاريين ثم السلميين كانا قد حفر السيل قبرهما وكان ~~قبرهما مما يلي السيل وكانا في قبر واحد وهما ممن استشهد يوم أحد فحفر ~~عنهما ليغيرا من مكانهما فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس وكان أحدهما ~~قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت ~~كما كانت وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون سنة # قال مالك لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة ويجعل ~~الأكبر مما يلي القبلة # قال أبو عمر هكذا هذا الحديث في الموطأ لم يختلف الرواة فيه وهو متصل ~~معناه من وجوه صحاح # PageV05P155 # وأما عمرو بن الجموح فهو عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام # وأما عبد الله بن عمرو فهو عبد الله بن عمرو بن حرام وكلاهما من بني سلمة ~~من الأنصار وقد ذكرت نسبها في كتاب ((الصحابة)) فلا خلاف بين أهل السير ~~والآثار والعلم بالخبر أنهما قتلا يوم أحد وأنهما دفنا في قبر واحد وكانا ~~صهرين # وكانت السيرة باتفاق من الآثار والعلماء بالسير والأخبار في قتلى أحد أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليهم الحفر ككل إنسان وكانوا قد ms1824 ~~مسهم القرح قال لهم ((احفروا وأعمقوا ووسعوا وادفنوا وادفنوا الاثنين ~~والثلاثة في قبر واحد وقدموا أكثرهم قرآنا)) # وقد ذكرنا الآثار بذلك في ((التمهيد)) # وفي الحديث من الفقه أن دفن الرجلين والثلاثة في قبر لا يكون إلا من ~~ضرورة كما قال مالك وإلا فالسنة المنقولة بنقل الكافة أن يدفن كل واحد في ~~قبر فإن كانت ضرورة كانت في أهل أحد أسوة حسنة فإن قدم في القبر إلى القبلة ~~الأكبر فلا حرج وإن قدم الأكثر قرآنا فحسن والمعنى في ذلك من إمامته في ~~الصلاة وقد أوضحنا ذلك في كتاب الصلاة # وفيه أيضا دليل على تعليم السير والخبر والوقوف على آثار من مضى # وفيه لا بأس باستخراج الموتى من قبورهم إن وجد إلى ذلك ضرورة فأريد به ~~الخير وأن ذلك ليس في باب شيء من نبش # وفيه أن الشهداء لا تأكل الأرض لحومهم وممكن أن يكون في قتلى أحد خاصة ~~إلا أنه قد وردت آثار توجب دخول غيرهم معهم في ذلك وقد تدعى المشاهدة في ~~مثل هذا والله أعلم # وأما الأحاديث المتصلة في هذا الباب فحدثنا خلف بن قاسم بن سهل قال حدثنا ~~بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا حسان بن غالب ~~قال حدثنا بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال استصرخ # PageV05P156 # بنا إلى قتلانا يوم أحد وأجرى معاوية العين فاستخرجناهم بعد ست وأربعين ~~سنة لينة أجسادهم تتثنى أطرافهم # وحدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد ~~بن عثمان قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ~~أبي الزبير عن جابر قال لما أراد معاوية أن يجري العين بأحد نودي بالمدينة ~~من كان له قتيل فليأت قتيله # قال جابر فأتيناهم فأخرجناهم رطابا يتثنون فأصابت المسحاة أصبع رجل منهم ~~فانفطرت دما # قال أبو سعيد الخدري لا ننكر بعد هذا منكرا أبدا # قال أبو عمر لا أدري من القائل # قال أبو سعيد أجابر قاله أم أبو الزبير ms1825 لأنه لم يجد لأبي سعيد في الإسناد ~~ذكرا # وقد روي أن الذي أصبت أصبعه دما كان حمزة بن عبد المطلب - رضي الله عنه # حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا عبد الله بن عمر بن معمر الجوهري قال حدثنا ~~أحمد بن محمد بن الحجاج قال حدثنا يحيى بن سليمان وحامد بن يحيى قالا حدثنا ~~سفيان بن عيينة واللفظ ليحيى عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال لما ~~أراد معاوية أن يجري العين التي إلى أحد أمر مناديا نادى بالمدينة من كان ~~له قتيل فليخرج إليه وليباشر تحوله # قال جابر فأتيناهم فأخرجناهم من قبورهم رطابا يتثنون يعني شهداء أحد # قال فأصابت المسحاة أصبع رجل منهم فانفطرت دما # قال أبو سعيد لا أنكر بعد هذا منكر # قال يحيى بن سليمان قال لنا سفيان بلغني أنه حمزة بن عبد المطلب # وقد روي عن جابر بإسناد صحيح أنه أخرج أباه من قبره بعد ستة أشهر أو سبعة # وهذا لا محالة وقت غير ذلك الوقت ومدة غير هذه المدة ولم يفعل ذلك جابر ~~إلا إرادة أن يكون في قبره واحدا وذلك بين في الحديث # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا # PageV05P157 # أحمد بن زهير قال حدثنا خالد بن حراش قال حدثنا غسان بن مضر قال حدثنا ~~سعيد بن يزيد أبو مسلمة عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال دعاني أبي وقد ~~حضر أحدا فقال لي يا جابر! إني لا أراني إلا أول مقتول يقتل غدا من أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لن أدع أحدا أعز منك غير نفس رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وإن لك أخوات فاستوص لهن خيرا وإني علي دينا فاقضه عني # قال فكان أول قتيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم # قال فدفناه هو وآخر في قبر واحد وكان في نفسي منه شيء فاستخرجته بعد ستة ~~أشهر كيوم دفنته # وروى هذا الحديث شعبة عن أبي مسلمة عن أبي ms1826 نضرة عن جابر مثله سواء بمعناه ~~إلا أنه قال بعد ستة أشهر أو سبعة # وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن ~~أبي نضرة عن جابر قال دفن مع أبي رجل وكان في نفسي من ذلك حاجة فأخرجته بعد ~~ستة أشهر فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض # وفي هذا الباب ### | 975 - # مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال قدم على أبي بكر الصديق مال من ~~البحرين فقال من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي أو عدة ~~فليأتني فجاءه جابر بن عبد الله فحفن له ثلاث حفنات # قال أبو عمر هذا الحديث لم يختلف عن مالك في انقطاعه وهو حديث متصل من ~~وجوه صحاح عن جابر # رواه عنه جماعة منهم أبو جعفر محمد بن علي ومحمد بن المنكدر وعبد الله بن ~~محمد بن عقيل وأبو الزبير والشعبي # وقد ذكرنا كثيرا من طرقه في ((التمهيد # PageV05P158 # من أحسنها ما حدثناه خلف بن قاسم الحافظ قال حدثنا أحمد أبو الحسين بن ~~جعفر الزيات قال حدثنا يوسف بن يزيد القراطيسي قال حدثنا حجاج بن إبراهيم ~~قال حدثنا سفيان بن عيينة عن بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله # قال سفيان وحدثنا عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله - ~~يزيد أحدهما على الآخر - قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لو قد ~~جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا)) وقال بيديه جميعا فما قدم ~~مال من البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدم مال من البحرين ~~قال أبو بكر من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة ~~فليأتنا # قال جابر فأتيت أبا بكر فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدني إذا ~~قدم مال ms1827 من البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا قال فحثى لي أبو بكر حثية ثم ~~قال لي عدها فإذا هي خمس مائة قال خذ مثلها مرتين # وزاد فيه بن المنكدر ثم أتيت أبا بكر بعد ذلك فردني فسألته فردني فقلت في ~~الثالثة سألتك مرتين فلم تعطني فقال إنك لم تأتني مرة إلا وأنا أريد أعطيك ~~وأي داء أدوى من البخل # وفي هذا من الفقه أن العدة واجب الوفاء بها وجوب سنة وذلك من أخلاق أهل ~~الإيمان # وقد جاء في الأثر أي المؤمن واجب أي واجب في أخلاق المؤمنين # وإنما قلنا إن ذلك ليس بواجب فرضا لإجماع الجميع من الفقهاء على أن من ~~وعد بمال ما كان لم يضرب به مع الغرماء كذلك قلنا إيجاب الوفاء به حسن في ~~المروءة ولا يقضى به # ولا أعلم خلافا أن ذلك مستحسن يستحق صاحبه الحمد والشكر والمدح على ~~الوفاء به ويستحق على الخلف في ذلك الذم # وقد أثنى الله عز وجل على من صدق وعده ووفى بنذره وكفى بهذا مدحا وبما ~~خالفه ذما # والوأي العدة # ولما كان هذا من مكارم الأخلاق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ~~الناس بها وأنذرهم إليها وكان أبو بكر خليفته أدى ذلك عنه وقام مقامه من ~~الموضع الذي كان # PageV05P159 # رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيمها منه ولذلك لم يسأل أبو بكر الصديق ~~البينة على ما ادعاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم من العدة لأن تلك ~~العدة لم تكن شيئا أداه جابر في ذمة رسول الله وإنما ادعى شيئا في بيت ~~المال وإنما ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام # واختلف الفقهاء في ما يلزم من العدة وما لا يلزم منها # وكذلك اختلفوا في تأخير الدين الحال هل يلزم أم لا يلزم وهو من هذا الباب # فقال مالك وأصحابه من أقرض رجلا مالا دنانير أو دراهم أو شيئا مما يكال ~~أو يوزن أو غير ذلك إلى أجل ثم طاع له فأخرجه إلى الأجل ثم أراد الانصراف ~~في ذلك وأراده ms1828 قبل الأجل لم يكن ذلك له لأن هذا مما يتقرب به إلى الله عز ~~وجل وهو من باب الحسبة والصدقة التي لا يجوز الرجوع فيها # قال أبو عمر من الحجة لمالك - رحمه الله - عموم قوله تعالى و (أوفوا ~~بالعقود) المائدة 1 وقوله عليه السلام ((كل معروف صدقة)) # وأجمعوا أنه لا يتصرف في الصدقات فكذلك سائر الهبات # قال مالك وأما العدة مثل أن يسأل الرجل الرجل أن يهب له الهبة فيقول له ~~نعم ثم يبدو له أن لا يفعل فما أرى ذلك يلزمه # قال مالك ولو كان ذلك في قضاء دين فسأله أن يقضيه عنه قال نعم وثم رجال ~~يشهدون عليه فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه اثنان # وفي سماع عيسى قلت لابن القاسم إن باع رجل سلعة من رجل ثم قال له قبل ~~البيع بع ولا نقصان عليك قال إذا يلزمه ذلك إن باع بنقصان # وهو قول مالك # قال عيسى قلت له رجل اشترى من رجل سلعة ونقده الثمن ثم جاءه يستوضعه فقال ~~له اذهب بع ولا نقصان عليك قال لا بأس بهذا نقده أو لم ينقده إلا أن يقول ~~له انقدني وبع ولا نقصان عليك فهو الأخير فيه # قال قلت لم ذلك قال لأنه يكون فيه عيوب وخصوم حر # وقال بن القاسم إذا وعد الغرماء فقال أشهدكم أني قد وهبت لهذا من أين ~~يؤدى إليكم فإن هذا يلزمه وإما أن يقول نعم أنا أقبل ثم يبدو له فلا أرى ~~ذلك عليه # قال أبو بكر بن اللباد أخبرنا يحيى بن عمر عن أبي إسحاق البرقي قال # PageV05P160 # سمعت أشهب يقول في رجل له ابنة بكر فقال لرجل إن طلقت زوجتك ثلاثا فأنا ~~أزوجك ابنتي فقال الرجل اشهدوا أني قد طلقت زوجتي ثلاثا فبدا لأبي الجارية ~~أن يزوجها منه فقال أشهب فوعده ما خلفه ولا يلزمه إن يزوجه # قال أشهب ولكن لو قال أبو الجارية إن طلقت امرأتك ثلاثا فقد زوجتك ابنتي ~~فقال الرجل اشهدوا أني قد طلقت امرأتي ثلاثا فبدا لأبي ms1829 الجارية أن يزوجه أن ~~النكاح لازم له # ويقال للرجل قد قيد أوجب لك النكاح إن أنت فرضت لها صداق مثلها ففرق أشهب ~~بين قول الأب أنا أزوجك وقد زوجتك وجعل قوله أنا أزوجك عدة منه إن شاء فعل ~~وإن شاء لم يفعل وجعل قوله قد زوجتك واجبا ليس له فيه رجوع وإذا فرض ~~للجارية صداق مثلها # وقال سحنون اختلف أصحابنا في رجوع العدة وهو الذي عليه أكثرهم وهو الذي ~~يلزمه من العدة في السلف والعارية أن يقول للرجل اهدم دارك وأنا أسلفك ما ~~تبنيها به أو اخرج إلى الحج وأنا أسلفك ما يبلغك أو اشتر سلعة كذا أو تزوج ~~وأنا أسلفك ثمن السلعة وصداق المرأة وما أشبه ذلك مما يدخله فيه وينشبه به ~~فهذا كله يلزمه # قال وإما أن يقول أنا أسلفك وأنا أعطيك بغير شيء يلزم المأمور نفسه فإن ~~هذا لا يلزمه منه شيء # قال أصبغ العدة إذا لم تكن في نفس البيع وكانت بعد فهي موضعة عين المشتري ~~وتلزم البائع # وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والشافعي وعبيد الله بن الحسن وسائر ~~الفقهاء أما العدة فلا يلزمه منها شيء لأنها منافع لم يقبضها في العارية ~~لأنها طارئة وهي بغير العارية هي أشخاص وأعيان موهوبة لم تقبض فلصاحبها ~~الرجوع فيها # وأما القرض فقال أبو حنيفة وأصحابه وسواء كان القرض إلى أجل أو إلى غير ~~أجل له أن يأخذه متى أحب وكذلك العارية وما كان مثل ذلك كله ولا يجوز تأخير ~~القرض البتة بحال ويجوز عندهم تأخير المغصوب وقيم المستهلكات إلا زفر فإنه ~~قال لا يجوز التأجيل في القرض ولا في الغصب واضطرب قول أبي يوسف في هذا ~~الباب # وقال الشافعي إذا أخره بدين حال فله أن يرجع فيه متى شاء سواء كان من # PageV05P161 # قرض أو غير قرض أو من أي وجه كان فكذلك العارية وغيرها لأن ذلك من باب ~~العدة والهبة غير المقبوضة وهبة ما لم يخلق # قال أبو عمر في هذا الحديث أيضا دليل على أن يقضي الإنسان عن ms1830 غيره بغير ~~إذنه فيبرأ وأن الميت يسقط ما كان عليه بقضاء من قضى عنه # وذكر أهل السير أن النبي عليه السلام كان قد وعد عمرو بن العاص حين بعثه ~~إلى المنذر بن ساوى أن يستعمله على صدقة سعد هديم فلما قدم بعد وفاة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم استعمله عليها أبو بكر إنفاذا لرأي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # أخبرنا يحيى بن يوسف الأشعري قال حدثنا أحمد بن يوسف المكي قال حدثنا ~~محمد بن إبراهيم بن محمد الترمذي قال حدثنا محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى ~~الترمذي قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكندي قال حدثنا محمد بن فضيل عن ~~إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة قال أمر لنا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بثلاثة عشر قلوصا فذهبنا نقبضها فأتانا موته فلم يعطونا شيئا فلما قام ~~أبو بكر قال من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليجئ فقمت ~~إليه فأخبرته فأمر لنا بها # قال أبو عمر هو غريب ليس له غير هذا الإسناد # تم كتاب الجهاد والحمد لله رب العالمين # PageV05P162 # (22 ### | كتاب النذور والأيمان) # بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم # (1 ### | - باب ما يجب من النذور في المشي) ### | 976 - # مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله ~~بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ~~ماتت وعليها نذر ولم تقضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((اقضه عنها)) # كذا هذا الحديث في الموطأ عند جميع رواته فيما علمت # ورواه حماد بن خالد عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن ~~عباس أن سعدا قال يا رسول الله! أينفع أمي أن أتصدق عنها وقد ماتت قال ~~((نعم)) قال فما تأمرني قال ((أسق الماء)) # ذكره الدارقطني عن عبد العزيز بن محمد بن الواثق بالله عن البغوي # الصحيح في هذا الحديث ms1831 ذكر النذر # PageV05P163 # وحماد بن خالد ثقة إلا أنه كان أميا # قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني لم يرو هذا الحديث هكذا عن حماد بن ~~خالد إلا شجاع بن مخلد # قال أبو عمر قد ذكرنا في ((التمهيد)) كثيرا من أسانيد هذا الحديث # ومن هذا الباب مع ترجمته مع حديث بن عباس هذا يخرج الحي عن الميت متطوعا ~~عنه أو مستأجرا عليه # واختلف أهل العلم في النذر الذي كان على سعد بن عبادة # فقال قوم كان صياما # واستدلوا على ذلك بحديث الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن بن ~~عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها ~~صوم يوم أفأصوم عنها قال نعم # قال أبو عمر لا يصح أن يجعل حديث الأعمش هذا مفسرا لحديث الزهري لأنه قد ~~اختلف فيه عن الأعمش فقال فيه عنه قوم بإسناده أن امرأة جاءت إلى رسول الله ~~فقالت ((إن أمي ماتت وعليها صيام)) وهذا يدل على أنه ليس السائل عن ذلك سعد ~~بن عبادة # وقد كان بن عباس يفتي بأن لا يصوم أحد عن أحد # ذكره السدي عن محمد بن عبد الأعلى عن يزيد بن زريع عن حجاج الأحول عن ~~أيوب بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس # وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء فيمن مات وعليه صيام هل يصوم عنه وليه في باب ~~الصيام والحمد لله وذكرنا الاختلاف عن بن عباس في هذه المسألة هناك # وقال بعض أهل العلم إن النذر الذي كان على أم سعد بن عبادة كان عتقا # وكل ما كان في مال الإنسان واجبا فجائز أن يؤديه عنه غيره إن شاء # PageV05P164 # واستدلوا على ذلك بحديث القاسم بن محمد أن سعد بن عبادة قال يا رسول ~~الله! إن أمي ماتت فهل ينفعها أن أعتق عنها قال ((نعم)) قالوا وهذا يفسر ~~النذر المجمل الذي ذكره بن عباس في حديث بن شهاب أن أم سعد بن عبادة نذرته # وقال آخرون كان النذر على أم ms1832 سعد بن عبادة صدقة # واستدلوا على ذلك بحديث مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن عبادة ~~عن أبيه عن جده أن سعد بن عبادة خرج في بعض المغازي فحضرت أمه الوفاة فقيل ~~لها أوصي قالت فيم أوصي وإنما المال مال سعد وتوفيت قبل أن يقدم سعد فلما ~~قدم ذكر ذلك له فقال سعد يا رسول الله! هل ينفعها أن أتصدق عنها فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ((نعم)) فقال سعد حائط كذا صدقة عنها لحائط سماه # قال أبو عمر ليس في هذا دليل بين على أن النذر المذكور في حديث بن عباس ~~هو هذا بل الظاهر في هذا الحديث أنه وصية والوصية غير النذر في ظاهر الأمر # ولا خلاف بين العلماء في جواز صدقة الحي عن الميت نذرا أو غير نذر # وقد ذكرنا في ((التمهيد)) حديث حميد عن أنس قال قال سعد بن عبادة يا رسول ~~الله! إن أم سعد ماتت تحت الصدقة أفينفعها أن أتصدق عنها قال نعم وعليها ~~بالماء # وسيأتي القول في معنى هذا الحديث في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله عز ~~وجل # وقال آخرون في حديث بن عباس إن سعد بن عبادة قال يا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم! إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ((اقضه عنها)) # قالوا بل كان ذلك نذرا مطلقا لا ذكر فيه لصيام ولا عتق ولا صدقة # قالوا ومن جعل على نفسه نذرا فكفارته كفارة يمين عند أكثر العلماء # روي ذلك عن عائشة وبن عباس وجابر بن عبد الله وجماعة من التابعين # وروى الثوري عن أبي معشر عن سعيد بن جبير عن بن عمر أنه سئل عن النذر ~~فقال أغلظ الأيمان فإن لم تجد فالتي تليها فإن لم تجد فالتي تليها فإن لم ~~تجد فعدل الرقبة ثم الكسوة ثم الإطعام # PageV05P165 # وقد روي هذا عن بن عباس ذكره بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور ~~عن سعيد ms1833 بن جبير عن بن عباس في الرجل يحلف بالنذر أو الحرام فقال لم يأل أن ~~يغلظ على نفسه بعتق رقبة أو بصوم شهرين أو بإطعام ستين مسكينا # وذكر عن عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن بن عباس مثله # وعن بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس مثله # وعن بن عيينة قال النذر إذا لم يسمه صاحبه فهي أغلظ الأيمان ولها أغلظ ~~الكفارات # وهو قول بن مسعود على اختلاف عنه # وقد روي عنه عليه عتق رقبة # وقال معمر عن قتادة اليمين المغلظة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو ~~إطعام ستين مسكينا # وذكر بن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن ~~جبير عن بن عمر مثله # وقال الشعبي إني لأعجب ممن يقول النذر يمين مغلظة # ثم قال عليه إطعام عشرة مساكين # وقاله الحسن وهو قول إبراهيم ومجاهد وعطاء وطاوس وجابر بن زيد وجماعة ~~الفقهاء أهل الفتيا بالأمصار # قال أبو عمر هذا أقل ما قيل في ذلك وهو الصحيح لأن الذمة أصلها البراءة ~~إلا بيقين # وقد قيل إن الأول في مثل هذا كالإجماع # وقد روي في النذر المبهم كفارته كفارة يمين حديث مسند وهو أعلى ما روي في ~~ذلك وأجل # حدثنا سعيد قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بن وضاح قال حدثنا أبو بكر ~~قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من نذر نذرا فلم يسمه فعليه كفارة يمين # PageV05P166 # وقد روي عن خالد بن زيد فيمن قال علي نذر إن سمى مشيا فهو ما سمى وإن نوى ~~فهو ما نوى وإن لم يكن صام يوما أو صلى ركعتين # واختلفوا في وجوب قضاء النذر عن الميت على وارثه # فقال أهل الظاهر يقضيه عنه وليه الوارث هو واجب عليه صوما أو مالا # وقال جمهور الفقهاء ليس ذلك على الوارث بواجب وإن فعل ms1834 فقد أحسن إن كان ~~صدقة عتقا # واختلفوا في الصوم على ما مضى في كتاب الصيام # واختلفوا أيضا إذا أوصى به # فقالت طائفة من العلماء هو في ثلثه # وقال آخرون كل واجب عليه في ثلثه # وقال آخرون كل واجب عليه في حياته أوصى به فهو رأس # وقد ذكرنا القائلين بذلك كله في غير هذا الموضع ### | 977 - # وأما حديث مالك في هذا الباب عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته أنها حدثته ~~عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء # فماتت ولم تقضه # فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها # قال يحيى وسمعت مالكا يقول لا يمشي أحد عن أحد # قال أبو عمر لا خلاف عن مالك أنه لا يمشي أحد عن أحد ولا يصوم عنه وأعمال ~~النذر كلها عنده كذلك قياسا على الصلاة والمجتمع عليها # وقال بن القاسم أنكر مالك الأحاديث في المشي إلى قباء ولم يعرف المشي إلا ~~إلى مكة خاصة # قال أبو عمر لا يعرف مالك المشي إلا إلى مكة بمعنى أنه لا يعرف إيجاب ~~المشي وإنما هذا في الحالف والناذر عنده # وأما قوله في المتطوع فقد ذكرناه في كتاب الصلاة عند ذكر حديث بن عمر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا # وذكرنا هناك آثارا تدل على إتيان مسجد قباء ترغيبا فيه وأن صلاة واحدة ~~فيه # PageV05P167 # كعمرة # ولم يختلف العلماء فيمن قال علي المشي إلى بيت المقدس أو إلى مسجد ~~المدينة ولم ينو الصلاة في واحد من المسجدين وإنما أراد قصدهما لغير الصلاة ~~أنه لا يلزمه الذهاب إليهما # فنذر المشي إلى قباء بذلك أولى لأن الصلاة في المسجد الحرام أو مسجد ~~النبي عليه السلام أو مسجد بيت المقدس أفضل من الصلاة بقباء بإجماع من ~~العلماء # واختلفوا إذا أراد الصلاة فيهما أو في أحدهما أو ذكر المسجد منهما # فقال مالك إذا قال لله المشي علي إلى المدينة أو إلى بيت المقدس فلا شيء ~~عليه إلا أن ينوي أن ms1835 يصلي هناك بل يلزمه الذهاب إليهما راكبا إن شاء ولا ~~يلزمه المشي إليهما # قال أبو عمر قول مالك فيمن قال لله علي أن أمشي إلى المدينة أو إلى بيت ~~المقدس أنه لا شيء عليه إلا أن ينوي الصلاة في مسجدهما يدل على أن قائلا لو ~~قال علي المشي إلى قباء لم يلزمه شيء إلا أن يقول مسجد قباء أو ينوي الصلاة ~~في مسجد قباء # فإذا قال مسجد قباء أو نوى الصلاة في مسجد قباء # فإذا قال مسجد قباء علم أنه للصلاة وكذلك إذا نوى ذلك # فمن جعل الصلاة في مسجد قباء لها فضل الصلاة على غيرها أحب لنا بل أوفى ~~بما فعل على نفسه # ومن لم ير أعمال المصلي ولا المشي إلا إلى الثلاثة المساجد أمر من نذر ~~الصلاة بهما أن يصلي في مسجده أو حيث شاء # ومن قال لا مشي إلا إلى مكة لم يلتفت إلى غير ذلك # وهو قول مالك في المشي # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد من نذر المشي إلى مسجد النبي عليه السلام ~~أو مسجد بيت المقدس لم يلزمه شيء # PageV05P168 # وقال الأوزاعي من نذر أن يمشي إلى بيت المقدس فليركب إن شاء وإن كانت ~~امرأة فإن شاءت ركبت وإن شاءت تصدقت بشيء # وقول مالك والشافعي أنه يمضي راكبا إلى بيت المقدس فيصلي فيه # واختلفوا فيمن نذر أن يصوم أو يصلي في موضع يتقرب بإتيانه إلى الله عز ~~وجل كالثغور ونحوها # فقال مالك من نذر ذلك فإنه يقصد ذلك الموضع فيصوم فيه أو يصلي # وإن كان من أهل مكة أو المدينة يعني ولا يلزمه المشي # قال ولو قال لله علي أن أعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاعتكف ~~في مسجد القسطاط لم يجزه ذلك # فقال الأوزاعي إذا جعل عليه صيام شهر بمكة لم يجزه في غيرها وإذا نذر ~~صلاة في مكة لم يجزه في غيرها # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد من نذر أن يصوم بمكة فصام بالكوفة أجزأه # وقال زفر لا يجزئه إلا ms1836 أن يصوم بمكة # وقال أبو يوسف من نذر أن يصلي في المسجد الحرام فصلى في غيره لم يجزه وإن ~~نذر أن يصلي ببيت المقدس فصلى في المسجد الحرام أجزأه # وقال الشافعي من نذر أن يصلي بمكة لم يجزه أن يصلي بالمدينة ولا ببيت ~~المقدس # وإن نذر الصلاة بالمدينة أو ببيت المقدس جاز له أن يصلي بمكة ولم يجزه أن ~~يصلي في غيرها من البلدان إلا الفاضل من المدينة أو بيت المقدس قال وإن نذر ~~سوى هذه البلاد صلى حيث شاء # قال وإن قال لله علي أن أنحر بمكة لم يجزه في غيرها # وكذلك إن نذر أن ينحر بغيرها لم يجزه إلا في الموضع الذي نذر لأنه شيء ~~أوجبه على نفسه لمساكين ذلك البلد # وقال الليث بن سعد من نذر صياما في موضع فعليه أن يصوم في ذلك الموضع ومن ~~نذر المشي إلى مسجد من المساجد مشى إلى ذلك المسجد # قال أبو جعفر الطحاوي لم يوافق الليث على إيجاب المشي إلى سائر المساجد ~~أحد من الفقهاء # PageV05P169 # وأما فتيا بن عباس المرأة التي جعلت على نفسها مشيا إلى قباء وماتت أن ~~تمشي ابنتها عنها فقد تقدم في كتاب الصيام الاختلاف عن بن عباس في قضاء ~~الولي عن وليه الميت ما كان واجبا عليه من صوم أو صدقة وما للعلماء في ذلك ~~ما غنى عن إعادته ها هنا # وأما الدليل على أن الصلاة في الموضع الفاضل تجزئ عن الصلاة في الموضع ~~المقصود إليه بالصلاة فحديث جابر # حدثناه عبد الله بن حماد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء بن ~~أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال يا رسول الله! إني نذرت لله إن ~~فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس قال ((صل ها هنا)) فأعاد عليه ~~مرتين كل ذلك يقول ((صل ها هنا)) وأعاد عليه الثانية فقال ((شأنك إذا)) # قال أبو عمر ms1837 كل من ذهب إلى أن المسجد الحرام أفضل من مسجد النبي عليه ~~السلام فعلى هذا يخرج جوابه بدليل هذا الحديث الذي ذكرناه # وكذلك قول مالك ومن تبعه في تفضيل مسجد النبي عليه السلام على المسجد ~~الحرام يجيء أيضا على مثل هذا أن يصلي في مسجد النبي عليه السلام ولا يذهب ~~إلى المسجد الحرام # وهذا لا نعلم أن أحدا قاله فيمن نذر المشي إلى مكة ليصلي في مسجدها أنه ~~يجزئه الصلاة في مسجد النبي عليه السلام فدل ذلك على فضل الصلاة في المسجد ~~الحرام على غيره # وكذلك لم يوجب أحد المشي إلى المدينة على الأقدام وأوجبوه إلى مكة وذلك ~~بين في فضل مشيه إلى مكة على غيره وبالله التوفيق # إلا أن الرواية عن مالك في كل موضع يتقرب فيه إلى الله - عز وجل - بالصوم ~~والصلاة ألا يتعدى إلى غيره وإن فات أفضل بدليل الحديث المذكور # ومن هذا الأصل جوابه فيمن نذر أن يعتكف في مسجد النبي عليه السلام فاعتكف ~~في الفسطاط أن لا يجزئه # PageV05P170 # واحتج الطحاوي للكوفيين على زفر بأن قال القزبة في الصلاة دون الموضع فلا ~~معنى لاعتبار الموضع # ورد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة في مسجده والمسجد ~~الحرام على ما سواهما من المساجد على من قال ذلك بصلاة الفريضة لا في ~~النافلة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ((صلاة أحدكم في بيته أفضل من صلاته ~~في مسجدي هذا إلا المكتوبة)) # قال أبو عمر لا معنى لقوله هذا لأنه معلوم أن من قصد بيت المقدس أو ~~المسجد الحرام أو مسجد النبي عليه السلام لا تمتنع عليه الصلاة المكتوبة ~~فيه بل القصد إليهما إلى المكتوبات وهو الغرض في قصد القاصد ونذر الناذر # ولو قال قائل إن فضل النافلة تبع لفضل الفريضة وجعل قوله صلى الله عليه ~~وسلم ((صلاة في مسجدي هذا أفضل من أفضل صلاة في سائر المساجد إلا المسجد ~~الحرام)) عموما في النافلة والفريضة كان مذهبا # إلا أن فيه نسخ قوله ((صلاة المرء في ms1838 بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا ~~إلا المكتوبة)) لأن فضائله كانت تزيد في كل يوم لا تنقص وهذا من فضائله صلى ~~الله عليه وسلم إلا أنه خبر لا يجوز عليه النسخ فقد بينا هذا في موضعه ~~وذكرنا اختلاف العلماء في تفضيل المسجد الحرام على مسجد النبي صلى الله ~~عليه وسلم في ((كتاب الصلاة)) والحمد لله ### | 978 - # وأما حديث مالك عن عبد الله بن أبي حبيبة قال قلت لرجل وأنا حديث السن ما ~~على الرجل أن يقول علي مشي إلى بيت الله ولم يقل علي نذر مشي فقال لي رجل ~~هل لك أن أعطيك هذا الجرو لجرو قثاء في يده وتقول علي مشي إلى بيت الله قال ~~فقلت نعم فقلته وأنا يومئذ حديث السن ثم مكثت حتى عقلت فقيل لي إن عليك ~~مشيا فجئت سعيد بن المسيب فسألته عن ذلك فقال لي عليك مشي فمشيت # قال مالك وهذا الأمر عندنا # PageV05P171 # قال أبو عمر قول مالك ((وهذا الأمر عندنا)) خرج على أن قول القائل علي ~~مشي إلى بيت الله أو علي نذر مشي إلى بيت الله (نوى) # وهو مذهب بن عمر وطائفة من العلماء # وذكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن ~~نافع عن بن عمر في الرجل يقول علي المشي إلى الكعبة قال هذا نذر فليمش # قال أبو عمر جعل بن عمر قوله علي المشي كقوله علي نذر مشي إلى الكعبة # قال وحدثنا بن يزيد عن هشام بن عروة قال جعل رجل على نفسه المشي إلى بيت ~~الله في شيء فسأل القاسم فقال يمشي إلى البيت # قال وحدثني معتمر بن سليمان عن ليث عن أبي معشر عن يزيد بن إبراهيم ~~التيمي قال إذا قال لله علي حجة أو قال علي حجة أو قال لله علي نذر أو قال ~~علي نذر فذلك كله سواء # قال أبو عمر هذا قول مالك وجماعة من العلماء إلا أن المعروف عن سعيد بن ~~المسيب غير ما ذكره عنه عبد ms1839 الله بن أبي حبيبة # ذكر بن أبي شيبة قال حدثنا حماد بن أبي خالد الخياط عن محمد بن هلال سمع ~~سعيد بن المسيب يقول من قال علي المشي إلى بيت الله فليس بشيء إلا أن يقول ~~علي نذر مشي إلى الكعبة # وروى عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب مثله # وعن بن القاسم بن محمد أنه سئل عن رجل جعل على نفسه المشي إلى بيت الله ~~فقال القاسم أنذر قال لا قال فليكفر يمينا # قال أبو عمر أظن سعيد بن المسيب جعل قول القائل ((علي المشي)) من باب ~~الإخبار بالباطل لأن الله تعالى لم يوجب عليه مشيا في كتابه ولا على رسوله ~~صلى الله عليه وسلم فإذا قال ((نذر مشي)) كان قد أوجب على نفسه المشي فإن ~~كان في طاعة لزمه الوفاء به لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((من نذر ~~أن يطيع الله فليطعه # PageV05P172 # فهم لا يرون في قول الرجل ((علي المشي)) شيئا حتى يقول ((نذرت)) أو ((علي ~~نذر مشي)) أو ((علي لله المشي)) وذا على وجه الشكر لله وطلب البر والحمد ~~فيما يرجو من الله # فالنذر الواجب في الشريعة إيجاب المرء فعل البر على نفسه هذا حقيقة اللفظ ~~عند العلماء # قال أبو عمر في مسألة عبد الله بن أبي حبيبة ما ينكزه ويخالف ما فيه أكثر ~~أهل العلم # وذلك أنه نذر على مخاطرة والعبادات إنما تصح بالنيات لا بالمخاطرات # وهذا لم يكن له نية ولا إرادة فيما جعل على نفسه فيلزم فكيف يلزمه ما لا ~~يقصد عن طاعة ربه # وفي حديث سعيد بن المسيب خلاف ما روى عنه غيره من الثقات # قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فيمن جعل على نفسه المشي إلى مكة أنه ~~لم يرد به الحج على نفسه حجا ولا عمرة # قال أبو عمر إنما أدخل مالك حديث بن أبي حبيبة هذا لأن فيه إيجاب المشي ~~دون ذكر النظر # وقد روي عن مالك أن بن أبي حبيبة كان يومئذ قد ms1840 احتلم وقوله ((ثم مكثت حتى ~~عقلت)) يريد حتى علمت ما يجب علي لا أنه كان صغيرا لا تلزمه العبادات وعلى ~~هذا يجري قول مالك الصغير لا يلزمه حق لله تعالى في بدنه # (2 ### | - باب ما جاء فيمن نذر المشي إلى بيت الله) # قال أبو عمر هكذا ترجمة هذا الباب في الموطأ وفي معناه فيمن نذر المشي ~~فمشى ثم عجز ### | 979 - # ذكر فيه مالك عن عروة بن أذينة الليثي أنه قال خرجت مع جدة لي عليها مشي ~~إلى بيت الله حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت فأرسلت مولى لها يسأل عبد الله ~~بن عمر فخرجت معه فسأل عبد الله بن عمر فقال له عبد الله بن عمر مرها ~~فلتركب ثم لتمش من حيث عجزت # PageV05P173 # قال مالك ونرى عليها مع ذلك الهدي # قال أبو عمر ليس لعروة بن أذينة في الموطأ سوى هذا الخبر وهو عروة بن ~~أذينة وأذينة لقب واسمه يحيى بن مالك بن الحارث بن عمر الليثي من بني ليث ~~بن بكر بن عبد مناف بن كنانة # قال كان شاعرا رقيق الشعر غزلا وكان مع ذلك صاحب فقه خيرا عندهم # وروى عنه مالك وعبد الله بن عمر # ولجده مالك بن الحارث رواية عن علي بن أبي طالب # ويروى عروة بن أبي عامر # مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن كانا يقولان ~~مثل قول عبد الله بن عمر # قال أبو عمر روى عطاء عن بن عمر خلاف رواية مالك عنه في حديث عروة بن ~~أذينة ورواية عطاء أصح عند أهل العلم بالحديث # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء أن امرأة جاءت بن عمر فقالت ~~له نذرت إلى الله أن أمشي إلى مكة فلم أستطع فقال فامشي ما استطعت واركبي ~~ثم اذبحي وتصدقي إذا وصلت مكة # فأمرها بالهدي ولم يأمرها بأن تمشي ما ركبت ### | 980 - # وذكر مالك في هذا الباب عن يحيى بن سعيد أنه قال كان علي مشي فأصابتني ~~خاصرة فركبت حتى أتيت مكة فسألت عطاء ms1841 بن أبي رباح وغيره فقالوا عليك هدي ~~فلما قدمت المدينة سألت علماءها فأمروني أن أمشي مرة أخرى من حيث عجزت ~~فمشيت # قال أبو عمر فيما ذكره مالك ما يوضح لك أن فتوى أهل مكة بالهدي بدلا من ~~المشي وفتوى أهل المدينة بالمشي من حيث عجز من غير هدي # وأجمع مالك عليه الأمرين جميعا احتياطا لموضع تعديه المشي الذي كان يلزمه ~~في سفر واحد وجعله في سفرين قياسا على المتمتع والقارن - والله أعلم - ~~فخالف بذلك الطائفتين معا إلا أنه قد روي مثل قول مالك عن طائفة من السلف # PageV05P174 # ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن بن عباس ~~أن رجلا نذر أن يمشي إلى مكة فإذا أعيا ركب فإذا كان عام قابل مشى ما ركب ~~وركب ما مشى وأهدى بدنة # قال أبو عمر كان نذره حجا فلذلك قال له فإذا كان عام قابل ولو كان في ~~عمرة لم يؤخره إلى قابل لأن العمرة تقضى في كل السنة إلا في أيام عمل الحج # ذكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي ~~خالد عن الشعبي أنه سئل عن رجل يمشي إلى الكعبة فمشى نصف الطريق وركب نصفا ~~فقال عامر قال بن عباس يركب ما مشى ويمشي ما ركب من قابل ويهدي بدنة # وخالف عبد الله بن الزبير في هذه المسألة عبد الله بن عباس فلم يوجب ~~الهدي كقول سلف أهل المدينة # ذكر بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الأجلح عن عمرو بن سعيد ~~البجلي قال كنت تحت ممشى بن الزبير وهو عليه فجاء رجل فقال يا أمير ~~المؤمنين! إني نذرت أن أحج ماشيا فمشيت حتى إذا كان موضع كذا خشيت أن ~~يفوتني الحج فركبت فقال بن الزبير ارجع عام قابل فاركب ما مشيت وامش ما ~~ركبت # وروي عن إبراهيم النخعي والحسن البصري عن كل واحد منهما روايتان إحداهما ~~مثل قول بن عباس والأخرى مثل قول بن عمر وبن ms1842 الزبير # وعن الحسن رواية ثالثة كقول عطاء ذكرها بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن هشام ~~عن الحسن في رجل نذر أن يحج ماشيا قال يمشي فإذا انقطع ركب وأهدى # فالثلاثة الأقوال مشهورة عن علماء السلف محفوظة # أحدها يعود ويمشي من حيث ركب ولا هدي # والثاني يهدي ولا يعود إلى المشي # والثالث أن يعود فيمشي ثم يهدي # روي هذا عن بن عباس من طريق ثابت # وروي عن علي أيضا من وجه فيه ضعف # وقد روي عن علي قول رابع فيمن نذر المشي إلى الكعبة في حج أو عمرة أنه ~~يخير إن شاء مشى وإن شاء ركب وأهدى # PageV05P175 # رواه قتادة عن الحسن عن علي والحكم بن عيينة عن إبراهيم عن علي # وروى موسى بن عبيدة عن يزيد بن قسيط مثله # قال الشافعي من نذر المشي إلى بيت الله لزمه إن قدر على المشي فإن لم ~~يقدر ركب وأهراق دما احتياطا من قبل أنه إذا لم يطق شيئا سقط عنه # وهو قول مالك في الهدي الواجب عنده في هذا الباب بدنة أو بقرة فإن لم يجد ~~أهدى شاة # هذا قوله في ((الموطأ)) وغيره # وقال أبو حنيفة وأصحابه من حلف بالمشي إلى بيت الله أو إلى مكة ثم حنث ~~أنه يمشي وعليه حجة أو عمرة فإن ركب في ذلك أجزأه وعليه دم # وأجازوا له الركوب وإن لم يعجز عن المشي مع الدم # وفي هذا الباب # سئل عن الرجل يقول للرجل أنا أحملك إلى بيت الله فقال مالك إن نوى أن ~~يحمله على رقبته يريد بذلك المشقة وتعب نفسه فليس ذلك عليه وليمش على رجليه ~~وليهد وإن لم يكن نوى شيئا فليحجج وليركب وليحجج بذلك الرجل معه وذلك أنه ~~قال أنا أحملك إلى بيت الله فإن أبى أن يحج معه فليس عليه شيء وقد قضى ما ~~عليه # قال أبو عمر السنة الثابتة في هذا الباب دالة على طرح المشقة فيه عن كل ~~متقرب إلى الله بشيء منه # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ms1843 محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني ~~سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن ~~عامر الجهني قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستفتي لها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال ((لتمش)) - يعني ما قدرت - ((ولتركب)) ولا شيء عليها # PageV05P176 # قال أبو عمر لم يأمرها صلى الله عليه وسلم بهدي ولم يلزمها ما عجزت عنه ~~ولم تقدر عليه # حدثنا عبد الله قال أخبرنا محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسلم بن ~~إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم لما بلغه أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية قال ((إن الله ~~تعالى لغني عن نذرها مرها أن تركب)) # قال أبو داود وهكذا رواه سعيد بن أبي عروبة وخالد الحذاء عن عكرمة # ورواه همام عن قتادة ولم يذكر فيه فلتركب ولتهد # وليس همام بحجة فيما خالفه فيه هشام عن قتادة # وأخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا شيخه قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح ~~قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأعور ومحمد بن فضيل عن ~~يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك ~~عن عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي حاجة إلى بيت الله غير مختمرة فسألت ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال ((مر أختك فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة ~~أيام)) # قال أبو عمر يحتمل أن يكون حلفت مع نذرها وعلم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم غيرها فأمرها بالصيام في كفارة يمينها # وذلك بالموطأ في حديث بن عباس # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا حجاج بن ms1844 أبي يعقوب قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شريك عن محمد بن ~~عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن بن عباس قال جاء رجل إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال إن أختي نذرت أن تحج ماشية فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ((إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتحج راكبة ولتكفر عن ~~يمينها)) # وأخبرنا عبد الله قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال ~~حدثنا يحيى بن سعيد # PageV05P177 # وحدثنا سعيد قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي ~~شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون # قالا حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~رأى رجلا يهادى بين ابنيه فسأل عنه فقالوا نذر أن يمشي فقال ((إن الله ~~تعالى لغني عن تعذيب هذا نفسه)) وأمره أن يركب # زاد يزيد بن هارون فركب ولم يذكر واحد منهما هديا ولا صوما # وروى هذا الحديث عمران القطان عن حميد عن أنس قال نذرت امرأة أن تمشي إلى ~~بيت الله فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ((إن الله تعالى لغني ~~عن مشيها مرها فلتركب)) # ولم يذكر هديا ولا صوما # والقول قول يحيى القطان ويزيد بن هارون عن حميد في هذا الحديث والله أعلم # وذكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يقول ~~للرجل أنا أحملك على أشفار عينيه قال يحج ويهدي بدنة # وهذا نحو قول مالك # وإنما أوجب أهل العلم في هذا الباب الهدي دون الصدقة والصوم وغيرها من ~~أفعال البر والله أعلم لأن المشي لا يكون إلا في حج أو عمرة # والقربات بمكة أفضلها إراقة دماء الهدايا في ذلك الوقت بمنى وبمكة إحسانا ~~إلى مساكين الحرم ومن حضر من فقراء المسلمين والله أعلم # وأما قول مالك # عن الرجل يحلف بنذور مسماة مشيا إلى بيت الله أن لا يكلم أخاه أو أباه ~~بكذا وكذا نذرا لشيء لا يقوى عليه ms1845 ولو تكلف ذلك كل عام لعرف أنه لا يبلغ ~~عمره ما جعل على نفسه من ذلك فقيل له هل يجزيه من ذلك نذر واحد أو نذور ~~مسماة فقال مالك ما أعلمه يجزئه من ذلك إلا الوفاء بما جعل على نفسه فليمش ~~ما قدر # PageV05P178 # عليه من الزمان وليتقرب إلى الله تعالى بما استطاع من الخير # قال أبو عمر لم يذكر هنا هديا لأنه قد سقط عنه ما لم يقدر عليه # ويحتمل أن يكون قوله ويتقرب إلى الله بما استطاع من الخير الهدي فهو أصله ~~في هذا الباب ويحتمل سائر نوافل الخير والله أعلم وبالله التوفيق # (3 ### | - باب العمل في المشي إلى الكعبة) ### | 981 - # ذكر فيه مالك إن أحسن ما سمعت من أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت ~~الله أو المرأة فيحنث أو تحنث أنه إن مشى الحالف منهما في عمرة فإنه يمشي ~~حتى يسعى بين الصفا والمروة فإذا سعى فقد فرغ وأنه إن جعل على نفسه مشيا في ~~الحج فإنه يمشي حتى يأتي مكة ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها ولا يزال ~~ماشيا حتى يفيض # قال مالك ولا يكون مشي إلا في حج أو عمرة # قال أبو عمر أما قوله أنه سمع أهل العلم (في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت ~~الله) فهذا مذهبه ومذهب من سمع منه في التسوية بين الحالف بالمشي إلى ~~الكعبة وبين الناذر # وفي قوله ((أحسن ما سمعت)) بيان أنه سمع الخلاف في ذلك # وأما الناذر فقد مضى الخلاف فيه # ولا خلاف بين العلماء أن النذر الطاعة يلزم صاحبه الوفاء به ولا كفارة ~~فيه # وأما الحالف إلى مكة أو إلى بيت المقدس فنذكر الخلاف هنا بعون الله وفضله ~~إن شاء الله # وأما قوله في الحالف بالمشي وهو يريد الحج أنه يمشي - يعني من موضعه - ~~حتى يأتي مكة ثم يقضي المناسك كلها فعلى هذا أكثر أهل العلم في الناذر دون ~~الحالف # ويأتي القول في الحالف بالمشي إلى الكعبة فيما بعد إن شاء الله # ويروى عن بن عباس وعطاء ms1846 بن أبي رباح أنهما قالا من جعل على نفسه المشي ~~إلى بيت الله ركب من بلده فإذا جاء الحرم نزل إلى أن يطوف طواف # PageV05P179 # - الإفاضة إن كان حاجا وإن كان معتمرا حتى يسعى بين الصفا والمروة # وقد روي عن عطاء أنه يركب حتى يأتي الميقات - يعني ميقات بلده - ثم يمشي ~~إلى أن يتم حجه أو عمرته # وقال الحسن يمشي من الأرض التي يكون فيها # وروي عن مجاهد مثله # وقاله بن جريج وجماعة فقهاء الأمصار # وأما قوله في المشي لا يكون إلا بحج أو عمرة فإن مكة لا تدخل إلا بإحرام ~~وأقل الإحرام عمرة # وقد شذ بن شهاب فأجاز دخولها بغير إحرام # وسنذكر هذه المسألة في موضعها من كتاب الحج إن شاء الله # وأما اختلاف العلماء في الحالف في المشي إلى مكة والى البيت الحرام # فمذهب أبي حنيفة في ذلك كالمشهور من حديث مالك # قال أبو حنيفة وأصحابه من حلف بالمشي إلى بيت الله أو إلى مكة أو إلى ~~الكعبة فإنه يمشي وعليه حجة أو عمرة فإن ركب في ذلك أجزأه وعليه دم # قال ولو حلف بالخروج أو الذهاب إلى الكعبة أو حلف بالمشي إلى الحرم أو ~~الصفا والمروة ثم حلق لم يكن عليه شيء في قول أبي حنيفة # وقال أبو يوسف ومحمد حلفه بالمشي إلى الحرم كالكعبة # ولا خلاف عن مالك في الحالف كذلك والناذر سواء وأنهما يلزمهما المشي من ~~بلدهما في حج أو عمرة على سنتهما # وعلى هذا جمهور أصحابه إلا رواية جاءت عن بن القاسم أفتى بها ابنه عبد ~~الصمد رواها الثقات العدول # أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي # وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن ~~قاسم وأحمد بن خالد قالا أخبرنا قاسم بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله ~~بن عبد الحكم أن عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم أخبره قال حلف أخي ~~بالمشي إلى مكة في ms1847 بيتي فحنث فسألت عبد الرحمن بن القاسم عن ذلك وأخبرته ~~بيمينه فاشتد ذلك عليه وقال ما دعاه أن يحلف بهذا قلت قد فعل! قال مره أن ~~يكفر فيمينه خبيثة ولا يعود # PageV05P180 # قال عبد الله بن محمد بن علي قال لي أحمد بن خالد فذكرتها لابن وضاح ~~فأنكرها وقال لي المعروف عن بن القاسم غير ذلك فقلت أخبرني به ثقة فقال من ~~هو فقال قلت قاسم بن محمد فسكت # أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو بكر ~~قال حدثنا محمد بن الأصبغ يعرف بابن مليح قال حدثنا مقدام بن داود عن عمه ~~سعيد بن تليد أن عبد الرحمن بن القاسم أفتى ابنه عبد الصمد وكان حلف بالمشي ~~إلى مكة فحنث بكفارة يمين # قال وحلف مرة أخرى بصدقة ما يملك وحنث فأفتاه بكفارة يمين وقال له إني قد ~~أفتيتك بقول الليث فإن عدت فلا أفتك إلا بقول مالك # قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي إذا حلف بالمشي إلى مكة أو بثلاثين ~~حجة أو بصيام أوجبه على نفسه باليمين أو بغير ذلك من الأيمان سوى الطلاق ~~فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك # ففي قول أصحابنا كلهم كفارة يمين وليس عليه أكثر من ذلك # وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد # فإن حلف بطلاق فقد أجمعت الأمة على أن الطلاق لا كفارة له وأنه إن حنث في ~~يمينه فالطلاق لازم له # واختلفوا في العتق # فقال أكثرهم الطلاق والعتق سواء لا كفارة في العتاق كما لا كفارة في ~~الطلاق # وهو لازم للحالف به كلزوم الطلاق # وممن قال ذلك مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحابه ~~وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وإسحاق # وقال أبو ثور من حلف بالعتق فعليه كفارة يمين ولا عتق عليه # وذلك أن الله تبارك وتعالى أوجب في كتابه كفارة اليمين على كل حالف فقال ~~(ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) المائدة 89 # يعني فحنثتم # فكل يمين حلف بها الإنسان فحنث فعليه ms1848 الكفارة على ظاهر الكتاب إلا أن ~~مجتمع الأمة على أنه لا كفارة عليه في شيء ما # PageV05P181 # ولم يجمعوا على ذلك إلا في الطلاق فأسقطنا عن الحالف بالطلاق الكفارة ~~وألزمناه الطلاق للإجماع # وجعلنا في العتق الكفارة لأن الأمة لم تجمع على أن لا كفارة فيه # قال أبو عبد الله وقد روي عن الحسن وطاوس مثل قول أبي ثور # والذي أذهب إليه ما قاله الشافعي وأحمد كفارة يمين في ما عدا الطلاق ~~والعتق # وقد روي عن عائشة ((كل يمين ليس فيها طلاق ولا عتق فكفارتها كفارة يمين)) # قال أبو عمر الخلاف الذي ذكره أبو ثور في العتق هو ما رواه معتمر بن ~~سليمان عن أبيه عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع أن مولاته حلفت ~~بالمشي إلى مكة وكل مملوك لها حر وهي يوما يهودية ويوما نصرانية وكل شيء ~~لها في سبيل الله إن لم يفرق بينه وبين امرأته فسألت بن عمر وبن عباس وأبا ~~هريرة وعائشة وحفصة وأم سلمة فكلهم قال لها كفري يمينك وخلي بينها وبينه ~~ففعلت # رواه عبد الرزاق عن معتمر بن سليمان # قال أبو عمر وقد روى يونس عن الحسن أنه جاءه رجل فقال إني جعلت كل مملوك ~~لي حرا إن شاركت أخي قال شارك أخاك وكفر عن يمينك # وهو قول القاسم وسالم وسليمان بن يسار وطاوس وقتادة # وبه قال أبو ثور # وذكر داود في الحالف بالمشي إلى مكة وبصدقة ماله أنه لا شيء عليه من ~~كفارة ولا غيرها # وهو قول الشعبي والحاكم والحارث العقيلي وبن أبي ليلى # وبه قال محمد بن الحسن لأن الحالف ليس بناذر طاعة فيلزمه الوفاء بها ولا ~~بحالف بالله فيجب عليه كفارة الحالف باليمين بالله # ولا يخرج ماله عن نفسه مخرج القربة وإنما أخرجه مخرج الحنث في يمينه إن ~~حنث وإن لم يحنث لم يخرجه # وهذا لا يشبه النذر الذي يجب الوفاء به لما فيه من التقرب إلى الله وشكره ~~وإنفاذ طاعته ولا هو في شيء من ذلك المعنى # PageV05P182 # قالوا والحالف ms1849 بغير الله ليس بحالف عندنا لأن الله تعالى قد نهى على لسان ~~رسول صلى الله عليه وسلم أن يحلف بالآباء وأن يحلف بغير الله إن شاء الله ~~وبالله التوفيق # (4 ### | - باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله تعالى -) ### | 982 - # ذكر فيه مالك عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي أنهما أخبراه عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ((ما بال هذا)) فقالوا ~~نذر أن لا يتكلم ولا يستظل من الشمس ولا يجلس ويصوم فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ((مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه)) # قال مالك ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة وقد أمره ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله ~~معصية # قال أبو عمر هذا الحديث يتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه من ~~حديث جابر ومن حديث بن عباس ومن حديث قيس بن حازم عن أبيه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم ومن حديث طاوس عن أبي إسرائيل - رجل من أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم # وأظن - والله أعلم - أن حديث جابر هو هذا لأن مجاهدا رواه عن جابر وحميد ~~بن قيس صاحب مجاهد # قال حدثناه أبو عمر أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل عن محمد بن ~~إسحاق قال حدثنا محمد بن جرير # قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق # PageV05P183 # عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال كان أبو إسرائيل رجلا ~~من بني فهر فنذر ليقومن في الشمس حتى يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ~~وليصومن ذلك اليوم فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ((ما شأنه)) فأخبروه ~~فأمره أن يجلس ويتكلم ويصوم ولم يأمره بكفارة # وفيه دليل على أن السكوت عن ذكر الله ليس ms1850 من طاعة الله # وكذلك الجلوس للشمس وفي معناه كل ما يتأذى به الإنسان مما لا طاعة فيه ~~بنص كتاب أو سنة # وكذلك الحفاء وغيره مما لم ترد الشريعة بصنعه إذ لا طاعة لله فيه ولا ~~قربة # وإنما الطاعة ما أمر الله ورسوله يتقرب بعمله إلى الله عز وجل # ويدل أيضا أن كل ما ليس له بطاعة حكمه حكم المعصية في أنه لا يلزم الوفاء ~~به ولا الكفارة عنه وهو معنى قول مالك في الموطأ ### | 983 - # مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد بن الصديق عن عائشة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر ~~أن يعصي الله فلا يعصه يحيى)) # قال يحيى وسمعت مالكا يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ~~أن يعصي الله فلا يعصه أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر أو إلى ~~الربذة أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة إن كلم فلانا أو ما أشبه ذلك فليس ~~عليه في شيء من ذلك شيء إن هو كلمه أو حنث بما حلف عليه لأنه ليس لله في ~~هذه الأشياء طاعة وإنما يوفي لله بما له فيه طاعة # وهو قول من قال إن من نذر معصية كان عليه مع تركها كفارة يمين # وممن قال بذلك أبو حنيفة وسفيان والكوفيون # وإن احتج محتج بحديث عمران بن حصين وحديث عائشة جميعا عن النبي # PageV05P184 # صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين)) ~~قيل له هذان حديثان مضطربان لا أصل لهما عند أهل العلم بالحديث لأن حديث ~~عائشة إنما يدور على سليمان بن أرقم وهو متروك الحديث وعنه رواه بن شهاب لا ~~يصح عنه غير ذلك وقد أوضحنا ذلك في التمهيد وحديث عمران بن حصين يدور على ~~زهير بن محمد عن أبيه وأبوه مجهول لم يرو عنه غير ابنه زهير وزهير أيضا ~~عنده مناكير # ويدل هذا الحديث أيضا ms1851 على صحة قول من ذهب إلى أن من نذر أن ينحر ابنه أنه ~~لا شيء عليه من كفارة ولا غيرها لأنه لا معصية أعظم من إراقة دم مسلم # ولا معنى للاعتبار في ذلك بكفارة الظهار في قول المنكر والزور لأن الظهار ~~ليس بنذر # والنذر في المعصية قد جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا # وأما العمل فهو ما في حديث جابر هذا # وأما القول فحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ((أنه من نذر أن ~~يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)) # رواه جمهور رواة مالك عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن ~~محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه يحيى بن يحيى صاحبنا # حدثنا خالد بن قاسم قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يوسف بن يزيد ~~قال حدثنا عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا مالك عن طلحة بن عبد الملك عن ~~القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((من نذر أن ~~يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)) # وقد ذكرنا كثيرا من طرقه عن مالك وغيره في التمهيد ### | 984 - # وذكر مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه سمعه يقول أتت امرأة ~~إلى عبد الله بن عباس فقالت إني نذرت أن أنحر ابني فقال # PageV05P185 # بن عباس لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك فقال شيخ عند بن عباس وكيف يكون في ~~هذا كفارة فقال بن عباس إن الله تعالى قال (والذين يظاهرون منكم من نسائهم) ~~المجادلة 2 ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت # قال أبو عمر روي هذا الخبر عن يحيى بن سعيد وسفيان الثوري وعبد الملك بن ~~جريج كما رواه مالك سواء بمعنى واحد # واختلفت الروايات عن بن عباس في هذه المسألة # ففي رواية بن القاسم محمد عندنا قال ذكر مالك في حديثه هذا كفارة يمين ~~تجزئه # وروى عنه الشعبي ms1852 في رجل نذر أن ينحر مائة من الإبل كما فدى بها عبد ~~المطلب ابنه قال وقال مرة يجزئ كبش كما فدى به إبراهيم ابنه # قال الشعبي فسألت مسروقا فقال هذا من خطوات الشيطان لا شيء عليه # وروى عنه عكرمة مولاه في الرجل يقول هو ينحر ابنه قال كبش كما فدى به ~~إبراهيم إسحاق # وروى عنه الحكم قال يهدي ديته أو قال يهدي كبشا ثم تلا (وفديناه بذبح ~~عظيم) الصافات 107 # وروى عنه طاوس في رجل نذر أن ينحر نفسه قال مائة بدنة # وقد روى عكرمة عن بن عباس مثله في الذي ينذر أن ينحر ابنه مائة ناقة # وقال مالك في المرأة التي نذرت أن تنحر ابنها قال إن نوت وجه ما ينحر من ~~الهدي فعليها الهدي وإن لم تنو شيئا فلا شيء عليها # وذكر بن عبد الحكم قال قال مالك من قال أنا أنحر ولدي عند مقام إبراهيم ~~في يمين ثم حنث فعليه هدي # قال ومن نذر أن ينحر ابنه ولم يقل عند مقام إبراهيم ولا أراده فلا شيء ~~عليه # قال ومن جعل ابنه هديا أهدى عنه # قال الليث في الرجل أو المرأة يقول هو ينحر ابنه عند البيت قال يحج بابنه ~~وينحر هديا # وقد روي عن مالك مثل ذلك وغيره في مثله ذلك # PageV05P186 # وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في رجل نذر أن ينحر ابنه فقال يهدي ~~ديته # وقد روي عن علي قال يهدي شاة # واختلف فيه عن عطاء فروي عنه كبش وروي عنه بدنة # وقال الشعبي فيمن نذر أن ينحر ابنه قال يحجه # وعن عكرمة قال يذبح كبشا ويتصدق بلحمه # وعن إبراهيم قال يحجه ويهدي بدنة # وعن جابر بن زيد يهدي كبشا # وعن إبراهيم أيضا أنه يحجه فقط رواه عنه حماد ومنصور # وهذا كله من كتاب عبد الرزاق وكتاب بن أبي شيبة # وذكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عثمان ~~وبن عباس وبن عمر قالوا يهدي جزورا # قال حدثنا وكيع ms1853 عن سفيان عن سماك عن محمد بن المنتشر عن مسروق قال يهدي ~~كبشا # قال أبو عمر الرواية الأولى عن مسروق ذكرها أبو بكر عن عبد الرحمن بن ~~سليمان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال هذا من خطوات الشيطان لا ~~كفارة فيه # قال أبو عتبة ومن حلف بنحر ولده أو ولده من بني آدم ثم حنث فعليه في ذلك ~~- بنحر ولده - شاة وليس عليه في غير حلفه بنحر غير ولده شيء # وقال محمد عليه في الحلف بنحره غيره مثل الذي عليه في الحلف بنحره ولده ~~إذا حنث # وقال أبو يوسف لا شيء عليه في ذلك كله وساقه الطحاوي # وذكر عبد الرزاق عن الثوري في الرجل يقول للرجل أنا أهديك فيحنث # قال أخبرني معمرة عن إبراهيم وفراس عن الشعبي أنهما قالا يحجه # وقال مالك إن لم يرد الرجل أن يحجه فلا شيء عليه # قال أبو عمر الصحيح عندي في هذه المسألة ما قاله مسروق وغيره وذلك سقوط ~~الكفارة عن من نذر نحر ابنه أنه لا يلزمه في ذلك شيء من الأشياء لما ترك ~~نحره لحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا ~~يعصه # ونحر المسلم معصية لا شك فيه ومن جعل فيه كفارة يمين فللحديث لا نذر في ~~معصية وكفارته كفارة يمين وهو حديث معلول وحديث عائشة أصح منه وأثبت وبالله ~~التوفيق # وروي عن علي بن المديني وغيره عن زيد بن الحباب عن حسين بن واقد عن عبد ~~الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا فنذرت امرأة ~~سوداء إن رده الله سالما أن تضرب عنده بالدف فرجع وقد غنم فقالت يا رسول ~~الله! إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب عندك بالدف فقال إن كنت فعلت ~~فافعلي وإلا فلا قالت فإني قد فعلت قال فضربت # (5 ### | - باب اللغو في اليمين) ### | 985 - # ذكر فيه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت ~~تقول ms1854 لغو اليمين قول الإنسان (لا والله) و (بلى والله) # هكذا رواه يحيى عن مالك وتابعه القعنبي وطائفة # ورواه بن بكير وجماعة عن مالك بإسناده فقالوا فيه لا والله وبلى والله # وكذلك رواه جمهور الرواة عن هشام بن عروة # وقد روي هذا الحديث عن عائشة وعطاء بن أبي رباح وعبيد بن عمير بمعنى حديث ~~هشام عن أبيه سواء # وأخطأ فيه عمر بن قيس فرواه عن عطاء عن عائشة بخلاف ذلك فذكره بعد ذلك ~~عند ذكر قول مالك # ورواه عن هشام جماعة أيضا منهم الثوري وشعبة وبن جريج # ورواه عن عروة بن شهاب كما رواه ابنه هشام # PageV05P187 # كما رواه ابنه هشام # PageV05P188 # قال أبو عمر روى بن المبارك وعبد الرحيم بن سليمان وعبدة بن سليمان ~~وغيرهم بمعنى واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت اللغو الذي ذكره ~~لا والله وبلى والله # ورواه يحيى بن سعيد القطان قال أخبرني هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن ~~عائشة في قوله تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) البقرة 225 نزلت ~~في قول الرجل لا والله وبلى والله # فذكر القطان السبب في نزول الآية ولم يذكره أحد من هؤلاء ولا غيره # فمن قال لغو اليمين لا والله وبلى والله وما لا يعتقده قلب الحالف ولا ~~يقصده عبد الله بن عمر وبن عباس في رواية عنه # روى بن عيينة عن الزهري عن سالم أن بن عمر كان يسمع بعض ولده يحلف عشرة ~~أيمان لا والله وبلى والله لا يأمره بشيء # وهو قول الشعبي في رواية بن عون عنه وقول الحاكم وعطاء بن أبي رباح وأبي ~~صالح وأبي قلابة وإبراهيم في رواية حماد عنه قال لغو اليمين ما يصل به ~~الرجل كلامه والله لآكلن والله لأشربن # وهو قول عكرمة وبن شهاب # وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة في قوله تعالى (لا ~~يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) البقرة 225 # قالت هم القوم يتدارؤون بقول أحدهم لا والله وبلى والله وكلا والله لا ~~تعقد ms1855 عليه قلوبهم # وروى بن وهب عن يونس عن بن شهاب أن عروة حدثه أن عائشة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم قالت أيمان اللغو ما كان في المراء والهزل والمزاحات ~~والحديث الذي لا يعقد عليه القلب # وروى حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال بلى والله ولا والله لغة من ~~لغات العرب # قال أبو عمر وإلى هذا ذهب الشافعي والأوزاعي بلى والله ولا والله والحسن ~~بن حي # وقال أبو حنيفة وأصحابه اللغو لا والله وبلى والله فيما أظن أنه فيه صادق ~~على الماضي # PageV05P189 # وذكر الشافعي قول عائشة في اللغو أنه لا والله وبلى والله وقال اللغو في ~~لسان العرب الكلام غير المعقود عليه وهو معنى ما قالت عائشة # قال مالك أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه ~~كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو وليس فيه كفارة # وهو قول الليث وأحمد بن حنبل # قال أبو عمر قد روي مثل قول مالك عن عائشة من طريق لا يثبت # ذكره بن وهب عن عمر بن قيس عن عطاء عن عائشة # وعمر بن قيس متروك الحديث ولم يتابع أيضا على ذلك # وقد خالفه بن جريج وغيره عن عطاء فرواه على حسب ما رواه أنه قول الرجل لا ~~والله وبلى والله # ويقولون إن عطاء لم يسمع من عائشة غير هذا الحديث في حين مسيره إليها مع ~~عبيد بن عمير # وذكر بن وهب أيضا عن الثقة عنده عن بن شهاب عن عروة عن عائشة مثل رواية ~~عمر بن قيس عن عطاء عن عائشة # وهذا لا يصح لأن رواية بن وهب هذه عن الثقة عنده تعارضها رواية بن وهب عن ~~يونس عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت أيمان اللغو ما كان في المراء ~~والهزل والحديث الذي لا يعقد عليه القول # وهذا بمعنى رواية مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة دون ما ذهب إليه في معنى ~~لغو اليمين # ويروى مثل قول مالك أيضا في اللغو ms1856 عن الحسن البصري وقتادة وزرارة بن أوفى ~~ومجاهد ورواية عن الشعبي رواها عمرو بن دينار ورواية أيضا عن إبراهيم ~~النخعي رواها عنه مغيرة ومنصور # وفي اللغو قول ثالث وهو أن يحلف الرجل وهو غضبان # رواه طاوس عن بن عباس # وقول رابع قاله سعيد بن جبير قال هو الحلف على المعصية بتركها ولا كفارة ~~عليه رواه عنه أبوبشر # وعن بن عباس قول خامس قال هو الرجل يحلف فيقول هذا الطعام علي حرام ~~فيأكله ولا كفارة عليه # PageV05P190 # وروي مثله عن سعيد بن جبير قال هو أن يحرم الحلال رواه عنه داود بن أبي ~~بشر أيضا # مسألة أيضا قال مالك فأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم ويحلف ~~على الكذب وهو يعلم ليرضي به أحدا أو ليعتذر به إلى معتذر إليه أو ليقطع به ~~مالا فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة # قال أبوعمر هذه اليمين الغموس وهي لا تصح إلا في الماضي أيضا # وقد اختلف العلماء في كفارتها # فأكثر أهل العلم لا يرون في اليمين الغموس كفارة # وممن قال ذلك مالك وسفيان الثوري وأبو حنيفة والحسن بن صالح وأحمد بن ~~حنبل # قالوا هو أعظم من أن يكون فيه كفارة # وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم ((من حلف على منبري إنما يتبوأ مقعده من ~~النار)) # وقوله صلى الله عليه وسلم ((من اقتطع مال امرئ بيمينه حرم الله عليه ~~الجنة وأوجب له النار)) # وفي حديث بن مسعود ((لقي الله وهو عليه غضبان)) # فذكر المأثم صلى الله عليه وسلم في اليمين الغموس ولم يذكر كفارة ولو كان ~~فيها كفارة لذكرها والله أعلم # وقال الشافعي والأوزاعي والمعلى بن أسد وطائفة من التابعين فيما ذكر ~~المروزي من تعمد فعليه الكفارة فيما بينه وبين الله فإن اقتطع بها حق امرئ ~~مسلم أو ذمي فلا كفارة في ذلك إلا رد ما اقتطع والخروج مما أخذه ظلما لغيره ~~فإذا فعل ذلك فهي توبة ويكفر بعد ذلك عن يمينه # PageV05P191 # قال الشافعي والكفارة في هذا أوكد على من لم يتعمد ms1857 الحنث بيمينه # وقد جعل الله الكفارة في قتل الصيد على المتعمد # وجاءت السنة لمن حلف ثم أجبر مما حلف عليه أن يحنث نفسه ثم يكفر وهذا قد ~~تعمد الحنث فأمر بالكفارة قال أبو عمر من التابعين القائلين بأن المتعمد ~~للكذب في يمينه يكفر الحكم بن عيينة وعطاء بن أبي رباح # قال شعبة سألت الحكم وحمادا عن ذلك فقال حماد ليس لها كفارة # وقال الحكم الكفارة خير # وذكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن عتاب عن الحجاج عن عطاء قال يكفر قال ~~أبو عمر الأيمان عند جماعة العلماء على ثلاثة أوجه منها وجهان في الماضي ~~وهما اللغو والغموس # ولا يكونان إلا في الماضي وقد مضى القول فيهما # والوجه الثالث هو اليمين في المستقبل ((والله لا فعلت)) ((والله لأفعلن)) # لم يختلف العلماء أن على من حنث فيما حلف عليه من ذلك الكفارة التي ذكر ~~الله في كتابه في قوله عز وجل (ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) المائدة 89 ~~يعني فحنثتم # وقد عبر جماعة من العلماء عن اليمين في المستقبل بعبارة أخرى فقالوا هي ~~أيضا في المستقبل يمينان يكفران فجعلوا لآخذ يمينا ولأفعلن يمين أخرى # وقال جماعة من المدنيين والكوفيين الأيمان أربعة يمينان لا يكفران وهما ~~اللغو والغموس فتنعقد على ما مضى # ويمينان يكفران تنعقدان في المستقبل # (6 ### | - باب ما لا يجب فيه الكفارة من الأيمان) ### | 986 - # ذكر فيه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من # PageV05P192 # قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث # قال مالك أحسن ما سمعت في الثنيا أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه وما كان ~~من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا قبل أن يسكت فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له # قال أبو عمر حديث بن عمر هذا وقفه مالك عن بن عمر لم يتجاوزه به # وكذلك رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر موقوفا # ورواه أيوب بن موسى عن نافع عن بن عمر عن النبي ms1858 صلى الله عليه وسلم قال ~~((من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى)) # ورواه أيوب السختياني عن نافع عن بن عمر فمرة يرفعه ومرة لا يرفعه ومرة ~~يقول لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم # ورواه معمر عن بن طاوس عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~((من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث)) # وأجمع العلماء على أن الحالف إذا وصل يمينه بالله بالاستثناء وقال إن لنا ~~الله فقد ارتفع الحنث عليه ولا كفارة عليه لو حنث # وأجمعوا أن الاستثناء جائز في اليمين بالله واختلفوا في غيرها # كما أجمعوا أن اللغو في اليمين بالله واختلفوا فيمن لم يصل استثناؤه ~~يمينه # وقال الشافعي له الاستثناء إذا كان قوله إن شاء الله موصولا بكلامه ~~والوصل أن يكون كلامه نسقا وإن كان بينهما سكتة كسكتة الرجل للتذكر أو ~~النفس أو القيء أو انقطاع الصوت فهو استثناء وهو أن يأخذ في الكلام ليس من ~~اليمين أو سكت السكوت الذي يبين به أنه قطع كلامه # قال أبو عمر على نحو هذا مذهب مالك وأصحابه وجمهور الفقهاء # PageV05P193 # وهو قول الشعبي وعطاء وأكثر العلماء # وكان قوم من التابعين يرون للحانث الاستثناء ما لم يقم من مجلسه منهم ~~طاوس والحسن البصري # وكان بن عباس يرى له الاستثناء أبدا متى ما ذكر ويتلو قول الله عز وجل ~~(واذكر ربك إذا نسيت) الكهف 24 # وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد # قال أبو عمر يريدون ما لم يحنث الحالف يفعل ما حلف ألا يفعله ونحو هذا # والحجة لمن ذهب مذهب بن عباس ما رواه مصعب وغيره عن سماك بن حرب عن عكرمة ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((والله لأغزون قريشا)) قالها ثلاث ~~مرات ثم سكت ثم قال ((إن شاء الله)) # وقد روي هذا الحديث عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم # وأما قول مالك في هذا الباب في الرجل يقول كفر بالله أو أشرك بالله ثم ~~يحنث إنه ms1859 ليس عليه كفارة وليس بكافر ولا مشرك حتى يكون قلبه مضمرا على ~~الشرك والكفر وليستغفر الله ولا يعد إلى شيء من ذلك وبئس ما صنع # قال أبو عمر اختلف العلماء في هذه المسألة # فأهل الحجاز لا يرونها يمينا ولا يوجبون فيها كفارة ويكرهونها # وهو قول مالك والشافعي وبه قال أبوعبيد # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح من قال أنا يهودي أو ~~نصراني أو كفرت بالله أو أشركت بالله أو برئت من الله أو برئت من الإسلام ~~فهو يمين وعليه الكفارة إن حنث فهو تعظيم له كاليمين بالله # وهو قول أحمد بن حنبل # وممن رأى الكفارة على من قال هو يهودي أو نصراني أو نحو ذلك 00 عبد الله ~~بن عمر وعائشة والشعبي والحسن ومجاهد وطاوس وإبراهيم والحكم # وبه قال أحمد وإسحاق # PageV05P194 # وقد روي عن إبراهيم أنه قال أخاف أن يكون كما قال # وروي عن أبي هريرة من وجوه أنه قال فيمن حلف بملة غير الإسلام هو يهودي ~~هو نصراني هو بريء من الإسلام فهو كما قال # وروى أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال ((من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال)) # قال أبو عمر وهو حديث صحيح من جهة النقل ولكنه ليس على ظاهره ومعناه - ~~والله أعلم - النهي من موافقة ذلك اللفظ # وقال أبو جعفر محمد بن علي إذا قال هو يهودي هو نصراني هو مشرك بالله ~~فليس بشيء # وبه قال قتادة # وأصح ما قيل به في هذا الباب والله الموفق للصواب # أخبرنا عبيد بن محمد قال حدثنا الحسن بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن ~~الجارود قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا ~~الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من حلف منكم باللات والعزى فليقل لا إله ~~إلا الله ومن قال تعال أقامرك فليتصدق)) # قال أبو عمر هذا حديث ms1860 صحيح ثابت يدل على أن من حلف بملة غير الإسلام فليس ~~كما قال # ورواه معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله # (7 ### | - باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان) ### | 987 - # ذكر فيه مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة # PageV05P195 # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((من حلف بيمين فرأى غيرها خيرا ~~منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير)) # قال مالك من قال علي نذر ولم يسمي شيئا إن عليه كفارة يمين # قال أبو عمر قد مضت هذه المسألة في النذر المبهم في صدر هذا الكتاب مما ~~للعلماء فيها فلا وجه لإعادتها # وأما الآثار المرفوعة في هذا الباب فأكثرها أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر ~~عن يمينه)) # وقدم الحنث قبل الكفارة في حديث عدي بن حاتم وأبي الدرداء وعائشة وعبد ~~الله بن عمرو وأنس وعبد الرحمن بن سمرة وأبي موسى كل هؤلاء رووا عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فقالوا فيه ((فليأت الذي هو خير ثم ليكفر عن ~~يمينه بتبدية الحنث قبل الكفارة)) # وفي حديث أبي هريرة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ~~تبدية الكفارة قبل الحنث كما رواه مالك # وأما اختلاف الفقهاء في هذه المسألة فقال مالك والشافعي والليث بن سعد ~~والأوزاعي وعبد الله بن المبارك وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق لا بأس أن يكفر ~~قبل الحنث # وقال مالك والشافعي والثوري ولو حنث ثم كفر كان أحب إلينا # قال أبو عمر روي جواز الكفارة قبل الحنث عن بن عمر وسلمان ومسلمة بن مخلد ~~وأبي الدرداء وبن سيرين وجابر بن زيد # قال أبو حنيفة وأصحابه لا تجزئ الكفارة قبل الحنث # روي عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - أنهما كانا يرغبا أنفسهما فيما ~~هو خير ثم يكفران # وعن بن مسعود ومسروق وعبيد بن نمير ms1861 مثله # قال أبو عمر احتج الطحاوي لأبي حنيفة بأن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث # PageV05P196 # فإن الكفارة لا تتعلق باليمين عند الجميع وإنما تتعلق بالحنث فوجب ألا ~~تقدم قبل الحنث فهذا نقض لأصله في تقديم الزكاة فلا يحول # وقال الأوزاعي في المحرم يصيبه أذى في رأسه يجزئه أن يكفر بالفدية قبل ~~الحلق # وفي هذا الباب قال مالك فأما التوكيد فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد ~~مرارا يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين كقوله والله لا أنقصه من كذا وكذا ~~يحلف بذلك مرارا ثلاثا أو أكثر من ذلك # قال فكفارة ذلك كفارة واحدة مثل كفارة اليمين فإن حلف رجل مثلا فقال ~~والله لا آكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذا البيت فكان هذا ~~في يمين واحدة فإنما عليه كفارة واحدة وإنما ذلك كقول الرجل لامرأته أنت ~~الطلاق إن كسوتك هذا الثوب وأذنت لك إلى المسجد يكون ذلك نسقا متتابعا في ~~كلام واحد فإن حنث في شيء واحد من ذلك فقد وجب عليه الطلاق وليس عليه فيما ~~فعل بعد ذلك حنث إنما الحنث في ذلك حنث واحد # قال أبو عمر روى بن القاسم عن مالك مثل ما تقدم وزاد هي يمين واحدة وإن ~~كانتا في مجلسين إذا كانتا على شيء واحد # وقال سفيان الثوري إن حلف مرتين في شيء واحد فهي يمين واحدة إذا نوى ~~يمينا واحدة وإن كانتا في مجلسين وإن أراد يمينا أخرى والتغليظ فيها فهي ~~يمينان # وقد روي عنه أنهما يمين واحدة وإن حلف مرارا # وقال الأوزاعي إن حلف في أمر واحد بأيمان فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر # وقال عثمان البتي إن أراد اليمين الأولى فكفارة واحدة وإن أراد التغليظ ~~فلكل واحدة كفارة # وقال الحسن بن حي إذا قال والله لا أكلم فلانا والله لا أكلم فلانا في ~~مجلس واحد فكفارة واحدة وإن قال والله لا أكلم فلانا ثم قال والله لا أكلم ~~فلانا فكفارتان # PageV05P197 # وقال محمد بن الحسن إذا قال والله لا أفعل كذا ms1862 والله لا أفعل كذا في ~~الشيء الواحد فإن أراد التكرار فهن واحدة وإن لم يكن له نية وأراد التغليظ ~~فهما يمينان # قال وإن قال ذلك في مجلسين فهما يمينان # وقال الشافعي في كل يمين كفارة إلا أن يريد التكرار # وقال محمد بن الحسن والشافعي فيمن قال والله والرحمن لأفعلن كذا هما ~~يمينان إلا أن يكون أراد الكلام الأول فيكون يمينا واحدة ولو قال والله ~~والرحمن لأفعلن كذا هما يمينان # قال مالك من قال والله الرحمن كانت يمينا واحدة # وقال زفر قوله والله الرحمن يمين واحدة # وقال مالك من قال والله الرحمن فعليه كفارتان # وإن قال والسميع والعليم والحكيم فعليه ثلاث كفارات # وكذلك لو قال علي عهد الله وميثاقه وكفالته فعليه ثلاث كفارات # ومن حلف بالله مرارا كثيرة يمينا بعد يمين ثم حنث فعليه كفارة واحدة فرق ~~بين تكرار اسم واحد وبين الأسماء المختلفة # قال أبو عمر وذكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن ~~مجاهد قال خرج بن عمر وبعث غلاما له في وجه من الوجوه فأبطأ فقال له بن عمر ~~إنك تغيب عن امرأتك تخرج كذا فطلقها قال لا والله لا أطلقها قال والله ~~لتطلقنها قال والله لا أطلقها فقال والله لتطلقنها قال والله لا أطلقها قال ~~فذهب عنه العبد # قال مجاهد فذكرت له أيمانه قال إنها يمين # وقال إبراهيم النخعي في الرجل يردد اليمين في الشيء الواحد قال عليه ~~كفارة واحدة # وقاله عطاء وعكرمة وحماد بن أبي سليمان # وقال الحسن إذا حلف الرجل بأيمان شتى على أمر واحد فحنث فإنما عليه كفارة ~~يمين واحدة فإن حلف أيمانا شتى في أشياء شتى في أيام شتى فعليه عن كل يمين ~~كفارة # هذا كله من كتاب بن أبي شيبة # PageV05P198 # قال مالك الأمر عندنا في نذر المرأة إنه جائز بغير إذن زوجها يجب عليها ~~ذلك ويثبت إذا كان ذلك في جسدها وكان ذلك لا يضر بزوجها وإن كان ذلك يضر ~~بزوجها فله منعها منه وكان ذلك عليها حتى ms1863 تقضيه # قال أبو عمر هذا إذا كان على حسب ما ذكره مالك من أن نذرها لا يضر بزوجها ~~كان عليها الوفاء به لا خلاف في ذلك بين العلماء فإن حال زوجها بينها وبين ~~الوفاء بنذرها ذلك كان عليها قضاؤه بإجماع أيضا إذا كان غير مؤقت # واختلفوا إذا كان مؤقتا بوقت فخرج الوقت على قولين # أحدهما يجب # والثاني لا يجب # (8 ### | - باب العمل في كفارة الأيمان) ### | 988 - # ذكر فيه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من حلف بيمين ~~فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين ومن حلف بيمين فلم ~~يؤكدها ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجد ~~فصيام ثلاثة أيام # قال أبو عمر لم يذكر مالك عن نافع في حديثه هذا عن بن عمر ما التوكيد وقد ~~ذكره غيره # ذكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع قال كان بن ~~عمر إذا حلف أطعم عشرة وإذا وكد أعتق فقلت لنافع ما التوكيد قال ترداد ~~الأيمان في الشيء الواحد # وذكر عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع قال كان بن عمر إذا وكد ~~الأيمان وتابع بينها في مجلس أعتق رقبة # قال وأخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر مثله # قال أبو عمر قد بان لك ذا والتوكيد عنده التكرار وعتقه في التوكيد ~~استحباب # PageV05P199 # منه واختيار كأن يأخذ به في خاصة نفسه بدليل رواية مجاهد عنه وغيره في ~~تكرار اليمين ولذلك لم يذكره مالك في الباب الأول والله أعلم # وقد سوى الله في كل الأيمان بين العتق والإطعام والكسوة فما يفرق بين حكم ~~اليمين المذكورة وبين غير الكفارة فقال (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ~~ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة) المائدة 89 # وهذا الخبر لم يختلف العلماء فيه ومن استحب من ذلك شيئا فلا حرج # وقد مضى في الباب قبل هذا حكم تكرار اليمين في الشيء الواحد مرارا في ms1864 ~~مجلس أو مجالس بما في ذلك من التنازع بين العلماء بما أغنى عن إعادته هنا # والدليل على أن العتق كان من بن عمر استحبابا لخاصة نفسه أنه لم يكن يفتي ~~به غيره وما رواه معمر عن الزهري عن سالم قال ولما قال بن عمر لبعض بنيه ~~لقد حلفت عليك في هذا المجلس أحد عشر يمينا ولا يأمره بتكفير يعني غير ~~كفارة واحدة ولم يذكر عتقا ### | 989 - # فذكر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة ~~مساكين لكل مسكين مد من حنطة وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين # وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال أدركت الناس ~~وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر ورأوا ذلك ~~مجزئا عنهم # قال أبو عمر اختلف العلماء في مقدار الإطعام في كفارة اليمين # فذهب أهل المدينة إلى ما حكاه مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ~~والمد الأصغر عندهم مد النبي صلى الله عليه وسلم # وهو قول بن عمر وبن عباس وزيد بن ثابت والفقهاء السبعة وسالم بن عبد الله ~~بن عمر وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعطاء بن أبي رباح # وبه قال مالك والشافعي وأصحابهما # ذكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن ~~نافع عن بن عمر أنه كان إذا حنث أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدا من حنطة ~~بالمد الأول # PageV05P200 # قال وحدثنا بن فضيل وبن إدريس عن داود عن عكرمة عن بن عباس في كفارة ~~اليمين مد من بر ومعه إدامه # قال وحدثنا وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كثير عن أبي سلمة عن ~~زيد بن ثابت قال مد من حنطة لكل مسكين قال أبو حنيفة وأصحابه إن أعطاهم ~~طعاما لم يجزئه إلا نصف صاع - لكل مسكين - من حنطة أو صاع تمر أو شعير # قالوا فإن غداهم أو عشاهم أجزأه ms1865 # وروي نصف صاع عن عمر وعلي وعائشة - رضي الله عنهم - # وهو قول سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وعطاء وبن سيرين وسعيد بن جبير # وهو قول عامة فقهاء العراق قياسا على ما أجمعوا عليه في رواية الأوزاعي # فقال مالك إن غدى عشرة مساكين وعشاهم أجزأه # ولا يجوز أن يعطيهم العروض # وعلى أصل مالك يجوز أن يغديهم ويعشيهم بدون إدام لأن الأصل عنده مد دون ~~إدام # وقال الثوري والأوزاعي ويجزئه غدى أو عشى وهو قول إبراهيم # وقال الحكم بن عتيبة لا يجزئ الإطعام حتى يعطيهم يريد أن يغدو كل واحد ~~منهم بما يجب له من ذلك وقوله يعطيهم أي يعطي كل واحد منهم # وقال الشافعي لا يجوز أن يطعمهم جملة ولكن يعطي كل مسكين مدا وروي عن علي ~~بن أبي طالب - رضي الله عنه - لا يجزئه إطعام العشرة وجبة واحدة غداء دون ~~عشاء أو عشاء دون غداء حتى يغديهم ويعشيهم وهو قول أئمة الفتوى بالأمصار ~~وقول الشعبي وقتادة والنخعي وطاوس والقاسم وسالم # وقال الحسن البصري إن أطعمهم خبزا ولحما أو خبزا وزيتا مرة واحدة في ~~اليوم حتى يشبعوا أجزأه وهو قول بن سيرين وجابر بن زيد ومكحول وروي ذلك عن ~~أنس بن مالك # وقال أحمد بن حنبل يجزئه أن يعطي لكل مسكين مدا من حنطة أو دقيق أو رطلين ~~خبز أو مدين من شعير أو تمر ولا يجوز قيمة شيء من ذلك بحال # قال أبو عمر من ذهب إلى مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين تأول ~~قول الله عز # PageV05P201 # وجل (من أوسط ما تطعمون) المائدة 89 أنه أراد الوسط من الشبع ومن ذهب إلى ~~مدين البر أو صاع من شعير أو تمر ذهب إلى الشبع وتأول في (أوسط ما تطعمون ~~أهليكم) المائدة 89 الخبز واللبن أو الخبز والسمن أو الخبز والزيت قالوا ~~والأعلى الخبز واللحم فالأدنى خبز دون إدام فلا يجوز عندهم للأدنى لقول ~~الله عز وجل (من أوسط ما تطعمون) المائدة 89 # وأما قول مالك أحسن ما سمعت في الذي يكفر ms1866 عن يمينه بالكسوة أنه إن كسا ~~الرجال كساهم ثوبا ثوبا وإن كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين درعا وخمارا وذلك ~~أدنى ما يجزئ كلا في صلاته وهو قول الليث قال ولا يجزئ ثوب واحد للمرأة ولا ~~تجزئ العمامة للرجل وقال الثوري تجزئ العمامة # وقال الشافعي تجزئ العمامة أو السراويل أو المقنعة # قال أبو حنيفة وأصحابه الكسوة في كفارة اليمين لكل مسكين ثوب إزار أو ~~رداء أو قميص أو قباء أو كساء # وروى بن سماعة عن محمد إن السراويل لا تجزئ وأنه لو حلف لا يشتري ثوبا ~~فاشترى سراويل حنث إذا كان من سراويل الرجال # وروي عن هشام عن محمد أنه لا تجزئ السراويل ولا العمامة وكذلك روى بشر عن ~~أبي يونس # (9 ### | - باب جامع الأيمان) ### | 990 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا ~~فليحلف بالله أو ليصمت)) # قال أبو عمر لم يختلف على مالك في هذا الباب أنه من مسند بن عمر عن النبي # PageV05P202 # صلى الله عليه وسلم ورواه العمريان عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم وكذلك رواه الزهري عن سالم عن بن عمر عن عمر قال سمعني رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أحلف بأبي الحديث # وذكر عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن بن عباس عن عمر قال كنت ~~في ركب أسير في غزاة فذكر الحديث بمعناه وفي رواية الزهري عن سالم عن بن ~~عمر مثله وزاد قال عمر فوالله ما حلفت به ذاكرا ولا آثرا # وفي هذا الحديث من الفقه أنه لا ينبغي اليمين بغير الله عز وجل وأن الحلف ~~بالمخلوقات كلها في حكم الحلف بالآباء فإن قيل فإنما في القرآن من الإقسام ~~بالمخلوقات نحو قوله تعالى (والطور وكتاب مسطور) الطور 1 (والتين والزيتون) ~~التين 1 (والسماء ms1867 والطارق) الطارق 1 وما كان مثله في القرآن # قيل المعنى فيه ورب الطور ورب النجم فعلى هذا المعنى هي إقسام بالله ~~تعالى لا بغيره # وقد قيل في جواب ذلك أيضا قد أقسم ربنا تعالى بما شاء من خلقه # ثم بين النبي عليه السلام مراد الله تعالى من عباده أنه لا يجوز الحلف ~~بغيره لقوله ((من كان حالفا فليحلف بالله)) # قال أبو عمر لا ينبغي لأحد أن يحلف بغير الله لا بهذه الأقسام ولا غيرها ~~لإجماع العلماء أن من وجبت له يمين على آخر في حق قبله أنه لا يحلف له إلا ~~بالله ولو حلف له بالنجم والسماء والطارق وقال نويت رب ذلك لم يكن عندهم ~~يمينا # وفي غير رواية يحيى عن مالك أنه بلغه عن بن عباس أنه كان يقول لأن أحلف ~~بالله بإثم أحب إلي من أن أظاهر فالمظاهرة أن يحلف بغير الله تعظيما ~~للمحلوف به فشبه خلق الله به في التعظيم قال الله تعالى (يضاهئون قول الذين ~~كفروا من قبل) التوبة 30 # ومعناه أن أحلف بالله فآثم أي فأحنث أحب إلي من أن أحلف بغيره فأبر # وقد روي عن بن عمر وبن مسعود قالا لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن ~~أحلف بغيره صادقا # وروى بن جريج عن بن أبي مليكة أنه سمع بن الزبير يقول سمعني عمر أحلف ~~بالكعبة فنهاني وقال لو أعلم أنك فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتك # وقال قتادة يكره الحلف بالمصحف وبالعتق والطلاق # وأجاز بن عمر والحسن وإبراهيم اليمين ((بايم الله # PageV05P203 # وأجاز عطاء وإبراهيم ((لعمري)) # وكره إبراهيم ((لعمرها)) # قال أبو عمر حديث هذا الباب يرد قول من أجاز اليمين بغير الله وهو الأصل # وقال أهل الظاهر من حلف بغير الله وهو عالم باليمين فهو عاص لله ولا ~~كفارة عندهم في غير اليمين بالله - عز وجل - # والذي عليه الجمهور من سلف العلماء وخلفهم تطلب الكفارة في وجوه كثيرة من ~~الأيمان بغير الله نذكرها في هذا الباب - إن شاء الله - وهم مع ذلك يستحبون ~~اليمين بالله ms1868 ويكرهون اليمين بغيره # وهذا عمر وبن عمر يوجبان كفارة اليمين فيمن حلف بغير الله وهما رويا ~~الحديث عن النبي عليه السلام أنه نهى عن الحلف بالآباء وقال ((من كان حالفا ~~فليحلف بالله)) فدل أنه على الاختيار لا على الإلزام والإيجاب # وروى يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن ~~أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن ~~تسألني القسمة لم أكلمك أبدا وكل مالي في رتاج الكعبة فقال عمر بن الخطاب ~~إن الكعبة لغنية عن مالك كفر يمينك وكلم أخاك # وهو قول بن عمر وبن عباس وزيد بن ثابت وعائشة وحفصة وسعيد بن المسيب ~~وجماعة من علماء التابعين بالمدينة والكوفة وسترى كثيرا من ذلك في هذا ~~الباب إن شاء الله # والكفارة على من حلف بما لا إثم فيه أوكد لأن الكفارة لمحو الإثم وهي ~~منزلة فيمن حلف وحنث نفسه فيما يرى خيرا له # وأما قول مالك فيمن حلف بماله في رتاج الكعبة فخلاف للجماعة وكأنه زاد من ~~وجه ما لا يعزو عليه أو لا يصلح وقد زدنا هذه المسألة بيانا في آخر هذا ~~الكتاب # وذكر بن حبيب عن مالك أنه كان يقول في من جعل ماله في رتاج الكعبة فقول ~~عائشة ثم رجع عنه إلا أنه لا شيء عليه # وقوله الأول عليه الجمهور من السلف والخلف وليس قوله الذي رجع إليه بقياس ~~ولا اتباع # PageV05P204 # حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ~~عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي ~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تحلفوا بآبائكم ولا ~~بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم ~~صادقون)) # وحديث هذا الباب ناسخ لما رواه إسماعيل بن جعفر عن إسماعيل عن أبي سهيل ~~بن مالك عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه ms1869 وسلم في قصة ~~الأعرابي النحوي قال فيه أفلح - وأبيه - إن صدق إن صحت هذه اللفظة لأن ~~مالكا رواه عن عمه أبي سهيل بإسناده فقال فيه أفلح إن صدق ولم يقل وأبيه ~~ومالك لا يقاس به مثل إسماعيل بن جعفر في حفظه وإتقانه # وقد مضى في هذا الكتاب ما للعلماء من الاختلاف في كفارات الأيمان بغير ~~الله فلا وجه لإعادة ذلك هنا وقد بسطنا القول في الأيمان ووجوهها وما ~~للعلماء من التنازع فيها في مواضع في التمهيد # منها حديث مالك عن سهيل بن أبي صالح # ومنها حديث نافع هذا والحمد لله ### | 991 - # وذكر مالك في هذا الباب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يقول ((لا ومقلب القلوب)) # وهذا الحديث يستند وينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه من حديث بن ~~عمر # PageV05P205 # وحديثه عبد الله بن عمر وحديث عائشة وحديث أم سلمة وحديث النواس بن سمعان # وقد ذكرناها أو أكثرها بأسانيدها في التمهيد # قال أبو عمر هذا يدل على صحة قول الفقهاء أن الحلف بصفات الله تعالى جائز ~~تجب فيها الكفارة لأنها منه تعالى ذكره # أخبرنا خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان قال ~~حدثنا علي بن معبد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن المبارك ~~عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر قال كانت يمين رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم التي يحلف بها كثيرا ((لا ومقلب القلوب)) ### | 992 - # وأما حديث مالك عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة عن شهاب أنه بلغه أن أبا ~~لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال يا رسول الله أهجر دار قومي ~~التي أصبت فيها الذنب وأجاورك وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((يجزيك من ذلك الثلث)) # قال أبو عمر اختلف في قصة أبي لبابة هذه متى وقعت فقيل كان ذلك في حين ~~أشار إلى بني ms1870 قريظة ألا ينزل على حكم سعد بن معاذ وأومأ إلى حلقه أنه الذبح ~~ثم ندم وأتى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فربط نفسه بسارية منه وأقسم ~~ألا يحل حتى يقبل الله توبته # وقيل بل كان ذلك من أبي لبابة حين تخلفه عن غزوة تبوك هو ونفر معه قيل ~~خمسة وقيل ستة وقيل سبعة سواه وفيه نزلت (وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا ~~عملا صالحا وآخر سيئا) التوبة 102 فالسيئ كان تخلفهم عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في خروجهم إلى الجهاد والعمل الصالح اعترافهم بالذنب وتوبتهم منه # وهذا عندي أصح فيما جاء عن حديثهم عنه من هجرته دار قومه التي أصاب فيها ~~الذنب وهي المدينة دون دار بني قريظة # وروى عبد الرزاق وأبو يوسف ومحمد بن ثور عن معمر عن الزهري قال كان أبو ~~لبابة ممن تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فربط نفسه بسارية ~~وقال # PageV05P206 # والله لا أحل نفسي منها حتى أموت ولا أذق طعاما ولا شرابا حتى أموت أو ~~يتوب الله علي فمكث سبعة أيام لا يذوق فيها طعاما ولا شرابا حتى خر مغشيا ~~عليه ثم تاب الله عليه فقيل له ذلك فقال لا أحل نفسي حتى يحلني رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال أبو لبابة يا رسول الله! إن من توبتي أن ~~أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله ~~وإلى رسوله قال يجزيك الثلث يا أبا لبابة ### | 993 - # وذكر مالك عن أيوب بن موسى عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه عن ~~عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أنها سئلت عن رجل قال مالي في رتاج ~~الكعبة فقالت عائشة يكفره ما يكفر اليمين # قال مالك في الذي يقول مالي في سبيل الله ثم يحنث قال يجعل ثلث ماله في ~~سبيل الله وذلك للذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أبي لبابة # قال أبو عمر اختلف العلماء في الحالف بصدقة ms1871 ماله على المساكين أو في سبيل ~~الله أو في كسوة الكعبة أو نحو ذلك من أعمال البر فقال مالك ما تقدم ذكره ~~أنه يجزئه أن يتصدق بثلث ماله إن حنث # وقال في غير الموطأ من حلف بصدقة من ماله بعينه لزمته الصدقة به وإن كان ~~أكثر من الثلث ولا يقضي به عليه إلا أن يكون لرجل بعينه يطالبه به في غير ~~يمين على اختلاف في ذلك عنه واضطراب # وقال أبو حنيفة وأصحابه هذا عندنا على أموال الزكاة يريدون الحرث والعين ~~والماشية يخرج الحال فذلك كله إذا حنث في يمينه # وقال إبراهيم النخعي هو في كل شيء من ماله وهو قول زفر قالا يحبس لنفسه ~~من ماله قوت شهر ثم يتصدق بمثله إذا أراد # وقال الأوزاعي فيمن قال حالفا في غضب علي (مائة بدنة) قال كفارة يمين # وقال الليث بن سعد فيمن جعل ماله صدقة للمساكين أو في سبيل الله إن كان ~~حلف بذلك فحنث فإنه يكفر كفارة يمين وإن كان إنما هو شيء جعله لله على نفسه ~~على وجه الشكر والتقرب إلى الله تعالى فإن ما عليه أن يخرج ثلث ماله # PageV05P207 # وقد روى عنه بن وهب فيمن حلف بصدقة ماله في الرضا والغضب ثم يحنث قال ~~يكفر كفارة يمين # وهو قول عطاء # وقال الشافعي إذا قال مالي في سبيل الله فعليه كفارة يمين # وهو قول عطاء وطاوس والحسن وعكرمة # وقال ربيعة يزكي ثلث ماله # قال أبو عمر قد اختلف السلف من العلماء في هذه المسألة # فروي عن عمر بن الخطاب وعائشة وبن عباس في من جعل ماله في المساكين أو في ~~رتاج الكعبة أنه يكفر كفارة اليمين بالله عز وجل # وقال بن عباس يكفر ماله وينفق ماله على عياله # وقد روي عن القاسم وسالم فيمن حلف بصدقة ماله أو بصدقة شيء من ماله قال ~~يتصدق به على بناته # وهذا يشبه عندي قول من قال لا يلزمه شيء لأنه لم يرد به القربة إلى الله ~~تعالى ولا أنه على سبيل النذر ms1872 # وهو قول الشعبي والحكم والحارث العكلي وحماد بن أبي سليمان وبن أبي ليلى ~~وطائفة من المتأخرين # ذكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الشعبي والحارث العكلي والحكم ~~عن رجل جعل ماله في المساكين صدقة في يمين حلف بها قالوا ليس بشيء # وقد روي عن الشعبي أنه تلزمه الصدقة بماله كله مثل قول إبراهيم # وقال شعبة سألت الحكم وحمادا عن الرجل يقول إن فارقت عزيمتي فمالي عليه ~~في المساكين صدقة قالا ليس بشيء # وقال بن أبي ليلى وعن بن عمر فيمن حلف بصدقة ماله أنه يلزمه إخراج ماله ~~كله # ذكر معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر في رجل جعل ماله في سبيل الله إن ~~لم يفعل كذا ثم حلف قال ماله في سبيل الله # وقد روي عن بن عمر خلاف ذلك # PageV05P208 # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية أن عثمان بن أبي حاضر ~~قال حلفت امرأة من أهل ذي أصبح فقالت مالي في سبيل الله وجاريتي حرة إن لم ~~يفعل كذا وكذا لشيء كرهه زوجها أن يفعله فسئل عن ذلك بن عمر وبن عباس فقالا ~~أما الجارية فتعتق وأما قولها مالي في سبيل الله فلتتصدق بزكاة مالها # قال أبو عمر بهذا قال ربيعة # وحدثنا سعيد بن عثمان النحوي قال حدثنا أحمد دحيم قال حدثنا البغوي قال ~~حدثنا داود بن عمر قال حدثنا مسلم بن خالد عن إسماعيل بن أمية عن رجل يقال ~~له عثمان بن حاضر قال إسماعيل - وكان رجلا صالحا فاضلا - أن رجلا قال ~~لامرأة اخرجي في ظهري فأبت أن تخرج فلم يزل الكلام بينهما حتى قالت جاريتها ~~حرة وهي تنحر نفسها وكل مال لها في سبيل الله إن خرجت ثم بدا لها فخرجت # قال بن حاضر فأتتني تسألني فأخذت بيدها فذهبت بها إلى بن عباس فقصصت عليه ~~القصة فقال بن عباس أما جاريتك فهي حرة وأما قولك تنحري نفسك فانحري بدنة ~~وتصدقي بها على المساكين وأما قولك مالك في سبيل الله ms1873 فاجمعي مالك كله ~~فأخرجي منه كل ما يجب فيه من الصدقة # قال ثم ذهبت بها إلى بن عمر فقال لها مثل ذلك ثم ذهبت بها إلى بن الزبير ~~فقال لها مثل ذلك # قال وأحسب أنه قال ثم ذهبت بها إلى جابر بن عبد الله فقال مثل قولهم # وأما الثلاثة فقد أثبتهم عن الزهري في هذه المسألة # ذكر بن أبي شيبة قال حدثنا معن بن عيسى عن بن أبي ذئب عن الزهري قال من ~~قال كل مالي في سبيل الله فحاد فهو جاني عليه # وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لم أسمع في هذا شاهدا أحسن مما ~~بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي لبابة ((يجزئك الثلث)) ~~ولكعب بن مالك قال له ((أمسك لك بعض مالك)) # وذكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن ~~شعيب عن سعيد بن المسيب أن رجلا جعل ماله في رتاج الكعبة فقال # PageV05P209 # بن عمر ثم قلت قال فذهبت إلى عمر فقال أطعم عشرة مساكين فرجعت إلى بن عمر ~~فقلت له ما قال أبوه فقال هذا علم # وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أبان وسليمان التيمي عن بكر بن عبد الله ~~المزني عن أبي رافع أنه سمع بن عمر سألته امرأة فقالت إني حلفت فقلت هي ~~يوما يهودية ويوما نصرانية ومالها في سبيل الله وأشباه هذا فقال بن عمر ~~كفري يمينك # وذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل عطاء عن رجل حلف فقال علي ألف بدنة ~~قال يمين # وعن رجل قال علي ألف حجة قال يمين # وعن رجل قال مالي هدي قال يمين # وعن رجل قال مالي في المساكين قال يمين # وعن معمر عن قتادة عن جابر بن زيد أنه سئل عن رجل جعل ماله هديا في سبيل ~~الله فقال إن الله تعالى لم يرد أن يغتصب أجر ماله فإن كان كثير المال ~~فليهد خمسه وإن كان وسطا فسبعه وإن كان قليلا فعشره ms1874 # وقاله قتادة # قال قتادة الكثير ألفان والوسط ألف والقليل خمسمائة # وعن معمر عن بن طاوس عن أبيه فيمن قال ماله في رتاج الكعبة أو في سبيل ~~الله قال هي يمين يكفرها # قال معمر وقاله الحسن وعكرمة # قال معمر أحب إلي إن كان موسرا أن يعتق رقبة # وروى معمر عن قتادة في رجل قال علي عتق مائة رقبة قال يعتق رقبة واحدة # وقال عثمان البتي يعتق مائة رقبة كما قال # وعبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن بكر بن عبد الله المزني قال أخبرني ~~أبو رافع قال قالت لي مولاتي ليلى ابنة العجماء كل مملوك لها حر وكل مال ~~لها هدي وهي يهودية ونصرانية إن لم يطلق امرأته قال فأتينا زينب بنت أم ~~سلمة وكان إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب فذكرت ذلك لها فقالت خلي بين ~~الرجل وبين امرأته وكفري يمينك قال فأتينا حفصة - زوج النبي صلى الله عليه ~~وسلم - فقالت # PageV05P210 # يا أم المؤمنين - جعلني الله فداك - وذكرت لها يمينها فقالت كفري عن ~~يمينك وخلي بين الرجل وامرأته # قال وأتينا عبد الله بن عمر فقلنا يا أبا عبد الرحمن وذكرت له يمينها ~~فقال كفري يمينك وخلي بين الرجل وامرأته # وروى بن وهب عن يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن ثابت البناني وبكر بن عبد ~~الله المزني عن أبي رافع وكان أبو رافع عبدا لليلى بنت العجماء بنت عمة ~~لعمر بن الخطاب أن سيدته قالت مالها هدي وكل شيء لها في رتاج الكعبة وهي ~~محرمة بحجة وهي يوما يهودية ويوما نصرانية ويوما مجوسية إن لم تطلق امرأته ~~فانطلقت إلى حفصة - زوج النبي صلى الله عليه وسلم - ثم إلى زينب بنت أبي ~~سلمة ثم إلى عبد الله بن عمر وكلهم يقولون لها كفري عن يمينك وخلي بين ~~الرجل وبين امرأته # قال أبو عمر ليس في رواية بن وهب هذا الخبر كل مملوك لها حر وهو في رواية ~~سليمان التيمي وأشعث الحمراني عن بكر المزني في هذا الحديث # وفي رواية أشعث ms1875 في هذا الحديث بن عباس وأبو هريرة وبن عمر وحفصة وعائشة ~~وأم سلمة وإنما هي زينب بنت أم سلمة # أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~عبد السلام الخشني قال حدثنا سلمة بن شبيب قال سمعت الحميدي يقول إذا حلف ~~الرجل في الغضب بعتق رقبة أو جميع ماله في المساكين هدية والمشي إلى بيت ~~الله يجزئه كفارة يمين # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~وضاح قال حدثنا محمد بن عمر العربي قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن سفيان ~~الثوري في الرجل يقول ماله في المساكين صدقة وكل شيء له في سبيل الله قال ~~كفارة يمين # وبهذا الإسناد قال بن وضاح أخبرنا محمد بن عمرو قال حدثنا الوليد بن مسلم ~~عن الأوزاعي في الرجل يقول ماله في المساكين صدقة ويحلف بذلك وكل شيء له في ~~سبيل الله يحلف بذلك قال كفارة يمين # وبه يقول محمد بن عمرو # قال بن وضاح وحدثنا زهير بن عباد قال حدثنا هشيم بن بشير عن # PageV05P211 # مطرف عن الشعبي والحكم والحارث العكلي أنهم قالوا في رجل قال كل مال لك ~~في المساكين صدقة فحنث قالوا ليس بشيء # قال وحدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا علي بن زياد عن سفيان الثوري عن ~~يونس بن عبيد عن الحسن فيمن حلف في كل ما يملكه في سبيل الله وفي المساكين ~~فحنث قال يطعم عشرة مساكين # قال سفيان وبه نأخذ # قال بن وضاح وحدثنا أبو زيد بن أبي العمر في الرجل يحلف بماله في ~~المساكين أو كل شيء له في سبيل الله # قال أما أنا فأقول عليه كفارة يمين ويجزئه إن شاء الله # قال بن وضاح وحدثنا أبوالطاهر أحمد بن عمرو بن السرح قال سألت عبد الله ~~بن وهب عن الرجل يقول كل شيء له في سبيل الله إن فعلت كذا ثم يفعله قال ~~يخرج ثلث ماله عند مالك قلت لابن وهب فإن أدى زكاة ms1876 ماله أو أخرج كفارة ~~يمينه أتراه مجزئا عنه لما فيه من الاختلاف فقال أرجو أن يجزئه إن شاء الله # قال أبو الطاهر وسمعت بن وهب غير مرة يفتي به في هذا بعينه وكان ربما ~~أفتى أن الحالف إن كان موسرا أخرج ثلث ماله وإن كان معسرا أخرج زكاة ماله ~~وإن كان مقلا أخرج كفارة يمينه وكان يستحسن ذلك # وفي سماع رومان عبد الملك بن الحسن من بن وهب أنه سئل عن الرجل يخلف بأشد ~~ما أخذه أحد عن أحد ثم يحلف قال يجزئه كفارة يمين # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن ~~عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى ~~الله عليه وسلم إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب فقال يا رسول الله! أصبت هذه ~~من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ثم جاءه عن يمينه ثم جاءه عن يساره ثم من خلفه فأخذها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وحذفه بها فلو أصابته لوجعته # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ~~ثم يقعد يستلف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى # PageV05P212 # قال أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا بن إدريس عن بن ~~إسحاق بإسناده ومعناه وزاد ((خذ عنا مالك لا حاجة لنا به)) # وقال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن بن عجلان عن عياض بن عبد ~~الله بن سعد سمع أبا سعيد الخدري يقول دخل رجل المسجد فأمر النبي صلى الله ~~عليه وسلم الناس أن يطرحوا ثيابا فطرحوا ثيابا فأمر له منها بثوبين ثم حث ~~على الصدقة فجاء فطرح أحد الثوبين فصاح النبي صلى الله عليه وسلم به وقال ~~((خذ ثوبك)) # وأما ms1877 ما رواه عن عائشة فيمن قال مالي في رتاج الكعبة أنه يكفره ما يكفر ~~اليمين فهو مذهب جمهور العلماء القائلين بكفارة اليمين في من حلف بصدقة ~~ماله # وهو قول الشافعي ومن ذكرنا معه على حسب ما تقدم في هذا الباب عنهم # وأما الكوفيون فمنهم من يوجب عليه أن يتصدق بماله كله إذا قال مالي في ~~رتاج الكعبة على حسب ما ذكرنا عنهم في هذا الباب فيمن حلف بصدقة ماله # ومالك لا يراه شيئا لأنه لا يمكنه وضعه في رتاج الكعبة ولا يحتاج رتاج ~~الكعبة إليه فكأنه عنده من معنى اللغو أو اللعب كما لو قال مالي في البحر ~~وأصله الذي بنى عليه في الأيمان مذهبه أن كل يمين فيها بر وخير فهي عنده ~~كالنذر تلزم حالفها الكفارة كما تلزمه الوفاء بها إن نذر وما لا بر فيه ولا ~~طاعة فلا يفي به إن نذره ولم ير قول من قال مالي في رتاج الكعبة من البر ~~والطاعة ولا هي عنده يمين فيكفرها ولا نذر طاعة فيفي به وهذا تحصيل مذهبه # فقد روى إسماعيل بن أبي أويس عن مالك قال مالي في رتاج الكعبة # قال قالت عائشة - زوج النبي صلى الله عليه وسلم - ما يكفره اليمين وما هو ~~عندي بالممكن إن هو كفر أن يكون ذلك مجزيا عنه وهو حقيق # قال أبو عمر يعني المشهور من مذهب عائشة فيمن قال مالي في سبيل الله أنه ~~يجزئه الثلث بلا نحر فما دونه # وهو خلاف لما روى مالك وروى عنه سائر أصحابه فيمن قال مالي في رتاج ~~الكعبة قال وقال مرة أخرى من قال مالي هدي إلى الكعبة فالثلث يجزئه # قال أبو عمر الذي قالت عائشة - رضي الله عنها - عليه جمهور العلماء ~~وبالله التوفيق # تم كتاب النذور والأيمان والحمد لله رب العالمين # PageV05P213 # (23ك ### | تاب الضحايا) # بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما # (1 ### | - باب ما ينهى عنه من الضحايا) ### | 994 - # مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن ms1878 البراء بن عازب أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده وقال ((أربعا)) ~~وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~((العرجاء البين ظلعها (1) والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها ~~والعجفاء التي لا تنقي)) # هكذا روى مالك حديث البراء هذا عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز # لم يختلف الرواة عن مالك في ذلك والحديث إنما رواه عمرو بن الحارث عن ~~سليمان بن عبد الرحمن ولا يعرف هذا الحديث إلا لسليمان بن عبد الرحمن هذا ~~لم يروه غيره عن عبيد بن فيروز ولا يعرف عبيد بن فيروز إلا بهذا الحديث ~~وبرواية سليمان هذا عنه # PageV05P214 # ورواه عن سليمان جماعة منهم عمرو بن الحارث بن يعقوب المصري شيخ مالك هذا ~~ومنهم الليث بن سعد وشعبة بن الحجاج ويزيد بن أبي حبيب وبن لهيعة # وقد ذكرنا الأسانيد بذلك عنهم في ((التمهيد)) # حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني بن زهير قال ~~حدثني عفان وعاصم بن علي قالا حدثني شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن - مولى ~~بني أسد - قال سمعت عبيد بن فيروز - مولى بني شيبان - قال سألت البراء ما ~~كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي وما نهى عنه فقال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم - ويدي أقصر من يده العوراء البين عورها والعرجاء ~~البين ظلعها والمريضة البين مرضها والكسير التي لا تنقي)) قلت للبراء إني ~~أكره أن يكون في السن نقص أو في الأذن نقص أو في القرن نقص # قال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد # قال أبو عمر أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجتمع عليها لا ~~أعلم خلافا بين العلماء فيها ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها فإذا ~~كانت العلة في ذلك قائمة ألا ترى أن العوراء إذا لم تجز في الضحايا ~~فالعمياء أحرى ألا تجوز وإذا لم تجز العرجاء فالمقطوعة الرجل أحرى ألا ms1879 تجوز ~~وكذلك ما كان مثل ذلك كله # وفي هذا الحديث دليل على أن المرض الخفيف يجوز في الضحايا والعرج الخفيف ~~الذي تلحق به الشاة في الغنم لقوله صلى الله عليه وسلم ((البين مرضها ~~والبين ظلعها)) وكذلك النقطة في العين إذا كانت يسيرة لقوله العوراء البين ~~عورها وكذلك المهزولة التي ليست بغاية في الهزال لقوله والعجفاء التي لا ~~تنقي يريد بذلك التي لا شيء فيها من الشحم والنقي الشحم # كذلك جاء في هذا الحديث لبعض رواته وقد ذكرناه في ((التمهيد)) ولا خلاف ~~في ذلك أيضا # ومعنى قول شعبة فيه والكسير التي لا تنقي يريد الكسير التي لا تقوم ولا ~~تنهض من الهزال # قال مالك العرجاء التي لا تلحق الغنم فلا تجوز في الضحايا # وقد زعم بعض العلماء أن ما عدا الأربعة العيوب المذكورة في هذا الحديث # PageV05P215 # تجوز في الضحايا والهدايا بدليل الخطاب في أن ما عدا المذكور بخلافه وهو ~~لعمري وجه من وجوه القول لولا أنه قد جاء عن النبي - عليه السلام - في ~~الأذن والعين ما يجب أن يكون مضموما إلى الأربعة المذكورة في حديث البراء # وكذلك ما كان في معناها عند جمهور العلماء # حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن ~~موسى قال أخبرنا إسرائيل قال حدثني عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي ~~- رضي الله عنه - قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين ~~والأذن ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء # وبه عن أبي بكر قال حدثني وكيع قال حدثني سفيان بن عيينة عن سلمة بن كهيل ~~عن حجية بن عدي عن علي - رضي الله عنه - قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن نستشرف العين والأذن # قال أبوعمر المقابلة عند أهل الفقه وأهل اللغة ما قطع طرف أذنها ~~والمدابرة ما قطع من جانبي الأذن والشرفاء المشقوقة الأذن ms1880 والخرقاء ~~المثقوبة الأذن # ولا خلاف علمته بين العلماء أن قطع الأذن كلها أو أكثرها عيب يتقى في ~~الضحايا # واختلفوا في الصكاء وهي التي خلقت بلا أذنين # فذهب مالك والشافعي أنها إذا لم تكن لها أذن خلقة لم تجز وإن كانت صغيرة ~~الأذنين جازت # PageV05P216 # وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل ذلك # وذكر محمد بن الحسن عنه وعن أصحابه أنها إذا لم يكن لها أذن خلقة أجزأت ~~في الضحايا # قال والعمياء خلقة لا تجوز في الضحايا # وقال بن وهب عن مالك والليث المقطوعة الأذن أو جل الأذن لا تجوز والشق ~~للميسم يجزئ # وهو قول الشافعية وجماعة الفقهاء # واختلفوا في جواز الأبتر في الضحية # فروي عن بن عمر وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن وإبراهيم أنه يجزئ ~~في الضحية # وذكر بن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه سمعه يقول يكره ذهاب الذنب ~~والعور والعجف وذهاب الأذن أو نصفها # قال بن وهب وكان الليث يكره الضحية بالأبتر قال أبو عمر قد روي في الأبتر ~~حديث مرفوع من حديث شعبة عن جابر الجعفي عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد ~~الخدري أنه قال اشتريت كبشا لأضحي به فأكل الذئب من ذنبه فسألت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال ((ضح به) # وحديث جابر الجعفي لا يحتج به وإن كان حافظا لسوء مذهبه فقد روى عنه ~~الأئمة منهم الثوري وشعبة ويحتمل أن يكون أكل من ذنبه اليسير وإن كان كذلك ~~فهو جائز عند العلماء وقد تكلمنا على هذا الحديث في ((التمهيد)) ### | 995 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن ~~والتي نقص من خلقها # قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك # قال أبوعمر جمهور العلماء روى حديث بن عمر هذا في ((الموطأ)) وغيره # وقال بعضهم أنه كان يتقي من الضحايا التي لم تسن بكسر السين # PageV05P217 # وبعضهم يرويه التي لم تسن بفتح السين # فمن روى بكسر السين يجعله من السنن ms1881 ويقول إن المعروف من مذهب بن عمر أنه ~~كان لا يضحي إلا بالثني من الضأن والمعز والإبل والبقر في الهدايا والضحايا # والذي روي عنه لم تسن بفتح السين يقول معناه لم تعط أسنانا وهي الهتماء ~~لا تجوز عند أكثر أهل العلم في الضحايا # وكان أبو محمد بن قتيبة يقول ليس الصواب في حديث بن عمر هنا إلا قول من ~~رواه لم تسنن بنونين أي لم تعط أسنانا # قال وهذا كلام العرب لم يقولوا تسنن من لم تخرج أسنانه فكما يقولون لم ~~يلبن إذا لم يعط لبنا ولم يستمن أي لم يعط سمنا ولم يعسل لم يعط عسلا # وهذا مثل النهي عن الهتماء في الأضاحي # وقال غير بن قتيبة لم تسنن التي لم تبدل أسنانها # وهذا نحو قول بن عمر في أنه لا يجوز إلا الثني فما فوقه إلا الجدع # وأما حديث بن عمر أنه كان يتقي في الضحايا والبدن التي تنقص من خلقها ~~والتي لم تسنن ففيه دليل على أن كل ما نقص من الخلق في الشاة لا تجوز في ~~الضحية عنده # إلا أن العلماء مجمعون على أن الجماء جائز أن يضحى بها فدل إجماعهم هذا ~~على أن النقص المكروه هو ما تتأذى به البهيمة وينقص من ثمنها ومن شحمها # وأجمع الجمهور على أن لا بأس أن يضحي بالخصي الأجم إذا كان سمينا # وهم مع ذلك يقولون إن الأقرن الفحل أفضل من الخصي الأجم إلا أن يكون ~~الخصي الأجم (أسمن) فالأصل مع تمام الخلق السمن # ذكر بن وهب قال أخبرني عبد الجبار بن عمر (عن ربيعة) أنه كان يكره كل نقص ~~يكون في الضحبة أن يضحي به قال فأخبرني (عمرو) بن الحارث وبن لهيعة عن بكير ~~بن الأشج عن سليمان بن يسار أنه كان يكره من الضحايا التي بها من العيب ما ~~(ينتقص) من سمنها قال وسمعت مالكا يكره كل نقص (يكون) في الضحية إلا ~~(القرون وحدهم) فإنه (كان) لا يرى بأسا أن يضحي بمكسورة القرن وتراه بمنزله ~~الشاة الجماء ms1882 # PageV05P218 # قال أبو عمر جمهور العلماء على القول بجواز الضحية (المكسورة) القرن إذا ~~كان لا يدمي فإن كان يدمي فقد كرهه مالك وكأنه جعله مرضا بينا # وقد روى قتادة عن جرير بن كليب عن علي (بن أبي طالب - رضي الله عنه) - أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الضحايا عن أعضب الأذن والقرن # قال قتادة فقلت لسعيد بن المسيب ما عضب الأذن والقرنقال النصف أو أكثر # قال أبو عمر لا يوجد ذكر القرن في غير هذا الحديث وبعض أصحاب أبي قتادة ~~لا يذكر فيه القرن (ويقتصر) فيه على ذكر الأذن وحدها (بذكره) # كذلك رواه هشام عن قتادة # وهذا الذي عليه جماعة الفقهاء في القرن # وأما الأذن فكلهم يراعون فيه ما قدمنا ذكره # وفي إجماعهم على إجازة الضحية بالجماء ما يبين لك أن حديث القرن لا يثبت ~~ولا يصح (و) هو منسوخ لأنه معلوم أن ذهاب القرنين معا أكثر من ذهاب بعض ~~أحدهما # وأما قول بن عمر يتقى من الضحايا والبدن التي لم تسن فإن بن قتيبة قال هي ~~التي لم تنبت أسنانها كأنها لم تعط أسنانا # وهذا كما تقول لم تلبن أي لم تعط لبنا ولم تستمن أي لم تعط سمنا ولم تعسل ~~أي لم تعط عسلا # قال وهذا مثل النهي عن الهتماء في الأضاحي # وقال غيره التي لم تسن التي لم تنزل أسنانها # وهذا يشبه مذهب بن عمر لأنه كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوقها ~~ولا يجوز عنده الجدع من الضأن فما فوقها ولا غيره # وهذا خلاف الآثار المرفوعة وخلاف الجمهور الذين هم حجة على من شذ عنهم ~~وبالله التوفيق # قال أبو عمر ورواية مالك عن نافع عن بن عمر في التي لم تسن والتي نقص من ~~خلقها أصح من رواية من روي عنه جواز الأضحية بالأبتر والله أعلم # وذكر بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب أنه قال لا تجوز في الضحايا ~~المجذوعة ثلث الأذن ومن أسفل منها ولا تجوز المسلولة (الأسنان) ولا # PageV05P219 # الصرماء ms1883 ولا جداء (الضرع) ولا العجفاء ولا الجرباء ولا المصرمة الأطماء ~~وهي المقطوعة حلمة الثدي ولا العوراء ولا العرجاء # قال أبو عمر قول بن شهاب في هذا الباب هو المعمول به والله الموفق للصواب # (2 ### | - باب ما يستحب من الضحايا) ### | 996 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة قال نافع فأمرني أن ~~أشتري له كبشا فحيلا أقرن ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس قال نافع ~~ففعلت ثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش وكان مريضا لم ~~يشهد العيد مع الناس # قال نافع وكان عبد الله بن عمر يقول ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى وقد ~~فعله بن عمر # قال أبو عمر أما الكبش الأقرن الفحل فهو أفضل الضحايا عند مالك وأكثر أهل ~~العلم # وقد ذكرنا اختلافهم في الأفضل من الإبل والبقر والغنم في الهدايا ~~والضحايا عند قوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصلاة ((من راح في الساعة ~~الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح ~~في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن (3) بما أغنى عن إعادته ها هنا # والدليل على أن الكبش أفضل ما يضحى به # حدثناه عبد الملك بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن ~~الهيثم أبو الأحوص قال حدثني أبو يعقوب الحنيني عن هشام بن ربيعة عن زيد بن ~~أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال تجلى جبريل على النبي صلى الله عليه ~~وسلم يوم الأضحى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ((كيف رأيت نسكنا يا ~~جبريل # PageV05P220 # فقال لقد تباهى به أهل السماء واعلم يا محمد أن الجذع من الضأن خير من ~~السيد من الإبل ومن البقر ولو علم الله ذبحا خيرا منه لفدى به إبراهيم # وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني بكر بن حماد قال حدثني مسدد ~~قال قرة قال حدثني يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال ضحى رسول الله صلى ms1884 ~~الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين فرأيته ذبحهما بيده واضعا قدمه على ~~صفاحهما وسمى وكبر # وروي هذا المعنى من حديث جابر وأبي هريرة وأبي الدرداء # وفي حديث أبي الدرداء وجابر خصيين موجوءين # وفي حديث أبي هريرة أنه قال حين ذبحهما بسم الله والله أكبر # حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني بكر قال حدثني مسدد قال حدثني ~~عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يضحي بكبشين # قال أنس وأنا أضحي بكبشين # وأما تفسير الأملحين فإن الأملح ما حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثني ~~محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني يحيى بن معين قال حدثني حفص عن ~~جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يضحي بكبش أقرن فحيل ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد # وأخبرنا عبد الله قال حدثني محمد قال حدثنا سليمان قال حدثنا أحمد بن ~~صالح قال حدثني عبد الله بن وهب قال أخبرنا حيوة بن شريح قال (أخبرنا) أبو ~~صخر عن بن قسيط عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم # PageV05P221 # أمر بكبش أقرن ينظر في سواد ويطأ في سواد ويبرك في سواد فضحى به فقال يا ~~عائشة هلم المدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه ~~وذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به # وأما حلق بن عمر لرأسه فلم يذكر أنه من سنة الأضحى ويمكن أن يكون فعله ~~لمرضه الذي كان يشكو أو قد أخبر أنه ليس بواجب على الناس ولا هو عند أحد من ~~(أهل العلم) من سنة الأضحى فيما علمت والله أعلم # (3 ### | - باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام) ### | 997 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا بردة بن نيار ذبح ضحيته قبل ~~أن يذبح رسول الله صلى الله ms1885 عليه وسلم يوم الأضحى فزعم أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى # قال أبو بردة لا أجد إلا جذعا يا رسول الله قال ((وإن لم تجد إلا جذعا ~~فذبح)) ### | 998 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن ~~يغدو يوم الأضحى وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعود ~~بضحية أخرى # قال أبو عمر أما حديث يحيى بن سعيد هذا عن عباد بن تميم فظاهره - في ~~رواية مالك - الانقطاع # وكذلك قال يحيى بن معين هو مرسل # PageV05P222 # ذكر ذلك عنه أحمد بن زهير وليس هو عندي كذلك لأن حماد بن سلمة روى عن ~~يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر ذبح قبل أن يصلي فأمره ~~النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد # ورواه الدراوردي عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر أخبره ~~أنه ذبح قبل الصلاة وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعيد ~~أضحيته فرفع الدراوردي الإشكال في ذلك وبين في روايته أن الحديث متصل مسند # وأما لفظ حديث مالك ذبح أضحيته قبل أن يغدو إلى المصلى فلا خلاف بين ~~العلماء أن من ذبح ضحيته قبل أن يغدو إلى المصلى بعد الصلاة فقد فعل ما لا ~~يجب وأنه لا ضحية له وأن عليه إعادة ما أفسد من ضحيته تلك إذا ذبحها قبل ~~وقتها # وإنما اختلفوا فيمن ذبح بعد الصلاة وقبل أن يذبح الإمام على ما تراه فيما ~~بعد من هذا الباب إن شاء الله # وأما حديث يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار في أول هذا الباب ورواه رواة ~~الموطأ وورد كما رواه يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا ~~بردة ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث # كذلك رواه يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد عن بشير ms1886 بن يسار عن أبي ~~بردة بن نيار أنه ذبح وذكر الحديث # وقصة أبي بردة بن نيار في ذلك محفوظة من حديث البراء بن عازب رواها ~~الشعبي عن البراء ورواها عن الشعبي جماعة منهم منصور بن المعتمر وداود بن ~~أبي هند ومطرف بن طريف وزبيد اليامي وعاصم الأحول وسيار كلهم يرونه عن ~~الشعبي عن البراء # ومن رواه عن الشعبي عن جابر فقد أخطأ # وفي حديث البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بردة بن نيار ~~تلك شاة لحم قال فإن عندي عناقا جذعة خير من شاة لحم فهل تجزئ عني قال نعم ~~ولن تجزئ عن أحد بعدك # وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده وطرقه في ((التمهيد)) # وفي حديث مالك في الفقه أن الذبح لا يجوز قبل ذبح الإمام لأن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أمر الذي ذبح قبله بالإعادة وقد أمر الله - عز وجل - ~~عباده بالتأسي بنبيه صلى الله عليه وسلم وحذرهم من مخالفته # PageV05P223 # وقد أجمع العلماء على أن الأضحى مؤقت بوقت إلا أنهم اختلفوا في تعيين ذلك ~~الوقت على ما نورده عنهم في بابه من هذا الكتاب إن شاء الله # وأجمعوا على أن الذبح لأهل الحضر لا يجوز قبل الصلاة لقوله صلى الله عليه ~~وسلم ((ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم)) # وأما الذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام فموضع اختلف فيه العلماء واختلفت ~~فيه الآثار أيضا # فذهب مالك والشافعي وأصحابهما والأوزاعي إلى أنه لا يجوز لأحد أن يذبح ~~أضحيته قبل ذبح الإمام # وحجتهم حديث مالك في هذا الباب عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بردة بن نيار أن يعود بضحية أخرى وكان ذبح ~~قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم # وروى بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي عليه السلام صلى يوم النحر ~~بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر ~~من كان نحر ms1887 قبله أن يعيد بذبح آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي عليه السلام # وقال معمر عن الحسن في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين ~~يدي الله ورسوله) الحجرات 1 نزلت في قوم ذبحوا قبل أن ينحر النبي صلى الله ~~عليه وسلم أو قبل أن يصلي فأمرهم أن يعيدوا # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والليث بن سعد لا يجوز ذبح الأضحية قبل ~~الصلاة ويجوز بعدها قبل أن يذبح الإمام لأن الإمام وغيره فيما يحل من الذبح ~~ويحرم سواء فإذا أحل الإمام الذبح حل لغيره ولا معنى لانتظاره # وحجتهم حديث الشعبي عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((من ~~نسك قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم)) # وقال داود بن أبي هند وعاصم عن الشعبي عن البراء أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال ((من ذبح قبل الصلاة فليعد # PageV05P224 # ومن حديث أنس وجندب البجلي عن النبي عليه السلام - مثله # وذكر الطحاوي حديث بن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه أمر من نحر قبله أن يعيد ضحيته وقال لا حجة فيه لأنه قد خالفه ~~حماد بن سلمة فرواه عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا ذبح أضحيته قبل أن يصلي ~~فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذبح أحد قبل الصلاة # قال أبو عمر معروف عند العلماء أن بن جريج أثبت في أبي الزبير من حماد بن ~~سلمة وأعلم به وليس في حديث حماد بن سلمة ولا في الأحاديث عن البراء ولا عن ~~أنس ولا عن جندب إلا النهي عن الذبح قبل الصلاة # وهذا موضع لا خلاف فيه ولا حجة لمن نزع به في أن الذبح بعد الصلاة وقبل ~~ذبح الإمام جائز لأنه ليس في نهيه عليه السلام عن الذبح قبل الصلاة دليل ~~على أن الذبح بعد الصلاة قبل الإمام جائز هذا لو لم يكن نص فكيف وهذا النص ~~الثابت من حديث جابر ومرسل بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله ms1888 عليه وسلم ~~أمر من ذبح قبل أن يذبح بالإعادة # حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني الميمون بن حمزة قال ~~حدثني الطحاوي قال حدثني المزني قال حدثني الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب ~~بن عبد المجيد عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن البراء بن عازب أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قام يوم النحر خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ~~لا يذبحن أحد حتى نصلي # قال فقام خالي فقال يا رسول الله! هذا يوم اللحم فيه معدوم وإني ذبحت ~~نسيكتي وأطعمت أهلي وجيراني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ((متى فعلت ~~قال قبل الصلاة)) قال ((فأعد ذبحا آخر)) فقال عندي عناق لبن هي خير من شاتي ~~لحم فقال هي خير من نسيكتيك ولن تجزئ عن أحد بعدك # قال عبد الوهاب أظن أنها ماعز # قال الشافعي هي ما نحروا إنما يقال للضأنية رخل # PageV05P225 # قال الشافعي وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خير ~~نسيكتيك وإن كانت الواحدة هي النسك والأول شاة لحم لأنه ذبحها يتولى بها ~~النسك فلم تجز عنه الأولى وإن كانت أراد بها النسك وجزت عنه الآخرة لأنه ~~ذبحها في وقت النسك فكانت خيرها لأنها جزت # قال وقوله ولن تجزئ عن أحد بعدك - يعني العناق - وكانت له خاصة ولا تجزئ ~~الجذع لغيره إلا من الضأن خاصة دون سائر الأنعام # قال أبو عمر لا خلاف علمته بين العلماء أن الجذع من المعز لا يجزئ هدية ~~ولا ضحية والذي يجزئ في الضحية والهدي الجذع من الضأن فما فوقه والثني مما ~~سواه فما فوقه من الأزواج الثمانية # والجذع من الضأن بن سبعة أشهر قيل إذا دخل فيها وقيل إذا أكملها # وعلامته أن يرقد صوف ظهره قبل قيامه فإذا كان ذلك قالت الأعراب فذا جذع # وثني المعز إذا تمت له سنة ودخل في الثانية # وثني البقر إذا أكمل له سنتان ودخل في الثالثة # والثني من الإبل إنما كمل له خمس سنين ودخل ms1889 في السادسة # قال أبو عمر أجمعوا أن من ذبح قبل الصلاة وكان ساكنا بمصر من الأمصار أنه ~~لا يجزئه ذبحه كذلك # واختلفوا في وقت ذبح أهل البادية للضحية # فقال مالك يذبح أهل (البادية) إذا نحر أقرب أئمة أهل القرى إليهم فينحرون ~~بعده فإن لم يفعلوا وأخطؤوا ونحروا قبله أجزأهم # وقال الشافعي وقت الذبح وقت صلاة النبي عليه السلام من حين حلت الصلاة ~~وقدر خطتين # وأما صلاة من بعده فليس فيها وقت # وبه قال أحمد بن حنبل والطبري # وقال أبو حنيفة وأصحابه من ذبح من أهل السواد قبل طلوع الفجر أجزأه لأنه ~~ليس عليهم صلاة العيد # وهو قول الثوري وإسحاق بن راهويه # وقال عطاء يذبح أهل القرى بعد طلوع الشمس # PageV05P226 # وأما قوله في حديث مالك فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعود ~~بضحية أخرى فقد احتج به من رأى أن الضحية واجبة فرضا # قالوا لأن ما لم يكن واجبا لم يؤمر فيه بإعادة # وهذا موضع اختلف فيه العلماء قديما وحديثا # فقال مالك على الناس كلهم ضحية المسافر والمقيم إذا قدر عليها ومن تركها ~~من غير عذر فبئس ما صنع # وقال أبو عمر تحصل مذهبه أنها من السنن التي يؤمر الناس بها ويندبون ~~إليها ولا يرخص في تركها إلا للحاج بمنى ويضحى عنده عن اليتيم والمولود وكل ~~واحد لها # وقال الشافعي هي سنة وتطوع ولا تجب لأحد قوي عليها تركها وليست بواجبة ~~لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي)) ~~الحديث # قال الشافعي هي سنة على جميع المسلمين وعلى الحاج بمنى وغيرهم # وبه قال أبو ثور # وقال الثوري ليست الضحية بواجبة وكان ربيعة والليث (بن سعد) يقولان لا ~~نرى أن يترك المسلم الموسر المالك لأمره الضحية # وروي عن سعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود أنهم كانوا لا يوجبونها # وهو قول أحمد بن حنبل # وروي عن الشعبي الصدقة أفضل من الأضحية # وروي ذلك عن مالك # PageV05P227 # وهذا تحصيل مذهبه # وقال أبو ثور الضحية أفضل من ms1890 الصدقة لأن الضحية سنة وكيدة لصلاة العيد # ومعلوم أن صلاة العيد أفضل من النوافل # وكذلك صلوات السنن أفضل من التطوع # قال أبو عمر في فضل الضحية آثار وقد ذكرتها في ((التمهيد)) # وقال أبو حنيفة الضحية واجبة # وقال أبو يوسف ليست بواجبة # وقال محمد بن الحسن الأضحى واجب على كل مقيم في الأمصار إذا كان موسرا # هكذا ذكره الطحاوي عنهم في كتاب ((الخلاف)) # وذكر عنهم في ((مختصره)) قال قال أبو حنيفة والأضحية واجبة على المقيمين ~~الواجدين من أهل الأمصار وغيرهم ولا تجب على المسافرين # وقال يجب على الرجل من الأضحية عن ولده الصغير مثل الذي يجب عليه عن نفسه # قال وخالفه أبو يوسف ومحمد فقالا ليست الأضحية بواجبة ولكنها سنة غير ~~مرخص فيها لمن وجد السبيل إليها # قال وبه نأخذ # وقال إبراهيم النخعي الأضحى واجب على أهل الأمصار ما خلا الحاج # قال أبو عمر حجة من ذهب إلى إيجابها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أبا بردة بن نيار بأن يعيد ضحيته إذ ذبحها قبل الصلاة # وقوله في العناق لا يجزئ عن أحد بعدك ومثل هذا إنما يقال في الفرائض ~~الواجبة لا في التطوع # وقال الطحاوي فإن قيل فإنه أوجبها ثم أتلفها فمن هناك أوجب عليه إعادتها ~~لأنها واجبة في الأصل # قيل له لو أراد هذا صلى الله عليه وسلم لتعرف قيمة المتلفة ليأمره بمثلها ~~فلما لم يعتبر ذلك دل على أنه لم يقصد إلى ما ذكرت وبما احتج ومما لم يأمره ~~بمثلها فلما لم يغير ذلك دل على أنه لم يقصد على ما ذكرت # PageV05P228 # ومما احتج به أيضا من أوجبها حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم # ومنهم من يجعله من قول أبي هريرة على ما بينا في كتاب ((التمهيد)) # قال من كان له سعة ولم يضح فلا يشهد مصلانا # قال أبو عمر ليس في اللفظ تصريح (بإيجابها) لو كان مرفوعا فكيف والأكثر ~~يجعلونه من قول أبي هريرة # وقد عارضه حديث أم سلمة عن النبي عليه السلام ms1891 أنه قال ((إذا دخل العشر ~~وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره)) ولا شيء يقال في ~~الواجب من أراد فعله # حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني أحمد بن ~~زهير قال حدثني يحيى بن أيوب قال حدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثني معاذ ~~بن معاذ العنبري قال حدثني محمد بن عمرو قال حدثني عمر بن مسلم بن عمار بن ~~كيمة الليثي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت أم سلمة تقول قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ((من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ ~~من شعره ولا من أظفاره شيئا # قال أحمد بن زهير سمعت يحيى بن معين يقول محمد بن عمرو ثقة # قال وفي كتاب علي بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول محمد بن عمرو ~~أعلى من سهيل بن أبي صالح # وقد كان سعيد بن المسيب يفتي بأنه لا بأس بالاطلاء بالنورة في عشر ذي ~~الحجة # وهذا منه ترك للعمل من حديثه عن أم سلمة عن النبي عليه السلام في ذلك إلا ~~أنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك من لم يرد أن يضحي # حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال حدثني ~~معن بن عيسى قال حدثني مالك عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا ~~يرى بأسا بالإطلاء في العشر # وقد روى مالك حديث أم سلمة عن عمرو بن مسلم بن أكيمة كما رواه محمد بن ~~عمرو بإسناده عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم # PageV05P229 # وحدث به شعبة ثم تركه وأبى أن يحدث به # وقد زدنا هذا المعنى بيانا في ((التمهيد)) # ومما يدل على أن سعيد بن المسيب كان يقول بحديثه هذا عن أم سلمة عن النبي ~~عليه السلام ما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني وكيع عن شعبة وهشام عن ~~قتادة عن سعيد بن المسيب قال ضحى ms1892 رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عليك # وهذا أخذ منه بحديثه عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل ~~العشر فأراد أحدكم أن يضحي الحديث # ويدل على أن حديث مالك عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب لم يفت به إلا ~~من لم يرد أن يضحي والله أعلم # وقد روى الشعبي عن أبي سريحة الغفاري واسمه حذيفة بن أسيد قال رأيت أبا ~~بكر وعمر وما يضحيان # وقال عكرمة بعثني بن عباس بدرهمين أشتري له بهما لحما وقال من لقيت فقل ~~هذه أضحية بن عباس # وهذا نحو فعل بلال فيما نقل عنه أنه ضحى بديك # ومعلوم أن بن عباس إنما قصد بقوله أن الضحية ليست بواجبة وأن اللحم الذي ~~ابتاعه بدرهمين أغناه عن الأضحى إعلاما منه بأن الضحية غير واجبة ولا لازمة # وكذلك معنى الخبر عن بلال لو صح وبالله التوفيق # وقال أبو مسعود الأنصاري إني لأدع الأضحى وأنا موسر مخافة أن يرى جيراني ~~أنها حتم علي # قال أبو عمر ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم طول عمره ولم يأت عنه أنه ~~ترك الأضحى وندب إليها فلا ينبغي لمؤمن موسر تركها وبالله التوفيق # حدثني خلف بن قاسم قال حدثني أحمد بن محمد بن عثمان بن أبي التمام قال ~~حدثني كثير بن معمر الجوهري قال حدثني محمد بن علي بن داود البغدادي قال ~~حدثني سعيد بن داود بن أبي زنبر قال حدثني مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ~~بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ما من نفقة بعد صلة الرحم ~~أعظم عند الله من إهراق الدماء # PageV05P230 # وروي نحو ذلك بمعناه عن بن عمر مرفوعا عن طاوس قال ما أنفق الناس من نفقة ~~أعظم أجرا من دم مهراق يوم النحر # وروي أن للمضحي بكل شعرة من صوفها حسنة # وروي من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فضيلة قد ذكرتها ~~في ((التمهيد)) # (4 ### | - باب ادخار (لحوم الأضاحي)) ### | 999 - # مالك ms1893 عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام ثم قال (بعد) كلوا ~~وتصدقوا ((وتزودوا وادخروا)) ### | 1000 - # مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد أنه قال نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام قال عبد الله بن ~~أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق سمعت عائشة زوج النبي ~~صلى الله عليه وسلم تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ادخروا لثلاث ~~وتصدقوا بما بقي)) قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها ~~الأسقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((وما ذلك)) أو كما قال قالوا ~~نهيت عن لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إنما ~~نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا # PageV05P231 # يعني بالدافة قوما مساكين قدموا المدينة ### | 1001 - # مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قدم من سفر فقدم ~~إليه أهله لحما فقال انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضحى فقالوا هو منها ~~فقال أبو سعيد ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فقالوا إنه ~~قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدك أمر فخرج أبو سعيد فسأل عن ~~ذلك فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((نهيتكم عن لحوم الأضحى ~~بعد ثلاث فكلوا وتصدقوا وادخروا ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر ~~حرام ونهيتكم عن زيارة القبور فزورها ولا تقولوا هجرا)) # يعني لا تقولوا سواء # قال أبو عمر أما حديث أبي الزبير في أول هذا الباب فليس فيه أكثر من بيان ~~الناسخ والمنسوخ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ms1894 وهو أمر لا خلاف بين ~~علماء المسلمين فيه في القرآن والسنة # وقد تكلمنا على أهل الزيغ والإلحاد المنكرين لذلك في ((التمهيد)) # وأما حديثه عن عبد الله بن أبي بكر ففيه بيان أن النهي عن أكل لحوم ~~الضحايا بعد ثلاث لم يكن عبادة فنسخت وإنما كان لعلة الدافة # ومعنى الدافة قوم قدموا المدينة في ذلك الوقت مساكين أراد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن يحسن إليهم أهل المدينة وأن يتصدقوا عليهم # وقد ذكرنا الآثار والشواهد (بهذا المعنى) في ((التمهيد)) # وفي حديث ((الموطأ)) كفاية فيما وصفنا # قال الخليل الدافة قوم يدفون أي يسيرون سيرا لينا # وأما قوله ويجملون منها الودك فمعناه يذيبون منها الشحم وهو الودك يقال ~~منه جملت الشحم وأجملته واجتملته إذا أذبته # والاجتمال أيضا الادهان بالجميل وهي الإهالة # وأما حديث ربيعة عن أبي سعيد الخدري منقطع لأن ربيعة لم يلق أبا # PageV05P232 # سعيد وهو يستند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طرق قد ذكرنا منها كثيرا ~~في ((التمهيد)) # وقد رواه القاسم بن محمد عن أبي سعيد الخدري # ومعلوم أن ملازمة ربيعة القاسم حتى كان يغلب على مجلسه # وحديث القاسم رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم # حدثناه عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني الخشني قال حدثني بن أبي عمر ~~قال حدثني سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن أبا سعيد الخدري قدم ~~من سفر ووجد عند أهله شيئا من لحم الأضحية فقال ما هذا فقالوا له إنه حدث ~~بعدك فيه أمر فخرج فلقي أخا له من أمه يقال له قتادة بن النعمان قد شمر ~~برداء فقال له إنه قد حدث بعدك أمر يقول إنه قد أذن في أكل لحوم الأضاحي ~~بعد ثلاث # وهذا أصح من رواية من روى في هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # والصحيح - والله أعلم - أنه روى النسخ في هذا الحديث عن أخيه لأمه قتادة ~~بن نعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم # وقد رواه ms1895 عن النبي عليه السلام علي بن أبي طالب وبريدة الأسلمي وجابر ~~وأنس وغيرهم # وقد ذكرنا أحاديثهم في ((التمهيد)) # وفيه من الفقه إشفاق العالم على دينه وتعليمه أهله ما يظن أنه يحملونه ~~منه وترك الإقدام على ما حاك في صدره # وفيه أن النهي عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخ بإباحة ذلك # وهذا لا خلاف فيه بين علماء المسلمين # وأما قوله فكلوا وتصدقوا وادخروا فكلام خرج بلفظ الأمر ومعناه الإباحة ~~لأنه أمر ورد بعد نهي # وهكذا شأن كل أمر يرد بعد حصر أنه إباحة لا إيجاب # مثل قوله (وإذا حللتم فاصطادوا) المائدة 2 # (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) الجمعة 10 # وكان بعض أهل العلم يستحب أن يأكل الإنسان من ضحيته ثلثها ويتصدق # PageV05P233 # بثلثها ويدخر ثلثها لقوله صلى الله عليه وسلم ((كلوا وتصدقوا وادخروا)) # وكان ممن ذهب إلى هذا الاستحباب الشافعي - رحمه الله # وكان غيره يستحب أن يأكل نصفا ويطعم نصفا لقول الله تعالى في الهدايا ~~(فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) الحج 36 # وكان مالك - رحمه الله - لا يجد في ذلك شيئا ويقول يأكل ويتصدق # والدليل على أن هذا استحباب لا إيجاب حديث ثوبان قال ذبح رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ضحيته ثم قال يا ثوبان! أصلح لحم هذه الأضحية قال فلم أزل ~~أطعمه منها حتى قدم المدينة # وفي حديث ثوبان هذا ادخار لحم الضحية وأكله # وفيه الضحية في السفر وقد ذكرناه بإسناده في ((التمهيد)) # وأما قوله ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام فإنه أراد ~~الانتباذ في الأوعية المنهي عنها وهي النقير والمزفت والدباء والحنتم والجر ~~وهو كل شيء يصنع من طين لأن هذه الأوعية إذا تكرر فيها الانتباذ أسرعت إلى ~~ما ينبذ فيه الشدة # وقد تواترت الآثار بالنهي عن الانتباذ في هذه الأوعية عن النبي عليه ~~السلام من طرق صحاح وإنما كان النبي عليه السلام وأصحابه وسائر السلف ~~الصالح ينتبذون في أسقية الأدم خاصة لأنها لا تسرع الشدة إلى ما ينتبذ فيها # وقد كان عبد الله بن عباس وعبد الله بن ms1896 عمر لا يجوزان الانتباذ في شيء من ~~الأوعية غير الأسقية وذلك أنهما رويا النهي عنها ولم يرويا النسخ - والله ~~أعلم - فيهما على ما علما # وإلى هذا ذهب سفيان الثوري فلم يجز الانتباذ في الدبا والحنتم والنقير ~~والمزفت # وكان الشافعي يكره الانتباذ في هذه الأوعية المذكورة في الأحاديث ~~المأثورة # وقال بن القاسم كره مالك الانتباذ في الدبا والمزفت ولم يكره غير ذلك # قال أبو عمر أظن هؤلاء الأئمة إنما كرهوا الانتباذ في الأوعية المسماة في # PageV05P234 # الأحاديث لأنهم علموا أن النهي عنها لعلة ما تولده من إسراع الشدة في ~~الأنبذة مع علمهم أن كل مسكر حرام فخافوا مواقعة الحرام على الأمة وعلموا ~~أن النسخ إنما هو لمن يحفظ فاحتاطوا وبنوا على أصل النهي ولم يقبلوا رخصة ~~النسخ والله أعلم # حدثني محمد قال حدثني علي بن عمر قال حدثني عمر قال حدثني الحسن بن ~~إسماعيل بن أحمد بن عتاب قال حدثني الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان قال ~~حدثني هشام بن عمار قال حماد بن عبد الرحمن الطيالسي قال حدثني حماد بن ~~خوار الضبي عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه قال خطبنا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم تحت الشجرة تصيب أغصانها وجهه وقال ((ألا إنا كنا نهيناكم ~~عن ثلاث عن زيارة القبور فزوروها فإنها عبرة ونهيناكم عن لحمان الأضاحي أن ~~تأكلوها بعد ثلاث فأصلحوها وكلوها ونهيناكم عن الأنبذة إلا في أسقية الأدم ~~التي يؤكل عليها فانتبذوا فيما شئتم وكل مسكر حرام)) # وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا لا بأس بالانتباذ في جميع الأوعية لقول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النهي ((كنت نهيتكم فانتبذوا فيما شئتم ~~أو فيما بدا لكم)) # وقد ذكرنا الآثار بالنسخ من طرق متواترة في ((التمهيد)) # وأما قوله في الحديث وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن العلماء ~~اختلفوا في ذلك على وجهين # فقال بعضهم كان النهي عن زيارة القبور عاما للرجال والنساء ثم ورد النسخ ~~كذلك بالإباحة عاما أيضا فدخل في ذلك الرجال والنساء # واحتجوا ms1897 بأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن وكانت فاطمة تزور قبر حمزة # PageV05P235 # وقد ذكرنا الآثار عنهما بذلك في ((التمهيد)) # وقال آخرون إنما ورد النسخ في زيارة القبور للنساء لا للرجال لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور ونحن على يقين من تحريم زيارة ~~النساء للقبور بذلك ولسنا على يقين من الإباحة لهن لأنه ممكن أن تكون ~~الزيارة أبيحت للرجال دونهن للقصد في ذلك باللعن إليهن # وذكروا من الحجة على ما ذهبوا إليه في ذلك حديث شعبة عن محمد بن جحادة عن ~~أبي صالح عن بن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور ~~والمتخذين عليها المساجد والسرج # قال أبو عمر أبو صالح هذا هو باذام ويقال باذان بالنون وهو مولى أم هانئ # وحديث أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال لعن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور # وقد ذكرنا أسانيدها في ((التمهيد)) # (5 ### | - الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة) ### | 1002 - # مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أنه قال نحرنا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة يحيى ### | 1003 - # مالك عن عمارة بن يسار أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره ~~قال كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس ~~بعد فصارت مباهاة # قال مالك أحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة (الواحدة) أن الرجل ينحر # PageV05P236 # عنه وعن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها ~~عنهم ويشركهم فيها فأما أن يشتري (النفر البدنة أو) البقرة أو الشاة ~~ويشتركون فيها في النسك والضحايا # فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها ويكون له حصة من لحمها فإن ذلك يكره ~~وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك وإنما يكون عن أهل البيت الواحد ### | 1004 - # مالك عن بن شهاب أنه قال ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ms1898 عنه وعن ~~أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة # قال مالك لا أدري أيتهما قال بن شهاب # قال أبو عمر أما حديث مالك عن أبي الزبير عن جابر في عام الحديبية أنهم ~~نحروا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم # ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صده المشركون يومئذ عن البيت حين ~~صالحوه فلما تم الصلح نحر من كان معه هدي وكان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قد ساق معه الهدي وهدي المحصر بعد # وعند مالك ليس بواجب وإنما هو تطوع لأنه ليس على المحصر بعد وغيره هدي # وأوجبه أشهب # وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما # ولما لم يكن الهدي واجبا عند مالك عام الحديبية إذ نحروا البدنة والبقرة ~~عن سبعة لم ير الاشتراك في الهدي الواجب ولا في الضحية # واختلف قوله في الاشتراك في هدي التطوع # وقال مالك تفسير حديث جابر في التطوع ولا يشترك في الهدي الواجب # قال وأما في العمرة متطوعا فلا بأس بذلك - يعني لا بأس بالاشتراك في ~~هديها # ذكر ذلك بن عبد الحكم # PageV05P237 # وكذلك ذكر بن المواز # وقال بن المواز لا يشترك في هدي واجب ولا تطوع ثم قال وأرجو أن يكون ~~خفيفا في التطوع # وروى بن القاسم عن مالك أنه لا يشترك في هدي واجب ولا في هدي تطوع ولا في ~~نذر ولا في جزاء صيد ولا فدية # وهو قول بن القاسم # قال وقال مالك جائز أن يذبح الرجل البدنة أو البقرة عن نفسه وعن أهل بيته ~~وإن كانوا أكثر من سبعة يشركهم فيها ولا يجوز عنده أن يشتروها بينهم ~~بالشركة فيذبحوها إنما تجزئ إذا تطوع بها عن أهل بيته ولا تجزئ عن ~~الأجنبيين # وقول الليث في ذلك نحو قول مالك # قال لا تذبح البدنة ولا البقرة إلا عن واحد إلا أن يذبحها الرجل عنه وعن ~~أهل بيته # قال أبو عمر حجة من ذهب مذهب مالك والليث في هذا حديث مالك عن بن ms1899 شهاب أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذبح عن أهل بيته ألا بقرة واحدة # وقد رواه غير مالك عن بن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نحر عن نسائه بقرة واحدة ولا يصح من جهة النقل # وروي من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مثله # ذكر أبو عيسى الترمذي قال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثني هشام بن عمار ~~قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي ~~سلمة عن أبي هريرة قال ذبح رسو ل الله صلى الله عليه وسلم عن من اعتمر من ~~نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن # قال أبو عيسى سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال إن الوليد بن مسلم ~~لم يقل فيه حدثنا الأوزاعي وأراد أخذه عن يوسف بن السفر ويوسف بن السفر ~~ذاهب الحديث وضعف محمد هذا الحديث # ومن حجة من ذهب مذهب مالك أيضا في ذلك قول أبي أيوب الأنصاري كنا نضحي ~~بالشاة الواحدة # PageV05P238 # وقد تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرك عليا عام حجة الوداع في ~~هديه وكان مفردا عندهم فكان هديه تطوعا # واحتج بن خواز بنداذ بالإجماع على أنه لا يجوز أن يشترك في الكبش الواحد ~~النفر # قال فكذلك الإبل والبقر # قال أبو عمر ما زاد على أن جمع بين ما فرقت السنة # وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي تجزئ البدنة عن سبعة ~~والبقرة عن سبعة مضحين ومهدين قد وجب عليهم الدم من متعة أو فراق أو حصر ~~بمرض أو عدو ولا تجزئ البدنة والبقرة عن أكثر من سبعة ولا تجزئ الشاة إلا ~~عن واحد وهي أقل ما استيسر من الهدي # وبهذا كله قال أحمد وأبو ثور وإسحاق وداود والطبري # وقال زفر لا تجزئ حتى تكون الجهة الموجبة للدم عليهم كلهم # أما جزاء صيد لله أو تطوع لله فإن اختلف لم تجزئ # وقال الأثرم قلت لأحمد ms1900 بن حنبل ثمانية نفر ضحوا أو أهدوا بدنة أو بقرة ~~قال لا يجزئهم ولا يجزئ عن أكثر من سبعة # قال جابر إن يشترك النفر السبعة في الهدي والضحية يشترونها فيذبحونها ~~عنهم إذا كانت بقرة أو بدنة # قال أبو عمر حجة هؤلاء كلهم حديث جابر وما كان مثله أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أجاز البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة # وضعفوا حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم الذي فيه ما يدل على أن ~~البدنة نحرت يوم الحديبية عن عشرة أو أكثر من سبعة وقالوا هو مرسل خالفه ما ~~هو أثبت وأصح منه # والمسور لن يشهد الحديبية ومروان لم ير النبي عليه السلام # وقال بهذا القول أكثر الصحابة - رضوان الله عنهم # وأما حديث جابر فرواه عنهم جماعة منهم أبو الزبير وعطاء بن أبي رباح ~~والشعبي رواه بن جريج وقيس بن سعد وعبد الملك بن أبي سليمان كلهم عن عطاء ~~عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر البدنة عن سبعة والبقرة عن ~~سبعة - يعني يوم الحديبية # PageV05P239 # وحدثني سعيد وعبد الوارث قالا حدثني قاسم قال حدثني إسماعيل بن إسحاق قال ~~حدثني مسدد قال حدثني عبد الواحد قال حدثني مجالد قال حدثني الشعبي عن جابر ~~قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة # وروى يحيى القطان عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه سمعه يقول ~~اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كل سبعة في بدنة # حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن إسماعيل الترمذي قال ~~حدثني المعلى بن أسد قال حدثني عبد الواحد بن زياد قال حدثني مجالد بن سعيد ~~قال حدثني الشعبي قال سألت بن عمر قلت الجزور والبقرة تجزئ عن سبعة فقال يا ~~شعبي! أولها سبعة أنفس فقال قلت إن أصحاب محمد يزعمون أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم سن الحزور والبقرة عن سبعة فقال بن عمر لرجل أكذلك يا فلان ~~قال ms1901 نعم قال ما سمعت فهذا # وذكرنا في ((التمهيد)) من حديث قتادة عن أنس في حديث الحديبية ونحر الهدي # قال قتادة كانت معهم - يومئذ - سبعون بدنة بين كل سبعة بدنة # وهذا يدل على أنهم كانوا أربعمائة وتسعين # قال أبو عمر قد روي من حديث رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~البدنة عن عشرة ومن حديث بن عباس والمسور بن مخرمة # وروى الزهري عن عروة عن مروان والمسور أنهم كانوا يوم الحديبية بضع عشرة ~~مائة # وروى محمد بن إسحاق أنهم كانوا سبعمائة فنحر عنهم سبعين بدنة # وروي عن جابر أنهم كانوا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة # وكذلك قال معقل بن يسار وعبد الله بن أبي أوفى وكانا ممن شهدا الحديبية # وقد روى سعيد بن المسيب عن جابر أنهم كانوا ألفا وخمسمائة # وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في صدر كتاب الصحابة # قال أبو عمر وهذه الأعداد مجملة محتملة للتأويل لأنه ممكن أن تكون فيهم ~~جماعة ساقوا عن أنفسهم الهدي فلم يدخلوا فيمن أريد بالنحر في الحديبية # PageV05P240 # لأن الحديث إنما قصد فيه إلى من أشرك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في بدنة أو بقرة # وحديث نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية البدنة عن سبعة ~~واضح لا مدخل فيه للتأويل وحسبك بقول جابر سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة # وقال أبو جعفر الطبري أجمعت الأمة على أن البدنة والبقرة لا تجزئ عن أكثر ~~من سبعة # قال وفي ذلك دليل على أن حديث بن عباس وما كان مثله خطأ ووهم أو منسوخ # وقال أبو جعفر الطحاوي قد اتفقوا على جوازها عن سبعة واختلفوا فيما زاد ~~فلا تثبت الزيادة إلا بتوقيف لا معارض له أو اتفاق # قال أبو عمر أي اتفاق يكون على جوازها عن سبعة! ! ومالك والليث يقولان لا ~~تجزئ البدنة إلا عن سبعة إلا أن يذبحها الرجل على أهل بيته فتجوز عن سبعة ~~حينئذ وعن أقل وعن أكثر وسلفهما في ذلك أبو ms1902 أيوب الأنصاري وأبو هريرة ~~وغيرهما # فأما حديث أبي أيوب ففي ((الموطأ)) # وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن رجل عن أبي هريرة قال لا ~~بأس أن يضحي الرجل بالشاة عن أهل بيته # قال وأخبرنا الثوري عن خالد عن عكرمة أن أبا هريرة كان يذبح الشاة فيقول ~~أهله وعنا فيقول وعنكم # قال وأخبرنا الأسلمي عن أبي جابر البياض عن بن المسيب عن عقبة بن عامر ~~قال قسم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما فصار لي منها جذع فضحيت به ~~عني وعن أهل بيتي ثم سألت النبي عليه السلام فقال ((قد جزى عنكم # PageV05P241 # قال أبو عمر أبو جابر البياضي متروك الحديث # قال وأخبرنا الأسلمي عن يونس بن سيف عن بن المسيب قال ما كنا نعرف إلا ~~ذاك حتى خالطنا أهل العراق فضحوا عن كل واحد بشاة وكان أهل البيت يضحون ~~بالشاة # قال أبو عمر تطوع الرجل عن أهل بيته كتطوع النبي عليه السلام إذ قال في ~~ضحيته هذا عني وعن من لم يضح من أمتي)) وكأنهم أهل بيت له والله أعلم # وهذا يصح على مذهب من لم يوجب الأضحية وهم أكثر العلماء ويدخل - حينئذ - ~~من لم يضح ذلك العام من أمته في ثواب تلك الضحية # وكذلك سائر أهل بيت الرجل يشركهم في ثوابها وإن لم يكونوا يملكون شيئا ~~منها # قال أنس ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده فقال بسم ~~الله والله أكبر اللهم عن محمد وأمته # قال وأخبرنا عبد الله قال حدثني محمد قال حدثني أبو داود قال حدثني قتيبة ~~بن سعيد قال أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن عمرو عن المطلب عن ~~جابر قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى فلما قضى ~~خطبته نزل عن منبره وأتي بكبش فذبحه بيده وقال ((بسم الله والله أكبر هذا ~~عني وعن من لم يضح من أمتي)) # وقد احتج بعض أصحابنا في هذا الحديث عن بن عون عن أبي رملة عن مخنف ms1903 بن ~~سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((على كل أهل بيت في كل عام ~~أضحاة وعتيرة أتدرون ما العتيرة هي التي يقول الناس إنها الرجبية)) # قال أبو عمر هذا لا حجة فيه لأن قوله أضحاة يحتمل أن يكون عن كل واحد ~~منهم إن وجد سعة والعتيرة منسوخة بالأضحى عند الجميع وهو ذبح كانوا يذبحونه ~~في رجب في الجاهلية وكان في أول الإسلام ثم نسخ # PageV05P242 # ويحتمل قوله على أهل كل بيت أضحى إن شاؤوا فيكون ندبا بدليل حديث أم سلمة ~~من أراد منكم أن يضحي # وقد تقدم القول في هذا المعنى # وحديث أبي رملة عن مخنف بن سليم ليس بالبين أيضا وبالله التوفيق # (6 ### | - باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى) ### | 1005 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال الأضحى يومان بعد يوم الأضحى # مالك أنه بلغه عن علي بن أبي طالب مثل ذلك # قال أبو عمر قول بن عمر يومان بعد يوم الأضحى يريد بعد يوم النحر وهو ~~العاشر من ذي الحجة # والأضحى عنده ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده وهي الأيام المعلومات ~~عنده # وهو قول علي - رضي الله عنه - # وبه قال مالك وأصحابه وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي # وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في عدد أيام الأضحى واختلفوا في الأيام ~~المعلومات على ما نذكره في هذا الباب - إن شاء الله # وأما الأيام المعدودات فلا أعلم خلافا بين العلماء في أنها أيام التشريق ~~وأيام منى ثلاثة أيام بعد يوم النحر وليس النحر منها # وما أعلم خلافا عن أحد من السلف والخلف في ذلك إلا رواية شاذة جاءت عن ~~سعيد بن جبير أنه قال الأيام المعلومات والمعدودات هي أيام التشريق # ولم يقل أحد علمناه أن يوم النحر من أيام التشريق غير سعيد بن جبير في ~~هذه الرواية وهي رواية واهية لا أصل لها وأظنها وهما سقط منها أيام العشر ~~لأن المعروف عنه أن المعلومات أيام العشر والمعدودات أيام التشريق # والذي عليه جماعة العلماء أن أيام ms1904 التشريق هي الثلاثة الأيام بعد يوم ~~النحر ليس يوم النحر منها وهي الأيام المعدودات وهي أيام منى عند الجميع # PageV05P243 # واختلفوا في الأيام المعلومات على قولين # أحدهما أنها أيام العشر آخرها يوم النحر # وهو قول بن عباس # وبه قال أبو حنيفة (والشافعي) ومحمد بن الحسن # وهو قول إبراهيم وطائفة من أهل العلم بتأويل القرآن # حدثني أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثني محمد بن عثمان ~~بن ثابت الصيدلاني ببغداد قال حدثني إسماعيل بن إسحاق قال حدثني علي بن ~~المديني قال حدثني يحيى بن سعيد عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن بن ~~عباس قال الأيام المعلومات أيام النحر العشر والمعدودات أيام التشريق # قال علي هذا الحديث رواه شعبة عن هشيم ولم يسمعه من أبي بشر # والقول الثاني أن الأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده # روي ذلك عن بن عمر من وجوه # وبه قال مالك وأصحابه وأبو يوسف القاضي # وروينا عن مالك وعن أبي يوسف أيضا أنهما قالا الذي نذهب إليه في الأيام ~~المعلومات أنها أيام النحر يوم النحر ويومان بعده لأن الله تعالى قال ~~(ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) الحج 28 # فعلى قول مالك ومن تابعه يوم النحر معلوم أي من المعلومات ليس بمعدود أي ~~ليس من المعدودات واليومان بعده معدودات معلومات على ما وصفنا # وأما اختلاف الفقهاء في أيام الأضحى فاختلاف متباين جدا # وروي عن بن سيرين أنه قال الأضحى يوم واحد يوم النحر وهو اليوم العاشر من ~~ذي الحجة # وعن سعيد بن جبير وجابر بن زيد أنهما قالا النحر في الأمصار يوم واحد في ~~منى ثلاثة أيام # وقال مالك وأبو حنيفة والثوري وأصحابهما الأضحى ثلاثة أيام يوم النحر ~~ويومان بعده # PageV05P244 # وبه قال أحمد بن حنبل # قال أحمد الأضحى ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده عن غير واحد من أصحاب ~~النبي صلى الله عليه وسلم # قال أبو عمر روي ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله ms1905 بن عباس وبن عمر وأبي ~~هريرة وأنس بن مالك إلا أنه اختلف في ذلك عن علي وبن عباس وبن عمر فروي ~~عنهم ما ذكر أحمد وروي عنهم الأضحى أربعة أيام يوم النحر وأيام التشريق ~~كلها # ولم يختلف عن أبي هريرة وأنس في أن الأضحى ثلاثة أيام # وقال الأوزاعي والشافعي وأصحابه الأضحى أربعة أيام يوم النحر وأيام ~~التشريق كلها ثلاثة أيام بعد يوم النحر # وهو قول بن شهاب الزهري وعطاء والحسن # وروي ذلك أيضا عن علي وبن عمر وبن عباس # والأصح عن بن عمر الأضحى ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده # واختلف عن عطاء على هذين القولين # وأما الحسن البصري فروي عنه في ذلك ثلاث روايات # أحدهما كما قال مالك يوم النحر ويومان بعده # والثاني كما قال الأوزاعي والشافعي يوم النحر وثلاثة أيام بعده # وروي عنه الأضحى إلى آخر يوم من ذي الحجة فإذا أهل هلال المحرم فلا أضحى # والأشهر عن عطاء ما قاله الشافعي في الأضحى أنه يوم النحر وثلاثة أيام ~~بعده # وهو قول عمر بن عبد العزيز # وهو مذهب المدنيين # وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري # وروي ذلك عن محمد بن نصر المروزي # قال حدثني حميد بن مسعدة قال حدثني سعيد بن ذريع عن حبيب المعلم عن عطاء ~~قال أيام النحر أربعة أيام يوم النحر وأيام التشريق كلها # PageV05P245 # قال وحدثني يحيى بن يحيى قال حدثني هشيم عن يونس عن الحسن قال أيام النحر ~~ثلاثة بعد يوم النحر # وروي عن قتادة يوم النحر وستة أيام بعده # وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وبن جريج عن عطاء قال الذبح ~~أيام منى كلها # قال أبو عمر الحجة لمن ذهب هذا المذهب حديث جبير بن مطعم عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال ((كل فجاج مكة منحر وكل أيام التشريق ذبح)) # ورواه سليمان بن موسى عن بن أبي حسين عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه ~~فروي عنه منقطعا ومتصلا # واضطرب عليه أيضا في بن أبي حسين وسليمان بن ms1906 موسى وإن كان أحد أئمة أهل ~~الشام في العلم فهو عندهم سيئ الحفظ # ولهذا قيل عنه عبد الرحمن بن أبي حسين وقيل عبد الرحمن بن أبي حسين وربما ~~لم يذكر نافع بن جبير # وقد أجمع العلماء على أن يوم النحر يوم الأضحى وأجمعوا أن الأضحى بعد ~~انسلاخ ذي الحجة # ولا يصح عندي في هذه المسألة إلا قولان # أحدهما قول مالك والكوفيين الأضحى يوم النحر ويومان بعده # والآخر قول الشافعي والشاميين يوم النحر وثلاثة أيام بعده # وهذان القولان قد رويا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~واختلف عنهم فيهما # وليس عن أحد من الصحابة خلاف هذين القولين فلا معنى للاشتغال بما خالفهما ~~لأن ما خالفهما لا أصل له في السنة ولا في قول الصحابة وما خرج عن هذين ~~فمتروك لهما # وكان مالك لا يرى أن يضحي بليل # قال لا يضحي أحد بليل لأن الله - عز وجل - قال (ويذكروا اسم الله في # PageV05P246 # أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) الحج 28 # فذكر الأيام دون الليالي # وكره ذلك أبو جعفر الطبري # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما لا بأس بالضحية تذبح ليلا في أيام ~~النحر ولا يجوز ذلك ليلة يوم النحر لأن الله - عز وجل - ذكر الأيام ~~والليالي تبع لها # وهو قول إسحاق وأبي ثور ### | 1006 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة # قال أبو عمر الاختلاف في الضحية عن ما في بطن المرأة شذوذ # وجمهور العلماء على ما روي عن بن عمر في ذلك # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر أنه كان لا ~~يضحي عن حبل وكان يضحي عن ولده الصغار والكبار ويعق عن ولده كلهم # PageV05P247 # (24 ### | كتاب الذبائح # بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم # (1 ### | - باب ما جاء في التسمية على الذبيحة) ### | 1007 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقيل له يا رسول الله ms1907 إن ناسا من أهل البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري هل ~~سموا الله عليها أم لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((سموا الله ~~عليها ثم كلوها)) # قال مالك وذلك في أول الإسلام # قال أبو عمر لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث وقد أسنده جماعة ثقات ~~رووه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وخرجه البخاري وغيره مسندا # وقد ذكرنا الطرق عنهم بذلك في ((التمهيد)) # ورواه مرسلا كما رواه مالك بن عيينة ويحيى القطان وسعيد بن عبد الرحمن ~~وعمرو بن الحارث عن هشام بن عروة عن أبيه لم يتجاوزوه # وفيه من الفقه أن التسمية على الذبيحة من سنن الإسلام # وفيه دليل على أن هذا الحديث لم يكن إلا بعد نزول قوله تعالى (ولا # PageV05P248 # تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) الأنعام 121 لقوله فيه لا ندري هل ~~سموا الله عليه أم لا # وهذا الحديث كان بالمدينة وأهل باديتها كانوا الذين يأتون إليهم باللحمان # والأمر بالتسمية في سورة الأنعام وهي مكية # وقد بينا في ((التمهيد)) معنى قوله تعالى (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم ~~الله عليه) الأنعام 121 وما للعلماء في ذلك وما الأصل فيه # وأما قوله سموا الله عليها ثم كلوها فإن العلماء مجمعون على أن التسمية ~~على الأكل مندوب إليها لما في ذلك من البركة وليس ذلك من شروط الذكاة لأن ~~الميتة والأطعمة لا تحتاج إلى التذكية وإنما قال لهم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ذلك ليعلمهم أن المسلم لا يظن به ترك التسمية على ذبيحته ولا يظن ~~به إلا الخير وأمره محمول على ذلك ما خفي أمره حتى يستبين فيه غيره # وفيما وصفنا دليل على أن التسمية على الذبيحة سنة مسنونة لا فريضة ولو ~~كانت فرضا ما سقطت بالنسيان لأن النسيان لا يسقط ما وجب عمله من الفرائض ~~إلا أنها عندي من مؤكدات السنن وهي آكد من التسمية على الوضوء وعلى الأكل # وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة فقال سم ms1908 الله وكل ### | 1008 - # مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أمر ~~غلاما له أن يذبح ذبيحة فلما أراد أن يذبحها قال له سم الله فقال له الغلام ~~قد سميت فقال له سم الله ويحك قال له قد سميت الله فقال له عبد الله بن ~~عياش والله لا أطعمها أبدا # قال أبو عمر هذا حديث واضح في أن من ترك التسمية على الذبيحة عمدا لم ~~تؤكل ذبيحته تلك # ألا ترى أن في خبره هذا أراد أن يذبحها فقال له سم الله فأمره بذلك من ~~قبل أن يذبحها وراجعه بما لم يصدقه لأنه كان بموضع لا يخفى عنه ذلك لقربه # PageV05P249 # وعلم معاندته لأنه كان يجيبه بقوله قد سميت ولا يسمي ولو قال في موضع ~~قوله قد سميت باسم الله اكتفى بذلك منه فاعتقد أنه عمدا ترك التسمية عليها ~~فلم يستحل أكلها # وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم فيمن ترك التسمية على الصيد أو الذبيحة ~~عامدا # وأما اختلاف العلماء فيمن ترك التسمية على الذبيحة أو على الإرسال على ~~الصيد عامدا أو ناسيا # فقال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي إن تركها عمدا لم ~~تؤكل الذبيحة ولا الصيد وإن نسي التسمية في ذلك أكلت # وبه قال إسحاق بن راهويه ورواية عن أحمد بن حنبل # وقال بعض هؤلاء من تعمد ترك التسمية مع علمه بما أمره الله به فيها فقد ~~استباح بغير ما أذن الله له فيه فصار في معنى قوله وإنه لفسق فلم تؤكل ~~ذبيحته # وهذا ليس بشيء لأن هذا إنما قيل في ذبيحة من ذبح لغير الله - عز وجل - ~~ممن لا يؤمن بالله # وللكلام في ذلك موضع غير هذا # وقال الشافعي وأصحابه تؤكل الذبيحة والصيد في الوجهين جميعا تعمد في ذلك ~~أو نسيه # وهو قول بن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن المسيب والحسن وجابر بن زيد ~~وعكرمة وعطاء وأبي رافع وطاوس وإبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى ~~وقتادة # ولا أعلم أحدا روى ms1909 عنه أنه لا يؤكل ممن نسي التسمية على الصيد أو الذبيحة ~~إلا بن عمر والشعبي وبن سيرين # وقد أجمعوا في ذبيحة الكتابي أنها تؤكل وإن لم يسم الله عليها إذا لم يسم ~~عليها غير الله # وأجمعوا أن المجوسي والوثني لو سمى الله لم تؤكل ذبيحته # وفي ذلك بيان أن ذبيحة المسلم حلال على كل حال لأنه ذبح بدينه # وروي عن بن عباس وأبى وائل - شقيق بن سلمة - وبن أبي ليلى أنهم قالوا في ~~ذلك إذا ذبحت بدينك فلا يضرك # PageV05P250 # واحتج من ذهب هذا المذهب بأن قال لما كان المجوسي لو سمى الله تعالى لم ~~تنفع تسميته شيئا لأن المراعاة لدينه كان المسلم إذا ترك التسمية عامدا لا ~~يضره لأن المراعاة لدينه # وهو معنى قولهم إنما ذبحت بدينك # وقد روي عن الحسن مثل قول مالك # وعلى هذين القولين جمهور العلماء بتأويل القرآن # قال بن جريج قلت لعطاء لو أن ذابحا ذبح ذبيحته لم يذكر عليها اسم الله ~~أيأكلها قال نعم سبحان الله أو كل من ذبح يذكر اسم الله # قال عطاء كل مسلم صغير أو كبير امرأة أو صبية ذبح فكل من ذبيحته ولا تأكل ~~من ذبيحة مجوسي # وقال أبو ثور وداود بن علي من ترك التسمية عامدا أو ناسيا لم تؤكل ذبيحته ~~ولا صيده # وهذا قول لا نعلمه روي عن أحد من السلف ممن يختلف عنه فيه إلا محمد بن ~~سيرين ونافعا مولى بن عمر # وهذان يلزمهما أن يتبعا سبيل الحجة المجتمعة على خلاف قولهما وبالله ~~التوفيق # (2 ### | - باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة) ### | 1009 - # مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة ~~كان يرعى لقحة له بأحد فأصابها الموت فذكاها بشظاظ فسئل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن ذلك فقال ((ليس بها بأس فكلوها)) ### | 1010 - # مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية ~~لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لها بسلع فأصيبت ms1910 شاة منها # PageV05P251 # فأدركتها فذكتها بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ~~((لا بأس بها فكلوها)) # قال أبو عمر أما حديثه الأول عن زيد بن أسلم فلم يختلف عنه في إرساله على ~~ما في ((الموطأ)) # وقد ذكره البزار مسندا فقال حدثنا محمد بن معمر قال حدثني حبان بن هلال ~~قال حدثني جرير بن حازم عن أيوب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي ~~سعيد الخدري عن النبي (صلى الله عليه وسلم) # وذكره السراج محمد بن إسحاق أبو العباس قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش ~~قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أيوب عن زيد بن ~~أسلم فلقيت زيد بن أسلم فحدثني عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال ~~كانت لرجل من الأنصار ناقة ترعى في قبلي أحد فنحرها يزيد فقلت لزيد وتد من ~~حديد أو خشب قال يلى من خشب وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره ~~بأكلها # قال أبو عمر اللقحة الناقة ذات اللبن والشظاظ العود الحديد الطرف # كذا قال أهل اللغة # وقد روى هذا الحديث يعقوب بن جعفر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار فقال ~~فيه فأخذها الموت فلم يجد شيئا ينحرها به فأخذ وتدا فوجا في لبنها حتى ~~أهراق دمها ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فأمره ~~بأكلها # فعلى هذا الحديث وحديث جرير بن حازم الشظاظ الوتد # وتفسير أهل اللغة أبين # وقال بعضهم الشظاظ هو العود الذي يجمع به بين عروتي الغرارتين على ظهر ~~الدابة واستشهد بقول أمية بن أبي الصلت بحال العروتين من الشظاظ # وقال الخليل الشظاظ خشبة عقفاء محددة الطرف # قال أبو عمر التذكية بالشظاظ إنما تكون فيما ينحر لا فيما يذبح لأنه كطرف ~~السنان # وفي هذا الحديث من الفقه إباحة تذكية ما نزل به الموت من الحيوان المباح ~~أكله كانت حياته ترجي أو لا ترجى إذا كانت فيه حياة معلومة من حين ms1911 الذكاة ~~لأن في الحديث فأصابها الموت # PageV05P252 # وفيه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكلها ولم يسأله عن شيء # وقد اختلف الفقهاء في ذكاة ما نزل به الموت من الأنعام مثل المتردية ~~والنطيحة والموقوذة وأكيلة السبع والمنخنقة # فقال أبو قرة - موسى بن طارق سألت مالكا عن المتردية والمفروسة تدرك ~~ذكاتها وهي تتحرك فقال لا بأس بها إذا لم يكن قطع رأسها أو نثر بطنها # قال وسمعت مالكا يقول إذا غير ما بين المنحر إلى المذبح لم تؤكل # وفي ((المستخرجة)) لمالك وبن القاسم أن ما فيه الحياة وإن كان لا يعيش ~~ولا يرجى له بالعيش يذكى ويؤكل في ذلك # وقال الليث بن سعد إذا كانت حية وأخرج السبع بطنها أكلنا إلا ما بان منها # وهو قول بن وهب وهو الأشهر من مذهب الشافعي # وبه قال إسحاق بن راهويه # قال المزني وأحفظ للشافعي قولا آخر أنها لا تؤكل إذا بلغ منها السبع أو ~~التردي إلى ما لا حياة معه # قال المزني وهو قول المدنيين # وقال أبو حنيفة في كل ما تدركه ذكاته وفيه حياة ما كانت الحياة بأنه ذكي ~~إذا ذكي قبل أن يموت # وروى الشعبي عن الحارث عن علي - رضي الله عنه - قال إذا أدركت ذكاة ~~الموقوذة أو المتردية أو النطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها # وكان الشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء وطاوس والحسن وقتادة كل هؤلاء يقول في ~~قوله تعالى (إلا ما ذكيتم) المائدة 3 إذا أطرفت بعينيها أو مضغت بذنبها ~~يعني حركته وضربت به أو ركضت برجلها فذكيته فقد أحل الله لك ذلك # وذكره عن أصحابه # وهو قول أبي هريرة وبن عباس وإليه ذهب بن حبيب وذكره عن أصحاب مالك وروى ~~بن عيينة وشريك وجرير عن الركين بن الربيع عن أبي طلحة الأسدي قال سألت بن ~~عباس عن ذئب عدا على شاة فشق بطنها حتى انتثر # PageV05P253 # فسقط منه شيء إلى الأرض فقال كل وما انتثر من بطنها فلا تأكل # وسنزيد هذا المعنى بيانا في باب ما يكره في الذبيحة من ms1912 الذكاة بعد هذا إن ~~شاء الله # وقد أشبعنا هذا الباب بالآثار وأقاويل أهل التفسير وفقهاء الأمصار في ~~معنى قول الله - عز وجل - (إلا ما ذكيتم) المائدة 3 في ((التمهيد)) والحمد ~~لله # وأما حديثه عن نافع في هذا الباب ففيه وفي الذي قبله دليل على أن كل ما ~~أنهر الدم وفرى الأوداج والحلقوم جازت به الذكاة # حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم حدثني محمد قال حدثني أبو بكر قال ~~حدثني أبو الأحوص عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صيفي قال ذبحت أرنبين بمروة ~~ثم أتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بأكلهما # قال أبو عمر المروة فوق الحجر # وفي حديث مالك عن نافع فذكيتهما الحجر # وفي حكم الحجر كل ما قطع وفرى وأنهر الدم ما خلى السن والعظم # وقد ذكرنا في ((التمهيد)) حديث عدي بن حاتم مسندا أنه قال يا رسول الله! ~~أرأيت إن أصاب أحدنا صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وبشقة العصا فقال ~~أنزل الدم بما شئت واذكر اسم الله تعالى # وروي عن سعيد بن المسيب ما ذبح بالليطة والشطير والظرر فحل ذكي # قال أبو عمر الظرر حجر له حد والليطة فلقة القصب لها حد والشطيرة فلقة ~~العود الحادة # وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث رافع بن خديج قال أتيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # PageV05P254 # فقلت يا رسول الله! إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أنذكي بالليط فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما ~~لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى ~~الحبشة)) وذكر الحديث وقد تقدم ذكره في ((التمهيد)) # فإذا جازت التذكية بغير الحديد جازت بكل شيء إلا أن يجتمع على شيء فيكون ~~مخصوصا # وعلى هذا مذهب مالك وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه # والسن والظفر المنهي عن التذكية بهما عندهم هما غير المنزوعين لأن ذلك ~~يصير خنقا # وكذلك قال بن عباس - رضي الله عنه - ذلك ms1913 الخنق # فأما السن والظفر المنزوعان إذا فريا الأوداج فجائز الذكاة بهما عندهم # وقد كره قوم السن والظفر والعظم على كل حال منزوعة وغير منزوعة منهم ~~إبراهيم النخعي والحسن بن حي والليث بن سعد # وروي ذلك أيضا عن الشافعي # وحجتهم ظاهر حديث رافع بن خديج المذكور في هذا الباب # وأما حديثه عن نافع فقد ذكرنا الاختلاف فيه في ((التمهيد)) # وأما سلع فيروى بتسكين اللام وتحريكها # وأكثر الرواة يحركونها بالفتح # وأظن الشاعر في قوله # (إن بالشعب الذي دون السلع ... لقتيلا دمه ما يطل # PageV05P255 # خفف الحركة وهو جائز في اللغة وفيه أيضا من الفقه إجازة ذبح المرأة وعلى ~~إجازة ذلك جمهور العلماء بالحجاز والعراق # وقد روي عن بعضهم أن ذلك لا يجوز إلا على حال الضرورة # وأكثرهم يجيزون ذلك وإن لم تكن ضرورة إذا أحسنت الذبح # وكذلك الصبي إذا أطاق الذبح # وهذا كله قول مالك والشافعي وأهل الحجاز وقول أبي حنيفة والثوري وأهل ~~العراق وقول الليث بن سعد وأحمد وإسحاق # وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين قد ذكرناهم في ((التمهيد)) # وقال بن عباس من ذبح من صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى فكل # وأما التذكية بالحجر فقد مضى القول في ذلك # واستدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على صحة ما ذهب إليه فقهاء ~~الأمصار وهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري من جواز كل ما ذبح بغير إذن ~~مالكه # وردوا بهذا الحديث وما كان مثله على من أبى من أكل ذبيحة السارق والغاصب # فممن ذهب إلى تحريم أكل ذبيحة السارق والغاصب ومن أشبههما إسحاق بن ~~راهويه وداود بن علي وتقدمهما إلى ذلك عكرمة وهو قول شاذ عنهم # وقد ذكر بن وهب في ((موطإه)) بإثر حديث مالك عن نافع هذا قال بن وهب ~~وأخبرني أسامة بن زيد الليثي عن بن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن ~~أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فلم ير بها بأسا # ومما يؤيد هذا المذهب حديث عاصم بن كليب الجرمي عن ms1914 أبيه عن رجل من ~~الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة التي ذبحت بغير إذن ربها ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أطعموها الأسارى)) وهم ممن تجوز عليهم ~~الصدقة مثلها ولو لم تكن ذكية ما أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم # PageV05P256 # والحديث حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني ~~أحمد بن زهير قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثني عبد الواحد بن زياد عن ~~عاصم بن كليب قال حدثني أبي قال حدثني رجل من الأنصار قال خرجت مع أبي وأنا ~~غلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقانا رجل فقال يا رسول الله! ~~فلانة تدعوك وأصحابك إلى طعام فانطلق النبي - عليه السلام - ونحن معه فقعدت ~~مقاعد الغلمان من آبائهم فجيء بالطعام قال فلما وضع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يده وضعنا أيدينا وضعوا أيديهم فنظر القوم إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فلوك أكله فكفوا أيديهم قال فلاك رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الأكلة ثم لفظها ورمى بها وقال ((إنه لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها ~~فقالت المرأة يا رسول الله! كنت أريد أن أجمعك أنت وأصحابك على طعام فبعثت ~~إلى العقيق اليوم قالت إلى العقيق النقيع فلم أجد شاة تباع فبعث إلي أخي ~~عابد بن أبي وقاص وقد اشترى شاة أمس فقلت إني كنت بطالبة شاة اليوم فلم أجد ~~فابعث لي بشاتك التي اشتريت أمس فلم يكن أخي ثم فدفع إلى أهله الشاة وقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ((اذهبوا به فأطعموه الأسارى ### | 1011 - # مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى ~~العرب فقال لا بأس بها وتلا هذه الآية (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) ~~(المائدة 51 # قال أبو عمر هذا الحديث يرويه ثور بن زيد عن عكرمة عن بن عباس كذلك رواه ~~الدراوردي وغيره وهو محفوظ عن بن عباس في وجوه # منها ما ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا ms1915 الثوري عن عاصم عن عكرمة عن بن عباس ~~وتلا (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) المائدة 51 # قال وأخبرني معمر عن عطاء الخرساني قال لا بأس بذبائحهم ألا تسمعوا الله ~~عز وجل يقول (ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب) البقرة 78 # قال وأخبرنا معمر قال سألت الزهري عن ذبائح نصارى العرب فقال من انتحل ~~دينا فهو من أهله ولم ير بذبائحهم بأسا # وروى عطاء بن السائب عن عكرمة عن بن عباس قال كلوا من ذبائح # PageV05P257 # بني تغلب وتزوجوا نساءهم فإن الله تعالى يقول (ومن يتولهم منكم فإنه ~~منهم) المائدة 51 # قال أبو عمر على هذا أكثر العلماء إلا أن يسمي النصراني من العرب المسيح ~~على ذبيحته فإن قال بسم المسيح أو ذبح لآلهته أو لعيده فإنهم اختلفوا في ~~ذلك اختلافا كثيرا نذكره في هذا الباب - إن شاء الله # وأما نصارى العرب فمذهب علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في نصارى العرب ~~بني تغلب وغيرهم # وقد قيل إنه خص بني تغلب بأن لا تؤكل ذبائحهم # روى معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة السلماني أن عليا - رضي الله عنه ~~- كان يكره ذبائح نصارى بني تغلب ويقولون إنهم لا يتمسكون من النصرانية إلا ~~بشرب الخمر # وقالت بهذا طائفة منهم عطاء وسعيد بن جبير وهو أحد قولي الشافعي # وأما اختلاف العلماء فيما ذبح النصارى لكنائسهم وأعيادهم أو ما سموا عليه ~~المسيح # فقال مالك ما ذبحوه لكنائسهم أكره أكله وما سمي عليه باسم المسيح لا يؤكل # والعرب عنده والعجم في ذلك سواء # وقال الثوري إذا ذبح وأهل به لغير الله كرهته # وهو قول إبراهيم # قال سفيان وبلغنا عن عطاء أنه قال قد أحل الله ما أهل لغير الله لأنه قد ~~علم أنهم سيقولون هذا القول وقد أحل ذبائحهم # وروي عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت قالا لا بأس بما ذبح النصارى ~~لكنائسهم وموتاهم # قال أبو الدرداء طعامهم كله لنا حل وطعامنا لهم حل # وإلى هذا ذهب فقهاء الشاميين مكحول والقاسم بن مخيمرة وعبد الرحمن بن ~~يزيد بن ms1916 جابر وسعيد بن عبد العزيز والأوزاعي وقالوا سواء سمى النصراني ~~المسيح على ذبيحته أو سمى جرجس أو ذبح لعيده أو لكنيسته كل ذلك حلال لأنه ~~كتابي ذبح بدينه وقد أحل الله ذبائحهم في كتابه # PageV05P258 # وقال المزني عن الشافعي لا تحل ذبيحة نصارى العرب # وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب # وروى قيس بن الربيع عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي قال إذا سمعت ~~النصراني يقول باسم المسيح فلا تأكل وإذا لم يسم فكل فقد أحل الله ذبائحهم # وعن عائشة قالت لا تأكل ما ذبح لأعيادهم # وعن بن عمر مثله # وعن الحسن وميمون بن مهران أنهما كانا يكرهان ما ذبح النصارى لأعيادهم ~~وكنائسهم وآلهتهم # وقد قال إسماعيل بن إسحاق كان مالك يكرهه من غير أن يوجب فيه تحريما # وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمرو بن ميمون بن مهران أن عمر بن ~~عبد العزيز كان يوكل بقوم من النصارى قوما من المسلمين إذا ذبحوا أن يسموا ~~الله ولا يتركوهم أن يهلوا لغير الله ### | 1012 - # مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول ما فرى الأوداج فكلوه # مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ما ذبح به إذا بضع ~~فلا بأس به إذا اضطررت إليه # قال أبو عمر أما قول سعيد بن المسيب إذا اضطررت إليه فكلام ليس على ظاهره ~~وإنما معناه ألا يذبح بغير المدى والسكاكين وقاطع الحديد اختيارا # وقد مضى القول في معنى هذين الحديثين # فأصل هذه المسألة أن كل ما خرق برقته أو قطع بحده أكل ما ذكي به لأنه ~~يعمل عمل الحديد # قال عمر بن الخطاب ليذك لكم الأسل النبل والرماح # PageV05P259 # وسيأتي القول فيما قتل المعراض في بابه بعد هذا إن شاء الله # وروى الثوري عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال قلنا يا رسول ~~الله! إنا نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب فقال رسول ~~الله صلى الله ms1917 عليه وسلم ((ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن ~~والظفر أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة)) # وهذا الحديث أصل هذا الباب مع ما قدمنا في الباب قبله وبالله توفيقنا # وممن استثنى السن والظفر على كل حال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ~~والحسن بن حي # وقال مالك ما يضع من عظم أو غيره ذكي به # وقال الكوفيون الظفر والسن المنزوعان لا بأس بالتذكية بهما - إن شاء الله ### | 1013 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا ~~هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت ~~فقال إن الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك # وذكر بن وهب هذا الخبر في موطئه عن مالك بإسناده قال في آخره سألت مالكا ~~عن ذلك فقال إذا كان شيئا خفيفا فقول زيد أحب إلي وإن كان جرى الروح في ~~الجسد فلا بأس بأكلها # قال بن وهب وأخبرني يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ~~الذكاة في العين تطرف والذنب يتحرك والرجل يركض # قال وأخبرني يونس عن ربيعة قال ما أدركت مما أكل السبع حيا فكله يريد إذا ~~أدركت ذكاته # وسئل مالك عن شاة تردت فتكسرت فأدركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم ~~تتحرك فقال مالك إذا كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطرف فليأكلها # قال أبو عمر على قول مالك هذا في الموطأ أكثر العلماء # وهو قول علي وأبي هريرة وبن عباس ومن ذكرنا معهم في الباب قبل هذا من ~~الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى من الفقهاء # PageV05P260 # وقد اختلف في ذلك أصحاب مالك واختلف فيه قول الشافعي # وقد ذكرنا في الباب قبل هذا كثيرا من معنى هذا الباب # وذكر حماد بن سلمة عن يوسف بن سعيد عن يزيد مولى عقيل بن أبي طالب قال ~~كانت لي عناق كريمة فكرهت أن أذبحها فلم ألبث أن تردت فأمررت الشفرة على ~~أوداجها فركضت برجلها فسألت زيد بن ثابت فقال إن الميت ms1918 يتحرك بعد موته فلا ~~تأكلها # قال أبو عمر لا أعلم أحدا من الصحابة قال بقول زيد هذا # وقد قال علي وبن عباس وأبو هريرة وجماعة التابعين أنه إذا ذبحت وفيها ~~حياة فإن ذلك منها فإن تطرف بعينها أو تحرك ذنبها أو تضرب بيديها أو رجلها ~~فهي ذكية جائز أكلها # وقد ذكرنا ذلك عنهم في الباب قبل هذا # وذكرنا عن مالك ما فيه كفاية في ذلك والحمد لله # وقال محمد بن مسلمة إذا قطع السبع حلقوم الشاة أو قسم صلبها أو شق بطنها ~~فأخرج معاها أو قطع عنقها لم تزك وفي سائر ذلك تذكى إذا كان فيها حياة # وذكر بن حبيب عن أصحاب مالك خلاف ذلك في الذي شق بطنها أنها تذكى # وقال إسحاق بن منصور سمعت إسحاق بن راهويه يقول في الشاة يعدو عليها ~~الذئب فيبقر بطنها ويخرج المصارين حتى يعلم أنها لا يعيش مثلها # قال السنة في ذلك ما وصف بن عباس لأنه وإن خرجت مصارينها فإنها حية بعد ~~وموضع الذكاة منها سالم # قال وإنما ينظر عند الذبح أهي حية أم ميتة ولا ينظر هل تعيش مثلها # وكذلك المريضة التي لا يشك في أنه مرض موت جائز ذكاتها إذا أدركت فيها ~~حياة # قال وما دامت فيها الحياة فله أن يذكيها # قال ومن قال بخلاف هذا فقد خالف السنة من جمهور الصحابة وعامة العلماء # قال أبو عمر هذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه في أصل مذهبهم # PageV05P261 # وقد روى أصحاب ((الإملاء)) عن أبي يوسف أنه إذا بلغ التردي أو النطح أو ~~الضرب من الشاة حالا لا تعيش من مثله لم تؤكل وإن ذكيت قبل الموت # وكذلك قول الحسن بن حي # وذكر بن سماعة عن محمد إن كان يعيش مثله اليوم أو مثله أو دونه فذكاها ~~حلت وإن كانت لا تبقى إلا كتفا المذبوح لم تؤكل # واحتج بأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كانت جراحته متلفة وصحت أوامره ~~ونفذت عهوده ولو قتله قاتل في ذلك الوقت كان عليه القود # وقال الأوزاعي إذا ms1919 كان فيها حياة وذبحت أكلت # وقال والمصبورة إذا ذبحت لم تؤكل # وقال الليث إذا كانت حية وقد أخرج السبع جوفها أكلت إلا ما بان منها # هذا قول بن عباس # حدثني أحمد بن عبد الله قال حدثني إسماعيل بن محمد قال حدثني عبد الملك ~~بن بحر الجلاب قال حدثني محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثني سنيد بن داود ~~قال حدثني جرير بن حازم عن الركين بن الربيع بن عميلة عن أبي طلحة الأسدي ~~قال سأل رجل بن عباس قال كنت في غنمي فعدا الذئب فبقر شاة منها فوقع قصبها ~~بالأرض فأخذت ظررا من الأرض فضربت بعضه ببعض فصار لي منه كهيئة السكين ~~فذبحتها به فقطعت العروق وأهرقت الدم # قال انظر ما أصاب الأرض منه فاقطعه وارم به فإنه قد مات وكل سائرها # وقال الشافعي إذا شق بطن الشاة واستوقن أنها تموت إن لم تذك فذكيت فلا ~~بأس بأكلها # قال المزني واحفظ له أنها لا تؤكل إذا بلغ ذلك منها مبلغا لا بقاء ~~لحياتها إلا كحياة المذبوح # وقال البويطي إذا انخنقت الشاة أو تردت أو وقذت أو نطحت أو أكلها السبع ~~فبلغ ذلك منها مبلغا ليس لها معه حياة إلا مدة قصيرة والروح قائم فيها ذكيت ~~وأكلت رجيت حياتها أو لم ترج وهي كالمريضة ترجى حياتها # قال أبو عمر أجمعوا في المريضة التي لا ترجى حياتها أن ذبحها ذكاة لها ~~إذا كانت فيها الحياة في حين ذبحها وعلم ذلك منها بما ذكروا من حركة يدها ~~أو رجلها أو ذنبها ونحو ذلك # PageV05P262 # وأجمعوا أنها إذا صارت في حال النزع ولم تحرك يدا ولا رجلا أنه لا ذكاة ~~فيها # فكذلك ينبغي في القياس أن يكون حكم المتردية وما ذكر معها في الآية والله ~~أعلم # (3 ### | - باب ذكاة ما في بطن الذبيحة) ### | 1014 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا نحرت الناقة فذكاة ما ~~في بطنها في ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره فإذا خرج من بطن أمه ذبح ~~حتى ms1920 يخرج الدم من جوفه # قال أبو عمر لم يرد بن عمر بذبح الجنين ها هنا شيئا من الذكاة لأن الميت ~~لا يذكى وإنما أراد خروج الدم من جوفه ولو كان خرج حيا لم تكن ذكاة أمه ~~بذكاة بإجماع من العلماء ### | 1015 - # مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ~~ذكاة ما في بطن الذبيحة في ذكاة أمه إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره # قال أبو عمر اختلف العلماء في ذكاة الجنين # فقال مالك بما رواه عن بن عمر وسعيد بن المسيب في ذلك قال إذا تم خلقه ~~وأشعر أكل وإلا لم يؤكل # وقال أبو حنيفة وزفر لا يؤكل الجنين إلا أن يخرج حيا من بطن أمه فيذكى # وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي والحسن بن ~~حي يؤكل وإن كان شيئا إذا ذكيت الأم وذكاة أمه ذكاته # قال أبو عمر روي قول مالك في اعتبار أشعاره وتمام خلقه عن جماعة من أهل ~~المدينة والحجاز وغيرهم منهم بن عمر وسعيد بن المسيب وبن شهاب ومجاهد وطاوس ~~والحسن وقتادة # PageV05P263 # وروى معمر عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك قال كان أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقولون إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه # وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن عثمان قال حدثني إسماعيل بن ~~إسحاق قال حدثني علي بن المديني قال حدثني سفيان بن عيينة قال حفظت من ~~الزهري عن بن كعب بن مالك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ~~يقولون إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه # قال سفيان وقال أبان بن تغلب - وكان صاحب عربية - إذا أشعر الجنين # قال سفيان فأما الذي حفظت أنا من الزهري إذا أشعر # قال أبو عمر قيل أشعر إذا تم خلقه وإن لم يشعر # قال أبو عمرو الشيباني المشعر التام الخلق الطويل # وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي - رضي الله عنه - قال ذكاة الجنين ذكاة ms1921 ~~أمه إذا أشعر # وروي مثل قول الشافعي ومن ذكرنا معه عن إبراهيم النخعي # وروى الثوري عن منصور عن إبراهيم قال ذكاته ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر إلا ~~أن يقذره # وبن عيينة عن الحسن بن عبيد الله النخعي قال سألت إبراهيم عن جنين البقرة ~~فقال هو ركن من أركانها # وبن خديج عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب أنه قال كله إن لم يشعر # وروى بن المبارك وغيره عن مجالد بن سعيد عن أبي الوداك جبر بن نوف قال ~~سمعت أبا سعيد الخدري يقول سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البقرة ~~أو الناقة أو الشاة ينحرها أحدنا فيجد في بطنها جنينا أيأكله أم يلقيه قال ~~((كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه)) # قال أبو عمر ليس في هذا الحديث المسند اشتراط أشعاره ولا غيره # وروى بن المبارك عن بن أبي ليلى عن أخيه عن أبيه أو عن الحكم بن # PageV05P264 # أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى - الشك من بن المبارك - عن عطية عن أبي سعيد ~~الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم ~~يشعر)) # ورواه غير بن المبارك عن بن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد الخدري # وبن أبي ليلى سيئ الحفظ عندهم جدا # ومن حديث زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال ((ذكاة الجنين ذكاة أمه)) # وأما قول أبي حنيفة وزفر فليس له في حديث النبي - عليه السلام ولا في قول ~~أصحابه ولا في قول الجمهور أصل # وزعم أبو حنيفة أنه لم ير ذكاة واحدة تكون لاثنين # واستحال غيره أن تكون ذكاة لنفسين # وهو يرى أن من أعتق حاملا فإن عتقها عتق لجنينها فإذا جاز أن يكون عتق ~~واحد عتقا لاثنين فغير نكير أن تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين # هذا من جهة القياس فكيف والسنة مغنية عن كل رأي وبالله التوفيق # وقد روي عن بن عباس في قوله (أحلت ms1922 لكم بهيمة الأنعام) المائدة 1 قال ~~الجنين # وعن الحسن قال بهيمة الأنعام الشاة والبقرة والبعير # تم كتاب الذبائح وهو آخر الجزء السادس وذلك في العشر الآخر من ذي القعدة ~~سنة اثنين وخمسين وخمسمائة يتلوه في الجزء السابع كتاب الصيد # PageV05P265 # (25 ### | كتاب الصيد) # بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم تسليما # (1 ### | - باب ترك أكل ما قتل المعراض والحجر) ### | 1016 - # مالك عن نافع أنه قال رميت طائرين بحجر وأنا بالجرف فأصبتهما فأما أحدهما ~~فمات فطرحه عبد الله بن عمر وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر يذكيه بقدوم ~~فمات قبل أن يذكيه فطرحه عبد الله أيضا ### | 1017 - # مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراض والبندقة # قال مالك ولا أرى بأسا بما أصاب المعراض إذا خسق وبلغ المقاتل أن يؤكل ~~قال الله تبارك وتعالى (يأيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد ~~تناله أيديكم ورماحكم) المائدة 94 قال فكل شيء ناله الإنسان بيده أو رمحه ~~أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله فهو صيد كما قال الله تعالى # قال أبو عمر اختلف العلماء قديما وحديثا في صيد البندقة والمعراض والحجر # PageV05P266 # فمن ذهب إلى أنه صيد لم يجز منه إلا ما أدرك ذكاته كما صنع بن عمر # وفي فعل بن عمر دليل على جواز التذكية فيما أدركت ذكاته وفيه حياة # وإن خيف عليه الموت فقد تقدم هذا المعنى مجردا # وقال أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حي والشافعي في صيد البندقة والمعراض ~~والحجر نحو قول مالك # وخالفهم الشاميون في ذلك # وقال الكوفيون ومالك إن أصاب المعراض بعرضه فقتل لم يؤكل وإن خرق جلده ~~أكل # وزاد الثوري وإن رميته بحجر أو بندقة كرهته إلا أن تذكيه # وقال الشافعي إن خرق برقته أو قطع بحده أكل وما خرق بثقله فهو وقيد وله ~~فيما نالته الجوارح ولم تدمه قولان # أحدهما أن لا يأكل حتى يخرق لقوله تعالى (من الجوارح) # والآخر أنه حل # قال أبو عمر اختلاف بن القاسم وأشهب في هذه المسألة على هذين القولين ms1923 # فذهب بن القاسم إلى أنه لا يؤكل حتى يدميه الكلب ويجرحه ولا يكون ذكيا ~~عنده إلا بذلك # وقال أشهب إن مات من صدمة الكلب أكل # قال أبو عمر كره إبراهيم النخعي ومجاهد وعطاء ما قتل البندقة والمعراض ~~إلا أن تدرك ذكاته على مذهب بن عمر # ورخص فيه عمار بن ياسر وأبو الدرداء وفضالة بن عبيد وسعيد بن المسيب وعبد ~~الرحمن بن أبي ليلى # وإلى هذا ذهب الأوزاعي ومكحول وفقهاء الشام # قال الأوزاعي في المعراض كله خرق أو لم يخرق فقد كان أبو الدرداء وفضالة ~~بن عبيد وعبد الله بن عمر ومكحول لا يرون به بأسا # قال أبو عمر هكذا ذكر الأوزاعي عن عبد الله بن عمر # والمعروف عن عبد الله بن عمر ما ذكره مالك عن نافع عنه # PageV05P267 # وذكر معمر عن أيوب عن نافع قال رميت صيدا بحجر فأخذه بن عمر فقال يا نافع ~~ائتني بشيء أذبحه به قال فعجلت فأتيت بالقدوم فمات في يده قبل أن يذبحه ~~فطرحه # وعن طاوس وقتادة في المعراض إذا خزق فكله وإلا فلا تأكله # قال طاوس وكذلك السهم إذا خرج فكله وإلا فلا تأكله # قال أبو عمر الأصل في هذا الباب الذي عليه العمل وفيه الحجة لمن لجأ إليه ~~على من خالفه حديث عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله! إني أرمي بالمعراض ~~قال ((ما خزق فكل وما أصاب بعرضه فلا تأكل فإنما هو وقيذ)) # حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني أحمد بن ~~زهير قال حدثني أبو نعيم قال حدثني زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم فذكره # وروى إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم فذكره # وروى إبراهيم النخعي عن همام عن عدي بن حاتم عن النبي - عليه السلام - ~~مثله بمعناه # وحديث عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف ~~وقال ((إنها لا تنكي العدو ولا تصيد الصيد ولكنها تكسر السن وتفقأ العين)) ~~فدل على أن الحجر ms1924 لا تقع به ذكاة صيد والله أعلم ### | 1018 - # مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يكره أن تقتل الإنسية بما يقتل به ~~الصيد من الرمي وأشباهه # قال أبو عمر اختلف العلماء في هذه المسألة وهي البهيمة الداجن تستوحش ~~والبعير يشرد # PageV05P268 # فقال مالك وربيعة والليث بن سعد لا يؤكل إلا أن ينحر البعير أو يذبح ما ~~يذبح من ذلك # وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي إذا لم يقدر على ذكاة البعير الشارد ~~فإنه يقتل كالصيد ويكون بذلك مذكى # قال أبو عمر هذا القول أظهر في أهل العلم لحديث رافع بن خديج قال ند لنا ~~بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن لهذه ~~البهائم أوابد (1) كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا وكلوا)) # رواه سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم # وروى الثوري عن حبيب بن أبي ثابت قال جاء رجل إلى علي - رضي الله عنه - ~~فقال إن بعيرا لي ند فطعنته برمحي فقال علي اهد لي عجزه # وروى إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال إذا ند البعير ~~فارمه بسهمك واذكر اسم الله # وعن بن مسعود معناه # ومعمر عن طاوس عن أبيه في البهيمة تستوحش قال هي صيد أو قال هي بمنزلة ~~الصيد # قال أبو عمر من جهة القياس لما كان الوحشي إذا قدر عليه لم يحل إلا بما ~~يحل به الإنسي لأنه صار مقدورا عليه فكذلك ينبغي في الإنسي إذا توحش أو صار ~~في معنى الوحشي من الامتناع أن يحل بما يحل به الوحشي # وحجة مالك أنهم قد أجمعوا أنه لو لم يند الإنسي أنه لا يذكى إلا بما يذكى ~~به المقدور عليه # ثم اختلفوا فهو على أصله حتى يتفقوا # وهذا لا حجة فيه لأن إجماعهم إنما انعقد على مقدور عليه وهذا غير مقدور ~~عليه # PageV05P269 ### | 1019 - # مالك أنه سمع أهل العلم يقولون إذا أصاب الرجل الصيد فأعانه عليه غيره من ~~ماء ms1925 أو كلب غير معلم لم يؤكل ذلك الصيد إلا أن يكون سهم الرامي قد قتله أو ~~بلغ مقاتل الصيد حتى لا يشك أحد في أنه هو قتله وأنه لا يكون للصيد حياة ~~بعده # قال أبو عمر قول مالك قول صحيح على ما شرط لأنه شرط حتى لا يشك أحد أن ~~السهم قتله وأن لا تكون له حياة بعد # وإذا كان هكذا ارتفع معنى الخلاف لأن المخالف لم يحمله على قوله إلا خوف ~~أن يعين الجارح غيره على ذهاب نفس الصيد والله أعلم # ولا أعلمهم يختلفون فيمن فرى أوداج الطائر أو الشاة وحلقومها ومريئها ثم ~~وثب فوقعت في ماء أو تردت بعد أنها لا يضرها ذلك # ولا خلاف عن مالك أنه إذا أعان على قتل الصيد غرق أو ترد أو كلب غير معلم ~~لم يؤكل # قال وإن وقع من الهوي على الأرض فمات ووجدت سهمك لم ينفذ مقاتله لم يؤكل # وأما قول الفقهاء في هذه المسألة وما كان في معناه # فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما إذا رمي الصيد في الهوي فوقع على جبل ~~فتردى ومات لم يؤكل لأنه لم يؤتمن أن يكون التردي قد أعان على قتله مع ~~إنفاذ المقاتل # ولو وقع مع إنفاذ المقاتل على الجبل والأرض فمات مكانه أكل # وإن وقع في ماء لم يؤكل # وقال الأوزاعي وفي الوعل يكون على شرف فيضر به الطائر فيقع لا يأكله لأنه ~~لا يؤمن أن يموت من السقطة # وقال في طائر رماه رجل وهو يطير في الهواء فوقع في ماء لا يؤكل # قال وإن وقع على الأرض ميتا أكل # وروي عن بن مسعود أنه قال إذا رمى أحدكم طائرا وهو على جبل فخر فمات فلا ~~يأكله فإني أخف أن يكون قتله ترديه # PageV05P270 # قال وكذلك إن وقع في ماء فإني أخاف أن يكون قتله الماء # لم يذكر في ذلك كله إنفاذ المقاتل # وما خافه بن مسعود قد خافه مالك في قوله حتى لا يشك أحد أنه قتله # وكل ما روي عن التابعين وسائر ms1926 الخلفاء فغير خارج عن هذا المعنى وبالله ~~التوفيق # إلا أن بن خديج قال قلت لعطاء إني رميت صيدا فأصبت مقتله فتردى أو وقع في ~~ماء وأنا أنظر فمات قال لا تأكله # قال وسمعت مالكا يقول لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه إذا وجدت به ~~أثرا من كلبك أو كان به سهمك ما لم يبت فإذا بات (فإنه يكره) أكله # وفي غير ((الموطأ)) قال مالك إذا مات الصيد ثم أصابه ميتا لم ينفذ الكلب ~~أو البازي أو السهم لم يأكله # قال أبو عمر فهذا يدل أنه إذا نفذ مقاتله كان حلالا عنده أكله وإن بات ~~إلا إنه يكرهه إذا بات لما جاء عن بن عباس وإن غاب عنك ليلة فلا تأكل # وقال أشهب وعبد الملك وأصبغ جائز أكل الصيد وإن بات إذا نفذت مقاتله # قال أبو عمر هذه المسألة قد اختلفت فيها الآثار وعلماء الأمصار # فقال الثوري إذا غاب عنك ليلة ويوما كرهت أكله # وقال الأوزاعي إن وجده من الغد ووجد فيه سهمه أو أثرا من كلبه فليأكله # وقال الشافعي القياس ألا يأكله إذا غاب عنه مصرعه # واحتج مع ذلك بقول بن عباس كل ما أصميت ودع ما أنميت # وفي خبر آخر عنه ما غاب عنك ليلة فلا تأكله # وقال أبو حنيفة إذا توارى عنه الصيد والكلب في طلبه فوجده قد قتله جاز ~~أكله # PageV05P271 # وإن ترك الكلب الطلب واشتغل بعمل غيره ثم ذهب في طلبه فوجده مقتولا ~~والكلب عنده كرهنا أكله # قال أبو عمر في حديث أبي رزين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصيد ~~إذا غاب عنك مصرعه وذكر هوام الأرض فإن كان أبو رزين العقيلي فالحديث مسند ~~وإن كان أبو رزين مولى أبي وائل فهو مرسل # وقد اختلف فيهما على هذين القولين # وروى معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه عن ~~أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث ~~يأكله إلا أن ms1927 ينتن # ذكره أبو داود عن يحيى بن معين عن خالد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح # وقال أبو داود حدثني محمد بن المنهال الضرير قال حدثني يزيد بن زريع قال ~~حدثني حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا يقال له أبا ~~ثعلبة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي كلابا مكلبة فأفتنا في ~~صيدها فقال النبي - عليه السلام - ((كل مما أمسكن عليك ذكيا وغير ذكي)) # قال وإن أكل منه قال وإن أكل منه قال يا رسول الله أفتني في قوسي قال ~~((كل ما ردت عليك قوسك ذكيا وغير ذكي قال ((وإن تغيب عني قال وإن تغيب عنك ~~ما لم يضل أو تجد فيه سهم غيرك)) # قال أبو عمر قوله إلا أن يضل يقول إلا أن ينتن فحمله قوم على # PageV05P272 # التحريم وقالوا لا يحل أكل ما أنتن لأنه يصير خسيئا خبيثا والله قد حرم ~~الخبائث ويدخل فيها كل ما أنتن وبيان السنة كذلك # وقال آخرون الذكي حلال والنهي عن أكل ما أنتن منه نفرة وتقذر # وقد جاء في صيد البحر وهو ذكي مثل ما جاء في صيد البر إذا أنتن لا يؤكل # ذكر يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر ~~بن سوادة عن أبي حمزة أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول أمر علينا ~~قيس بن سعد بن عبادة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابتنا مخمصة ~~فنحرنا سبع جزائر ثم هبطنا ساحل البحر فإذا لحق بأعظم حوت فأقمنا عليه ~~ثلاثا فحملنا ما شئنا من ثريد وودك منه في الأسقية والقدائر ثم سرنا حتى ~~قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه بذلك فقال ((لو أنا نعلم ~~أنا ندركه قبل أن يروح لأحببنا أن يكون عندنا منه)) # وفي هذا الحديث إلا أن يروح يقول إلا أن ينتن # ففي هذه الأحاديث النهي عن أكل ما ينتن من اللحم الذكي وهو نص ms1928 لا يضره ~~تقصير من قعد عن ذكره # وفي رواية سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله! إنا أهل ~~صيد فيرى أحدنا الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين ثم يبلغ أثره فنجد السهم ~~فيه قال ((إذا وجدت سهمك فيه ولم تجد فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل)) # وروى معمر عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله فذكر ~~معناه سواء # قال أبو عمر هذا قول مالك وجمهور أهل العلم وهو أولى ما اعتمد عليه في ~~هذا الباب والله الموفق للصواب # وقد زدنا هذه المسألة بيانا في كتاب الحج عند ذكر حمار البهري لأنه غاب ~~عنه ثم وجده وفيه سهمه والله أعلم # قال أبو عمر فإن ظن ظان أن بن عباس يخالف هذا فقد غلط # والآثار (عنه) تدل على هذا المعنى # PageV05P273 # وروى الثوري عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال كنت مع أهل الكوفة ~~إلى بن عباس فلما جئته قال الناس مسألة فجاءه رجل مملوك فقال يا أبا عباس! ~~إني أرمي الصيد فأصمي وأنمي قال ما أصميت فكل وما توارى عنك ليلة فلا تأكل # ومعمر عن الأعمش عن مقسم عن بن عباس مثله إلا أنه قال (وما أنميت) فلا ~~تأكل ولم يقل ليلة # وهذا كله (تفسير) حديث إسرائيل عن (سماك) بن حرب (عن عكرمة) عن بن عباس ~~أنه سئل عن الرجل يرمي الصيد فيجد سهمه (فيه) من الغد فقال لو علمت أن سهمك ~~قتله لأمرتك بأكله ولكني لا أدري لعله قتله ترد أو غير ذلك # (2 ### | - باب ما جاء في صيد المعلمات ### | 1020 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الكلب المعلم كل ما ~~أمسك عليك إن قتل وإن لم يقتل ### | 1021 - # مالك أنه سمع نافعا يقول قال عبد الله بن عمر وإن أكل أو لم يأكل # قال أبو عمر هذه الرواية التي بلغته عن نافع خير من التي سمعها هو من ~~نافع لأن روايته في قتل ms1929 أو لم يقتل تحتاج إلى تفسير لأن الكلب إذا لم يقتل ~~الصيد وأدركه الصائد حيا بين يدي الكلب لزمه أن يذكيه فإن لم يفعل لم يأكله ~~إلا أن يفوته هو بنفسه من غير تفريط فيموت حينئذ كمن قتله الجارح من قبل أن ~~يصل إليه # وهذه المسألة ستأتي بعد إن شاء الله # وأما الرواية أكل أو لم يأكل فمسألة أخرى اختلفت فيها الآثار عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم واختلف فيها الصحابة ومن بعدهم من العلماء فالذي ذهب ~~إليه مالك ما رواه عن بن عمر عن سعد بن أبي وقاص # PageV05P274 ### | 1022 - # مالك أنه بلغه عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل عن الكلب المعلم إذا قتل الصيد ~~فقال سعد كل وإن لم تبق إلا بضعة واحدة # وبلاغ مالك عن نافع عن بن عمر وعن عبد الرزاق قال أخبرنا بن خديج عن نافع ~~عن بن عمر قال في الكلب المعلم كل ما أمسك عليك وإن أكل منه # ذكره عبد الرزاق عن بن جريج وهو الصحيح عن بن جريج # وكذلك رواه عبيد الله بن عمرو عن بن أبي ذئب عن نافع عن بن عمر # وروى قتاده عن عكرمة عن بن عمر أنه كره أكل الصيد يأكل منه الكلب # رواه همام وغيره عن قتادة ومعمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر أنه كان لا ~~يرى بأسا بأكل الصيد يأكل منه الكلب # وروى يحيى القطان قال حدثني داود الكندي عن محمد بن زيد عن سعيد بن ~~المسيب عن سلمان قال إذا أرسلت كلبك أو بازيك فأكل فكل # وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن بن المسيب أن سلمان قال إذا أرسلت ~~كلبك وذكرت اسم الله فأكل ثلثيه وبقي ثلثه فكل # وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال في الكلب ~~المعلم كل مما أمسك عليك وإن أكل ثلثيه وبقي ثلثه فكل # قال وقال سعيد كل وإن لم يبق إلا رأسه # ورواية عن أبي هريرة مثله # وهو قول سعيد بن ms1930 المسيب والحسن وبن شهاب وربيعة # وإليه ذهب الأوزاعي والليث بن سعد # وروى بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وإبراهيم بن نشيط وبكر بن مخرمة ~~وبن أبي ذئب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن حميد بن مالك أنه سأل سعد بن ~~أبي وقاص عن الصيد يأكل منه الكلب فقال كل وإن لم بيق منه إلا جوفه # PageV05P275 # وروى شعبة عن عبد ربه بن سعيد قال أخبرني بكير بن الأشج أن سعدا قال كل ~~وإن أكل نصفه # وحجة مالك ومن قال بقوله في ذلك ما # حدثناه عبد الله قال حدثني محمد قال حدثني أبو داود قال حدثني محمد بن ~~عيسى قال حدثني هشيم قال حدثني داود بن عمرو عن بسر بن عبد الله عن أبي ~~إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~((إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل قلت وإن أكل منه يا رسول الله قال ~~((وإن أكل منه)) # وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور إذا ~~أكل الكلب من الصيد فهو غير معلم فلا يؤكل من صيده # وهو قول بن عباس لم يختلف في ذلك عنه # واختلف فيه عن أبي هريرة # وروي عنه مثل قول بن عباس # وروي عنه مثل قول سلمان وسعد # وروى طاوس وسعيد بن جبير وعطاء عن بن عباس في الكلب قال إن أكل من صيده ~~فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه ولو كان معلما لم يأكل # وبه قال الشعبي وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وإبراهيم النخعي # قال أبو عمر حجتهم حديث عدي بن حاتم رواه من وجوه صحاح ما رواه شعبة عن ~~عبد الله بن الشعر عن أبي السفر عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال ((إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه فلا تأكل فإنما ~~أمسك على نفسه # PageV05P276 # وفي رواية مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي - عليه السلام - قال ~~في الكلب ms1931 ((وإذا قتل ولم يأكل شيئا فإنما ليس عليه أمسك على نفسه)) # قال أبو عمر قد عارض حديث عدي هذا حديث أبي ثعلبة ناسخ لقوله فيه وإن أكل ~~يا رسول الله قال وإن أكل # والكلب المعلم عند مالك وعند كل من أجاز أكل صيده إذا أكل منه هو أن يشلى ~~فيستشلى ويدعى فيجيب ويزجر فيطيع وليس ترك الأكل عندهم من شرط التعليم # وأما الذين أبوا من أكل صيده إذا أكل فمن شرط التعليم عندهم أن لا يأكل ~~مع ما ذكرنا من الإجابة والإشلاء والطاعة وقال الشافعي والكوفيون إذا أشلى ~~استشلى وإذا أخذ حبس ولم يأكل فإذا فعل ذلك مرة بعد مرة أكل صيده في ~~الثالثة # ومنهم من قال يفعل ذلك ثلاث مرات ويؤكل صيده في الرابعة # وقال غيره إذا فعل ذلك مرة فهو معلم ويؤكل صيده في الثانية # وأما الكلب يشرب من دم الصيد فكرهه الشعبي والثوري وشبهاه بأكله # وقال عطاء وجمهور العلماء ليس شربه من دم الصيد كأكله منه ولا بأس به ### | 1023 - # مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون في البازي والعقاب والصقر وما أشبه ~~ذلك أنه إذا كان يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتلت مما ~~صادت إذا ذكر اسم الله على إرسالها # قال أبو عمر لا أعلم في صيد سباع الطير المعلمة خلافا إنه جائز كالكلب ~~المعلم سواء إلا مجاهد بن جبر فإنه كان يكره صيد الطير ويقول إنما قال الله ~~تعالى (وما علمتم من الجوارح مكلبين) المائدة 4 فإنما هي الكلاب # وخالفه عامة العلماء قديما وحديثا فأجازوا الاصطياد بالبازي والشوذنين ~~وسائر سباع الطير المعلمة # وروى معمر عن بن طاوس عن أبيه في قوله عز وجل (وما علمتم من # PageV05P277 # الجوارح مكلبين) المائدة 4 قال الجوارح من الكلاب والبيزان والصقور ~~والفهود وما أشبههما # قال أبو عمر على هذا الناس # واختلف الفقهاء في صيد البازي وما كان مثله من سباع الطير فأكل من صيده # فقال الجمهور لا يضر ذلك صيده وهو ذكي كله إذا قتله وإن أكل منه لأن ms1932 ~~تعليمه بالأكل # وللشافعي في هذه المسألة قولان # أحدهما أن البازي كالكلب إن أكل من صيده فلا يأكل # والقول الثاني أنه لا بأس بصيد سباع الطير أكلت أو لم تأكل # قال أبو عمر احتج من كره صيد البازي إذا أكل من أصحاب الشافعي بما حدثناه ~~عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني بكر بن حماد قال ~~حدثني مسدد قال حدثني عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم أنه ~~سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال ((ما أمسك عليك فكل)) # وهذا مثل قولك في الكلب # قال أبو عمر هذا لا حجة فيه لأنه محتمل للتأويل # واحتج أيضا بما رواه بن جريج عن نافع عن بن عمر قال ما يصطاد بالطير ~~والبيزن وغيرهما فما أدركت ذكاته فكل وما لا فلا تطعمه # قال وأما الكلب المعلم فكل ما أمسك عليك وإن أكل منه ففرق بين البازي ~~والكلب # قال أبو عمر ليس هذا بشيء بل هو حجة عليه لأنه إذا أجاز أكل ما أكل الكلب ~~منه فأحرى أن يجيز أكل ما أكل البازي منه # وهذا عندي غير صحيح عنه إلا أن يكون البازي لم ينفذ مقاتله وكان قادرا ~~على تذكيته فتركه # وقد روى سعيد بن جبير عن بن عباس قال إذا أكل الكلب المعلم فلا # PageV05P278 # تأكل وأما الصقر والبازي فإن أكل فكل ولا مخالف له من الصحابة من وجه يصح # وقال الحسن وإبراهيم النخعي في البازي والصقر إن أكلا فكل إنما تعليمه ~~أكله # قال مالك وأحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي أو من الكلب ~~ثم يتربص به فيموت أنه لا يحل أكل # قال مالك وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب البازي أو في في الكلب ~~فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازي أو الكلب فإنه لا يحل ~~أكله قال مالك وكذلك الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي فيفرط في ذبحه حتى يموت ~~فإنه لا يحل ms1933 أكله # قال أبو عمر على قول مالك هذا جمهور الفقهاء كلهم يقول إذا مات الصيد قبل ~~أن يمكنه ذبحه جاز أكله وإن أمكنه ذبحه فلم يفعل حتى مات لم يأكله # وممن قال بهذا الليث بن سعد والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور # وهو قول الحسن وقتادة # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا حصل الصيد في يده حيا من فم الكلب أو الصيد ~~لسهم ولم يذكه لم يؤكل سواء قدر على تذكيته أو لم يقدر # وقد قال الليث إن ذهب يخرج سكينه من حقبه أو خفه فسبقه بنفسه فمات أكله ~~وإن ذهب يخرج سكينه من خرجه فمات قبل أن يخرجه لم يأكله # وقد روي عن إبراهيم النخعي والحسن البصري في هذه المسألة قول شاذ قالا ~~إذا لم تكن معك حديدة فأرسل عليه الكلاب حتى تقتله # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي ~~الضاري فصاد أو قتل إنه إذا كان معلما فأكل ذلك الصيد حلال بأس يه وإن لم ~~يذكه المسلم وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي أو يرمي بقوسه أو ~~بنبله يقتل بها فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله وإذا أرسل المجوسي كلب ~~المسلم الضاري على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى وإنما مثل ~~ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله وبمنزلة ~~شفرة المسلم يذبح بها المجوسي فلا يحل أكل شيء من ذلك # PageV05P279 # قال أبو عمر الخلاف في ذبائح المجوسي ليس بخلاف عند أهل العلم والفقهاء ~~أئمة الفتوى متفقون على ألا تؤكل ذبائحهم ولا صيدهم ولا تنكح نساؤهم من قال ~~منهم إنهم كانوا أهل كتاب ومن أنكر ذلك منهم كله يقول لا تنكح نساؤهم ولا ~~تؤكل ذبائحهم ولا صيدهم # على هذا مضى جمهور العلماء من السلف وهو الصحيح عن سعيد بن المسيب # روى معمر عن قتادة عن شعبة عن سعيد بن المسيب في المسلم يستعير كلب ~~المجوسي فيرسله على الصيد قال كله فإن كلبه مثل شفرته ms1934 # قال قتادة وكرهه الحسن # قال أبو عمر على جواز صيد المسلم بكلب المجوسي وسلاحه جماعة السلف ~~وتابعهم الجميع من الخلف # وشذ عنهم من لزمته الحجة في الرجوع إليهم فلم يعد قوله خلافا وهو أبو ثور # قال في المسلم يأمر المجوسي بذبح أضحيته إنها تجزئه وقد أساء # وقال في الكتابي يتمجس إنه جائز أكل ذبيحته # وقال في موضع آخر من صيد المجوسي قولان # أحدهما أنه يجوز كصيد الكتابي وذبيحته لأنه من أهل الكتاب # والثاني أنه لا يجوز أكل صيده كقول جمهور المسلمين # وأما صيد المسلم بكلب المجوسي فالاختلاف فيه قديم كرهته طائفة ولم تجزه ~~وأجازه آخرون # فمن كرهه جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن ~~البصري وعطاء ومجاهد وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري # وإليه ذهب إسحاق بن راهويه # وحجة من ذهب إلى هذا ظاهر قول الله عز وجل (وما علمتم من الجوارح مكلبين ~~تعلمونهن مما علمكم الله) المائدة 4 # فخاطب المؤمن بهذا الخطاب فإن لم يكن المعلم للكلب مؤمنا لم يجز صيده # PageV05P280 # ومن حجتهم أيضا ما رواه وكيع عن الحجاج عن القاسم بن أبي بزة عن سليمان ~~اليشكري عن جابر بن عبد الله قال نهينا عن صيد كلب المجوسي # وخالفهم آخرون فقالوا تعليم المجوسي له وتعليم المسلم سواء وإنما الكلب ~~كآلة الذبح والذكاة # وممن ذهب إلى هذا سعيد بن المسيب وبن شهاب والحكم وعطاء # وهو الأصح عنه إن شاء الله # وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم # وكان الحسن البصري يكره الصيد بكلب المجوسي والنصراني # وقال أحمد بن حنبل أما كلب اليهودي والنصراني فهو أهون # وقال إسحاق لا بأس أن يصيد المسلم بكلب اليهودي والنصراني # قال أبو عمر لما أجمع الجمهور الذين لا يجوز عليهم تأويل الكتاب وهم ~~الحجة على من شذ عنهم أن ذبح المجوسي بشفرة المسلم ومديته واصطياده بكلب ~~المسلم لا يحل علمنا أن المراعاة والاعتبار إنما هو دين الصائد والذابح لا ~~آلته وبالله التوفيق # وأما اختلاف العلماء في ذبائح الصابئين والسامرة وصيدهم # فقال الكوفيون لا ms1935 تؤكل ذبائح الصابئين والمجوس والسامرة فليسوا أهل كتاب # وقال الشافعي لا تؤكل ذبائح الصابئين ولا المجوس # قال وأما السامرة فهم من اليهود فتؤكل ذبائحهم إلا أنه يعلم أنهم ~~يخالفونهم في أصل ما يحرمون من الكتاب ويحلون فلا تؤكل ذبائحهم كالمجوس # قال وإن كان الصابئون والسامرة من بني إسرائيل يدينون بدين اليهود ~~والنصارى أنكح نساؤهم وأكلت ذبائحهم # قال وأما المجوس فكانوا أهل كتاب فتؤخذ منهم الجزية لسنة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ولا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح منهم امرأة # وعلى هذا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس نجران # PageV05P281 # قال أبو عمر روي عن بن عباس أنه قال في الصابئين هم قوم بين المجوس ~~واليهود لا تحل نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم # وقال مجاهد الصابئون قوم من المشركين لا كتاب لهم # وذكر عبد الرزاق وغيره عن الثوري عن برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غطيف ~~بن الحارث قال كتب عامل عمر إلى عمر أن ناسا يدعون السامرة يقرؤون التوراة ~~ويسبتون السبت ولا يؤمنون بالبعث فقال يا أمير المؤمنين! ما ترى في ذبائحهم ~~فكتب إليه عمر أنهم طائفة من أهل الكتاب ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب # قال أبو عمر ولا يجيء هذا الخبر عن عمر إلا بهذا الإسناد والله أعلم # وجواب الشافعي في السامرة جواب حسن ولا أحفظ فيهم عن مالك قولا # والذي يدل عليه ظاهر القرآن أن الصابئين غير اليهود وغير النصارى وغير ~~المجوس # قال الله تبارك وتعالى (إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى ~~والمجوس والذين أشركوا) الحج 17 # ففصل بينهم وقال (يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة ~~والإنجيل) المائدة 68 # وإنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وقال (وطعام الذين أوتوا الكتاب ~~حل لكم) المائدة 5 # وقوله يعني ذبائحهم بإجماع من أهل العلم بتأويل القرآن وصيدهم في معنى ~~ذبائحهم وبالله التوفيق # (3 ### | - باب ما جاء في صيد البحر) ### | 1024 - # مالك عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عما لفظ ~~البحر ms1936 فنهاه عن أكله # قال نافع ثم انقلب عبد الله بن عمر فدعا بالمصحف فقرأ (أحل لكم صيد البحر ~~وطعامه) قال نافع فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة أنه ~~لا بأس بأكله # PageV05P282 # قال أبو عمر كان عبد الله بن عمر - والله أعلم - يذهب فيما لفظ البحر ~~مذهب من كرهه ثم رجع إلى ظاهر القرآن وعمومه في قوله تبارك اسمه (أحل لكم ~~صيد البحر وطعامه متاعا لكم) المائدة 96 # وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك # فروى وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن بن عباس قال طعامه ~~ما لفظ به أو قال ما قذف به # وبن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال طعامه ما ألقى # وهو قول إبراهيم فيما قذف وكان يكره الطافي # وقال محمد بن كعب القرظي عن بن عباس طعامه ما لفظ به فألقاه ميتا # وعن زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وبن العاص وعمر بن الخطاب وأبي هريرة ~~مثله # وبه قال محمد بن كعب وعطاء وطائفة من التابعين # وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال صيد البحر طريه ما اصطدته ~~طريا وطعامه ما تزودته مملوحا # وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وأبي مالك وإبراهيم النخعي وطائفة # وقد روي عن بن عباس مثله # قال أبو عمر من ذهب إلى أن طعامه مملوحا كره ما مات وطفا من السمك # ومن قال طعامه ما ألقاه ميتا أجاز ذلك ونبين ذلك في هذا الباب - إن شاء ~~الله - ### | 1025 - # قال مالك عن زيد بن أسلم عن سعد الجاري مولى عمر بن الخطاب أنه قال سألت ~~عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضا أو تموت صردا فقال ليس بها بأس ~~قال سعد ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك ### | 1026 - # مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وزيد بن ثابت ~~أنهما كانا لا يريان بما لفظ البحر بأسا # PageV05P283 ### | 1027 - # مالك ms1937 عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أهل الجار ~~قدموا فسألوا مروان بن الحكم عما لفظ البحر فقال ليس به بأس وقال اذهبوا ~~إلى زيد بن ثابت وأبي هريرة فاسألوهما عن ذلك ثم ائتوني فأخبروني ماذا ~~يقولان فأتوهما فسألوهما فقالا لا بأس به فأتوا مروان فأخبروه فقال مروان ~~قد قلت لكم # قال أبو عمر اختلف العلماء في أكل الطافي من السمك وفي كل ما عدا السمك ~~من حيوان البحر # فقال مالك لا بأس بأكل كل حيوان في الأكل لبحر ولا يحتاج شيء منه إلى ~~ذكاة وهو حلال حيا وميتا إلا أنه كره خنزير الماء وقال أنتم تسمونه خنزيرا # وقال بن القاسم لا أرى خنزير الماء حراما # وقال بن أبي ليلى نحو قول مالك في ذلك # وهو قول الأوزاعي ومجاهد # قال بن أبي ليلى كل شيء في البحر من الضفدع والسرطان وحية الماء وغيرها ~~حلال حيا وميتا # وقال الأوزاعي صيد البحر كله حلال وكل ما مسكنه وعيشه في الماء قيل ~~والتمساح قال نعم # واختلف عن الثوري # فروي عنه مثل قول مالك # وروي عنه أنه لا يؤكل من صيد البحر إلا السمك وما عداه فلا بد أن يذبح # وروى عنه أبو إسحاق الفزاري أنه لا يؤكل منه غير السمك # وهو قول أبي حنيفة وأصحابه قالوا لا يؤكل شيء من حيوان البحر إلا السمك ~~ولا يؤكل الطافي من السمك # وكره الحسن بن حي أكل الطافي من السمك # PageV05P284 # وقال الليث بن سعد ليس بميتة البحر بأس # قال ويؤكل كلب الماء وقرص الماء ولا يؤكل إنسان الماء ولا خنزير الماء # وقال الشافعي ما يعيش في الماء حل أكله وأخذه ذكاته ولا بأس بخنزير الماء # وقال أبو ثور السرطان والسلحفاة وما كان مثلها لا يكون بحل إلا بالذكاة ~~لأنهما يعيشان في البر حينا # قال وما لا يعيش في البر فهو مثل السمك # قال أبو عمر احتج من لم يجز أكل الطافي من السمك بحديث إسماعيل بن أمية ~~عن بن الزبير عن ms1938 جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ما ألقى ~~البحر أو جزر عنه فكلوا وما طفا فلا تأكلوا)) # وهذا الحديث رواه الثوري وحماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر موقوفا # وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال الجراد والحيتان ذكي كله إلا ما مات في ~~البحر فهو ميتة # وروى قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أنهما كرها الطافي من السمك # وشعبة عن مغيرة عن إبراهيم مثله # وروى الثوري وشريك عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن بن عباس قال ~~أشهد على أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال السمكة الطافية حلال لمن ~~أراد أكلها # وروى أبو الزبير عن عبد الرحمن - مولى بني مخزوم - قال قال أبو بكر - رضي ~~الله عنه - ما في البحر شيء إلا قد ذكاه الله لكم # قال أبو عمر الحجة في هذا الباب حديث أبي هريرة وحديث الفراسي عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته # PageV05P285 # رواه الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشي أنه ~~حدث أن الفراسي قال كنت أصيد في البحر الأخضر على أرماث وكنت أحمل قربة لي ~~فيها ماء فإذا لم أتوضأ من القربة رفق ذلك لي وبقيت لي فجئت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقصصت ذلك عليه فقال ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته)) # فإن قيل إنهما حديثان غير ثابتين لأن سعيد بن سلمة مجهول ولأن يحيى بن ~~سعيد يرويه عن المغيرة بن أبي بردة عن أبيه عن النبي عليه السلام # قيل حديث جابر ثابت مجتمع على صحته # وفيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا حوتا يسمى العنبر أو ~~دابة أكلوا منها بضعة عشر يوما ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فأخبروه فقال هل معكم من لحمها شيء # وهذا يدل على جواز أكله لغير المضطر الجائع # وقد ذكرنا طرق هذا الحديث في ((التمهيد)) ويأتي في موضعه ms1939 من هذا الكتاب - ~~إن شاء الله - # قال مالك لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي لأن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال في البحر ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته)) # قال مالك وإذا أكل ذلك ميتا فلا يضره من صاده # قال أبو عمر على هذا جمهور العلماء # وفي ما ذكرنا في هذا الباب ما يبين لك مذاهبهم في ذلك والله الموفق ~~للصواب # (4 ### | - باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع) ### | 1028 - # مالك عن بن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة # PageV05P286 # الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((أكل كل ذي ناب من السباع ~~حرام)) # قال أبو عمر هكذا رواه يحيى عن مالك بهذا الإسناد عن بن شهاب عن أبي ~~إدريس عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ((أكل كل ذي ناب من السباع ~~حرام)) # ولا يرويه أحد كذلك لا من أصحاب بن شهاب ولا من أصحاب مالك # وإنما هذا اللفظ حديث أبي هريرة من رواية مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن ~~عبيدة بن أبي سفيان الحضرمي عن أبي هريرة # والمحفوظ من حديث أبي ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل ~~كل ذي ناب من السباع # ولم يختلف رواة ((الموطأ)) في لفظ حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال ((أكل كل ذي ناب من السباع حرام)) ### | 1029 - # مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((أكل كل ذي ناب من السباع حرام)) # قال أبو عمر ما ترجم به مالك - رحمه الله - هذا الباب وما رسم فيه من # PageV05P287 # حديث أبي هريرة وحديث أبي ثعلبة يدل على أن مذهبه في النهي عن أكل كل ذي ~~ناب من السباع أنه نهي تحريم لا نهي ندب وإرشاد كما زعم أكثر أصحابنا ويشذ ~~ذلك قوله # وعلى ذلك الأمر عندنا # روى هذا يحيى عن مالك وهو آخر من سمع عليه ((الموطأ ms1940)) ويشهد له أيضا ما ~~رواه أشهب عن مالك أنه لا تعمل الذكاة في السباع لا للحومها ولا لجلودها ~~كما قال لا تعمل في الخنزير # وإلى هذا ذهب أشهب وهو الذي يشهد له لفظ حديث أبي هريرة هذا وما ترجم ~~عليه مالك هذا الباب # وأصل النهي أن تنظر إلى ما ورد منه وطرأ على ملكك أو على ما ليس في ملكك ~~فما كان منه واردا على ملكك فهو يمين آداب وإرشاد واختيار وما طرأ على ملكك ~~فهو على التحريم # وعلى هذا ورد النهي في القرآن والسنة لا لمن اعتبرهما # ألا ترى إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اجتناب الأسقية والأكل ~~من رأس الصحفة والمشي في نعل واحد وأن يقرن بين تمرتين من أكل مع غيره ~~والاستنجاء باليمين دون الشمال والأكل بالشمال دون اليمين والتيامن في لباس ~~النعال وفي الشراب وغير ذلك مما يطول ذكره # فهذا كله وما كان مثله نهي أدب وإرشاد لأنه طرأ على ما في ملك الإنسان ~~فمن واقع شيئا من ذلك لم يحرم عليه فعله ولا شيء من طعامه ولا لباسه # وأما نهيه عن الشغار ونكاح المحرم ونكاح المرأة على عمتها وخالتها وعن ~~قليل ما أسكر كثيره وعن بيع حبل حبلة وما أشبه ذلك من البيوع الفاسدة # فهذا كله طرأ على شيء محظور استباحته إلا على سنته # فمن لم يستبحه على سنته حرم ذلك عليه لأنه لم يكن قبل في ملكه # فإن قيل إن الله تعالى قد نهى عن وطء الحائض ومن وطئها لم تحرم بذلك عليه ~~امرأته ولا سريته # قيل له لو تدبرت هذا لعلمت أنه من الباب الوارد على ما في ملك الإنسان ~~مطلقا لأن عصمة النكاح وملك اليمين في معنى الوطء من العبادات التي أصلها # PageV05P288 # الحظر ثم وردت الإباحة فيها بشرط لا يجوز أن يتعدى ولا يستباح إلا به لأن ~~الفروج محظورة إلا بنكاح أو ملك يمين ولم ترد الإباحة في نكاح ما طاب لنا ~~من النساء أو ما ملكت أيماننا إلا ms1941 مقرونة لأن الحائض لا توطأ حتى تطهر كما ~~ورد تحريم الحيوان في أنه لا يستباح إلا بالذكاة فوطء الحائض واستباحة ~~الحيوان من القسم الثاني لا من الأول الذي وردت فيه الإباحة في ملك الإنسان ~~مطلقة بغير شرط وهذا بين لمن تدبره وبالله التوفيق # ولما كان النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع محتملا للمعنيين جميعا افتتح ~~مالك - رحمه الله - الباب بحديث أبي ثعلبة في لفظ النهي ثم أتبعه على جهة ~~التفسير له بحديث أبي هريرة # وفي بعض روايات ((الموطأ)) تقديم حديث أبي هريرة والمعنى في ذلك واحد لأن ~~الباب جمعها فيه والنهي محتمل للتأويل فهو مجمل والتحريم إفصاح فهو تفسير ~~للمجمل # وقد قال أبو بكر الأبهري أن النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع نهي تنزيه ~~وتعذر # وهذا لا أدري ما هو فإن أراد التقذر من القذر الذي هو النجاسة فلا خلاف ~~في تحريم ذلك بين العلماء وأنه لا يحل أكل النجاسات ولا استباحة شيء منها ~~ويلزم التنزه عنها لزوم فرض # فإن كان ما ذكرنا في الندب والإرشاد فهو على ما وصفنا وإنما احتج الأبهري ~~لرواية بن القاسم فقوله إن الذكاة عاملة في جلود السباع وأن لحومها ليست ~~بحرام على آكلها إذا ذكيت وإنما هي مكروهة فقد تناقض بن القاسم فيما ذهب ~~إليه من هذا الباب ورواه عن مالك لأنه لا يرى التذكية في جلود الحمير تعمل ~~شيئا ولا تحل جلود الحمير عنده إلا بالدباغ كجلود الميتات # ومعلوم أن النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع أعم وأظهر عند العلماء لأنه ~~قد قيل في الحمر إنما نهي منها عن الجلالة # وقال لبعض من سأله عنها كل من سمين مالك فلم يلتفت العلماء إلى مثل هذه ~~الآثار لضعف مخارجها وطرقها مع ثبوت النهي عن أكلها جملة وكذلك النهي عن ~~أكل كل ذي ناب من السباع # PageV05P289 # ومن لم ير بن عباس حجة في إباحته أكل لحوم الحمر الأهلية لأن قوله في ذلك ~~خلاف ثابت السنة كقول من ليس في ms1942 المنزلة من أهل العلم مثله أخرى أن يترك في ~~لحوم السباع لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكلها وتحريمه لها # أخبرنا عبد الله قال حدثني أبو داود قال حدثني محمد بن المصفى قال حدثني ~~محمد بن حرب عن الزبيدي عن مروان بن رؤبة عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن ~~المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((ألا لا يحل أكل ~~ذي ناب من السباع ولا الحمار الأهلي)) # والذي عول عليه من أجاز أكل كل ذي ناب من السباع ظاهر قول الله تعالى (قل ~~لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) الآية الأنعام 145 # وهذا لا حجة فيه لوجوه كثيرة قد تقصيناها في ((التمهيد)) منها أن سورة ~~الأنعام مكية ومفهوم في قوله (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما) الأنعام 145 ~~أي شيئا محرما وقد نزل بعدها قرآن كثير فيه نهي عن أشياء محرمة ونزلت سورة ~~المائدة بالمدينة وهي من آخر ما نزل وفيها تحريم الخمر المجتمع على تحريمها # وقد حرم الله تعالى الربا وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيوع ~~أشياء يطول ذكرها # وأجمعوا أن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ~~إنما كان بالمدينة # رواه عنه متأخرو أصحابه منهم أبو هريرة وبن عباس وأبو ثعلبة وكلهم لم ~~يصحبوه إلا بالمدينة # وأما قوله تعالى (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما)) الأنعام 145 # فقيل معناه لا أجد فيما أنزل إلي وقتي هذا غير ذلك # وقيل لا أجد فيما أوحي إلي محرما مما كنتم تأكلونه يريد العرب # وقيل إنها خرجت على جواب سائل عن أشياء من المأكل كأنه قال لا أجد فيما ~~سألتم عنه شيئا محرما إلا كذا ولم تسألوا عن ذي الناب وحمار الأهلي وقد ~~أنزل الله تعالى بعد ذلك تحريم الموقوذة والمنخنقة وما ذكرنا معها وأشياء ~~يطول ذكرها # ولما قال الله تعالى (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ms1943) ~~الحشر # PageV05P290 # ألزم بنص التنزيل الانتهاء عن كل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم إلا أن ~~يجتمع من لا يجوز عليه تحريف تأويل الكتاب والسنة # وهم الجمهور الذي يلزم من شذ عنهم الرجوع إليهم على أن ذلك النهي على غير ~~التحريم فيكون خارجا بدليله مستثنى من الجملة # وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المرأة على عمتها أو على ~~خالتها ولم يقل أحد من العلماء أن قوله - عز وجل - (وأحل لكم ما وراء ذلكم) ~~النساء 45 يعارض ذلك بل جعل نهيه عن نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها ~~زيادة بيان على ما في الكتاب # واختلف الفقهاء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم ((أكل كل ذي ناب من ~~السباع حرام)) # فقال منهم قائلون إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله هذا ما ~~كان يعدو على الناس مثل الأسد والذئب والكلب والنمر العادي وما أشبه ذلك ~~مما الأغلب في طبعه أن يعدو وما كان الأغلب في طبعه أنه لا يعدو فليس مما ~~عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله هذا وإذا لم يكن فلا بأس بأكله # واحتجوا بحديث الضبع في إباحة أكلها وهي سبع # وهو حديث رواه عبد الرحمن بن أبي عمار قال سألت جابر بن عبد الله عن ~~الضبع أأكلها قال نعم قلت أصيد هي قال نعم قلت أسمعت ذلك من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال نعم # قالوا وإن كان هذا الحدبث انفرد به عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار ~~فقد وثقه جماعة من أهل الحديث واحتجوا بهذا الحديث # قال علي بن المديني عبد الرحمن بن أبي عمار ثقة مكي # وروي عن سعد بن أبي وقاص وعروة بن الزبير إجازة أكل الضباع قالوا والضبع ~~سبع لا يختلف في ذلك فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكلها ~~علمنا أن # PageV05P291 # نهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع ليس من جنس ما أباحه وإنما هو نوع آخر ~~والله أعلم وهو ms1944 الأغلب فيه العداء على الناس # هذا قول الشافعي ومن تابعه # قال الشافعي ذو الناب المحرم أكله هو الذي يعدو على الناس كالأسد والنمر ~~والذئب # قال ويؤكل الضبع والثعلب # وهو قول الليث # وروى معمر عن بن شهاب الزهري قال الثعلب سبع لا يؤكل # قال معمر وقال قتادة ليس بسبع # ورخص في أكله طاوس وعطاء من أجل أنه يؤذي # قال مالك وأصحابه لا يؤكل شيء من سباع الوحش كلها ولا الهر والوحشي ولا ~~الأهلي لأنه سبع # قال ولا يؤكل الضبع ولا الثعلب ولا شيء من سباع الوحش # ولا بأس بأكل سباع الطير # زاد بن عبد الحكم عن مالك قال وكل ما يفترس ويأكل اللحم ولا يرعى الكلأ ~~فهو سبع لا يؤكل وهو يشبه السباع التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~أكلها # وروي عن أشهب أنه قال لا بأس بأكل الفيل إذا ذكي # قال بن وهب عن مالك لم أسمع أحدا من أهل العلم قديما ولا حديثا بأرضنا ~~ينهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير # قال بن وهب وكان الليث يقول يؤكل الهر والثعلب # والحجة لمالك في النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع عموم النهي عن ذلك ولم ~~يخصوا سبعا من سبع فكل ما وقع عليه اسم سبع فهو داخل تحت النهي على ما ~~يوجبه الخطاب وتعرفه العرب في مخاطبتها # وليس حديث الضبع مما يعارض به حديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع ~~لأنه حديث انفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار وليس بمشهور بنقل العلم ولا ممن ~~يحتج به إذا خالفه من هو أثبت منه # PageV05P292 # وأما العراقيون - أبو حنيفة وأصحابه - فقالوا ذو الناب من السباع المنهي ~~عن أكله الأسد والذئب والنمر والفهد والثعلب والضبع والكلب والسنور البري ~~والأهلي والوبر قالوا وبن عرس سبع من سباع الهوام # وكذلك الفيل والدب والضب واليربوع # قال أبو يوسف فأما الوبر فلا أحفظ فيه شيئا عن أبي حنيفة وهو عندي مثل ~~الأرنب لا بأس بأكله لأنه لا يعتلف إلا ms1945 البقول والنبات # وقال أبو يوسف في السنجاب وفي الفنك والسمور كل ذلك سبع مثل الثعلب وبن ~~عرس # قال أبو عمر أما الضب فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إجازة أكله ~~وفي ذلك ما يدل على أنه ليس بسبع يفترس والله أعلم # وقال بن المسيب لا بأس بالورل # قال عبد الرزاق والورل أشبه شيء بالضب # وكره الحسن وغيره أكل الفيل لأنه ذو ناب وهم للأسد أشد كراهة # وكره عطاء ومجاهد وعكرمة أكل الكلب # وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب أنه قال ((طعمة جاهلية وقد ~~أغنى الله عنها)) # وروي عن بن المسيب أن الضبع لا يصلح أكلها # وعن عروة أنه لم ير بأكل اليربوع بأسا # وعن عطاء مثله # وعن طاوس أنه أجاز أكل الوبر # وقال الشعبي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحم القرد # وكرهه بن عمر وعطاء ومكحول والحسن ولم يجيزوا بيعه # وقال مجاهد ليس القرد من بهيمة الأنعام # ولا أعلم بين العلماء خلافا أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه لأنه لا ~~منفعة فيه وذو الناب مثله عندي # والحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في حجة غيره # وأما جلود السباع المذكاة لجلودها فاختلف الصحابة في ذلك # PageV05P293 # فروى بن القاسم عن مالك أن السباع إذا ذكيت من أجل جلودها حل بيعها ~~ولباسها والصلاة عليها # قال أبو عمر الذكاة عنده في السباع لجلودها أكمل طهارة # وفي هذه الرواية من الدباغ في جلود الميتة # وهو قول بن القاسم # وقال بن حبيب إنما ذلك في السباع المختلف فيها # فأما المتفق عليها فلا يجوز بيعها ولا لبسها ولا الصلاة عليها # ولا بأس بالانتفاع بها إذا ذكيت كجلد الميتة المدبوغ # قال بن حبيب ولو أن الدواب الحمير والبغال إذا ذكيت لجلودها لما حل بيعها ~~ولا الانتفاع بها ولا الصلاة فيها إلا الفرس فإنه لو ذكي يحل بيع جلده ~~والانتفاع به للصلاة وغيرها لاختلاف الناس في تحريمه # وقال أشهب أكره بيع جلود السباع وإن ذكيت ما ms1946 لم تدبغ # قال وأرى أن يفسخ البيع فيها ويفسخ ارتهانها وأرى أن يؤدب من فعل ذلك إلا ~~أن يعذر بالجهالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل كل ذي ناب من ~~السباع فالذكاة فيها ليست بذكاة # وروى أشهب عن مالك في المستخرجة أن ما لا يؤكل لحمه فلا يطهر جلده ~~بالدباغ # قال وسئل مالك أترى ما دبغ من جلود الدواب طاهرا فقال إنما يقال هذا في ~~جلود الأنعام # فأما جلود ما لا يؤكل لحمه فكيف يكون جلده طاهرا إذا دبغ وهو مما لا ذكاة ~~فيه ولا يؤكل لحمه # قال أبو عمر لا أعلم خلافا أحدا من الفقهاء قال بما رواه أشهب عن مالك في ~~جلد ما لا يؤكل لحمه أنه لا يطهر بالدباغ إلا أبا ثور إبراهيم بن خلد # قال وذلك أن النبي عليه السلام قال في جلد شاة ماتت ((ألا دبغتم جلدها)) ~~ونهى عن جلود السباع # PageV05P294 # قال فلما روي الخبران أخذنا بهما جميعا لأن الكلامين جميعا لو كان في ~~مجلس واحد كان كلاما صحيحا ولم يتناقض # ولا أعلم خلافا أنه لا يتوضأ في جلد خنزير وإن دبغ فلما كان الخنزير ~~حراما لا يحل أكله وإن ذكي وكانت السباع لا يحل أكلها وإن ذكيت كان حراما ~~أن ينتفع بجلودها وإن دبغت قياسا على ما أجمعوا عليه من الخنزير إذ كانت ~~العلة واحدة # هذا كله قول أبي ثور # وذكر هشيم عن منصور عن الحسن أن عليا كره الصلاة في جلود البغال # قال أبو عمر ما قاله أبو ثور صحيح في الذكاة أنها لا تعمل فيما لا يحل ~~أكله إلا أن قوله عليه السلام ((كل إهاب دبغ فقد طهر)) وقد دخل فيه كل جلد ~~إلا أن جمهور السلف أجمعوا أن جلد الخنزير لا يدخل في ذلك فخرج بإجماعهم # وحديث أبي ثور الذي ذكره في النهي عن جلود السباع ليس فيه بيان ذبائح ~~ويحتمل أن يكون نهى عنها قبل الدباغ وهذا أولى ما حملت الآثار عليه # والحديث حدثناه عبد الوارث بن سفيان ms1947 قال حدثني قاسم قال حدثني بكر بن ~~حماد قال حدثني مسدد قال حدثني يحيى القطان عن بن أبي عروبة عن قتادة عن ~~أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود ~~السباع # وقال محمد بن عبد الحكم وحكاه عن أشهب لا يجوز تذكية السباع وإن ذكيت ~~لجلودها لم يحل الانتفاع بشيء من جلودها إلا أن تدبغ # قال أبو عمر قول بن عبد الحكم عن أشهب عليه جمهور الفقهاء من أهل النظر ~~والأثر بالحجاز والعراق والشام # PageV05P295 # وهو الصحيح عندي وهو الذي يشبه قول مالك في ذلك ولا يصح أن ينقله غيره ~~ولوضوح الدلائل عليه ولو لم يعتبر ذلك إلا بمذابحة المحرم أو ذبح في الحرم ~~أن ذلك لا يكون ذكاة للمذبوح عند مالك وأكثر العلماء وكذلك الخنزير عند ~~الجميع لا تعمل في جلده الذكاة وسيأتي ذكر ما يطهر بالدباغ من الأهب في ~~الباب بعد هذا إن شاء الله # (5 ### | - باب ما يكره من أكل الدواب) ### | 1030 - # قال مالك إن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل لأن الله ~~تبارك وتعالى قال (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة) النحل 8 وقال ~~تبارك وتعالى في الأنعام (لتركبوا منها ومنها تأكلون غافر 79 وقال تبارك ~~وتعالى (ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وأطعموا القانع ~~والمعتر الحج 36 # قال مالك وسمعت أن البائس هو الفقير وأن المعتر هو الزائر # قال مالك فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة وذكر الأنعام ~~للركوب والأكل # قال مالك والقانع هو الفقير أيضا # قال أبو عمر قد ذكر مالك - رحمه الله - مذهبه في هذا الباب # واحتج بأحسن الاحتجاج ولا خلاف فيما ذكر من أكل البغال والحمير إلا شيء ~~روي عن بن عباس وعائشة والشعبي وقد روي عنهم خلافه على ما قد ذكرناه في ~~موضعه # وهو مذهب طائفة من أصحاب بن عباس # وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قلت لجابر بن زيد إنهم يزعمون ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ms1948 نهى عن لحوم الحمر قال وقد كان الحكم بن ~~عمرو الغفاري يكره ذلك وينهى عنه وأبى ذلك البحر - يعني بن عباس وتلا (قل ~~لا أجد في ما أوحي إلي محرما) الآية الأنعام 145 # وبن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال أصبنا # PageV05P296 # حمرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فنحرناها وطبخناها فنادى ~~منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفوا القدور بما فيها # قال أبو إسحاق فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال إنما نهي عنها لأنها كانت ~~تأكل العذرة # قال أبو عمر جمهور العلماء على ما ورد من السنة فيهما لأن النبي - عليه ~~السلام - عام خيبر نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية # وأجمع العلماء على أن البغل عندهم كالحمار لا يسهم له في الغزو ولا يؤكل ~~لحمه # وعلى هذا جماعة الفقهاء - أئمة الفتوى بالأمصار # واختلفوا في أكل الخيل # فقال مالك وأصحابه وأبو حنيفة والأوزاعي لا تؤكل الخيل # ومن الحجة لهم من جهة السنة الواردة بنقل الآحاد ما حدثناه عبد الله بن ~~محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني بقية عن ثور بن ~~يزيد عن صالح حدثني حيوة بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده عن ~~خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل ~~والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع # وقال أبو يوسف ومحمد والليث بن سعد والشافعي وأصحابه تؤكل الخيل # وحجتهم ما حدثناه عبد الله قال حدثني محمد قال حدثني أبو داود سليمان بن ~~الأشعث قال حدثني سليمان بن حرب قال حدثني حماد عن # PageV05P297 # عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال نهانا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن لنا في لحوم الخيل # قال أبو داود وحدثني موسى بن إسماعيل قال حدثني حماد عن أبي الزبير عن ~~جابر بن عبد الله قال ذبحنا يوم خيبر ms1949 الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل # وروى هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فأكلناه # قال أبو عمر أما أهل العلم بالحديث فحديث الإباحة في لحوم الخيل أصح ~~عندهم وأثبت من النهي عن أكلها # وأما القياس عندهم فإنها لا تؤكل الخيل لأنها من ذوات الحافر كالحمير # وأما قوله البائس الفقير فلا أعلم فيه خلافا وربما عبروا عنه بالمسكين ~~والمعنى واحد وهو الذي قد تباءس من ضر الفقر والله أعلم # وأما قوله المعتر هو الزائر فقد قيل ما قال # وقيل المعتر الذي يعتريك ويعترض ويتعرض لك لتعطيه ولا يفصح بالسؤال # وقيل القانع السائل # قال الشماخ # (لمال المرء يصلحه فيغني ... مفاقره أعف من القنوع) # أي السؤال يقال منه قنع قنوعا إذا سأل وقنع قناعة إذا رضي بما أعطي # PageV05P298 # وأصل هذا كله الفقر والمسكنة وضعف الحال # وقال بن وهب قال مالك لا بأس بأكل الأرنب # قال أبو عمر قد ذكرنا في باب ما يقتل المحرم من الدواب في كتاب الحج ما ~~لمالك وغيره في أكل كل ذي مخلب من الطير فأغنى عن ذكر ذلك (ها هنا) # (6 ### | - باب ما جاء في جلود الميتة ### | 1031 - # مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله ~~بن عباس أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان أعطاها ~~مولاه لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفلا انتفعتم بجلدها)) ~~فقالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إنما ~~حرم أكلها)) # قال أبو عمر هكذا رواه يحيى مسندا وقد تابعه على ذلك بن وهب وبن القاسم ~~والشافعي وأرسله القعنبي وبن بكير وجويرية ومحمد بن الحسن فقالوا فيه عن بن ~~شهاب عن عبيد الله عن النبي - عليه السلام - والصحيح رواية من رواه مسندا ~~وكذلك يرويه سائر أصحاب الزهري # ولم يذكر مالك ms1950 في هذا الحديث الدباغ وتابعه على ذلك معمر ويونس وهو ~~الصحيح فيه عن بن شهاب وبه كان يفتي # وقد روى يحيى بن أيوب عن عقيل وبقية عن الزبيدي جميعا عن الزهري في هذا ~~الحديث ذكر الدباغ وليسا بحجة على ما ذكرنا # وذكر الدباغ محفوظ في حديث بن عباس من وجوه من غير طريق بن شهاب منها ~~حديث بن وعلة وغيره # PageV05P299 # وأما قوله في حديث بن شهاب إنما حرم أكلها قول خرج على جواب سائل عن ~~جلدها فأجابه بأن الانتفاع بها متاح بعد دبغها # ومعلوم أن تحريم الميتة قد جمع عصبها وإهابها وعظامها مع لحمها هذا ما ~~يوجبه الظاهر # وقد اختلف العلماء في الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ وبعده وفي ~~الانتفاع بعظامها في أمشاط العاج وغيرها وسنبين ذلك في هذا الباب - إن شاء ~~الله ### | 1032 - # مالك عن زيد بن أسلم عن بن وعلة المصري عن عبد الله بن عباس أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال ((إذا دبغ الإهاب (1) فقد طهر)) ### | 1033 - # مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه ~~عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت # قال أبو عمر أما حديث بن وعلة فقد ذكرنا في ((التمهيد)) أن ممن روى عن بن ~~وعلة مع زيد بن أسلم القعقاع بن حكيم وأبو الخير اليزني # وذكرنا من رواه أيضا عن زيد بن أسلم كما رواه مالك وأتينا بالأحاديث ~~بأسانيدها في ((التمهيد)) # ومعلوم أن المقصود بقوله عليه السلام ((أيما إهاب قد دبغ فقد طهر)) هو ما ~~لم يكن طاهرا من الأهب كجلود الميتات وما لا تعمل فيه الذكاة من السباع عند ~~من حرمها لأن الطاهر لا يحتاج إلى الدباغ ليتطهر # ومحال أن يقال في الجلد الطاهر إذا دبغ فقد طهر # PageV05P300 # وهذا يكاد علمه أن يكون ضرورة # وفي قوله عليه السلام أيما إهاب دبغ فقد طهر نص ودليل # فالنص منه طهارة ms1951 الإهاب بالدباغ والدليل منه أن إهاب كل ميتة إن لم يدبغ ~~فليس بطاهر وإذا لم يكن طاهرا فهو نجس والنجس رجس محرم وإذا كان ذلك كذلك ~~كان هذا الحديث معارضا لرواية بن شهاب في الشاة الميتة إنما حرم أكلها ~~وإنما حرم لحمها وكان مبينا للمراد منه وبطل بنصه قول من قال إن الجلد من ~~الميتة لا ينتفع به بعد الدباغ وبطل بالدليل منه قول من قال إن جلد الميتة ~~- وإن لم يدبغ - يستمتع به وينتفع # وهو قول بن شهاب # وروي عن الليث بن سعد مثله # وذكره معمر بإثر حديثه المسند المذكور # قال معمر وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول يستمتع به على كل حال # قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي وما علمت أحدا قال ذلك قبل الزهري # وروى الليث عن يونس عن بن شهاب الحديث المذكور ثم قال بإثره فلذلك لا نرى ~~بالسقاء فيها بأسا ولا ببيع جلدها وابتياعه وعمل الفراء منها # قال أبو عمر برواية معمر عن بن شهاب ما ذكرنا من قوله دليل على صحة نقل ~~من لم يذكر في حديث بن شهاب الدباغ # وقد ذكر الدباغ فيه بن عيينة والأوزاعي وعقيل الزبيدي وسليمان بن كثير ~~إلا أنهم اضطرب عنهم في ذلك # وذكر الدباغ في هذه القصة من حديث عطاء عن بن عباس ثابت لم يضطرب فيه ~~ناقلوه # وروى بن جريج وعمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مر بشاة مطروحة من الصدقة فقال ((أفلا أخذوا إهابها فدبغوه ~~فانتفعوا به)) # وأما قول الليث فهي هذه المسألة فمثل قول بن شهاب رواه بن وهب وعبد الله ~~بن صالح عنه # PageV05P301 # وقال الطحاوي لم نجد عن أحد من الفقهاء جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ ~~إلا عن الليث # قال أبو عمر قد ذكر بن عبد الحكم عن مالك ما يشبه مذهب بن شهاب والليث في ~~ذلك قال من اشترى جلد ميتة فدبغه وقطعه نعالا فلا يبعها حتى يبين # وهذه مسألة أغفل فيها ms1952 ناقلها ولم يبن # وتحصيل مذهبه المعروف أن جلد الميتة لا ينتفع في شيء من الأشياء قبل ~~الدباغ فكيف البيع الذي لا يجزه في المشهور من مذهبه بعد الدباغ # وفي المدونة مسألة تشبه ما ذكره بن عبد الحكم قال من اغتصب جلد ميتة غير ~~مدبوغ فأتلفه فعليه قيمته # وحكى بن القاسم أن ذلك قول مالك # وقال أبو الفرج قال مالك من اغتصب لرجل جلد ميتة غير مدبوغ فلا شيء عليه # قال إسماعيل بن إسحاق لا شيء عليه إلا أن يكون لمجوسي # قال أبو عمر ليس في تقصير من قصر عن ذكر الدباغ في حديث بن عباس حجة على ~~ما ذكره لأن من أثبت شيئا هو حجة على من سكت عنه # ومعلوم أن من حفظ شيئا حجة على من لم يحفظ # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من دباغ جلد الميتة آثار كثيرة منها # حديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ((دباغ جلد الميتة ذكاته)) # وقد رواه قوم عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود عن عائشة # وقد جاء حديث ميمونة من غير رواية بن عباس # روى بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد عن كثير بن فرقد أن ~~عبد الله بن مالك بن حذافة حدثه عن أمه العالية بنت سبيع أن ميمونة - زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم - حدثتها أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ~~رجال من قريش وهم # PageV05P302 # يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لو اتخذتم ~~إهابها)) فقالوا إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((يطهرها ~~الماء والقرظ)) # وروى قتادة وغيره عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق أن النبي ~~عليه السلام في غزوة تبوك أتى أهل بيت فدعا بما عند امرأة قالت ما عندي ماء ~~إلا قربة ميتة قال أو ليس قد دبغتها قالت بلى قال ((فإن ذكاتها دباغها)) # رواه شعبة ms1953 وهشام عن قتادة بمعنى واحد # وذكر بن أبي شيبة قال حدثني يزيد بن هارون عن سعيد عن عمرو بن مرة عن ~~سالم بن أبي الجعد عن أخيه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلد ~~الميتة أن دباغه أذهب خبثه ونجسه أو قال رجسه # والآثار بهذا كثيرة فلا وجه لمن قصر عن ذكر الدباغ # قال أبو عمر والذي عليه أكثر أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة ~~الفتوى أن جلد الميتة دباغه طهور كامل له تجوز بذلك الصلاة عليه والوضوء ~~والاستقاء والبيع وسائر وجوه الانتفاع # وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة والكوفيين وقول الأوزاعي في جماعة أهل ~~الشام وقول الشافعي وأصحابه وبن المبارك وإسحاق # وهو قول عبيد الله بن الحسن والبصريين وقول داود والطبري # وهو قول جمهور أهل المدينة إلا أن مالكا كان يرخص في الانتفاع بها بعد ~~الدباغ ولا يرى الصلاة فيها ويكره بيعها وشراءها # وعلى ذلك أصحابه إلا بن وهب فإنه يذهب إلى أن دباغ الإهاب طهور كامل له ~~في الصلاة والوضوء والبيع وكل شيء # وقد ذكر في ((موطئه)) عن بن لهيعة وحيوة بن شريح بن خالد بن أبي عمران ~~قال سألت القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن جلود الميتة إذا دبغت أأكل ~~ما جعل فيها قال نعم ويحل ثمنها إذا بينت مما كانت # PageV05P303 # قال وحدثنا محمد بن عمرو عن بن جريج قال قلت لعطاء الفرو من جلود الميتة ~~يصلى فيه قال نعم وما بأسه وقد دبغ # وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال لا يختلف عندنا بالمدينة أن دباغ ~~جلود الميتة طهورها # وقال بن وهب سمعت الليث يقول لا بأس بالصلاة في جلود الميتة إذا دبغت # وإلى هذا ذهب بن الحكم في طهارة جلود الميتة أنها طاهرة كاملة كالذكاة # وفي المسألة قول رابع ذهب إليه أحمد بن حنبل وهو في الشذوذ قريب من الأول # ذهب إلى تحريم الجلد وتحريم الانتفاع به قبل الدباغ وبعده بحديث شعبة عن ~~الحكم عن ms1954 عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب أن لا تستمتعوا من ~~الميتة بإهاب ولا عصب # وهذا الحديث قد خولف فيه شعبة فروي عن الحكم عن رجال من جهينة لم يذكرهم # وكذلك رواه القاسم بن مخيمرة عن مشيخة له عن عبد الله بن عكيم ولو كان ~~ثابتا لاحتمل أن لا يكون مخالفا للأحاديث التي ذكر فيها الدباغ كأنه قال لا ~~تنتفعوا من الميتة بإهاب قبل الدباغ # فإذا احتمل ذلك لم يكن ذلك به مخالفا لخبر بن عباس وما كان مثله في ~~الدباغ # فإن قيل إن في حديث عبد الله بن عكيم أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قبل موته بشهر فقد يحتمل أن يكون حديث بن عباس قبل موته بجمعة أو ما ~~شاء الله # وهذا لا حجة فيه # وقد تقصينا حجج الفرق في ((التمهيد)) # وحجة مالك فيما ذهب إليه من الانتفاع بجلد الميتة المدبوغ في الأشياء ~~اليابسة # PageV05P304 # كالجلوس عليها والغربلة والامتهان وشبهه وكراهيته لبيعها والصلاة عليها ~~حديثه بذلك عن يزيد بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن ~~عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا ~~دبغت # وقد أجاز مالك الصلاة عليها في بعض الروايات عنه وقال أما أنا فأستقي به ~~في خاصة نفسي وأكرهه لغيري # وهذا كله استحباب لا يقوم عليه دليل # والدليل بمشهور الحديث عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~((أيما إهاب دبغ فقد طهر)) على أن البيع عندهم من باب الانتفاع # وأما قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر فإنما يقتضي جميع الأهب وهي الجلود كلها ~~لأن اللفظ جاء في ذلك مجيء عموم ولم يخص شيئا مثلها # وهذا أيضا موضع اختلاف بين العلماء # فأما مالك فقد ذكرنا مذهبه في أنها طهارة غير كاملة على ما وصفنا عنه ~~وعليه أصحابه إلا بن وهب فإنها عنده ms1955 طهارة كاملة # وهو قول جمهور العلماء وأئمة الفتوى الذين ذكرناهم إلا جلد الخنزير فإنه ~~لا يدخل في عموم قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر لأنه محرم العين حيا وميتا ~~وجلده مثل لحمه فلما لم تعمل في لحمه ولا في جلده الذكاة لم يعمل الدباغ في ~~إهابه شيئا # وروى معن بن عيسى عن مالك أنه سئل عن جلد الخنزير إذا دبغ فقال لا ينتفع ~~به # رواه بن وضاح عن موسى بن معاوية عن معن بن عيسى # قال بن وضاح قال لي سحنون لا بأس به إذا دبغ # وكذلك قال داود بن علي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم # وحجتهم عموم قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر # وأنكر جمهور العلماء هذا القول # وقال أهل اللغة منهم النضر بن شميل أن الإهاب جلد البقر والغنم والإبل ~~وما عداه فإنما يقال له جلد لا إهاب # حكى ذلك إسحاق بن منصور الكوسج عن النضر بن شميل أنه قال في قول النبي ~~صلى الله عليه وسلم ((أيما إهاب دبغ فقد طهر)) إنما يقال الإهاب للإبل ~~والبقر والغنم وأما السباع فجلود # PageV05P305 # وقال الكوسج وقال لي إسحاق بن راهويه كما قال النضر بن شميل # وقال أحمد لا أعرف ما قال النضر # قال أبو عمر لا يمتنع أن يكون الإهاب اسما جامعا للجلود كلها ما يؤكل ~~لحمه وما لا يؤكل لحمه لأن بن عباس روى حديث شاة ميمونة ثم روى عموم الخبر ~~في كل إهاب # وقد تقدم خلاف الناس في جلود السباع وهل تعمل فيها الذكاة في الباب قبل ~~هذا # وأما الدباغ فعامل في كل إهاب وجلد ومسك # إلا أن جمهور العلماء الذين لا يجوز عليهم تحريف التأويل ويلزم من شذ ~~عنهم الرجوع إليهم خصوا جلد الخنزير وأخرجوه من الجملة فلم يجيزوا فيه ~~الدباغ # هذا على أن أكثرهم ينكر أن يكون الخنزير جلد يتوصل إليه بالانتفاع فاختلف ~~الفقهاء في الدباغ التي تطهر به جلود الميتة # فقال مالك وأصحابه كل شيء دبغ به الجلد من ms1956 ملح أو قرظ أو شب أو غير ذلك ~~فقد جاز الانتفاع به # وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه قالوا كل شيء دبغ به جلد الميتة فأزال شعره ~~ورائحته وذهب بدسمه ونشفه فقد طهره وهو بذلك الدباغ طاهر # وهو قول داود # وذكر بن وهب قال قال - يحيى بن سعيد الأنصاري ما دبغت به الجلود من دقيق ~~أو قرظ أو ملح فهو لها طهور # وللشافعي في ذلك قولان # أحدهما هذا # والآخر أنه لا يطهره إلا الشب أو القرظ لأنه الدباغ المعهود على عهد ~~النبي صلى الله عليه وسلم # وعليه خرج الخطاب والله الموفق للصواب # (7 ### | - باب ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة) ### | 1034 - # مالك إن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ~~ويتزود منها فإن وجد عنها غنى طرحها # PageV05P306 # قال أبو عمر روى فضيل بن عياض وأبو معاوية وسفيان وشعبة عن الأعمش عن ~~مسلم عن مسروق قال من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل حتى مات ~~دخل النار وهذا لفظ حديث فضيل بن عياض # واختلف العلماء في مقدار ما يأكل المضطر من الميتة # فقال مالك في ((موطئه)) ما ذكرنا وعليه جماعة أصحابه # وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما لا يأكل المضطر من الميتة إلا مقدار ~~ما يسد الرمق والنفس # وقال عبد الله بن الحسن المضطر يأكل من الميتة ما يسد جوعته # وحجة هؤلاء أن المضطر إنما أبيح له أكل الميتة إذا خاف على نفسه الموت ~~فإذا أكل منها ما يزيل الخوف فقد زالت الضرورة وارتفعت الإباحة فلا يحل ~~أكلها # وحجة مالك أن المضطر ليس ممن حرمت عليه الميتة لقول الله تعالى (فمن اضطر ~~غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) البقرة 173 وقال (إلا ما اضطررتم إليه) ~~الأنعام 119 # فإذا كانت الميتة حلالا للمضطر إليها أكل منها ما شاء حتى يجد غيرها ~~فتحرم عليه # وهو قول الحسن # قال الحسن إذا اضطر إلى الميتة أكل منها قوته # وقد قيل من تغدى لم يتعش منها ومن تعشى لم يتغد منها # وفي ms1957 الحديث المرفوع متى تحل لنا الميتة يا رسول الله قال ما لم تصطبحوا ~~أو تغتبقوا # والصبوح الغداء والغبوق العشاء ونحو هذا # واختلفوا في قوله تعالى (غير باغ ولا عاد) البقرة 173 # فقالت طائفة منهم مجاهد غير باغ على الأئمة ولا عاد قاطع سبيل # PageV05P307 # وروي عن مجاهد في قوله تعالى (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) البقرة 173 قال ~~غير قاطع سبيل ولا مفارق الأئمة ولا خارج في معصية فإن خرج في معصية لم ~~يرخص له في أكل الميتة # وقال سعيد بن جبير في قوله غير باغ ولا عاد قال هو الذي يقطع الطريق فليس ~~له رخصة إذا اضطر إلى شرب الخمر وإلى الميتة # وقال الشافعي من خرج عاصيا لله لم يحل له شيء مما حرم الله عليه بحال لأن ~~الله - عز وجل - إنما أحل ما حرم للضرورة على شرط أن يكون المضطر غير باغ ~~ولا عاد ولا متجانف لإثم # وهذا معنى قول مالك # واتفق مالك والشافعي أن المضطر لا تحل له الخمر ولا يشربها ولا تزيده إلا ~~عطشا # وهو قول مكحول والحارث العكلي وبن شهاب الزهري # ذكر وكيع عن سفيان عن برد عن مكحول قال لا يشرب المضطر الخمر فإنها لا ~~تزيده إلا عطشا # وروى جرير عن مغيرة عن الحارث العكلي قال إذا اضطر إلى الخمر فلا يشربها ~~فإنها لا تزيده إلا عطشا # وروى بن وهب عن يونس أنه سأل بن شهاب عن الرجل يضطر إلى شرب الخمر هل فيه ~~رخصة قال لم يبلغني أن في ذلك رخصة لأحد وقد أرخص الله تعالى للمؤمن فيما ~~اضطر إليه مما حرم عليه # وقال آخرون منهم عكرمة غير باغ ولا عاد قال يتعدى فيزيده على ما يمسك ~~نفسه والباغي كل ظالم في سبيل الغير مباحة # وهو قول الحسن قال في قوله غير باغ ولا عاد قال غير باغ فيها يأكلها وهنو ~~غني عنها # قال أبو عمر من حجة من لم ير شرب الخمر للمضطر أن الله - عز وجل - ذكر ~~الرخصة للمضطر مع تحريم الخمور والميتة ms1958 ولحم الخنزير # وذكر تحريم الخمر ولم يذكر مع ذلك رخصة للمضطر فالواجب أن لا يتعدى ~~الظاهر إلى غيره وبالله التوفيق # وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يجد ثمر القوم أو # PageV05P308 # زرعا أو غنما بمكانه ذلك قال مالك إن ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو ~~الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده رأيت أن يأكل من أي ذلك ~~وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة # وإن هو خشي أن لا يصدقوه وأن يعد سارقا بما أصاب من ذلك فإن أكل الميتة ~~خير له عندي وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة مع أني أخاف أن يعدو عاد ~~ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة أخذ أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك ~~بدون اضطرار # قال مالك وهذا أحسن ما سمعت # قال أبو عمر قوله أحسن ما سمعت يدل على أنه سمع الاختلاف في ذلك ورأى ~~للمضطر أن يأكل من الميتة حتى يشبع ولم ير له أن يأكل من مال غيره إلا ما ~~يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا كأنه رأى الميتة أطلق أكلها للمضطر وجعل قوله ~~عليه السلام ((أموالكم عليكم حرام)) يعني أموال بعضكم على بعض أعم وأشد # وهذا يخالفه فيه غيره لعموم قوله (إلا ما اضطررتم إليه) ولأن المواساة في ~~العسرة وترميق المهجة من الجائع واجب على الكفاية بإجماع فكلاهما حلال في ~~الحال # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكير قال حدثني أبو داود قال ~~حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثني أبي قال حدثني شعبة عن أبي بشر ~~عن عباد بن شرحبيل قال أصابتني سنة فدخلت حائطا من حيطان المدينة فعركت ~~سنبلا فأكلت وحملت في ثوبي فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي فأتيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال له ((ما علمت إذ كان جاهلا ولا أطعمت إذ كان ~~جائعا)) أو قال ((ساغبا)) وأمره فرد علي ثوبي وأعطاني وسقا أو ms1959 نصف وسق من ~~طعام # PageV05P309 # رواه غندر عن شعبة عن أبي بشر قال سمعت عباد بن شرحبيل ولم يلق أبو بشر ~~صاحبا غير هذا الرجل # وفي حديث قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ~~هذا المعنى فليحتلب فليشرب ولا يحمل # وأما قوله في التمر والزرع والغنم أنه يقطع إذا عد سارقا فهذا لا يكون في ~~زرع قائم ولا ثمر في شجر ولا غنم في سرحها لأنه لا قطع في شيء من ذلك وإنما ~~القطع في الزرع إذا صار في الأندر وصار التمر في الجريس والغنم في الدار ~~والمراح وسيأتي ما للعلماء في معنى الحرز في كتاب الحدود # والذي قاله مالك في هذا الباب اختيار واستحباب واحتياط على السائل # وأما الميتة فحلال للمضطر على كل حال ما دام في حال الاضطرار بإجماع # وكذلك أكله زرع غيره أوإطعام غيره في تلك الحال له حلال ولا يحل لمن عرف ~~حاله تلك أن يتركه يموت وعنده ما يمسك به رمقه فإن كان واحدا تعين ذلك عليه ~~وإن كانوا جماعة كان قيامه به تلك الليلة أو اليوم والليلة فرضا على ~~جماعتهم فإن قام به من قام منهم سقط ذلك الغرض عنهم ولا يحل لمن اضطر أن ~~يكف عما يمسك رمقه فيموت # وفي مثل هذا قال مسروق إن اضطر إلى الميتة ولم يأكلها ومات دخل النار فهو ~~فرض عليه وعلى غيره فيه # وهذا الذي وصفت لك عليه جماعة العلماء من السلف والخلف وبالله التوفيق # إلا أنهم اختلفوا فيمن أكل شيئا له بال وقيمة من مال غيره وهو مضطر هل ~~عليه ثمن ذلك أم لا # فقال قوم يضمن ما أحيا به نفسه # وقال الأكثر لا ضمان عليه إذا اضطر إلى ذلك # قال ابن وهب سمعت مالكا يقول في الرجل يدخل الحائط فيأكل من التمر أو ~~يجده ساقطا قال لا يأكل إلا أن يعلم أن نفس صاحبه تطيب بذلك أو يكون محتاجا ~~فلا يكون عليه شيء # PageV05P310 # وفي ((التمهيد)) بالإسناد عن أبي برزة ms1960 الأسلمي وعبد الرحمن بن سمرة وأنس ~~بن مالك أنهم كانوا يصيبون من الثمار في أسفارهم - يعني بغير إذن أهلها # وعن الحسن قال لا يأكل ولا يفسد ولا يحمل وسنزيد هذا المعنى بيانا عند ~~قوله صلى الله عليه وسلم ((لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه)) # في باب الغنم من الجامع إن شاء الله تعالى # PageV05P311 # (26 ### | كتاب العقيقة) # بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم # (1 ### | - باب ما جاء في العقيقة) ### | 1035 - # مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أنه قال سئل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال ((لا أحب العقوق)) وكأنه إنما كره ~~الاسم وقال ((من ولد له ولد فأحب أن ينسك (3) عن ولده فليفعل)) # روى هذا الحديث بن عيينة عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أو ~~عن عمه على الشك # والقول في ذلك قول مالك والله أعلم # ولا أعلمه يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه ~~ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده # واختلف فيه على عمرو بن شعيب # ومن أحسن أسانيد حديثه ما رواه عبد الرزاق قال أخبرنا داود بن قيس # PageV05P312 # قال سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده قال سئل النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن العقيقة فقال ((لا أحب العقوق)) وكأنه كره الاسم قالوا يا رسول ~~الله! ينسك أحدنا عن ولد له فقال ((من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن ~~الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة)) # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة أحاديث منها # حديث سمرة وحديث سليمان بن عامر وقد ذكرناهما بالأسانيد في ((التمهيد)) # وفي هذا الحديث كراهة ما يقبح من الأسماء وكان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يحب الاسم الحسن لأنه كان يعجبه الفأل الحسن ويأتي هذا المعنى في ~~الجامع إن شاء الله # وكان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال للذبيحة عن المولود ms1961 في سابعة نسيكة ~~ولا يقال عقيقة إلا أني لا أعلم خلافا بين العلماء في تسمية ذلك عقيقا فدل ~~على أن ذلك منسوخ واستحباب واختيار # فأما النسخ فإن في حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~الغلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويسمى # وفي حديث سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((مع ~~الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى)) # ففي هذين الحديثين لفظ العقيقة فدل ذلك على الإباحة لا على الكراهة في ~~الاسم # وعلى هذا كتب الفقهاء في كل الأمصار ليس فيها إلا العقيقة لا النسيكة على ~~أن حديث مالك هذا ليس فيه التصريح بالكراهة # وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم # PageV05P313 # وإنما فيهما فكأنه كره الاسم وقال من أحب أن ينسك عن ولده # وأما العقيقة في اللغة فذكر أبو عبيد عن الأصمعي وغيره أن أصلها الشعر ~~الذي يكون على رأس الصبي # قال وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه عقيقة لأنه يحلق رأس الصبي عند الذبح ~~ولهذا قيل أميطوا عنه الأذى يعني بذلك الأذى الشعر # وذكر شواهد من الشعر على هذا قد ذكرناها في ((التمهيد)) # وأنكر أحمد بن حنبل تفسير أبي عبيد هذا وما ذكره في ذلك عن الأصمعي وغيره ~~وقال إنما العقيقة الذبح نفسه وهو قطع الأوداج والحلقوم # قال ومنه قيل للقاطع رحمه في أبيه وأمه عاق # وأما حديث مالك في هذا الباب ### | 1036 - # عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة ### | 1037 - # مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن الحسين أنه قال وزنت ~~فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين فتصدقت بزنته فضة # وهذا الحديث قد روي عن ربيعة عن أنس وهو خطأ والصواب عن ربيعة ما في ~~((الموطأ)) # رواه يحيى بن بكير قال ms1962 حدثني لهيعة بن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برأس الحسن ~~والحسين يوم سابعهما فحلق وتصدق بوزنه فضة # وذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت محمد بن علي يقول كانت فاطمة ابنة ~~النبي صلى الله عليه وسلم لا يولد لها ولد إلا أمرت برأسه فحلق وتصدقت بوزن ~~شعره ورقا # وروى بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر - محمد بن علي - مثله # وهذا كان من فاطمة - رضي الله عنها - مع العقيقة عن ابنيها حسن وحسين # PageV05P314 # لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن كل واحد منهما بكبش كبش وسنذكر ~~الحديث في الباب بعد هذا إن شاء الله # وأهل العلم يستحبون ما جاء عن فاطمة في ذلك مع العقيقة أو دونها ويرون ~~ذلك على من لم يعق لقلة ذات يده أوكد على حسب اختلافهم في وجوب العقيقة # وقال عطاء يبدأ بالحلق قبل الذبح # واما اختلاف العلماء في وجوب العقيقة # فمذهب أهل الظاهر أن العقيقة واجبة فرضا منهم داود وغيره # قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها وعملها وقال الغلام ~~مرتهن بعقيقة ومع الغلام عقيقته # وقال عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان ونحو هذا من الأحاديث # وكان أبو برزة الأسلمي يوجبها وشبهها بالصلاة # وقال الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس # وكان الحسن البصري يذهب إلى أنها واجبة عن الغلام يوم سابعه # قال وإن لم يعق عنه عق عن نفسه إذا ملك وعقل # وحجته ما رواه عن سمرة # حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن ~~زهير قال حدثني عفان قال حدثني أبان قال حدثني قتادة عن الحسن عن سمرة أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال ((كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ~~ويماط عنه الأذى ويسمى)) # قال قاسم وأملى علي بن عبد العزيز قال حدثني يعلى بن أسد ms1963 قال حدثني سلام ~~بن أبي مطيع قال حدثني قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ((الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى)) # قال أبو عمر الحلق معنى أميطوا عنه الأذى # PageV05P315 # وذهب الليث بن سعد إلى أنها واجبة عن المولود في سابعه وغير واجبة بعد ~~سابعه # وقال مالك في الباب بعد هذا من ((الموطأ)) # وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها وهي من الأمر الذي لم يزل ~~عليه الناس عندنا # قال وفي غير ((الموطأ)) لا يعق عن المولود إلا يوم سابعه ضحوة فإن جاوز ~~السابع لم يعق عنه ولا يعق عن كبير # وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري العقيقة سنة يجب العمل بها ~~ولا ينبغي تركها لمن قدر عليها # وقال أبو الزناد العقيقة من أمر المسلمين الذين كانوا يكرهون تركها # وقال الثوري ليست العقيقة بواجبة وإن صنعت فحسن # وقال محمد بن الحسن هي تطوع كان المسلمون يصنعونها فنسخها عيد الأضحى فمن ~~شاء فعل ومن شاء ترك # قال أبو عمر ليس ذبح الأضحى بناسخ للعقيقة عند جمهور العلماء ولا جاء في ~~الآثار المرفوعة ولا عن السلف ما يدل على ما قال محمد بن الحسن ولا أصل ~~لقولهم في ذلك # وتحصيل مذهب أبي حنيفة وأصحابه أن العقيقة تطوع فمن شاء فعلها ومن شاء ~~تركها # وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث هذا الباب من ولد له ولد ~~فأحب أن ينسك عنه فليفعل دليل على أن العقيقة ليست بواجبة لأن الواجب لا ~~يقال فيه من أحب أن يفعله فعله بل هذا لفظ التخيير والإباحة # وقال مالك يعق عن اليتيم ويعق العبد المأذون له في التجارة عن ولده إلا ~~أن يمنعه سيده # وقال الشافعي لا يعق العبد المأذون له في التجارة عن ولده ولا يعق عن ~~اليتيم كما لا يضحى عنه # وقال مالك ولا يعد اليوم الذي ولد فيه المولود إلا أن يولد قبل الفجر من ~~ليلة ذلك اليوم # PageV05P316 # وقال عطاء بن ms1964 أبي رباح إن أخطأهم أمر العقيقة يوم السابع أحببت أن يؤخروه ~~إلى يوم السابع الثاني # وروي عن عائشة أنها قالت إن لم يعق عنه يوم السابع ففي أربع عشرة فإن لم ~~يكن ففي إحدى وعشرين # وبه قال إسحاق بن راهويه # وهو مذهب بن وهب صاحب مالك # وروى بن وهب عن مالك أنه قال إن لم يعق عنه في اليوم السابع عق عنه في ~~السابع الثاني # قال بن وهب ولا بأس أن يعق عنه في السابع الثالث # وقال الليث يعق عن المولود في أيام سابعه كلها في أيها شاء منها فإن لم ~~تتهيأ لهم العقيقة في سابعه فلا بأس أن يعق عنه بعد ذلك وليس بواجب أن يعق ~~عنه بعد سبعة أيام # وقال أحمد يذبح يوم السابع # وقال مالك إن مات قبل يوم السابع لم يعق عنه # وروي عن الحسن مثل ذلك # وقال الليث في المرأة تلد ولدين في بطن واحد أنه يعق عن كل واحد منهما # قال أبو عمر لا أعلم في ذلك خلافا وبالله التوفيق # (2 ### | - باب العمل في العقيقة) ### | 1038 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا ~~أعطاه إياها وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث # قال أبو عمر عمل قوم خبر بن عمر هذا على أنه كان يجيز أن يعق عن الكبير ~~والصغير # وليس في الحديث عنه ما يدل على ذلك لأنه يحتمل أن يكون السائل له من أهله ~~سأله العقيقة عن ولده وعن نفسه # وروى هذا الحديث عبيد الله وأيوب عن نافع عن بن عمر أنه كان لا يسأله أحد ~~من أهله عقيقة إلا أعطاه إياه # PageV05P317 # قال وكان يقول عن الغلام شاة وعن الجارية شاة # قال أبو عمر أجاز بعض من شذ أن يعق الكبير عن نفسه بالحديث الذي يرويه ~~عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس قال عق النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه ~~بعد ما بعث بالنبوة # وعبد الله بن محرر ليس حديثه ms1965 بحجة # وقد قيل عن قتادة أنه كان يفتي به # وروى عنه معمر قال من لم يعق عنه أجزأته ضحيته # قال أبو عمر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من ولد له ولد فأحب ~~أن ينسك عنه)) وقوله صلى الله عليه وسلم ((مع الغلام عقيقة والغلام مرتهن ~~بعقيقته)) # وروي المولود مرتهن بعقيقته # وذلك كله سواء دليل على أن العقيقة عن الغلام لا عن الكبير # على ذلك مذاهب الفقهاء في مراعاة السابع الأول والثاني وفي الثالث على ما ~~ذكرنا عنهم في الباب قبل هذا # وأما قوله كان يعق عن ولده شاة شاة عن الذكور والإناث فهذا موضع اختلفت ~~فيه الآثار وعلماء الأمصار # وقول مالك في هذا الباب من الموطأ ### | 1039 - # عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور والإناث ~~بشاة شاة # قال مالك الأمر عندنا في العقيقة أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة ~~الذكور والإناث # قال أبو عمر الحجة لمالك ومن قال بقوله في ذلك حديث أيوب عن عكرمة عن بن ~~عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا # ذكره أبو داود عن أبي معمر عن عبد الوارث عن أيوب # وروى جعفر بن محمد عن أبيه أن فاطمة ذبحت عن حسن وحسين كبشا كبشا # PageV05P318 # وهو قول بن عمر وعروة بن الزبير وأبي جعفر محمد بن علي # وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري عن الغلام شاتان وعن ~~الجارية شاة # وهو قول عائشة # وروي ذلك عن بن عباس أيضا # والحجة لهم حديث عطاء بن أبي رباح عن حبيبة بنت ميسرة بن أبي خيثم ~~الفهرية مولاته أنها أخبرته عن أم كرز الكعبية سمعتها تقول سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول في العقيقة ((عن الغلام شاتان مكافئتان وعن ~~الجارية شاة)) # رواه عمرو بن دينار وبن جريج عن عطاء # وقال بن جريج فيه عن أم بني كرز الكعبيين أنها سألت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن ms1966 العقيقة فقال ((عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ~~قالت قلت ما المكافئتان قال المثلان وأن الضأن أحب إليه من المعز # وذكر أنها أحب إليه من إناثها # قال بن جريج كان هذا رأيان من عطاء # قال أبو عمر قد روى حديث أم كرز هذا عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن ~~سباع بن ثابت أن أم كرز أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~العقيقة فقال ((نعم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ولا يضركم ذكرانا كن ~~أو إناثا)) # وهذا يرد قول عطاء في أن الذكر أحب إليه في ذلك من الأنثى # وهذا الحديث رواه بن جريج وبن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد إلا أن بن ~~عيينة قال فيه حدثني عبيد الله بن أبي يزيد قال أخبرني أبي أنه سمع سباع بن ~~ثابت يحدث أنه سمع أم كرز الكعبية تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم # وقال بن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه أخبره فذكر ما أثبتنا في ~~الإسناد قبل هذا عنه # PageV05P319 # وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في أحاديث هذا الباب كلها في ((التمهيد)) # قال أبو عمر وانفرد الحسن بقوله لا يعق عن الجارية وإنما يعق عن الغلام # وقد روي أن قتادة تابعه على ذلك وأظنهما ذهبا إلى حديث سلمان الضبي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقته وإلى حديث سمرة بن جندب عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته # وكذلك انفرد الحسن وقتادة أيضا بأن الصبي يمس رأسه بقطنة قد غمست في دم # وأنكر جمهور العلماء ذلك وقالوا هذا كان في الجاهلية فنسخ بالإسلام # واحتجوا بحديث سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى قالوا فكيف يأمر بإماطة الأذى عنه ~~ويحمل على رأسه الأذى # وأنكروا حديث همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال ((كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه ms1967 يوم السابع أو تحلق رأسه ~~ويدمى)) وقالوا هذا وهم من همام لأنه لم يقل أحد في ذلك الحديث ((ويدمي ~~غيره وإنما قالوا ويحلق رأسه ويسمى # وذكروا حديث بن بردة الأسلمي قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ~~ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ~~ونلطخه بزعفران # قال أبو عمر قد ذكرنا الأسانيد بهذه الأخبار كلها في ((التمهيد)) ### | 1040 - # مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ~~أنه قال سمعت أبي يستحب العقيقة ولو بعصفور # هكذا رواه عبيد الله بن يحيى عن أبيه يحيى بن يحيى # ورواه بن وضاح عن يحيى فقال فيه سمعت أبي يقول تستحب العقيقة ولو بعصفور # وكذلك رواه أكثر الرواة عن مالك في ((الموطأ # PageV05P320 # ورواه مطرف بن القاسم وعلي بن زياد وغيرهم فقالوا فيه عن محمد بن إبراهيم ~~أنه قال تستحب العقيقة ولو بعصفور ولم يقولوا عن أبيه # وليس في هذا الخبر أكثر من استحباب العقيقة # وقد تقدم القول في وجوبها واستحبابها # وأما قوله ولو بعصفور فإنه كلام خرج على التقليل والمبالغة كما قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لعمر في الفرس ولو أعطاكه بدرهم # وكما قال في الأمة إذا زنت بعها ولو بضفير # وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من ~~الأزواج الثمانية إلا من شذ ممن لا يعد خلافا ### | 1041 - # مالك أنه بلغه أنه عق عن حسن وحسين ابني علي بن أبي طالب # وهذا قد تقدم متصلا مسندا في هذا الباب # قال مالك من عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها ~~عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها ~~ويكسر عظامها ويأكل أهلها من لحمها ويتصدقون منها ولا يمس الصبي بشيء من ~~دمها # قال أبو عمر على هذا جمهور الفقهاء أنه يجتنب في العقيقة من العيوب ما ~~يجتنب في الأضحية ويؤكل منها ويتصدق ويهدى إلى الجيران ms1968 # وهو قول الشافعي # قال الشافعي العقيقة سنة واجبة ويتقى فيها من العيوب ما يتقى في الضحايا ~~ولا يباع لحمها ولا إهابها وتكسر عظامها ويأكل أهلها منها ويتصدقون ولا يمس ~~الصبي بشيء من دمها # ونحو هذا كله قال أحمد وأبو ثور وجماعة العلماء # وقول مالك مثل قول الشافعي أنه تكسر عظامها ويطعم منها الجيران ولا يدعى ~~الرجال كما يفعل بالوليمة ويسمى الصبي يوم سابعه إذا عق عنه # قال عطاء تطبخ وتقطع قطعا ولا يكسر لها عظم # PageV05P321 # وعن عائشة مثله # وقال بن شهاب لا بأس أن تكسر عظامها # وهو قول مالك # وقال بن جريج تطبخ أعضاء ويؤكل منها ويهدى ولا يتصدق بشيء منها # تم كتاب العقيقة بحمد الله وعونه # PageV05P322 # (27 ### | كتاب الفرائض) # (1 ### | - باب ميراث (الصلب)) # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في ~~فرائض المواريث أن ميراث الولد من والدهم أو والدتهم أنه إذا توفي الأب أو ~~الأم وتركا ولدا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق ~~اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف فإن شركهم أحد بفريضة ~~مسماة وكان فيهم ذكر بدىء بفريضة من شركهم وكان ما بقي بعد ذلك بينهم على ~~قدر مواريثهم # قال أبو عمر ما ذكره مالك - رحمه الله - في ميراث البنين ذكرانا كانوا أو ~~إناثا من آبائهم أو أمهاتهم فكما ذكر لا خلاف في شيء من ذلك بين العلماء ~~إذا كانوا أحرارا مسلمين ولم يقتل واحدا منهم أباه وأمه عمدا # وأما قوله عز وجل - (فإن كن نساء فوق اثنتين) النساء 11 فالمعنى في ذلك ~~عند جمهور العلماء وجماعة الفقهاء الذين تدور عليهم في الأمصار الفتوى إن ~~كن نساء فوق اثنتين فما فوقها # وما أعلم في هذا خلافا بين علماء المسلمين إلا رواية شاذة لم تصح عن بن ~~عباس انه قال للأنثيين النصف كما للبنت الواحدة حتى تكون البنات أكثر من ~~اثنتين فيكون لهن الثلثان # وهذه الرواية منكرة عند أهل العلم قاطبة كلهم ينكرها ويدفعها بما رواه بن ~~شهاب ms1969 عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن بن عباس أنه جعل ~~للبنتين الثلثين # وعلى هذا جماعة الناس # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الآحاد العدول مثل ما عليه ~~الجماعة في ذلك # PageV05P323 # حدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم ~~بن أصبغ قال حدثني الحارث بن أبي اسامة قال حدثني عيسى بن إسماعيل الطباغ ~~قال حدثني عمرو بن ثابت عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله ~~أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابنتي سعد بن الربيع ~~فقالت يا رسول الله إن سعد بن الربيع قتل يوم أحد شهيدا فأخذ عمهما كل شيء ~~من تركته ولم يدع من مال أبيهما شيئا والله ما لهما مال ولا تنكحان إلا ~~ولهما مال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((سيقضي الله في ذلك ما شاء ~~فنزلت (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق ~~اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) النساء 11 فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~(عمهما فقال) أعط هاتين الجاريتين الثلثين مما ترك أبوهما وأعط أمهما الثمن ~~وما بقي فهو لك # روى هذا الحديث جماعة من الأئمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله # وعبد الله بن محمد بن عقيل قد قبل جماعة من أهل العلم بالحديث حديثه ~~واحتجوا به وخالفهم في ذلك آخرون فكان هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بيانا لمعنى # قول الله - عز وجل (فإن كن نساء فوق اثنتين) النساء 11 أي اثنتين فما ~~فوقهما ونسخا لما كان عليه أهل الجاهلية من تركهم توريث الإناث من أولادهم # وإنما كانوا يورثون الذكور حتى نزلت (يوصيكم الله في أولادكم) الآية ~~النساء 11 # كذلك روي عن بن مسعود وبن عباس # وقد استدل من العلماء قوم ممن لم يثبت عندهم هذا الحديث بدلائل على أن ~~الابنتين ms1970 حكمهما في الميراث حكم البنات منها أن الابنة لما أخذت مع أخيها ~~السدس كان ذلك أحرى أن تأخذ ذلك مع أختها # ومنها أن البنت لما كان لها النصف وكان للأخت النصف وجعل الله للأختين ~~الثلثين كانت الابنتان أولى بذلك قياسا ونظرا صحيحا # وفي حديث بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في بنت وبنت بن ~~وأخت فجعل للابنة النصف ولابنة الابن السدس وجعل الباقي للأخت # PageV05P324 # فلما جعل للابنة ولابنة الابن الثلثين كانت الابنتان أولى بذلك لأن ~~الابنة أقرب من ابنة الابن # قال مالك # ومنزلة ولد الأبناء الذكور إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء ~~ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون # قال أبو عمر قوله ولد الأبناء الذكور يريد البنتين والبنات من الأبناء ~~الذكور فابن الابن كالابن عند عدم الابن وبنت الابن كالبنت عند عدم البنت ~~وليس أولاد البنات من ذلك في شيء وسيأتي ذكر ذوي الأرحام في موضعه - إن شاء ~~الله تعالى # قال الشاعر # (بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ... بنوهن أبناء الرجال الأباعد) وما ذكره ~~مالك أيضا في هذا الفصل إجماع أيضا من علماء المسلمين في أن بني البنين ~~يقومون مقام ولد الصلب عند عدم ولد الصلب يرثون كما يرثون ويحجبون كما ~~يحجبون الأنثى # روي عن مجاهد أنه قال ولد الابن لا يحجبون الزوج ولا الزوجة ولا الأم # ولا أعلم أحدا تابعه على ذلك # ومن شذ عن الجماعة فهو محجوج بها يلزمه الرجوع إليها # قال مالك # فإن اجتمع الولد للصلب وولد الابن وكان في الولد للصلب ذكر فإنه لا ميراث ~~معه لأحد من ولد الابن فإن لم يكن في الولد للصلب ذكر وكانتا ابنتين فأكثر ~~من ذلك من البنات للصلب فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إلا أن يكون مع بنت ~~الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن أو هو أطرف منهن فإنه يرد على من هو ~~بمنزلته ومن هو فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل فيقتسمونه بينهم للذكر ~~مثل حظ الأنثيين فإن ms1971 لم يفضل شيء فلا شيء لهم # PageV05P325 # قال أبو عمر قد تقدم أنه لا ميراث لولد الأبناء مع ولد الصلب إلا أن يكون ~~من ولد الصلب ذو فرض فلا يزاد على فرضه ويدخل ولد الابن فيما زاد على ذلك ~~الفرض إلا أن في هذا اختلافا قديما وحديثا # فالذي ذكره مالك هو مذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت # وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعليه جمهور العلماء من ~~العراقيين والحجازيين والشاميين وأهل المغرب أن بن الابن يعصب من بإزائه ~~وأعلى منه من بنات الابن في الفاضل عن الابنة والابنتين ويكون ذلك بينه ~~وبينهن للذكر مثل حظ الأنثيين # وخالف في ذلك بن مسعود فقال إذا استكمل البنات الثلثين فالباقي لابن ~~الابن أو لبني الابن دون أخواتهم ودون من فوقهم من بنات الابن ومن تحتهم # وإلى هذا ذهب أبو ثور وداود بن علي # وروي مثله عن علقمة # وحجة من ذهب إلى ذلك حديث بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~((اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله (عز وجل) فما أبقت الفرائض ~~فلأولى رجل ذكر)) # هذا اللفظ حديث معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ((ألحقوا المال بالفرائض)) وبعضهم يرويه ((ألحقوا ~~الفرائض بأهلها فما بقي أو فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر (2) # وقد ذكرنا طرق هذه الأحاديث ومن أرسله في كتاب الإشراف على ما في أصول ~~فرائض المواريث من الاجتماع والاختلاف # قال أبو عمر من الحجة لمذهب علي وزيد وسائر العلماء عموم قول الله عز وجل ~~(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) النساء 11 لأن ولد الولد ~~ولد # ومن جهة النظر والقياس أن كل من يعصب من في درجته في جملة المال # PageV05P326 # فواجب أن يعطيه في الفاضل من المال كأولاد الصلب فوجب بذلك أن يشرك بن ~~الابن أخته كما يشرك الابن للصلب أخته # وإن احتج محتج لأبي ثور وداود أن بنت الابن ما ms1972 لم ترث شيئا من الفاضل من ~~الثلثين منفردة ولم يعصبها أخوها فالواجب أنها إذا كانت معها أخوها قويت به ~~وصارت عصبة معه بظاهر قوله (ويوصيكم الله في أولادكم) النساء 11 وهي من ~~الولد # قال مالك وإن لم يكن الولد للصلب إلا ابنة واحدة فلها النصف ولابنة ابنه ~~واحدة كانت أو أكثر من ذلك من بنات الأبناء ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة ~~السدس # قال أبو عمر هذا أيضا لا خلاف فيه إلا شيء روي عن أبي موسى وسلمان بن ~~ربيعة لم يتابعهما أحد عليه وأظنهما انصرفا عنه بحديث بن مسعود # حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال ~~حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني وكيع عن سفيان ~~عن أبي قيس الأودي وعن هزيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري ~~وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة بن وأخت فقالا للبنت النصف وللأخت ~~النصف الباقي وائت بن مسعود فإنه سيتابعنا فأتى الرجل بن مسعود فسأله ~~وأخبره بما قالا فقال بن مسعود لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكن أقضي ~~فيها كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس ~~تكملة الثلثين وما بقي فللأخت # قال أبو عمر على هذا استقر مذهب الفقهاء وجماعة العلماء على أن لابنة ~~الابن مع الابنة للصلب السدس تكملة الثلثين على ما في حديث بن مسعود هذا عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وللشيعة في هذا المذهب مسألة على أصولهم في أن لا ~~ترث ابنة الابن شيئا مع الابنة كما لا يرث بن الابن مع الابن شيئا # ورأينا أن ننزه كتابنا هذا عن ذكر مذاهبهم في الفرائض # وقد ذكرنا مذاهبهم ومذاهب سائر فرق الأمة في أصول الفرائض في كتاب ~~((الإشراف على ما في أصول فرائض المواريث من الإجماع والاختلاف)) # قال مالك فإن كان مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن فلا فريضة ~~ولا سدس لهن ولكن ms1973 إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض فضل كان ذلك الفضل لذلك ~~الذكر ولمن هو بمنزلته ومن فوقه من بنات الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين # PageV05P327 # وليس لمن هو أطرف منهم شيء فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم وذلك أن الله ~~تبارك وتعالى قال في كتابه (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ~~فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف) ~~النساء 11 # قال مالك الأطرف هو الأبعد # قال أبو عمر على ما حكاه مالك في هذا جمهور العلماء # وهو مذهب عمر وعلي وزيد وبن عباس وجماعة فقهاء الأمصار كلهم يجعلون ~~الباقي بين الذكور والإناث من بنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين بالغا ما ~~بلغت المقاسمة زادت بنات الابن على السدس أو لم تزد # إلا أبا ثور فإنه ذهب في ذلك مذهب بن مسعود فشذ عن العلماء في ذلك كما شذ ~~بن مسعود فيها عن الصحابة وذلك أن بن مسعود كان يقول في بنت وبنات بن وبني ~~بن للبنت النصف والباقي بين ولد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين إلا أن تزيد ~~المقاسمة بنات الابن على السدس فيفرض لهن السدس ويجعل الباقي لبني الابن # وبه قال أبو ثور # وقد شذ أيضا بعض المتأخرين من الفرضيين فقال الذكر من بني البنين يعصب من ~~بإزائه دون من عداه من بنات الابن والجماعة على ما ذكره مالك وبالله ~~التوفيق # (2 ### | - باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها) # مالك وميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدا ولا ولد بن منه أو من غيره ~~النصف فإن تركت ولدا أو ولد بن ذكرا كان أو أنثى فلزوجها الربع من بعد وصية ~~توصي بها أو دين # وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدا ولا ولد بن الربع فإن ترك ولدا ~~أو ولد بن ذكرا كان أو أنثى فلامرأته الثمن من بعد وصية يوصي بها أو دين ~~وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم ms1974 ~~يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو ~~دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ~~مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين) النساء 12 # قال أبو عمر هذا إجماع من علماء المسلمين لا خلاف بينهم فيه وهو من # PageV05P328 # الحكم الذي ثبتت حجته ووجب العمل به والتسليم له وما فيه التنازع ~~والاختلاف وجب العمل منه بما قام الدليل عليه لكل مجتهد وقام العذر فيه لمن ~~مال إلى وجه منه لأنه هو الأولى عنده ووجب على العامة تقليد علمائها فيما ~~اجتهدوا فيه ووسعهم العمل به وبالله التوفيق # (3 ### | - باب ميراث الأب والأم من ولدهما) # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه ~~أهل العلم ببلدنا أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته أنه إن ترك المتوفى ولدا ~~أو ولد بن ذكرا فإنه يفرض للأب السدس فريضة فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ~~ولد بن ذكرا فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل ~~من المال السدس فما فوقه كان للأب وإن لم يفضل عنهم السدس فما فوقه فرض ~~للأب السدس فريضة # قال أبو عمر الأب عاصب وذو فرض إذا انفرد أخذ المال كله # وإن شركه ذو فرض كالابنة والزوج والزوجة أخذ ما فضل عن ذوي الفروض # فإن كان معه من ذوي الفروض من يجب لهم أكثر من خمسة أسداس المال فرض له ~~السدس وصار ذا فرض وسهم مسمى معهم ودخل العول على جميعهم إن ضاق المال عن ~~سهامهم # فإن لم يترك المتوفى غير أبويه فلأمه الثلث وباقي ماله لأبيه لأن الله عز ~~وجل - لما جعل ورثة المتوفى أبويه وأخبر أن للأم من ماله الثلث علم أن للأب ~~ما بقي بدليل قوله - عز وجل - (وورثه أبواه) النساء 11 # وهذا كله إجماع من العلماء واتفاق من أصحاب الفرائض والفقهاء # قال مالك وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها ms1975 أو ابنتها فترك المتوفى ~~ولدا أو ولد بن ذكرا كان أو أنثى أو ترك من الإخوة اثنين فصاعدا ذكورا ~~كانوا أو إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم فالسدس لها # وإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد بن ولا اثنين من الإخوة فصاعدا فإن ~~للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين فقط # وإحدى الفريضتين أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فلامرأته الربع ولأمه ~~الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال # PageV05P329 # والأخرى أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها ~~الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال # وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه (ولأبويه لكل واحد منهما السدس ~~مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان ~~له إخوة فلأمه السدس) النساء 11 # فمضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا # قال أبو عمر أجمع جمهور العلماء على أن الأم لها من ميراث ولدها الثلث إن ~~لم يكن له ولد # والولد عندهم في قوله تعالى (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن ~~كان له ولد) النساء 11 وهو الابن دون الابنة # وخالفهم في ذلك من هو محجوج بهم ممن ذكرناه في كتاب ((الإشراف على ما في ~~أصول الفرائض من الإجماع والاختلاف)) والحمد لله # وقالت طائفة في أبوين وابنة للابنة النصف وللأبوين السدسان وما بقي فللأب ~~لأنه عصبة # هذه عبارة عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت # ومنهم من قال للابنة النصف وللأم السدس وللأب ما بقي # وهذه عبارة علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت أيضا والمعنى واحد # وأما قول مالك فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد بن - يعني عند عدم الولد ~~ولا اثنين من الإخوة فصاعدا فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين # وقوله في آخر الباب فمضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا فقد اختلف العلماء ~~في قوله عز وجل (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) النساء 11 # فذهب بن عباس إلى أن الأم لا ينقلها عن ms1976 الثلث إلى السدس إلا ثلاثة من ~~الإخوة فصاعدا لقوله عز وجل (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) النساء 11 لأنه ~~أقل ما يقع عليه اسم إخوة ثلاثة فصاعدا # وقالت بقوله فرقة وقاموا صيغة التثنية غير صيغة الجمع # وقد أجمعوا أن الواحد غير الاثنين فكذلك الاثنان عند الجميع قالوا ولو ~~كانت التثنية جمعا لاستغنى بها عن الجمع كما استغنى عن الجمع مرة أخرى # ولهم حجج من نحو هذا # PageV05P330 # وقال علي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم الاثنان من ~~الإخوة يحجبان الأم عن الثلث وينقلانها إلى السدس كما يفعل جماعة الإخوة # وهو قول جمهور العلماء بالحجاز والعراق لا خلاف بينهم في ذلك # ومن الحجة لهم إجماع المسلمين على أن البنتين ميراثهما كميراث البنات # وكذلك ميراث الأخوين للأم # وقد اجمعوا وبن عباس معهم في زوج وأم وأخت لأم أو إخوة لأم أن للزوج ~~النصف ولكل واحد من الأخ أو الأخت السدس وللأم السدس فدل على أنهما قد حجبا ~~الأم عن الثلث إلى السدس ولو لم يحجباها لعالت الفريضة وهي غير عائلة ~~بإجماع # وقد أجمعوا أيضا على أن حجبوا الأم عن الثلث إلى السدس بثلاث أخوات ولسن ~~في لسان العرب بإخوة وإنما هن أخوات فحجبها باثنين من الإخوة أولى # وقد ذكرنا وجوها من حجج الطائفتين المختلفتين في هذه المسألة في كتاب ~~((الإشراف على ما في أصول فرائض المواريث من الإجماع والاختلاف)) # وقال بعض المتأخرين ممن لا يعد خلافا على المتقدمين لا أنقل الأم من ~~الثلث إلى السدس بأختين ولا بأخوات منفردات حتى يكون معهما أو مع إحداهما ~~أخ لأن الأختين والأخوات لا يتناولهما اسم الإخوة منفردات # وهذا شذوذ لا يعرج عليه ولا يلتفت إليه لأن الصحابة - رضوان الله عليهم ~~قد صرفوا اسم الإخوة عن ظاهره إلى اثنين وذلك لا يكون منهم رأيا وإنما هو ~~توقيف عن من يجب التسليم له والله أعلم # واختلفوا فيمن يرث السدس الذي تحجب عنه الأم بالإخوة فيمن ترك أبوين ~~وإخوة # فروي عن بن عباس أن ذلك ms1977 السدس للإخوة الذين حجبوا الأم عنه وللأب الثلثان # والإسناد عن بن عباس بذلك غير ثابت # وقال جماعة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأم مع الإخوة السدس ~~والخمسة الأسداس للأب لا يرث الإخوة شيئا مع الأب # وفي المسألة قول ثالث قد ذكرناه في ((الإشراف)) # وأما قول مالك ((إلا في فريضتين فقط وإحدى الفريضتين أن يتوفى رجل # PageV05P331 # ويترك امرأته وأبويه فلامرأته الربع ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من ~~رأس المال # والأخرى أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها ~~الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال)) # فالاختلاف أيضا في هذه المسألة قديما إلا أن الجمهور على ما قاله مالك ~~وهو قول جماعة فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى بالحجاز والعراق ~~وأتباعهم من سائر البلاد # وقال عبد الله بن عباس في زوج وأبوين للزوج النصف وللأم الثلث من جميع ~~المال وللأب ما بقي # وقال في امرأة وأبوين للمرأة الربع وللأم ثلث جميع المال والباقي للأب # وبهذا قال شريح القاضي ومحمد بن سيرين وداود بن علي وفرقة منهم أبو الحسن ~~محمد بن عبد الله القرضي المصري المعروف بابن اللبان في المسألتين جميعا # وزعم أنه قياس قول علي في المشتركة # وقال في موضع آخر إنه قد روي ذلك عن علي نصا # قال أبو عمر المشهور والمعروف عن علي وزيد وعبد الله وسائر الصحابة رضوان ~~الله عليهم - وعامة العلماء ما رسمه مالك (رحمه الله) # ومن الحجة لهم عن بن عباس أن الأبوين إذا اشتركا في الوراثة ليس معهما ~~غيرهما كان للأم الثلث وللأب الثلثان فكذلك إذا اشتركا في النصف الذي يفضل ~~عن الزوج كانا فيه كذلك على ثلث وثلثين وهذا صحيح في النظر والقياس # وقد ذكرنا حجة القائلين بقول بن عباس في كتاب ((الإشراف)) # (4 ### | - باب ميراث الإخوة للأم) # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأم لا يرثون مع الولد ولا ~~مع ولد الأبناء ذكرانا كانوا أو إناثا شيئا ولا يرثون مع الأب ولا مع الجد ~~أبي الأب شيئا وأنهم ms1978 يرثون فيما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان ~~أو أنثى فإن كانا اثنين فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم ~~شركاء في الثلث يقتسمونه بينهم بالسواء الذكر والأنثى فيه سواء وذلك أن ~~الله تبارك وتعالى يقول في كتابه (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ ~~أو أخت فلكل # PageV05P332 # واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) النساء 12 ~~فكان الذكر والأنثى في هذا بمنزلة واحدة # قال أبو عمر ميراث الإخوة للأم نص مجتمع عليه لا خلاف فيه للواحد منهم ~~السدس وللاثنين فما زاد الثلث # وقد قرئ (وله أخ أو أخت من أمه فلكل واحد منهما السدس) # روي ذلك عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يقرأ به والإجماع يشهد له # ويسقط ميراث الإخوة للأم بأربعة يحجبونهم عن الميراث وهم الأب والجد أبو ~~الأب وإن علا والبنون ذكرانهم وإناثهم وبنو البنين وإن سفلوا أو بنات ~~البنين وإن سفلن لا يرث الإخوة للأم مع واحد من هؤلاء شيئا # (5 ### | ### | - باب ميراث الإخوة للأب # والأم) # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأب والأم لا يرثون مع ~~الولد الذكر شيئا ولا مع ولد الابن الذكر شيئا ولا مع الأب دنيا شيئا وهم ~~يرثون مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب ما فضل من ~~المال يكونون فيه عصبة يبدأ بمن كان له أصل فريضة مسماة فيعطون فرائضهم فإن ~~فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأب والأم يقتسمونه بينهم على كتاب الله عز ~~وجل ذكرانا كانوا أو إناثا (للذكر مثل حظ الأنثيين) النساء 11 فإن لم يفضل ~~شيء فلا شيء لهم # قال أبو عمر لا خلاف علمته بين علماء السلف والخلف من المسلمين أن الإخوة ~~للأب والأم يحجبون الإخوة للأب عن الميراث # وقد روي بذلك حديث حسن في رواية الآحاد العدول # حدثني عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال ~~حدثني محمد بن إسماعيل قال حدثني الحميدي ms1979 قال حدثني سفيان قال حدثني أبو ~~إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه - قال قضى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات # PageV05P333 # وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن عبد السلام قال ~~حدثني محمد بن أبي عمير قال حدثني هشام بن حسان عن بن سيرين عن عبد الله بن ~~عتبة قال قضى عمر - رضي الله عنه - أن العصبة إذا كانوا مستويين فبنوا الأم ~~أحق # وبه عن سفيان عن الأعمش عن سنين قال أتانا كتاب عمر - رضي الله عنه - ~~((إذا كانت العصبة سواء فانظروا أقربهم بأم فأعطوه)) # قال أبو عمر وما ذكره مالك في ميراث (الإخوة) الأشقاء ها هنا هو الذي ~~عليه جمهور العلماء # وهو قول علي وزيد وسائر الصحابة # وكلهم يجعل الأخوات وإن لم يكن معهم أخ عصبة للبنات غير بن عباس فإنه كان ~~لا يجعل الأخوات عصبة للبنات # وإليه ذهب داود بن علي وطائفة # وحجتهم ظاهر قوله تعالى (إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ~~ترك) النساء 176 # ولم يورث الأخت إلا إذا لم يكن للميت ولد # قالوا ومعلوم أن الابنة من الولد فوجب أن لا ترث الأخت مع وجودها # قالوا والنظر يمنع من توريث الأخوات مع البنات كما يمنع من توريثهن مع ~~البنين لأن الأصل في الفرائض تقديم الأقرب فالأقرب # قال ومعلوم أن البنت أقرب من الأخت لأن ولد الميت أقرب إليه من ولد أبيه ~~وولد أبيه أقرب إليه من ولد جده # وهم يقولون بالرد على ذوي الفروض # وسيأتي ذكر ذلك في موضعه إن شاء الله # وكان بن الزبير يقول بقول بن عباس في هذه المسألة حتى أخبره الأسود بن ~~يزيد ((أن معاذا قضى باليمن في بنت وأخت فجعل المال بينهما نصفين)) # وفي بعض الروايات في هذا الحديث ((ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ~~حي فرجع بن الزبير عن قوله إلى قول معاذ # PageV05P334 # وحديث معاذ من أثبت الأحاديث ذكره بن أبي شيبة من ms1980 طرق وذكره غيره # أخبرنا عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني الخشني قال حدثني بن أبي عمر ~~قال حدثني سفيان عن عمر بن سعيد قال حدثني الأشعث بن سليم عن الأسود بن ~~يزيد قال أخبرت بن الزبير فقلت إن معاذ بن جبل قضى فيها باليمن في ابنة ~~وأخت بالنصف والنصف فقال بن الزبير أنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة - وكان ~~قاضي بن الزبير على الكوفة - فليقض به # وبه عن سفيان قال حدثني أيوب عن محمد بن سيرين عن الأسود بن يزيد قال ~~((قضى فينا معاذ باليمن في ابنة وأخت بالنصف والنصف)) # قال أبو عمر وهو قول عمر وعلي وزيد بن ثابت وبن مسعود وعائشة وأبي موسى ~~وسلمان بن ربيعة # وعليه جمهور العلماء بالحجاز والعراق وأتباعهم كلهم يقولون في الأخوات ~~إذا اجتمعن في الميراث مع البنات فهن عصبة لهن يأخذن ما فضل للبنات # والحجة لهم والسنة الثابتة من حديث بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~في ابنة وبن بن وأخت للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي ~~فللأخت # رواه سفيان الثوري وشعبة عن أبي قيس الأودي وهو عبد الرحمن بن ثروان عن ~~هزيل بن شرحبيل عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم # ومن جهة القياس والنظر أن جمهور العلماء الذين هم الحجة على من شذ عنهم ~~قد أجمعوا على توريث الإخوة مع البنات ولم يرعوا قرب البنات فكذلك الأخوات # ومن الإسناد عن بن عباس فيما ذكرناه عنه ((ما رواه بن عيينة عن مصعب بن ~~عبد الله بن الزبرقان)) أنه حدثه قال سمعت بن أبي مليكة يقول سمعت بن عباس ~~يقول أمر ليس في كتاب الله عز وجل - ولا في قضاء رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وستجدونه في الناس كلهم ميراث الأخت مع البنت النصف وقد قال الله - عز ~~وجل (إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) الآية النساء 176 # قال أبو عمر قول بن عباس وستجدونه في الناس كلهم ms1981 حجة عليه # وفي هذه المسألة مثله لابن مسعود وقوله فيها أقرب من الشذوذ وما أعلم ~~أحدا # PageV05P335 # تابعه عليه ولا قال بقوله إلا علقمة بن قيس وأبا ثور وهو قوله في الأخوات ~~للأب والأم يجتمعن في فريضة مع الإخوة والأخوات للأب أنهن إذا استكملن ~~الثلثين فالباقي للأخوة للأب دون الأخوات للأب # واحتج أبو ثور لاختيار قول بن مسعود هذا بحديث بن عباس أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال ((ألحقوا المال بأهل الفرائض فما فضل فهو لأولى رجل ذكر)) # وقد ذكرنا هذا الخبر فيما تقدم من ذكر بنات البنين مع بني البنين أن قول ~~بن مسعود فيها على ما قدمنا # وذهب داود بن علي إلى قول بن مسعود في ولد الابن مع بنات الابن وخالفه في ~~الأختين الشقيقتين مع الإخوة والأخوات لأب فقال في هذا بقول علي وزيد # وقال أبو ثور بقول بن مسعود فيهما جميعا # وكان علي وزيد يجعلان الباقي على الفرائض في المسألتين جميعا بين بني ~~البنين وبنات البنين وهن الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين # وهو قول عمر وبن عباس والناس لقول الله - عز وجل (يوصيكم الله في أولادكم ~~للذكر مثل حظ الأنثيين) النساء 11 وولد الولد ولد # وقوله (وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) النساء 176 # وروى وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن زيد بن ثابت أنه ~~قال في قضاء بن مسعود هذا قضاء الجاهلية أيرث الرجال دون النساء # قال مالك وإن لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أبا أب ولا ولدا ولا ولد بن ~~ذكرا كان أو أنثى فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف فإن كانتا ~~اثنتين فما فوق ذلك من الأخوات للأب والأم فرض لهما الثلثان فإن كان معهما ~~أخ ذكر فلا فريضة لأحد من الأخوات واحدة كانت أو أكثر من ذلك ويبدأ بمن ~~شركهم بفريضة مسماة فيعطون فرائضهم فما فضل بعد ذلك من شيء كان بين الإخوة ~~للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين # إلا في فريضة واحدة ms1982 فقط لم يكن لهم فيها شيء فاشتركوا فيها مع بني الأم ~~في ثلثهم وتلك الفريضة المعروفة المشتركة هي امرأة توفيت وتركت زوجها # PageV05P336 # وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأمها وأبيها فكان لزوجها النصف ولأمها ~~السدس ولإخوتها لأمها الثلث فلم يفضل شيء بعد ذلك فيشترك بنو الأب والأم في ~~هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثى من أجل أنهم ~~كلهم إخوة المتوفى لأمه وإنما ورثوا بالأم وذلك أن الله تبارك وتعالى قال ~~في كتابه (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما ~~السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) النساء 12 فلذلك شركوا في ~~هذه الفريضة لأنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه # قال أبو عمر المشتركة عند العلماء بالفقه والفرائض هي زوج وأم وأخوان لأم ~~وأخ أو إخوة لأب وأم ومتى اجتمع في المسألة أربعة شروط فهي المشتركة وذلك ~~أن يكون فيها زوج وأم أو جدة مكان الأم واثنان من الإخوة للأم فصاعدا وأخ ~~أو إخوة لأب وأم # وقد اختلف الصحابة - رضوان الله عليهم ومن بعدهم فيها # وكان عمر وعثمان يعطيان الزوج النصف والأم السدس والأخوة للأم الثلث ~~يشركهم فيه ولد الأب والأم ذكرهم فيه وأنثاهم سواء # وهي رواية أهل المدينة عن زيد بن ثابت # وبه قال شريح ومسروق وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وطاوس وعمر بن عبد ~~العزيز وإبراهيم النخعي ومالك والشافعي والثوري وشريك والنخعي وإسحاق بن ~~راهويه # وكان علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري لا يدخلون ولد الأب ~~والأم مع ولد الأم لأنهم عصبة وقد اغترفت الفرائض المال فلم يبق لهم شيء # وبه قال عامر الشعبي وأبو حنيفة وأصحابه وبن أبي ليلى ويحيى بن آدم وأحمد ~~بن حنبل ونعيم بن حماد وأبو ثور وداود والطبري وجماعة من أهل العلم ~~والفرائض # وروي عن زيد بن ثابت وبن مسعود وبن عباس القولان جميعا # والمشهور عن بن عباس أنه لم يشرك # والمشهور عن زيد أنه يشرك # وقال ms1983 وكيع بن الجراح اختلف فيها عن جميع الصحابة إلا عن علي رضي الله ~~عنهم - فإنه لم يختلف عليه عنه أنه لم يشرك # PageV05P337 # وروي عن عمر أنه قضى فيها فلم يشرك ثم قضى في العام الثاني فشرك # وقال مالك على ما قضينا وهذا على ما قضينا وقد ذكرنا الخبر بذلك في كتاب ~~((بيان العلم)) والحمد لله # وحجة من شرك واضحة لاشتراك الإخوة للأب والأم مع الإخوة للأم في أنهم ~~كلهم بنو أم واحدة وحجة من لم يشرك أن الإخوة للأب والأم عصبة ليسوا ذوي ~~فروض والإخوة للأم فرضهم في الكتاب مذكور # والعصبة إنما يرثون ما فضل عن ذوي الفروض ولم يفضل لهم في مسألة المشتركة ~~شيء عن ذوي الفروض # ومما يبين لك الحجة لهم في ذلك قول الجميع في زوج وأم وأخ لأم وعشرة إخوة ~~أو نحوهم لأب وأم أن الأخ للأم يستحق السدس كاملا والسدس الباقي بين الإخوة ~~من الأب والأم فنصيب كل واحد منهم أقل من نصيب الأخ للأم ولم يستحقوا ~~بمساواتهم الأخ للأم في قرابة الأم أن يساووه في الميراث وكذلك لا ينبغي أن ~~يكون الحكم في مسألة مشتركة وبالله التوفيق # (6 ### | - باب ميراث الإخوة للأب) # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن ميراث الإخوة للأب إذا لم يكن معهم ~~أحد من بني الأب والأم كمنزلة الإخوة للأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم ~~كأنثاهم إلا أنهم لا يشركون مع بني الأم في الفريضة التي شركهم فيها بنو ~~الأب والأم لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي جمعت أولئك # قال مالك فإن اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فكان في بني الأب ~~والأم ذكر فلا ميراث لأحد من بني الأب وإن لم يكن بنو الأب والأم إلا امرأة ~~واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر معهن فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب ~~والأم النصف ويفرض للأخوات للأب السدس تتمة الثلثين فإن كان مع الأخوات ~~للأب ذكر فلا فريضة لهن ويبدأ بأهل الفرائض المسماة فيعطون فرائضهم فإن فضل ~~بعد ذلك فضل ms1984 كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يفضل شيء ~~فلا شيء لهم فإن كان الإخوة للأب والأم امرأتين أو أكثر من ذلك من الإناث ~~فرض لهن الثلثان ولا ميراث معهن للأخوات للأب إلا أن يكون معهن أخ لأب فإن ~~كان معهن أخ لأب بدىء بمن شركهم بفريضة # PageV05P338 # مسماة فأعطوا فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإحوة للأب للذكر مثل ~~حظ الأنثيين وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم # قال مالك ولبني الأم مع بني الأب والأم ومع بني الأب للواحد السدس ~~وللاثنين فصاعدا الثلث للذكر مثل حظ الأنثى هم فيه بمنزلة واحدة سواء # قال أبو عمر ما رسم مالك في هذا الباب من حجبه الإخوة للأب بالإخوة للأب ~~والأم إجماع من العلماء كلهم يحجب الأخ للأب عن الميراث بالأخ الشقيق # وقد تقدم القول في ذلك والحديث المرفوع فيه # وكذلك أجمعوا أن لا يشرك بين بني الأب وبني الأم لأنه لا قرابة بينهم ولا ~~نسب يجمعهم من جهة الأم التي ورث بها بنو الأم # واختلفوا فيما يفضل عن الأخت الشقيقة أو الأختين أو الأخوات هل يدخل فيه ~~الإخوة للأب مع أختهن أو مع أخواتهن أم لا # وقد مضى في باب ولد البنين هذا المعنى # وذلك أن جمهور الصحابة - رضوان الله عليهم - عليا وزيدا وغيرهما قالوا ~~بمعنى ما ذكره مالك وعلى هذا جمهور العلماء # وقال بن مسعود أيضا في أخت لأب وأم وإخوة وأخوات لأب للأخوات لأب الأقل ~~من المقاسمة أو السدس # وبه قال أبو ثور # وقال بن مسعود أيضا في الأخوات للأب والأم إذا استكملوا الثلثين فالباقي ~~للأخ أو الإخوة دون الأخوات # وبه قال أبو ثور # وما أعلم أحدا تابع بن مسعود من أصحابه وغيرهم على قوله هذا إلا علقمة ~~والله أعلم # (7 ### | - باب ميراث الجد) ### | 1042 - # مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ~~ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه زيد بن ثابت إنك كتبت إلي تسألني # PageV05P339 # عن الجد ms1985 والله أعلم وذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء يعني الخلفاء ~~وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين ~~فإن كثرة الإخوة لم ينقصوه من الثلث # قال أبو عمر في هذا الخبر من العلم فضل زيد بن ثابت وإمامته في علم ~~الفرائض وأنه كان المسؤول عما أشكل منها والمكتوب إليه من الآفاق فيها ~~لعلمه بها وأن المدينة كان يفزع إلى أهلها من الآفاق في العلم # وعلى مذهب زيد بن ثابت في الفرائض رسم مالك - رحمه الله - كتابه هذا ~~وإليه ذهب وعليه اعتمد # وكان القائم بمذهب زيد في ذلك ابنه خارجة ثم أبو الزناد ثم ابنه عبد ~~الرحمن ومالك وجماعة علماء المدينة على مذهب زيد بن ثابت في ذلك # وهو مذهب أهل الحجاز وكثير من علماء البلدان في سائر الأزمان # وبه قال الشافعي لم يعد شيء منه # وأما جمهور أهل العراق فيذهبون إلى قول علي في فرائض المواريث لا يعدونه ~~إلا باليسير النادر كما صنع أهل الحجاز بمذهب زيد في ذلك ومن خالف زيدا من ~~الحجازيين أو خالف عليا من العراقيين فقليل وذلك لما يرويه مما يلزم ~~الانقياد إليه والجملة ما وصفت لك ### | 1043 - # مالك عن بن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب فرض للجد الذي يفرض ~~الناس له اليوم ### | 1044 - # مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار أنه قال فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن ~~عفان وزيد بن ثابت للجد مع الإخوة الثلث # قال مالك والأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ~~أن الجد أبا الأب لا يرث مع الأب دنيا شيئا وهو يفرض له مع الولد الذكر ومع ~~بن الابن الذكر السدس فريضة وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أما أو # PageV05P340 # أختا لأبيه يبدأ بأحد إن شركه بفريضة مسماة فيعطون فرائضهم فإن فضل من ~~المال السدس فما فوقه فرض للجد السدس فريضة # قال مالك والجد والإخوة للأب والأم إذا شركهم أحد بفريضة مسماة يبدأ بمن ~~شركهم من أهل ms1986 الفرائض فيعطون فرائضهم فما بقي بعد ذلك للجد والإخوة من شيء ~~فإنه ينظر أي ذلك أفضل لحظ الجد أعطيه الثلث مما بقي له وللإخوة أو يكون ~~بمنزلة رجل من الإخوة فيما يحصل له ولهم يقاسمهم بمثل حصة أحدهم أو السدس ~~من رأس المال كله أي ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد وكان ما بقي بعد ذلك ~~للإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة تكون قسمتهم ~~فيها على غير ذلك وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأختها لأمها ~~وأبيها وجدها فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت للأم والأب ~~النصف ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين ~~فيكون للجد ثلثاه وللأخت ثلثه # قال مالك وميراث الإخوة للأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة لأب وأم ~~كميراث الإخوة للأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم فإذا اجتمع ~~الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فإن الإخوة للأب والأم يعادون الجد بإخوتهم ~~لأبيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم ولا يعادونه بالإخوة للأم لأنه لو ~~لم يكن مع الجد غيرهم لم يرثوا معه شيئا وكان المال كله للجد فما حصل ~~للإخوة من بعد حظ الجد فإنه يكون للإخوة من الأب والأم دون الإخوة للأب ولا ~~يكون للإخوة للأب معهم شيء إلا أن يكون الإخوة للأب والأم امرأة واحدة فإن ~~كانت امرأة واحدة فإنها تعاد الجد بإخوتها لأبيها ما كانوا فما حصل لهم ~~ولها من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل فريضتها وفريضتها النصف ~~من رأس المال كله فإن كان فيما يحاز لها ولإخوتها لأبيها فضل عن نصف رأس ~~المال كله فهو لإخوتها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا ~~شيء لهم # قال أبو عمر أما اختلاف العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من ~~المخالفين في ميراث الجد بأن أبا بكر الصديق وعبد الله بن عباس وعائشة أم ~~المؤمنين ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبا الدرداء وأبا هريرة ms1987 وبن الزبير ~~وأبا موسى كانوا يذهبون إلى أن الجد عند عدم الأب كالأب سواء ويحجبون به ~~الإخوة كلهم ولا يورثون أحدا سوى الإخوة شيئا مع الجد # PageV05P341 # وبه قال طاوس وعطاء وعبد الله بن عتبة وبن مسعود والحسن وجابر بن زيد ~~وقتادة وعثمان البتي وأبو حنيفة والمزني صاحب الشافعي وأبو ثور وإسحاق ~~ونعيم بن حماد وداود بن علي ومحمد بن جرير الطبري # وروي عن عمر وعثمان أنهما قالا بذلك ثم رجعا عنه # روى بن عيينة وغيره عن بن جريج عن بن أبي مليكة قال كتب ابن الزبير إلى ~~أهل العراق أما أبو بكر فكان يجعل الجد أبا وقال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ((لو كنت أتخذ خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا)) # وحجة من جعل الجد أبا لأنه يقع عليه اسم أب # وأجمعوا أنه كالأب في الشهادة لابن ابنه وكالأب فيمن يعتق عليه وأنه لا ~~يقتص له من جده كما لا يقتص له من أبيه ولأن له السدس مع الأب الذكر وهو ~~عاصب وذو فرض وليس ذلك لأحد غيره وغير الأب # ولما كان بن الابن كالابن عند عدم الابن كان كذلك أبو الأب عند عدم الأب ~~كذلك # واتفق علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وبن مسعود على توريث الإخوة مع الجد ~~إلا أنهم اختلفوا في كيفية ذلك # فمذهب زيد ما ذكره مالك في هذا الباب وقال إنه الأمر المجتمع عليه عندهم # وأما علي فكان يشرك بين الإخوة والجد إلا السدس يجعله كأحدهم وإذا كان ~~السدس خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس وإذا كان المقاسمة خيرا له من السدس ~~أعطاه السدس بعد أخذ كل ذي فرض فرضه وكذلك إن لم يكن في الفريضة ذو فرض غير ~~الإخوة والجد لا ينقص أبدا من السدس شيئا ويكون بذلك السدس مع ذوي الفروض ~~ذا فرض وعاصبا ومع الإخوة أخا إلا أن تنقصه المقاسمة من السدس فلا ينقصه ~~منه شيئا ولا يزيده مع الوالد الذكر شيئا على السدس ولا ينقصه منه شيئا مع ~~غيرهم ms1988 # PageV05P342 # وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد أعطى الأخت للأب والأم النصف فريضتها ~~وقسم ما بقي بين الأخ والجد فإن كان أخ لأم وأخ لأب أو إخوة لأم وأب أو ~~إخوة لأب لم يلتفت إلى الإخوة ولم يعاديهم الجد وقاسم بهم الإخوة للأب ~~والأم دون الإخوة للأب # قال أبو عمر روي عن بن عباس أنه سأل زيد بن ثابت عن قوله في الجد وفي ~~معاداته الإخوة للأب والأم للإخوة للأب فقال إنما أقول برأيي كما تقول ~~برأيك # قال أبو عمر انفرد زيد بن ثابت من بين الصحابة - رضوان الله عليهم - ~~بقوله في معاداته الجد بالإخوة للأب مع الإخوة للأب والأم ثم يصير ما وقع ~~لهم في المقاسمة إلى الإخوة للأب والأم لم يقله أحد غيره إلا من اتبعه فيه ~~قد خالفه فيه طائفة من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض لإجماع المسلمين ~~أن الإخوة للأب لا يرثون شيئا مع الإخوة للأب والأم فلا معنى لإدخالهم معهم ~~وهم لا يرثون لأنه خيف على الجد في المقاسمة # وذهب إلى قول زيد بن ثابت في الجد خاصة مالك بن أنس وسفيان الثوري ~~والأوزاعي وبن سيرين ومحمد بن إدريس الشافعي وأبو يوسف ومحمد وعبيد الله بن ~~الحسن والحسن بن زياد اللؤلؤي وأحمد بن حنبل وأبوعبيد # ولم يذهب إلى قول زيد في منعه من توريث ذوي الأرحام وفي الرد على ذوي ~~السهام وفي قوله ثلث المال بعد ذوي الفروض والعصبات والموالي أحد من ~~الفقهاء الذين ذكرنا إلا مالكا والشافعي وسيأتي القول في ذلك كله في أبوابه ~~بعد - إن شاء الله عز وجل # وذهب إلى قول علي في الجد المغيرة بن مقسم الضبي ومحمد بن عبد الرحمن بن ~~أبي ليلى وجماعة من أهل العلم بالفرائض والفقه # ومن حجة من ورث الأخ مع الجد أن الأخ أقرب إلى الميت من الجد لأن الجد ~~أبو أبي الميت والأخ بن أبي الميت # ومعلوم أن الابن أقرب من الأب فكيف يكون من يدلي بالأبعد أحق وأولى فكيف ~~من يدلي بالأقرب ms1989 هذا محال # وقد أجمعوا أن بن الأخ يقدم على العم وهو يدلي بالأخ والعم يدلي بالجد ~~فدل هذا كله على أن الجد ليس بأولى من الأخ والله أعلم # PageV05P343 # وقول بن مسعود في مقاسمة الجد الإخوة مختلف عنه فيه # وروي عنه مثل قول زيد أنه قاسم الجد بالإخوة إلى الثلث فإن نقصته ~~المقاسمة من الثلث فرض له الثلث على حسب قول زيد # وروي عنه مثل قول علي # وقد ذكرنا عنه الروايات في ((الإشراف)) وذكرنا هناك أقوالا للصحابة شاذة ~~لم يقل بها أحد من الفقهاء فلم أر لذكرها وجها ها هنا # وأما الفريضة التي ذكرها مالك في هذا الباب فهي المعروفة عند الفرضيين ~~بالأكدرية وهي زوج وأم وأخت لأب وأم أو لأب وجد # وقد اختلف العلماء من الصحابة ومن بعدهم فيها # فكان عمر وعبد الله بن مسعود يقولان للزوج النصف وللأم السدس وللأخت ~~النصف وللجد السدس # وروي عنهما أيضا للزوج النصف وللأم الثلث مما بقي وللأخت النصف عالت ~~الفريضة إلى ثمانية # وكان علي وزيد يقولان للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس ~~الفريضة من ستة عالت إلى تسعة إلا أن زيدا يجمع سهم الأخت والجد وهي سبعة ~~فيجعلها بينهما على ثلاثة أسهم سهمان للجد وسهم للأخت عملها أن تضرب ثلاثة ~~في تسعة بسبعة وعشرين للزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة وللأم سهمان في ثلاثة ستة ~~وتبقى اثنا عشر للأخت ثلثها أربع للجد ثلثاها ثمانية # وقال الشعبي سألت قبيصة بن ذؤيب وكان من أعلمهم بقول زيد فيها - يعني ~~الأكدرية فقال والله ما فعل زيد هذا قط يعني أن أصحابه قاسوا ذلك على قوله # وقال أبو الحسين بن اللبان الفارض لم يصح عن زيد ما ذكروا - يعني في ~~الأكدرية وقياس قوله أن يكون للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وتسقط ~~الأخت كما يسقط الأخ لو كان مكانها لأن الأخ والأخت سبيلهما واحد في قول ~~زيد لأنهما عنده عصبة مع الجد يقاسمانه # واختلف في السبب الموجب لتسمية هذه الفريضة بالأكدرية # PageV05P344 # فقيل سميت بذلك لتكدر قول ms1990 زيد فيها لأنه لم يفرض للأخت مع الجد وفرض لها ~~في هذه المسألة # وقيل سميت بذلك لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا يقال له الأكدر ~~فأخطأ فيها فنسبت إليه # حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله ~~بن يونس قال حدثني بقي بن مخلد قال حدثني أبو بكر قال حدثني وكيع عن سفيان ~~قال قلت للأعمش لم سميت الأكدرية قال طرحها عبد الملك بن مروان على رجل ~~يقال له الأكدر كان ينظر في الفرائض فأخطأ فيها فسماها الأكدرية # وقال وكيع وكنا نسمع قبل هذا أنها سميت الأكدرية لأن قول زيد تكدر فيها ~~لم يقس قوله # وأما قول مالك في معاداة الإخوة للأب وللأم مع الجد بالإخوة للأب ثم ~~انفرادهم بالميراث دونهم فقد ذكرنا أن ذلك قول زيد وحده من بين جميع ~~الصحابة # وأما قوله في الإخوة للأم في ذلك فإجماع أنهم لا يرثون عند الجميع مع ~~الجد # وقد ذكرنا ذلك في باب ميراث الأخوة للأم # وأما قوله في الأخت الشقيقة أنها تعاد الجد بإخوتها لأبيها فإن حصل لها ~~ولهم في ذلك النصف فهو لها دونهم وإن كان أكثر فالفضل على النصف لهم على ~~حسب ما وصف فهو مذهب زيد # وكان علي - رضي الله عنه - يفرض للأخوات للأب والأم ثم يقسم الباقي ~~للإخوة للأب والجد ما لم تنقصه المقاسمة من السدس فإن نقصته فرض له السدس ~~وفضل الباقي للإخوة للأب # وأما بن مسعود فأسقط الإخوة للأب مع الإخوة للأب والأم والجد فعلى قول بن ~~مسعود في أخت لأب وأم وأخت لأم وجد المال بين الأخت والجد نصفين ولا شيء ~~للإخوة للأب # وذهب إلى قول بن مسعود في الجد مع الإخوة مسروق وشريح وطائفة من متقدمي ~~أهل الكوفة # ومن هذا الباب أم وأخت وجد # واختلف فيها الصحابة - (رضوان الله عليهم -) على خمسة أقوال # PageV05P345 # أحدها من جعل الجد أبا أبو بكر وبن عباس وبن الزبير ومن ذكرنا معهم أعطوا ~~الأم الثلث والباقي للجد ms1991 وحجبوا الأخت بالجد كما تحجب بالأب # والثاني قول علي قال للأم الثلث وللأخت النصف وما بقي فللجد # والثالث قول عثمان جعلها أثلاثا للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث # والرابع قول بن مسعود قال للأخت النصف والجد الثلث وللأم السدس وكان يقول ~~معاذ الله أن أفضل أما على جد # والخامس قول زيد بن ثابت قال للأم الثلث وما بقي للجد والأخت للذكر مثل ~~حظ الأنثيين # وهذه الفريضة تدعى الخرقاء # (8 ### | - باب ميراث الجدة) ### | 1045 - # مالك عن بن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال ~~جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال لها أبو بكر مالك في ~~كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ~~فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة ~~الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر الصديق ثم جاءت الجدة ~~الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال لها مالك في كتاب الله شيء ~~وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكنه ~~ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها ### | 1046 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال أتت الجدتان إلى أبي بكر ~~الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم فقال له رجل من الأنصار أما ~~إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث فجعل أبو بكر السدس بينهما # PageV05P346 # قال أبو عمر أما الحديث الأول فقد خولف مالك في عثمان بن إسحاق بن خرشة ~~فقالت فيه طائفة من أهل الحديث والرواية إنما هو عثمان بن إسحاق بن أبي ~~خرشة بن عمرو بن ربيعة من بني عامر بن لؤي # وما أعلم روى عنه غير بن شهاب وهو معروف النسب إلا أنه ليس مشتهرا ~~بالرواية للعلم ms1992 # وقد ذكرنا طرفا من أخباره في ((التمهيد)) وذكرنا هناك الاختلاف في سماع ~~قبيصة بن ذؤيب من أبي بكر # وقبيصة أحد فقهاء المدينة وقد ذكرنا خبره في ((التمهيد)) ولد في أول عام ~~الهجرة ومات سنة ست وثمانين # وذكرنا أباه ذؤيبا في كتاب ((الصحابة)) # وقد تابع مالكا على روايته في هذا الباب عن بن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن ~~خرشة أبو أويس وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر # ورواه معمر عن الزهري عن قبيصة لم يدخل بين بن شهاب وبين قبيصة أحدا # ورواه كما رواه معمر يونس وأسامة بن زيد # والقول عندي قول مالك ومن تابعه والله أعلم لأنهم زادوا ما قصر عنه غيرهم # وأما بن عيينة فرواه عن الزهري وجوده قال حدثني الزهري فقال مرة حدثني ~~قبيصة وقالا مرة حدثني رجل عن قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة أم الأم أو أم ~~الأب إلى أبي بكر الصديق فقالت إن بن ابني أو بن ابنتي مات وقد أخبرت أن لي ~~في كتاب الله حقا فقال أبو بكر ما أجد لك في كتاب الله من حق وما سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قضى بشيء وسأسأل الناس قال فسأل فشهد المغيرة بن ~~شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس قال ومن سمع ذلك معك ~~قال بن مسلمة قال فأعطاها السدس قال فلما كانت خلافة عمر جاءت التي تخالفها ~~إلى عمر قال سفيان وزادني فيه معمر عن الزهري ولم أحفظه من الزهري ولكن ~~حفظته عن عمر أن عمر قال إذا اجتمعتما فإنه لكما أو أيتكما انفردت به فهو ~~لها # وأما حديثه عن يحيى بن سعيد عن القاسم أنه قال أتت الجدتان إلى أبي بكر # PageV05P347 # الصديق فإنه عنى أم الأم وأم الأب وهما اللتان أجمع العلماء على توريثهما # رواه بن عيينة عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يقول جاءت إلى ~~أبي بكر جدتان فأعطى الجدة أم الأم السدس دون أم الأب فقال له عبد الرحمن ~~بن سهل ms1993 - رجل من الأنصار ومن بني حارثة قد شهد بدرا - يا خليفة رسول الله ~~أعطيت التي لو أنها ماتت لم يرثها وتركت التي لو ماتت ورثها فجعله أبو بكر ~~بينهما # واختلف العلماء في توريث الجدات على ما نورده ها هنا إن شاء الله - عز ~~وجل ### | 1047 - # ذكر مالك عن عبد ربه بن سعيد أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ~~كان لا يفرض إلا للجدتين # قال أبو عمر وهو قول سليمان بن يسار وبن شهاب وطلحة بن عبد الله بن عوف ~~وبن هرمز وربيعة وبن أبي ذؤيب ومالك بن أنس # وهو معنى قول سعد بن أبي وقاص وذلك أنه كان يوتر بركعة فعابه بن مسعود ~~فقال أتعيبني أن أوتر بركعة وأنت تورث ثلاث جدات قال بن أبي أويس سألت ~~مالكا عن الجدتين اللتين ترثان والثالثة التي تطرح وأمهاتها فقال اللتان ~~ترثان أم الأم وأم الأب وأمهاتهما إذا لم يكونا والثالثة التي تطرح أم الجد ~~أبي الأب وأمهاتها قال بن أبي أويس فأما أم أب الأم فلا ترث شيئا # قال أبو عمر أهل المدينة يذهبون إلى قول زيد بن ثابت في توريث الجدات # وكان زيد يقول ترث الجدة أم الأب والجدة أم الأم أيتهما كانت أخذت السدس ~~فإن اجتمعتا فالسدس بينهما ولا شيء للجدات غير السدس إذا استوين في العقود ~~قال فإن قربت التي من قبل الأم كان السدس لها دون غيرها وإن قربت التي من ~~قبل الأب كان السدس بينهما وبين التي من قبل الأم وإن قعددت # هذه رواية خارجة بن زيد وأهل المدينة عن زيد بن ثابت # وروى الشعبي عن زيد بن ثابت أنه قال أيتهما كانت أقرب فالسدس لها # PageV05P348 # وقول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في الجدات كقول زيد بن ثابت إلا ~~أنه كان يورث التي كانت من قبل الأب أو من قبل الأم ولا يشرك معها أحدا ليس ~~في قعددها # وبه يقول الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور # وكان الأوزاعي يورث ثلاث جدات ولا ms1994 يورث أكثر منهن واحدة من قبل الأم ~~واثنتين من قبل الأب # وهو قول أحمد بن حنبل # وحجته حديث سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم # حدثناه محمد بن إبراهيم قال حدثني أحمد بن مطرف قال حدثني سعيد بن عثمان ~~قال حدثني يونس بن عبد الأعلى قال حدثني سفيان فذكره # وأما بن مسعود فكان يورث الجدات الأربع أم الأم وأمها وإن علت وأم الأب ~~وأمها وإن علت وأم أبي الأم وأمها وأم أبي الأب وأمها # وهو قول بن عباس # وبه قال الحسن وبن سيرين وجابر بن زيد # وروى حماد بن سلمة عن سليمان الأعمش عن إبراهيم بن عبد الله بن مسعود قال ~~ترث الجدات الأربع قربن أو بعدن # وحماد بن سلمة عن ليث عن طاوس عن بن عباس قال ترث الجدات الأربع وحماد بن ~~زيد عن أيوب عن الحسن ومحمد أنهما كانا يورثان أربع جدات # وكان بن مسعود يشرك بين الجدات في السدس دنياهن وقصواهن ما لم تكن جدة أم ~~جدة أو جدتها فإن كان كذلك ورث بينهما مع سائر الجدات وأسقط أمها أو جدتها # وروي عنه أنه كان يسقط القصوى بالدنيا إذا كانت من جدة واحدة مثل أن تكون ~~أم أب وأم أب فيورث أم الأب أب ويسقط أم أبي الأب # فكان يحيى بن آدم يختار هذه الرواية عن بن مسعود ويقويها # وأما بن عباس فكان يورث الجدة أم أبي الأب مع من يحاذيها من الجدات ~~وتابعه على ذلك الحسن وبن سيرين وجابر بن زيد # PageV05P349 # وروي عن بن عباس قول شاذ أن الجدة كالأم إذا لم تكن أم # وهذا باطل عند العلماء لأنهم أجمعوا أن لا ترث جدة ثلثا ولو كانت كالأم ~~ورثت الثلث وأظن الذي روى هذا الحديث عن بن عباس قاسه على قوله في الجد لما ~~جعله أبا ظن أنه يجعل الجدة أما والله أعلم # وأما قول زيد بن ثابت أنه ms1995 لا يرث من قبل الأم إلا جدة واحدة ولا ترث ~~الجدة أم أبي الأم على حال ولا يرث مع الأب أحد من جداته ولا ترث جدة ~~وابنها حي يعني الابن الذي يدلي به إلى الميراث فإما أن تكون جدة أم عم لأب ~~فلا يحجبها هذا الابن عن الميراث ولا يرث أحد من الجدات مع الأم # وهذا كله قول زيد بن ثابت وبه يقول مالك والشافعي وأصحابهما إلا أن مالكا ~~لا يورث إلا جدتين أم أم وأم أب وأمهاتهما وكذلك روى أبو ثور عن الشافعي # وهو قول من ذكرنا من فقهاء المدينة سليمان بن يسار ومن تقدم ذكرنا له ~~معهم # ومذهب زيد قد جوده مالك وذكر أنه الأمر المجتمع عليه بالمدينة # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه ~~أهل العلم ببلدنا أن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم دنيا شيئا وهي فيما سوى ~~ذلك يفرض لها السدس فريضة وأن الجدة أم الأب لا ترث مع الأم ولا مع الأب ~~شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة فإذا اجتمعت الجدتان أم الأب ~~وأم الأم وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم قال مالك فإني سمعت أن أم الأم إن ~~كانت أقعدهما كان لها السدس دون أم الأب وإن كانت أم الأب أقعدهما أو كانتا ~~في القعدد من المتوفى بمنزلة سواء فإن السدس بينهما نصفان # قال مالك ولا ميراث لأحد من الجدات إلا للجدتين لأنه بلغني أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ورث الجدة ثم سأل أبو بكر عن ذلك حتى أتاه الثبت عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ورث الجدة فأنفذه لها ثم أتت الجدة ~~الأخرى إلى عمر بن الخطاب فقال لها ما أنا بزائد في الفرائض شيئا فإن ~~اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها # قال مالك ثم لم نعلم أحدا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم # قال أبو عمر قد أشبعنا القول في هذا الباب في ms1996 كتاب ((التمهيد)) وفي كتاب # PageV05P350 # ((الإشراف على ما في أصول فرائض المواريث من الاختلاف)) أيضا # وفيما ذكرنا ها هنا كفاية إن شاء الله تعالى # وأما قول زيد لا ترث جدة وابنها حي فحدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد قال ~~حدثني أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الخداش قال حدثني أبو عتبان ~~مالك بن يحيى قال حدثني يزيد بن هارون قال حدثني سعيد بن أبي عروبة عن ~~قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت لم يجعل للجدة شيئا مع ابنها # قال أبو عمر وروى خارجة بن زيد وعطاء عن زيد مثله سواء # والعلماء مختلفون في توريث الجدة مع ابنها فكان علي بن أبي طالب وعثمان ~~بن عفان وزيد بن ثابت يقولون لا ترث الجدة مع ابنها يعنون أنها لا ترث أم ~~الأب مع الأب # وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم # وإليه ذهب داود بن علي # ومن حجة من ذهب إلى ذلك أن الجد لما كان محجوبا بالأب وجب أن تكون الجدة ~~أولى بذلك لأنهما أحد أبوي الميت فوجب أن يحجبها الأب كما حجب الجد ووجب ~~أنها إذا كانت أم أم لم ترث مع الأم فكذلك إذا كانت أم أب لا ترث مع الأب # ووجه آخر لما كان بن الأخ لا يرث مع الأخ لأنه به يدلى ولا يرث بن العم ~~مع العم لأنه به يدلي وجب أن لا ترث الجدة أم الأب مع الأب لأنها به تدلي # وأما داود فحجته أنهم لما اختلفوا في ميراثها لم ترث لأنه لا يجب عنده ~~ميراث إلا بنص آية أو نص سنة أو إجماع # وهذا لا خلاف فيه لأنه يعارضه ما هو في باب المنازعة مثله وذلك أن كل ~~قريب ذي نسب يجب أن لا يمتنع من الميراث إلا بنص كتاب أو سنة ثابتة لا مطعن ~~فيها أو إجماع من الأمة لأن الله تعالى يقول (للرجال نصيب مما ترك الوالدان ~~والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل ms1997 منه أو كثر ~~نصيبا مفروضا) النساء 7 فوجب أن لا يمنع قريب من الرجال والنساء من ميراث ~~قريبه إلا بنص كتاب أو سنة ثابتة أو إجماع # PageV05P351 # وقد أجمعوا أن الميراث بالدين لا يكون إلا عند عدم النسب # وقال آخرون ترث الجدة مع ابنها # روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين ~~وأبي الطفيل عامر بن واثلة # وبه قال شريح والحسن وعطاء وبن سيرين وسليمان بن يسار وجابر بن زيد أبو ~~الشعثاء # وهو قول فقهاء البصريين وشريك القاضي وأحمد بن حنبل وإسحاق والطبري # واختلف فيها عن الثوري وروي عنه أنه كان يورثها مع ابنها وروي عنه أنه ~~كان لا يورثها # وروى الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم سدسا جدة مع ابنها وابنها حي # قال أبو عمر هذا لا حجة فيه لأنه يحتمل أن تكون الجدة - أراد أم الأم - ~~وهو خال الميت # فإن قيل روي بن جريج والثوري وبن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت ~~سعيد بن المسيب يقول ورث عمر بن الخطاب جدة مع ابنها # قيل له وهذا محتمل أيضا لمثل ذلك من التأويل # فإن صح أنها أم أب فقد خالفه علي وزيد وهي مسألة خلاف والقياس على ما ~~وصفنا # إلا أن لهم قياسا وذلك أن الإخوة للأم يدلون بالأم وهم يرثون معها # وكذلك الجدة تدلي بالأب وترث معه # ووجه آخر أن الأم وأم الأم لا يحجبان بالذكور # وكذلك أم الأب لا تحجب بابنها وإنما تحجب الجدات الأمهات ولما كان عدم ~~ابنها لا يزيد في فرضها لم يحجبها # قال أبو عمر ما روي عن عمر وغيره من توريث الجدة مع ابنها فقد روي عنه ~~خلافه إلا أن الأول عنهم أثبت # PageV05P352 # ذكر بن أبي شيبة عن وكيع عن شريك عن جابر عن عمر أنه قال لم أجد من أصحاب ~~النبي صلى الله عليه وسلم من يورث الجدة مع ابنها إلا بن مسعود # وعن إبراهيم بن ms1998 فضيل عن بسام عن فضيل بن مرزوق قال قال إبراهيم لا ترث ~~الجدة مع ابنها في قول علي وزيد # وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عثمان لم يورث الجدة إذا كان ابنها ~~حيا والناس عليه # (9 ### | - باب ميراث الكلالة) ### | 1048 - # مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن الكلالة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ((يكفيك من ذلك الآية ~~التي أنزلت في الصيف آخر سورة النساء # هكذا رواه يحيى مرسلا وتابعه أكثر الرواة على إرساله منهم بن وهب ومطرف ~~وبن بكير وأبو مصعب الزبيري وأبو عفير ومعن بن عيسى كلهم رواه كما رواه ~~يحيى لم يقل فيه عن أبيه # ووصله القعنبي وبن القاسم على اختلاف عنه فقالا فيه عن زيد بن أسلم عن ~~أبيه عن عمر # وروى هذا الحديث سفيان بن عيينة فقال حدثني عمرو بن دينار قال سمعت طاوسا ~~يقول إن عمر سأل حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فأمهلته ~~حتى إذا لبس ثيابه سألته فأملاها عليها في كتف (يستفتونك قل الله يفتيكم في ~~الكلالة) النساء 176 وقال ((من أمرك بهذا أعمر ما أظن أنه يفهمها أو لم ~~تكفيه آية الصيف)) فأتت حفصة عمر بالكتف)) فقرأه فلما بلغ (يبين الله لكم ~~أن تضلوا والله بكل شيء عليم) النساء 176 # رمى بالكتف وقال اللهم من بينت له فلم تبين لي # قال سفيان وآية الصيف قوله تعالى (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة) ~~النساء # PageV05P353 # وقد روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال لأن أكون سألت النبي صلى الله ~~عليه وسلم عن الكلالة أحب إلي من حمر النعم # قال أبو عمر في هذا الحديث دليل على أن العالم إذا سئل عن شيء من العلم ~~فيه خبر في الكتاب أو عن الرسول كان له أن يحمل السائل عليه ويكل فهم ذلك ~~إليه إذا كان السائل ممن يصلح لذلك # وفيه دليل على استعمال عموم اللفظ وظاهره # واختلف العلماء في ms1999 معنى الكلالة في قوله عز وجل (يورث كلالة) النساء 12 # فقال منهم قائلون الكلالة صفة للوراثة إذا لم يكن فيها ولد ولا والد سميت ~~تلك الوراثة كلالة # ومن قال بهذا جعل كلالة نصبا على المصدر كأنه قال يورث وراثة أي يورث ~~بالوراثة التي يقال لها كلالة كما تقول قتل غيلة كأنه قال وإن كان رجل يورث ~~كلالة # وقال أهل اللغة هو مصدر مأخوذ من تكلله النسب أي أحاط به # وقال آخرون الكلالة صفة للورثة إذا لم يكن فيهم ولد ولا والد سميت الورثة ~~كلالة # واحتجوا بحديث جابر أنه قال يا رسول الله إنما يرثني كلالة وكان لا ولد ~~له يومئذ وكان أبوه قتل يوم أحد # واحتجوا أيضا بقراءة من قرأ يورث كلالة بكسر الراء # قال أبو عبيدة من قرأ يورث كلالة فهم العصبة الرجال الورثة # وفيها قول ثالث وهو أن الكلالة صفة للميت إذا لم يكن له ولد ولا والد سمي ~~الميت كلالة إن كان رجل أو امرأة كما يقال رجل صرورة وامرأة صرورة فيمن لم ~~يحج ومثله رجل عقيم وامرأة عقيم # PageV05P354 # وحجة من قال هذا الآثار المروية عن الصحابة والتابعين أنهم قالوا في ~~تفسير الكلالة الكلالة من لا ولد له ولا والد # روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وزيد وبن مسعود وبن عباس وقد ذكرنا ~~الأسانيد عنهم في ((التمهيد)) # وقد روي عن بن عباس أنه قال من لا ولد له خاصة # والأول أكثر وأشهر عنه وعن غيره وعليه جماعة التابعين بالحجاز والعراق ~~وجماعة الفقهاء # وروى أبو إسحاق السبيعي عن سليمان بن عبد السلولي قال أجمع الناس أن ~~الكلالة من لا ولد له ولا والد # ومما يدل على فساد رواية من روى عن بن عباس في الكلالة أنه من لا ولد له ~~فقط وأنه ورث الإخوة للأب من كانوا مع الأب إذا لم يكن ولد وإنه لم يختلف ~~عنه في أن الجدات تحجب بها الإخوة وأن الأم لا يحجبها عن الثلث إلى السدس ~~إلا ثلاثة من الإخوة فصاعدا فجيء على ms2000 قوله هذا في امرأة خلفت من الورثة ~~زوجا وأبوين وأخوين أن للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس ويسقط الإخوة ~~لأن الأب لا يحجبه البنون عن السدس فكيف يحجبه عنه الإخوة هذا لا يصح عن بن ~~عباس من جهة الرواية ولا من جهة القياس على أصله الذي لم يختلف عليه فيه # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه ~~أهل العلم ببلدنا أن الكلالة على وجهين فأما الآية التي أنزلت في أول سورة ~~النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها - (وإن كان رجل يورث كلالة أو ~~امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم ~~شركاء في الثلث) النساء 12 قال مالك فهذه الكلالة التي لا يرث فيها الإخوة ~~للأم حتى لا يكون ولد ولا والد قال مالك فأما الآية التي في آخر سورة ~~النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها (يستفتونك قل الله يفتيكم في ~~الكلالة إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم ~~يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ~~ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم) ~~النساء 176 # قال مالك فهذه الكلالة التي تكون فيها الإخوة عصبة إذا لم يكن ولد فيرثون ~~مع الجد في الكلالة # قال أبو عمر هكذا قال مالك هنا إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد ولم # PageV05P355 # يقل ولد ولا والد وكان الوجه أن يقول إذا لم يكن ولد ولا والد فيرثون مع ~~الجد لأنه وغيره وكل من تكلم في الفرائض من الصحابة والتابعين وسائر علماء ~~المسلمين لا يختلفون في أنه لا يرث أخ من أي وجه كان مع الوالد كما لا ~~يرثون مع الابن وهذا أصل مجتمع عليه # وإنما اختلفوا في ميراث الإخوة مع الجد لا مع الأب على حسب ما قد أوضحناه ~~في باب ((ميراث الجد)) # وقد قال مالك في باب ms2001 ((ميراث الإخوة للأب والأم من موطئه)) أنهم لا يرثون ~~مع الابن ولا مع ولد الابن شيئا ولا مع الأب دينا شيئا # وبهذا استغنى والله أعلم أن يذكر الوالد هنا لأنه كان عنده أنه أمر لا ~~يشكل على أحد لاتفاق العلماء على أن الإخوة للأب والأم لا يرثون إلا من ~~يورث كلالة ولا يورث كلالة إلا من لا ولد له ولا والد ألا ترى إلى ما ذكرنا ~~من إجماع السلف أن الكلالة من لا ولد له ولا والد # قال أبو عمر ذكر الله عز وجل - الكلالة في كتابه في موضعين ولم يذكر ~~فيهما وارثا غير الإخوة # فأما الآية التي في صدر سورة النساء قوله عز وجل (وإن كان رجل يورث كلالة ~~أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم ~~شركاء في الثلث) النساء 12 # فقد أجمع العلماء على أن الإخوة في هذه المسألة عني بهم الإخوة للأم ~~وأجمعوا أن الإخوة للأب والأم أو للأب ليس ميراثهم هكذا # وأما الآية التي في آخر سورة النساء قوله عز وجل (يستفتونك قل الله ~~يفتيكم في الكلالة إن امرؤا هلك ليس له ولد) إلى قوله (وإن كانوا إخوة ~~رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) النساء 176 # فلم يختلف الفقهاء المسلمون قديما وحديثا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا ~~لأن الله - عز وجل - جعل جماعة الإخوة للأم شركاء في الثلث الذكر والأنثى ~~فيه سواء وعلم الجميع بذلك أن الإخوة في هذه الآية هم إخوة المتوفى لأبيه ~~وأمه أو لأبيه ودلت الآيتان جميعا أن الإخوة كلهم كلالة # وإذا كان الإخوة كلالة فمعلوم أن من كان أبد منهم كان أحرى أن يكون كلالة ~~وكل من لا يرثه ولد ولا والد فقد يورث كلالة # PageV05P356 # قال يحيى بن آدم قد اختلفوا في الكلالة وصار المجتمع عليه ما خلا الولد ~~والوالد # قال مالك فالجد يرث مع الإخوة لأنه أولى بالميراث منهم وذلك أنه يرث مع ~~ذكور ولد المتوفى السدس والإخوة لا يرثون مع ذكور ولد ms2002 المتوفى شيئا وكيف لا ~~يكون كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة ~~وبنو الأم يأخذون معهم الثلث فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم ومنعهم مكانه ~~الميراث فهو أولى بالذي كان لهم لأنهم سقطوا من أجله ولو أن الجد لم يأخذ ~~ذلك الثلث أخذه بنو الأم فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب وكان ~~الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب وكان الجد هو أولى بذلك من ~~الإخوة للأم # قال أبو عمر لم يرد مالك بقوله هذا الإخوة للأب والأم خاصة مع الجد بل ~~أراد بذلك جميع الإخوة الذين يكونون عصبة للأب كانوا أو للأب والأم إلا أن ~~قوله هذا ليس على مذهب زيد بن ثابت عندهم في امرأة هلكت وتركت زوجها وأمها ~~وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وجدها # فقال للزوج النصف وللأم السدس وجعل للجد ما بقي وهو الثلث # قال لأن الجد يقول لو لم أكن أنا كان للإخوة ما بقي ولم يأخذ الإخوة للأب ~~شيئا فلما حجبت الإخوة للأم عنهم كنت أنا أحق به منهم # وروى بن وهب عن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه في ~~امرأة هلكت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وجدها قال ~~للزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس وما بقي فللإخوة للأب # ويحيى على قول مالك في ستة إخوة معترفين اثنان لأب واثنان لأم واثنان لأب ~~وأم وزوج وجد يكون للزوج النصف وللجد الثلث ويشترك الإخوة للأم والإخوة ~~للأب والأم في السدس ويسقط الإخوة للأب # وعلى قول زيد بن ثابت المعروف أن السدس الباقي للأخوين للأب والأم لأن ~~الجد حجب الأخوين للأم فكأنهما لم يكونا في الفريضة # قال أبو عمر أما قوله في الجد أنه أولى بالميراث من الإخوة # وما احتج به فعليه الجماعة الكثيرة # PageV05P357 # وقد ذكرنا في باب ((الجد)) قول من حجب به الإخوة وقول من قاسمهم به إلى ~~الثلث # وبه احتج مالك لأنه قول زيد بن ثابت ms2003 # وذكرنا قول علي في مقاسمته للجد بهم إلى السدس فلا معنى لإعادة ذلك ها ~~هنا # وما أعلم أحدا من علماء المسلمين جعل الأخ أولى من الجد وحجب الجد ~~بالإخوة بل هم على أن الجد أولى منهم مجتمعون على حسب ما وصفنا من أصولهم # وذكرنا من مذاهبهم إلا فرقة من المعتزلة منهم ثمامة بن أشرس فإنهم حجبوا ~~الجد بالأخ ورووا فيه عن عمر شيئا لا يصح وشذوا عن جماعة المسلمين وخالفوا ~~سبيلهم فلم ينشغل بهم # وأما احتجاج مالك - رحمه الله - عند أهل العلم فيدل على خلاف ما يروى عن ~~زيد في ذلك # (10 ### | - باب ما جاء في العمة) ### | 1049 - # مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن حنظلة ~~الزرقي أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديما يقال له بن مرسى أنه قال كنت ~~جالسا عند عمر بن الخطاب فلما صلى الظهر قال يا يرفأ هلم ذلك الكتاب لكتاب ~~كتبه في شأن العمة فنسأل عنها ونستخبر فيها فأتاه به يرفأ فدعا بتور أو قدح ~~فيه ماء فمحا ذلك الكتاب فيه ثم قال لو رضيك الله وارثة أقرك لو رضيك الله ~~أقرك ### | 1050 - # مالك عن محمد بن أبي بكر بن حزم أنه سمع أباه كثيرا يقول كان عمر بن ~~الخطاب يقول عجبا للعمة تورث ولا ترث # قال أبو عمر اختلف السلف ثم الخلف بعدهم من العلماء في توريث ذوي الأرحام ~~وهم من لا سهم له في الكتاب والسنة من قرابة الميت وليس بعصبة # فذهب قوم إلى توريث العمة والخال والخالة وبنت الأخت وبنت الابنة # PageV05P358 # وغيرهم من ذوي الأرحام الذين لا فرض لهم في كتاب الله ولا في سنة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ولا هم عصبة # وأبى ذلك آخرون ونذكر ها هنا ما لهم في العمة خاصة من الاختلاف لأن الباب ~~لم يتضمن غيرها ونؤخر القول في سائر ذوي الأرحام إلى باب ((من لا ميراث ~~له)) إن شاء الله تعالى # أما أهل المدينة فرووا عن عمر بن ms2004 الخطاب في العمة ما أرسله مالك في هذا ~~الباب # وهو قول زيد بن ثابت وعليه جمهور أهل الحجاز # ومن غير رواية مالك مما رواه أهل المدينة ما # حدثناه عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثني محمد بن محمد الخياش قال حدثني ~~مالك بن يحيى قال حدثني يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن ~~أسلم عن عطاء بن يسار قال جاء رجل من أهل العارية رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال يا رسول الله إن رجلا هلك وترك عمة وخالة انطلق تقسم ميراثهم ~~فتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار فقال ((يا رب رجل ترك عمة ~~وخالة)) ثم سار هنيهة ثم قال ((يا رب رجل ترك عمة وخالة)) ثم قال ((لا أرى ~~لهما شيئا)) # قال يزيد وحدثناه محمد بن عبد الرحمن بن المحبر عن زيد بن أسلم عن عطاء ~~بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم # وروى العراقيون عن عمر خلاف ما روى عنه أهل المدينة # وكذلك روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك أيضا # فمن ذلك ما حدثناه عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثني محمد بن أحمد بن ~~محمد الخياش بمصر قال حدثني مالك بن يحيى بن مالك أبو غسان قال حدثني يزيد ~~بن هارون قال حدثني حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني أن عمر بن ~~الخطاب قضى للعمة بثلثي الميراث وللخالة بالثلث # قال وحدثني يزيد بن هارون قال أخبرنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن ~~جابر بن زيد أن عمر قضى للعمة الثلثين وللخالة الثلث # قال وحدثني يزيد بن هارون وعلي بن عاصم قال حدثني داود بن أبي هند عن ~~الشعبي قال أتي زياد في رجل مات وترك عمة وخالة فقال هل تدرون كيف قضى عمر ~~بن الخطاب فيها فقالوا لا قال زيد والله إني لأعلم # PageV05P359 # الناس بقضاء عمر بن الخطاب فيها جعل العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة ~~الأم فأعطى العمة ms2005 الثلثين والخالة الثلث # ورووا فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ليس بقوي ذكره يزيد ~~عن الحجاج بن أرطاة عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((العمة ~~بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما ~~أم)) # وروى سفيان بن عيينة وغيره عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زياد عن عمر ~~أنه قال في العمة والخالة الثلثان للعمة والثلث للخالة # وروى سفيان عن عمرو بن عبيد عن الحسن عن عمر مثله # وعن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومسروق والحكم وإبراهيم مثله # وهو قول جماعة أهل الكوفة وأهل البصرة من أهل الرأي والحديث # وقد روى العراقيون عن عمر أيضا أنه قسم المال بين العمة والخالة بنصفين # وعن عمر بن عبد العزيز أنه أعطى العمة المال كله بالفرض والرد وقال هكذا ~~فعل عمر بن الخطاب # وروى الحسن وجابر بن زيد عن عمر أنه أعطى العمة والخالة الثلث # والرواية الأولى أصح الروايات عنه ولم يختلف أهل العراق عن عمر أنه ورث ~~العمة والخالة واختلفوا فيما قسمه لهما # (11 ### | - باب ميراث ولاية العصبة) # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه ~~أهل العلم ببلدنا في ولاية العصبة أن الأخ للأب والأم أولى بالميراث من ~~الأخ للأب والأخ للأب أولى بالميراث من بني الأخ للأب والأم وبنو الأخ للأب ~~والأم أولى من بني الأخ للأب وبنو الأخ للأب أولى من بني بن الأخ للأب ~~والأم وبنو بن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأب والأم والعم أخو الأب ~~للأب والأم أولى من العم أخي الأب للأب والعم أخو الأب للأب أولى من بني ~~العم أخي الأب للأب والأم وبن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأب ~~والأم # قال مالك وكل شيء سئلت عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا انسب ~~المتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبته فإن وجدت أحد منهم يلقى ms2006 المتوفى إلى ~~أب # PageV05P360 # لا يلقاه أحد منهم إلى أب دونه فاجعل ميراثه للذي يلقاه إلى الأب الأدنى ~~دون من يلقاه إلى فوق ذلك فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا ~~فانظر أقعدهم في النسب فإن كان بن أب فقط فاجعل الميراث له دون الأطراف وإن ~~كان بن أب وأم وإن وجدتهم مستوين ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد حتى ~~يلقوا نسب المتوفى جميعا وكانوا كلهم جميعا بني أب أو بني أب وأم فاجعل ~~الميراث بينهم سواء وإن كان والد بعضهم أخا والد المتوفى للأب والأم وكان ~~من سواه منهم إنما هو أخو أبي المتوفى لأبيه فقط فإن الميراث لبني أخي ~~المتوفى لأبيه وأمه دون بني الأخ للأب وذلك أن الله تبارك وتعالى قال ~~(وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم) ~~الأنفال 75 قال مالك والجد أبو الأب أولى من بني الأخ للأب والأم وأولى من ~~العم أخي الأب للأب والأم بالميراث وبن الأخ للأب والأم أولى من الجد بولاء ~~المولى # قال أبو عمر أما ما رسمه مالك في هذا الباب فكذلك القول فيه عند جماعة ~~العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء # وأهل الفرائض لا يختلفون أن الأخ للأب والأم يحجب الأخ للأب إذا اجتمعا ~~فكذلك كل من كان أقرب للمتوفى إذا أدلى بأم مع أب يحجب الذي في منزلته من ~~القرابة إذا لم يدل إلا بأب دون أم # وهذا الباب عند أهل الفرائض يسمى باب الحجب # قالوا الأخ للأب ((والأم)) يحجب ((الأخ للأب والأخ للأب يحجب)) بن الأخ ~~للأب والأم وبن الأخ للأب والأم يحجب بن الأخ للأب وبن الأخ للأب يحجب بن ~~ابن الأخ للأب والأم # وهكذا سبيل العصبات من الإخوة وبينهم وكذلك الأعمام وبنوهم الأقرب يحجب ~~الأبعد فإذا استووا حجب الشقيق من كان لأب خاصة لأنه قد أدلى بأم زاد بها ~~قربى في القرابة # وهذا إجماع من علماء المسلمين لا خلاف بينهم في ذلك # وإن كان أحد ابني العم أخا لأم ms2007 فإن العلماء قد اختلفوا في ذلك على قولين # أحدهما أن لابن العم الذي هو أخ الأم المال كله سدس منه بالفريضة والباقي ~~بالتعصيب لأنه أدلى بقرابتين # وممن قال بهذا بن مسعود وشريح وعطاء والحسن وبن سيرين والنخعي # PageV05P361 # وإليه ذهب أبو ثور وداود والطبري # والقول الآخر أن للأخ السدس فريضة وما بقي بينه وبين بن العم الذي ليس ~~بأخ لأم لأنه أخذ فرضه بالقرآن وساوى بن عمه بالتعصيب # وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري # وهو قول علي وزيد وبن عباس رضي الله عنهم # ذكر سفيان بن عيينة قال سمعت أبا (إسحاق) الهمداني يقول أفتى بن مسعود من ~~بني عمر ثلاثة # أحدهم أخ لأم فأعطى المال للأخ للأم فذكروا ذلك لعلي بن أبي طالب فقال ~~رحم الله أبا عبد الرحمن ما كان إلا عالما ولو أعطى الأخ من الأم السدس ثم ~~قسم ما بقي بينهم # قال سفيان لا يؤخذ بقول بن مسعود # ولا خلاف أيضا بين العلماء أن الإخوة الأشقاء والذين للأب يحجبون الأعمام ~~من كانوا لأن الإخوة بنو أب المتوفى والأعمام بنو جده فهم أقرب من الأعمام ~~إلى الميت # ومعنى قولهم يحجب أي يمنعه الميراث وينفرد به دونه فالأب يحجب أبويه لأنه ~~أقرب منهما للمتوفى ويحجب الإخوة كلهم ذكورهم وإناثهم لأنهم به يدلون إلى ~~الميت فهو أولى منهم # وإذا حجب الإخوة فهو أحرى أن يحجب الأعمام كلهم وبنيهم # والابن يحجب من تحته من البنين ذكورهم وإناثهم ويحجب الإخوة كلهم ذكورهم ~~وإناثهم ويحجب الأعمام بنوهم # وقد مضى ذكر الجد وحكمه مع البنين وبني البنين ومع الإخوة وما للعلماء في ~~ذلك من التنازع ولا معنى لإعادة ذلك ها هنا # والأب يحجب من فوقه من الأجداد بإجماع كما يحجب الأب الأعمام وبنيهم ~~بإجماع لأنهم به يدلون إلى الميت ويحجب الإخوة للأم ذكورهم وإناثهم بإجماع ~~ويحجب بني الإخوة للأب والأم وبني الإخوة للأب وبني الإخوة للأم بإجماع # والبنات وبنات البنين يحجبن الإخوة من الأم # وقد مضى في بابهم ذكر كل من يحجبهم أيضا والأم ms2008 تحجب الجدات كلهن من قبلها ~~ومن قبل الأب # PageV05P362 # وقد ذكرنا الاختلاف في الجدة هل ترث مع ابنها # ومذهب زيد والقائلين بقوله أن الأب لا يحجب من الجدات إلا من كان بسببه # وقد ذكرنا في باب الجدة الاختلاف في ذلك والحمد لله # وأما قول مالك في آخر هذا الباب أن بني الأخ للأب والأم أولى من الجد ~~بولاء الموالي فأكثر العلماء يخالفونه في ذلك والجد عندهم أولى بالولاء كما ~~هو أولى منهم عند الجميع بالميراث ويأتي باب ((الولاء)) في آخر كتاب العتق ~~- إن شاء الله - عز وجل # (12 ### | - باب من لا ميراث له) # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه ~~أهل العلم ببلدنا أن بن الأخ للأم والجد أبا الأم والعم أخا الأب للأم ~~والخال والجدة أم أبي الأم وابنة الأخ للأب والأم والعمة والخالة لا يرثون ~~بأرحامهم شيئا # قال وإنه لا ترث امرأة هي أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب ~~برحمها شيئا وإنه لا يرث أحد من النساء شيئا إلا حيث سمين وإنما ذكر الله ~~تبارك وتعالى في كتابه ميراث الأم من ولدها وميراث البنات من أبيهن وميراث ~~الزوجة من زوجها وميراث الأخوات للأب والأم وميراث الأخوات للأب وميراث ~~الأخوات للأم وورثت الجدة بالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ~~والمرأة ترث من أعتقت هي نفسها لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ~~(فإخوانكم في الدين ومواليكم) الأحزاب 5 # قال أبو عمر هذا كله كما ذكره في هذا الباب مذهب زيد بن ثابت وإليه ذهب ~~مالك والشافعي وفقهاء الحجاز أكثرهم من التابعين ومن بعدهم منهم الفقهاء ~~السبعة المدنيون وأبو سلمة وسالم وبن شهاب وربيعة وأبو الزناد وعطاء وعمرو ~~بن دينار وبن جريج وسيأتي ذكر ميراث الولاء - إن شاء الله تعالى في موضعه # وترتيب مذهب زيد في هذا الباب أنه لا يرث بنو البنات ولا بنو الأخوات من ~~قبل من كن ولا ترث عنده بنات الإخوة بحال أيضا ولا بنات الأعمام بحال ms2009 من ~~الأحوال ولا يرث العم أخو الأب لأمه ولا بنو الإخوة للأم ولا العمات ولا # PageV05P363 # الأخوال ولا الخالات فهؤلاء كلهم وأولادهم ومن علا منهم مثل عمة الأب ~~وخالة الجد لا يرثون ولا يحجبون عند زيد وكذلك الجد أبو الأم والجدة أم أبي ~~الأم # وبهذا كله قال مالك والشافعي وجماعة # وأما سائر الصحابة فإنهم يورثون ذوي الأرحام كلهم من كانوا # وبهذا قال فقهاء أهل العراق والكوفة والبصرة وجماعة العلماء في سائر ~~الآفاق إلا أن بينهم في ذلك اختلافا نذكره # فأما علي - رضي الله عنه - فقال إبراهيم النخعي كان عمر وعبد الله وعلي ~~يورثون ذوي الأرحام دون الموالي قال وكان علي أشدهم في ذلك # وروى الحكم بن عيينة عن علي توريث ذوي الأرحام العمات والخالات والخال ~~وبنت البنت وبنت الأخ ونحو ذلك من ذوي الأرحام # وهو قول بن مسعود # وبه قال الكوفيون شريح القاضي ومسروق وعلقمة والأسود بن يزيد وعبيدة ~~السلماني وطاوس والشعبي وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان والأعمش ~~ومغيرة الضبي وبن أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وشريك والحسن بن ~~صالح ومحمد بن سالم وحمزة الزيات ونوح بن دراج ويحيى بن آدم وأحمد بن حنبل ~~وإسحاق وأبو عبيد ونعيم بن حماد # وهو قول عمر بن عبد العزيز # وبه قال البصريون الحسن وبن سيرين وحماد وجابر بن زيد # وروي عن بن عباس القولان جميعا قول زيد والحجازيين وقول علي وعبد الله ~~والعراقيين # واختلف المورثون لذوي الأرحام في كيفية توريثهم # فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى توريثهم على ترتيب العصبات فإن لم تكن عصبة ~~فولي النعمة هو العصبة ثم # وكذلك عصبة المعتق ثم ذوي الأرحام # وقد تقدم قول علي ومن تابعه في توريث ذوي الأرحام دون الموالي # وروي ذلك عن عبد الله # PageV05P364 # ذكر سفيان عن الأعمش قال ماتت مولاة إبراهيم فأتته امرأة ذات قرابة لها ~~بميراثها فلم يقبله وقال هو لك فجعلت تدعو له فقال لها أما إنه لو كان لي ~~ما أعطيتكه # وكان يرى أن ذوي الأرحام أولى من الموالي # قال سفيان ms2010 كان إبراهيم يقول في ذلك بقول عبد الله ((الرحم أولى من ~~المولى)) # وذهب سائر من ورث ذوي الأرحام من العلماء إلى التنزيل وهو أن ينزل كل ~~واحد وينزل من أدلى بذي سهم أو عصبة بمنزلة الذي يدلي به # وهو ظاهر ما روي عن علي وعبد الله وعمر في العمة والخالة # وقال عبد الله بن مسعود الأم عصبة من لا عصبة له والأخت عصبة من لا عصبة ~~له # رواه الأعمش عن إبراهيم عنه # ومن حجة من ورث ذوي الأرحام قول الله - عز وجل (وأولوا الأرحام بعضهم ~~أولى ببعض في كتاب الله) الأنفال 75 وقوله (للرجال نصيب مما ترك الوالدان ~~والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر) ~~النساء 7 # ومعلوم أن ذوي الأرحام من الأقربين فوجب لهم نصيبهم لا يحجبهم عنه إلا من ~~هو أولى منهم # واحتجوا بآثار كثيرة كلها ضعيفة ومحتملة للتأويل لا تلزم بها حجة قد ~~ذكرنا كثيرا منها في كتاب ((الإشراف على ما في أصول فرائض المواريث من ~~الإجماع والاختلاف)) والحمد لله # ومن حجتهم أن ذوي الأرحام قد اجتمع فيهم سببان القرابة والإسلام فكانوا ~~أولى من جماعة المسلمين الذين لهم سبب واحد وهو الإسلام 3وهذا أصل المواريث ~~عند الجميع صاحب السببين فالمدلى بالأب والأم أولى من الذين لا يدلى إلا ~~بالأب وحده فكذلك الرحم والإسلام أولى من بيت المال لأنه سبب واحد # وقاسوا ابنة الابنة على الجدة أم الأم التي وردت السنة بتوريثها # ومن حجة من لم يورث ذوي الأرحام أنهم قالوا في قول الله - عز وجل (وأولوا ~~الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) الأنفال 75 إنما عنى الله بهذه ~~الآية # PageV05P365 # ذوي الأرحام الذين ذكرهم في كتابه ونسخ بهم الموارثة بالهجرة والحلف ~~ونسخت قوله تعالى (والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى ~~يهاجروا) الأنفال 72 فالآية عندهم على الخصوص فيمن ذكر الله من ذوي الأرحام ~~وهم أصحاب الفروض في كتاب الله تعالى والعصبات الذين نسخ بهم الميراث ~~بالمعاقدة والحلف والهجرة # ولما قال رسول ms2011 الله ((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث)) دل ~~على أن ذوي الأرحام المذكورين في الكتاب هم الذين ذكر الله ميراثهم في ~~كتابه # ومما قال أبو بكر وعمر للجدة ما لك في كتاب الله عز وجل على أن الذين ~~يرثون هم الذين ذكر الله في كتابه ونسخ بهم الموارثة بالهجرة # ولما لم ترث ابنة الأخ مع أخيها لم ترث وحدها ولما لم يرث ذوو الأرحام مع ~~الموالي لم يرثوا إذا انفردوا قياسا على المماليك # قال أبو عمر هذا ما احتج أصحاب مالك والشافعي وكثير منه لا يلزم لأن أكثر ~~من ورث ذوي الأرحام ورثهم دون الموالي وحجب الموالي بهم وقياسهم على ~~المماليك والكفار عين المحال # وقد تقصينا احتجاج الفريقين في كتاب ((الإشراف على ما في أصول فرائض ~~المواريث من الإجماع والاختلاف)) والحمد لله # وأما اختلاف العلماء من السلف والخلف في الرد # فإن زيد بن ثابت وحده من بين الصحابة - رضي الله عنهم - كان يجعل الفاضل ~~عن ذوي الفروض - إذا لم تكن عصبة - لبيت مال المسلمين # وبه قال مالك والشافعي # وروي عن عمر وبن عباس وبن عمر مثل قول زيد في المال الفائض عن ذوي الفروض ~~ولا يثبت ذلك عن واحد منهم # وسائر الصحابة يقولون بالرد إلا أنهم اختلفوا في كيفية ذلك واجمعوا أن لا # PageV05P366 # يرد على زوج ولا زوجة إلا شيء روي عن عثمان لا يصح ولعل ذلك الزوج أن ~~يكون عصبة # وقد ذكرنا اختلاف الصحابة فيمن لا يرد عليه من ذوي السهام والعصبات ومن ~~يرد عليه منهم عند من يذهب إلى الرد على ذوي الفروض دون بيت المال عند عدم ~~العصبة في كتاب ((الإشراف)) وفقهاء العراقيين من الكوفيين والبصريين كلهم ~~يقولون بالرد على ذوي الفروض على قدر سهامهم لأن قرابة الدين والنسب أولى ~~من قرابة الدين وحده وبالله التوفيق ### | (باب ميراث أهل الملل) ### | 1051 - # مالك عن بن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن عمر بن عثمان بن عفان عن أسامة ~~بن زيد أن رسول ms2012 الله صلى الله عليه وسلم قال ((لا يرث المسلم الكافر)) ### | 1052 - # مالك عن بن شهاب عن علي بن أبي طالب أنه أخبره إنما ورث أبا طالب عقيل ~~وطالب ولم يرثه علي قال فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب # قال أبو عمر لم يتابع أحد من أصحاب بن شهاب مالكا على قوله في الحديث ~~الأول المسند عن عمر بن عثمان فكل من رواه عن بن شهاب قال فيه عمر بن عثمان ~~إلا مالكا فإنه قال فيه عمر بن عثمان # وقد وقفه على ذلك يحيى القطان والشافعي وبن مهدي وأبى إلا عمر بن عثمان # وذكر بن معين عن عبد الرحمن بن مهدي قال قال لي مالك تراني لا أعرف عمر ~~من عمرو وهذه دار عمر وهذه دار عمرو # قال أبو عمر لا يختلف أهل النسب أنه كان لعثمان بن يسمى عمر وبن يسمى ~~عمروا إلا أن هذا الحديث لعمرو عند جماعة أهل الحديث لا لعمر وله أيضا من ~~البنين أبان والوليد وسعيد ولكن صليبة أهل بيته في ذلك عمرو بن عثمان # PageV05P367 # وممن قال في هذا الباب عن بن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن ~~أسامة بن زيد معمر وبن عيينة وبن جريج وعقيل ويونس وشعيب والأوزاعي وهؤلاء ~~جماعة أئمة حفاظ وهم أولى أن يسلم لهم ويصوب قولهم # ومالك حافظ الدنيا ولكن الغلظ لا يسلم منه أحد # وقالت الجماعة في هذا الحديث بإسناده المذكور عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم ((لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)) فاقتصر مالك - رحمه الله ~~- على موضع الفقه الذي فيه التنازع وعزف عن غيره فلم يقل ولا الكافر المسلم ~~لأن الكافر لا يرث المسلم بإجماع المسلمين على ذلك فلم يحتج إلى هذه اللفظة ~~مالك # وجاء من الحديث بما فيه الحجة على من خالفه في توريث المسلم من الكافر ~~وهي مسألة اختلف فيها السلف وذلك أن معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان كانا ~~يورثان المسلم من الكافر # وروي ذلك عن عمر بن الخطاب ولا يصح ms2013 # ورواه الثوري عن حماد بن إبراهيم عن عمر أنه قال أهل الشرك نرثهم ولا ~~يرثونا # والصحيح عنه أنه قال في أهل الكفر لا نرثهم ولا يرثونا # ذكره مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر # وروى مالك وبن جريج وبن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن محمد ~~بن الأشعث عن عمر أنه قال له في عمته وماتت نصرانية ((يرثها أهل دينها)) # ورواه بن جريج أيضا عن عمرو بن ميمون عن العرس بن قيس عن عمر بن الخطاب ~~في عمة الأشعث بن قيس ((يرثها أهل دينها)) # وممن قال بقول معاذ ومعاوية إن المسلمين يرثون قراباتهم من الكفار ولا ~~يرثهم الكفار محمد بن علي بن الحنفية ومحمد بن علي بن حسين وسعيد بن المسيب ~~ومسروق ويحيى بن يعمر # ورواية عن إسحاق بن راهويه # وقال بعضهم نرثهم ولا يرثونا كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا # ورووا فيه حديثا ليس بالقوي مسندا قد ذكرته في ((الإشراف # PageV05P368 # وقال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد وبن مسعود وبن عباس وجمهور ~~التابعين بالحجاز والعراق لا يرث المسلم الكافر كما لا يرث الكافر المسلم # وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث بن ~~سعد وأبو عبيد وأحمد بن حنبل وداود بن علي وأبو جعفر الطبري وعامة العلماء # وحجتهم حديث بن شهاب هذا عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال ((لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر)) # واختلفوا في معنى هذا الحديث في ميراث المرتد على قولين # أحدهما أن ماله إذا قتل على ردته في بيت المال لجماعة المسلمين # وهو قول زيد بن ثابت وجمهور فقهاء الحجاز # وبه قال مالك والشافعي # وحجتهم أن ظاهر القرآن في قطع ولاية المؤمنين من الكفار # وعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا يرث المسلم الكافر)) ولم ~~يخص مرتدا من غيره # وقال أبو حنيفة والثوري وجمهور الكوفيين وكثير من البصريين إذا قتل ~~المرتد ms2014 على ردته ورثه ورثته من المسلمين # قال يحيى بن آدم وهو قول جماعتنا # قال ولا يرث المرتد أحدا من مسلم ولا كافر # وروى الأعمش عن أبي عمرو الشيباني قال أتي علي - رضي الله عنه - ~~بالمستورد العجلي وقد ارتد فعرض عليه الإسلام فأبى فضرب عنقه وجعل ميراثه ~~لورثته من المسلمين # وهو قول بن مسعود # وتأول من ذهب إلى هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ((لا يرث المسلم ~~الكافر)) أي الكافر الذي يقر على دينه # وأما المرتد فلا دين له ولا ملة يقر عليها # ومن حجتهم أيضا أن قرابة المسلم المرتد مسلمون # PageV05P369 # فقد جمعوا القرابة والإسلام # وتأول أصحاب مالك والشافعي في حديث علي أنه جعل ميراث المرتد لقرابته ~~المسلمين لما رأى فيهم من الحاجة وكانوا ممن يستحقون ذلك في جماعة المسلمين ~~من بيت مالهم ولا يمكن عموم جماعة المسلمين بميراثه ذلك فجعله لورثته على ~~هذا الوجه لا على أنه ورثهم منه على طريق الميراث والله أعلم # واختلفوا في توريث أهل الملل بعضهم من بعض # فذهب مالك إلى أن الكفر ملل مختلفة فلا يرث عنده يهودي نصرانيا ولا يرثه ~~النصراني وكذلك المجوسي لا يرث نصرانيا ولا يهوديا ولا يرثانه # وهو قول بن شهاب وربيعة والحسن البصري # وبه قال شريك القاضي وأحمد وإسحاق وحجتهم حديث رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال ((لا يتوارث أهل ملتين)) # رواه جماعة من الثقات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم # وقال هشيم عن الزهري في حديثه عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وأبو ثور وداود وهو قول الثوري وحماد ~~الكفار كلهم يتوارثون والكافر يرث الكافر على أي كفر كان لأن الكفر كله ~~عندهم ملة واحدة # واحتجوا بقول الله عز وجل (قل يا أيها الكافرون) الكافرون 1 ثم قال (لكم ~~دينكم ولي دين) الكافرون 6 فلم يقل أديانكم فدل على أن الكفر كله ملة ~~والإسلام ملة ms2015 ومن ذلك قوله عز وجل (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى ~~تتبع ملتهم) البقرة 120 ولم يقل مللهم فجعلهم على ملة واحدة # قالوا ويوضح لك ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا يتوارث أهل ~~ملتين)) وقوله ((لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)) فجعلوا الكفر ~~كله ملة واحدة)) والإسلام ملة # PageV05P370 # وقال شريح القاضي ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وشريك بن عبد الله ~~النخعي القاضي يجعلون الكفر ثلاث ملل اليهود والسامرة ملة والنصارى ~~والصابئون ملة والمجوس ومن لا دين له ملة والإسلام ملة على اختلاف عن شريك ~~وبن أبي ليلى في ذلك أيضا لأنهما قد روي عنهما مثل قول مالك أيضا في ذلك # وأما تقدم إسلام علي - رضي الله عنه - في حياة أبيه وتأخر إسلام عقيل ~~فمذكور خبرهما بذلك في كتاب الصحابة والحمد لله # وأما الشعب فشعب بني هاشم معروف وإليه أخرجتهم قريش مع بني عبد المطلب بن ~~عبد مناف حين تقاسموا عليهم في أن لا يبايعوا ولا يدخلوا في شيء من أمور ~~دنياهم # والشعب في ((لسان العرب)) ما انفرج بين جبلين ونحوهما ومن شعاب مكة ~~أزقتها وأبطانها لأنها بين آطام وجبال وأودية ### | 1053 - # وأما حديث مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث ~~أخبره أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر ~~بن الخطاب وقال له من يرثها فقال له عمر بن الخطاب يرثها أهل دينها ثم أتى ~~عثمان بن عفان فسأله عن ذلك فقال له عثمان أتراني نسيت ما قال لك عمر بن ~~الخطاب يرثها أهل دينها ### | 1054 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أن نصرانيا أعتقه عمر بن ~~عبد العزيز هلك قال إسماعيل فأمرني عمر بن عبد العزيز أن أجعل ماله في بيت ~~المال # فمعناه أنه لم يكن له وارث من نسب فصار ماله فيئا فجعله في بيت المال ~~وذلك أن ولاء المسلم يمنعه الكفر من الميراث ولو أسلم ورثه كما ms2016 لو كان ابنه ~~نصرانيا لم يرثه فلو أسلم ورثه # والولاء كالنسب وسنذكر اختلاف العلماء في النصراني يعتقه المسلم وفي عبد ~~نصراني يسلم فيعتقه قبل أن يباع عليه في كتاب الولاء - إن شاء الله تعالى # PageV05P371 # أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال أخبرنا محمد بن محمد بن أحمد الخياش ~~بمصر سنة أربع وأربعين وثلاثمائة قال حدثني أبو غسان - مالك بن يحيى ~~الهمداني - قال حدثني يزيد بن هارون قال حدثني الحسن بن عمارة عن الحكم عن ~~إبراهيم في الرجل يعتق اليهودي والنصراني قال ميراثه لقرابته من أهل دينه # فإن لم يكن له وارث ففي بيت مال المسلمين # وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني من سمع عكرمة وسئل عن رجل ~~أعتق عبدا له نصرانيا فمات العبد وترك مالا قال ميراثه لأهل دينه # قال أبو عمر هذا يعضده الحديث ((لا يرث المسلم الكافر)) ((ولا يتوارث أهل ~~ملتين)) # وقول عمر بن الخطاب ((لا نرثهم ولا يرثونا)) وقوله لمحمد بن الأشعث في ~~عمته ((يرثها أهل دينها)) # وروى بن جريج عن أبي الزبير أنه أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول ~~((لا يرث المسلم يهوديا ولا نصرانيا إلا أن يكون عبده أو أمته)) # وهذا عندي أنه مات عبدا لا معتقا لأن الولاء والنسب ### | 1055 - # مالك عن الثقة عنده أنه سمع سعيد بن المسيب يقول أبي عمر بن الخطاب أن ~~يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب # قال مالك وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعته في أرض العرب فهو ~~ولدها يرثها إن ماتت وترثه إن مات ميراثها في كتاب الله # قال أبو عمر لا أعلم الثقة ها هنا من هو والخبر عن عمر مستفيض من رواية ~~أهل المدينة وأهل العراق إلا أنها مختلفة المعنى فمنهم من يروي عن عمر أنه ~~لم يورث الحملاء حملة لا ببينة ولا بغير بينة # والحملاء جمع حميل والحميل المتحمل من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام # وقيل الحميل الذي يحمل نسبه على غيره ولا يعرف ذلك إلا ms2017 بقوله منهم # ومنهم من يروي عنه أنه ورث الحميل إذا كانت له بينة وحرمه الميراث إذا لم ~~يكن له بينة # PageV05P372 # وقد روي عن عمر أيضا أنه كان يورثهم على حسب ما يحتملون ويصلون من ~~أرحامهم # وعلى هذه الثلاثة الأوجه والمعاني اختلاف العلماء في توريث الحملاء # ذكر بن أبي شيبة قال حدثني جرير عن الليث عن حماد بن إبراهيم قال لم يكن ~~أبو بكر وعمر وعثمان يورثون الحميل # قال وحدثني وكيع قال حدثني علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد ~~بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عمر كتب أن لا يورث أحد بولادة الشرك # وهذا الحديث رواه معتمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ~~ثوبان أن عثمان كان لا يورث بولاية الشرك # وذكر بن أبي شيبة قال حدثني حفص بن غياث عن أبي طلق عن أبيه قال أدركت ~~الحملاء في زمن علي وعثمان لا يورثون # وقد ذكر عبد الله بن أبي بكر أن عثمان كان يورث بولادة الأعاجم # ومعمر عن عاصم بن سليمان قال كتب عمر بن عبد العزيز أن لا يورثوا الحميل ~~بولادة الكفر # وأما الرواية عن عمر بن الخطاب أنه كان يورثهم بالبينة فذكر عبد الرزاق ~~قال أخبرنا معمر عن جابر عن الشعبي عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه أن ~~لا يورث الحميل إلا ببينة # وذكر بن أبي شيبة قال حدثني بن نمير قال حدثني مجالد عن الشعبي قال كتب ~~عمر إلى شريح ألا يورث الحميل إلا ببينة # وهو قول شريح وعطاء والشعبي والحسن وبن سيرين والحكم وحماد # واختلف قول مالك وأصحابه في معنى حديث عمر هذا وما كان مثله من توريث ~~الحميل # فقال بن القاسم إنما تفسير قول عمر بن الخطاب لا يتوارث بولادة الأعاجم ~~في الدعوى خاصة # وأما إن يثبت ذلك بعدول مسلمين كانوا عندهم فهم كولادة الإسلام # وقال ربيعة وبن هرمز وعبد الملك بن الماجشون ولو ثبت بالعدول ما توارثوا # PageV05P373 # وقال يحيى بن سعيد السنة في ms2018 أولاد الأعاجم إذا ولدوا بأرضهم ثم يحملوا ~~إلينا أن لا يتوارثوا # قال عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون كان أبي ومالك والمغيرة وبن دينار ~~يقولون بقول بن هرمز وربيعة ثم رجع مالك عن ذلك قبل موته بيسير فقال بقول ~~بن شهاب أنهم يتوارثون إذا كانت لهم بينة # وقال الشافعي إذا جاؤونا مسلمين لا ولاء لأحد عليهم قبلنا دعواهم وإن ~~كانوا قد أدركهم السباء والرق وثبت عليهم الولاء والملك لم تقبل دعواهم إلا ~~ببينة # وهو قول الكوفيين وأحمد وأبي ثور # قال أبو عمر والرواية الثالثة عن عمر وذكرها أبو بكر عن وكيع عن سفيان عن ~~حماد عن إبراهيم قال قال عمر كل نسب يتواصل عليه بالإسلام فهو وارث موروث # وهو قول إبراهيم وطائفة من التابعين # وإليه ذهب إسحاق # وروي ذلك عن الشعبي # قال أبو بكر حدثني جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يتوارثون بالأرحام ~~التي يتواصلون بها # قال وحدثني بن إدريس عن أشعث عن الشعبي قال إذا كان نسبا معروفا موصولا ~~ورث - يعني الحميل # وقال مسروق إذا اشتهرت البينة أنه كان يحرم منه ومن بينه ما يحرم الأخ من ~~أخيه ورثناه منه # قال وحدثني محمد بن أبي عدي عن بن عون قال ذكر لمحمد بن سيرين أن عمر بن ~~عبد العزيز كتب في الحملاء لا يتوارثوا إلا بشهادة الشهود # فقال محمد قد توارثت المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية ~~فأنا أنكر أن يكون عمر كتب بهذا # وروى بن وهب في ((موطئه)) عن مالك في أهل مدينة أو حصن من أهل الحرب ~~أسلموا فشهد بعضهم لبعض أن هذا بن هذا وهذا أخو هذا أو أبو هذا فإنهم ~~يتوارثون بذلك # PageV05P374 # قال وأما الذين يسبون فيسلمون ويشهد بعضهم لبعض فإنهم لا يقبلون ولا ~~يتوارثون بذلك # وروى بن القاسم عن مالك في أهل حصن تحملوا ونزلوا بأرض الإسلام وأسلموا ~~أنهم يتوارثون بشهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عددا كثيرا وأرى العشرين كثيرا # وقال سحنون لا أسمع بأن العشرين كثيرا وهم في حيز اليسير # الحملاء ms2019 الذين لا يتوارثون بقولهم # قال أبو عمر اضطرب أصحابنا في هذا الباب اضطرابا كثيرا # وقد ذكرنا كثيرا من ذلك في باب ميراث الحملاء من كتاب الأقضية من اختلاف ~~قول مالك وأصحابه # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي ~~أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا ~~رحم ولا يحجب أحدا عن ميراثه # وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب أحدا عن ميراثه # قال أبو عمر قد مضى ما للعلماء في ميراث المسلم من الكافر في هذا الباب # والولاء والنسب في ذلك سواء # ومن لا يرث بالنسب فما لولاء أحد إلا أن يرث وهذا ما لا خلاف فيه # وأما الحجب فمن لا يرث من كافر أو عبد أو قاتل عمد # فذهب بن مسعود وحده من بين الصحابة - رضوان الله عليهم - إلى أن الكافر ~~والعبد والقاتل يحجبون وإن كانوا لا يرثون # وقال بقوله أبو ثور وداود على أن أصحاب داود اختلفوا في ذلك # واختلف عن بن مسعود في حجب الإخوة للأم بالكفار والعبيد # ولم يختلف عنه في حجب الزوجين والأم بهم # وقال علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت لا يحجب من لا يرث بحال من الأحوال # وبه قال جماعة فقهاء الحجاز والعراق واليمن والشام والمغرب # PageV05P375 # وذكر أبو بكر قال حدثني حسين بن علي عن زائدة عن مغيرة عن إبراهيم عن علي ~~وزيد في المملوكين المشركين قال لا يحجبون ولا يرثون # قال وحدثني وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن علي قال لا ~~يحجبون ولا يرثون # قال وحدثني وكيع عن حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال عمر لا يحجب من لا ~~يرث # قال وحدثني وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن بن أبي ليلى عن الشعبي قال كان ~~بن مسعود يحجب بالمملوكين وأهل الكتاب ولا يورثهم وبالله التوفيق # (14 ### | - باب من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك) ### | 1056 - # مالك عن ربيعة بن ms2020 أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث ~~من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة ثم كان يوم قديد فلم يورث أحد منهم ~~من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه # قال مالك وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ~~ببلدنا وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت ~~إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئا وكان ~~ميراثهما لمن بقي من ورثتيهما يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء إلى سائر ~~قوله في الباب من مسائله التي فسر بها أصل مذهبه هذا وهو مذهب زيد بن ثابت ~~وجمهور أهل المدينة وهو قول بن شهاب وبه قال الأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة ~~وأصحابه فيما ذكر الطحاوي عنه # وروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وإياس بن عبد الله المزني - رضي ~~الله عنهم - أنه يورث كل واحد من الغرقى والقتلى ومن مات تحت الهدم ومن ~~أشبههم ممن أشكل أمرهم فلا يدرى أيهم مات أولا من صاحبه # روي ذلك عن عمر وعلي من وجوه ذكرها بن أبي شيبة وغيره # وحديث إياس بن عبد - ويقال بن عبد الله المزني رواه بن عيينة عن # PageV05P376 # عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس المزني وكان من أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه سئل عن بيت وقع على قوم فماتوا فقال يورث بعضهم من بعض # وبه قال شريح وعبيدة السلماني والشعبي وإبراهيم النخعي وأبو يوسف فيما ~~ذكره الفراض وغيرهم عنهم وسفيان الثوري وسائر الكوفيين وجمهور البصريين # والمعنى الذي ذهبوا إليه في ذلك أن يورثوا كل واحد منهما من صاحبه ولا ~~يرد على واحد منهما مما ورث عن صاحبه شيئا # مثال ذلك كان زوجا وزوجة غرقا جميعا ومع كل واحد منهما ألف درهم فتميت ~~الزوجة أولا فنصيب الزوج خمسمائة درهم ثم يميت الزوج فنصيب الزوجة من الألف ~~التي هي أصل ماله ms2021 مئتان وخمسون درهم ولا تورثها عن الخمسمائة التي ورثها ~~عنها ولا تورثه من المائتين والخمسين التي ورثتها منه فلا يرث واحد منهما ~~من المقدار الذي يورثه من صاحبه ويرث مما سوى ذلك # وقد روي عن عائشة - أم المؤمنين أنها شهدت بأن طلحة مات قبل أبيه محمد ~~يوم الجمل وشهد بذلك معها غيرها فورث طلحة ابنه محمدا وورث محمد ابنه ~~إبراهيم # (15 ### | - باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى) ### | 1057 - # مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنى ~~إنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله عز وجل وإخوته لأمه حقوقهم ويرث ~~البقية موالي أمه إن كانت مولاة وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته لأمه ~~حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين # قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك # قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا # قال أبو عمر هذا مذهب زيد بن ثابت - كان يورث من بن الملاعنة كما يورث من ~~غيره ولا يجعل عصبة أمه عصبة له ويجعل ما فضل عن أمه لبيت مال # PageV05P377 # المسلمين إلا أن يكون له إخوة لأم فيعطون حقوقهم منه كما لو كان غير بن ~~الملاعنة والباقي في بيت المال فإن كانت أمه مولاة جعل الباقي من فرض ذوي ~~السهام لموالي أمه فإن لم يكن لها مولى حي جعله في بيت مال المسلمين # وعن بن عباس في ذلك مثل قول زيد بن ثابت # وبه قال جمهور أهل المدينة سعيد بن المسيب وعروة وسليمان وعمر بن عبد ~~العزيز وبن شهاب وربيعة وأبو الزناد ومالك والشافعي وأصحابهما # وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأهل البصرة إلا أن أبا حنيفة وأصحابه وأهل ~~البصرة يجعلون ذوي الأرحام أولى من بيت المال فيجعلون ما فضل عن فرض أمه ~~وإخوته ردا على أمه وعلى إخوته إلا أن تكون الأم مولاة فيكون الفاضل ~~لمواليها # وأما علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر فإنهم جعلوا ~~عصبته عصبة ولده # ذكر أبو بكر قال حدثني ms2022 وكيع قال حدثني بن أبي ليلى عن الشعبي عن علي وعبد ~~الله أنهما قالا في بن الملاعنة عصبته عصبة أمه # قال وحدثني وكيع قال حدثني موسى بن عبيدة عن نافع عن بن عمر قال بن ~~الملاعنة عصبته عصبة أمه يرثهم ويرثونه # وهو قول إبراهيم والشعبي # وروي عن علي أيضا وبن مسعود أنهما كانا يجعلان أمه عصبته فتعطى المال كله ~~فإن لم يكن له أم فماله لعصبتها # وبه قال الحسن ومكحول # ومثل ذلك أيضا عن الشعبي وقتادة وبن سيرين وجابر بن زيد وعطاء والحكم ~~وحماد وسفيان الثوري والحسن بن صالح بن حي وشريك ويحيى بن آدم وأحمد بن ~~حنبل # وكان علي - رضي الله عنه - يجعل ذا السهم من ذوي الأرحام أولى ممن لا سهم ~~له فيرد عليه # وقال به جماعة من العراقيين في هذه المسألة وقد أوضحناها في ((التمهيد # PageV05P378 # وحجة من ذهب إلى خلاف قول زيد في حديث بن عمر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه ألحق ولد الملاعنة بأمه # وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ~~ميراث الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها # وحديث واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحوز ~~ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه # ومكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك مثله # ذكر أبو داود وغيره # ذكر أحمد بن حنبل قال حدثني يحيى بن زكريا قال حدثني داود بن أبي هند قال ~~أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير قال كتبت إلى صديق لي من أهل المدينة من ~~بني زريق أسأله عن ولد الملاعنة لمن قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فكتب إلي إني سألت فأخبرت أنه قضى به لأمه وهي بمنزلة أبيه وأمه # قال أبو عمر قيل معنى هذا الحديث أي هي في ابنها بمنزلة الأب تكون عصبة ~~له وعصبتها عصبة لولدها وصار حكم التعصيب الذي من جهة الأب يكون من جهة ~~الأم وصارت هي بمنزلة ms2023 الأب # فعلى هذا تحجب الإخوة # وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه # وعن الشعبي قال سألت بالمدينة كيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم بولد ~~الملاعنة قال ألحقه بعصبة أمه # وعن الشعبي أيضا قال بعث أهل الكوفة رجلا إلى الحجاز في زمن عثمان بن ~~عفان - رضي الله عنه - يسأل عن ميراث بن الملاعنة فجاءهم الرسول أنه لأمه ~~وعصبتها # PageV05P379 # وعن بن عباس قال اختصم إلى علي - رضي الله عنه - في ميراث ولد الملاعنة ~~فأعطى أمه الميراث وجعلها عصبته # والرواية الأولى أشهر عن علي - رضي الله عنه - عند أهل الفرائض # وقد روى خلاس عن علي في بن الملاعنة مثل قول زيد بن ثابت ما فضل عن إخوته ~~فلبيت المال # وأنكروها على خلاس ولخلاس عن علي أخبار يصر كثير من أنها نكارة عند ~~العلماء وبالله التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل # تم كتاب الفرائض والحمد لله رب العالمين # PageV05P380 # (28 ### | كتاب النكاح) # (1 ### | - باب ما جاء في الخطبة) ### | 1058 - # مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال ((لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه)) ### | 1059 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~((لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه)) # قال مالك وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم ~~لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان على ~~صداق واحد معلوم وقد تراضيا فهي تشترط عليه لنفسها فتلك التي نهى أن يخطبها ~~الرجل على خطبة أخيه ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره ~~ولم تركن إليه أن لا يخطبها أحد فهذا باب فساد يدخل على الناس # قال أبو عمر بنحو ما فسر مالك هذا الحديث فسره الشافعي وأبو عبيد # PageV05P381 # وهو مذهب جماعة الفقهاء كلهم يتفقون في ذلك المعنى وهو المعمول به عند ~~السلف والخلف # وذلك والله أعلم - لأن رسول الله صلى الله ms2024 عليه وسلم أباح الخطبة لأسامة ~~بن زيد على خطبة معاوية بن أبي سفيان وأبي جهم بن حذيفة حين خطبا فاطمة بنت ~~قيس فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاورة له فخطبها لأسامة بن زيد على ~~خطبتها # ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما ينهى عنه # ولا أعلم أحدا ادعى نسخا في أحاديث هذا الباب فدل ذلك على أن المعنى ما ~~قاله الفقهاء من الركون والرضا والله أعلم # وسيأتي القول في قول أسامة في موضعه من هذا الكتاب - إن شاء الله - عز ~~وجل # وقد روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((لا يخطب ~~أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك)) # وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في ((التمهيد)) # والمعنى فيه ما تقدم عن مالك وغيره من العلماء # فإذا ركنت المرأة أو وليها ووقع الرضا لم يجز لأحد حينئذ الخطبة على من ~~ركن إليه ورضي به واتفق عليه ومن فعل ذلك كان عاصيا إذا كان بالنهي عالما # واختلفوا في فسخ نكاحه وسنذكر بعد ذلك في هذا الباب إن شاء الله تعالى # وقد روى بن وهب عن الليث وبن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن # PageV05P382 # عبد الرحمن بن شماسة المهري أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول إن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((المؤمن أخو المؤمن لا يحل لمؤمن أن ~~يبتاع على بيع أخيه حتى يذر ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر)) # ومن الدليل على ما وصفنا ما جاء عن السلف ما رواه بن وهب في ((موطئه)) ~~قال أخبرنا مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبيد الله بن سعد عن الحارث بن أبي ~~ذباب أن جريرا البجلي أمره عمر بن الخطاب أن يخطب عليه امرأة من دوس ثم ~~أمره مروان بن الحكم من بعده أن يخطبها عليه ثم أمره عبد الله بن عمر بعد ~~ذلك فدخل عليها فأخبرها بهم الأول فالأول ثم خطبها معهم لنفسه فقالت والله ~~ما أدري ms2025 أتلعب أم أنت جاد قال بل جاد فنكحته فولدت له ولدين # وفي سماع إسماعيل بن أبي أويس قال سمعت مالكا يقول أكره إذا بعث الرجل ~~رجلا يخطب له امرأة أن يخطبها الرجل لنفسه وأراها خيانة # ولم أسمع أحدا رخص في ذلك # قال وسئل مالك عن رجل خطب امرأة وركنت إليه واتفقا على صداق معلوم حتى ~~صارت من اللائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا يخطب الرجل على خطبة ~~أخيه)) # قال مالك إذا كان هكذا فملكها زوج آخر ولم يدخل بها فإنه يفرق بينهما # وإن دخل بها مضى النكاح وبئس ما صنع حين خطب امرأة في حال نهي رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أن يخطب عليها # قال أبو عمر هذا هو المشهور عن مالك وتحصيل مذهبه فيمن خطب بعد الركون ~~على خطبة أخيه أنه يفسخ نكاحه إن لم يدخل فإن نكح لم يفسخ # وقد روي عنه أنه يفسخ على كل حال # وقد روي عنه أنه لا يفسخ أصلا وإن كان عاصيا يفعله # وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما # وقد قال الشافعي ليس بعاص إلا أن يكون بالنهي عالما وغير متأول # وقال داود يفسخ نكاحه على كل حال # PageV05P383 # وقال بن القاسم إذا تزوج الرجل المرأة بعد أن ركنت إلى غيره فدخل بها ~~فإنه يتحلل الذي خطبها عليه ويعرفه بما صنع فإن حلله وإلا فليستغفر الله من ~~ذلك وليس يلزمه طلاقها وقد أثم فيما فعل # قال بن وهب إن لم يجعله الأول في حل مما صنع فليطلقها فإن رغب فيها الأول ~~وتزوجها فقد بريء هذا من الإثم وإن كره تزويجها فليراجعها الذي فارقها ~~بنكاح جديد وليس يقضى عليه بالفراق # وقال بن القاسم إنما معنى النهي في أن يخطب الرجل على خطبة أخيه في رجلين ~~صالحين وأما إذا كان الذي خطبها أولا فركنت إليه رجل سوء فإنه ينبغي للولي ~~أن يحضها على تزويج الرجل الصالح الذي يعلمها الخير ويعينها عليه # قال أبو عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أن ms2026 يبيع الرجل على بيع ~~أخيه أو يخطب على خطبة أخيه)) والبيع عندهم (مكروه) غير مفسوخ فكذلك النكاح ~~لأنه لم يملك بضعها بالركون دون العقد ولا كانت له بذلك زوجة يجب بينهما ~~الميراث ويقع الطلاق ولو كان كذلك لقضى مالك بفسخه قبل الدخول وبعده # وفسخ النكاح عنده قبل الدخول من باب إعادة الصلاة في الوقت ليدرك العمل ~~على سنته وكمال حسنه # والركون عند أهل اللغة السكون إلى الشيء بالمحبة له والإنصات إليه ونقيضه ~~النفور عنه # ومن ذلك قوله تعالى (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) هود 113 # وقد روي في هذا المعنى عن عقبة بن عامر تشديد وتغليظ رواه بن السرح عن ~~حيوة بن شريح أن زياد بن عيينة حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول على المنبر ~~لئن يجمع الرجل حطبا حتى يصير مثل الجبل ثم يوقده بالنار فإذا احترق اقتحم ~~فيه حتى يصير رميما خير له من أن يفعل إحدى ثلاث # يخطب على خطبة أخيه أو يسوم على سوم أخيه أو يصر لقحة # قال أبو عمر ما صح العقد فيه وكمل النكاح له ارتفع الوعيد فيه أن يكون ~~كبيرة فمغفور مع اجتناب الكبائر ### | 1060 - # مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في # PageV05P384 # قول الله تبارك وتعالى (ولا جناح عليكم فيما عرضتم (1) به من خطبة النساء ~~أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن ~~تقولوا قولا معروفا) البقرة 225 أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة ~~زوجها إنك علي لكريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا ورزقا ونحو ~~هذا من القول # قال أبو عمر حرم الله عقد النكاح في العدة بقوله (ولا تعزموا عقدة النكاح ~~حتى يبلغ الكتاب أجله) البقرة 235 وأباح التعريض بالنكاح في العدة # ولم يختلف العلماء من السلف والخلف في ذلك فهو من المحكم المجتمع على ~~تأويله إلا أنهم اختلفوا في ألفاظ التعريض # فقال القاسم بن محمد ما ذكره مالك في هذا الباب عنه # وذكر أبو ms2027 بكر بن أبي شيبة قال حدثني يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن ~~عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه في ذلك قال يقول إني بك لمعجب وإني فيك راغب ~~وإني عليك لحريص وأشباه ذلك # وروى شعبة عن منصور عن مجاهد عن بن عباس في قوله تعالى (ولا جناح عليكم ~~فيما عرضتم به من خطبة النساء) البقرة 235 قال التعريض ما لم ينصب للخطبة # ورواه بن جرير بإسناده عن منصور وزاد يقول إني فيك راغب وإني أريد امرأة ~~أمرها كذا يعرض لها # وشعبة عن سهيل بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير قال هو قول الرجل ~~إني أريد أن أتزوج # وروى وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر الشعبي ووكيع عن أبيه عن منصور عن ~~مجاهد قال يقول إنك لجميلة وإنك لنافقة وإن قضى الله أمرا كان # وبن جريج عن مجاهد مثله # وقال الحسن لا يقول لها إذا انقضت عدتك تزوجتك ويقول لها ما شاء # وقال عبيدة يذكرها لوليها ولا يشعرها # PageV05P385 # وروي عن مجاهد أنه قال يكره أن يقول لا تفوتيني بنفسك وإني عليك لحريص # وكان إبراهيم لا يرى بذلك كله بأسا # قال أبو عمر قد روى محمد بن عمر (بن) علقمة عن أبي سلمة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لفاطمة ابنة قيس انتقلي إلى بيت أم شريك ولا تفوتيني ~~بنفسك # ذكره أبو بكر عن بن إدريس ومحمد عن بشر عن محمد بن عمر # (2 ### | - باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما) ### | 1061 - # مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((الأيم (1) أحق بنفسها من وليها ~~والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها)) # قال أبو عمر هذا حديث رفيع صحيح أصل من أصول الأحكام ورواته ثقات أثبات ~~أشراف # فرواه عن عبد الله بن الفضل طائفة منهم مالك وزياد بن سعد # ورواه عن مالك جماعة من الأئمة الجلة منهم شعبة وسفيان الثوري وبن عيينة ms2028 ~~ويحيى بن سعيد الأنصاري وجماعة من أصحابه يطول ذكرهم # وقد قيل إنه رواه أبو حنيفة عن مالك)) # واختلف رواته في لفظه فالأكثر يقولون فيه الأيم أحق بنفسها # وقال منهم جماعة الثيب أحق بنفسها # وقد ذكرنا الآثار بذلك كله في ((التمهيد)) # وممن قال بذلك بن عيينة عن زياد بن سعد # أخبرنا عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن عبد السلام # PageV05P386 # قال حدثني بن أبي عمر قال حدثني بن عيينة عن زياد بن سعد عن عبد الله بن ~~الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها في نفسها وإذنها ~~صماتها)) # وربما قال سفيان صمتها إقرارها # قال أبو عمر قد يمكن أن يكون من قال فيه الثيب أحق بنفسها جاء به على ~~المعنى عنده # وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء # فقال منهم قائلون الأيم في هذا الحديث هي التي آمت من زوجها بموته أو ~~طلاقه وهي الثيب # واحتجوا بقول الشاعر يوم القادسية # فأبنا وقد آمت نساء كثيرة ... ونسوة سعد ليس منهن أيم) # يقول ليس منهن من قتل زوجها # واحتجوا أيضا بحديث بن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر حين تأيمت ابنته حفصة ~~من خنيس بن حذافة السهمي الحديث # وبحديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال آمت حفصة من ~~زوجها وآم عثمان من رقية الحديث # قالوا فالأيم هنا الثيب # وإن كانت العرب قد تسمي كل من لا زوج لها أيما فإنما ذلك على الاتساع # وأما أهل اللغة عدم الزوج بعد أن كان # قالوا ورواية من روى في هذا الحديث الثيب أحق بنفسها من وليها رواية ~~مفسرة وهي أولى من رواية من روى الأيم لأنه قول مجمل # والمصير إلى الرواية المفسرة أشهر في الحجة # وذكروا ما حدثناه عبد الوارث وسعيد قالا حدثني قاسم قال حدثني محمد قال ~~حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني حفص بن غياث عن ms2029 عبيد الله بن عبد ~~الرحمن بن موهب قال حدثني نافع بن جبير بن مطعم عن بن # PageV05P387 # عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((الثيب أولى بأمرها من وليها ~~والبكر تستأمر وصمتها إقرارها)) # قالوا ومن الدليل أيضا على أن الأيم المذكورة في هذا الحديث هي الثيب # كما رواه من رواه وكذلك قوله والبكر تستأذن فذكر البكر بعد ذكره الأيم ~~فدل على أنها الثيب # قالوا ولو كانت الأيم في هذا الحديث كل من لا زوج لها من النساء لبطل ~~قوله صلى الله عليه وسلم ((لا نكاح إلا بولي)) ولكانت كل امرأة أحق بنفسها ~~من وليها وكان هذا التأويل رد السنة الثابتة في أن لا نكاح إلا بولي وردا ~~لقوله تعالى (فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) البقرة 232 يخاطب ~~الأولياء بذلك # ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((الأيم أحق بنفسها من وليها)) دل ~~على أن لوليها حقا لكنها أحق منه ودل على أن حق الولي على البكر فوق ذلك ~~لأن الولي لا ينكح الثيب إلا بأمرها وينكح البكر بغير أمرها # ويستحب له استئذانها واستئمارها # وهذا كله قول من قال إن الولي المذكور في هذا الحديث هو الأب دون غيره من ~~الأولياء لأن الأب لا ينكح الثيب من بناته إلا بأمرها وله أن ينكح البكر ~~منهن بغير أمرها # وممن قال بهذا الشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه # واحتجوا بضروب من الحجج معناها ما وصفنا # قال أبو عمر في قوله صلى الله عليه وسلم ((الأيم أحق بنفسها)) دلائل ~~ومعان وفوائد # أحدها أن الأيم إذا كانت أحق بنفسها فغير الأيم وليها أحق بها من نفسها ~~ولو كانتا جميعا أحق بأنفسهما من وليهما لما كان لتخصيص الأيم معنى # ومثل هذا من الدلائل قول الله - عز وجل (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن) ~~الطلاق 6 دليل على أنه لا نفقة لهن إذا لم يكمن أولات حمل # PageV05P388 # وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من باع نخلا قد أبرت فثمرها ~~للبائع)) فيه ms2030 دليل على أن الثمرة للمشتري (إذا) بيعت قبل أن تؤبر # وكذلك قوله عليه السلام ((الأيم أحق بنفسها من وليها دليل على أن التي ~~يخالفها وليها أحق بها # وذكر المزني وغيره عن الشافعي قال وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ~~((الأيم أحق بنفسها من وليها وتستأمر البكر في نفسها وإذنها صماتها)) دلالة ~~على الفرق بين الثيب والبكر في أمرين # أحدهما أن إذن البكر الصمت والتي تخالفها الكلام # والآخر أن أمرهما في ولاية أنفسهما مختلف فولاية الثيب أنها أحق من الولي # قال والولي ها هنا الأب والله أعلم دون سائر الأولياء # ألا ترى أن سائر الأولياء غير الأب ليس له أن يزوج الصغيرة ولا له أن ~~يزوج البكر الكبيرة إلا بإذنها وذلك للأب في بناته الأبكار بوالغ أو غير ~~بوالغ # وهو المطلق الكامل الولاية لأن من سواه من الأولياء لا يستحقون الولاة ~~إلا به وقد يشتركون فيها وهو ينفرد بها فلذلك وجب له اسم الولي مطلقا # وذكر حديث خنساء بنت خدام أن رسول الله رد نكاحها وكانت ثيبا إذ أنكحها ~~أبوها بغير رضاها # قال وأما الاستئمار للبكر فعلى استطابة النفس ورجاء الموافقة وخوف موافقة ~~الكراهة وقد قال الله - عز وجل - لنبيه صلى الله عليه وسلم (وشاورهم في ~~الأمر) آل عمران 159 # ومعلوم أنه ليس لأحد منهم رد ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ~~ليفتدي به # وفي هذا المعنى آثار ذكرناها في ((التمهيد)) # قال أبو عمر وحديث خنساء بنت خدام ذكره مالك في باب ((جامع ما لا يجوز من ~~النكاح)) وكان هذا الباب أولى به وسيأتي القول فيه في موضعه إن شاء الله # PageV05P389 # وقال آخرون الأيم كل امرأة لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا واستشهدوا بقول ~~الشاعر # (فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي ... وإن كنت أفتى منكم أتأيم) # أي تبقين بلا زوج # ومن هذا قول الشماخ # (يقر بعيني أن أنبأ أنها ... وإن لم أنلها أيم لم تزوج) # وأبين من هذا قول أمية بن أبي الصلت # (لله در بني علي ... أيم ms2031 منهم وناكح) # (إن لم يغيروا غارة ... شعواء تحجر كل نائح) # وفي هذا الحديث أعوذ بالله من بوار الأيم # وهذا كله يدل على أن الأيم من لا زوج لها ثيبا كانت أو بكرا # وقال إسماعيل بن إسحاق الأيم هي التي لا زوج لها بالغا كانت أو غير بالغ ~~بكرا كانت أو ثيبا # قال ولم يدخل الأب في جملة الأولياء لأن أمره في ولده أجل من أن يدخل في ~~الأولياء الذين لا يشبهونه وليست لهم أحكامه # قال والدليل على أن الأيم كل من لا زوج لها قوله تعالى (وأنكحوا الأيامى ~~منكم) الآية النور 32 يعني كل من لا زوج لها # قال وإنما في الحديث معنيان # أحدهما أن الأيامى كلهن أحق بأنفسهن من أوليائهن وهم من عدا الأب من ~~الأولياء # والمعنى الآخر تعليم الناس كيف يستأذنون البكر وأن إذنها صماتها لأنها ~~تستحي أن تجيب بلسانها # قال والدليل على ذلك أن الأب له أن يزوج الصغيرة إذا بلغت وإنما جاز له # PageV05P390 # بإجماع من المسلمين ثم يلزمها ذلك ولا يكون لها في نفسها خيار إذا بلغت # وإنما جاز له أن يزوج الصغيرة لدخولها في جملة الأيامى ولو كانت أحق ~~بنفسها لم يكن له أن يزوجها حتى تبلغ وتستأذن) # قال أبو عمر من تأمل المعنيين واحتجاج الفريقين لم يخف عليه القوي فيهما ~~وبالله التوفيق ### | 1062 - # مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب لا تنكح ~~المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان # قال أبو عمر قول عمر هذا اختلف فيه أصحابنا على قولين # فمنهم من قال إن قوله وليها أو ذوي الرأي من أهلها أو السلطان أن كل واحد ~~من هؤلاء جائز إنكاحه ونافذ فعله إذا أصاب وجه الصواب من الكفاءة والصلاح # وقال آخرون أراد بقوله وليها أقرب الأولياء وأقعدهم بها # وأراد بقوله ذوي الرأي من أهلها عصبتها أولو الرأي وإن بعدوا منها في ~~النسب إذا لم يكن الولي الأقرب # وكذلك السلطان إذا لم يكن (ولي) قريب ولا بعيد ms2032 وجعلوا قول عمر هذا على ~~الترتيب لا على التخيير كنحو اختلاف العلماء في معنى قول الله عز وجل في ~~المحاربين (أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا ~~من الأرض) المائدة 33 # وهذا كله من قولهم تصريح أنه لا نكاح إلا بولي # واختلفوا في حكم الولي ومعناه على ما نوضحه عنهم وعن غيرهم من العلماء إن ~~شاء الله # قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ((لا نكاح إلا بولي)) من ~~حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه حديث وصله ~~جماعة عن أبي إسحاق عن أبي بردة # PageV05P391 # عن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو عوانة ويونس ~~بن أبي إسحاق وإسرائيل بن يونس # وقد ذكرنا الطرق عنهم في ((التمهيد)) وأرسله شعبة والثوري فروياه عن أبي ~~إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم # روى بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ~~ثلاث مرات فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي ~~من لا ولي له)) # روى هذا الحديث عن بن جريج جماعة لم يذكروا فيه علة # ورواه بن عيينة عن بن جريج بإسناده (مثله) وزاد قال بن جريج فسألت عنه ~~الزهري فلم يعرفه ولم ير واحد هذا الكلام عن بن جريج في هذا الحديث غير بن ~~علية فتعلق به من أجاز النكاح بغير ولي وقال هو حديث واه إذ قد أنكره ~~الزهري الذي عنه روي وطعنوا بذلك على سليمان بن موسى في حفظه قالوا لم ~~يتابعه عليه أحد من الحفاظ أصحاب الزهري وقال به من لم يجز النكاح إلا بإذن ~~ولي # وهو حديث صحيح لأنه نقله عن الزهري ثقات # قالوا وسليمان بن موسى إمام أهل الشام وفقيههم عن الزهري # وقد رواه عن الزهري كما رواه سليمان بن موسى ms2033 جعفر بن ربيعة والحجاج بن ~~أرطاة ولا يضر إنكار الزهري له لأنه من نسي شيئا بعد أن حفظه لم يضر ذلك من ~~حفظه عنه # قال أبو عمر حديث جعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)) الحديث ~~أحفظه إلا من حديث بن لهيعة عن جعفر بن ربيعة # ورواه عن بن لهيعة بن وهب والقعنبي وعبد الغفار بن داود الحراني والمعلى ~~بن منصور وغيرهم # واحتجوا أيضا بما حدثني أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا # PageV05P392 # حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني الحارث بن أبي أسامة قال حدثني إسماعيل بن ~~موسى قال حدثني إسحاق بن عيسى قال حدثني هشيم عن الحجاج عن الزهري عن عروة ~~عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا نكاح إلا بولي ~~والسلطان ولي من لا ولي له)) # فإن قيل إن الحجاج بن أرطاة ليس في الزهري بحجة وأجمعوا على أنه كان يدلس ~~ويحدث عن الثقات بما لم يسمع عنهم إذا سمعه منهم قيل له قد رواه بن أبي ~~مليكة عن أبي عمر ومولى عائشة عن عائشة بإسناد كلهم ثقات وعدول # حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد قال حدثني أبو ~~بكر قال حدثني عبد الله بن إدريس عن جريج عن بن ابي مليكة عن أبي عمر ومولى ~~عائشة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((تستأمر النساء في ~~أبضاعهن)) قلت يا رسول الله! إنهن يستحيين قال ((الأيم أحق بنفسها والبكر ~~تستأمر وسكوتها إقرارها)) # وقد تكلمنا على علل أحاديث هذا الباب وتصحيحها في ((التمهيد) بما يطول ~~ذكره # وأجمع العلماء على أن الولي المذكور بالإشارة إليه في هذا الحديث هو ~~الولي من النسب والعصبة # واختلفوا في غير العصبة مثل وصي الأب وذي الرأي من السلطان إلا أنهم ~~أجمعوا أن السلطان ولي من لا ولي له لأن الولاية بعد عدم التعصيب تنصرف إلى ms2034 ~~الذي يقف على هذا الأصل # قال أبو عمر كان الزهري يقول وهو رواية هذا الحديث إذا تزوجت المرأة بغير ~~إذن وليها كفؤا جاز # وهو قول الشعبي # وبه قال أبو حنيفة وزفر # وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز النكاح إلا بولي فإن سلم الولي جاز وإن أبى ~~أن يسلم والزوج كفؤا أجازه القاضي # PageV05P393 # ونحو هذا مذهب الأوزاعي # وأما مالك فتحصيل مذهبه أنه ((لا نكاح إلا بولي)) هذه جملته # وروى أشهب عن مالك أن الشريفة والدنية والسوداء والمسالمة ومن لا خطب لها ~~في ذلك سواء # هذا معنى رواية أشهب عن مالك # وقال بن القاسم عنه إذا كانت المرأة معتقة أو مسكينة دنية أو تكون في ~~قرية لا سلطان فيها فلا بأس أن تستخلف رجلا يزوجها ويجوز ذلك وإن كانت ذات ~~حسب لها حال وشرف فلا ينبغي لها أن يزوجها إلا وليها أو السلطان # وقال مالك في الولي الأبعد يزوج وليته بإذنها وهناك من هو أقرب إليها أن ~~النكاح جائز إذا كان للناكح صلاح وفضل هذا قوله في ((المدونة)) # وقال سحنون أكثر الرواة يقولون لا يزوجها ولي وثم أقرب منه فإن فعل نظر ~~السلطان في ذلك # قال وروى آخرون أن للأقرب أن يرد أو يجيز إلا أن يطول مكثها عند الزوج ~~وتلد أولادا # قال وهذا في ذات المنصب والقدر # وذكر بن حبيب عن الماجشون قال النكاح بيد الأقعد فإن شاء فسخه وإن شاء ~~أجازه إلا أن يدخل بها الزوج # وقال المغيرة لا يجوز أن يزوجها ولي وثم من هو أولى منه ويفسخ نكاحه # والمسائل في هذا الباب عن مالك وأصحابه كثيرة الاضطراب # وقال مالك وجمهور أصحابه الأخ وبن الأخ أولى من الجد بالإنكاح # وقال المغيرة الجد أولى من الأخ # وروى بن القاسم عن مالك الابن أولى من الأب # وهو تحصيل المذهب عند المصريين من أصحابه # وروى المدنيون عن مالك أن الأب أولى # وقال إسماعيل بن إسحاق قال مالك في هذا الباب أقاويل يظن من سمعها أن ~~بعضها يخالف بعضا # PageV05P394 # قال وجملة هذا الباب ms2035 أن الله تبارك وتعالى - أمر بالنكاح وحض عليه الرسول ~~صلى الله عليه وسلم وجعل الله المؤمنين بعضهم أولياء بعض وبذلك يتوارثون ثم ~~تكون ولاية أقرب من ولاية كما قرابة أقرب من قرابة # فمن كان أولى بالمرأة كان أولى بإنكاحها فإن تشاجروا نظر الحاكم في ذلك ~~إذا ارتفعوا إليه ثم أتى بكلام قد ذكرناه عنه في ((التمهيد)) أكثره لا حجة ~~فيه ثم قال فإن نكحت المرأة بغير ولي فسخ النكاح فإن دخل وفات الأمر ~~بالدخول وطول الزمن والولادة لم يفسخ لأنه لا يفسخ من الأحكام إلا الحرام ~~البين أو يكون خطأ لا شك فيه فأما ما يجتهد فيه الرأي وفيه الاختلاف فلا ~~يفسخ # قال ويشبه على مذهب مالك أن يكون الدخول فوتا وإن لم يتطاول ولكنه احتاط ~~في ذلك # قال والذي يشبه عندي على مذهب مالك في المرأة إذا تزوجت بغير ولي ثم مات ~~أحدهما أنهما يتوارثان وإن كان مالك يستحب ألا يقام على ذلك النكاح # قال وقد ذكر بن القاسم عن مالك أنه كان يرى بينهما الميراث # قال أبو عمر مذهب الليث بن سعد في هذا الباب نحو قول مالك # وأما الشافعي فالنكاح عنده بغير ولي مفسوخ قبل الدخول وبعده طال الأمد أو ~~لم يطل ولا يتوارثان إن مات أحدهما # والولي عنده من فرائض النكاح ولي القرابة لأولي الديانة وحدها دون ~~القرابة ثم الولاية عنده على الأقرب فالأقرب والأقعد في الأقعد ولا مدخل ~~عنده للأبعد مع الأقرب في إنكاح المرأة إلا أن يكون الأقرب سفيها أو غائبا ~~غيبة يضر بالمرأة انتظاره لطولها ولا ولاية عنده لأحد من الأب مع الأولياء ~~فإن مات الأب فالجد ثم أبو الجد ثم أبوه أبدا هكذا # والبكر والثيب في ذلك سواء لا تنكح واحدة منهما بغير ولي إلا أن الثيب لا ~~ينكحها أب ولا غيره إلا بإذنها وتنكح البكر من بناته بغير أمرها # واحتج بقول الله عز وجل (وأنكحوا الأيامى منكم) النور 32 # وقوله تعالى في الأيامى (فانكحوهن بإذن أهلهن) النساء 25 # وقال تعالى مخاطبا للأولياء (فلا ms2036 تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) البقرة # PageV05P395 # نزلت هذه الآية في عضل معقل بن يسار أخته وكان زوجها طلقها ثم أراد ~~رجعتها فخطبها فأبى معقل أن يردها إلى زوجها فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ((لا نكاح إلا بولي)) # قال فإن لم يكن ولي القرابة من العصبة فليس بولي والسلطان ليس بولي إلا ~~لمن لا ولي له من العصبة لقوله صلى الله عليه وسلم ((السلطان ولي من لا ولي ~~له)) # وقال الثوري الأولياء العصبة كقول الشافعي # وقال أبو ثور كل من وقع عليه اسم ولي فله أن ينكح # وهو قول محمد بن الحسن # وقال أحمد بن حنبل وإسحاق في النكاح بغير ولي نحو قول الشافعي # وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد بن حنبل إذا تزوجها بغير ولي ثم طلقها قال ~~أحتاط لها وأجيز طلاقه # قال إسحاق كلما طلقها وقد عقد النكاح بغير ولي لم يقع عليها طلاق ولا يقع ~~بينهما ميراث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((فنكاحها باطل)) (ثلاثا) # والباطل مفسوخ فلا يحتاج إلى فسخ حاكم ولا غيره # وأما أبو حنيفة وأصحابه فليس الولي عندهم من أركان النكاح ولا من فرائضه ~~وإنما هو من تمام النكاح وجماله لأن لا يلحقه عارها فإذا تزوجت كفؤا جاز ~~بكرا كانت أو ثيبا # PageV05P396 # وقالوا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((الأيم أحق بنفسها من ~~وليها)) دليل على أن لها أن تزوج نفسها لأنه لم يقل أنه أحق بها في الإذن ~~دون العقد # قالوا ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الإذن دون العقد فعليه ~~الدليل # قالوا والأيم كل امرأة لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا # قالوا والمرأة إذا كانت رشيدة جاز لها أن تلي عقدة نكاحها لأنه عقد ~~أكسبها مالا فجاز أن تليه بنفسها كالبيع والإجارة # قالوا وقد أضاف الله - عز وجل - النكاح إليها بقوله (حتى تنكح زوجا غيره) ~~وبقوله (أن ينكحن أزواجهن) البقرة 232 # وقوله (فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) # ورووا عن علي أنه كان ms2037 يجيز النكاح بغير ولي # ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني بن فضيل عن أبيه عن الحكم قال كان علي ~~- رضي الله عنه - إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولي دخل بها أمضاه # قال وحدثني يحيى بن آدم قال حدثني سفيان عن أبي قيس عن هذيل إذا رفعت إلى ~~علي امرأة قد زوجها خالها وأمها فأجاز علي النكاح # قال يحيى وقال سفيان لا يجوز لأنه غير ولي # وقال الحسن بن صالح هو جائز لأن عليا حين أجازه كان بمنزلة الولي # قال أبو عمر لهذه المسألة في إنكاح المرأة نفسها وعقدها في ذلك موضع في ~~كتابنا غير هذا نذكره هناك أبلغ من الذكر ها هنا إن شاء الله عز وجل # ومن الحجة على الكوفيين في جواز إنكاح المرأة نفسها ما رواه هشام بن حسان ~~عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((لا ~~تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها فإن الزانية التي تنكح نفسها)) # ولما لم تل عقدة النكاح غيرها لم تل عقد نكاح نفسها # ألا ترى إلى حديث القاسم عن عائشة أنها كانت إذا خطب إليها بعض قرابتها ~~وبلغت التزويج تقول للولي زوج فإن النساء لا يعقدن النكاح # والدليل على صحة ذلك قول الله عز وجل (وأنكحوا الأيامى منكم) النور # PageV05P397 # وقال (فانكحوهن بإذن أهلهن) النساء 25 # وقال (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) البقرة 221 # وهذا كله يدل على أن أمرهن إلى الرجال # ولولا ذلك ما خوطبوا بإنكاحهن # وكذلك قيل لهم (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) البقرة 232 # وليس في قوله صلى الله عليه وسلم ((الأيم أحق بنفسها من وليها)) حجة لمن ~~ذهب إلى أن المرأة تزوج نفسها لقوله صلى الله عليه وسلم ((لا نكاح إلا بولي ~~وأيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل)) ولم يخص ثيبا من بكر # وفي هذين الحديثين ما دل على أن الثيب أحق بنفسها من البكر وأن للولي ~~فيها حقا ليس يبلغ مبلغ حقه في البكر لأن الأب يزوج ms2038 البكر بغير إذنها ولا ~~يزوج الثيب إلا بإذنها # ومن الدليل على أنه أراد الإذن دون العقد أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم رد نكاح خنساء وكانت ثيبا وزوجها وأبوها بغير إذنها # وقيل كانت بكرا والاختلاف في ذلك ووجوهه تأتي في موضعها من كتابنا هذا - ~~إن شاء الله عز وجل # وأما المرأة تجعل عقد نكاحها إلى رجل ليس بولي لها فيعقد نكاحها فقد ~~اختلف مالك وأصحابه في ذلك # ففي ((المدونة)) قال بن القاسم وقف فيها مالك ولم يجبني عنها # وقال بن القاسم إن أجازه الولي جاز وإن أراد الفسخ فسخ دخل أو لم يدخل ~~إذا كان بالقرب فإن تطاول الأمد وولدت الأولاد جاز إذا ذلك صوابا # قال وكذلك قال مالك # قال سحنون وقال غير بن القاسم لا يجوز وإن أجازه الولي فإنه نكاح عقده ~~غير الولي # وذكر بن حبيب عن بن الماجشون أنه لا يجوز وإن أجازه الولي # وقال والفسخ فيه بغير طلاق # وذكر بن شعبان عن بن الماجشون عن مالك قال إذا زوجها أجنبي لم # PageV05P398 # يكن للولي أن يجيزه وإن ولدت منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((أيما ~~امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل)) # قال بن شعبان وقد قال مالك إذا زوج المرأة غير وليها يفسخ قبل الدخول ~~بتطليقة فلا شيء لها من الصداق # قال وقال مالك فيمن تزوجت بغير ولي ودخل بها والزوج كفء ووليها قريب فلا ~~نرى أن نتكلم في هذا # قال أبو عمر ما رواه بن الماجشون عن مالك في ما ذكره بن حبيب وبن شعبان ~~هو القول بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ((لا نكاح إلا بولي وأيما امرأة ~~نكحت بغير ولي فنكاحها باطل)) # وهو قول المغيرة وجمهور أهل المدينة # وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث # وأما رواية بن القاسم وما كان مثلها عن مالك فهو نحو قول أبي حنيفة ~~والكوفيين وقول أبي ثور على ما وصفنا من مذاهبهم فيما مضى من هذا الباب إلا ~~أن بن القاسم ومن قال بقوله من ms2039 المالكيين مع قولهم لا نكاح إلا بولي يجيزون ~~النكاح بغير ولي إذا وقع وفات بالدخول أو بالطول # ولا أعلم أحدا فرق بين الشريفة ذات الحسب والحال وبين الدنية التي لا حسب ~~لها ولا مال إلا مالكا في رواية بن القاسم وغيره عنه # وكذلك لا أعلم أحدا من العلماء فرق بين الثيب والبكر في الولي فقال جائز ~~أن تنكح الثيب بغير ولي وأنه جائز لها أن تزوج نفسها والبكر لا يجوز نكاحها ~~إلا بإذن وليها إلا داود بن علي فإنه جاء بقول خالف فيه من سلف قبله من ~~العلماء فقال لا أمر للولي مع الثيب وجائز نكاحها بغير ولي وأما البكر فلا ~~يجوز نكاحها إلا بإذن ولي من العصبة # واحتج بما حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو ~~داود قال حدثني الحسن بن علي قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن صالح ~~بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال ((ليس للولي مع الثيب أمرا واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها)) # PageV05P399 # قال أبو عمر ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر # خالف داود أصله في هذه المسألة وقال فيها بالمجمل والمفسر وهو لا يقول ~~بذلك فجعل قوله ((لا نكاح إلا بولي)) مجملا وقوله ((الأيم أحق بنفسها من ~~وليها)) مفسرا وهما في الظاهر متضادان وأصله في الخبرين المتضادين أن يسقطا ~~جميعا كأنهما لم يجبا ويرجعا ويرجع إلى الأصل فيهما ولو كان الناس عليه ~~كقوله في استقبال القبلة بالبول والغائط أسقط فيهما الحدثين ولم يجعلهما ~~مجملا مفسرا وقال بحديث الإباحة مع ضعفه عنده لشهادة أصله له فخالف أصله في ~~هذه المسألة وخالفه أصلا له آخر # وذلك أنه كان يقول إذا اجتمع في مسألة على قولين فليس لأحد أن يخترع قولا ~~ثالثا والناس في هذه المسألة مع اختلافهم لم يفرقوا بين البكر والثيب من ~~قال إنه لا نكاح للأول ومن أجاز النكاح بغير ولي كلهم لم يفرق بين ms2040 البكر ~~والثيب في مذهبه وجاء داود يقول بفرق بينهما بقول لم يتقدم إليهم # قال أبو عمر قوله صلى الله عليه وسلم ((الأيم أحق بنفسها من وليها)) ~~يحتمل أنه يكون أحق بنفسها ولا حق لغيرها معها كما زعم داود # ومحتمل أن يكون أراد أنها أحق بأن لا تنكح إلا برضاها خلاف البكر التي ~~للأب أن ينكحها بغير رضاها وأن وليها أحق بإنكاحها فلما قال صلى الله عليه ~~وسلم ((أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل)) دل على أن المراد بهذا ~~الأيم أحق بنفسها أن فيها إنما هو الرضى وحق الولي أنه أحق بالتزويج لقوله ~~((أيما امرأة نكحت بغير ولي ولا نكاح إلا بولي قول عام في كل متواجد وكل ~~نكاح # وقوله ((الأيم أولى بنفسها من وليها)) ويميل أن لوليها في إنكاحها حقا ~~ولكن حقها في نفسها أكثر وهو أن لا تزوج إلا بإذنها وقد أخبر أنه وليها ولا ~~فائدة في ولايته إلا في تولي العقد عليها إذا رضيت وإذا كان لها العقد على ~~نفسها لم يكن وليا # وهذا واضح عال # وفيما تقدم من قول الله تعالى (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) البقرة 232 ~~وأنها نزلت في عضل معقل بن يسار أخته عن ردها إلى زوجها كفاية وحجة بالغة ~~وبالله التوفيق # قال أبو عمر أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا # PageV05P400 # يشاورها وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بنت أبي بكر وهي ~~صغيرة بنت ست سنين أو سبع سنين أنكحه إياها أبوها # وقال العراقيون إذا أنكح الأب أو غيره من الأولياء الصغيرة فلها الخيار ~~إذا بلغت # وقال فقهاء أهل الحجاز لا خيار لها في الأب ولا يزوجها صغيرة غير الأب # قال أبو قرة سألت مالكا عن قوله صلى الله عليه وسلم ((والبكر تستأذن في ~~نفسها)) أيصيب هذا القول الأب قال لا لم يعن الأب بهذا إنما عنى به غير ~~الأب قال ونكاح الأب جائز على الصغار من ولده ذكرا كان أو أنثى ولا خيار ~~لواحد منهم قبل ms2041 البلوغ # قال ولا ينكح الصغيرة أحد من الأولياء غير الأب # قال أبو عمر اختلفوا في الأب هل يجبر ابنته الكبيرة البكر على النكاح أم ~~لا # فقال مالك والشافعي وبن أبي ليلى إذا كانت المرأة بكرا كان لأبيها أن ~~يجبرها على النكاح ما لم يكن ضررا بينا وسواء كانت صغيرة أو كبيرة # وبه قال أحمد وإسحاق وجماعة # وحجتهم أنه لما كان له أن يزوجها صغيرة وكان له أن يزوجها كبيرة إذا كانت ~~بكرا لأن العلة البكورة لأن الأب ليس كسائر الأولياء بدليل تصرفه في مالها ~~ونظره لها وأنه غير متهم عليها ولو لم يجز له أن يزوجها بكرا بالغا إلا ~~بإذنها لم يكن له أن يزوجها صغيرة # كما أن غير الأب لم يكن له أن يزوجها بكرا بالغا إلا بإذنها لم يكن له أن ~~يزوجها صغيرة ولو احتيج إلى إذنها في الأب ما زوجها حتى تكون ممن لها الإذن ~~بالبلوغ # فلما أجمعوا على أن للأب أن يزوجها صغيرة وهي لا إذن لها صح لها بذلك أن ~~له أن يزوجها بغير إذنها ما كانت بكرا لأن الفرق إنما ورد بين البكر والثيب ~~على ما في الحديث # ومن حجتهم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ((لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها ~~فدل على أن ذات الأب تنكح لغير إذنها إذا كانت بكرا بإجماعهم أيضا على أن ~~الثيب لا تزوج إلا بإذنها وأنها أحق بنفسها بالعقد عليها ولما قال صلى الله ~~عليه وسلم ((الثيب أحق بنفسها)) دل على أن البكر وليها أحق بالعقد عليها # PageV05P401 # وهو الأب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ((اليتيمة لا تنكح حتى تستأمر)) # وروى محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال ((تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو رضاها)) # رواه جماعة من الحفاظ عن محمد بن عمرو # وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في ((التمهيد)) # ولا أعلم أحدا روى هذا الحديث بهذا اللفظ في هذا الحديث غير محمد بن عمرو ~~والله أعلم ms2042 # وقد روي من حديث أبي موسى وهو ثابت أيضا # حدثناه عبد الوارث قال حدثني إسحاق بن الحسن الحربي قال حدثني أبو نعيم ~~قال حدثني يونس بن أبي إسحاق قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ((تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن ~~أنكرت لم تكره)) # قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو ثور وأبو ~~عبيد لا يجوز للأب أن يزوج البالغ من بناته بكرا كانت أو ثيبا إلا بإذنها # ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم ((الأيم أحق بنفسها من وليها)) # قالوا والأيم التي لا بعل لها وقد تكون بكرا وثيبا # قالوا وكل أيم على هذا إلا ما خصته السنة ولم تخص بذلك إلا الصغيرة وحدها ~~يزوجها أبوها بغير إذنها لأنه لا إذن لمثلها # وقد ثبت أن أبا بكر زوج عائشة ابنته من النبي صلى الله عليه وسلم صغيرة ~~ولا أمر لها في نفسها فخرج النساء من الصغار بهذا الدليل # وقالوا الولي ها هنا كل ولي أب وغير أب أخذا بظاهر العموم ما لم يرده نص ~~يخرجه عن ذلك ولا نص ولا دليل يخص ذلك إلا في الصغيرة ذات الأب # PageV05P402 # واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم ((لا تنكح البكر حتى تستأذن)) # قالوا فهذا على عمومه في كل بكر إلا الصغيرة ذات الأب بدليل الإجماع على ~~معنى حديث تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة - رضي الله عنها # قال أبو عمر قوله صلى الله عليه وسلم ((لا تنكح البكر حتى تستأمر)) # رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في ((التمهيد)) # ولا أعلم أحدا روى هذا الحديث بهذا اللفظ إلا يحيى بن أبي كثير رواه عنه ~~جماعة من أصحابه منهم أبان وهشام وشيبان والأوزاعي هكذا لم يختلفوا فيه # حدثني محمد بن عبد الملك قال حدثني أحمد بن محمد بن زياد قال حدثني الحسن ~~بن ms2043 محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثني عبد الوهاب عن هشام بن أبي عبد الله ~~عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن)) # قالوا يا رسول الله! وكيف إذنها قال أن تسكت # هكذا في حديث هشام الأيم # وقال أبان (الأيم) لا تنكح حتى تستأمر # قال حدثني عبد الله قال حدثني محمد قال حدثني أبو داود قال حدثني مسلم بن ~~إبراهيم قال حدثني أبان قال حدثني يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال ((لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى ~~تستأذن)) # قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت # هكذا في حديث هشام الأيم # وقال أبان (الأيم) لا تنكح حتى تستأمر # قال حدثني عبد الله قال حدثني محمد قال حدثني أبو داود قال حدثني مسلم بن ~~إبراهيم قال حدثني أبان قال حدثني يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال ((لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى ~~تستأذن)) # PageV05P403 # قالوا يا رسول الله! وكيف إذنهاقال ((إذا سكتت فهو رضاها)) # قالوا فظاهر هذا الحديث يقتضي أن البكر لا ينكحها وليها أبا كان أو غيره ~~حتى يستأمرها ويستأذنها وذلك لا يكون إلا في البوالغ # واحتجوا أيضا بحديث بن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم ~~فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم # قال أبو عمر حديث بن عباس هذا انفرد به جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ~~ابن عباس لم يروه غيره من أصحاب أيوب فيما علمت وقد ذكرته بإسناده في ~~((التمهيد)) # ويحتمل أن يكون زوجها من غير كفء أو ممن يضر بها ولا يؤمن عليها لو صح ~~حديث جرير هذا # وقد روي أن هذه القصة كانت في خنساء بنت خذام وهي ثيب وسيأتي ذكر ms2044 ذلك في ~~موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله # قال أبو عمر يحتمل أن تكون البكر المذكورة في حديث يحيى بن أبي كثير هي ~~اليتيمة المذكورة في حديث محمد بن عمرو فيكون حديث محمد بن عمرو مفسرا ~~لحديث يحيى وإذا حمل على هذا لم يتعارض الحديثان وهو عندي حديث واحد عن أبي ~~سلمة عن أبي هريرة أجمله يحيى بن أبي كثير وفسره محمد بن عمرو والله أعلم # واختلفوا في غير الأب من الأولياء هل له أن يزوج الصغيرة # فقال مالك والشافعي لا يجوز لأحد من الأولياء غير الأب أن يزوج الصغيرة ~~قبل البلوغ أخا كان أو غيره # هذا هو تحصيل مذهب مالك عند البغداديين من المالكيين وعليه يناظرون # وهو قول بن القاسم وأكثر أصحاب مالك # وهو قول الشافعي وأصحابه وقول بن أبي ليلى والثوري # وبه قال أحمد بن حنبل في رواية وأبو ثور وأبو عبيد # PageV05P404 # وحجة من قال بهذا القول حديث النبي صلى الله عليه وسلم ((تستأمر اليتيمة ~~في نفسها فإن سكتت فقد أذنت)) # قالوا والصغيرة ممن لا إذن لها فلم يجز العقد عليها إلا بعد بلوغها ولأن ~~من عدا الأب من أوليائها أخا كان أو غيره ليس له أن يتصرف في مالها فكذلك ~~في بضعها # واختلف أصحاب مالك في اليتيمة تنكح قبل البلوغ وهي في غير فاقة شديدة هل ~~يفرق بينهما وهل يفسخ نكاحها بعد الدخول على ما قد ذكرناه في كتاب ((اختلاف ~~أقوال مالك وأصحابه)) والذي رواه عيسى عن بن القاسم قال إن زوجها وليها قبل ~~البلوغ نزلت المواريث في ذلك النكاح # ولا أعلم أن مالكا كان يبلغ به إلى قطع المواريث فيه وهو أمر قد أجازه جل ~~الناس # وقد زوج عروة بن الزبير ابنة أخيه وهي صبية من ابنه والناس يومئذ ~~متوافرون وعروة من هو # وقال أحمد بن حنبل لا أرى للقاضي ولا للوالي أن ينكح اليتيمة حتى تبلغ ~~تسع سنين # قال فإن زوجها صغيرة دون تسع سنين فلا أرى أن يدخل بها حتى تبلغ تسع سنين ms2045 # قال أبو عمر هذا أخذه من نكاح عائشة والله أعلم # ولا معنى للجد في ذلك # وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن يجوز أن يزوج الصغيرة وليها من كان أبا أو ~~غيره غير أن لها الخيار إذا بلغت # وهو قول الحسن وعطاء وطاوس وعمر بن عبد العزيز وقتادة وبن شبرمة ~~والأوزاعي # وقال أبو يوسف لا خيار للصغيرة إذا بلغت زوجها أبوها أو غيره من أوليائها # وكل هؤلاء يقولون من أجاز أن يزوجها كبيرة جاز أن يزوجها صغيرة والله ~~أعلم # قال أبو عمر في هذا الباب نوازل ليس هذا موضع ذكرها الذي تزوج بغير # PageV05P405 # ولي ثم يجيزه الولي قبل الدخول وبعده وكنكاح العبد أو الأمة بغير إذن ~~سيدها هل هو موقوف على إجازة الولي أو السيد أم لا ومثل ذلك من نوازل هذا ~~الباب ليس كتابنا موضعا لها والله الموفق للصواب # واختلفوا في سكوت اليتيمة البكر هل يكون رضى منها قبل إذنها في ذلك ~~وتفويضها # فعند مالك وأصحابه أن البكر اليتيمة إذا لم تؤذن في النكاح فليس السكوت ~~منها رضى فإن أذنت وفوضت أمرها وجعلت عقد نكاحها إلى وليها فأنكحها ممن شاء ~~ثم جاء يستأمرها فإن إذنها حينئذ الصمت عندهم إذا كانت بكرا بالغا كما ~~ذكرنا # وفي مذهب أبي حنيفة والشافعي وغيرهما أن سكوت البكر اليتيمة إذا استؤمرت ~~وذكر لها الرجل وصفا وأخبرت بأنها تنكح منه وذكر لها الصداق وأخبرت بأن ~~سكوتها يعد رضى منها فسكتت بعد ذلك فقد لزمها النكاح ### | 1063 - # قال أبو عمر ذكر مالك في آخر هذا الباب عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد ~~الله أنهما كان ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن # قال على ذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار ### | 1064 - # ذكر مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار ~~كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها إن ذلك لازم لها # وقد تقدم القول في معنى هذه الأخبار في درج هذا الباب # ومعلوم أن من جاز له أن يزوج الصغيرة وهي ممن لا ms2046 يعد إذنها إذنا جاز له ~~أن يزوجها بالغا دون إذنها إذا كانت بكرا ولكن العلماء يستحبون مشاورتهن # وذكر ذلك لهن لتطيب أنفسهن بما سبق من ذلك # وهو أحرى أن يؤدم بينهما # وأما قول مالك في هذا الباب وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ~~ويعرف من حالها # PageV05P406 # فإنه يذهب إلى أن البكر على السفه أبدا حتى تنكح ويدخل بها زوجها ويعرف ~~رشدها وحسن نظرها فإذا كان ذلك جاز فعلها في مالها إلا أن يعترضها زوجها في ~~أكثر من ثلثها على ما يأتي ذكره في موضعه إن شاء الله تعالى # وقال الشافعي والكوفي البكر البالغ وغيرها سواء فيما تملكه حتى يثبت ~~سفهها ويحجر الحاكم عليها كالرجل # واحتجوا بظاهر قول الله عز وجل (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا ~~مريئا) النساء 4 # ولم يخص بكرا من ثيب # وعند مالك أن ذلك فيمن تجوز هبته منهن والله أعلم # (3 ### | - باب ما جاء في الصداق والحباء) ### | 1065 - # مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله! إني قد وهبت نفسي لك فقامت ~~قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((هل عندك من شيء تصدقها إياه)) فقال ما ~~عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أن أعطيتها إياه ~~جلست لا إزار لك فالتمس شيئا)) فقال ما أجد شيئا قال ((التمس ولو خاتما من ~~حديد)) فالتمس فلم يجد شيئا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ((هل معك ~~من القرآن شيئ)) فقال نعم معي سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال له رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ((قد أنكحتكها بما معك من القرآن)) # قال أبو عمر هذا الحديث يدخل في التفسير المسند في قوله عز وجل (وامرأة ~~مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) الأحزاب # PageV05P407 # والموهوبة بلا صداق خص بها النبي ms2047 صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ~~(خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم) الأحزاب 50 ~~يعني من الصداق فلا بد لكل مسلم من صداق قل أو كثر على حسب ما للعلماء في ~~ذلك من التحديد في قليله دون كثيره فإنهم لم يختلفوا في الكثير منه لقول ~~الله عز وجل (وآتيتم إحداهن قنطارا) النساء 20 # وفي القياس أن كل ما يجوز بيعه والبدل منه والمعارضة عليه جازت هبته إلا ~~أن الله - عز وجل - خص النساء بالمهور المعلومات ثمنا لأبضاعهن قال الله عز ~~وجل (وءاتوا النساء صدقاتهن نحلة) النساء 4 # قال أبو عبيدة عن طيب نفس بها دون جبر وحكومة # قال وما أخذ بالحكام فلا يقال له نحلة # وقد قيل إن المخاطبين بهذه الآية هم الآباء لأنهم كانوا يستأثرون بمهور ~~بناتهم # وقال سعيد بن المسيب ومكحول وبن شهاب لم تحل الموهوبة لأحد بعد النبي صلى ~~الله عليه وسلم # وروى بن عيينة عن أيوب بن موسى عن يزيد بن قسيط عن سعيد بن المسيب قال لم ~~تحل الموهوبة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولو أصدقها سوطا حلت له # ذكره بن أبي شيبة والشافعي وغيرهما عن بن عيينة # وروى وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب قال لو رضيت ~~بسوط كان مهرها # قال أبو عمر قال الله - عز وجل - (والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من ~~الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا ءاتيتموهن أجورهن) المائدة 5 يعني مهورهن # وقال في الإماء (فانكحوهن بإذن أهلهن وءاتوهن أجورهن بالمعروف) النساء 25 ~~يعني صدقاتهن # وأجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجا وهب له دون رقبته ~~وأنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق مسمى دينا أو نقدا وأن المفوض إليه ~~لا يدخل حتى يسمي صداقا فإن وقع الدخول في ذلك لزم فيه صداق المثل # واختلفوا في عقد النكاح بلفظ الهبة مثل أن يقول الرجل قد وهبت لك ابنتي ~~أو وليتي وسمى صداقا أو لم يسم وهو يريد ms2048 بذلك النكاح # PageV05P408 # فقال الشافعي لا يحل الصداق بهبته بلفظ الهبة ولا ينعقد النكاح حتى يقول ~~قد أنكحتك أو زوجتك # وهو قول سعيد بن المسيب وربيعة قالا لا يجوز النكاح بلفظ الهبة # وهو قول المغيرة وبن دينار وبن أبي سلمة # وبه قال أبو ثور وداود وغيرهم # واختلف في ذلك أصحاب مالك واختلفت الرواية عنه في ذلك على قولين # أحدهما أن النكاح ينعقد بلفظ الهبة إذا أرادوا النكاح وفرضوا الصداق # والثاني كقول الشافعي وربيعة # وقال بن القاسم عن مالك لا تحل الهبة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم # قال وإن كانت هبته إياها ليست على نكاح وإنما وهبها له ليحضنها أو ~~ليكلفها فلا أرى بذلك بأسا # قال بن القاسم وإن وهب ابنته وهو يريد إنكاحها فلا أحفظه عن مالك وهو ~~عندي جائز كالبيع # وقال مالك من قال أهب لك هذه السلعة على أن تعطيني كذا وكذا فهو بيع # وإلى هذا ذهب أكثر المتأخرين من المالكيين البغداديين قالوا إذا قال ~~الرجل قد وهبت لك ابنتي على دينار جاز وكان نكاحا صحيحا وكان قياسا على ~~البيع # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي ينعقد النكاح بلفظ الهبة ~~إذا شهد عليه ولها المهر المسمى إن كان سمى وإن لم يسم لها مهر مثلها # ومما احتج به أيضا أصحاب أبي حنيفة في هذا أن الطلاق يقع بالتصريح ~~وبالكناية قالوا فكذلك النكاح # قالوا والذي خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم تعري البضع من العوض لا ~~النكاح بلفظ الهبة # قال أبو عمر لما أجمعوا أنه لا تنعقد هبة بلفظ النكاح وجب ألا ينعقد ~~النكاح بلفظ الهبة وبالله التوفيق # ومن جهة النظر النكاح مفتقر إلى التصريح ليقع الإشهاد عليه وهو ضد الطلاق ~~فكيف يقاس عليه # PageV05P409 # وقد أجمعوا أنه لا ينعقد نكاح بقوله قد أحللت وقد أبحت لك فكذلك لفظ ~~الهبة # وفي هذا الحديث دليل على أن مبلغ الصداق غير مقدر وأنه يجوز بالقليل ~~والكثير مما تصلح به الإجازات والبياعات وأنه يجوز بالإجارة والخدمة # وهذا كله ms2049 مختلف فيه كما أنهم قد اختلفوا في النكاح على تعليم القرآن ~~ونذكر ذلك كله ها هنا - إن شاء الله # فأما اختلافهم في مقدار مبلغ الصداق الذي لا يجوز عقد النكاح بدونه # فقال مالك في آخر هذا الباب لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار ~~وذلك أدنى ما يجب فيه القطع # قال أبو عمر هذا قول مالك وأصحابه حاشا بن وهب لا يجوز عندهم أن يكون ~~صداق أقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم كيلا من الورق أو قيمة ذلك من العروض ~~التي يجوز ملكها # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز أقل من عشرة دراهم كيلا قياسا على ما ~~تقطع فيه اليد # وكذلك قاسه مالك على ما تقطع اليد عنده فيه # وقال له الدراوردي تعرفت فيها يا أبا عبد الله يقول ذهبت فيها مذهب أهل ~~العراق # ولا أعلم أحدا قال ذلك بالمدينة قبل مالك # واحتجوا لما ذهبوا إليه من ذلك بأن البضع عضو مستباح ببدل من المال فلا ~~بد أن يكون مقدرا قياسا على قطع اليد # واحتجوا أيضا بأن الله عز وجل - لما شرط عدم الطول في نكاح الإماء وأباحه ~~لمن لم يجد طولا دل على أن الطول لا يجده كل الناس ولو كان الفلس والدانق ~~والقبضة من الشعير ونحو ذلك طولا لما عدمه أحد # ومعلوم أن الطول في معنى هذه الآية المال ولا يقع اسم مال عندهم على أقل ~~من ثلاثة دراهم فوجب أن يمنع من استباحة الفروج باليسير الذي لا يكون طولا # قال أبو عمر هذا كله ليس بشيء لأنهم لا يفرقون في مبلغ أقل الصداق بين ~~صداق الحرة والأمة والله أعلم # PageV05P410 # وإنما شرط الطول في نكاح الحرائر دون الإماء وهم لا يجيزون نكاح الأمة ~~بأقل من ربع دينار كما لا يجيزون نكاح الحرة بأقل من ربع دينار # وأما القياس على قطع اليد فقد عارضهم مخالفوهم بقياس مثله أذكره بعد - إن ~~شاء الله - عز وجل # وأما حجة الكوفيين بحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ms2050 قال ((لا ~~صداق بأقل من عشرة دراهم)) فلا معنى لها لأنه حديث لا يثبته أحد من أهل ~~العلم بالحديث # وما رووه عن علي - رضي الله عنه - أنه قال لا صداق أقل من عشرة دراهم ~~فإنما يرويه جابر الجعفي عن الشعبي عن علي # وهو منقطع عندهم ضعيف # وقال بن شبرمة أقل المهر خمسة دراهم وفي ذلك تقطع اليد عنده # وعن النخعي ثلاثة أقاويل # أحدها أنه كره أن يتزوج أحد بأقل من أربعين درهما # وروي عنه أنه قال أكره أن يكون مثل مهر البغي ولكن العشرة والعشرون # والثالث كقول أبي حنيفة عشرة دراهم # ويحتمل أن تكون أقوال النخعي في ذلك على سبيل الاختيار لأنه لا يجوز عنده ~~أقل مما اختاره # وكذلك مما روي عن سعيد بن جبير أنه كان يستحب أن يكون المهر خمسين درهما # وقال سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد ~~وسائر فقهاء التابعين بالمدينة لا حد في مبلغ الصداق ويجوز بما تراضوا عليه ~~من المال # وهو قول ربيعة وأبي الزناد ويحيى بن سعيد الأنصاري وعثمان البتي والحسن ~~البصري وعبيد الله بن الحسن وعمرو بن دينار وبن جريج والشافعي وأصحابه ~~ومسلم بن خالد الزنجي والليث بن سعد والثوري والحسن بن صالح بن حي وبن أبي ~~ليلى وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور وداود ومحمد بن جرير الطبري # كلهم يجيز النكاح بقليل المال وكثيره # إلا أن الحسن بن حي يعجبه أن لا يكون الصداق أقل من دينار أو عشرة دراهم ~~ويجيزه بدرهم # PageV05P411 # وقال الأوزاعي كل نكاح وقع بدرهم فما فوقه لا ينقضه قاض # قال والصداق ما تراضى عليه الزوجان من قليل أو كثير # وقال الشافعي كل ما كان ثمنا لشيء أو أجرة جاز أن يكون صداقا # وقال سعيد بن المسيب لو أصدقها سوطا حلت وأنكح ابنته بصداق درهمين من عبد ~~الله بن وداعة السهمي # وقال عبيد الله بن الحسن الفلس صداق يجب به النكاح ولكني أستقبح صداق ~~درهمين # وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن وعثمان ms2051 البتي يجوز النكاح على درهم # وقال أبو الزناد وبن أبي ذئب المهر ما تراضى عليه الأهلون # وهو قول القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار # وقال يحيى بن سعيد الأنصاري الثوب والسوط والنعلان صداق إذا رضيت # وكان عبد الله بن وهب صاحب مالك يستحب ألا ينقص الصداق من ربع دينار ~~ويجيزه بدرهم وبنصف درهم # وقد قال بن القاسم لو أصدقها درهمين ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع إلا ~~بدرهم واحد # حدثني أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثني بن أبي دكيم قال حدثني بن وضاح قال ~~سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول كان وكيع بن الجراح يرى التزويج بدرهم # أخبرنا خلف بن قاسم قال أخبرنا أحمد بن قاسم بن شعبان قال حدثني سليمان ~~بن زكريا قال حدثني حشيش بن أصرم قال حدثني عبد الوارث قال حدثني عمر أن بن ~~موسى زكريا قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عكرمة عن بن عباس ~~قال النكاح جائز على موزة إذا هي رضيت # حدثني خلف بن قاسم قال حدثني أبو الورد قال حدثني أحمد بن محمد بن عبد ~~الله اليسري قال جاءنا علي بن خشرم قال حدثني وكيع قال سمعت الثوري يقول إن ~~تراضوا على درهم في المهر فجائز # قال أبو عمر قوله صلى الله عليه وسلم ((التمس ولو خاتما من حديد)) يدل ~~على أن لا تحديد في مبلغ الصداق # PageV05P412 # وقد أجمعوا أن لا حد ولا توقيت في أكثره فكذلك لا حد في أقله ولا توقيت # وفي قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ((إن أعطيتها إزارك جلست لا ~~إزار لك)) دليل على أن الرجل إذا أصدق امرأته خادما قبضتها أنه لا يحل له ~~وطؤها لأنها ليست له بملك # وقد قال الله تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ~~ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) ~~المؤمنون 5 - 7 # وهذا يشهد بصحة قول من قال إن من وطىء جارية امرأته ms2052 فهو زان وعليه الحد ~~وسيأتي القول فيها بما للعلماء من التنازع في إيجاب الحد على الزوج إذا وقع ~~عليها في موضعه - إن شاء الله - عز وجل # وقد اختلف الفقهاء فيما تملكه المرأة من صداقها قبل الدخول # فالظاهر من مذهب مالك أنها لا تملك منه قبل الدخول بها إلا نصفه وأن ~~الصداق إذا كان شيئا بعينه فهلك ثم طلق قبل الدخول لم يكن لها عليه شيء ولا ~~له عليها # ولو سلم الصداق وطلق قبل الدخول أخذ نصفه ناقصا أو ناميا والتمام ~~والنقصان بينهما # وقال بهذا طائفة من أصحاب مالك وقد روي عن مالك # وقالت به أيضا طائفة من أصحابه تستحق المرأة المهر كله بالعقد # واستدل القائلون بذلك بالموت قبل الدخول وأنه لا يستحق به الصداق كله # وكذلك وجوب الزكاة في الماشية إذا كانت بعينها ولا يقال للزوج أد الزكاة ~~عنها # وكذلك تدخل بامرأتك ولو كانت بينهما لم يجب عليها في أربعين شاة أو خمس ~~ذود إلا نصف شاة فلما أوجب عليها شاة علم أنها كلها على ملكها # وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه واعتلوا بالإجماع على أن الصداق إذا ~~قبضته المرأة أو كان معينا في غير ذمة الزوج # وهكذا قبل الدخول كان منها وكان له أن يدخل بها بغير شيء # واعتلوا أيضا بأن الصداق لو كان أبوها عتق عليها عقيب العقد ولم ينظر ~~الدخول # PageV05P413 # وقد زدنا هذه المسألة بيانا واعتلالا في ((التمهيد)) # وفي هذا الحديث دليل على جواز اتخاذ الخاتم من الحديد # وقد اختلف العلماء في جواز لباس خاتم الحديد # فكرهه قوم منهم عبد الله بن مسعود وبن عمر # وقال أبو عمر ما ظهرت كف فيها خاتم من حديد # وروى بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب والحديد # ومن حديث بريدة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على رجل ~~خاتما من حديد فقال له ((مالي أرى عليك حلية أهل النار)) # ومن لم يصح هذه الآثار ms2053 فقال الأشياء على الإباحة حتى يصح الحظر وقد قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ((التمس ولو خاتما من حديد)) فدل على جواز ~~استعماله والانتفاع به والله أعلم # وفي هذا الحديث - أيضا - دليل على أن تعليم القرآن جائز أن يكون مهرا ~~لأنه قال للرجل ((التمس ولو خاتما من حديد)) فلما لم يقدر عليه قال له ((هل ~~معك من القرآن شيء فذكر له سورا فقال ((قد زوجتكها على ما معك من القرآن)) # وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء # فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما لا يكون تعليم القرآن مهرا # وهو قول الليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي # وحجة من ذهب هذا المذهب أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال لذكر الله ~~تعالى الطول في النكاح # والطول المال والقرآن ليس بمال لأن التعليم يختلف ولا يكاد يضبط فأشبه ~~الشيء المجهول # قالوا ومعنى قوله ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((قد ~~أنكحتك على ما معك # PageV05P414 # من القرآن إنما هو على جهة التعظيم للقرآن وأهله لا على أنه مهر وإنما ~~زوجه إياها لكونه من أهل القرآن كما روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم زوج أبا طلحة أم سليم على إسلامه لأنه أسلم فتزوجها # وقد ذكرنا الخبر بذلك في ((التمهيد)) # وكان المهر مسكوتا عنه في الحديثين معا لأنه معهود معلوم أنه لا بد منه # وقال الشافعي وأصحابه جائز أن يكون تعليم القرآن أو سورة منه مهرا # وقال إسحاق هو نكاح جائز # وكان أحمد يكرهه # وقال الشافعي فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجر التعليم # هذه رواية المزني عنه # وروى عنه الربيع في ((الموطأ إنه إن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف مهر ~~مثلها لأن تعليم النصف لا يوقف على حد # ومن الحجة للشافعي ومن قال بقوله أن تعليم القرآن يصح أخذ الأجرة عليه ~~فجاز أن يكون صداقا # قالوا ولا معنى لما اعترضوا عليه من دفع ظاهر الحديث من قوله صلى الله ~~عليه وسلم ((قد زوجتكها بما معك من القرآن)) لأن ms2054 ظاهر الحديث وساقته يبطل ~~تأويله لأنه التمس فيه الصداق بالإزار وخاتم الحديد ثم تعليم القرآن ولا ~~فائدة لذكر القرآن في الصداق غير ذلك # وقد أخبرني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي قال حدثني ~~محمد بن عمر بن لبابة قال أخبرني مالك بن علي القرشي عن يحيى بن يحيى بن ~~مضر حدثه عن مالك بن أنس في الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح ~~بما معه من القرآن أن ذلك في أجرته على تعليمها ما معه من القرآن # وقال بن القاسم عن مالك لا خير في هذا النكاح ويفسخ قبل الدخول ويكون لها ~~بعد الدخول صداق المثل # قال بن القاسم وكذلك من تزوج بقصاص وجب له عليها # وقال سحنون النكاح جائز دخل أو لم يدخل # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف فيمن تزوج على خدمة سنة إن كان عبدا فلها خدمته ~~سنة وإن كان حرا فلها مهر مثلها # PageV05P415 # وقال محمد لها قيمة خدمته إن كان حرا # وقال الأوزاعي إن تزوجها على أن يحجبها ثم طلقها قبل الدخول بها فهو ضامن ~~لنصف حجبها من الحملان والكسوة # وقال الشافعي والحسن بن حي النكاح جائز على الخدمة إذا كان وقتا معلوما # قال الشافعي وكذلك كل عمل مسمى معلوم مثل أن يعلمها قرآنا أو يعلم لها ~~عبدا عملا # وقال بن حبيب في الذي يتزوج المرأة على أن يؤاجرها نفسه سنة أن ذلك جائز ~~ولا يدخل بها حتى يقدم من الأجرة شيئا يكون قدر ربع دينار # قال أبو عمر قال بعض المتأخرين من أصحابنا المالكيين في قوله صلى الله ~~عليه وسلم في حديث هذا الباب ((ألتمس شيئا وهل عندك من شيء أنه أراد هل ~~عندك من شيء تقدمه إليها من صداقها لأن عادتهم جرت أن يقدموا من الصداق ~~بعضه لا أن خاتم الحديد الصداق كله # قال أبو عمر المستحب عند مالك أن يكون ما يقدمه قبل الدخول ربع دينار # وهذا خلاف ما تأول عليه هذا القائل الحديث # وأما أصحاب الشافعي ms2055 فيقولون في قوله التمس شيئا وهل عندك من شيء تصدقها ~~إياه # قالوا ويقتضي أن كل شيء وجده يكون ثمنا لشيء جاز أن يكون صداقا والله ~~أعلم # وفي هذا الحديث جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وأخذ البدل على الوفاء ~~به ونحو ذلك لأنه إذا جاز أن يكون مهرا جاز أن يؤخذ عليه العوض في كل ما ~~ينتفع به منه # وإلى هذا المعنى ذهب مالك والشافعي وأبو ثور وأحمد وداود # ومن حجتهم في ذلك حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ~~سرية فنزلوا بحي فسألوهم الكراء أو الشراء فلم يفعلوا فلدغ سيد الحي فقال ~~لهم هل فيكم من راق فقالوا لا حتى تجعل لنا على ذلك جعلا فجعلوا لهم قطيعا ~~من غنم فأتاهم رجل منهم فقرأ عليه فاتحة الكتاب فبرأ فذبحوا وشووا وأكلوا ~~فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال ((ومن أين ~~علمتم أنها # PageV05P416 # رقية من أخذ برقية باطل فقد أخذتم برقية حق اضربوا لي معكم بسهم)) # ورواه أبو المتوكل الناجي وسليمان بن قتة وأبو نضرة كلهم عن أبي سعيد ~~الخدري # وروى الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز أن يؤخذ على تعليم القرآن أجر على كل من ~~يسأل منه شيئا يقرأه وأن يعلمه لمن سأله إلا أن يضر ذلك به ويشغله عن ~~معيشته # واعتلوا بأحاديث مرفوعة كلها ضعيفة منها حديث علي بن عاصم عن حماد بن ~~سلمة عن أبي جرهم عن أبي هريرة قال هكذا علي بن عاصم عن حماد عن أبي جرهم ~~وغيره يرويه عن حماد عن أبي المهزم عن أبي هريرة # وأبو جرهم لا يعرفه أحد وأبو المهزم مجتمع على ضعفه قال قلت يا رسول ~~الله! ما تقول في المعلمين قال درهمهم حرام وقولهم سحت وكلامهم ربا # وهذا حديث منكر # وحديث المغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن ms2056 ~~الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة سورة من القرآن فأهدى إليه # PageV05P417 # قوسا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن سرك أن يطوقك الله به ~~طوقا من نار فاقبله)) # ومن حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله # ورواه موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن أبي بن كعب وهو منقطع # ومن حديث بن شبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((أقرؤوا القرآن ~~ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به)) # وبحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((بلغوا عني ~~ولو آية)) # فاستدلوا بهذا على أن تعليم القرآن فرض وبأحاديث مثل هذه كلها ضعيفة لا ~~حجة في شيء منها # ومن هذا المعنى اختلف الفقهاء في المصلي بالناس مكتوبة بأجرة # فروى أشهب عن مالك أنه سئل عن الصلاة خلف من يستأجر في رمضان يقوم بالناس ~~فقال أرجو ألا يكون به بأس وإن كان به بأس فعليه لا على من صلى خلفه # وروى عنه بن القاسم أنه كرهه # قال وهو أشد كراهة له في الفريضة # وهو قول أبي حنيفة وأصحابه # وحجتهم حديث عثمان بن أبي العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن ~~يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا # قال أبو عمر قد ذكرنا في كتاب الصلاة قول من جعل الأذان فرضا على الكفاية ~~وفرضا متعينا وفرضا على الدار ومن جعله نافلة وجعل الأمر به ندبا ومن جعله ~~سنة مؤكدة في الجماعة # PageV05P418 # وقال الشافعي لا بأس بأخذ الأجرة على الإمامة في الصلاة النافلة ~~والمكتوبة ولا بأس بالصلاة خلفه # وقال أصحاب الشافعي أولى ما تؤخذ عليه الأجرة أعمال البر وعمل الخير إذا ~~لم يلزم المرء القيام بها لنفسه كمراقبة شهود الجماعة والتزام الإمامة ~~والأذان للصلاة وتعليم القرآن وما كان مثل ذلك # وذكر الوليد بن يزيد عن الأوزاعي أنه سئل عن رجل أم قوما وأخذ على ذلك ~~أجرا قال لا صلاة له # قال أبو عمر كأنه قال من أدى الفرض ms2057 عن نفسه استحال أن يأخذ عليه عوضا ~~ولذلك أبطل صلاته # وفي المسألة اعتلال يطول ذكره ### | 1066 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب أيما ~~رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا وذلك ~~لزوجها غرم على وليها # قال مالك وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها إذا كان وليها الذي ~~أنكحها هو أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها فأما إذا كان وليها ~~الذي أنكحها بن عم أو مولى أو من العشيرة ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها ~~فليس عليه غرم وترد تلك المرأة ما أخذته من صداقها ويترك لها قدر ما تستحل ~~به # قال أبو عمر روى هذا الحديث عن بن عيينة وغيره عن يحيى بن سعيد عن سعيد ~~بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو ~~برص أو قرن فلم يعلم بها حتى أصابها فلها مهرها بما استحل منها وذلك لزوجها ~~غرم على وليها فذكر في القران ولم يذكره مالك وهو محفوظ معمول به عند من ~~يذهب في ذلك مذهب عمر بل القران عندهم أوكد لأنه يمنع من المعنى المبتغى في ~~النكاح وهو الجماع في الأغلب # وبن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد قال أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح إلا ~~أن يمس فإن مس جاز الجنون والجذام والبرص والقرن # قال أبو عمر هذه مسألة اختلف فيها السلف والخلف # PageV05P419 # فروي عن عمر ما ذكره مالك # وقد رواه جماعة غيره عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر وسعيد قد ~~روى ما لا يختلفون في ذلك واختلفوا في سماعه منه # وروي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في هذه المسألة أنه إن مسها لم ~~يكن له صرفها وهي امرأته إن شاء طلق أو أمسك وإن علم قبل أن يمس كان له ~~الفسخ ولا شيء عليه فخالف عمر رضي الله ms2058 عنهما في غرم الصداق لأن الزوج قد ~~لزمه الصداق بالمسيس وهو قياس السنة في قوله صلى الله عليه وسلم في النكاح ~~بغير ولي وقد نهى عنه ((فإن دخل بها فلها مهرها بما استحل منها)) # ذكر بن أبي شيبة قال حدثني بن إدريس عن أبيه عن الحكم قال كان علي يقول ~~في المجنونة والبرصاء إن دخل بها فهي امرأته وإن لم يدخل فرق بينهما # وعبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي عن علي قال ترد من القرن ~~والجنون والجذام والبرص فإن دخل بها فعليه المهر إن شاء طلق وإن شاء أمسك ~~وإن لم يدخل فرق بينهما # وأما اختلاف الفقهاء في ذلك فقال مالك وغيره عنه ترد المرأة في الجنون ~~والجذام والبرص وداء النساء الذي في الفرج إذا تزوجها وهو لا يعلم بذلك فإن ~~دخل بها فلها الصداق بما استحل منها ويرجع الزوج على وليها الأب أو الأخ ~~لما دلس عليه إلا أن يكون وليها بن عم أو مولى أو رجلا من العشيرة ممن لا ~~علم له بشيء من أمرها فلا غرم عليه # قال وأرى ذلك عليها خاصة لأنها غرت ويترك لها عوضا عن مسيسه إياها قدر ما ~~يستحل به مثلها # قال وللمرأة مثل ذلك إذا تزوجها الرجل وبه هذه العيوب # قال وإن كانت المرأة التي بها هذه العيوب لم يدخل الزوج بها فهو بالخيار ~~إن شاء خلى سبيلها ولا شيء لها عليه من المهر وإن شاء أمسك # قال بن القاسم وإن وجدها عمياء أو مقعدة أو شلاء وشرط الولي عنها # PageV05P420 # صحتها فهو مثل ذلك ولا شيء عليه من صداقها إن لم يدخل بها وإن دخل بها ~~فعليه المهر ويرجع على الذي أنكحها لأن مالكا قال في امرأة تزوجت فإذا هي ~~بغية يزوجوه على نسب وإن زوجوه فلا شيء لهم عليه # قال مالك لا ترد الزوجة إلا من العيوب الأربعة ولا ترد من العمى والسواد # وقال بن وهب المجذوم البين جذامه ترد منه # قال وبلغني عن مالك في البرص أنه لا ms2059 يفرق بينه وبين امرأته # وهو رأي # قال أبو عمر تحصيل مذهب مالك أنه لا ترد الزوجة بغير العيوب الثلاثة التي ~~جاءت منصوصة عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وترد من كل داء يمنع من ~~الجماع لأنه الغرض المقصود للنكاح ولأن العيوب الثلاثة المنصوصة عن عمر ~~تمنع من طلب التناسل وهو معنى النكاح # وزاد بن القاسم أنه إذا اشترط الناكح السلامة ردت من كل عيب - قياسا على ~~قول مالك فيمن اشترط النسب فخرجت بغية # وأما قول مالك في الموطوءة وبها العيب من هذه العيوب أنها ترد ما أخذت ~~حاشا ربع دينار فإنه قاسه على المدلس بالعيب في السلع إذا استهلكت # واستدلالا بقول عمر ذلك لها غرم على وليها # وقال بن سحنون في الجنون والجذام والبرص وداء النساء الذي يكون في الفرج # وقال الليث وأرى الآكلة كالجذام # قال وكان بن شهاب يقول من كل داء عضال # وقال الشافعي ترد المرأة من الجنون والجذام والبرص والقرن فإن كان قبل ~~الدخول فلا شيء لها وإن كان بعد الدخول فلها مهر مثلها بالمسيس ولا يرجع به ~~عليها ولا على وليها # وهو قول الحسن بن صالح بن حي إلا أنه قال لها مهرها المسمى # قال وكذلك إن وجدت المرأة بالزوج برصا أو جنونا أو جذاما ما كان لها فسخ ~~النكاح # قال أبو عمر حجة الشافعي ومن قال بقوله أنه لا يرجع عليها بعد المسيس # PageV05P421 # بشيء من مهرها ولا لوليها علم أو لم يعلم قوله صلى الله عليه وسلم ((أيما ~~امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل)) ثم قال فإن دخل بها فلها المهر مما ~~استحل بها فإذا كان المسيس في النكاح الباطل يوجب لها المهر كله كان أحرى ~~أن يجب لها ذلك بالنكاح الصحيح الذي لو شاء أن يقيم عليه ويرضى بالعيب كان ~~ذلك له # وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي لا يفسخ النكاح بعيب ~~المرأة وكذلك إن كان عيب الرجل لم يفسخ أيضا # وهو قول بن أبي ليلى وأبي الزناد # قال بن أبي ليلى ms2060 وأبو الزناد لا ترد المرأة بجنون ولا بجذام # وقال الثوري لا ترد من برص ولا عيب # وقال الأوزاعي في البرصاء والعفلاء واطلع عليها لها المهر بالمسيس ثم إن ~~شاء طلق وإن شاء أمسك # وقال محمد بن الحسن عنه وعن أصحابه إذا وجدت المرأة عن حال لا تطيق ~~المقام معه من جذام أو نحوه فلها الخيار في الفسخ كالغبن # قال أبو عمر حجة هؤلاء الذين لا يرون رد زوجة بعيب القياس على الإجماع ~~لأنهم لما أجمعوا على أن النكاح لا ترد فيه المرأة بعيب صغير خلاف البيوع ~~كان كذلك العيب الكبير وقد قال بقول المدنيين جماعة من التابعين وكذلك قال ~~بقول الكوفيين جماعة من التابعين # كتب عبد الرزاق وبن أبي شيبة أبو بكر قال حدثني عبد الأعلى عن معمر عن ~~الزهري في الرجل تزوج امرأة فدخل بها فرأى بها جنونا أو جذاما أو برصا أو ~~عفلا أنها ترد من هذا ولها الصداق الذي استحل به فرجها العاجل والآجل ~~وصداقها على من غره # قال وإذا تزوج الرجل المرأة وبالرجل عيب لم تعلم به جنون أو جذام أو برص ~~خيرت # وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إن كان الولي علم غرم وإلا استحلف ~~بالله ما علم ثم هو على الزوج # قال أبو عمر من علم من الزوجين بأحد هذه العيوب من صاحبه ورضيه # PageV05P422 # ولم يطلب الفراق حين علم وأمكنه الطلب فقد لزمه ولو رضيت بالمقام مع ~~المجذوم ثم زادت حاله كان لها الخيار أيضا # وأما الجنون إذا كان لا يؤمن عليها فقد قال بن القاسم وغيره من أصحاب ~~مالك يؤجل سنة يتعالج فيها إن كان ممن يرجى برؤه وكذلك المجذوم عندهم # وذكر بن عبد الحكم عن مالك في المجنون أنه يحبس في الحديد فإن راجعه عقله ~~وإلا فرق بينه وبين امرأته ولم يذكر تأجيل سنة # ولم أعلم أحدا من العلماء قال إن المجنون يؤجل سنة كالعنين والمعترض إلا ~~ما في كتاب أصحاب مالك - رحمهم الله # قال أبو عمر إن استحقت المرأة ms2061 المهر بالمسيس فالقياس ألا يكون على الولي ~~شيء علم أو لم يعلم لأن الزوج قد اعتاض من مهره المسيس فكيف يكون له عوض ~~آخر # قال أبو عمر لم يختلف الفقهاء في الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها أنه عيب ~~ترد منه إلا شيئا جاء عن عمر بن عبد العزيز من وجه ليس بالقوي أنه لا ترد ~~الرتقاء ولا غيرها # والفقهاء كلهم على خلاف ذلك لأن المسيس هو المبتغى بالنكاح # وفي الإجماع هذا دليل على أن الدبر ليس بموضع وطء ولو كان موضع وطء ما ~~ردت من لا يوصل إلى وطئها في الفرج # وفي إجماعهم أيضا على العقيم التي لا تلد لا ترد فالصحيح ما قلناه وبالله ~~توفيقنا ### | مسألة التفويض والموت فيه قبل الدخول ### | 1067 - # مالك عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ~~بن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا فابتغت أمها ~~صداقها فقال عبد الله بن عمر ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم ~~نظلمها فأبت أمها أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق ~~لها ولها ميراث # PageV05P423 # قال أبو عمر اختلف في هذه المسألة الصحابة ومن بعدهم إلا أن أكثر الصحابة ~~على ما قاله بن عمر وزيد بن ثابت # وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وبن عباس أيضا # وحديث بن عمر وزيد بن ثابت رواه أيوب وبن جريج وعبيد الله وعبد الله ابنا ~~عمر كلهم عن نافع عن بن عمر بمعنى حديث مالك سواء # وروى الثوري وغيره عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن علي أنه كان يجعل لها ~~الميراث وعليها العدة ولا يجعل لها صداقا # وبن جريج وعمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس مثله # وبه قال عطاء وجابر بن زيد أبو الشعثاء # وأما بن مسعود فكان يقول لها صداق مثلها ولها الميراث وعليها العدة # عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة ms2062 قال أتي عبد الله بن ~~مسعود فسئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يمسها حتى مات فرددهم ثم ~~قال أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني أرى لها صداق ~~امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن ~~سنان الأشجعي فقال أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~بروع بنت واشق - امرأة من بني رؤاس وبنو رؤاس حي من بني عامر بن صعصعة # وبه يأخذ سفيان الثوري # هكذا قال فيه عبد الرزاق معقل بن سنان # وقال فيه بن مهدي عن الثوري عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله فقال ~~معقل بن يسار شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ~~ذلك # وذكر إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال معقل بن سنان أشهد لقضيت فيها ~~بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها بروع بنت واشق ~~الأشجعية # رواه بن عيينة عن إسماعيل # قال أبو عمر الصواب عندي في هذا الخبر قول من قال معقل بن سنان # PageV05P424 # لأن معقل بن سنان رجل من أشجع مشهور في الصحابة # وأما معقل بن يسار فإنه - وإن كان مشهورا أيضا في الصحابة - فإنه رجل من ~~بني مزينة # وهذا الحديث إنما جاء في امرأة من أشجع لا من مزينة # ومعقل بن سنان قتل يوم الحرة فقال الشاعر في يوم الحرة # (ألا تلكم الأنصار تبكي سراتها ... وأشجع تبكي معقل بن سنان) # وقال مسروق لا يكون ميراث حتى يكون مهر # وذكر أبو بكر قال حدثني بن أبي زائدة عن داود عن الشعبي عن علقمة قال جاء ~~رجل إلى بن مسعود فقال إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يجمع لها ~~حتى مات فقال بن مسعود ما سئلت عن شيء منذ فارقت النبي صلى الله عليه وسلم ~~أشد علي من هذا اسألوا غيري فترددوا فيها شهرا وقالوا من نسأل وأنتم جلة ms2063 ~~أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا البلد فقال سأقول فيها برأيي فإن يكن ~~صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان أرى لها مهر نسائها لا وكس ~~ولا شطط ولها الميراث وعليها عدة المتوفى عنها زوجها # فقال ناس من أشجع نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة مثل ~~الذي قضى منا يقال لها بروع بن واشق # قال فما رأيت بن مسعود فرح بشيء مثلما فرح يومئذ به # قال أبو عمر اختلف عن الشعبي في هذا الحديث كما ترى مرة يرويه عن علقمة ~~ومرة يرويه عن مسروق # وكذلك اختلفوا فقالوا معقل بن سنان وقالوا معقل بن يسار وقالوا ناس من ~~أشجع # وأصحها عندي حديث منصور عن علقمة عن إبراهيم والله أعلم # ذكر عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم بن عيينة أن عليا - ~~رضي الله عنه - كان يجعل لها الميراث وعليها العدة ولا يجعل لها صداقا # قال الحكم - وقد أخبر بقول بن مسعود - فقال لا تصدق الأعراب على رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # وذكر أبو بكر قال حدثني أبو معاوية عن الشيباني عن عمرو بن مرة عمن أخبره ~~عن علي قال لها الميراث ولا صداق لها # PageV05P425 # قال أبو عمر اختلف التابعون على هذين القولين وأهل الحجاز على قول علي ~~وزيد وبن عمر # وأما اختلاف الفقهاء - أئمة الفتوى # فقال مالك والأوزاعي والليث والشافعي في رواية المزني لا مهر لها ولا ~~متعة ولها الميراث وعليها العدة # وهو قول بن شهاب # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي والشافعي في رواية البويطي ~~لها مهر مثلها والميراث وعليها عدة الوفاة # وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور وداود والطبري # وذكر المزني عن الشافعي في المفوض إليه إن مات قبل أن يسمي مهرا إن ثبت ~~حديث بروع # ولا حجة في قول أحد مع السنة وإن لم يثبت فلا مهر لها ولها الميراث # قال والتفويض إن لم يقل أزوجك بلا مهر فإن قال أتزوجك على ms2064 ما يثبت فهذا ~~مهر فاسد لها فيه مهر مثلها فإن طلقها في التفويض قبل الدخول فالمتعة # وقال بن القاسم من تزوج ولم يسم مهرا جاز ويفرض قبل الدخول فإن لم يفرض ~~حتى طلق فالمتعة فإن مات فلا متعة ولا مهر ### | 1068 - # مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض عماله أن كل ~~ما اشترط المنكح من كان أبا أو غيره من حباء أو كرامة فهو للمرأة إن ابتغته # قال مالك في المرأة ينكحها أبوها ويشترط في صداقها الحباء يحبى به إن ما ~~كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته إن ابتغته وإن فارقها زوجها قبل أن ~~يدخل بها فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح # قال أبو عمر هكذا قال يحيى فلها شرط الحباء في ((الموطأ)) يقول فلها شطر ~~الحباء وهو الصداق # PageV05P426 # وكذا رده بن وضاح # وقد اختلف العلماء في هذه المسألة # فقال بن القاسم عن مالك ما في ((الموطأ)) وزاد إن كان الأب اشترط في حين ~~عقد نكاحه حباء يحبى به فهو لابنته وإن أعطاه بعد ما زوجه فإنها تكرمة ~~أكرمه بها فلا شيء لابنته فيه # وقال الشافعي في كتاب المزني إذا عقد النكاح بألف على أن لأبيها ألفا ~~فالمهر فاسد ولو قال على ألف وعلى أن تعطي أباها جاز وله منعه لأنها هبة لم ~~تقبض # وقال في كتاب البويطي إذا زوجها على أن لأبيها ألفا سوى الألف الذي فرض ~~لها فسواء قبض الألف أو لم يقبض المهر فاسد ولها مهر مثلها # وعند أبي حنيفة هي هبة لا مرجع فيها إلا كما يرجع في الهبة # ولم يفرقوا بين الألفاظ ترى أنه جعل ذلك له على غير وجه الهبة فله أن ~~يرجع بها على الأب # وأما الأوزاعي فحدثني خلف بن قاسم قال حدثني عبد الله بن جعفر بن الورد ~~قال حدثني أحمد بن محمد البشري قال حدثني علي بن شرخم قال سمعت عمر بن يونس ~~يقول سمعت الأوزاعي يقول ما كان من شرط في النكاح ms2065 وقبل النكاح فهو للمرأة ~~وما كان بعد النكاح فهو للولي # قال أبو عمر حديث عمر بن عبد العزيز الذي ذكر مالك أنه بلغه قد روي عن ~~عمر من وجوه منها # ما ذكره عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أو غيره أن عمر بن عبد العزيز قال ~~أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة إذا كانت عقدة النكاح على ذلك فهو ~~لها من صداقها # قال وما كان بعد ذلك من حباء فهو لمن أعطيه # وهو قول عروة وسعيد # فإن طلقها فلها نصف ما وجب لها عليه غير عقدة النكاح من صداق أو حباء # وعن الثوري عن أبي شبرمة أن عمر بن عبد العزيز قضى في ولي امرأة واشترط ~~على زوجها شيئا لتلبسه فقضى عمر أنه من صداقها # PageV05P427 # وعن بن جريج عن عطاء قال ما اشترط في نكاح امرأة من الحباء فهو من صداقها ~~وهي أحق به إن تكلمت فيه من وليها من كان # قال وقضى به عمر بن عبد العزيز في امرأة من بني جمح # قال أبو عمر قد روي عن عمر من وجه منقطع ضعيف مثل قضية عمر بن عبد العزيز # رواه بن سمعان عن سليمان بن حبيب المجادلي أنه بلغه أن عمر بن الخطاب - ~~رضي الله عنه - قضى أن ما اشترط في نكاح امرأة من الحباء فهو من صداقها # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما هو أولى لمن ذهب ~~إليه واعتمد عليه # ذكره عبد الرزاق عن بن جريج عن محمد وبن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن ~~عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((أيما امرأة نكحت على ~~صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو ~~لمن أعطيه وأحق من أكرم الرجل عليه ابنته وأخته)) # وذكر بن أبي شيبة قال حدثني شريك عن أبي إسحاق أن مسروقا زوج ابنته ~~فاشترط على زوج ابنته عشرة آلاف درهم سوى المهر ms2066 # قال وحدثني بن علي عن أيوب عن عكرمة قال إن جاز الذي ينكح فهو له # قال أيوب وسمعت الزهري يقول للمرأة ما استحل به فرجها # قال مالك في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له إن الصداق على أبيه إذا كان ~~الغلام يوم تزوج لا مال له وإن كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام إلا ~~أن يسمي الأب أن الصداق عليه وذلك النكاح ثابت على الابن إذا كان صغيرا ~~وكان في ولاية أبيه # قال أبو عمر لم يختلف مالك وأصحابه في الأب يزوج ابنه الصغير وله مال أن ~~الصداق الذي يسميه أبوه في مال الغلام لا في مال الأب # وسواء سكت عن ذلك أو ذكره إلا أن يضمنه الأب وبين ذلك بأن ضمنه وبين ذلك ~~لزمه إذا حمل عن ابنه وجعله على نفسه # PageV05P428 # واختلفوا إذا لم يكن للابن مال # فقال بن القاسم إذا لم يكن للابن مال فالصداق على الأب ولا ينفعه أن ~~يجعله على الابن # وقال أصبغ أراه على الابن كما جعله # وقال بن المواز هو على الأب إلا أن يوضح ذلك ويبينه أنه على الابن فلا ~~يلزم الأب ويكون الابن بالخيار إذا بلغ فإذا دخل لم يكن عليه إلا صداق ~~المثل # وقال عيسى بل الصداق المسمى # قال أبو عمر لا معنى لصداق المثل ها هنا لأن المسمى معلوم جائز ملكه # والصواب ما قاله عيسى - رحمه الله - على أصل مالك # فقال سفيان الصداق المسمى # وقال الليث إذا زوج ابنه الصغير وضمن عنه المهر فالصداق على الأب دينا في ~~ماله وليس على الابن شيء منه # وقال الحسن بن حي إذا زوج ابنه الصغير ولا مال للصغير فالمهر على الأب # وقال الشافعي في البويطي إذا زوج ابنه الصغير وضمن عنه الصداق وغرمه لم ~~يرجع به عليه وليس على الابن منه شيء وإذا جعله الأب على نفسه # قال وإن ضمن عن ابنه الكبير المهر رجع به عليه إن كان أمره الكبير ~~بالضمان عنه وإلا لم يرجع عليه بشيء لأنه متطوع # وقال ms2067 أبو حنيفة وأصحابه إذا زوج ابنه الصغير وضمن عنه المهر جاز وللمرأة ~~المهر عليه وعلى الابن فإن أداه الأب لم يرجع على الابن بشيء إلا أن يشهد ~~أنه إنما يرديه ليرجع به فيرجع فإن لم يؤده الأب حتى مات فللمرأة أن تأخذه ~~من مال الأب - إن شاءت وإن شاءت أتبعت الابن وإن أخذته من مال الأب رجع ~~ورثة الأب على الابن يخصصهم # وقال الثوري نحو ذلك إلا أنه لم يذكر إشهاد الأب عند الدفع أنه يرجع # وذكر عبد الرزاق عن الثوري قال لا يؤخذ الأب بصداق ابنه إذا زوجه فمات ~~صغيرا إلا أن يكون الأب كفل بشيء # قال مالك في طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر فيعفو أبوها عن ~~نصف الصداق إن ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما وضع عنه # PageV05P429 # قال مالك وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه (إلا أن يعفون) البقرة ~~237 فهن النساء اللاتي قد دخل بهن - أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح - فهو ~~الأب في ابنته البكر والسيد في أمته # قال مالك وهذا الذي سمعت في ذلك والذي عليه الأمر عندنا # وقال في بعض روايات الموطأ)) لا يجوز لأحد أن يعفو عن شيء من الصداق إلا ~~الأب وحده لا وصي ولا غيره # وقال مالك مباراته عليها جائزة # وقال الليث بن سعد لأبي البكر أن يضع من صداقها عند عقد نكاحها # وإن كان تزوجها بأقل من مهر مثلها وإن كرهت ويجوز ذلك عليها # وأما بعد عقد النكاح فليس له أن يضع شيئا من الصداق # قال ولا يجوز له أن يعفو عن شيء من صداقها قبل الدخول ويجوز له مباراة ~~زوجها وهي كارهة إذا كان ذلك نظرا منه لها # قال وكما لم يجز أن يضع لزوجها شيئا من صداقها بعد النكاح كذلك ليس له أن ~~يعفو عن نصف صداقها بعد الطلاق # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري وبن شبرمة والأوزاعي الذي ~~بيده عقدة النكاح هو الزوج وعفوه أن يتم لها كمال المهر بعد الطلاق قبل ms2068 ~~الدخول # قالوا وقوله تعالى (إلا أن يعفون) البقرة 237 للبكر والثيب # وهو قول الطبري # والبكر البالغ عندهم يجوز تصرفها في مالها ما لم يحجر الحاكم عليها ~~كالرجل البالغ سواء # ومن حجتهم عموم الآية في قوله تعالى (إلا أن يعفون) البقرة 237 فلم يخص ~~بكرا من ثيب في نسق قوله (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن ~~فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون) البقرة 237 يعم الأبكار والثيب # وقد أجمع المسلمون أن الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل ~~الدخول سواء ثم قال تعالى (إلا أن يعفون) البقرة 237 فكذلك هو في البكر ~~وغير البكر إلا ما أجمعوا عليه من رفع القلم عنه للصغيرة منهن # وأما قول مالك فقد قال به الزهري قبله # PageV05P430 # ذكره أبو بكر قال حدثني بن علية عن بن جريج وعبد الأعلى عن معمر كلاهما ~~عن الزهري قال الذي بيده عقدة النكاح الأب في ابنته البكر # قال أبو عمر أما السيد في أمته فلا خلاف في ذلك لأنه يجتمع فيه من قال ~~العبد يملك ومنهم من قال لا يملك لأنهم لا يختلفون أنه لا يجوز للعبد هبة ~~شيء مما بيده # وممن قال إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي بن عباس على اختلاف عنه # ذكر أبو بكر قال حدثني بن علية عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ~~بن عباس قال رضي الله بالعفو وأمر به فإن عفت جاز وإن أبت وعفا وليها جاز # وعبد الرزاق عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس مثله # وقال عطاء والحسن وطاوس وعلقمة وعكرمة وإبراهيم وبن شهاب الزهري الذي ~~بيده عقدة النكاح الولي # وأما الذين قالوا من السلف أيضا إن الذي بيده عقدة النكاح الزوج علي بن ~~أبي طالب وجبير بن مطعم لم يختلف عنهما في ذلك # واختلف عنه بن عباس # فروى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمرو بن أبي عمار عن بن عباس قال ~~الذي بيده عقدة النكاح الزوج # وقال سعيد بن جبير ms2069 ونافع بن جبير بن مطعم والشعبي ومحمد بن كعب القرظي ~~ومجاهد وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد وشريح القاضي وبن سيرين والضحاك بن ~~مزاحم وإياس بن معاوية ونافع مولى بن عمر الذي بيده عقدة النكاح الزوج # وهو قول طاوس على اختلاف عنه # وقد كان يقول الشافعي بالعراق في هذه المسألة بقول مالك أنه الولي الأب ~~في ابنته البكر والسيد في أمته ثم رجع عنه بمصر # ومن حجة من ذهب إلى قول مالك في ذلك أن النصف الأول المذكور لما كان نصف ~~المرأة كان الثاني على ذلك أيضا لأنه قد يشق عليه ولأنه ملك اكتسبه إياها ~~أبوها بالعقد عليها فله التصرف فيه خاصة وليس كذلك سائر مالها # ومن حجة من ذهب إلى أنه الزوج لأن عقدة النكاح في الحقيقة إليه على كل ~~حال كان هناك ولي أو لم يكن # PageV05P431 # واستدلوا بالإجماع على أنه ليس للأب أن يهب من مال ابنته البكر أو الثيب ~~وأن مالها كمال غيرها في ذلك سواء ما احتسبته لها ببضعها أو بغير بضعها هو ~~مال من مالها حرام على أبيها إتلافه عليها وأن يأكل شيئا منه إن لم يكن ~~محتاجا إليه إذا لم تطب نفسها به # ولم يختلفوا أنه إذا أنكح أمة ابنته واكتسب لها الصداق بذلك أنه ليس له ~~أن يعفو عنه دون إذن سيدتها ابنته فكذلك صداق ابنته البكر وكذلك عند الجميع ~~لو خالع على ابنه الصغير امرأته بشيء يأخذه له منها لم يكن له أن يهبه ~~فكذلك مهر البكر من بناته # وقد اختلفوا أيضا في مسألة من معنى هذا الباب # فقال مالك جائز أن يزوج الرجل ابنته الصغيرة على أقل من صداق مثلها إذا ~~كان ذلك نظرا # وبه قال أبو حنيفة والليث وزفر # وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا يجوز أن يزوج ابنته البكر على أقل من ~~صداق مثلها # وقال مالك جائز أن يزوج الرجل ابنه الصغير على أكثر من مهر المثل # وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز ذلك له # قال مالك في اليهودية ms2070 أو النصرانية تحت اليهودي أو النصراني فتسلم قبل أن ~~يدخل بها إنه لا صداق لها # قال أبو عمر قوله هذا هو قول أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري # وبه قال أحمد وجماعة # وإنما لم يجب لها شيء من الصداق لأن الفسخ جاء من قبلها ولم يدخل بها # ولو كان هو المسلم بقي على نكاحه معها بإجماع لا خلاف فيه # وقد قال قوم من التابعين لها نصف الصداق وإن أسلمت دونه قبل الدخول لأنها ~~فعلت ما لها فعله وهو لما أبى من الإسلام جاء الفسخ من قبله # وقد روي عن الثوري مثل ذلك # والأول أشهر عنه وهو الأصح - (إن شاء الله تعالى لأنهما تناكحا على ~~دينهما ثم أتى منهما ما يوجب الفراق فلما لم يكن منه مسيس لم يكن لها من ~~الصداق شيء # PageV05P432 # وإن كانت مدخولا بها فلها صداقها بإجماع أيضا # فهذا حكم الذميين الكتابيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه # وسيأتي حكم الوثنيين يسلم أحدهما قبل صاحبه في بابه من هذا الكتاب - إن ~~شاء الله عز وجل # (4 ### | - باب إرخاء الستور) ### | 1069 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة ~~إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق ### | 1070 - # مالك عن بن شهاب أن زيد بن ثابت كان يقول إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت ~~عليهما الستور فقد وجب الصداق # مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا دخل الرجل بالمرأة في ~~بيتها صدق الرجل عليها وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه # قال مالك أرى ذلك في المسيس إذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني وقال ~~لم أمسها صدق عليها فإن دخلت عليه في بيته فقال لم أمسها صدقت عليه # وروى يونس بن عبد الأعلى عن بن وهب عن مالك أنه رجع عن هذا القول وقال ~~إذا خلا بها حيث كان فالقول قول المرأة # قال أبو عمر روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وبن عمر ومعاذ بن جبل ~~وزيد ms2071 بن ثابت أنهم قالوا إذا أغلق بابا وأرخى سترا وخلا بها فقد وجب الصداق ~~رواه عن عمر المدنيون والكوفيون # ورواه منصور وحماد وإبراهيم عن عمر # PageV05P433 # وأما المدنيون فحدث سعيد عن عمر من رواية مالك وغيره عن يحيى بن سعيد عن ~~سعيد عن عمر # ورواه وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن ~~بن ثوبان أن رجلا اختلى امراته في طريق فجعل لها عمر الصداق كاملا # وأما حديث علي فروي من وجوه أحسنها ما رواه قتادة عن الحسن عن الأحنف بن ~~قيس أن عمر وعليا قالا إذا أغلق بابا وأرخى سترا فلها الصداق وعليها العدة # رواه سعيد ومعمر وشعبة وهشام عن قتادة # وحديث زيد بن ثابت رواه وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار ~~أن رجلا تزوج امرأة فقال عندها فأرسل لها مروان إلى زيد فقال لها الصداق ~~كاملا فقال مروان إنه ممن لا يتهم فقال له زيد لو جاءت بولد أو ظهر بها حمل ~~أكنت تقيم عليها الحد # وأما بن عمر فذكر أبو بكر قال حدثني أبو خالد عن عبيد الله بن عمر عن ~~نافع عن بن عمر قال إذا أجيفت الأبواب وأرخيت الستور وجب الصداق # وقال مكحول اتفق عمر ومعاذ في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال إذا أغلق الباب وأرخي الستر وجب الصداق # وعن بن علية عن عوف عن زرارة بن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون ~~أنه من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة # وروى بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلت مع أبي مكة فخطبت امرأة ~~فأتيت أبي وهو مع سعيد بن جبير فقال لا تذهب هذه الساعة فإنها ساعة حارة ~~نصف النهار قال فذهبت وخالفته وتزوجتها فقالوا لو دخلت على أهلك فدخلت ~~فأرخيت الستور وأغلقت الباب فنظرت إليها فإذا امرأة قد علتها كبرة فندمت ~~فأتيت أبي فأخبرته فقال لقد خدعك القوم لزمك الصداق # قال سفيان ms2072 وهي من آل الأخنس بن شريق واختلف الفقهاء في الخلوة المذكورة ~~هل توجب المهر أم لا # فالذي ذهب إليه مالك وأصحابه أنها توجب المهر إن ادعته المرأة وقالت إنه ~~قد مسني إذا كانت الخلوة خلوة بناء # PageV05P434 # وهو عندهم معنى قول سعيد بن المسيب إذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه وكان ~~القول قولها فيما ادعت من مسيسها لأن البيت في البناء بيت الرجل وعليه ~~الإسكان فمعنى قول سعيد في بيته أي دخول ابتنى في بيت مقامها وسكناها # ومعنى قوله في بيتها يقول إذا زارها في بيتها عند أهلها أو وجدها ولم ~~يدخل بها دخول بناء ولا اهتداء فادعت أنه مسها وأنكر فالقول قوله لأنه مدعى ~~عليه # ومثل هذا من مذهب مالك في الرهن يختلف الراهن والمرتهن فيما عليه من ~~الدين فالقول عنده قول المرتهن لأن الرهن بيده فيصدق فيما بينه وبين قيمته ~~وهو فيما زاد مدع # وهذا أصله في المتداعيين أن القول قول من له شبهة قوية كاليد وشبهها # وقد روى بن وهب عن مالك على ما تقدم أن القول قولها فيما ادعته من المسيس ~~إذا خلا بها في بيته أو بيتها أو غير ذلك من المواضع وأقر بذلك وجحد المسيس # قال مالك فإن اتفق على أن لا مسيس لم توجب الخلوة مع إغلاق الباب وإرخاء ~~الستر شيئا من المهر # قال مالك إذا خلا بها فقبلها أو كشفها أو اجتمعا على أنه لم يمسها فلا ~~أرى لها إلا نصف المهر إن كان قريبا وإن تطاول ثم طلقها فلها المهر كاملا ~~إلا أن تحب أن تضع له ما شاءت # وذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سئل عن الرجل ~~ينكح المرأة فتمكث عنده الأشهر والسنة يصيب منها ما دون الجماع ثم يطلقها ~~قبل أن يمسها قال لها الصداق كاملا وعليها العدة كاملة # وقال أبو حنيفة وأصحابه الخلوة الصحيحة تمنع سقوط شيء من المهر وتوجب ~~المهر كله بعد الطلاق وطىء أو لم يطأ ادعته أو لم ms2073 تدعه إلا أن يكون أحدهما ~~محرما أو مريضا أو صائما في رمضان أو كانت المرأة حائضا فإن كانت الخلوة في ~~هذه الحال ثم طلق لم يجب لها إلا نصف المهر # ولم يفرقوا بين بينه وبينها ولا دخول بناء ولا غيره إذا صحت الخلوة ~~بإقرارهما أو ببينة وعليها العدة عندهم في جميع هذه الوجوه # PageV05P435 # وقال بن أبي ليلى يجب بالخلوة كمال المهر والعدة حائضا كانت أو صائمة أو ~~محرمة على ظاهر الأحاديث عن الصحابة في إغلاق الباب وإرخاء الستور # وهو قول عطاء # قال بن جريج عن عطاء إذا أغلق عليها فقد وجب الصداق وإن أصبحت عوراء أو ~~كانت حائضا كذلك بالسنة # وقد قال بن شبرمة إن اجتمع على أنه لم يمسها فنصف المهر # وقال الثوري لها المهر كاملا إذا خلا بها فإن لم يدخل بها إذا جاء العجز ~~من قبله أو كانت رتقاء فلها نصف الصداق # قال سفيان أخبرنا حماد عن إبراهيم قال قال عمر ما ذنبهن إن جاء العجز من ~~قبلك لها الصداق كاملا وعليها العدة # قال أبو عمر هذا عندهم قياس على تسليم السلعة المبيعة إلى المشتري أنه ~~يلزمها ثمنها فنصفها أو لم يقبضها # وقال الأوزاعي إذا تزوج فدخل عليها عند أهلها فقبلها أو لمسها ثم طلقها ~~قبل أن يجامعها أنه إن أرخى عليها سترا أو أغلق بابا فقد وجب الصداق # وقال إبراهيم إذا اطلع على ما لا يحل لغيره وجب لها الصداق # وقال الحسن بن حي إذا دخل بها ولم يجامعها ثم طلقها فلها نصف المهر إذا ~~لم يدخل بها وإن ادعت مع ذلك الدخول فالقول قولها بعد الخلوة # وقال الليث إذا أرخى عليها ستارة فقد وجب الصداق # وقال النخعي إذا اطلع منها على ما لا يحل لغيره وجب لها الصداق وعليها ~~العدة # قال أبو عمر حجة هؤلاء كلهم الآثار عن الصحابة فيمن أغلق بابا أو أرخى ~~سترا أنه قد وجب عليه الصداق # وقال الشافعي إذا خلا بها ولم يجامعها ثم طلق فليس لها إلا نصف الصداق ~~ولا ms2074 عدة عليها # وهو قول أبي ثور وداود # وروي ذلك عن بن مسعود وبن عباس # PageV05P436 # ذكر أبو بكر عن بن أبي شيبة قال حدثني وكيع عن حسن بن صالح عن فراس عن ~~الشعبي عن بن مسعود قال لها نصف الصداق وإن جلس بيت رجليها # قال وحدثني فضيل عن ليث عن طاوس عن بن عباس مثله # وهو قول شريح والشعبي وطاوس # رواه بن جريج ومعمر عن بن طاوس عن أبيه قال إذا لم يجامعها فليس لها إلا ~~نصف الصداق وإن خلا بها # وعن جعفر بن سليمان الضبعي عن عطاء بن السائب أنه شهد شريحا قضى في رجل ~~دخل بامرأته فقال لم أصب منها وصدقته بنصف الصداق فعاب الناس ذلك عليه فقال ~~قضيت بكتاب الله عز وجل # قال أبو عمر قال الله - عز وجل (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم ~~لهن فريضة فنصف ما فرضتم) البقرة 237 # وقال تعالى (فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) الأحزاب 49 فأين المذهب عن ~~كتاب الله تعالى # ولم يجتمعوا على أن مراد الله - عز وجل من خطابه هذا غير ظاهر ولا تعرف ~~العرب الخلوة دون وطء مسببا والله أعلم # (5 ### | - باب المقام عند البكر والأيم) ### | 1071 - # مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي ~~بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أبيه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها ((ليس بك على أهلك ~~هوان (1) إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وبن شئت ثلثت عندك ودرت)) فقالت ثلث # PageV05P437 # قال أبو عمر هذا الحديث ظاهره الانقطاع وهو مسند متصل صحيح قد سمعه أبو ~~بكر من عبد الرحمن من أم سلمة # وقد ذكرنا الطرق بذلك في ((التمهيد)) وأحسنها ما رواه أحمد بن حنبل قال ~~حدثنا عبد الرزاق ويحيى بن سعيد وروح بن عبادة قالوا حدثنا بن جريج قال ~~حدثنا حبيب بن أبي ثابت أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي ms2075 عمرو والقاسم بن ~~محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبراه أنهما سمعا أبا بكر بن عبد ~~الرحمن بن الحارث بن هشام أن أم سلمة - زوج النبي عليه السلام - أخبرته في ~~حديث طويل ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ((إن شئت سبعت لك ~~وإن أسبع لك سبعت لنسائي)) # قال أبو عمر أما قوله في هذا الحديث إن سبعت لك سبعت لنسائي فإنه لا يقول ~~به مالك ولا أصحابه # وهذا مما تركوه من رواية أهل المدينة لحديث بصري ### | 1072 - # مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه كان يقول للبكر سبع وللثيب ثلاث # قال مالك وذلك الأمر عندنا # قال مالك فإن كانت له امرأة غير التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي ~~أيام التي تزوج بالسواء ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها # قال أبو عمر من قال بحديث هذا الباب يقول إن أقام عند البكر أو الثيب ~~سبعا أقام عند سائر نسائه سبعا سبعا وإن أقام عندها ثلاثا أقام عند كل ~~واحدة ثلاثا ثلاثا فتأولوا في قوله صلى الله عليه وسلم ((وإن شئت ثلثت ودرت ~~أي درت ثلاثا ثلاثا # وهو قول الكوفيين # وفي هذا الباب عجب لأنه صار فيه أهل الكوفة إلى ما رواه أهل المدينة وصار ~~فيما رواه أهل المدينة إلى ما رواه أهل البصرة # PageV05P438 # وأما اختلاف الفقهاء وذكر أقوالهم في هذا الباب # فقال مالك والشافعي وأصحابهما والطبري يقيم عند البكر سبعا وعند الثيب ~~ثلاثا فإن كانت له امرأة أخرى غير الذي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي ~~أيام التي تزوج ولا يقيم عندها ثلاثا # وقال بن القاسم عن مالك مقامه عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا إذا كان ~~له امرأة أخرى واجب # وقال بن عبد الحكم عن مالك ذلك مستحب وليس بواجب # وقال الأوزاعي مضت السنة أن يجلس في بيت البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا # وإن تزوج بكرا وله امرأة أخرى فإن للبكر ثلاثا ثم يقسم وإن تزوج الثيب ~~وله ms2076 امرأة كان لها ليلتان # وقال سفيان الثوري إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها ليلتين ثم قسم ~~بينهما # قال وقد سمعنا حديثا آخر # قال يقيم مع البكر سبعا ومع الثيب ثلاثا # وقال أبو حنيفة وأصحابه القسم بينهما سواء البكر والثيب ولا يقيم عند ~~الواحدة إلا كما يقيم عند الأخرى # وقال محمد بن الحسن لأن الحرمة لهما سواء ولم يكن رسول الله يؤثر واحدة ~~عن الأخرى # واحتج بحديث هذا الباب إن سبعت لك سبعت لنسائي وإن شئت ثلثت ودرت يعني ~~بمثل ذلك # واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم ((من كانت له زوجتان ومال إلى ~~إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل)) # قال أبو عمر عن التابعين في هذا الباب من الاختلاف كالذي بين أئمة الفتوى ~~فقهاء الأمصار وما ذهب إليه مالك والشافعي فهو الذي وردت به الآثار ~~المرفوعة وهو الصواب - إن شاء الله عز وجل # PageV05P439 # فمنها ما حدثنا عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أبو قلابة الرقاشي ~~قال حدثني أبو عاصم قال حدثني سفيان الثوري عن أيوب وخالد الحذاء عن أبي ~~قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((إذا تزوج البكر أقام عندها ~~سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا)) # قال أبو عمر لم يرفع حديث خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس في هذا غير ~~أبي عاصم فيما زعموا وأخطأ فيه # وأما حديث أيوب عن أبي قلابة عن أنس فمرفوع لم يختلفوا في رفعه # وقد رواه هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن أنس فقال فيه السنة إذا تزوج ~~البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا # ذكره أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة وقوله فيه السنة دليل على رفعه # قال أبو داود وحدثني عثمان قال حدثني هشيم عن حميد عن أنس قال لما أخذ ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية أقام عندها ثلاثا وكانت ثيبا # قال أبو عمر لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للبكر سبع وللثيب ms2077 ثلاث ~~دل على أن ذلك حق من حقوقها فمحال أن يحاسبا بذلك # وعند أكثر العلماء ذلك واجب لهما كان عند الرجل زوجة أم لا لقوله صلى ~~الله عليه وسلم ((إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام ~~عندها ثلاثا)) ولم يخص من له زوجة ممن لا زوجة له # وقد اختلفوا في المقام المذكور هل هو من حقوق الزوجة على الزوج أو من ~~حقوق الزوج على سائر نسائه # فقالت طائفة هو حق للمرأة إن شاءت طالبت به وإن شاءت تركته # وقال آخرون هو من حق الزوج إن شاء أقام عندها وإن شاء لم يقم فإن أقام ~~عندها ففيه من الاختلاف ما ذكرنا وإن لم يقم عندها إلا ليلة دار # وكذلك إن أقام ثلاثا دار على ما ذكرنا من اختلاف الفقهاء # فالقول عندي أولى باختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك حق لقوله ~~((للبكر سبع # PageV05P440 # وللثيب ثلاث)) وقوله ((من تزوج بكرا أقام عندها سبعا وعند الثيب ثلاثا)) ~~وبالله تعالى التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل # (6 ### | - باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح) ### | 1073 - # مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا ~~يخرج بها من بلدها فقال سعيد بن المسيب يخرج بها إن شاء # قال مالك فالأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل للمرأة وإن كان ذلك عند عقدة ~~النكاح أن لا أنكح عليك ولا أتسرى إن ذلك ليس بشيء إلا أن يكون في ذلك يمين ~~بطلاق أو عتاقة فيجب ذلك عليه ويلزمه # قال أبو عمر قد روي بلاغ مالك هذا متصلا عن سعيد # ذكره أبو بكر قال حدثني بن المبارك عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ~~عن مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيب في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها # قال يخرجها إن شاء # وروي مثل قول سعيد بن المسيب أن ذلك شرط لا يلزم عن جماعة من السلف فأعلى ~~من روي ذلك عنه علي بن أبي طالب - رضوان الله ms2078 عليه # ذكره بن أبي شيبة وعبد الرزاق قال حدثني بن عيينة عن بن أبي ليلى عن ~~المنهال عن عباد بن عبد الله عن علي قال رفع إليه رجل تزوج امرأة وشرط لها ~~دارها فقال علي شرط الله قبل شرطهم أو قال قبل شرطها ولم ير لها شيئا # قال أبو عمر معنى قوله شرط لها دارها أي شرط لها ألا يخرجها من دارها ولا ~~يرحلها عنها # ومعنى قول علي - رضي الله عنه شرط الله قبل شرطها يريد قول الله عز وجل ~~(أسكنوهن من حيث سكنتم) الطلاق 6 # وقال عبد الرزاق أخبرنا محمد بن راشد قال أخبرني عبد الكريم - أبو أمية - ~~قال سألت أربعة الحسن وعبد الرحمن بن أذينة وإياس بن معاوية وهشام بن هبيرة ~~عن رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها فقالوا ليس شرطها بشيء ويخرج بها إن شاء # PageV05P441 # وذكر أبو بكر قال حدثني هشيم عن يونس عن الحسن وعن مغيرة عن إبراهيم قالا ~~يخرجها إن شاء # وقال الشعبي يذهب بها حيث شاء والشرط باطل # وقال محمد بن سيرين لا شرط لها # وقال طاوس ليس الشرط بشيء # ذكره أبو بكر قال حدثني أبو أسامة عن حبيب بن حوي سمع طاوسا يقوله # وذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سأل طاوسا قال قلت ~~المرأة تشترط عند عقد النكاح أني عند أهلي لا يخرجني من عندهم قال كل امرأة ~~مسلمة اشترطت شرطا على رجل استحل به فرجها فلا يحل له إلا أن يفي به # قال أبو عمر هذا أصح عن طاوس # وروي مثل ذلك عن جماعة من السلف أعلاهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه # ورواه إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم سمع عمر ~~يسأل عن رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها فقال عمر لها شرطها والمسلمون عند ~~شروطهم ومقاطع الحقوق عند الشروط # ورواه بن عيينة عن يزيد بن جابر # ورواه وكيع عن سعيد بن عبد العزيز كلاهما عن إسماعيل # وروى كثير بن فرقد ms2079 عن عبيد بن السباق عن عمر بمعناه # قال أبو بكر وحدثني بن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء قال إذا شرط لها ~~دارها فهو بما استحل من فرجها # قال وحدثني بن علية عن أبي حيان قال حدثني أبو زناد أن امرأة خاصمت زوجها ~~إلى عمر بن عبد العزيز وكان قد شرط لها دارها حين تزوجها ألا يخرجها منها ~~فقضى عمر أن لها دارها لا يخرجها منها # وقال والذي نفس عمر بيده لو استحللت فرجها بزنة أحد ذهبا لأخذتك به لها # وذكر وكيع عن شريك عن عاصم عن سعيد بن حطان عن مجاهد وسعيد بن جبير قالا ~~يخرجها # PageV05P442 # فقال يحيى بن الجزار فبأي شيء يستحل فرجها فبأي كذا فبأي كذا فرجعا # قال أبو عمر ذكر بن القاسم وبن وهب وغيرهما عن مالك إذا اشترط لها ألا ~~يخرج بها فليس بشيء وله أن يخرج بها # وكذلك إذا شرط ألا ينكح عليها ولا يتسرى لا يلزمه شيء من ذلك إلا أن يحلف ~~أن يقل ذلك بيمين طلاق أو عتق أو تمليك فتلزمه يمينه تلك # وهو قول إبراهيم # وروى معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي قال إن شرط في النكاح أن ~~لا ينكح ولا يتسرى فالشرط باطل إلا أن يقول إن فعلت كذا فهي طالق فكذلك ~~يلزمه # قال وكل شرط في نكاح فالنكاح يهدمه الطلاق # وهو قول عطاء # وقال الثوري الأحسن أن يفي لها بشرطها ولا يخرجها وله أن يخرجها إن شاء # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما إذا تزوجها على شرط ألا يخرجها من ~~بيتها فالنكاح جائز والشرط باطل وكذلك سائر الشروط عندهم في النكاح عليها ~~والتسري فإن كان سمى لها أقل من مهر مثلها ثم لم يف لها أكمل لها مهر مثلها ~~عند الكوفيين # وأما الشافعي فالمهر عنده مع هذه الشروط فاسد ولها مهر مثلها # وعند مالك الشرط باطل وليس لها إلا ما سمى لها # وقال الأوزاعي وبن شبرمة لها شرطها وعليه أن يفي لها # زاد بن شبرمة لأنه شرط لها حلالا ms2080 # وهو قول شريح في رواية # وقد روي عن شريح أنه قضى في امرأة شرط لها دارها قال شرط الله قبل شرطها # قال أبو عمر احتج من ألزمه الوفاء بما شرط لها في عقد نكاحها ألا يخرجها ~~من دارها ولا يتسرى عليها ولا ينكح ونحو ذلك من الشروط لحديث عقبة بن عامر ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم ~~به الفروج # PageV05P443 # ورواه الليث بن سعد وعبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي ~~الخير عن عقبة بن عامر عن النبي - عليه السلام # واحتج من لم ير الشروط شيئا بحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال ((كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل)) # ومعنى قوله هنا في كتاب الله أي في حكم الله وحكم رسوله أوفي ما دل عليه ~~الكتاب والسنة فهو باطل # والله قد أباح نكاح أربع نسوة من الحرائر وما شاء مما ملكت أيمانكم وأباح ~~له أن يخرج بامرأته حيث شاء وينتقل بها من حيث انتقل # وكل شرط يخرج المباح باطل وإن حلف بطلاق ما لم ينكح فقد اختلف السلف ~~والخلف في ذلك وسيأتي القول فيه في موضعه من هذا الكتاب - إن شاء الله عز ~~وجل # (7 ### | - باب نكاح المحلل وما أشبهه) ### | 1074 - # مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن ~~رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ثلاثا فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ~~ففارقها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها فذكر ذلك ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال ((لا تحل لك حتى تذوق ~~العسيلة)) ### | 1075 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجها بعده رجل آخر فطلقها # PageV05P444 # قبل أن ms2081 يمسها هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها فقالت عائشة لا حتى يذوق ~~عسيلتها # قال أبو عمر حديث المسور بن رفاعة في رواية يحيى وجمهور رواة ((الموطأ)) ~~مرسل # ورواه بن وهب عن مالك عن المسور عن الزبير بن عبد الرحمن عن أبيه فوصله ~~وأسنده وتابعه على ذلك عن مالك إبراهيم بن طهمان وهو مسند متصل عن النبي - ~~عليه السلام - من وجوه قد ذكرتها في ((التمهيد)) # وحديث يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة موقوفا قد رفعه جماعة عن عائشة ~~منهم عروة وسليمان بن يسار وقد ذكرناهما في ((التمهيد)) # ومن أحسنها ما حدثني سعيد وعبد الوارث قالا حدثني قاسم قال حدثني محمد بن ~~إسماعيل قال حدثني الحميدي قال حدثني سفيان بن عيينة قال حدثني الزهري قال ~~أخبرني عروة عن عائشة سمعها تقول جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد ~~الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال ((أو تريدي أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق ~~عسيلتك)) قالت - وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد ~~بالباب - فنادى فقال يا أبا بكر! ألا تسمع إلى ما تجهر به هذه عند رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # قال أبو عمر حديث عروة عن عائشة عن النبي - عليه السلام - في هذا الباب ~~من رواية هشام بن عروة ورواية بن شهاب حديث ثابت إلا أنه سقط منه ذكر طلاق ~~عبد الرحمن بن الزبير لامرأته تميمة المذكورة فتعلق به قوم شذوا عن سبيل ~~السلف والخلف من العلماء في تأجيل العنين فأبطلوه منهم بن علية وداود ~~وقالوا قد شكت تميمة بنت وهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن زوجها عبد ~~الرحمن بن الزبير ليس معه إلا مثل هدبة الثوب فلم يؤجله ولا حال بينها ~~وبينه # قالوا وهو مرض من الأمراض لا قيام للمرأة به فخالفوا جماعة الفقهاء ~~والصحابة برأي ms2082 متوهم وتركوا النظر المؤدي إلى المعرفة بأن البغية من النكاح # PageV05P445 # الوطء وابتغاء النسل وأن حكمها في ذلك كحكمه لو وجدها رتقاء ولم يقفوا ~~على ما في حديث مالك هذا وغيره بأن المرأة لم تذكر قصة زوجها عبد الرحمن بن ~~الزبير إلا بعد طلاقه وبعد فراقه لها فأي تأجيل يكون ها هنا # وفي حديث مالك فلم يستطع أن يمسها ففارقها # وقد ذكرنا في ((التمهيد)) من حديث شعبة عن يحيى بن إسحاق عن سليمان بن ~~يسار عن عائشة مرفوعا مثل معنى حديث مالك وإذا صح طلاق عبد الرحمن لزوجه ~~هذه بطلت النكتة التي بها نزع من أبطل تأجيل العنين من هذا الحديث # وقد قضى بتأجيل العنين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والمغيرة بن شعبة ~~وسيأتي ذكر هذه المسألة في بابها من كتاب الطلاق - إن شاء الله تعالى # والزبير بن عبد الرحمن بن الزبير بالفتح كذلك رواه يحيى وجمهور الرواية ~~للموطأ بالفتح فيهما # وقد قيل عن بن بكير الأول منهما بالضم وليس بشيء وهم زبيريون من ولد ~~الزبير بن باطا اليهودي القرظي قتل يوم قريظة وله قصة عجيبة محفوظة مذكورة ~~في ((السير)) ### | 1076 - # مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجها ~~بعده رجل آخر فمات عنها قبل أن يمسها هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها # فقال القاسم بن محمد لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها # وأما قول مالك في آخر هذا الباب في المحلل إنه لا يقيم على نكاحه ذلك حتى ~~يستقبل نكاحا جديدا فإن أصابها في ذلك فله مهرها # فهذا منه حكم بأن نكاح المحلل فاسد لا يقيم عليه ويفسخ قبل الدخول وبعده # وكذلك ما كان فيه مهر المثل إلا المهر المسمى عنده # وفي قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة القرظي أتريدين أن ترجعي إلى ~~رفاعة دليل على # PageV05P446 # أن إرادة المرأة الرجوع إلى زوجها لا يضر العاقد عليها وأنها ليست بذلك ~~في معنى التحليل الموجب لصاحبه اللعنة المذكورة في الحديث # وقد اختلف الفقهاء في ms2083 هذا المعنى على ما نذكره عنهم - إن شاء الله - عز ~~وجل # وفيه أن المطلقة ثلاثا لا يحللها لزوجها إلا طلاق زوج قد وطئها وأنه إن ~~لم يطأها لم تحل للأول # ومعنى ذوق العسيلة هو الوطء # وعلى هذا جماعة العلماء إلا سعيد بن المسيب فإنه قال جائز أن ترجع إلى ~~الأول إذا طلقها الثاني وإن لم يمسها وأظنه لم يبلغه حديث العسيلة وأخذ ~~بظاهر القرآن (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) البقرة 23 ~~فإن طلقها - أعني الثاني - فلا جناح عليهما أن يتراجعا وقد طلقها # وليس في القرآن ذكر مسيس في هذا الموضع وغابت عنه السنة في ذلك ولذلك لم ~~يعرج على قوله أحد من العلماء بعده # وانفرد أيضا الحسن البصري فقال لا تحل للأول حتى يطأها الثاني وطأ فيه ~~إنزال وقال معنى العسيلة الإنزال # وخالفه سائر الفقهاء وقالوا التقاء الختانين يحللها لزوجها # قال أبو عمر ما يوجب الحد ويفسد الصوم والحج يحل المطلقة ويحصن الزوجين ~~ويوجب كمال الصداق # وعلى هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء # وقال مالك وبن القاسم لا يحل المطلقة إلا الوطء المباح فإن وقع الوطء في ~~صوم أو اعتكاف أو حج أو في حيض أو نفاس لم يحل المطلقة ولا يحل الذمية ~~عندهم وطء زوج ذمي لمسلم ولا وطء من لم يكن بالغا # وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري والأوزاعي والحسن بن حي يحلها ~~التقاء الختانين ووطء كل زوج بعد وطئه وطأ وإن لم يحتلم إذا كان مراهقا # وليس وطء الطفل عند الجميع بشيء # قال الشافعي إذا أصابها بنكاح صحيح وغيب الحشفة في فرجها فقد ذاق العسيلة ~~وسواء في ذلك قوي النكاح وضعيفه # PageV05P447 # قال والصبي الذي يطأ مثله والمراهق والمجنون والخصي الذي قد بقي معه ما ~~يغيبه في الفرج يحلون المطلقة لزوجها # قال وتحل الذمية للمسلم بوطء زوج ذمي لها بنكاح صحيح # قال وكذلك لو أصابها (محرما أو أصابها حائضا أو محرمة أو صائمة كان عاصيا ~~وأحلها وطؤه # قال أبو عمر مذهب ms2084 الكوفيين والثوري والأوزاعي في هذا كله نحو مذهب ~~الشافعي ونحو مذهب بن الماجشون وطائفة من أهل المدينة من أصحاب مالك وغيرهم # واختلفوا في عقدة نكاح المحلل # فقال مالك في ((الموطأ)) وغيره إنه لا يحلها إلا نكاح رغبة وأنه إن قصد ~~التحريم لم تحل له وسواء علما أو لم يعلما لا تحل ويفسخ نكاح من قصد إلى ~~التحليل ولا يقر على نكاحه قبل الدخول وبعده # وقال الثوري والأوزاعي والليث في ذلك نحو قول مالك # وقد روي عن الثوري في نكاح المحلل ونكاح الخيار أنه قال النكاح جائز ~~والشرط باطل # وهو قول بن أبي ليلى في نكاح المحلل ونكاح المتعة أبطل الشرط في ذلك ~~وأجاز النكاح # وهو قول الأوزاعي أيضا أنه قال في نكاح المحلل بئس ما صنع والنكاح جائز # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف النكاح جائز وله أن يقيم على نكاحه ذلك # واختلفوا هل تحل للزوج الأول إذا تزوجها ليحلها # فمرة قالوا لا تحل له بهذا النكاح # فمرة قالوا تحل له بذلك العقد إذا كان معه وطء أو طلاق # وروى الحسن بن زياد عن زيد إذا شرط تحليلها للأول فالنكاح جائز والشرط ~~باطل ويكونان محصنين بهذا التزويج إذا وطىء # وقال أبو يوسف النكاح على هذا الشرط فاسد ولها مهر المثل لا يحصنها # قال أبو عمر سنذكر ما يقع به الإحصان وما شروطه عند الفقهاء واختلافهم في ~~ذلك في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى # PageV05P448 # وقال الشافعي إذا تزوجها ليحلها وأظهر ذلك فقال أتزوجك لأحلك ثم لا نكاح ~~بيننا بعد ذلك فهذا ضرب من نكاح المتعة وهو فاسد لا يقر عليه ولا يحل له ~~الوطء على هذا وإن وطىء لم يكن وطؤه تحليلا # قال وإن تزوجها تزويجا مطلقا لم يشترط ولا اشترط عليه التحليل إلا أنه ~~نواه وقصده فللشافعي في كتابه القديم العراقي في ذلك قولان # أحدهما مثل قول مالك # والآخر مثل قول أبي حنيفة # ولم يختلف قوله في كتابه ((الجديد)) المصري أن النكاح صحيح إذا لم يشترط ~~التحليل في قوله # وهو ms2085 قول داود # وقال إبراهيم النخعي والحسن البصري إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فسد ~~النكاح # وقال سالم والقاسم لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم الزوجان # قال وهو مأجور بذلك # وكذلك قال ربيعة ويحيى بن سعيد هو مأجور # وقال أبو الزناد إن لم يعلم واحد منهما فلا بأس بالنكاح وترجع إلى زوجها ~~الأول # وقال عطاء لا بأس أن يقيم المحلل على نكاحه # وقال داود بن علي لا يبعد أن يكون مريد نكاح المطلقة ليحلها لزوجها ~~مأجورا # وإذا لم يظهر ذلك في اشتراطه في حين العقد لأنه قصد إرفاق أخيه المسلم ~~وإدخال السرور عليه # قال أبو عمر روي عن النبي - عليه السلام - أنه لعن المحلل والمحلل له من ~~حديث علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر # PageV05P449 # وفي حديث عقبة ((ألا أدلكم على التيس المستعار هو المحلل)) # قال أبو عمر معلوم أن إرادة المرأة المطلقة للتحليل لا معنى لها إذا لم ~~يجامعها الرجل على ذلك لأن الطلاق ليس بيدها فوجب ألا تقدح إرادتها في عقد ~~النكاح # وكذلك المطلق أحرى ألا يراعى لأنه لا مدخل له في إمساك الزوج الثاني ولا ~~في طلاقه إذا خالفه في ذلك فلم تبق إلا إرادة الزوج الناكح فإن ظهر ذلك ~~بالشرط علم أنه محلل دخل تحت اللعنة المنصوص عليها في الحديث # ولا فائدة للعنة إلا إفساد النكاح والتحذير منه والمنع يكون حينئذ في حكم ~~نكاح المتعة كما قال الشافعي ويكون محللا فيفسد نكاحه # وها هنا يكون إجماعا من المشدد والمرخص وهو اليقين - إن شاء الله تعالى # وقد روي عن عمر بن الخطاب في نكاح المحلل أنه قال لا أوتى بمحلل ولا محلل ~~له إلا رجمتهما # قال الطحاوي ويحتمل أن يكون تشديدا وتغليظا وتحذيرا لئلا يواقع ذلك أحد ~~كنحو ما هم به النبي - عليه السلام - أن يحرق على من تخلف عن صلاة الجماعة ~~بيوتهم # وإنما تأولنا هذا على عمر - رضي الله عنه لأنه قد صح عنه أنه درأ الحد عن ~~رجل وطىء ms2086 غير امرأته وهو يظن أنها امرأته وإذا بطل الحد بالجهالة بطل ~~بالتأويل لأن المتأول عند نفسه مصيب وهو في معنى الجاهل - إن شاء الله عز ~~وجل # وكذلك القول في قول بن عمر إذ سئل عن نكاح المحلل فقال لا أعلم ذلك إلا ~~السفاح قال أبو عمر ليس الحدود كالنكاح في هذا لأن الحد ربما درىء بالشبهة ~~والنكاح إذا وقع على غير سنة وطابق النهي فسد لأن الأصل أن الفروج محظورة ~~فلا تستباح إلا - على الوجه المباح لا المحظور المنهي عنه # ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له كلعنه آكل الربا ~~وموكله ولا ينعقد بشيء من ذلك ويفسخ أبدا وبالله التوفيق # PageV05P450 # (8 ### | - باب ما لا يجمع بينه من النساء) ### | 1077 - # مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال ((لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها)) # قال أبو عمر زعم بعض الناس أن هذا الحديث لم يرو عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم إلا من حديث أبي هريرة وقد روي من حديث جابر وأبي سعيد الخدري # حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر قال ~~حدثني بن نمير عن بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد ~~الخدري عن النبي - عليه السلام - قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على ~~خالتها)) # وحدثني سعيد وعبد الوارث قالا حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو ~~بكر قال حدثني بن المبارك عن عاصم عن الشعبي عن جابر عن النبي - عليه ~~السلام - مثله # وأما طرق حديث أبي هريرة فمتوافرة # رواه عنه سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج ~~وأبو صالح السمان والشعبي وغيرهم # وروي أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم # وهو حديث مجتمع على صحته وعلى القول بظاهره وبما في معناه فلا يجوز عند ~~الجميع الجمع بين المرأة ms2087 وعمتها وإن علت ولا بين المرأة وخالتها وإن علت ~~ولا يجوز نكاح المرأة على بنت أختها ولا على بنت أخيها وإن سفلت # PageV05P451 # وهذا في معنى تفسير (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) النساء 23 أنها الأم ~~وإن علت والابنة وإن سفلت وكما لا يجوز نكاح المرأة على عمتها كذلك لا يجوز ~~نكاح عمتها عليها وكذلك حكم الخالة مع بنت أختها لأن المعنى الجمع بينهما # وهذا كله مجتمع عليه لا خلاف فيه # وقد روي مرفوعا من أخبار الآحاد العدول هذا المعنى مكشوفا بما حدثني سعيد ~~بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن ~~وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني بن فضيل عن داود عن الشعبي ~~عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تنكح المرأة على ~~عمتها ولا على خالتها ولا تنكح العمة على بنت أخيها ولا الخالة على بنت ~~أختها ولا تتزوج الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى)) # قال أبو عمر عند الشعبي في هذا الباب حديثان # أحدهما عن جابر # والآخر عن أبي هريرة # ومن الناس من تعسف فجعله من الاختلاف # وفي هذا الحديث زيادة بيان على ما نص عليه القرآن وذلك أن الله - عز وجل ~~- لما قال (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم) إلى قوله (وأن تجمعوا بين ~~الأختين إلا ما قد سلف) النساء 23 بأن بذلك ما عدا النساء المذكورات داخلات ~~في التحليل ثم أكد ذلك بقوله عز وجل - (وأحل لكم ما وراء ذلكم) النساء 24 ~~فكان هذا من الزمن ما كان ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجمع ~~المرأة مع عمتها وخالتها في عصمة واحدة فكان هذا زيادة بيان على نص القرآن ~~كما ورد المسح على الخفين وليس في القرآن إلا غسل الرجلين أو مسحهما وماسح ~~الخفين ليس بماسح عليهما ولا غاسل لهما # وأجمعت الأمة كلها على أن القول بحديث هذا الباب على حسب ما وصفنا فيه ~~فارتفع عن ذلك توهم نسخ القرآن له ms2088 وأن يكون قوله (وأحل لكم ما وراء ذلكم) ~~نزل بعده فلم يبق إلا أن يكون زيادة بيان كما لو نزل بذلك قرآن # قال الله عز وجل (واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة) ~~الأحزاب 34 يعني القرآن والسنة # PageV05P452 # وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ((أوتيت الكتاب ومثله معه)) وأمر ~~الله - عز وجل - عباده بطاعته والانتهاء إلى ما أمرهم به ونهاهم عنه أمرا ~~مطلقا وأنه أخبرهم أنه يهدي إلى صراط مستقيم صراط الله وحذرهم من مخالفته ~~بالعذاب الأليم فقال عز وجل (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ~~أو يصيبهم عذاب أليم) النور 63 # وقد تنطعت فرقة فقالوا لم يجمع العلماء على تحريم الجمع بين المرأة ~~وعمتها لحديث أبي هريرة # وإنما أجمعوا على ذلك بمعنى نص القرآن في النهي عن الجمع بين الأختين # والمعنى في ذلك إلى الله - عز وجل - نكاح الأخوات فلا يحل لأحد نكاح أخته ~~من أي وجه كانت وحرم الجمع بين الأختين فكان المعنى في ذلك أن كل امرأتين ~~لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له نكاح الأخرى لم يحل له الجمع بينهما # قال أبو عمر هذه فرقة تنطعت وتكلفت في استخراج علة بمعنى الإجماع وهذا لا ~~معنى له لأن الله - عز وجل - لما حرم على عباده من أمة نبيه محمد - عليه ~~السلام - اتباع غير سبيل المؤمنين واستحال أن يكون ذلك في غير الإجماع لأن ~~مع الاختلاف كل يتبع سبيل المؤمنين بأن من اتبع غير ما أجمع المؤمنون عليه ~~فقد فارق جماعتهم وخلع الإسلام من عنقه وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم ~~وساءت مصيرا فوضح بهذا كله أن متى صح الإجماع وجب الاتباع ولم يحتج إلى حجة ~~تستخرج برأي لا يجتمع عليه # وقد اختلف العلماء في المعنى المراد بقوله - عليه السلام - ((لا تنكح ~~المرأة على عمتها ولا على خالتها)) # فقالت طائفة معناه كراهية القطيعة فلا يجوز لأحد أن يجمع بين امرأتين ~~بينهما قرابة رحم محرمة أو غير محرمة فلم يجيزوا الجمع بين ابنتي عم أو ms2089 عمة ~~ولا بين ابنتي خال أو خالة # روي ذلك عمن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله والحسن بن أبي الحسن وجابر بن ~~زيد وعكرمة وقتادة وعطاء على اختلاف عنه # PageV05P453 # وروى بن عيينة عن بن أبي نجيح عن عطاء أنه كره أن يجمع بين ابنتي العم # وعن بن عيينة وبن جريج عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن علي أنه ~~أخبره أن حسن بن حسين بن علي نكح ابنة محمد بن علي وابنة عمر بن علي جمع ~~بين ابنتي عم فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيتهما يذهبن # قال بن جريج فقلت لعطاء الجمع بين المرأة وابنة عمها قال لا بأس بذلك # قال أبو عمر بن جريج أثبت الناس في عطاء لا يقاس به فيه بن أبي نجيح ولا ~~غيره # وروى معمر عن قتادة قال لا بأس أن يجمع الرجل بين ابنتي العم # قال أبو عمر على هذا القول جمهور العلماء وجماعة الفقهاء - أئمة الفتوى ~~مالك والشافعي - وأبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق والأوزاعي وغيرهم # وقال جماعة منهم إنما يكره الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم ~~يجز له نكاح الأخرى اعتبارا بالأختين وليس ابنة العم من هذا المعنى # وروى معتمر بن سليمان عن فضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن الشعبي قال كل ~~امرأتين إذا جعلت موضع إحداهما ذكرا لم يجز له أن يتزوج الأخرى فالجمع ~~بينهما حرام قلت له عمن هذا فقال عن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - # وروى الثوري عن بن أبي ليلى عن الشعبي قال لا ينبغي لرجل أن يجمع بين ~~امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له نكاحها # قال سفيان تفسير هذا عندنا أن يكون من النسب ولا تكون بمنزلة امرأة رجل ~~وابنة زوجها فإنه يجمع بينهما إن شاء # قال أبو عمر قد اختلف العلماء في جمع الرجل في النكاح بين امرأة رجل ~~وابنته من غيرها # فالجمهور على أن ذلك جائز وعليه جماعة الفقهاء بالمدينة ومكة والعراق ~~ومصر والشام إلا بن أبي ليلى ms2090 من أهل الكوفة # وقد تقدمه إلى ذلك الحسن وعلي وعكرمة وخالفهم أكثر الفقهاء لأنه لا نسب ~~بينهما # PageV05P454 # وروي جواز ذلك عن رجلين وقيل لأنه من الصحابة لا مخالف لهم منهم أنهم ~~فعلوا ذلك # وروي ذلك عن عبد الله بن جعفر # وعن عبد الله بن صفوان مثل ذلك # ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن قثم أن ~~عبد الله بن جعفر بن أبي طالب جمع بين امرأة علي وابنته من غيرها # قال وحدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب أن سعد بن فرحاء - رجلا من أصحاب ~~النبي صلى الله عليه وسلم - جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها # قال وحدثني بن علية عن أيوب عن عكرمة بن خالد أن عبد الله بن صفوان بن ~~أمية تزوج امرأة رجل وابنته من غيرها # وعن سليمان بن يسار وبن سيرين وربيعة مثله في جواز جمع المرأة وزوجة ~~أبيها # وقالت طائفة منهم الحسن وعكرمة لا يجوز لأحد أن يجمع بين امرأة رجل ~~وابنته من غيرها # ذكره بن أبي شيبة عن بن علية عن أيوب عن الحسن # ورواه منصور عن هشام عن الحسن # وروى شعبة عن فضيل عن بن جريج عن عكرمة مثله # واعتلوا بالعلة التي ذكرنا بأن إحداهما لو كان رجلا لم يحل له نكاح ~~الأخرى # وقد أبعد من هذا بعض المتأخرين فإن قال الفرق بينهما أنه لو جعل موضع ~~المرأة ذكرا لحل له الأنثى لأنه رجل تزوج ابنة رجل أجنبي وإذا كان موضع ~~البنت بن لم يحل له امرأة أبيه ### | 1078 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ينهى أن تنكح ~~المرأة على عمتها أو على خالتها وأن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره # قال أبو عمر أما نكاح المرأة على عمتها أو على خالتها فقد مضى القول فيه ~~والحمد لله # وأما قوله وإن وطىء الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره # PageV05P455 # ومروي عن النبي عليه السلام من حديث رويفع بن ثابت عن ms2091 النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد ~~غيره)) # ومن حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة حاملا ~~من سبي خيبر قال لعل صاحب هذه أن يلم بها لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه ~~في قبره أيورثه وليس منه أو يستعبده وهو قد غذاه في سمعه وبصره # وروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة أوطاس ~~ونادى مناديه بذلك لا توطئوا حاملا حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة # قال أبو عمر لا خلاف بين العلماء - قديما ولا حديثا - أنه لا يجوز لأحد ~~أن يطأ امرأة حاملا من غيره بملك يمين ولا نكاح ولا غير حامل حتى يعلم ~~براءة رحمها من ماء غيره # واختلفوا فيمن وطىء حاملا من غيره ما حكم ذلك الجنين # فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن لا يعتق ذلك الجنين # وقال الأوزاعي والليث يعتق ولكل قول من هذين القولين سلف من التابعين # والقول بأن لا يعتق أولى في النظر لأن العقوبات ليست هذه طريقها ولا أصل ~~يوجب عتقه فيسلم له وألزمه يديه حتى يجب فيها الواجب بدليل لا معارض له ولا ~~أصل وبالله التوفيق # (9 ### | - باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته) ### | 1079 - # مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم ~~فارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها فقال زيد بن ثابت لا الأم مبهمة ليس ~~فيها شرط وإنما الشرط في الربائب ### | 1080 - # مالك عن غير واحد أن عبد الله بن مسعود استفتي وهو بالكوفة # PageV05P456 # عن نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن الابنة مست فأرخص في ذلك ثم إن بن ~~مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنه ليس كما قال وإنما الشرط في ~~الربائب فرجع بن مسعود إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي ~~أفتاه بذلك فأمره أن يفارق امرأته ms2092 # قال أبو عمر قال الله - عز وجل (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) إلى قوله ~~(وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) ~~النساء 23 # فأجمعت الأمة أن الرجل إذا تزوج امرأة ولها ابنة أنه لا تحل له الابنة ~~بعد موت الأم أو فراقها إن كان دخل بها وإن كان لم يدخل بالأم حتى فارقها ~~حل له نكاح الربيبة وأن قوله - عز وجل (من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) النساء ~~23 شرط صحيح في الربائب اللاتي في حجورهم # واختلفوا إذا لم تكن الربيبة في حجره بما سنورده بعد في موضعه - إن شاء ~~الله تعالى # واختلفوا في أمهات النساء هل دخلن في شرط الدخول أم لا # فقالت طائفة الأم والربيبة سواء لا تحرم واحدة منهما إلا بالدخول بالأخرى # وتأولوا على القرآن ما في ظاهره فقالوا المعنى وأمهات نسائكم اللاتي ~~دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن # وزعموا أن قوله عز وجل (من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) راجع إلى الأمهات ~~والربائب # وإلى هذا كان بن مسعود يذهب فيما أفتى به في الكوفة ثم لما دخل المدينة ~~نبه على غفلته في ذلك فرجع عنه وقيل إن عمر رده عن ذلك # ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن بن مسعود ~~أن رجلا من بني شمخ بن فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها فأعجبته فاستفتى بن ~~مسعود فأمره أن يفارقها ويتزوج أمها إن كان لم يمسها فتزوجها وولدت له ~~أولادا ثم أتى بن مسعود المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنها لا تحل له فلما رجع ~~إلى الكوفة قال للرجل إنها عليك حرام ففارقها # PageV05P457 # وأخبرني معمر عن يزيد بن أبي زياد أن عمر بن الخطاب - فيما أحسب - هو ~~الذي رد بن مسعود عن قوله ذلك # قال أبو عمر هذا القول الذي كان بن مسعود أفتى به ثم رجع عنه يروى عن علي ~~بن أبي طالب # واختلف فيه عن بن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري # ولم يختلف عن ms2093 بن الزبير وعن مجاهد فيها # روى سماك بن الفضل أن بن الزبير قال الربيبة والأم سواء لا بأس بهما إذا ~~لم يدخل بالمرأة # وذكر عبد الرزاق عن بن جريج وذكر بن أبي شيبة قال حدثني بن علية عن بن ~~جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد عن مجاهد أنه قال وأمهات نسائكم وربائبكم ~~اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن # فقال أريد بهما جميعا الدخول # قال بن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل ~~ينكح المرأة ثم تموت قبل أن يمسها أنه ينكح أمها - إن شاء # قال بن جريج وأخبرني أبو بكر بن حفص عن مسلم بن عويمر بن الأجدع عن أبيه ~~عن بن عباس مثله # وذكر أبو بكر قال حدثني بن علية عن بن أبي عروبة عن قتادة في الرجل يتزوج ~~المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها قال قال هي بمنزلة الربيبة # وروى حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس أن عليا - رضي الله عنه سئل عن رجل ~~طلق امرأته قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها قال علي هي بمنزلة واحدة ~~يجريان مجرى واحدا إن طلق الابنة قبل أن يدخل بها تزوج أمها وإن تزوج أمها ~~ثم طلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها # قال أبو عمر لا أعلم أحدا قال بهذا من فقهاء الأمصار - أهل الرأي والحديث ~~الذين تدور عليهم وعلى أصحابهم الفتوى # والحديث فيه عن علي - رضي الله عنه - ضعيف لا يصح لأن خلاسا يروي عن علي ~~مناكير ولا يصحح روايته أهل العلم بالحديث # ومرسل قتادة عنه أضعف # PageV05P458 # وجابر بن عبد الله وبن عباس مختلف عنهما في ذلك فلا يصح فيه عن من لم ~~يختلف عليه إلا بن الزبير ومجاهد وفرقة قالت بذلك ليس لها حجة # ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني سعيد عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس في ~~قوله تعالى (وأمهات نسائكم) النساء 23 قال هي مبهمة فهذا خلاف ما تقدم عنه ms2094 # وقد قال بن جريج قلت لعطاء أكان بن عباس يقرأ (وأمهات نسائكم اللاتي ~~دخلتم بهن) فلم يعرف ذلك # قال بن جريج قلت لعطاء الرجل ينكح المرأة ثم لا يراها ولا يجامعها أتحل ~~له أمها قال لا هي مرسلة # وروى هشيم ويزيد بن هارون قالا أخبرنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن ~~مسروق أنه سئل عن قوله - عز وجل (وأمهات نسائكم) النساء 23 قال هي مبهمة ~~فأرسلوا ما أرسل الله وما بين فاتبعوه فكان يكره الأم على كل حال ويرخص في ~~الربيبة إذا لم يدخل بأمها ويقول أرسل الله هذه وبين هذه # وقال أبو بكر حدثني علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن ~~حصين في أمهات نسائكم قال هي مبهمة # وبه قال الحسن # وهو قول بن عمر وبن مسعود # وبه قالت طائفة من التابعين منهم طاوس وبن شهاب الزهري # وإليه ذهب مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والأوزاعي وأحمد بن ~~حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وداود والطبري # وقد روى المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال ((أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا تحل ~~له أمها)) # وأما زيد بن ثابت فروى قتادة عن سعيد بن المسيب عنه خلاف ما ذكره مالك عن ~~يحيى بن سعيد عنه # روى سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد ~~أنه كان يقول إن طلق الابنة طلاقا قبل أن يدخل بها تزوج أمها - إن شاء - ~~وإن ماتت فأصاب ميراثها فليس له أن يتزوج أمها # PageV05P459 # وقول زيد بن ثابت هذا قول ثالث # ويحتمل أن يكون ما ذكرناه عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر مثل قول زيد ~~بن ثابت لأنه ذكر الموت فيه ولم يذكر الطلاق وهو عندي قول لا حظ له من ~~النظر لأن إصابته الميراث ليس بدخول ولا مسيس والله عز وجل قد شرط الدخول ~~وبالله ms2095 التوفيق # وأجمع العلماء على أن من وطىء امرأته فقد حرمت عليه ابنتها وأمها وأنه قد ~~استوفى معنى قول الله تعالى (اللاتي دخلتم بهن) النساء 23 # واختلفوا فيما دون الوطء مثل اللمس والتجريد والنظر إلى الفرج لشهوة أو ~~غير شهوة هل ذلك كالوطء الذي هو الدخول المجتمع عليه أم لا # فقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة والثوري والليث والشافعي إذا لمسها بشهوة ~~حرمت عليه أمها وابنتها # واختلفوا في النظر إلى فرجها وإلى محاسنها لشهوة هل يحرم ذلك الابنة ~~والأم أم لا # وسنذكر ذلك في باب النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه إن شاء الله ~~تعالى # قال مالك في الرجل تكون تحته المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها إنها تحرم عليه ~~امرأته ويفارقهما جميعا ويحرمان عليه أبدا إذا كان قد أصاب الأم فإن لم يصب ~~الأم لم تحرم عليه امرأته وفارق الأم # قال أبو عمر إنما قال ذلك للأصل الذي قدمنا وهو قول الله - عز وجل - في ~~تحريم من حرم من النساء (وأمهات نسائكم) النساء 23 # فمن كان تحته امرأة قد دخل بها حرمت الأم عليه بإجماع من المسلمين لأنها ~~من أمهات النساء المدخول بهن ولو لم يدخل بها حرمت عليه أمها بالسنة عند ~~الجمهور على ما ذكرنا في هذا الباب عنهم في أن الآية مبهمة في أمهات النساء ~~دخل بهن أو لم يدخل فإذا أصاب الأم بذلك النكاح حرمت عليه الابنة بشبهة ~~النكاح وإن كان العقد فاسدا لأن غيرنا يحرمه بالزنى فتحريمه بشبهة النكاح ~~الذي يلزم فيه مهر المثل أولى # وقد كانت الأم محرمة بالعقد على الابنة فمن هذا وجب عليه مفارقتهما جميعا ~~وحرمتا عليه أبدا فإن لم يصب الأم إلا بشبهة ذلك النكاح فسخ نكاحها لأنه ~~نكاح فاسد غير منعقد وقر مع امرأته # PageV05P460 # وهذا كله قول الكوفيين والشافعي وجمهور الفقهاء # قال أبو عمر قد مضى القول في الربيبة بما فيه شفاء - إن شاء الله # وأما بنت الربيبة فقد اختلف في تحريمها # فقال الجمهور إنها محرمة تحريما مطلقا كبنات البنات وكالأمهات وأمهات ~~الأمهات ms2096 وإن علون # وعلى هذا القول مذاهب جمهور الفقهاء منهم مالك والشافعي وأصحابهما # روي ذلك عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والقاسم بن محمد ويحيى بن ~~سعيد وأبي الزناد وأهل المدينة # وقالت طائفة من الكوفيين تزوج ابنة الربيبة حلال إذا لم يدخل بأمها ~~وجعلوها كابنة العم وابنة الخالة فإن الله حرمها كتحريم الربيبة إذا بين ~~وأحل بناتهما # واحتجوا بقول الله - عز وجل - حين حرم ما ذكره في كتابه ثم قال (وأحل لكم ~~ما وراء ذالكم) النساء 24 # وقد أجمع العلماء على أن ما لم يحرمه الله فهو مباح # والقول في بنت الربيبة أعم وأكثر وبه أقول وبالله التوفيق # وأما قول مالك في هذا الباب في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها ~~إنه لا تحل له أمها أبدا ولا تحل لابنه ولا تحل له ابنتها وتحرم عليه ~~امرأته # فالقول في هذه المسألة قبلها يغني عن الكلام فيها إلا في قوله لا تحل ~~لابنه ولا لأبيه فإن معنى قوله في ذلك ظاهر قول الله عز وجل (ولا تنكحوا ما ~~نكح آباؤكم من النساء) النساء 22 # ولم يخص نكاحا فاسدا من صحيح فكل نكاح يدرأ به الحد ويلزم فيه الصداق ~~يحرم من الأم والابنة على الأب والابن ما يحرم النكاح الصحيح وكذلك حلائل ~~الأبناء سواء # وأما قوله في هذا الباب # قال مالك فأما الزنى فإنه لا يحرم شيئا من ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال ~~(وأمهات نسائكم) النساء 23 فإنما حرم ما كان تزويجا ولم يذكر تحريم الزنى ~~فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال # PageV05P461 # فهذا الذي سمعت والذي عليه أمر الناس عندنا # قال أبو عمر قد جود مالك فيما احتج به من ذلك وسنذكر اختلاف العلماء في ~~التحريم بالزنى وهل يحرم الحرام حلالا أم لا في الباب بعد هذا - إن شاء ~~الله عز وجل # وقد اختلف أصحاب مالك فيمن تزوج امرأة وابنتها في عقدة واحدة ففرق بينهما ~~قبل المسيس هل تحل له الأم أم لا # فقال بن القاسم ms2097 في ((المدونة)) إذا تزوج الأم والابنة معا في عقدة واحدة ~~ولم يمسها حتى فرق بينهما تزوج الأم إن شاء # وقال سحنون لا يتزوجها للشبهة التي فيها # قال أبو عمر فإن مس واحدة منهما ففي ((المدونة)) لابن القاسم يفرق بينهما ~~وقد حرمت عليه التي لم يدخل بها أبدا ويتزوج التي دخل بها إن شاء كانت الأم ~~أو الابنة # وفي ((العتبية)) روى أصبغ عن بن القاسم أنه إن كان دخل بالأم حرمتا عليه ~~جميعا أبدا وإن كان دخل بالابنة تزوجها إن شاء الله # وهذا أصح إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل # (10 ### | - باب نكاح الرجل أم امرأة أصابها على وجه ما يكره) # قال مالك في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها إنه ينكح ابنتها ~~وينكحها ابنه إن شاء وذلك أنه أصابها حراما وإنما الذي حرم الله ما أصيب ~~بالحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح قال الله تبارك وتعالى (ولا تنكحوا ما ~~نكح آباؤكم من النساء) النساء 22 # قال مالك فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا فأصابها حرمت على ~~ابنه أن يتزوجها وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه الحد ~~ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين ~~تزوجها أبوه في عدتها وأصابها فكذلك يحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها # قال أبو عمر قال الله - عز وجل (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) الآية إلى ~~قوله (وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم # PageV05P462 # بهن) النساء 23 ثم قال (وحلائل أبنائكم) النساء 23 ثم قال (ولا تنكحوا ما ~~نكح آباؤكم من النساء) النساء 22 # وأجمع العلماء على أن النكاح الحلال الصحيح يحرم أم المرأة أو ابنتها إذا ~~دخل بها # وكذلك كل نكاح يلحق فيه الولد ويدرأ به الحد يحرم أم المرأة على أمها ~~ويحرم ربيبتها إذا دخل بها ويحرم زوجة الابن وزوجة الأب بكتاب الله عز وجل ~~والسنة المجتمع عليها # واختلفوا في الرجل يزني بالمرأة هل يحل له ms2098 نكاح ابنتها وأمها وكذلك لو ~~زنا بالمرأة هل ينكحها ابنه أو ينكحها أبوه وهل الزنى في ذلك كله يحرم ما ~~يحرم النكاح الصحيح أو النكاح الفاسد أم لا # فقال مالك في ((موطئه)) إن الزنى بالمرأة لا يحرم على من زنا بها نكاح ~~ابنتها ولا نكاح أمها ومن زنا بأم امرأته لم تحرم عليه امرأته بل يقتل ولا ~~يحرم الزنى شيئا بحرمة النكاح الحلال # وهو قول بن شهاب الزهري وربيعة # وإليه ذهب الليث بن سعد والشافعي وأبو ثور وداود # وروي ذلك عن بن عباس وعقال في ذلك لا يحرم الحرام الحلال # وقاله بن شهاب وربيعة # واختلف فيه عن سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن # وذكر بن القاسم عن مالك خلاف ما في ((الموطأ)) # فقال من زنا بأم امرأته فارق امرأته وهو عنده في حكم من نكح أم امرأته ~~ودخل بها # وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي كلهم يقولون من زنا بأم ~~امرأته حرمت عليه امرأته # قال سحنون أصحاب مالك كلهم يخالفون بن القاسم فيها ويذهبون إلى ما في ~~((الموطأ)) # وقال الأوزاعي عن الزهري في الرجل يزني بالمرأة إن شاء تزوج ابنتها # قال الأوزاعي لا نأخذ به # PageV05P463 # وقال الأوزاعي عن عطاء أنه كان يفسر قول بن عباس لا يحرم حرام حلالا أنه ~~الرجل يزني بالمرأة فلا يحرم عليه نكاحها زناه بها # وقال الليث إن وطئها وهو يتوهم جاريته لم يحرمها ذلك على ابنه # قال الطحاوي وهذا خلاف قول الجميع إلا شيئا روي عن قتادة # وروي عن عمران بن حصين في رجل زنا بأم امرأته قال قد حرمت عليه امرأته # قال أبو عمر قد خالفه بن عباس في ذلك فقال لا تحرم عليه # والله عز وجل إنما حرم على المسلم تزويج أم امرأته وابنتها وكذلك إذا ~~ملكت يمينه امرأة فوطئها بملك اليمين حرمت عليه أمها وابنتها # وكذلك ما وطىء أبوه بالنكاح وملك اليمين وما وطىء ابنه بذلك فدل على ~~المعنى في ذلك الوطء الحلال والله المستعان # وقد أجمع هؤلاء الفقهاء - أهل الفتوى بالأمصار ms2099 المسلمين - أنه لا يحرم ~~على الزاني نكاح المرأة التي زنا بها إذا استبرأها فنكاح أمها وابنتها أحرى ~~وبالله التوفيق # وسنذكر اختلاف السلف في تحريم نكاح الزانية على من زنا بها في موضعه إن ~~شاء الله عز وجل # (11 ### | - باب جامع ما لا يجوز من النكاح) ### | 1081 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~الشغار # والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق # PageV05P464 # هكذا رواه جمهور أصحاب مالك # وقال فيه بن وهب عن مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن نكاح الشغار وكلهم ذكر عن مالك في تفسير الشغار معنى ما رواه ~~عنه يحيى في ((الموطأ)) # وللشغار في اللغة معنى لا مدخل له ها هنا وذلك أنه مأخوذ عندهم من شغار ~~الكلب إذا رفع رجله للبول وزعموا أن ذلك لا يكون منه إلا بعد مفارقته حال ~~الصغر إلى حال يمكن فيها الوثوب على الأنثى للنسل # وهو عندهم للكلب علامة بلوغه إلى حال الاحتلام من الرجال ولا يرفع رجله ~~للبول إلا وهو قد بلغ ذلك المبلغ يقال منه شغر الكلب يشغر إذا رفع رجله ~~فبال أو لم يبل # ويقال شغرت المرأة شغرا إذا رفعت رجلها للنكاح فهذا معنى الشغار في اللغة # وأما معناه في الشريعة فهو أن ينكح الرجل وليته رجلا على أن ينكحه الآخر ~~وليته ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع هذه على ما فسره مالك وجماعة ~~الفقهاء # وكذلك ذكر ((الخليل)) أيضا في ((العين)) # وأجمع العلماء على أن نكاح الشغار مكروه ولا يجوز # واختلفوا فيه إذا وقع هل يصح بمهر المثل أم لا # فقال مالك لا يصح نكاح الشغار دخل بها أو لم يدخل ويفسخ أبدا # قال وكذلك لو قال أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك بمائة دينار فلا خير ~~في ذلك # قال بن القاسم لا يفسخ النكاح في هذا إن دخل ويثبت بمهر المثل ويفسخ في ~~الأول دخل ms2100 أو لم يدخل على ما قاله مالك # وقال الشافعي إذا لم يسم لواحدة منهما مهرا ويشرط أن يزوجه ابنته على أن ~~يزوجه الآخر ابنته وهما يليان أمرهما على أن صداق كل واحدة منهما بضع ~~الأخرى ولم يسم واحد منهما صداقا فهذا الشغار # ولا يصح عقد هذا النكاح ويفسخ قبل البناء وبعده # قال ولو سمى لإحداهما صداقا أو لهما جميعا فالنكاح ثابت بمهر المثل # PageV05P465 # والمهر فاسد ولكل واحدة منهما مهر مثله إن كان دخل بها أو نصف مهر مثله ~~إن كان طلقها قبل الدخول # وقال أبو حنيفة إذا قال أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك وتكون لكل واحدة ~~بالأخرى فهو الشغار ويصح النكاح بمهر المثل # وهو قول الليث وأحمد وإسحاق وأبي ثور # وبه قال الطبري # قال أبو عمر قوله فيمن نكح على خمر أو خنزير كقولهم في الشغار على ما ~~ذكرنا عنه # وقال أبو عبيد لا يكتب النكاح في شيء من ذلك ذكره في الخمر والخنزير # قال أبو عمر حجة من أبطل النكاح في الشغار وسائر المهور المحرمة نهي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار فهو فعل طابق النهي ففسد لقول الله ~~عز وجل (وما نهاكم عنه فانتهوا) الحشر 7 ولقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ((إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما ~~استطعتم)) # ولقوله عليه السلام ((كل عمل ليس عليه أمرنا - يعني سنتنا - فهو رد)) ~~يعني مردودا # وحجة من قال إن العقد في الشغار صحيح والمهر فاسد ويصح بمهر المثل إجماع ~~العلماء على أن الخمر والخنزير لا يكون شيء منهما مهرا لمسلم # وكذلك الغرر والمجهول وسائر ما نهى عن ملكه أو ملك على غير وجهه وسنته # وأجمعوا مع ذلك أن النكاح على المهر الفاسد إذا فات بالدخول فلا يفسخ # PageV05P466 # لفساد صداقه ويكون فيه مهر المثل بخلاف سائر المعاوضات من البيوع ~~والإجارات وغيرها المضمونات بأثمانها # قالوا وإذا لم يفسخ لذلك بعد الدخول فكذلك لا يفسخ قبل الدخول لأنه لو لم ~~يكن نكاحا منعقدا ms2101 حلالا ما صار حلالا بالدخول # والأصل في ذلك أن التزويج يضمن بنفسه لا بالعوض بدليل تجويز الله تعالى ~~النكاح بغير صداق وذلك قوله (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ~~أو تفرضوا لهن فريضة) البقرة 236 يريد ما لم تمسوهن وما لم تفرضوا لهن ~~فريضة فلما أوقع الطلاق دل على صحة النكاح دون تسمية صداق لأن الطلاق غير ~~واقع إلا على الزوجات # وكونهن زوجات دليل على صحة النكاح بغير تسمية صداق والله أعلم 1082 - ~~مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن ~~جارية الأنصاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ~~ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها # هكذا روى مالك هذا الحديث فقال فيه وهي ثيب في درج الحديث # ورواه غيره فجعله من بلاغ يحيى بن سعيد # ذكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن ~~محمد أخبره أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد الأنصاريين أخبراه أن رجلا ~~منهم يدعى خداما أنكح ابنة له فكرهت نكاح أبيها فأتت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاح أبيها فخطبت فنكحت أبا لبابة بن عبد ~~المنذر # وذكر يحيى بن سعيد أنه بلغه أنها كانت ثيبا # وروى بن عيينة هذا الحديث فلم يذكر فيه وكانت ثيبا # ذكره الحميدي وغيره عنه قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن خنساء ~~بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة فأتت النبي عليه السلام فرد نكاحها # PageV05P467 # هكذا رواه بن عيينة لم يقم إسناده وقال فيه بعض أصحاب عبد الرحمن أنها ~~كانت ثيبا # قال بن عيينة وحدثني يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن امرأة من آل جعفر ~~بن أبي طالب تخوفت أن ينكحها وليها فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن ~~ومجمع ابني يزيد تشهدهما أنه ليس لأحد من أمري شيء فأرسلا إليها ألا تخافي ~~فإن خنساء بنت خدام ms2102 زوجها أبوها وهي كارهة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ~~فرد نكاحها # قال أبو عمر لم يذكر بن عيينة أيضا في هذا الحديث ثيبا ولا بكرا # وروى حديث خنساء هذا محمد بن إسحاق عن حجاج بن السائب عن أبيه عن جدته ~~خنساء بنت خدام بن خالد قال وكانت أيما من رجل فزوجها أبوها رجلا من بني ~~عمرو بن عوف فخطبت إلى أبي لبابة بن عبد المنذر فارتفع شأنها إلى النبي ~~عليه السلام فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أباها أن يلحقها بهواها فتزوجت ~~أبا لبابة بن عبد المنذر فذكر بن إسحاق في حديث خنساء أنها كانت ثيبا فدل ~~على صحة رواية مالك وإذا كانت ثيبا كان حديثا مجتمعا على صحته والقول به ~~لأن القائلين لا نكاح إلا بولي يقولون إن الثيب لا يزوجها أبوها ولا غيره ~~من أهلها إلا بإذنها ورضاها # ومن قال ليس للولي مع الثيب أمر فهو أحرى باستعمال هذا الحديث # وكذلك الذين أجازوا عقد النكاح بغير ولي وقد تقدم ذكر القائلين بهذه ~~الأقوال في هذا الكتاب # ولا أعلم مخالفا في أن الثيب لا يجوز لأبيها ولا لغيره من الأولياء ~~إكراهها على النكاح إلا الحسن البصري # فإن أبا بكر بن أبي شيبة قال حدثني بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان ~~يقول نكاح الأب جائز على ابنته بكرا كانت أو ثيبا أكرهها أو لم يكرهها # ولا أعلم أحدا تابعه والله أعلم # قال بن القاسم قال لي مالك في الأخ يزوج أخته الثيب برضاها والأب ينكر إن ~~ذلك جائز على الأب # قال مالك ما له ولها وهي مالكة أمرها # وقال أبو حنيفة وأصحابه في الثيب لا ينبغي لأبيها أن يزوجها إلا برضاها # PageV05P468 # فإن استأمرها أمرته يزوجها وإن لم تأمره لم يزوجها بغير أمرها فإن زوجها ~~بغير أمرها ثم بلغها كان لها أن تجيزه فإن أجازته جاز وإن أبطلته بطل # قال إسماعيل أصل قول مالك في هذه المسألة أنه لا يجوز إن أجازته إلا أن ~~يكون بالقرب استحسن إجازته ms2103 بالقرب كأنه في وقت واحد ونور واحد وأبطله إذا ~~بعد لأنه عقده عليها - بغير أمرها ليس بعقد ولا يقع فيه طلاق # وقال بن نافع سألت مالكا عن رجل زوج أخته ثم بلغها فقالت ما أرضى ولا ~~أمرته بشيء ثم كلمت في ذلك فرضيت # قال مالك لا أراه نكاحا جائزا ولا يقام عليه حتى يستأنفا جديدا إن شاءت # وقال الشافعي وأحمد بن حنبل من زوج ابنته الثيب بغير إذنها فالنكاح باطل ~~وإن رضيت # وقال الشافعي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد نكاح خنساء بنت خدام ~~ولم يقل إلا أن تخبرني # قال أبو عمر كانت خنساء بنت خدام هذه تحت أنيس بن قتادة الأنصاري فقتل ~~عنها يوم أحد فزوجها أبوها رجلا من بني عمرو بن عوف فكرهته وشكت ذلك إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها ونكحت أبا لبابة بن عبد المنذر # وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في ((التمهيد)) ### | 1083 - # مالك عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا ~~رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت # قال بن وضاح يقول هذا تغليظ من عمر # قال أبو عمر معلوم أن الرجم إنما يجب على الزاني والزاني من وطىء فرجا لا ~~شبهة له في وطئه # وقد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني هشيم عن يونس عن الحسن أن رجلا ~~تزوج امرأة فأسر ذلك فكان يختلف إليها في منزلها فرآه جار لها يدخل عليها ~~فقذفه بها فخاصمه إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين! هذا كان يدخل ~~على جارتي ولا أعلمه تزوجها فقال له قد تزوجت امرأة على شيء # PageV05P469 # دون فأخفيت ذلك قال فمن شهدكم قال أشهدنا بعض أهلها قال فدرأ الحد عن ~~قاذفه وقال أعلنوا هذا النكاح وحصنوا هذه الفروج # قال وحدثني بن فضيل عن ليث عن طاووس قال أتي عمر بامرأة قد حملت من رجل ~~فقالت تزوجني فلان فقال إني تزوجتها بشهادة من أمي وأختي ففرق ms2104 بينهما ودرأ ~~عنهما الحد وقال لا نكاح إلا بولي # وروى حماد بن زيد عن هشام بن عروة قال كان أبي يقول لا يصلح نكاح السر # وقال داود بن قيس سمعت نافعا - مولى بن عمر - يقول ليس في الإسلام نكاح ~~سر # قال عبد الله بن عتبة شر النكاح نكاح السر # وروى معمر عن بن طاوس عن أبيه قال الفرق ما بين السفاح والنكاح الشهود # والثوري عن منصور عن إبراهيم قال في رجل تزوج بغير شهود قال يفرق بينهما ~~ويعاقب # قال أبو عمر نكاح السر عند مالك وأصحابه أن يستكتم الشهود أو يكون عليه ~~من الشهود رجل وامرأتان ونحو ذلك مما يقصد به إلى التستر وترك الإعلان # وروى بن القاسم عن مالك قال لو تزوج ببينة وأمرهم أن يكتموا ذلك لم يجز ~~النكاح وإن تزوج بغير بينة على غير استسرار جاز واستشهدا فيما يستقبلان # وروى بن وهب عن مالك في الرجل يتزوج المرأة بشهادة رجلين ويستكتمها قال ~~يفرق بينهما بتطليقة ولا يجوز النكاح ولها صداقها إن كان أصابها ولا يعاقب ~~الشاهدان إن كانا جهلا ذلك وإن كانا أتيا ذلك بمعرفة أن ذلك لا يصلح عوقبا # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما إذا تزوجها بشاهدين وقال لهما اكتما ~~جاز النكاح # وهو قول يحيى بن يحيى صاحبنا قال كل نكاح شهد عليه رجلان فقد خرج من حد ~~السر وأظنه حكاه عن الليث بن سعد # والسر عند الشافعي والكوفيين ومن تابعهم كل نكاح لم يشهد عليه رجلان ~~فصاعدا ويفسخ على كل حال # PageV05P470 # قال أبو عمر مالك - رحمه الله يرى أن النكاح منعقد برضا الزوجين المالكين ~~لأنفسهما وولي المرأة أو رضا الوليين في الصغار ومن جرى مجراهم من البوالغ ~~الكبار على ما ذكرنا من مذهبه في باب الأولياء # وليس الشهود في النكاح عنده من فرائض عقد النكاح # ويجوز عقده بغير شهود # وهو قول الليث # والحجة لمذهبه أن البيوع التي ذكر الله فيها الإشهاد عند العقد قد قامت ~~الدلالة بأن ذلك ليس من فرائض البيوع فالنكاح الذي لم ms2105 يذكر الله فيه ~~الإشهاد أحرى بأن لا يكون الإشهاد فيه من شروط فرائضه وإنما الفرض الإعلان ~~والظهور لحفظ الأنساب والإشهاد يصلح بعد العقد للتداعي والاختلاف فيما ~~ينعقد بين المتناكحين # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((أعلنوا النكاح)) # وقول مالك هذا هو قول بن شهاب وأكثر أهل المدينة # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والحسن بن صالح لا نكاح إلا ~~بشهود # وقال الشافعي والحسن والثوري أقل ذلك شاهدا عدل إلا أن الشافعي قال شهود ~~النكاح على العدالة حتى تتبين الجرحة في حين العقد # وقال أبو حنيفة وأصحابه يجوز أن ينعقد النكاح بشهادة أعميين ومحدودين في ~~قذف وفاسقين # قال أبو عمر ذهب هؤلاء إلى أن الإعلان المأمور به في النكاح هو الإشهاد ~~في حين العقد ولم يشترطوا في الإعلان العدالة # وروي عن بن عباس أنه قال لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد # ولا مخالف له من الصحابة علمته # وعن بن عباس أيضا أنه قال البغاء اللواتي يزوجن أنفسهن بغير بينة # قال أبو عمر قد علم أن البغي لو أعلنت ببغيها حدت ولم يدخل إعلانها زناها ~~في باب إعلان كما أن مهر البغي لو كان أكثر من مهر الصداق لم يكن ذلك # PageV05P471 # حلالا كقول بن عباس إنما هو تحريض على الإشهاد ومدح له ونهي عن تركه وذم ~~له ليوقف عند السنة فيه ولا يتعدى كما قيل كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا # ومعلوم أنه لا قول ولا دية في كسر عظم الميت وإنما اشتبهن في الإثم كما ~~أشبه ترك الإشهاد والإعلان بما يستر من الفواحش في غير الإثم # قال أبو عمر الحديث في هذا الباب عن عمر إنما ورد في نكاح لم يحضره إلا ~~رجل وامرأة فجعله سرا إذ لم تتم فيه الشهادة # وقد اختلف الفقهاء في النكاح بشهادة رجل وامرأتين فأجاز ذلك الكوفيون # وهو قول الشعبي # وقال الشافعي والأوزاعي وأحمد بن حنبل لا يجوز إلا بشهادة رجلين # وهو قول النخعي # ولا مدخل عندهم لشهادة النساء في النكاح ms2106 والطلاق كما لا مدخل لها عند ~~الجميع في الحدود وإنما تجوز في الأموال # وأما مالك فحكم شهادة النساء عنده أنها لا تجوز في النكاح والطلاق ولا في ~~غير الأموال إلا أنه جائز عنده عقد النكاح بغير بينة إذا أعلنوه ويشهدون ~~بعد متى شاؤوا ### | 1084 - # وقال مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن طليحة ~~الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب ~~وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب أيما امرأة ~~نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت ~~بقية عدتها من زوجها الأول ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها ~~فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان ~~أبدا # قال مالك وقال سعيد بن المسيب ولها مهرها بما استحل منها # PageV05P472 # قال أبو عمر الخبر بهذا عن عمر روي من وجوه من رواية أهل الحجاز وأهل ~~العراق # وقال به جماعة من أهل المدينة # وروي عن علي بن أبي طالب وبن مسعود خلافه # ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن صالح عن الشعبي عن علي - رضي الله عنه - قال ~~يتزوجها إن شاء إذا انقضت عدتها # وعن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال يتزوجها إن شاء إذا انقضت عدتها # وعن بن جريج قال أخبرني عطاء أن عليا أتي بامرأة نكحت في عدتها ودخل بها ~~ففرق بينهما وأمرها أن تعتد ما بقي من عدتها الأولى ثم تعتد من هذه عدة ~~مستقبلة فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار إن شاءت نكحته وإن شاءت فلا # قال أبو عمر اختلف الفقهاء في هذه المسألة على هذين القولين # فقال مالك والأوزاعي والليث من تزوج امرأة في عدة من غيره ودخل بها فرق ~~بينهما ولم تحل له أبدا # وزاد مالك ولا بملك يمين # وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري إذا انقضت عدتها من الأول فلا ~~بأس أن يتزوجها الآخر فهؤلاء ms2107 ومن تابعهم قالوا بقول علي # وقال مالك ومن تابعه بقول عمر # قال أبو عمر وقد اتفق هؤلاء الفقهاء كلهم على أنه لو زنا بها جاز له ~~تزويجها ولم تحرم عليه فالنكاح في العدة أحرى بذلك # وأما طليحة هذه فهي طليحة بنت عبيد الله أخت طلحة بن عبيد الله التيمي # وفي بعض نسخ ((الموطأ)) من رواية يحيى طليحة الأسدية وذلك خطأ وجهل # ولا أعلم أحدا قاله وإنما هي تيمية أخت طلحة بن عبيد الله بن عثمان ~~التيمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة # وروى معمر عن الزهري عن بن المسيب أن طليحة بنت عبيد الله نكحت رشيد ~~الثقفي في عدتها فجلدها عمر بالدرة وقضى أيما رجل نكح امرأة في # PageV05P473 # عدتها فأصابها فإنهما يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا وتستقبل بقية عدتها ~~من الأول ثم تستقبل عدتها من الآخر وإن كان لم يمسها فإنه يفرق بينهما حتى ~~تستكمل بقية عدتها من الأول ثم يخطبها مع الخطاب # قال الزهري ولا أدري كم بلغ ذلك الجلد # قال وجلد عبد الملك في ذلك كل واحدة منهما أربعين جلدة # قال فسئل عن ذلك قبيصة بن ذؤيب فقال لو كنتم خففتم فجلدتم عشرين # ورواه بن جريج عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبي سلمة بن ~~عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب فذكر حديث معمر وحديث معمر أتم # ولم يذكر بن جريج جلد عبد الملك وقول قبيصة # وروى معمر عن الزهري أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار اختلفا # فقال بن المسيب لها صداقها # وقال بن يسار صداقها في بيت المال # وقال بن جريج أخبرني عبد الكريم وعمرو - يزيد أحدهما على صاحبه - أن رشيد ~~بن عثمان بن عامر من بني معتب الثقفي نكح طليحة ابنة عبيد الله أخت طليحة ~~بن عبيد الله في بقية عدتها من آخر وأن عمر بن الخطاب قال إذا دخل بها فرق ~~بينهما ولا ينكحها أبدا ولها الصداق بما أصاب منها ثم تعتد بقية عدتها ثم ms2108 ~~تعتد من هذا وإن كان لم يدخل بها اعتدت بقية عدتها ثم ينكحها أن شاءت # قلت ذكروا جلدا قال لا # قال أبو عمر قد روى الشعبي عن مسروق عن عمر أن الصداق في بيت المال كما ~~قال سليمان بن يسار ولم يذكر مالك قول سليمان بن يسار في حديثه عن بن شهاب ~~كما ذكره معمر لوجوه منها رجوع عمر عنه ومنها # أن السنة الثابتة قضت بأن للمرأة في النكاح الباطل مهرها بما استحل منها # وقد ذكرنا الخبر بذلك فيما تقدم # وهذا يدل على فقه مالك - رحمه الله - وعلمه بالأثر وحسن اختياره # وروى الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عمر قال مهرها ~~في بيت المال ولا يجتمعان # PageV05P474 # قال الثوري وأخبرني أشعث عن الشعبي عن مسروق أن عمر رجع عن ذلك وجعل لها ~~مهرها وجعلهما يجتمعان # قال عبد الرزاق عن الثوري بذلك كله # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني معتمر بن سليمان عن برد عن مكحول قال ~~فرق عمر بينهما وجعل صداقها في بيت المال # قال وقال الزهري لم يكن صداقها في بيت المال هو بما أصابها من فرجها # قال وحدثني بن علية عن صالح بن مسلم عن الشعبي قال قال عمر يفرق بينهما ~~ويجعل صداقها في بيت المال # وقال علي يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها # قال وحدثني عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب مثل قول علي ~~سواء # وهو قول إبراهيم والحكم وجمهور العلماء # قال وحدثني بن نمير عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال قضى عمر في امرأة ~~تزوجت في عدتها أن يفرق بينهما ما عاشا ويجعل صداقها في بيت المال وقال كان ~~نكاحها حراما وصداقها حراما # وقضى فيها علي أن يفرقهما وتوفي ما بقي من عدة الزوج الأول ثم تعتد ثلاثة ~~قروء ولها الصداق بما استحل من فرجها ثم إن شاء خطبها بعد ذلك # قال أبو عمر روى إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في هذا ms2109 الخبر قصة عمر ~~وقصة علي # ولم يرو عن الشعبي رجوع عمر إلى قول علي لأن الصداق لها بإصابته لها ~~وأنهما يتناكحان بعد تمام العدة إن شاء # ورواه غيره عن الشعبي # وكان وجه منع عمر أن يتناكحا بعد تمام بعد أن مسها عقوبة وجعل مهرها في ~~بيت المال عقوبة إلا أنه قد روي عنه أنه رجع عن ذلك إلى قول علي على ما ~~ذكرنا وهي السنة في كل من وطئت بشبهة # وحدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن ~~إسماعيل قال حدثني نعيم بن حماد قال أخبرنا بن المبارك قال حدثني أشعث عن ~~الشعبي عن مسروق قال بلغ عمر أن امرأة من قريش تزوجها # PageV05P475 # رجل من ثقيف في عدتها فأرسل إليهما يفرق بينهما وعاقبهما وقال لا ينكحها ~~أبدا وجعل صداقها في بيت المال وفشا ذلك في الناس فبلغ عليا فقال يرحم الله ~~أمير المؤمنين ما قال الصداق وبيت المال إنما جهلا فينبغي للإمام أن يردهما ~~إلى السنة قيل فما تقول أنت فيهماقال لها الصداق بما استحل من فرجها ويفرق ~~بينهما ولا جلد عليهما وتكمل عدتها من الأول ثم تعتد من الثاني عدة كاملة ~~ثلاثة قروء ثم يخطبها إن شاء فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فخطب الناس فقال أيها ~~الناس! ردوا الجهالات إلى السنة # قال أبو عمر قد اختلف العلماء في العدة من اثنين على حسب هذه القضية # فقال مالك في رواية بن القاسم والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأبي يوسف ~~ومحمد إذا وجبت عليها العدة من رجلين فإن عدة واحدة تكون لهما جميعا سواء ~~كانت العدة بالحمل أو بالحيض أو بالشهور # وقال الشافعي والحسن بن حي والليث بن سعد وأحمد وإسحاق تتم بقية عدتها من ~~الأول وتستأنف عدة أخرى من الآخر على ما روي عن علي وعمر - رضي الله عنهما ~~- وهي رواية أهل المدينة عن مالك # والحجة لما رواه بن القاسم عن مالك ومن قال من الفقهاء بذلك إجماعهم على ~~أن الأول ينكحها في بقية العدة ms2110 منه فدل ذلك على أنها في عدة من الآخر # ولولا ذلك لنكحها في عدتها منه وهذا غير لازم لأن منع الأول من أن ينكحها ~~في بقية عدتها إنما وجب لما يتلوها من عدة الثاني وهما حقان قد وجبا عليها ~~للزوجين كسائر حقوق الآدميين لا يدخل أحدهما في صاحبه # قال أبو عمر وقد اختلف قول مالك فيمن نكح في العدة عالما بالتحريم # فمرة قال العالم بالتحريم والجاهل في ذلك سواء لا حد عليه على ظاهر خبر ~~عمر وغيره في ذلك # والصداق فيه لازم والولد لاحق ولا يعاقبان ولا يتناكحان أبدا # ومرة قال العالم بالتحريم كالزاني يحد ولا يلحق به الولد وينكحها بعد ~~الاستبراء # والأول عنه أشهر # قال مالك الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد أربعة أشهر # PageV05P476 # وعشرا إنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة ~~إذا خافت الحمل # قال أبو عمر هذا يدل من قولهم على أن الأربعة الأشهر والعشرة لا تبرىء ~~المتوفى عنها زوجها إلا أن تحيض فيهن أقل شيء حيضة وأنها إن لم تحض مرتابة ~~إلا أن يكون أمر حيضتها بين الحيضتين أكثر من أربعة أشهر وعشر فلا ريبة - ~~حينئذ - بها إلا أن تتهم نفسها بحمل # وقول الليث في ذلك كقول مالك # وقال أبو حنيفة والثوري والحسن بن حي والشافعي إذا انقضت أربعة أشهر وعشر ~~بغير مخافة منها على نفسها حملا جاز لها النكاح وإن لم تحض # قال أبو عمر من قال بأن الحامل تحيض ينكسر قوله في هذه المسألة إن شرط ~~الحمل والله أعلم # (12 ### | - باب نكاح الأمة على الحرة) ### | 1085 - # مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر سئلا عن رجل كانت ~~تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما ### | 1086 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول لا تنكح الأمة على ~~الحرة إلا أن تشاء الحرة فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من القسم # قال مالك ولا ينبغي لحر ms2111 أن يتزوج أمة وهو يجد طولا لحرة ولا يتزوج أمة ~~إذا لم يجد طولا لحرة إلا أن يخشى العنت وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في ~~كتابه (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ~~أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) النساء 25 وقال (ذلك لمن خشي العنت منكم) ~~النساء 25 # قال مالك والعنت هو الزنى # قال أبو عمر أما نكاح الأمة لمن عنده حرة فقد اختلف العلماء في ذلك ~~واختلف فيه أيضا قول مالك # PageV05P477 # فقال مالك في رواية بن وهب وغيره عنه لا بأس أن يتزوج الرجل الأمة على ~~الحرة والحرة بالخيار # قال وإن تزوج الحرة على الأمة والحرة تعلم فلا خيار لها وإن لم تعلم ثبت ~~الخيار # وقال بن القاسم عنه في الأمة تنكح على الحرة أرى أن يفرق بينهما ثم رجع ~~فقال تخير الحرة إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت # قال وسئل مالك عن رجل تزوج أمة وهو ممن يجد الطول قال أرى أن يفرق بينهما ~~فقيل له إنه يخاف العنت قال والشرط يضر به ثم خففه بعد ذلك قلت فإن كان لا ~~يخشى العنت قال كان يقول مرة ليس له أن يتزوجها # وقال عثمان البتي لا بأس أن يتزوج الرجل الأمة على الحرة # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي لا يجوز لأحد أن ~~يتزوج أمة وعنده حرة ولا يصح عندهم نكاح الأمة على الحرة ولا فرق بينهم على ~~إذن الحرة وغير إذنها # وهو قول سعيد بن المسيب - في رواية - والحسن والزهري # قال عطاء جاز أن ينكح الأمة على الحرة إذا رضيت الحرة بذلك ويكون للأمة ~~الثلث من القسمة والثلثان للحرة وأجاز ذلك مالك كما تقدم عنه إلا أن الحرة ~~بالخيار # وأما اختلافهم في نكاح الحرة على الأمة فقد تقدم مالك في ذلك أيضا # وهو قول بن شهاب # وأجازه علي - رضي الله عنه # وهو قول سعيد بن المسيب # وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما وأبو ثور كل هؤلاء يجيزون نكاح ~~الحرة على الأمة ولا يجيز نكاح ms2112 الأمة على الحرة # ذكر أبو بكر قال حدثني عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ~~قال يتزوج الحرة على الأمة ولا يتزوج الأمة على الحرة ولم يذكر إذن الحرة # وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه تزويج الحرة على الأمة طلاق للأمة # PageV05P478 # وهو قول بن عباس وإبراهيم النخعي إلا أن إبراهيم قال يفارق الأمة إلا أن ~~يكون له منها ولد فإن كان لم يفرق بينهما # وقال مسروق من كانت تحته أمة فوجد سعة ونكح حرة طلقت الأمة وحرمت عليه ~~كالميتة تكون عند المضطر ثم يجد ما يأكل # قال أبو عمر قال الله عز وجل (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات ~~المؤمنات) النساء 25 يعني الحرائر والمؤمنات (فمن ما ملكت أيمانكم) النساء ~~25 يعني ملك اليمين من بعضكم لبعض فإنه لا يحل لأحد أن يتزوج أمة عند ~~الجميع (من فتياتكم المؤمنات) النساء 25 يقول من إمائكم المؤمنات # وهذا التفسير مما لم يختلف فيه # واختلفوا في الطول المذكور في هذه الآية # فقال أكثر أهل العلم الطول المال # ومعناه ها هنا وجود صداق الحرة في ملكه # وممن قال بهذا مالك في بعض أقاويله والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور # وقال أحمد بن المعذل قال عبد الملك الطول كلما يقدر به على النكاح من نقد ~~أو عرض أو دين على ما قال # وكل ما يمكن بيعه أو إجارته فهو طول # قال وليست الزوجة ولا الزوجتان ولا الثلاث طولا # قال وقد سمعت ذلك من مالك # قال عبد الملك لأن الزوجة لا ينكح بها ولا يصل بها إلى غيرها # قال أبو عمر روي عن بن عباس وجابر وجماعة من السلف أنهم قالوا الطول ~~المال فمن وجد صداق حرة فهو طول واحد # أخبرنا سعيد بن نصر وأحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالوا وحدثني ~~قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن إسماعيل قال حدثني عبد الله بن صالح قال ~~حدثني معاوية بن صالح عن علي بن طلحة عن بن عباس في قوله (ومن لم ms2113 يستطع ~~منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم ~~المؤمنات) النساء 25 # يقول هذا لمن لم تكن له سعة أن ينكح الحرائر فلينكح من إماء المؤمنين ذلك ~~لمن خشي العنت وهو الفجور وليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يقدر ~~على حرة ويخشى العنت # PageV05P479 # قال وإن تصبروا عن نكاح الإماء خير لكم # وذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد ~~الله يقول من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة # وروى سعيد بن عروبة عن خالد بن ميمون عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة أن عبد ~~الله بن مسعود قال إنما أحل الله نكاح الإماء لمن لم يستطع طولا وخشي العنت ~~على نفسه # وعن عامر الشعبي والحسن البصري وسعيد بن جبير مثله # وقال سعيد بن جبير ما ارتجف نكاح الأمة عن الزنى إلا قليلا قال الله عز ~~وجل (وأن تصبروا) النساء 25 يعني عن نكاح الإماء خير لكم # قال أبو عمر لا يجوز عند الشافعي ومن ذكرنا من السلف وأهل الفتيا ~~بالأمصار لأحد من الأحرار أن يتزوج الأمة إلا باجتماع الشرطين اللذين ذكر ~~الله تعالى في هذه الآية وهما عدم الطول وخوف العنت # فإن تزوجها على غير هذين الشرطين فنكاحها باطل # وقالت طائفة جائز لمن خشي العنت أن يتزوج الأمة وإن كان موسرا # وقال بعضهم يتزوج التي يخاف على نفسه منها الزنى بها دون غيرها وإن كان ~~موسرا # وروى بن المبارك وعبد الرزاق وبن جرير عن عطاء قال لا بأس بنكاح الأمة إن ~~خشي على نفسه وإن كان موسرا # وروى حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال إن خشي العنت فليتزوجها ~~يعني الحر وإن كان ذا طول # قال أبو عمر لا أدري من قول من هو يعني الحر وإن كان ذا طول لأنه قد تقدم ~~عن جابر قول مجمل من وجد صداق حرة أنه يحرم عليه الأمة ولم يذكر العنت # وروى شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن ms2114 الرجل يتزوج الأمة قال إذا خشي العنت ~~فلا بأس # وهو قول قتادة وإبراهيم والثوري في رواية # وقال آخرون جائز أن ينكح الأمة من له طول وحده وإن لم يخف العنت إلا أن ~~تكون عنده حرة # PageV05P480 # فمن كان في عصمته حرة فلا يحل له نكاح أمة # هذا قول أبي حنيفة وأصحابه وطائفة من السلف # والطول عندهم وجود حرة في عصمته فإن كانت تحته حرة حرم عليه نكاح الإماء # وإن لم تكن عنده حرة لم يحرم عليه نكاح الإماء وإن كان غنيا # وقال آخرون جائز نكاح الإماء على كل حال لقوله عز وجل (فانكحوا ما طاب ~~لكم من النساء) النساء 3 يعني ما حل # وقد أحل الله نكاح الإماء والكتابيات # وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد في الذي ينكح الأمة قال هو ~~مما وسع الله به على هذه الأمة نكاح الأمة والنصرانية وإن كان موسرا # قال وبه يأخذ سفيان ويقول لا بأس بنكاح الأمة وذلك أني سألته عن نكاح ~~الأمة فحدثني عن بن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله عن علي - رضي ~~الله عنه - قال إذا نكحت الحرة على الأمة كان للحرة يومان وللأمة يوم قال ~~ولم ير به علي بأسا # قال أبو عمر من أجاز نكاح الأمة لواجد الطول على حرة قال شرط الله تعالى ~~في نكاح الإماء عدم الطول وخوف العنت وهو كشرطه عدم الخوف من الجور في ~~إباحة الأربع من الحرائر # وقوله تعالى (ومن لم يستطع منكم طولا) النساء 25 إلى قوله (لمن خشي العنت ~~منكم) النساء 25 كقوله عز وجل (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ~~ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) النساء 3 # وقد اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج أربعا وإن خاف ألا يعدل # قالوا فكذلك له تزوج الأمة وإن كان واجدا للطول غير خائف للعنت # قال أبو عمر ليس هذا بصحيح لأن الله عز وجل قد شرط عدم الاستطاعة في ~~مواضع من كتابه فلم يختلفوا أن ذلك لا يجوز إلا ms2115 على شرط الله تعالى مثل ~~قوله في آية الظهار (فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) المجادلة 4 فلم ~~يختلفوا أن الإطعام لا يجوز لمستطيع الصيام # وكذلك قوله (فمن لم يجد فصيام شهرين) النساء 4 في القتل وفي كفارة # PageV05P481 # اليمين (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) المائدة 89 # ولم يختلف علماء المسلمين أن ذلك لا يجوز إلا لمن لم يجد ما ذكر الله ~~وجوده في الآيتين # وأما شرط الخوف في نكاح الأربع فهو أشبه الأشياء بشرط الخوف في القصر ~~بالسفر وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم القصر للآمن # وكذلك بين نكاح الأربع للحر مع الخوف ألا يعدل لأن خوفه ليس بيقين # والقول في هذا يطول وفيما لوحنا به كفاية - إن شاء الله تعالى # واختلف العلماء فيما يجوز للحر الذي لا يجد الطول ويخشى العنت من نكاح ~~الإماء # فقال مالك إذا كان ذلك جاز له أن ينكح من الإماء أربعا # وهو قول أبي حنيفة وبن شهاب والزهري والحارث العكلي # وقال حماد بن أبي سليمان ليس له أن ينكح من الإماء أكثر من اثنتين # وقال الشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق ليس له أن ينكح من الإماء إلا واحدة # وهو قول بن عباس ومسروق وجماعة وبالله التوفيق # (13 ### | - باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها) ### | 1087 - # مالك عن بن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في الرجل ~~يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره # قال أبو عمر اختلف العلماء في اسم أبي عبد الرحمن - شيخ بن شهاب - في هذا ~~الخبر # فقيل سليمان بن يسار وهو عندي بعيد لأن سليمان بن يسار ليس عند بن شهاب ~~ممن يستر اسمه ويكنى عنه لجلالته عنده ويدلك على ذلك أنه قد صرح باسمه في ~~أحاديث كثيرة حدث بها عنه # PageV05P482 # وممن قال إنه سليمان بن يسار وكيع بن الجراح # وروي هذا الحديث عن مالك عن بن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت # ثم ms2116 قال وكيع أبو عبد الرحمن هو سليمان بن يسار وقيل هو أبو الزناد # وهذا أبعد أيضا لأن أبا الزناد لم يرو عن زيد بن ثابت ولا رآه # وإنما يروي الفرائض وغيرها عن خارجة ابنه # وما يروي بن شهاب عن كبار الموالي إلا قليلا عن الجلة منهم فكيف يروي عن ~~أبي الزناد وهو من صغارهم عنده # وقيل هو طاوس وهذا عندي قريب وأولى بالحق # وإنما كتم أسمه مع فضله وجلالته لأن طاوس كان يطعن على بني أمية وربما ~~دعا عليهم في بعض مجالسه فكان يذهب فيهم مذهب بن عباس شيخه # وكان بن شهاب يدخل عليهم ويقبل جوائزهم # وقد سئل بن شهاب في مجلس هشام أتروي عن طاوس فقال لسائله أما إنك لو رأيت ~~طاوس لعلمت أنه لا يكذب ولا يجد ولم يجبه بأنه يروي عنه أو لا يروي عنه ~~فهذا كله دليل على أن أبا عبد الرحمن المذكور في هذا الحديث طاوس والله ~~تعالى أعلم ### | 1088 - # مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن رجل زوج عبدا ~~له جارية فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيدها له هل تحل له بملك اليمين ~~فقالا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ### | 1089 - # مالك أنه سأل بن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد كان ~~طلقها واحدة فقال تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها فإن بت طلاقها فلا ~~تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره # قال أبو عمر قال الله عز وجل (فإن طلقها) - يعني الثالثة - (فلا تحل له ~~من بعد حتى تنكح زوجا غيره) البقرة 230 فلم يجعلها حلالا إلا بنكاح الزوج ~~لها لا بملك يمينه # PageV05P483 # وعلى هذا جماعة العلماء وأئمة الفتوى مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة ~~والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور # وكان بن عباس وعطاء والحسن يقولون إذا اشتراها الذي بت طلاقها حلت له ~~بملك اليمين على عموم قوله - عز وجل (أو ما ملكت أيمانكم) النساء 25 # قال أبو عمر هذا خطأ من القول لأن قوله تعالى ms2117 (أو ما ملكت أيمانكم) ~~النساء 25 لا يبيح الأمهات ولا الأخوات ولا البنات فكذلك سائر المحرمات # وقال عطاء لو اشتراها الزوج فأصابها ثم أعتقها جاز له نكاحها ولو لم ~~يصبها بعد ما اشتراها حتى أعتقها لم تحل له # وروي مثل ذلك ومثل هذا عن زيد بن ثابت # وروي عن زيد من وجوه أنها لا تحل بحال حتى تنكح زوجا غيره # وهو الصحيح عنه # وأما وطء السيد لأمته التي قد بت طلاقها زوجها فقد اختلف الصحابة ومن ~~بعدهم هل يحلها ذلك الوطء لزوجها أم لا # فروي عن علي - رضي الله عنه - أنه سئل عن الأمة يبتها زوجها ثم يطأها ~~سيدها هل يحل لزوجها أن يراجعها # فقال ليس بزوج # ذكر بن أبي شيبة وعبد الرزاق قالا حدثني هشيم عن خالد الحذاء عن مروان ~~الأصفر عن أبي رافع أن عثمان بن عفان سئل عن ذلك وعنده علي وزيد قال فرخص ~~في ذلك عثمان وزيد قالا هو زوج فقام علي مغضبا كرها لما قالا وقال ليس بزوج ~~ليس بزوج # قال وحدثني هشيم عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم أن عليا قال ليس بزوج - ~~يعني السيد # وهو قول عبيدة ومسروق والشعبي وإبراهيم وجابر بن زيد وسليمان بن يسار ~~وأبي الزناد # وعليه جماعة فقهاء الأمصار # وروي عن عثمان وزيد بن ثابت والزبير خلاف ذلك # وقد تقدم حديث عثمان وزيد # PageV05P484 # روى هشيم أيضا عن يونس عن الحسن عن زيد بن ثابت قال هو زوج إذا لم يرد ~~الإحلال # قال بن أبي شيبة وحدثني عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن أن زيد بن ثابت ~~والزبير بن العوام كانا لا يريان بأسا إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين وهي ~~أمة ثم غشيها سيدها غشيانا لا يريد بذلك مخالفة ولا إحلالا أن ترجع إلى ~~زوجها بخطبة وصداق # قال أبو عمر هذا يحتمل أن يكون الزوج عبدا فيكونا ممن يرى الطلاق بالرجال ~~أو يكون حرا فيكون على مذهب من قال الطلاق بالنساء # قال مالك في الرجل ينكح الأمة فتلد منه ثم ms2118 يبتاعها إنها لا تكون أم ولد ~~له بذلك الولد الذي ولدت منه وهي لغيره حتى تلد منه وهي في ملكه بعد ~~ابتياعه إياها # قال مالك وإن اشتراها وهي حامل منه ثم وضعت عنده كانت أم ولده بذلك الحمل ~~فيما نرى والله أعلم # قال أبو عمر لأئمة الفتوى في هذه المسألة ثلاثة أقوال # أحدها قول مالك تلخيصه إن ملكها وهي حامل منه صارت أم ولد له وإن ملكها ~~بعد ما ولدت لم تكن أم ولد # وهو قول الليث # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا تزوج أمة فولدت منه ثم ملكها صارت أم ولد # وقال الشافعي لا تكون أم ولد وإن ملكها حاملا حتى تحمل منه في ملكه # ونحوه قول الثوري وأبي ثور وأحمد وإسحاق # قال أبو عمر إنما تكون الأمة أم ولد إذا ولدت من يكون تبعا لأبيه # وذلك لا يكون إذا كانت ملكا لغيره موطوءة بنكاح # فإذا وطئت بملك يمين كان ولدها تبعا لأبيه وصارت بذلك أم ولد # وأما إذا ولدت وهي أمة فولدها غير تبع لها فكيف تكون له أم ولد # وهذا واضح - إن شاء الله تعالى # PageV05P485 # (14 ### | - باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها) ### | 1090 - # مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أن ~~عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد ~~الأخرى فقال عمر ما أحب أن أخبرهما جميعا ونهى عن ذلك # قال أبو عمر معنى قوله إن أخبرهما يريد أطأهما جميعا بملك يمين ومنه قيل ~~للحراث الخبير ومنه قيل للمزارعة مخابرة # وقال الله عز وجل (نساؤكم حرث لكم) البقرة 223 # وقد روي عن بن عباس نحو قول عمر # ذكره سنيد قال حدثني أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن قيس قال قلت ~~لابن عباس أيقع الرجل على المرأة وابنتها مملوكتين له قال أحلتهما آية ~~وحرمتهما آية ولم أكن لأفعله # قال أبو عمر لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ ms2119 امرأة وابنتها ~~من ملك اليمين لأن الله - تبارك وتعالى - حرم ذلك في النكاح لقوله تعالى ~~(وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم) النساء 23 # وملك اليمين عندهم تبع النكاح إلا ما روي عن عمر وبن عباس في ذلك # وليس عليه أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم 1091 - مالك عن بن شهاب عن ~~قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع ~~بينهما فقال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك # قال فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ~~عن # PageV05P486 # ذلك فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا # قال بن شهاب أراه علي بن أبي طالب ### | 1092 - # مالك أنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك # قال أبو عمر وأما قوله أحلتهما آية وحرمتهما آية فإنه يريد تحليل الوطء ~~بملك اليمين مطلقا في غير ما آية من كتابه # وأما قوله وحرمتهما آية فإنه أراد عموم قوله - عز وجل (وأمهات نسائكم ~~وربائبكم) النساء 23 # وقوله (وأن تجمعوا بين الأختين) النساء 23 ولم يخص وطئا بنكاح ولا ملك ~~يمين فلا يحل الجمع بين المرأة وابنتها ولا بين الأختين بملك اليمين # وقد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف منهم بن عباس ولكن اختلف عليهم ~~ولا يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز ولا بالعراق وما وراءهما ~~من المشرق ولا بالشام ولا المغرب إلا من شذ عن جماعتهم لاتباع الظاهر وبقي ~~القياس وقد ترك من تعمد ذلك ظاهرا مجتمعا عليه # وجماعة الفقهاء متفقون أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في ~~الوطء كما لا يحل ذلك في النكاح # وقد أجمع المسلمون على أن معنى قول الله عز وجل (حرمت عليكم أمهاتكم ~~وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي ~~أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) النساء 23 أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء ~~كلهن سواء فكذلك يجب أن يكون ms2120 قياسا ونظرا الجمع بين الأختين والأمهات ~~والربائب فكذلك هو عند الجمهور وهم الحجة المحجوج بها على من خالفهم وشذ ~~عنهم والحمد لله # وأما كناية قبيصة بن ذؤيب عن علي برجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~فلصحبته عبد الملك بن مروان واشتغال بني أمية للسماع بذكره ولا سيما فيما ~~خالف فيه عثمان رضوان الله عليهما # PageV05P487 # وأما قول علي لو أن الأمر إلي لجعلته نكالا ولم يقل لحددته حد الزاني ~~فلأن من تأول آية أو سنة ولم يطأ عند نفسه حراما فليس بزان بإجماع وإن كان ~~مخطئا إلا أن يدعي في ذلك ما لا يعذر بجهله # وقول بعض السلف في الجمع بين الأختين بملك اليمين أحلتهما آية وحرمتهما ~~آية معلوم محفوظ فكيف يحد حد الزاني من فعل ما فيه مثل هذا من الشبهة ~~القوية وبالله التوفيق # حدثني خلف بن أحمد أن أحمد بن مطرف حدثهم قال حدثني أيوب بن سليمان ومحمد ~~بن عمر بن لبابة قالا حدثني أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثني أبو ~~عبد الرحمن المقرئ عن موسى بن أيوب الغافقي قال حدثني عمي إياس بن عامر قال ~~سألت علي بن أبي طالب - رضي الله عنه فقلت له إن لي أختين مما ملكت يميني ~~اتخذت إحداهما سرية فولدت لي أولادا ثم رغبت في الأخرى فما أصنع فقال علي ~~تعتق التي كنت تطأها ثم تطأ الأخرى # قلت فإن ناسا يقولون ثم تزوجها ثم تطأ الأخرى فقال علي أرأيت إن طلقها ~~زوجها أو مات عنها أليست ترجع إليك لأن تعتقها أسلم لك ثم أخذ علي بيدي ~~فقال لي إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من ~~الحرائر إلا العدد أو قال الأربع ويحرم عليك من الرضاعة مثل ما يحرم عليك ~~في كتاب الله من النسب # قال أبو عمر في هذا الحديث رحلة لو لم يصب الراجل من أقصى المغرب إلى ~~المشرق إلى مكة غيره لما خابت رحلته # وروى أحمد بن حنبل قال حدثني محمد ms2121 بن مسلمة عن هشام عن بن سيرين عن بن ~~مسعود قال يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد # وعن بن سيرين والشعبي مثل ذلك # قال مالك في الأمة تكون عند الرجل فيصيبها ثم يريد أن يصيب أختها إنها لا ~~تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها بنكاح أو عتاقة أو كتابة أو ما أشبه ذلك ~~يزوجها عبده أو غير عبده # قال أبو عمر أما إذا حرم فرجها ببيع أو عتق فلا خلاف أنه يطأ الأخرى لأن ~~العتق لا يتصرف فيه بحال والبيع لا يرجع إليه إلا بفعله # وأما الكتابة فقد تعجز فترجع إليه بغير فعله # PageV05P488 # وكذلك في التزويج ترجع إليه بفعل غيره وهو الطلاق لا بفعله # وقول مالك حسن لأنه تحريم صحيح في الحال ولا تلزم مراعاة المال وحسبه إذا ~~حرم فرجها عليه ببيع أو بتزويج لأنه في التزويج قد ملك فرجها غيره وحرمت ~~عليه في الحال # وأما قول الثوري والكوفيين في ذلك # فقال الثوري إن وطىء إحدى أمتيه لم يطأ الأخرى فإن باع الأولى أو زوجها ~~ثم رجعت إليه أمسك عن الأخرى # وهو قول أبي حنيفة # وقال أبو حنيفة وأصحابه يجوز أن يتزوج أخت أم ولده ولا يطأ التي يتزوج ~~حتى يحرم فرج أم ولده ويملكه غيره # فإن زوجها ثم عادت إليه بفرقة زوجها لها وطىء الزوجة ما دامت أختها في ~~العدة فأما بعد انقضاء العدة فلا يطأ امرأته حتى يملك فرج أم الولد وغيره # وقال مالك من كانت عنده جارية يطأها فاشترى أختها فله أن يقيم على وطء ~~الأولى ولا يطأ الثانية حتى تحرم الأولى وكذلك لو ملك الأختين معا وطىء ~~إحداهما ثم لم يطأ الأخرى حتى يحرم فرج التي كان يطأ # وقال مالك إن تزوج أخت أم ولده لم يعجبني ولم أفرق بينهما ولكنه لا يطأ ~~واحدة منهما حتى يحرم أيتهما شاء # قال مالك لو كانت له أمة يطأها فباعها ثم تزوج أختها فلم يدخل بها حتى ~~اشترى أختها التي كان يطأها فباعها فإن له ms2122 أن يطأ امرأته لأن هذا ملك ثان # قال أبو عمر لا يطأها في قول الكوفيين # وهو معنى ما روي عن علي - رضي الله عنه - قالوا لأن الملك الذي منع وطء ~~الزوجة في الابتداء موجود فلا فرق بين عودتها إليه وبين بقائها بدءا في ~~ملكه # قال مالك إذا زوج أم ولده ثم اشترى أختها فإن له أن يطأها فإن رجعت إليه ~~أم ولده فله أن يطأ الأمة التي عنده ويمسك عن أم ولده # وقال الأوزاعي إذا وطىء جارية له بملك اليمين لم يجز له أن يتزوج أختها # وقال الشافعي ملك اليمين لا يمنع نكاح الأخت # PageV05P489 # قال أبو عمر لم يختلفوا فيمن كانت له أمة له يطأها بملك يمينه أن له أن ~~يشتري أختها فيطأها حتى تحرم التي كان يطأ # واختلفوا في عقدة النكاح على أخت الجارية التي توطأ بملك اليمين فمن جعل ~~عقد النكاح كالشراء أجازه ومن جعله كالوطء لم يجزه # وقد أجمعوا أنه لا يجوز العقد على أخت الزوجة لقول الله - عز وجل (وأن ~~تجمعوا بين الأختين) النساء 23 يعني الزوجتين بعقد النكاح فقف على ما ~~أجمعوا عليه واختلفوا فيه من هذا الباب بين لك الصواب إن شاء الله # (15 ### | - باب النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه) ### | 1093 - # مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال لا تمسها فإني قد ~~كاشفتها # مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه قال وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية ~~فقال لا تقربها فإني قد أردتها فلم أنشط إليها ### | 1094 - # وعن يحيى بن سعيد أن أبا نهشل بن الأسود قال للقاسم بن محمد إنتي رأيت ~~جارية لي منكشفا عنها وهي في القمر فجلست منها مجلس الرجل من امرأته فقالت ~~إني حائض فقمت فلم أقربها بعد أفأهبها لابني يطؤها فنهاه القاسم عن ذلك ### | 1095 - # مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الملك بن مروان أنه وهب لصاحب له ~~جارية ثم سأله عنها فقال قد هممت أن أهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا فقال ~~عبد ms2123 الملك لمروان كان أورع منك وهب لأبنه جارية ثم قال لاتقربها فإني قد ~~رأيت ساقها منكشفة # قال أبو عمر أعلى ما في هذا المعنى ما أخبرنا به أبو محمد عبد الله بن # PageV05P490 # محمد بن عبد المؤمن قال حدثني عبد المؤمن بن محمد بن عثمان بن ثابت قال ~~حدثني إسماعيل بن إسحاق قال حدثني علي بن المديني قال حدثني بن عيينة قال ~~حدثني يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول أن عمر جرد جارية فنظر إليها ثم نهى ~~ولده أن يقربها # وذكر عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد ~~الله وعبد الرحمن ابني عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة - وكان بدريا - ~~نهاهما عن جارية له أن يقرباها # قالا وما علمناه كان منه إليها شيء إلا أن يكون اطلع منها مطلعا كره أن ~~يطلعه أحدهما # وعن الثوري عن بن أبي ليلى عن الحكم أن مسروقا قال في جارية له إني لم ~~أصب منها إلا ما حرم على ولدي من اللمس والنظر # وعن الثوري عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي عن مسروق أنه قال لبنيه ~~في أمة له قد نظرت منها منظرا وقعدت منها مقعدا لا أحب أن تقعدوا منها ~~مقعدي ولا تنظروا منظري # وعن مجاهد وإبراهيم والقاسم التحريم باللمس والقبل ووضع اليد على الفرج ~~والنظر إليه # وعن معمر عن قتادة والحسن قالا لا يحرمها إلا الوطء # قال أبو عمر قد اختلف عن قتادة في ذلك # ولم يختلف عن الحسن فيما علمت والله أعلم # ذكر بن أبي شيبة قال حدثني محمد بن يزيد عن أبي العلاء وقتادة وأبي هاشم ~~قالا في الرجل يقبل أم امرأته أو ابنتها حرمت عليه امرأته # قال وحدثني عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يقبل المرأة أو يلمسها ~~أو يأتيها في غير فرجها إن شاء تزوجها وتزوج أمها إن شاء وإن شاء ابنتها # واتفق مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث أن اللمس لشهوة يحرم ~~الأم والابنة ms2124 فيحرمها على الأب والابن # وهو أحد قولي الشافعي وهو الأكثر عنه # وله قول آخر أنه لا يحرمها إلا الوطء # PageV05P491 # وبه قال داود # واختاره المزني من قولي الشافعي # واختلفوا في النظر # فقال مالك إذا نظر إلى شعر جاريته أو صدرها أو ساقها أو شيء من محاسنها ~~تلذذا حرمت عليه أمها # وقال بن أبي ليلى والشافعي لا تحرم بالنظر حتى يلمس # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا نظر في الفرج بشهوة كان بمنزلة اللمس بشهوة # وقال الثوري إذا نظر إلى فرجها متعمدا ولم يذكر الشهوة # قال أبو عمر حرم الله - عز وجل - على الآباء حلائل أبنائهم وحرم على ~~الأبناء ما نكح آباؤهم من النساء وحرم أمهات النساء والربائب المدخول ~~بأمهاتهن # وأجمعوا أن ذلك كله أريد به الوطأ مع العقد في الزوجات # واختلفوا في العقد دون الوطء وفي الوطء دون العقد على ما قد ذكرناه ~~والحمد لله # وملك اليمين في ذلك كله تبع للنكاح # وجاء عن جمهور السلف أنهم كرهوا من اللمس والقبل والكشف ونحو ذلك ما ~~كرهوا من الوطء ورعا ودينا ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ومن رعى حول ~~الحمى لم يؤمن عليه أن يرتع فيه # (16 ### | - باب النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب) # قال مالك لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية لأن الله تبارك وتعالى يقول ~~في كتابه (والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من ~~قبلكم) المائدة 5 فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات # وقال الله تبارك وتعالى (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات ~~المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم) النساء 25 فهن المؤمنات # قال مالك فإنما أحل الله فيما نرى نكاح الإماء المؤمنات ولم يحلل نكاح ~~إماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية # قال مالك والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين # PageV05P492 # ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين # قال أبو عمر قد أوضح به - مالك رحمه الله - في هذا الكتاب بما احتج به ~~نصوص الكتاب وعلى ما ذهب إليه من ذلك جمهور أهل العلم # وقد ذكرنا أنه تفسير بن ms2125 عباس من رواية علي بن أبي طلحة وغيره عنه # قال بن عباس من لم يكن له سعة أن ينكح الحرائر فلينكح من إماء المؤمنين # وكذلك قال بن أبي نجيح عن مجاهد من لم يستطع أن ينكح المرأة المؤمنة ~~فلينكح الأمة المؤمنة # وقال لا ينبغي للحر المسلم أن ينكح المملوكة من إماء أهل الكتاب لأن الله ~~تعالى يقول (من فتياتكم المؤمنات) النساء 25 # وقال يزيد بن ذريع عن يونس عن الحسن إنما رخص الله في الأمة المؤمنة قال ~~الله عز وجل (من فتياتكم المؤمنات) لمن لم يجد طولا # وهذا قول بن شهاب الزهري ومكحول وسفيان الثوري والأوزاعي ومالك والليث ~~وأحمد وإسحاق إلا أن الثوري قال لا أكره الأمة الكتابية ولا أحرمه # وأما مالك والشافعي والليث والأوزاعي فقالوا لا يجوز لحر ولا لعبد مسلم ~~نكاح أمة كتابية # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا بأس بنكاح إماء أهل الكتاب لأن الله تعالى قد ~~أحل الحرائر منهن والإماء تبع لهن # وروي عن أبي يوسف أنه قال أكره نكاح الأمة الكتابية إذا كان مولاها كافرا ~~والنكاح جائز # وقال محمد بن الحسن يجوز نكاحها للعبد # قال أبو عمر لا أعلم لهم سلفا في قولهم هذا إلا أبا ميسرة عمرو بن شرحبيل ~~فإنه قال إماء أهل الكتاب بمنزلة الحرائر منهن # ولهم في ذلك احتجاجات من المقايسات عليهم مثلها سوى ظاهر النص وبالله ~~التوفيق وأما قوله الأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين فعلى ~~هذا جمهور أهل العلم على عموم قول الله - عز وجل (أو ما ملكت أيمانكم) ~~النساء # PageV05P493 # وجاء عن الحسن البصري أنه كره وطء الأمة اليهودية والنصرانية بملك اليمين # وهذا شذوذ عن الجماعة التي هي الحجة على من خالفها # وأما قوله ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين فهذا أيضا قول جمهور أهل ~~العلم # ولم يختلف فيه فقهاء أهل الأمصار من أهل الرأي والآثار # وروي عن مجاهد وطاوس في ذلك رخصة # وهو قول شاذ مهجور # وقد روى وكيع وغيره عن الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن بن ms2126 محمد بن علي ~~قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن ~~أسلم قبل منه ومن أبى ضربت عليه الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح ~~لهم امرأة # وروى سفيان الثوري عن حماد قال سألت سعيد بن جبير عن نكاح اليهودية ~~والنصرانية فقال لا بأس به فقلت فإن الله تعالى يقول (ولا تنكحوا المشركات ~~حتى يؤمن) البقرة 221 قال أهل الأوثان والمجوس # وذكر سنيد قال حدثني جرير عن موسى بن أبي عائشة قال سألت سعيد بن جبير ~~ومرة الهمداني قلت أناس يشترون المجوسيات فيقع أحدهم عليها قبل أن تسلم # فقال مرة ما يصلح هذا # وقال سعيد ما يجوز منهن إذا فعلوا ذلك فكان سعيد أشدهما قولا # قال وحدثني جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال إذا سبيت اليهوديات ~~والنصرانيات أجبرن على الإسلام فإن أسلمن وطئن واستخدمن إن لم يسلمن ~~استخدمن # وإذا سبيت المجوسيات وعبدة الأوثان يجبرن على الإسلام فإن أسلمن وطئن ~~واستخدمن وإن لم يسلمن استخدمن وإن لم يوطأن # وقال هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا سبيت المجوسية والوثنية فلا توطأ ~~حتى تسلم وإن أبين أكرهن # وقال الأوزاعي سألت الزهري عن الرجل يشتري المجوسية أيطأها فقال إذا شهدت ~~أن لا إله إلا الله وطئها # PageV05P494 # وروى شريك عن سماك بن حرب عن أبي سلمة بن أبي عبد الرحمن قال لا يطأها ~~حتى تسلم # وقال الليث بن يونس عن بن شهاب قال لا يحل له أن يطأها حتى تسلم # قال أبو عمر قد أجمعوا أنه لا يجوز لمسلم نكاح مجوسية ولا وثنية ولا خلاف ~~بين العلماء في ذلك # وإذا كان حراما بإجماع نكاحها فكذلك وطؤها بملك اليمين قياسا ونظرا # فإن قيل إنكم تجيزون وطء الأمة الكتابية بملك اليمين ولا تجيزون نكاحها ~~قيل إن الله تعالى نص على الفتيات المؤمنات عند عدم الطول إلى المحصنات ~~فماذا بعد قول الله تعالى # قال أبو عمر قول بن شهاب - وهو أعلم الناس بالمغازي والسير - دليل على ~~فساد ms2127 قول من زعم أن سبي أوطاس وطئن ولم يسلمن # وروي ذلك عن طائفة منهم عطاء وعمرو بن دينار قال لا بأس بوطء الأمة ~~المجوسية # وهذا لم يلتفت إليه أحد من الفقهاء بالأمصار # وقد جاء عن الحسن البصري - وهو ممن لم يكن غزوه ولا غزو أهل ناحيته إلا ~~الفرس وما ورائهم من خرسان ولم يكن أحد منهم أهل كتاب - ما يبين لك كيف ~~كانت السيرة في نسائهم إذا سبين # أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثني إبراهيم بن أحمد بن فراس قال ~~حدثني علي بن عبد العزيز قال حدثني أبو عبيد قال حدثني هشيم عن يونس عن ~~الحسن قال قال له رجل يا أبا سعيد! كيف كنتم تصنعون إذا سبيتموهن قال كنا ~~نوجهها إلى القبلة ونأمرها أن تسلم وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا ~~رسول الله ثم نأمرها أن تغتسل فإذا أراد صاحبها أن يصيبها لم يصبها حتى ~~يستبرئها وعلى هذا تأويل جماعة العلماء في قول الله - عز وجل (ولا تنكحوا ~~المشركات حتى يؤمن) البقرة 221 أنهن الوثنيات والمجوسيات لأن الله تعالى قد ~~أحل الكتابيات بقوله تعالى (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) ~~المائدة 5 يعني العفائف لا من شهر زناها من المسلمات ومنهم من كره نكاحها ~~ووطئها بملك # PageV05P495 # اليمين ما لم يكن منهن توبة لما في ذلك من إفساد النسب # وسيأتي ذكر نكاح الزانية في موضعه إن شاء الله - عز وجل # وقد كان بن عمر يكره نكاح الكتابيات ويحمل قوله تعالى (ولا تنكحوا ~~المشركات حتى يؤمن) البقرة 221 على كل كافرة ويقول لا أعلم شركا أكبر من ~~قولهن المسيح بن الله وعزير بن الله # وهذا قول شذ فيه بن عمر عن جماعة الصحابة - رضوان الله عليهم - وخالف ~~ظاهر قول الله - عز وجل (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب ~~حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا ~~الكتاب من قبلكم) المائدة 5 # ولم يلتفت أحد من علماء الأمصار - قديما وحديثا - إلى قوله ذلك لأن ms2128 إحدى ~~الآيتين ليست بأولى بالاستعمال من الأخرى ولا سبيل إلى نسخ إحداهما بالأخرى ~~ما كان إلى استعمالهما سبيل فآية سورة البقرة عند العلماء في الوثنيات ~~والمجوسيات وآية المائدة في الكتابيات # وقد تزوج عثمان بن عفان نائلة بنت الفرافصة الكلبية نصرانية وتزوج طلحة ~~بن عبد الله يهودية وتزوج حذيفة يهودية وعنده حرتان مسلمتان عربيتان # ولا أعلم خلافا في نكاح الكتابيات الحرائر بعد ما ذكرنا إذا لم تكن من ~~نساء أهل الحرب # فإن كن حربيات # فأكثر أهل العلم على كراهية نكاحهن لأن المقام له ولذريته بدار الحرب ~~حرام عليه # ومن تزوج بدار الحرب فقد رضي المقام بها # أخبرنا أحمد بن قاسم وأحمد بن محمد قالا حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا علي ~~بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن المسعودي عن الحكم بن ~~عتبة قال قلت لإبراهيم أتعلم شيئا من نساء أهل الكتاب حراما قال لا قال ~~الحكم وقد كنت سمعت من أبي عياض أن نساء أهل الكتاب محرم نكاحهن في بلادهن ~~فذكرت ذلك لإبراهيم فصدق به وأعجبه # قال أبو عمر أبو عياض هذا من كبار التابعين وفقهائهم أدرك عمر بن الخطاب ~~فكان يروي عن أبي هريرة وبن عباس ويفتي في حياتهما ويستفتى في خلافة معاوية # PageV05P496 # قيل اسمه قيس بن ثعلبة # واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي أن نكاح الحربيات في دار الحرب حلال إلا ~~أنهم يكرهون ذلك من أجل الولد والنساء # وقال سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن ~~الزبير في المرأة من أهل الكتاب حربية تدخل أرض العرب لا تنكح إلا أن تظهر ~~السكنى بأرض العرب قبل أن تخطب وبالله التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل # (17 ### | - باب ما جاء في الإحصان) # قال أبو عمر هكذا ترجمة هذا الباب في جميع الموطآت فيما علمت # ونذكر هنا من الإحصان ما فيه كفاية ونزيده بيانا في الحدود - إن شاء الله ~~تعالى ### | 1096 - # مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال المحصنات من النساء ms2129 هن أولات ~~الأزواج ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنى # قال أبو عمر للعلماء في تأويل هذه الآية ثلاثة أقوال أحدها أن المحصنات ~~في الآية ذوات الأزواج من السبايا خاصة # وأن هذه الآية نزلت في السبايا اللاتي لهن أزواج في بلادهن سبين معهم أو ~~دونهم # وأكثر العلماء على أن السبي يقطع العصمة بينهم # روي ذلك عن علي وبن عباس وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وبن مسعود ~~وأبي سعيد الخدري - رضوان الله عليهم # وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري سندا ذكره بن أبي شيبة قال حدثني عبد الأعلى ~~عن سعيد عن قتادة أن أبا علقمة الهاشمي حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية فأصابوا حيا من العرب يوم ~~أوطاس فهزموهم وقتلوهم وأصابوا لهم نساء لهن أزواج # وكان أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأثموا من غشيانهن من أجل ~~أزواجهن فأنزل الله تعالى (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) ~~النساء 24 يعني # PageV05P497 # منهن فحلال لكم فاقتصرت طائفة من السلف والخلف في تأويل هذه الآية على ~~السبايا ذوات الأزواج خاصة اللائي فيهن نزلت الآية # وقالوا ليس بيع الأمة طلاقها لأن الآية في السبايا خاصة # وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو ~~الصواب والحق إن شاء الله تعالى # وفي الحديث (قول أول) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرها ولو كان بيع ~~الأمة طلاقها ما خبرت # والقول الثاني أن المحصنات في الآية كل أمة ذات زوج وسبيها طلاق لها وتحل ~~فليشتريها بملك اليمين على ظاهر قول الله - عز وجل (والمحصنات من النساء ~~إلا ما ملكت أيمانكم) النساء 24 # قالوا فكل من ملك أمة فهي له حلال على ظاهر الكتاب ذات زوج كانت أو غير ~~ذات زوج وإن كان ذلك كذلك فلا بد وأن يكون بيع الأمة طلاقا لها لأن الفرج ~~يحرم على اثنين في حال واحدة على اتفاق من علماء المسلمين # ويجتمع في هذا ms2130 القول من قال بالقول الأول ومن قال إن بيع الأمة طلاقها # وممن قال بذلك بن مسعود ومالك وبن عباس وإسحاق وأبي بن كعب - رضي الله ~~عنهم # ذكر أبو بكر قال حدثني أبو معاوية وأبو أسامة عن الأعمش عن إبراهيم قال ~~عبد الله بيع الأمة طلاقها # قال وحدثني أبو أسامة عن الأشعث عن الحسن وعن سعيد عن قتادة عن بن عباس ~~وجابر وأنس قالوا بيع الأمة طلاقها # وهو قول سعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن ومجاهد وعكرمة # وستأتي هذه المسألة في كتاب البيوع - إن شاء الله عز وجل # وروى الثوري عن حماد عن إبراهيم قال قال بن مسعود في قوله تعالى ~~(والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) النساء 24 # قال ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين # وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ذوات الأزواج من المشركين # والقول الثالث أن المحصنات في الآية وإن كن ذوات الأزواج فإنه يدخل في ~~ذلك كل محصنة عفيفة ذات زوج وغير ذات زوج # PageV05P498 # وهو معنى قول سعيد بن المسيب # ويرجع ذلك إلى أن الله تعالى حرم الزنى وكان هؤلاء قد جعلوا النكاح وملك ~~اليمين سواء # ومعنى قوله تعالى في الآية عندهم (إلا ما ملكت أيمانكم) النساء 24 يعني ~~تملكون عصمتهن بالنكاح وتملكون الرقبة بالشراء فكأنهن كلهن ملك يمين وما ~~عدا ذلك فزنا # وروى معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة قال أحل الله تعالى أربعا في أول ~~السورة وحرم نكاح المحصنة بعد الأربع إلا ما ملكت يمينك بالنكاح وبالشراء # وروى معمر عن بن طاوس عن أبيه في قوله تعالى (والمحصنات من النساء إلا ما ~~ملكت أيمانكم) النساء 24 قال زوجتك مما ملكت يمينك ويقول حرم الله الزنى ~~فلا يحل لك أن تطأ امرأة إلا ما ملكت يمينك # وروي مثله عن جابر بن زيد وعكرمة ومجاهد وعطاء والشعبي ### | 1097 - # مالك عن بن شهاب وبلغه عن القاسم بن محمد أنهما كانا يقولان إذا نكح الحر ~~الأمة فمسها فقد أحصنت # قال مالك وكل من أدركت كان يقول ذلك تحصن ms2131 الأمة الحر إذا نكحها فمسها فقد ~~أحصنته # قال مالك يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح ولا تحصن الحرة العبد إلا أن ~~يعتق وهو زوجها فيمسها بعد عتقه فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن حتى ~~يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته # قال مالك والأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق # فإنه لا يحصنها نكاحه إياها وهي أمة حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها ~~فذلك إحصانها والأمة إذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها # فإنه يحصنها إذا عتقت وهي عنده إذا هو أصابها بعد أن تعتق # وقال مالك والحرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة يحصن الحر المسلم ~~إذا نكح إحداهن فأصابها # PageV05P499 # قال أبو عمر مذهب مالك وأصله في هذا الباب أن كل حر جامع جماعا مباحا ~~بنكاح وكان بالغا فهو يحصن # وسواء كانت زوجته مسلمة أو ذمية حرة أو أمة # وكذلك كل حرة مسلمة بالغ جومعت بنكاح صحيح نكاحا مباحا فهي تحصنه وزوجها ~~كان زوجها حرا أو عبدا ولا يقع الإحصان ولا يثبت لكافر ولا لعبد ذكر ولا ~~أنثى # وليس نكاح الحر للأمة إحصانا للأمة ولا نكاح الذمي للذمية إحصانا عنده # وسيأتي ذكر مذهبه ومذهب غيره في رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~اليهوديين في كتاب الحدود - إن شاء الله تعالى # والوطء المحظور والنكاح الفاسد لا يقع به إحصان # والصغيرة تحصن الكبير عنده والأمة تحصن الحر والذمية تحصن المسلم ولا ~~يحصن الكبير الصغيرة ولا الحر الأمة ولا المسلم الكافرة ولا يقع الإحصان ~~إلا بتمام الإيلاج في الفرج أقله مجاوزة الختان الختان # فهذا مذهب مالك وأصحابه # وحد الحصانة التي توجب الرجم في مذهبه أن يكون الزاني حرا مسلما بالغا ~~عاقلا قد وطىء وطئا مباحا في عقد صحيح # ولا خلاف بين العلماء أن عقد النكاح لا يثبت به إحصان حتى يجامعهم الوطء ~~الموجب الغسل والحد # وقال مالك إذا تزوجت المرأة خصيا ولم يعلم بوطئها ثم علمت أنه خصي فلها ~~أن تختار فراقه ولا يكون ذلك الوطء إحصانها # وقال ms2132 الثوري لا يحصن الحر المسلم بأمة ولا بكافرة # وقال الشافعي إذا دخل بامرأته وهما حران بالغان فهما يحصنان وسواء كانوا ~~مسلمين أو كافرين # وقال أبو حنيفة وأصحابه الإحصان أن يكونا مسلمين حرين بالغين قد جامعها ~~جماعا يوجب الحد والغسل # هذا تحصيل مذهبهم # وقد روي عن أبي يوسف في ((الإملاء)) أن المسلم يحصن النصرانية ولا تحصنه # PageV05P500 # وروي عنه - أيضا - أن النصراني إذا دخل بامرأته النصرانية وهما حران ~~بالغان ثم أسلما أنهما محصنان # وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال بن أبي ليلى إذا زنى اليهودي ~~والنصراني بعد ما أحصن فعليهم الرجم # قال أبو يوسف وبه نأخذ # وقال الحسن بن حي لا يكون الحر المسلم محصنا بالكافرة ولا بالأمة ولا ~~يحصن إلا بالأمة المسلمة # قال ويحصن المسلم الكافر ويحصن الكافران كل واحد منهما صاحبه # وقال الليث في الزوجين المملوكين يكونان محصنين حتى يدخل بها بعد ~~إسلامهما # قال فإن تزوج امرأة في عدتها فوطئها ثم فرق بينهما فهذا إحصان # وقال الأوزاعي في العبد تحته حرة إذا زنى فعليه الرجم # قال ولو كانت تحته أمة فأعتق ثم زنى لم يكن عليه رجم حتى ينكح غيرها # وقال في الجارية التي لم تحصن أنها تحصن الرجل والغلام الذي لم يحتلم لا ~~يحصن المرأة # قال ولو تزوج امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة فهذا إحصان # قال أبو عمر قول الأوزاعي إن المملوك يكون محصنا بالحرة والمملوكة تكون ~~محصنة بالحر وليس بشيء إن الله - عز وجل - يقول (فإن أتين بفاحشة فعليهن ~~نصف ما على المحصنات من العذاب) النساء 25 # وبيان هذه المسألة في كتاب الحدود عند ذكر حديث أبي هريرة وزيد بن خالد ~~في الأمة إذا زنت - إن شاء الله تعالى # قال أبو عمر روي مثل قول مالك في أن الأمة تحصن الحر وأن العبد يحصن ~~الحرة وأن الكافرة تحصن الحر عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وبن شهاب # وروى معمر عن الزهري قال سأل عبد الملك بن مروان عبيد الله بن عبد الله ~~بن عتبة بن ms2133 مسعود أتحصن الأمة الحر قال نعم قال عمن قال أدركنا أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك # PageV05P501 # وروي عن جابر بن زيد والحسن وسعيد بن جبير مثل ذلك # وروي مثل قول الكوفيين عن إبراهيم النخعي وعكرمة والشعبي قالوا لا يحصن ~~الحر المسلم بيهودية ولا نصرانية ولا بأمة # وقد روي عن إبراهيم أن اليهودية والنصرانية والأمة لا تحصن المسلم وهو ~~يحصنهن # وقد روي عن الحسن أن الأمة لا تحصن الحر وأن الكافرة تحصن المسلم خالف ~~بين الكافرة والأمة # وقال مجاهد وطائفة إذا نكح العبد الحرة أحصنته وإذا نكح الحر الأمة ~~أحصنها # وقال عطاء بن أبي رباح نكاح الكتابية إحصان وليس نكاح الأمة بإحصان # قال أبو عمر عن التابعين في هذا الباب ضروب من الاضطراب وفي احتجاج أتباع ~~الفقهاء لمذاهبهم في هذا الباب تشعيب # وسنذكر عيونا في كتاب الحدود فهو أولى - إن شاء الله تعالى وهو الموفق # (18 ### | - باب نكاح المتعة) ### | 1098 - # مالك عن بن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن ~~أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسانية # قال أبو عمر هكذا قال مالك في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر # وتابعه على ذلك أكثر أصحاب بن شهاب منهم معمر ويونس # وخالفهم بن عيينة وغيره عن بن شهاب بإسناده في هذا الحديث فقالوا فيه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية ~~يوم خيبر # وجاز في روايتهم إخراج نكاح المتعة عن يوم خيبر وردوا النهي عن أكل لحوم ~~الحمر الأهلية خاصة إلى يوم خيبر # PageV05P502 # ولا يمكن مثل ذلك في رواية مالك وإنما جاء ذلك من قبل بن شهاب # ولا خلاف بين أهل السير وأهل العلم بالأثر أن نهي رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية إنما ms2134 كان يوم خيبر # وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة ففيه اختلاف واضطراب كثير # فمن ذلك أن إسحاق بن راشد روى هذا الحديث عن الزهري عن عبد الله بن محمد ~~بن علي عن أبيه عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ~~عن نكاح المتعة # ولم يتابع إسحاق بن راشد على هذه الرواية عن بن شهاب وقد تابعه يونس على ~~إسقاط الحسن بن محمد من الإسناد # وعند الزهري في هذا الحديث أيضا إسناد آخر رواه عنه جماعة من أصحابه قال ~~أخبرني الربيع بن سبرة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~نكاح المتعة يوم الفتح # رواه بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد عنده في الإسناد الأول # وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه # وأسانيد أحاديث هذا الباب كلها في ((التمهيد)) # وقال آخرون إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام ~~حجة الوداع # ذكر أبو داود قال حدثني مسدد قال حدثني عبد الرزاق عن إسماعيل بن أمية عن ~~الزهري قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال رجل يقال ~~له ربيع بن سبرة - أشهد على أبي أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه نهى عنها في حجة الوداع # وذهب أبو داود إلى أن هذا أصح ما روي في ذلك # وذكر عبد الرزاق هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه ~~أن رسول الله حرم متعة النساء لم يزد على هذا ولم يذكر وقتا ولا زمنا # ورواه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة بأتم ألفاظ # وذكر فيه أن ذلك كان في حجة الوداع # PageV05P503 # وقد ذكرنا عنه بإسناده وتمام ألفاظه في ((التمهيد)) من طرق عن عبد العزيز ~~بن عمر بإسناده هذا عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال خرجنا حجاجا مع رسول ~~الله صلى الله ms2135 عليه وسلم عام حجة الوداع فذكر الحديث قال فلما طفنا بالبيت ~~وبين الصفا والمروة وحللنا قلنا يا رسول الله! إن العزبة قد شقت علينا فقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم ((تمتعوا من هذه النسوان)) # قال والاستمتاع عندنا التزويج قال فأتيناهن فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل ~~بيننا وبينهن أجلا فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ((اجعلوا ~~بينكم وبينهن أجلا)) فخرجت أنا وصاحب لي بن عم وكان أسن مني وأنا أشب منه ~~وعلي بردة وبرده أمثل من بردي قال فأتينا امرأة من بني عامر فعرضنا عليها ~~النكاح فنظرت إلي وإليه وقالت ببرد كبرد والشباب أحب إلي قال فتزوجتها فكان ~~الأجل بيني وبينها عشرا # وبعض رواة هذا الحديث يقول فيه فتزوجتها ثلاثا ببردي ثم انقضوا قال فبت ~~معها تلك الليلة ثم غدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قائم بين الركن والمقام يخطب فسمعته يقول ((إنا كنا أذنا لكم في الاستمتاع ~~من هذه النساء فمن كان تزوج امرأة إلى أجل فليخل سبيلها وليعطها ما سمى لها ~~فإن الله - عز وجل - قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة)) # وكان الحسن البصري يقول هذه القصة كانت في عمرة القضاء # ذكره عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن قال ما حلت المتعة قط إلا ~~ثلاثا في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها # وهذ االمعنى إنما يوجد من حديث بن لهيعة عن الربيع بن سبرة عن أبيه # وقد روي في المتعة والنهي عنها من حديث سهل بن سعد وسلمة بن الأكوع وبن ~~مسعود وغيرهم # ففي حديث سهل بن سعد قال إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لغربة ~~كانت بالناس شديدة ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم # PageV05P504 # وفي حديث سلمة بن الأكوع قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس ~~في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها # وفي حديث بن مسعود رواه بن أبي شيبة قال حدثني وكيع عن إسماعيل بن أبي ~~خالد عن قيس بن ms2136 أبي حازم عن بن مسعود قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ونحن شباب أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم نهانا عنها - يعني عن ~~المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية # فهذا ما في هذا الباب من ((المسند)) # وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث وسائر أحاديث هذا الباب في ((التمهيد)) ~~والحمد لله # وأما الصحابة فإن الأكثر منهم على النهي عنها وتحريمها # روى مالك بن أنس وغيره عن نافع عن بن عمر قال عمر متعتان كانتا على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ~~ومتعة الحج # قال أبو عمر متعة النساء معلومة وقد أوضحنا معنى قوله # ومتعة الحج في كتاب الحج # ومعنى قوله كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ثم نهى ~~عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم # وروى بن جريج وعمرو بن دينار عن عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول ~~تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ونصف خلافة عمر ثم ~~نهى عمر الناس عنها في شأن عمرو بن حريث # هذا اللفظ حديث بن جريج وحديث عمرو بمعناه # قال بن جريج وأخبرني عطاء أن بن عباس كان يراها حلالا حتى الآن ويقول فما ~~استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن # قال وقال بن عباس في حرف أي إلى أجل مسمى # وقال عطاء واستمتع معاوية وعمرو بن حريث فنهاهما عمر # PageV05P505 # قال عطاء وسمعت بن عباس يقول يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من ~~الله رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولولا نهي عمر عنها ما ~~احتاج إلى الزنى إلا شقي # قال أبو عمر أصحاب بن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على ~~مذهب بن عباس وحرمها سائر الناس # وقد ذكرنا الآثار عمن أجازها في ((التمهيد)) # قال معمر قال الزهري ازداد الناس لها مقتا حين قال الشاعر # يا صاح هل لك في فتيا بن ms2137 عباس # قال أبو عمر هما بيتان # (قال المحدث لما طال مجلسه ... يا صاح هل لك في فتيا بن عباس) # (في بضة رخصته الأطراف آنسة ... تكون مثواك حتى مرجع الناس) # وروى الليث بن سعد عن بكير بن الأشج عن عمار - مولى الشريد - قال سألت بن ~~عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح قال لا سفاح هي ولا نكاح # قلت فما هي قال المتعة كما قال الله تعالى # قلت هل عليها عدة قال نعم حيضة # قلت يتوارثان قال لا # قال أبو عمر لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ~~ميراث فيه # والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق وليس هذا من حكم الزوجة عند ~~أحد من المسلمين # وقد حرم الله - عز وجل - الفروج إلا بنكاح صحيح أو ملك يمين # وليست المتعة نكاحا صحيحا ولا ملك يمين # وقد نزعت عائشة والقاسم بن محمد وغيرهما في تحريمها ونسخها لقوله تعالى ~~(والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ~~ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) المؤمنون 5 - 7 # وأما قوله تعالى (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) النساء 24 # فروي عن علي - رضي الله عنه قال نسخ صوم شهر رمضان كل صوم ونسخت الزكاة ~~كل صدقة ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة ونسخت الضحية كل ذبح # PageV05P506 # وعن بن مسعود قال المتعة منسوخة نسخها الطلاق والعدة والميراث # وروي من حديث أبي هريرة عن النبي - عليه السلام - مثله # وروى الثوري عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال نسخها الميراث # وفي تأويل (فما استمتعتم به منهن) النساء 24 قول ثان روي معناه عن جماعة ~~منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه # والحسن بن أبي الحسن - رحمه الله - قال هو النكاح الحلال فإذا عقد النكاح ~~ولم يدخل فقد استمتع بالعقدة فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ~~وإن دخل بها فلها الصداق كله لأنه قد استمتع بها المتعة الكاملة # قالوا وقوله تعالى (ولا جناح عليكم ms2138 فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) ~~النساء 24 مثل قوله تعالى (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا) النساء 4 # ومثل قوله تعالى (إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) البقرة ~~237 وهو أن تترك المرأة - أو يترك لها # وقد روي عن بن عباس أنه انصرف عن المتعة وأنه قال نسخ المتعة (يا أيها ~~النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) الطلاق 1 # وروي أنه قال الاستمتاع هو النكاح # وهي كلها آثار كلها ضعيفة لم ينقلها أحد يحتج به # والآثار عنه بإجازة المتعة أصح ولكن العلماء خالفوه فيها قديما وحديثا ~~حتى قال بن الزبير لو متع بن عباس لرجمته # وقال بن أبي ذئب سمعت بن الزبير يخطب فقال في خطبته إن الذئب يكنى أبا ~~جعدة ألا وإن المتعة هي الزنى # وقال هشام بن الغاز سمعت مكحولا يقول في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل قال ~~هو الزنى # وعبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه سئل عن المتعة فقال حرام فقيل ~~له إن بن عباس يفتي بها فقال فهلا تزمزم بها في زمن عمر # ذكره أبو بكر قال حدثني عبدة عن عبيد الله # قال وحدثني ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال في المتعة لا ~~نعلمها إلا السفاح # PageV05P507 # وروى الحجاج بن أرطاة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال قلت لابن ~~عباس هل ترى ما صنعت وبما أفتيت سارت بفتياك الركبان وقالت فيها الشعراء ~~فقال إنا لله وإنا إليه راجعون لا والله ما أحللت منها إلا ما أحل الله من ~~الميتة والدم ولحم الخنزير يعني عند الاضطرار والله أعلم # قال أبو عمر اتفق أئمة علماء الأمصار من أهل الرأي والآثار منهم مالك ~~وأصحابه من أهل المدينة وسفيان وأبو حنيفة من أهل الكوفة والشافعي ومن سلك ~~سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر والليث بن سعد في أهل مصر والمغرب ~~والأوزاعي في أهل الشام وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود والطبري على ~~تحريم نكاح المتعة لصحة نهي رسول ms2139 الله صلى الله عليه وسلم عندهم عنها # واختلفوا في معنى منها وهو الرجل يتزوج المرأة عشرة أيام أو شهرا أو ~~أياما معلومات وأجلا معلوما # فقال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي والأوزاعي هذا نكاح المتعة وهو ~~باطل يفسخ قبل الدخول وبعده # وقال زفر إن تزوجها عشرة أيام أو نحوها أو شهرا فالنكاح ثابت والشرط باطل # وقالوا كلهم - إلا الأوزاعي إذا نكح المرأة نكاحا صحيحا ولكنه نوى في حين ~~عقده عليها ألا يمكث معها إلا شهرا أو مدة معلومة فإنه لا بأس به ولا تضره ~~في ذلك نيته إذا لم يكن شرط ذلك في نكاحه # قال مالك وليس على الرجل إذا نكح أن ينوي حبس امرأته إن وافقته وألا ~~يطلقها # وقال الأوزاعي لو تزوجها بغير شرط ولكنه نوى أن لا يحبسها إلا شهرا أو ~~نحوه فيطلقها فهي متعة ولا خير فيه # قال أبو عمر في حديث بن مسعود بيان أن المتعة نكاح إلى أجل # وهذا يقتضي الشرط الظاهر وإذا سلم العقد منه صح وبالله التوفيق # وأما الحمر الأهلية فلا خلاف اليوم بين علماء المسلمين أنه لا يجوز أكلها ~~لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها # وعلى ذلك جماعة السلف إلا بن عباس وعائشة فيما روي عنهما أنهما كانا لا ~~يريان بأكلها بأسا ويتأولان قول الله عز وجل (قل لا أجد فيما أوحي إلي ~~محرما # PageV05P508 # على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) الأنعام ~~145 # وهذه الآية قد أوضحنا فيما تقدم من كتابنا ما للعلماء في تأويلها وأنها ~~آية مكية نزل بعدها قرآن كثير بتحريم وتحليل وبين ذلك الرسول صلى الله عليه ~~وسلم فنهى عن أكل لحوم الحمر والسباع # وقد مضى القول في أكل السباع في بابه من هذا الكتاب والحمد لله # وقد روي عن بن عباس عن النبي عليه السلام من رواية الثقات النهي عن أكل ~~لحوم الحمر والسباع وكل ذي مخلب من الطير # رواه الثوري عن الأعمش عن مجاهد عن بن عباس # ورواه سعيد بن أبي ms2140 عروبة عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن ~~جبير عن بن عباس عن النبي عليه السلام # وهو الذي تحمل إضافته إلى بن عباس لموافقته جماعة الناس في لحوم الحمر # وليس أحد بحجة على السنة لأن على الكل فيها الطاعة والاتباع # وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية من ~~وجوه كثيرة صحاح من حديث علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن ~~عمرو وجابر بن عبد الله والبراء بن عازب وعبد الله بن أبي أوفى وأنس بن ~~مالك وزاهر الأسلمي - رضي الله عنهم # وقد ذكرناها بأسانيدها في ((التمهيد)) # وفي حديث أنس أن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى يوم خيبر أن ~~الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية # PageV05P509 # وفي حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم ~~الحمر وأذن في لحوم الخيل # قال أبو عمر في هذا الحديث أوضح الدليل على أن النهي عن أكل الحمر ~~الأهلية عبادة وشريعة لا لعلة الحاجة إليها لأنه معلوم أن الحاجة إلى الخيل ~~في العرف أوكد وأشد وأن الخيل أرفع حالا وأكثر جمالا فكيف يؤذن للضرورة في ~~أكلها وينهى عن الحمر هذا من المحال الذي لا يستقيم # وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء في أكل لحوم الخيل ومن كرهها منهم ومن أباحها ~~فيما تقدم من كتاب الذبائح والصيد والحمد لله # وأما حديث ### | 1099 - # مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن ~~الخطاب فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب ~~فزعا يجر رداءه فقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت # يحيى فإنه كان هذا القول منه قبل نهيه عنها على أنه يحتمل قوله هذا وجهين # أحدهما أن يكون تغليظا على نحو ما ذكرنا من قوله في نكاح السر ليرتدع ~~الناس وينزجروا عن سوء مذاهبهم وقبيح تأويلاتهم # والآخر أن يكون تقدمه بإقامة الحجة ms2141 من الكتاب والسنة على تحريم نكاح ~~المتعة لأنه لا ميراث فيه ولا طلاق ولا عدة وأنه ليس بنكاح وهو سفاح فإذا ~~قامت حجة بذلك على من أقامها عليه ثم واقع ذلك رجمه كما يرجم الزاني # وهذا وجه ضعيف لا يصح إلا على من وطىء حراما عنده لا لم يتأول فيه سنة ~~ولا قرآنا والله أعلم # وأما ربيعة بن أمية هذا فهو أخو صفوان بن أمية الجمحي جلده عمر بن الخطاب ~~في الخمر فلحق بالروم فتنصر فلما ولي عثمان بن عفان بعث إليه أبا الأعور ~~السلمي يقول له راجع الإسلام فإنه يغسل ما قبله وقرابتك من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فما راجعه إلا بقول النابغة # PageV05P510 # (حياك ود فإننا لا يحل لنا ... لهو النساء وأن الدين قد عزم) # ذكر هذا الخبر مصعب الزبيري والزبير بن بكار والعدوي وغيرهم # أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن عثمان بن ثابت ~~قال حدثني إسماعيل بن إسحاق قال حدثني علي بن المديني قال ربيعة الذي جلده ~~عمر في الخمر هو بن أمية بن خلف الجمحي وهو الذي كان ينادي بين يدي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته في خطبته في حجة الوداع إذا قال ~~النبي - عليه السلام أي يوم هذا نادى بأي يوم هذا وكان رجلا صيتا ثم إن عمر ~~حده بعد في الخمر # قال أبو عمر الخبر من رواية عمر منقطع وقد رويناه متصلا # حدثناه أحمد بن عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن يونس عن بقي بن مخلد عن ~~بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر قال قال عمر لو تقدمت فيها ~~لرجمت يعني المتعة ### | 1 9 - # باب نكاح العبيد ### | 1100 - # مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول ينكح العبد أربع نسوة # قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك # قال أبو عمر استحسان مالك لما قاله ربيعة في هذا الباب وأنه أحسن ما سمع ~~عنده بيان أنه قد سمع ms2142 الاختلاف فيه فيما يوافق قول ربيعة # وقول مالك في هذا الباب ما رواه بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران ~~قال سألت سالما والقاسم عن العبد كم يتزوج قال أربعا # وذكر بن أبي شيبة قال حدثني بن عيينة عن ربيعة عن مجاهد قال يتزوج العبد ~~أربعا # وقال عطاء اثنتين # وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ينكح العبد أربعا # قال وحدثني بن جريج قال قلت لعطاء أينكح العبد أربعا بإذن سيده فكأنه لم ~~يكره ذلك # PageV05P511 # قال وحدثني بن عيينة عن بن أبي نجيح عن عطاء قال يتزوج العبد اثنتين # قال وقال مجاهد يتزوج أربعا # قال أبو عمر من أجاز للعبد أن يتزوج أربعا وحجته ظاهر قول الله - عز وجل ~~(فانكحوا ما طاب لكم من النساء) النساء 3 يعني ما حل لكم (مثنى وثلاث ~~ورباع) النساء 3 ولم يخص عبدا من حر # وهو قول داود # وهو المشهور عن مالك وتحصيل مذهبه على ما في ((موطئه)) # وكذلك روى عنه بن القاسم وأشهب إلا أن أشهب قال عنه إنا لنقول ذلك وما ~~ندري ما هو # وذكر بن المواز أن بن وهب روى ذلك عن مالك أن العبد لا يتزوج إلا اثنتين # قال وهو قول الليث # قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والليث بن سعد لا يتزوج العبد ~~أكثر من اثنتين # وبه قال أحمد وإسحاق # وروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف في العبد لا ~~ينكح أكثر من اثنتين # ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة # ذكر عبد الرزاق عن بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن - مولى أبي طلحة - عن ~~سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب قال ينكح العبد ~~اثنتين # وروي مثل ذلك عن عمر من وجوه # ذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين أن عمر بن الخطاب - رضي الله ~~عنه - سأل الناس كم يحل للعبد أن ينكح فقال عبد الرحمن بن عوف اثنتان فصمت ~~عمر # قال ms2143 وقال بعضهم فقال له عمر وافقت الذي في نفسي # وذكر بن أبي شيبة قال حدثني بن أبي زائدة عن بن عوف عن محمد بن # PageV05P512 # سيرين قال قال عمر من يعلم ما يحل للمملوك من النساء # فقال رجل أنا قال كم قال امرأتان فسكت عمر # قال وحدثني حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا كان يقول لا ~~ينكح العبد فوق اثنتين # قال وحدثني المحاربي عن ليث عن الحكم قال أجمع أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على أن المملوك لا يجمع من النساء أربعا # قال أبو عمر وهو قول الشعبي وعطاء وبن سيرين والحسن والحكم وإبراهيم ~~وقتادة # والحجة لهذا القول القياس الصحيح على طلاقه وحدوده # وكل من قال حده نصف حد الحر وطلاقه تطليقتان وإيلاؤه شهران ونحو ذلك من ~~أحكامه فغير بعيد أن يقال تناقض في قوله ينكح أربعا والله أعلم # قال مالك والعبد مخالف للمحلل إن أذن له سيده ثبث نكاحه وإن لم يأذن له ~~سيده فرق بينهما والمحلل يفرق بينهما على كل حال إذا أريد بالنكاح التحليل # قال أبو عمر وأما نكاح المحلل فقد مضى القول بما للعلماء فيه من الاختلاف ~~ومعاني أقوالهم فيما تقدم في هذا الكتاب # وأما نكاح العبد بغير إذن سيده فجملة مذهب مالك وأصحابه فيه أنه نكاح ~~موقوف على إجازة السيد فإن شاء أجازه وإن شاء فسخه # وهو قول ليث والكوفيين إلا أنهم اختلفوا من ذلك فيما نذكره عنهم هنا إن ~~شاء الله # قال مالك إن أجاز المولى نكاح عبده جاز وإن طلقها العبد قبل أن يجيز ~~مولاه نكاحه ذلك ثلاثا لم تحل له إلا بعد زوج # قال وكل عبد ينكح بغير إذن سيده فالطلاق بإذن السيد فإن نكح بإذن سيده ~~فالطلاق إليه ليس إلى سيده منه شيء # قال ولو أن عبدا نكح بغير إذن سيده وعلم السيد بذلك فأنكره ثم قال قد ~~أجزته في نكاحه ذلك كان جائزا # قال ولو كان بيعا فقد أجزت بعد أن أنكر لم يلزم ms2144 البيع # قال وقال مالك في الأمة تتزوج بغير إذن (مولاها) نكاحها باطل أجازه # PageV05P513 # مولاها أو لم يجزه لأن العبد يعقد على نفسه إذا أذن له سيده والأمة لا ~~تلي عقد النكاح على نفسها ولا على غيرها # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا بلغ السيد نكاح عبده وأجازه جاز وإن طلقها ~~العبد قبل أن يجيز المولى لم يقع طلاقه وكانت مشاركة للنكاح # وقال الثوري يجوز نكاح العبد إذا أجازه المولى قال وأحب إلي أن يستأنف # وحكاه عن إبراهيم # وقال الشافعي والأوزاعي وداود بن علي لا تجوز إجازة المولى ولم يجزه لأن ~~العقدة الفاسدة لا يصح إجازتها فإن أراد النكاح استأنفه على سنته # وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده # وقد كان بن عمر يعد العبد بذلك زانيا ويحده # وذكر عبد الرزاق عن بن عمر عن نافع عن بن عمر وعن معمر عن أيوب عن نافع ~~عن بن عمر أنه أخذ عبدا له نكح بغير إذنه فضربه الحد وفرق بينهما وأبطل ~~صداقه # قال وأخبرنا بن جريج عن موسى بن عقبة أنه أخبره عن نافع عن بن عمر أنه ~~كان يرى نكاح العبد بغير إذن سيده زنا ويرى عليه الحد ويعاقب الذين ~~أنكحوهما # قال وأخبرنا بن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال سمعت جابر بن عبد ~~الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أيما عبد نكح بغير إذن سيده ~~فهو عاهر)) # وعن عمر بن الخطاب هو نكاح حرام فإن نكح بغير إذن سيده فالطلاق بيد من ~~يستحل الفرج # قال أبو عمر على هذا مذهب جماعة الفقهاء بالأمصار بالحجاز والعراق ولكن ~~الاختلاف بين السلف في ذلك # فالجمهور على أن السيد إذا أذن للعبد في النكاح فالطلاق بيد العبد # PageV05P514 # روي ذلك عن عمر من وجوه وعن علي وعبد الرحمن بن عوف وعطاء وطاوس ومجاهد ~~والحسن وبن سيرين وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وبن شهاب ومكحول وشريح ~~وسعيد بن جبير وغيرهم # ولم يختلف عن بن عباس ms2145 أن الطلاق بيد السيد # وتابعه على ذلك جابر بن زيد وفرقة # وهو عند العلماء شذوذ لا يعول عليه وأظن بن عباس تأول في ذلك قول الله - ~~عز وجل - (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء) النحل 75 # قال أبو عمر قد روي عن جماعة من السلف أن للسيد أن يجيز نكاح عبده ~~المنعقد بغير إذنه ولم يذكروا قربا ولا بعدا # وروى وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن وعن مغيرة عن إبراهيم قال إذا تزوج ~~العبد بغير إذن سيده ثم أذن المولى فهو جائز # وشعبة عن إبراهيم والحسن مثله # وشعبة عن الحكم قال إن أجازه المولى جاز # قال وقال حماد يستأنف النكاح # ومعمر عن قتادة عن الحسن قال إن شاء السيد فرق بينهما وإن شاء أقرهما على ~~نكاحهما # وذكر أبو بكر قال حدثني عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن ~~المسيب والحسن في العبد يتزوج بغير إذن سيده قالا إن شاء سيده أجاز النكاح ~~وإن شاء رده # وفي هذا الباب # قال مالك في العبد إذا ملكته امرأته والزوج يملك امرأته إن ملك كل واحد ~~منهما صاحبه يكون فسخا بغير طلاق وإن تراجعا بنكاح بعد لم تكن تلك الفرقة ~~طلاقا # قال مالك والعبد إذا أعتقته امرأته إذا ملكته وهي في عدة منه لم يتراجعا ~~إلا بنكاح جديد # قال أبو عمر أما المسألة الأولى في المرأة تملك زوجها فقال الشافعي وأبو ~~حنيفة والثوري في ذلك كقول مالك إن ملكها له يبطل النكاح بينهما وليس ذلك ~~بطلاق # PageV05P515 # ومعنى قولهم ليس ذلك بطلاق وإنما هو فسخ النكاح فإنهم يؤيدون ذلك أنه إذا ~~نكحها وهو حر أو عبد لغيرها فإنها تكون عنده على عصمة مبتدأة كاملة ولا ~~تحرم عليه إلا بثلاث تطليقات كسائر المبتدآت بالنكاح # وقال الأوزاعي إذا وجبت الفرقة بينهما بملكها له فهو طلاق # وقالت به فرقة منهم قتادة # فعلى قول الأوزاعي يكون عنده على طلقتين إن طلقها طلقتين حرمت عليه # وقال الليث بن سعد إذا ملكت المرأة زوجها فإنه ms2146 يباع عليها ولا يترك ~~مملوكا لها وقد كان يطأها قبل ذلك # قال أبو عمر أجمع علماء المسلمين من الصحابة والتابعين # ولم يختلف في ذلك من بعدهم من الفقهاء أن المرأة لا يحل لها أن يطأها من ~~تملكه وأنها غير داخلة في قول الله - عز وجل (والذين هم لفروجهم حافظون إلا ~~على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) المؤمنون 5 6 وأن هذه ~~الآية عني بها الرجال دون النساء ولكنها لو أعتقته بعد ملكها له جاز له أن ~~يتزوجها كما يجوز لغيره عند الجمهور # وقد روي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة والشعبي والنخعي أنها لو ~~أعتقته حين ملكته كانا على نكاحهما # ولا يقول بهذا أحد من فقهاء الأمصار وأنها أيضا بملكها له يفسد نكاحهما ~~على ما تقدم # والذي عليه العمل عندهم ما قاله مالك أنها لو أعتقته بعد ملكها له لم ~~يتراجعا إلا بنكاح جديد واضح ولو كانت في عدة منه # حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني بن جريج قال حدثني أبو الزبير عن جابر أنه ~~سمعه يقول جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجابية نكحت عبدها فانتهرها ~~وهم أن يرجمها وقال لا يحل لك مسلم بعده # وعن معمر عن قتادة قال تسرت امرأة غلامها فذكر ذلك لعمر فسألها ما حملها ~~على ذلك فقالت كنت أراه يحل لي بملك يميني كما تحل للرجل المرأة بملك ~~اليمين فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ~~تأولت كتاب الله - عز وجل - على غير تأويله لا رجم عليها فقال عمر لا جرم ~~والله لا أحلك لحر بعده أبدا عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها وأمر العبد ألا ~~يقربها # PageV05P516 # وعن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول حضرت عمر بن عبد العزيز جاءته ~~امرأة من الأعراب بغلام لها رومي فقالت إني استسررته فمنعني بنو عمي عن ذلك ~~وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها فانه عني بني عمي فقال عمر ~~أتزوجت قبله قالت نعم قال عمر ms2147 أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك ~~بالحجارة ولكن اذهبوا به فبيعوه ممن يخرج به إلى غير بلدها # قال أبو عمر وأما الزوج يملك امرأته فلا خلاف بين العلماء في بطلان ~~نكاحها على ما تقدم من اختلافهم هل ذلك فسخ نكاح أو طلاق ولكنه يطؤها بملك ~~يمينه ولا يحتاج إلى استبرائها من مائه عند جميعهم فإن أعتقها بعد ابتياعه ~~لها لم تحل له إلا بنكاح وصداق # ولو ورث أو اشترى بعضها فإن معمرا روى عن الزهري قال حرمت عليه حتى ~~يستخلصها فإن أصابها فحملت فهي من أمهات أولاده وتقوم لشركائه # قال معمر وقال قتادة لم تزدد منه إلا قربا وتكون عنده على حالها # قال أبو عمر قول بن شهاب هو قول مالك لأنه لما ملك بعضها انفسخ نكاحهما ~~ولم يحل له وطؤها لأنه لا يملك جميعها فإن وطئها لحقه ولدها وقومت عليه ~~لشركائه # وأما قول قتادة فإنه يقول إنه لا ينفسخ النكاح إلا بملك جميعها ويطؤها ~~بنكاحه ولا يزيد ملك اليمين منها إلا قوة # قال أبو عمر ولو أن عبدا تزوج بإذن مولاه على صداق معلوم فضمنه السيد ثم ~~إنه دفع فيه عنده في ذلك إلى زوجته فملكته بمهرها كان النكاح مفسوخا فإن ~~كان دخل بها فلا شيء على السيد وإن كان لم يدخل بها فلا شيء لها عند مالك ~~والشافعي وأبي حنيفة # وقال الثوري والليث لها نصف المهر # (20 ### | - باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله) ### | 1101 - # مالك عن بن شهاب أنه بلغه أن نساء كن في عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # PageV05P517 # يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار منهن بنت الوليد ~~بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن ~~أمية من الإسلام فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عمه وهب بن ~~عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان بن أمية ودعاه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وأن يقدم عليه فإن رضي ms2148 أمرا قبله وإلا ~~سيره شهرين فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه ~~على رؤوس الناس فقال يا محمد! إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك وزعم أنك ~~دعوتني إلى القدوم عليك فإن رضيت أمرا قبلته وإلا سيرتني شهرين فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ((انزل أبا وهب)) فقال لا والله لا أنزل حتى تبين ~~لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((بل لك تسير أربعة أشهر)) فخرج رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره ~~أداة وسلاحا عنده فقال صفوان أطوعا أم كرها فقال ((بل طوعا)) فأعاره الأداة ~~والسلاح التي عنده ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر ~~فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة ولم يفرق رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت عنده امرأته بذلك ~~النكاح ### | 1102 - # وعن بن شهاب أنه قال كان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحو من شهر # قال بن شهاب ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم ~~بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل ~~أن تنقضي عدتها ### | 1103 - # وعن بن شهاب أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل ~~فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن ~~فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم وقدم على ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فلما رآه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه فثبتا على نكاحهما ذلك # قال مالك وإذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما إذا عرض عليها # PageV05P518 # الإسلام فلم تسلم لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه (ولا تمسكوا بعصم ~~الكوافر) الممتحنة 10 # قال أبو عمر قد تكلمنا على هذين الحديثين وعلى حسب ألفاظهما في ms2149 ~~((التمهيد)) وهي تنصرف في أبواب من هذا الكتاب # وأما مسألة الكافر والوثني والكتابي تسلم امرأته قبله أو يسلم قبلها ~~ومسألة الحربية تخرج إلينا مسلمة # فأما الكافر تسلم امرأته ففي حديث بن شهاب في هذا الباب بيان السنة في ~~ذلك وأنه أحق بامرأته ما كانت في عدة منه # وإليه ذهب مالك والشافعي وأصحابهما في الوثني تسلم زوجته الوثنية أنه إن ~~أسلم في عدتها فهو أحق بها كما كان صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل أحق ~~بزوجتيهما لما أسلما في عدتهما على حديث مالك عن بن شهاب المذكور في هذا ~~الباب # وكذلك رواه معمر عن الزهري كما رواه عنه مالك سواء بمعنى واحد # وروى معمر أيضا عن أيوب عن عكرمة بن خالد أن عكرمة بن أبي جهل فر يوم ~~الفتح فركبت إليه امرأته فردته فأسلم وكانت قد أسلمت قبل ذلك فأقرهما النبي ~~صلى الله عليه وسلم على نكاحهما # واختلف مالك والشافعي في الوثنيين يسلم الرجل منهما قبل امرأته # فذهب مالك إلى ما ذكره في هذا الباب من موطئه أنه تقع بإسلامه الفرقة ~~بينه وبين امرأته إذا عرض عليها الإسلام ولم تسلم في الوقت # واحتج بقوله - عز وجل (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) الممتحنة 10 # وقال الشافعي سواء أسلم المجوسي أو الوثني قبل امرأته الوثنية أو أسلمت ~~قبله إذا اجتمع إسلامهما في العدة فهما على نكاحهما # واحتج بأن أبا سفيان بن حرب أسلم قبل هند بنت عتبة امرأته وكان إسلامه ~~بمر الظهران ثم رجع إلى مكة وهند بها كافرة مقيمة على كفرها فأخذت بلحيته ~~وقالت اقتلوا الشيخ الضال ثم أسلمت بعده بأيام فاستقرا على نكاحهما لأن ~~عدتها لم تكن انقضت # قال ومثله حكيم بن حزام أسلم قبل امرأته ثم أسلمت بعده فكانا على نكاحهما # PageV05P519 # قال ولا حجة فيما احتج به مالك # وقوله (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) الممتحنة 10 لأن نساء المؤمنين محرمات ~~على الكفار كما أن المسلمين لا تحل لهم الكوافر والوثنيات ولا المجوسيات ~~لقوله عز وجل (لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ms2150) الممتحنة 10 # ثم بينت السنة أن مراد الله عز وجل من قوله هذا أنهم لا يحل بعضهم لبعض ~~إلا أن يسلم الثاني منهما في العدة واحتج بقصة زينب بنت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # قال أبو عمر أما قصة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد ~~اختلف فيها # ذكر أبو داود قال حدثني عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثني محمد بن سلمة ~~قال أبو داود وحدثني محمد بن عمرو الرازي قال حدثني سلمة بن الفضل قال أبو ~~داود وحدثني الحسن بن علي قال حدثني يزيد كلهم عن بن إسحاق عن داود بن ~~الحصين عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب ~~على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا # قال محمد بن عمر في حديثه بعد ست سنين وقال الحسن بن علي بعد سنتين # فإن صح هذا فلا يخلو من أحد الوجهين إما أنها لم تحض ثلاث حيض حتى أسلم ~~زوجها وإما الأمر فيها منسوخ بقول الله عز وجل (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) ~~البقرة 228 يعني في عدتهن # وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء انه عني به العدة # وقال بن شهاب الزهري رحمه الله في قصة زينب هذه كان هذا قبل أن تنزل ~~الفرائض # وقال قتادة كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة بقطع العهود بين المسلمين ~~والمشركين # قال أبو عمر قد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم رد ابنته زينب - رضي الله عنها - إلى أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد ~~وإذا كان هذا سقط القول في قصة زينب والحمد لله # وكذلك قال الشعبي - مع علمه بالمغازي - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ~~يرد زينب ابنته إلى أبي العاص إلا بنكاح جديد # PageV05P520 # ولا خلاف بين العلماء في الكافرة تسلم ويأبى زوجها من الإسلام حتى تنقضي ~~عدتها أنه لا سبيل له عليها إلا بنكاح جديد # وهذا كله يبين ms2151 به أن قول بن عباس رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا ~~ابنته زينب إلى أبي العاص على النكاح الأول أنه أراد به على مثل الصداق ~~الأول إن صح # وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عندنا صحيح والله أعلم # وقد ذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن رجل عن بن شهاب قال أسلمت زينب ابنة ~~النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت بعد النبي - عليه السلام - في الهجرة ~~الأولى وزوجها أبو العاص بن الربيع بمكة مشرك ثم شهد أبو العاص بدرا مشركا ~~فأسر ففدي وكان موسرا ثم شهد أحدا مشركا ورجع إلى مكة ومكث بها ما شاء الله ~~ثم خرج إلى الشام تاجرا فأسر بأرض الشام أسره نفر من الأنصار فدخلت زينب ~~على النبي - عليه السلام - فقالت إن المسلمين يجير عليهم أدناهم فقال ((وما ~~ذاك يا زينب)) فقالت أجرت أبا العاص فقال ((أجزت جوارك)) ثم لم يجز جوار ~~امرأة بعدها ثم أسلم فكان على نكاحهما # وكان عمر بن الخطاب خطبها إلى النبي - عليه السلام - فذكر لها النبي - ~~عليه السلام - ذلك فقالت أبو العاص يا رسول الله! حيث علمت وقد كان نعم ~~الصهر فإن رأيت أن ننتظره فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك # قال بن شهاب وأسلم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بالروحاء مقفل ~~النبي - عليه السلام - من الفتح فقدم على جمانة بنت أبي طالب مشركة فأسلمت ~~فأقاما على نكاحهما # قال بن شهاب وأسلم مخرمة بن نوفل وأبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام بمر ~~الظهران وقدموا على نسائهم مشركات فأسلمن فأقاموا على نكاحهم وكانت امرأة ~~مخرمة بن نوفل الشفا بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف وامرأة حكيم بن حزام ~~زينب ابنة العوام فامرأة أبي سفيان هند بنت عتبة بن ربيعة # قال بن شهاب وكان عند صفوان بن أمية مع عاتكة بنت الوليد بن المغيرة آمنة ~~بنت أبي سفيان بن حرب فأسلمت أيضا مع عاتكة يوم الفتح بعد صفوان بن أمية ~~فأقاما على نكاحهما ms2152 # قال أبو عمر فهذه الأخبار كلها حجة للشافعي في الموضع الذي خالف فيه ~~مالكا (وقد ذكرنا حجة مالك # PageV05P521 # فإن قيل أن بن جريج روى عن بن شهاب أنها إذا أسلمت قبله خير زوجها فإن ~~أسلم فهي امرأته وإلا فرق الإسلام بينهما # قيل له لم يختلف قول بن شهاب ولا اختلفت آثاره التي ذكرنا أن الرجل إذا ~~أسلمت زوجته قبله كان أحق بها ما كان إسلامه في عدتها # وهذا يبين لك أن قوله يخير ما دام في العدة لا في وقت إسلامه فقط # وقد روى إسرائيل وغيره عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال أسلمت ~~امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجرت وتزوجت وكان زوجها قد ~~أسلم فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله! إني قد ~~أسلمت معها وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها ~~الآخر وردها إلى زوجها الأول # وقد ذكرنا هذا الحديث من طرق في ((التمهيد)) # وفيه دليل على أن الإسلام منها لا يحرمها على زوجها الكافر إذا أسلم ~~بعدها ما لم تنقض عدتها # قال أبو عمر وأما الكوفيون سفيان وأبو حنيفة وأصحابهما فإنهم قالوا في ~~الكافرين الذميين إذا أسلمت المرأة عرض على الزوج الإسلام فإن أسلم وإلا ~~فرق بينهما # قالوا ولو كانا حربيين كانت امرأته حتى تحيض ثلاث حيض فإن لم يسلم في ~~العدة وقعت الفرقة وقالوا لو كانت المرأة مجوسية فأسلم الزوج ولم يدخل بها ~~ولم تسلم حتى انقضت عدتها فلها نصف الصداق وإن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهما ~~على نكاحهما # قال أبو عمر فرقوا بين الحربيين والذميين لاختلاف الدارين عندهم # وقالوا في الآثار التي ذكرها بن شهاب أن قريشا المذكورين ونساءهم كانوا ~~حربيين # قال أبو عمر لا فرق بين الدارين في الكتاب ولا في السنة ولا في القياس ~~وإنما المراعاة في ذلك كله في الديانات فباختلافهما يقع الحكم والله ~~المستعان # PageV05P522 # وقال الأوزاعي إذا أسلمت المرأة وأسلم هو في العدة فهي امرأته ms2153 وإن أسلم ~~بعد العدة فهي تطليقة وهو خاطب # قال والمجوسية والوثنية والكتابية في ذلك سواء # قال أبو عمر يعني أنه أحق بها ما كان إسلامه في العدة على ما جاء الخبر ~~به عن صفوان وعكرمة وغيرهما ممن تقدم ذكره في هذا الباب # وعن الحسن بن حي روايتان # إحداهما مثل قول الأوزاعي والشافعي في اعتبار العدة # والأخرى مثل قول الثوري وأبي حنيفة في عرض الإسلام على الزوج في الوقت ~~فإن أبى وقعت الفرقة ولم يفرق بين الحربيين والذميين # وفي المسألة قول رابع في المجوسيين عن بن شهاب أيهما أسلم وقعت الفرقة ~~بينهما ساعة الإسلام إلا أن يسلما معا # روي ذلك عن بن عباس وعكرمة وطاوس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن ~~والحكم # وأما اختلافهم في الصداق في هذا الباب # فقال الثوري إن أسلمت وأبى فلها المهر إن كان دخل بها ونصفه إن لم يدخل ~~وإن أسلم وأبت وهي مجوسية فلا مهر إن لم يدخل بها # قال أبو عمر لا خلاف أنه إذا دخل في وجوب المهر # وأما اشتراطه المجوسية في تقدم إسلامه ولم يتقدم شرط ذلك في الكتابية لأن ~~إسلامه لا يحرم عليه الكتابية ويحرم المجوسية # وهذا أيضا صحيح لا خلاف فيه ولا مهر لها لأنه فسخ ليس بطلاق # وفي سماع بن أبي أويس عن مالك أنه قال الأمر عندنا في المرأة تسلم وزوجها ~~كافر قبل أن يدخل بها إنه لا صداق لها سمى لها أو لم يسم وليس لزوجها عليها ~~رجعة لأنه لا عدة عليها # قال ولو دخل بها كان له عليها الرجعة إن أسلم في عدتها وكان لها صداقها ~~كاملا فإن بقي لها عليه شيء من مهرها فلها بقيته أسلم في عدتها أو لم يسلم # قال وقال مالك في المجوسية يتزوجها المجوسي ثم يسلم أحدهما ولم يدخل بها ~~- فرض لها أو لم يفرض لها إنه لا صداق لها إن أسلمت قبله وأبى هو أن يسلم ~~أو أسلم قبلها وأبت هي أن تسلم في الوجهين جميعا # PageV05P523 # قال أبو عمر قول ms2154 مالك ليس عليها رجعة إن لم يسلم في عدتها بذلك أن أهل ~~العلم ينزلون إسلامه أو إسلامها منزلة الطلاق يراعون في رجعته إلى الإسلام ~~الدخول # وإنما اختلفوا هل فيه فسخ أو طلاق # واختلفوا في الوثنيين يسلم الزوج منهما قبل الدخول ويعرض عليها الإسلام ~~فتأبى أنه لا شيء لها من المهر # وقال الشافعي في المزني فإذا أسلم الزوج قبل الدخول فلها نصف المهر إن ~~كانت مجوسية أو وثنية وإن أسلمت هي قبله فلا صداق لها لأن الفسخ جاء من ~~قبلها # قال أبو عمر لأنه لا عدة فيمن لم يدخل بها ينتظر إليها # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا عرض الإسلام على الذي لم يسلم من الزوجين ~~وأبى فرق بينهما إلا أن تكون الزوجة كتابية فيسلم الرجل وتأبى امرأته فإنه ~~يقيم على نكاحه معها # فإن كان الزوج هو الذي أبى قبل الدخول كان عليه نصف الصداق # وإن كانت المرأة هي التي أبت فلا شيء لها # وهو قول الثوري # وقال بن شبرمة في المجوسي تسلم امرأته ولم يدخل بها فقد انقطعت العصمة ~~بينهما ولا صداق لها # وإن أسلم هو ولم يدخل ثم لم تسلم هي حتى انقضت عدتها فلها نصف الصداق # وإن أسلمت قبل أن تنقضي العدة فهما على النكاح # قال أبو عمر اختلاف التابعين في هذه المسائل على حسب ما ذكرنا عن أئمة ~~الفتوى فلم أر لذكرهم وجها # وأما من لم ير نصف الصداق واجبا للمرأة إذا أسلمت قبل زوجها ولم يسلم ولم ~~يدخل بها فلأن الفسخ جاء من قبلها فلم يكن لها شيء من الصداق # ومن رأى لها نصف الصداق زعم أنها فعلت فعلا مباحا لها يرضاه الله - عز ~~وجل - منها فلما أبى زوجها أن يسلم كان كالمفارق المطلق لها فوجب عليه نصف ~~الصداق # PageV05P524 # وأما إسلام الزوج قبل امرأته ولم يدخل بها # فإن كانت كتابية أقام عليها # وإن كانت مجوسية أو وثنية فوجه من قال لها نصف الصداق إن أبت من الإسلام ~~لأنه المفارق لها بإسلامه وقد كانا عقدا نكاحهما على دينهما ms2155 # ومن قال لا شيء لها فعله وقوله نحو ما تقدم ذكره لأنه فعل ما له فعله فلو ~~أسلمت قرت معه فلما أبت كانت هي المفارقة وإنما جاءت الفرقة من قبلها فلا ~~شيء لها من الصداق # قال أبو عمر زعم بعض الناس أن عمر بن عبد العزيز كان يذهب إلى أن الفرقة ~~تقع بينهما بلا غرض إسلام ولا انتظار عدة # وذكر ذلك عنه بن جريج # وذكر سليمان التيمي عن الحسن وعمر بن عبد العزيز إذا أسلمت قبله خلعها ~~منه الإسلام كما تخلع الأمة من العبد إذا عتقت # وهذا جهل لأن الأمة تحت العبد لا تبين بعتقها منه إلا بعد التخيير لها ما ~~لم يمسها # وهذا يدل على أنها لم تبن منه # وكذلك الكافرة إذا أسلمت لم تبن من زوجها ولو بانت ما عرض الإسلام عليه ~~في الوقت ولا انتظر به في تخييره وعرض الإسلام عليه مضي العدة # وهذا مع وضوحه قد روي منصوصا عن عمر بن عبد العزيز # ذكره عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن ميمون بن مهران أن عمر بن عبد ~~العزيز قال إذا أسلم وهي في العدة فهو أحق بها # وفي المسألة قول شاذ خامس روي عن عمر وعلي # وبه قال إبراهيم والشعبي إذا أسلمت الذمية لم تنتزع من زوجها لأن له عهدا # وهذا لا يقول به أحد من فقهاء الأمصار وأهل الآثار # (21 ### | - باب ما جاء في الوليمة) ### | 1104 - # مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن # PageV05P525 # عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة فسأله رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~((كم سقت إليها)) فقال زنة نواة من ذهب فقال له رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ((أولم ولو بشاة)) # هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة ((الموطأ)) جعلوه من مسند أنس # ورواه روح بن عبادة عن مالك عن حميد عن أنس عن عبد الرحمن بن عوف جعله من ~~مسند ms2156 عبد الرحمن بن عوف # وقال أهل العلم بالنسب والخبر إن المرأة التي تزوج عبد الرحمن بن عوف على ~~زنة نواة من ذهب وقال له فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أولم ولو ~~بشاة)) هي بنت أنيس بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل من الأنصار ~~من الأوس ولدت لعبد الرحمن بن عوف ابنين # أحدهما يسمى القاسم # والآخر أبو عثمان قيل اسمه عبد الله كما قيل في اسم أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن بن عوف يقال لأحدهما عبد الله الأصغر والآخر عبد الله الأكبر # وأما النواة فأكثر أهل العلم يقولون وزنها خمسة دراهم # وقال أحمد بن حنبل وزنها ثلاثة دراهم وثلث # وقد قيل إن النواة المذكورة في الحديث نواة التمر أراد وزنها من الذهب # وقال بعض أصحاب مالك وزن النواة بالمدينة ربع دينار # قال وذلك معروف عندهم # واحتج بحديث يروى عن الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بن ~~عوف تزوج امرأة أنصارية وأصدقها زنة نواة من ذهب ثلاثة دراهم وربع # وجعل هذا القائل حديث النواة هذا أصلا في أقل الصداق # PageV05P526 # وهذا لا حجة فيه لأن المثقال وزنه درهمان عددا لا كيلا # لا خلاف في ذلك # ودرهم الفضة درهم كيلا وهو درهم وخمسان ووزن ثلاثة دراهم وربع من ذهب # لا خلاف بين أحد من العلماء أنه يكون صداقا لمن شاء لأنه أكثر من ثلاثة ~~دراهم فضة ومن ربع دينار ذهبا بل هو أكثر من مثقالين من الذهب وهما ديناران ~~فأين هو ربع دينار ذهبا من هذا لولا الغفلة الشديدة # ولم يختلف العلماء في أكثر الصداق وأنه لا مقدار له عندهم # واختلفوا في مقدار أقل الصداق # وقد بينا ذلك في باب الصداق والحباء في أول هذا الكتاب والحمد لله # وأما قوله في حديث مالك هذا وبه أثر صفرة فرواه حماد بن سلمة عن ثابت ~~البناني وحميد عن أنس فقال فيه وبه ردع من زعفران تبين تلك الصفرة ما كانت ~~فيجوز على هذا الرجل أن يصفر ms2157 لحيته وثيابه بالزعفران # وقد أجاز ذلك مالك وأصحابه لباس الثياب المصبوغة بالزعفران للرجال # وحكاه عن بن عمر وبن المنكدر وربيعة وبن هرمز # حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم قال حدثني إسماعيل بن إسحاق قال حدثني ~~القعنبي قال حدثني عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه أن بن عمر كان يصبغ ~~ثيابه بالزعفران فقيل له في ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يصبغ به ورأيته أحب الطيب إليه # وأخبرنا خلف بن قاسم قال حدثني بن شعبان قال حدثني الحسن بن محمد بن ~~الضحاك قال حدثني أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال سألت بن ~~شهاب عن الخلوق فقال قد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلقون ~~ولا يرون بالخلوق بأسا # قال بن شعبان هذا جائز عند أصحابنا في الثياب دون الجسد # PageV05P527 # وكره الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما أن يصبغ الرجل ثيابه أو لحيته ~~بالزعفران لحديث عبد العزيز بن صهيب وغيره عن أنس أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل # وحديث يعلى بن مرة قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق ~~بالزعفران فقال لي يا يعلى! هل لك امرأة قلت لا قال اذهب فاغسله # وحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا تقرب الملائكة جنازة ~~كافر ولا جنب ولا متضمغ بخلوق)) # وأحاديث في هذا المعنى قد ذكرتها في ((التمهيد)) # وسيأتي في كتاب الجامع إن شاء الله عز وجل ### | 1105 - # مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم # قال أبو عمر هذا الحديث رواه سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن حميد عن ~~أنس قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمة ليس فيها خبز ولا لحما # حدثنا به بن وهب وسعيد بن عفير عن سليمان بن بلال بإسناده هذا # وزاد فيه قيل فبأي شيء يا أبا ms2158 حمزة قال بسويق وتمر # وروى هذا الحديث إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن أنس # والصواب ما رواه عنه سليمان بن بلال والله أعلم # وإسماعيل كثير الخطأ عن المدنيين سيئ الحفظ وهو عند الشاميين أشبه ~~والنسائي في الضعفاء # وهذا الحديث محفوظ لأنس رواه عنه الزهري وثابت وحميد وعمرو بن أبي عمرو ~~وغيرهم # وهذه الوليمة كانت على صفية بنت حيي في السفر مرجعه من خيبر # PageV05P528 # وعند أنس بن مالك أيضا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على ~~زينب حين تزوجها فأشبع المسلمين خبزا ولحما # وقد ذكرنا أحاديث هذا الباب كلها بالأسانيد في ((التمهيد)) ### | 1106 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~((إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها)) ### | 1107 - # مالك عن بن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول شر الطعام طعام ~~الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ~~ورسوله # قال أبو عمر أما حديث نافع فاختلف أصحابه عليه في لفظه # فلفظ حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر كلفظ حديث مالك سواء بلفظ ~~واحد # ورواه أيوب وموسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال ((أجيبوا الدعوة إذا دعيتم)) لم يخص وليمة من غيرها # هكذا رواه حماد بن زيد عن أيوب # ورواه معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~((إذا دعا أحدكم أخاه فليجيب عرسا كان أو دعوة)) # ورواه الزبيدي عن نافع عن بن عمر مثل حديث معمر عن أيوب عن نافع # PageV05P529 # وقد ذكرنا الأسانيد بذلك كله في ((التمهيد)) # فأما حديث مالك وعبيد الله فظاهره يوجب إتيان الدعوة إلى الوليمة دون ~~غيرها # وظاهر حديث أيوب وموسى بن عقبة يشتمل كل دعوة إلا أنه مجمل محتمل التأويل ~~وظاهر حديث معمر والزبيدي قد بان فيه الأمر بإتيان العرس وغيره لا خلاف # ألفاظ ظاهر هذه الأحاديث اختلف الفقهاء ms2159 فيما يجب إتيانه من الدعوات على ~~ما نذكره بعد - إن شاء الله تعالى # وأما حديث بن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال ((شر الطعام طعام ~~الوليمة)) # فظاهره موقوف على أبي هريرة من رواية الجمهور من أصحاب مالك إلا أن قوله ~~فيه فقد عصى الله ورسوله يقضي برفعه عندهم # وقد رواه روح بن القاسم عن مالك بإسناده عن أبي هريرة قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ((شر الطعام طعام الوليمة)) الحديث فرفعه # وكذلك رواه إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن مالك # وكذلك رواه بن جريج عن بن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ((شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك ~~الفقراء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله)) # ورواه معمر عن الزهري عن بن المسيب والأعرج عن أبي هريرة جميعا قال شر ~~الطعام طعام الوليمة يدعى الغني ويمنع المسكين وهي حق من يردها فقد عصى # ذكره عبد الرزاق عن معمر بهذا الإسناد # وهذا اللفظ موقوفا على أبي هريرة # قال عبد الرزاق وربما قال معمر في هذا الحديث ومن لم يأت الدعوة فقد عصى ~~الله ورسوله # قال أبو عمر خرج أهل التصنيف في ((المسند)) حديث أبي الشعثاء عن أبي ~~هريرة أنه رأى رجلا خارجا من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا ~~القاسم صلى الله عليه وسلم # PageV05P530 # وكذلك خرجوا في ((المسند)) حديث بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي ~~هريرة أنه قال لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك # وكذلك حديث أبي هريرة في الوليمة مسند عندهم إلى رواية من رواه مرفوعا ~~بغير إشكال مما يشهد بما ذكرنا وبالله توفيقنا # وأما اختلاف الفقهاء فيما يجب إتيانه من الدعوات إلى الطعام # فقال مالك والثوري يجب إتيان وليمة العرس ولا يجب غيرها # وقال الشافعي إجابة وليمة العرس واجبة ولا أرخص في ترك غيرها من الدعوات ~~التي يقع عليها اسم وليمة كالإملاك والنفاس والختان وحادث سرور ومن ms2160 تركها ~~لم يتبين لي أنه عاص كما تبين لي في وليمة العرس # قال ومن أجاب وهو صائم دعا وانصرف # وقال عبيد الله بن الحسن العنبري القاضي إجابة كل دعوة اتخذها صاحبها ~~للمدعو فيها طعاما واجبة # وهو قول أهل الظاهر لقوله صلى الله عليه وسلم ((أجيبوا الدعوة إذا ~~دعيتم)) # وقد روي عرسا كان أو غيره # ولحديث بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ((فكوا العاني وأجيبوا ~~الداعي وعودوا المريض)) # ولحديث البراء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع فذكر منها إجابة ~~الداعي # وقال الطحاوي لم نجد عند أصحابنا - يعني أبا حنيفة وأصحابه في ذلك شيئا ~~إلا في إجابة دعوة الوليمة فإنها تجب عندهم # قال وقد يقال إن طعام الوليمة إنما هو طعام العرس خاصة والله أعلم # قال أبو عمر قال صاحب العين الوليمة طعام العرس وقد أولم إذا أطعم # PageV05P531 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ((أولم ولو بشاة)) فإذا ~~وجب عليه أن يولم ويدعو وجبت الإجابة # وفي قوله ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله بيان في تأكيد إيجاب ~~إتيان الوليمة والله أعلم # وما أعلم خلافا بين السلف من الصحابة والتابعين في القول بالوليمة وإجابة ~~من دعي إليها # وأما طعام الختان فقد روي عن الحسن قال دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان ~~فأبى أن يجيب وقال كنا على عهد ر سول الله صلى الله عليه وسلم لا نأتي ~~الختان ولا ندعى إليه # وليث عن نافع قال كان بن عمر يطعم على ختان الصبيان # ذكره أبو بكر قال حدثني جرير عن ليث عن نافع # وروي عن الحسن من وجوه # ومن ذهب من أهل الظاهر وغيرهم إلى إيجاب الإجابة لكل دعوة احتجوا بظاهر ~~الأحاديث عن النبي - عليه السلام - أنه قال ((أجيبوا الدعوة إذا دعيتم)) # وقوله - عليه السلام - ((لو دعيت إلى ذراع لأجبت ولو أهدي لي كراع ~~لقبلت)) # وهذه جملة محتملة للتأويل لأنه يمكن أن يريد أجيبوا الدعوة إلى الوليمة ~~ويحتمل قوله - عليه السلام - لو دعيت إلى ms2161 ذراع الحديث الندب والاستحباب لما ~~في إجابة دعوة الداعي من الألفة وفي ترك إجابته من فساد النفوس وتوليد ~~العداوة # وعلى كل حال فإجابة دعوة الداعي إلى الطعام حسنة مندوب إليها مرغوب فيها # هذا أقل أحوالها إلا أن يكون فيها من المناكر المحرمة ما يمنع من شهودها # ولأهل الظاهر القائلين بوجوب الإجابة على كل حال لكل دعوة قولان في أكل ~~المدعو المجيب إذا كان مفطرا # وقد روي لكل واحد منهما حديث أحدهما أن على الصائم أن يجيب فيدعو وينصرف ~~وعلى المفطر أن يأكل على ظاهر حديث محمد بن سيرين عن أبي # PageV05P532 # هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان ~~مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصل (1) يقول فليدع الآخر # والآخر أن على من دعي أن يجيب فإن شاء أكل وإن شاء لم يأكل إذا كان مفطرا ~~على ظاهر حديث أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~((إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك)) # وقد ذكرنا هذين الحديثين من طرق في ((التمهيد)) # وأما أقاويل الفقهاء ومذاهبهم في الامتناع من الإجابة والقعود والأكل إذا ~~رأوا في موضع الطعام منكرا أو علموه # فقال مالك أما اللهو الخفيف مثل الدف والكبر فلا يرجع لأني أراه خفيفا # وقاله بن القاسم # وقال أصبغ أرى أن يرجع # قال وأخبرني بن وهب عن مالك أنه لا ينبغي لذي الهيئة أن يحضر موضعا فيه ~~لعب # وقال الشافعي إذا كان في وليمة العرس مسكرا وخمرا وما أشبه ذلك من ~~المعاصي الظاهرة نهاهم فإن نحوا ذلك وإلا لم أحب له أن يجلس وإن علم ذلك ~~عندهم لم أحب له أن يجيب # قال وضرب الدف في العرس لا بأس به وقد كان على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # وقال أبو حنيفة إذا حضر الوليمة فوجد فيها اللعب فلا بأس أن يقعد ويأكل # وقال محمد بن الحسن إذا كان الرجل ممن يقتدى به فأحب إلي أن يخرج # وقال الليث ms2162 بن سعد إذا كان في الوليمة الضرب بالعود واللهو فلا ينبغي أن ~~يشهدها # PageV05P533 # وروي أن الحسن وبن سيرين كانا في جنازة وهناك نوح فانصرف بن سيرين فقيل ~~للحسن ذلك فقال إن كنا متى رأينا باطلا تركنا له حقا أسرع ذلك في ديننا # قال أبو عمر من كره ذلك فحجته حديث سفينة وما كان مثله أن عليا وفاطمة ~~دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعاه لضيف نزل بهما فأتاه فرأى ~~فراشا في ناحية البيت فانصرف وقال ليس لي أن أدخل بيتا فيه تصاوير أو قال ~~بيتا مزوقا # قالوا فقد امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدخول في بيت فيه ما ~~قد نهى عنه فكذلك كل ما كان مثله من المناكير # ورجع بن مسعود إذ دعي إلى بيت فيه صورة وقال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ((لا تدخل الملائكة بيتا فيه تصاوير)) # ورجع أبو أيوب الأنصاري إذ دعاه بن عمر فرأى مثل ذلك # وحجة من أجاز ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى لعب الحبشة ~~ووقف له وأراه عائشة وأنه ضرب عنده في العيد بالدف والغناء فلم يمنع من ذلك # وروى الزهري عن عروة عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني ~~بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أستأم ~~فأقدروا وأقدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو # وهذا لفظ حديث الأوزاعي عن الزهري # ورواه مالك عن أبي النضر عمن سمع عائشة تقول سمعت أصوات ناس من الحبشة ~~وغيرهم وهم يلعبون يوم عاشوراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أتحبين ~~أن تري لعبهم)) قلت نعم فأرسل إليهم فجاؤوا فقام رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بين البابين فوضع كفه على الباب ومد يده ووضعت يدي على يده وجعلوا ~~يلعبون وأنا أنظر وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((حسبك)) مرتين ~~أو ثلاثا ثم قال يا عائشة! حسبك)) فقلت نعم فأشار إليهم فانصرفوا # PageV05P534 # وقد ذكرنا ms2163 هذا المعنى بأوضح من هذا في غير هذا الموضع # قال أبو عمر قد ذكرنا قول الخليل في الوليمة # وقال غيره طعام الوليمة هو طعام العرس والإملاك خاصة # قال ويقال للطعام الذي يصنع للنفساء الخرص والخرصة - يكتب بالسين وبالصاد ~~ويقال للطعام الذي يصنع عند الختان الإعذار والطعام الذي يصنع للقادم من ~~السفر النقيعة والطعام الذي يصنع عند بناء الدار الوكيرة # وأنشد خلف لبعض الأعراب # (كل الطعام يشتهي ربيعة ... الخرص والإعذار والنقيعة) # قال ثعلب المأدبة والمأدبة كل ما دعي إليه من الطعام تفتح الذال وتضم في ~~المأدبة # قال ويقال هذا طعام أكل على ضفف إذا كثرت عليه الأيدي وكان قليلا # واختلفوا في نهبه اللوز والسكر وسائر ما ينثر في الأعراس والختان وأضراس ~~الصبيان # فقال مالك لا يعجبني ذلك وأكره أن يؤكل شيء مما يأخذه الصبيان اختلاسا ~~على تلك الحال # وقال الشافعي في المزني لو ترك كان أحب إلي ولا يبين لي أنه حرام إذا أذن ~~فيه صاحبه # وقال الربيع عنه أكرهه لأن صاحبه ربما لم تطب نفسه بمن غلب فيه وقوي عليه ~~بما صار من ذلك إليه # وقال أبو حنيفة لا بأس بنهبة السكر واللوز والجوز في العرس والختان إذا ~~أذن أهله فيه # PageV05P535 # وهو قول أبي يوسف # وقال بن أبي ليلى نثر السكر والجوز واللوز وما أشبه ذلك وأكره أن يؤخذ ~~منه شيء # قال أبو عمر وحجة من كره النهبة في هذا الباب حديث ثعلبة بن الحكم قال ~~أصاب الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما فانتهبوها فقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم ((لا تصلح النهبة)) وأمر بالقدور فأكفئت # وروى عمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((من انتهب فليس ~~منا)) # وفي حديث الصنابحي عن عبادة قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~أن لا ننتهب # وأما من لم ير بذلك بأسا لإذن صاحبه فمن حجته عن حديث عبد الله بن قرط عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه نحر بدنا له ثم قال ms2164 من شاء اقتطع # ولم يختلفوا أن من سنته صلى الله عليه وسلم في هدي التطوع أن يخلي بين ~~الناس وبينه فيأخذ منه كل ما قدر عليه ### | 1018 - # مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن ~~خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس فذهبت مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه ~~دباء قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول ~~القصعة فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم # PageV05P536 # قال أبو عمر هكذا هذا الحديث عند جميع رواة الموطأ)) إلا أن بعضهم زاد ~~فيه ذكر القديد منهم بن بكير والقعنبي قالوا فيه بطعام فيه دباء وقديد # وأدخل مالك هذا الحديث في باب الوليمة وليس فيه شيء يدل على الوليمة ~~ويشبه أن يكون وصل إليه من ذلك علم # وأما ظاهره فلا دليل فيه على طعام العرس والوليمة وإنما هو عندي مثل ~~حديثه أيضا عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن جدته مليكة دعت ~~رسول الله لطعام صنعته الحديث # ذكره في باب صلاة الضحى من كتاب الصلاة # ومثله في معناه دعاء أبي طلحة وأم سليم له إلى طعام ومثله كثير من الآثار ~~الصحاح في غير الوليمة # وقد ذكرنا أن أهل الظاهر يوجبون الإتيان إلى كل دعوة فيها طعام حلال # لحديث شقيق عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((أجيبوا ~~الداعي ولا ترد الهدية)) # ولحديث البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع فذكر ~~منها إجابة الداعي وتشميت العاطس # وما كان مثل هذين الحديثين في معناهما # وروى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال ((حق المسلم على المسلم خمس)) # ويروى في هذا الحديث ست ((إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا عطس ~~فشمته وإذا استنصحك ms2165)) فانصح له وإذا مرض فعده وإذا مات فاشهد جنازته)) # رواه مالك وغيره عن العلاء # PageV05P537 # ومعلوم أن العيادة للمريض والتشميت للعاطس والابتداء بالسلام ليس منهن ~~شيء واجب يتعين وإنما هو حسن أدب وإرشاد فكذلك الدعوة إلى الطعام وبالله ~~تعالى التوفيق # وقد ذكرنا ما لأئمة الفتوى بالأمصار في إجابة الوليمة وغيرها بما فيه ~~كفاية - إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق وحسبي ونعم الوكيل ### | 18 - # (22 ### | - باب جامع النكاح) ### | 1109 - # مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إذا تزوج ~~أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة وإذا اشترى ~~البعير فليأخذ بذروة سنامه وليستعذ بالله من الشيطان)) # قال أبو عمر هكذا هذا الحديث في ((الموطأ)) مرسلا لزيد بن أسلم # وقد رواه عنبسة بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن النبي ~~عليه السلام # وعنبسة ضعيف # ولكن معناه يتصل ويستند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ~~عليه السلام # ومن حديث أبي لاس الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم # وقد ذكرنا أسانيدها في ((التمهيد)) # ولا أقف على الفرق بين البعير والدابة والله أعلم بما أراد بقوله صلى ~~الله عليه وسلم # وجائز أن يدعى بالبركة في كل حيوان يشترى لأن الاستعاذة من الشيطان لا ~~تمنع من الدعاء بالبركة لأن ذلك كله من الخير # وقد يحتمل أن يكون النبي عليه السلام خص البعير بالاستعاذة من الاستعاذة ~~بالشيطان عند ابتياعه لأنه عليه السلام قد قال في الإبل ((إنها خلقت من ~~جن)) # وهذا على التشبيه بحدة الجن وصولتهم # وكذلك صولة الجمل عند هياجه والله أعلم بما أراد من قوله ذلك # PageV05P538 # فكأنه عليه السلام أكد في الاستعاذة من شر الإبل وأمر بالدعاء بالبركة في ~~غيرها وفيها - إن شاء الله # والناصية مقدم شعر رأس الدابة الذي يكون بين أذنيها # وكذلك هو في الآدميين شعر مقدم الرأس ### | 1110 - # مالك عن أبي الزبير المكي أن رجلا خطب إلى رجل أخته فذكر أنها قد كانت ~~أحدثت فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ms2166 فضربه أو كاد يضربه ثم قال مالك والخبر # قال أبو عمر قد روي هذا المعنى عن عمر من وجوه # ومعناه عندي - والله أعلم - فيمن تابت وأقلعت عن غيها فإذا كان ذلك حرم ~~الخبر بالسوء عنها وحرم رميها بالزنى ووجب الحد على من قذفها إذا لم تقم ~~البينة عليها # وقد أخبر الله عز وجل - أنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات # وقال - عز وجل (إن الله يحب التوابين) البقرة 222 # وروي عن النبي - عليه السلام - أنه قال ((التائب من الذنب كمن لا ذنب ~~له)) # وروى يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن رجلا أتى عمر بن ~~الخطاب فقال إن ابنة لي ولدت في الجاهلية وأسلمت فأصابت حدا وعمدت إلى ~~الشفرة فذبحت نفسها فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجها بزاويتها فبرئت ثم مسكت ~~وأقبلت على القرآن وهي تخطب إلي فأخبر من شأنها بالذي كان فقال عمر أتعمد ~~إلى ستر ستره الله فتكشفه لئن بلغني أنك ذكرت شيئا من أمرها لأجعلنك نكالا ~~لأهل الأمصار بل أنكحها نكاح العفيفة المسلمة # وروى شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا أراد أن يزوج ابنته ~~فقالت إني أخشى أن أفضحك إني قد بغيت فأتى عمر فذكر ذلك له فقال أليست قد ~~تابت قال نعم قال فزوجها # PageV05P539 ### | 1111 - # مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانا ~~يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة أنه يتزوج إن شاء ~~ولا ينتظر أن تنقضي عدتها ### | 1112 - # مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير ~~أفتيا الوليد بن عبد الملك عام قدم المدينة بذلك غير أن القاسم بن محمد قال ~~طلقها في مجالس شتى # قال أبو عمر اختلف العلماء في الرجل يطلق امرأته البتة هل له أن يتزوج ~~أختها وهي في عدة منه # ومثله الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن طلاقا بائنا هل له أن يتزوج ~~خامسة في العدة فقال ms2167 مالك والليث بن سعد والأوزاعي وعثمان البتي والشافعي ~~يجوز أن يتزوج الخامسة والأخت إذا كانت المطلقة قد بانت ولا يراعون العدة # وهو قول بن شهاب والحسن وعطاء وسالم بن عبد الله بن عمر على اختلاف عنه # وكذلك اختلف فيه عن عطاء وسعيد بن المسيب والحسن والقاسم # والصحيح عنه ما رواه مالك عن ربيعة عنه وعن غيره # ولم يختلف في ذلك عن عروة # وهو قول عثمان بن عفان قال لرجل من ثقيف إذا طلقت امرأتك ثلاثا فإنها لا ~~ترثك ولا ترثها فانكح إن شئت # وقال الأوزاعي كان رجال من أهل العلم لا يرون به بأسا # رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري # وعن بن جريج عن عطاء قالا وأبعد الناس منها إذا بت طلاقها لا ترثه ولا ~~يرثها فإن شاء نكح قبل أن تنقضي عدتها # وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي لا يتزوج الرجل المرأة في ~~عدة أختها من بينونة ولا يتزوج الخامسة في عدة المبتوتة # PageV05P540 # إلا أن الحسن بن حي قال أستحب ألا تتزوج # وأما الثوري وأبو حنيفة وأصحابه فلا يتزوج عندهم في العدة بحال # وروي قولهم عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت # وعن عبيدة السلماني وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وإبراهيم # واختلف في ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن وعطاء والقاسم وسالم فروي عنهم ~~الوجهان جميعا # وروى معمر والثوري وبن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب قال ~~لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق # وسفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت مثله # وروى عبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وأبو نعيم ومحمد بن كثير عن الثوري ~~عن أبي هاشم الواسطي قال سألت إبراهيم هل على الرجل عدة قال نعم وعدتان ~~وثلاث فذكر الأختين يطلق إحداهما والأربع يطلق واحدة منهن # والرجل يكون تحته المرأة لها ولد من غيره فيموت ولدها فليس لزوجها أن ~~يقربها حتى يعلم أحامل هي أم لا لا ليرث أخاه أو لا يرثه # وذكر أبو ms2168 بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا كانت تحت الرجل ~~أربع نسوة فطلق إحداهن ثلاثا فلا يتزوج خامسة فإن ماتت فليتزوج من يومه # قال أبو عمر لأنه لا يخاف مع الموت فساد النسب ولا يراعى اجتماع الماءين ~~هنا # قال أبو عمر لا خلاف بين العلماء فيمن له أربع نسوة يطلق إحداهن طلقة ~~يملك رجعتها أنه لا يحل له نكاح غيرها حتى تنقضي عدتها لأنها في حكم ~~الزوجات في النفقة والسكنى والميراث ولحوق الطلاق والإيلاء والظهار واللعان ~~كالتي لم تطلق منهن سواء # وأما قول القاسم للوليد طلقتها في مجالس شتى فإنه أراد أن يشتهر طلاقها ~~البات وتستفيض فتقطع عنه الألسنة في تزويج الخامسة إذا علم أنها ليست خامسة ### | 1113 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال ثلاث ليس فيهن لعب ~~النكاح والطلاق والعتق # PageV05P541 # قال أبو عمر هذا المعنى قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا إلا أن ~~في موضع العتق في الحديث المسند الرجعة # حدثني عبد الله قال حدثني محمد قال حدثني أبو داود قال حدثني القعنبي قال ~~حدثني عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن بن ~~ماهك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((ثلاث جدهن جد ~~وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة)) # قال أبو عمر لا يستند هذا الحديث إلا من هذا الوجه # وقد ذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال يقال من نكح لاعبا أو طلق ~~لاعبا فقد جاز # ولو كان - والله أعلم - صحيحا عن عطاء لما خفي فإنه أقعد الناس بعطاء ~~وأثبتهم فيه # ولكن المعنى صحيح عند العلماء لا أعلمه يختلفون فيه # وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب # وعبد الله بن مسعود # وأبي الدرداء # كلهم قال ثلاث لا لعب فيهن ولا رجوع فيهن واللعب فيهن جاد النكاح والطلاق ~~والعتق # هذا معنى ما روي عنه # وروي عن عمر بن الخطاب في هذا المعنى ما رواه ms2169 عبد الرزاق عن الثوري عن ~~سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب قال أتى رجل رجلا لعابا بالمدينة فقال له أطلقت ~~امرأتك قال نعم قال كم قال ألفا قال فرفع إلى عمر فقال أطلقت امرأتك ألفا ~~قال نعم إنما كنت ألعب فعلاه بالدرة وقال إنما يكفيك من ذلك ثلاث # وروي عن النبي عليه السلام أيضا مثله بإسناد منقطع ضعيف # فأما حديث علي - رضي الله عنه - فرواه عنه عبد الله بن يحيى ومروان بن ~~الحكم # PageV05P542 # وحديث بن مسعود وحديث أبي الدرداء منقطعان أيضا # وقد روى الثوري وبن جريج عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب مثل حديث ~~مالك سواء # ذكره عبد الرزاق عنهما # وقد رواه سعيد بن المسيب عن عمر فيما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني ~~أبو معاوية عن حجاج عن سليمان بن شجيم عن سعيد بن المسيب عن عمر قال أربع ~~جائزات على كل أحد العتق والطلاق والنكاح والنذر # وحديث مالك أصح عنه لصحة الإسناد ورواية الأئمة له # كذلك وقد روى وكيع عن الضحاك قال ثلاث لا يلعب بهن النكاح والطلاق ~~والنذور # وروى إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر قال كتب عبد الملك بن مروان ~~وسليمان وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك ما أقلتم السفهاء من شيء ~~فلا تقتلوهم الطلاق والعتاق # وروى معمر عن قتادة عن الحسن عن أبي الدرداء قال ثلاث اللاعب فيهن كالجاد ~~النكاح والطلاق والعتاق # أبو بكر قال حدثني عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي الدرداء قال ثلاث ~~لا لعب فيهن الطلاق والنكاح والعتق # قال وحدثني عيسى بن يونس عن عمر عن الحسن عن أبي الدرداء قال كان الرجل ~~في الجاهلية يطلق ثم يراجع يقول كنت لاعبا فأنزل الله تعالى (ولا تتخذوا ~~آيات الله هزوا) البقرة 231 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من أعتق ~~أو طلق أو أعتق أو نكح أو أنكح وقال إني كنت لاعبا فهو جائز عليه)) ### | 1114 - # مالك عن بن شهاب عن رافع بن خديج ms2170 أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصاري ~~فكانت عنده حتى كبرت فتزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها فناشدته ~~الطلاق فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة ~~فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم راجعها ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق ~~فقال ما شئت إنما بقيت واحدة فإن شئت استقررت على ما ترين # PageV05P543 # من الأثرة وإن شئت فارقتك قالت بل أستقر على الأثرة فأمسكها على ذلك ولم ~~ير رافع عليه إثما حين قرت عنده على الأثر # قال أبو عمر قوله - والله أعلم - فآثر الشابة عليها يريد الميل بنفسه ~~إليها والنشاط لها لا أنه أثره عليها في مطعم وملبس ومبيت لأن هذا لا ينبغي ~~أن يظن بمثل رافع # ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((من كانت له زوجتان فمال ~~إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل)) # وما أظن رافعا فعل ذلك إلا من قوله تعالى (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا ~~أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير) النساء 128 # ترك بعض حقها # وفي معنى هذه الآية كانت قصة سودة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبت ~~يومها لعائشة وقرت بذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم روضة منها في أن ~~تكون زوجة في الدنيا والآخرة # وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة ~~فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة # وروى الزهري عن عروة عن عائشة فقال فيه إن سودة وهبت يومها لعائشة تبتغي ~~بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم # وروى بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رافع بن خديج كانت تحته ~~ابنة محمد بن مسلمة فكره من أمرها إما كبرا وإما غيره فأراد أن يطلقها ~~فقالت لا تطلقني واقسم لي ما شئت # فجرت السنة بذلك فنزلت (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية) ~~النساء 128 # وأرفع ما قيل ms2171 في تأويل قول الله تعالى (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو ~~إعراضا) النساء # PageV05P544 # ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن ~~خالد بن غزية عن علي بن أبي طالب أن رجلا سأله عن هذه الآية فقال هي المرأة ~~تكون عند الرجل فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو فقرها أو كبرها أو سوء ~~خلقها وتكره فراقه فإن وضعت له شيء من مهرها حل له فإن جعلت له من أيامها ~~فلا حرج # وروى معمر عن الزهري قصة رافع بن خديج التي ذكر مالك بمعنى حديث مالك ~~سواء # وزاد فذلك الصلح الذي بلغنا أنه نزلت فيهما (وإن امرأة خافت من بعلها ~~نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا) النساء 128 # وروى هشيم عن يونس وهشام عن بن سيرين عن عبيدة قال هما على ما اصطلحا ~~عليه فإن انتقضت فعليه أن يعدل عليهما أو يفارقها # قال هشيم وأخبرنا مغيرة عن إبراهيم مثل ذلك # قال وأخبرنا حجاج بن أرطاة عن مجاهد مثل ذلك # قال وأخبرنا يونس عن الحسن قال ليس لها أن تنتقض وهو على ما اصطلحا عليه # قال أبو عمر قول الحسن هذا هو قياس قول مالك فيمن أنظر بالدين أو أعار ~~العارية إلى مدة ونحو ذلك من مسائله # وقول عبيدة وإبراهيم ومجاهد هو قياس قول الشافعي والكوفي لأنها هبة منافع ~~طارئة لم تقبض فجاز الرجوع فيها وبالله التوفيق تم كتاب النكاح بحمد الله ~~وعونه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما يتلوه كتاب الطلاق # PageV05P545 # (29 ### | كتاب الطلاق) # بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم # (1 ### | - باب ما جاء في البتة) ### | 1115 - # مالك أنه بلغه أن رجلا قال لعبد الله بن عباس إني طلقت امرأتي مائة ~~تطليقة فماذا ترى علي فقال له بن عباس طلقت منك لثلاث وسبع وتسعون اتخذت ~~بها آيات الله هزوا ### | 1116 - # مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال إني طلقت امرأتي ~~ثماني ms2172 تطليقات فقال بن مسعود فماذا قيل لك قال قيل لي إنها قد بانت مني ~~فقال بن مسعود صدقوا من طلق كما أمره الله فقد بين الله له ومن لبس على ~~نفسه لبسا جعلنا لبسه ملصقا به لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما ~~يقولون # قال أبو عمر ليس في هذين الخبرين ذكر البتة وإنما فيهما وقوع الثلاثة ~~مجتمعات غير متفرقات ولزومها وهو ما لا خلاف فيه بين أئمة الفتوى بالأمصار ~~وهو المأثور عن جمهور السلف والخلاف فيه شذوذ تعلق به أهل البدع ومن لا ~~يلتفت إلى قوله لشذوذه عن جماعة لا يجوز على مثلها التواطؤ على تحريف ~~الكتاب والسنة إلا أنهم يحتجون فيه بابن عباس # PageV06P003 # وبن عباس قد اختلف عنه في ذلك # ويحتجون أيضا بقول الله تعالى (الطلق مرتان) البقرة 299 # وسنبين ذلك إن شاء الله عز وجل # وإنما أدخل مالك - رحمه الله - هذين الحديثين في باب البتة لأنه يرى ~~البتة ثلاثا فأراد إعلام الناظر في كتابه بمذهبه في ذلك # وأما وقوع الثلاث تطليقات مجتمعات بكلمة واحدة فالفقهاء مختلفون في هيئة ~~وقوعها كذلك هل تقع للسنة أم لا مع إجماعهم على أنها لازمة لمن أوقعها كما ~~تقدم ذكرنا له # فعند مالك والكوفيين ليست الثلاثة المجتمعات بسنة وقعت في طهر لم تمس فيه ~~أو لم تقع # وقال الشافعي إذا طلق في طهر لم تمس فيه فله أن يطلق واحدة أو اثنتين أو ~~ثلاثة # وكل ذلك سنة # قال ومن كان له أن يوقع واحدة كان له أن يوقع ثلاثا # وهو قول أحمد إلا أنه قال أحب إلي أن يوقع واحدة وهو الاختيار # فإن أوقع ثلاثا في طهر لم يمس فيه فهو مطلق للسنة أيضا # وسيأتي هذا المعنى في موضعه بأبلغ من هذا - إن شاء الله تعالى # قال أبو عمر الذي ذهب إليه مالك في أن الطلاق الثلاث مجتمعات لا يقعن ~~لسنة وأن ذلك مكروه من فعل من فعله هكذا قول أكثر السلف وهم مع ذلك يلزمونه ~~ذلك الطلاق ويحرمون به امرأته إلا ms2173 بعد زوج كما لو أوقعها مفترقات عند ~~الجميع # ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني بن نمير عن الأعمش عن مالك عن مالك بن ~~الحارث عن بن عباس قال أتاه رجل فقال إن عمي طلق امرأته ثلاثا فقال إن عمك ~~عصى الله فأندمه الله ولم يجعل له مخرجا # قال وحدثني علي بن مسهر عن شقيق بن أبي عبد الله عن أنس قال كان عمر إذا ~~أتي برجل يطلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد أوجعه ضربا وفرق بينهما # وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب عن عمر بن ~~الخطاب مثله بمعناه # PageV06P004 # وقد ذكرناه في مسألة اللعب في النكاح والطلاق # وقال أبو بكر حدثني سهل بن يوسف عن حميد بن رافع بن سحبان قال سئل عمران ~~بن حصين عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس قال عصى ربه وحرمت عليه # قال وحدثني أسباط بن محمد عن أشعث عن نافع قال قال بن عمر من طلق امرأته ~~ثلاثا فقد عصى ربه وبانت منه امرأته # وعبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن نافع عن بن عمر مثله # ومعمر عن الزهري عن سالم مثله # قال أبو عمر لا أعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة إلا ما خلا ذكره عن بن ~~عباس وهو شيء لم يروه عنه إلا طاوس وسائر أصحابه رووه عنه خلافه # وهو قول الحسن والقاسم وبن شهاب وجماعة # وقد روي عن بن سيرين والشعبي وطائفة نحو قول الشافعي # ذكر أبو بكر قال حدثني أبو أسامة عن هشام قال سئل محمد عن الرجل يطلق ~~امرأته ثلاثا في مقعد واحد قال لا أعلم بذلك بأسا قد طلق عبد الرحمن بن عوف ~~امرأته ثلاثا فلم تغب عنه # قال وحدثني أبو سلمة عن بن عوف أنه لم ير بذلك بأسا # قال وحدثني غندر عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي في رجل أبى ~~أن تبين منه امرأته قال فطلقها ثلاثا # قال أبو عمر وأما الرواية عن ms2174 بن عباس بمعنى بلاغ مالك عنه الذي ذكره في ~~أول هذا الباب والرواية عن بن مسعود - أيضا بما ذكر عنه وما كان في معنى ~~ذلك # فذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عباد بن العوام عن هارون بن عنترة عن ~~أبيه قال كنت جالسا عند بن عباس فأتاه رجل فقال يا بن عباس! إني طلقت ~~امرأتي مائة مرة وإنما قلتها مرة واحدة فقال بانت منك بثلاث وعليك وزر سبع ~~وتسعين # قال وحدثني وكيع عن سفيان قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال جاء ~~رجل إلى بن عباس فقال إني طلقت امرأتي ألفا - أو قال مائة - قال بانت منك ~~بثلاث وسائرهن وزرا اتخذت بها آيات الله هزوا # PageV06P005 # وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس ~~مثله # وقال عبد الرزاق أخبرني بن جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد أن سعيد بن ~~جبير أخبره أن رجلا جاء إلى بن عباس فقال إني طلقت امرأتي ألفا فقال تأخذ ~~ثلاثا وتدع تسعمائة وسبعا وتسعين # قال وأخبرنا بن جريج قال أخبرني بن كثير والأعرج عن بن عباس مثله # وذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن رافع عن عطاء - بعد ~~وفاته - أن رجلا قال لابن عباس رجل طلق امرأته مائة # قال بن عباس يأخذ من ذلك ثلاثا ويدع سبعا وتسعين # قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال سئل بن عباس ~~عن رجل طلق امرأته عدد نجوم السماء قال يكفيه من ذلك رأس الجوزاء # وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثني أبو بكر بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو قال ~~سئل بن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم فقال يكفيه من ذلك رأس الجوزاء # قال أبو عمر فهذا سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار وغيرهم يروون ~~عن بن عباس في طلاق الثلاث المجتمعات أنهن لازمات واقعات # وكذلك روى عنه محمد بن إياس بن ms2175 البكير والنعمان بن أبي عياش الأنصاري في ~~التي لم يدخل بها أن الثلاث المجتمعات تحرمها والواحدة تبينها # وسنذكر ذلك في باب طلاق البكر - إن شاء الله - عز وجل # وذلك دليل واضح على وهي رواية طاوس عنه وضعفها حين روى عنه في طلاق ~~الثلاث المجتمعات أنها كانت تعد واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر # قال أبو عمر ما كان بن عباس ليخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~والخليفتين إلى رأي نفسه ورواية طاوس وهم وغلط لم يعرج عليها أحد من فقهاء ~~الأمصار بالحجاز والعراق والمغرب والمشرق والشام # وقد قيل إن أبا الصهباء - مولاه - لا يعرف في موالي بن عباس وطاوس # PageV06P006 # يقول إن أبا الصهباء - مولاه - سأله عن ذلك فأجابه بما وصفنا # وقد روى معمر قال أخبرني بن طاوس عن أبيه قال كان بن عباس إذا سئل عن رجل ~~طلق امرأته ثلاثا قال لو اتقيت الله جعل لك مخرجا لا يزيده على ذلك # وهذه الرواية لطاوس عن بن عباس كرواية سائر أصحاب بن عباس عنه لأن من لا ~~مخرج له فقد لزمه من الطلاق ما أوقعه # ولو صح عن بن عباس ما ذكره طاوس عنه وذلك لا يصح لرواية الثقات الجلة عن ~~بن عباس خلافه ما كان قوله حجة على من هو من الصحابة أجل وأعلم منه وهم عمر ~~وعثمان وعلي وبن مسعود وبن عمر وعمران بن حصين وغيرهم # وقد ذكرنا الرواية عن بعضهم بذلك # ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن زيد ~~بن وهب أن رجلا بطالا كان بالمدينة طلق امرأته ألفا فرفع إلى عمر فقال إنما ~~كنت ألعب فعلا عمر رأسه بالدرة وفرق بينهما # قال وحدثني وكيع عن الأعمش عن حبيب قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب - ~~رضي الله عنه - فقال إني طلقت امرأتي ألفا فقال بانت منك بثلاث # قال حدثني وكيع والفضل بن دكين عن جعفر بن برقان ms2176 عن معاوية بن أبي يحيى ~~قال جاء رجل إلى عثمان - رضي الله عنه - فقال إني طلقت امرأتي مائة قال ~~ثلاث تحرمها عليك وسبع وتسعون عدوان # قال وحدثني محمد بن بشير عن أبي معشر قال أخبرنا سعيد المقبري قال جاء ~~رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا عنده فقال يا أبا عبد الرحمن! إني طلقت ~~امرأتي مائة مرة قال تأخذ منها ثلاثا وسبع وتسعون يحاسبك الله بها يوم ~~القيامة # قال وحدثني غندر عن شعبة عن طارق عن قيس بن أبي حازم أنه سمعه يحدث عن ~~المغيرة بن شعبة أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة قال ثلاث تحرمها عليك وسبع ~~وتسعون فضل # وأما الخبر عن بن مسعود بمثل ما روي عن سائر الصحابة فروى وكيع عن الثوري ~~عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال جاء رجل إلى عبد # PageV06P007 # الله فقال إني طلقت امرأتي مائة قال بانت منك بثلاث وسائرهن معصية # ورواه أبو معاوية عن الأعمش بإسناده مثله قال وسائرهن عدوان # وقال أبو بكر حدثني محمد بن فضيل عن عاصم عن بن سيرين عن علقمة عن عبد ~~الله قال أتاه رجل فقال إنه كان بيني وبين امرأتي كلام فطلقتها عدد النجوم ~~قال تكلمت بالطلاق قال نعم فقال عبد الله قد بين الله الطلاق فمن أخذ به ~~فقد بين الله له ومن لبس على نفسه جعلنا به لبسه فلا تلبسوا على أنفسكم ~~ونحمله عنكم هو كما تقولون # قال أبو عمر فهؤلاء الصحابة كلهم قائلون وبن عباس معهم بخلاف ما رواه ~~طاوس عن بن عباس # وعلى ذلك جماعات التابعين وأئمة الفتوى في أمصار المسلمين # وإنما تعلق برواية طاوس أهل البدع فلم يروا الطلاق لازما إلا على سنته ~~فجعلوا فخالف السنة أخف حالا فلم يلزموه طلاقا # وهذا جهل واضح لأن الطلاق ليس من القرب إلى الله تعالى فلا يقع إلا على ~~سنته إلى خلاف السلف والخلف الذين لا يجوز عليهم تحريف السنة ولا الكتاب # وممن قال بأن الثلاثة في كلمة واحدة تلزم موقعها ولا ms2177 تحل له امرأته حتى ~~تنكح زوجا غيره مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والثوري وبن أبي ليلى ~~والأوزاعي والليث بن سعد وعثمان البتي وعبيد الله بن الحسن والحسن بن حي ~~وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد ومحمد بن جرير الطبري # وما أعلم أحدا من أهل السنة قال بغير هذا إلا الحجاج بن أرطأة ومحمد بن ~~إسحاق وكلاهما ليس بفقيه ولا حجة فيما قاله # قال أبو عمر ادعى داود الإجماع في هذه المسألة وقال ليس الحجاج بن أرطأة ~~ومن قال بقوله من الرافضة ممن يعترض به على الإجماع لأنه ليس من أهل الفقه # حكى ذلك عنه بعض أصحاب داود عنه وأنكر ذلك بعضهم عن داود # ولم يختلفوا عنه في وقوعها مجتمعات # وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال كان الحجاج بن أرطأة خشيا وكان يقول ~~ليس طلاق الثلاث بشيء # PageV06P008 # قال أبو عمر روى بن إسحاق في ذلك عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس ~~قال طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا ~~شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ((كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا ~~في مجلس واحد قال إنما تلك واحدة فارتجعها إن شئت)) قال فارتجعها # قال وكان بن عباس يرى أن السنة التي أمر الله بها في الطلاق أن يطلقها ~~عند كل طهر وهي التي كان عليها الناس # قال بن إسحاق فأرى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رد عليه امرأته لأنه ~~طلقها ثلاثا في مجلس واحد لأنها كانت بدعة مخالفة للسنة # قال أبو عمر هذا حديث منكر خطأ وإنما طلق ركانة زوجته البتة لا كذلك رواه ~~الثقات أهل بيت ركانة العالمون به وسنذكره في هذا الباب # وأما ذهب بن إسحاق فهو قول طاوس وهو مذهب ضعيف مهجور عند جمهور العلماء # وأما حديث طاوس فقد ذكرنا أن الجمهور من أصحاب بن عباس رووا عنه ذلك # وهو المأثور عن جماعة الصحابة وعامة العلماء وما التوفيق إلا بالله ms2178 ### | 1117 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز قال له ~~البتة ما يقول الناس فيها قال أبو بكر فقلت له كان أبان بن عثمان يجعلها ~~واحدة # فقال عمر بن عبد العزيز لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منها شيئا من ~~قال البتة فقد رمى الغاية القصوى # PageV06P009 ### | 1118 - # مالك عن بن شهاب أن مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة ~~أنها ثلاث تطليقات # قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك # قال أبو عمر استحباب مالك في هذا الباب هو مذهبه الذي عليه أصحابه فيمن ~~حلف بطلاق امرأته البتة أنها ثلاث لا تحل له إلا بعد زوج # وهي مسألة اختلف فيها السلف والخلف # فمذهب مالك ما وصفنا # وقال أبو حنيفة وأصحابه - إلا زفر إن نوى بالبتة ثلاثا فهو ثلاث وإن نوى ~~واحدة فهي واحدة بائنة وإن نوى اثنتين فواحدة بائنة # وهو قول الثوري # وقال زفر إن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى اثنتين فاثنتان وإن نوى واحدة فهي ~~واحدة # واختلف فيها عن الأوزاعي # فروي عنه واحدة بائنة # وروي عنه ثلاث # وقال الشافعي في الحالف بالبتة إن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى اثنتين أو ~~واحدة فطلاقه رجعي # قال أبو عمر وروي مثل قول مالك في البتة أنها ثلاث # وعن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وبن عباس وأبي هريرة ~~وعائشة # فأما الحديث عن علي بذلك فذكر أبو بكر قال حدثني محمد بن فضيل عن عطاء بن ~~السائب عن الحسن عن علي قال هي ثلاث # قال وحدثني بن إدريس عن الشيباني عن الشعبي عن عبد الله بن شداد عن علي - ~~رضي الله عنه - أنه جعلها ثلاثا # وأما الحديث بذلك عن بن عمر فذكر أبو بكر قال حدثني عبدة بن # PageV06P010 # سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن البتة ثلاث تطليقات # وهو قول عمر بن عبد العزيز # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة حدثني بن ms2179 علية عن أيوب عن نافع أن رجلا جاء ~~بظئر له إلى عاصم بن عمرو بن الزبير فقال إن ظئري هذا طلق امرأته البتة قبل ~~أن يدخل بها فهل عندكما بذلك علم أو هل تجدان له رخصة فقالا لا ولكنا تركنا ~~بن عباس وأبا هريرة عند عائشة فأتهم فسلهم ثم ارجع إلينا فأخبرنا فأتاهم ~~فسألهم فقال أبو هريرة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره # وقال بن عباس هي ثلاث # وذكر عن عائشة متابعتهما # وأما حديث زيد بن ثابت فمن حديث قتادة وعتبة وهو منقطع # وروي في البتة أنها ثلاث عن سعيد بن المسيب وعروة والزهري ومكحول # وبه قال بن أبي ليلى وأبو عبيد # وأما قول الكوفيين والشافعي ومن تابعهم فالحجة لهم حديث ركانة # أخبرنا عبد الله بن محمد أخبرنا أبو محمد بن بكر حدثني أبو داود حدثني ~~أحمد بن عمرو بن السرح وإبراهيم بن خالد الكلبي وأبو ثور في آخرين قالوا ~~حدثني محمد بن إدريس الشافعي قال حدثني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبيد ~~الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة بن ~~عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبي - عليه السلام - بذلك قال ~~النبي ما أردت إلا واحدة فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها النبي - ~~عليه السلام - فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان # قال أبو داود حدثني محمد بن يونس النسائي حدثني الحميدي عبد الله بن ~~الزبير حدثني محمد بن إدريس الشافعي كتب عمي محمد بن علي عن عبد الله بن ~~السائب عن نافع بن عجير عن ركانة بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ~~الحديث # وحدثني أبو زكريا يحيى بن محمد بن يوسف الأشعري حدثني أبو يعقوب يوسف بن ~~أحمد المكي حدثني محمد بن إبراهيم الترمذي أبو ذر حدثني أبو # PageV06P011 # عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي حدثني هناد بن السري حدثني قبيصة بن ~~عتبة عن جرير بن حازم عن ms2180 الزبير بن سعيد عن عبد الله بن ركانة عن أبيه عن ~~جده قال أتينا النبي - عليه السلام - فقلت يا رسول الله! إني طلقت امرأتي ~~البتة فقال ما أردت بها قال واحدة قال النبي قال فهو ما أردت # قال أبو عمر فهذا حجة الشافعي فيمن قال لزوجته أنت طالق البتة فإن أراد ~~واحدة كانت رجعية لما في هذا الحديث فردها إليه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بعد أن أحلفه # واحتج من ذهب مذهب الكوفيين في أنه إن نوى واحدة كانت بائنة بما ذكره أبو ~~داود أيضا # حدثني سليمان بن داود العتكي حدثني جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن ~~عبد الله بن - علمته - يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة ~~فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ما أردت قال واحدة قال ~~النبي قال فهو على ما أردت ولم يقل فردها إليه # قال أبو داود حديث الشافعي وجرير بن حازم عن الزبير بن سعيد أصح من حديث ~~بن جريج في هذا الباب وذلك أن بن جريج رواه عن بن أبي رافع عن عكرمة عن بن ~~عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا # وحديث الشافعي أنه طلقها البتة أصح لأنهم أهل بيته وهو أعلم بهم # قال أبو عمر رواية الشافعي لحديث ركانة عن عمه أتم وقد زاد زيادة لا ~~تردها الأصول فوجب قبولها لثقة ناقلها # والشافعي وعمه وجده أهل بيت ركانة من بني المطلب بن مناف وهم أعلم بالقصة ~~التي عرض له # أخبرنا عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أبو عبيدة بن أحمد قال حدثني ~~الربيع قال حدثني الشافعي محمد بن إدريس قال أخبرنا عمي محمد بن علي بن ~~شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أن ركانة ~~بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة ثم أتى النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقال طلقت امرأتي سهيمة المزنية البتة ووالله ما أردت إلا واحدة فقال # PageV06P012 # النبي ms2181 - عليه السلام - آلله ما أردت إلا واحدة فقال والله ما أردت إلا ~~واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها ثانية في زمن عمر ~~وثالثة في زمن عثمان # حدثني محمود بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال ~~حدثني الحارث بن أبي أسامة قال حدثني يزيد بن هارون وحدثني عبد الوارث قال ~~حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني حمدون بن أحمد بن سلم قال حدثني شيبان قال ~~حدثني جرير بن حازم قالا حدثني الزبير بن سعيد الهاشمي عن عبد الله بن علي ~~بن عبد يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال ((ما نويت بذلك)) قال واحدة قال النبي ~~قال ((هو على ما أردت)) # واللفظ لحديث حمدون بن سلم # وقد روى هذا الحديث بن المبارك عن الزبير بن سعيد # قال أبو عمر روي مثل قول الشافعي في البتة أنه ينوي الحالف بها فإن أراد ~~ثلاثا فثلاث وإن أراد واحدة فهي رجعية عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود # روي ذلك عن عمر من وجوه ونحوه عن بن مسعود # وبه قال سعيد بن جبير وغيره # وقال بن جريج عن عطاء في البتة واحدة أو ما نوى # ذكر أبو بكر قال حدثني بن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال شهد عبد الله ~~بن شداد عند عروة بن المغيرة أن عمر جعلها واحدة وهو أحق بها # وشهد بها عنده الرائش بن عدي عن علي أنه جعلها ثلاثا # قال وحدثني بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله قالا تطليقة ~~وهو أملك بها # قال وحدثني بن عيينة عن عمرو عن محمد بن عباد عن المطلب بن حنطب عن عمر ~~أنه جعل البتة تطليقة وزوجها أملك بها # وقد روي عن عمر أنها بائن ولا يصح عنه # وروى عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال جاء ~~بن أخي ms2182 الحارث بن أبي ربيعة إلى عروة بن المغيرة بن شعبة - وكان # PageV06P013 # أميرا على الكوفة - فقال له عروة لعلك أتيتنا زائرا مع امرأتك قال وأين ~~امرأتي قال تركتها عند بيضاء - يعنى امرأته - قال فهي - إذا - طالق البتة ~~قال فإذا هي عندها فسأل فشهد عبد الله بن شداد بن الهادي أن عمر بن الخطاب ~~جعلها واحدة وهو أحق بها # قال ثم سأل فشهد رجل من طيء يقال له رائش بن عدي أن عليا جعلها ثلاثة # قال عروة إن هذا لهو الاختلاف فأرسل إلى شريح فسأله - وقد كان عزل عن ~~القضاء - فقال شريح الطلاق سنة والبتة بدعة فنقفه عند بدعته فننظر ما أراد ~~بها # وعن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه أن ~~سليمان بن يسار أخبره أن التوأمة بنت أمية بن خلف طلقت البتة فجعلها عمر بن ~~الخطاب واحدة # قال وأخبرنا معمر وبن جريج عن عمرو بن دينار عن محمد بن عباد بن جعفر أن ~~عمر بن الخطاب سئل عن رجل طلق امرأته البتة فقال الواحدة تبت راجع امرأتك ~~فهي واحدة # وروي مثل قول أبي حنيفة والثوري عن إبراهيم النخعي وغيره # (2 ### | - باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك) ### | 1119 - # مالك أنه بلغه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق أن رجلا قال لامرأته ~~حبلك على غاربك فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله أن مره يوافيني بمكة في ~~الموسم فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه فقال عمر من أنت ~~فقال أنا الذي أمرت أن أجلب عليك فقال له عمر أسألك برب هذه البنية ما أردت ~~بقولك حبلك على غاربك فقال له الرجل لو استحلفتني في غير هذا المكان ما ~~صدقتك أردت بذلك الفراق فقال عمر بن الخطاب هو ما أردت # PageV06P014 # قال أبو عمر روي هذا الخبر عن عمر من وجوه منها # ما ذكره عبد الرزاق عن ليث عن مجاهد أن رجلا قال لامرأته في زمن عمر بن ~~الخطاب حبلك على غاربك حبلك ms2183 على غاربك حبلك على غاربك فاستحلفه عمر بين ~~الركن والمقام ما أردت فقال أردت الطلاق ثلاثا فأمضاه عليه # قال أخبرني الثوري عن عبد الملك بن أبي سليمان أن عمر أمر عليا أن ~~يستحلفه على ما نوى # قال وأخبرنا معمر عن قتادة قال إذا قال حبلك على غاربك فهي واحدة أو ما ~~نوى # وإن نوى واحدة فهو أحق بها # قال أبو عمر أما خبر مالك عن عمر في هذا الباب فيدل على أنه إنما حلف ~~الرجل هل أراد الطلاق بقوله حبلك على غاربك أم لم يرد لأنه قال هو ما أردت # وأما خبر مجاهد عن عمر فيحتمل هذا ويحتمل أنه لما كرر اللفظ سأله هل أراد ~~بالتكرار طلاقا أو أراد تأكيدا في الواحدة # وقد روي عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - أنهما قالا في حبلك على غاربك ~~يستحلف هل أراد طلاقا أم لا ونيته فيما أراد منه # ذكر أبو بكر قال حدثني بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال ~~أتي بن مسعود في رجل قال لامرأته حبلك على غاربك فكتب بن مسعود إلى عمر ~~فكتب إليه عمر مره فليواف بالموسم فوافاه بالموسم فأرسل إلى علي فقال له ~~علي أنشدك بالله ما نويت قال فراق امرأتي ففرق عمر بينهما # هذا يخرج فيمن طلق وقال أردت غير امرأتي # واختلف قول مالك فيمن قال لامرأته حبلك على غاربك فمرة قال ينوي ما أراد ~~به من الطلاق ويلزم ما نوى من ذلك ومرة قال لا ينوي أحد في حبلك على غاربك ~~لأنه لا يقوله أحد وقد أبقى من الطلاق شيئا وهي ثلاث على كل حال # ولم يختلف قوله أنه لا طلاق ولا يلتفت إلى نيته إن قال لم أرد طلاقا # وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم في حبلك على غاربك إن # PageV06P015 # لم يرد الطلاق لم يلزمه شيء وليس بشيء وإن أراد الطلاق فهو طلاق رجعي عند ~~الشافعي لا غير # وهو قول قتادة والحسن والشعبي وجماعة # وقال أبو حنيفة وإن أراد بقوله ms2184 ذلك ثلاثا فهي ثلاث وإن أراد اثنتين فهي ~~واحدة بائنة وإن أراد واحدة فهي بائنة وإن لم يرد طلاقا فليس بشيء # وكذلك قال أصحابهم إلا زفر فإنه قال إن أراد اثنتين فهما اثنتان # وقول الثوري كقول أبي حنيفة في ذلك لأنها كلمة واحدة # وقال أبو عبيد وأبو ثور هي واحدة يملك بها الرجعة # زاد أبو عبيد إلا أن يريد ثلاثا # قال أبو عمر تناقض الكوفيون في هذا الباب لأنهم يقولون إن قال أنت طالق ~~وأراد ثلاثا فإنما هي واحدة لأنه لا يقع بالنية طلاق وقد أوقعوه بالبتة هنا # وقال إسحاق بن راهويه كل كلام يشبه الطلاق يراد به الطلاق فهو ما نوى من ~~الطلاق # وهو قول إبراهيم النخعي # وقال الشافعي الطلاق والفراق والسراح لا يراعى في شيء من ذلك النية لقول ~~الله تعالى (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) الطلاق 1 وقوله - جل ثناؤه ~~(فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) الطلاق 2 # قال وأما الكنايات كلها المحتملة للطلاق وغيره فإن أراد الطلاق كان ما ~~نوى من الطلاق وإن لم ينو شيئا حلف على ما فعل عمر - رضي الله عنه ولم ~~يلزمه شيء ### | 1120 - # مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت ~~علي حرام إنها ثلاث تطليقات # قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في ذلك # قال أبو عمر للعلماء فيمن قال لزوجته أنت علي حرام ثمانية أقوال أشدها ~~قول مالك # PageV06P016 # وهو قول علي وزيد بن ثابت # وبه قال الحسن البصري والحكم بن عتيبة # وإليه ذهب بن أبي ليلى قال هي ثلاث ولا أسأله عن نيته # وهو قول مالك في المدخول بها وينويه في التي لم يدخل بها # قال أبو عمر روى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي في الذي يقول لامرأته أنت ~~علي حرام قال هي ثلاث # وروى عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه أن عليا وزيدا فرقا بين رجل ~~وامرأته قال هي علي حرام # وقاله الحسن أيضا # وعن معمر عن قتادة عن الحسن ms2185 قال هي ثلاث # وروى قتادة عن خلاس بن عمرو وأبي حسان الأعرج أن عدي بن قيس - أحد بني ~~كلاب - جعل امرأته عليه حراما فقال له علي هي الثلاث والذي نفسي بيده لئن ~~مسستها قبل أن تتزوج غيرك لأرجمنك # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني يعلى عن إسماعيل قال قال عامر زعم ~~أناس أن عليا كان جعلها عليه حراما حتى تنكح زوجا غيره والله ما قالها علي ~~قط # وروى بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه سمعه يقول أنا ~~أعلمكم بما قال علي في الحرام قال لا آمرك أن تتقدم ولا آمرك أن تتأخر # قال أبو عمر الصحيح عن علي خلاف ما قال الشعبي من وجوه يطول ذكرها أنه ~~كان يرى الحرام ثلاثا لا تحل له إلا بعد زوج # وكذلك مذهب زيد بن ثابت # ذكر بن أبي شيبة قال حدثني عبد الوهاب عن سعيد بن مطرف عن حميد بن هلال ~~عن سعيد بن هشام أن زيد بن ثابت قال هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره # قال وحدثني عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن زيد بن ثابت كان يقول في ~~الحرام ثلاث # وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن زيد بن ثابت قال هي ثلاث # قال معمر قال الزهري هو ما نوى ولا تكون أقل من واحدة # وقال مالك وأكثر أصحابه فيمن قال لامرأته قبل أن يدخل أنت علي حرام أنها ~~ثلاث إلا أن يقول نويت واحدة # PageV06P017 # وقال عبد الملك بن الماجشون لا ينوى فيها ثلاث وهي واحدة على كل حال ~~كالمدخول بها سواء # وقال عبد العزيز بن أبي سلمة هي واحدة إلا أن يقول أردت ثلاثا # والقول الثاني قاله سفيان الثوري وطائفة إن نوى بقوله لامرأته أنت علي ~~حرام ثلاثا فهي حرام ثلاث وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة وإن نوى يمينا فهو ~~يمين يكفرها وإن لم ينو فرقة ولا يمينا فليس بشيء هي كذبة # والقول الثالث قاله الأوزاعي هو ما نوى ms2186 فإن لم ينو شيئا فهي يمين يكفرها # والقول الرابع ما قاله الشافعي قال ليس قوله أنت علي حرام بطلاق حتى ينوي ~~به الطلاق فإن نوى به الطلاق فهو على ما أراد من عدده فإن أراد واحدة فهي ~~رجعية وإن أراد تحريمها بغير طلاق فعليه كفارة يمين وليس بمؤول # والقول الخامس قاله أبو حنيفة وأصحابه قال إن نوى الطلاق فهي واحدة بائنة ~~إلا أن ينوي ثلاثا # فإن نوى ثلاثا فهي ثلاث # وإن نوى اثنتين فهي واحدة # وإن لم ينو طلاقها فهي يمين وهو مؤول # وإن نوى الكذب فليس بشيء # وقال زفر مثل ذلك كله إلا أنه قال إن نوى اثنتين فهي اثنتان # والقول السادس قاله إسحاق وغيره قبله قالوا من قال لامرأته أنت علي حرام ~~لزمه كفارة الظهار ولم يطأها حتى يكفر # والقول السابع قاله جماعة من التابعين وغيرهم قالوا في الحرام هي يمين ~~يكفرها ما يكفر اليمين إلا أن غيرهم قال هي يمين مغلظة # ومن قال هي يمين فحجته قول الله - عز وجل - (يأيها النبي لم تحرم ما أحل ~~الله لك) التحريم 1 # وكان حرم على نفسه مارية سريته ثم قال الله تعالى (قد فرض الله لكم تحلة ~~أيمنكم) التحريم 2 وفي هذا اختلاف كثير # والقول الثامن أن تحريم المرأة كتحريم الماء ليس بشيء ولا فيه كفارة ولا ~~طلاق لقوله عز وجل (لا تحرموا طيبت ما أحل الله لكم) المائدة 87 # قال أبو عمر قد رويت هذه الأقوال كلها عن جماعة من جماعة السلف # PageV06P018 # فروى معمر عن منصور عن إبراهيم في الحرام قال إن نوى واحدة فهي يمين ~~واحدة وإن نوى ثلاثا فثلاث # وروى الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كان أصحابنا يقولون في الحرام هي ~~واحدة بائنة وهي أملك بنفسها وإن شاء خطبها # وروى بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال إذا قال لامرأته هي علي حرام ~~ينوي الطلاق فأدنى ما تكون تطليقة بائنة # وروى جرير عن منصور عن إبراهيم قال إن نوى طلاقا فأدنى ما تكون من نيته ~~واحدة في ذلك ms2187 بائنة - إن شاء وشاءت تزوجها إن نوى ثلاثا فثلاث # وروى الشعبي عن عبد الله بن مسعود في الحرام قال إن نوى طلاقها فهي واحدة ~~وهو أملك برجعتها وإن لم ينو طلاقا فهي يمين يكفرها # وروى إبراهيم عن عبد الله بن مسعود قال إن نوى يمينا فهي يمين وإن نوى ~~طلاقا فما نوى # وشعبة عن حماد قال الحرام واحدة بائنة # وأما من قال إن الحرام يمين تكفر # فروى معمر عن يحيى بن أبي كثير وأيوب عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال في ~~الحرام هي يمين # قال يحيى وهو قول بن عباس # قال أبو عمر ورواه عن عكرمة خالد الحذاء مثله # وقال عبد الرزاق سمعت عمر بن راشد يحدث عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن ~~حكيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال هي يمين وتلا (لقد كان لكم في رسول ~~الله أسوة حسنة) الأحزاب 21 # وروى سعيد بن المسيب وجابر بن زيد ومطرف عن بن عباس مثله # وبن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن مسعود قال هي يمين يكفرها # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عبد الأعلى عن شعبة عن قتادة عن ~~عكرمة عن بن عباس وعن جابر بن زيد وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وسليمان ~~بن يسار أنهم قالوا الحرام يمين # وعبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني داود بن أبي هند عن سعيد بن ~~المسيب قال هي يمين # PageV06P019 # حدثنا أبو بكر قال حدثني عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عطاء وطاوس قالا ~~هي يمين # قال وحدثني عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وبن ~~مسعود - رضي الله عنهم - قالوا من قال لامرأته هي عليه حرام فليست عليه ~~بحرام وعليه كفارة يمين # قال وحدثني الثقفي عن برد عن مكحول وسليمان بن يسار قالا الحرام يمين # ومن قال هي يمين مغلظة أوجب في كفارته تلك اليمين عتق رقبة # وهو قول سعيد بن جبير # وذكر أبو ms2188 بكر عن عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير في الرجل ~~يقول لامرأته أنت علي حرام قال يعتق رقبة # قال وإن قال ذلك لأربع نسوة أعتق أربع رقاب # وقد روي عن بن عباس الحرام يمين مغلظة # قال أبو عمر فهؤلاء كلهم لا يرون الحرام طلاقا ويرونها يمينا تكفر ذكر ~~عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام قال ~~يمين ثم تلا (يأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) إلى قوله (قد فرض الله ~~لكم تحلة أيمنكم) التحريم 1 2 قال وإن كان أراد الطلاق قلت قد علم الله ~~مكان الطلاق قلت وإن قال أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير هو كقوله أنت ~~علي حرام قال نعم # وهو قول الحسن البصري في أن الحرام يمين تكفر كقول عطاء # وأما من قال في الحرام ليس بشيء ولا يلزم قائل هذا القول كفارة ولا طلاق ~~وأن زوجته في ذلك كسائر ماله سواء مسروق بن الأجدع وأبو سلمة بن عبد الرحمن ~~والشعبي وغيرهم # وروى معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي أن مسروقا قال لا أبالي حرمت ~~امرأتي أو حرمت حفنة من ثريد # وعن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أنه قال ما أبالي حرمتها أو حرمت ~~الفرات # PageV06P020 # والثوري عن صالح بن مسلم عن الشعبي قال أنت علي حرام هو أهون علي من نعلي # وأما قول من قال كفارة الحرام كفارة الظهار # فروى الثوري عن منصور عن سعيد بن جبير عن بن عباس في الحرام قال عتق رقبة ~~أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا # وكذلك روى خصيف عن سعيد بن جبير عن بن عباس بخلاف رواية يعلى بن حكيم وبن ~~المسيب وأبي الشعثاء ومطرف عن بن عباس # ومعمر عن خصيف عن سعيد بن جبير وعن أيوب بن أبي قلابة وعن سماك بن الفضل ~~عن وهب بن منبه قالوا هي بمنزلة الظهار إذا قال هي علي حرام # واختلف عن قتادة فروي عنه في الحرام كفارة ms2189 الظهار # وروي عنه كفارة اليمين # قال أبو عمر لا يكون الحرام ظهارا عند من قدمنا قوله من الفقهاء وإن أراد ~~قائله الظهار # وقد روي عن بن عباس وعائشة في تأويل قوله - عز وجل (لم تحرم ما أحل الله ~~لك) التحريم 1 في حديث بن عباس والله لا أشرب العسل بعدها وفي حديث عائشة ~~لن أعود أشرب العسل ولم يذكر يمينا فكان التحريم المذكور في الآية دالا على ~~أن ثم يمينا كقوله عز وجل (قد فرض الله لكم تحلة أيمنكم) التحريم # PageV06P021 # وقال نافع حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته فأمر بكفارة يمين # وقال مسروق آل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجعل الحرام حلالا فأمر ~~بكفارة يمين # قال أبو عمر كأنه يعني (لا تحرموا طيبت ما أحل الله لكم) # والحجة لمالك ومن ذهب مذهبه في الحرام إجماع العلماء أن من طلق امرأته ~~ثلاثا أنها تحرم عليه فلما كانت الثلاث تحريما كان تحريم ثلاثا والله أعلم ### | 1121 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الخلية والبرية إنها ثلاث ~~تطليقات كل واحدة منهما ### | 1122 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلا كانت تحته وليدة لقوم ~~فقال لأهلها شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة واحدة ### | 1123 - # مالك أنه سمع بن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته برئت مني وبرئت منك ~~إنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة # قال مالك في الرجل يقول لامرأته أنت خلية أو برية أو بائنة إنها ثلاث ~~تطليقات للمرأة التي قد دخل بها ويدين في التي لم يدخل بها أواحدة أراد أم ~~ثلاثا فإن قال واحدة أحلف على ذلك وكان خاطبا من الخطاب لأنه لا يخلي ~~المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يبينها ولا يبريها إلا ثلاث تطليقات ~~والتي لم يدخل بها تخليها وتبريها وتبينها الواحدة # قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك # قال أبو عمر قول الليث بن سعد في ذلك سواء في المدخول بها وغير المدخول # وقال بن أبي ليلى في حرام ms2190 وخلية وبرية وبينونته كلها ثلاث ثلاث ولا ينوي ~~في شيء منها # وقال الأوزاعي أما البائنة والبرية فثلاث وأما الخلية فسمعت الزهري يقول ~~واحدة أو ما نوى # PageV06P022 # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري في خلية وبرية وبائن إن أراد طلاقا ~~فواحدة بائن إلا أن ينوي ثلاثا وإن نوى واحدة أو اثنتين فهي واحدة بائنة # وقال زفر إن أراد اثنتين كانت اثنتين # وقال عثمان البتي نحو قول الثوري # وقال الشافعي في الخلية والبرية والبائن والبتة هو ما نوى فإن نوى أقل ~~وثلاث كان رجعيا # قال ولو طلقها واحدة بائنة كانت رجعية # قال أبو عمر روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وبن عباس وزيد بن ~~ثابت - رضي الله عنهم - في الخلية والبرية والبائن والبتة أنها ثلاث # روي ذلك عنهم من وجوه في كتاب بن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما # وهو قول مكحول # وقاله بن شهاب في البرية والبائن # وقوله برئت مني وبرئت منك هو من البرية # وكان بعض أصحاب مالك يرى المبارأة من البرية ويجعلها ثلاثا # وتحصيل مذهب مالك عند جمهور أصحابه أن المبارأة من باب الصلح والفدية ~~والخلع وذلك كله واحدة عندهم بائنة # وأما قول القاسم بن محمد في قول الرجل لأهل امرأته شأنكم بها أن الناس ~~رأوها تطليقة واحدة # وروي عن مالك مثل ذلك إلا أن ينوي ثلاثا # وروي عنه أنها ثلاث إلا أن ينوي واحدة # وقال عيسى عن بن القاسم عن مالك هي ثلاث في المدخول بها وواحدة في التي ~~لم يدخل بها ولا ينوي في شيء من ذلك # وقال أبو حنيفة والثوري والشافعي إن أراد بذلك الطلاق فهو ما أراد من ~~الطلاق وإن أراد أقل من ثلاث فهو رجعي عند الشافعي وعند الكوفيين بائن وإن ~~لم يرد طلاقا فليس بطلاق # قال أبو عمر أصل هذا الباب في كل كناية عن الطلاق ما روي عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال للتي تزوجها فقالت أعوذ بالله منك قد عذت بمعاذ ~~الحقي بأهلك فكان ذلك طلاقا # PageV06P023 # وقال ms2191 كعب بن مالك لامرأته حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~باعتزالها الحقي بأهلك فلم يكن ذلك طلاقا فدل بما وصفنا من هذين الخبرين ~~على أن هذه اللفظة مفتقرة إلى النية وإنما لا يقضى فيها إلا بما ينوي ~~اللافظ بها فكذلك سائر الكنايات المحتملات للفراق وغيره والله أعلم # ومن الكنايات بعد ما تقدم قول الرجل لامرأته اعتدي وأنت حرة أو اذهبي ~~فانكحي من شئت أو لست لي بامرأة أو قد وهبتك لأهلك أو خليت سبيلك أو الحقي ~~بأهلك وما كان مثل هذا كله من الألفاظ المحتملة للطلاق # وقد اختلف السلف والخلف فيها فواجب أن يسأل عنها قائلها ويلزم من ذلك ما ~~نواه وأراده إن قصده # وأما الألفاظ التي ليست من ألفاظ الطلاق ولا يكنى بها عن الفراق فأكثر ~~العلماء لا يوقعون شيئا منها طلاقا وإن قصده القائل # وقال مالك كل من أراد الطلاق بأي لفظة كان لزمه الطلاق حتى بقوله كلي ~~واشربي وقومي واقعدي ونحو هذا ولم يتابع مالك على ذلك إلا أصحابه # والأصل أن العصمة المتيقنة لا تزول إلا بيقين من نية وقصد وإجماع على ~~مراد الله من ذلك # وهذا عندي وجه الاحتياط للمفتي وبالله التوفيق # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى)) # والذي أقول به في الذي يهب امرأته لأهلها أنه قد كثر الاختلاف بين ~~الصحابة ومن بعدهم فيها # والصواب عندي فيها - والله أعلم - أنه أراد بذلك طلاقا فهو ما نوى من ~~الطلاق قبلوها أو ردها وإن لم يرد طلاقا فليس بشيء قبلوها أو ردوها والله ~~أعلم # PageV06P024 # (3 ### | - باب ما يبين من التمليك) ### | 1124 - # مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن ~~إني جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها فماذا ترى فقال عبد الله بن عمر ~~أراه كما قالت فقال الرجل لا تفعل يا أبا عبد الرحمن فقال بن عمر أنا أفعل ~~أنت فعلته ### | 1125 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول ms2192 إذا ملك الرجل امرأته أمرها ~~فالقضاء ما قضت به إلا أن ينكر عليها ويقول لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك ~~ويكون أملك بها ما كانت في عدتها # قال أبو عمر هذا قول مالك وأصحابه أن له أن يناكرها ويحلف فإن نكل عن ~~اليمين لزمه ما طلقت به نفسها # قال أبو عمر وفي هذه المسألة للسلف أقوال # أحدها أن القضاء ما قضت ولا تنفعه مناكرته إياها # والثاني أن ذلك مردود في عدة الطلاق إلى نيته فإن قال أردت واحدة كانت ~~واحدة رجعية وله أن ينكر عليها أن توقع أكثر من واحدة لإرادته للواحدة ~~ويحلف أنه ما أراد إلا واحدة # والثالث أن طلاقها لا يكون إلا واحدة على كل حال وهو أملك بها ما دامت في ~~عدتها # والرابع أنه لا يكون بيد المرأة طلاق الرجل وليس قولها لزوجها قد طلقت ~~نفسي منك بشيء كما لو قالت له أنت مني طالق لم يكن شيئا # وهو قول شاذ روي عن بن عباس وطاوس # والقول الأول روي عن علي - رضي الله عنه - وعن بن المسيب # وبه قال الزهري وعطاء وطائفة # روى الثوري عن منصور عن الحكم عن علي - رضي الله عنه - قال إذا جعل أمرها ~~بيدها فالقضاء ما قضت هي وغيرها سواء # PageV06P025 # وعن بن جريج قال أخبرني بن شهاب قال سمعت الحارث بن عبد الله بن أبي ~~ربيعة يقول أيما امرأة جعل زوجها أمرها بيدها أو بيد وليها فطلقت نفسها ~~ثلاث تطليقات فقد برئت منه # ومعمر عن الزهري قال إن طلقت نفسها فالقضاء ما قضت إن نوى واحدة فواحدة ~~وإن اثنتين فاثنتين وإن ثلاثا فثلاثا # وعن الزهري عن بن المسيب مثله # وبن جريج عن عطاء مثله # فإن قيل إنه قد روي عن بن عمر مثل ذلك ولم يذكر مناكرة فالجواب أن رواية ~~مالك قد فسرت ما أجمل غيره بقوله إلا أن ينكر عليها فيقول لم أرد إلا واحدة # فهذا هو القول الثاني # وأما القول الثالث فقول عمر وبن مسعود # وروى الثوري عن منصور عن ms2193 إبراهيم عن علقمة أو الأسود عن بن مسعود أنه ~~جاءه رجل فقال كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس فقالت لو أن ~~الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع فقال فإن الذي بيدي من أمرك بيدك ~~قالت فأنت طالق ثلاثا قال أراها واحدة أنت أحق بها ما دامت في عدتها وسألقى ~~أمير المؤمنين عمر ثم لقيه فقص عليه القصة فقال فعل الله بالرجال وفعل ~~يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه في أيدي النساء بفيها التراب ~~ماذا قلت فيها قال قلت أراها واحدة وهو أحق بها قال وأنا أرى ذلك ولو رأيت ~~غير ذلك لرأيت أنك لم تصب # روى الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أن رجلا جعل أمر امرأته ~~بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فسأل عمر عنها بن مسعود ماذا ترى فيها قال أراها ~~واحدة وهو أحق بها # قال عمر وأنا أرى ذلك # وروي عن زيد بن ثابت مثل ذلك رواه بن عيينة عن أبي الزناد عن القاسم بن ~~محمد عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا ~~قال هي واحدة # وأما قول بن عباس وطاوس فروى بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن # PageV06P026 # مجاهدا أخبره أن رجلا جاء بن عباس فقال ملكت امرأتي أمرها فطلقتني ثلاثا ~~قال خطأ الله نوءها إنما الطلاق لك عليها وليس لها عليك # قال بن جريج وأخبرني بن طاوس عن أبيه وقلت له كيف كان أبوك يقول في رجل ~~ملك امرأته أمرها أتملك أن تطلق نفسها فقال كان يقول ليس إلى النساء طلاق # قال أبو عمر قد روي خبر بن عباس على غير ما ذهب إليه طاوس # وروى بن جريج عن عطاء عن بن عباس أن امرأة ملكها زوجها أمر نفسها فقالت ~~أنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق فقال بن عباس خطأ الله نوءها ألا قالت ~~أنا طالق أنا طالق # وهذه مسألة أخرى قد ذهب إليها طائفة من الفقهاء في المملكة قالوا إذا ms2194 ~~قالت لزوجها أنت طالق لم يقع طلاق حتى يقول أنا منك طالق # وذهب جماعة إلى أن ذلك بمعنى واحد وأنه يقع الطلاق بقولها لزوجها أنت ~~طالق كما يقع بقولها أنا طالق منك # وأما أقاويل أئمة الفتوى بالأمصار في التمليك # يقول مالك ما ذكره في ((موطئه)) ما ذكرناه في هذا الباب ومذهبه في التخير ~~خلاف مذهبه في التمليك ويأتي في باب الخيار من هذا الكتاب وهناك نذكر مذاهب ~~السلف من الخيار - إن شاء الله تعالى # وقال الشافعي اختاري أمرك بيدك سواء ليس بشيء من ذلك بطلاق إلا أن يريد ~~الزوج بقوله ذلك الطلاق # فإن أراد الطلاق فهو ما أراد من الطلاق # فإن أراد واحدة فهي رجعية ولو أراد الطلاق فقالت قد اخترت نفسي فإن أراد ~~الطلاق فهو الطلاق وإن يرده فليس بطلاق # وقال أبو حنيفة وأصحابه في أمرك بيدك إذا طلقت نفسها فهي واحدة بائنة إلا ~~أن تنوي ثلاثا فيكون ثلاثا # قال والخيار لا يكون طلاقا وإن نواه # وقال الثوري أمرك بيدك مثل الخيار فإن اختارت نفسها فواحدة بائنة # وكل هؤلاء التمليك والتخيير عندهم سواء # PageV06P027 # وقال عثمان البتي في أمرك بيدك القضاء ما قضت إلا أن يحلف أنه لم يرد إلا ~~واحدة أو اثنتين نحو قول مالك # وهو قول عبيد الله بن الحسن # وقال ابن أبي ليلى في أمرك بيدك هي ثلاث ولا يسأل الزوج عن نفسه # وقال الأوزاعي في أمرك بيدك القضاء ما قضت واحدة أو اثنتين أو ثلاثا # وقال إسحاق إذا ملكها أمرها فإن قال لم أرد إلا واحدة حلف على ذلك ويكون ~~أملك بها # وقال أحمد إن أنكر لم يقبل منه والقضاء ما قضت # قال أبو عمر كل هؤلاء يقولون إذا ردت الأمر إلى زوجها ولم تقض بشيء ولم ~~يرد طلاقها فلا طلاق والله الموفق # (4 ### | - باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك) ### | 1126 - # مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه ~~أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه ms2195 محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان ~~فقال له زيد ما شأنك فقال ملكت امرأتي أمرها ففارقتني فقال له زيد ما حملك ~~على ذلك قال القدر فقال زيد ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها # قال أبو عمر هو مذهب مالك والشافعي أن الطلقة الواحدة في التمليك رجعية ~~يملك الزوج فيها رجعة امرأته # وعند الكوفيين الطلقة بائنة وقد تقدم ذلك في الباب قبل هذا # ولا حجة في هذا الباب من جهة الرأي إلا أن يعارضها مثلها ولا أثر فيه يجب ~~التسليم له للاختلاف بين السلف فيه # وأولى ما قيل به في ذلك أن كل طلقة على ظاهر الكتاب فواجب أن تكون رجعية ~~لقول الله تعالى (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) الطلاق 1 ولقوله عز ~~وجل (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) البقرة 228 وهو الرجعة حتى تكون ثلاثا فلا ~~تحل له حتى تنكح زوجا غيره إلا أن من اشترط من النساء في حين عقد # PageV06P028 # نكاحها أنك إن تزوجت علي أو تسريت أو كذا أو كذا فأمري بيدي فالطلاق ها ~~هنا بائن واحدة لا رجعة له فيها إلا برضاها # وكذلك الخيار عند جمهور العلماء في الأمة تعتق تحت العبد أن طلاقها واحدة ~~بائنة لأن لو كانت رجعية لم تكن الأمة المعتقة تشفع باختيارها ولا المرأة ~~التي اشترطت طلاقها عند عقد نكاحها لم تكن أيضا تنتفع بشرطها # وكذلك المختلعة لأنها ابتاعت عصمتها من زوجها بمالها # فلو كانت له الرجعة لذهب مالها ولم ينتفع بذلك # وعلى هذا جمهور العلماء وسترى ذلك في باب الخلع - إن شاء الله تعالى ### | 1127 - # مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها ~~فقالت أنت الطلاق فسكت ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر ثم قالت أنت ~~الطلاق فقال بفيك الحجر فاختصما إلى مروان بن الحكم فاستحلفه ما ملكها إلا ~~واحدة وردها إليه # قال مالك قال عبد الرحمن فكان القاسم يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع ~~في ذلك # قال مالك وهذا ms2196 أحسن ما سمعت في ذلك وأحبه إلي # قال أبو عمر قد مضى في الباب قبل هذا وقد ذكرنا ما للمملك من المناكرة ~~وأن ذلك مردود إلى قوله ونيته وما للعلماء في ذلك من التنازع ما يغني عن ~~إعادته # وإنما للمملك أن يناكر امرأته إذا أوقعت أكثر من واحدة إذا كان التمليك ~~منه لها في غير عقد نكاحها # وأما إذا جعل لها في عقد نكاحها أن أمرها بيدها إن أخرجها من دارها أو ~~تزوج عليها أو غاب عنها ونحو ذلك ثم فعل فطلقت نفسها ما شاء من الطلاق فلا ~~تكره له في ذلك # هذا قول مالك # وأما قول المرأة في هذا الخبر لزوجها أنت الطلاق فقد اختلف الفقهاء في # PageV06P029 # الرجل يخير المرأة فتقول قد طلقتك ولم تقل قد طلقت نفسي أو يقول الرجل ~~لامرأته أنت طالق # فقال مالك والشافعي تطلق المرأة بذلك كله # وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي لا يلحق بذلك طلاق # واحتج بعض من يقول بقول الكوفيين في ذلك بقول الله - عز وجل (وإذا طلقتم ~~النساء) البقرة 232 ولم يقل إلا أن طلقكن النساء # وبمثل هذا من آي القرآن قال ومن قال لامرأته أنا منك طالق فإنما طلق نفسه ~~ولم يطلق زوجته # قال أبو عمر الذي يحضرني في هذا للحجازيين أن الطلاق إنما يراد به الفراق ~~وجائز أن يقال في كلام العرب فارقتك وفارقتني فعلى هذا يصح فارقتني زوجتي ~~وفارقتها كما يصح بانت مني وبنت منها وهي علي حرام وأنا عليها حرام فعلى ~~هذا المعنى يصح قول أهل الحجاز لا على طلقتني زوجتي والله أعلم # (5 ### | - باب ما لا يبين من التمليك) ### | 1128 - # مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها خطبت ~~على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية فزوجوه ثم إنهم عتبوا على ~~عبد الرحمن وقالوا ما زوجنا إلا عائشة فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن فذكرت ~~ذلك له فجعل أمر قريبة بيدها فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقا ### | 1129 - # مالك عن عبد الرحمن بن القاسم ms2197 عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه ~~وسلم زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام ~~فلما قدم عبد الرحمن قال ومثلي يصنع هذا به ومثلي يفتات عليه فكلمت عائشة ~~المنذر بن الزبير فقال المنذر فإن ذلك بيد عبد الرحمن فقال عبد # PageV06P030 # الرحمن ما كنت لأرد أمرا قضيتيه فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا ### | 1130 - # مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملك امرأته ~~أمرها فترد ذلك إليه ولا تقضي فيه شيئا فقالا ليس ذلك بطلاق ### | 1131 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا ملك الرجل امرأته ~~أمرها فلم تفارقه وقرت عنده فليس ذلك بطلاق # قال أبو عمر روي مثل قول سعيد عن بن عمر وبن مسعود ورواية عن علي أنها ~~إذا اختارت زوجها فلا طلاق لها ولا شيء # وعلى هذا جماعة العلماء وجمهورهم من المملكة أنها إذا لم تقض شيئا لم ~~يوجب تمليكها شيئا إذا رضيت البقاء مع زوجها # واختلف الصحابة والتابعون - رضي الله عنهم - في المخيرة اختلافا متباينا ~~دل على أنهم غابت عنهم السنة في ذلك وذلك تخيير رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نساءه # قالت عائشة خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يكن ذلك ~~طلاقا # ومعلوم أنه إنما خيرهن بين الصبر معه على الفقر وبين فراقه بدليل ما في ~~الحديث من قوله لعائشة ((إني أعرض عليك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى ~~تستأمري أبويك قالت ما هو فتلا عليها الآية فقالت أوفيك أستأمر أبوي بلى ~~أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك ألا تذكر ذلك لامرأة من نسائك فقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم ((إني لم أبعث معنتا وإنما بعثت معلما ميسرا فلا ~~تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها # PageV06P031 # رواه أبو الزبير عن جابر عن عائشة # ورواه عروة عن عائشة # وهذا يدل على فساد قول الحسن إنهن إنما خيرن بين الدنيا والآخرة لا بين ~~فراق رسول الله صلى الله ms2198 عليه وسلم والكون معه والقضاء بصحة ما ذهب إليه ~~فقهاء الأمصار من الحجاز والعراق أن المملكة والمخيرة إذا اختارت زوجها لم ~~يقع عليها طلاق # حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال ~~حدثني إسماعيل بن إسحاق قال حدثني عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن ~~إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت قد خيرنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فلم يكن في ذلك طلاق # ورواه الثوري عن الأعمش وعاصم عن الشعبي عن مسروق عن عائشة مثله وإبراهيم ~~عن الأسود عن عائشة مثله # قال أبو عمر قوله في حديث هذا الباب أن عائشة زوجت حفصة بنت عبد الرحمن ~~أخيها من المنذر بن الزبير ليس على ظاهره ولم يرد بقوله زوجت حفصة - والله ~~أعلم - إلا الخطبة والكناية في الصداق والرضا ونحو ذلك دون العقد بدليل ~~الحديث المأثور عنها أنها كانت إذا حكمت أمر الخطبة والصداق والرضا قالت ~~أنكحوا واعقدوا فإن النساء لا يعقدن # وروى بن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها أنكحت امرأة ~~من بني أخيها رجلا من بني أختها فضربت بينهم بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق ~~إلا العقد أمرت رجلا فأنكح ثم قالت ليس إلى النساء النكاح # قال أبو عمر قد احتج الكوفيون بحديث مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ~~عائشة المذكور في هذا الباب في جواز عقد المرأة للنكاح # ولا حجة فيه لما ذكرنا من حديث بن جريج ولأن عائشة آخر الذين رووا عن ~~النبي - عليه السلام - ((لا نكاح إلا بولي)) # والولي المطلق يقتضي العصبة لا النساء وقد مضى هذا المعنى في كتاب النكاح ~~والحمد لله # PageV06P032 # قال مالك في المملكة إذا ملكها زوجها أمرها ثم افترقا ولم تقبل من ذلك ~~شيئا فليس بيدها من ذلك شيء وهو لها ما داما في مجلسهما # قال أبو عمر هذا هو المشهور من مذهب مالك - رحمه الله - وعليه جمهور ~~الفقهاء # وممن قال إن ذلك على المجلس الثوري وأبو ms2199 حنيفة والأوزاعي والشافعي ~~وأصحابهم والحسن بن حي والليث بن سعد كلهم يقول إذا خيرت فخيارها على ~~المجلس فإن افترقا أو قامت قبل أن تقول شيئا بطل خيارها # ولفظ الثوري ومالك والأوزاعي فذلك بيدها حتى يفترقا من مجلسهما # وذكر بن القاسم عن مالك قوله هذا في ((موطئه)) وقال عنه بل أمرها بيدها ~~ما لم يجامعها وإن افترقا # قال بن القاسم وقوله الأول أعجب إلي وعليه الناس # وفي موضع آخر من ((المدونة)) قال مالك في رجل ملك امرأته أمرها أن لها أن ~~تقضي وإن افترقا من مجلسهما وكان قوله قبل ذلك إذا تفرقا فلا قضاء لها إذا ~~كان قد أمكنها القضاء قبل قيام زوجها # واختلفوا في الوقت الذي يجوز للمملك فيه الرجوع على التمليك # فذكر بن القاسم عن مالك فيمن جعل أمر امرأته بيد رجل قال إذا قام الذي ~~جعل ذلك إليه بطل ثم رجع فقال ذلك له ما لم يوقفه السلطان # وفي موضع آخر قال بن القاسم قال مالك إذا قال لأجنبي أمر امرأتي بيدك ~~فليس له أن يرجع فيه # قال أبو عمر كذلك قال الثوري والليث إلا أن الثوري قال حتى يقضي أو يدع # وقال الليث حتى توقف أتقضي بالفراق أم لا # وقال الأوزاعي إذا جعل أمر امرأته بيدها فله أن يرجع فيه قبل أن يقول ~~شيئا # وقال الشافعي إذا ملك الرجل أمرها غيره فهذه وكالة وله أن يرجع قبل أن ~~يوقعه ومتى أوقعه قبل رجوعه وقع # PageV06P033 # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا قال لها طلقي نفسك أو قال أمرها بيدها فهو ~~على المجلس وليس له الرجوع فيه # ولو قال لأجنبي طلق امرأتي كان على المجلس وبعده وله أن ينهاه # ولو قال له طلقها إن شئت أو قال له أمرها بيدك كان له على المجلس ولم يكن ~~له الرجوع فيه # وقال زفر ذلك له في المجلس وبعده في القولين جميعا # قال أبو عمر قول الكوفيين تحكم لا دليل عليه من أثر ولا يعضده قياس ولا ~~نظر والله أعلم # قال أبو عمر ms2200 لأصحابنا في هذا الباب نوازل فيما بينهم اختلاف واضطراب قد ~~ذكرتها في كتاب ((اختلاف قول مالك وأصحابه)) # قال أبو عمر وروى بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال إن خير امرأته فلم ~~تقل شيئا حتى تقوم من ذلك المجلس فليس بشيء # وعن بن مسعود وعن مجاهد وعطاء وجابر بن زيد أبي الشعثاء والشعبي والنخعي ~~أنهم قالوا إذا قامت من المجلس فلا أمر لها # وروي ذلك عن عمر وعثمان وعلي - رضوان الله عليهم # ولا أعلم مخالفا في ذلك إلا ما رواه معمر عن الزهري وقتادة والحسن أنهم ~~قالوا ذلك بيدها حتى تقضي # وقال أبو الشعثاء كيف يمشي بين الناس وأمر امرأته بيد غيره # قال أبو عمر اعترض داود وبعض أصحابه على من قال بأن الخيار على المجلس ~~بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في حين تخييره لأزواجه ~~إني ذاكر لك أمرا فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك ولم يقل في مجلسك # قال أبو عمر لا حجة في هذا لأن النبي - عليه السلام - جعل لها الخيار في ~~المجلس وبعده حتى تشاور أبويها # ولا خلاف فيمن خير امرأته مدة يوم أو أيام أن ذلك لها إلى انقضاء المدة ~~وبالله التوفيق # PageV06P034 # (6 ### | - باب الإيلاء) ### | 1132 - # مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول إذا آلى ~~الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف فإما أن ~~يطلق وإما أن يفيء # قال مالك وذلك الأمر عندنا # قال أبو عمر الخبر عن علي - رضي الله عنه - يوقف المولي وإن كان منقطعا ~~في ((الموطإ)) فإنه متصل عنه من طرق كثيرة صحاح منها ما # حدثني أحمد بن عبد الله قال حدثني الحسن بن إسماعيل قال حدثني عبد الملك ~~بن بحر قال حدثني محمد بن إسماعيل قال حدثني سنيد بن داود قال حدثني هشيم ~~قال أخبرنا الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ~~قال هشيم وأخبرني الشيباني عن الشعبي قال ms2201 أخبرنا عمرو بن سلمة الكندي قال ~~شهدنا علي بن أبي طالب وقف رجلا عند الأربعة الأشهر إما أن يفيء وإما أن ~~يطلق ### | 1133 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول أيما رجل آلى من امرأته ~~فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء ولا يقع عليه طلاق إذا ~~مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف ### | 1134 - # مالك عن بن شهاب أن سعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن كانا يقولان ~~في الرجل يولي من امرأته إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ولزوجها ~~عليها الرجعة ما كانت في العدة ### | 1135 - # مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل إذا آلى # PageV06P035 # من امرأته إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة وله عليها الرجعة ما ~~دامت في عدتها # قال مالك وعلى ذلك كان رأي بن شهاب # قال أبو عمر أما علي - رضي الله عنه - فالصحيح من رأيه ومذهبه ما رواه ~~مالك عنه من القول بوقف المولي # وقد روي عنه أن المولي تبين منه امرأته بانقضاء الأربعة الأشهر ولا يصح ~~ذلك عنه # رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن علي قال إذا مضت الأربعة ~~الأشهر فهي تطليقة بائنة # ولم يلق الحسن عليا ولا سمع منه # ورواه معمر عن قتادة أن عليا وبن مسعود قالا إذا انقضت الأربعة الأشهر ~~فهي واحدة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة # وهذا ليس بشيء عن علي خاصة لأنه لم يأت إلا من هذا الوجه # وهو منقطع لا يثبت مثله # وأما بن مسعود فهو مذهبه المحفوظ عنه # وأما علي فلا يصح إلا ما ذكر مالك من رواية أهل المدينة وما ذكرناه عنه ~~من رواية أهل الكوفة وغيرهم # وروى عبد الرزاق ووكيع عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي عن عمرو ~~بن سلمة عن علي في المولي قال إذا مضت الأربعة الأشهر فإنه يوقف حتى يفيء ~~أو يطلق # والصحيح عن بن عمر أيضا وقف المولي رواه مالك وأيوب وعبيد الله وسالم ~~وغيرهم ms2202 عن نافع عن بن عمر # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني أبو داود عن جرير قال قرأت في كتاب ~~أبي قلابة عند أيوب سألت أبا سلمة وسالما عن الإيلاء فقال إذا مضت أربعة ~~أشهر فهي تطليقة لم يقل بائنة ولا رجعية # وهو قول أبي الدرداء وعائشة لم يختلف عنهما فيما علمت # PageV06P036 # واختلف عن عثمان والصحيح عنه وقف المولي # رواه بن عيينة عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان بن عفان قال ~~يوقف المؤلي عند الأربعة الأشهر فإما أن يفيء وإما أن يطلق # وروي عن عمر بن الخطاب مثله # وبن عيينة عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد أن رجلا كان يؤلي من امرأته ~~سنة ويأتي عائشة فتقرأ عليه (للذين يؤلون من نسائهم) الآية البقرة 226 ~~وتأمره باتقاء الله وأن يفيء # والثوري عن جابر عن القاسم بن محمد أن عائشة أمرت رجلا بعد عشرين شهرا أن ~~يفيء أو يطلق # وبن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال أدركت بضعة عشر من ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوقفون المؤلي # وهو قول سعيد بن المسيب فيما روى عنه عطاء الخرساني # قال أبو عمر حديث بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار انفرد به ~~بن عيينة وما أظنه رواه عن سليمان بن يسار غير يحيى بن سعيد # وممن قال يوقف المؤلي بعد الأربعة أشهر فإما أن يفيء وإما أن يطلق مجاهد ~~وطاوس # وبه قال مالك والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد ~~وداود # فإن لم يفيء وطلق أو طلق عليه السلطان فالطلقة رجعية عندهم إلا أن مالكا ~~من بينهم قال لا تصح له رجعة حتى يطأ في العدة # ولا أعلم أحدا وافق مالكا على ذلك والله أعلم # قال أبو عمر لم يختلف عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فيما ~~ذكر عنه مالك في المؤلي أنه يلزمه بانقضاء الأربعة الأشهر تطليقة رجعية ~~بالصحيح # وأما سعيد بن ms2203 المسيب فالصحيح عنه مثل ذلك من رواية مالك وغيره # وقد روى معمر عن عطاء الخرساني عن سعيد بن المسيب قال يوقف المؤلي عند ~~انقضاء الأربعة الأشهر فإما أن يفيء وإما أن يطلق # PageV06P037 # وأما مروان بن الحكم فاختلف عنه أيضا # روى الثوري عن ليث عن مجاهد عن مروان عن علي قال إذا مضت الأربعة الأشهر ~~فإنه يجلس حتى يفيء أو يطلق # قال مروان ولو وليت هذا الأمر لقضيت بقضاء علي # وروى عبد الرزاق عن مالك ومعمر وبن عيينة عن أيوب عن سليمان بن يسار أن ~~مروان وقف رجلا آلى من امرأته بعد ستة أشهر # وهو غريب عن مالك # وكل ما في هذا الباب فعن عبد الرزاق عن الشيوخ المذكورين فيه # وممن قال بقول أبي بكر بن عبد الرحمن وبن شهاب ومن تابعهما على أنه ما ~~بقضاء الأربعة الأشهر تطلق زوجة المؤلي طلقة رجعية الأوزاعي ومكحول # وقال الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح إذا مضت للمؤلي ~~أربعة أشهر بانت منه امرأته بتطليقة بائنة لا يملك فيها رجعة # وهو قول بن عباس وبن مسعود وزيد بن ثابت ورواية عن عثمان ورواية عن بن ~~عمر # فأما بن مسعود وبن عباس فلم يختلف عنهما في ذلك والله أعلم # والرواية عن بن عمر بذلك ذكرها أبو بكر قال حدثني بن فضيل وأبو معاوية عن ~~الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عمر وبن عباس قالا إذا ~~آلى فلم يفيء حتى تمضي الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة # قال وحدثني وكيع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن بن عباس قال عزيمة الطلاق ~~انقضاء الأربعة الأشهر والفيء الجماع # قال وحدثني جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال إذا آلى فمضت أربعة ~~أشهر فقد بانت منه بتطليقة # وبه قال عطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد - أبو الشعثاء - والحسن وإبراهيم ~~ومسروق وبن سيرين ومحمد بن الحنفية وعكرمة وقبيصة بن ذؤيب # وروى معمر عن عطاء الخرساني قال سمعني أبو سلمة بن ms2204 عبد الرحمن أسأل سعيد ~~بن المسيب عن الإيلاء فمررت به فقال ماذا قال لك فحدثته فقال ألا أخبرك ما ~~كان عثمان وزيد بن ثابت يقولان قلت بلى قال كانا يقولان إذا # PageV06P038 # مضت الأربعة الأشهر فهي طلقة واحدة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة # ذكره بن المبارك وعبد الرزاق جميعا # قال أبو عمر كل الفقهاء - فيما علمت - يقولون إنها تعتد بعد الطلاق عدة ~~المطلقة إلا جابر بن زيد فإنه يقول لا تعتد - يعني - إذا كانت قد حاضت ثلاث ~~حيض في الأربعة الأشهر # وقال بقوله طائفة # وكان الشافعي يقول ذلك في ((القديم)) ثم رجع عنه في ((الجديد)) # وقد روي عن بن عباس نحوه رواه أبو عوانة عن قتادة قال كنت عند سليمان بن ~~هشام وعنده الزهري فسألوه عن الإيلاء فقال الزهري إذا مضت أربعة أشهر ~~فواحدة وهو أحق بها # فقلت له ما قلت بقول علي ولا بقول بن مسعود ولا بقول بن عباس ولا بقول ~~أبي الدرداء! # فقال سليمان بن هشام ما قال هؤلاء # قلت كان علي يقول إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة لا يخطبها زوجها ولا غيره ~~حتى تنقضي عدتها # وقال بن مسعود إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة يخطبها زوجها في العدة ولا ~~يخطبها غيره # وقال بن عباس مالكم تقولون عليها إذا مضت أربعة أشهر وقد حاضت فيها ثلاث ~~حيض تزوجت من شاءت # وقال أبو الدرداء إذا مضت أربعة أشهر يوقف فإن شاء طلق وإن شاء فاء # قال أبو عمر الصحيح عن علي مثل قول أبي الدرداء هذا ولا يصح عنه ما حكاه ~~قتادة # وقتادة حافظ مدلس يروي عمن لم يسمع منه ويرسل عنه ما سمعه من ثقة وغير ~~ثقة # وروى معمر وبن عيينة وبن علية وأيوب عن أبي قلابة أن بن مسعود قال ~~للنعمان بن بشير وكان قد آلى من امرأته إذا انقضت الأربعة الأشهر فاعترف ~~بتطليقة # PageV06P039 # وروي ذلك عن بن عباس من وجوه # قال أبو عمر والصحيح في هذا الباب ما ذهب إليه مالك ومن تابعه لأن ms2205 الله ~~تعالى قد جعل للمولي أربعة أشهر لا سبيل فيها لامرأته عليه # ومعلوم أن الجماع من حقوقها ولها تركه والمطالبة به إذا انقضى الأجل الذي ~~جعل لزوجها عليها فيه التربص فإن طلبته في حين يجب لها طلبه عند السلطان ~~وقف المولي فإما فاء وإما طلق # والدليل قول الله عز وجل (فإن فاءو فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلق) ~~البقرة 226 227 فجمعها في وقت واحد فلما أجمعوا أن الطلاق لا يقع في ~~الأربعة الأشهر حتى تنقضي فإن الزوج لم يخاطب بإيقاع الطلاق في ذلك الوقت ~~كان كذلك الفيء لا يكون بعد مضي الأربعة الأشهر # ولو كان الطلاق يقع بمضيها لما تهيأ أن يخاطب الزوج بالفيء # وذلك دليل على أن الفيء ممكن له بعد الأربعة الأشهر # ودليل آخر وهو قوله تعالى (وإن عزموا الطلق فإن الله سميع عليم) ولا يكون ~~السماع إلا المسموع ولو كان الطلاق يقع بمضي الأجل لما تهيأ سماع ذلك فدل ~~على أن الطلاق أيضا إنما يقع بإيقاعه له لا بمضي الأجل والله أعلم # مسألة من الإيلاء # قال مالك في الرجل يولي من امرأته فيوقف فيطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر ~~ثم يراجع امرأته أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له إليها ولا ~~رجعة له عليها إلا أن يكون له عذر من مرض أو سجن أو ما أشبه ذلك من العذر ~~فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها فإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإنه إن لم ~~يصبها حتى تنقضي الأربعة الأشهر وقف أيضا فإن لم يفيء دخل عليه الطلاق ~~بالإيلاء الأول إذا مضت الأربعة الأشهر ولم يكن له عليها رجعة لأنه نكحها ~~ثم طلقها قبل أن يمسها فلا عدة له عليها ولا رجعة # قال مالك في الرجل يولي من امرأته فيوقف بعد الأربعة الأشهر فيطلق ثم ~~يرتجع ولا يمسها فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي عدتها إنه لا يوقف ولا يقع ~~عليه طلاق وإنه إن أصابها قبل أن تنقضي عدتها كان أحق بها وإن مضت عدتها ~~قبل ms2206 أن يصيبها فلا سبيل له إليها وهذا أحسن ما سمعت في ذلك # PageV06P040 # قال أبو عمر أما قوله إنه لم يمسها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له إليها ~~ولا رجعة له عليها # ولا أعلم أحدا شرط في صحة الرجعة الجماع إلا مالكا - رحمه الله - ويجعله ~~إذا لم يطأ في حكم المولي كما أنه لو قال لأجنبية والله لئن تزوجتك لأوطأنك ~~ثم تزوجها كان موليا عنده # وكذلك لو قال إن تزوجتك فأنت طالق فإنها تطلق عنده إذا تزوجها ولا يسقط ~~عنه الطلاق الإيلاء # ودليل ذلك على أن اليمين عليه باقية وأنه مذ وطئها بعد النكاح الجديد حنث ~~كالمولي قبل النكاح الجديد ولا يسقط الإيلاء إلا الجماع لمن قدر عليه وإن ~~عجز عنه بعذر مانع مثل السجن الذي لا يصل معه إليها أو المرض المانع المذنب ~~له من وطئها أو البعد من السفر كان مبيته عنده كفارته بيمينه إن كان ممن ~~يكفر إذ بان عذره # قال ومما تعرف به فيئة المريض أن يكفر فتسقط يمينه وإن كانت ممن يكفر إذ ~~قد بان عذره وكذلك المسجون والغائب # وإن كانت اليمين لا تكفر فنيته بالقول فمتى زال العذر عاد الحكم # هذا كله تحصيل مذهب مالك # وأما غيره من العلماء فالطلاق عندهم من السلطان أو انقضاء الأربعة الأشهر ~~عند من أوقع الطلاق بانقضائها كالفيئة لما في الفيئة من الحنث بدليل قول ~~الله عز وجل (فإن فاءو) البقرة 226 أي رجعوا إلى الجماع الذي حلفوا عليه ~~فحنثوا أنفسهم أو عزموا الطلاق فبرئوا # فإذا وقع الطلاق لم يعد الإيلاء إلا بيمين أخرى لأن الحنث بالفيئة قد وقع ~~ولا يحنث مرتين # وكذلك قال بن عباس وجابر بن زيد وعطاء والحسن وإبراهيم والشعبي وقتادة ~~وغيرهم من العلماء لا إيلاء إلا بيمين # ولا يرون الممتنع من الوطء بلا يمين موليا # والإيلاء مصدر أولى إيلاء وألية # والألية اليمين وجمعها الآلاء # قال كثير يمدح عمر بن عبد العزيز # PageV06P041 # (قليل الألاء حافظ ليمينه وإن بدرت منه الألية برت # وقد اختلف الفقهاء فيمن طلق ثلاثا بعد ms2207 الإيلاء ثم تزوجها بعد زوج # فقال مالك يكون موليا # وهو قول حماد بن أبي سليمان وزفر # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد لا يكون موليا وإن قربها كفر يمينه # وهو قول الثوري # وقال الشافعي في موضع إذا بانت المرأة ثم تزوجها كان موليا وفي موضع آخر ~~لا يكون موليا # واختاره المزني لأنها صارت في حال لو طلقها لم يقع طلاقه عليها # وقال بن القاسم إذا آلى وهي صغيرة لم يجامع مثلها لم يكن موليا حتى تبلغ ~~الوطء ثم يوقف بعد مضي أربعة أشهر منذ بلغت الوطء # وهو قول بن القاسم ولم يروه عن مالك # قال ولا يوقف الخصي وإنما يوقف من يقدر على الجماع # وقال الشافعي إذا لم يبق للخصي ما ينال به من المرأة ما يناله الصحيح ~~بمغيب الحشفة فهو كالمجبوب فاء بلسانه ولا شيء عليه غيره لأنه ممن لا يجامع ~~مثله # وقال في موضع آخر لا إيلاء على مجبوب # واختاره المزني # وأما اختلافهم في المولي العاجز عن الجماع فقد مضى قول مالك ومذهبه في ~~ذلك # وقال في المسافر إذا طالبته امرأته كتب موضعه فيوقف ليفيء أو ليطلق أو ~~يطلق عليه # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا آلى وهو مريض أو بينها وبينه مسيرة أربعة # PageV06P042 # أشهر أو كانت رتقاء أو صغيرة ففيه الرضا بالقول إذا دام به العذر حتى ~~تمضي المدة فإن قدر في المدة على الجماع لزمه الجماع # قالوا ولو كان أحدهما محرما بالحج وبينه وبين وقت الحج أربعة أشهر لم يكن ~~فيؤه إلا بالجماع وكذلك المحبوس # وقال زفر فيؤه بالقول # وقال الثوري في رواية الأشجعي عنه إذا كان للمولي عذر من مرض أو كبر أو ~~حبس أو كانت حائضا أو نفساء فليفيء بلسانه يقول قد فئت ويجزئه ذلك # وهو قول الحسن بن حي # وقال الأوزاعي إذا آلى من امرأته ثم مرض أو سافر فأشهد على الفيء من غير ~~جماع وكان لا يقدر على الجماع وقد فاء فليكفر عن يمينه وهي امرأته # وكذلك إن ولدت في الأربعة الأشهر أو ms2208 حاضت أو طرده السلطان فإنه يشهد على ~~الفيء ولا إيلاء عليه # وقال الليث بن سعد إذا مرض بعد الإيلاء ثم مضت أربعة أشهر فإنه يوقف كما ~~يوقف الصحيح فإما فاء وإما طلق ولا يؤخر إلى أن يصح # وقال المزني عن الشافعي إذا آلى المجبوب ففيؤه باللسان # قال وقال في كتاب الإيلاء لا إيلاء على مجبوب # قال ولو كانت صبية فآلى منها استأنف لها أربعة أشهر بعد ما تصير في حال ~~يمكن جماعها # قال ولو أحرم بالحج لم يكن فيؤه إلا بالجماع فإن وطىء فسد حجه # قالوا ولو آلى وهي بكر فقال لا أقدر على افتضاضها أجل أجل العنين # قال وإذا كان ممن لا يقدر على الجماع وفاء بلسانه ثم قدر وقف حتى يفيء أو ~~يطلق # قال وإذا كانت حائضا أو محرمة لم يلزمه الفيء حتى تحل إصابتها # وقال في موضع آخر إذا حبس استأنف أربعة أشهر وإن كان بينهما مسيرة أربعة ~~أشهر فطالبه الوكيل فاء بلسانه وسار إليها كيف أمكنه وإلا طلقت عليه # قال أبو عمر لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن قول الله تعالى # PageV06P043 # (فإن فاءو) البقرة 226 هو الجماع لمن قدر عليه فصار بإجماعهم على ذلك من ~~المحكم # واختلفوا في معنى قوله - عز وجل (وإن عزموا الطلق فإن الله سميع عليم) ~~البقرة 227 # وعلى حسب اختلافهم الذي ذكرنا عنهم جاءت فروع مذاهبهم على ما وصفنا # وجمهور العلماء على أن المولي إذا فاء بالوطء وحنث نفسه فعليه الكفارة ~~إلا رواية عن إبراهيم والحسن أنه لا كفارة عليه إذا فاء لأن الله - عز وجل ~~- قد غفر له ورحمه # وهذا مذهب في الأيمان لبعض التابعين في كل من حلف على بر أو تقوى أو باب ~~من أبواب الخير ألا يفعله فإنه يفعله ولا كفارة عليه # وهو مذهب ضعيف ترده السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على من ~~حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه فلم ~~يسقط عنه - بإتيانه الخير - ما لزمته من الكفارة ms2209 # قال مالك في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها فتنقضي الأربعة الأشهر قبل ~~انقضاء عدة الطلاق قال هما تطليقتان إن هو وقف ولم يفيء وإن مضت عدة الطلاق ~~قبل الأربعة الأشهر فليس الإيلاء بطلاق وذلك أن الأربعة الأشهر التي كانت ~~توقف بعدها مضت وليست له يومئذ بامرأة # قال أبو عمر وأنه طلق بعد الإيلاء طلاقا رجعيا فطالبته امرأته بعد انقضاء ~~الأشهر بحقها في الجماع فأوقف لها بابا أن يفيء إلى جماعها مراجعتها فطلق ~~عليه الحاكم طلقة أخرى فصارتا تطليقتين # ولو انقضت العدة قبل أمر التوقيف لم يكن هناك توقيف لأنها ليست بزوجة عند ~~انقضاء العدة # وإذا لم يكن توقيف لم يكن طلاق غير الطلاق الأول # PageV06P044 # وهذه المسألة بناها على أصله المتقدم ليس فيها جواب أخبره فيما علمت ~~والله أعلم # ويجيء على أصل الشافعي وكل من قال يوقف المؤلي بعد الأربعة الأشهر ما ~~قاله مالك وبالله التوفيق # قال مالك ومن حلف أن لا يطأ امرأته يوما أو شهرا ثم مكث حتى ينقضي أكثر ~~من الأربعة الأشهر فلا يكون ذلك إيلاء وإنما يوقف في الإيلاء من حلف على ~~أكثر من الأربعة الأشهر فأما من حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أو أدنى ~~من ذلك فلا أرى عليه إيلاء لأنه إذا دخل الأجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه ~~ولم يكن عليه وقف # قال أبو عمر قد اختلف العلماء - رحمهم الله - في هذه المسألة # فقال بن أبي ليلى وبن أبي شبرمة والحسن بن حي إن حلف ألا يقرب امرأته ~~يوما أو أقل أو أكثر من المدة ثم ذكرها دون أن يطأها أربعة أشهر بانت منه ~~بالإيلاء # وهو قول إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان والحسن وبن سيرين # وروي معنى ذلك عن عبد الله بن مسعود # وبه قال إسحاق # وبه قال أكثر أهل العلم لا يكون من حلف على أقل من أربعة أشهر موليا # وممن روي ذلك عنه بن عباس وسعيد بن جبير وطاوس # وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والثوري والأوزاعي وأحمد ms2210 وأبو ثور ~~وأبو عبيد # واختلف هؤلاء على أربعة أشهر لا مزيد # فقال مالك والشافعي لا يكون موليا حتى يحلف على أربعة أشهر # وبه قال أحمد وأبو ثور والثوري وأصحابه # الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدا # وهو قول عطاء وعثمان البتي # قال أبو عمر جعل الله تعالى للمؤلي تربص أربعة أشهر فهي له بكمالها لا # PageV06P045 # اعتراض لزوجته عليه فيها كما أن الدين المؤجل لا يستحق صاحبه المطالبة ~~إلا بعد استيفاء الأجل # فإذا انقضت الأربعة الأشهر وهي أجل الإيلاء كانت للمرأة المطالبة بحقها ~~من الجماع عند السلطان فيوقف زوجها فإن فاء جامعها وكفر يمينه فهي امرأته ~~وإلا طلق عليه # هذا مذهب مالك والشافعي وهو الصواب - إن شاء الله تعالى في هذا الباب ~~قياسا على أجل العنين # وأما الكوفيون فيقولون إن الله - عز وجل 0 جعل التربص في الإيلاء أربعة ~~أشهر كما جعل في عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا وفي عدة الطلاق ثلاثة قروء ~~فلا تربص بعدها # قالوا فيجب بعد المدة سقوط الإيلاء ولا يسقط إلا بالفيء وهو الجماع في ~~داخل المدة أو الطلاق وعزيمته انقضاء الأربعة الأشهر # وروى وكيع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن بن عباس قال عزيمة الطلاق انقضاء ~~الأربعة الأشهر والفيء الجماع # قال مالك من تظاهر من امرأته يوما فهو مظاهر أبدا ولا يسقط عنه الظهار ~~بمضي اليوم # وهو قول بن أبي ليلى والليث والحسن بن حي # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري إذا قال لامرأته أنت علي كظهر ~~أمي اليوم بطل الظهار بمضي اليوم # قال أبو عمر جعله أبو حنيفة والشافعي كاليمين تنقضي بانقضاء المدة # وجعله مالك كالطلاق # وقد أجمعوا عليه إذا قال لزوجته أنت طالق اليوم أنها طالق أبدا حتى ~~يراجعها إن كانت له رجعة # قال مالك من حلف لامرأته أن لا يطأها حتى تفطم ولدها فإن ذلك لا يكون ~~إيلاء # وقد بلغني أن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك فلم يره إيلاء # قال أبو عمر ذكر عبد الرزاق عن معمر أنه بلغه ذلك عن ms2211 علي بن أبي # PageV06P046 # طالب قال وأخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير ~~أخبره قال بلغني أن علي بن أبي طالب قال له رجل حلفت ألا أمس امرأتي سنتين ~~فأمره فاعتزلها فقال له الرجل إنما ذلك من أجل أنها ترضع فخلى بينه وبينها # قال أبو عمر هذا ليس بمضار لأنه أراد إصلاح ولده وقد هم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن ينهى عن الغيلة لما علم أن العرب تعتقد أنه فساد للولد ~~ثم تركها توكلا على الله تعالى إذ بلغه أن فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر ~~أولادهم # ومعلوم أن من سبق إلى نفسه مثل ذلك وقصد انتفاع ولده وصلاحه وأنه ليس ~~بمضار لزوجته # والغيلة وطء الرجل امرأته في حال الرضاع # واختلف الفقهاء في هذه المسألة # فقال مالك من قال لامرأته والله لا أقربك حتى تعطي ولدك لم يكن مؤليا لأن ~~هذا ليس على وجه الضرر وإنما أراد إصلاح ولده # وهو قول الأوزاعي # وبه قال أبو عبيد # وقال الشافعي من قال لا أقربك حتى تفطمي ولدك فإن مضت أربعة أشهر قبل أن ~~يكون شيء مما حلف عليه كان مؤليا # وقال في موضع آخر لا يكون مؤليا لأنها قد تفطمه قبل الأربعة الأشهر إلا ~~أن يريد أكثر من أربعة أشهر # واختاره المزني # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إن بقي بينه وبين مدة الفطام أربعة أشهر ~~فهو مؤول # PageV06P047 # (7 ### | - باب إيلاء العبد ### | 1136 - # مالك أنه سأل بن شهاب عن إيلاء العبد فقال هو نحو إيلاء الحر وهو عليه ~~واجب وإيلاء العبد شهران # قال أبو عمر اختلف العلماء في مدة إيلاء العبيد هل هو شهران أم أربعة وهل ~~إيلاؤه متعلق به أو بامرأته على حسب اختلافهم في طلاق العبيد هل يعتبر به ~~أو بامرأته # فقال مالك يقول بن شهاب في ذلك إيلاؤه شهران على النصف من إيلاء الحر ~~أربعة أشهر - قياسا على حدوده وطلاقه # وهو قول عطاء بن أبي رباح # وبه قال إسحاق # وقال الشافعي إيلاؤه مثل إيلاء الحر ms2212 أربعة أشهر - قياسا على إجماعهم في ~~أن الحر والعبد فيما يلزمهما من الأيمان سواء في الحنث وقياسا على صلاتهما ~~وصيامهما وقياسا على أجل العنين فإن أجل الحر والعبد عندهم فيه سواء لعموم ~~قوله - عز وجل (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) البقرة 226 # وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود # وهؤلاء كلهم يقولون إن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا كانت الزوجة مملوكة فإيلاؤها شهران من الحر ~~والعبد # فإذا كانت حرة فأربعة أشهر من الحر ومن العبد ولا اعتبار بالزوج لأن ~~الطلاق عندهم والعدة جميعا بالنساء # وهو قول الحسن وإبراهيم والحكم وحماد والشعبي والضحاك # وكل هؤلاء يقولون الطلاق بالنساء يعتبر لا بالرجال # واختلفوا في زوال الرق بعد الإيلاء # فقال مالك إذا آلى وهو عبد ثم عتق لم تتغير مدة الإيلاء # وقال أبو حنيفة إذا أعتقت قبل انقضاء شهرين صارت مدتها أربعة أشهر # PageV06P048 # واختلفوا في إيلاء العبد بالعتق # فقال مالك يكون مؤليا لأنه لو حنث من أعتق لزمه اليمين # وقال أبو حنيفة إذا حلف بالعتق أو بالصدقة مال نفسه لم يكن موليا ولو حلف ~~بحج أو صيام أو طلاق كان مؤليا والله أعلم # (8 ### | - باب ظهار الحر) ### | 1137 - # مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق ~~امرأة إن هو تزوجها فقال القاسم بن محمد إن رجلا جعلا امرأة عليه كظهر أمه ~~إن هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر ~~كفارة المتظاهر ### | 1138 - # مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر ~~من امرأته قبل أن ينكحها فقالا إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر # قال أبو عمر أما الطلاق قبل النكاح فيمن طلق امرأته قبل أن يتزوجها إن ~~تزوجها وله باب من هذا الكتاب يأتي القول فيه وما للعلماء في ذلك هناك - إن ~~شاء الله تعالى # وأما الظهار فاختلافهم فيه على غير اختلافهم في الطلاق لأن جماعة لم ms2213 ~~يلزموه الطلاق قبل النكاح وألزموه الكفارة في الظهار إن قال لامرأته أنت ~~مني كظهر أمي إن نكحتك ثم نكحها قالوا لا يقربها حتى يكفر # وروي ذلك عن سعيد بن المسيب وهو ممن يقول في الطلاق إنه لا يلزمه ذلك # وهو قول الحسن وعطاء وعروة وبن شهاب والقاسم بن محمد # PageV06P049 # ومالك والأوزاعي والثوري في رواية من قال لامرأته إن نكحتك فأنت علي كظهر ~~أمي ثم نكحها فعليه كفارة الظهار قبل أن يمسها # وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه # وقال آخرون الظهار والطلاق في ذلك سواء # ولا يقع طلاق ولا ظهار إلا في زوجة قد تقدم نكاحها هذا قول بن عباس # وبه قال الثوري في رواية والشافعي وأبو ثور وداود # وهو قول بن أبي ذئب # وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن البصري # وذكره سنيد قال أخبرني حجاج عن بن جريج عن عثمان بن عمارة عن سعيد بن ~~المسيب قال لا ظهار إلا من بعد ما يملك # قال وحدثني حجاج عن سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا ~~لا ظهار إلا مما يملك # وقال بن أبي ليلى والحسن بن حي إن قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي ~~لم يلزمه شيء # وإن قال إن نكحت فلانة فهي علي كظهر أمي أو سمى قرية أو قبيلة لزمه ~~الظهار # وقال مالك فيمن قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي لزمه الطلاق فرق ~~بين الطلاق والظهار # وقد روي عن الثوري أنه يلزمه الظهار # وهو قول أبي حنيفة وأصحابه في المعينة وهو كقوله كل امرأة # وقال الثوري فيمن قال إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي والله لا ~~أقربك أربعة أشهر فما زاد ثم تزوجها وقع الطلاق وسقط الظهار والإيلاء لأنه ~~بدأ بالطلاق # قال أبو عمر يهدم الطلاق المتقدم الظهار إن كان الطلاق باتا وإن كان ~~الطلاق رجعيا هدمه أيضا ما لم يراجع فإن راجع لم يطأ حتى يكفر كفارة ~~المتظاهر # وهذا معنى قد ذكرناه مكررا # PageV06P050 ### | 1139 - # مالك ms2214 عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل تظاهر من أربعة نسوة له ~~بكلمة واحدة أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة ### | 1140 - # مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل ذلك # قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا # قال أبو عمر قول عروة وربيعة في هذا هو قول مالك وأصحابه # وبه قال أحمد وإسحاق إذا كان الظهار من أربعة نسوة بكلمة واحدة # وقال الشافعي إذا ظاهر بكلمة واحدة من أربع نسوة فعليه لكل واحدة كفارة ~~كما لو ظاهر من كل واحدة بكلمة # وهو قول الأوزاعي وبن أبي ذئب والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وعثمان البتي # قال أبو عمر جعله مالك كالإيلاء إذا حنث في واحدة فقد حنث فيهن # ويجزئه كفارة واحدة # والمخالف يقول قد ظاهر من كل واحدة منهن فلا يجوز له وطؤها حتى يكفر عنها ~~كالطلاق عند الجميع والحرام عند مالك ومن تابعه # وقد احتج مالك لمذهبه بعموم قول الله - عز وجل وظاهره في قوله تعالى ~~(والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن ~~يتماسا) الآية المجادلة 3 يعني - ولم يقل فتحرير رقبات فجعل كفارة المتظاهر ~~تحرير رقبة ولم يخص واحدة من أربع # قال مالك في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة قال ليس عليه إلا ~~كفارة واحدة فإن تظاهر ثم كفر ثم تظاهر بعد أن يكفر فعليه الكفارة أيضا # قال أبو عمر قول الأوزاعي في هذه المسألة كقول مالك سواء # وبه قال أحمد وإسحاق # قال إذا ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر # وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما عليه لكل ظهار كفارة # PageV06P051 # وقال أبو حنيفة إذا تظاهر مرتين ولم يكن له نية فظهاران ويمينان إلا أن ~~يكون في مجلس واحد وأراد التكرار فيكون عليه كفارة واحدة # وقال الشافعي إذا ظاهر مرتين أو ثلاثا فهو مظاهر وعليه في كل واحدة كفارة ~~وسواء كفر أو لم يكن كفر وهذا إذا أراد بكل واحدة ظهارا غير الآخر فإن ظاهر ~~منها مرارا متتابعا ms2215 وقال أردت ظهارا واحدا فهو واحد # وقال محمد بن الحسن إذا ظاهر من امرأته في مقاعد شتى فعليه كفارات وإن ~~تظاهر منها في مقعد واحد وردد فكفارة واحدة # وقال يحيى بن سعيد الأنصاري في رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات في مجلس ~~واحد في أمور مختلفة بأنه يجب عليه ثلاث كفارات # وقال ربيعة إن ظاهر من امرأته ثلاثا في مجالس شتى في أمور شتى كفر عنهن ~~جميعا وإن تظاهر منها ثلاثا في مجلس واحد في أمر واحد فكفارة واحدة # وروى بن نافع عن مالك فيمن قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي أنه ~~تجزئه كفارة واحدة عن جميع النساء # وبه قال بن القاسم # وقال بن نافع لكل امرأة يتزوجها كفارة # وروي فيمن ظاهر مرارا كفارة واحدة عن علي - رضوان الله عليه # وعن عطاء وجابر بن زيد والشعبي وطاوس والزهري # وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وداود # قال مالك ومن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر ليس عليه إلا كفارة ~~واحدة ويكف عنها حتى يكفر وليستغفر الله # قال مالك وذلك أحسن ما سمعت # قال أبو عمر هذا يدل على أنه قد سمع الاختلاف في ذلك # وهو أن عمرو بن العاص وقبيصة بن ذؤيب وسعيد بن جبير وبن شهاب وقتادة ~~قالوا في الظهار يطأ قبل أن يكفر كفارتين # وقال الأثر السلف وجماعة الأمصار ليس عليه إلا كفارة واحدة # وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد # وبه قال الليث ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والثوري # PageV06P052 # والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود والطبري # وهي السنة الواردة في سلمة بن صخر البياضي # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~شاذان قال حدثنا معلى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن إسحاق بن أبي فروة عن بكير ~~بن الأشج عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر أنه ظاهر في زمن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ثم وقع بامرأته قبل أن يكفر فأتي رسول ms2216 الله صلى الله عليه ~~وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يكفر تكفيرا واحدا # وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني ~~سحنون قال حدثني بن وهب قال وأخبرنا بن لهيعة وعمر بن الحارث عن بكير بن ~~عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر فذكر معناه بأتم من ما ~~مضى # وحدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال ~~حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني بن نمير قال ~~حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن ~~صخر عن البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه # ومعمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سلمة بن صخر ~~الأنصاري أنه ظاهر على امرأته وواقع عليها قبل أن يكفر فأمره النبي صلى ~~الله عليه وسلم بكفارة واحدة # قال أبو عمر أوجب الله - عز وجل - الكفارة على من تظاهر من امرأته ~~بالظهار والعود جميعا وجعل وقت أداء وقت الكفارة قبل المسيس لا وقت وجوبها ~~كما أن الصلاة تجب في وقت فإذا ذهب الوقت أداها بعد الوقت لأنها فرض وكان ~~عاصيا من تركها حتى يخرج وقتها # وكذلك المظاهر عصى ربه إذا كان مظاهرا إذا كان عالما بتحريم وطء امرأته ~~قبل الكفارة وفرجها عليه محرم كما كان حتى يكفر وليس له أن يعود إلى وطئها ~~حتى يكفر لقول الله - عز وجل (من قبل أن يتماسا) المجادلة 3 # واختلفوا في مباشرة المظاهر لامرأته التي ظاهر منها ما دون الجماع # PageV06P053 # فقال الثوري لا بأس أن يقبل ويباشر ويأتيها في غير الفرج لأنه إنما عني ~~بالمسيس ها هنا الجماع # وهو قول الحسن وعطاء وعمرو بن دينار وقتادة كلهم يقولون في قوله تعالى ~~(من قبل أن يتماسا) المجادلة 3 قالوا الجماع # وهو قول أصحاب الشافعي # وقد روي عنه أنه قال أحب إلي أن يمتنع من القبلة ms2217 والتلذذ احتياطا # وقال أحمد وإسحاق لا بأس أن يقبل ويباشر # وقال مالك ولا يباشر في ليل ولا نهار حتى يكفر # وكذلك في صيام الشهرين # قال مالك ولا ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها حتى يكفر لأن ذلك لا يدعوه ~~إلى خير # وقال الأوزاعي يأتي منها ما فوق الإزار كما يأتي الحائض # وروي عن الزهري مثل قول مالك ولا يقبل ولا يباشر ولا يتلذذ منها بشيء # وهو قول الليث # وعن الزهري أيضا من قوله (من قبل أن يتماسا) قال الوقاع # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يقرب المظاهر امرأته ولا يلمس ولا يقبل ولا ~~ينظر إلى فرجها لشهوة حتى يكفر # قال مالك والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء # قال أبو عمر لم يختلف مالك وأصحابه في أن الظهار واقع بكل ذات محرم من ~~الرضاع ونسب قياسا على الأم # واختلفوا في الأجنبية # فروى بن القاسم عن مالك أن من ظاهر من امرأته بأجنبية فهو مظاهر # وروى عنه غيره أنه طلاق # وقال بن الماجشون لا يكون ظهارا إلا بذوات المحارم # وقال عثمان البتي يصح الظهار بالأجنبية كما يصح بذات المحرم # وقال الثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو حنيفة وأصحابه من قال # PageV06P054 # لامرأته أنت مني كظهر أختي أو ذات محرم منه وكل امرأة لا تحل له أبدا فهو ~~مظاهر وإن قال كظهر فلانة غير ذات محرم لم يكن مظاهرا # وعن الشافعي روايتان وقولان أحدهما أن الظهار لا يصح إلا بالأم وحدها وهو ~~قول داود # والآخر أنه يصح بذوات المحارم من النسب والرضاع # حكاهما جميعا عنه الزعفراني # وقال عنه المزني تقوم المحرمة من نسب أو رضاع مقام الأم # قال المزني وحفظي أنا وغيري عنه لا يكون مظاهرا بمن كان حلالا له في حال ~~ثم حرم كالأخت من الرضاع وكنساء الآباء وحلائل الأبناء # وقال أحمد وإسحاق الظهار بكل ذات محرم # قال إسحاق النسب والرضاع في ذلك واحد # وقال أحمد أجبر على الرضاعة # قال مالك وليس على النساء ظهار # قال أبو عمر هذا قول جمهور العلماء ms2218 # قال بن شهاب وربيعة وأبو الزناد ليس على النساء ظهار # وروى معمر عن الزهري في امرأة قالت لزوجها أنت علي كظهر أمي قال قالت ~~منكرا من القول وزورا أرى أن تكفر كفارة الظهار ولا يحول قولها هذا بينها ~~وبين زوجها أن يصيبها # وروى بن جريج عن عطاء قال حرمت ما أحل الله عليها كفارة يمين # وهو قول أبي يوسف # وقال محمد بن الحسن لا شيء عليها # وقال الحسن بن زياد هي مظاهرة # وقال أبو حنيفة ومحمد ليس ظهار المرأة من الرجل بشيء قبل النكاح كان أو ~~بعده # وقال الشافعي لا ظهار للمرأة من الرجل # وقال الأوزاعي إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أمي فلانة فهي يمين ~~تكفرها # PageV06P055 # قال وكذلك لو قال لها زوجها أنت علي كظهر فلان رجل فهي يمين يكفرها # وقال الأوزاعي لو قالت يوم أتزوج فلانا فهو علي كظهر أمي # قال إن ناسا ليقولون وقع عليها الظهار إن تزوجته لزمها الكفارة # وكذلك قال بن أبي ذئب إن تزوجت فعليها الكفارة # وقال إسحاق لا تكون امرأة مظاهرة من رجل ولكن عليها يمين تكفرها # وروى الثوري وغيره عن مغيرة عن إبراهيم قال خطب مصعب بن الزبير عائشة بنت ~~طلحة فقالت هو علي كظهر أمي إن تزوجته فلما ولي العراق خطبها فأرسلت ~~والفقهاء بالمدينة كثير فسألت فأفتوها أن تعتق رقبة وتتزوجه فأعتقت غلاما ~~لها من ألفين وتزوجته # وقد روي هذا الخبر عن بن سيرين عن الشعبي وغيرهما # وقال بعضهم فيه سألوا بعض أصحاب بن مسعود فقالوا تكفر # قال مالك في قول الله تبارك وتعالى (والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون ~~لما قالوا) المجادلة 3 قال سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته ثم ~~يجمع على إمساكها وإصابتها فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة وإن ~~طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه قال ~~مالك فإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر # قال أبو عمر اختلف العلماء في معنى قول الله ms2219 تعالى (ثم يعودون لما قالوا) ~~المجادلة 3 فقالوا في معنى العودة أقوالا منها # قول مالك إنه الإجماع على الإمساك والإصابة هذا قوله في ((موطئه)) وغيره # وقال بن القاسم في ((المدونة)) إنما تجب عليه كفارة الظهار بالوطء فإذا ~~وطىء فقد وجبت عليه الكفارة وما لم يطأ فهي غير واجبة إن طلقها أو مات أو ~~ماتت # وهذا إنما هو من قوله فيمن ظاهر ثم طلق أو ماتت أنه لا كفارة عليه إلا أن ~~يكون وطئها # وقال مالك في الرجل يقول للمرأة إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي ثم يتزوجها ~~فيموت أو يطلقها أنه لا كفارة عليه ولا شيء # PageV06P056 # قال أبو عمر معلوم أنه إذا تزوجها وقد كان ظاهر منها إن تزوجها أنه قد ~~أجمع على إصابتها فكيف لا تجب عليه الكفارة # وقد خالفه بن نافع فأوجب عليه الكفارة في ذلك وهذا أصل قول مالك # وأما قول بن القاسم إن الكفارة لا تجب إذا مات أو ماتت فقول صحيح أيضا ~~أنه إذا مات أو ماتت كانت إرادة الوطء كلا إرادة لما وقع فيها من الامتناع ~~والاختلاف بين بن القاسم وما رواه أشهب إنما هو في وجوب الكفارة إن ماتت أو ~~مات بعد أن عزم على إمساكها وكذلك إن طلقها # وذكر بن نافع عن مالك ما في ((الموطإ)) ثم قال بن نافع الكفارة واجبة ~~عليه أيضا إذا أجمع على إمساكها طلق أم لم يطلق # وقد روي عن طاوس ومجاهد وأبي بكر بن حزم مثل قول بن القاسم أن العود ~~بالوطء ومعناه إرادة الوطء كما قلنا - والله أعلم - لقوله في الكفارة (من ~~قبل أن يتماسا) وهو الجماع # وقال الشافعي أحسن ما سمعت في قول الله تعالى (ثم يعودون لما قالوا) ~~المجادلة 3 أن يعود لما حرم الله منها فيمسكه فيكون إحلال ما حرم وذلك بأن ~~لا يطلقها فإن أمسكها ساعة يمكنه فيها طلاقها فلم يفعل بعد أن ظاهر منها ~~فقد عاد لما قال ووجبت عليه الكفارة ماتت أو مات # وقال الثوري إذا ظاهر من امرأته لم تحل ms2220 له إلا بعد الكفارة فإن طلقها ثم ~~تزوجها لم يطأها حتى يكفر # وقال يزيد بن هارون سمعت سفيان الثوري يقول في قول الله عز وجل (ثم ~~يعودون لما قالوا) المجادلة 3 قال الجماع # وقال معمر عن قتادة في قوله تعالى (ثم يعودون لما قالوا) المجادلة 3 ~~قالوا يحرمها ثم يعود لوطئها # وقال أبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد الظهار يوجب تحريما لا يرفعه إلا ~~الكفارة # ومعنى العود عندهم ألا يستبيح وطأها إلا بكفارة يقدمها # وعن أبي حنيفة أن نفس القول هو العود أي عاد إلى القول الذي يقال في ~~الجاهلية فجعله منكرا وزورا # وقال غيره قوله # PageV06P057 # وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف أنه لو وطئها ثم مات أحدهما لم تكن عليه ~~كفارة ولا كفارة بعد الجماع # وقال الحسن بن حي إن أجمع رأي المظاهر على أن يجامع امرأته فقد لزمته ~~الكفارة وإن أراد تركها بعد ذلك لأن العود الإجماع على مجامعتها # وقال عثمان البتي من ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يطأها فعليه الكفارة ~~راجعها أو لم يراجعها وإن ماتت لم يصل إلى ميراثها حتى يكفر # وقال أحمد بن حنبل في معنى العود في الظهار هو أنه إذا أراد أن يغشى كفر # وقال يحيى بن زياد الفراء وداود بن علي وفرقة من أهل الكلام هو أن يعود ~~إلى القول مرة أخرى فإن فعل ذلك لزمته الكفارة ولا يلزمه عندهم بقوله أنت ~~علي كظهر أمي شيء حتى يعود فيقول ذلك مرة أخرى فإذا قال ذلك مرتين لزمته ~~الكفارة # وروي ذلك عن بكير بن الأشج # وقد روي عن الفراء أنه قال اللام في قوله تعالى (ثم يعودون لما قالوا) ~~المجادلة 3 يعني ((عن)) والمعنى ثم يرجعون عما قالوا ويريدون الوطء # وقال الزجاج المعنى ثم يعاودون الجماع من أجل ما قالوا - يعني إلى إرادة ~~الجماع # قال أبو عمر الآثار المرفوعة كلها في ظهار أوس بن الصامت من امرأته - ~~خولة التي فيها نزلت آية الظهار وحديث سلمة بن صخر وحديث بن عباس وأبي ~~هريرة أن ms2221 رجلا ظاهر من امرأته فوطئها وأمره النبي - عليه السلام - ألا يعود ~~حتى يكفر ليس في شيء منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمظاهر هل ~~قلت ذلك مرتين أو هل عدت لما قلت فقلته مرة أخرى ولو كان ذلك واجبا لم ~~يكتمه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم # وأما قوله ((وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكه)) لآخر كلامه ~~حتى يكفر كفارة المظاهر فإن الفقهاء اختلفوا فيمن ظاهر ثم أتبع ظهاره ~~الطلاق # فقول مالك ما ذكره في ((موطئه)) وذكرناه عنه ها هنا # وقال الشافعي إذا ظاهر من امرأته ثم أتبعها الطلاق مكانه سقط الظهار عنه ~~لأنه ليس بعائد فإن لم يفعل فإنه عائد والكفارة عليه وسواء طلقها بعد أو لم ~~يطلق فإن كان طلاقه لها رجعيا وراجعها في العدة فعليه الكفارة فإن # PageV06P058 # نكحها بعد العدة لم تكن عليه كفارة كما لو طلقها ثلاثا ثم نكحها بعد زوج ~~لم تكن عليه كفارة # وهو قول أحمد وإسحاق # وقال مالك إن طلقها دون الثلاث ثم راجعها في العدة أو بعدها فعليه ~~الكفارة # وقد قاله الشافعي أيضا # واختار المزني ما تقدم من قوله # وقال عثمان البتي عليه الكفارة أبدا راجعها أو لم يراجعها تراخى طلاقه أو ~~نسقه بالظهار # وقال محمد بن الحسن الظهار راجع عليه إن نكحها بعد الثلاث وبعد الزوج # قال أبو عمر أجمعوا أنه إن أفطر في الشهرين المتتابعين متعمدا بوطء أو ~~بأكل أو بشرب من غير عذر استأنف صيامهما # واختلفوا إذا وطىء ليلا في صيام الشهرين # فعند الشافعي لا شيء عليه # وعند الكوفي يستأنف صيامهما # وهو قول مالك والليث وغيرهما # واختلفوا فيه لو وطىء وقد أطعم ثلاثين مسكينا # فقال الشافعي والكوفي يتم الإطعام كما لو وطىء قبل أن يطعم لم يكن عليه ~~إلا طعام واحد # وقال مالك والأوزاعي والليث يستأنف إطعام ستين مسكينا # قال مالك في الرجل يتظاهر من أمته إنه إن أراد أن يصيبها فعليه كفارة ~~الظهار قبل أن يطأها # قال أبو عمر ms2222 اختلف أهل العلم في الظهار من الأمة فقال منهم قائلون الظهار ~~من الأمة لازم كالظهار من الحرة منهم ربيعة ومالك وبن أبي ذئب والثوري ~~والحسن بن حي والأوزاعي والليث بن سعد وكذلك المدبرة وأم الولد # PageV06P059 # وروي ذلك عن بن عباس وسعيد بن المسيب وعمرو بن دينار وقتادة ومجاهد ~~وإبراهيم وسعيد بن جبير قال هي من النساء وسليمان بن يسار وبن شهاب وعكرمة ~~والحكم # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما ليس الظهار من الأمة بشيء إلا أن تكون ~~زوجة ولا يصح لأحد الظهار من أمة # وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور # وهو قول الشعبي فقد روى الشعبي عن رجل ظاهر من سريته قال ليس بمتظاهر قال ~~الله تعالى (والذين يظهرون من نسائهم) المجادلة 3 # وقال الأوزاعي إن كان يطأ امرأته فهو مظاهر وإن لم يكن يطأها فهو يمين ~~يكفرها # وروي عن الحسن إن كان يطأها فهو ظهار وإن لم يكن يطأها فليس بظهار # وقال عطاء بن أبي رباح إذا ظاهر من أمته ليس عليه إلا نصف كفارة الحر # قال أبو عمر حجة من أوقع الظهار من الأمة ظاهر قول الله عز وجل (والذين ~~يظهرون من نسائهم) المجادلة 3 والإماء من النساء بدليل قول الله عز وجل ~~(وأمهت نسائكم) النساء 23 ولذلك حرمن لأنهن أمهات أزواج قبل الدخول # ومن حجة من لم يوقع على الأمة ظهارا من سيدها أنه جعل قوله - عز وجل ~~(والذين يظهرون من نسائهم) المجادلة 3 مثل قوله (للذين يؤلون من نسائهم) ~~البقرة 226 # وقد أجمعت الأمة أن ليس إيلاء الرجل من أمته بإيلاء وأنها يمين لا حكم ~~لها إلا الكفارة كسائر الأيمان # ولما لم يلحق الأمة طلاق ولا إيلاء ولا لعان فكذلك لا يلحقها ظهار # ولما كانت اليمين تقع على كل شيء والظهار لا يقع على كل شيء كان في قسم ~~ما يقع على الزوجات كالطلاق واللعان # وأما احتجاجهم بظاهر قول الله عز وجل (وأمهت نسائكم) النساء 23 فإن ~~النساء تحرم أمهاتهن بالعقد عليهن قبل الدخول وليس كذلك الإماء لأنهن لا ~~تحرمن أمهاتهن إلا بالدخول ms2223 # قال مالك لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهره إلا أن يكون مضارا لا يريد ~~أن يفيء من تظاهره # PageV06P060 # قال أبو عمر روى بن القاسم في غير ((الموطإ)) عنه قال لا يدخل الإيلاء ~~على الظهار إذا كان مضارا # قال ومما يعلم به ضرورة أن يقدر على الكفارة فلا يكفر فإذا علم ذلك وقف ~~فإما كفر وإما طلقت عليه امرأته # وقال الشافعي من ظاهر من امرأته ثم تركها أكثر من أربعة أشهر فهو مظاهر ~~ولا إيلاء عليه فإن الله عز وجل حكم في الظهار بغير حكم الإيلاء وسواء كان ~~مضارا بترك الكفارة أو غير مضار # وهو قول أبي حنيفة وأصحابه قالوا سواء كان يقدر على الكفارة أم لا # وبه قال الأوزاعي والحسن بن حي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه # وكذلك روى الأشجعي عن الثوري أن الإيلاء لا يدخل على الظهار فتبين منه ~~بانقضاء الأربعة الأشهر ### | 1141 - # مالك عن هشام بن عروة أنه سمع رجلا يسأل عروة بن الزبير عن رجل قال ~~لامرأته كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي فقال عروة بن الزبير ~~يجزيه عن ذلك عتق رقبة # قال أبو عمر يلزمه الظهار عند مالك إذا تزوج وتجزئه كفارة واحدة عن جميع ~~من تزوج # وعند أبي حنيفة وأصحابه يلزمه الظهار # وقد تقدمت هذه المسألة عنهم وعن غيرهم # وعند بن أبي ليلى والشافعي لا يكون مظاهرا # قال أبو عمر وقد مضى في مسألة من تظاهر من أربعة نسوة بكلمة واحدة مثله # ومن تظاهر في مجالس مفترقة ما يغني عن إعادته هنا والباب واحد وبالله ~~التوفيق # (9 ### | - باب ظهار العبيد ### | 1142 - # مالك أنه سأل بن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر قال مالك يريد ~~أنه يقع عليه كما يقع على الحر # PageV06P061 # قال مالك وظهار العبد عليه واجب وصيام العبد في الظهار شهران # قال مالك في العبد يتظاهر من امرأته أنه لا يدخل عليه إيلاء وذلك أنه لو ~~ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من ms2224 صيامه # قال أبو عمر أما قوله في العبد يتظاهر من امرأته إنه لا يدخل عليه إيلاء ~~فهو أصل مذهبه أنه لا يدخل عنده على المظاهر إيلاء حرا كان أو عبدا إلا أن ~~يكون مضارا وهذا ليس بمضار إذا ذهب يصوم لكفارته # وأما قوله لذلك أنه لو ذهب يصوم صيام المتظاهر دخل عليه طلاق الإيلاء قبل ~~أن يفرغ من صيامه فإن هذا القول أدخله مالك على من يقول من المدنيين وغيرهم ~~أن بانقضاء أجل الإيلاء يقع الطلاق وهو يقول إن أجل إيلاء العبد شهران فقال ~~مالك لو وقع الطلاق بانقضاء أجل إيلاء العبد وهو شهران لم تصح له كفارة وهو ~~لا يكفر إلا بالصوم فكيف يكون مكفرا ويلزمه الطلاق هذا محال # قال أبو عمر ذكر بن عبدوس قال قلت لسحنون فإذا لم يدخل على العبد الإيلاء ~~فما تصنع المرأة قال ترفعه إلى السلطان فإما فاء وإما طلق عليه # وذكر بن المواز عن بن القاسم روى عن مالك أنه إذا تبين ضرورة ومنعه سيده ~~الصوم أنه يضرب له أجل الإيلاء # قال وهذا خلاف ما قاله في ((موطئه)) # وذكر بن حبيب عن أصبغ أنه إذا منعه سيده من الصيام فليس بمضار # وقال بن الماجشون ليس لسيده أن يمنعه من الصيام لأنه قد أذن له في النكاح ~~وهذا من أسباب النكاح # قال بن حبيب وهو قول بن شهاب ويحيى بن سعيد # قال أبو عمر لا خلاف علمته بين العلماء أن ظهار العبد لازم وأن كفارته ~~المجتمع عليه الصوم # واختلفوا في العتق والإطعام # فأجاز للعبد العتق إن أعطاه سيده ما يعتق أبو ثور وداود وأبى ذلك سائر ~~العلماء # PageV06P062 # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وعثمان البتي والحسن بن حي لا يجزئه ~~إلا الصوم ولا يجزئه العتق ولا الإطعام # وروى وكيع عن الثوري في العبد يظاهر الصوم أحب إلي من الإطعام # وقال الأوزاعي إذا طاق الصيام صام وإن لم يستطع يستكره أهله على الإطعام ~~عنه # وقال بن القاسم عن مالك إن أطعم بإذن مولاه أجزأه وإن أعتق ms2225 بإذنه لم ~~يجزئه # وأحب إلينا أن يصوم قال بن القاسم ولا أرى هذه المسألة إلا وهما مني لأنه ~~إذا قدر على الصوم لم يجز الإطعام في الحر فكيف العبد وعسى أن يكون جواب ~~المسألة في كفارة اليمين بالله ولا يجزئه العتق في شيء من الكفارات والصوم ~~في كفارة اليمين أحب إلي من الإطعام والإطعام يجزئ بإذن المولى وفي نفسي ~~منه شيء # قال أبو عمر هذه المسألة مبنية على ملك العبد والاحتجاج لمن قال العبد ~~يملك ومن قال لا يملك ليس هذا موضعه وقد أكثروا من ذلك وليس للمولى منع ~~العبد من الصوم لأنه حق للمرأة أوجبه لها النكاح فلها المطالبة به فصار كحق ~~الله في الصوم الواجب والله أعلم # قال مالك إطعام العبد إذا أذن له سيده كإطعام الحر ستين مسكينا وهذا أيضا ~~لا أعلم فيه خلافا والله أعلم # (10 ### | - باب ما جاء في الخيار) ### | 1143 - # مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين ~~أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن فكانت إحدى السنن (الثلاث) أنها أعتقت ~~فخيرت في زوجها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((الولاء لمن أعتق)) ~~ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وأدم ~~من أدم البيت # PageV06P063 # فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ألم أر برمة فيها لحم)) فقالوا بلى ~~يا رسول الله ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ((هو عليها صدقة وهو لنا هدية)) # قال أبو عمر قد تكلمنا على ما في حديث بريرة في باب هشام بن عروة من ~~((التمهيد)) وأتينا من تخريج وجوهه وتبيين معانيه بما فيه الشفاء لمن نظر ~~فيه ونذكر ذلك كله إن شاء الله في باب العتق في هذا الكتاب فهناك يأتي حديث ~~هشام بن عروة وغيره في باب مصير الولاء لمن أعتق ونذكر ها هنا مسائل خيار ~~الأمة وغيرها من معاني الخيار الذي له قصد ms2226 مالك بترجمة الباب وإدخاله إياه ~~في هذا الكتاب # وكذلك نذكر ها هنا أيضا خيار الأمة وغيرها من معاني الخيار ولحم بريرة ~~والصدقة به والهدية ونبين ذلك بمبلغ وسعنا وبالله - عز وجل - عوننا ~~وتوفيقنا لا بسواه # فأما قول عائشة - رضي الله عنها - أن بريرة أعتقت فخيرت في زوجها فكانت ~~سنة فإن من ذلك سنة مجتمعا عليها ومنها ما اختلف فيه # فأما المجتمع عليه الذي لا خلاف بين العلماء فيه أن الأمة إذا أعتقت تحت ~~عبد قد كانت زوجت منه فإن لها الخيار في البقاء معه أو مفارقته فإن اختارت ~~البقاء معه في عصمته لزمها ذلك ولم يكن لها فراقه بعد وإن اختارت مفارقته ~~فذلك لها # هذا ما لا خلاف فيه بين العلماء # واختلفوا في وقت خيار الأمة إذا أعتقت # فقال مالك والشافعي وأصحابهما والأوزاعي لها الخيار ما لم يمسها زوجها # قال الشافعي ما أعلم في ذلك وقتا إلا ما قالت حفصة - رضي الله عنها # قال أبو عمر روي عن حفصة وأخيها عبد الله بن عمر أن للأمة الخيار إذا ~~أعتقت ما لم يمسها زوجها ### | 1144 - # روى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت ~~العبد فتعتق أن الأمة لها الخيار ما لم يمسها # PageV06P064 # قال مالك وإن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار فإنها تتهم ولا ~~تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد أن يمسها ### | 1145 - # مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء ~~أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ فعتقت قالت فأرسلت إلى حفصة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي ~~شيئا إن أمرك بيدك ما لم يمسسك زوجك فإن مسك فليس لك من الأمر شيء قالت ~~فقلت هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق ففارقته ثلاثا # قال أبو عمر لا أعلم مخالفا لعبد الله وحفصة ابني عمر بن الخطاب - رضي ~~الله عنهما في أن الخيار ms2227 لها ما لم يمسها زوجها # وفي حديث بن عباس في قصة بريرة ما يشهد بصحة قولهما # وقد روي عن النبي - عليه السلام مثل ذلك # حدثني عبد الله قال حدثني محمد قال حدثني أبو داود قال حدثني عبد العزيز ~~بن يحيى الحراني قال حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر وعن ~~أبان بن صالح عن مجاهد وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن بريرة أعتقت ~~وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ~~لها ((إن قربك فلا خيار لك)) # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا علمت بالعتق وبأن لها الخيار فخيارها على ~~المجلس # وقال الأوزاعي إذا لم تعلم بأن لها الخيار حتى غشيها زوجها فلها الخيار # حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن ~~وضاح قال حدثني يوسف بن عدي قال حدثني عبدة بن سليمان # PageV06P065 # عن سعيد عن أيوب وقتادة عن عكرمة عن بن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود ~~يوم أعتقت فكأني - والله - أنظر له في طرق المدينة يوجهها وأن دموعه لتنحدر ~~على لحيته يتبعها يتراضيها لتختاره فلم تفعل # قال أبو عمر في هذا الحديث ما يبطل أن يكون خيارها على المجلس لأن مشيها ~~في المدينة لم يبطل خيارها # وفيه أيضا حجة لمن قال لا خيار لها تحت الحر لأن خيارها إنما وقع من أجل ~~كونها زوجها عبدا والله أعلم # وفيه ما يعضد قول من قال من العلماء إن زوجها كان عبدا وهم عروة والقاسم ~~وجمهور فقهاء الحجاز والمغرب والشام # ورواه عروة والقاسم عن عائشة # حدثنا عبد الله قال حدثني محمد قال حدثني أبو داود قال حدثني عثمان بن ~~أبي شيبة قال حدثني جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة بريرة ~~قال وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ~~ولو كان حرا ما خيرها # قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثني ms2228 حسين بن علي والوليد بن عقبة عن ~~زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن بريرة خيرها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا # وأما اختلافهم في الأمة تعتق تحت الحر # فقال مالك وأهل المدينة وأصحابهم والأوزاعي والليث والشافعي إذا أعتقت ~~الأمة تحت الحر فلا خيار لها # وبه قال أحمد وإسحاق # وهو قول بن أبي ليلى # ومن حجتهم أنها لم يحدث لها حال ترتفع بها عن الحر فكأنهما لم يزالا حرين ~~ولما لم ينقص حال الزوج عن حالها ولم يحدث به عيب لم يكن لها خيار # PageV06P066 # وقد أجمع الفقهاء أن لا خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العنة قبل أن يقضى ~~لها بفراقه وكذلك سائر العيوب زوالها ينفي الخيار # فقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي لها الخيار حرا كان زوجها ~~أو عبدا # ومن حجتهم أن الأمة لم يكن لها في إنكاح مولاها إياها رأي من أجل أنها ~~كانت أمة فلما عتقت كان لها الخيار # ألا ترى إلى إجماعهم على أن الأمة يزوجها سيدها بغير إذنها فإذا كانت حرة ~~كان لها الخيار الذي لم يكن لها في حال أموتها # قالوا وقد ورد تخيير بريرة وليس في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال لها إنما وجب لك الخيار من أجل كون زوجك عبدا فالواجب أن يكون لها ~~الخيار على كل حال # قالوا وقد روي في قصة بريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ~~((قد ملكت نفسك فاختاري)) # قالوا فكل من ملكت نفسها اختارت تحت حر كانت أو عبد # ورووا عن الأسود عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا # ذكر أبو بكر قال حدثني حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها ~~اشترت بريرة فعتقتها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لها زوج حر # ورووا عن سعيد بن المسيب مثله # وهو قول مجاهد وبن سيرين والشعبي وإبراهيم كل هؤلاء يقولون تخير تحت الحر ~~والعبد # وقالوا ms2229 من قال إن زوج بريرة كان حرا فقوله أولى لأن الرق ظاهر والحرية ~~طارئة ومن أنبأ عن الباطن كان الشاهد دون غيره # قال أبو عمر أما احتجاجهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لبريرة ((قد ~~ملكت نفسك فاختاري)) فإنه خطاب ورد في من كانت تحت عبد # فأما من أعتقت تحت حر فلم تملك بذلك نفسها لأنه ليس في حريتها شيء يوجب ~~ملكها لنفسها # وأما رواية الأسود بن يزيد عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا فقد عارضه عن ~~عائشة من هو مثله أو فوقه بل هو ألصق بعائشة وأعلم بها منه وذلك # PageV06P067 # القاسم بن محمد أخيها وعروة بن الزبير بن أختها رويا عن عائشة أن زوج ~~بريرة كان عبدا # رواه عبد الرحمن بن القاسم وأسامة بن زيد عن القاسم عن عائشة # وفي حديث عروة في قصة زبراء أن الزوج كان عبدا ويشهد بصحة روايتها عن ~~عائشة الحديث عن بن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا لبعض بني ~~مخزوم # حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال ~~حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عثمان قال ~~حدثني همام قال حدثني قتادة عن عكرمة عن بن عباس أن زوج بريرة كان عبدا ~~أسود يسمى مغيثا فقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع قضيات أن ~~مواليها اشترطوا الولاء فقضى أن الولاء لمن أعطى الثمن وخيرها وأمرها أن ~~تعتد وتصدق عليها بصدقة فأهدت منها إلى عائشة فذكرت ذلك للنبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال ((هو لها صدقة ولنا هدية)) # واختلف الفقهاء في فرقة المعتقة إذا اختارت فراق زوجها # فقال مالك والأوزاعي والليث بن سعد هو طلاق بائن # وممن قال إن اختيارها لنفسها واحدة بائنة قتادة وعمر بن عبد العزيز # قال مالك هو طلاق بائن إلا أن تطلق نفسها ثلاثا فإن طلقت نفسها ثلاثا ~~فذلك لها ولها أن تطلق نفسها ما شاءت من الطلاق فإن طلقت نفسها ms2230 واحدة فهي ~~بائنة # وفي ((الموطإ)) في هذا الباب قال مالك في الأمة تكون تحت العبد ثم تعتق ~~قبل أن يدخل بها أو يمسها إنها إن اختارت نفسها فلا صداق لها وهي تطليقة ~~وذلك الأمر عندنا # PageV06P068 # قال أبو عمر لا معنى للثلاث في طلاق الزوجة ولا في طلاق العبد عند من جعل ~~الطلاق بالرجال لأن طلاق الأمة تحت العبد تطليقتان وطلاق العبد تطليقتان # وقد ذكر أبو الفرج أن مالكا لا يجيز لها أن توقع إلا واحدة فتكون بائنة ~~أو تطليقتين فلا تحل له إلا بعد زوج وهو أصل مذهب مالك # وروى بن نافع عن مالك أن للعبد الرجعة إن عتق # قال بن نافع ولا أرى ذلك ولا رجعة له وإن عتقها # قال الأوزاعي ولو أعتق زوجها في عدتها فإن بعض شيوخنا يقول هو أملك بها ~~وبعضهم يقول هي بائنة # قال أبو عمر لا معنى لقول من قال إنها طلقة رجعية لأن زوجها لو ملك ~~رجعتها لم يكن لاختيارها نفسها معنى وأي شيء كان يفيدها اختيارها إذا ملك ~~زوجها رجعتها # وروي عن بن القاسم أن زوجها إن أعتق قبل أن تختار نفسها كان لها الخيار # وهذا أيضا لا حجة له على مذهب الحجازيين لأن العلة التي من أجلها كان لها ~~الخيار قد ارتفعت كالعنين تزول عنته قبل فراق امرأته له # وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حي والشافعي وأصحابه إن اختارت ~~المعتقة نفسها ففرقتها فسخ بغير طلاق # وهو قول أحمد وإسحاق # وفي تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة بعد أن بيعت من عائشة دليل ~~على أن بيع الأمة ليس بطلاق لها # وستأتي هذه المسألة وما للعلماء فيها في صدر كتاب البيوع إن شاء الله # وأما قوله في الحديث ألم أر برمة فيها لحم إلى آخر هذا الحديث ففيه إباحة ~~أكل لحم وأنه من آدام الفضلاء الصالحين وذلك رد على من كرهه من الصوفية # واحتج بقول عمر إياكم وأكل اللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر # وهذا من عمر قول خرج ms2231 على من خشي منه إيثار التنعم في الدنيا والمداومة ~~على الشهوات وشفاء النفوس من اللذات ونسيان الآخرة والإقبال على الدنيا ~~والرغبة فيها # PageV06P069 # وكذلك كان يكتب إلى عماله إياكم والتنعم وزي العجم واخشوشنوا # ولم يرد - رضي الله عنه - تحريم شيء أحله الله تعالى ولا يحظر ما أباحه ~~الله وقول الله عز وجل أولى ما امتثل واعتمد عليه # قال الله عز وجل (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من ~~الرزق) الأعراف 32 # يعني الحلال # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((سيد آدام الدنيا والآخرة اللحم)) # وفي هذا الحديث أيضا بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل ~~الصدقة وكان يأكل الهدية لما في الهدية من تآلف القلوب والدعاء إلى المحبة ~~والألفة وجائز عليها الثواب فترتفع المنة ولا يجوز ذلك في الصدقة # وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها خيرا منها ~~فترتفع المنة # والآثار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة كثيرة ~~جدا قد ذكرنا منها ما في هذا الموضع من ((التمهيد)) ما فيه كفاية # وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ~~لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل ~~له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني)) # وقد تقدم القول في معنى هذا الحديث في كتاب الزكاة والحمد لله # ولما كانت الصدقة يجوز فيها التصرف للفقير للبيع والهبة والهدية والعوض ~~وغير العوض بصحة ملكه لها وأهدتها بريرة إلى بيت مولاتها عائشة حلت لها ~~وللنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قصد بالهدية إليه وتحولت عن معنى الصدقة ~~بملك المتصدق عليه بها إلى معنى الهدية الحلال للنبي - عليه السلام # وكذلك قال صلى الله عليه وسلم ((هو عليها صدقة)) يعني ممن تصدق بها عليها ~~وهي لنا من قبلها هدية جائز أن يثيبها عليها بمثلها وبأضعافها على المعهود ~~منه صلى الله عليه وسلم وليس ذلك شأن الصدقة ms2232 # PageV06P070 ### | 1146 - # مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون ~~أو ضرر فإنها تخير فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت # قال أبو عمر قد تقدم القول في رد المرأة بالعيوب الأربعة وما للعلماء في ~~ذلك من المنازعة والقول في تخيير المرأة إذا كانت تلك العيوب بالزوج على ~~نحو ذلك # روى معمر عن الزهري أنه قال إذا تزوج الرجل امرأة وفي الرجل عيب لم تعلم ~~به جنون أو جذام أو برص خيرت # وقال قتادة تخير في كل داء عضال # وقال الحكم لا خيار لها في البرص وتخير في الجنون والجذام # وما روي عن عمر وقول مالك وأصحابه والليث والشافعي والكوفيين # قال مالك وللمرأة مثل ما للرجل إذا تزوجها وبه جنون أو جذام أو برص أو ~~عنة فلها الخيار إن شاءت بقت معه وإن شاءت فارقته إلا أن يمسها العنين # قال أبو عمر للعنين باب يأتي فيه أحكام - إن شاء الله تعالى # وقال محمد بن الحسن إذا وجدت المرأة زوجها على حال لا تطيق المقام معه من ~~جذام أو نحوه فلها الخيار في الفسخ كالعنين # وقال الشافعي بعد ذكره رد المرأة بالعيوب الأربعة وكذلك هي فيه إن اختارت ~~فراقه قبل المسيس فلا مهر لها ولا متعة وإن لم تعلم حتى أصابها فاختارت ~~فراقه فلها المهر مع الفراق والذي يكون به مثل الرتق بها أن يكون مجبوبا ~~فأخيرها مكانها وأيهما تركته أو وطىء فلا خيار # وقال في ((القديم)) إن حدث فلها الفسخ وليس له # وقال المزني أولى بقوله أنهما سواء فيما يحدث كما كانا سواء فيه قبل ~~الحدث # مسألة التخيير ### | 1147 - # مالك عن بن شهاب أنه سمعه يقول إذا خير الرجل امرأته # PageV06P071 # فاختارته فليس ذلك بطلاق قال مالك وذلك أحسن ما سمعت # قال أبو عمر على هذا جمهور أهل العلم وهو المأثور الصحيح عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه خير نساءه فاخترنه فلم يكن في ذلك طلاق والخلاف في هذا ~~شذوذ # وروي عن الحسن البصري أنها إذا اختارت ms2233 زوجها فواحدة وإن اختارت نفسها ~~فثلاث # والذي عليه جماعة الفقهاء وعامة العلماء أنها إذا اختارت زوجها فلا شيء # وقد روي ذلك عن علي وزيد أيضا # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الله قال حدثني محمد بن بكر قال ~~حدثني أبو داود قال حدثني مسدد قال حدثني أبو عوانة عن الأعمش عن أبي الضحى ~~عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم ~~يعد ذلك شيئا # أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن ~~وضاح قال حدثني سحنون بن سعيد قال حدثني عبد الله بن وهب قال حدثني موسى بن ~~علي ويونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ~~عائشة - زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما أمر رسول الله بتخيير ~~أزواجه بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري ~~أبويك)) قالت وقد علمت أن أبواي لم يكونا يأمراني بفراقه قالت ثم تلا هذه ~~الآية (يأيها النبي قل لأزوجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين ~~أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا) الأحزاب 28 قال فقالت أفي هذا أستأمر أبوي ~~فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة # قالت عائشة ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت فلم يكن ~~ذلك حين قاله لهن صلى الله عليه وسلم واخترنه طلاقا من أجل أنهن اخترنه # قال بن وهب وحدثني مالك عن بن شهاب أنه قال لقد خير رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حين أمره الله بذلك فاخترنه بذلك فلم يكن تخييرهن طلاقا # PageV06P072 # قال بن وهب وحدثني رجال من أهل العلم عن عائشة وزيد بن ثابت وعبد الله بن ~~مسعود وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعطاء بن أبي رباح وسليمان بن يسار ~~وربيعة بن أبي عبد الرحمن وبن شهاب وعمر بن عبد العزيز كلهم يقول إن اختارت ~~زوجها فليس بشيء # قال مالك في المخيرة إذا ms2234 خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثا وإن ~~قال زوجها لم أخيرك إلا واحدة فليس له ذلك وذلك أحسن ما سمعته # قال مالك وإن خيرها فقالت قد قبلت واحدة وقال لم أرد هذا وإنما خيرتك في ~~الثلاث جميعا أنها إن لم تقبل إلا واحدة أقامت عنده على نكاحها ولم يكن ذلك ~~فراقا إن شاء الله تعالى # قال أبو عمر فرق مالك بين التمليك والخيار فقال في التمليك ما قدمنا ذكره ~~عنه في أبوابه من هذا الكتاب أن له أن يناكرها ويحلف على ما أراد من عدد ~~الطلاق # وقال في الخيار إذا اختارت نفسها فهو الطلاق كله فإن أنكر ذلك زوجها فلا ~~تكره له ولا ينفعه # قال وإن اختارت واحدة فليس ذلك بشيء # قال وإنما الخيار البتة إما أخذته وإما تركته # واختلف قوله في الخيار والتمليك هل هما على المجلس أم ذلك بيدها حتى تقضي ~~فيه # فقال مرة وهو المشهور المعمول به من قوله إن الخيار على المجلس وأنهما إن ~~افترقا من مجلسهما قبل أن يقضي في الخيار فلا خيار لها # ومرة قال إذا خير امرأته فالأمر بيدها تختار فيه فراقه إن شاءت وإن قاما ~~من المجلس ولها الخيار حتى توقف أو يجامعها # وقد بينا هذا في ((التمهيد)) # فاختار بن القاسم القول الأول # وقال الليث والشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي الخيار على ~~المجلس # وهو قول جمهور التابعين بالحجاز والعراق كلهم يقول بمعنى واحد الخيار لها ~~ما لم يقوما من مجلسهما # PageV06P073 # وقال الزهري وقتادة المخيرة والمملكة أمرها بيدها حتى تقضي فيه # وهو قول عثمان البتي # وبه قال أبو عبيد # واختاره محمد بن نصر المروزي # وقد ذكرنا الحجة على من تأول في حديث عائشة أن الخيار ليس على المجلس في ~~باب التمليك # وأما بسط أقوالهم وحكاية ألفاظهم # فقال الشافعي لا أعلم خلافا أنها لو طلقت نفسها قبل أن يفترقا من المجلس ~~أن الطلاق يقع عليها # قال ويجوز أن يقال لهذا إجماع # وقال الشافعي إذا خيرها فلها الخيار ما لم تأخذ في غير ms2235 ما خاطبها به أو ~~تقم من مجلسه أو تمازحه # قال مالك إن مضت ساعة قدر ما يقضى فيه ما جعل لها لا يتكلم ثم تكلمت فذلك ~~لها وإن لم تقل شيئا حتى تقول سقط الخيار وهو لها ما دامت في المجلس فإن ~~عجل الزوج وقام به قبل أن تقضي كلامها فذلك ليس بشرط قبل أن تقضي أو يتفرقا # قال ولا أحب لأحد أن يملك امرأته أمرها ويجعل لها الخيار إلى أجل معين ~~ولا بأس باليوم وما أشبهه في خيارها وتوقف حتى تختار أو ترد ذلك إليه # وقال أبو يوسف وأبو حنيفة ومحمد والثوري الخيار لها ما دامت في مجلسها ~~وإن مكثت يوما ما لم تقم أو تأخذ في عمل فإن كانت قائمة فجلست فهي على ~~خيارها # قال أبو حنيفة ولا ألتفت إلى قيام الزوج وخروجه عنها # قال وإن قال أمرك بيدك اليوم فهو بيدها حتى ينقضي اليوم # وقال الأوزاعي إذا خير امرأته ثم افترقا قبل أن يقول شيئا فلا شيء لها # وقال عثمان البتي لو وقع عليها بعد ما ملكها أو خيرها فهي على خيارها ~~والله أعلم # PageV06P074 # لا أعلم أحدا قاله غيره # وقال مغيرة الضبي إذا خيرها فسكتت فهو رضا بالزوج وإن كانت في مجلسها # وقال ربيعة ويحيى بن سعيد إذا خيرها فتفرقا قبل أن تحدث شيئا سقط الخيار # وقال ربيعة فإن خيرها إلى أجل فليس لها في نفسها خيار إلا إلى الأجل فإن ~~اختارت نفسها عند الأجل فهي البتة # وقال مالك ذلك لها وإن خيرت ذلك بعد الأجل لتنظر فيه # وقال الليث إذا انقضى الأجل ولم تقض شيئا رد الأمر إلى الزوج # وقال أحمد وإسحاق في الخيار إلى الأجل لها الخيار ما لم يغشها ويرجع في ~~الخيار إذا شاء # فإن لم يكن الخيار إلى أجل فهو لها حتى تقوم من مجلسها أو تأخذ من غير ~~المعنى الذي كانا فيه # وقال عبيد الله بن الحسن إن جعل لها الخيار في المجلس فهو على المجلس وإن ~~جعله مرسلا لم أرجع لذلك ms2236 غاية وإن طاوعته له الرجوع إلى القضاء ذلك الوقت ~~والأجل كذلك لو جعله بيدها # قال أبو عمر قد مضى قول مالك ومذهبه في الخيار وما يلزم فيه من الطلاق إن ~~اختارت نفسها # وقال الشافعي ليس في الطلاق خيار إلا أن يريده الزوج بقوله اختاري وتطلق ~~نفسها فإن طلقت نفسها بقوله ذلك فكذلك إليه لا إليها ما نوى من الطلاق ~~وأراده لزمه وإن لم يرد طلاقا فليس بطلاق وإن أراد واحدة فهي رجعية ~~والتخيير والتمليك عنده سواء # وقال أبو حنيفة من خير امرأته وهو ينوي ثلاثا فهي له ثلاثا إن طلقت نفسها ~~ثلاثا وإن قالت قد اخترت نفسي ولا نية له فلا يقع عليها إلا تطليقة واحدة ~~وسواء قالت قد طلقت نفسي أو قالت قد اخترت نفسي # وقال الثوري إذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة بائنة والتخيير والتمليك ~~عنده سواء وكذلك هو عند الكوفيين # وقول عبيد الله بن الحسن في الخيار كقول الثوري وأبي حنيفة في أنها # PageV06P075 # واحدة بائنة وقوله في التمليك نحو قول مالك وقد مضى ذلك # وقال بن أبي ليلى إن اختارت نفسها فواحدة تملك الرجعة # قال أبو عمر انظر فيه فهو خلاف بين لقوله في التمليك وفيه نظر # (11 ### | - باب ما جاء في الخلع) ### | 1148 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن حبيبة بنت ~~سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال لها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من هذه)) فقالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول ~~الله قال ((ما شأنك)) قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها فلما جاء زوجها ~~ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ((هذه حبيبة بنت سهل قد ~~ذكرت ما شاء الله أن تذكر)) فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن ms2237 قيس ((خذ منها)) فأخذ منها ~~وجلست في بيت أهلها ### | 1149 - # مالك عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء ~~لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر # قال أبو عمر هذا الحديث أصل في الخلع عند العلماء # وأجمع الجمهور منهم أن الخلع والفدية والصلح أن كل ذلك جائز بين الزوجين ~~في قطع العصمة بينهما وأن كل ما أعطته على ذلك حلال له إذا كان مقدار ~~الصداق فما دونه وكان ذلك من غير إضرار منه بها ولا إساءة إليها # إلا بكر بن عبد الله المزني فإنه شذ فقال لا يحل له أن يأخذ منها شيئا ~~على حال من الأحوال # وزعم أن قوله عز وجل (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) البقرة 229 منسوخ ~~بقوله عز وجل (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وءاتيتم إحداهن قنطارا فلا # PageV06P076 # تأخذوا منه شيئا) النساء 20 إلى قوله (ميثاقا غليظا) النساء 21 # وهذا خلاف السنة الثابتة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن ~~قيس بن شماس أن يأخذ من زوجته ما أعطاها ويخلي سبيلها # ولا ينبغي لعالم أن يجعل شيئا من القرآن منسوخا إلا بتدافع يمنع من ~~استعماله وتخصيصه # وإذا جهل قوله عز وجل (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) البقرة 229 أن ~~يرضى منهما وجعل قوله عز وجل (فلا تأخذوا منه شيئا) على أنه بغير رضاها ~~وعلى كره منها وإضرار بها صح استعمال الآيتين # وقد بينت السنة في ذلك قصة ثابت بن قيس وامرأته وعليه جماعة العلماء إلا ~~من شذ عنهم ممن هو محجوج بهم وهم حجة عليه لأنهم لا يجوز عليهم الإطباق ~~والاجتماع على تحريف الكتاب وجهل تأويله وينفرد بغير ذلك واحد غيرهم # واختلفوا في مقدار ما يجوز للرجل أن يأخذ من امرأته لاختلاعها منه # فقال منهم جماعة ليس له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها على ظاهر حديث ثابت ~~وقول امرأته يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فأمره رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن يأخذه منها ويخلي ms2238 سبيلها # وروي ذلك عن طاوس وعطاء والزهري وعمرو بن شعيب # ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا يحل له أن يأخذ منها شيئا من ~~الفدية حتى يكون النشوز من قبلها بأن يظهر لها البغضاء وتسيء عشرته وتظهر ~~له الكراهة وتعصي أمره فإذا فعلت ذلك حل له أن يقبل منها ما أعطاها لا يحل ~~له أكثر مما أعطاها # قال أبو حنيفة وأصحابه إذا كان النشوز من قبلها حل له أن يأخذ منها ما ~~أعطاها ولا يزداد # قالوا والزيادة في القضاء جائزة وإذا كان النشوز من قبله لم يجز له أن ~~يأخذ منها شيئا فإن فعل جاز في القضاء # قال أبو عمر قولهم لا يجوز ويجوز في القضاء قول المحال والخطإ # وكره سعيد بن المسيب والحسن والشعبي والحكم وحماد أن يأخذ منها أكثر مما ~~أعطاها # PageV06P077 # وبه قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد # وقال الأوزاعي كان القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها # وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال ما أرى أن يأخذ منها كل ما أعطاها ولكن ~~ليدع لها شيئا # وقال آخرون جائز له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها إذا كان النشوز ~~والإضرار من قبلها # وممن قال ذلك عكرمة ومجاهد وإبراهيم وقبيصة بن ذؤيب # وهو قول مالك والشافعي # وبه قال أبو ثور # وقد تقدم هذا عن عبد الله بن عمر من رواية مالك عن نافع # وهو مذهب عثمان - رضي الله عنه # قال مالك في المفتدية التي تفتدي من زوجها أنه إذا علم أن زوجها أضر بها ~~وضيق عليها وعلم أنه ظالم لها مضى الطلاق ورد عليها مالها # قال فهذا الذي كنت أسمع والذي عليه أمر الناس عندنا # قال مالك لا بأس بأن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها # هذا كله قوله في ((الموطأ)) وروى بن القاسم عنه مثله وزاد قال إن كان ~~النشوز من قبله حل له ما أعطته على الخلع إذا رضيت بذلك ولم يكن في ذلك ضرر ~~منه بها # وقال الليث إذا اختلفا ms2239 في العشرة جاز الخلع بالنقصان من المهر والزيادة # وقال الثوري إذا جاء الخلع من قبلها فلا بأس أن يأخذ منها ولم يقل أكثر ~~من المهر ولا أقل قال وإن جاء من قبله فلا يحل له أن يأخذ منها شيئا # وقال الأوزاعي إذا كانت ناشزا جاز له أن يأخذ منها ما أعطاها وإن لم تكن ~~ناشزا رد عليها ما أخذ منها وكان له عليها الرجعة # قال ولو اختلعت منه وهي مريضة كان ذلك من ثلثها # وقال الحسن بن حي إذا كانت الإساءة من قبله فليس له أن يخلعها بقليل ولا ~~كثير وإن كانت الإساءة من قبلها والتعطيل لحقه كان له أن يخلعها على ما ~~تراضيا عليه وكذلك إن أبغضته # PageV06P078 # وكذلك قول عثمان البتي # وقال الشافعي إذا كانت المرأة المانعة ما يجب عليها لزوجها حلت الفدية ~~للزوج قال وإذا أحل له أن يأكل ما طابت به نفسا على غير فراق حل له أن يأكل ~~ما طابت نفسا ويأخذ عوضا بالفراق # قال أبو عمر أصل هذا الباب قول الله عز وجل (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما ~~ءاتيتموهن إلا أن يأتين بفحشة مبينة) النساء 19 # ولهذا قال أبو قلابة ومحمد بن سيرين لا يحل للرجل الخلع حتى يجد على ~~بطنها رجلا # وهذا عندي ليس بشيء لأن الفاحشة قد تكون في البذاء والجفاء # ومنه قيل للبذيء فاحش ومتفاحش وعلى أنه لو اطلع منها على الفاحشة كان له ~~لعانها وإن شاء طلقها وأما أن يضار بها حتى تفتدي منه بمالها فليس ذلك له # وما أعلم أحدا قال له أن يضارها ويسيء إليها حتى تختلع منه إذا وجدها ~~تزني غير أبي قلابة والله أعلم # وقال الله عز وجل (إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله) البقرة 229 يعني في ~~حسن العشرة والقيام بحق الزوج وقيامه بحقها فلا جناح عليهما فيما افتدت به # وقوله عز وجل (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) النساء 4 # فهذه الآيات أصل هذا الباب ومنها قامت مذاهب الفقهاء وبالله التوفيق ~~والخلع والصلح ms2240 والفدية كل ذلك سواء العصمة من الزوج لما يأخذه منها صلحا ~~على ذلك وافتداء واختلاعا منه وهي أسماء مختلفة ومعان متفقة إلا أن منهم من ~~يوقع الخلع على أخذ الكل والصلح على البعض والفدية على الأكثر والأقل وقد ~~ذكرنا أصول مذاهبهم والحمد لله تعالى وبالله التوفيق # (12 ### | - باب طلاق المختلعة) ### | 1150 - # مالك عن نافع أن ربيع بنت معوذ بن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن ~~عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان # PageV06P079 # فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره وقال عبد الله بن عمر عدتها عدة ~~المطلقة # قال أبو عمر روى هذا الحديث عن نافع جماعة منهم عبيد الله بن عمر وأيوب ~~والليث بن سعد فذكروا فيه أحكاما لم يذكرها مالك - رحمه الله - في حديث عبد ~~الله بن عمر أنه لا نفقة للمختلعة # وهذا صحيح لأنه لا نفقة إلا لمن له عليها رجعة # ورواه الليث بن سعد عن نافع أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء تخبر عبد ~~الله بن عمر أنها اختلعت من زوجها في زمن عثمان فجاء معها عمها معاذ بن ~~عفراء إلى عثمان فقال إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها أفتنتقل فقال عثمان ~~تنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولكن لا يحل لها أن تنكح زوجا غيره ~~حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حمل فقال عبد الله بن عمر عثمان أخبرنا ~~وأعلمنا # قال أبو عمر جمهور العلماء على أن الخلع طلاق # وخالف بن عباس فقال الخلع فسخ وليس بطلاق # وروى بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس أن إبراهيم بن سعد بن ~~أبي وقاص سأله فقال رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها قال ~~نعم لينكحها ليس الخلع بطلاق # وذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع فيه ما بين ذلك فليس الخلع ~~بشيء ثم قرأ (الطلق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن) البقرة 229 وقرأ ~~(فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ms2241) البقرة 230 # قال أبو عمر خالفه عثمان وجماعة الصحابة فقالوا الخلع تطليقة واحدة إلا ~~أن يريد به أكثر فيكون ما أراد به وسمى # وروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان - مولى الأسلميين عن أم بكرة ~~الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد فأتيا عثمان بن عفان في ~~ذلك فقال هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت # قال أبو عمر ليس خبر جمهان هذا عند يحيى في ((الموطأ)) وهو عند جماعة من ~~رواة ((الموطإ)) # قال أبو عمر هذا يدل على أن المختلع في هذا الحديث لم يسم طلاقا ولا نواه ~~والله أعلم ولو سماه أو نواه ما احتاج أن يقال له الخلع تطليقة # PageV06P080 # واختلف العلماء في الخلع هل هو طلاق إذا لم يسم طلاقا أم لا # فقال مالك هو طلاق بائن إلا أن يكون أراد أكثر فيكون على ما أراد # وروي ذلك عن عمر وعلي وبن مسعود واختلف فيه عن عثمان والأصح عنه أن الخلع ~~طلاق # وبه قال الثوري وعثمان البتي والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه # وهو أحد قولي الشافعي وروي عنه أن الخلع لا يقع به طلاق إلا أن ينويه أو ~~يسميه # وقال المزني قد قطع في باب الكلام الذي يقع به الطلاق أن الخلع طلاق بائن ~~فلا يقع به إلا بما يقع به الطلاق أو ما أشبهه من إرادة الطلاق فإنه سمى ~~عددا أو نوى عددا فهو عدد ما سمى أو نوى # قال الشافعي فإن قيل فإذا جعلته طلاقا فاجعل له فيه الرجعة # قيل لما أخذ من المطلقة عوضا وكان من ملك عوض شيء خرج من ملكه لم تكن له ~~رجعة فيما ملك عليه فكذلك المختلعة # وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة خلع الزوجة من زوجها تطليقة بائنة فإن نوى ~~الطلاق ولم تكن له نية في عدد منه فكذلك أيضا هي واحدة بائنة وإن نوى ثلاثا ~~فهي ثلاث وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة لأنها كلمة واحدة ولا تكون اثنتين # وقال الأوزاعي الخلع ms2242 تطليقة بائنة ولا ميراث بينهما # فهؤلاء كلهم يقولون إن الخلع تطليقة بائنة # وقال به من الصحابة من قدمنا ذكره سوى بن عباس # وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وشريح والشعبي وإبراهيم وجابر بن ~~زيد وسعيد بن جبير وقبيصة بن ذؤيب ومجاهد وأبي سلمة ومكحول والزهري # وأما قول بن عباس بأن الخلع فسخ وليس بطلاق فروي عن عثمان مثله # وهو قول طاوس وعكرمة # وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود # وقد روي عن عثمان أنه قال الخلع مع تطليقة تطليقتان # PageV06P081 # وقد اختلف العلماء في المختلعة هل يلحقها طلاق أم لا ما دامت في عدتها # فقال مالك إن طلقها عقيب الخلع من غير سكوت طلقت وإن كان بينهما سكوت لم ~~تطلق # وهذا يشبه ما روي عن عثمان - رضي الله عنه # وقال الشافعي لا يلحقها طلاق وإن كانت في العدة # وهو قول بن عباس وبن الزبير # وبه قال عكرمة والحسن وجابر بن زيد وأحمد وإسحاق وأبو ثور # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي يلحقها الطلاق ما دامت في ~~العدة # وهو قول سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وإبراهيم والزهري والحكم وحماد # وروي ذلك عن بن مسعود وأبي الدرداء من طريقين منقطعين ليسا بثابتين # قال أبو عمر لم يختلفوا أن الخلع طلاق بائن لا ميراث بينهما فيه # ومعنى البينونة انقطاع العصمة إلا بنكاح جديد فكأنها رجعية بانت بانقضاء ~~عدتها # وقد ذكرنا قول بن عباس بأنه فسخ لا طلاق # واختلفوا في مراجعة المختلعة في العدة # فقال جمهور أهل العلم لا سبيل له إليها إلا برضى منها ونكاح جديد وصداق ~~معلوم # وهو قول عامة التابعين بالحجاز والعراق # وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وأحمد ~~وإسحاق وروي عن سعيد بن المسيب وبن شهاب أنهما قالا إن رد إليها ما أخذ ~~منها في العدة أشهد على رجعتها وصحت له الرجعة # روى بن أبي ذئب عن بن شهاب قال لا يتزوجها بأقل مما أخذ منها # وقال أبو ثور إن كان لم يسم ms2243 في الخلع طلاقا فالخلع طلقة لا يملك فيها ~~رجعة # PageV06P082 # وإن سمى طلاقا فهو أملك برجعتها ما دامت في العدة # وبه قال داود # وروي مثل قول أبي ثور عن عبد الله بن أبي أوفى وماهان الحنفي # واتفقوا على أنه جائز للمختلع أن يتزوجها في عدتها # وقالت طائفة من المتأخرين لا يتزوجها هو ولا غيرها في العدة فشذوا عن ~~الجماعة والجمهور # وأما رواية مالك عن نافع عن بن عمر أن المختلعة عدتها عدة المطلقة ### | 1151 - # ومالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وبن شهاب كانوا يقولون ~~عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء # فقد اختلف السلف والخلف في ذلك # فروي عن عثمان وبن عباس قالا عدة المختلعة حيضة # روي ذلك عن بن عمر أيضا خلاف رواية مالك وقد روي عن عثمان أنه لا عدة ~~عليها # وقد تقدم تفسير ذلك بأنها تستبرئ رحمها بحيضة مخافة الحمل فليس ذلك ~~باختلاف عنه # وبه قال عكرمة وأبان بن عثمان # وإليه ذهب إسحاق وحجتهم ما رواه سعيد بن أبي عروبة عن أبي الطفيل عن سعيد ~~بن حمل عن عكرمة قال عدة المختلعة حيضة قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في جميلة بنت أبي بن سلول # قال أبو عمر روي من وجوه أن جميلة ابنة أبي بن سلول كانت تحت ثابت بن قيس ~~بن شماس فاختلعت منه # كما روي ذلك في حبيبة بنت سهل # وروى هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن بن عباس أن ثابت ~~بن قيس اختلعت منه امرأته فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة # PageV06P083 # ورواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة مرسلا # ورواه بن لهيعة عن أبي الأسود عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ~~عن ربيع بنت معوذ قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر امرأة ثابت ~~بن قيس حين اختلعت منه أن تعتد حيضة # وليست هذه الآثار بالقوية وقد ذكرت أسانيدها في ((التمهيد)) # وأما ms2244 الحديث بذلك عن بن عباس وبن عمر # فذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن ~~نافع أن الربيع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان فقال تعتد بحيضة وكان بن ~~عمر يقول تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان فكان بن عمر يفتي به ويقول عثمان ~~خيرنا وأعلمنا # قال وحدثني عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال عدة المختلعة ~~حيضة # قال وحدثني عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن طاوس عن بن عباس قال ~~عدتها حيضة # وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم عدة المختلعة كعدة المطلقة إن ~~كانت ممن تحيض بثلاثة وإن كانت ممن لا تحيض بثلاثة أشهر # وروي مثل ذلك عن عمر وعلي وعن بن عمر على اختلاف عنه # والحديث عن عمر وعلي من قولهم ليس بالقوي ولكن جمهور العلماء على القول ~~بأن عدة المختلعة عدة المطلقة # وممن قال بذلك سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير وسالم بن ~~عبد الله بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعمر بن عبد العزيز وبن ~~شهاب الزهري والحسن البصري وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي ومحمد بن عياض ~~وخلاس بن عمر وقتادة # وبه قال سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وأبو عبيد ~~ورواية عن إسحاق # قال أبو عمر في حديث عثمان إنما أمر الربيع بنت معوذ حين اختلعت من زوجها ~~ينتقل من بيتها # PageV06P084 # وهذا لا يقول به أحد من الفقهاء الذين كانت تدور عليهم بالأمصار الفتوى ~~وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم # ولو اشترط عليها زوجها في حين الخلع ألا سكنى لها كان الشرط لاغ ولها ~~السكنى كالعدة فلا يؤثر فيها الشرط وكأنه لم يذكر # وقال أبو ثور وأحمد وإسحاق وداود لا سكنى لها ولا نفقة # وكذلك يقولون في المطلقة المبتوتة وهي أصل هذه المسألة وسيأتي أقوالهم ~~فيها في موضعها - إن شاء الله تعالى # وأجمع الجمهور أن الخلع جائز عند غير السلطان إلا الحسن ms2245 وبن سيرين فإنهما ~~يقولان لا يكون الخلع إلا عند السلطان # وقال قتادة إنما أخذه الحسن عن زياد # قال أبو عمر قد أجمعوا أن النكاح والطلاق يجوز دون السلطان فكذلك الخلع ~~وليس كاللعان الذي لا يجوز عند السلطان # قال مالك في المفتدية إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد فإن هو ~~نكحها ففارقها قبل أن يمسها لم يكن له عليها عدة من الطلاق الآخر وتبني على ~~عدتها الأولى # قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك # قال أبو عمر إنها لا ترجع إليه إلا بنكاح جديد فقد تقدم القول في هذه ~~المسألة وما للعلماء فيها # وأما قول مالك فإن هو نكحها إلى آخر قوله وأنه أحسن ما سمع في ذلك فعليه ~~أكثر العلماء لأنها مطلقة قبل الدخول بها فلا عدة عليها وتتم بقية عدتها # وهذا أصل مالك في الأمة تعتق في عدتها من وفاة أو طلاق أنها لا تتغير ~~عدتها ولا تنتقل إلا في الطلاق الرجعي ولا في البائن كالحد يجب على العبد ~~ولا يتغير بالعتق # وستأتي هذه المسألة في بابها إن شاء الله تعالى # وروي عن طائفة منهم الشعبي وإبراهيم النخعي في المختلعة يتزوجها زوجها في ~~عدتها بنكاح جديد ثم يطلقها قبل الدخول بها أن عليها عدة كاملة كأنها عندهم ~~في حكم المدخول بها أنها تعتد من العدة # PageV06P085 # وهذا ليس بشيء بظاهر قول الله عز وجل (إذا نكحتم المؤمنت ثم طلقتموهن من ~~قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) الأحزاب 49 # قال أبو عمر ليس لها إلا نصف الصداق عندهم # ومن قال بقول الشعبي والنخعي أوجب لها الصداق كاملا # قال مالك إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها فطلقها طلاقا ~~متتابعا نسقا فذلك ثابت عليه فإن كان بين ذلك صمات فما أتبعه بعد الصمات ~~فليس بشيء # وهذه المسألة قد تقدمت في هذا الباب ومضى فيها القول والله أعلم وهو ~~الموفق للصواب وحسبي ونعم الوكيل # (13 ### | - باب ما جاء في اللعان) ### | 1152 - # مالك عن بن شهاب أن سهل بن ms2246 سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى ~~عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ~~أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال ~~لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها فقال عويمر والله لا ~~أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله ~~فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((قد أنزل فيك وفي ~~صاحبتك فاذهب فأت بها)) قال سهل فتلاعنا وأنا مع # PageV06P086 # الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر ~~كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم # قال مالك قال بن شهاب فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين # قال أبو عمر قد ذكرنا في ((التمهيد)) من توجيه ألفاظ هذا الحديث في ~~الآداب وغيرها من وجوه العلم في أحكام اللعان ما ظهر لنا ونذكر ها هنا ما ~~فيه من الفقه وأحكام اللعان أيضا بحول الله تعالى # زعم بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي أن في هذا الحديث دليلا على أن الحد ~~لا يجب بالتعريض في القذف لقول عويمر يا رسول الله! أرأيت رجلا وجد مع ~~امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل # وهذا عندي لا حجة فيه لأن المعرض به غير معين ولا جاء طالبا وإنما جاء ~~الحد على من عرض بقذف رجل يشير إليه ms2247 أو يسميه في مشاتمة أو منازعة ويطلب ~~المعرض له ما يجب له من الحد إذا كان يعلم من المعرض أنه قصد القذف للمعرض ~~به وزوجة عويمر لم يمسها ولا أشار إليها ولا جاءت طالبة # وستأتي هذه المسألة في كتاب الحدود بما للعلماء فيها ووجوه معاني أقوالهم ~~إن شاء الله عز وجل # وفي قول عويمر أيقتله فتقتلونه وسكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~ذلك ولم يقل لا نقتله دليل على أن من قتل رجلا وجده مع امرأته أنه يقتل به ~~وإن لم يأت ببينة تشهد له بزناه بها # وستأتي هذه المسألة مجودة في كتاب الحدود في حديث مالك عن سهيل بن أبي ~~صالح إن شاء الله تعالى # وفيه أن الملاعنة لا تكون إلا عند السلطان وأنها ليست كالطلاق الذي ليس ~~للرجل أن يوقعه حيث شاء # وهذا إجماع من العلماء أن اللعان لا يكون إلا في المسجد الجامع لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين المتلاعنين المذكورين في مسجده وذلك ~~محفوظ في حديث بن مسعود وغيره وقد ذكرناه في ((التمهيد # PageV06P087 # ويستحب جماعة من أهل العلم أن يكون اللعان في الجامع بعد العصر وفي أي ~~وقت كان في المسجد الجامع أجزأ عندهم # ولا يختلفون أن من استخلفه الإمام على الأحكام من قاض وسائر الحكام أنه ~~يقوم في اللعان إذا تحاكموا إليه فيه مقام الإمام # وفي قول عويمر أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا دليل على أن الملاعنة تجب ~~بين كل زوجين والله أعلم لأنه لم يخص رجلا من رجل ولا امرأة من امرأة # ونزلت آية اللعان على هذا السؤال فقال تعالى (والذين يرمون أزوجهم) النور ~~6 ولم يخص زوجا من زوج # وهذا موضع اختلف فيه العلماء وهي مسألة سنذكرها حيث ذكره مالك من هذا ~~الباب إن شاء الله تعالى # وفيه أن الحكم يحضر مع نفسه للمتلاعن قوما يشهدون ذلك ألا ترى إلى قول ~~سهل بن سعيد فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم # وفي شهود سهل ms2248 لذلك دليل على جواز شهود الشباب مع الشيوخ عند الحكام لأن ~~سهلا كان يومئذ بن خمس عشرة سنة # حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني عبيد ~~الله بن عمر قال حدثني يزيد بن زريع قال حدثني محمد بن إسحاق عن الزهري قال ~~قلت لسهل بن سعد بن كم كنت يومئذ يعني يوم المتلاعنين قال بن خمس عشرة سنة # وقد كان عمر بن الخطاب يشاور بن عباس وشبابا غيره مع الشيوخ وقد أفردنا ~~لذلك بابا في كتاب العلم والحمد لله # وفي قوله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا وإن لم يكن فيه تصريح # PageV06P088 # بالرؤية فإنه قد جاء التصريح في ذلك في حديث بن عباس وغيره في قصة هلال ~~بن أمية وفي قصة العجلاني أيضا من غير رواية مالك ونزول آية اللعان في ذلك ~~وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((قد أنزل فيك وفي صاحبتك)) يعني آيات ~~اللعان دليل على ما ذهب إليه مالك # فالمشهور من مذهبه أن اللعان لا يجب حتى يقول الرجل لامرأته رأيتك تزنين ~~أو ينفي حملا بها أو ولدا منها إلا أن الأعمى عنده يلاعن إذا قذف امرأته لم ~~يختلف عنه في ذلك لأنه شيء يدركه بالحس واللمس # وقول أبي الزناد ويحيى بن سعيد وعثمان البتي والليث بن سعد في ذلك كقول ~~مالك أن اللعان لا يجب بالقذف المجرد وإنما يجب بادعاء رؤية الزنى ونفي ~~الحمل مع دعوى الاستبراء # وعندهم أنه إذا قال لزوجته يا زانية جلد الحد لقول الله عز وجل (والذين ~~يرمون المحصنت) # وستأتي أحكام نفي الحمل وما لمالك - رحمه الله - وغيره في ذلك بعد هذا في ~~معنى حديث بن عمر في هذا الباب إن شاء الله تعالى # والحجة لمذهب مالك ومن تابعه فيما يوجب اللعان # وعنده قائمة من الآثار المسندة وقد ذكرتها في ((التمهيد)) # منها حديثه عن بن شهاب عن سهل بن سعد أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ~~أيقتله # ومثله حديث بن عباس من رواية القاسم بن ms2249 محمد عنه رواه يحيى بن سعيد عن ~~عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن القاسم عن بن عباس أنه ذكر المتلاعنان عند ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه ~~رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا ~~لقولي فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه ~~امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه ~~وجد عند أهله خدلا آدم كثير اللحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~((اللهم! بين)) فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس أهي ~~التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لو رجمت أحدا بغير بينة # PageV06P089 # رجمت هذه)) فقال بن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء # وحديث عباد بن منصور عن عكرمة عن بن عباس أن سعد بن عبادة قال أرأيت لو ~~وجدت لكاعا يتفخذها لم أهجه حتى آتي بأربعة شهداء الحديث # وفيه أن هلال بن أمية وجد مع امرأته رجلا فجاء رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال والله يا رسول الله! لقد رأيت بعيني وسمعت بأذني فكره رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه فنزلت (والذين يرمون أزوجهم) ~~الآية # وأسانيد هذه الأحاديث كلها في ((التمهيد)) # قالوا فهذه الآثار كلها تدل على أن اللعان إنما نزل فيه القرآن وقضى به ~~النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الزنى فلا يجب أن تتعدى ذلك ولأن المعنى ~~فيه حفظ النسب ولا يصح فساد النسب إلا بالرؤية وبها يصح نفي الولد بعد ~~الاستبراء لا بنفس القذف المجرد وقياسا على الشهادة التي لا تصح في الزنى ~~إلا برؤية # وقال الشافعيون وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي وأبو عبيد وأحمد ~~وإسحاق وأبو ثور وداود إذا قال الرجل لامرأته يا ms2250 زانية وجب اللعان إن لم ~~يأت بأربعة شهداء # وسواء عندهم قال لهما يا زانية أو رأيتك تزنين أو زنيت # وهو قول جمهور العلماء # وقد روي ذلك عن مالك أيضا # وحجتهم أن الله - عز وجل - قال (والذين يرمون أزوجهم) النور 6 كما قال ~~تعالى (والذين يرمون المحصنت) النور 4 فأوجب بمجرد القذف الحد على الأجنبي ~~إن لم يأت بأربعة شهداء وأوجب اللعان على الزوج إن لم يأت بأربعة شهداء ~~فسوى بين الذميين بلفظ واحد # وقد أجمعوا أن الأعمى يلاعن إذا قذف زوجته ولا تصح منه الرؤية # واختلفوا في الأخرس # فقال مالك والشافعي يلاعن الأخرس إذا فهم عنه # PageV06P090 # وقال أبو حنيفة لا يلاعن لأنه ليس من أهل الشهادة ولأنه قد ينطلق لسانه ~~فينكر القذف واللعان فلا يمكننا إقامة الحد عليه # واختلفوا في الزوج إذا أبى من اللعان بعد ما ادعاه من رؤية الزنى أو بعد ~~قذفه لها # فقال مالك والشافعي وجمهور الفقهاء إن لم يلتعن حد # وحجتهم أن اللعان للزوج براءة كالشهادة للأجنبي براءة فإن لم يأت الأجنبي ~~بأربعة شهداء حد فكذلك الزوج إن لم يلتعن حد # وفي حديث بن عمر وغيره في قصة العجلاني لا يدل على ذلك لقوله إن قتلت ~~قتلت وإن نطقت جلدت وإن سكت سكت على غيظ # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولامرأته ((عذاب الدنيا أهون من ~~عذاب الآخرة)) # وسنذكر هذه الآثار فيما بعد إن شاء الله تعالى # واختلفوا هل على الزوج أن يلاعن إذا أقام شهوده بالزنى # فقال مالك والشافعي يلاعن كان له شهود أو لم يكن لأن الشهود لا عمل لهم ~~إلا درء الحد وأما رفع الفراش ونفي الولد فلا بد من اللعان لذلك وإنما تعمل ~~شهادتهم في درء حد القذف عن الزوج وإيجابه عليها # وقال أبو حنيفة وأصحابه إنما جعل اللعان على الزوج إذا لم يكن له شهداء ~~غير نفسه # وهو قول داود # واختلفوا في المرأة إذا أبت من اللعان بعد التعان الزوج # فقال مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأكثر السلف إن أبت أن ms2251 تلتعن حدت ~~وحدها الرجم إن كان دخل بها أو الجلد إن كان لم يدخل بها # وحجتهم قول الله عز وجل (ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهدت بالله) ~~الآية النور 8 # وروى يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال إذا لم يحلف المتلاعنان أقيم ~~الجلد أو الرجم # وقال الضحاك في قوله (ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهدت بالله الآية ~~قال إن أبت أن تلاعن رجمت إن كانت ثيبا وجلدت إن كانت بكرا # PageV06P091 # وهو قول الجمهور # وقال أبو حنيفة وأصحابه - وهو قول عطاء والحارث العكلي وبن شبرمة أريت إن ~~لم تلعن قال إن أبت أن تلتعن حبست أبدا حتى تلتعن # قال أبو عمر أظن أبا حنيفة وأصحابه جنبوا عن إقامة الحد عليها بدعوى ~~زوجها ويمينه دون إقرار منها ولا بينة قامت عليها وجعلوا ذلك شبهة درأوا ~~بها الحد عنها # واحتج بعضهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا يحل دم امرئ مسلم ~~إلا بإحدى ثلاث)) وليس منها الملاعنة إذا أبت من اللعان # وقد نقض أبو حنيفة ها هنا أصله في القضاء بالنكول عن اليمين في سائر ~~الحقوق # ولكنهم زعموا أن الحدود لا تؤخذ قياسا # وأما اختلافه في كيفية اللعان فاختلاف متقارب # قال بن القاسم عن مالك يحلف أربع شهادات بالله يقول أشهد بالله لرأيتها ~~تزني ويقول في الخامسة لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين وتحلف هي بمثل ذلك ~~أربع مرات تقول في كل مرة أشهد بالله ما رآني أزني والخامسة غضب الله علي ~~إن كان من الصادقين # وقال الليث يشهد الرجل أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به ~~من الزنى والخامسة أن لعنة عليه إن كان من الكاذبين وتشهد المرأة أربع ~~شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من ~~الصادقين # ونحوه عن الثوري # PageV06P092 # وقال الشافعي يقول أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت زوجتي فلانة ~~بنت فلان من الزنى ويشير إليها إن كانت حاضرة يقول ذلك أربع مرات ثم يقعده ~~الإمام ms2252 ويذكره الله ويقول له إني أخاف الله إن لم تكن صادقا # فإن رآه يريد المضي أمر من يضع يده على فيه ويقول إن قولك وعلي لعنة الله ~~إن كنت من الكاذبين موجبة إن كنت كاذبا فإن أبى إلا اللعان تركه الإمام ~~فيقول ولعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما ثبت من فلانة بنت فلان من ~~الزنى # وفي إحدى الروايتين عنه فإن رماها برجل بعينه قال من الزنى مع فلان # وإن نفى ولدها قال مع كل شهادة أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها ~~به من الزنى وإن هذا الولد لولد ما هو مني # فإن كان حملا قال وإن الحمل - إن كان بها حمل من زنا - ما هو مني # فإذا فرغ من هذا فقد فرغ من الالتعان # ثم تشهد المرأة أربع شهادات أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى # فإن نفى الحمل قالت وإن هذا الحمل منه # وإن كان ولدا قالت وإن هذا لولده وعلي غضب الله إن كان من الصادقين في ~~شيء مما رماني به # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا لم يكن ولد شهد أربع شهادات بالله ~~أنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنى والخامسة اللعن وتشهد هي أربعا ~~والخامسة الغضب فإن كان هناك ولد نفاه شهد أربعا أنه لصادق فيما رماها من ~~الزنى ونفي الولد يذكر الولد في اللعان أنه نفاه حتى يلزم أمه # وقال زفر مثل ذلك إلا أنه يخاطبها وتخاطبه فيقول أشهد بالله أني لمن ~~الصادقين فيما رميتك به من الزنى # وتقول هي أشهد بالله أنك لمن الكاذبين فيما رميتني به من الزنى # وروى مثل ذلك الحسن بن زياد عن أبي يوسف # وكان زفر يقول في نفي الولد أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به ~~من نفي ولدها هذا ويقول في الخامسة ولعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما ~~رميتها به من نفي ولدها # PageV06P093 # ثم تقول المرأة أشهد بالله أنك لمن الكاذبين فيما رميتني به من نفي ولدك ~~والخامسة علي ms2253 غضب الله إن كنت من الصادقين فيما رميتني به من نفي ولدي هذا ### | 1153 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وانتفل من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بينهما وألحق الولد بالمرأة # قال أبو عمر هكذا قال يحيى انتفل من ولدها وقال سائر الرواة عن مالك ~~وانتفى من ولدها والمعنى قريب من السواء # قال أبو عمر وأما قوله فانتفى من ولدها فيحتمل أن يكون الولد حيا ظاهرا ~~في حين اللعان فانتفى منه إما لغيبة غابها أو لاستبراء ادعاه لم يعلم ~~بحملها حتى وضعته أو ما أشبه هذا مما ينفي عنه أنه أقر به وقتا ما ثم جحده ~~ونفاه بعد ويحتمل أن يكون انتفى من ولدها وهو حمل ظاهر بها # وقد اختلف الفقهاء في وقت نفي الولد باللعان # فقال مالك إذا رأى الحمل فلم ينفه حتى وضعته لم ينتف عنه بعد ذلك وإن ~~نفاه حرة كانت أو أمة فإن انتفى منه حين ولدته وقد رآها حاملا فلم ينتف منه ~~فإنه يجلد الحد إذا كانت حرة مسلمة لأنه صار قاذفا لها فإن كان غائبا عن ~~الحمل فقدم وقد ولدته فله أن ينفيه # وقال الليث فيمن أقر بحمل امرأته ثم قال بعد ذلك رأيتها تزني لاعن في ~~الرؤية ولزمه الحمل # وقال الشافعي إذا علم الزوج بالحمل فأمكنه الحاكم إمكانا بينا فترك ~~اللعان لم يكن له أن ينفيه كالشفعة # هذا قوله في الجديد وقال في القديم إن لم ينفه في يوم أو يومين لم يكن له ~~أن ينفيه # PageV06P094 # وقال بمصر لو قال قائل له نفيه مدة ثلاثة أيام من وقت علم به يأتي فيها ~~الحاكم أو يشهد كان مذهبا # قال وأي مدة إن قلت له نفيه فيها فأشهد على نفسه وهو مشغول بما يخاف فوته ~~بمرض أو كان مسافرا فأشهد ولم يسر فهو على نفيه # وكذلك الغائب إذا قال لم أصدق حملها أو الحاضر إن قال لا أعلم # قال ms2254 ولو رآها حبلى فلما ولدت نفاه وقال لم أدر أنه حمل كان له نفيه # وقال أبو حنيفة إذا ولدت فنفى ولدها من يوم يولد أو بعده بيوم أو بيومين ~~لاعن وانتفى الولد فإن لم ينفه حتى مضت سنة أو سنتان ثم نفاه لاعن ولزمه ~~الولد # ولم يؤقت أبو حنيفة لذلك وقتا ووقت أبو يوسف ومحمد مقدار النفاس أربعين ~~ليلة # قال وقال أبو يوسف إن كان غائبا فقدم فله أن ينفيه ما بينه وبين مقدار ~~النفاس منذ يوم قدم ما كان في الحولين فإن قدم بعد الحولين لم ينتف عنه ~~أبدا # قال أبو عمر جملة قول مالك وأصحابه أن الحمل لا ينفيه الزوج بما يدعيه من ~~رؤية الزنى ولا ينتفي الحمل إلا بدعوى الاستبراء وأنه لم يطأ بعد أن استبرأ # والاستبراء عند مالك وبن القاسم حيضة # وقال عبد الملك بن عبد العزيز لا تستبرأ الحرة في ذلك بأقل من ثلاث حيض # ورواه عن مالك # وقال بن القاسم إن لم يكن الحمل ظاهرا بإقراره أو بينة يشهد له به لم ~~ينفه لعانه ولحق به # وقال بن القاسم لو أكذب نفسه في الاستبراء وادعى الولد لحق به وهو أدنى ~~اللعان نفيناه عنه وصار قاذفا لها بنفيه ولدها # وقال المغيرة المخزومي إن أقر بالحمل وادعى رؤيته لاعن فإن وضعته لأقل من ~~ستة أشهر من يوم الرؤية فهو له فإن كان لستة أشهر فأكثر فهو اللعان فإن ~~ادعاه لحق به وحده # قال المغيرة ويلاعن في الرؤية من يدعي الاستبراء # وجملة قول الشافعي وأصحابه أن كل من نفى الحمل وقال ليس مني # PageV06P095 # لاعن وانتفى عنه الولد إلا أن يكون علم فسكت على ما مضى من قوله في توقيت ~~المدة في ذلك # وقال أحمد وأبو ثور وداود نحو قول الشافعي # ولا معنى عند الشافعي للاستبراء لأن المرأة قد تحمل مع رؤية الدم وتلد مع ~~الاستبراء # وأما أبو حنيفة وأصحابه فلا يجوز عندهم اللعان على الحمل # وقال أبو حنيفة إذا قال ليس هذا الحمل مني لم يكن قاذفا ms2255 لها فإن ولدت ولو ~~بعد يوم لم يلاعن بالقول الأول حتى ينفيه بعد الولادة # وهو قول زفر وقول الثوري # وقال أبو يوسف ومحمد إن جاءت به بعد هذا القول لأقل من ستة أشهر لاعن # وقد روي عن أبي يوسف أنه يلاعنها قبل الولادة # وهو قول بن أبي ليلى وعبيد الله بن الحسن ومالك والشافعي وأبي ثور وأبي ~~عبيد كلهم يقول يلاعن على الحمل الظاهر # وقد روى الربيع عن الشافعي لا يلاعنها حتى تلد # وكذلك قال أحمد بن حنبل قال ولو نفى الحمل في التعانه عن قذفها لم ينتف ~~ولدها عنه حتى ينفيه بعد وضعها ويلاعن # وهو قول بن الماجشون في الملاعنة على الحمل # قال عبد الملك بن الماجشون لا يلاعن على الحمل لأنه قد ينفش فيكون قولا ~~على ريح # ومن نفى حمل امرأته عند مالك وعبيد الله بن الحسن وبن أبي ليلى وقال ليس ~~مني لاعنها لأنه قاذف لها # وقال الشافعي لا يلاعنها إلا أن يقذفها لأنه لا يقول لم يصح عندي حملها ~~فينتفي قذفها عنه # وقال أبو حنيفة إنكار الحمل من أشد القذف # قال أبو عمر لا يصح عند الشافعي القذف إلا بالتصريح البين # قال أبو عمر ومن لم ير اللعان على الحمل حتى تلد زعم أن الحمل لا يقطع ~~على صحته لأنه قد ينفش ويضمحل # PageV06P096 # قال فلا وجه للعان بغير استيقان # ومن رأى اللعان على الحمل إذا نفاه فحجته الآثار المتواترة من حديث بن ~~عباس وحديث بن مسعود وحديث أنس وحديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم لاعن بين المتلاعنين وقال إن جاءت به على صفة كذا فهو لزوجها وإن جاءت ~~به على صفة هذا فما أراه إلا قد صدق عليها وهذا يدل على أنها كانت حاملا # وقد ذكرنا كثيرا من هذه الأحاديث في ((التمهيد)) وهي متكررة في المصنفات ~~والمسانيد # وأجمعوا على أنه من أقر بالحمل وبان له ولم ينكره ولم ينفه ثم نفاه بعد ~~ذلك لم ينفعه ذلك ولحق به الولد ويجلد الحد إلا ms2256 عند أبي حنيفة وأصحابه ~~والثوري فإنه يلاعن ولا يجلد على أصلهم # وأما قول بن عمر فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما - يعني بين ~~المتلاعنين - فإن العلماء اختلفوا في كيفية وقوع الفرقة بين المتلاعنين # فقال مالك والليث إذا فرغا جميعا من اللعان وقعت الفرقة وإن لم يفرق ~~بينهما الحاكم # وبه قال زفر وأبو عبيد وأبو ثور # وهو عندي معنى قول الأوزاعي لأنه قال لا تقع الفرقة بلعان الزوج وحده # قال ولو التعن الزوج ثم مات فلا لعان ولاحد ويتوارثان # وقال الشافعي إذا قال الزوج الشهادة الخامسة والالتعان فقد زال فراش ~~امرأته ووقعت الفرقة بينهما # قال ولو لم يكمل الخامسة ومات ورثه ابنه وزوجته # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تقع الفرقة بعد فراغهما من اللعان حتى يفرق ~~الحاكم بينهما # وبه قال الثوري وأحمد # قال الثوري إذا تلاعنا وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبدا # وكذلك قال أحمد بن حنبل # وقال عثمان البتي وطائفة من أهل البصرة أخذو ذلك عنه إذا تلاعنا فلا أرى ~~اللعان ينقص شيئا يعني من العصمة # PageV06P097 # قال وأحب إلي أن يطلق # وقال عبيد الله بن الحسن اللعان تطليقة بائنة # وحجة مالك ومن قال بقوله أن اللعان أوجب الفرقة التي قضى بها رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عند فراغهما من لعانهما وقال له ((لا سبيل لك عليها)) ~~إعلاما منه بأن اللعان رفع سبيله عنها # حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني بكر بن حماد ~~قال حدثني مسدد قال حدثني موسى بن يونس # وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن شاذان قال حدثني ~~معلى بن منصور قال حدثني يحيى بن أبي زائدة قال حدثني عبد الملك بن أبي ~~سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يقول سئلت عن المتلاعنين زمن مصعب بن الزبير ~~أيفرق بينهما قال فما دريت ما أقول فمضيت إلى منزل بن عمر بمكة فقلت للغلام ~~استأذن لي قال إنه قائل فسمع صوتي قال بن جبير قلت نعم قال ادخل ms2257 فوالله! ما ~~جاء بك هذه الساعة إلا حاجة فدخلت فإذا هو مفترش برذعة متوسد وسادة حشوها ~~ليف قلت أبا عبد الرحمن! المتلاعنان أيفرق بينهما قال سبحان الله! نعم إن ~~أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان قال يا رسول الله! أرأيت أن لو وجد أحدنا ~~امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك ~~قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن ~~الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور ~~(والذين يرمون أزوجهم) النور 6 فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب ~~الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال لا والذي بعثك بالحق! ما كذبت عليها ثم ~~دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قالت لا ~~والذي بعثك بالحق! إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن ~~الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة ~~فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن ~~كان من الصادقين ثم فرق بينهما # وحدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث قالا حدثني قاسم قال حدثني # PageV06P098 # محمد بن إسماعيل قال حدثني الحميدي قال حدثني سفيان عن عمرو عن سعيد بن ~~جبير عن بن عمر قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين وقال ~~((حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها)) قال يا رسول الله! ما ~~لي قال ((ما لك إن كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت فهو ~~أبعد لك)) # قال الشافعي تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين تفريق حكم ~~ليس لطلاق الزوج فيه مدخل وإنما هو تفريق أوجبه اللعان فأخبر به النبي صلى ~~الله عليه وسلم بقوله ((لا سبيل لك عليها)) # قال أبو عمر هذا كله معنى قول مالك ومذهبه # وفي قوله عليه السلام ((لا سبيل لك عليها)) دلالة ms2258 واضحة أن اللعان هو ~~الموجب للفرقة بينهما وأن الحاكم إنما ينفذ في ذلك الواجب من حكم الله ~~تعالى ولم يكن تفريق النبي - عليه السلام - بين المتلاعنين استئنافا من حكم ~~وإنما كان تنفيذا لما أوجب الله تعالى من المباعدة بينهما # وهو معنى اللعان في اللغة # فعلى الحاكم أن يعلمها بأن اللعان فراق بينهما وإن قصر عن ذلك ولم يقل ~~فرقت بينهما فالفرقة واقعة بتمام اللعان لقوله صلى الله عليه وسلم ((لا ~~سبيل لك عليها)) # وحجة الشافعي في قوله إذا أكمل الزوج التعانه عليها إلى آخر الخامسة وقعت ~~الفرقة بينه وبين امرأته وزال فراشه التعنت المرأة أو لم تلتعن أنه لما كان ~~التعان الزوج يسقط الحد عنه وينفي الولد عن فراشه إن نفاه في التعانه كان ~~كذلك قطع العصمة ورفع الفراش ووجوب الفرقة لأن المرأة لا مدخل لها في ~~الفراق وقطع العصمة ورفع الفراش وإنما ذلك بيد الزوج ولا معنى لالتعان ~~المرأة إلا في درء الحد عنها قال الله تعالى (ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد ~~أربع شهدات بالله إنه لمن الكذابين والخمسة) الآية النور 8 # ولما اتفقوا أن الزوج بالتعانه ينتفي عنه الولد إن نفاه كان كذلك برفع ~~عصمة النكاح ألا ترى أن معنى التعان الزوج والتعان المرأة متضادان لأن ~~الزوج يدعي ما يوجب الفرقة ويحلف عليه والمرأة تنفي المعنى الموجب لوقوع ~~الفراق فكيف # PageV06P099 # يعتبر في رفع العصمة التعانها وهي مكذبة لزوجها وفي وقوع النسب الموجب ~~للفراق أم كيف يرتفع النسب وينفى النكاح # وحجة الكوفيين ومن قال بقولهم في أن الفرقة لا تقع بتمام اللعان حتى يفرق ~~الحاكم بينهما حديث بن عمر وحديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فرق بين المتلاعنين فأضاف الفرقة إليه لا إلى اللعان فلا تقع الفرقة ~~حتى يقول الحاكم قد فرقت بينهما ويعلم من حضره بذلك ويشهدهم # قالوا ولما كان اللعان مفتقرا إلى حضور الحاكم كان مفتقرا إلى تفريقه ~~بخلاف الطلاق وقياسا على العنين لأنه لا تقع الفرقة بينه وبين امرأته إلا ~~بحكم الحاكم ms2259 بذلك # واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث وأحمد ~~وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وهو مذهب أهل المدينة ومكة والكوفة والشام ومصر ~~أن اللعان لا يفتقر إلى طلاق وأن حكمه وسنته الفرقة بين المتلاعنين إما ~~باللعان وإما بتفريق الحاكم على ما ذكرنا من مذاهبهم # وقال عثمان البتي وطائفة من أهل البصرة لا ينقص اللعان شيئا من العصمة ~~حتى يطلق الزوج # وهذا قول لم يتقدم البتي إليه أحد فيما علمت ولا له من الآثار الواردة ~~بالسنن ما يدل عليه لأن طلاق عويمر العجلاني بعد تمام التعانها لم يكن بأمر ~~النبي - عليه السلام - ولا قال له النبي - عليه السلام أحسنت ولا فعلت ما ~~كان يجب عليك ولو كان الطلاق واجبا ومحتاجا إليه لبينه صلى الله عليه وسلم ~~لأنه بعث إلى الناس معلما وهم لا يعلمون شيئا وقد قال له أو أخبره ((لا ~~سبيل لك عليها)) عند تمام اللعان بينهما فبان بذلك أن طلاق العجلاني لم يكن ~~له معنى إلا قوله كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ليدل بذلك عند ~~نفسه على صدقه ولم يكن ذلك يدخل داخله في حكمه فلم يقل له النبي صلى الله ~~عليه وسلم شيئا ولا نهاه ولا أمره لأن طلاقه كان لا معنى له وقد بان في ~~حديث بن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري عن بن شهاب أن قوله في آخر حديث ~~مالك بإثر ذكر الطلاق فكان ذلك سنة المتلاعنين إنما أراد الفرقة وألا ~~يجتمعا أبدا # كذلك ذكره بن وهب عن عياض عن بن شهاب في آخر حديثه في اللعان وساقه كنحو ~~سياقة مالك له وقال في آخره ومضت سنة المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا ~~يجتمعان أبدا # PageV06P100 # ذكره بن وهب في ((موطئه)) عن عياض بن عبد الله الفهري عن بن شهاب في ~~حديثه عن سهل بن سعد في اللعان # وعياض هذا قد روى عنه الليث وغيره وهو من شيوخ أهل مصر # وقد احتج من قال إن طلاق الثلاث المجتمعات تقع السنة بحديث ms2260 سهل بن سعد في ~~طلاق عويمر العجلاني زوجته ثلاثا ولم ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقالوا لو كان وقوع طلاق الثلاث المجتمعات لا يجوز لنبيه صلى ~~الله عليه وسلم وأنكره عليه وقال له كيف تطلق ثلاثا في مرة واحدة وذلك لا ~~يجوز في ديننا وشريعتنا ونحو ذلك فلما لم ينكر عليه شيئا من ذلك دل على ~~جوازه # وأما من قال لا تقع السنة وإنما هي بدعة لازمة لموقعها فإنه قال لما لم ~~يكن موضع طلاق لأن فرقة اللعان أقوى من فرقة الطلاق لم يحتج رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إلى إنكار ذلك عليه لأنه فعل فعلا لا معنى له # وقد أوضحنا هذه المسألة واجتلبنا أقوال القائلين فيها في أول كتاب الطلاق # وأما قول بن عمر في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ~~وألحق الولد بالمرأة ومنهم من يرويه وألحق الولد بأمه فمعلوم أن الأم لا ~~ينتفي عنها ولدها أبدا وأنه لاحق بها على كل حال لولادتها له لكن معناه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى بانتفاء الولد عن أبيه بلعانه ألحقه ~~بأمه خاصة كأنه لا أب له فلا يرث أباه ولا يرثه أبوه ولا أحد بسببه # وقيل بل ألحقه بأمه فجعل أمه له كأبيه وأمه # ولهذا الحديث اختلف العلماء - والله أعلم - في ميراث ولد الملاعنة وسنورد ~~هذا في بابه بعد هذا إن شاء الله تعالى # قال مالك السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا وإن أكذب نفسه جلد ~~الحد وألحق به الولد ولم ترجع إليه أبدا # وقال مالك وعلى هذا السنة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف # قال أبو عمر على هذا المذهب الشافعي والثوري والأوزاعي والحسن بن حي ~~والليث # وبه قال زفر بن الهذيل وأبو يوسف وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود ~~كل هؤلاء يقولون في المتلاعنين إنهما لا يجتمعان أبدا سواء كذب # PageV06P101 # نفسه أو لم يكذبها ومتى أكذب نفسه جلد الحد وإن كان هناك ms2261 ولد لحق به ولا ~~يجتمعان أبدا وروي ذلك عن عمر وعلي وبن مسعود # قال الشافعي لا يجتمعان أبدا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ~~((لا سبيل لك عليها ولم يقل له إلا أن تكذب نفسك فصار كالتحريم المؤبد في ~~الأمهات ومن ذكر معهن وهذا شأن تحريم مطلق التأبيد ألا ترى أن المطلق ثلاثا ~~لما لم تكن بائنة أوقع فيه الشرط بنكاح زوج غيره ولو قال فإن طلقها فلا تحل ~~له لكان نهيا مطلقا لا تحل له أبدا # وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق التحريم في الملاعنة ولم ~~يقيده بوقت فهو مؤبد فإن أكذب نفسه لحق به الولد لأنه حق جحده ثم أقر به ~~فلزمه وليس النكاح كذلك لأنه حق ثبت عليه فليس يتهيأ له إبطاله والله أعلم # وقال حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن إذا أكذب الملاعن ~~نفسه ضرب الحد ولحق به الولد وكان خاطبا من الخطاب إن شاء # وهو قول سعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن وسعيد بن جبير # واختلف في ذلك عن إبراهيم النخعي وبن شهاب الزهري فروي عنهما القولان ~~جميعا # وقال الشعبي والضحاك إن أكذب نفسه جلد الحد وردت عليه امرأته # وروي عن بن شهاب مثله # وهو عندي قول تالف خلاف من قال يكون خاطبا من الخطاب # وقد روي عن سعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وإن شاء ردها # وقد يحتمل الوجهين جميعا أيضا # وحجة من قال إذا أكذب نفسه عاد إلى نكاحه أو حل له نكاحها إجماعهم على ~~أنه إذا أكذب نفسه جلد الحد ولحق به الولد قالوا فيعود النكاح حلالا كما ~~عاد الولد لأنه لا فرق بين شيء من ذلك # والحجج لهذه الأقوال من جهة المقايسات والنظر فيها تشعيب وليس في المسألة ~~أثر مسند # قال مالك وإذا فارق الرجل امرأته فراقا باتا ليس له عليها فيه رجعة ثم ~~أنكر حملها لاعنها إذا كانت حاملا وكان حملها يشبه أن يكون منه إذا ادعته ~~ما ms2262 لم يأت # PageV06P102 # دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه فلا يعرف أنه منه # قال فهذا الأمر عندنا والذي سمعت من أهل العلم # قال مالك وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلاثا وهي حامل يقر بحملها ~~ثم يزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها جلد الحد ولم يلاعنها وإن أنكر حملها ~~بعد أن يطلقها ثلاثا لاعنها # قال وهذا الذي سمعت # قال أبو عمر إنما قال ذلك في المسألتين لأنه إذا قذفها بعد أن طلقها ~~ثلاثا فقد قذف أجنبية ولا لعان بين أجنبيين ويلزمه حد القذف وإن لم يأت ~~بأربعة شهداء يشهدون له بما رماها به كما يلزم الأجنبي # وأما إذا أنكر حملها بعد أن بت طلاقها وكان إنكاره لحملها في عدتها أو في ~~مدة بعد العدة يلحق فيها الولد بصاحب الفراش فإنه يلاعنها لأنها في حكم ~~الزوجة في المدة التي يلحق به فيها ولدها وذلك خمس سنين عندهم على اختلاف ~~في ذلك سنذكره عنهم وعن سائر العلماء في موضعه إن شاء الله عز وجل # وقد روي يحيى عن بن القاسم في الذي يطلق امرأته ثلاثا ثم يقذفها في عدتها ~~ويقول رأيتها تزني في عدتها أنه لا يلاعن # وهذا خلاف مالك في ((الموطإ)) # وقال سحنون إن رماها في وقت إن قد بقي من العدة ما لو أبت فيه يولد من ~~يوم رماها لزمه الولد فإنه يلاعن وإن كان وقتا لو أتت فيه بولد لم يلحقه ~~فإنه يحد ولا يلاعن # وقال يحيى قال بن القاسم إن أتت المرأة بولد بعد انقضاء العدة إلى أقصى ~~ما تلد له النساء فإنه يلزم الزوج إلا أن ينفيه بلعان # قال أبو عمر هذا لا شك ولا خلاف عندهم فيه - أعني مالكا وأصحابه # ولم يختلف في المبتوتة تنقضي عدتها ثم يقذفها الزوج المطلق لها ويقول ~~رأيتها تزني أنها تحد ولا يلاعن # وأما قول سائر الفقهاء في هذا الباب # فقال بن شبرمة إذا ادعت المرأة حملا في عدتها فأنكر ذلك الذي تعتد منه ~~لاعنها وإن كانت في غير ms2263 عدة جلد الحد ولحق به الولد # وقال محمد بن الحسن عنه وعن أصحابه في رجل طلق امرأته تطليقة يملك # PageV06P103 # الرجعة فجاءت بولد بعد سنة فنفاه أنه يلزمه ويضرب الحد لأنه قذفها # وقال الطحاوي يثبت الحد والنسب لأن الحمل كان وهي زوجته ويحد لأن القذف ~~وقع وهي غير زوجة # وقال الحسن بن حي في الطلاق البائن يحد ويلزمه الولد # وعند الشافعي إذا نفى ولدا أو حملا التعن في العدة وبعدها وكذلك لو نفى ~~الولد بعد موتها التعن وإذا لم ينف حملا ولا ولدا وقذفها وهي مبتوتة حد # وأما اختلافهم فيمن قذف امرأته فطلقها ثلاثا # فقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا حد ولا لعان وحجتهم أن الله - عز وجل ~~- أوجب على الزوج اللعان وعلى الأجنبي الحد إن لم يأتوا بالشهداء واعتبروا ~~ذلك برجوع الشهود فقالوا ألا ترى أن شهودا لو شهدوا بزنا فحكم الحاكم بهم ~~ثم رجعوا لكان رجوع الشهود يسقط الحد عن الأجنبي وكذلك حدوث الفرقة قبل ~~اللعان مسقطا # وقال مالك والأوزاعي والشافعي والليث يلاعن لأن القذف كان وهي زوجة # وبه قال الليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد # وهو قول الحسن والشعبي والقاسم بن محمد # قال أبو عمر لما أجمعوا أنه قذفها وهي أجنبية ثم تزوجها ولم يلاعنها كان ~~كذلك إذا قذفها وهي زوجة ثم بانت لم يبطل اللعان # وقالوا لو قذفها بعد أن بانت منه بزنا نسبه إليها إلا أنه كان وهي زوجة ~~حد ولا لعان إلا أن ينفي ولدا # وفي المسألة قول ثالث فيمن طلق امرأته ثلاثا بعد القذف أنه يحد ولا يلاعن # قاله مكحول والحكم وجابر بن زيد والحارث العكلي وقتادة # قال أبو عمر لأنه قاذف غير زوجه في حين المطالبة بالقذف # قال مالك والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه يجري مجرى الحر في ملاعنته ~~غير أنه ليس على من قذف مملوكة حد # قال مالك والأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم ~~إذا تزوج إحداهن فأصابها وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه (والذين ~~يرمون ms2264 # PageV06P104 # أزوجهم) النور 6 فهن من الأزواج وعلى هذا الأمر عندنا # قال مالك والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة أو الأمة المسلمة أو ~~الحرة النصرانية أو اليهودية لاعنها # هذا قوله في ((موطئه)) # وروى بن القاسم عنه أنه قال ليس بين المسلم والكافرة لعان إذا قذفها إلا ~~أن يقول رأيتها تزني فيلاعن سواء ظهر الحمل أو لم يظهر لأنه يقول أخاف أن ~~أموت فيلحق بي نسب ولدها # قال بن القاسم وإنما يلاعن المسلم الكافرة في دفع الحمل ولا يلاعنها فيما ~~سوى ذلك # وكذلك زوجته الأمة لا يلاعنها إلا في نفي الحمل # ورواه عن مالك قال والمحدود في القذف يلاعن # قال وإن كان الزوجان جميعا كافرين فلا لعان بينهما يعني إلا أن يتحاكموا ~~إلينا # قال والمملوكان المسلمان بينهما اللعان إذا أراد أن ينفي الولد # وقال الثوري والحسن بن حي لا يجب لعان إذا كان أحد الزوجين مملوكا أو ~~كافرا ويحد إن كان محدودا في قذف # وقال الحسن ليس بين المملوكين والمشركين حد في قذف ولا لعان ولا يلاعن ~~المحدود في القذف # وقال الأوزاعي لا لعان بين أهل الكتاب ولا بين المحدود في القذف وامرأته # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا كان أحد الزوجين مملوكا أو ذميا أو محدودا في ~~قذف أو كانت المرأة ممن لا يجب على قاذفها حد فلا لعان بينهما إذا قذفها # وقال بن شبرمة يلاعن المسلم زوجته النصرانية إذا قذفها # وقال عثمان البتي كل من قذف زوجته بأمر زعم أنه رآه ولا يبين لغيره فإنه ~~يلاعن # وقال الليث في العبد إذا قذف امرأته الحرة وادعى أنه رأى عليها رجلا ~~لاعنها لأنه يحد لها إذا كان أجنبيا فإن كانت أمة أو يهودية أو نصرانية ~~لاعنها في الولد إذا ظهر بها حمل ولا يلاعنها الرؤية لأنه لا يحد لها في ~~القذف # PageV06P105 # قال والمحدود في القذف يلاعن امرأته # وقال الشافعي كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض يلاعن إذا كانت ممن يلزمها ~~الفرض # وأجمعوا أنه لا حد على من قذف محدودا أو محدودة في زنا إذا ms2265 رماها بذلك ~~الزنى ولكنه يعزر لأنه آذى المسلمة # قال أبو عمر حجة من لم ير اللعان إلا بين الزوجين الحرين المسلمين ~~البالغين قياسا على إجماعهم أنه ليس على من قذف ذمية أو مملوكة حد وجعلوا ~~قوله (والذين يرمون أزوجهم) النور 6 مثل قوله والذين (6والذين يرمون ~~المحصنت) النور 4 ذمية ولا أمة # قالوا وكذلك الزوجان # وحجة من قال اللعان بين كل زوجين ما احتج به مالك من عموم الآية في قوله ~~(والذين يرمون أزواجهم) النور 6 لم يخص حرة من أمة ولا مسلمة من ذمية فواجب ~~ألا يخص نفسه إلا بزوج بإجماع أو سنة ثابتة وذلك معدوم فوجب حمل الآية على ~~العموم كما حمل قوله - عز وجل - و (إذا طلقتم النساء) البقرة 231و 232 و ~~(للذين يؤلون من نسائهم) البقرة 226 على العموم # ولا معنى لقولهم إن المحدود في القذف لا يلاعن لأنه لا تجوز شهادته والله ~~قد قال (فشهادة أحدهم) النور 6 # وقد أجابهم الشافعي بأن قال هذا جهل بلسان العرب لأن الشهادة ها هنا يمين ~~واليمين تكون ممن تجوز شهادته وممن لا يجوز وكيف تكون شهادة من يشهد لنفسه ~~مرة ويدرأ الحد أخرى في الحر # وقد أجمعوا في اللعان بين الفاسقين فسقط ما ذكروه من الشهادة فالحر ~~والعبد والأمة أولى بذلك في الفاسقين # والكلام في هذا طويل # قال مالك في الرجل يلاعن امرأته فينزع ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين ما ~~لم يلتعن في الخامسة إنه إذا نزع قبل أن يلتعن جلد الحد ولم يفرق بينهما # قال أبو عمر قد تقدم أن الحد على ما وصفه مالك وهو أمر لا اختلاف فيه # وظاهر هذه المسألة في ((الموطإ)) يدل على أنه إذا التعن الخامسة فرق ~~بينهما ولم تحل له # PageV06P106 # وهذا هو الذي ذهب إليه الشافعي # وليس ذلك بمذهب لمالك عند أحد من أصحابه بل مذهبه عند جماعتهم أن الفرقة ~~بينهما لا تجب إلا بتمام التعانهما # وفي ((العتبية)) لأصبغ عن بن القاسم ما يشبه مسألة ((الموطأ)) هذه في ~~الرجل يتزوج المرأة في عدتها من غيره وينفي ms2266 الولد أنه يلتعن ولا تلتعن ~~المرأة لأن ولدها راجع إلى فراش الثاني إذا أتت به لستة أشهر فصاعدا من يوم ~~نكحها فإن فارقها الثاني لم تحل للأول الملتعن أن يتزوجها # وهذا نحو ما وصفنا # وقال سحنون تقدم وتحل له # وقد تقدم ما للعلماء في هذا المعنى فلا وجه لإعادته هنا # قال مالك في الرجل يطلق امرأته فإذا مضت الثلاثة الأشهر قالت المرأة أنا ~~حامل قال إن أنكر زوجها حملها لاعنها # قال أبو عمر قول من قال يلاعن عدد الحمل ومن أبى من ذلك لم يلاعن حتى تضع # وقد مضى ذلك كله وما فيه للعلماء # قال مالك في الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها إنه لا يطؤها وإن ~~ملكها وذلك أن السنة مضت أن المتلاعنين لا يتراجعان أبدا # قال أبو عمر قد مضى القول في تحريم فراق المتلاعنين أنه تحريم أبدي لا ~~تحل له بحال # وقد مضى الاختلاف في ذلك ووجوهه وأصلها أن المبتوتة لما لم تحل له بملك ~~يمينه حتى تنكح زوجا غيره وكذلك الملاعنة لا تحل له بوجه من الوجوه لأنه لم ~~يرد فيها حتى تنكح زوجا غيره كما ورد في المطلقة المبتوتة # قال مالك إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس لها إلا نصف الصداق # قال أبو عمر على هذا جماعة فقهاء الأمصار لأنه فراق جاء من قبله قياسا ~~على الطلاق قبل الدخول # وقال أبو الزناد والحكم وحماد لا لها الصداق كاملا لأن اللعان ليس بطلاق # PageV06P107 # وقال الزهري لا صداق لها كأنه جاء الفراق من قبلها والصواب القول الأول ~~وعليه الجمهور وبالله التوفيق # قال أبو عمر اللعان معناه قذف الرجل امرأته ولا يوجب القذف تحريمها عليه # وهذا قول أهل الحجاز وأهل الكوفة ولا أعلم مخالفا لهم إلا طائفة من أهل ~~البصرة تقول إن زوجته تحرم عليه بالقذف الموجب للحد أو اللعان # وهذا عند أكثر أهل العلم قول مهجور وقد تعلق به أبو عبيد القاسم بن سلام ~~واستحسنه وهو ضعف من القول ولهذه المسألة تفسير يطول ذكره ms2267 يأتي في موضعه إن ~~شاء الله عز وجل # (14 ### | - باب ميراث ولد الملاعنة) # ذكر مالك هذا الباب في آخر كتاب الفرائض وذكره هنا وقد مضى القول فيه ~~هناك فلا معنى لإعادته ها هنا # (15 ### | - باب طلاق البكر # قال أبو عمر يريد بالبكر هنا التي لم يدخل بها زوجها ثيبا كانت أو بكرا ### | 1155 - # مالك عن بن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن ~~البكير أنه قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها ~~فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك ~~فقالا لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال فإنما طلاقي إياها واحدة # قال بن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل # PageV06P108 # في هذا الحديث لزوم طلاق الثلاث المجتمعات # وفيه أن غير المدخول بها كالمدخول بها في ذلك # وعلى ذلك جمهور الفقهاء وجمهور العلماء في التسوية بين البكر وغير البكر ~~والمدخول بها وغير المدخول بها أن الثلاث تحرمها على مطلقها حتى تنكح زوجا ~~غيره # وقد روي عن عطاء وطاوس وجابر بن زيد أنهم جعلوا الثلاث في التي لم يدخل ~~بها واحدة # وروي ذلك عن طاوس عن بن عباس في حديث أبي الصهباء # حدثني عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثني أبو بكر محمد بن عثمان ~~بن ثابت قال حدثني إسماعيل بن إسحاق قال أخبرنا علي بن المديني قال حدثني ~~سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وعن أبي الشعثاء إذا طلقها ثلاثا ~~قبل أن يدخل بها فهي واحدة # قال علي قلت لسفيان إن إبراهيم بن نافع قال عن عمرو عن طاوس وجابر بن زيد ~~وسعيد بن جبير هي واحدة قال سفيان حفظته عن عمرو وجابر بن زيد وعطاء # قال وإن كان إبراهيم قال عنهم فهو كان حافظا أيضا # وقالت بذلك فرقة شذت عن الجمهور الذين اجتماعهم حجة على من خالفهم منهم ~~داود وأهل الظاهر وقالوا ms2268 لن يصح عن بن عباس إلا ما رواه عنه كتاب أصحابه ~~طاوس وجابر بن زيد وعطاء وسعيد بن جبير على حسب حديث أبي الصهباء عنهم # قال أبو عمر وممن روينا عنه أن الثلاث تحرم التي لم يدخل بها زوجها حتى ~~تنكح زوجا غيره كالمدخول بها سواء علي بن أبي طالب وبن مسعود وبن عباس وبن ~~عمر وعبد الله بن عمرو بن العاصي وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعبد ~~الله بن مغفل وأبو هريرة وعائشة وأنس وهو قول جماعة التابعين عمن ذكرنا # وبه قال جماعة الأمصار بن أبي ليلى وبن شبرمة وسفيان الثوري والحسن بن حي ~~ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد ~~الطبري # PageV06P109 # وقد مضى هذا المعنى مجودا في أول باب الطلاق وذكرنا ما عليه أهل السنة ~~والجماعة في طلاق الثلاث المجتمعات في المدخول بها وذكرنا أن الاختلاف في ~~ذلك في غير المدخول بها من الشذوذ الذي لا يعرج عليه لأن حديث طاوس عن بن ~~عباس في قصة أبي الصهباء لم يتابع عليه طاوس وأن سائر أصحاب بن عباس يروون ~~عنه خلاف ذلك على ما قد بيناه فيما مضى # وما كان بن عباس ليروي عن النبي - عليه السلام - شيئا ثم يخالفه إلى رأي ~~نفسه بل المعروف عنه أنه كان يقول أنا أقول لكم سنة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأنتم تقولون أبو بكر وعمر قاله في فسخ الحج وغيره # ومن هنا قال جمهور العلماء إن حديث طاوس في قصة أبي الصهباء لا يصح معناه # وقد أوضحنا ذلك بمبلغ وسعنا في أول كتاب الطلاق وبالله توفيقنا # ومن الأسانيد في حديث طاوس عن بن عباس ما حدثني أبو محمد عبد الله بن ~~محمد بن أسد قال حدثني حمزة بن محمد قال حدثني أحمد بن شعيب قال أخبرنا أبو ~~داود قال حدثني أبو عاصم عن بن جريج عن بن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء جاء ~~إلى بن عباس فقال يا بن عباس ألم تعلم أن ms2269 الثلاث كانت على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر ترد إلى الواحدة فقال نعم # وأما قول محمد بن إياس بن بكير في الحديث المذكور فإنما طلاقي إياها ~~واحدة فيحتمل وجهين # أحدهما أنه أراد لم أرد إلا واحدة فأجابه بن عباس أنه قد لزمه ما أقر به ~~على نفسه وقال أرسلت من يترك ما كان له من فضل # والآخر أن قوله إنما طلاقي إياها واحدة أي أن الثلاث في غير المدخول بها ~~واحدة عند غيرك فلم يلتفت بن عباس إليه وأخبره أن ذلك يلزمه ### | 1156 - # وذكر مالك في هذا الباب عن يحيى بن سعيد عن بكير بن # PageV06P110 # الأشج عن النعمان بن أبي عياش إلا أن يحيى وقع في كتابه ((النعمان بن أبي ~~عياش)) وهو وهم عن عطاء بن يسار أنه قال طلاق البكر واحدة فقال له عبد الله ~~بن عمرو بن العاص إنما أنت قاص الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح ~~زوجا غيره # لم يختلف رواة ((الموطأ)) عن مالك في هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن بكير ~~بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش عن عطاء بن يسار # وأنكر مسلم بن الحجاج إدخال مالك فيه بين بكير وعطاء بن يسار النعمان بن ~~أبي عياش وقال لم يتبع مالكا أحد من أصحاب يحيى بن سعيد على ذلك # والنعمان أقدم من عطاء أدرك عمر وعثمان ### | 1157 - # وفيه مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش عن ~~أبي هريرة وبن عباس أن محمد بن إياس بن بكير سألهما عن رجل من أهل البادية ~~طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فقالا الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها ~~حتى تنكح زوجا غيره مختصرا أيضا # قال أبو عمر معاوية بن أبي عياش والنعمان بن أبي عياش أخوان # والنعمان أسن من معاوية وأبوهما أبو عياش الزرقي له صحبة # PageV06P111 # والقول في هذين الحديثين كالقول في حديث بن شهاب المذكور في أول هذا ~~الباب وقد مضى القول في ذلك ms2270 في أول كتاب الطلاق # وفي هذا الباب قال مالك والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها إنها تجري ~~مجرى البكر الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره # قال أبو عمر يريد بقوله ملكها أي ملك عصمتها بالنكاح # وهذا إجماع من العلماء أن البكر والثيب إذا لم يدخل بهما فحكمهما إذا ~~طلقها قبل الدخول سواء لأن العلة الدخول بها وبكل واحدة منهما # ومن شذ فجعل طلاق التي لم يدخل بها ثلاثا واحدة على رواية طاوس في حديث ~~أبي الصهباء وما كان مثله # والبكر أيضا عنده والثيب سواء ولولا كراهة التطويل لأعدنا القول ها هنا ~~بما للعلماء في ذلك ولكن التنبيه على أن ذلك قد أوضحناه في أول كتاب الطلاق ~~يغني عن ذلك والحمد لله وبالله التوفيق # (16 ### | - باب طلاق المريض ### | 1158 - # مالك عن بن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال وكان أعلمهم بذلك وعن ~~أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو ~~مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها ### | 1159 - # مالك عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج أن عثمان بن عفان ورث نساء بن مكمل ~~منه وكان طلقهن وهو مريض # قال أبو عمر لم يذكر مالك في قصة بن مكمل صفة الطلاق هل كان البتة أو ~~ثلاثا وهل مات عبد الرحمن في العدة أو بعدها # وقد رويت قصة بن مكمل بأبين من رواية مالك # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا جرير قال أخبرني عمرو بن دينار أن عبد الرحمن ~~بن هرمز أخبره أن عبد الرحمن بن مكمل كان عنده ثلاث نسوة إحداهن ابنة # PageV06P112 # قارظ فطلق اثنتين منهن ثم مكث بعد طلاقه سنتين وأنهما ورثتاه في عهد ~~عثمان # قال بن جريج وأخبرني بن شهاب أن امرأة بن مكمل ورثها عثمان بعد ما انقضت ~~عدتها ### | 1160 - # مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن ~~عوف سألته أن يطلقها فقال إذا حضت ثم طهرت فآذنيني فلم تحض ms2271 حتى مرض عبد ~~الرحمن بن عوف فلما طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقي له عليها ~~من الطلاق غيرها وعبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض فورثها عثمان بن عفان منه ~~بعد انقضاء عدتها # قال أبو عمر روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب في المطلق ثلاثا وهو ~~مريض أنها ترثه إن مات من مرضه ذلك # وروي عن عائشة مثل ذلك # ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة إلا عبد الله بن الزبير فإنه قال لا أرى ~~أن ترث المبتوتة بحال من الأحوال # وجمهور علماء المسلمين على ما روي عن الصحابة في ذلك إلا طائفة من أهل ~~الفقه والنظر فإنهم قالوا بقول بن الزبير على ظاهر القرآن في توريث الزوجات ~~وليس المبتوتة بزوجة عند جماعة المسلمين ولا يرثها عند أحد منهم إن ماتت ~~قالوا وكذلك لا ترثهم ولو كانت زوجة لورثها كما ترثه # وهو أحد قولي الشافعي # وبه قال أبو ثور وداود # وأما قول بن الزبير فذكره أبو بكر قال حدثني يحيى بن سعيد عن بن جريج ~~وذكره عبد الرزاق عن بن جريج عن بن أبي مليكة قال سألت بن الزبير عن رجل ~~طلق امرأته وهو مريض ثم مات فقال قد ورث عثمان ابنة الأصبغ الكلبية من عبد ~~الرحمن بن عوف وكانت قد بت طلاقها ومات في عدتها فورثها عثمان # قال بن الزبير وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة # قال أبو عمر اختلف عن عثمان هل ورثها في العدة أو بعدها # PageV06P113 # فرواية بن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف أصح الروايات عنه في أنه ~~ورثها بعد العدة # وهي رواية بن شهاب أيضا عن أبي سلمة # وكذلك رواه الثوري عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة أن عثمان ورثها ~~بعد انقضاء العدة # ومعمر عن الزهري عن بن المسيب أن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن بعد انقضاء ~~العدة وكان طلاقها ثلاثا # وأما اختلاف أئمة الفتوى في الأمصار في هذا الباب # فقال مالك من طلق في ms2272 مرضه فمات ورثته امرأته في العدة وبعد العدة تزوجت ~~أم لم تتزوج # قال ولو تزوجت عشرة أزواج كلهم طلق في المرض ورثتهم كلهم # قال مالك ومن طلق امرأته وهو مريض قبل الدخول كان لها الميراث ونصف المهر ~~ولا عدة عليها # قال مالك ولو صح من مرضه صحة معروفة ثم مات بعد ذلك لم ترثه # وهو قول الليث في كل ما ذكرناه عن مالك # وذكر الليث أن بن شبرمة سأل ربيعة عن المريض يطلق امرأته فقال ترثه ولو ~~تزوجت عشرة أزواج فأنكر ذلك بن شبرمة # قال الليث القول قول ربيعة # وقال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر إذا طلق امرأته في مرضه ثلاثا ثم مات من ~~مرضه فهي في العدة فإنها ترثه وإن مات بعد انقضاء العدة لم ترثه وإن صح من ~~مرضه ثم مات من مرض غيره لم ترثه ولو مات في العدة إلا عند زفر خاصة فإنه ~~قال ترثه ما كانت في العدة # وقال الثوري والأوزاعي والحسن بن حي مثل قول زفر # وقال بن أبي ليلى لها الميراث ما لم تتزوج # وبه قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد # وقال الشافعي لا ترث المبتوتة وإن مات وهي في العدة # وقال الشافعي في موضع آخر هذا قول يصح لمن قال به # PageV06P114 # واختاره المزني # وخرج أصحاب الشافعي مذهبه في هذه المسألة على قولين # أحدهما أنها ترث # والثاني أنها لا ترث # أحدهما اتباع السلف والجمهور والثاني على ما توجبه الأصول والقياس # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن ~~إبراهيم عن شريح قال أتاني عروة البارقي بكتاب عمر في الرجل يطلق امرأته ~~ثلاثا في مرضه أنها ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها # قال أبو عمر العلماء الذين يورثون المبتوتة في هذه المسألة على ثلاثة ~~أقوال # أحدها أنها ترثه ما دامت في العدة فإذا انقضت عدتها لم ترثه # والآخر أنها ترثه بعد انقضاء العدة ما لم تنكح فإن نكحت فلا ترثه # والثالث أنها فرقة لا ترثه بعد انقضاء ms2273 العدة تزوجت أم لم تتزوج # فمن القائلين أنها ترثه ما دامت في العدة عمر بن الخطاب وعائشة وعثمان ~~على اختلاف عنه # وبه قال شريح القاضي وإبراهيم النخعي وطاوس وعروة بن الزبير وبن سيرين ~~والشعبي والحارث العكلي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وبن أبي ذؤيب # وهو قول بن شبرمة # ومن القائلين أنها ترث بعد العدة ما لم تنكح غيره عثمان على اختلاف عنه ~~وعطاء بن أبي رباح والحسن وبن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وعبيد الله بن الحسن ~~وأيوب وأبو عبيد # ومن القائلين بأنها ترثه بعد انقضاء العدة وإن نكحت زوجا غيره وأزواجا ~~ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك والليث # قال أبو عمر من قال إنها لا ترثه إلا في العدة استحال عنده أن ترثه وهي ~~مبتوتة في موضع أن ترثه فيه الرجعية لأنه لا خلاف بين المسلمين أن من طلق ~~امرأته صحيحا طلقة يملك فيها رجعتها ثم انقضت عدتها قبل موته أنها لا ترثه ~~لأنها أجنبية ليست منه ولا هو منها ولا تكون المبتوتة المختلف في ميراثها ~~في العدة بالميراث بأقوى من المجتمع على ميراثها في العدة # PageV06P115 # ومن قال أنها ترثه بعد العدة ما لم تنكح اعتبر إجماع المسلمين أن امرأة ~~لا ترث زوجين معا في حال واحدة فاستحال عنده أن ترثه وهي امرأة لغيره لأنه ~~لا خلاف الأصول المجتمع عليها # ومن قال أنها ترثه وإن نكحت أزواجا قال لما لم يكن طلاقا لها يمنعه ~~ميراثه في العدة ولا بعدها على الثابت عنده عن عثمان وغيره أنه ورثها قبل ~~العدة وكان طلاقه لها في نفي الميراث كالطلاق عقوبة لإخراجه لها من ميراثه ~~بأن بت طلاقها في مرضه فكذلك لا يمنعها من ذلك تزويجها # واختلفوا في المريض يطلق امرأته بإذنها أو يملكها أمرها فتختار فراقه # فقال مالك رحمه الله إن اختلعت منه في مرضه أو جعل أمرها بيده فطلقها أو ~~سألته الطلاق فطلقها فإنها ترثه في ذلك كله كما لو طلقها ابتداء دون أن ~~تسأله ذلك # وقال الأوزاعي إن طلقها بإذنها ورثته ms2274 وإن ملكها أمرها فطلقت نفسها لم ~~ترثه # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا سألته الطلاق فطلقها أو خالعها أو قال لها إن ~~شئت فأنت طالق ثلاثا فسألته وهو مريض ثم مات وهي في العدة لم ترثه # وقال الشافعي إن قال لها أنت طالق ثلاثا إن شئت فشاءت في مرضه لم ترثه ~~عندي في قياس جميع الأقاويل # واختلفوا في الرجل يقول لامرأته إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق فيجيء الوقت ~~وهو مريض # فقال الكوفيون والشافعي لا ترثه # وروى الحسن بن زياد عن زفر أنها ترثه # وقال مالك إذا قال وهو صحيح إذا قدم فلان فأنت طالق ثلاثا فقدم والزوج ~~مريض فمات ورثته # وقال كل طلاق يقع والزوج مريض فمات ورثته ### | 1161 - # وأما قول مالك في هذا الباب عن بن شهاب في الذي يطلق امرأته ثلاثا وهو ~~مريض أنها ترثه فقد مضى القول بأن السلف على هذا إلا بن الزبير # PageV06P116 # وأما قول مالك فيه فإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ~~ولها الميراث ولا عدة عليها فهذا إجماع من العلماء في أنها لا عدة عليها ~~ولها نصف الصداق # وأما الميراث فقد مضى القول فيه # وأما قوله فإن دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله والميراث وإن البكر ~~والثيب في ذلك سواء فقد مضى في هذا الباب وما للعلماء في ذلك # واختلفوا في ذلك في عدتها # فقال مالك والشافعي عدتها عدة الطلاق دون الوفاة # وهو قول الثوري وأبي يوسف # وقال أبو حنيفة ومحمد إذا مات في العدة والطلاق بات فعدتها أبعد الأجلين # وقد روي مثل ذلك عن الثوري # وقال الأوزاعي والحسن بن حي تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وتلغي ما كانت ~~اعتدت قبل ذلك # وهو قول إبراهيم والشعبي والحسن وبن سيرين وشريح وعكرمة # وقال شريح كتب إلي عمر أن عليها عدة المتوفى عنها زوجها تستأنفها # وقال عكرمة لو لم يبق من عدتها إلا يوم واحد ثم مات ورثته واستأنفت عدة ~~المتوفى عنها ### | 1162 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى ms2275 بن حبان قال كانت عند جدي حبان ~~امرأتان هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك عنها ~~ولم تحض فقالت أنا أرثه لم أحض فاختصمتا إلى عثمان بن عفان فقضى لها ~~بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال هذا عمل بن عمك هو أشار علينا بهذا ~~يعني علي بن أبي طالب # قال أبو عمر حديث مالك هذا عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ذكره ~~مالك في هذا الباب ولا مدخل له فيه # PageV06P117 # كذلك رواه يحيى والقعنبي وبن بكير وغيرهم # وأما موضعه ففي باب جامع عدة الطلاق وسنذكر فيه معناه - إن شاء الله ~~تعالى # قال أبو عمر ولا أعلم خلافا في حكم هذه المرأة ومن كان على مثل حالها ممن ~~ارتفعت حيضتها في هذا المقام من أجل الرضاع لا من أجل ريبة ارتابتها أن ~~عدتها الأقراء وإن تباعدت إن كانت من ذوات الأقراء وهو قضاء علي وعثمان في ~~جماعة الصحابة من غير نكير وعليه جماعة العلماء وهو معنى كتاب الله تعالى ~~في المطلقات ذوات الأقراء وأن عدة كل واحدة منهن ثلاثة قروء إذا كانت حرة ~~أو قرءا إن كانت أمة # وأما التي ترتاب بحيضتها فتخشى أن يكون بها حمل أو تخشى أن تنقطع حيضتها ~~لمفارقة سنها لذلك فتكون من ذوات الشهور # فقد روي فيها عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ما ذكره مالك في ~~((موطئه)) وسيأتي ما للعلماء في ذلك إن شاء الله عز وجل # قال مالك في التي ترفع الرضاع حيضتها أنها لا تحل حتى تحيض ثلاث حيض ~~وليست كالمرتابة ولا المستحاضة # قال والمرتفعة الحيض من المرض كالمرتابة في العدة # قال أبو عمر تأتي مسألة المرتابة في بابها - إن شاء الله تعالى # (17 ### | - باب ما جاء في متعة الطلاق) ### | 1163 - # مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتع بوليدة # قال أبو عمر لم يختلف العلماء أن المتعة التي ذكر الله - عز وجل - في ~~كتابه بقوله تعالى (وللمطلقت متع بالمعروف) البقرة 241 وقوله عز ms2276 وجل ~~(ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) البقرة 236 أنها غير مقدرة ولا ~~محدودة ولا معلوم مبلغها ولا معروف قدرها معرفة وجوب لا يتجاوزه بل هي على ~~الموسع بقدره وعلى المقتر أيضا بقدره متاعا بالمعروف كما قال الله عز وجل # لا يختلف العلماء في ذلك وإنما اختلفوا في وجوبها وهل تجب على كل # PageV06P118 # مطلق أو على بعض المطلقين على ما نذكره في هذا الباب - إن شاء الله تعالى # فأما خبر عبد الرحمن بن عوف من بلاغات مالك # فرواه معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير عن سعد بن إبراهيم أن عبد الرحمن بن ~~عوف طلق امرأته فمتعها بخادم # ومعمر والثوري وبن جريج عن سعد بن إبراهيم قال متع عبد الرحمن بن عوف ~~بجارية سوداء قال بن جريج في حديثه فثمنها ثمانون دينارا # وبن عيينة عن عمرو بن دينار عن صالح بن إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف طلق ~~امرأته فمتعها بجارية سوداء # ومعمر عن أيوب عن بن سيرين قال كان يمتع بالخادم أو النفقة أو الكسوة قال ~~ومتع الحسن بن علي - رضي الله عنهما - بمال كثير أحسبه قال عشرة آلاف درهم # وأبو أسامة عن أبي العميس عن الحسن بن سعد عن أبيه أن الحسن بن علي متع ~~امرأته بعشرة آلاف درهم # والثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن الحسن بن سعد عن أبيه قال ~~متع الحسن بن علي امرأتين بعشرين ألفا وزقين من عسل فقالت إحداهما أراها ~~الجعفية ((متاع قليل من حبيب مفارق)) # وإسرائيل عن أبي إسحاق قال متع الحسن بن علي بعشرة آلاف درهم فلما أتيت ~~المرأة بها وضعته بين يديها فقالت ((متاع قليل من حبيب مفارق)) # ومتع شريح بخمسمائة درهم # ومتع الأسود بن يزيد بثلاثمائة درهم # ومتع عروة بن الزبير بخادم # فقال قتادة المتعة جلباب ودرع وخمار # وقال الزهري بلغني أن المطلق كان يمتع بالخادم والحلة والنفقة # وروى بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال أدنى ما أرى أنه ~~يجزئ ms2277 من متعة النساء ثلاثون درهما # وأبو مجلز عن بن عمر نحوه # ومتع بن عمر بوليدة # PageV06P119 # ذكره أبو بكر عن أبي نعيم عن العمري عن نافع عن بن عمر # وقال مالك في آخر هذا الباب ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا ~~كثيرها # قال أبو عمر هذا قول جماعة أهل العلم ### | 1164 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لكل مطلقة متعة إلا التي ~~تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها ### | 1165 - # مالك عن بن شهاب أنه قال لكل مطلقة متعة # قال مالك وبلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك # قال أبو عمر اختلف العلماء فيمن تجب لها المتعة من المطلقات # فروي عن بن عمر من وجوه ما ذكره مالك عن نافع عنه # وبه قال قتادة وإبراهيم وشريح القاضي ومجاهد وعطاء ونافع كل هؤلاء يقول ~~لا متعة للتي طلقت قبل الدخول وقد كان فرض لها صداق ويقولون حسبها نصف ~~الصداق # وعلى هذا جمهور العلماء في التي طلقت قبل الدخول بها وقد كان فرض لها # وقال آخرون لكل مطلقة متعة دخل بها أو لم يدخل بها فرض لها أو لم يفرض ~~لها منهم الحسن البصري وأبو العالية وأبو قلابة وسعيد بن المسيب وبن شهاب ~~الزهري # إلا أن الزهري يقول إذا لم يفرض لها وطلقت قبل الدخول فالمتعة واجبة وإن ~~فرض لها وطلقت قبل الدخول فالمتعة - حينئذ - يندب إليها # وهو قول الكوفيين # ذكره عبد الرزاق عن معمر وبن جريج عن بن شهاب # وأما اختلافهم في وجوب المتعة # فكان شريح يجبر عليها في أكثر الروايات عنه # روى وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن زيد بن الحارث عن شريح أن رجلا ~~طلق ولم يفرض ولم يدخل فأجبره شريح على المتعة # PageV06P120 # وقد روى معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح أنه سمعه يقول لرجل طلق متع ~~فلم أدر ما رد عليه فسمعت شريحا يقول متع إن كنت من المحسنين لا تأب أن ~~تكون من المتقين ms2278 # قال أبو عمر يحتمل أن يكون هذا معناه في التي فرض لها وطلقت قبل الدخول ~~كقول بن شهاب وغيره فلا يعد شيء من ذلك عنه خلافا # وقال عبد الله بن مغفل إنما يجبر على المتعة من طلق ولم يفرض ولم يدخل # وكذلك قال إبراهيم والشعبي والكوفيون # وأما اختلاف الفقهاء - أئمة الفتوى بالأمصار في وجوب المتعة # فقال مالك لا يجبر أحد على المتعة سمى لها أو لم يسم دخل بها أو لم يدخل ~~وإنما هي مما ينبغي أن يفعله وليس يجبر عليها # قال وليس للملاعنة متعة على حال من الأحوال # وقال أبو الزناد وبن أبي ليلى المتعة ليست بواجبة على أحد - إن شاء فعل ~~وإن شاء لم يفعل لا يجبر أحد عليها # ولم يفرقوا بين المدخول بها وغير المدخول بها وبين من سمى لها وبين من لم ~~يسم لها # قال أبو عمر من حجة مالك أن المتعة لو كانت فرضا واجبا يقضى به لكانت ~~مقدرة معلومة كسائر الفرائض في الأموال فلما لم تكن كذلك خرجت من حد الفروض ~~إلى حد الندب والإرشاد والاختيار وصارت كالصلة والهدية # هذا أحسن ما احتج به أصحابه له # وقال الشافعي المتعة واجبة لكل مطلقة ولكل زوجة إذا كان الفراق من قبله ~~أو لم يتم إلا به إلا التي سمى لها وطلقها قبل الدخول # قال أبو عمر لأنها قد جعل لها نصف الصداق ولم يستمتع منها بشيء # قال ولا مرأة العنين متعة # وقال به سائر أصحاب الشافعي في امرأة العنين لأن ما نزل به من داء العنة ~~كان سبب الفرقة إلا المزني فإنه قال لا متعة لها لأن الفراق من قبلها # قال أبو عمر حجة الشافعي عموم قول الله عز وجل (وللمطلقت متع بالمعروف) ~~البقرة 241 فلم يخص # PageV06P121 # ومثله قوله عز وجل (إذا نكحتم المؤمنت ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما ~~لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن) الأحزاب 49 # وروي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه لكل مطلقة متعة # وعن جماعة من التابعين قد ذكرناهم # وقول ms2279 الشافعي في هذه المسألة هو قول بن عمر نصا # ويحتمله قول علي وغيره # وحجتهم للشافعي أيضا في إيجاب المتعة أن الله تعالى أمر بها الأزواج وقال ~~تعالى (وللمطلقت متع بالمعروف حقا على المتقين) البقرة 241 # وفي آية أخرى (حقا على المحسنين) البقرة 236 # ومعلوم أن الله إذا أوجب على المتقين والمحسنين وجب على الفجار والمسيئين ~~ليس في ترك تحديدها ما يسقط وجوبها كنفقات البنين والزوجات # قال الله عز وجل (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) البقرة 233 # ولم يجد شيئا مقدرا فيما أوجب من ذلك بل قال عز وجل (لينفق ذو سعة من ~~سعته) الطلاق 7 الآية كما قال في المتعة (على الموسع قدره وعلى المقتر ~~قدره) البقرة 236 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة إذ شكت إليه أن زوجها ~~أبا سفيان لا يعطيها نفقة لها ولا لبنيها ((خذي من ماله ما يكفيك وولدك ~~بالمعروف)) فلم يقدر # وقال أبو حنيفة وأصحابه المتعة واجبة للتي طلقت قبل الدخول ولم يسم لها ~~هذه وحدها المتعة واجبة لها # وقال أبو حنيفة وإن دخل بها ثم طلقها فإنه يمتعها ولا يجبر على المتعة ها ~~هنا # وهو قول الثوري والحسن بن حي والأوزاعي وأبي ثور # إلا أن الأوزاعي قال إن كان أحد الزوجين مملوكا لم تجب المتعة وإن طلقها ~~قبل الدخول ولم يسم له مهرا # PageV06P122 # وقد روي عن الشافعي مثل قول أبي حنيفة في ذلك # وتحصيل مذهب أبي حنيفة وأصحابه أن لا متعة واجبة إلا للمطلقة التي لم يسم ~~لها وطلقت قبل الدخول بها ولا يجتمع عندهم وجوب متعة ووجوب شيء من المهر ~~وأدنى المتعة عندهم درع وخمار وإزار وهي لكل حرة وذمية ومملوكة إذا وقع ~~الطلاق من جهته والله الموفق للصواب # (18 ### | - باب ما جاء في طلاق العبد) ### | 1166 - # مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا لها كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ~~ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله ms2280 عليه وسلم أن يأتي عثمان بن ~~عفان فيسأله عن ذلك فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه ~~جميعا فقالا حرمت عليك حرمت عليك ### | 1167 - # مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان ~~فقال حرمت عليك ### | 1168 - # مالك عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن نفيعا ~~مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت فقال ~~إني طلقت امرأة حرة تطليقتين فقال زيد بن ثابت حرمت عليك0 # قال أبو عمر في هذا الخبر أن المكاتب عبد في أحكامه كلها وأن عثمان وزيدا ~~كانا يريانه كذلك وسيأتي اختلاف الصحابة وغيرهم في المكاتب في موضعه إن شاء ~~الله تعالى # وفيه أن الحرام ثلاث عندهم لأنه إذا كان الثلاث عندهم في الحر واثنتان في ~~العبد تحرم امرأته عليه فكذلك قول الرجل لامرأته أنت علي حرام # ألا ترى إلى قول عثمان وزيد حرمت عليك فلهذا قال مالك - والله أعلم # PageV06P123 # إن الحرام ثلاث مع اتباعه في ذلك علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه أيضا # وأما تحريم المرأة الحرة على زوجها المطلق لها إذا كان عبدا تطليقتين فإن ~~هذا مذهب من يقول إن الطلاق بالرجال ويراعي الحرية في ذلك والعبودية فيجعل ~~طلاق العبد على نصف طلاق الحر - قياسا على حده فلما لم ينتصف الطلاق كان ~~طلاقه تطليقتين كما أن عدة الأمة حيضتان إذ لا يتنصف الحيض # وأما من قال الطلاق بالنساء فإنه يقول لا تحرم الحرة على زوجة العبد حتى ~~يطلقها ثلاثا وإن الأمة تحرم على زوجها الحر والعبد إذا طلقها طلقتين # وأما أقاويلهم في هذا الباب # فذهب مالك والليث والشافعي إلى أن الطلاق بالرجال # وهو قول عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وبن عباس # وبه قال قبيصة بن ذؤيب وعكرمة وسليمان بن يسار والشعبي ومكحول وسعيد بن ~~المسيب كل هؤلاء يقول الطلاق بالرجال ms2281 والعدة بالنساء # وهذا أصح عن بن عباس من رواية من روى عنه الطلاق والعدة بالنساء # وروى وكيع عن هشام عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال الطلاق بالرجال ~~والعدة بالنساء # وقال الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي الطلاق والعدة ~~بالنساء # وهو قول علي بن أبي طالب وبن مسعود وعبد الله بن عباس في رواية # وبه قال إبراهيم والحسن وبن سيرين ومجاهد وطائفة كلهم يقول الطلاق والعدة ~~بالنساء # ولم تختلف هاتان الطائفتان أن العدة بالنساء وإنما حصل اختلافهم في ~~الطلاق هل هو بالرجال أو بالنساء # وفيها قول ثالث أنها رق نقص طلاقه # قاله عثمان البتي وغيره # وروي ذلك عن بن عباس # فعلى هذا طلاق العبد للحرة والأمة تطليقتان وتبين الأمة من الحر والعبد ~~بتطليقتين # PageV06P124 # وقد روي عن بن عمر خلاف ذلك # ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ~~بن عمر قال إذا كانت الحرة تحت العبد بانت بطلقتين بتطليقتين وعدتها ثلاث ~~حيض وإذا كانت الأمة تحت الحر بانت منه بثلاث وعدتها حيضتان # فهذا نص عن بن عمر في أن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء # وبه قال أحمد بن حنبل أيضا # قال أحمد إذا طلق العبد امرأته تطليقتين حرمت عليه ولم تحل له حتى تنكح ~~زوجا غيره سواء كانت حرة أو أمة لأن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء # وقول إسحاق في ذلك كقول أحمد ### | 1169 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا طلق العبد امرأته تطليقتين ~~فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة وعدة الحرة ثلاث حيض ~~وعدة الأمة حيضتان # وهذا مثل الذي قدمنا عن بن عمر من رواية عبيد الله عن نافع عنه أن الطلاق ~~بالرجال والعدة بالنساء ومن روى عن بن عمر غير ذلك فلا يصح والله أعلم ### | 1170 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق ~~بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء ms2282 فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة ~~وليدته فلا جناح عليه # قال أبو عمر أما قول بن عمر فالطلاق بيد العبد فعلى هذا جمهور العلماء # ولم يختلف في ذلك أئمة الأمصار كلهم يقول الطلاق بيد العبد لا بيد السيد ~~وكلهم لا يجيز النكاح للعبد إلا بإذن سيده # وشذت طائفة فقالت الطلاق بيد السيد # وأعلى من روي ذلك عنه عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله # PageV06P125 # ذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء أن بن عباس كان يقول طلاق العبد بيد ~~سيده إن طلق جاز وإن فرق فهي واحدة # وعن بن جريج عن عمرو بن دينار عن بن عباس - أيضا - معناه # وعن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول في الأمة ~~والعبد سيدهما يجمع بينهما ويفرق # وبن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال لا طلاق لعبد إلا بإذن ~~سيده # فهؤلاء قالوا بأن الطلاق بيد السيد # وأما القائلون بأن الطلاق بيد العبد فهو الجمهور على ما ذكرت لك منهم عمر ~~وعلي وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر - رضوان الله عليهم # ومن التابعين سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن ~~وبن سيرين ومكحول وبن شهاب الزهري والضحاك بن مزاحم وعليه جماعة فقهاء ~~الحجاز والعراق أئمة الأمصار # وكان عروة بن الزبير يذهب في هذا الباب مذهبا خلاف بن عباس في بعض هذا ~~المعنى وخلاف هذا الجمهور في بعضه أيضا # ذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة قال سألنا عروة عن ~~رجل أنكح عبده امرأة هل يصلح له أن ينتزعها منه بغير طيب نفسه فقال لا ولكن ~~إذا ابتاعه وقد أنكحه غيره فهو أملك بذلك إن شاء فرقهما وإن شاء تركهما # قال أبو عمر جعل عروة الفراق إلى السيد المبتاع ومنع منه البائع # والمعنى في ذلك أن السيد المبتاع لما لم يكن هو الذي أذن في النكاح للعبد ~~كان عنده كسيده نكح عبده بغير إذنه ms2283 فله الخيار في أن يجيز النكاح أو يفرق ~~بينهما # وهذا عند لأن المبتاع إنما يملك من العبد ما كان البائع يملك منه ويتصرف ~~فيما كان البائع يتصرف فيه من ذلك العبد فلما لم يكن للبائع أن يفرق بينهما ~~بإذنه في النكاح كان كذلك المبتاع إذا دخل على ذلك # وإنما هو عيب من العيوب إذا رضي به المبتاع عند عقد البيع أو بعده لزمه ~~وإن لم يعلم به ثم علم كان له الرد أو الرضا بالعيب # PageV06P126 # وأما قول بن عمر وأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح ~~عليه فالمعنى في ذلك عند مالك أن السيد له أن يأخذ ما بيد عبده من جميع ~~ماله ما لم يأذن له في تجارة مداينة الناس على ما بيده من ذلك المال # والعبد عنده يملك كلما ملكه سيده أو غيره ولسيده أن ينتزع منه ماله كله ~~أو ما شاء منه وملكه عبده ليس كملكك الحر الذي لا يحل لأحد منه شيء إلا عن ~~طيب نفسه وإنما مال العبد مال مستقر بيده ما لم ينتزعه منه سيده وله أن ~~يتسرى فيه عند مالك وأصحابه ومن قال بقولهم لأنه لا خلاف عن بن عمر أنه كان ~~يأذن لعبيده أن يتسروا فيما بأيديهم من المال # وهو قول أكثر أهل السلف # وكان مالك لا يرى الزكاة على العبد مما بيده من المال ولا على السيد في ~~ذلك المال - قياسا على أن المكاتب الذي أجمعوا على أنه لا زكاة عليه ولا ~~على سيده فيما بيده من المال # وكان أبو ثور وداود يقولان العبد يملك ملكا صحيحا كملك الحر وعليه الزكاة ~~فيما بيده من المال إذا حال عليه وهو في يده حول كامل وهما مع ذلك يجيزان ~~للسيد انتزاع ذلك المال منه إذا شاء # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما العبد لا يملك شيئا بحال من الأحوال ~~وكل ما بيده من مال فإنما هو لسيده بدليل الإجماع على أن لسيده أن يأخذ منه ~~كل ما له من المال ms2284 من كسبه وغير كسبه # وقالوا لو كان يملك لورث بنيه وقرابته وورثته بنوه وقرابته ولهم في ذلك ~~حجج يطول ذكرها ولمخالفيهم أيضا حجج يحتجون بها ليس كتابنا هذا موضعا ~~لذكرها # (19 ### | - باب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل) # قال مالك ليس على حر ولا عبد طلقا مملوكة ولا على عبد طلق حرة طلاقا ~~بائنا نفقة وإن كانت حاملا إذا لم يكن له عليها رجعة # قال أبو عمر على هذا جمهور أهل الفتوى بالأمصار لأن المملوكة لا تستحق ~~النفقة إلا بالمعنى تستحقه به الحرة وهو تسليم سيدها لها لأن الحرة إذا دعي ~~زوجها إلى البناء بها وكانت ممن يمكن وطؤها وجبت النفقة لها # PageV06P127 # وكذلك إذا دعا الزوج إلى البناء وكانت ممن توطأ لزم إسلامها إليه ووجبت ~~بذلك نفقتها عليه فإذا امتنعت منه لم تجب لها نفقة كالناشز # وكذلك المملوكة إذا لم يسلمها زوجها إلى سيدها ويبوءها معه بيتا لم يلزمه ~~لها نفقة لمنعه لها لأن لسيدها أن يستخدمها ولا يسلمها إليه فإن كانت ~~المملوكة لا تجب لها النفقة إلا لما وصفنا فأحرى ألا تجب لها نفقة إذا كانت ~~مطلقة # وإنما سقطت نفقة المملوكة الحامل من أجل أن ولدها مملوك لسيدها فلا تلزم ~~أحد نفقة على عبده لغيره # وهذا كله قول مالك ومعناه # وقد روي عن مالك أن النفقة للأمة على زوجها وإن لم يبوءها معه بيتا إذا ~~لم يحل بينه وبينها # وقال الشافعي وعلى العبد نفقة امرأته الحرة المسلمة والكتابية ونفقة ~~الأمة إذا بوئت معه بيتا وإذا احتاج سيدها إلى خدمتها فكذلك له ولا نفقة ~~لها # قال ونفقته لها نفقة المعتمر لأنه ليس من عبد إلا وهو يقتر لأن كل ما ~~بيده لسيده # قال وليس على العبد أن ينفق على ولده أحرارا كانوا أو مماليك # قال وإذا كان الولد من حرة وأبوه مملوك فأمهم أحق بهم وليس على الأب إذا ~~لم تكن فيه الحرية نفقة ولده من زوجه له حرة # وقال الكوفيون من طلق زوجته وهي أمة طلاقا بائنا وقد كان بوأها ms2285 معه بيتا ~~وضمها إليه وقطعها عن خدمته فإن النفقة لها على مطلقها # ولا نفقة لها على مطلقها إذا كان مولاها لم يبوءها معها بيتا # قال أبو عمر قد أوجب قوم من السلف نفقته نفقة زوجته الحامل # ذكر أبو بكر قال حدثني عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الحرة تحت العبد ~~والأمة تحت الحر فيطلقان وهما حاملان لهما النفقة # قال وحدثني عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عن الشعبي في العبد ~~يطلق امرأته وهي حامل قال عليه النفقة حتى تضع # PageV06P128 # قال وحدثني حفص عن أشعث عن الحكم قال إذا طلق العبد امرأته وهي حرة أنفق ~~عليها حتى تضع فإذا وضعت لم ينفق عليها # قال وحدثني عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الحر إذا كانت تحته أمة ~~فطلقها حاملا قال عليه النفقة حتى تضع # قال وليس عليه أجر الرضاع # وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في الحرة يطلقها العبد حاملا ~~قالا النفقة على العبد وليس عليه أجر الرضاع # وقال في الحر تحته الأمة كذلك وفي العبد تحته الأمة كذلك # قال وسمعت الزهري يقول في الأمة الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها # وقال بن جريج بلغني أن الحرة إذا طلقها العبد حاملا لا ينفق عليها إلا ~~بإذن سيده والأمة كذلك # قال وإذا وضعت فلا ينفق على ولده من أجل أنه لا يرثه # قال أبو عمر لما لم تجب نفقة الولد على العبد ولا حق الرضاع كان ذلك ~~دليلا على أن النفقة على الحامل المبتوتة لا تجب لأن النفقة عليها إنما هي ~~من أجل ولدها # وأما الرجعية فحكمها حكم الزوجة في النفقة والسكنى بإجماع من العلماء ~~فالعبد فيها كهو في زوجته سواء وبالله التوفيق # وقال أحمد في الأمة إذا زوجت لزم زوجها أو سيدها النفقة إن كان مملوكا ~~وإن كانت أمة تأوي بالليل عند الزوج وبالنهار عند المولى اتفق كل واحد ~~منهما مدة مقامها عنده # فإن كان لها أم ولد لم تلزم الزوج نفقة ولدها حرا كان أو ms2286 عبدا ونفقتهم ~~على سيدهم وليس على العبد نفقة ولده حرة كانت أو أمة # قال أبو عمر من أوجب النفقة للمبتوتة الحامل على الحر أو العبد أوجبها ~~بظاهر القرآن من قوله تعالى (وإن كن أولت حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن ~~حملهن) الطلاق 6 # ومن أخرج العبد من هذا الخطاب أخرجه بالدليل المخرج في كل ما يجب من ~~الحقوق في الأموال فلما لم تجب عليه زكاة ما بيده من المال ولا أن يتلف منه # PageV06P129 # شيئا إلا بإذن سيده كان كذلك لا يخرج مما بيده من مال سيده في إنفاقه على ~~زوجته وسنوضح أقوالهم في السنة بإذن العبد في النكاح حيث يجب - إن شاء الله ~~تعالى وبالله التوفيق # (20 ### | - باب عدة التي تفقد زوجها) ### | 1171 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال أيما امرأة ~~فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ~~ثم تحل # قال مالك وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا ~~سبيل لزوجها الأول إليها # قال مالك وذلك الأمر عندنا وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها # قال مالك وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب أنه ~~قال يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته # قال أبو عمر روي عن عمر وعثمان في المفقود أن زوجته تتربص أربع سنين بعد ~~شكواها إلى السلطان ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تنكح إن شاءت # وإلى قول عمر وعثمان ذهب مالك في ذلك # والمفقود عنده وعند أصحابه على وجوه سنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى # وقال الليث نحو قول مالك في ضرب الأجل لامرأة المفقود # وخالفه فيما نذكره عنه إن شاء الله تعالى # وروي عن علي مثل قول عمر وعثمان في ذلك إلا أن الأشهر والأكثر عن علي ~~خلافه وذلك أن زوجة المفقود لا تنكح عنده حتى تستيقن موته # وعلى قول علي في أن امرأة المفقود لا ms2287 يضرب لها أجل أربع سنين ولا أقل ولا ~~أكثر وأنها لا تنكح حتى يصح موته وتستحق ميراثه ذهب إلى هذا الشافعي وأبو ~~حنيفة وجماعة من العلماء # PageV06P130 # وروى خلاس عن علي قال تتربص امرأة المفقود أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ~~ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا # وأحاديث خلاس عن علي منقطعة ضعاف وأكثرها منكرة # وأصح ما فيه عن علي ما رواه منصور عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد ~~الله عن علي قال في امرأة المفقود هي امرأته - يعني أبدا - حتى يصح موته # ورواه الحكم عن علي من وجوه سنذكرها بعد - إن شاء الله عز وجل # وأما قول مالك أدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب ~~أنه قال يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في المرأة فهو عن عمر منقول ~~بنقل العدول من رواية أهل الحجاز وأهل العراق # ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في ~~المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا بعد ذلك ثم تزوج فإن ~~جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرأته # قال الزهري يعزمه الزوج # وقال معمر وأما نحن فنقول تعزمه المرأة # وهذا أحب القولين إلينا # وذكر أبو بكر قال حدثني عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي نضرة عن ~~عبد الرحمن بن أبي ليلى قال شهدت عمر خير مفقودا تزوجت امرأته بينها وبين ~~المهر الذي ساقه إليها # وقال حدثني عبد الأعلى عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قالا ~~إن جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق الأول # وقال حدثني عبد الأعلى عن داود عن العباس بن عبد الرحمن عن حميد بن عبد ~~الرحمن أن عمر خير المفقود وقد تزوجت امرأته فاختار المال فجعله على زوجها ~~الأحدث # قال حميد فدخلت على المرأة التي قضى فيها فقالت أعنت زوجي الأحدث بوليدة # قال وحدثني بن نمير قال حدثني سعيد عن قتادة عن أبي مليح عن سهيمة بنت ~~عمير ms2288 الشيبانية قال نعي إلي زوجي من قندايل فتزوجت بعده العباس بن طريف أخا ~~بني قيس فقدم زوجي الأول فانطلقنا إلى عثمان وهو محصور فقال # PageV06P131 # كيف أقضي بينكم وأنا على هذه الحال قلنا قد رضينا بقضائك فخير الزوج بين ~~الصداق وبين المرأة فلما أصيب عثمان انطلقنا إلى علي وقصصنا عليه القصة ~~فخير الزوج الأول بين الصداق وبين المرأة فاختار الصداق فأخذ مني ألفين ومن ~~الزوج الآخر ألفين # قال أبو عمر هذا لا يروى عن علي إلا من هذا الوجه والمعروف عنه خلافه على ~~ما نذكره إن شاء الله تعالى # وقد روي هذا الخبر عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال كتب الوليد إلى ~~الحجاج أن سل من قبلك عن المفقود إذا جاء وقد تزوجت امرأته فسأل الحجاج أبا ~~مليح بن أسامة فقال أبو المليح حدثتني سهيمة بنت عمير الشيبانية أنها فقدت ~~زوجها في غزاة غزاها فلم تدر أهلك أم لا فتربصت أربع سنين ثم تزوجت فجاء ~~زوجها الأول وقد تزوجت # قالت فركب زوجاي إلى عثمان فوجداه محصورا فسألاه وذكرا له أمرهما فقال ~~عثمان أعلى هذا الحال قالا إنه أمر قد وقع ولا بد فيه من القول فقال عثمان ~~يخير الأول بين امرأته وبين صداقها # قال فلم يلبث أن قتل عثمان فركبا بعده حتى أتيا عليا بالكوفة فسألاه فقال ~~أعلى هذه الحال فقالا قد كان ما ترى ولا بد من القول فيه قالت وأخبره بقضاء ~~عثمان إلا ما قال عثمان فاختار الأول الصداق قالت فأغنت زوج الآخر بألفين ~~وكان الصداق أربعة آلاف وذكر تمام الخبر # قال أبو عمر يمكن أن يكون علي - رضي الله عنه - أمضى قضاء من قبله إن ~~كانت مسألة اجتهاد وأما رواية المعروف فعل غير ذلك # وروي من حديث بن أبي ليلى عن عمر ومن حديث أبي عمر الشيباني عن شعبة عن ~~عمر في امرأة المفقود أنها تعتد أربع سنين # وهذا ليس بشيء والصواب ما رواه سعيد بن المسيب أن عمر أمرها أن تتربص ~~أربع سنين ثم تعتد ms2289 أربعة أشهر وعشرا # وروى عبيد بن عمير في امرأة المفقود أنه أمرها أن تتربص أربع سنين ثم ~~فعلت فأمرها أن تعتد ثلاثة قروء ففعلت ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا # وروي عنه من وجوه أنه أمر ولي زوجها المفقود فطلقها # وهذا اضطراب في ذلك عن عمر ورواية سعيد أشبه - إن شاء الله تعالى # PageV06P132 # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن الحكم عن علي قال تتربص ~~امرأة المفقود حتى تعلم أحي هو أم ميت # وأخبرنا معمر عن بن أبي ليلى عن الحكم أن عليا قال هي امرأة ابتليت ~~فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق # قال وأخبرنا بن جريج قال بلغني أن بن مسعود وافق عليا أنه تنتظره أبدا # وذكر أبو بكر عن بن عياش عن الحكم عن علي قال إذا فقدت زوجها لم تزوج حتى ~~يقتل أن يموت # ويشهد بصحة مرسل الحكم حديث المنصور عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد ~~الله عن علي في امرأة المفقود قال هي امرأته يعني - حتى يصح موته # وبهذا قال أبو قلابة وإبراهيم والشعبي وجابر بن زيد وبن سيرين والحكم ~~وحماد # وأما اختلاف الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار في المفقود # فقال مالك في ((موطئه)) ما ذكرناه # وروى بن القاسم عن مالك قال تنتظره امرأته أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر ~~وعشرا ثم تحل فإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها # قال ويضرب الأجل أربع سنين من حين يرفع إلى الحاكم لا من يوم فقد فإن رجع ~~قبل أن تتزوج فهو أحق بها وللمرأة إن لم يرجع المهر كاملا # وقال مالك في الأسير يعرف خبره ثم انقطع فلم يعرف له موت ولا حياة لا ~~يفرق بينه وبين امرأته # قال والعبد إذا غاب أجله سنتان ومال المفقود لا يحرك إلا أن يأتي عليه من ~~الزمان ما يعلم أنه ليس بحي والمفقود إذا رجع بعد عقد الثاني فلا سبيل ~~للأول إليها ثم سمعه بن القاسم يقول الأول أحق بها ما لم يدخل الثاني ms2290 # وقال في ((المدونة)) كان مالك يقول إذا عقد الثاني ولم يدخل فلا سبيل ~~للأول إليها ثم وقف قبل موته بعام فسمعته يقول الأول أحق بها ما لم يدخل ~~الثاني # وبه قال بن القاسم وأشهب # PageV06P133 # وقال المغيرة وبن كنانة وبن دينار بقوله الأول # قال أبو عمر قوله الأول في ((الموطإ)) فأرى عليه إلا أن مات # وقال الليث إذا قدم المفقود بعد الأجل قبل أن يتزوج فليس للإمام عليه ~~طلاق وإن تزوجت بعد الأجل ثم جاء زوجها فاختار امرأته فليس عليه طلاق # وقال الشافعي في امرأة الغائب أفي غيبة كانت لا تعتد ولا تنكح أبدا حتى ~~يأتيها بيقين وفاته # قال ولو اعتدت - بأمر حاكم - بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا أو نكحت ~~ودخل بها الزوج كان حكم الزوجية بينها وبين زوجها بحاله # قال إنه ممنوع من فرجها بوطء شبهة ولا نفقة لها من حيث نكحها ولا في ~~عدتها من الوطء الفاسد أنها مخرجة نفسها من يده # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تتزوج امرأة حتى تثبت وفاته # قال المفقود يخرج في وجه فيفقد فلا يعرف موضعه ولا يستبين أمره أو يأسره ~~العدو فلا يستبين موته # وهو قول الثوري وقول صالح والحسن بن حي # وقال عثمان البتي في المفقود تتزوج امرأته فيجيء وهي متزوجة أنه أحق بها ~~ويرد على الزوج الأخير بهذه أنه إنما تزوج امرأة لها زوج # قال أبو عمر اتفق الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والحسن بن صالح أن ~~امرأة المفقود فلا تنكح أبدا حتى تعلم وفاته أو طلاقه # وقد كان الشافعي يقول فيها ببغداد بقول مالك على ما روي عن عمر ثم رجع عن ~~ذلك إلى قول علي - رضي الله عنهما # والمفقود عند مالك على أربعة أوجه # مفقود بين الصفين في أرض العدو ويعمر من السبعين إلى الثمانين # والأسير الذي تعرف حياته وقتا ثم ينقطع خبره فلا يعرف له موت ولا حياة لا ~~يفرق بينه وبين امرأته ويعمر أيضا # ومفقود يخرج في وجهه لتجارة أو غيرها فلا يعرف موضعه ولا تعلم ms2291 حياته ولا ~~موته فذلك تتربص زوجته أربع سنين ثم تعتد # ومفقود في معركة الفتنة ينعى إلى زوجته يجتهد فيه الإمام # PageV06P134 # ولأصحاب مالك اختلاف كثير في الذي يظهر في صف القتال ثم يفقد قد ذكرته في ~~كتاب أقوال اختلاف مالك وأصحابه # وروى أشهب وبن نافع عن مالك في الذي يرى في صف القتال ثم لا يعلم أقتل أم ~~ما فعل الله به ولا يسمع له خبر # قال مالك يضرب له أجل سنة من يوم ينظر فيه السلطان ثم تعتد امرأته وسواء ~~كان ذلك في أرض الإسلام أو في أرض الحرب # وروى عيسى عن بن القاسم عن مالك إذا فقد في فتن المسلمين ورئي في المعترك ~~أو لم ير أنه ينتظر يسيرا قدر ما يرجع الخارج والمنهزم ثم تعتد امرأته ~~ويقسم ماله ذكره العتبي # قال وقال سحنون أراه بمنزلة المفقود في جميع أحواله # وفي هذا الباب قال مالك وبلغني أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها ~~زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه إياها ~~فتزوجت إنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول ~~الذي كان طلقها إليها # قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود # قال أبو عمر بلاغ مالك هذا على آحاد قوليه لأنه قد روي معنى قوله الثاني ~~في هذا الخبر عن عمر نذكرها - إن شاء الله عز وجل - وقوله في ((موطئه)) ~~وهذا أحب ما سمعت إلي دليل على أنه سمع فيه الاختلاف عن عمر وقوله هذا في ~~((موطئه)) عند جميع الرواة # وقد شهد يحيى موته وهو من آخر أصحابه عرضا ((للموطإ)) عليه # وروى سحنون عن بن القاسم في هذه المسألة وفي مسألة المفقود أن مالكا رجع ~~قبل موته بعام فقال الأول أحق بها ما لم يدخل الثاني # وبه يقول بن القاسم وأشهب # وقال المدنيون من أصحابه بما في ((الموطإ)) في مسألة المرتجع ومسألة ~~المفقود أنه إذا عقد الثاني فلا سبيل إلى الأول إليها دخل ms2292 الثاني بها أو لم ~~يدخل # وقول الشافعي والكوفيين في هذه المسألة كقولهم في مسألة المفقود # ذكر أبو بكر قال حدثني أبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي قال سئل عمر عن ~~رجل غاب عن امرأته فبلغها أنه مات ثم جاء الزوج الأول فقال عمر # PageV06P135 # يخير الزوج بين الصداق وامرأته فإن اختار الصداق تركها مع الآخر وإن شاء ~~اختار امرأته # قال وقال علي لها الصداق من الآخر بما استحل من فرجها ويفرق بينه وبينها ~~ثم تعتد ثلاث حياض ثم ترد على الأول # وأما بلاغ مالك عن عمر في الذي طلق فأعلنها فارتجع ولم يعلمها حتى رجعت ~~نكحت فهو غير مشهور عن عمر من رواية أهل الحجاز وأهل العراق # وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب ~~ومعمر عن منصور عن إبراهيم أن أبا كنف طلق امرأته ثم خرج مسافرا وأشهد على ~~رجعتها قبل انقضاء عدتها ولا أعلم لها بذلك حتى تزوجت فسأل عن ذلك على ~~رجعتها قبل انقضاء العدة ولا علم لها بذلك حتى تزوجت فسأل عن ذلك عمر بن ~~الخطاب فقال إن دخل بها فهي امرأته وإلا فهي امرأتك إن أدركتها قبل أن يدخل ~~بها # قال وأخبرناه الثوري عن حماد ومنصور والأعمش عن إبراهيم قال طلق أبو كنف ~~- رجل من نجد - امرأته واحدة أو اثنتين ثم أشهد على الرجعة فلم يبلغها حتى ~~انقضت عدتها ثم تزوجت فجاء إلى عمر بن الخطاب فكتب له إلى أمير مصر إن كان ~~دخل بها الآخر فهي امرأته وإلا فهي امرأة الأول # وقال علي - رضي الله عنه - هي للأول دخل بها الآخر أو لم يدخل بها # وروى وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحكم أن أبا كنف طلق امرأته ولم ~~يعلمها وأشهد على عدتها فلم يعلمها فقال له عمر - رضي الله عنه - إذا ~~أدركتها قبل أن تتزوج فأنت أحق بها # هكذا قال أن تتزوج المحفوظ في هذا الحديث إلا أن يدخل # وأما قوله طلق امرأته ولم يعلمها فخطأ من ms2293 الكاتب والله أعلم # وإنما هو طلق وأعلمها وأشهد على رجعتها ولم يعلمها # وكيع عن شهبة عن الحكم قال قال علي - رضي الله عنه - إذا طلقها ثم أشهد ~~على رجعتها فهي امرأته أعلمها أو لم يعلمها # وقال أبو بكر حدثناه عبدة عن سعيد عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم عن ~~علي كان يقول هو أحق بها دخل أو لم يدخل بها # قال أبو عمر قال بقول عمر في هذه المسألة شريح والحسن وسعيد بن # PageV06P136 # المسيب وعطاء وبن شهاب وجابر بن زيد وغيرهم # وبه قال مالك والأوزاعي والليث وطائفة مع أهل المدينة # ومن حجتهم ما رواه بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن السنة ~~مضت في الذي يطلق امرأته ثم يراجعها فيكتمها رجعتها ثم تحل فتنكح زوجا غيره ~~أنه ليس له من أمرها شيء ولكنها من زوجها الآخر # وهذا الخبر إنما يروى عن بن شهاب أنه قال مضت السنة لا أذكر فيها سعيدا # ويرويه بن شهاب وغيره عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه قضى بذلك لا ذكر فيه ~~للسنة ولا يصح فيه ذكر السنة # وهو عن عمر مع وجوه كثيرة # وقد خالفه علي في ذلك # وقد روى قتادة عن خلاس عن علي في هذه المسألة أنه غرر الشهود الذين شهدوا ~~في الرجعة واستكتموا واتهمهم فجلدهم وأجاز الطلاق ولم يردها إلى زوجها ~~الأول # وهي رواية منكرة ولو قبل شهادتهم في الرجعة ما جلدهم ولا يصح جلد الشهود ~~عنه ولا في شيء من الأصول # والمعروف عن علي ما رواه إبراهيم والحكم عنه # وأجمعوا أن مراسيل إبراهيم صحاح # وهو قول إبراهيم وفقهاء الكوفيين أبي حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي # وبه قال الشافعي وأبو ثور وداود كلهم يقول في ذلك بقول علي الأول أحق بها ~~دخل الثاني أم لا # وأجمع العلماء أن الأول أحق بها لو جاء قبل أن تتزوج كانت امرأته لرجعته ~~إياها # وهذا يدل على صحة الرجعة مع جهل المرأة بها # وإذا صحت الرجعة كانت ms2294 امرأة الأول وفسخ نكاح الآخر وأمر بفراقها وردت إلى ~~الأول بعد العدة من الآخر لوطء الشبهة واستحقت مهرها منه إن كان دخل بها # PageV06P137 # والحجة في ذلك قول الله عز وجل (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) البقرة 228 ~~وقد فعل # وهذا القول أقيس # وقول مالك من طريق الاتباع أظهر والله الموفق لا شريك له وبالله التوفيق # (21 ### | - باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض) ### | 1172 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ~~ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة ~~التي أمر الله أن يطلق لها النساء)) # هكذا روى هذا الحديث نافع عن بن عمر قال به حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر # كذلك رواه مالك وعبد الله بن عمر وأيوب وبن جريج والليث بن سعد ومحمد بن ~~إسحاق عن نافع عن بن عمر # ولم يخالفهم في هذا المعنى أحد عن نافع # وكذلك رواه بن شهاب عن سالم عن بن عمر قال فيه كما قال نافع ((حتى تطهر ~~ثم تحيض ثم تطهر)) ولم يختلف على بن شهاب في ذلك # وكذلك رواه علقمة عن بن عمر قال فيه حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر إلا أنه لم ~~يقل فيه قبل أن يمس # PageV06P138 # وكذلك روى عطاء الخرساني عن بن عمر عن النبي - عليه السلام - مثل رواية ~~بن شهاب عن سالم # ورواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين وعبد الرحمن بن أيمن وسعيد بن جبير ~~ويزيد بن أسلم وأبو الزبير كلهم عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال ((مره فليراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك)) لم يقولوا ثم ~~تحيض ثم تطهر # وكذلك رواه منصور عن أبي وائل عن بن عمر ms2295 # وكذلك أيضا رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن بن عمر إلا أن محمد بن ~~عبد الرحمن زاد في هذا الحديث ذكر الحامل فقال فيه إن شاء طلقها طاهرا قبل ~~أن يمس أو حاملا # وقد ذكرنا الآثار بذلك كله في ((التمهيد)) # ولا نعلم خلافا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سنة إذا طلقها واحدة ~~وأن الحمل كله موضع للطلاق # قال بن أبي ذئب سألت الزهري عن ذلك فقال حملها كله وقت لطلاقها ولم ~~يختلفوا في ذلك # والأصل فيه ما حدثني سعيد وعبد الوارث قالا حدثني قاسم قال حدثني محمد ~~قال حدثني أبو بكر قال حدثني وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن - مولى ~~آل طلحة عن سالم عن بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال ((مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا)) # قال أبو عمر ذهب إلى ما رواه نافع فقهاء الحجازيين منهم مالك والشافعي ~~فقالوا فيمن طلق امرأته حائضا إنه يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم ~~تطهر ثم إن شاء طلق قبل أن يمس وإن شاء أمسك # PageV06P139 # وذهب أبو حنيفة وأصحابه وأكثر العراقيين إلى ما رواه يونس بن جبير وسعيد ~~بن جبير وأنس بن سيرين ومن تابعهم عن عمر في هذا الحديث فقالوا يراجعها فإن ~~طهرت طلقها إن شاء # وإلى هذا ذهب المزني - صاحب الشافعي - فقالوا إنما أمر المطلق في الحيض ~~بالمراجعة لأن طلاقه ذلك أخطأ فيه السنة فأمر أن يراجعها ليخرجها من أسباب ~~الطلاق الخطأ ثم يتركها حتى تطهر من تلك الحيضة ثم يطلقها إن شاء طلاقا ~~صوابا # ولم يرو للحيضة الأخرى بعد ذلك معنى وصاروا إلى رواية من روى ذلك عن بن ~~عمر # وأما القائلون بما رواه نافع ومن تابعهم في أنها تطهر ثم تحيض ثم تطهر ~~منهم أصحاب الشافعي وغيرهم فقالوا الطهر الثاني والحيضة الثانية وجوه ومعان ~~حسان منها # أنه لما طلق في الموضع الذي نهي عنه لأن لا تطول عدة المرأة ms2296 أمر ~~بمراجعتها ليوقع الطلاق على سنته ولا يطول في العدة على امرأته فلو أتيح له ~~أن يطلقها إذا طهرت من تلك الحيضة كانت في معنى المطلقة قبل الدخول وكانت ~~تبني على عدتها الأولى فأراد الله - عز وجل - على لسان رسوله أن يقطع صلاة ~~الحائض بالوطء فإذا وطئها في الطهر لم تتهيأ له أن يطلقها # وفيه أنه قد نهي أن يطلقها في طهر حتى تحيض عنده ثم تطهر بعد ذلك استأنفت ~~عدتها بعد ذلك ولم تبن # وقيل في الطهر الثاني جعل للإصلاح الذي قال الله تعالى (وبعولتهن أحق ~~بردهن في ذلك أن أرادوا إصلحا) البقرة 228 لأن حق المرتجع أن لا يرجع رجعة ~~ضرار لقوله تعالى (ولا تمسكوهن ضرارا) البقرة 231 # قالوا فالطهر الأول فيه الإصلاح بالوطء فإذا وطىء لم يجز له أن يطلق في ~~ذلك الطهر ولزمه أن يتزوجها حتى تحيض ثم تطهر إن أراد طلاقها # وقيل إن مراجعته لها لم تعلم صحتها إلا بالوطء لأنه المنتفي من النكاح ~~والمراجعة في الأغلب وكان ذلك الطهر موضعا للوطء الذي تستعين به المراجعة ~~فإذا مسها لم يكن له سبل إلى طلاقها في طهر قد مسها فيه للنهي عن ذلك ~~ولإجماعهم على أنه لو فعل كان مطلقا لغير العدة فقيل له دعها حتى تحيض أخرى ~~ثم تطهر ثم تطلق وإن شئت قبل أن تمس # PageV06P140 # وقد جاء معنى ما ذكرنا من هذه الوجوه منصوصا في حديث بن عمر # حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني إبراهيم بن عبد الرحيم قال ~~حدثني معلى بن عبد الرحمن الواسطي قال حدثني عبد الحميد بن جعفر قال حدثني ~~نافع ومحمد بن قيس عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي في دمها حائض ~~فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها فإذا طهرت مسها حتى إذا ~~طهرت آخرا فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها # وقيل إنه لو أتيح له أن يطلقها بعد الطهر من تلك الحيضة كان كأنه قد أمن ~~أن يراجعها ليطلقها فاشتبه النكاح إلى أجل ms2297 ونكاح المتعة فلم يجعل له ذلك ~~حتى يطأ # وقيل في ذلك أيضا غير ذلك ما يطول ذكره وما ذكرناه هو الذي عليه مراد ~~معنى توجيهاتهم في قوله ثم تحيض ثم تطهر وبالله التوفيق # وأجمع العلماء على أن الطلاق في الحيض مكروه لمن أوقعه وأن من فعله لم ~~يطلق للعدة التي أمر الله تعالى والدليل على ذلك من أخبار الآحاد العدول ~~تغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن عمر حين فعل ذلك # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال ~~حدثني أحمد بن صالح قال حدثني عنبسة قال حدثني يونس عن بن شهاب قال أخبرني ~~سالم بن عبد الله عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ((مره ~~فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن ~~يمسها فذلك الطلاق والعدة كما أمر الله عز وجل)) # واختلفوا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المطلق في الحيض بالرجعة # فقال قوم عوقب بذلك لأنه تعدى ما أمر الله به ولم يطلق للعدة فعوقب ~~بإمساك من لم يرد إمساكه حتى يطلق كما أمر للعدة # وقال آخرون إنما أمر بذلك قطعا للضرر في التطويل عليها لأنه إذا طلقها في ~~الحيض فقد طلقها في وقت لا تعتد به من قرئها الذي تعتد به فتطول عدتها فنهى ~~أن يطول عليها وأمر ألا يطلقها إلا عند استقبال عدتها # PageV06P141 # وكذلك كان بن عمر يقرأ ((فطلقوهن لقبل عدتهن)) # وفي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بمراجعة امرأته ~~التي طلقها حائضا دليل يبين على أن الطلاق في الحيض واقع لازم لأن المراجعة ~~لا تكون إلا بعد صحة الطلاق ولزومه ولو لم يكن الطلاق واقعا لازما ما قال ~~مره فليراجعها لأن من لم يطلق لا يقال له راجع لأنه محال أن يقال لرجل ms2298 ~~امرأته في عصمته لم يفارقها راجعها بل كان يقال له طلاقك لم يصنع شيئا ~~وامرأتك بعده كما كانت قبله ونحو هذا # ألا ترى أن الله عز وجل قال في المطلقات (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) ~~البقرة 228 يعني في العدة # وهذا لا يستقيم أن يكون مثله في الزوجات غير المطلقات # وعلى هذا فقهاء الأمصار وجمهور علماء المسلمين وإن كان الطلاق عند جميعهم ~~في الحيض مكروها بدعة غير سنة # ولا يخالف الجماعة في ذلك إلا أهل البدع والجهل الذين يرون الطلاق لغير ~~السنة غير واقع ولا لازم # وقد روي ذلك عن بعض التابعين # وهذا شذوذ لم يعرج عليه أحد من أهل العلم لما روي ولأن بن عمر الذي عرضت ~~له القضية احتسب بتلك التطليقة وأفتى بذلك وهو مما لا يدفع علمه بقصة عرضت ~~له # أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني أبو قلابة ~~قال حدثني بشر بن عمر قال حدثني شعبة عن أنس بن سيرين عن بن عمر قال طلقت ~~امرأتي - وهي حائض - فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له ~~النبي - عليه السلام ((مره فليراجعها ثم ليطلقها إن شاء إذا طهرت)) فقال له ~~أنس أفتعتد بتلك التطليقة قال نعم # وحدثني خلف بن قاسم قال حدثني عبد الله بن محمد بن المفسر قال حدثني أحمد ~~بن علي بن سعيد القاضي المروزي قال حدثني أبو السائب سالم بن جنادة قال ~~حدثني بن إدريس عن عبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد # PageV06P142 # عن نافع عن بن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ((مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ~~إن شاء طلقها قبل أن يراجعها وإن شاء أمسك فإنها العدة التي قال الله عز ~~وجل)) # قال عبيد الله قلت لنافع ما فعل تلك التطليقة فقال اعتد بها # وروى الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن بن جريج أنهم أرسلوا إلى نافع ~~ليسأله هل ms2299 حبس التطليقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم # وروى أيوب السختياني وسلمة بن علقمة عن بن سيرين عن أبي غلاب يونس بن ~~جبير قال فسألنا بن عمر قلت لرجل طلق امرأة وهي حائض فذكر الخبر وفيه فقلت ~~فتعتد بتلك التطليقة فقال فمه قال أرأيت إن عجز فاستحمق # وقد ذكرنا هذا الخبر من طرق في ((التمهيد)) ومعنى قول بن عمر فيه أرأيت ~~إن عجز واستحمق أي وهل من ذلك بد أرأيت لو تعاجز عن فرض آخر من فرائض الله ~~تعالى فلم يقمه أو استحمق فلم يأت به أكان يعذر فيه ونحو هذا من الإنكار ~~على من شذ أنه لا يعتد بها # والدليل على ذلك مذهب بن عمر لأنه كان يفتي فيمن طلق امرأته ثلاثا في ~~الحيض أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره # ولو كان الطلاق في الحيض غير جائز لم يلزمه ثلاثا كانت أو واحدة # أخبرنا أحمد بن محمد وخلف بن حماد قالا حدثني أحمد بن مطرف قال حدثني ~~عبيد الله بن يحيى عن أبيه عن الليث بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق ~~امرأته وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى # PageV06P143 # تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها ~~فتلك العدة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق لها النساء # وكان بن عمر إذا سئل عن ذلك قال إذا أنت طلقت امرأتك وهي حائض مرة أو ~~مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد ~~حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك # ومن جهة النظر قد علمنا أن الطلاق ليس من الأعمال التي يتقرب بها إلى ~~الله عز وجل كالصلاة والصيام وغيرهما فلا تقع إلا على سنتها وإنما هي زوال ~~عصمة فيها ms2300 حق لآدمي فكيفما أوقعه على سنته أو على غير سنته وقع إلا أنه إن ~~أوقعه على غير سنته أثم ولزمه ما أوقع منه # ومحال أن يلزم المطيع المتبع للسنة طلاقه ولا يلزم العاصي المخالف لأنه ~~لو لزم المطيع لم يكن العاصي لكان العاصي أحسن حالا وأحق من المطيع # وقد احتج قوم من أهل العلم في أن الطلاق في الحيض لازم لقول الله عز وجل ~~(ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) الطلاق 1 يقول عصى ربه وفارق امرأته # واختلف العلماء فيمن طلق زوجته حائضا هل يجبر على رجعتها إن أبى ذلك # فقال مالك وأصحابه يجبر على رجعتها إذا طلقها وفي الحيض أو في دم النفاس ~~حملوا الأمر وذلك على الوجوب وقاسوا النفاس على الحيض # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وبن أبي ليلى وأحمد ~~بن حنبل وإسحاق وبن شبرمة وأبو ثور والطبري يؤمر برجعتها ولا يجبر على ذلك # وقال داود كل من طلق امرأته حائضا واحدة أو اثنتين أجبر على رجعتها وإن ~~طلقها نفساء لم يجبر على رجعتها # قال أبو عمر لم يختلفوا أنها إذا انقضت عدتها لم يجبر على رجعتها فدل ذلك ~~على أن الأمر بمراجعتها ندب والله أعلم # وقال مالك وأكثر أصحابه يجبر المطلق في الحيض على الرجعة في # PageV06P144 # الحيضة التي طلق فيها وفي الطهر بعدها وفي الحيضة بعد الطهر وفي الطهر ~~بعدها ما لم تنقض عدتها إلا أشهب بن عبد العزيز قال يجبر على الرجعة في ~~الحيضة الأولى ما لم تطهر منها فإذا صارت في حال يجوز له طلاقها فيه لم ~~يجبر على رجعتها # ولم يختلف مالك وأصحابه أنه لا يطلقها في الطهر الأول لأنه يمسها فيه ~~فإذا حاضت بعده ثم طهرت طلقها إن شاء # وأجمع العلماء أنه إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه لم يجبر على رجعتها ولم ~~يؤمر بذلك وإن كان طلاقه قد وقع على غير سنة وإنما يجبر ويؤمر إذا طلقها ~~حائضا # وفي هذا الحديث دليل على أن الأقراء الأطهار لقول رسول الله ms2301 صلى الله ~~عليه وسلم ((ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك ~~السنة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق لها النساء)) فأخبر ~~أن الطلاق للعدة لا يكون إلا في طهر تعتد به وموضع يحتسب به من عدتها ~~ويستقبلها من حينئذ # وكان هذا منه صلى الله عليه وسلم بيانا لقوله عز وجل (فطلقوهن لعدتهن) ~~الطلاق 1 # وقد قرئت لقبل عدتهن أي لاستقبال عدتهن # ونهى عن الطلاق في الحيض لأنها لا تستقبل العدة في تلك الحيضة عند الجميع ~~لأن من قال الأقراء الحيض لا يجزئ بتلك الحيضة من الثلاث حيض عنده حتى ~~تستقبل حيضة بعد طهر # وقد ذكرنا ما للعلماء في معنى نهيه صلى الله عليه وسلم بن عمر عن الطلاق ~~في الحيض وأمره إياه بالمراجعة فأغنى ذلك عن تكراره # وقد اختلف السلف والخلف من العلماء في معنى ((الأقراء)) التي عناه الله ~~عز وجل بقوله (ثلثة قروء) البقرة 228 # فقال منهم قائلون وهم أهل العراق الأطهار في معنى هذه الآية الحيض # وقال آخرون وهم جمهور أهل المدينة معناه الأطهار والطهر ما بين الحيضة ~~والحيضة # ولم يختلف أهل اللغة والعلم بلسان العرب أن القرء يكون في اللسان العربي ~~حيضة ويكون طهرا # ولا اختلف العلماء في ذلك أيضا وإنما اختلفوا في المعنى المراد بقوله عز # PageV06P145 # وجل (والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء) البقرة 228 على القولين ~~المذكورين # وقد ذكرنا أن في حديث بن عمر هذا ما يدل على أن القرء الطهر # ويدل من السنة أيضا أنه الحيض قوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة ((اتركي ~~الصلاة أيام أقرائك)) والصلاة لا تتركها إلا في أيام حيضها # وقد أوردنا من شواهد أشعار العرب على القولين جميعا ما فيه بيان وكفاية ~~في التمهيد)) # وذكرنا - أيضا - قول من قال إن القرء الوقت وشاهده من الشعر أيضا # واجتلبنا أقوال أهل اللغة هناك في الأقراء وما لوحنا به ها هنا كاف ~~والحمد لله # فمن شاهد الشعر على أن الأقراء الأطهار قول الأعشى # (وفي كل ms2302 عام أنت جاشم غزوة ... تشد لأقصاها عزيم عزائكا) # مررثة مالا وفي الحمد رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا) # يريد أنه لم يقرب نساءه في أقرائهن يعني أطهارهن # ومن شاهد هذا الشعر في أن القرء الحيض قول الآخر # يا رب ذي ظعن على فارض له قرء كقرء الحائض # وقد روي يا رب ذي ضب # والضب العداوة والظعن مثله # يقول إن عداوته تهيج حينا بعد حين كما يهيج الحيض وقتا بعد وقت # وممن قال إن القرء وقت الحيض ووقت الطهر استشهد بقول الهذلي # كرهت العقر عقر بني شليل إذا هبت لقارئها الرياح # PageV06P146 # يعني لوقتها # وذكر الطحاوي قال حدثني محمود بن حسان النحوي قال حدثني عبد الملك بن ~~هشام قال حدثني أبو زيد الأنصاري قال سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول العرب ~~تسمي الطهر قرءا وتسمي الحيض قرءا وتسمي الحيض مع الظهر جميعا قرءا # وقال الأصمعي أصل القرء الوقت يقال أقرأت النجوم إذا طلعت لوقتها # قال أبو عمر قول من قال إن القرء مأخوذ من قولهم قريت الماء في الحوض ليس ~~بشيء عندهم لأن القرء مهموز وهذا غير مهموز # وأما اختلاف العلماء في معنى الأقراء فذكر مالك في هذا الباب ### | 1173 - # عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها انتقلت حفصة بنت ~~عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة # قال بن شهاب فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة وقد جادلها في ~~ذلك ناس فقالوا إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه (ثلثة قروء) البقرة 228 ~~فقالت عائشة صدقتم تدرون ما الأقراء إنما الأقراء الأطهار ### | 1174 - # مالك عن بن شهاب أنه قال سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا ~~من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد قول عائشة ### | 1175 - # مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين ~~دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها فكتب معاوية بن سفيان ~~إلى زيد بن ms2303 ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد إنها إذا دخلت في الدم من ~~الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها # PageV06P147 # قال أبو عمر ذكر هذا الحديث أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني بن علية عن ~~أيوب عن نافع عن سليمان بن يسار أن الأحوص - رجلا من أهل الشام - طلق ~~امرأته تطليقة أو تطليقتين فمات وهي في الدم من الحيضة الثالثة فرفع ذلك ~~إلى معاوية فسأل عنها فضالة بن عبيد ومن هناك من أصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم فلم يوجد عندهم فيها علم فبعث فيها راكبا إلى زيد بن ثابت فقال لا ~~ترثه ولو ماتت لم يرثها # قال وكان بن عمر يرى ذلك # وفي هذا الباب ### | 1176 - # مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد ~~الرحمن وسليمان بن يسار وبن شهاب أنهم كانوا يقولون إذا دخلت المطلقة في ~~الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له ~~عليها ### | 1177 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته ~~فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها # قال مالك وهو الأمر عندنا ### | 1178 - # مالك عن الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري أن القاسم بن محمد وسالم بن ~~عبد الله كانا يقولان إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد ~~بانت منه وحلت # قال أبو عمر يعني للأزواج # وهذا كله قول من قال الأقراء الأطهار لأنه إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه ~~فهي تعتد به قرءا سواء طلقها في أوله أو في آخره لأن خروجها من ذلك الطهر ~~ودخولها في دم الحيض بعده قرء ثم إذا طهرت منه ودخلت في الحيضة الثانية كان ~~قرءا ثابتا فإذا طهرت من الحيضة الثانية وانقضى طهرها ودخلت في الحيضة ~~الثالثة فقد كمل لها ثلاثة قروء وانقضت عدتها وبانت من زوجها وحلت للأزواج # PageV06P148 # وهذا كله قول مالك والشافعي وأصحابهما وأبي ms2304 ثور وداود # وتقدمهم إلى القول من الصحابة بن عمر وزيد بن ثابت وعائشة # إلا أنه قد روي عن بن عمر وزيد أنهما قالا عدة الأمة حيضتان وعدة الحرة ~~ثلاث حيض # وزعم العراقيون أن قولهما مخالف لما روي عنهما وليس عند أهل المدينة كذلك # ومن التابعين القاسم وسالم وسليمان بن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبان ~~بن عثمان وبن شهاب وكلهم يقول إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد ~~انقضت عدتها وحلت للأزواج # ولا أعلم أحدا ممن قال الأقراء الأطهار يقول غير هذا إلا بن شهاب الزهري ~~فإنه قال تلغي الطهر الذي طلقت فيه ثم تعتد بعده بثلاثة أطهار لأن الله ~~تعالى يقول (ثلثة قروء) البقرة 228 # واختلف في الآخر قول أحمد بن حنبل فقال مرة والأقراء الحيض قال الأطهار ~~وقال الأسانيد عمن روي عنه أن الأقراء الأطهار أصح # وروي عنه أيضا أنه رجع إلى قول عمر وعلي في أنها الحيض # وروي عنه أنه وقف فيها # وحكى الأثرم عنه أنه قال الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقولون الأقراء الحيض # وقال أبو حنيفة والثوري وأصحابه والأوزاعي والحسن بن حي وبن أبي ليلى وبن ~~شبرمة وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد الأقراء الحيض # وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وبن مسعود وأبي موسى الأشعري # وروى وكيع بن الجراح قال حدثني عيسى بن أبي عيسى عن الشعبي قال أحد عشر ~~أو اثنا عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعلي ~~وبن مسعود وبن عباس قالوا إذا طلق الرجل امرأة تطليقة أو تطليقتين فله ~~عليها الرجعة ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة # وروى هذا الخبر خالد بن إسماعيل عن عيسى بن أبي عيسى عن الشعبي فقال فيه ~~أحد عشر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي # PageV06P149 # ومعاذ وبن مسعود وبن عباس وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وأبو موسى وأنس ~~بن مالك # قال أبو عمر روى مثل ذلك ms2305 من التابعين غير سعيد بن المسيب مكحول وربيعة ~~وعطاء وطاوس والشعبي والحسن وقتادة الضحاك بن مزاحم وجمع # وقال الأوزاعي وجماعة من أهل العلم على أن الأقراء الحيض # واختلف هؤلاء مع إجماعهم على أن الأقراء الحيض في وقت انقضاء عدة المعتدة ~~بالحيض # فقال أبو حنيفة وأصحابه لا تنقضي العدة إذا كان أيامها دون العشر حتى ~~تغتسل من الحيضة الثالثة أو يذهب وقت صلاة # وهذا قول الحسن البصري وحميد الطويل # وبه قال الحسن بن حي إلا أنه قال النصرانية واليهودية في ذلك مثل المسلمة # قال الطحاوي وهذا لم يقله أحد ممن جعل الأقراء الحيض غير الحسن بن حي # وقال الثوري وزفر هو أحق بها وإن انقطع الدم ما لم تغتسل من الحيضة ~~الثالثة # وهو قول عمر وعلي وعبد الله # وبه قال إسحاق وأبو عبيد # وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وليس بالقوي عنهما # وروي مثل ذلك عن أبي موسى وعبادة وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل # وهو الأشهر عن بن عباس # وقال بن شبرمة إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت وبطلت الرجعة ~~ولم يعتبر الغسل # وهو قول طاوس وسعيد بن جبير والأوزاعي # وروي عن شريك قول شاذ أنها لو فرطت في الغسل عشر سنين لكان زوجها أحق ~~برجعتها ما لم تغتسل # PageV06P150 # وروي عن إسحاق بن راهويه أنه قال إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة ~~بانت وانقطعت الرجعة للزوج إلا أنه لا يحل لها أن تتزوج حتى تغتسل من ~~حيضتها # وروي نحوه عن بن عباس # وهو قول ضعيف بدليل قول الله عز وجل (فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم ~~فيما فعلن في أنفسهن) البقرة 234 وبلوغ الأجل هنا انقضاء العدة بدخولها في ~~الدم من الحيضة الثالثة فإذا انقضت عدتها حلت للأزواج ولا جناح عليها فيما ~~فعلت من ذلك # والحديث عن بن عباس بذلك حدثناه عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني ~~محمد بن شاذان قال حدثني معلى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد أن ثور بن زيد ~~الديلي أخبره عن ms2306 عكرمة عن بن عباس قال إذا حاضت المطلقة الحيضة الثالثة فقد ~~بانت من زوجها إلا أنها لا تتزوج حتى تطهر # وهذا - لو صح - احتمل أن يكون منه على وجه الاستحسان # وزعم الكوفيون أن بن عمر وزيد بن ثابت قالا الأقراء الحيض لأنهما رويا ~~عنهما عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان وعدة أم الولد من وفاة سيدها ~~حيضة # وروي ذلك من حديث مالك وغيره عن نافع عن بن عمر # ومن حديث بن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال عدة الأمة حيضتان ~~وعدة الحرة ثلاث حيض # وهذا ليس بشيء لأن مذهبهما الذي قدمنا صحيح معروف عنهما أن المطلقة إذا ~~طعنت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها # وقولهما هذا في عدة الأمة والحرة تقريب على السائل في العبارة لأن الطهر ~~لا يعرف بتقدم الحيض قبله والله أعلم # واحتجوا في أن الأقراء الحيض لأن المخالف لهم يقول عدة أم الولد حيضة ~~لابد أن تأتي بها # واحتجوا أن الله تعالى يقول ثلاثة قروء فلا بد أن تكون كاملة والمطلقة في ~~طهر قد مضى لم تأت بثلاثة قروء إذا انقضت عدتها بدخولها في الدم من الحيضة ~~الثالثة # PageV06P151 # واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة ((دعي الصلاة أيام أقرائك)) # وقوله - عليه السلام - لفاطمة ((وصلي ما بين القرء إلى القرء)) وبأشياء ~~يطول ذكرها # وأما قولهم في أم الولد بأنها لا تنكح عندنا حتى تطهر من حيضتها وأن ذلك ~~دليل على أن القرء الحيضة # فقد أجاز إسماعيل وغيره من أصحابنا لأم الولد أن تتزوج إذا دخلت في ~~الحيضة لأن ظهور الدم براءة للرحم في الأغلب # وأما قولهم إن الله تعالى قال (ثلثة قروء) البقرة 228 ومن طلق فقد مضى من ~~الطهر بعضه فلم يكمل لها ثلاثة قروء بدخولها في الدم من الحيضة الثالثة بل ~~هي قرآن وبعض الثالث # فالجواب أن المبتغى من الأقراء براءة الرحم وهو خروج المرأة من الطهر إلى ~~الدم فذلك الوقت هو المبتغى وهو ms2307 المراعى وقد حصل منه ثلاثة أوقات كاملة ~~لدخولها من الدم في الحيضة الثالثة # وأما احتجاجهم بقوله - عليه السلام - للمستحاضة ((دعي الصلاة أيام ~~أقرائك)) فإنه أراد القرء الذي هو الحيض وتترك له الصلاة ولم يرد القرء ~~الذي تعتد به المطلقة وهو الطهر بدليل حديث بن عمر المتكرر # وقد أوضحنا أن الحيض يسمى قرءا كما أن الطهر يسمى قرءا إلا أن القرء الذي ~~هو الدم ليس هو المراد من قول الله تعالى (ثلثة قروء) البقرة 228 بل المراد ~~من ذلك الأطهار والله أعلم بدليل الإجماع على أن الطلاق للعدة أن يطلقها ~~طاهرا من غير جماع ولا حيض فتبتدئ عدتها من ساعة طلاقه لها # وهو معنى قوله تعالى (فطلقوهن لقبل عدتهن) أي لاستقبال عدتهن # وأجمعوا في كل امرأة علمت بطلاق زوجها لها في حين طلقها أن السنة أن ~~تبتدئ عدتها من ساعة وقوع طلاقها # PageV06P152 # وذلك دليل على أن الأقراء الأطهار لأن السنة المجتمع عليها أن يطلقها في ~~طهر لم يمس فيه لتعتد من ساعتها # ومن قال إن الأقراء الحيض يقول إنها لا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها ولا ~~تعتد إلا بحيضة تستأنفها بعد طهرها من تلك الحيضة فيلزمهم أن يقولوا إنها ~~قبل الحيضة الثانية في غير عدة # وحسبك بهذا خلافا من القول وخلافا لظاهر قول الله عز وجل (فطلقوهن ~~لعدتهن) الطلاق 1 ولقول النبي عليه السلام - ((فتلك العدة التي أمر الله أن ~~تطلق لها النساء)) # هذا كله معنى قول الشافعي # وهو مذهب مالك وأصحابه # وللكوفيين حجج ومعارضات ذكروها في كتبهم منها # قول الله عز وجل (والئ يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلثة ~~أشهر) الطلاق 4 فجعل الأشهر لمن يئسن من المحيض فدل على أنه هو العدة حتى ~~يئسن منه فتعتد بالشهور # وقالوا والطهر جائز أن تطلق فيه إلى آخره فلا يحصل لها قرآن والله تعالى ~~يقول (ثلثة قروء) البقرة 228 # وإذا ذكر عدة الشهور والأيام لم يجز بعض ذلك العدد كقوله تعالى (أربعة ~~أشهر وعشرا) البقرة 234 وصيام الثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ms2308 وليس ~~كذلك فالحج أشهر معلومات لأنه لم يذكر عددا أو بأشياء فيها تشعيب لم أر ~~لذكرها وجها وبالله التوفيق # وأما ما ذكره مالك في هذا الباب ### | 1179 - # أنه بلغه عن سعيد بن المسيب وبن شهاب وسليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون ~~عدة المختلعة ثلاثة قروء # بعد ذكره في باب طلاق المختلعة على حسب ما ذكره ها هنا وذكر أيضا هناك عن ~~نافع عن بن عمرن قال عدة المختلعة عدة المطلقة فقد ذكرنا ما هنالك للعلماء ~~من التنازع والاختلاف في طلاق المختلعة والحمد لله # PageV06P153 ### | 1180 - # مالك أنه سمع بن شهاب يقول عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت # هذا إجماع من العلماء وإن كانت من ذوات الأقراء ولم تكن مرتابة ولا ~~مستحاضة # فإن كانت مرتابة أو مستحاضة فيأتي القول في ذلك في باب جامع عدة الطلاق - ~~إن شاء الله تعالى ### | 1181 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن رجل من الأنصار أن امرأته سألته الطلاق فقال لها ~~إذا حضت فآذنيني فلما حاضت آذنته فقال إذا طهرت فآذنيني فلما طهرت آذنته ~~فطلقها # قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك # قال أبو عمر هذا هو الطلاق للعدة الذي يسميه العلماء طلاق السنة لم ~~يختلفوا فيه إذا طلقها واحدة # قال مالك وأصحابه طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه تطليقة واحدة # وكذلك قال عبد العزيز بن أبي سلمة والليث بن سعد وبن حي والأوزاعي إلا أن ~~بعضهم يقول طلاق السنة # وبعضهم يقول الطلاق للعدة # وقول مالك ومن تابعه في ذلك إجماع من العلماء لأن من خالفهم في وجوه طلاق ~~السنة جامعهم في ذلك # وقال الشافعي طلاق السنة الذي أمر الله به للعدة هو أن يطلقها طاهرا لم ~~يمسها في ذلك الطهر ولا حائضا ولا نفساء وسواء طلقها واحدة أو اثنتين أو ~~ثلاثا فإذا طلقها في طهر لم يمسها فيه فهو مطلق للسنة # قال المزني عنه من قال لامرأته أنت طالق ثلاثا للسنة وهي طاهر من غير ~~جماع طلقت ثلاثا معا للسنة # قال مالك وإن كانت مجامعة أو ms2309 حائضا أو نفساء وقال لها أنت طالق # PageV06P154 # للسنة وقع الطلاق عليها حين تطهر من الحيض أو النفاس وحين تطهر من ~~المجامعة من أول الحيض بعد قوله # ومن حجة الشافعي أن الطلاق مباح وأن من له أن يوقع واحدة كان له أن يوقع ~~ثلاثا # وقد مضى القول عليه وله في أول كتاب الطلاق من هذا الكتاب # وقد احتج بعض أصحابنا بما رواه الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن بن ~~مسعود قال ((طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع)) ولم يقل واحدة ولا ~~أكثر # وهذا الحديث قد رواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله فقال ~~فيه أو يراجعها - إن شاء # فدل على أن ذلك طلاق يملك فيه الرجعة # وهذا يحتمل أن يكون أراد ومن طلق دون الثلاث فله الرجعة # والثوري عندهم أحفظ من شعبة وقد قال الطلاق للسنة أن يطلقها طاهرا من غير ~~جماع # ولم يشترط واحدة ولا أكثر جماعة من أهل العلم منهم الحسن وبن سيرين وجابر ~~بن زيد وعكرمة ومجاهد وإبراهيم # وقال أبو حنيفة وأصحابه أحسن الطلاق أن يطلقها إذا طهرت قبل الجماع طلقة ~~واحدة ثم يتركها حتى تنقضي عدتها # وإن أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها عند كل طهر واحدة قبل الجماع # وهو قول الثوري # قال أبو عمر كلا هذين الوجهين عند أبي حنيفة وأصحابه والثوري طلاق سنة ~~إلا أن الأول أحسن عندهم # وقال أشهب في ذلك كقولهم قال من طلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة ~~واحدة ثم إذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم إذا طهرت طلقها ثالثة فهو مطلق ~~للسنة # قال أبو عمر ليس هو عند مالك وسائر أصحابه مطلقا للسنة وكيف يكون مطلقا ~~للسنة والطلقة الثانية لا يعتد منها إلا بقرءين والطلقة الثالثة لا يعتد ~~منها إلا بقرء واحد # PageV06P155 # وهذا خلاف السنة في العدة # ومن طلق للسنة كما قال مالك ومن تابعه شهد له الجميع لأنه طلق للسنة # وقال أبو حنيفة وأصحابه عن إبراهيم عن أصحاب رسول الله صلى ms2310 الله عليه ~~وسلم أنهم كانوا يستحبون ألا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة ~~وأن هذا هو الأفضل عندهم من أن يطلقها ثلاثا عند كل طهر واحدة # وكذلك قال الحسن بن حي لأن يطلقها واحدة ويتركها أحب إلي من أن يطلقها ~~ثلاثا في ثلاثة أطهار # وقال أحمد بن حنبل طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع واحدة ويدعها ~~حتى تنقضي عدتها # وهذا قول مالك # قال ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يمسها فيه كان أيضا مطلقا للسنة وإن كان ~~تاركا للاختيار # وهذا نحو قول الشافعي # وبه قال أبو ثور وداود بن علي # واتفق الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود أنه ليس في عدد الطلاق سنة ولا بدعة # وإنما السنة في وقت الطلاق وموضعه فمن طلق امرأته في طهر لم يصبها فيه ما ~~شاء من الطلاق فهو مطلق للسنة # قال أبو عمر روى الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود ~~أنه قال طلاق السنة أن يطلقها تطليقة وهي طاهر من غير جماع # فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت ~~طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة واحدة # قال الأعمش وهو قول إبراهيم # روى هذا الحديث الأعمش عن علي # وخالفه جماعة من أصحاب أبي إسحاق منهم شعبة والثوري وزهير بن معاوية ~~فرووه عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله تعالى (فطلقوهن ~~لعدتهن) الطلاق 1 أن يطلقها طاهرا من غير جماع ثم يدعها حتى تنقضي عدتها أو ~~يراجعها إن شاء ولم يذكروا الطلاق عند كل طهر # PageV06P156 # وهؤلاء مقدمون في حفظ حديث أبي إسحاق عن الأعمش وغيره عند أهل العلم ~~بالحديث وليست عندهم رواية الأعمش عن المتأخرين كروايته عن المتقدمين # وقد روي عن علي - رضي الله عنه - في طلاق السنة ما هو الاختيار عند جماعة ~~الأمة قال ما طلق أحد طلاق السنة فندم # قيل له وما طلاق السنة ما هو # قال أن يطلقها طاهرا ولم يجامعها في قبل عدتها ms2311 حين تطهر فإن بدا له أن ~~يراجعها راجعها وإلا شاء خلا سبيلها حتى تنقضي عدتها أو يطلقها حاملا قد ~~تبين حملها # (22 ### | - باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه) ### | 1182 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما ~~يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة ~~فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم ~~وهو يومئذ أمير المدينة فقالت اتق الله واردد المرأة إلى بيتها فقال مروان ~~في حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني وقال مروان في حديث القاسم أو ما بلغك ~~شأن فاطمة بنت قيس فقالت عائشة لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة فقال مروان ~~إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر # قال أبو عمر اختلف العلماء في سكنى المبتوتة ونفقتها على ثلاثة أقوال ~~أحدها أن لها السكنى والنفقة وهو قول الكوفيين # والآخر أن لها السكنى ولا نفقة لها وهو قول مالك والشافعي وأكثر أهل ~~الحجاز # PageV06P157 # والثالث أنها لا سكنى لها ولا نفقة وهو قول أحمد وطائفة # فمن هنا أبى مروان أن يرد المرأة إلى بيتها واحتج بحديث فاطمة بنت قيس ~~وسيأتي حديث فاطمة بنت قيس بما فيه من المعاني بعد هذا - إن شاء الله تعالى # واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث بن ~~سعد أن المبتوتة لا تنتقل عن دارها ولا تبيت إلا في بيتها كل ليلة # وروي عن علي وبن عباس وجابر أن المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة # وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود # وسنذكر أقوال الصحابة والآثار المرفوعة في هذه المسألة في الباب بعد هذا ~~عند ذكر حديث فاطمة بنت قيس - إن شاء الله تعالى # وأما قول مروان لعائشة إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر فمعناه ~~أن عائشة كانت تقول وتذهب إلى أن فاطمة بنت قيس لم يبح لها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ms2312 الخروج من بيتها الذي طلقت فيه إلا لما كانت طلقت فيه من ~~البذاء بلسانها على قرابة زوجها الساكنين معها في دار واحدة ولأنها كانت ~~معهم في شر لا يطاق # وكانت عائشة تتأول في قول الله عز وجل (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ~~إلا أن يأتين بفحشة مبينة) الطلاق 1 أن الفاحشة هنا أن تبدو على أهل الزوج ~~فقال لها مروان إن كان بك الشر أي كنت تذهبين إلى أن الشر النازل بين فاطمة ~~وأحمائها هو كان السبب إلى أن تخرج بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~دارها فحسبك ما بين ابنة عبد الرحمن وزوجها من الشر إذا طلقها وبينها وبين ~~بعض أحمائها أيضا فنقول فيجوز لها ما جاز لفاطمة بنت قيس من الانتقال من ~~أجل الشر الذي نزل بينهما # ذكر سنيد قال حدثني أبو معاوية عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال قلت لسعيد ~~بن المسيب أين تعتد المطلقة قال في بيتها قلت أليس قد أمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت بن أم مكتوم فقال سعيد تلك ~~المرأة فتنت الناس استطالت على أحمائها بلسانها فأمرها النبي صلى الله عليه ~~وسلم أن تعتد في بيت بن أم مكتوم وكان مكفوف البصر # قال وحدثني هشيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن يحيى بن ~~سعيد بن العاص طلق امرأته وهي بنت عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص ~~فانتقلها أبوها في عدتها فأرسلت عائشة إلى مروان # PageV06P158 # اتق الله واردد المرأة إلى بيت زوجها تعتد فيه # فقال مروان إن أباها غلبني على ذلك # قال يحيى فحدثني القاسم بن محمد أن مروان بن الحكم حين بعثت إليه عائشة ~~أرسل إليها أما بلغك حديث فاطمة بنت قيس فقالت عائشة دع عنك حديث فاطمة بنت ~~قيس فقال مروان أبك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر # قال مالك لا تنتقل المطلقة المبتوتة ولا الرجعية ولا المتوفى عنها زوجها ~~ويخرجن بالنهار ولا يبتن إلا ms2313 في بيوتهن # وهو قول الليث # وقال أبو حنيفة لا تنتقل المبتوتة ولا المتوفى عنها عن بيتها الذي كانت ~~تسكنه وتخرج المتوفى عنها بالنهار ولا تبيت ولا تخرج المطلقة ليلا ولا ~~نهارا # وقال الشافعي للمطلقة السكنى في منزل زوجها حيث كانت معه حتى تنقضي عدتها ~~وسواء أكان يملك الرجعة أو لا يملكها وإن كان المسكن بكراء فهو على زوجها ~~المطلق لها # حدثني خلف بن قاسم وعبد الله بن محمد بن أسد قالا حدثنا عبد الله بن جعفر ~~وعبد الله بن الورد قالا حدثنا هارون بن كامل قال حدثني أبو صالح قال حدثني ~~الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن بن شهاب عن سالم بن عبد ~~الله أن عمر بن الخطاب كان يقول لا يحل لامرأة مطلقة أن تبيت عن بيتها ليلة ~~واحدة ما كانت في عدتها # وحدثني أحمد بن عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن يونس عن بقي قال حدثني ~~أبو بكر قال حدثني أبو عامر العقدي عن عبد الحكم بن أبي فروة قال سمعت عمر ~~بن عبد العزيز ما بال رجال يقول أحدهم لامرأته اذهبي إلى أهلك ويطلقها في ~~أهلها فنهى عن ذلك أشد النهي # ونهى عبد الحكم - يعني بذلك العدة في بيت زوجها ### | 1183 - # مالك عن نافع أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت # PageV06P159 # تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان فطلقها البتة فانتقلت فأنكر ذلك ~~عليها عبد الله بن عمر ### | 1184 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي ~~صلى الله عليه وسلم وكان طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الأخرى من ~~أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها ### | 1185 - # مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي ~~في بيت بكراء على من الكراء فقال سعيد بن المسيب على زوجها قال فإن لم يكن ~~عند زوجها قال فعليها قال فإن لم يكن عندها قال فعلى ms2314 الأمير # قال أبو عمر أما حديثه عن نافع أن عبد الله بن عمر أنكر على ابنة سعيد بن ~~زيد انتقالها من بيتها حين طلقها عبد الله بن عمرو بن عثمان فهو مذهبه ~~ومذهب أبيه عمر بن الخطاب وبن مسعود وعائشة وأكثر الصحابة وجمهور الفقهاء ~~لعموم قول الله تعالى (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة ~~مبينة) الطلاق 1 # وأجمعوا أن المطلقة طلاقا يملك فيه زوجها رجعتها أنها لا تنتقل من بيتها # وإنما اختلفوا في المبتوتة هل عليها السكنى وهل على زوجها أن يسكنها أم ~~لا # وسنذكر هذا في الباب بعد هذا # وجمهور العلماء بالمدينة وسائر الحجاز والعراق يقولون لا تعتد إلا في ~~بيتها # واختلفوا في إحداد المطلقة وسنذكر هذين المعنيين بأبلغ من هذا في موضعهما ~~إن شاء الله تعالى # وأما حديث بن عمر في سلوكه من أدبار البيوت حين طلق امرأته كراهية أن ~~يستأذن عليها حتى راجعها فهو من ورعه # PageV06P160 # وغيره كان يأمر المطلقة الرجعية أن تتزين وتتشوف لزوجها وتتعرض له # وروي ذلك عن جماعة من فقهاء التابعين # وقد روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال تتشوف له # وقال بن عباس لا يصلح له أن يرى شعرها # وقد روى عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة أو ~~تطليقتين فكان يستأذن عليها # ذكره أبو بكر عن عبدة بن سليمان عن عبيد الله # وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقة ~~فإنه يستأذن عليها وتلبس ما شاء من الثياب والحلي فإن لم يكن لهما إلا بيت ~~واحد فليجعلا بينهما سترا ويسلم إذا دخل # وقال معمر عن الزهري وقتادة في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ~~قالا تتشوف له # وقال إبراهيم لا يكون معها في بيتها ولا يدخل عليها إلا بإذن # وقال الحسن ومجاهد وعطاء وقتادة يشعرها بالتنحنح والتنخم ونحو ذلك # وقال مالك في المطلقة الرجعية لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بإذن ولا ~~ينظر إليها إلا ms2315 وعليها ثيابها ولا ينظر إلى شعرها ولا بأس أن يأكل معها إذا ~~كان معها غيرهما ولا يبيت معها في بيت ولا ينتقل عنها # وقال بن القاسم رجع مالك عن ذلك وقال لا يدخل عليها ولا يرى شعرها ولا ~~يأكل معها # وقال الثوري لا بأس أن تتشوف له وتتزين وتسلم ولا يستأذن عليها ولا ~~يؤذنها ويؤذنها بالتنحنح ولا يرى لها شعرا ولا محرما # وهو قول أبي يوسف # وقال الأوزاعي لا يدخل عليها إلا بإذن وتتشوف له وتتزين وتبدي البنان ~~والكحل # وقال أبو حنيفة لا بأس أن تتزين المطلقة الرجعية لزوجها وتطيب # وقال أبو يوسف مرة يدخل عليها بغير إذن إلا أنه يتنحنح ويخفق نعليه ومرة # PageV06P161 # قال لا يدخل عليها إلا بإذن ولا يرى شيئا من محاسنها حتى يراجعها # ولم يختلف أبو حنيفة وأصحابه في أنها تتزين له وتتطيب وتلبس الحلي وتتشوف # وقال الحسن بن حي يعتزلها ولا يرى شعرها ولا ينظر إليها ويبيتان وبينهما ~~حجاب وتتعرض له وتتزين # وقال الليث لا يرى شيئا من محاسنها حتى يراجع # وذكر المزني عن الشافعي قال المطلقة طلاقا يملك رجعتها محرمة على مطلقها ~~تحريم المبتوتة حتى يراجع قال ولا تكون رجعة إلا بالكلام فإن جامعها ينوي ~~الرجعة أو لا ينوي فليس برجعة ولها عليه مهر المثل # قال أبو عمر لا أعلم أحدا أوجب عليه مهر المثل إلا الشافعي - والله أعلم ~~- وليس قوله بالقوي لأنها في حكم الزوجين ترثه ويرثها فكيف يجب مهر في وطء ~~امرأة حكمها في أكثر أحكامها حكم الزوجة لأن الشبهة في قوله فرية لأنها ~~عليه محرمة إلا برجعته لها وقد أجمعوا أن الموطوءة بشبهة يجب لها المهر ~~وحسبك بهذا # وقال بن القاسم عن مالك إذا وطئها في العدة وهو يريد الرجعة وجهل أن يشهد ~~فهي رجعة وإلا فليست برجعة # وقال ينبغي للمرأة أن تمنعه الوطء حتى يشهد # وقال أبو حنيفة وأصحابه إن وطئها أو لمسها لشهوة أو نظر إلى فرجها لشهوة ~~فهي رجعية # وقول الثوري ينبغي أن يشهد # وقال بن أبي ليلى ms2316 إذا راجع ولم يشهد صحت الرجعة إذا أقرت # وكذلك قول مالك # وروى الوليد بن مسلم عن مالك أن القبلة والنظر إلى الفرج لا تقع به رجعة # وكذلك قال الليث # وقال الحسن بن حي الجماع واللمس بعدد والنظر إلى الفرج ليس برجعة # قال أبو عمر لم يختلفوا فيمن باع جاريته بالخيار له ثم وطئها في أيام # PageV06P162 # الخيار أنه قد ارتجعها بذلك إلى ملكه واختار نقض البيع بفعله ذلك ~~وللمطلقة الرجعية حكم من ذلك # وقال مالك والشافعي لا يسافر بها حتى يراجعها # وقد قال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر فإنه روى عنه الحسن بن زياد أن له أن ~~يسافر بها قبل الرجعة # وروى عنه عمرو بن خالد لا يسافر بها حتى يراجع # وأما قول سعيد بن المسيب قال إذا طلقها في بيت بكراء فعليه الكراء فإن لم ~~يجد فعليها فإن لم تجد فعلى الأمير فالمعنى عندي فيه - والله أعلم - أن ~~الكراء عليه والإسكان كما عليه النفقة وظاهر القرآن قد صرح بالإسكان في ~~قوله تعالى (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) الطلاق 6 فلما لم يجد سقط ذلك ~~عنه والله أعلم # وقد يحتمل أن تكون زوجته إذا أدت الكراء أن تنصرف به عليه لأن من لزمه ~~شيء في اليسر لزم ذمته في العسر # ويحتمل أن يكون لما لم يجد سقط عنه ذلك وانتقل إليها بدليل قوله عز وجل ~~(لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) الطلاق 1 ففرض عليهن أن لا يخرجن كما فرض ~~عليهم أن لاتخرجوهن فلما انتقل إليها وجوب غرم الكراء لم يعد عليه لأنه ~~إنما لزمه في حال اليسار # وقد قال مالك في الحامل المبتوتة أن لها على زوجها النفقة إن كان موسرا ~~وإن كان معسرا فلا نفقة لها عليه # وأما قوله فعلى الأمير في ذلك لأن للفقراء والغارمين حقا في بيت المال في ~~الصدقات فالحجة في ذلك قول الله عز وجل (إنما الصدقات للفقراء والمسكين) ~~التوبة 60 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا ~~أو ضياعا ms2317 أو عيالا فعلي # PageV06P163 # (23 ### | - باب ما جاء في نفقة المطلقة) ### | 1186 - # مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب ~~بالشام فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله مالك علينا من شيء فجاءت ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ((ليس لك عليه نفقة)) ~~وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال ((تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ~~عبد الله بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده فإذا حللت فآذنيني)) ~~قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ~~وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد)) قالت فكرهته ثم قال ~~((انكحي أسامة بن زيد)) فنكحته فجعل الله في ذلك خيرا واغتبطت به ### | 1187 - # مالك أنه سمع بن شهاب يقول المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل وليست لها ~~نفقة إلا أن تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع حملها # قال مالك وهذا الأمر عندنا # قال أبو عمر أما قول فاطمة في هذا الحديث أن زوجها طلقها البتة ففيه جواز ~~طلاق البتة لأنه لم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم # ولم يختلف في هذا اللفظ عن مالك في هذا الحديث # وكذلك رواه الليث عن الأعرج عن أبي سلمة عن فاطمة # PageV06P164 # وكذلك رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة # وكذلك رواه مجالد عن الشعبي عن فاطمة # وكذلك رواه الليث عن أبي الزبير عن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو ~~بن حفص أن جده طلق فاطمة البتة # وقد روي أنه طلقها ثلاثا مجتمعات # وروي عنه أن طلاقه ذلك كان آخر ثلاث تطليقات # وقد ذكرنا الآثار بذلك كله في ((التمهيد)) وذكرنا هذه المسألة مجودة في ~~أول كتاب الطلاق والحمد لله ms2318 # وفي هذا الحديث نص ثابت أن المبتوتة ليس لها نفقة على زوجها الذي بت ~~طلاقها وهذا إذا لم تكن حاملا فإن كانت المبتوتة حاملا فالنفقة لها بإجماع ~~من العلماء لقول الله عز وجل في المطلقات المبتوتات (وإن كن أولت حمل ~~فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) الطلاق 6 # وهذا لا شك في المبتوتات لأن اللواتي لأزواجهن عليهن الرجعة لا خلاف بين ~~علماء الأمة في أن النفقة لهن وسائر المؤنة على أزواجهن حوامل كن أو غير ~~حوامل لأنهن في حكم الزوجات في النفقة والسكنى والميراث ما كن في العدة # وهذا بين واضح في أن قوله - عز وجل (وإن كن أولت حمل فأنفقوا عليهن حتى ~~يضعن حملهن) الطلاق 6 أنهن المبتوتات # واختلف العلماء في النفقة للمبتوتة إذا لم تكن حاملا # فأباها قوم وهم أهل الحجاز منهم مالك والشافعي # وتابعهم على ذلك أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد # وحجتهم هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة ((ليس لك عليه نفقة)) # وهو حديث مروي من وجوه صحاح متواترة عن فاطمة # وممن قال إن المبتوتة لا نفقة لها إن لم تكن حاملا عطاء بن أبي رباح وبن ~~شهاب وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والحسن البصري # وبه قال الليث بن سعد والأوزاعي وبن أبي ليلى # حدثنا عبد الوارث بن أبي سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مطلب بن ~~شعيب قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال # PageV06P165 # حدثني عقيل بن خالد عن بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ~~أن فاطمة بنت قيس وهي أخت الضحاك بن قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن ~~حفص بن المغيرة فطلقها ثلاثا وأمر وكيله لها بنفقة رغبت عنها فقال وكيله ما ~~لك علينا من نفقة فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال ~~لها صدق ونقلها إلى بن أم مكتوم وذكر تمام الخبر # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي لكل مطلقة السكنى والنفقة ~~ما دامت في ms2319 العدة حاملا كانت أو غير حامل مبتوتة أو رجعية # وهو قول عثمان البتي وبن شبرمة # وحجتهم في ذلك أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وعبد الله بن مسعود ~~قالا في المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة ما كانت في العدة # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~شاذان قال حدثنا المعلى قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن ~~الأسود عن عمر قال المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة # وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس ~~قالت طلقني زوجي ثلاثا فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال ((لا ~~نفقة لك ولا سكنى)) # قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال قال عمر بن الخطاب لا ندع كتاب ربنا وسنة ~~نبينا لقول امرأة # حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثني ~~المعلى قال حدثني يعقوب عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب ~~أنه كان يقول لا يجوز في دين المسلمين قول امرأة وكان يجعل للمطلقة ثلاثا ~~السكنى والنفقة # PageV06P166 # وروى شعبة عن حماد عن إبراهيم عن شريح في المطلقة ثلاثا قال لها النفقة ~~والسكنى # وقالت طائفة المطلقة المبتوتة إن لم تكن حاملا لا سكنى لها ولا نفقة منهم ~~الشعبي وميمون بن مهران وعكرمة ورواية عن الحسن # وروي ذلك عن علي وبن عباس وجابر بن عبد الله # وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود # حدثنا عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن شاذان قال حدثنا ~~المعلى بن منصور قال أخبرنا أبو عوانة عن مطرف عن عامر قال سألت فاطمة بنت ~~قيس عن المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فقالت طلقني زوجي ثلاثا على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فأتيت النبي - عليه السلام - فلم يجعل لي سكنى ولا ~~نفقة فقيل لعامر إن عمر لم يصدقها فقال عامر ألا تصدق امرأة فقيهة نزل بها ~~هذا ms2320 # وروى مجاهد وغيره هذا الحديث عن الشعبي فزاد فيه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لها ((لا سكنى لك ولا نفقة إنما السكنى والنفقة لمن لزوجها ~~عليها رجعة)) # وحدثني أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال ~~حدثني الحارث بن أبي أسامة قال حدثني يزيد بن هارون قال حدثني عمرو بن ~~ميمون بن مهران عن أبيه قال جلست إلى سعيد بن المسيب فسألته فقال إنك لتسأل ~~سؤال رجل قد تبحر في العلم قبل اليوم قال قلت إني بأرض أسأل بها قال فكيف ~~وجدت ما أفتيتك به مما يفتيك به غيري ممن سألت من العلماء قلت وافقتهم إلا ~~في فريضة واحدة قال وما هي قلت سألتك عن المطلقة ثلاثا أتعتد في بيت زوجها ~~أم تنتقل إلى أهلها فقلت تعتد في بيت زوجها وقد كان من أمر فاطمة بنت قيس ~~ما قد علمت فقال سعيد تلك امرأة فتنت الناس وسأخبرك عن شأنها إنها لما طلقت ~~استطالت على أحمائها وآذنتهم بلسانها فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أن تنتقل إلى بن أم مكتوم قال قلت لئن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أمرها بذلك إن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة مع أنها أحرم ~~الناس عليه ليس له عليها رجعة ولا بينهما ميراث # قال أبو عمر قد ذكرنا من الحجة لهذا القول وغيره في ((التمهيد)) ما فيه ~~شفاء لمن طلب العلم لله عز وجل # وأما قوله اعتدي في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي في ~~بيت بن أم مكتوم # PageV06P167 # ففيه دليل على أن المرأة المتجالة العجوز الصالحة جائز أن يغشاها الرجال ~~في بيتها ويتحدثون عندها وكذلك لها أن تغشاهم في بيوتهم ويرونها وتراهم ~~فيما يحل ويجمل وينفع ولا يضر # قال الله عز وجل (والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن ~~جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجت بزينة) النور 60 # والغشيان في كلام العرب الإلمام والورود ms2321 # قال حسان بن ثابت # يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل # فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم تلك امرأة يغشاها أصحابي أن يلمون بها ~~ويردون عليها ويجلسون عندها # وفي رواية الشعبي في هذا الحديث في أم شريك تلك امرأة يتحدث عندها # وفي رواية أبي بكر بن أبي الجهم أن بيت أم شريك يغشى # وفي حديث بن الزبير أن بيت أم شريك يوطأ # وقد ذكرنا الأسانيد بهذه الألفاظ في ((التمهيد)) # وفي ذلك دليل على أن القوم كانوا يتحدثون بالمعاني # وفي رواية بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس في هذا الحديث ~~قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستتر مني وأشار سفيان بن عيينة بيده ~~على وجهه # وفي حديث قيلة بنت مخرمة في قدومها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فأومأ بيده خلفه وقال - ولم ينظر إلي يا مسكينة عليك السكينة # وفي حديث بريدة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي - رضي ~~الله عنه - ((لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة # PageV06P168 # وقال جرير سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فقال ((غض ~~بصرك)) # وهذه الآثار وما كان مثلها في معناها يدلك على أن قوله صلى الله عليه ~~وسلم لفاطمة بنت قيس عند بن أم مكتوم تضعين ثيابك ولا يراك أراد به الإعلان ~~بأن نظر الرجل إلى المرأة وتأمله لها وتكرار بصره في ذلك لا يجوز له لما ~~فيه من داعية الفتنة # وفي حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال لها انتقلي إلى بيت بن أم مكتوم فإنه رجل قد ذهب بصره فإن وضعت شيئا من ~~ثيابك لم ير شيئا # وفي هذا الحديث دليل على جواز نظر المرأة الرجل الأعمى وكونها معه وإن لم ~~تكن ذات محرم منه في دار واحدة وبيت واحد وفي ذلك ما يرد حديث نبهان - مولى ~~أم سلمة - عن أم سلمة قالت كنت ms2322 أنا وميمونة جالستين عند رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فاستأذن عليه بن أم مكتوم الأعمى فقال احتجبا منه فقلنا يا رسول ~~الله أليس بأعمى ولا يبصرنا قال فعمياوان أنتما # ففي هذا الحديث نهيه عن نظرهما إلى بن أم مكتوم وفي حديث فاطمة إباحة ~~نظرها إليه # ويشهد لحديث نبهان هذا ظاهر قول الله تعالى (وقل للمؤمنت يغضضن من ~~أبصرهن) النور 31 كما قال (قل للمؤمنين يغضوا من أبصرهم) النور 30 # ويشهد لذلك من طريق الغيرة أن نظرها إليه كنظره إليها # وقد قال بعض الأعراب لأن ينظر إلى وليتي عشرة رجال خير من أن تنظر هي إلى ~~رجل واحد # ومن قال بحديث فاطمة احتج بصحة إسناده وأنه لا مطعن لأحد من أهل العلم ~~بالحديث فيه وقال إن نبهان - مولى أم سلمة - ليس ممن يحتج بحديثه وزعم أنه ~~لم يرو إلا حديثين منكرين # أحدهما هذا # والآخر عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المكاتب إذا كان عنده ~~ما يؤدي به كتابته احتجبت منه سيدته # PageV06P169 # ومن صحح حديث نبهان قال إنه معروف وقد روى عنه بن شهاب ولم يأت بمنكر # وزعم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الحجاب لسن كسائر النساء # قال الله عز وجل (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء) الأحزاب 23 # وقال إن نساء النبي - عليه السلام - لا يكلمن إلا من وراء حجاب متجالات ~~كن أو غير متجالات # وقال الستر والحجاب عليهن أشد منه على غيرهن لظاهر القرآن وحديث نبهان عن ~~أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم # وأما قولها إن أبا معاوية وأبا جهم بن هشام خطباني فقد وهم فيه يحيى بن ~~يحيى صاحبنا وغلط غلطا سمحا لأنه ليس في الصحابة أحد يقال له أبو جهم بن ~~هشام ولا قاله أحد من رواة مالك لهذا الحديث ولا غير مالك وإنما هو أبو جهم ~~هكذا جاء ذكره في هذا الحديث عند جماعة رواته غير منسوب وهو أبو جهم بن ~~حذيفة بن غانم العدوي القرشي وقد ذكرناه في ms2323 كتابنا في الصحابة بما يكفي من ~~ذلك من ذكره وأظن يحيى شبه عليه بأبي جهل بن هشام والله أعلم # وفي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنكار على فاطمة وقولها إن ~~معاوية وأبا جهم خطباني ولا أنكر عليها ذلك بل خطبها مع ذلك لأسامة بن زيد ~~دليل على صحة ما قدمنا ذكره في أول كتاب النكاح عن مالك وغيره من العلماء ~~أن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ليس على ~~ظاهره وأن المعنى فيه الركون والميل والمقاربة فإذا كان ذلك لم يجز حينئذ ~~أن يخطب أحد على خطبة أخيه وهذا في معنى نهيه صلى الله عليه وسلم أن يبيع ~~الرجل على بيع أخيه # وفي هذا الحديث دليل على أن من أخبر على أخيه لمن يستنصحه فيه عند الخطبة ~~لما هو عليه من الخلق المذموم المعيب فليس بمغتاب # وأما قوله ذلك ليس بغيبة وأنه جائز حسن من النصيحة التي هي الدين # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له فإن ~~الدين النصيحة لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) # وفي هذا الباب سؤال الحاكم عن الشاهد عنده فواجب على المسؤول أن يقول # PageV06P170 # فيه الحق الذي يعلمه لينفذ القضاء فيه بما أمره الله عز وجل به من رد ~~شهادته للفسق أو قبولها للعدالة # وفي قوله صعلوك لا مال له دليل على أن المال من واجبات النكاح وخصال ~~الناكح وأن الفقر من عيوبه وأنه لو بين أو عرف ذلك منه ورضي به لجاز كسائر ~~العيوب # وأما قوله لا يضع عصاه عن عاتقه ففيه دليل على أن المفرط في الوصف لا ~~يلحقه الكذب والمبالغ في النعت بالصدق لا يدركه الذم # ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أبي جهم لا يضع عصاه عن ~~عاتقه وهو قد ينام ويصلي ويأكل ويشرب ويشتغل بما يحتاج إليه من شغله في ~~دنياه # وإنما أراد المبالغة في أدب النساء باللسان واليد ms2324 وربما يحسن الأدب بمثله ~~كما يصنع الوالي في رعيته # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل أوصاه ((لا ترفع عصاك ~~عن أهلك وأخفهم في الله عز وجل)) # وروي عنه - عليه السلام - أنه قال علق سوطك حيث يراه أهلك # والعرب تكني بالعصاة عن أشياء كثيرة منها الطاعة والألفة ومنها الإخافة ~~والشدة # وقد أشبعنا هذا المعنى في ((التمهيد)) وأتينا بما قيل في معنى العصا أو ~~وجوهها بالشواهد في الشعر وغيره هناك والحمد لله تعالى # (24 ### | - باب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها) ### | 1188 - # قال مالك الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة إذ طلقها وهي أمة ثم عتقت بعد ~~فعدتها عدة الأمة لا يغير عدتها عتقها كانت له عليها رجعة أو لم تكن له ~~عليها رجعة لا تنتقل عدتها # قال مالك ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد ~~فإنما حده حد عبد # قال أبو عمر هكذا قال إذا طلق العبد الأمة ثم عتقت # PageV06P171 # وهذه المسألة لا فرق فيها بين طلاق العبد الأمة وبين طلاق الحر الأمة # وترجمة الباب أضبط لهذه المسألة وهي مسألة الأمة تعتق في عدتها هل تنتقل ~~عدتها أم لا # وقد اختلف العلماء فيها # فقال مالك ما ذكره في هذا الباب # وقال الشافعي لو أعتقت الأمة قبل انقضاء عدتها أكملت عدة حرة إذا كان ~~الطلاق رجعيا لأن العتق وقع وهي في معاني الأزواج في عامة أمرها ويتوارثان ~~في عدتها وقال بالحرية # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا طلق امرأته وهي أمة طلاقا رجعيا ثم أعتقت في ~~العدة انتقلت عدتها إلى عدة الحرة وإن كان طلاقا بائنا لم ينتقل # وهذا مثل قول الشافعي # وقال بن أبي ليلى إذا طلقت الأمة تطليقتين فعدتها عدة الأمة # وهذا وافق مالكا في الرجعي وخالفه في البائن # وقال أبو حنيفة وأصحابه ولو مات عنها زوجها ثم أعتقت في العدة لم تنتقل ~~العدة # وقالوا في البائن قولين # أحدهما تنتقل # والآخر لا تنتقل # وقال الطحاوي القياس أن ينتقل في البائن ms2325 والرجعي بعيدا كما قالوا في ~~الصغيرة إذا حاضت انتقلت عدتها إلى الحيض # وهو قول بن شجاع وبن أبي عمر # قال أبو عمر الصواب - والله أعلم - أن تنتقل عدتها في الرجعي دون البائن ~~ودون الوفاة لأن العتق صادف في الرجعي زوجة ولم يصادف في البائن ولا في ~~الوفاة زوجة # وللشافعي في عدة الوفاة قولان # أحدهما تنتقل # والآخر لا تنتقل # PageV06P172 # واختار المزني أن تنتقل إلى عدة حرة قياسا على المعدلة بالشهور لأنه لا ~~تكون حرة وهي تعتد عدة أمة كما لا تكون ممن لا تحيض وتعتد بالشهور # وقال مالك لا يغير عتقها عدتها في الطلاق ولا في الوفاة # وقال الشعبي تكمل عدة حر في الطلاق والوفاة إذا عتقت قبل انقضاء العدة # وكذلك قال أبو الزناد # وقال الأوزاعي في الذي يموت عنها زوجها فتعتق في العدة إنها تكمل عدة ~~الحرة أربعة أشهر وعشرا # وروي عنه فيمن طلق أمته طلقتين ثم أعتقت قال إن كانت اعتدت منه قبل العتق ~~حيضة اعتدت إليها أخرى # وفي هذا الباب # قال مالك والحر يطلق الأمة ثلاثا وتعتد بحيضتين والعبد يطلق الحرة ~~تطليقتين وتعتد ثلاثة قروء # قال أبو عمر هذه المسألة قد مضت في باب طلاق العبد فلا معنى لتكرير القول ~~فيها ها هنا # قال مالك في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها إنها تعتد عدة ~~الأمة حيضتين ما لم يصبها فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها لم يكن ~~عليها إلا الاستبراء بحيضة # قال أبو عمر قد مضى - أيضا - القول في أن الأمة إذا ابتاعها زوجها انفسخ ~~النكاح وحلت له بملك اليمين وذكرنا ما للعلماء في ذلك # فإذا أعتقها بعد شرائه لها قبل أن يمسها لزمها أن تعتد منه # وقد اختلف العلماء في عدتها ها هنا # فمنهم من قال تعتد عدة أمة حيضتين # ومنهم من قال تعتد عدة حرة ثلاثة قروء # ورووا عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بريرة أن تعتد عدة حرة # وعن إبراهيم وبن شهاب قالا أعتقت بريرة فاعتدت عدة حرة # وأما ms2326 من قال تعتد حيضتين فيقول لزمتها العدة حين ابتاعها وذلك حين فسخ ~~النكاح بينهما وهي أمة فعدتها عدة أمة # PageV06P173 # وقد ذكرنا في هذا الباب مثل هذه المسألة في العتق بعد الطلاق الرجعي ~~والبائن وبعد الوفاة أيضا وهذه وتلك سواء # وأما قوله فإن أصابها بعد ملكه لها قبل عتقها لم يكن عليها إلا استبراء ~~بحيضة # وهذا قول صحيح لأن وطأه لها يهدم عدتها فإذا أعتقها بعد وطئه لها لم تعتد ~~من فسخ النكاح # وقال عدتها استبراء رحمها وذلك حيضة عند المدنيين # وأما الكوفيون فيقولون هي حرة ولا يستبرأ رحم الحرة في العدة ولا شبهة ~~إلا بثلاثة قروء # وقد مضت هذه المعاني والحمد لله كثيرا # (25 ### | - باب جامع عدة الطلاق) ### | 1189 - # مالك عن يحيى بن سعيد وعن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي عن سعيد بن ~~المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ~~رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد ~~التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت # قال أبو عمر رواه بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال قضى ~~عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها ولم ~~تعلم من أين ذلك ثم ذكر مثله إلى آخره سواء # قال مالك الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها ~~أنها تنتظر تسعة أشهر فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر فإن حاضت قبل أن ~~تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض ~~اعتدت ثلاثة أشهر فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت ~~الحيض فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر فإن حاضت ~~الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت # PageV06P174 # ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون قد بت طلاقها # قال أبو عمر اختلف العلماء في التي ترتفع ms2327 حيضتها وهي معتدة من طلاق # فقال مالك في ((موطئه)) بما ذكره عن عمر # وقال بن القاسم عن مالك إذا حاضت المطلقة ثم ارتابت فإنها تعتد بالتسعة ~~الأشهر من يوم رفعتها حيضتها لا من يوم طلقت # وفي رواية بن القاسم عن مالك بيان الوقت الذي منه تعتد # وقال مالك في التي يرفع الرضاع حيضتها أنها لا تحل حتى تحيض ثلاث حيض ~~وليست كالمرتابة # وقال الليث بن سعد والثوري وأبو حنيفة والشافعي في التي ترتفع حيضتها ولم ~~يتبين لها ذلك أن عدتها الحيض أبدا حتى تدخل في السن التي لا تحيض في مثله ~~مثلها من النساء فتستأنف عدة الآيسة للشهور # وقال الليث تعتد ثلاثة أقراء وإن كانت في سن فإن مات زوجها في ذلك ورثته ~~إذا كانت ممن يعرف النساء أن حيضتها على نحو ما ذكرت # وقال الأوزاعي في رجل طلق امرأته وهي شابة فارتفع حيضها فلم يأتها ثلاثة ~~أشهر فإنها تعتد ستة # وهذا نحو قول مالك ومذهب عمر - رضي الله عنه # وروي عن بن مسعود لا تنقضي عدتها إذا لم تكن يائسة ولا صغيرة إلا بالحيض # وعن بن عباس في التي ارتفع حيضها سنة وقال تلك الريبة # وعن علي وزيد - رضي الله عنهما أنها ليست يائسة بارتفاع حيضها # قال أبو عمر صار مالك في هذا الباب إلى ما رواه عن عمر فيه وعن بن عباس ~~مثله # وهو أعلى ما روي إلى ذلك إلى ما رواه عليه الفتوى والعمل ببلده وصار غيره ~~في ذلك إلى ظاهر القرآن وما روي عن بن مسعود وزيد # وقد روي عن علي مثله من وجه - ليس بالقوي # وظاهر القرآن لا مدخل فيه لذوات الأقراء في الاعتداد بالشهور وإنما تعتد ~~بالشهور اليائسة والصغيرة فمن لم تكن يائسة ولا صغيرة فعدتها الأقراء وإن ~~تباعدت كما قال بن شهاب والله الموفق للصواب # PageV06P175 # وقال أحمد بن حنبل إذا ارتفع حيض المطلقة وقد حاضت حيضة أو حيضتين اعتدت ~~سنة بعد انقضاء الحيض وإن كانت أمة اعتدت أحد عشر شهرا تسعة أشهر للحمل ms2328 ~~واثنان للعدة # قال أبو عمر ذكر مالك عن بن شهاب في باب الأقراء أنه سمعه يقول عدة ~~المطلقة الأقراء وإن تباعدت وهو يدخل في هذا الباب إلا أنه مخالف لمذهب ~~مالك فيه موافق لقول الشافعي ومن تابعه # وقد رواه معمر عن الزهري في التي لا تحيض إلا في الأشهر قال تعتد بالحيض ~~وإن تطاول # واختلف الحسن وبن سيرين في هذه المسألة # فقال الحسن فيها بما روي عن عمر وذلك معنى قول مالك # وقال بن سيرين فيها مذهب بن مسعود لقول الكوفيين والشافعي # وأما قول بن مسعود فيها فذكر أبو بكر قال حدثني أبو معاوية عن الأعمش عن ~~إبراهيم عن علقمة أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فحاضت حيضة أو حيضتين ~~في ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ثم لم تحض الثالثة حتى ماتت فأتي عبد ~~الله فذكر له ذلك وقال عبد الله حبس الله عليه ميراثها وورثها # وروى سفيان عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال إذا حاضت ~~المرأة في السنة ستة فأقراؤها ما كانت # قال عمرو وقال طاوس يكفيها ثلاثة أشهر فقول أبي الشعثاء أحب إلي # وأما ما ذكره مالك في هذا الباب ### | 1190 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول الطلاق للرجال ~~والعدة للنساء # فقد مضى مع ذلك كسائر العلماء في باب طلاق العبيد ونعيده ها هنا كذكر ~~مالك له في هذا الموضع ذكرا مختصرا فنقول # ذهب مالك والشافعي إلى أن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء # وهو قول سعيد بن المسيب وجمهور فقهاء الحجاز أن الله عز وجل أضاف # PageV06P176 # الطلاق إلى الرجال لقوله إذا طلقتم النساء) البقرة 231 و232 # فقال أبو حنيفة الطلاق والعدة للنساء # وهو قول جماعة أهل العراق # وحجته حديث بن جريج عن مظاهر بن أسلم - عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان)) ~~فأضاف إليها الطلاق والعدة جميعا إلا أن مظاهر بن أسلم انفرد بهذا الحديث ~~وهو ms2329 ضعيف # وقد روي عن بن عمر أنه قال أيهما رق نقص طلاقه # وقال به فرقة من العلماء # وقال قوم عدة الحرة والأمة سواء والطلاق من أزواجهما لهما سواء فلا يبين ~~ولا يحرم على العبد ولا على الحر زوجته إلا بثلاث تطليقات وعدة كل أمة وكل ~~حرة سواء ثلاثة أقراء وفي الوفاة أربعة أشهر وعشرا # وممن قال بهذا عبد الرحمن بن كيسان وداود بن علي وجماعة أهل الظاهر ### | 1191 - # مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال عدة المستحاضة سنة # قال أبو عمر اختلف العلماء في عدة المستحاضة # فقال مالك عدة المستحاضة سنة الحرة والأمة في ذلك سواء # وهو قول الليث # قال الليث عدة المطلقة والمستحاضة المتوفى عنها سنة إذا كانت مستحاضة # وقال أبو حنيفة وأصحابه عدة المستحاضة وغيرها سواء ثلاث حيض إن كانت ~~الأقراء معروفا موضعها وإلا فهي كالآيسة # وقال الشافعي إذا طبق عليها الدم فإن كان دمها ينفصل فيكون في أيام أحمر ~~قانيا محتدما كثيرا أو فيما بعد رقيقا قليلا فحيضها أيام الدم المحتدم ~~الكثير وطهرها أيام الدم الرقيق المائل إلى الصفرة # PageV06P177 # وإن كان دمها مشتبها كله كان حيضتها بقد عدد أيام حيضها فيما مضى قبل ~~الاستحاضة # وإن بدت مستحاضة أو قيست أيام حيضتها ذكرت الصلاة يوما وليلة واستقبل ~~عليها الحيض من أول هلال يأتي عليها بعد وقوع الطلاق فإذا هل هلال الشهر ~~الرابع انقضت عدتها # وقال الحسن البصري والزهري وجابر بن زيد وعطاء والحكم وإبراهيم وحماد ~~تعتد المستحاضة بالأقراء # وقال طاوس وعكرمة تعتد بالشهور # وبه قال قتادة # وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة إن كانت أقراؤها معلومة مستقيمة فعدتها ~~أقراؤها وإن اختلطت عليها فعدتها سنة # قال أبو عبيد إذا جهلت أقراءها فعدتها ثلاثة أشهر وإن علمتها اعتدت بها # قال أبو عمر أما إذا كانت أقراؤها معلومة فهي من ذوات الأقراء # فعند جابر أن تعتد بالشهور أليست عليها حيضتها وعلمت أنها تحيض في كل شهر ~~مرة اعتدت ثلاثة أشهر # وكذلك إن علمت أنها ممن تحيض لمدة معلومة اعتدت بأقرائها ms2330 وإن تباعدت ~~والله أعلم # وقال مالك في المتوفى عنها زوجها إن ارتابت من نفسها انتظرت حتى تذهب ~~عنها الريبة وإن لم ترتب فعدتها أربعة أشهر وعشر # قال أبو عمر أوجب الله تعالى على المتوفى عنها زوجها أن تتربص أربعة أشهر ~~وعشرا قبل أن تنكح # وأجمع العلماء على أن ذلك عام في الحرة الصغيرة والكبيرة ما لم تكن حاملا ~~عبادة من الله في الصغيرة وبراءة للأرحام فيمن يخاف عليهن الحمل وحفظا ~~للأنساب # واختلفوا هل يلزم ذوات الأقراء أن تكون الأربعة الأشهر والعشر فيهن حيضة ~~أم لا # فقال مالك وأصحابه إن المتوفى عنها إن كانت ممن تحيض فلا بد من حيضة في ~~الأربعة الأشهر والعشر لتصح بها براءة رحمها وإن لم تحض فهي عندهم سواء به ~~على اختلاف أصحابه في ذلك # PageV06P178 # وروى أشهب وبن نافع عن مالك أنه سأله بن كنانة على الحرة تعتد أربعة أشهر ~~وعشرا ولم تسترب وذلك أن حيضتها من ستة أشهر إلى ستة أشهر أتتزوج قال لا ~~تتزوج حتى تحيض وتبرأ من الريبة # قال بن نافع أرى أن تتزوج ولا تنتظر وأما التي لا تتزوج فهي التي وفت ~~حيضتها أربعة أشهر وعشرا مما دون فيتجاوز الوقت ولم تحض بتلك المدة # وروى بن القاسم عن مالك قال إذا كانت عادتها في حيضتها أكثر من أمر العدة ~~ولم تسترب نفسها ورآها النساء فلم يروا بها حملا تزوجت إن شاءت # وروى بن حبيب عن بن الماجشون مثل ذلك # وروي عن مطرف عن مالك مثل رواية أشهب وبن نافع # قال أبو عمر الذي عليه مذهب أبي حنيفة والثوري والشافعي وجمهور أهل العلم ~~أن الأربعة الأشهر والعشر للمتوفى عنها برء ما لم تسترب نفسها ريبة تنفيها ~~بالحمل فتكون عدتها وضع حملها حينئذ دون مراعاة الأربعة الأشهر والعشر # قال مالك والمرتفعة الحيض من المرض كالمرتابة في العدة # قال والأمة المستحاضة والمرتابة بغير الحيض حالهما في العدة وحال الحرة ~~سواء سنة # وقال مالك في قوله عز وجل (إن ارتبتم) الطلاق 4 معناه إن لم تدروا ما ms2331 ~~تصنعون في أمرها # وقال مالك في التي يرفع الرضاع حيضتها أنها لا تحل حتى تحيض ثلاث حيض ~~وليست كالمرتابة والمستحاضة # قال أبو عمر أما التي يرتفع حيضها من أجل الرضاع فقد ذكر مالك فيها حديثا ~~في كتاب طلاق المريض عن يحيى بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عثمان قضى ~~فيها عن رأي أنها ترث زوجها إذا لم تحض ثلاث حيض # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن ~~يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي الزهري أن رجلا طلق امرأته وهي ترضع ابنا له ~~فمكثت سبعة أشهر أو ثمانية أشهر لا تحيض فقيل له إن مت ورثتك فقال احملوني ~~إلى عثمان فحملوه فأرسل عثمان إلى علي وزيد فسألهما فقالا نرى أن ترثه ~~فقالا لأنها ليست من اللاتي يئسن من المحيض ولا من اللاتي لم يحضن وإنما ~~يمنعها من الحيض الرضاع فأخذ الرجل ابنه منها فلما فقدته # PageV06P179 # حاضت حيضة ثم حاضت في الشهر الثاني حيضة أخرى ثم مات قبل أن تحيض الثالثة ~~فورثته # قال وحدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن ~~جده حبان بن منقذ كانت عنده امرأتان امرأة من بني هاشم وامرأة من الأنصار ~~وأنه طلق الأنصارية وهي ترضع وكانت إذا أرضعت مكثت سنة لا تحيض فمات حبان ~~عن رأس السنة فورثها عثمان وقال للهاشمية هذا رأي بن عمك علي بن أبي طالب # وفي هذا الباب # قال مالك السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض ~~عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها ~~وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ~~ارتجعها ولا حاجة له بها # قال أبو عمر على هذا أكثر أهل العلم لأنها في حكم الزوجات المدخول بهن في ~~النفقة والسكنى وغير ذلك وكذلك تستأنف العدة من يوم طلقت # وهو ms2332 قول جمهور أهل الكوفة والبصرة ومكة والمدينة والشام # وقال الثوري أجمع الفقهاء عندنا على ذلك # وقال عطاء بن أبي رباح وفرقة تمضي في عدتها من طلاقها الأول # وهو أحد قولي الشافعي # قال أبو عمر لأن طلاقه لها إذا لم يمسها في حكم من طلقها في عدتها قبل أن ~~يراجعها ومن طلق امرأته في كل طهر مرة وبنت لم تستأنف # وقال داود ليس عليها أن تتم عدتها ولا عدة مستقبلة # قال أبو عمر لأنها مطلقة قبل الدخول وشذ في ذلك # قال أبو عمر فلو كانت بائنة منه غير مبتوتة فتزوجها في العدة ثم طلقها ~~قبل الدخول فقد اختلفوا في ذلك أيضا # فقال مالك والشافعي وزفر ومحمد وعثمان البتي لها نصف الصداق وتتم بقية ~~العدة الأولى # وهو قول الحسن وعطاء وعكرمة وبن شهاب # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والثوري والأوزاعي لها مهر للنكاح الثاني # PageV06P180 # وعدة مستقبلة جعلوها في حكم المدخول بها لاعتدادها من مئة وليس عندي بشيء ~~والله أعلم # وقال داود لها نصف الصداق وليس عليها بقية العدة الأولى ولا عدة مستقبلة ~~بشيء أيضا # قال مالك والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق ~~بها ما دامت في عدتها فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها وإن تزوجها بعد ~~انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقا وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق # قال أبو عمر قد ذكرنا ما للعلماء في أحكام الكافر يسلم قبل زوجته ~~والكافرة قبل زوجها في باب نكاح الشرك إذا أسلمت زوجته من هذا الكتاب # والفرق بين الفسخ والطلاق وإن كان كل واحد منهما فراقا بين الزوجين أن ~~الفسخ إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاح فهما على العصمة الأولى وتكون ~~المرأة عند زوجها ذلك على ثلاث تطليقات ولو كان طلاقا ثم راجعها كانت عنده ~~على طلقتين # وأما اختلاف الفقهاء في إنابة الزوج من الإسلام إذا أسلمت زوجته وهما ~~ذميان وفرق بينهما # فقال مالك وأبو يوسف والشافعي الفرقة بينهما فسخ وليس طلاق إلا أن مالكا ~~والشافعي يقولان ms2333 إنما تقع الفرقة بينهما بمضي ثلاث حيض قبل أن يسلم على ما ~~قدمنا ذكره عنهما في بابه من هذا الكتاب # وقال أبو يوسف إذا أبى أن يسلم فرق بينهما على ما ذكرنا من مذهبه ومذهب ~~أصحابهم في ذلك الباب أيضا # وقال أبو حنيفة وأصحابه ومحمد بن الحسن إذا أبى الزوج أن يسلم يفرق ~~بينهما فهو طلاق # قال أبو عمر من جعله هو شيء دخل على الزوج لم يقصده فكأنه غلب عليه ~~فاشتبه أو شرى أحدهما صاحبه وإنما الطلاق ما اختص به الزوج طلاقا # قال إيابة الزوج من الإسلام اختصاص منه بالفرقة واختيار لها فكذلك الفرقة ~~بينهما طلاق والله أعلم # PageV06P181 # (26 ### | - باب ما جاء في الحكمين) ### | 1192 - # مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال في الحكمين اللذين قال الله تعالى ~~(وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلحا ~~يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا) النساء 35 إن إليهما الفرقة ~~بينهما والاجتماع # قال مالك وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم أن الحكمين يجوز قولهما بين ~~الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع # قال أبو عمر أما الخبر عن علي - رضي الله عنه - في ذلك فمروي من وجوه ~~ثابتة عن بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي # منها ما رواه سفيان بن عيينة عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة السلماني قال ~~جاء رجل وامرأة إلى علي بن أبي طالب ومع كل واحد منهما فئام من الناس فقال ~~علي ما بال هذين فقالوا وقع بينهما شقاق قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من ~~أهلها قال فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فقال لهما علي هل تدريان ما ~~عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما فقالت المرأة ~~رضيت بقول الله عز وجل وما فيه علي ولي فقال الرجل أما الفرقة فلا فقال علي ~~لا والله لا تنقلب حتى تقر بما أقرت به # وذكره عبد الرزاق قال أخبرني معمر عن أيوب عن بن سيرين ms2334 عن عبيدة السلماني ~~قال شهدت علي بن أبي طالب وجاءته امرأة مع زوجها مع كل واحد منهما فئام من ~~الناس فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما فقال علي للحكمين أتدريان ما عليكما إن ~~عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما فقال الزوج ~~أما الفرقة فلا فقال علي كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله لك وعليك ~~فقالت المرأة رضيت بكتاب الله لي وعلي # PageV06P182 # قال وأخبرنا معمر عن بن طاوس عن عكرمة بن خالد عن بن عباس قال بعثت أنا ~~ومعاوية حكمين فقيل لنا إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا ~~فرقتما # فقال معمر وبلغني أن الذي بعثهما عثمان بن عفان # قال وأخبرنا بن جريج عن بن أبي مليكة أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت ~~عتبة بن ربيعة فقالت تصبر لي وأنفق عليك فكان إذا دخل عليها قالت أين عتبة ~~بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فيسكت عنها حتى إذا دخل عليها يوما وهو برم قالت ~~أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة # فقال على يسارك في النار إذا دخلت فشدت عليها ثيابها وجاءت عثمان فذكرت ~~ذلك له فضحك وأرسل إلى بن عباس ومعاوية فقال بن عباس لأفرقن بينهما وقال ~~معاوية ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف فأتيا فوجداهما قد أغلقا ~~عليهما أبوابهما وأصلحا أمرهما فرجعا # قال أبو عمر أجمع العلماء على أن معنى قول الله عز وجل (وإن خفتم شقاق ~~بينهما) النساء 35 أن المخاطب بذلك الحكام والأمراء وأن الضمير في ~~((بينهما)) للزوجين فإن قوله (إن يريدا إصلحا يوفق الله بينهما) النساء 35 ~~في الحكمين في الشقاق # ذكر أبو بكر قال حدثني محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير ~~عن بن عباس إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما قال هما الحكمان # قال وحدثني وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد في قوله عز وجل (إن يريدا ~~إصلحا يوفق الله بينهما) النساء 35 قال هما الحكمان # وأجمعوا أن الحكمين ms2335 لا يكونان إلا من جهة الزوجين # أحدهما من أهل المرأة # والآخر من أهل الرجل إلا أن يوجد في أهلهما من يصلح لذلك فيرسل من غيرهما # وأجمعوا أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما # وأجمعوا أن قولهما نافذ في الجمع بينهما بغير توكيل من الزوجين # PageV06P183 # واختلفوا في الفرقة بينهما هل تحتاج إلى توكيل من الزوج أم لا # فقال مالك وأصحابه يجوز قولهما في الفرقة والاجتماع بغير توكيل من ~~الزوجين ولا إذن منهما في ذلك # وهو قول الشعبي وأبي سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير # وبه قال إسحاق # وروي عن بن عباس أنه قال في الحكمين إن اجتمع أمرهما على أن يفرقا أو ~~يجمعا جاز # وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما ليس لهما أن يفرقا إلا أن يجعل الزوج ~~إليهما التفريق # وهو قول عطاء والحسن # قال بن جريج سمعت عطاء يسأل أيفرق الحكمان قال لا إلا أن يجعل ذلك في ~~أيديهما الزوجان # وقال الحسن يحكمان في الاجتماع ولا يحكمان في الفرقة # وبه قال أبو ثور وأحمد وداود # وكلا الطائفتين تحتج بقول علي - رضي الله عنه # وروى وكيع عن موسى عن عبيدة عن محمد بن كعب قال قال علي الحكمان بهما ~~يجمع الله وبهما يفرق # ومن حجة من قال بقول الشافعي وأبي حنيفة قول علي - رضي الله عنه - للزوج ~~لا تبرح حتى ترضى بما رضيت به فدل على أن مذهبه أنهما لا يفرقان إلا برضا ~~الزوج # والأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج أو بيد من جعل ذلك إليه # وجعله مالك ومن تابعه في باب طلاق السلطان على المولى والعنين # واختلف أصحاب مالك في الحكمين يطلقان ثلاثا # فقال بن القاسم تكون واحدة بائنة # وروي نحو ذلك عن مالك # وقال المغيرة وأشهب إن طلقها ثلاثا فهي ثلاث وبالله التوفيق # PageV06P184 # (27 ### | - باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح) ### | 1193 - # مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود ~~وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وبن شهاب وسليمان بن ms2336 يسار كانوا يقولون ~~إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها ### | 1194 - # مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال كل امرأة أنكحها ~~فهي طالق إنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه # قال مالك وهذا أحسن ما سمعت # قال أبو عمر هذا آخر الباب عند جمهور رواة ((الموطأ)) # وليحيى فيه زيادة من قول مالك في بعضها وهم # قال أبو عمر أما عمر بن الخطاب فلا أعلم أنه روي عنه في الطلاق قبل ~~النكاح شيء صحيح وإنما يرويه ياسين الزيات عن أبي محمد عن عطاء الخرساني عن ~~أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال كل امرأة أتزوجها ~~فهي طالق ثلاثا قال هو كما قال # ويسن مجتمع على ضعفه وأبو محمد مجهول وأبو سلمة عن عمر منقطع # وإنما روي عنه فيمن ظاهر من امرأة أنه لا يقربها إن تزوجها حتى يكفر ~~وجائز أن يقاس على قوله هذا الطلاق والله أعلم # وأما بن مسعود فروى وكيع عن سفيان عن محمد بن قيس عن إبراهيم عن علقمة ~~والأسود أنه طلق امرأة إن تزوجها فسأل بن مسعود فقال أعلمها بالطلاق ثم ~~تزوجها # قال أبو عمر يعني أنه قد كان تزوجها إذ سأل بن مسعود فأجابه بهذا وتكون ~~عنده على اثنتين إن تزوجها # وروى أبو عوانة عن محمد بن قيس عن إبراهيم عن علقمة # PageV06P185 # والأسود عن عبد الله فيمن قال إذا تزوجت فلانة فهي طالق # قال هو كما قال # وأما بلاغ مالك عن بن مسعود أن الحالف بالطلاق لا يلزمه إلا أن يعين ~~قبيلة أو يسمي امرأة فلا أحفظه عنه إلا منقطعا غير متصل # وأما سالم والقاسم فروي عنهما من وجوه ما ذكره مالك عنهما # ذكر أبو بكر قال حدثني عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال ~~كان يحيى والقاسم وسالم وعمر بن عبد العزيز يرون الطلاق جائزا عليه إذ وقت # قال ms2337 وحدثني أبو أسامة عن عمر بن حمزة أنه سأل القاسم وسالما وأبا بكر بن ~~عبد الرحمن وأبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وعبد الله بن عبد الرحمن عن ~~رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق البتة فقالوا كلهم لا يتزوجها # قال وحدثني أبو أسامة - حفص بن غياث - عن عبيد الله بن عمر قال سألت ~~القاسم بن محمد عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال طالق # وسئل عمر عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي علي كظهر أمي قال لا يتزوجها ~~حتى يكفر # وقد روي عن سالم أنه لم ير للمخالف أن يتزوج وإن عم في يمينه # ذكره أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثني عن قدامة قال قلت ~~لسالم بن عبد الله عن رجل قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق وكل جارية يشتريها ~~فهي حرة # فقال أما أنا فلو كنت لم أنكح ولم أشتر # وأما بن شهاب فروى معمر عنه في رجل قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق وكل ~~جارية أشتريها فهي حرة # قال هو كما قال # قال معمر قلت له أليس قد جاء أنه لا طلاق قبل نكاح ولا عتق إلا بعد الملك ~~قال إنما ذلك أن يقول الرجل امرأة فلان طالق أو عبد فلان حر # وروى عنه يونس بن يزيد أنه قال إنما ذلك إذا قال فلانة طالق ولا يقول إن ~~تزوجتها # وأما إن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فهو كما قال # PageV06P186 # وقال هشام بن سعد عن الزهري إذا وقع النكاح وقع الطلاق # وأما اختلاف أئمة الفتوى في هذا الباب # فقال مالك في رواية يحيى في ((الموطأ)) وقاله في غير ((الموطأ)) # ولم يختلف عنه أصحابه فيه إذا لم يسم الحالف بالطلاق امرأة بعينها أو ~~قبيلة أو أرضا أو نحو هذا وعم في - يمينه فليس يلزمه ذلك وليتزوج ما شاء ~~فإن سمى امرأة أو أرضا أو قبيلة أو ضرب أجلا يبلغ عمره أكثر منه لزمه ~~الطلاق # قال وكذلك لو قال كل عبد ms2338 أشتريه فهو حر فلا شيء عليه لأنه عم # ولو خص جنسا أو بلدا أو ضرب أجلا يبلغ عمره مثله لزمه # واختلف قوله إذا قال كل بكر أتزوجها فهي طالق ثم قال كل ثيب أتزوجها فهي ~~طالق فمرة قال لا يتزوج وقد حرم عليه النساء نوعا بعد نوع ومرة قال إنه ~~يتزوج لأنه قد عم في اليمين الأخرى # والأول أشهر عنه # وقال بن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وإبراهيم النخعي والشعبي والليث ~~بن سعد والأوزاعي في هذا الباب مثل قول مالك # وقال بن أبي ليلى إذا عمم لم يقع وإن سمى شيئا بعينه أو جماعة بعينها أو ~~جعل يمينه إلى أجل يبلغه وقع # وقال الأوزاعي فيمن قال لامرأته كل جارية أشتريها عليك فهي حرة فيشتري ~~عليها جارية فإنها تعتق عليه لأنه قال عليك # وقال الحسن بن حي إذا قال كل مملوك أملكه فهو حر فليس بشيء # ولو قال كل مملوك أشتريه أو أرثه أو نحو ذلك عتق عليه إذا ملك بذلك الوجه ~~لأنه قد خص # ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فليس بشيء وإن قال من بني فلان أو من ~~أهل الكوفة أو مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو إلى أجل كذا لزمه # قال الحسن بن صالح بن حي لا أعلم أحدا مذ وصلت الكوفة أفتى بغير هذا # وقال الليث يلزمه الطلاق ولعتق فيما خص وكذلك لو قال لامرأته كل امرأة ~~أتزوجها عليك # PageV06P187 # قال أبو عمر فهذا قول واحد من ثلاثة أقوال في هذه المسألة # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فهو كما قال ~~تطلق حين تتزوج # وهو قول عثمان البتي وبن شهاب الزهري ومكحول # ذكر أبو بكر قال حدثني عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول والزهري في ~~الرجل يقول كل امرأة أتزوجها فهي طالق أنهما كانا يوجبان ذلك عليه # وقد روي عن الأوزاعي مثل ذلك # وكذلك اختلف عن الثوري # مروي عنه مثل قول أبي حنيفة # وروي عنه مثل قول الحسن بن ms2339 صالح ومالك وهذا قول ثان # ومن قال بهذا القول حمل قوله لا طلاق قبل نكاح على ما قاله بن شهاب # قال وهو مثل قوله لا نذر لابن آدم فيما لا يملك لأنه يحتمل أن يكون فيه ~~النذر إذا ملكه # قالوا وإنما جاء الحديث ((لا طلاق إلا من بعد نكاح)) وليس فيه لا عقد ~~طلاق وشبهوه بعلة الأجناس أنه يستصح فيها الصدقة من قبل أن يلحق في ملكه # قال أبو عمر ليس هذا كله بالقوي ولا الصحيح وهو أشبه بالتحكم ودعوى ما لا ~~يلزم دون حجة والله أعلم # والقول الثالث قول من قال لا يلزم طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك لا إذا ~~خص ولا إذا عم # وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة إلا أنها عند أهل ~~الحديث معلولة ومنهم من يصحح بعضها ولم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~شيء يخالفها وسنذكرها في هذا الباب - إن شاء الله عز وجل # وثبت ذلك عن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وعبد الله ~~بن عباس وعائشة - زوج النبي صلى الله عليه وسلم وسعيد بن المسيب وشريح ~~والحسن # PageV06P188 # وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم وعلي بن حسين وأبي الشعثاء ~~جابر بن زيد والقاسم بن عبد الرحمن ومجاهد ومحمد بن كعب القرظي ونافع بن ~~جبير بن مطعم وعروة بن الزبير وقتادة ووهب بن منبه وعكرمة # وبه قال سفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وأحمد بن حنبل ~~وإسحاق وأبو ثور وداود ومحمد بن جرير الطبري # وكان أبو عبيد يقول فيمن قال لامرأته إن تزوجت فلانة فهي طالق لو جاءني ~~لم آمره بالتزويج ولو تزوج لم آمره بالفراق # وروي مثل ذلك عن الثوري # ورواه أبو زيد عن بن القاسم # وروى العتبي عن علي بن سعيد عن بن وهب عن مالك أنه أفتى رجلا حلف إن ~~تزوجت فلانة فهي طالق أنه لا شيء عليه إن تزوجها # قال وقاله بن وهب # قال ms2340 بن وهب ونزلت بالمخزومي فأفتاه مالك بذلك # وقال محمد بن عبد الله بن محمد بن الحكم فيمن حلف بطلاق امرأة إن تزوجها ~~أو تزوج ببلد كذا فتزوج بذلك البلد أو تزوج تلك المرأة قال ما أراه حانثا # قال وقد قال بن القاسم آمر السلطان ألا يحكم في ذلك بشيء وتوقف في الفتيا ~~به آخر أيامه # قال محمد وقد كان عامة مشايخ أهل المدينة لا يرون به بأسا منهم سعيد بن ~~المسيب وعلي بن حسين # وهو قول بن أبي ذئب # قال وأما مالك وجمهور أصحابه فلا يرون ذلك # قال أبو عمر أحسن الأسانيد المرفوعة في هذا الباب ما حدثناه عبد الوارث ~~بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن ~~أبي شيبة قال حدثني عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عامر الأحول عن عمرو ~~بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا طلاق ~~إلا من بعد نكاح # PageV06P189 # قال أبو بكر وحدثني وكيع قال حدثني بن أبي ذئب وعطاء بن المنكدر عن جابر ~~يرفعه قال لا طلاق إلا بعد نكاح # قال وحدثني عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن من سمع طاوسا يقول قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ((لا طلاق قبل نكاح)) # وكذلك رواه عبد الرزاق عن الثوري قال وأخبرنا معمر عن عمر بن عبد الواحد ~~عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال ((لا طلاق فيما لا تملك ولا عتاقة فيما لا تملك)) # قال وأخبرنا معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال ((لا رضاع بعد الفصال ولا يتم بعد حلم ولا وصال ولا ~~صمت يوما إلى الليل ولا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك)) # فقال له الثوري يا أبا عروة! إنما هو موقوف عن علي فأبى عليه معمر إلا عن ~~النبي صلى ms2341 الله عليه وسلم # قال أبو عمر أما الأحاديث عن الصحابة والتابعين القائلين بأنه لا يقع ~~الطلاق قبل النكاح وكلها ثابتة صحاح من كتاب عبد الرزاق وكتاب بن أبي شيبة ~~وكتاب سعيد بن منصور وغيرها من الكتب ولولا كراهة التطويل لذكرناها # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال كتب الوليد بن يزيد إلى عامله بصنعاء ~~اسأل من قبلك عن الطلاق قبل النكاح قال فسأل بن طاوس فحدثهم عن أبيه أنه ~~قال لا طلاق قبل النكاح # وسئل أبو المقدام وسماك فحدث أبو المقدام عن عطاء وحدث سماك عن وهب بن ~~منبه أنهما قالا لا طلاق قبل نكاح # قال وقال سماك إنما النكاح عقدة تعقد والطلاق حلها فكيف تحل عقدة قبل أن ~~تعقد فكتب بقوله فأعجبه وكتب أن يبعث قاضيا # وذكر أبو بكر قال حدثني وكيع عن معرف بن واصل عن الحسن بن رواح الضبي قال ~~سألت سعيد بن المسيب ومجاهدا وعطاء عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق ~~فقالوا ليس بشيء # PageV06P190 # وقال سعيد أيكون سيل قبل مطر # قال وحدثني قبيصة قال وحدثني يونس بن أبي إسحاق عن آدم - مولى خالد عن ~~سعيد بن جبير قال قال بن عباس قال قال الله عز وجل (يأيها الذين أمنوا إذا ~~نكحتم المؤمنت ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) الأحزاب 49 فلا يكون طلاقا ~~حتى يكون النكاح # قال وحدثني بن نمير عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال لا طلاق إلا بعد ~~نكاح ولا عتق إلا بعد ملك # قال وحدثني وكيع قال حدثني الحسن بن صالح عن أبي إسحاق عن عكرمة عن بن ~~عباس قال ما أبالي أتزوجتها أو وضعت يدي على هذه السارية يعني أنها حلال # وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عطاء يقول من حلف بطلاق ما ~~لم ينكح فلا شيء عليه # وكان بن عباس يقول إنما الطلاق بعد النكاح وكذلك العتاقة # قال بن جريج وأخبرني عبد الكريم الجزري أنه سأل سعيد بن المسيب وعطاء بن ~~أبي رباح وسعيد ms2342 بن جبير عن طلاق الرجل ما لم ينكح فقالوا لا طلاق قبل أن ~~ينكح سماها أو لم يسمها # وسفيان بن عيينة عن بن عجلان أنه سمع عكرمة يحدث عن بن عباس أنه كان لا ~~يرى الطلاق ولا الظهار قبل النكاح # وسفيان عن سليمان بن أبي المغيرة العبسي قال سألت سعيد بن المسيب وعلي بن ~~حسين عن الرجل يطلق المرأة قبل أن ينكحها فقالا ليس بشيء # وسفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء أنه قال الطلاق بعد النكاح والعتق بعد ~~الملك # (28 ### | - باب أجل الذي لا يمس امرأته) ### | 1195 - # مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من # PageV06P191 # تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل سنة فإن مسها وإلا فرق ~~بينهما # قال أبو عمر روى هذا الخبر معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن ~~الخطاب في الذي لا يستطيع النكاح يؤجل سنة # قال معمر وبلغني أنه يؤجل من يوم يرفع أمرها # ورواه بن جريج عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل للعنين أجل ~~سنة وأعطاها صداقها وافيا ### | 1169 - # مالك أنه سأل بن شهاب متى يضرب له الأجل أمن يوم يبني بها أم من يوم ~~ترافعه إلى السلطان فقال بل من يوم ترافعه إلى السلطان # قال أبو عمر هذه المسألة في ((الموطأ)) عند جميع الرواة من قول مالك لا ~~من قول بن شهاب # ورواية يحيى - وإن كانت مخالفة لهم فإنها معروفة من غير رواية مالك عن بن ~~شهاب وهي - عندي - غير مرفوعة لصحة الإمكان فيها # قال مالك فأما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها فإني لم أسمع أنه يضرب له ~~أجل ولا يفرق بينهما # قال أبو عمر اتفق العلماء - أئمة الفتوى بالأمصار - على تأجيل العنين سنة ~~إذا كان حرا # وشذ داود وبن علية فلم يريا عليه تأجيلا وجعلا ذلك مصيبة نزلت بالمرأة # واحتج بن علية بأنها مسألة خلاف وأن القياس ألا يؤجل كما لا يؤجل إذا ~~أصابها مرة # وروي عن الحكم بن ms2343 عيينة أنه قال هي امرأته أبدا لا يؤجل # وذكر الحكم أنه قول علي # قال أبو عمر قد روى هذا الحديث عن علي - رضي الله عنه - متصلا # رواه جماعة عن أبي إسحاق الهمداني عن هانئ بن هانئ قال جاءت # PageV06P192 # امرأة إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فقالت هل لك في امرأة لا أيم ~~ولا ذات زوج فقال وأين زوجك قال فجاء شيخ قد اجتنح فقال ما تقول هذه فقال ~~صدقت ولكن سلها هل تنعم في مطعم أو ملبس فسألها فقالت لا فقال هل غير ذلك ~~قالت لا قال ولا من السحر قال ولا من السحر # قال علي هلكت وأهلكت فقالت المرأة فرق بيني وبينه فقال علي بل اصبري فإن ~~الله تعالى لو أراد ولو شاء أن يبتليك بأشد من هذا فعل # حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني الخشني قال حدثني بن أبي عمر ~~قال حدثني سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق الهمداني عن هانئ بن هانئ فذكره ~~حرفا بحرف # ومعناه عند أهل العلم أنه قد كان أصابها قبل ذلك والله أعلم # وقد روي عن علي أيضا التأجيل من رواية الحكم وغيره # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا الحسن بن عمارة عن يحيى بن ~~الجزار عن علي قال يؤجل العنين سنة فإن أصابها وإلا فهي أحق بنفسها # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن ~~خالد بن كثير عن الضحاك عن علي - رضي الله عنه - قال يؤجل المعترض سنة فإن ~~وصل إليها وإلا فرق بينهما # واعتل داود بحديث رفاعة القرظي وقد ذكرناه في باب المحلل من هذا الكتاب ~~وذكرنا أنه لا حجة له فيه وأوضحنا ذلك والحمد لله # ولا أعلم بين الصحابة خلافا في أن العنين يؤجل سنة من يوم يرفع إلى ~~السلطان # وروي ذلك عن عمر وعلي وبن مسعود والمغيرة بن شعبة - رضي الله عنهم # وقد ذكرنا الخبر عنهم بذلك عن عمر وعلي - رضي الله عنهما # وخبر ms2344 عمر رواه المدنيون - والكوفيون - والبصريون ولم يختلفوا عنه فيه # وخبر علي من رواية أهل الكوفة خاصة وهو مختلف عنه فيه أيضا ولا يصح فيه ~~عنه شيء من جهة الإسناد والله أعلم # وأما الخبر عن المغيرة فذكره عبد الرزاق عن الثوري عن بن النعمان عن ~~المغيرة بن شعبة أنه أجل العنين سنة # PageV06P193 # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني شريك عن جابر عن الشعبي قال كان ~~أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون يؤجل العنين سنة # قال أبو عمر على هذا جماعة التابعين بالحجاز والعراق أن العنين يؤجل سنة ~~من يوم يرفع إلى السلطان وقد روي عن بعضهم بأنه أجله عشرة أشهر وليس بشيء # وإنما أجله سنة فيما ذكر والله أعلم لتكمل له المداواة والعلاج في أزمان ~~السنة كلها لاختلاف أعراض العلل في أزمنة العام وفصوله فإن لم يبرأ في ~~السنة يئسوا منه وفرق بينه وبين امرأته # والفرقة بينهما تطليقة واحدة عند مالك وأبي حنيفة وأصحابهما والثوري # وحجتهم أن الفرقة واقعة لسبب من الزوج فكان طلاقا # وقال الشافعي والحسن بن حي وأبو ثور الفرقة بينهما فسخ ليست بطلاق # قال الشافعي لأن الفرقة إليها دونه لا تقع إلا باختيارها ولو رضيت به على ~~ذلك وأقامت معه على ذلك لم تقع فرقة عند الجميع وإذا لم تكن الفرقة من قبل ~~الزوج فهو فسخ لا طلاق # قال أبو عمر هذه المسألة كمسألة الأمة تعتق تحت العبد فتختار فراقه ~~واختلافهم فيها سواء إلا من خالف أصله وقياسه # وقد أجمعوا أنه لا يفرق بين العنين وامرأته بعد تمام السنة إلا أن تطلب ~~ذلك وتختاره # وروى الشعبي عن شريح قال كتب إلي عمر أن أجله سنة فإن أصابها وإلا خيرها ~~فإن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته # والعنين الذي يؤجل عند مالك هو المعترض عن امرأته وهو يطأ غيرها بعارض ~~عرض له # وكذلك كل من لا يقدر على الوطء بعارض وقد كان تقدم منه الوطء أو لم يتقدم ~~إذا كان بصفة من يمكنه الوطء # وهذه الصفات ms2345 في المعترض الذي يؤجل سنة # وأما العنين والمجبوب والخصي فلا يؤجلون وامرأة كل واحد منهم بالخيار إن ~~شاءت رضيت وإن شاءت فارقت # PageV06P194 # وأما الشافعي فمذهبه فيما رواه المزني والربيع عنه أن كل من يمكن منه ~~الوطء تام أو مقطوع بعضه إلا أنه بقي له ما وقع موقع الرجل الذي يغيب حشفته ~~في الفرج # وكذلك الخنثى والعنين والمعترض عنها دون غيرها فكل واحد من هؤلاء إذا لم ~~يمس امرأته لم يفرق بينهما إلا بعد تأجيل سنة من يوم تطلب فراقه فإن أصابها ~~في السنة إصابة يغيب بها الحشفة في الفرج أو ما بقي من الذكر وإلا فلها ~~الخيار في فراقه أو المقام معه # وقال أبو حنيفة وأصحابه يؤجل العنين سنة سواء كان ممن يصل إلى غير امرأته ~~أو لم يكن فإن لم يصبها واختارت فراقه فرق بينهما # وأما المجبوب فتخير امرأته مكانها # وروى بن عيينة عن محمد بن إسحاق عن رجل عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ~~عمر بن الخطاب أنه أتته امرأة تشكو زوجها فقال إن كان يصيبك في كل طهر مرة ~~فحسبك # واختلفوا في العنين يدعي الجماع عند انقضاء الأجل # فقال مالك المعروف المشهور من مذهبه عند أصحابه القول قوله مع يمينه بكرا ~~كانت أو ثيبا # وروى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ومالك بن أنس أنهما قالا يدخل إليها ~~زوجها وهناك امرأتان فإذا فرغ نظرتا في فرجها فإن كان فيه المني فهو صادق ~~وإلا فهو كاذب # وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما إنه إذا ادعى العنين أنه وصل إليها ~~فإن كانت بكرا في الأصل نظر إليها النساء فإن قلن هي بكر خيرت وإن قلن هي ~~ثيب فالقول قوله ولا خيار لها وإن كانت ثيبا في الأصل فالقول قوله وأنه وصل ~~إليها # قال الشافعي يحلف الزوج أنه وصل إليها فإن نكل حلفت وفرق بينهما وإن كانت ~~بكرا أريها أربع نسوة من عدول النساء فإن شهدن لها كان ذلك دليلا على صدقها ~~وإن شاء أحلفها ثم فرق بينهما وإن نكلت ms2346 وحلف أقام معها وذلك أن العذرة تعود ~~إذا لم يتابع في الإصابة عند أهل الخبرة بها # وأما أبو حنيفة فجائز عنده فيما لا يطلع عليه الرجال من عيوب النساء ~~شهادة امرأتين وشهادة امرأة واحدة إذا كانت عدلا # PageV06P195 # وروى المعافى عن الثوري قال إذا كانت ثيبا فيمينه وتقر عنده إذا حلف ولا ~~يؤجل إذا ادعى إصابتها ويؤجل سنة وإن كانت بكرا فإن أصابها وإلا فرق بينهما ~~وكان المهر لها # وقال عنه عبد الرزاق إن كانت ثيبا فالقول قوله ويستحلف وإن كانت بكرا نظر ~~إليها النساء # وقال بن وهب عن الليث يختبران بصفرة الورس وغيره فيجعل ذلك في المرأة إن ~~لم تكن بكرا ثم ينظر إليه فإن كان به أثر تلك الصفرة أقرت تحته وإن لم ير ~~فيه شيء من ذلك فرق بينهما وعرف أنه لا يستطيعها # قال بن وهب يحلف أن يطأ وتقر عنده ولا ترى له عورة في الورس ولا في غيره # واتفق الجمهور من العلماء على ان العنين إذا وطىء امرأته مرة واحدة لم ~~يكن له أن ترفعه إلى السلطان ولا تطالبه بعد ذلك بما نزل به من غيب العنة # وممن قال هذا عطاء وطاوس والحسن وعمرو بن دينار والزهري وقتادة ويحيى بن ~~سعيد وربيعة ومالك والثوري والشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ~~وزفر وأحمد وإسحاق وأبو عبيد # وقال أبو ثور إذا وطئها مرة واحدة ثم عجز عن الوطء ولم يقدر على شيء منه ~~أجل سنة لوجود العلة # قال أبو عمر أما طريق الاتباع فما قاله الجمهور وأما طريق النظر والقياس ~~فما قاله أبو ثور وبه قال داود والله أعلم # وذكر بن جريج عن عمرو بن دينار قال ما زلنا نسمع أنه إذا أصابها مرة ~~واحدة فلا كلام لها ولا خصومة # واتفق القائلون بتأجيل العنين أن العبد والحر في أجل السنة سواء إلا مالك ~~بن أنس وأصحابه فإنهم قالوا يؤجل العنين - إذا كان عبدا - نصف سنة # واختلفوا فيما يجب لامرأة العنين من الصداق إذا فرق بينهما بعد التأجيل ms2347 # فقال أكثر العلماء لها الصداق كاملا # وروي ذلك عن عمر بن الخطاب والمغيرة بن شعبة # وبه قال سعيد بن المسيب وعروة وإبراهيم النخعي وربيعة وعطاء بن أبي رباح ~~ومالك والثوري وأبو حنيفة وأبو عبيد وأحمد وإسحاق # PageV06P196 # وقالت طائفة ليس لها إلا نصف الصداق # وممن قال ذلك شريح وطاوس # وبه قال الشافعي وأبو ثور وداود بظاهر قول الله عز وجل (وإن طلقتموهن من ~~قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) البقرة 237 # قال أبو عمر من أوجب لها الصداق كاملا أوجب عليها العدة # ذكر أبو بكر قال حدثني أبو خالد الأحمر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن ~~المسيب والحسن قالا أجل عمر بن الخطاب العنين سنة فإن استطاعها وإلا فرق ~~بينهما وعليها العدة # وهو قول الحسن وعروة بن الزبير وعطاء قالوا تعتد بعد السنة # وذكر بن عبد الحكم عن مالك القولين جميعا قال لها الصداق كاملا وقد قيل ~~لها نصف الصداق # (29 ### | - باب جامع الطلاق ### | 1197 - # مالك عن بن شهاب أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل ~~من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة حين أسلم الثقفي ((أمسك منهن أربعا وفارق ~~سائرهن)) # قال أبو عمر هكذا روى هذا الحديث مالك ولم يختلف عليه في إسناده مرسلا عن ~~بن شهاب # وكذلك رواه أكثر رواة بن شهاب عنه مرسلا # ورواه بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عثمان بن محمد بن أبي سويد ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة الثقفي حين أسلم وتحته ~~عشر نسوة ((خذ منهن أربعا)) # ورواه معمر بالعراق حدث به من حفظه فوصل إسناده وأخطأ فيه # ورواه عنه سفيان الثوري وسعيد بن أبي عروبة وجماعة عن الزهري عن # PageV06P197 # سالم عن بن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة وأسلمن معه ~~فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا # وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في ((التمهيد)) # وأما عبد الرزاق وأهل صنعاء فلم ms2348 يرووه عن معمر إلا مرسلا عن بن شهاب كما ~~رواه مالك # ذكر يعقوب بن شيبة قال حدثني أحمد بن شبوبة قال قال لنا عبد الرزاق قال ~~لم يسند لنا معمر حديث غيلان بن سلمة أنه أسلم وعنده عشر نسوة # قال أبو عمر اختلف العلماء في الكافر يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة أو ~~يسلم وعنده أختان # فقال مالك يختار من الخمس نسوة فما زاد أربعا ويختار من الأختين واحدة ~~أيتهما شاء الأولى منهما والآخرة في ذلك سواء # وكذلك الأوائل والأواخر فيما زاد على الأربع نسوة # وهو قول الليث بن سعد والأوزاعي والشافعي ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق ~~وداود # وحجتهم حديث غيلان بن سلمة المذكور أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~يختار من عشر نسوة كن له - إذا أسلم - أربعا ولم يقل له احتبس بالأوائل ~~منهن واطرح الأواخر ولو كان كذلك لبينه صلى الله عليه وسلم # إلا أن الأوزاعي روي عنه في الأختين أن الأولى من الأختين امرأته # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وبن أبي ليلى وسفيان الثوري يختار الأوائل فإن ~~تزوجن في عقدة واحدة فرق بينه وبينهن # وحجتهم أن الذي يقضى عليه بتحريمه ما كان محظورا عليه في حال إسلامه أن ~~يفعله وذلك تحريم الخامسة فما زاد # وقالوا حديث غيلان بن سلمة ليس بثابت # وكذلك حديث قيس بن الحارث في الأختين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال له ((اختر أيتهما شئت)) ليس بثابت أيضا عندهم # وقال الحسن بن حي يختار الأربع الأوائل فإن لم يدر أيتهن الأولى طلق كل ~~واحدة حتى تنقضي عدتهن ثم يتزوج منهن أربعا إن شاء # وقال عبد الملك بن الماجشون إذا أسلم وعنده أختان فارقهما جميعا لأنه # PageV06P198 # كأنه عقد عليهما عقدا واحدا ثم استأنف نكاح إحداهما إن شاء - حكاه أحمد ~~بن المعذل عنه - ولم يقله من أصحاب مالك غيره والله أعلم # وقال بن أبي أويس قال مالك في المشرك يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة إنه ~~يختار منهن أربعا أيتهن شاء أوائلهن ms2349 كن أو أواخرهن هو في ذلك بالخيار # قال مالك وذلك أنه لو مات من الأول أربع أو أكثر أو أقل جاز له أن يحبس ~~من الأواخر أربعا ولو كان يقول من قال لا يختار إلا الأوائل لم يصلح أن ~~يحبس الأواخر إذا مات الأوائل لأن نكاحهن فاسد في قوله # قال بن نافع وكان عبد العزيز بن أبي سلمة يحبس الأوائل ### | 1198 - # مالك عن بن شهاب أنه قال سمعت سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف ~~وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول سمعت ~~أبا هريرة يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو ~~تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها ~~زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها # قال مالك وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها # قال أبو عمر اختلف السلف والخلف في هذه المسألة إلا أن الجمهور على ما ~~ذهب إليه مالك في ذلك # وممن قال إنها تعود على ما بقي من طلاقها وأن الزوج لا يهدم إلا الثلاث ~~التي له معنى في هدمها لتحل بذلك المطلقة التي بت طلاقها أو توفي عنها ~~الناكح لها أو طلقها وأما ما دون الثلاث فلا مدخل للزوج الثاني في هدمه لأن ~~ذلك لم يحظر رجوعها إلى الأول مالك والشافعي وأصحابهما والثوري وبن أبي ~~ليلى ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد # وهو قول الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ~~وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي ~~الدرداء وزيد بن ثابت وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعمران بن ~~حصين # PageV06P199 # وبه قال كبار التابعين أيضا عبيدة السلماني وسعيد بن المسيب والحسن ~~البصري # وأما الرواية عن عمر فأصح شيء وأثبته من رواية مالك وغيره # وأما الحديث عن علي فرواه شعبة عن الحكم عن ms2350 مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي ~~قال هي على ما بقي من طلاقها ولا يهدم الزوج إلا الثلاث # والرواية عن أبي بن كعب رواها شعبة أيضا عن الحكم عن بن أبي ليلى عن أبي ~~بن كعب قال ترجع على ما بقي من طلاقها # وأما الرواية عن عمران بن حصين فذكرها أبو بكر قال حدثني بن علية عن داود ~~عن الشعبي أن زيادا سأل عمران بن الحصين وشريحا عنها فقال عمران هي على ما ~~بقي من الطلاق # وقال شريح طلاق جديد ونكاح جديد # قال حدثني حفص بن غياث وأبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب قال كان ~~عمر وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وزيد وعبد الله يقولون ترجع ~~إليه على ما بقي # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا طلقها واحدة أو اثنتين وعادت إليه بعد زوج ~~فإنها تعود على ثلاث ويهدم الزوج ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث # وبه قال شريح وعطاء وإبراهيم وميمون بن مهران # وهو قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر # وروى بن عيينة عن عمر عن طاوس عن بن عباس في رجل طلق امرأته تطليقة أو ~~تطليقتين فانقضت عدتها فتزوجها رجل آخر ثم طلقها أو مات عنها فتزوجها زوجها ~~الأول قال هي عنده على ثلاث # وسفيان بن عيينة أيضا عن أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال هي عنده على ~~ثلاث تطليقات # وقد روي عن إبراهيم قال إن كان الآخر دخل بها فنكاح جديد وطلاق جديد وإن ~~لم يكن دخل بها فهي على ما بقي من طلاقها # وذكر أبو بكر قال حدثني وكيع عن شعبة وسفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ~~بن عباس وبن عمر قالا هي عنده على طلاق جديد مستقبل # PageV06P200 # قال وحدثني أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال كان أصحاب عبد ~~الله يقولون أيهدم الزوج الثلاثة ولا يهدم الواحدة والثنتين! # قال وحدثني حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم أن أصحاب ms2351 عبد الله كانوا ~~يقولون يهدم الزوج الاثنين والثلاثة كما يهدم الثلاثة إلا عبيدة قال هي على ~~ما بقي من طلاقها ### | 1199 - # مالك عن ثابت بن الأحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ~~قال فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فجئته فدخلت عليه فإذا ~~سياط موضوعة وإذا قيدان من حديد وعبدان له قد أجلسهما فقال طلقها وإلا ~~والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا قال فقلت هي الطلاق ألفا قال فخرجت من عنده ~~فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة فأخبرته بالذي كان من شأني فتغيط عبد ~~الله وقال ليس ذلك بطلاق وإنها لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك قال فلم تقررني ~~نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة أمير عليها فأخبرته بالذي ~~كان من شأني وبالذي قال لي عبد الله بن عمر قال فقال لي عبد الله بن الزبير ~~لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري وهو أمير ~~المدينة يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن وأن يخلي بيني وبين أهلي ~~قال فقدمت المدينة فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر امرأتي حتى أدخلتها ~~علي بعلم عبد الله بن عمر ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني # قال أبو عمر اختلف العلماء في طلاق المكره # فذهب مالك والشافعي وأصحابهما والحسن بن حي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود ~~إلى أن طلاق المكره لا يلزم ولا يقع ولا يصح # والحجة لهم قول الله عز وجل (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمن) النحل 106 ~~فنفى الكفر باللسان إذا كان القلب مطمئنا بالإيمان فكذلك الطلاق إذا لم ~~يرده بقلبه ولم ينوه ولم يقصده لم يلزمه # وروى الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن بن عباس عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم # PageV06P201 # قال ((تجاوز الله لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) # وروي من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا طلاق ولا ms2352 عتاق ~~في إغلاق)) فتأولوه على المكره # وروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وبن عباس في طلاق المكره أنه لا ~~يلزم كما قال بن عمر وبن الزبير # وبه قال شريح وجابر بن زيد والحسن وعطاء وطاوس وعمر بن عبد العزيز ~~والضحاك وأيوب وبن عون # وقال عطاء الشرك أعظم من الطلاق # وقال أبو حنيفة وأصحابه يصح طلاق المكره ونكاحه ونذره وعتقه ولا يصح بيعه # واحتج لهم الطحاوي في الفرق بين البيع والطلاق فإن البيع ينتقض بالشرط ~~الفاسد والخيار ولا يصح الخيار في طلاق ولا عتق ولا نكاح # وقال في معنى حديث بن عباس المذكور التجاوز معناه العفو عن الإثم # قال والعفو عن الطلاق والعتاق لا يصح لأنه غير مذنب فيعفى عنه # وذكر حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولأبيه - حين خلعهما ~~المشركون ((نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم)) # قال وكما يثبت حكم الوطء في الإكراه فيحرم به على الواطئ ابنة المرأة ~~وأمها فكذلك القول على الإكراه لا يمنع وقوع ما حلف # وقال سفيان الثوري يصح طلاقه وعتقه إلا أن يكون ورد ذلك إلى شيء ينويه ~~ويريده بقوله ذلك # هذه رواية الأشجعي وغيره عنه وقال عنه وقال عنه المعافى لا نكاح لمضطهد # PageV06P202 # وكان الشعبي والنخعي وسعيد بن المسيب والزهري وأبو قلابة وشريح في رواية ~~يرون طلاق المكره جائزا # وقال إبراهيم لو وضع السيف على مفرقه ثم طلق لأجزت طلاقه # وقد روي عن الشعبي إن أكرهه اللصوص لم يجز طلاقه وإن أكرهه السلطان جاز # قال أبو عمر كأنه رأى أن اللصوص يقتلونه والسلطان لا يقتله ولم يختلفوا ~~في خوف القتل والضرب الشديد أنه إكراه # وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أخيف ~~أو ضرب أو أوثق # وقال أحمد بن حنبل إذا كان يخاف القتل أو الضرب الشديد واحتج بحديث عمر ~~هذا فقال شريح القيد إكراه والسجن إكراه والوعيد إكراه ### | 1200 - # مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سمعت عبد الله ms2353 بن عمر قرأ ((يا أيها ~~النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن)) # قال مالك يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة # قال أبو عمر هذا الكلام من قول مالك # رواه عبيد الله بن يحيى عن أبيه عن مالك في ((الموطأ)) ولم يروه بن وضاح ~~عن يحيى في ((الموطأ)) ولا رواه عنه غير يحيى في ((الموطأ)) # وقد تقدم في باب الأقراء وطلاق الحائض معنى قوله لقبل عدتهن وما لمالك ~~وسائر العلماء في معنى الطلاق للعدة فلا معنى للإعادة ها هنا # وقد كان بن عباس يقرأها كقراءة بن عمر # وذكر أبو بكر قال حدثني غندر عن شعبة عن الحكم قال سمعت مجاهدا يحدث عن ~~بن عباس في هذا الحديث (يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) ~~الطلاق 1 # فقال في قبل عدتهن # وذكر الزعفراني قال حدثني شبابة قال حدثني شعبة عن الحكم عن مجاهد عن بن ~~عباس أنه كان يقرأها ((إذا طلقتم النساء فطلقوهن من قبل عدتهن # PageV06P203 # وكذلك كان يقرأها مجاهد # وقد روى عبد الرحمن بن أيمن عن بن عمر أنه كان يقرأ ((فطلقوهن في قبل ~~عدتهن)) # وأما قراءة بن مسعود والجمهور فعلى ما في مصحف عثمان ### | 1201 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ~~ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى ~~امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها ثم قال لا والله ~~لا آويك إلي ولا تحلين أبدا فأنزل الله تبارك وتعالى (الطلق مرتان فإمساك ~~بمعروف أو تسريح بإحسان) البقرة 229 فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ ~~من كان طلق منهم أو لم يطلق ### | 1202 - # مالك عن ثور بن زيد الديلي أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة ~~له بها ولا يريد إمساكها كيما يطول بذلك عليها العدة ليضارها فأنزل الله ~~تبارك وتعالى (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) ~~البقرة 231 يعظهم الله بذلك # قال أبو عمر أفاد هذان الخبران ms2354 أن نزول الآيتين المذكورتين كان في معنى ~~واحد متقارب وذلك حبس الرجل المرأة ومراجعته لها قاصدا إلى الإضرار به # وأجمع العلماء على أنه قوله عز وجل (أو تسريح بإحسان) البقرة 229 هي ~~الطلقة الثالثة بعد الطلقتين وإياها عني بقوله تعالى (فإن طلقها فلا تحل له ~~من بعد حتى تنكح زوجا غيره) البقرة 230 # وأجمعوا أن من طلق امرأته طلقة أو طلقتين فله مراجعتها فإن طلقها الثالثة ~~لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره # فكان هذا من محكم القرآن الذي لم يختلف في تأويله وقد روي من أخبار ~~الآحاد العدول مثل ذلك أيضا # حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن # PageV06P204 # وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني أبو معاوية قال حدثني ~~إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال جاء رجل إلى النبي فقال يا رسول الله! ~~أرأيت قول الله تعالى (الطلق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن) البقرة ~~229 فأين الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((فإمساك بمعروف أو ~~تسريح بإحسان)) # ورواه الثوري وغيره عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين مثله # قال أبو عمر التسريح والفراق عند جمهور العلماء من سراح الطلاق # قال الله عز وجل (فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) الطلاق 2 # وقال في موضع آخر (فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف) البقرة 231 # وهذا عندهم كما لو قال فأمسكوهن بمعروف أو طلقوهن # وقد روي عن مالك وبعض أصحابه في الرجل يقول لامرأته قد سرحتك أنه ينوي ما ~~أراد بذلك ولم يجعله مثل الإفصاح بالطلاق # وقد احتج بعض أهل الزيع ممن لا يرى وقوع الثلاث مجتمعات لقول الله تعالى ~~(الطلق مرتان) البقرة 229 فقالوا قوله مرتان يقتضي مرة بعد مرة في وقتين ~~فلا يكون إلا مفترقا والثلاث كذلك # وهذا عند العلماء هو الطلاق المختار للعدة والسنة ومن خالفه لزمه فعله ~~وعصى ربه وقد قدمنا الحجة في ذلك فيما مضى والحمد لله كثيرا # وأما قول من قال من الكوفيين من طلق ثلاثا مجتمعات فهي ثلاث ومن ms2355 طلق ~~واحدة فهي واحدة ومن طلق اثنتين فهي اثنتين فقول لا يصح في أثر ولا نظر ~~والله أعلم ### | 1203 - # مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران ~~فقالا إذا طلق السكران جاز طلاقه وإن قتل قتل به # قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا # قال أبو عمر اختلف أهل المدينة وغيرهم في طلاق السكران # فأجازه عليه وألزمه إياه جماعة من العلماء منهم سعيد بن المسيب وسليمان ~~بن يسار ومجاهد وإبراهيم والحسن وبن سيرين وميمون بن مهران وحميد بن عبد ~~الرحمن الحميدي وشريح القاضي والشعبي والزهري والحكم بن عيينة # PageV06P205 # وأما بلاغ مالك عن سعيد بن المسيب فرواه عنه قتادة وعبد الرحمن بن حرملة # ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن ~~حرملة قال طلق جار لي سكران فأمرني أن أسال سعيد بن المسيب فسألته فقال ~~يفرق بينه وبين امرأته ويجلد ثمانون جلدة # قال وحدثني عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال إذا طلق السكران أو ~~أعتق جاز عليه العتق وأقيم عليه الحد # إلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي وأبو عبيد # وعن الشافعي في ذلك روايتان # إحداهما مثل قول مالك في أن طلاقه لازم في حال سكره وهو الأشهر عنه # والثانية أنه لا يلزم السكران طلاقه في حال سكره # واختاره المزني وذهب إليه وخالفه أكثر أصحاب الشافعي فألزموه طلاقه # وكان عمر بن عبد العزيز أجاز طلاق السكران ثم رجع عنه # وقال أبو حنيفة وأصحابه طلاق السكران وعقوده وأفعاله جائزة عليه كأفعال ~~الصاحي إلا الردة فإنه إن ارتد لا تبين منه امرأته استحسانا # وقد روي عن أبي يوسف أنه يكون مرتدا في سكره # وقال محمد بن الحسن إن قذف السكران حد وإن قتل قتل وإن زنا أو سرق أقيم ~~عليه الحد ولا يجوز إقراره في الحدود # وقال الشافعي إن ارتد سكران فمات كان ماله فيئا ولا نقتله في سكره ولا ~~نستتيبه فيه # وقال الثوري والحسن بن حي طلاق ms2356 السكران وعتقه جائز عليه # قال أبو عمر ألزمه مالك الطلاق والعتق والقود من الجراح والقتل ولم يلزمه ~~النكاح والبيع # وروي عن عمر بن الخطاب في طلاق السكران أنه أجازه عليه وإسناده فيه لين # ذكره أبو بكر قال حدثني وكيع عن جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أبي ~~لبيد أن عمر بن الخطاب أجاز طلاق السكران بشهادة النسوة # PageV06P206 # وأما عثمان بن عفان فالحديث عنه صحيح أنه كان لا يجيز طلاق السكران ولا ~~يراه شيئا # وقد زعم بعض أهل العلم أنه لا مخالف لعثمان في ذلك من الصحابة وليس ذلك ~~عندي كما زعم لما ذكرنا عن عمر ولما جاء عن علي وهو حديث صحيح عنه أيضا ~~رواه الثوري وغيره عن الأعمش عن إبراهيم عن عامر بن ربيعة قال سمعت عليا - ~~رضي الله عنه - يقول كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه # ومن قال إن عثمان لا مخالف له من الصحابة في طلاق السكران تأول قول علي ~~أن السكران معتوه بالسكر كما أن الموسوس معتوه بالوسواس والمجنون معتوه ~~بالجنون # وحديث عثمان رواه وكيع وغيره عن بن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان ~~عن عثمان أنه كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون # قال وكان عمر بن عبد العزيز يجيز طلاقه ويوجع ظهره حتى حدثه أبان بن ~~عثمان في ذلك عن أبيه # وبه كان يفتي أبان # وهو قول جابر بن زيد وعكرمة وعطاء وطاوس والقاسم بن محمد وربيعة ويحيى بن ~~سعيد والليث بن سعد وعبيد الله بن الحسن وإسحاق بن راهويه وأبي ثور والمزني ~~وداود بن علي # وإليه ذهب الطحاوي وخالف أصحابه في ذلك الكوفيين وقال لا يختلفون فيمن ~~شرب البنج فذهب عقله أن طلاقه غير جائز فكذلك من سكر من الشراب # قال ولا يختلف فقدان العقل بسبب من الله أو بسبب من جهته كما أنه لا ~~يختلف حكم من عجز عن الصلاة بسبب من الله أو من فعل نفسه في باب سقوط فرض ~~القيام عنه # قال أبو عمر ليس تشبيه فعل ms2357 السكران بالعجز عن الصلاة بقياس صحيح لأنه ما ~~من أحد يعجز به على نفسه في الصلاة آثم ولا تسقط عنه الصلاة وعليه أن ~~يؤديها على حسب طاقته # وأما أحمد بن حنبل فجبن عن القول في طلاق السكران وأبى أن يجيب فيه # قال أبو عمر أجمعوا على أنه يقام عليه حد السكران # PageV06P207 # وقال عثمان البتي السكران بمنزلة المجنون لا يجوز طلاقه ولا عتقه ولا ~~بيعه ولا نكاحه ولا يحد في قذف ولا زنا ولا سرقة # وقال الليث بن سعد كل ما جاء من منطق السكران فهو مرفوع عنه ولا يلزمه ~~طلاق ولا عتق ولا بيع ولا نكاح ولا يحد في القذف ويحد في الشرب وفي كل ما ~~جنته يده وعملته جوارحه مثل القتل والزنا والسرقة # قال أبو عمر قول الليث حسن جدا لأن السكران يلتذ بأفعاله ويشفي غيظه وتقع ~~أفعاله قصدا إلى ما يقصده من لذة بزنا أو سرقة أو قتل وهو مع ذلك لا يعقل ~~أكثر ما يقول بدليل قول الله عز وجل (لا تقربوا الصلوة وأنتم سكرى حتى ~~تعلموا ما تقولون) النساء 43 # فإذا تبين على الشارب التخليط البين بالمنطق من القراءة وغيرها فقد تغير ~~عقله وصح سكره وبالله التوفيق لا شريك له ### | 1204 - # مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا لم يجد الرجل ما ينفق على ~~امرأته فرق بينهما # قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا # قال أبو عمر هكذا رواه قتادة ويحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال قتادة ~~سألته عن الذي يعسر بنفقة امرأته فقال لا بد أن ينفق أو يطلق # وقال سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال يفرق بينهما # وقال معمر عن الزهري # يستأنى له ولا يفرق بينهما # قال معمر وبلغني عن عمر بن عبد العزيز مثل قول الزهري # وروى عبد الرزاق عن بن عيينة عن أبي الزناد قال سألت عن الرجل لا يجد ما ~~ينفق على امرأته # قال يفرق بينهما # قال قلت سنة # قال نعم سنة # PageV06P208 # وحدثني ms2358 أحمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن يونس قال ~~حدثني بقي قال حدثني أبو بكر قال حدثني بن عيينة عن أبي الزناد قال سمعت ~~سعيد بن المسيب عن الرجل يعجز عن نفقة امرأته فقال يفرق بينهما فقلت سنة ~~قال سنة # قال أبو عمر أعلى ما وجدنا في هذه المسألة ما يمكن أن يقال فيه سنة # وحدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن ~~عبد السلام قال حدثني محمد بن عمر قال حدثني سفيان بن عيينة عن عبيد الله ~~بن عمر عن نافع عن بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب في رجال حبسوا عن نسائهم ~~النفقة إما أن ينفقوا وإما أن يطلقوا # واختلف الفقهاء في هذه المسألة # فقال مالك في العاجز عن النفقة يفرق بينهما بتطليقة رجعية فإن أيسر في ~~عدتها فله الرجعة ولا يؤجل إلا أياما # وقال الشافعي يفرق بينهما # واحتج بحديث بن عيينة عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب وقوله فيه إنه سنة # قال وتفريق الإمام تطليقة بائنة ولو شرط الإمام أنه إذا أفاد مالا وهي في ~~العدة فله الرجعة كان حسنا # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري لا يفرق بينه وبين امرأته ولا يجبر على ~~طلاقها # وهو قول الشعبي وبن شهاب وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وتلا الحسن ~~(لينفق ذو سعة من سعته) الطلاق 7 و (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) البقرة ~~286 # قال أبو عمر احتج الطحاوي لأصحابه بأن الفقهاء اتفقوا على الموسر لو أعسر ~~فلم يقدر إلا على قوت يوم فلم يفرق بينهما لأجل لا يسقط من نفقة الموسر إلى ~~نفقة المعسر قال فكذلك عسره عند الجميع # وذكر أن قول سعيد بن المسيب سنة لا يقطع بأنها سنة النبي صلى الله عليه ~~وسلم لأنه قد قال لربيعة في إصابة المرأة هي السنة # وإنما أخذه عن زيد بن ثابت # PageV06P209 # وروي عن قول العراقيين أنه لا يفرق بينهما عن الحسن وعطاء وغيرهما # قال أبو عمر ليس ms2359 عجزه عن قليل النفقة وكثيرها كعجزه عن بعضها لأن عجزه عن ~~جميعها فيما فيه تلف النفوس ولا صبر على الجوع المهلك # وقد قال عمر بن الخطاب لن يهلك امرؤ عن نصف قوته ومن تهيأ له قوت يوم بعد ~~يوم أمن معه تلف النفس وكان جميلا به الصبر وانتظار الفرج حتى يعقب الله ~~تعالى بالسعة واليسر فلا معنى لقول الطحاوي من وجه يصح والله أعلم # (30 ### | - باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا) ### | 1205 - # مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سئل ~~عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها فقال بن ~~عباس آخر الأجلين وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت # فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~فسألها عن ذلك فقالت أم سلمة ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر ~~فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل فحطت إلى الشاب فقال الشيخ لم تحلي بعد ~~وكان أهلها غيبا ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها فجاءت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال ((قد حللت فانكحي من شئت)) # وعند مالك في هذا الحديث إسنادان سوى هذا ### | 1206 - # أحدهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن سبيعة ~~الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~((قد حللت فانكحي من شئت)) ### | 1207 - # والآخر عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن أبا سلمة كان # PageV06P210 # الذي اختلف في ذلك مع بن عباس وأن أبا هريرة جاءه فقال أنا مع بن أخي - ~~يعني أبا سلمة - وأنهم بعثوا كريبا - مولى بن عباس - إلى أم سلمة فحدثته ~~بقصة سبيعة # وحديث عبد ربه أولى بالصواب والله أعلم # وهو اختلاف لا يضر لأن المعنى المبتغى من الحديث هو رواية أم سلمة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسبيعة - وقد ولدت بعد موت زوجها بليال ms2360 ~~((قد حللت فانكحي من شئت)) # فأما حديث عبد ربه بن سعيد فهو عند جماعة رواة ((الموطأ)) فيما علمت # وأما حديث هشام بن عروة فليس في ((الموطأ)) عند أكثر الرواة # وأما حديث سعيد فليس عند القعنبي وليس لابن بكير # وقال يحيى عن مالك بأثر هذه الأحاديث وهذا الأمر الذي لم يزل عليه أهل ~~العلم عندنا # وذكر فيه ### | 1208 - # عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل ~~فقال عبد الله بن عمر إذا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الأنصار كان ~~عنده أن عمر بن الخطاب قال لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت # وحديث عمر هذا عند بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله قال سمعت رجلا ~~من الأنصار يحدث أبي يقول سمعت أباك عمر بن الخطاب يقول إن وضعت ما في ~~بطنها وزوجها على السرير حلت # وعند بن عيينة أيضا في هذا الباب عن بن شهاب في الحديث المسند رواه # PageV06P211 # بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أن سبيعة بنت ~~الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بليال فمر بها أبو السنابل بن بعكك بعد ذلك ~~بأيام فقال قد تصنعت للأزواج إنما هي أربعة أشهر وعشرا فذكرت ذلك للنبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال ((كذب أبو السنابل أو ليس كما قال أبو السنابل إنك قد ~~حللت فتزوجي)) # حدثني بذلك كله عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني الخشني قال حدثني بن ~~أبي عمر قال حدثني بن عيينة # ومالك عن نافع عن بن عمر أنه قال إذا وضعت حملها فقد حلت # وعلى القول بحديث أم سلمة في قصة سبيعة جماعة العلماء بالحجاز والعراق ~~والشام ومصر والمغرب والمشرق اليوم # ولا خلاف في ذلك إلا ما روي عن علي وبن عباس في المتوفى عنها زوجها أنه ~~لا يبرأها من عدتها إلا آخر الأجلين وقالت به فرقة ليست معدودة في أهل ~~السنة # وروى معمر والثوري عن الأعمش ms2361 عن أبي الضحى عن مسروق قال بلغ بن مسعود أن ~~عليا يقول هي لآخر الأجلين - يعني الحامل المتوفى عنها زوجها فقال بن مسعود ~~من شاء لاعنته أن هذه الآية التي في سورة النساء القصوى (وأولت الأحمال ~~أجلهن أن يضعن حملهن) الطلاق 4 نزلت بعد التي في البقرة (والذين يتوفون ~~منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) البقرة 234 # وذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال كان بن عباس يقول إن مات عنها ~~زوجها وهي حامل فآخر الأجلين وإن طلقها حاملا ثم توفي عنها فآخر الأجلين ~~فقلت له فأين قول الله تعالى (وأولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) الطلاق 4 ~~فقال ذلك في الطلاق بلا وفاة # قال أبو عمر لولا حديث سبيعة بهذا البيان من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في الآيتين لكان القول ما قاله علي وبن عباس لأنهما محدثان مجتمعان ~~بصفتين قد اجتمعتا في الحامل المتوفى عنها زوجها فلا تخرج منها إلا بيقين ~~واليقين آخر الأجلين # PageV06P212 # ألا ترى إلى قول الفقهاء من الحجازيين والعراقيين في أم ولد تكون تحت زوج ~~فيموت عنها زوجها ويموت سيدها فلا يدرى أيهما مات أولا أن عليها أن تأتي ~~بالعدتين ولا تبرأ إلا بهما وذلك أربعة أشهر وعشر فيها حيضة لأن عدة أم ~~الولد إذا مات سيدها حيضة وربما كان موته قبل موت زوجها فعليها عدة الحرة ~~ولا تخرج من ذلك إلا باليقين ولا يقين في أمرها إلا بتمام أربعة أشهر وعشر ~~فيها حيضة وبذلك تنقضي العدتان # إلا أن السنة بينت المراد في المتوفى عنها الحامل لحديث سبيعة ولو بلغت ~~السنة عليا ما عدا القول فيها # وأما بن عباس فقد روي عنه أنه رجع إلى القول بحديث سبيعة ويصحح والله ~~أعلم بذلك إن أصحابه عطاء وعكرمة وجابر بن زيد يقولون إن الحامل المتوفى ~~عنها زوجها إذا وضعت فقد حلت للأزواج ولو كان وضعها لحملها بعد موت زوجها ~~بساعة # وهو قول جماعة أهل العلم وأئمة الفتوى بالأمصار إلا أنه روي عن الحسن ~~والشعبي وإبراهيم ms2362 وحماد أنها لا تنكح ما دامت في دم نفاسها # وقول الجماعة أولى لأن ظاهر الأحاديث يشهد بأنها إذا وضعت فقد حلت ~~للأزواج أي حل لهم أن يخطبوها وحل عقد النكاح عليها فإذا طهرت من نفاسها حل ~~للزوج العاقد عليها وطؤها # (31 ### | - باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل) ### | 1209 - # مالك عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن ~~الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن ~~زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه ~~قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة ~~فإنه # PageV06P213 # زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة قالت فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ((نعم)) قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له فقال ((كيف قلت)) فرددت عليه القصة ~~التي ذكرت له من شأن زوجي فقال ((امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)) ~~قالت فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي ~~فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به # قال أبو عمر هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث عن سعيد بن إسحاق ~~وتابعه قوم والأكثر يقولون فيه عن مالك عن سعيد بن إسحاق # وروى بن عيينة هذا الحديث عنه فقال فيه سعيد بن إسحاق كما قال يحيى عن ~~مالك # وكذلك قال فيه عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن إسحاق # والصواب فيه عندهم سعيد بن إسحاق والله أعلم # بذلك قال فيه مالك في أكثر الروايات عنه والثوري وشعبة ويحيى القطان ~~وكلهم روى عنه حديثه هذا # وقيل إنه قد روى عنه هذا الحديث يحيى بن سعيد وبن شهاب # وقيل إن بن شهاب رواه عن مالك عنه ms2363 وهذا بعيد # وحديث سعد بن إسحاق هذا مشهور مشهور عند الفقهاء بالحجاز والعراق معمول ~~به عندهم تلقوه بالقبول وأفتوا به وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة ~~وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد بن حنبل كلهم يقول إن ~~المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها الذي كانت تسكنه وسواء كان لها أو لزوجها ~~ولا تبيت إلا فيه حتى تنقضي عدتها ولها أن تخرج نهارها في حوائجها # وهو قول عمر وعثمان وبن مسعود وأم سلمة وزيد بن ثابت وبن عمر # وبه قال القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وبن شهاب ### | 1210 - # وروى مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب # PageV06P214 # عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من ~~البيداء يمنعهن الحج ### | 1211 - # وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا تبيت المتوفى عنها ~~زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها # وفي هذه المسألة قول ثان روي عن علي بن أبي طالب وبن عباس وعائشة وجابر ~~بن عبد الله أنهم قالوا تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شاءت وليس عليها ~~السكنى بواجب في بيتها أيام عدتها # وبه قال الحسن البصري وجابر بن زيد وعطاء بن أبي رباح # وإليه ذهب داود وأهل الظاهر قالوا لأن السكنى إنما ورد في القرآن في ~~المطلقات وليس للمتوفى عنها زوجها سكنى # قالوا والمسألة مسألة خلاف وإيجاب السكنى إيجاب حكم والأحكام لا تجب إلا ~~بنص كتاب أو سنة ثابتة أو إجماع # قالوا وهذا الحديث إنما ترويه امرأة غير معروفة بحمل العلم وذكروا ما ~~رواه بن جريج قال أخبرني عطاء عن بن عباس قال إنما قال الله تعالى (يتربصن ~~بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) البقرة 234 ولم يقل في بيوتهن # وروى الثوري وغيره عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي - رضي الله ~~عنه - أنه انتقل ابنته أم كلثوم في عدتها حين قتل عنها عمر - رضي الله عنه # وروى معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قال خرجت عائشة بأختها أم كلثوم ms2364 ~~حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة # قال عروة وكانت عائشة تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها # وروى الثوري عن عبد الله بن عمر أنه سمع القاسم بن محمد يقول أبى ذلك ~~الناس عليها والله أعلم # قال أبو عمر قد أخبر القاسم أن الناس في زمن عائشة - يعني علماء زمانها - ~~أنكروا ذلك عليها وهم طائفة من الصحابة وجلة التابعين وقد ذكرنا من روينا ~~ذلك عنه في هذا الباب منهم # PageV06P215 # وجملة القول في هذه المسألة أن فيها للسلف والخلف قولين مع أحدهما سنة ~~ثابتة وهي الحجة عند التنازع ولا حجة لمن قال بخلافها # وليس قول من طعن في إسناد الحديث الوارد بها مما يجب الاشتغال به لأن ~~الحديث صحيح ونقلته معروفون قضى به الأئمة وعملوا بموجبه وتابعهم جماعة ~~فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق وأفتوا به وتلقوه بالقبول لصحته عندهم # وأما قولها في هذا الحديث فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه فقد اختلف ~~الفقهاء في المتوفى عنها زوجها إذا كان السكن الذي يسكنه بكراء # فقال مالك هي أحق بسكناه من الورثة والغرماء من رأس مال المتوفى إلا أن ~~لا يكون فيه عقد لزوجها وأراد أهل المسكن إخراجها # قال وإذا كان المسكن لزوجها فبيع في دينه فهي أولى بالسكنى فيه حتى تنقضي ~~عدتها # قال وكان بن القاسم يجيز المتوفى للغرماء ويستثني للمرأة السكنى فيها حتى ~~تنقضي عدتها # وقال محمد بن عبد الله بن محمد بن الحكم البيع فاسد لأنها قد ترتاب فتمتد ~~عدتها # وقال سحنون لو ارتابت كان كالعيب يظهر للمشتري # قال أبو عمر قول سحنون كقول بن القاسم وهو الأصح لأن الارتياب نادر ولا ~~يعتبر مع إطلاق البيع قبل الكراء فإن طرأ كان كالعيب والاستحقاق يطرأ على ~~البيت الصحيح ### | 1212 - # مالك عن هشام بن عروة أنه كان يقول في المرأة اليدوية يتوفى عنها زوجها ~~إنها تنتوي حيث انتوى أهلها # قال مالك وهذا الأمر عندنا # قال أبو عمر وهو قول الشافعي واعتل بأنها ضرورة # قال وقد تخرج من منزلها ms2365 للبذاء عن أهل زوجها بخروجها مع أهلها إذا ~~انتقلوا في هذا المعنى والله أعلم # PageV06P216 # (32 ### | - باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها) ### | 1213 - # مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول إن يزيد بن عبد ~~الملك فرق بين رجال وبين نسائهم وكن أمهات أولاد رجال هلكوا فتزوجوهن بعد ~~حيضة أو حيضتين ففرق بينهم حتى يعتدون أربعة أشهر وعشرا فقال القاسم بن ~~محمد سبحان الله يقول الله في كتابه (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) ~~البقرة 234و240 ما هن من الأزواج ### | 1214 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال عدة أم الولد إذا توفي عنها ~~سيدها حيضة ### | 1215 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول عدة أم الولد إذا ~~توفي عنها سيدها حيضة # قال مالك وهو الأمر عندنا # قال مالك وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر # قال أبو عمر ما احتج به القاسم بن محمد من ظاهر كتاب الله في قوله تعالى ~~(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) البقرة 234و240 # وقوله ما هن من الأزواج احتجاج صحيح لئلا يضاف إلى كتاب الله عز وجل ما ~~ليس في معناه # وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في عدة أم الولد # فقال مالك والشافعي وأصحابهما والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وأبو ثور وأبو ~~عبيد عدتها حيضة # وهو قول بن عمر والشعبي ومحكول # وضعف أحمد بن حنبل وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص في ذلك وهو حديث رواه ~~قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب قال قال عمرو بن العاص لا تلبسوا ~~علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر # PageV06P217 # وقتادة لا يعرف له سماع عن رجاء بن حيوة ولا لقبيصة بن ذؤيب من عمرو بن ~~العاص فهو منقطع لا يصح الاحتجاج بمثله # وقال مالك عدتها حيضة إذا أعتقها سيدها أو مات عنها ولها عنده السكنى في ~~مدة العدة # قال وإن كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر # وقال ms2366 الشافعي عدتها حيضة في الموت والعتق # ومرة قال توفي سيدها أو أعتقها فلا عدة عليها وتستبرأ بحيضة # فإن لم تكن ممن تحيض فشهر وثلاثة أشهر أحب إلينا # قال أبو عمر أقل ما قيل في هذا الباب حيضة وما زاد احتاج إلى دليل # واختلف القائلون بأن عدتها حيضة إذا مات سيدها وهي حائض # فقال الليث بن سعد تجزئها تلك الحيضة # وقاله إسماعيل بن إسحاق # وقال مالك والشافعي في أحد قوليه لا يجزئها حتى تبتدئ الحيضة # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي عدتها ثلاث حيض # وهو قول علي وبن مسعود # وبه قال عطاء وإبراهيم إلا أن الثوري قال في أم ولد زوجها سيدها ثم مات ~~زوجها وسيدها معا وقع البيت عليها قال تعتد أقصى العدتين أربعة أشهر وعشرا # وحجة من قال عدة أم الولد ثلاث حيض لأن العدة إنما وجبت عليها وهي حرة لم ~~تكن زوجة فتعتد أربعة أشهر وعشرا ووجب استبراء رحمها من سيدها والحرة لا ~~تستبرأ بأقل من ثلاث حيض وكانت عدة واجبة عن وطء فأشبهت الحرة المطلقة # وقال طاوس وقتادة عدة أم الولد نصف عدة الحرة المتوفى عنها زوجها # وقال الأوزاعي وإسحاق بن راهويه عدتها أربعة أشهر وعشر # وهو قول سعيد بن المسيب وبن أبي عياض وبن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد ~~والشعبي وعمر بن عبد العزيز والزهري إلا أن الأوزاعي قال إذا أعتقها مولاها ~~فعدتها ثلاث حيض وإن مات عنها فعدتها أربعة أشهر وعشر # PageV06P218 # وحجة من قال بهذا القول حديث عمرو بن العاص وقد تقدم القول فيه # وتقدمت حجة من قال عدتها ثلاث حيض # والحجة لمالك والشافعي في أن أم الولد تعتد من وفاة وليست زوجة فتعتد ~~بالشهور ولا هي مطلقة فتعتد ثلاث حيض وإنما عليها استبراء رحمها من وطء كان ~~قبل أن يلحقها العتق فحكمها حكم الأمة في الاستبراء وذلك حيضة # وقد قال الشافعي ليست عدة وإنما هي استبراء # قال وإنما سموها عدة مجازا وتقريبا # وأما مالك فهي عنده عدة تستأنف فيها الحيضة من أولها ms2367 وعليه فيها السكنى ~~وقد سماها الجميع عدة وبالله التوفيق # (33 ### | - باب عدة الأمة إذا توفي زوجها أو سيدها) # قال أبو عمر لا أعلم أحدا من رواة ((الموطأ)) ذكر في ترجمة هذا الباب أو ~~سيدها إلا يحيى بن يحيى ولا خلاف علمته بين السلف والخلف بين علماء الأمصار ~~أن الأمة لا عدة عليها إذا مات سيدها وإنما عليها عند الجميع الاستبراء ~~بحيضة ### | 1216 - # مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان عدة الأمة ~~إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال ### | 1217 - # مالك عن بن شهاب مثل ذلك # قال أبو عمر على هذا جماعة العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى في ~~أمصار المسلمين إلا شيء روي عن محمد بن سيرين أنه قال عدة الأمة في الوفاة ~~والطلاق كعدة الحرة إلا أن تمضي في ذلك سنة فالسنة أحق أن تتبع # وكذلك قال الجميع من علماء المسلمين في عدة الأمة من الطلاق حيضتان إلا ~~ما روي عن بن سيرين أيضا أن عدتها عدة الحرة إلا أن تمضي في ذلك سنة # وتعلقت بقول بن سيرين طائفة من أهل الظاهر شذت فلم يعرج الفقهاء عليها # PageV06P219 # واختلفوا في عدة الأمة الصغيرة المطلقة وعدة المطلقة اليائسة من المحيض ~~للمطلقة # فقال مالك عدتها ثلاثة أشهر # وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد وأكثر أهل المدينة # وبه قال إبراهيم النخعي والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز # وروى حماد عن إبراهيم إن شاءت شهرا ونصفا وإن شاءت ثلاثة أشهر # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والحسن بن حي وأبو ثور عدتها ~~شهر ونصف # وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر # وبه قال سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وأبو قلابة وعطاء بن رباح على ~~اختلاف عنه والحسن البصري على اختلاف عنه # وروي عن عمر بن الخطاب انه قال عدة الأمة حيضتان ولو استطعت أن أجعلها ~~حيضة ونصفا لفعلت # وروي عن عطاء وبن شهاب الزهري عدتها شهران بدل من الحيضتين # وبه قال أحمد وإسحاق # قال مالك في العبد ms2368 يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه له عليها فيه الرجعة ثم ~~يموت وهي في عدتها من طلاقه إنها تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهرين ~~وخمس ليال وإنها إن عتقت وله عليها رجعة ثم لم تختر فراقه بعد العتق حتى ~~يموت وهي في عدتها من طلاقه اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر ~~وعشرا وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعد ما عتقت فعدتها عدة الحرة # قال مالك وهذا الأمر عندنا # قال أبو عمر المطلقة الرجعية حكمها فيما يلحقها من الطلاق والإيلاء ~~والظهار وفيما لها من النفقة والسكنى حكم الزوجات # فكذلك لما مات عنها زوجها بعد عتقها وهي في عدة منه له فيها الرجعة اعتدت ~~أربعة أشهر وعشرا عدة الحرائر لأنها لم تجب عليها عدة الوفاة إلا بعد العتق # وقد تقدمت مسألة الأمة تعتق في عدتها هل تنتقل إلى عدة الحرة أم لا فيما ~~مضى من هذا الكتاب وذكرنا ما فيه من التنازع للعلماء بما أغنى عن إعادته ها ~~هنا والحمد لله # PageV06P220 # (34 ### | - باب ما جاء في العزل) ### | 1218 - # مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن بن محيريز ~~أنه قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل ~~فقال أبو سعيد الخدري خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني ~~المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة ~~وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل فقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال ((ما عليكم أن لا تفعلوا ما ~~من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة)) # قال أبو عمر هكذا روى هذا الحديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن ~~يحيى بن حبان عن بن محيريز عن أبي سعيد الخدري فقال فيه خرجنا مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق # وكذلك رواه أبو الزناد عن محمد بن يحيى بن حبان ms2369 بإسناده فقال فيه كما قال ~~ربيعة في غزوة بني المصطلق # وبنو المصطلق هم من خزاعة وكانت الوقعة بهم في موضع يقال له المريسيع من ~~نحو فريد وذلك في نحو سنة ست من الهجرة والغزوة تعرف بغزوة المريسيع وغزوة ~~بني المصطلق عند أهل السير # وروى هذا الحديث موسى بن عقبة عن محمد بن يحيى بن حبان عن بن محيريز عن ~~أبي سعيد بالإسناد المذكور إلا أنه قال فيه أصبنا سبيا من سبي # PageV06P221 # أوطاس وأنهم أرادوا أن يستمعتوا منهن ولا يحملن فسألوا النبي صلى الله ~~عليه وسلم عن ذلك فقال ((ما عليكم ألا تفعلوا فإن الله كتب ما هو كائن إلى ~~يوم القيامة)) فجعل موسى بن عقبة هذا الحديث في سبي أوطاس # وسبي أوطاس هو سبي هوازن وسبي هوازن إنما سبي يوم حنين وذلك في سنة ثمان ~~من الهجرة فوهم موسى بن عقبة في ذلك والله أعلم # وروى هذا الحديث محمد بن شهاب الزهري عن بن محيريز عن أبي سعيد الخدري ~~فلم يذكر فيه بني المصطلق ولا هوازن ولا أوطاس وإنما قال فيه جاء رجل من ~~الأنصار فقال يا رسول الله! إنا نصيب سبيا ونحب الأثمان فكيف ترى في العزل ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((وإنكم لتفعلون ذلك لا عليكم أن لا تفعلوا ~~ذاكم فإنه ليس نسمة كتاب الله أن تخرج إلا وهي خارجة)) # فهذا ما في حديث بن محيريز وكان من جلة التابعين وكبار الفضلاء منهم سمعه ~~بن أبي سعيد وسمعه منه محمد بن يحيى بن حبان وجماعة # ورواه بن سيرين عن أبي سعيد الخدري فلم يذكر فيه إلا السؤال عن العزل فقط # ورواه أبو إسحاق السبيعي سمعه من أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري أنه سمعه ~~يقول لما أصبنا سبي خيبر سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ~~ليس من كل الماء يكون الولد فإذا أراد الله أن يخلق شيئا لم يمنعه شيء # هكذا رواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي الوداك عن أبي سعيد ms2370 في سبي ~~خيبر # قال يحيى بن معين أبو الوداك جبر بن نوف ثقة # ومعلوم أن سبي خيبر يهوديات وسبي بني المصطلق وسبي أوطاس وثنيات # وفي رواية مالك وغيره لهذا الحديث دليل على أن الصحابة في تلك الغزاة ~~انطلقوا على وطء ما وقع في سهامهم من النساء اللواتي سبوا وغنموا وذلك لا ~~يكون إلا بعد الاستبراء وهو الشأن في الوطء بملك اليمين عند جماعة العلماء ~~لمن يحل وطؤه من الإماء # والوطء بملك اليمين وإن كان مطلقا في القرآن فهو مقيد في الشريعة ببيان ~~الرسول صلى الله عليه وسلم # PageV06P222 # فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزاة وغيرها ((لا توطأ حامل ~~حتى تضع ولا توطأ حائل حتى تحيض حيضة)) # وفي القرآن تقييد ذلك أيضا بالنسب والرضاع والشرك فمن ملك من النساء من ~~حرم الله عليه وطأها كالبنات والأمهات ومن ذكر معهن في النسب والرضاع لم ~~يحل له وطؤها بملك يمينه وكذلك المشركات لقوله تعالى (ولا تنحكوا المشركت ~~حتى يؤمن) البقرة 221 فحرم وطء كل كافرة إلا أن تكون كتابية لقوله تعالى ~~(والمحصنت من الذين أوتوا الكتب من قبلكم) المائدة 5 # ولاستيفاء الكلام في ذلك موضع غير هذا ولا تخلوا نساء بني المصطلق من أن ~~تكن كتابيات فيوطأن بعد الاستبراء إلا أن من العرب جماعة دانوا بدين أهل ~~الكتاب من قبل الإسلام فكانت النصرانية في ربيعة بن نزار في بني تغلب ~~والنمر بن قاسط وبني عجل وخواص من بني شيبان # وكذلك كانت النصرانية أيضا في لخم وجذام وغسان وقضاعة وبني الحارث بن كعب ~~وطوائف من مذحج # وكانت اليهودية في خيبر وفي الأنصار الأوس والخزرج وطوائف ممن ساكن يهود ~~خيبر من وطء وغيرها # وكانت المجوسية في طوائف من بني تميم ومن عدا هؤلاء من العرب فأهل أوثان ~~وعبدة أصنام # وربما شذ من القبيل واحد أو اثنان فتنصر أو تهود # فإن كان بنو المصطلق يهودا أو نصارى فوطأهن جائز مع السبي بعد الاستبراء # وإن كن عبدة أصنام وأوثان لم يحل وطؤهن إلا بعد الإسلام عند ms2371 جمهور ~~العلماء وجماعة أئمة الفتوى بالأمصار لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن ~~لأمته أن تؤخذ الجزية من المجوس على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح منهم ~~امرأة # وقد روي إجازة وطء الإماء الوثنيات والمجوسيات عن طائفة من التابعين منهم ~~طاوس وسعيد بن المسيب والإسناد عنهم ليس بالقوي # PageV06P223 # واختلف في ذلك عن عطاء ومجاهد # وذلك كله شذوذ لا يعرج عليه ولا يلتفت الفقهاء إليه # والصحيح في وطء المجوسيات والوثنيات ما ذكره الحسن البصري من فعل الصحابة ~~- رضي الله عنهم في غزوهم الفرس وسائر من ليس من أهل الكتاب # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان قال أخبرنا يونس بن عبيد أنه ~~سمع الحسن يقول كنا نغزو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصاب ~~أحدهم الجارية من الفيء فأراد أن يصيبها أمرها فغسلت ثيابها واغتسلت ثم ~~علمها الإسلام وأمرها بالصلاة واستبرأها بحيضة ثم أصابها # وروى معمر عن الزهري قال لا تحل لرجل اشترى جارية مشركة أن يطأها حتى ~~تغتسل وتصلي وتحيض عنده حيضة # قال عبد الرزاق سمعت سفيان الثوري يقول السنة أن لا يقع عليها حتى تصلي ~~إذا استبرأها وإن كانت من أهل الكتاب فيستبرئها وتغسل نفسها ثم يصيبها # وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهم وجمهور أهل العلم والحمد لله # وأما قوله وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل فقد احتج به من ذهب مذهبنا في ~~أم الولد أنه لا يجوز بيعها لأنه لو جاز بيعها لم يراعوا العزل ولم يبالوا ~~بالحمل # وهذا عندي لا حجة فيه قاطعة لازمة لأن الأمة المجتمعة على أن أم الولد لا ~~يجوز بيعها وهي حامل من سيدها وممكن أن يريدوا تعجيل البيع والفداء وخشوا ~~إن لم يعزلوا أن يحملن منهم وأرادوا العزل ولم يعرفوا جوازه في الشرع لأن ~~اليهود كانوا بين أظهرهم يحرمون العزل فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن ذلك فأخبرهم بما في الحديث على حسب ما تقدم ذكره # واختلف العلماء في بيع أم الولد بعد وضعها ms2372 من سيدها وسيأتي القول في ذلك ~~مستوعبا في باب أمهات الأولاد - إن شاء الله تعالى # وأما قوله صلى الله عليه وسلم ((ما عليكم أن لا تفعلوا فما من نسمة كائنة ~~إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة فقد اختلف في معناه # فقيل ما عليكم في العزل ولا في امتناعكم منه شيء فاعزلوا أو لا تعزلوا ~~فقد فرغ من الخلق وإعدادهم وما قضي وسبق في علم الله فلا بد أن يكون لا ~~محالة # PageV06P224 # قال الله عز وجل (وكل شيء أحصينه كتبا) النبأ 29 وقال عز وجل (وكل شيء ~~فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر) القمر 53 52 # وقيل بل معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن لا تفعلوا أي لا تفعلوا العزل ~~كأنه نهى عنه # ذكر سنيد عن إسماعيل بن علية عن بن عوف قال ذكرت للحسن في قوله - عليه ~~السلام - في العزل لا عليكم ألا تفعلوا فقال لا عليكم والله لكأن هذا زاجر # وقد اختلف العلماء من السلف والخلف في العزل عن النساء الحرائر والإماء # فروي عن بن مسعود وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وبن عباس وسعد بن أبي ~~وقاص وأبي أيوب الأنصاري أنهم كانوا يرخصون في العزل ### | 1219 - # مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن الحجاج بن عمرو بن غزية أنه كان جالسا ~~عند زيد بن ثابت فجاءة بن فهد رجل من أهل اليمن فقال يا أبا سعيد إن عندي ~~جواري لي ليس نسائي اللاتي أكن بأعجب إلي منهن وليس كلهن يعجبني أن تحمل ~~مني أفأعزل فقال زيد بن ثابت أفته يا حجاج قال فقلت يغفر الله لك إنما نجلس ~~عندك لنتعلم منك قال أفته قال فقلت هو حرثك إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته ~~قال وكنت أسمع ذلك من زيد فقال زيد صدق ### | 1220 - # مالك عن حميد بن قيس المكي عن رجل يقال له ذفيف أنه قال سئل بن عباس عن ~~العزل فدعا جارية له فقال أخبريهم فكأنها استحيت فقال هو ذلك أما أنا ~~فأفعله يعني أنه يعزل ### | 1221 - # مالك عن أبي ms2373 النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن ~~أبيه أنه كان يعزل # PageV06P225 ### | 1222 - # مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبن أفلح مولى أبي أيوب ~~الأنصاري عن أم ولد لأبي أيوب الأنصاري أنه كان يعزل # وهو قول جمهور العلماء بالحجاز والعراق # وروي عن عمر وعثمان وبن عمر أنهم كرهوا العزل ### | 1223 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يعزل وكان يكره العزل # وروى هشيم قال أخبرنا منصور عن الحارث العكلي عن إبراهيم النخعي قال سئل ~~بن مسعود عن العزل فقال ما عليكم ألاتفعلوا فلو أن النطفة التي أخذ الله ~~ميثاقها كانت في صخرة لنفخ فيها الروح # وروى هشيم عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان يكرهان ~~العزل # قال هشيم وأخبرنا بن عوف قال حدثني نافع عن بن عمر أنه كان يضرب بعض ولده ~~إذا فعل ذلك # وروى بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن العزل فقال ~~اختلف فيه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو حرثك إن شئت أعطشته وإن ~~شئت سقيته # واختلف عن علي - رضي الله عنه - في هذه المسألة # فروي عنه أنه كره العزل من حديث عاصم عن زر بن حبيش عنه # وروي عنه أنه أجاز ذلك من حديث أهل المدينة # وروى الليث عن يزيد بن أبي حبيب قال حدثني معمر بن أبي حبيبة عن عبيد ~~الله بن عدي بن الخيار قال فذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ~~عمر العزل فاختلفوا فيه فقال عمر قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار فكيف ~~بالناس بعدكم إذ تناجى رجلان فقال عمر ما هذه المناجاة فقال إن اليهود تزعم ~~أنها الموؤودة الصغرى # PageV06P226 # فقال علي إنها لا تكون موؤودة حتى يأتي عليها التارات السبع (ولقد خلقنا ~~الإنسان من سلالة من طين) المؤمنون 12 إلى آخر الآية # ذكره الطحاوي قال حدثني روح بن الفرج قال حدثني يحيى بن عبد ms2374 الله بن بكير ~~قال حدثني الليث # وروى بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة عن عبيد بن ~~رفاعة عن أبيه قال جلس إلى عمر علي والزبير وسعد في نفر من أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم فتذاكروا العزل فقالوا لا بأس به فقال رجل إنه يزعمون أنها ~~الموؤودة الصغرى # فقال علي - رضي الله عنه لا تكون مؤؤودة حتى تمر عليها التارات السبع ~~تكون سلالة ثم تكون نطفة ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم تكون عظما ثم تكون ~~لحما ثم تكون خلقا آخر # فقال له عمر صدقت أطال الله بقاءك # وهذه أيضا رواية زيد بن أبي الورقاء عن بن لهيعة # وقيل إن أول من قال في الإسلام أطال الله بقاءك عمر لعلي - رضي الله ~~عنهما - في هذا الخبر # ورواه المقرئ عن بن لهيعة مثله بإسناده وقال في آخره عمر جزاك الله خيرا # وفي هذا الحديث عن عمر خلاف ما رواه سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان كانا ~~يكرهان العزل # وسنذكر أقوال الفقهاء في العزل على الزوجة الحرة وعن الزوجة الأمة في آخر ~~هذا الباب - إن شاء الله تعالى # ففي هذا الحديث إثبات قدم العلم وأن الخلق يجزون في علم قد سبق وجف به ~~القلم في كتاب مسطور # على هذا أهل السنة وهم أهل الحديث والفقه # وجملة القول في القدر أنه علم الله وسره لا يدرك بجدل ولا تشفى منه خصومة ~~ولا احتجاج # وحسب المؤمن بالقدر أنه لا يقوم بشيء دون إرادة الله عز وجل وأن الخلق ~~كلهم خلقه وملكه ولا يكون في ملكه إلا ما شاء وما نشاء إلا أن يشاء الله # PageV06P227 # ولو شاء لهداكم أجمعين له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وله الخلق ~~والأمر له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى ولا يكون ~~في شيء من ذلك إلا ما يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ومن عذبه فبذنبه ~~ويعفوا عمن يشاء من عباده ومن لم ms2375 يوفقه فليس بظالم له لا يظلم مثقال ذرة ~~وإن تك حسنة يضاعفها وما ربك بظلام للعبيد # روينا أن بلال بن أبي بردة قال لمحمد بن واسع ما تقول في القضاء والقدر ~~فقال إن الله عز وجل لا يسأل عباده يوم القيامة عن قضائه وقدره وإنما ~~يسألهم عن أعمالهم # وإنما في هذا الحديث دليل على أن السبي يقطع العصمة بين الزوجين الكافرين ~~ولذلك يحل لمن وقعت جارية من المغنم في سهمه أن يطأها إذا استبرأ رحمها ~~بحيضة وكانت ممن يحل له وطؤها على ما تقدم ذكرنا له # وأما أقاويل الفقهاء في العزل عن الزوجة الحرة والأمة # فقال مالك لا يعزل الرجل المرأة الحرة إلا بإذنها ولا بأس أن يعزل عن ~~أمته بغير إذنها ومن كانت تحته أمة قوم فلا يعزل إلا بإذنهم # قال أبو عمر لا أعلم خلافا أن الحرة لا يعزل عنها زوجها إلا بإذنها وله ~~أن يعزل عن أمته بغير إذنها كما له أن يمنعها الوطء جملة # واختلفوا في العزل عن الزوجة الأمة # فقال أبو حنيفة وأصحابه الإذن في العزل عن الزوجة الأمة إلى مولاها كقول ~~مالك # وقال الشافعي ليس له أن يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها # وقد قيل أن لا يعزل عن الزوجة الأمة دون إذنها ودون إذن مولاها وليس له ~~العزل عن الحرة إلا بإذنها # وقد قيل إنه لا يعزل عن الزوجة الأمة إلا بإذنها # وفي حديث هذا الباب دليل على أن من أقر بوطء أمته وزعم أنه كان يعزل عنها ~~أن الولد يلحق به # وهذا مذهب مالك وأصحابه # وسيأتي هذا المعنى بما فيه للعلماء في كتاب الأقضية - إن شاء الله تعالى # PageV06P228 # (35 ### | - باب ما جاء في الإحداد) ### | 1224 - # مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن ~~زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قالت زينب دخلت على أم ~~حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت ~~أم حبيبة ms2376 بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت به جارية ثم مسحت بعارضيها ثم ~~قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ~~ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا)) ### | 1225 - # قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين ~~توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله مالي بالطيب حاجة غير أني ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم ~~الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا)) ### | 1226 - # قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءت # PageV06P229 # امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي ~~توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفتكحلهما فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ((لا)) مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول ((لا)) ثم قال ((إنما هي أربعة ~~أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول)) # قال حميد بن نافع فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب ~~كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ~~ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما ~~تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من ~~طيب أو غيره # قال مالك والحفش البيت الرديء وتفتض تمسح به جلدها كالنشرة # قال أبو عمر حميد بن نافع قد سمع منه شعبة هذا الحديث ولم يسمعه منه مالك ~~ولا الثوري وهما يرويانه عن عبد الله بن أبي بكر عنه # حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أحمد بن زهير قالا حدثني أحمد ~~بن حنبل قال حدثني حجاج بن محمد قال قال شعبة سألت عاصم الأحوال ms2377 عن المرأة ~~تحد فقال قالت حفصة بنت سيرين كتب حميد بن نافع إلى حميد الحميري أن زينب ~~بنت أم سلمة أخبرته فذكر الحديث # قال شعبة قد سمعته أنا من حميد بن نافع قال أنت قلت نعم وهو ذاك حي # قال شعبة وكان عاصم يرى أنه قد مات منذ مائة سنة # وقد ذكرنا رواية شعبة لهذا الحديث عن حميد بن نافع قال أنت قلت نعم من ~~طرق # أما الإحداد فترك المرأة للزينة كلها من اللباس والطيب والحلي والكحل وما ~~تتزين به النساء ما دمن في عدتهن يقال لها حينئذ امرأة حاد ومحد لأنه يقال ~~أحدت المرأة وحدت تحد فهي حاد ومحد # PageV06P230 # فالعدة واجبة في القرآن والإحداد واجب بالسنة المجتمع عليها # وقد شذ الحسن عنها وحده فهو محجوج بها # ومعنى إحداد المتوفى عنهن أزواجهن من النساء ترك الزينة الراغبة إلى ~~الأزواج وذلك لباس الثوب المصبوغ للزينة ولباس الرقيق المستحسن من الكتان ~~والقطن ولا تلبس خزا ولا حريرا ولا شيئا من الحلي ولا تمس أحدا من طيب # وجائز لهن لباس الغليظ الخشن من ثياب الكتان والقطن وتلبس البياض كله ~~والسواد الذي ليس بزينة ويبتن في بيوتهن على ما تقدم ذكره # ولا بأس أن تدهن من الأدهان بما ليس بطيب # واختلف الفقهاء فيمن يلزمها الإحداد من النساء على أزواجهن # فقال مالك الإحداد على المسلمة والكافرة والصغيرة والكبيرة # وهو قول أصحابه إلا بن نافع وأشهب فإنهما قالا لا إحداد على الكتابية # وقال الحسن بن حي والليث وأبو ثور كقول مالك الإحداد على الصغيرة ~~والكافرة كهو على المسلمة الكبيرة جعلوه من حق الزوج وحفظ النسب كالعدة ~~وقالوا تدخل الصغيرة والكافرة في الإحداد فالمعنى كما دخلت المسلمة الكبيرة ~~بالنص وكما دخل الكافر في أنه لا يجوز أن يسام على سومه وإنما في الحديث ~~((لا يبيع أحدكم على بيع أخيه)) و ((لا يسم على سوم أخيه)) # وكما يقال هذا طريق المسلمين وقد سلكه غيرهم # وقال أبو حنيفة ليس على الصغيرة ولا على الكافرة ولا على الأمة المسلمة ~~الإحداد ms2378 كهو على الحرة بالعدة # PageV06P231 # وقال الثوري الأمة عليها ما على الحرة من ترك الزينة وغيرها إلا الخروج # وقال أحمد بن حنبل الحرة والأمة في الخروج وغيره سواء عليهما الإحداد ~~وكذلك الصغيرة # وهو قول أبي ثور وأبي عبيد أيضا في الصغيرة # قال أبو عمر حجة من قال لا إحداد إلا على مسلمة مطلقة قوله صلى الله عليه ~~وسلم ((لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر)) فعلم أنها عبادة فهو للحرة ~~والأمة دون الكافرة والصغيرة # والحجة عليه ما وصفنا مما ندعو به من الحديث أن الخطاب فيه توجه إلى ~~المؤمنات ودخلت الذمية في ذلك بحق الزوجية لأنها في النفقة والسكنى والعدة ~~كالمسلمة وكذلك تكون في الإحداد # وقال أشهب لا إحداد على الكتابية ورواه عن مالك وخالفه الأكثر من أصحاب ~~مالك في ذلك # وقال مالك وأصحابه الإحداد على كل زوجة متوفى عنها حرة أو مملوكة مسلمة ~~أو ذمية صغيرة أو كبيرة والمكاتبة والمدبرة إلا ما ذكرنا عن بن نافع وأشهب # ورواية أشهب في ذلك عن مالك فقال مالك تحد امرأة المفقود في عدتها # وقال بن الماجشون لا إحداد عليها # وأجمع مالك وأصحابه إلا إحداد على المطلقة # وهو قول ربيعة وعطاء # والحجة لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله ~~واليوم الآخر أن تحد على ميت إلا على زوج)) # فأخبر أن الإحداد هو على المتوفى والمطلق حي فلا إحداد على امرأته # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي الإحداد على المطلقة # PageV06P232 # واجب وهي والمتوفى عنها في ذلك سواء لأنهما جميعا في عدة يحفظ بها النسب # وهو قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وبن سيرين # والحكم بن عيينة أوكد وأشد على المتوفى عنها زوجها # وبه قال أبو ثور وأبو عبيد # وقال الشافعي أحب للمطلقة المبتوتة الإحداد وأن لا يتبين لي أن أوجبه ~~عليها # قال أبو عمر ليس في الحديث إلا قوله ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم ~~الآخر أن تحد على ميت)) وليس فيه لا تحل لها أن ms2379 تحد على حي # قال أبو عمر وأما قوله ودخلت حفشا فقد فسره مالك الحفش أنه البيت الرديء # وقال بن وهب عن مالك الحفش البيت الصغير # وكذلك قال الخليل # وقال أبو عبيد الحفش الدرج وجمعه أحفاش شبه به البيت الصغير # وأما قوله تفتض به فقد قال مالك تمسح به كالنشرة # وقال غيره تمسح بيديها عليه أو على ظهره # وقاله بن وهب # وقال غيره الافتضاض الاغتسال بالماء العذب لأن الماء العذب أشد في ~~الإنقاء من غيره بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أرأيت لو كان ~~بباب أحدكم نهر غمر عذب يقتحم فيه كل يوم خمس مرات ما ترون ذلك يبقى من ~~درنه - أي من وسخه)) # وقال الخليل الفضض ماء عذب يقول افتضضت به إذا اغتسلت به فالمعنى أن ~~المرأة تتمسح بشيء كالنشرة ثم تغتسل بعد فتستسقي وتستنظف بالماء العذب حتى ~~تصير كالفضة ثم تؤتى ببعرة من بعر الغنم فترمي بها من وراء ظهرها ويكون ذلك ~~إحلالا لها بعد السنة # PageV06P233 # وقال أبو عبيد في هذا الحديث من رواية شعبة عن حميد بن نافع وفيه قد كانت ~~إحداكن تمكث في شر أحلاسها في بيتها إلى الحول فإذا كان الحول ومر كلب رمته ~~ببعرة ثم خرجت فلأربعة أشهر وعشر # قال والأحلاس جمع حلس فهو كالمسح من الشعر مما يلي ظهر البعير فكانت ترمي ~~الكلب بالبعرة بعد اعتدادها على زوجها عاما كاملا # وإلى هذا المعنى أشار لبيد في قوله # وهم ربيع للمجاور فيهم والمرملات إذا تطاول عامها # ونزل القرآن بذلك فقال عز وجل (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ~~لأزواجهم متعا إلى الحول غير إخراج) الآية البقرة 240 ثم نسخ ذلك بقوله ~~(يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) البقرة 234 # وهذا من الناسخ والمنسوخ الذي لم يختلف علماء الأمة فيه فقال النبي صلى ~~الله عليه وسلم ((وكيف لا تصبر إحداكن أربعة أشهر وعشرا وقد كانت في ~~الجاهلية تصبر حولا)) # قال أبو عمر في قوله صلى الله عليه وسلم ((إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد ~~كانت إحداكن في ms2380 الجاهلية تمكث حولا)) بيان واضح في أن الحول في عدة المتوفى ~~عنها منسوخ بالأربعة الأشهر والعشر # وهذا مع وضوحه في السنة الثابتة المنقولة بأخبار الآحاد العدول إجماع من ~~علماء المسلمين لا خلاف فيه # وهذا عندهم من المنسوخ في المجتمع عليه في أن الحول في عدة المتوفى عنها ~~منسوخ إلى أربعة الأشهر والعشر # وكذلك سائر الآية قوله عز وجل (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ~~لأزوجهم متعا إلى الحول غير إخراج) منسوخ كله عند جمهور العلماء في نسخ ~~الوصية بالسكنى للزوجات في الحول إلا رواية شاذة مهجورة جاءت عن أبي نجيح ~~عن مجاهد لم يتابع بن أبي نجيح عليها ولا قال بها فيما زاد على الأربعة ~~الأشهر والعشر أحد من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من ~~العلماء الخالفين فيما علمت # وأما سكنى المتوفى عنها زوجها في الأربعة الأشهر والعشر فقد تقدم ذكر # PageV06P234 # الخلاف في ذلك في باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها من هذا الكتاب ~~والحمد لله # وقد روى بن جريج عن مجاهد في ذلك مثل ما عليه الناس # وانعقد الإجماع وارتفع الخلاف # حدثني أحمد بن عبد الله قال حدثني الحسن بن إسماعيل قال حدثني عبد الله ~~بن بحر قال حدثني محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثني سنيد قال حدثني حجاج عن ~~بن جريج قال سألت عطاء عن قوله عز وجل (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ~~وصية لأزواجهم متعا إلى الحول غير إخراج) البقرة 240 # قال كان ميراث المرأة من زوجها من ربعه أن تسكن إن شاءت من يوم يموت ~~زوجها إلى الحول ثم نسخها ما جعل الله لها من الميراث # قال بن جريج وقال مجاهد وصية لأزواجهم سكنى الحول ثم نسخ # وبه عن سنيد قال حدثني وكيع عن شعبة عن حميد عن نافع عن زينب بنت أبي ~~سلمة قالت توفي زوج امرأة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشتكت عينيها ~~تسأله عن الكحل فقال لها ((قد كانت إحداكن في الجاهلية في شر أحلاسها إذا ~~توفي زوجها مكثت ms2381 في بيتها حولا وإذا مر بها الكلب رمته بالبعرة أفلا أربعة ~~أشهر وعشرا)) # حدثني عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثني أحمد بن سلمان النجاد ~~قال حدثني أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثني سليمان الأسود العجلي قال ~~حدثني يحيى بن آدم قال حدثني أبو الأمحوص عن سماك عن عكرمة في قوله - عز ~~وجل (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متعا إلى الحول غير ~~إخراج) البقرة 240 نسختها أربعة أشهر وعشر # قال قلنا لسماك عن بن عباس قال قال عكرمة كل شيء أحدثكم به في القرآن فهو ~~عن بن عباس # وحدثني عبد الله قال أحمد قال حدثني أبو داود قال حدثني أحمد بن محمد قال ~~حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال ~~(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متعا إلى الحول غير ~~إخراج) ونسخ الوصية للزوجات بآية المواريث لما فرض الله # PageV06P235 # لها من الربع أو الثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا # هذا حديث ثابت صحيح عن بن عباس وعليه جماعة الناس # قال حدثني أحمد بن محمد قال حدثني أحمد بن سليمان قال حدثني أبو داود قال ~~حدثني أحمد بن كثير قال أخبرنا همام قال سمعت قتادة يقول في تفسير وصية ~~لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج قال كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها ~~كان لها السكنى والنفقة حولا كاملا من مال زوجها ما لم تخرج ثم نسخ ذلك ~~فجعل عدتها أربعة أشهر وعشرا ونسخ النفقة في الحول كما جعل الله لها من ~~الثمن أو الربع ميراثا # قال أبو عمر أما الحول فمنسوخ بالأربعة الأشهر والعشر لا خلاف في ذلك # وأما الوصية بالسكنى والنفقة فمن أهل العلم من رأى أنها منسوخة بالميراث ~~وهم أكثر أهل الحجاز # وأما أهل العراق فذلك منسوخ عندهم بالسنة بأن لا وصية لوارث وما في ~~الوجهين كان النسخ فهو إجماع على ما رواه بن أبي نجيح عن مجاهد وأنه منكر ms2382 ~~من القول لا يلتفت إليه وقد ذكره البخاري وبالله التوفيق ### | 1227 - # مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله ~~عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله ~~واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج)) # وقد ذكرنا الاختلاف عن مالك في هذا الحديث وعلى نافع أيضا في ((التمهيد)) # وأما معناه فقد مضى في الحديث قبله في هذا الباب ### | 1228 - # مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لامرأة حاد ~~على # PageV06P236 # زوجها اشتكت عينيها فبلغ ذلك منها اكتحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحيه ~~بالنهار # وفي هذا الحديث عن أم سلمة إباحة الكحل للمتوفى عنها زوجها بالليل وتمسحه ~~بالنهار # وكحل الجلاء هو الصبر ها هنا وهو مما يجلو البصر # وفي الحديث المسند المتقدم ذكره لمالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد عن ~~نافع عن زينب بنت أم سلمة أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقالت يا رسول الله! إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفنكحلهما ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا)) مرتين أو ثلاثا ولم يرخص لها في ~~الكحل ليلا ولانهارا # وذكر مالك في هذا الباب أيضا أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة وقد جعلت على عينيها صبرا فقال ما ~~هذا يا أم سلمة فقالت إنما هو صبر يا رسول الله قال ((فاجعليه بالليل ~~وامسحيه بالنهار)) # وهذا تفسير كحل الجلاء المذكور في البلاغ الأول عن أم سلمة أنه كان صبرا ~~والله أعلم # ويحتمل أن يكون مع الصبر الإثمد وما يتزين به فلذلك أمرها بمسحه بالنهار # ويدل أيضا على أنه كحل لا طيب فيه لأنه لو كان فيه طيب لم يبح لها شيء ~~منه لا ليلا ولا نهارا # وقد روى معمر عن أيوب عن بن سيرين أن أم سلمة سئلت عن الإثمد ms2383 للمتوفى ~~عنها زوجها فقالت لا وإن فقئت عيناها # وأما أقاويل الفقهاء في هذا الباب # فقال مالك فيما ذكر بن عبد الحكم عنه لا تكتحل المتوفى عنها زوجها ~~بالإثمد ولا بشيء فيه سواد أو صفرة أو شيء يغير الألوان ولا تكتحل بإثمد ~~فيه طيب ولا مسك وإن اشتكت عيناها عينيها # وقال الشافعي كل كحل كان فيه زينة فلا خير فيه # فأما الفارسي وما أشبهه إذا احتاجت إليه فلا بأس به لأنه ليس بزينة بل # PageV06P237 # يزيد العين مرها وقبحا وما اضطرت إليه فيه مما فيه زينة من الكحل اكتحلت ~~به ليلا فتمسحه نهارا ### | 1229 - # مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي حاد ~~على أبي سلمة وقد جعلت على عينيها صبرا فقال ((ما هذا يا أم سلمة)) فقالت ~~إنما هو صبر يا رسول الله قال ((اجعليه في الليل وامسحيه بالنهار)) # وقال الشافعي فالصبر يصفر فيكون زينة وليس بطيب فأذن لها فيه بالليل حيث ~~لا يرى وتمسحه بالنهار حيث يرى فكذلك ما أشبهه # وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه تجتنب المطلقة والمتوفى عنها زوجها ~~الطيب والزينة والكحل فجعل الكحل كالزينة # وهذا يدل على أنهم رخصوا عنه فيما ليس بزينة # وقال أحمد بن حنبل تجتنب المتوفى عنها الكحل بالإثمد والزينة كلها والطيب ### | 1230 - # مالك أنه بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان في ~~المرأة يتوفى عنها زوجها إنها إذا خشيت على بصرها من رمد أو شكو أصابها ~~إنها تكتحل وتتداوى بدواء أو كحل وإن كان فيه طيب # قال مالك وإذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر # ورخص فيما فيه من الكحل طيب على الضرورة عطاء وإبراهيم # وهو قول الفقهاء وذلك عندهم في حال الاضطرار # وما تقدم عن أم سلمة وما كان مثله اختيار وأخذ بالأحوط لأن الطيب داعية ~~من دواعي التشوف إلى الرجال على أن الاكتحال علاج وليس العلاج بيقين برء # والأصل ما قلت لك فمن احتاط كره الطيب لها جملة ومن رخص بالضرورة ms2384 لأن ~~الضرورات تبيح المحظورات وبالله التوفيق # قال أبو عمر معلوم أن الإحداد في ترك الزينة والطيب يقطع دواعي التشوف # PageV06P238 # إلى الأزواج لحفظ العدة فإذا خشيت على بصرها واكتحلت بكحل فيه طيب من أجل ~~شكواها فليس ذلك من المعنى الذي نهيت عنه في شيء والله أعلم ### | 1231 - # مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد اشتكت عينيها وهي حاد على زوجها عبد ~~الله بن عمر فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان # قال أبو عمر هذا من صفية - رحمها الله - ورع يشبه ورع زوجها - رضي الله ~~عنه # ومن صبر على ألمه وترك الشبهات في علاجه حمد له ذلك ولم يذم عليه # ومن أخذ برخصة الله وتأول تأويلا غير مدفوع فغير ملوم ولا معنف والله يحب ~~أن تؤتى رخصة كما يجب أن تجتنب محارمه0 # قال مالك تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق وما أشبه ذلك إذا لم ~~يكن فيه طيب # وذكر مالك في باقي هذا الباب مذهبه في جميع ما يحتاج إليه فيه وأهل العلم ~~متفقون عليه معه # وذكر أيضا فيه الإحداد على الصبية كما هو على الكبيرة وعلى الأمة شهرين ~~وخمس ليال كما هو على الحرة # وقد تقدم ما للعلماء في ذلك كله # قال مالك ليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها ولا على أمة يموت ~~عنها سيدها إحداد وإنما الإحداد على ذوات الأزواج # قال أبو عمر الحجة في هذا قوله صلى الله عليه وسلم ((لا يحل لامرأة تؤمن ~~بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج)) # وذكر عبد الرزاق عن الثوري قال أم الولد تخرج وتتطيب وتختضب ليست بمنزلة ~~المتوفى عنها زوجها # قال أبو عمر قد ذكرنا الاختلاف في غير المتوفى فيما تقدم وذلك يغني عن ~~القول ها هنا والحمد لله # PageV06P239 ### | 1234 - # مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول تجمع ~~الحاد رأسها بالسدر والزيت # قال أبو عمر لا أعلم في ذلك خلافا لأن السدر والزيت ليس بطيب # وقد جاء عن ms2385 الشافعي فيه شيء على جهة الاستحسان لما فيه من تليين الشعر ~~وترجيله # وذكر عبد الرزاق عن معمر عن بديل العقيلي عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت ~~شيبة عن أم سلمة قالت المتوفى عنها زوجها لا تلبس من الثياب المصبوغة شيئا ~~ولا تكتحل ولا تلبس حليا ولا تختضب ولا تتطيب # قال أبو عمر هذا أرفع ما في هذا الباب ويشبه أن لا يكون مثله رأيا والله ~~أعلم # PageV06P240 # (30ك ### | تاب الرضاع # (1 ### | - باب رضاعة الصغير) ### | 1233 - # مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم ~~المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندنا وأنها سمعت ~~صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن ~~في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أراه فلانا)) لعم لحفصة من ~~الرضاعة فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل ~~علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم ~~الولادة)) # قال أبو عمر هذا حديث صحيح نقله العدول # وهو يبين كتاب الله في الزيادة في معناه لأن كتاب الله إنما ذكر في كتابه ~~في التحريم بالرضاعة الأمهات والأخوات فقال تعالى (وأمهتكم التي أرضعنكم ~~وأخواتكم من الرضعة) النساء 23 # وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما يحرم من النسب فمثله يحرم من ~~الرضاع # وإذا كانت الأم من الرضاع محرمة كان كذلك الأب لأن اللبن منهما جميعا # وإذا كان زوج التي أرضعت أبا كان أخوه عما وكانت أخت المرأة خالة فحرم ~~بالرضاعة العمات والخالات والأعمام والأخوال والأخوات وبناتهن كما يحرم ~~بالنسب # PageV06P241 # هكذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ((إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة)) # وفي هذا الحديث دليل واضح على أن لبن الفحل يحرم الذكر العم ولولا لبن ~~الفحل ما ذكر العم لأن بمراعاة لبن الرجل صار أبا فصار أخوه عما # فإن قيل إنه ليس في هذا الحديث شيء يدل على ms2386 التحريم بلبن الفحل فإنه ممكن ~~أن يكون عم حفصة المذكور قد أرضعته مع عمر بن الخطاب امرأة واحدة فصار عما ~~لحفصة # فالجواب أن قوله ((إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة)) يقضي بتحريم لبن ~~الفحل لأنه معلوم أن الأب لم يلد أولاده بالحمل والوضع كما صنعت الأم وإنما ~~ولدهم بما كان من مائه المتولد منه الحمل واللبن فصار بذلك والدا كما صارت ~~الأم بالحمل والولادة أما فإذا أرضعت بلبنها طفلا كانت أمه وكان هو أباه # وهذا يوضح ويرفع الإشكال فيه # وبعد هذا جعله مالك بعده في الباب مفسرا والله أعلم ### | 1234 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت جاء عمي من ~~الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له علي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن ذلك فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال ((إنه ~~عمك فأذني له)) قالت فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني ~~الرجل فقال ((إنه عمك فليلج عليك)) قالت عائشة وذلك بعد ما ضرب علينا ~~الحجاب # وقالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة # قال أبو عمر فهذا أوضح شيء في هذا الباب وأشد بيانا ورفعا للإشكال # ألا ترى لقول عائشة إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فيكون أبي ~~ويكون أخوه عمي فأجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة لما أرضعتك ~~صارت أمك # PageV06P242 # وصار زوجها الذي كان سبب لبنها أباك فصار أخوه عمك ففهمت عائشة هذا ولم ~~تكن تعرفه قبل فقالت إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة لو كان ذلك كالعم قد ~~رضع مع أبيها أبي بكر امرأة واحدة لما احتيج إلى شيء من هذا الخطاب # وحديث مالك عن بن شهاب في معنى حديث هشام سواء وإن كان حديث هشام أبين ~~لأنه رفع الإشكال ### | 1235 - # مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته أن ~~أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد ms2387 أن أنزل ~~الحجاب قالت فأبيت أن آذن له علي فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي # قال أبو عمر لو كان عمها كما زعم من أبى أن يحرم بلبن الفحل شيئا قد ~~أرضعته وإياها امرأة واحدة أكان يخفى على عائشة أو على من هو دونها بأنه ~~عمها فكانت تحتجب من عمها وإنما خفي عنها أمر لبن الفحل حين أعملها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # وقد روى معمر وعقيل وبن عيينة عن بن شهاب عن عروة عن عائشة في هذا الحديث ~~قولها إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل # وليس هذا اللفظ عند مالك في حديث بن شهاب عن عروة إنما هو عنده في حديثه ~~عن هشام بن عروة عن أبيه # أخبرنا عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني الخشني قال حدثني أبو محمد ~~بن أبي عمر قال حدثني سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروة عن عائشة قالت ~~جاء عمي من الرضاعة أفلح بن أبي القعيس يستأذن علي بعد ما ضرب علينا الحجاب ~~فأبيت أن أأذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال ((إنه ~~عمك فأذني له)) # قالت عائشة فقلت يا رسول الله! إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال ~~صلى الله عليه وسلم ((تربت يداك إنه عمك فأذني له # PageV06P243 # وروى بن عيينة هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فلم يذكر فيه ~~قولها إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل # وهذا كله يدل على أنه لفظ مجموع لعروة عن عائشة ذكره من ذكره في حديث بن ~~شهاب وهشام ونسيه من نسيه في أحدهما والأكثر يقولون في هذا الحديث أفلح بن ~~أبي القعيس # ولفظ حديث عقيل إن أخا أبي القعيس ليس هو الذي أرضعني وإنما أرضعتني ~~امرأته # وكذلك رواه عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قالت استأذن علي أفلح بن أبي ~~القعيس فلم آذن له فقال إني عمك أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي فذكرت ms2388 ذلك للنبي ~~صلى الله عليه وسلم فقال ((صدق هو عمك فأذني له)) # ورواه شعبة عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة # وقد ذكرنا الأسانيد في أحاديث بن شهاب وغيره بهذا المعنى مسندة في باب ~~حديث بن شهاب من ((التمهيد) والحمد لله # وفي رواية الليث عن عقيل من هذا الحديث عن بن شهاب قال عروة فلذلك كانت ~~عائشة تقول حرمنا من الرضاعة ما يحرم من النسب # قال بن شهاب فنرى ذلك يحرم منه ما يحرم من النسب # وقد اختلف العلماء من السلف ومن بعدهم في لبن الفحل اختلافا كثيرا فكانت ~~هذه السنة الواردة من نقل العدول تبين موضع الصواب فيما اختلفوا فيه من ذلك ~~وبالله التوفيق # ومعنى اللبن للفحل أن يكون زوج المرضعة أبا للطفل المرضع وتكون أولاده من ~~تلك المرأة ومن غيرها إخوة له كما يكون أولاد المرأة المرضعة إخوة له من ~~ذلك الزوج ومن غيره # وفي هذا المعنى تنازع العلماء قديما ولو وصل إليهم الحديث ما اختلفوا في ~~ذلك والله أعلم # وأما اختلافهم فيه فإن مالكا والشافعي وأبا حنيفة وأصحابهم والثوري ~~والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبا ثور وأبا عبيدة ذهبوا ~~كلهم إلى التحريم بلبن الفحل # وهو مذهب بن عباس وأصحابه وعطاء وطاوس ومجاهد وأبو الشعثاء # PageV06P244 # وبه قال عروة بن الزبير وبن شهاب والحسن # واختلف فيه عن القاسم بن محمد # وكذلك اختلف فيه عن عائشة # ويأتي الاختلاف عنهما في موضعه من هذا الكتاب - إن شاء الله عز وجل ### | 1236 - # وروى مالك عن بن شهاب عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل ~~كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية فقيل له هل ~~يتزوج الغلام الجارية فقال لا اللقاح واحد # وهذا تصريح التحريم بلبن الفحل # وقد ذكرنا الأسانيد عن القائلين بذلك في ((التمهيد)) # وحجتهم حديث عائشة المذكور # وأما القائلون من العلماء بأن لبن الفحل لا يحرم شيئا وليس بشيء # فسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وأبو سلمة بن ms2389 عبد الرحمن وسليمان بن ~~يسار وأخوه عطاء بن يسار ومكحول وإبراهيم والشعبي والحسن البصري على اختلاف ~~عنه والقاسم بن محمد على اختلاف عنه وأبو قلابة وإياس بن معاوية # وبه قال داود بن علي وإبراهيم بن إسماعيل بن علية # وروي ذلك عن بن عمر وجابر # وقضى به عبد الملك بن مروان وقال ليس الرجل من الرضاعة في شيء # وقد ذكرنا الأسانيد عن هؤلاء كلهم في ((التمهيد)) # وحجتهم أن حديث عائشة في قصة أبي القعيس اختلف عنها في ألفاظه وفي العمل ~~به # ولم تثبت سنة يراد بها على ما حرم الله عز وجل في كتابه # وروى إسماعيل بن أبي أويس عن مالك قال قال مالك وقد اختلف في أمر # PageV06P245 # الرضاعة من قبل الأب ونزل برجال من أهل المدينة في أزواجهم منهم محمد بن ~~المنكدر وبن أبي حبيبة فاستفتوا في ذلك فاختلف الناس عليهم # فأما بن المنكدر وبن أبي حبيبة ففارقوا نساءهم # وروى سحنون عن بن القاسم عن مالك مثله وزاد وقد اختلف فيه اختلافا شديدا # وذكر بن وضاح قال حدثني أحمد بن سلمة قال حدثني إسماعيل بن علية عن أيوب ~~قال أول ما سمعت بلبن الفحل وأنا بمكة فجعل إياس بن معاوية يقول وما بأس ~~بهذا ومن يكره هذا فلما قدمت البصرة ذكرت ذلك لابن سيرين فقال نبئت أن ناسا ~~من أهل المدينة اختلفوا فيه # فمنهم من كرهه ومنهم من لم يكرهه # ومن كرهه في أنفسنا أفضل ممن لم يكرهه ### | 1237 - # مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل ~~عليها من أرضعه نساء إخوتها # قال أبو عمر هذا مع صحة إسناده ترك منها للقول بالتحريم بلبن الفحل # وقد ثبت عنها حديث أبي القعيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ~~((هو عمك فليلج عليك)) بعد قولها له يا رسول الله! إنما أرضعتني المرأة ولم ~~يرضعني الرجل فقال لها صلى الله عليه ms2390 وسلم ((إنه عمك فليلج عليك)) # وهذا نص التحريم بلبن الفحل فخالفت دلالة حديثها هذا وأخذت بما رواه عبد ~~الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يدخل عليها من أرضعه أخواتها ولا يدخل ~~عليها من أرضعه نساء إخوتها # فلو ذهب إلى التحريم بلبن الفحل لكان نساء إخواتها من أجل لبن إخوتها ~~حكمهن من التحريم بلبنهن كحكم أخواتهن في التحريم بلبنهن وفي الدخول عليهن ~~سواء # والحجة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في قولها ### | 1238 - # مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه كان # PageV06P246 # يقول ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم ### | 1239 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا رضاعة إلا لمن أرضع في ~~الصغر ولا رضاعة لكبير ### | 1240 - # مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين ~~أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت أرضعيه عشر ~~رضعات حتى يدخل علي قال سالم فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ~~ترضعني غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم ~~لي عشر رضعات ### | 1241 - # مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت ~~بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر ~~رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها # قال أبو عمر أما حديثه عن ثور بن زيد عن بن عباس فإنه لم يسمع ثور من بن ~~عباس بينهما عكرمة # والحديث محفوظ لعكرمة وغيره عن بن عباس # وذكر أبو بكر قال حدثني بن فضيل عن عاصم عن عكرمة عن بن عباس فلم يسمع ~~ثور من بن عباس بينهما عكرمة والحديث محفوظ لعكرمة وغيره عن بن عباس قال لا ~~رضاع بعد الفصال # قال وقد روي عن عمر وعلي أن لا رضاع بعد الفصال # وبن عيينة عن عمرو بن دينار ms2391 عن بن عباس قال لا رضاع إلا ما كان في ~~الحولين # وعن علي لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين # قال أبو عمر قوله لا رضاع بعد الحولين وقوله لا رضاع بعد الفصال معنى ~~واحد متقارب وإن كان بعض المتعسفين قد فرق بين ذلك # PageV06P247 # وهو قول بن مسعود وجابر وأبي هريرة وبن عمر وأم سلمة وسعيد بن المسيب ~~وعطاء # والجمهور في أنه لا رضاع بعد حولين # وفي حديث مالك عن ثور عن بن عباس أيضا وجهان # أحدهما أن الرضاع في الحولين يحرم وفي ذلك دليل على أن الرضاع بعد ~~الحولين لا يحرم وهذا موضع اختلاف بين الفقهاء # فقال مالك في ((الموطأ)) الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم ~~فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا وإنما هو بمنزلة ~~الطعام # وقال بن القاسم عن مالك الرضاع حولان وشهر أو شهران بعد ذلك لا ينظر إلى ~~إرضاع أمه إياه إنما ينظر إلى الحولين وشهر أو شهرين بعد الحولين # قال وإن فصلته قبل الحولين وأرضعته قبل تمام الحولين وهو فطيم يرضع بعد ~~ذلك فإنه لا يكون رضاعا إذا كان استغنى قبل ذلك عن الرضاع # وروى الوليد بن مسلم عن مالك ما كان بعد الحولين بشهر أو شهرين أو ثلاثة ~~فهو من الحولين # وقال أبو حنيفة ما كان من رضاع في الحولين وبعدهما بستة أشهر سواء فطم أو ~~لم يفطم فهو يحرم وبعد ذلك لا يحرم فطم أو لم يفطم # وقال زفر ما دام يجتري باللبن ولم يفطم فهو رضاع وإن أتى عليه ثلاث سنين # وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والحسن بن حي والشافعي يحرم ما كان في ~~الحولين ولا يحرم بعدهما ولا يعتبر الفصال إنما يعتبر الوقت # وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور لا رضاع بعد الحولين # وهذا أحد قولي الأوزاعي # وقد اختلف عنه في ذلك # ذكر الطحاوي عن الأوزاعي إذا فطم لسنة واستمر فطامه فليس بعده رضاع ولو ~~أرضع ثلاث سنين لم يكن رضاعا بعد الحولين ms2392 # وذكر بن خواز منداد عن الأوزاعي إذا فطم الغلام لستة أشهر فما رضع بعد ~~ذلك رضاعا ولو لم يفطم ثلاث سنين كانا رضاعا # PageV06P248 # والوجه الآخر في حديث مالك عن ثور عن بن عباس قوله ما كان بعد الحولين ~~فلا يحرم ولو كان مصة واحدة وهو أيضا اختلف فيه السلف والخلف وهو من رضع ~~مقدار ما يحرم من الرضاع # فقال مالك وأبو حنيفة أصحابهما والثوري والأوزاعي والليث والطبري قليل ~~الرضاع وكثيره يحرم ولو مصة واحدة إذا وصلت إلى حلقه وجوفه حرمت عليه # وهو قول علي وبن مسعود وبن عمر وبن عباس وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد ~~وعروة وطاوس وعطاء ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد # وقال الليث بن سعد أجمع المسلمون في أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ~~ما أفطر الصائم # قال أبو عمر لم يقف الليث على خلاف في ذلك # وعند مالك في هذا الباب ### | 1242 - # عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال سعيد كل ما ~~كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم وما كان بعد الحولين فإنما هو ~~طعام يأكله # قال إبراهيم بن عقبة ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن ~~المسيب ### | 1243 - # وعن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا رضاعة إلا ما كان ~~في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم ### | 1244 - # وعن بن شهاب أنه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم والرضاعة من قبل ~~الرجال تحرم # قال أبو عمر الحجة في هذا ظاهر قول الله عز وجل (وأمهتكم التي أرضعنكم ~~وأخوتكم من الرضعة) النساء 23 ولم يخص قليل الرضاعة من كثيرها # PageV06P249 # وقد روى بن جريج عن عمرو بن دينار عن بن عمر أنه قيل له قضى بن الزبير ~~بألا تحرم المصة ولا المصتان # فقال قضاء الله خير من قضاء بن الزبير حرم الأخت من الرضاعة # وقالت طائفة منهم عبد الله بن الزبير وأم الفضل وعائشة على اختلاف عنها ~~لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا ms2393 الرضعتان ولا الإملاجة ولا ~~الإملاجتان # وبه قال سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب # وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد # ورووا في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((لا تحرم ~~الإملاجة ولا الإملاجتان)) # ومنهم من يرويه الرضعة لا الرضعتان # قالوا فما زاد على ذلك حرم # وذهبوا إلى أن الثلاث رضعات فما فوقها تحرم ولا تحرم ما دونها # حدثني عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر قال ~~حدثنا عبدة وبن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن بن الزبير قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ((لا تحرم المصة ولا المصتان)) # قال وحدثنا عبدة عن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن ~~الحارث عن أم الفضل قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تحرم ~~الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان)) # وقال الشافعي لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات متفرقات احتج بقوله صلى ~~الله عليه وسلم ((لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان)) # ومما رواه أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي الزبير قال ~~سألت بن الزبير عن الرضاع فقال لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا الثلاث # قال أصحابه وبن الزبير روي هذا الحديث وفهم منه أنه لا تحرم الثلاث أيضا ~~وأفتى به # وذكروا عن بن مسعود وأبي موسى وسليمان بن يسار وغيرهم أنهم قالوا إنما ~~يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم وأنشز العظم وفتق الأمعاء # وهذه ألفاظهم مفترقة جمعتها # وذكر الشافعي أيضا عن بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن ~~الحجاج عن أبي هريرة قال لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء # ورواه حماد بن سلمة عن هشام بن عروة بإسناده مرفوعا إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم # واحتج الشافعي بحديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها ~~قالت كان فيما أنزل من القرآن ms2394 عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس ~~معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما نقرأ من القرآن)) # فكان في هذا الحديث بيان ما يحرم من الرضعات وكان مفسرا لقوله لا تحرم ~~الرضعة والرضعتان # فدل على أن قوله لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان خرج ~~على جواب سائل سأله عن الرضعة والرضعتين هل تحرمان فقال لا لأن من سنته ~~وشريعته أنه لا يحرم إلا خمس رضعات وأنها نسخت العشر الرضعات كما لو سأل ~~سائل هل يقطع السارق في درهم أو درهمين كان الجواب لا يقطع في درهم ولا ~~درهمين لأنه قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يقطع إلا في ربع ~~دينار فكذلك بيانه في الخمس الرضعات # فإن قيل لو كانت ناسخة للعشر رضعات عند عائشة كما روت عنها عمرة ما # PageV06P250 # كانت عائشة لتأمر أختها أم كلثوم أن ترضع سالم بن عبد الله عشر رضعات ~~ليدخل عليها فتستعمل المنسوخ وتدع الناسخ # وكذلك حفصة أمرت أختها فاطمة بمثل ذلك في عاصم على ما تقدم من رواية مالك ~~في ((الموطأ)) # والجواب أن أصحاب عائشة الذين هم أعلم بها من نافع وهم عروة والقاسم ~~وعمرة رووا عنها خمس رضعات ولم يرو أحد منهم عشر رضعات # وقد روي عنها سبع رضعات # وقد روي عنها عشر رضعات # والصحيح عنها خمس رضعات # ومن روى عنها أكثر من خمس رضعات فقد وهم لأنه قد صح عنها أن الخمس ~~الرضعات المعلومات نسخن العشر المعلومات فمحال أن نقول بالمنسوخ # وهذا لا يصح عنها عند ذي فهم # وفي حديثها المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل - ~~امرأة أبي حذيفة - أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة خمس رضعات # قال عروة فأخذت بذلك عائشة # وسنذكره مسندا في الباب بعد هذا إن شاء الله عز وجل # فكيف يقبل أحد عنها أنها أفتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بعشر ~~رضعات هذا لا يقبله من أنصف نفسه ووفق لرشده ولو ms2395 صح عنها حديث نافع عن سالم ~~في العشر كان غيره معارضا له بالخمس فسقطت وثبتت الخمس # ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت لا يحرم دون ~~الخمس رضعات # وعن بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن ~~عائشة قالت نزل القرآن بعشر رضعات ثم نسخن بخمس # (2 ### | - باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر) ### | 1245 - # مالك عن بن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال أخبرني # PageV06P252 # عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا وكان تبنى سالما الذي يقال له سالم ~~مولى أبي حذيفة كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأنكح ~~أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة ~~بن ربيعة وهي يومئذ من المهاجرات الأول وهي من أفضل أيامى قريش فلما أنزل ~~الله تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل فقال (ادعوهم لآبائهم هو أقسط ~~عند الله فإن لم تعلموا ءاباءهم فإخونكم في الدين ومواليكم) الأحزاب 5 رد ~~كل واحد من أولئك إلى أبيه فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه فجاءت سهلة بنت ~~سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل ~~وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ترى في شأنه فقال لها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ((أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها)) وكانت تراه ابنا من الرضاعة فأخذت ~~بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر ~~أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل ~~عليها من الرجال وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن ~~بتلك الرضاعة أحد ms2396 من الناس وقلن لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~رضاعة سالم وحده لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد # فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير # قال أبو عمر هذا حديث يدخل في المسند للقاء عروة وعائشة وسائر أزواج ~~النبي صلى الله عليه وسلم وللقائه سهلة بنت سهيل أيضا # وقد رواه عثمان بن عمر عن مالك مختصر اللفظ متصل الإسناد # حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن ~~محمد بن الحجاج قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا ~~مالك عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر # PageV06P253 # امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما خمس رضعات فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة ~~وكان سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأبين ذلك ويقلن إنما كانت ~~الرخصة في سالم وحده # وقد رواه عبد الرزاق وعبد الكريم بن روح وإسحاق بن عيسى عن مالك كما رواه ~~عثمان بن عمر # ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن بن شهاب عن عروة وبن عبد الله بن ربيعة ~~عن عائشة وأم سلمة بلفظ حديث مالك في موطئه ومعناه سواء إلى آخره # ورواه بن المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة وبن عبد الله بن ربيعة عن ~~عائشة مثله أيضا # وقد ذكرنا الأحاديث بأسانيدها في ((التمهيد)) # وأما قوله في حديث يدخل علي وأنا فضل فإن الخليل قال رجل متفضل وفضل إذا ~~توشح بثوب فخالف بين طرفيه على عاتقه # قال ويقال امرأة فضل وثوب فضل فمعنى الحديث - عندي - أنه كان يدخل عليها ~~وهي منكشفة بعضها جالسة كيف أمكنها # وقال بن وهب فضل مكشوفة الرأس والصدر # وقيل الفضل التي عليها ثوب واحد ولا إزار تحته # وهذا أصح - إن شاء الله تعالى لأن انكشاف الصدر لا ms2397 يجوز أن يضاف إلى ذوي ~~الدين عند ذي محرم ولا غيره لأن الحرة عورة مجتمع على ذلك منها إلا وجهها ~~وكفيها # وقد ذكرنا ما في هذا الحديث من معاني ألفاظه في ((التمهيد)) # واقتصرنا في هذا الكلام على الكلام في فقهه خاصة والذي جاء به في هذا ~~الحديث التحريم برضاعة الكبير # وهو مذهب عائشة من بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم # حملت عائشة حديثها هذا في سالم على العموم فكانت تأمر أختها أم كلثوم ~~وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها # ورأى غيرها هذا الحديث خصوصا في سالم وسهلة بنت سهيل # واختلف العلماء في ذلك كاختلاف أمهات المؤمنين # PageV06P254 # فذهب الليث إلى أن رضاعة الكبير تحرم كما تحرم رضاعة الصغير # وهو قول عطاء # وروي عن علي ولا يصح عنه والصحيح عنه أن لا رضاع بعد فطام # وكان أبو موسى الأشعري يفتي به ثم انصرف عنه إلى قول بن مسعود # وذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء يسأل قال له رجل سقتني امرأة ~~من لبنها بعد ما كنت رجلا أفأنكحها قال لا قلت ذلك رأيك قال نعم # قال عطاء كانت عائشة تأمر به بنات أخيها # قال أبو عمر هكذا رضاع الكبير كما ذكر عطاء يحلب له اللبن ويسقاه # وأما أن تلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا لأن ذلك لا ينبغي عند ~~أهل العلم # وقد أجمع العلماء على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة وإن ~~لم يمصه من ثديها وإنما اختلفوا في السعوط به وفي الحقنة والوجور وفي حين ~~يصنع له منه # وروى بن وهب عن الليث أنه قال أنا أكره رضاع الكبير أن أحل منه شيئا # وروى عنه عبد الله بن صالح أن امرأة جاءته فقالت إني أريد الحج وليس لي ~~محرم فقال اذهبي إلى امرأة رجل ترضعك فيكون زوجها أبا لك فتحجين معه # وقال بقول الليث قوم منهم بن علية # وحجتهم حديث عائشة في قصة سالم - مولى أبي حذيفة وعملها به # وذكر عبد الرزاق ms2398 عن بن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي ~~مليكة أن القاسم بن محمد أخبره أن عائشة أخبرته أن سهلة بنت سهيل بن عمرو ~~جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله! إن سالما معنا في ~~البيت وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال فقال النبي صلى الله ~~عليه وسلم ((أرضعيه! تحرمي عليه)) # قال بن أبي مليكة فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به رهبة له ثم لقيت ~~القاسم فقلت له لقد حدثتني حديثا ما حدثت به بعد فقال ما هو فأخبرته حدث به ~~عني فإن عائشة أخبرتنيه # قال أبو عمر هذا يدل على أنه حديث ترك قديما ولم يعمل به ولا تلقاه ~~الجمهور بالقبول على عمومه بل تلقوه بالخصوص # PageV06P255 # وممن قال إن رضاعة الكبير ليس بشيء عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد ~~الله بن مسعود وبن عمر وأبو هريرة وبن عباس وسائر أمهات المؤمنين غير عائشة ~~وجمهور التابعين وجماعة فقهاء الأمصار منهم الليث ومالك وبن أبي ذئب وبن ~~أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد ~~والطبري # وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم ((إنما الرضاعة من المجاعة ولا رضاعة إلا ~~ما أنبت اللحم والدم)) # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد ~~قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث - وهو بن أبي ~~الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه فقلت يا رسول ~~الله! إنه أخي من الرضاعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((انظرن من ~~إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة)) ### | 1246 - # مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه ~~عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال عبد الله بن عمر جاء رجل إلى ms2399 ~~عمر بن الخطاب فقال إني كانت لي وليدة وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها ~~فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر أوجعها وأت ~~جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير # قال أبو عمر هذا الرجل هو أبو عميس بن جبر الأنصاري ثم الحارثي # روى الليث بن سعد عن يحيى بن سعد أن أبا عميس بن جبر الأنصاري ثم الحارثي ~~وكان بدريا كانت له وليدة يطؤها فانطلقت امرأته إلى الوليدة فأرضعتها فلما ~~دخلت عليها قالت له امرأته دونك فقد والله أرضعتها فخرج مكانه إلى عمر بن ~~الخطاب فعزم عمر عليه ليوجعهن ظهر امرأته وليطأن وليدته ففعل # PageV06P256 # وروى الليث أيضا عن نافع عن بن عمر مثل حديث مالك عن عبد الله بن دينار # قال أبو عمر قد ذكرنا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب كانا لا يريان ~~رضاعة الكبير شيئا فيمن ذكرناهم من الصحابة في هذا الباب ### | 1247 - # مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري فقال إني مصصت عن ~~امرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطني فقال أبو موسى لا أراها إلا قد حرمت ~~عليك فقال عبد الله بن مسعود انظر ماذا تفتي به الرجل فقال أبو موسى فماذا ~~تقول أنت فقال عبد الله بن مسعود لا رضاعة إلا ما كان في الحولين # فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم # وقد ذكرنا أن أبا موسى رجع إلى قول بن مسعود في هذه المسألة من رضاع ~~الكبير فيما تقدم من هذا الباب ولولا أنه بان له أن الحق في قول بن مسعود ~~ما رجع إليه ولا يزال الناس بخير ما انصرفوا إلى الحق إذ بان لهم # وخبر بن مسعود هذا من رواية مالك منقطع # وهو حديث كوفي يتصل من وجوه منها # ما رواه بن عيينة وغيره عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني أن ~~رجلا كانت له امرأة فولدت غلام فجرى لبنها فأمرت زوجها أن يمص عنها فجعل ~~يمصه ويمجه ms2400 فرأى أنه سبقه منه شيء فدخل في بطنه فأتى أبا موسى الأشعري ~~فسأله عن ذلك فكرهها له وقال ائت عبد الله بن مسعود فإنه أعلم بذلك فأتاه ~~فأخبره بقول أبي مسعود فإنه أعلم بذلك فأتاه فأخبره بقول أبي موسى فقال بن ~~مسعود إنها لم تحرم عليك امرأتك فقال أبو موسى يا أهل الكوفة! لا تسألوني ~~عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم يعني بن مسعود # (3 ### | - باب جامع ما جاء في الرضاعة) ### | 1248 - # مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن # PageV06P257 # الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((يحرم ~~من الرضاعة ما يحرم من الولادة)) # هكذا قال يحيى في هذا الحديث عن سليمان بن يسار وعن عروة جعلهما روايتين ~~للحديث عن عائشة فوهم في ذلك # وإنما الحديث محفوظ في ((الموطأ)) وغيره لسليمان بن يسار عن عروة عن ~~عائشة # وهذا مما يعد من غلط يحيى عن مالك لأنه لم يتابعه عليه أحد من رواة ~~((الموطأ)) # وقد تقدم في معناه والحمد لله ### | 1249 - # مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن ~~عائشة أم المؤمنين عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها أخبرتها أنها سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول ((لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن ~~الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم)) # قال مالك والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع # قال أبو عمر قد روى بعض الرواة عن مالك هذا الحديث فجعلوه عن عائشة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو عامر العقدي # وكذلك رواه القعنبي في غير ((الموطأ)) وهو عنده في ((الموطأ)) كما هو عند ~~سائر الرواة عن عائشة عن جدامة # وفي رواية عائشة له عن جدامة دليل على حرصها على العلم وبحثها عنه وأن ~~القوم لم يكونوا يرسلون من الأحاديث في الأغلب إلا ما يستوفيه المحدث لهم ~~بها أو لوجوه غير ذلك # PageV06P258 # وقد ذكرنا هذا في كتاب ((التمهيد ms2401)) # وأما الغيلة فكما فسرها مالك وعلى تفسير ذلك أكثر الناس من أهل اللغة ~~وغيرهم # وقال الأخفش الغيلة والغيل سواء وهي أن تلد المرأة فيغشاها زوجها وهي ~~ترضع فتحمل من ذلك الوطء لأنها إذا حملت فسد اللبن على الطفل المرضع ويفسد ~~به جسمه وتضعف به قوته حتى ربما كان ذلك في عقله # قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (إنه ليدرك الفارس فيدعثره عن ~~فرسه) أو قال عن سرجه أي يضعف فيسقط عن السرج # قال الشاعر # فوارس لم يغالوا في الرضاع فتنبوا في أكفهم السيوف # قال أبو عمر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ذكرت أن فارس والروم ~~يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم شيئا يرد كل ما قاله الأخفش وحكاه عن العرب # وذلك من تكاذيب العرب وظنونهم ولو كان ذلك حقا لنهى عنه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم على جهة الإرشاد والأدب فإنه كان - عليه السلام - حريصا على ~~نفع المؤمنين رؤوفا بهم وما ترك شيئا ينفعهم إلا دلهم عليه وأمره به صلى ~~الله عليه وسلم # وقد قال بعض أهل اللغة الغيلة أن ترضع المرأة ولدها وهي حامل # وقال غيره الغيل نفسه الرضاع # وقد زدنا هذا المعنى بيانا بشواهد الشعر في التمهيد # وقال بن الماجشون وذكره بن القاسم أيضا عن مالك وقال إنه لم يسمعه منه في ~~الرجل يتزوج المرأة وهي ترضع فيصيبها وهي ترضع أن ذلك (اللبن) له وللزوج ~~قبله لأن الماء يغير اللبن ويكون منه الغذاء # واحتج بهذا الحديث لقد هممت أن أنهى عن الغيله # قال بن القاسم وبلغني عن مالك إذا ولدت المرأة فاللبن منه بعد الفصال ~~وقبله ولو طلقها فتزوجت وحملت من الثاني فاللبن بينهما جميعا أبدا حتى ~~يتبين انقطاعه من الأول # PageV06P259 # ومن الحجة لمالك أيضا أن اللبن يغيره وطء الزوج الثاني # ولوطئه فيه تأثير قوله - عليه السلام - إذا نظر إلى المرأة الحامل من ~~السبي فسأل هل يطأ هذه صاحبها قيل له نعم فقال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل ~~معه في قبره أيورثه ms2402 وليس منه أم يستعبده وهو قد عداه في سمعه وبصره # وهو حديث في إسناده لين # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما اللبن من الأول في هذه المسألة حتى ~~تضع المرأة فيكون من الآخر # وهو قول بن شهاب # وروي عن الشافعي أنه منهما حتى تلد فيكون من الثياني # وقد مضى القول في لبن الفحل في صدر كتاب الرضاع من هذا الكتاب والحمد لله ### | 1250 - # مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن - عشر رضعات ~~معلومات يحرمن - ثم نسخن بخمس معلومات - فتوفي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن # قال يحيى قال مالك وليس على هذا العمل # قال أبو عمر قد تقدم في هذا الكتاب ذكر من رأى العمل على هذا الحديث من ~~السلف ومن قال به من أئمة الفتوى بالأمصار ومن تركه فلم يقل به ولم يعمل به ~~وهم الأكثر من العلماء # وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة ~~قالت نزل القرآن بعشر رضعات معلومات ثم صرن إلى خمس # وروى سفيان أيضا عن الزهري قال قالت عائشة لا يحرم دون خمس رضعات معلومات # قال وكانت عائشة ترى ذلك للصغير والكبير # PageV06P260 # قال أبو عمر رد حديث عمرة عن عائشة هذا أصحابنا ومن ذهب في هذه المسألة ~~مذهبهم ودفعوه فقالوا هذا حديث أضيف إلى القرآن ولم يثبت قرآنا # وعائشة التي قطعت بأنه كان من القرآن قد اختلف عنها في العمل به فليس ~~بسنة ولا قرآن # وردوا حديث المصة والمصتين بأنه حديث مرة يرويه بن الزبير عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم ومرة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم # قالوا ومثل هذا الاضطراب يسقطه # وضعفه حديث أم الفضل أيضا في ذلك # وردوا حديث عروة عن عائشة في الخمس رضعات بأن عروة كان يفتي بخلافه ولو ~~صح عنده ما خالفه ms2403 # وروى مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال ما ~~كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة فهو يحرم # قال ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ذلك # قال أبو عمر انفك المخالفون لهم مما احتجوا به عليهم من هذا بأن القرآن ~~منه ما نسخ خطه ورفع وثبت الحكم به والعمل من ذلك الرجم خطب به عمر على ~~رؤوس الصحابة وقال الرجم هو في كتاب الله فلم ينكر عليه ذلك أحد فمثله ~~الخمس رضعات بل هي ألزم من جهة العمل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما خمس رضعات فيحرم عليها # وبحديث معمر وبن جريج وغيرهما عن هشام عن عروة عن أبيه عن الحجاج الأسلمي ~~أنه استفتى أبا هريرة ما يحرم من الرضاع فقال لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء # ومثل هذا لا يكون رأيا وقد روي مرفوعا # قالوا ولا حاجة بنا إلى أن نثبت قرآنا لأنا لا نريد قطع العذر به إنما ~~نريد به إيجاب الحكم والعمل كالرجم وغيره وليس في أن لا يعمل به عروة ولا ~~يفتي به مذهب لأنها مسألة اختلاف رأى فيها عروة غير رأي عائشة كسائر ما ~~خالفها فيه من رأيه وقد أخبر عروة أن عائشة كانت تفتي به وتعمل به وقولها # PageV06P261 # أولى لمن يسوغ له التقليد من قوله وحديث المصة والمصتان والرضعة ~~والرضعتان ثابت ليس فيه علة يجب بها دفعه وقد قال به أهل العلم بالحديث على ~~ما ذكرته عنهم مما تقدم والله بالصواب أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم ~~تسليما # PageV06P262 # (31 ### | كتاب البيوع # (1 ### | - باب ما جاء في بيع العربان) ### | 1251 - # مالك عن الثقة عنده عنه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان # قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو ~~يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أعطيك دينارا أو درهما ~~أو أكثر ms2404 من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي ~~أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء ~~الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء # قال أبو عمر هكذا قال يحيى في هذا الحديث عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو ~~بن شعيب # وقال ذلك جماعة من رواة ((الموطأ)) معه # وأما القعنبي والتنيسي وبن بكير وغيرهم فقالوا فيه عن مالك أنه بلغه أن ~~عمرو بن شعيب والمعنى فيه عندي سواء لأنه كان لا يروي إلا عن ثقة # وقد تكلم الناس في الثقة عند مالك في هذا الموضع وأشبه ما قيل فيه أنه بن ~~لهيعة والله أعلم لأن هذا الحديث أكثر ما يعرف عند بن لهيعة عن عمرو بن ~~شعيب # PageV06P263 # وقد رواه الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ~~جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرناه بالإسناد عنه في ((التمهيد)) ~~ولكنه أشهر من حديث بن لهيعة # وقد رواه حبيب كاتب مالك عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن ~~شعيب بإسناده ولكن حبيبا متروك لا يشتغل بحديثه ويقولون إنه كذاب فيما يحدث ~~به # وقد حدث خلف بن قاسم قال حدثني أبو محمد بكر بن عبد الرحمن الخلال قال ~~حدثني يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان قال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثني ~~بن وهب عن مالك عن عبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان # هكذا حدث به حرملة عن بن وهب وهو في موطأ بن وهب عن بن لهيعة عن عمرو بن ~~شعيب # وفي بعض الروايات عن بن وهب في ((موطئه)) عن مالك قال بلغني عن عمرو بن ~~شعيب عن أبيه عن جده أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ~~العربان كما هو في ((موطأ)) مالك # وقد ms2405 قيل إن مالكا أخذه عن بن وهب عن بن لهيعة عن عمرو بن شعيب # وأما قول مالك في تفسير ذلك فعليه جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين ~~والعراقيين منهم الشافعي والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث بن سعد وعبد ~~العزيز بن أبي سلمة لأنه من بيع الغرر والمخاطرة وأكل المال بغير عوض ولا ~~هبة وذلك باطل # وبيع العربان على ذلك منسوخ عندهم إذا وقع قبل القبض وبعده وترد السلعة ~~إن كانت قائمة فإن فاتت رد قيمتها يوم قبضها ويرد على كل حال ما أخذ عربانا ~~في الشراء والكراء # وقد روي عن قوم من التابعين منهم مجاهد وبن سيرين ونافع بن عبد الحارث ~~وزيد بن أسلم أنهم أجازوا بيع العربان على ما وصفنا # وذلك غير جائز عندنا # وكان زيد بن أسلم يقول أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم # وهذا لا نعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يصح # PageV06P264 # ويحتمل أن يكون بيع العربان الذي أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ~~صح عنه أن يجعل العربان عن البائع من ثمن سلعته إن تم البيع وإلا رده وهذا ~~وجه جائز عند الجميع # وحديث نافع بن عبد الحارث رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد ~~الرحمن بن فروخ عن نافع بن عبد الحارث - عامل عمر على مكة - أنه اشترى من ~~صفوان بن أمية دارا لعمر بن الخطاب بأربعة آلاف درهم واشترط عليه نافع إن ~~رضي عمر فالبيع له وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم # قال مالك في الرجل يبتاع ثوبا من رجل فيعطيه عربانا على أن يشتريه فإن ~~رضيه أخذه وإن سخطه رده وأخذ عربانه! إنه لا بأس به # قال أبو عمر لا أعلم في هذا خلافا # وفي اتفاقهم على هذا دليل على أن المعنى في النهي عن بيع العربان ما قاله ~~مالك والجماعة التي ذكرناهم من العلماء معه على ما تقدم ذكره # قال أبو عمر إن وقع بيع العربان الفاسد فسخ وردت السلعة إلى البائع ~~والثمن للمشتري ms2406 فإن فاتت كان على المشتري فيهما بالغا ما بلغت وله ثمنه # هذا قول مالك وأصحابه وسائر الفقهاء # قال مالك والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد ~~من الحبشة أو من جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة ~~والنفاذ والمعرفة لا بأس بهذا أن تشتري منه العبد بالعبدين أو بالأعبد إلى ~~أجل معلوم إذا اختلف فبان اختلافه فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب فلا ~~يأخذ منه اثنتين بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسهم # قال مالك ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت مع ذلك قبل أن تستوفيه إذا انتقدت ~~ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه # قال أبو عمر مذهب مالك الذي لا اختلاف فيه عنه وعن أصحابه هو معنى ما ~~رسمه ها هنا وفي باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه من ~~((الموطأ)) # وجملة ذلك بأنه لا بأس عنده العبد بالعبدين والفرس بالفرسين والبعير ~~بالبعيرين وكذلك سائر الحيوان إذا اختلفا في الغرض فيهما والمنفعة بهما # PageV06P265 # ولا يجوز إذا كانت المنافع والأعراض منفعة وسنبين ذلك في باب بيع الحيوان ~~بعضه ببعض إن شاء الله عز وجل # ومذهب الشافعي أنه لا بأس بكل ما لا يؤكل وما لا يشرب من الحيوان وغيره ~~أن يباع بعضه ببعض كيف شاء المتبايعان اثنين بواحد يدا بيد ونسيئة اختلفت ~~أصنافه أو اتفقت إلا الذهب والورق فإنه لا يجوز في بعضها ببعض نسيئة وكذلك ~~الطعام كله # وقول الشافعي هذا كله قول سعيد بن المسيب وسيأتي في موضعه من هذا الكتاب ~~- إن شاء الله # وقال الكوفيون لا يجوز شيء من الحيوان واحدا باثنين نسيئة من كل شيء جنسا ~~واحدا كان أو أجناسا مختلفة وسواء اختلفت المنافع أو اتفقت # وهو قول الثوري # وسنذكر وجوه أقوالهم في باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض إن شاء ~~الله تعالى # وأما قول مالك فلا بأس أن تبيع مع ذلك ما اشتريت من قبل أن تستوفيه فإنه ~~لا يجوز عند الشافعي وأبي ms2407 حنيفة وأصحابهما بيع شيء من الحيوان قبل قبضه لا ~~من صاحبه الذي ابتعته منه ولا من غيره حتى تستوفيه يقبض له ما يقبض به مثله # واختلف الشافعي وأبو حنيفة في بيع العقار قبل القبض على ما نذكره في بابه ~~من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى # قال مالك لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه إذا بيعت لأن ذلك غرر لا ~~يدرى أذكر هو أم أنثى أحسن أم قبيح أو ناقص أو تام أو حي أو ميت وذلك يضع ~~من ثمنها # قال أبو عمر جعل مالك استثناء البائع للجنين كاشترائه له لو كان # وقد أجمعوا أنه لا يجوز شراؤه فاستثناء البائع للجنين كشراء المشتري له ~~عنده # وهذا قول الشافعي إلا أنه لا يجوز استثناؤه لأنه كعضو من أعضاء أمه # وهو قول أبي حنيفة والثوري أيضا أنه لا يجوز أن تباع الأم ويستثنى ما في ~~بطنها وهي حامل لأنه من بيوع الغرر # وقالوا كما قال مالك ذلك يضع من ثمنها # PageV06P266 # قال الشافعي كل ذات حمل من بني آدم ومن البهائم بيعت فحملها تبع لها كعضو ~~منها # وهو قول أبي حنيفة # قال أبو عمر فإن وقع البيع عند مالك ومن تابعه ممن ذكرنا معه فالعمل فيه ~~عندهم أنه يفسخ ما لم يفت # والفوت عند مالك وأصحابه أن تلد ذلك الجنين أو غيره أو تموت أو تباع أو ~~توهب أو تعتق أو يطول الزمان أو تختلف الأسواق فإن كان شيء من ذلك مضى ~~البيع وكانت فيه القيمة يوم قبض الأمة دون استثناء بالغة ما بلغت # فإن ولدت عند المشتري وقبض البائع الجنين رد إلى مبتاع الأم وغرم قيمتها ~~على ما تقدم # هذا إن عثر على الجنين بحدثان قبض البائع له وأما إن طال زمانه أو فات ~~بوجه من وجوه الفوت التي ذكرنا كان للمبتاع على البائع قيمة الجنين يوم ~~قبضه فكان على البائع للمبتاع قيمة الأم يوم باعها بلا استثناء على ما ~~وصفنا وكلفا مع ذلك أن يجمعها بين الأم وابنها عند ms2408 أحدهما بالمقاومة بينهما ~~أو يبيعانهما معا من غيرهما # وقال الأوزاعي والحسن بن حي جائز أن يبيع الرجل أمته الحامل ويستثني ما ~~في بطنها # قال أبو عمر روي ذلك عن بن عمر # ووجه ذلك أن الغرر إنما نهي عنه فيما يقع فيه التبايع والجنين على ملك ~~بائعه قبل البيع فله أن يستثنيه ويخرجه من البيع ولا يضره جهله بصفته لأنه ~~ملكه لم يقع فيه بيع # وممن قال ذلك أيضا أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود # واحتج أحمد بابن عمر في ذلك # قال مالك في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمائة دينار إلى أجل ثم يندم ~~البائع فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدا أو إلى أجل ~~ويمحو عنه المائة دينار التي له قال مالك لا بأس بذلك وإن ندم المبتاع فسأل ~~البائع أن يقيله في الجارية أو العبد ويزيده عشرة دنانير نقدا أو إلى أجل ~~أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة فإن ذلك لا ينبغي وإنما ~~كره ذلك لأن البائع كأنه باع منه مائة دينار له # PageV06P267 # إلى سنة قبل أن تحل بجارية وبعشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من السنة ~~فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل # قال أبو عمر أما المسألة الأولى التي ندم فيها البائع فأعطى المشتري عشرة ~~دنانير نقدا أو إلى أجل وترد عليه يسقط عن المشتري ثمنها المائة الدينار ~~المذكورة فهذا البيع مستأنف وإقالة لا يدخلها تهمة لأنها رجعت إليه سلعته ~~بما اشتراها به من الزياد ولم يدخل في ذلك ذهب بأكثر منها ولا ذهب بذهب إلى ~~أجل فلذلك أجازه فقال لا بأس به # والمسألة الثانية بين مالك - رحمه الله - ما يدخلها إعتاقه فذكر أنها بيع ~~ذهب بذهب إلى أجل # فأما الشافعي فليس في ذلك كله عنده شيء مكروه فلا يدخله عنده شيء يحرمه ~~لأن الظاهر الجميل لا يظن به الظن السوء بالباطن والظن ليس بحقيقة ولا يقع ~~التحريم بالظنون # قال أبو عمر لو كان البيع الأول نقدا لم يكن بذلك ms2409 بأس عندهم إلا أن مالكا ~~كرهها إذا كان صاحبها من أهل الغنيمة نقدا ولم ينفذ # ذكر بن وهب عن بن لهيعة والليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ~~سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن رجل اشترى سلعة ثم بدا له أن ~~يتركها ويعطي صاحبها دينارا فقالا لا بأس بذلك # وعن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار مثل ذلك # قال بكير وقال ذلك بن شهاب # قال بن وهب وأخبرني ناجية بن بكير عن أبي الزناد وربيعة في رجل اشترى ~~ثوبا فاستقاله فذهب ليرده إلى صاحبه فأبى أن يقيله فوضع من ثمنه على أن ~~يقيله قالا لا بأس بذلك # قال أبو حنيفة وأخبرني الحارث بن نبهان عن أيوب السختياني عن محمد بن ~~سيرين أن شريحا كان يقول ذلك # وقال وإن ندم المبتاع فاستقال البائع وأعطاه دراهم لا بأس به # قال وأخبرني عمر بن مالك أن يحيى بن سعيد قال لو أن المشتري ندم فقال ~~البائع لا أقيلك إلا أن تنظرني بالذهب سنة لم يكن بذلك بأس # PageV06P268 # قال يحيى ولو قال له البائع لا أقيلك إلا على أن تسلفني ذلك إلى سنة قال ~~لا يصلح ذلك # قال بن وهب وقال لي مالك مثله # قال مالك في الرجل يبيع الدابة من الرجل وينقده الثمن ثم يندم المشتري ~~فيقول بائع الدابة منه أقلني وخذ دابتك وأنظرك بثمنها سنة فقال مالك هذا ~~بيع جديد لا بأس به # وذكر معمر عن علي بن بذيمة قال سمعت سعيد بن جبير سأله رجل عن رجل اشترى ~~سلعة من رجل فندم فيها فقال أقلني ولك كذا وكذا فقال لا بأس به # وعن بن طاوس عن أبيه أنه اشترى غلاما فأراد رده فلم يقيلوه منه حتى ~~أعطاهم عشرة دنانير # وعن قتادة أنه قال لا بأس به # قال معمر وسألت حمادا عن رجل اشترى من رجل سلعة وندم فيها فقال أقلني ولك ~~كذا فكرهه # وشعبة عن الحكم بن عتيبة مثله # وشعبة والثوري ms2410 عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود أنه كره أن يردها ويرد معها ~~شيئا # وكرهه عطاء والشعبي # ولم ير به بن عمر بأسا # قال أبو عمر يدخل في هذا الباب مسألة حمار ربيعة ذكرها بن وهب عنه في ~~موطئه قال حدثني الليث بن سعد قال كتب إلي ربيعة يقول في رجل باع حمارا ~~بعشرة دنانير سنة ثم استقاله فأقاله بربح دينار عجله له وآخر باع حمارا ~~بنقد فاستقاله المبتاع فأقاله بزيادة دينار أخره عنه إلى أجل فقال ربيعة ~~هذه ليست إقالة لأنه جميعا صار بيعها إنما الإقالة أن يتراد البائع ~~والمبتاع ما كان بينهما من البيع على ما كان البائع عليه # فأما الذي ابتاع حمارا إلى أجل ثم رده بفضل تعجله فإنما ذلك بمنزلة من ~~اقتضى ذهبا يتعجلها من ذهب # وأما الذي ابتاع الحمار بنقد ثم جاء باستقال صاحبه فقال الذي باعه لا # PageV06P269 # أقيلك إلا بربح دينار إلى أجل فإن هذا لا يصلح إلا أنه أخذ عنه الدينار ~~وانتقدوا حق الحمار بما بقي من الثمن فصار ذهبا بذهب إلى أجل # قال مالك في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل ثم يشتريها ~~بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه ~~إن ذلك لا يصلح وتفسير ما كره من ذلك أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل ثم ~~يبتاعها إلى أجل أبعد منه يبيعها بثلاثين دينارا إلى شهر ثم يبتاعها بستين ~~دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها وأعطاه ~~صاحبه ثلاثين دينارا إلى شهر بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة فهذا لا ~~ينبغي # قال أبو عمر حكم هذا عنده إذا باع السلعة بثمن إلى أجل ثم اشتراها إلى ~~أبعد من ذلك الأجل بأكثر من ذلك الثمن كحكم من باعها إلى أجل بثمن ثم ~~ابتاعها بالنقد بأقل من ذلك لأنه في كلا الوجهين ترجع إليه سلعته بعينها ~~ويحصل بيده دراهم أو ذهب بأكثر منها إلى أجل وهذا ms2411 هو الربا لا شك فيه لمن ~~قصده # إلا أن العلماء قد اختلفوا في هذا المعنى وهذا مذهب من رأى قطع الدراهم ~~لما يغلب على الظن أن المتبايعين قصدا إليه # وأما من رأى أن البيع على ظاهره وأن تهمة المسلم بما لا يحل له حرام عليه ~~لم يقل بشيء من ذلك # والذي ذهب إليه مالك في هذا الباب هو قول جمهور أهل المدينة # ذكر بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة وأبي الزناد أنهما قالا إذا بعت ~~شيئا إلى أجل فلا تبتعه من صاحبه الذي بعته منه ولا من أحد يبيعه له أو ~~يتبايعه إلى دون ذلك الأجل إلا بالثمن الذي بعته منه به أو بأكثر ولا يبيع ~~منه تلك السلعة إلى دون ذلك الأجل إلا بالثمن أو بأقل فإذا ابتعته إلى ~~الأجل بعينه ابتعته بالثمن أو بأكثر أو بأقل # قال وأخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد نحوه # قال وقال لي عبد العزيز بن أبي سلمة ومالك بن أنس مثل ذلك # وقال لي مالك بن أنس لا بأس أن يبتاعها بنقد أو إلى أجل دون الأجل الذي # PageV06P270 # باعها إليه بأكثر من ثمنها الذي باعها به لأنه لا يتهم أحد أن يعطي عشرة ~~دنانير نقدا أو إلى شهر أو شهرين بخمسة دنانير إلى سنة # قال وقال لي مالك لا بأس أن يبتاعها إلى أبعد من أجلها بأقل من ثمنها ~~لأنه لا يتهم أحد أن يأخذ عشرين دينارا إلى أجل بخمسة عشر دينارا # قال مالك وإنما يتهم إذا باعها بمائة دينار إلى أجل من اشتراها بأقل من ~~ذلك والثمن نقدا من ذلك أو أكثر منه إلى أبعد من ذلك الأجل لأنه أعطاه عشرة ~~دنانير نقدا بخمسة عشر دينارا إلى أجل وأعطاه عشرة دنانير إلى ثلاث ليال أو ~~إلى شهر بعشرين أو نحوها إلى سنة # قال بن وهب وقال لي عبد العزيز بن أبي سلمة مثل ذلك كله # قال أبو عمر كان أبو حنيفة وأصحابه يذهبون في ذلك نحو مذهب مالك ms2412 # وهو قول الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والأوزاعي قالوا فيمن اشترى ~~جارية بألف درهم فقبضها ثم باعها من البائع بأقل من الألف قبل أن ينقد ~~الثمن إن البيع الثاني باطل # وقال الحسن بن حي فيمن باع بيعا بنسيئة لم يجز للبائع أن يشتريه بنقد قبل ~~قبض الثمن ولا يعرض إلا أن يكون العرض قيمة الثمن أو أكثر من ذلك ولا ~~يشتريه بعرض قيمته أقل من الثمن حتى يستوفي الثمن كله # قال وإن نقصت السلعة بيد المشتري فلا بأس أن يشتريها البائع بأقل من ذلك ~~الثمن سواء كان نقصان العيب لها قليلا أو كثيرا # وقال الأوزاعي في رجل باع خادما إلى سنة ثم جاء الأجل به يأخذه منه ~~بقيمته يوم قبضه ولا يشتريه بدون الثمن قبل محل الأجل إلا بالثمن أو أكثر # وقال أحمد من باع سلعة بنسيئة لم يجز لأحد أن يشتريها بأقل مما باعها به # قال أبو عمر حجة من ذهب في هذه المسألة مذهب مالك والكوفيين حديث أبي ~~إسحاق والشعبي عن امرأته أم يونس واسمها العالية عن عائشة أنها سمعتها وقد ~~قالت لها أم محبة أم ولد كانت لزيد بن أرقم يا أم المؤمنين! إني بعت من زيد ~~عبدا إلى العطاء بثمانمائة فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه قبل محل الأجل ~~بستمائة فقالت بئس ما شريت وبئسما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل ~~جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب قال فقلت أرأيت إن تركت ~~مائتين وأخذت الستمائة قال نعم من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف # PageV06P271 # قالوا ولا يجوز أن تنكر عائشة على زيد رأيه برأيها فعلمنا أن ذلك توقيف # هكذا رواه معمر عن أبي إسحاق # ورواه بن عيينة عن يونس بن أبي إسحاق عن أمه قالت دخلت مع امرأة أبي ~~السفر على عائشة فقالت لها امرأة أبي السفر إني بعت غلاما من زيد بن أرقم ~~بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريته منه بستمائة درهم فقالت لها عائشة ms2413 ~~بئسما شريت وبئسما اشتريت أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب فقالت امرأة أبي السفر فإني قد تبت ~~فقالت عائشة فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون # ورواه الثوري عن أبي إسحاق عن امرأته قالت سمعت امرأة أبي السفر تقول قلت ~~لعائشة بعت من زيد بن أرقم وذكر الخبر كله بمعناه # وهو خبر لا يثبته أهل العلم بالحديث ولا هو مما يحتج به عندهم # وامرأة أبي إسحاق وامرأة أبي السفر وأم ولد زيد بن أرقم كلهن غير معروفات ~~بحمل العلم # وفي مثل هؤلاء روى شعبة عن أبي هشام أنه قال كانوا يكرهون الرواية عن ~~النساء إلا عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم # والحديث منكر اللفظ لا أصل له لأن الأعمال الصالحة لا يحبطها الاجتهاد ~~وإنما يحبطها الارتداد ومحال أن تلزم عائشة زيدا التوبة برأيها ويكفره ~~اجتهادها فهذا ما لا ينبغي أن يظن بها ولا يقبل عليها # وقد روى أبو معاوية وغيره عن الأعمش عن إبراهيم قال كان عمر وعبد الله ~~يجعلان للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة وكان عمر إذا ذكر حديث فاطمة بنت قيس ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لا سكنى لك ولا نفقة يقول ما كنا ~~نخير في ديننا شهادة امرأة # قال أبو عمر إذا كان هذا في امرأة معروفة بالدين والفضل فكيف بامرأة ~~مجهولة # وقال عثمان البتي إذا كان لا يريد المخادعة والدلسة فلا بأس أن يشتريه ~~بدون ذلك الثمن أو بأكثر قبل محل الأجل وبعده # وقال الشافعي يجوز أن يشتريه بأقل من الثمن الأول أو أكثر قبل الأجل ~~وبعده إن لم يكن بينهما قصد لمكروه # PageV06P272 # وقال الشافعي في حديث عائشة المذكور لا يثبت مثل هذا عندنا عن عائشة ولو ~~كان ثابتا أمكن أن تكون عائشة أنكرت البيع إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم ~~وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع إلى أجل غير معلوم وجعل الله ~~الأهلة مواقيت ms2414 للناس وزيد صحابي وإذا اختلف الصحابة فمذهبنا القياس وهو مع ~~زيد لأن السلعة إذا كانت لي بشرائي لها فهي كسائر مالي فلم أبع ملكي بما ~~شئت بلغ وممن شئت # وقال بقول الشافعي في هذه المسألة أصحابه وأبو ثور وداود # وقد روي عن طاوس وسعيد بن جبير أنهما قالا من اشترى سلعة بنظرة من رجل ~~فلا يبيعها منه بنقد ومن اشتراها منه بنقد فلا يبيعها منه بنظرة # وروي عن بن عمر وبن سيرين مثل قول الشافعي # وروي عن الشعبي وإبراهيم وحماد مثل قول أبي حنيفة # وكان الثوري وجماعة الكوفيين يجيزون لبائع الدابة بنظرة أن يشتريها ~~بالنقد إذا عجفت وتغيرت عن حالها # وفي ((المدونة)) لابن القاسم عن مالك أن ذلك جائز إذا حدث بالسلعة عيب ~~مفسد مثل العور والعرج والقطع ونحو ذلك # وفي ((العتبية)) ) لأشهب عن مالك أن ذلك لا يجوز وهذا مما لا يؤمن الناس ~~على مثله # وقال سحنون هذه خير من رواية بن القاسم # وذكر بن المواز عن بن القاسم نحو ما في ((المدونة)) وزاد قال فكذلك لو ~~مكث العبد عنده زمانا أو سافر به من أفريقيا إلى الحج ثم وجده البائع ينادي ~~عليه أو على الدابة في السوق فأراد أن يشريها بأقل من الثمن الذي باعها به ~~أنهم لا يتهم في مثل ذلك إذا سافر بها وأدبر الدابة وغيرها عن حالها # ورواه عن مالك قال وقال أشهب لا يجوز ذلك وقد سألت عنها مالكا فقال لا ~~يصلح ولا يؤمن عليه أحد # قال أبو عمر هذا يدلك أنهم إنما كرهوه للتهم وليس كل الناس يتهم في مثل ~~ذلك فلا ينبغي أن يظن بالمسلم الطاهر إلا الصلاح والخير # PageV06P273 # (2 ### | - باب ما جاء في مال المملوك) ### | 1252 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال من باع عبدا وله ~~مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع # قال أبو عمر هكذا روى هذا الحديث نافع عن بن عمر عن عمر # لم يختلف أصحاب نافع عليه في ذلك إلا أن أيوب ms2415 رواه عن نافع عن بن عمر فلم ~~يتجاوز به بن عمر # ورواه مالك وعبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن عمر من قوله والصواب ~~فيه عندهم عن نافع عن بن عمر عن عمر # وقد روي عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن عمر كما رواه مالك وعبيد الله سواء # ورواه سالم عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم # كذلك رواه الزهري وغيره عن سالم عن عبد الله عن بن عمر عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم لم يختلف على مالك في ذلك أيضا # ومال علي بن المديني إلى تصحيح رواية سالم في ذلك # وهو أحد الأحاديث التي خالف فيها سالم نافعا وقد ذكرتها في حديث نافع من ~~((التمهيد)) في حديث من باع نخلا قد أبرت فكان نافع في هذا الحديث يأبى أن ~~ينصرف ويقول إنما هو عن عمر # PageV06P274 # ذكر معمر عن أيوب قال قال نافع في شأن العبد ما هو إلا عن عمر # وذكره بن وهب عن يونس بن يزيد والليث بن سعد وبن سمعان عن بن شهاب عن ~~سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((من ~~باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع)) # وروى معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ((من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن باع ~~نخلا فيها ثمرة قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع)) # قال أبو عمر لم يختلف عن بن عمر في رفع حديث من باع نخلا قد أبرت # حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني أحمد بن ~~زهير قال حدثني أبي وحدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني ~~محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثني سفيان بن عيينة عن ~~الزهري عن سالم عن عبد الله ms2416 بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ((من باع نخلا قد أبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن ~~باع عبدا وله مال فالمال للبائع إلا أن يشترطه المبتاع # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إن اشترط مال العبد فهو له ~~نقدا كان أو دينا أو عرضا يعلم أو لا يعلم وإن كان للعبد من المال أكثر مما ~~اشتري به كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا وذلك أن مال العبد ليس على سيده ~~فيه زكاة وإن كانت للعبد جارية استحل فرجها بملكه إياها وإن عتق العبد أو ~~كاتب تبعه ماله وإن أفلس أخذ الغرماء ماله ولم يتبع سيده بشيء من دينه # قال أبو عمر قوله في هذا الحديث وله مال استدل به من قال إن العبد يملك # وقول فماله للبائع استدل به من قال إن العبد لا يملك فإن ما بيده من ~~المال لسيده وإن أصابه المالك إليه فجاب كما يقال غنم الراعي وسرج الدابة ~~وباب الدار # قالوا وإنما قوله وله مال كقوله وبيده مال بدليل قوله فماله للبائع فكيف ~~يكون له مال ويكون في تلك الحال ذلك المال بعينه لسيده إذا باعه # PageV06P275 # هذا ما لا يستقيم إلا على ما قلنا إن ما بيده من المال لسيده # واستدل من قال إن العبد يملك فإن عبد الله بن عمر كان يأذن لعبيده في ~~التسري ولولا أنهم يملكون ما حل لهم التسري لأن الله تعالى لم يحل الفرج ~~إلا بنكاح أو ملك اليمين # واحتج من قال بأن العبد لا يملك ولا يصح له ملك ما دام مملوكا بإجماع ~~الأمة أن لسيده أن ينتزع منه ما بيده من المال من كسبه ومن غير كسبه # وقالوا إنما معنى إذن بن عمر لعبيده في التسري لأنه كان يرى أن يزوج أمته ~~من عبده بغير صداق فكان عنده إذنه من ذلك من هذا الباب # قالوا ولو كان العبد يملك لورث قرابته فلما أجمعوا أن العبد لا يرث دل ms2417 ~~على أن ما يحصل بيده من المال هو لسيده وأنه لا يملكه ولو ملكه ما انتزعه ~~منه سيده كما لا ينتزع مال مكاتبه قبل العجز # ولكلا الفريقين في هذه المسألة ضروب من الاحتجاج يطول ذكرها ليس كتابنا ~~هذا بموضع لها # وأما استدلال مالك بأن العبد ليس على سيده في ماله زكاة فإن معنى ذلك ~~عنده لأن أكثر أهل العلم يرون أن الزكاة على سيده فيما بيده من المال # وطائفة من أهل الظاهر منهم داود يقولون إن العبد تلزمه الزكاة فيما بيده ~~من المال وتلزمه الجمعة ويلزمه الحج إن أذن له سيده وتجوز شهادته # وهذه الأقوال شذوذ عند الجمهور ولا خير في الشذوذ # والاختلاف في ((تسري العبد قديم وحديث # وكل من يقول لا يملك العبد شيئا لا يجوز له التسري بحال من الأحوال ولا ~~يحل له وطء فرج إلا بنكاح يأذن له فيه سيده # وقد ذكرنا الاختلاف في العبد المعتق هل يبيعه ماله إذا أعتق فيما تقدم من ~~كتاب العتق # وأما شراء العبد واشتراط ماله # فذهب مالك وأصحابه في ذلك إلى ما ذكره في ((الموطأ)) # قال بن القاسم عن مالك يجوز أن يشتري العبد وماله بدراهم إلى أجل وإن كان ~~ماله دراهم أو دنانير أو غير ذلك من العروض # PageV06P276 # واختلفوا في اشتراط المشتري لبعض ما للعبد في صفقة نصفا أو ثلثا أو ربعا ~~أو أقل أو أكثر # فقال بن القاسم لا يجوز له أن يستثني نصفه ولا جزءا منه وإنما له أن ~~يشترطه كله أو يدعه كله # وقال أشهب جائز أن يشترط نصفه أو ما شاء منه # وقال أصبغ عن بن القاسم إن كان ما اشترى به العبد عروضا أو حيوانا فلا ~~بأس أن يستثني نصف ماله وإن كان ماله ذهبا أو ورقا وكان الثمن ذهبا أو ورقا ~~فلا يجوز أن يستثني نصف ماله ولا جزءا منه إلا أن يكون مال العبد عروضا أو ~~حيوانا ودقيقا ويكون معلوما غير مجهول فإذا كان كذلك فكان الثمن عينا ذهبا ~~أو ورقا جاز له ms2418 أن يستثني ما شاء منه # قال أبو عمر من روى أن لا يشترط المبتاع بلا هاء الضمير فروايته حجة لمن ~~قال يشترط من ماله ما شاء فمن روى أن لا يشترطه المبتاع بالهاء فروايته حجة ~~لابن القاسم ومن قال بقوله # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما إذا باع العبد وله مال فهو لمن باع ~~شيئين لا يجوز فيهما إلا ما يجوز في سائر البيوع # قال الشافعي لما كان مال العبد لا يدخل في صفقة رأسه إلا بالشرط دل على ~~أنه ليس تبعا له لأن ما كان تبعا لا يحتاج إلى شرط في دخوله في الصفقة كجري ~~مياه الدار ومنافعها ولما احتاج إلى الشرط كانت صفقة واحدة وقد جمعت شيئين ~~ولا يجوز من ذلك إلا ما يجوز من شراء دابة ودراهم معها أو دار معها أو ~~دنانير # قال أبو عمر للتابعين في مال العبد إذا بيع أو أعتق ثلاثة أقوال # أحدها أن ماله تبع له في البيع والعتق جميعا وممن قال ذلك الحسن والزهري ~~وهو قول داود وأبي ثور # والثاني أن ماله لسيده في العتق والبيع جميعا وكذلك إذا كان ممن قال بذلك ~~قتادة وجماعة وإليه ذهب الشافعي والكوفيون # والثالث أن مال العبد تبع له في العتق وإن بيع فماله لسيده وللمشتري أن ~~يشترطه إن شاء # وممن قال ذلك إبراهيم النخعي # وهو قول مالك والليث # PageV06P277 # وقال عثمان البتي إذا باع عبدا وله مال ألف درهم بألف درهم جاز إذا كانت ~~الرغبة في العبد لا في الدراهم # (3 ### | - باب ما جاء في العهدة) ### | 1253 - # مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أبان بن عثمان ~~وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من ~~حين يشترى العبد أو الوليدة وعهدة السنة # قال مالك ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى ~~تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع وإن عهدة السنة من الجنون والجذام ~~والبرص فإذا مضت السنة فقد بريء البائع من ms2419 العهدة كلها # قال مالك ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة فقد ~~بريء من كل عيب ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه فإن كان علم عيبا ~~فكتمه لم تنفعه البراءة وكان ذلك البيع مردودا ولا عهدة عندنا إلا في ~~الرقيق # قال أبو عمر زعم الطحاوي أن العهدة في الرقيق لا أصل لها في الكتاب ولا ~~في السنة وأن الأصول المجتمع عليها تنقضها وأنه لم يتابع مالكا أحد من ~~فقهاء الأمصار على القول بها # وليس كما قال بل عهدة الرقيق في الثلاث من كل ما يعرض وفي السنة من ~~الجنون والجذام والبرص معروفة بالمدينة إلا انه لا يعرفها غير أهل المدينة ~~بالحجاز ولا في سائر آفاق الإسلام إلا من أخذها على مذهب أهل المدينة # وكذلك قال مالك - رحمه الله - لا أرى أن يقضى بعهدة الرقيق إلا بالمدينة ~~خاصة أو عند قوم يعرفونها بغير المدينة فيشترطونها فتلزم # ذكر بن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال قضى عمر بن عبد ~~العزيز في رجل باع من رجل عبدا فهلك العبد في عهدة الثلاث فجعله عمر من مال ~~البائع # وذكر عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب يقول في العهدة ~~في كل داء عضال الجذام والجنون والبرص سنة # قال بن شهاب والقضاة قد أدركنا يقضون بذلك # PageV06P278 # قال بن وهب وأخبرنا بن سمعان قال سمعت رجالا من علمائنا منهم يحيى بن ~~سعيد الأنصاري يقولون لم تزل الولاة بالمدينة في الزمن الأول يقضون في ~~الرقيق بعهدة السنة في الجذام والجنون والبرص إن ظهر بالمملوك شيء من ذلك ~~قبل أن يحول الحول عليه فهو راد على البائع ويقضون في عهدة الرقيق بثلاث ~~ليال فإن حدث في الرأس في تلك الليالي الثلاث جدت من موت أو بعض فهو من ~~البائع وإنما كانت عهدة الثلاث من أجل حمى الربع لأنها لا يتبين إلا في ~~ثلاث ليال # وحكى أبو الزناد عن الفقهاء السبعة وعن عمر ms2420 بن عبد العزيز عهدة الثلاث # قال أبو عمر قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل عهدة الرقيق ~~ثلاثة أيام # رواه سعيد بن أبي عروبة وأبان العطار عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم # ورواه همام عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا عهدة ~~بعد أربع)) # وبعض أصحاب همام يرويه عن همام عن قتادة عن الحسن قوله # ورواه يونس عن الحسن عن عقبة بن عامر عن النبي - عليه السلام - ((لا عهدة ~~بعد أربع)) # وأهل الحديث يقولون إن الحسن لم يسمع من عقبة بن عامر شيئا # حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن ~~الجهم قال حدثني عبد الوهاب بن عطاء قال حدثني سعيد عن قتادة عن الحسن عن ~~عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((عهدة الرقيق أربع ليال)) # قال هشام قال قتادة وأهل المدينة يقولون ثلاث # وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر قال ~~حدثني عبدة ومحمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ((عهدة الرقيق ثلاث ليال # PageV06P279 # قال أبو عمر من جعلهما حديثين قضى بصحة حديث سمرة على أنه قد اختلف أيضا ~~في سماع سمرة من الحسن # ومن جعلها حديثا واحدا فقد اختلف فيه عن الحسن فهو عندهم أوهن والله أعلم # وقال الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وبن جريج وسفيان والحسن بن صالح وأحمد ~~وإسحاق وأبو ثور وداود من اشترى شيئا من الرقيق وقبضه فكل ما أصابه من ~~الثلاث وغيرها فمن المشترى مصيبة # وقال أصحاب الشافعي معنى حديث عقبة في الخيار المشروط # وروي عن شريح في تفسير ذلك قال عهدة المسلم لا داء ولا غائلة ولا شين # ورواه أيوب عن بن سيرين عن شريح فأخبر أن العهدة هي في وجوب الرد بالعيب ~~الموجود قبل البيع ولا يختلف في ذلك ms2421 الثلاث وما فوقها # وروى بن المبارك عن بن جريج عن عطاء قال لم يكن فيما عهده في الأرض قلت ~~فما ثلاثة أيام قال كل شيء # وروى بن جريج عن بن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى العهدة شيئا لا ثلاثا ~~ولا أكثر # وروى الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن بن جريج قال سألت بن شهاب عن ~~عهدة السنة وعهدة الثلاث فقال ما علمت فيه أمرا سالفا # قال أبو عمر لم يقل من أئمة الفتوى بالأمصار بعهدة الثلاث وعهدة السنة في ~~الرقيق غير مالك وسلفه في ذلك أيضا أهل بلدة فهي عنده مسألة اتباع لهم # وأما القياس على سائر العروض من الحيوان إلا الرقيق وغير الحيوان من سائر ~~العروض والمتاع فالإجماع منعقد على أن ما قبضه المبتاع وبان به إلى نفسه ~~فمصيبته منه # وهذا أصل وإجماع ينبغي ألا يرغب عنه إلا بالشرط أو يكون قاضي البلد أو ~~الأمير فيه يحمل عليه فيجري - حينئذ - مجرى قاض قضى بما قد اختلف فيه ~~العلماء فينفذ وبالله التوفيق # PageV06P280 # (4 ### | - باب العيب في الرقيق) ### | 1254 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما ~~له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر ~~بالغلام داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال الرجل باعني عبدا ~~وبه داء لم يسمه وقال عبد الله بعته بالبراءة فقضى عثمان بن عفان على عبد ~~الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى عبد الله أن ~~يحلف وارتجع العبد فصح عنده فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم # قال أبو عمر خالف سفيان بن عيينة مالكا في بعض ألفاظ هذا الخبر والمعنى ~~قريب من السواء # حدثناه عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني الخشني قال حدثني بن أبي عمر ~~قال حدثني سفيان عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن بن عمر باع غلاما ~~له على عهد عثمان بالبراءة ms2422 بسبعمائة درهم فظهر به عيب فخوصم إلى عثمان ~~فأراد عثمان أن يحلفه فقال له إني بعته بالبراءة فأبى إلا أن يحلفه على ~~علمه بالله ما بعته وأنت تعلم به عيبا قال فأبى وارتده فباعه بألف ~~وأربعمائة أو ألف وخمسمائة # قال سفيان وحدثني أيوب عن بن سيرين قال سمعت شريحا يقول عهدة المسلم وإن ~~لم يشترط إلا داء ولا غائلة ولا خبثة ولا شينا # قال أبو عمر ذكر مالك في هذا الباب بعد فصلين أو ثلاثة # قال الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبراءة ~~من أهل الميراث أو غيرهم فقد بريء من كل عيب فيما باع إلا أن يكون علم في ~~ذلك عيبا فكتمه فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته وكان ما باع مردودا ~~عليه # قال أبو عمر هكذا هو في ((الموطأ)) عند أكثر الرواة فيمن باع عبدا أو ~~وليدة أو حيوانا بالبراءة # وكان مالك يفتي به مرة في سائر الحيوان ثم رجع عنه إلى أن البراءة لا ~~تكون في شيء من الحيوان إلا في الرقيق # قال بن القاسم عن مالك البراءة لا تكون في الثياب # PageV06P281 # وقال في الخشب إذا كان العيب داخل الخشبة فليس بعيب ترد منه # قال وكان مالك يقول مرة لا تنفعه البراءة في شيء يتابعه الناس كانوا أهل ~~ميراث أو غيرهم إلا بيع الرقيق وحده فإنه كان يرى البراءة فيه ما لم يعلم ~~وإن علم عيبا فلم يسمه وقد باع بالبراءة لم تنفعه البراءة من ذلك العيب # قال ولو أن أهل الميراث باعوا دوابا وشرطوا البراءة وباع الوصي كذلك لم ~~ينفعه ذلك في الدواب وليست البراءة إلا في الرقيق ثم رجع فقال لا أرى ~~البراءة تنفع في الرقيق لأهل الميراث ولا للوصي ولا لغيرهم وإنما كانت ~~البراءة لأهل الديون يفلسون فيبيعوا عليهم السلطان # قال مالك ولا أرى البراءة تنفع أهل الميراث ولا غيرهم إلا أن يكون عيبا ~~خفيفا وليست البراءة إلا في الرقيق # والبراءة التي يتبرأ بها في هذا إذا ms2423 قال أبيعك بالبراءة فقد بريء مما ~~يصيب العبد من الأيام الثلاثة ومن عهدتها أيضا # وقال بن خواز منداذ اختلف قول مالك في البيع بالبراءة # فقال مرة إذا باع بالبراءة بريء من كل عيب لم يعلمه ولا يبرأ من عيب علمه ~~فكتمه في الحيوان كله # وقال مرة أخرى لا براءة إلا في الرقيق # وقد قال لا تنفعه البراءة بوجه من الوجوه إلا من عيب يريه المشتري # وبهذا قال الشافعي في الكتاب العراقي ببغداد # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا باع بيعا بالبراءة من كل عيب جاز سمى العيوب ~~أو لم يسم # وبه قال أبو ثور # وقال الثوري إذا باع السلعة بالبراءة فسمى العيوب وتبرأ منها فقد بريء ~~وإن لم يرها إياه # وقال بن أبي ليلى لا يبرأ حتى يسمي العيوب كلها بأسمائها # وهو قول شريح والحسن وطاوس # وقال الحسن بن حي لا يبرأ حتى يبين ويسمي # وقال أحمد بن حنبل لا يبرأ حتى يسمي العيوب كلها ويضع يده عليها # PageV06P282 # وقال أحمد من باع رقيقا أو حيوانا بالبراءة من كل عيب لم يبرأ مما علم ~~إنما يبرأ مما لم يعلم # وقال الليث بن سعد في بيع المواريث إنه بيع براءة وإن باع صاحب الميراث ~~فقد بريء من العيوب كلها إلا أن تقوم بينة أنه علم ذلك العيب فكتمه # وقال عبيد الله بن الحسن في رجل اشترى إبلا فقال البائع إنه بريء من ~~الجرب ولم يعلمه أن بها جربا فإذا هي جرباء فإنه يردها وإذا تبرأ من كل عيب ~~لم يبرأ بذلك وإذا أراه العيب فقد برأه # وقال الشافعي إذا باع شيئا من الحيوان بالبراءة فالذي أذهب إليه في ذلك ~~قضاء عثمان بن عفان أنه بريء من كل عيب لم يعلمه ولم يبرأ من عيب علمه ولا ~~يسمه ولم يقف عليه والحيوان يفارق ما سواه لأنه يعتدي بالصحة والسقم وتحول ~~طبائعه وقل ما يبرأ من عيب يخفى أو يظهر فإن صح ما في القياس - لولا ما ~~وصفنا من افتراق الحيوان وغيره - إلا أن يبرأ ms2424 من عيوب لم يرها وإن سماها ~~لاختلافها أو يبرأ من كل عيب والأول أصح # وقال إسحاق بن راهويه في بيع البراءة بقول عثمان - رضي الله عنه # قال أبو عمر روي عن زيد بن ثابت أنه كان يرى البراءة من كل عيب جائزة # وهو مذهب بن عمر على ما تقدم عنه في أول الباب # وحجة من قال بهذا القول القياس والاستدلال بأن من أبرأ رجلا كان يعامله ~~من كل حق له قبله فإنه يبرأ منه في الحكم لأنه حق للمشتري إذا جاز تركه ~~تركه # وأصح ما فيه عندي - والله أعلم - قول من قال لا يبرأ من العيوب حتى يريه ~~إياه ويقفه عليه فيتأمله المشتري وينظر إليه لقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ((ليس الخبر كالمعاينة)) # معلوم أن العيوب تتفاوت بعضها أكثر من بعض فكيف يبرأ بما لم يعلم المشتري ~~قدره # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل من ابتاع وليدة فحملت أو عبدا ~~فأعتقه وكل أمر دخله الفوت حتى لا يستطاع رده فقامت البينة إنه قد كان به ~~عيب # PageV06P283 # عند الذي باعه أو علم ذلك باعتراف من البائع أو غيره فإن العبد أو ~~الوليدة يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فيرد من الثمن قدر ما بين ~~قيمته صحيحا وقيمته وبه ذلك العيب # قال أبو عمر على هذا جمهور العلماء # وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي وأبي ثور # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا أولد الجارية أو أعتقها كان له أن ~~يرجع بأرش العيب وإن وهبها أو تصدق بها لم يكن له أن يرجع بشيء وكذلك لو ~~قبلها هو أو غيره لم يرجع بشيء وإن ماتت رجع بالأرش # قال أبو حنيفة ومحمد إن كان ثوبا فخرقه أو طعاما فأكله لم يرجع بشيء # وقال أبو يوسف يرجع ما بين الصحة والعيب # وجملة قول مالك في ذلك أنه إن دبر العبد أو كاتبه أو تصدق به أو بالشيء ~~المعيب ما كان فهو فوت يأخذ قيمة العيب # والرهن والإجارة ليسا بفوت ms2425 عنده ومتى رجع إليه الشيء يرده إن كان لحاله ~~وإن دخله عيب مفسد رده ورد ما نقص منه # والبيع ليس بفوت عنده # والهبة للثواب عنده كالبيع ها هنا ولغير الثواب كالصدقة # وإن باع نصف السلعة قيل للبائع إما أن ترد نصف أرش العيب وإما أن تقبل ~~النصف الثاني بنصف الثمن ولا شيء عليك غير ذلك # وقال الشافعي إذا باعه أو باع نصفه لم يرجع على البائع بشيء وإن لحقه عتق ~~أو مات فله قيمة العيب وإن لحقه عيب رجع بقيمة العيب إلا أن يقبله البائع ~~معيبا # قال أبو حنيفة إذا باع أو وهب لم يرجع بأرش العيب ويرجع في العتق ~~والاستيلاد والتدبير إذا اطلع بعد على العيب فخصمه على العيب # وقال الليث إذا باعه لم يرجع بالعيب ولو مات أو أعتقه رجع بقيمة العيب # PageV06P284 # وقال عبيد الله بن الحسن فيمن اشترى عبدا فوجده مجنونا لا يميز بعد أن ~~اعتله أن يرجع بالثمن على البائع والفلان المعتق # وقال عثمان البتي في العتق والبيع يرجع بقدر العيب إلا أن يبيعه بما ~~اشتراه وأكثر فلا يرجع بشيء فإن باعه بأقل أعطى ما نقصه العيب ما بينه وبين ~~وفاء ما اشتراه # وقال عطاء بن أبي رباح لا يرجع في الموت ولا في العتق بشيء # قال أبو عمر قد أجمعوا أن المبتاع إذا وجد العيب لم يكن له أن يمسكه ~~ويرجع بقيمة العيب فدل على أن العيب لا حصة له من الثمن وكان القياس على ~~هذا أن يرد المعيب ما كان موجودا فإن مات لم يرجع بشيء إلا أن هؤلاء ~~الفقهاء المذكورين اتفقوا أنه يرجع في المعتق بقدر العيب # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على ~~عيب يرده منه وقد حدث به عند المشتري عيب آخر إنه إذا كان العيب الذي حدث ~~به مفسدا مثل القطع أو العور أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة فإن الذي ~~اشترى العبد بخير النظرين إن أحب أن يوضع عنه من ثمن ms2426 العبد بقدر العيب الذي ~~كان بالعبد يوم اشتراه وضع عنه وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد من العيب ~~عنده ثم يرد العبد فذلك له وإن مات العبد عند الذي اشتراه أقيم العبد وبه ~~العيب الذي كان به يوم اشتراه فينظر كم ثمنه فإن كانت قيمة العبد يوم ~~اشتراه بغير عيب مائة دينار وقيمته يوم اشتراه وبه العيب ثمانون دينارا وضع ~~عن المشتري ما بين القيمتين وإنما تكون القيمة يوم اشترى العبد # قال أبو عمر أما اختلاف العلماء فيمن اشترى سلعة أو عبدا أو وليدة أو غير ~~ذلك من العروض فحدث عنده بالعبد عيب ثم وجد به عيبا كان عند البائع فقد ~~أوضح مالك مذهبه في ذلك # وقال الشافعي ببغداد إذا أصاب بالسلعة عيبا وقد حدث به آخر كان له الرد ~~وما نقصها العيب الذي حدث عنده # وبهذا قال أبو ثور ورواه عن الشافعي أيضا وهو قول بن أبي ليلى # وقال الشافعي بمصر إذا حدث عنده عيب لم يكن له رده ولكنه يرجع بأرش النقص ~~على البائع ليس له غير ذلك إلا أن يشاء البائع أن يقيله ويأخذها معيبة دون # PageV06P285 # أن يأخذ من المشتري شيئا وقال - حينئذ - للمشتري سلمها وبن شئت فأمسكها ~~ولا ترجع بشيء # رواه المزني والربيع والبويطي عنه # وقال أبو حنيفة إذا حدث عنده عيب لم يكن له أن يرد العيب الذي وجد وله ~~أخذ الأرش # وقال الثوري إذا اشترى الرجل السلعة فرأى بها عيبا وقد حدث بها عيب لم ~~يكن له أن يرد بالعيب فهي للمشتري ويرد عليه البائع فضل ما بين الصحة ~~والداء # قال أبو عمر القولان في القياس متساويان وكأن مالكا في قوله بتخيير ~~المشتري قد جمع معنى القولين وأما إذا مات العبد فقولهم فيه سواء # وقال بن القاسم في هذه المسألة إن البائع قال للمشتري أنا أخيرك فإن شئت ~~فاردده ولا غرم عليك وإن شئت فاحبسه ولا غرم عليك كان ذلك له # وخالف في ذلك عبد الله بن نافع وعيسى بن دينار فقالا ms2427 فيه بقول مالك لا ~~يكون المخير إلا المبتاع # قال وكيف يدلس البائع بالعيب ثم يخير فيتخير ما فيه النماء والفضل ويترك ~~ما فيه النقص # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن من رد وليدة من عيب وجده بها وكان ~~قد أصابها أنها إن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها وإن كانت ثيبا فليس ~~عليه في إصابته إياها شيء لأنه كان ضامنا لها # قال أبو عمر الاختلاف في هذا قديم أيضا # قال الثوري - رحمه الله - من اشترى جارية فوطئها ثم اطلع على عيب فمنهم ~~من يقول يردها ويرد العشر من ثمنها إن كانت بكرا وإن كانت ثيبا فنصف العشر # ومنهم من يقول هي له بوطئه إياها ويرد عليه فضل ما بين الصحة والداء # وبه يقول الثوري # وقال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر إذا اشترى جارية فوطئها ثم اطلع على # PageV06P286 # عيب فليس له أن يردها ولكنه يرجع بنقصان العيب إلا أن يشاء البائع أن ~~يقبلها ويرد الثمن # وقال زفر إذا ردها بقضاء قاض وقد وطئها رد معها عقدها # وقال بن أبي ليلى يردها ويرد معها مهر مثلها # والمهر في قوله أن يأخذ العشر من قيمتها أو نصف العشر فيجعل المهر نصف ~~ذلك # وقال بن شبرمة إذا وطئها يردها ويرد معها مهر مثلها # وهو قول الحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن العنبري # وقال عثمان البتي إن لم ينقصها الوطء ردها ولا عقد عليه وإن نقصها الوطء ~~ردها ورد النقصان # وقال الليث تلزمه إذا وطئها ويرجع بالعيب إلا أن يشاء البائع أن يأخذها ~~فلا بأس # وإن كان العيب الذي وجده لكنة وما أشبهها لزمه وضع ثمن العيب وإن كان مثل ~~البرص وما أشبهه من القروح التي تنقص فإنه يردها إن شاء # فإن كانت بكرا رد معها ما نقصها وطؤه من ثمنها # قال الليث وقال الزهري وسليمان بن حبيب المحاربي في الوطء تلزمه ويرجع ~~بقيمة العيب # وقال الشافعي الوطء أقل من الخدمة ولا شيء عليه في وطء الثيب فإن كانت ~~بكرا لم يردها ms2428 ناقصة ولكنه يرجع بحصة العيب ما بين قيمتها معيبة وغير معيبة ~~من الثمن # وذكر عنه أبو ثور مثل قول مالك وهو كان قوله بالعراق # وقال أبو ثور في ذلك مثل مالك # حدثني أبو القاسم وعبد الوارث بن سفيان عن سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن ~~أصبغ قال حدثني قاسم بن وضاح قال حدثني أبو الطاهر قال حدثني يوسف أنس بن ~~عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان يقول إذا ابتاع الرجل ~~الأمة فوجد بها عيبا وقد أصابها حط عنه بقدر العيب من ثمن الجارية وألزمها ~~الذي ابتاعها # قال أبو الطاهر وبهذا كان يقول بن وهب ويوسف بن عمر # PageV06P287 # وقال بن وضاح وحدثني محمد بن معاوية قال سئل الليث عن الرجل يشتري ~~الجارية ويقبضها ويمسها فيجد بها عيبا قديما قال لا يردها ولكن يوضع عنه ~~بذلك قيمة العيب # قال وقد قضى به عبد الملك بن مروان # قال مالك في الجارية تباع بالجاريتين ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد ~~منه قال تقام الجارية التي كانت قيمة الجاريتين فينظر كم ثمنها ثم تقام ~~الجاريتان بغير العيب الذي وجد بإحدهما تقامان صحيحتين سالمتين ثم يقسم ثمن ~~الجارية التي بيعت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنها حتى يقع على كل واحدة ~~منهما حصتها من ذلك على المرتفعة بقدر ارتفاعها وعلى الأخرى بقدرها ثم ينظر ~~إلى التي بها العيب فيرد بقدر الذي وقع عليها من تلك الحصة إن كانت كثيرة ~~أو قليلة وإنما تكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهما # قال أبو عمر هذه المسألة في تبعيض الصفقة على البائع في الرد بالعيب ~~سيأتي ذكرها بعد فيمن ابتاع رقيقا في صفقة واحدة فوجد بأحدهم عيبا أو وجده ~~مسروقا # وأما ما ذكره مالك في الأصل من التقويم فلا يخالفه فيه أحد يقول بقوله ~~ويبني على أصله # واتفق الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري فيمن باع عبدي الجارية ~~وتقابضا ثم وجد بالجارية عيبا أنه يردها ويأخذ العبد # وقال بن أبي ليلى إنما له قيمة الجارية ms2429 ولا يأخذ العبد # وكذلك سائر الحيوان وسائر العروض عندهم إذا بيع بعضه ببعض ولو مات العبد ~~رد قيمته عند هؤلاء # وعند بن أبي ليلى ترد قيمة الجارية # قال مالك في الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو الغلة ~~القليلة ثم يجد به عيبا يرد منه إنه يرده بذلك العيب وتكون له إجارته وغلته ~~وهذا الأمر الذي كانت عليه الجماعة ببلدنا وذلك لو أن رجلا ابتاع عبدا فبنى ~~له دارا قيمة # PageV06P288 # بنائها ثمن العبد أضعافا ثم وجد به عيبا يرد منه رده ولا يحسب للعبد عليه ~~إجارة فيما عمل له فكذلك تكون له إجارته إذا آجره من غيره لأنه ضامن له ~~وهذا الأمر عندنا # وذكر بن وهب في موطئه أيضا قال وسئل مالك عن رجل باع جارية له من رجل ~~فتزوجها المبتاع فولدت أولادا ثم وجد بها عيبا كان عند البائع أترى ولادتها ~~فوتا أو يردها بولدها إن شاء أو يمسكها # فذكر فيها مالك شيئا ثم قال إن شاء أن يمسكها أمسكها وإن شاء أن يردها ~~بولدها ردها ولا أرى له في العيب شيئا إن أمسكها # وتلخيص مذهب مالك في هذا الباب أنه من اشترى سلعة لها غلة أو خراج أو كان ~~عبدا فأخذ خراجه وعمله أو نخلا فأثمرت أو جارية فولدت ثم وجد عيبا فإنه يرد ~~ولا شيء عليه في الكسب والثمرة وأما الولد فيرد مع أمه وسواء اشتراها وهي ~~حامل أو حملت بعد الشراء - يعني من غيره وكذلك الاستحقاق # وقال الثوري إذا باع عبدا فأغل غلة عند الذي اشتراه ثم وجد به عيبا كانت ~~الغلة للمشتري بما ضمن # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا كانت ماشية فحلبها أو شجرا فأكل ~~ثمرها لم يكن له ردها بالعيب إلا أن يرد قيمة الثمر واللبن # هذه رواية الجوزجاني عن محمد عنهم # وذكر الطحاوي أنه لا يرد اللبن فلم يختلف عنهم أنه يرد كراء الولد كالشجر # وكذلك لم يختلف عنهم في الدار والجارية والغلام إذا استغل شيئا من ذلك أن ~~الغلة له ms2430 ويرد السلعة بالعيب # وقالوا بن غصب رجل عبد رجل ثم باعه واستغله المشتري ثم استحقه المغصوب ~~منه كانت الغلة للمشتري # وقال زفر إذا ولدت الجارية في يد المشتري أو زوجها أو وطئت بشبهة فأخذ ~~لها مهرا أو جنى عليها جان فأخذ لها أرشا ثم اطلع على عيب فإنه يردها ويرد ~~ذلك كله معها فإن وطئها هو ردها وعقرها إذا ردها بقضاء قاض # PageV06P289 # قال وكذلك الشجر والنخل # وإن ولدت رد ما نقصتها الولادة معها ومع الولد على البائع # ولو أكل الثمر رد قيمة ما أكل على البائع # وقال عثمان البتي وعبيد الله بن الحسن فيمن اشترى عبدا أو سلعة ثم ظهر ~~على عيب فإن أراد أن يرده رد الغلة معه # قال عبيد الله ولو وهب العبد هبة ردها على البائع مع العبد # قال أبو عمر أما زفر وأصحابه وعثمان البتي وعبيد الله بن الحسن فقد جهلوا ~~السنة المأثورة من نقل أهل المدينة في أن الخراج والغلة بالضمان وقالوا ~~بالرأي على غير سنة فقولهم مردود بها وأشنع ما في مذهبهم أنهم جعلوا الغلة ~~في المغصوب بالضمان فأخطأوا السنة والله المستعان # وقال الشافعي لا يرد شيئا مما حدث عنده ولم يقع عليه الصفقة وسواء في ذلك ~~الكسب والغلة والثمرة والولد وكلما وقعت عليه صفقة الشراء رده إذا رد ~~الجارية بالعيب # هذا حكم الرد بالعيب عنده وأما الاستحقاق فإنه يرد عليه النخل وولد ~~الجارية # فإذا اشترى الجارية غير حامل وزوجها وولدت عنده ثم وجد عيبا فردها به لم ~~يرد ولدها معها # قال الشافعي بين عندنا - والله أعلم - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إنما جعل الخراج بالضمان للمشتري في رجل يشتري عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا ~~فرده به لأن المشتري كان مالكا للعبد ولو هلك كانت مصيبته منه وكان الخراج ~~إنما هلك في ملكه لا في ملك البائع ولم تقع عليه الصفقة وكذلك الولد لو حدث ~~في ملك المشتري وهو مالك ضامن للجارية ولو هلكت هلكت من ماله ولو كانت حبلى ~~حين ms2431 ابتاعها ردها وولدها وكذلك ثمن الحائط لا فرق بين شيء من ذلك # ويقول الشافعي في هذا كله قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وسائر أهل ~~الحديث # وفرقوا بين الغصب والشراء والفرق بين ذلك بين ما فيه والحمد لله وسيأتي ~~ما في المغصوب في بابه من الأقضية إن شاء الله عز وجل # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود # PageV06P290 # قال حدثني أحمد بن مروان قال حدثني علي قال حدثني خالد بن مسلم قال حدثني ~~هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله ~~أن يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه ~~فقال الرجل يا رسول الله! قد اشتغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ((الخراج بالضمان)) # وحدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن ~~إسماعيل وأبو يحيى بن أبي ميسرة قالا حدثني محمد بن عبد الله قال حدثني ~~مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال ((الخراج بالضمان)) # وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أحمد بن حماد ببغداد قال ~~حدثني عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثني مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن ~~عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا اشترى غلاما فرده بعيب فقال الرجل قد استغله ~~يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((الغلة بالضمان)) # وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني بكر بن حماد قال حدثني مسدد ~~قال حدثني يحيى بن سعيد عن بن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف بن أنمار عن عروة بن ~~الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((الخراج بالضمان)) # قال مالك الأمر عندنا فيمن ابتاع رقيقا في صفقة واحدة فوجد في ذلك الرقيق ~~عبدا مسروقا أو وجد بعبد منهم عيبا إنه ms2432 ينظر فيما وجد مسروقا أو وجد به ~~عيبا فإن كان هو وجه ذلك الرقيق أو أكثره ثمنا أو من أجله اشترى وهو الذي ~~فيه الفضل فيما يرى الناس كان ذلك البيع مردودا كله وإن كان الذي وجد ~~مسروقا أو وجد به العيب من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه ليس هو وجه ذلك ~~الرقيق ولا من أجله اشتري ولا فيه الفضل فيما يرى الناس رد ذلك الذي وجد به ~~العيب أو وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به أولئك الرقيق # قال أبو عمر قد اختلف العلماء في هذه المسألة قديما وحديثا # PageV06P291 # فكان شريح والشعبي والقاسم بن عبد الرحمن وحماد بن أبي سليمان يذهبون إلى ~~أنه لا يرد المعيب وحده وأنه مخير في أن يحبس الصفقة كلها أو يردها كلها # وبه قال أبو ثور # وقال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر إذا اشترى عبدين صفقة واحدة فلم يقبضها ~~أو واحدا منهما حتى وجد عيبا بأحدهما فإما أن يردهما أو يأخذهما فإن قبضها ~~ووجد عيبا رد المعيب بحصته ولو كان المبيع صبرة طعام أو تمر أو ما أشبه ذلك ~~رد الجميع إذا وجد عيبا أو حبس الجميع لأن نظره إلى شيء من الطعام يجزئه ~~ولا بد في العبيد أو الثياب من تغليب كل عبد وكل ثوب # وهو قول الحسن بن صالح # وقال زفر الرقيق والثياب يرد العيب بحصته قبل القبض وبعده # وهو قول الثوري # وروي ذلك عن بن سيرين وبن شبرمة والحارث العكلي ولم يفرقوا بين قبل القبض ~~وبعده فإن كان المبيع شيئين لا يقوم أحدهما إلا بالآخر كالخفين والنعلين أو ~~مصراعي الباب فوجد بأحدهما عيبا لم يختلفوا أنه لا يرده وحده ويردهما جميعا ~~أو يمسكهما جميعا # وقال الأوزاعي في العبدين أو الثوبين أو الدابتين وما كان مثل ذلك إن سمى ~~لكل واحد ثمنا رد المعيب خاصة وإن لم يسم لكل واحد ثمنا وجعل جملة الثمن ~~لجملة الصفقة فإن له أن يرد الجميع أو يرضى الجميع # ومن مثال ذلك عنده ms2433 أن يشتري عشرة أثواب صفقة واحدة بعشرة دنانير ثم يجد ~~بأحدها عيبا يرد من مثله فإنه يرد البيع كله # وإن قال أبيعك هذه العشرة الأثواب بعشرة دنانير كل ثوب منها بدينار فإنه ~~يرد المعيب خاصة # وقال عبيد الله بن الحسن يرد المعيب خاصة كقول الثوري والحارث العكلي # وعن الشافعي روايتان # إحداهما يرد المعيب بحصته # والأخرى يردهما جميعا أو يمسك # PageV06P292 # وحكى أصحابه أن له في تفريق الصفقة ثلاثة أقوال # أحدها يبطل البيع في الكل إذا رد أحدها # والآخر أنه يبطل في قدر المبيع أو في قدر ما يرد ويصح في الباقي بحصته # والثالث أن لا يرد شيئا والبيع صحيح ولا تفرق الصفقة ولكن يرد الجميع أو ~~يمسك وبالله التوفيق # (5 ### | - باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها) ### | 1255 - # مالك عن بن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره أن عبد ~~الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية واشترطت عليه أنك إن ~~بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن ~~الخطاب فقال عمر بن الخطاب لا تقربها وفيها شرط لأحد ### | 1256 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يطأ الرجل وليدة إلا ~~وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء أمسكها وإن شاء صنع بها ما شاء # قال أبو عمر أما ظاهر قول عمر لابن مسعود لا تقربها فيدل على أنه أمضى ~~شراءه لها ونهاه عن مسيسها # هذا هو الأظهر فيه ويحتمل ظاهره أيضا في قوله لا تقربها أي تنح عنها ~~وافسخ البيع فيها فهو بيع فاسد # وقد روي نحو هذا المعنى في هذا الخبر # رواه سفيان بن عيينة عن مسور عن القاسم بن عبد الرحمن أن بن مسعود اشترى ~~من امرأته جارية واشترطت عليه خدمتها فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك فقال له ~~عمر ليس من مالك ما كان فيه مثبوتة لغيرك # قال أبو عمر وكذلك قول عبد الله بن عمر ms2434 يحتمل وجهين # PageV06P293 # وليس في شيء من هذين الخبرين أمر بفسخ البيع ولا خبر عن فساده # وقد حدثني عبد الوارث عن قاسم عن بن وضاح قال حدثني محمد بن معاوية ~~الحضرمي قال سمعت مالكا يقول في قول عمر لابن مسعود لا تقربها وفيها شرط ~~لأحد يقول لا تطأها وفيها شرط لأحد # وهذه الرواية عن مالك خلاف لمذهب مالك عند أصحابه # والصحيح في مذهبه عند جميع أصحابه ما ذكره أبو مصعب عنه قال أبو مصعب قال ~~مالك في حديث بن مسعود وقول عمر لا تقربها وفيها شرط لأحد يريد لا تشتريها ~~يريد لا تشترطها # وأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب # ففي ((الموطأ)) قال مالك فيمن اشترى جارية على شرط أن لا يبيعها ولا ~~يهبها أو ما أشبه ذلك من الشروط فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطأها وذلك أنه ~~لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يهبها فإذا كان لا يملك ذلك منها فلم يملكها ~~ملكا تاما لأنه قد استثني عليه فيها ما ملكه بيد غيره فإذا دخل هذا الشرط ~~لم يصلح وكان بيعا مكروها # قال أبو عمر أول كلام مالك في قوله لا ينبغي للمشتري أن يطأها يدل على ~~جواز البيع وكراهته الوطء وقوله يدل على أنه لا يجوز هذا البيع وهو مذهبه ~~ومذهب أصحابه - رحمه الله # وزاد بن وهب في روايته في ((الموطأ)) عن مالك قال وإن اشتراها بشرط ~~فوطئها فحملت فللبائع قيمتها يوم وطئها وتحل لسيدها فيما يستقبل # وقال بن وهب في ((موطئه)) وسئل مالك عن الرجل يبيع الجارية على ألا تخرج ~~بها من البلد فقال لا خير في ذلك ثم قال أرأيت إن مات الرجل أو كان عليه ~~دين كيف يصنع بها # وذكر بن القاسم عن مالك فيمن اشترى عبدا على ألا يبيع ولا يهب ولا يتصدق ~~فهو بيع فاسد فإن مات فعليه قيمته وإن اشترى جارية على أنه يتخذها أم ولد ~~فالبيع فاسد فإن حملت منه فعليه قيمتها يوم قبضها وكذلك إن أعتقها # PageV06P294 # وقال بن وهب عن مالك ms2435 في الرجل يبيع عبده على أن يخرج به من البلد الذي هو ~~به فقال لا بأس بذلك فقد يكون العبد فاسدا خبيثا فيشترط بائعه أن يخرج به ~~إلى بلد آخر لذلك # وقال بن وهب أيضا عن مالك فيمن ابتاع جارية على أنه لا يبيعها ولا يهبها ~~فباعها المشتري فإنه ينقض البيع وترد إلى صاحبها إلا أن يرضى أن يسلمها ~~إليه ولا شرط فيها # وإن كانت قد فاتت فلم توجد أعطى البائع فضل ما وضع له من الشرط # وروى أشهب عن مالك أنه شرط سئل عن بيع العبد على أن يدبر أو يعتق إلى أجل ~~سنة أو نحوها قال لا أرى ذلك جائزا وأرى أن يفسخ البيع وليس هذا بحسن # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا اشترى عبدا على ألا يبيع ولا يهب ~~فالبيع فاسد فإن قبضه فأعتقه أو تصدق به أو تصرف فيه بسائر وجوه التصرف جاز ~~عتقه وعليه القيمة # وقال الشافعي إذا ابتاع الرجل العبد على ألا يبيعه أو على أن يبيعه من ~~فلان أو على ألا يستخدمه أو على أن لا يعتقه أو على أن يخارجه فالبيع فاسد ~~ولا يجوز الشرط في هذا إلا في موضع واحد وهو العتق اتباعا للسنة ولفراق ~~العتق ما سواه فنقول إن اشتراه منه على أن يعتقه فأعتقه فالبيع جائز # حكاه الربيع والمزني عن الشافعي # وقال المزني عن الشافعي إنه لا يجوز تصرف المشتري في البيع الفاسد بحال # وروى أبو ثور عن الشافعي أنه كان يقول في هذه المسألة كلها البيع جائز ~~والشرط فاسد # قال أبو عمر قول أبي حنيفة وأصحابه في هذا الباب كقول الشافعي في رواية ~~الربيع والمزني إلا أن أبا حنيفة ومحمدا قالا يستحسن فيمن اشترط العتق على ~~المشتري فأعتق أن يجيز العتق ويجعل عليه الثمن وإن مات قبل أن يعتقه كانت ~~عليه القيمة # وقال أبو يوسف العتق جائز وعليه القيمة # وانفرد الشافعي بقوله فيمن اشترى عبدا أو جارية شراء فاسدا فأعتقه أنه لا # PageV06P295 # يجوز عتق المبتاع للعبد إذا ms2436 ابتاعه بيعا فاسدا وقبضه لأنه لم يملكه ~~بالبيع الفاسد ولا يجوز له التصرف فيه # وقال أبو ثور كل شرط اشترط البائع على المبتاع مما كان البائع يملكه فهو ~~جائز مثل ركوب الدابة وسكنى الدار وما كان من شرط على المشتري بعد ملكه مما ~~لم يكن في ملك البائع مثل أن يعتق العبد ويكون ولاؤه للبائع وأن لا يبيع ~~ولا يهب فهذا شرط لا يجوز والبيع فيه جائز والشرط باطل # وقول بن أبي ليلى في هذا الباب كله مثل قول أبي ثور على حديث عائشة في ~~قصة بريرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز البيع وأبطل الشرط # وحجة من رأى البيع في ذلك فاسدا أن البائع لم تطب نفسه على البيع إلا بأن ~~يلتزم المشتري شرطه وعلى ذلك ملكه ما كان يملكه ولم يرض بإخراج السلعة من ~~يده إلا بذلك فإذا لم يسلم له شرطه لم يملك عليه ما ابتاعه بطيب نفس منه ~~فوجب فسخ البيع بينهما لفساد الشرط الذي يمنع منه المبتاع من التصرف فيما ~~ابتاعه تصرف ذي الملك في ملكه # وحجة من روى الشرط والبيع جائزين من حديث جابر قال ابتاع مني رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بعيرا وشرط لي ظهره إلى المدينة # وهذا حديث اختلف في ألفاظه اختلافا لا تقوم معه حجة لأن منها ألفاظا تدل ~~على أن الخطاب الذي جرى بين جابر وبين النبي ليس فيه بيان أن الشرط كان في ~~نص العقد ومنها ما يدل على أنه لم يكن بيعا ومنها ما يدل على أن البيع وقع ~~على ذلك الشرط ومع هذا الاختلاف لا تقوم معه حجة # وأما اختلاف العلماء في هذا المعنى # PageV06P296 # فقال مالك لا أرى بأسا أن يشتري الرجل الدابة ويشترط عليه البائع ركوبها ~~يوما أو يومين فإن اشترط عليه ركوبها شهرا فلا خير فيه # قال ولا بأس أن يشتري الرجل الدابة ويشترط ظهرها يوما أو يومين يركبها ~~يسافر عليها فإن رضي أمسك وإن سخط ردها # قال ولا بأس أن يشترط ms2437 البائع سكنى الدار مدة معلومة السنة والأشهر ما لم ~~تتباعد فإن شرط سكناها حياته فلا بأس فيه # وقال الأوزاعي لا بأس أن يبع الرجل بعيرا ويشترط ظهره إلى المدينة أو إلى ~~وقت يسميه # وقال الليث بن سعد لا بأس أن يشترط سكنى الدار سنة إلا أنها إن احترقت ~~كانت من المشتري ولا يجوز أن يشترط ظهر الدابة إلى موضع لا قريب ولا بعيد ~~ولا يصلح أن يبيع الدابة ويستثني ظهرها وكره أن يستثنى سكنى الدار عشرين ~~سنة # وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما إذا اشترى دارا على أن يسكنها البائع ~~شهرا أو شرط خدمة العبد أو ركوب الدابة وقتا مؤقتا أو غير مؤقت فالبيع فاسد # وأما أحمد بن حنبل فمذهبه الذي لا اختلاف عنه فيه أن البيع إذا كان فيه ~~شرط واحد وهو بيع جائز وإذا كان فيه شرطان بطل البيع على ظاهر حديث عمرو بن ~~شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((لا يحل شرطان ~~في بيع ولا بيع وسلف ولا تبع ما ليس عندك)) # قال أحمد ومن شرطين في بيع أن يقول أبيعك بكذا على أن آخذ منك الدينار ~~بكذا وكذلك إن باعه بدراهم على أن يأخذ ذهبا أو يبيع منه بذهب على أن يأخذ ~~منه دراهم # وحجته في إجازة شرط واحد في البيع حديث جابر في بيعه بعير له من النبي ~~صلى الله عليه وسلم على أن له ظهره إلى المدينة # PageV06P297 # وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني أبي ~~قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني أيوب عن عمرو بن شعيب قال حدثني ~~أبي عن جدي عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا ~~يحل بيع وسلف ولا شرطان في بيع ولا تبع ما ليس عندك)) # وشرطان في بيع أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا # (6 ### | - باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج) ### | 1257 - # مالك ms2438 عن بن شهاب أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية ولها زوج ~~ابتاعها بالبصرة فقال عثمان لا أقربها حتى يفارقها زوجها فأرضى بن عامر ~~زوجها ففارقها # قال أبو عمر عبد الله بن عامر هذا هو عبد الله بن عامر بن كريز بن حبيب ~~بن عبد شمس ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أميرا على العراق ~~لعثمان - رضي الله عنه # وفيه يقول بن أذينة # وإن الذي أعطى العراق بن عامر لذي الذي أجرى السنة معافري ### | 1258 - # مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف ~~ابتاع وليدة فوجدها ذات زوج فردها # قال أبو عمر روى هذا الحديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن أن عبد الرحمن بن عوف اشترى جارية من عاصم بن عدي فأخبر أن لها زوجا ~~فردها سفيان عن عمرو # قال سئل شريح عن الأمة تشترى ولها زوج فقال لا يصلح سيفان في غمد واحد ~~نقول لا يصلح أن يصيبها ولها زوج # PageV06P298 # سفيان عن مطرف عن الشعبي عن شريح قال إني لأكره أن أطأ امرأة لو وجدت ~~عندها رجلا لم نقم عليها الحد # قال أبو عمر في خبر بن شهاب المتقدم في قصة عثمان وبن عامر دليل على أن ~~عثمان كان لا يرى أن بيع الأمة طلاقها ولو رأى ذلك وامتنع من وطئها بعد ~~الاستبراء ولا احتاج إلى مفارقة زوجها لها # ومذهب عبد الرحمن بن عوف في ذلك كذلك وهما مخالفان لابن مسعود وبن عباس ~~في هذه المسألة # وقد تقدمت في كتاب النكاح والطلاق # وقد اختلف العلماء في الجارية تباع ولها زوج أو العبد يباع وله زوجة ولم ~~يعلم المشتري بشيء من ذلك # فقال مالك إذا كان للأمة زوج أو كانت مستحاضة كان ذلك عيبا ترد منه # وكذلك العبد إذا كان له زوجة أو كان لأحدهما ولد # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا اشترى عبدا له امرأة أو أمة لها زوج ثم ms2439 علم ~~فهذا عيب ترد منه # وهو قول عبيد الله بن الحسن # وقال الحسن بن حي ليس ذلك بعيب # وقال أبو ثور هو عيب ترد منه # وقال عثمان البتي الزوج للجارية عيب وإن وجد للعبد امرأة كان للمشتري أن ~~يكرهه على طلاقها فإن أبى أن يطلقها ولزمته نفقة لها فهي على البائع # وقال الشافعي إن كان ينقص كونها ذات زوج من الثمن فهو عيب وإلا فلا # وليس عنده بعيب ما لم ينقص من الثمن وما نقص منه قل أو كثر فهو عيب يرد ~~منه # وقال أبو حنيفة لو باع أمته في عدة الطلاق أو الموت أو حائضا لم يكن شيء ~~من ذلك عيبا ترد منه # (7 ### | - باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله) ### | 1259 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال # PageV06P299 # ((من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع)) # قال أبو عمر لا يختلف أهل العلم بالحديث في صحة هذا الحديث وهو عند ~~جميعهم صحيح # وأما قوله صلى الله عليه وسلم ((من باع نخلا قد أبرت)) فالأبار عند أهل ~~العلم وأهل اللغة لقاح النخل يقال منه أبر النخل يؤبرها أبرا أو تأبرت ~~تأبرا # قال الخليل الأبار لقاح النخل # قال والأبار أيضا علاج الزرع بما يصلحه من السقي والتعاهد # قال الشاعر # ولي الأصل الذي في مثله يصلح الآبر زرع المؤتبر # ولا أعلم بين أهل العلم خلافا أن التلقيح هو أن يؤخذ طلع ذكور النخل ~~فيدخل بين ظهراني طلع الإناث # وأما معنى الأبار في سائر ثمار الأشجار فابن القاسم يراعي ظهور الثمرة لا ~~غير ومعناه انعقاد الثمرة وثبوتها # وقال بن عبد الحكم كل ما لا يؤبر من الثمار فاللقاح فيها بمنزلة الأبار ~~في النخل واللقاح أن تنور الشجرة ويعقد فيسقط منه ما يسقط ويثبت ما يثبت ~~فهذا هو اللقاح فيما عدا النخيل من الأشجار # قال وأما أن يورق أو ينور قط فلا هذا فيما يذكر من ثمار الأشجار وأما ما ~~يذكر من ms2440 ثمار شجر التين وغيرها فإن إباره التذكير # وهذا قول الشافعي وسائر العلماء # ولم يختلفوا في أن الحائط إذا تشقق طلع إناثه فأخذ إباره وقد أبر غيره ~~مما # PageV06P300 # حاله مثل حاله أن حكمه حكم ما قد أبر لأنه قد جاء عليه وقت الأبار وظهرت ~~إبرته بعد مغيبها في الخف # وأما اختلاف العلماء في ثمار النخيل يباع أصله # فقال مالك والشافعي وأصحابهما والليث بن سعد بظاهر حديث بن عمر المذكور ~~في أول هذا الباب # قالوا إذا كان في النخل ثمر وقد أبر قبل عقد البيع فهو للبائع إلا أن ~~يشترطه المبتاع فإن اشترطه المبتاع في صفقة واحدة فهو له وإن كان النخل لم ~~يؤبر فالثمر للمشتري بالعقد من غير شرط # وإن كان بعض الحائط مؤبرا أو بعضه لم يؤبر كان ما أبر منه للبائع وما لم ~~يؤبر للمشتري فإن كان المؤبر أو غيره الأقل كان تبعا للأكثر منهما # وهذا كله قول مالك # وقد روي عنه أن المؤبر قليلا أو كثيرا للبائع والذي لم يؤبر قليلا أو ~~كثيرا للمبتاع كما لو كان المؤبر أو غير المؤبر متساويين # وأجاز مالك - رحمه الله - للمشتري أصول النخل المؤبر إذا لم يشترط الثمرة ~~أن يشتريها هو وحده دون غيره قبل بدو صلاحها في صفقة واحدة كما كان له أن ~~يشترطها في صفقة # هذه رواية بن القاسم عنه في هذه المسألة وفي مال العبد # وروى بن وهب عن مالك أن ذلك لا يجوز فيها لا له ولا لغيره # ولم يجز ذلك الشافعي ولا الثوري ولا أحمد ولا إسحاق ولا أبو ثور ولا داود ~~ولا الطبري # وكذلك قال المغيرة وبن دينار وبن عبد الحكم وهو الصواب # فإن لم يشترطه المبتاع فالثمرة للبائع متروكة في النخل إلى الجذاذ # وقال الشافعي ومعقول إذا كانت الثمرة للبائع أن على المشتري تركها في ~~شجرها إلا أن تبلغ الجذاذ والقطاف من الشجر فإذا كان لا يصلح بها إلا ~~السقاء فعلى المشتري تخلية البائع وما يكفي من السقي وإنما من الماء ما ~~تصلح به الثمرة ms2441 مما لا غنى له عنه وهذا كله معنى قول مالك ومن ذكرنا معه # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا باع الرجل نخلا أو شجرا فيها ثمر قد ظهر فهو ~~للبائع إذا لم يشترطه المشتري وعليه قلعه من شجر المشتري ومن نخله # PageV06P301 # وليس له تركه إلى الجذاذ ولا إلى غيره وسواء عندهم أبر أو لم يؤبر إذا ~~كان قد ظهر في النخل # فإن اشترط البائع في البيع ترك الثمرة إلى الجذاذ فإن أبا حنيفة وأبا ~~يوسف قالا البيع فاسد # وقال محمد بن الحسن إذا كان صلاحها لم يبد فالبيع فاسد إن اشترط البائع ~~بقاءها إلى جذاذها وإن كان قد بدا صلاحها فالبيع والشرط جائزان # واختاره الطحاوي # قال أبو عمر خالف الكوفيون السنة في ذلك إلى قياس ولا قياس مع النص # ومن حجتهم الإجماع على أن الثمرة لو لم تؤبر حتى تناهت وصارت بلحا أو ~~بسرا وبيع النخل أن الثمرة لا تدخل فيه # قالوا فعلمنا أن المعنى في ذكر التأبير ظهور الثمرة فاعتبروا ظهور الثمرة ~~ولم يعرفوا بين المؤبر وغير المؤبر # وقال بن أبي ليلى سواء أبر النخل أو لم يؤبر إذا بيع أصله فالثمرة ~~للمشتري اشترطها أو لم يشترطها كسعف النخل # قال أبو عمر هذا أشد خلافا للحديث وبالله التوفيق # وقال بن القاسم عن مالك من اشترى أرضا فيها زرع ولم يبد صلاحه فالزرع ~~للبائع إلا أن يشترطه المشتري # وبدو صلاحه عند بن القاسم أن يبرز ويظهر ويستقل # وإن وقع البيع والبذر لم ينبت فهو للمبتاع بغير شرط ولا يحتاج إلى شرط # وقد روي عن مالك أنه للبائع # وذكر بن عبد الحكم عن مالك قال ومن ابتاع أرضا وفيها زرع قد ألقح فهو ~~للبائع إلا أن يشترطه المبتاع وإن كان لم يلقح فهو للمبتاع # قال وكذلك لو ألقح أكثره كان للبائع كله دون المبتاع # وقال ولقاح القمح والشعير أن يحبب ويسنبل حتى لو يبين - حينئذ - لم يكن ~~فسادا # PageV06P302 # وقولهم في اشتراط نصف الثمرة وغيرها كقولهم في اشتراط نصف مال العبد أو ~~بعضه ms2442 وقد تقدم ذكر ذلك في بابه والحمد لله كثيرا # (8 ### | - باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها) ### | 1260 - # مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ~~الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري # قال أبو عمر خالف أيوب السختياني مالكا في لفظ هذا الحديث عن نافع # حدثني عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني ~~أبو داود قال حدثني عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثني بن علية عن أيوب عن ~~نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو ~~وعن السنبل حتى تبيض ويؤمن العاهة نهى البائع والمشتري ### | 1261 - # مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ~~عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل له يا رسول الله وما تزهي فقال ((حين تحمر)) ~~وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ ~~أحدكم مال أخيه)) ### | 1262 - # مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمه عمرة بنت عبد ~~الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من ~~العاهة # PageV06P303 # قال مالك وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر ### | 1263 - # مالك عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أنه كان لا ~~يبيع ثماره حتى تطلع الثريا # قال أبو عمر في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو ~~صلاحها دليل واضح على أنه إذا بدا صلاحها جاز بيعها في رؤوس الأشجار وإن لم ~~تضرم وعلى ذلك جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتوى بالأمصار إلا شيئا روي عن ~~أبي سلمة بن عبد الرحمن وعكرمة - مولى بن عباس فإنهما قالا لا يجوز بيع ~~الثمرة في رؤوس النخل قبل أن تضرم # حدثني خلف بن قاسم قال حدثني قاسم بن محمد بن شعبان قال حدثني ms2443 أبو شيبة ~~داود بن إبراهيم قال حدثني إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثني عبد الله بن ~~المبارك قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن في الرجل يبيع الثمر على رؤوس النخل قبل أن يضرمه أنه كرهه # قال يحيى وكرهه عكرمة # ورخص فيه سليمان بن يسار # وقال بن المبارك وحدثني خالد عن عكرمة مثله - يعني مثل قول أبي سلمة # قال وحدثني هشام بن حسان عن بن سيرين أنه لم ير به بأسا # قال أبو عمر معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بن عمر في هذا الباب ~~حتى يبدو صلاحها يريد حتى تحمر أو تصفر # وكذلك جعل مالك حديث أنس في هذا الباب بعد حديث بن عمر مفسرا له والله ~~أعلم # وذلك أيضا موجود في حديث جابر وغيره # حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود حدثني ~~أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثني يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان عن سعيد ~~بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أن تباع الثمرة حتى تشقح أو تصفر ويؤكل منها # PageV06P304 # وهذا معنى قوله حتى تزهي وحتى تزهو يقال منه زهت النخلة وأزهت إذا طاب ~~ثمرها # فلا يجوز بيع ثمر النخل حتى تزهي بصفرة أو حمرة # ولا بأس أن يباع الحائط كله إذا زهت منه النخلة الواحدة وكان الطيب ~~متتابعا # وأما سائر الثمار من التين والعنب والفواكه كلها فلا يباع صنف منها حتى ~~يطيب أوله ويؤكل منه # وإذا كان العنب أسود فجني فبدا فيه السواد وظهر وإن كان أبيض فحتى يتمزج ~~ويصلح للأكل # ولا يجوز بيع الزيتون في الشجر بطيب البكور منه حتى يطيب أول زيتون ~~العصير ويكون طيبه متتابعا # وإن كان في الحائط أنواع من الثمار فلا يباع صنف منها بطيب غيره حتى يطيب ~~من كل صنف أوله فيباع ذلك الصنف بطيب أوله # وهذا كله قول مالك وأصحابه وهو ms2444 تحصيل مذهبه # وأجازوا بيع الثمار قبل بدو صلاحها على شرط القطع لها مكانها كالفصيل ~~والبقل والبلح والبسر وسنبين أقوال العلماء في هذا المعنى بعد - إن شاء ~~الله تعالى # وأما حديث عمرة في هذا الباب لا تباع الثمار حتى تنجو من العاهة فالمعنى ~~حتى تنجو من الجائحة وهذا في الأغلب # وتفسير ذلك حديث زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا لأن ~~طلوع الثريا صباحا إنما يكون في زمان طيب ثمار النخيل وبعد الآفة والعاهة ~~عليها في الأغلب من أمرها # وروى بن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن بن عمر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة # قال عثمان فسألت عبد الله بن عمر متى ذلك فقال طلوع الثريا # وقد روى عسل بن سفيان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة أن رسول # PageV06P305 # الله صلى الله عليه وسلم قال ((إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة عن أهل ~~البلد)) # وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث في ((التمهيد)) # قال أبو عمر طلوع الثريا صباحا عند أهل العلم فربما يكون لاثنتي عشرة ~~ليلة تمضي من شهر أيار وهو ((ماي)) والنجم الثريا لا خلاف في ذلك # وقوله للبلد يجوز أنه يريد البلاد التي فيها النخل ويجوز أن يريد الحجاز ~~خاصة # وقد اختلف السلف والخلف من العلماء في القول بالأحاديث المذكورة في أول ~~هذا الباب وفي استعمالها على ظاهرها # فروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير أنهما كانا يبيعان ثمارهما ~~قبل بدو صلاحها وأنهما كانا يبيعان ثمارهما العام والعامين والأعوام # رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي سمعه يقول وليت ~~صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت محمود بن لبيد فسألته فقال قد كان ~~عمر بن الخطاب ولي يتيما فكان يبيع ماله سنين # وسفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن الخطاب باع مال أسيد ~~بن حضير ثلاث سنين # وسفيان ms2445 بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله قال نهيت بن ~~الزبير عن بيع النخل معاومة يعني سنتين وثلاثا وأكثر # وما روي عن عمر وبن الزبير فلا يعلم أحدا من العلماء تابعهم على ذلك # وإذا كان نهيه - عليه السلام - عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها يمنع من ~~بيعها قبل بدو صلاحها وبعد خلقها فما ظنك ببيع ما لم يخلق منها # وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنبل # PageV06P306 # ونهى عن بيع المعاومة # وعن بيع ما لم يخلق منها # وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين # ويحتمل أن يكون بيع عمر وبن الزبير للثمار سنين - إن صح ذلك عنهما - أن ~~ذلك على أن كل سنة منها على حدتها فيكون حينئذ كمذهب الكوفيين وسنذكره فيما ~~بعد - إن شاء الله تعالى # ويحتمل أن يكون ذهبا إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار ~~قبل بدو صلاحها كان على ما ذكره زيد بن ثابت في حديث أبي الزناد وسنذكر ذلك ~~بعد في هذا الباب بعون الله عز وجل # وروى سفيان بن عيينة عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد ~~الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين # وروى حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة # وقال أيوب وقال أحدهما عن بيع السنين # قال أبو عمر هذا في بيع الأعيان وأما السلم الثابت في الذمة بالصفة ~~المعلومة فجائز عاما وأعواما لحديث بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي ~~المنهال عن بن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم ~~يسلفون في السنتين والثلاث فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من سلف ~~فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم # PageV06P307 # وقد ذكرنا أحاديث هذا الباب بالأسانيد المتصلة كلها ms2446 في ((التمهيد)) ~~والحمد لله # حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني بكر بن حماد ~~قال حدثني مسدد قال حدثني حفص بن غياث عن أبي العوام البصري عن عطاء قال ~~كان بن عباس يبيع من غلمانه النخل السنة والسنتين والثلاث فبعث إليه جابر ~~أفعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخيل سنين # قال بلى ولكن أما علمت أنه ليس بين العبد وبين سيده ربا # واختلف العلماء في معنى نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو ~~صلاحها # فقالت طائفة ذلك على الندب والاستحسان ليس بنهي وجوب وتحريم فأجازوا ~~بيعها إذا خلقت وظهرت وإن لم يبد صلاحها # وممن ذهب إلى هذا أبو حنيفة وأصحابه واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قد ثبت عنه أنه قال ((من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن ~~يشترط المبتاع)) # قالوا فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراط الثمرة بعد الأبار ~~وقد أخبر أنها للبائع علمنا أنها لم تدخل في صفقة بيع أصولها فلم يجعلها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعا لها فيدخلها في الصفقة بغير شرط ولكنه ~~أخبر أنها في حين تبع الأصول للبائع وأجاز المشتري اشتراطها في صفقة وما لم ~~يدخل في الصفقة إلا بالاشتراط جاز بيعه منفردا فدل ذلك على جواز بيع الثمرة ~~بعد الأبار قبل بدو صلاحها ودل ذلك على أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ~~الثمرة قبل بدو صلاحها ما لم يكن منه صلى الله عليه وسلم على الإيجاب ~~والتحريم # وذكروا ما حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو ~~داود قال حدثني أحمد بن صالح قال حدثني عنبسة بن خالد قال حدثني يونس بن ~~يزيد قال سألت أبا الزناد عن بيع الثمار قبل بدو صلاحه وما ذكر من ذلك فقال ~~كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن خيثمة عن زيد بن ثابت قال كان الناس في ~~عهد ms2447 رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون قبل أن يبدو صلاحها فإذا جد ~~الناس وحضر قاضيهم قال المبتاع قد أصاب الثمرة الدمان وأصابه قشام ومراض ~~عاهات يحتجون بها فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~كالمشورة يشير بها عليهم ((أما لا فلا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه)) ~~لكثرة خصومتهم واختلافهم # قالوا فهذا يدل على أن نهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ليس على ~~الوجوب # PageV06P308 # قال أبو عمر هذا الحديث لا يجيء إلا من هذا الوجه وظاهره الانقطاع لم ~~يسمعه أبو الزناد عن عروة وهو معروف عن غيره # وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بن عمر وجابر وأنس وأبي ~~هريرة وغيرهم أنه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها فوجب القول بذلك # قال الله عز وجل (وما ءاتكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا) الحشر 7 # وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس قال سمعت بن عباس يقول لا ~~يباع الثمر حتى يطعم # وجملة قول أبي حنيفة وأصحابه في هذا الباب أنه جائز بيع الثمرة قبل بدو ~~صلاحها إذا ظهرت في النخل والشجر واستبانت سواء أبر النخل قبل ذلك أو لم ~~يؤبر وعلى المشتري عندهم أن يجذها ويقطعها ولا يتركها على أصول البائع ~~وسواء اشترط عليه قطعها أو لم يشترط ما لم يشترط تركها إلى جذاذها فإن ~~ابتاعها قبل بدو صلاحها أو بعده واشترط تركها إلى الجذاذ فإن أبا حنيفة ~~وأبا يوسف قالا البيع على ذلك فاسد # وقال محمد بن الحسن إن كان صلاحها لم يبد فالبيع فاسد وإن كان قد بدا ~~صلاحها واحمرت أو اصفرت وتناهى عظمها فالبيع جائز والشرط جائز # وقال مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري والأوزاعي وبن أبي ليلى ~~والشافعي وأحمد وإسحاق لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها # وقال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق لا يجوز إن باع الثمرة على القطع ~~قبل بدو صلاحها جاز # وكذلك الفصيل والفواكه كلها جائز عندهم بيعها قبل بدو ms2448 صلاحها على أن يقطع ~~مكانها فإن لم يشترط القطع مكانها فسد البيع # فإن علم بذلك فسخ وأخذ صاحب الثمرة ثمرتها فإن كان قد جذها ردها إلى ~~البائع وإن فاتت في يده غرم مكيلتها وإن أخذها رطبا غرم قيمتها # وأبو حنيفة وأصحابه يجيزون بيعها قبل بدو صلاحها وإن لم يشترط القطع ما ~~لم يشترط الترك لها إلى الجذاذ ويؤخر لقطعها على كل حال فإن اشترط الترك ~~فسد البيع عندهم على ما ذكرنا عنهم قبل بدو صلاحها كان البيع عندهم أو بعد ~~بدو صلاحها # وعند مالك والشافعي وأصحابهما والليث من اشترى الثمرة بعد بدو # PageV06P309 # صلاحها فسواء شرط تبقيتها أو تركها إلى الجذاذ أو لم يشترط البيع صحيح # قال مالك وعلى البائع سقي الثمر حتى يتم جذاذة وقطافه # وقد روي عن الثوري وبن أبي ليلى أنه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها ~~على كل حال من الأحوال اشترط قطعها أو لم يشترط والأول أشهر عنهما أنه جائز ~~بيعها على القطع قبل بدو صلاحها كالفصيل # وقال مالك فيما روى بن القاسم عنه لا بأس أن يباع الحائط وإن لم يره إذا ~~أزهى ما حوله من الحيطان وكان الزمان قد أمنت فيه العاهة # قال بن القاسم أحب إلي ألا يبيعه حتى يزهي لنهي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن ذلك ولا أراه حراما # قال أبو عمر قول مالك صحيح على ما ذكرنا في أول هذا الباب من ذهاب العاهة ~~بأول طلوع الثريا على ما في حديث زيد بن ثابت وليس فيه أنه أزهى حائطه # قال مالك وإذا كان في الحائط أنواع من الثمار كالتين والعنب والرمان فطاب ~~أول جنس منها تبع ذلك وجذه ولم يبع منه غيره ما لم يطب شيء منه # وهو قول الشافعي # وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس ((أرأيت إن منع الله الثمرة ~~فيم يأخذ أحدكم مال أخيه)) فقد تنازع العلماء في وضع الجائحة عن المشتري ~~إذا أصابت الثمر جائحة وقد كان اشتراها بعد بدو صلاحها # فمن ms2449 ذهب إلى القضاء بوضعها احتج بحديث أنس هذا # ومثله حديث بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال ((إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه ~~شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق)) # وسنذكر القائلين بذلك واختلافهم فيه بعد هذا إن شاء الله تعالى # وقال آخرون إنما معنى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار ~~حتى يبدو صلاحها لأن بيعها قبل بدو صلاحها من بيع الغرر # PageV06P310 # قال مالك - رحمه الله وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ~~فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيع الثمار بعد بدو صلاحها علمنا ~~أن ذلك قد خرج من بيع الغرر في الأغلب بقوله مع نهيه عن بيعها قبل بدو ~~صلاحها أرأيت إن منع الله الثمرة معناه إذا بعتم الثمرة قبل بدو صلاحها ~~ومنعها الله كنتم قد ركبتم الغرر وأخذتم مال المبتاع بالباطل فلا تبيعوها ~~حتى يبدو صلاحها فإنكم إذا فعلتم ذلك سلمتم من الغرر لأن الأغلب حينئذ من ~~أمرها السلامة فإن لحقتها جائحه فهي نادرة لا حكم لها وكانت كالدار تباع ~~فتهدم قبل انتفاع المشتري بشيء منها وكذلك الحيوان يموت بإثر قبض المبتاع ~~له وكذلك سائر العروض تهلك قبل أن ينتفع المبتاع بها # قالوا كل من ابتاع ثمرة من نخل أو زرع أو سائر الفواكه في حال يجوز بيعها ~~فيه فقبض ذلك بما يقبض به مثله فأصابتها جائحة فأهلكته كله أو بعضه ثلاثا ~~كان أو أقل أو أكثر فالمصيبة في ذلك كله من المبتاع # وقد كان الشافعي يقول بالعراق بوضع الجوائح ثم رجع بمصر إلى هذا القول ~~وهو أشهر قوليه عند أصحابه # وضعف حديث سليمان بن عتيق عن جابر ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ~~عن بيع السنين)) وأمر بوضع الجوائح وقال كان بن عيينة يحدثنا به عن حميد بن ~~قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر عن النبي صلى الله ms2450 عليه وسلم أنه نهى عن بيع ~~السنين ولا يذكر فيه ((وضع الجوائح)) ثم ذكرها فيه بعد فذكرنا ذلك له فقال ~~هو فيه أي هذا اللفظ فيه يعني قوله وأمر بوضع الجوائح واضطرب ولم يثبت فيه ~~على شيء في وضع الجوائح # وقال الشافعي لو ثبت حديث سليمان بن عتيق لم أعده # قال ولو كنت قائلا بوضع الجوائح لوضعتها في القليل والكثير # وممن لم يقل بوضع الجائحة في قليل ولا كثير مع الشافعي وأصحابه والثوري ~~وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد # ويأتي تلخيص مذهب مالك وأصحابه في جوائح الثمار في الباب بعد هذا إن شاء ~~الله تعالى # وقال مالك في آخر هذا الباب والأمر عندنا في بيع البطيخ والقثاء والخربز # PageV06P311 # والجزر إن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ~~ينقطع ثمره ويهلك وليس في ذلك وقت يؤقت وذلك أن وقته معروف عند الناس وربما ~~دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت فإذا دخلته العاهة بجائحة ~~تبلغ الثلث فصاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه # قال أبو عمر اختلف العلماء في هذه المسألة فقال مالك وأصحابه بما رسمه في ~~كتاب ((الموطأ)) ومن أحسن ما يحتج به في ذلك أن السنة وردت في النهي عن بيع ~~الثمار حتى يبدو صلاحها فإذا بدا صلاح أولها جاز بيع جميعها بطيب أولها ~~ولولا طيب أولها لم يجز بيعها فكذلك بيع ما لم يخلق في المقاثي من البطيخ ~~والقثاء يكون تبعا لما خلق من ذلك كما كان ما لم يطب من الثمرة تبعا لما ~~طاب وحكم الباذنجان والموز والياسمين وما أشبه ذلك كله حكم المقاثي عندهم # وأما الشافعي فلا يجوز عنده بيع شيء من ذلك إلا بطنا بعد بطن ولا يجوز ~~عنده بيع شيء لم يخلق ولا بيع ما خلق ولم يقدر على قبضه في حين البيع ولا ~~بيع ما خلق وقدر عليه إذا لم ينظر إليه قبل العقد وكذلك بيع كل معيب في ~~الأرض مثل الجزر والفجل والبصل # وليس ذكر الجزر ms2451 في هذه المسألة في أكثر ((الموطآت)) لأنه باب آخر نذكره ~~في باب بيع الغائب والمعيب في الأرض إن شاء الله عز وجل # وقول الكوفيين في بيع المقاثي كقول الشافعي # وهو قول أحمد وإسحاق لأنه بيع ما لم يخلق عندهم وبيع الغرر # (9 ### | - باب الجائحة في بيع الثمار والزرع) ### | 1264 - # مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت # PageV06P312 # عبد الرحمن أنه سمعها تقول ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان فسأل رب الحائط أن يضع ~~له أو يقيله فحلف أن لا يفعل فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((تألى أن لا يفعل ~~خيرا)) فسمع بذلك رب الحائط فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ~~رسول الله هو له ### | 1265 - # مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة قال مالك وعلى ذلك ~~الأمر عندنا # قال مالك والجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدا ولا يكون ما دون ~~ذلك جائحة # قال أبو عمر ليس في حديث عمرة ما يدل على إيجاب وضع الجائحة وإنما فيه ~~الندب إلى الوضع # وهو نحو حديث بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عياض بن عبد ~~الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في ثمار ابتاعها وكثر دينه فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ((تصدقوا عليه)) فتصدق عليه فلم يبلغ وفاء دينه ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك)) فلم ~~يأمر بوضع الجائحة وأخبرهم أن ليس إلا غير ما وجدوا لأنهم لم يبق له شيء ~~يأخذونه فليس لهم غير ما وجدوا لأنه لم يبق لهم شيء يأخذونه وقد أنظر الله ~~المعسر إلى الميسرة # وأما اعتبار مالك في مقدار الجائحة الثلث فلأن ما دونه عنده في حكم ~~التافه الذي لا يسلم منه بهذه # وأما ms2452 اختلاف فقهاء الأمصار في وضع الجوائح فقد تقدم قول مالك في موطئه في ~~ذلك # وروى بن وهب وغيره عنه في بيع البطيخ والقثاء إذا بدا صلاحه جاز # PageV06P313 # للمشتري ما ينبت منه حتى تنقطع ثمرته لأن وقته معروف عند الناس فإن ~~أصابته جائحة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت فبلغ الثلث أو أكثر كان ~~ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه # وقال بن القاسم عنه مثل ذلك وزاد قال ينظر إلى الميقات كما لو أنها من ~~أول ما يشتري إلى آخر ما ينقطع ثمرتها فينظر إلى قيمته في كل زمان على قدر ~~ارتفاع الأسواق والأرضين ثم يقسم الثمن على ذلك ثم يمتثل فيه أن يقسم الثمن ~~على ذلك ويمتثل ما يجب امتثاله عند لجوائج # وكذلك الورد والياسمين والتفاح والموز والأترج وكل شيء يجنى بطنا بعد بطن # فأما ما يخرص من النخل والعنب وما ييبس ويدخر فإنه ينظر إلى ثلث الثمرة ~~إذا أصابتها الجائحة وضع عن المشتري ثلث الثمن فلا تقويم # وقال أشهب لا ينظر في ذلك إلى ثلث الثمرة وإنما ينظر إلى القيمة يوم وقفت ~~الصفقة # وبين أشهب وبن القاسم في هذا الباب اختلاف كثير قد ذكرته في كتاب ~~اختلافهم # قال مالك والبقول والكراث والجزر والبصل والفجل وما أشبهه إذا اشتراه رجل ~~فأصابته جائحة فإنه يوضع عن المشتري بكل شيء أصابته الجائحة قل أو كثر وكل ~~ما ييبس ويصير تمرا أو زبيبا وأمكن قطافه فلا جائحة فيه # وقال أشهب المقاثي بمنزلة البقل يوضع عن المشتري قليل الجائحة وكثيرها # قال والجراد والنار والبرد والمطر والطير الغالب والعفن والسموم وانقطاع ~~ماء العيون كله من الجوائح إلا الماء فإنه يوضع وإن كان أقل من الثلث لأن ~~الماء من سبب ما يباع # وقال أحمد بن حنبل وطائفة من أهل الحديث الجائحة من البائع كلها قليلها ~~وكثيرها ولم يلتفتوا في ذلك إلى الثلث # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وأصحابهما من اشترى ثمرة من نخل أو من سائر ~~الشجر كانت أو زرعا في أرض أو غير ذلك في ms2453 حال يجوز البيع في ذلك فقبضه بما ~~يقبض به مثله فأصابته جائحة أهلكته كله أو بعضه فهو من مال المشتري # PageV06P314 # وهو قول داود والطبري # (10 ### | - باب ما جاء في بيع العرية) ### | 1266 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها # قال أبو عمر من رواة مالك في ((الموطأ)) طائفة لا تذكر في هذا الحديث ~~بخرصها ### | 1267 - # مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة ~~أوسق أو في خمسة أوسق # يشك داود قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق # قال مالك وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس ~~النخل وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشرك ولو كان ~~بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعامه حتى يستوفيه ولا أقاله ~~منه ولا ولاه أحدا حتى يقبضه المبتاع # قال أبو عمر العرايا جمع عرية والعرية معناها عطية ثمر النخل دون الرقاب # PageV06P315 # كان العرب إذا دهمتهم سنة تطوع أهل النخل منهم على من لا نخل له فيعطيه ~~من ثمر نخله ما سمحت به نفسه فمنهم المقل ومنهم المكثر # والمصدر من ذلك ((الإعراء)) وهو مثل الإقفار والإحبال والمنحة # ومن هذا المعنى عند أصحابنا ((العمرى)) وسنذكر ذلك في باب العمرى إن شاء ~~الله تعالى # قال الخليل العرية من النخل التي تعرى عن المساومة عند بيع النخل والفعل ~~((الإعراء)) وهو أن يجعل ثمرتها لمحتاج وكانت العرب تمتدح بها # قال بعض شعراء الأنصار يصف نخلة # ليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين المواحل # والسنهاء من النخل التي تحمل سنة وتحول سنة والرجبية التي تميل بضعفها ~~فتدعم من تحتها وكلاهما عيب فمدح الشاعر نخلة بأنها ليست كذلك # وأما معنى العرية في الشريعة ففيه اختلاف بين أهل العلم على ما أصفه لك ~~بعون الله ms2454 إن شاء الله عز وجل # فمن ذلك أن بن وهب روى عن عمرو بن عبد الحارث عن عبد ربه بن سعيد ~~الأنصاري أنه قال العرية الرجل يعري الرجل النخلة أو النخلات يسميها له من ~~ماله ليأكلها فيبيعها بتمر # قال لم يقل يبيعها من المعرى ولا خص أحدا # وأخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال ~~حدثني هناد عن عبدة عن بن إسحاق قال العرايا أن يهب الرجل الرجل النخلات ~~فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها # وهذا أيضا ليس فيه الاقتضاء على المعري في البيع منه دون غيره # فذهب قوم إلى هذا وجعلوا الرخصة في بيع العرايا بخرصها يبيعها المعري ممن ~~شاء رفقا به ورخصة له # PageV06P316 # ومن حجة من ذهب هذا المذهب ما رواه حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله بن ~~عمر عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى البائع والمشتري عن ~~المزابنة # قال أبو عمر وقال زيد بن ثابت أرخص في العرايا النخلة والنخلتين توهبان ~~للرجل فيبيعها بخرصها تمرا # قالوا فقد أطلق في هذا الحديث بيعها بخرصها تمرا ولم يقل من المعري ولا ~~من غيره فدل ذلك على أن الرخصة قصد بها المعري المسكين لحاجته # قالوا وهو الصحيح في النظر لأن المعرى قد ملك ما قد وهب له فجائز له أن ~~يبيعه من المعري ومن غيره إذ أرخصت له السنة في ذلك وخصته من معنى المزابنة ~~في لمقدار المذكور # وممن ذهب إلى هذا أحمد بن حنبل # قال أبو بكر الأثرم سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يسأل عن تفسير ~~العرايا فقال أنا لا أقول فيها بقول مالك وأقول إن العرايا أن يعري الرجل ~~جاره أو قرابته للحاجة والمسكنة فإذا أعراه إياها فللمعرى أن يبيعها ممن ~~شاء إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وأرخص في العرايا ~~فرخص في شيء من شيء فنهى عن المزابنة أن تباع من كل واحد ورخص ms2455 في العرايا ~~أن تباع من كل أحد فيبيعها ممن شاء ثم قال مالك يقول يبيعها من الذي أعراها ~~وليس هذا وجه الحديث عندي بل يبيعها ممن شاء # قال وكذلك فسره لي بن عيينة وغيره # قال الأثرم وسمعت أحمد يقول العرية فيها معنيان لا يجوزان في غيرها منها ~~أنها رطب بتمر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وفيها أنها تمر ~~بثمر يعلم # PageV06P317 # كيل التمر ولا يعلم كيل الثمر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~ذلك فهذا كله لا يجوز إلا في العرية # قلت لأبي عبد الله فإذا باع المعرى العرية أله أن يأخذ التمر الساعة أو ~~عند الجذاذ # قال بل يأخذه الساعة # قلت له إن مالكا يقول ليس له أن يأخذ التمر الساعة حتى يجذ # قال بل يأخذه الساعة على ظاهر الحديث # وأما الشافعي فمعنى العرايا عنده إباحة بيع ما دون خمسة أوسق من التمر ~~بالتمر على ظاهر حديث مالك عن داود بن الحصين في هذا الباب وجعل هذا ~~المقدار مخصوصا من المزابنة لكل من أراد ذلك في ذلك المقدار خاصة # قال وإن كان الأصل في ذلك العرية من أجل أن الأغلب في العرايا ألا تبلغ ~~أكثر من ذلك المقدار في المعروف من عطاياهم في الجار والقريب وللحاجة فقد ~~دخل في تلك الرخصة كل من أراد بيع ذلك المقدار ممن شاء من ثمن من العرايا ~~وغير العرايا # وحجته في ذلك حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه نهى عن بيع المزابنة الثمر بالثمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن ~~لهم # حدثني سعيد وعبد الوارث قالا حدثني قاسم قال حدثني بن وضاح قال حدثني أبو ~~بكر قال حدثني أبو أسامة قال أخبرنا الوليد بن كثير قال أخبرنا بشير بن ~~يسار - مولى بني حارثة - أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أخبراه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا ms2456 # وقال الشافعي جائز بيع ما دون خمسة أوسق من الرطب بالثمر يدا بيد وسواء ~~كان ذلك فيمن وهب له تمر نخلة أو نخلات أو فيمن يريد أن يبيع ذلك المقدار ~~من حائطه لعلة أو لغير علة # والرخصة عنده إنما وردت به في المقدار المذكور فخرج ذلك عنده من المزابنة ~~وما زاد على ذلك المقدار فهو مزابنة لا يجوز بوجه من الوجوه ولا # PageV06P318 # يجوز عنده بيع الرطب بالثمر في غير هذا المقدار من العرايا وما كان في ~~معناها لا متماثلا ولا متفاضلا # ومن حجته في ذلك ظاهر حديث مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن ~~أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع ~~العرايا فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق - شك داود # وحديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر إلا ~~أنه أرخص في العرايا # وحديث سهل ونافع المذكورين # وقال في حديث يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالثمر إلا أنه أرخص للعرية أن تباع بخرصها ~~يأكلها أهلها رطبا قال يعني يأكلها أهلها الذين يبتاعونها رطبا # وروي بإسناد منقطع عن محمود بن لبيد أنه قال لرجل من أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم إما زيد بن ثابت وإما غيره ما عراياكم هذه قال فسمى رجالا ~~محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا ~~نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم فضل من قوتهم من ~~التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي بأيديهم يأكلونها ~~رطبا # وروى الربيع عن الشافعي في العرية إذا بيعت وهي خمسة أوسق قال فيها قولان # أحدهما أنه جائز # والآخر أنه لا يصح إلا فيما دون خمسة أوسق # وقال المزني يلزمه على أصله أن يفسخ البيع في خمسة أوسق لأنه شك وأصل بيع ~~التمر في رؤوس النخل ms2457 بالتمر حرام فلا يحل منه إلا ما استوفيت الرخصة فيه ~~وذلك ما دون خمسة أوسق # والعرية عند الشافعي فيما دون النخل والعنب لأن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم سن الخرص في ثمارها وأنه لا حائل دون الإحاطة بهما # وأما مذهب مالك وأصحابه بالعرايا # فروى بن وهب عن مالك قال العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة والنخلة أو ~~أكثر من ذلك سنة أو سنتين أو ما عاش فإذا طاب الثمر وأرطب قال # PageV06P319 # صاحب النخل أما أكفيكم سقيها وضمانها تمرا عند الجذاذ كان ذلك منه معروفا ~~كله فلا أحب أن يتجاوز ذلك خمسة أوسق # قال وتجوز العرية في كل ما ييبس ويدخر نحو الزبيب والزيتون ولا أرى صاحب ~~العرية أن يبيعها إلا ممن في الحائط ممن له تمر يخرصه # وقال بن القاسم عن مالك لا يجوز بيع العرية بخرصها حتى يحل بيعها ولا ~~يجوز بعد ما حل بيعها أن يبيعها بخرصها تمرا إلا إلى الجذاذ # قال وإما أن يجعله فلا وإما بالطعام فلا يصلح أيضا إلا أن يجذ ما في ~~رؤوسهما مكانه ولا يصلح أن يشتريها بطعام إلى أجل ولا بتمر نقدا بأيديهم ~~وإن جذها في الوقت فلا يجوز أن يشتريها من الذي أعريها بالدراهم والدنانير ~~قبل أن يحل بيعها إلا أن يشتريها ليقطعها # وأما على أن يتركها فلا يجوز # قال أبو عمر إنما حمل مالكا على أن يقول هذا كله في العرية لأنه عنده ~~مخصوصة بنسبتها فلا يتعدى بها موضعها والسنة عنده فيها ما أدرك عليه أهل ~~الفتوى ببلده # وجملة قوله في ذلك أن العرية أن يهب الرجل في حائطه مقدار خمسة أوسق فما ~~دونها لم يرد أن يشتريها من المعرى عند طيب التمر فأبيح له أن يشتريها ~~بخرصها تمرا على أن يأخذه عند جذاذ التمر في ذلك العام فإن عجل له ذلك لم ~~يجز ويجوز أن يعري الرجل من حائطه ما شاء ولكن البيع لا يكون إلا في خمسة ~~أوسق فما دون ولا يبيعها المعرى بما وصفنا إلا من ms2458 العروض خاصة وأما من غيره ~~فلا إلا على سنة بيع الثمار إلا من المعري وأما من غيره فلا إلا على سنة ~~بيع الثمار في غير العرايا في حجة مالك فيما ذهب إليه # من ذلك ما رواه سفيان بن عيينة قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير ~~بن يسار - مولى بني حارثة - قال سمعت سهل بن أبي حثمة يقول نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن تباع ~~بخرصها يأكلها أهلها رطبا # حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال ~~حدثني محمد بن إسماعيل قال حدثني الحميدي قال حدثني سفيان بن عيينة فذكره # PageV06P320 # ففي هذا الحديث إباحة بيعها ممن كان أعراها دون غيره لأنه لا أهل لها ~~سواهم # وقال الأوزاعي العرايا هي أن أهل البيت المساكين يمنحون النخلات فترطب في ~~اليوم القفيز والقفيزان فلا يكون فيها ما يسعهم فرخص لهم أن يبيعوا ثمر ~~نخلهم بأوساق من تمر فلم يقصرهم الأوزاعي على بيعها من المعري # قال وسألت الأوزاعي عن العرية والوطية والأكلة قال العرية النخلة يمنحها ~~الرجل أخاه والوطية ما يطأه الناس والأكلة ما يؤكل منه # وروى محمد بن شجاع البلخي عن عبد الله بن نافع عن مالك أن العرية النخلة ~~والنخلتان للرجل في حائط لغيره # والعادة في المدينة أنهم يخرجون بأهليهم في وقت الثمار إلى حوائطهم فيكره ~~صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه فيقول أنا أعطيك خرص نخلتك تمرا فأرخص ~~لهما ذلك # قال أبو عمر هذه الرواية مخالفة لأصل مالك في العرية لأن أصله الذي لم ~~يختلف فيه عنه ولا عن أصحابه إلا في هذه الرواية هي أن يهب الرجل لغيره ~~نخلات من حائطه ثم يريد شراءها منه فأرخص له في ذلك دون غيره # ورواية بن نافع هذه نحو مذهب الشافعي في العرية # وقال بن القاسم عن مالك في نخلة في حائط رجل لآخر له أصلها فأراد صاحب ~~الحائط أن يشتريها منه بعد ما أزهت ms2459 بخرصها تمرا يدفعه إليه عند الجذاذ # فقال مالك إن كان إنما يريد بذلك الكفاية لصاحبه والرفق به فلا بأس وإن ~~كان إنما ذلك لدخوله وخروجه وضرر ذلك عليه فلا خير فيه # قال بن القاسم وليس هذا مثل العرية # قال أبو عمر رواية بن القاسم هذه تضارع رواية بن نافع ولكن بن القاسم قد ~~بين أن ذلك ليس بالعرية يريد على مذهب مالك # وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم قالوا في العرية بما يرد سنتها ويبطل حكمها ~~وأخرجوها من باب البيع ولم يجعلوها مستثناه من المزابنة # وروى بن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال العرية هي النخلة يهب صاحبها ~~ثمرها لرجل ويأذن له في أخذها فلا يفعل حتى يبدو لصاحب النخلة # PageV06P321 # أن يمنعه من ذلك ويعوضه منه خرصه تمرا فأبيح ذلك له ورخص لأن المعري لم ~~يكن ملكه أو ملكه # وقال عيسى بن أبان الرخصة في ذلك للمعري أن يأخذ تمرا بدلا من رطب لم ~~يملكه # وقال غيره الرخصة فيه للمعري لأنه كان مخلفا لوعده فرخص له في ذلك وأخرج ~~من إخلاف الوعد # قال أبو عمر ما قاله الكوفيون يرده حديث بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من رواية مالك ~~وغيره عن نافع عن بن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة وحديث الزهري عن سالم عن ~~بن عمر قال أخبرني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في ~~بيع العرايا وبالله التوفيق # (11 ### | - باب ما يجوز في استثناء الثمر) ### | 1268 - # مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ~~ويستثني منه ### | 1269 - # مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له ~~يقال له الأفرق بأربعة آلاف درهم واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرا ### | 1270 - # مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أن أمه عمرة بنت عبد ~~الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني ms2460 منها # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن ~~يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك وما كان دون ~~الثلث فلا بأس بذلك # قال مالك فأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة أو # PageV06P322 # نخلات يختارها ويسمي عددها فلا أرى بذلك بأسا لأن رب الحائط إنما استثنى ~~شيئا من ثمر حائط نفسه وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه وأمسكه لم يبعه وباع ~~من حائطه ما سوى ذلك # قال أبو عمر أما فقهاء الأمصار الذين دارت عليهم الفتيا وألفت الكتب على ~~مذاهبهم فكلهم يقول إنه لا يجوز أن يبيع أحد ثمر حائطه ويستثني منه كيلا ~~معلوما قل أو كثر بلغ الثلث أو لم يبلغ فالبيع ذلك باطل إن وقع ولو كان ~~المستثنى مدا واحدا لأن ما بعد ذلك المد ونحوه مجهول إلا مالك بن أنس فإنه ~~أجاز ذلك إذا كان ما استثنى منه معلوما وكان الثلث فما دونه في مقداره ~~ومبلغه # فأما أهل المدينة فعلى ما قال مالك إنه الأمر المجتمع عليه عندهم # وروى بن وهب عن بن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن أن بن عمر كان يستثني على ~~بيعه إذا باع التمر في رؤوس النخل بالذهب أن لي منه كذا بحساب كذا # قال وأهل المدينة اليوم على هذا البيع # وقال عبد العزيز بن أبي سلمة لا أرى بأسا أن يستثني الثلث فما دونه قال ~~وأنا أحب أدنى من الثلث ولا أرى بالثلث بأسا إذا بلغ # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني بن علية وبن أبي زائدة عن بن عوف عن ~~القاسم قال لولا أن عبد الله بن عمر كره الثنيا وكان عندنا مرضيا ما رأينا ~~بذلك بأسا # قال أبو عمر هذا أصح ما روي عن بن عمر لأنه متصل ورواته ثقات والإسناد ~~المتقدم عنده غير متصل لأن أبا الأسود - محمد بن عبد الرحمن لم يسمع منه ~~ولا أدرك زمانه وبن لهيعة ليس ms2461 بحجة # واحتج أصحابنا لمذهب أهل المدينة في هذه المسألة بأن قالوا ما روي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الثنيا فإنما ذلك في استثناء الكثير ~~من الكثير أو استثناء الكثير مما هو أقل منه وأما القليل من الكثير فلا ~~وجعلوا الثلث فما دونه قليلا # PageV06P323 # قالوا وبيع ما على المستثنى كبيع الصبرة التي لا يعلم مبلغ كيلها # قالوا واستثناء القليل من الكثير هو المعروف من لسان العرب وبه ورد ~~القرآن وأما استثناء الكثير فلا # فهذا عندهم معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا # واستغنوا بما ذكره مالك عن علماء المدينة في هذا الباب من الاستثناء وبما ~~رواه حماد بن سلمة عن هشام بن حسان وعثمان البتي أن بن سيرين كان لا يرى ~~بأسا أن يبيع الرجل ثمر حائطه ويستثني كراء أو كراءين # قال أبو عمر أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الثني فحدثني ~~سعيد بن نصر وعبد الوارث قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح ~~قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن ~~جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثني (مختصرا) # وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني بكر بن حماد قال ~~حدثني مسدد قال حدثني حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن ~~جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا (مختصرا) # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني بن علية عن أيوب عن عمرو بن شعيب قال ~~قلت لسعيد بن المسيب أبيع ثمرة أرضي وأستثني منها قال لا تستثن إلا شجرا ~~معلوما # قال أخبرنا عياد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كره أن ~~يستثني شيئا من النخيل بكيل # قال حدثني عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يبيع ثمر أرضه ويستثني ~~الكرء والكرئين كان لا يعجبه إلا أن ms2462 يعلم نخلا # قال حدثني عباد بن العوام عن عمرو بن عامر عن قتادة عن سالم أنه كره أن ~~يستثني كيلا أو سلالا أو كرارا # (12 ### | - باب ما يكره من بيع الثمر) ### | 1271 - # مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال قال رسول # PageV06P324 # الله صلى الله عليه وسلم ((التمر بالتمر مثلا بمثل)) فقيل له إن عاملك ~~على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ادعوه ~~لي)) فدعي له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أتأخذ الصاع ~~بالصاعين)) فقال يا رسول الله لا يبيعونني الجنيب بالجمع صاعا بصاع فقال له ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ((بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم ~~جنيبا)) # هكذا هذا الحديث مرسلا في ((الموطأ)) وعند مالك في معناه حديث متصل رواه ~~عن عبد الحميد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم إلا أن يحيى وطائفة من رواة ((الموطأ)) قالوا فيه عن ~~مالك عن عبد المجيد بن سهيل وكذلك قال فيه بن عيينة والأكثر من رواة ~~((الموطأ)) وغيرهم يقولون فيه عبد المجيد وهو الصواب - إن شاء الله تعالى # وقد ذكرنا عبد الحميد ونسبناه في ((التمهيد)) والحمد لله كثيرا # والحديث محفوظ من حديث أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم # وقد روى حديث عطاء بن يسار هذا داود بن قيس عن أبي سعيد الخدري عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم # ورواه أيضا بذلك يزيد بن قسيط عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد مرفوعا # حدثناه سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال ~~حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثني محمد بن ~~إسحاق عن يزيد عن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال ~~قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من التمر مختلفا بعضه أفضل من بعض # قال فذهبنا ms2463 نتزايد فيه بيننا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ~~إلا كيلا بكيل يدا بيد ### | 1272 - # مالك عن عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن # PageV06P325 # سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ((أكل تمر خيبر هكذا)) فقال لا والله يا رسول الله إنا ~~لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين # والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تفعل بع الجمع ~~بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا)) # هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث عبد الحميد وأكثر الرواة يقولون عبد ~~المجيد وقد تقدم في صدر هذا الباب # وأما عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيبر الذي جاءه بالتمر ~~الجنيب المذكور في حديث عبد الحميد بن سهيل هذا وحديث عطاء بن يسار أيضا ~~فهو سواد بن غزية البلوي الأنصاري حليف بني عدي بن النجار وهو ممن شهد بدرا ~~وقد ذكرناه في كتاب الصحابة # روى الدراوردي عن عبد الحميد بن سهيل عن سعيد بن المسيب أن أبا سعيد وأبا ~~هريرة حدثناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سوار بن غزية أخا بني ~~عدي من الأنصار وأمره على خيبر فقد مر عليه بتمر جنيب فقال له رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ((أكل تمر خيبر هكذا)) فقال لا وذكر الحديث بمعنى حديث ~~مالك هذا سواء # وفي هذا الحديث وفي الذي قبله من الفقه أن التمر كله جنس واحد رديئه ~~وجيده ورفيعه ووضيعه لا يجوز التفاضل في شيء منه # ويدخل في معنى التمر جميع الطعام لا يجوز في الجنس الواحد منه بعضه ببعض ~~الزيادة ولا النسيئة فإن كان جنسين وصنفين من الطعام مختلفين لم يجز فيه ~~التشبيه وجاز فيه التفاضل # فهذا حكم الطعام المقتات المدخر كله عند مالك # وأما الشافعي فالطعام كله مقتات وغير مقتات مدخرا كان أو غير مدخر عنده ms2464 ~~لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ولا نسيئة # وعند الكوفيين الطعام المكيل كله وكذلك الموزون عندهم وسنبين مذاهبهم في ~~موضعها من كتابنا هذا - إن شاء الله تعالى # PageV06P326 # وقد أجمعوا على أن الجنس الواحد من المأكولات يدخله الربا من وجهين لا ~~يجوز بعضه ببعض متفاضلا ولا بعضه ببعض نسيئة إلا أن كل واحد منهم على أصله ~~المذكور في الاقتيات وغيره والكيل والوزن وغيرهما # والجنس الواحد من الطعام كالذهب بالذهب لا يجوز شيء منه بشيء متفاضلا ولا ~~نسيئة # وكذلك الورق بالورق فإذا اختلف الجنسان ذهبا بورق جاز فيهما التفاضل يدا ~~بيد ولا تحل فيهما النسيئة # وهكذا الطعام وسنذكر اختلافهم في أصنافه في موضعها - إن شاء الله تعالى # وفيه أن من لم يعلم بتحريم الشيء فلا حرج عليه حتى يعلم إذا كان ذلك ~~الباب مما يعذر الإنسان بجهله من علم الخاصة # قال الله عز وجل (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) الإسراء 15 # ومثله قوله عز وجل (وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما ~~يتقون) التوبة 115 # والبيع إذا وقع محرما فهو مفسوخ مردود وإن جهله فاعله # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) # وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برد هذا البيع من حديث بلال ~~بن رباح ومن حديث أبي سعيد الخدري أيضا # وروى منصور وقيس بن الربيع عن أبي حمزة عن سعيد بن المسيب عن بلال قال ~~كان عندي تمر دون فابتعت أجود منه في السوق بنصف كيله صاعين بصاع وأتيت ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال ((من أين لك هذا)) فحدثته بما صنعت فقال ~~((هذا الربا بعينه انطلق فرده على صاحبه وخذ تمرك وبعه بحنطة أو شعير ثم ~~اشتر من هذا التمر ثم ائتني به)) ففعلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~((التمر بالتمر مثلا بمثل # PageV06P327 # والحنطة بالحنطة مثلا بمثل والذهب بالذهب وزنا بوزن والورق بالورق وزنا ~~بوزن فما كان من فضل فهو ربا ms2465 فإذا اختلفت فخذوا واحدا بعشرة)) # وفي اتفاق الفقهاء على أن البيع إذا وقع بالربا فهو مفسوخ أبدا دليل واضح ~~على أن بيع عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصاعين بالصاع كان قبل نزول ~~آية الربا وقبل أن يتقدم إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ~~التفاضل في ذلك ولهذا سأله عن فعله ليعلمه بما أحدث الله فيه من حكمه ولذلك ~~لم يأمر بفسخ ما لم يتقدم فيه إليهم والله أعلم # وقد احتج بظاهر هذا الحديث من أجاز أن يبيع الرجل الطعام من رجل بالنقد ~~ويبتاع منه بذلك النقد طعاما قبل الافتراق وبعده لأنه لم يخص فيه بائع ~~الطعام ولا مبتاعه من غيره ### | 1273 - # مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي ~~وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد أيتهما أفضل قال البيضاء فنهاه عن ذلك ~~وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أينقص الرطب إذا يبس)) فقالوا نعم ~~فنهى عن ذلك # قال يحيى قال مالك كل رطب بيابس من نوعه حرام # قال أبو عمر قول يحيى هذا عن مالك لم يروه أحد في ((الموطأ)) غيره فيما ~~علمت ومعناه صحيح في مذهبه وهكذا هذا الحديث في أكثر روايات ((الموطأ)) # مالك عن عبد الله بن يزيد لم ينسبه فظن قوم أنه عبد الله بن يزيد بن هرمز ~~الفارسي الفقيه وليس كذلك وإنما هو عبد الله بن يزيد - مولى الأسود بن # PageV06P328 # سفيان كذلك في رواية أبي مصعب والشافعي وعبد الرحمن بن القاسم وغيرهم # ولم يذكر مالك في ((موطئه)) عن عبد الله بن يزيد بن هرمز حديثا ولا مسألة ~~يقولون إنه خرج على مالك وغيره أن يحدثوا بشيء من رواية عنه أو من حديثه ~~وغيره # وأما زيد أبو عياش فقيل إنه مجهول لم يرو عنه أحد غير عبد الله بن يزيد ~~وقد قيل روى عنه أيضا عمران بن أبي أنس ms2466 # وقد قيل إن زيدا أبا عياش هذا هو أبو عياش الزرقي وأبو عياش الزرقي اسمه ~~عند طائفة من أهل العلم بالحديث زيد بن الصامت # وقد اختلف في اسمه على ما ذكرنا في كتاب ((الصحابة)) وهو من صغار الصحابة ~~وممن حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه وشهد معه بعض مشاهده # حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني الخشني قال حدثني بن أبي عمر ~~قال حدثني سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي أمية عن عبد الله بن يزيد عن ~~أبي عياش الزرقي أن رجلا سأل سعدا عن السلت بالشعير فقال تبايع رجلان على ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر ورطب فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ((هل ينقص الرطب إذا يبس)) قالوا نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ~~((فلا إذن)) # ورواه الحميدي عن بن عيينة بإسناده مثله إلا أنه لم يقل الزرقي في أبي ~~عياش # أخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال ~~حدثني محمد بن إسماعيل قال حدثني الحميدي قال حدثني سفيان بن عيينة قال ~~حدثني إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن أبي عياش قال تبايع رجلان ~~على عهد سعد بن أبي وقاص بسلت وشعير فقال سعد تبايع رجلان على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بتمر ورطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~((أينقص الرطب إذا يبس)) قالوا نعم قال فلا إذن)) # فقد بان بهذا الحديث أن البيضاء هي الشعير وهو معروف من مذهب سعد أن ~~الحنطة والشعير والسلت عنده صنف واحد وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه في ذلك # PageV06P329 # ولا خلاف علمته في أن البيضاء المذكورة في هذا الحديث هي الشعير إلا ما ~~ذكره وكيع فإنه وهم في هذا الحديث على مالك فقال فيه عنه لم يتابع عليه ~~ذكره أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد عن ~~زيد أبي عياش قال ms2467 سألت سعدا عن السلت بالذرة فكرهه فقال سعد سئل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر فذكر الحديث ووهم فيه وكيع إذ جعل ~~الذرة موضع البيضاء # والبيضاء عند العرب الشعير والسمراء عندهم البر والذرة عند العلماء صنف ~~منفرد # وسنذكر أصناف الطعام وأجناسه في باب بيع الطعام بالطعام ونذكر اختلاف ~~العلماء في ذلك - إن شاء الله تعالى # وأما قوله في حديث مالك أيتهما أفضل فإنه أراد أيتهما أكثر في الكيل ~~والوزن # ذكر إسماعيل بن إسحاق قال حدثني أبو الوليد قال حدثني الطيالسي قال سألت ~~مالك بن أنس فحدثنا عن عبد الله بن يزيد عن أبي عياش قال سألت سعد بن أبي ~~وقاص عن البيضاء بالسلت فقال بينهما فضل قلت نعم قال فلا إذن سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الرطب بالتمر فسأل من حوله عن الرطب ~~((أينقص إذا جف)) قالوا نعم قال ((فلا إذن)) # وأما بيع الرطب بالتمر فقد اختلف العلماء في ذلك # فأكثرهم لا يجوز عندهم بيع الرطب بالتمر على حال من الأحوال لأنه من ~~المزابنة المنهي عنها ومعناها كل رطب بيابس من جنسه # حدثني سعيد وعبد الوارث قالا حدثني قاسم قال حدثني محمد وعبد الله بن ~~محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قالا حدثني أبو بكر بن أبي ~~شيبة قال حدثني بن أبي زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب ~~بالزبيب كيلا وعن بيع الحنطة بالزرع كيلا # وبهذا قال جمهور الفقهاء فلا يجوز عندهم بيع الرطب بالتمر ولا متفاضلا ~~ولا متماثلا # PageV06P330 # وممن قال ذلك مالك والشافعي وأصحابهما والأوزاعي والثوري والليث وأبو ~~يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق # وقال أبو حنيفة لا بأس ببيع الرطب بالتمر مثلا بمثل ولا يجوز متفاضلا # واختاره الطحاوي دون قول أبي يوسف ومحمد وقال الرطب بتمر وكذلك الحنطة ~~الرطبة باليابسة عند أبي حنيفة # قال أبو عمر قياس قول ms2468 أبي حنيفة أن بيع التين الأخضر باليابس جائز ~~متماثلا وكذلك العنب بالزبيب مثلا بمثل وما كان مثل ذلك كله # وهذا خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدول فلا وجه لقوله # وقال أبو يوسف يجوز بيع الحنطة الرطبة باليابسة فأما الرطبة من الأصل فلا ~~تجوز باليابسة # وقال سائر الفقهاء لا يجوز مثلا بمثل ولا متفاضلة # وذكر بن المواز عن بن القاسم أنه أجاز العجين بالعجين مثلا بمثل ورواه عن ~~مالك # ورواه أشهب في ((العتبية)) عن عيسى عن بن القاسم أنه قال في الدقيق ~~بالعجين لا يجوز مثلا بمثل ولا متفاضلا ولا على التحري قال ثم رجع فقال إن ~~تحرى فلا بأس به # وذكر بن المواز في اللحم الطري باليابس أنه لا يجوز متفاضلا ولا مثلا ~~بمثل ولا على التحري ورواه عن مالك # وبه قال أصبغ # وقال بن وهب لا بأس به ورواه عن مالك # وبه قال أبو زيد بن أبي الغمر # قال أبو عمر لا يجوز العجين بالعجين ولا الدقيق بالدقيق ولا اللحم الطري ~~باليابس لا مثلا بمثل ولا متفاضلا استدلالا بنهي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن بيع الرطب بالتمر لأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ((أينقص الرطب ~~إذا يبس)) # فالتقدير للاستفهام يقول أليس الرطب ينقص إذا يبس فكيف يباع بالتمر ~~والمماثلة المأمور بها فيهما لا يوقف على حقيقتها والتفاضل المنهي عنه ~~فيهما لا يؤمن # وقد أجمعوا أن كل ما حرم فيه التفاضل لا يباع منه كيل بجزاف ولا معلوم # PageV06P331 # بمجهول ولا مجهول بمجهول كما ذكرنا كذلك لا شك فيه وبالله التوفيق # (13 ### | - باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة) ### | 1274 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا ### | 1275 - # مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد ~~الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة ~~والمزابنة اشتراء ms2469 الثمر بالتمر في رؤوس النخل والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة ### | 1276 - # مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ~~عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر والمحاقلة اشتراء ~~الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة # قال بن شهاب فسألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق فقال ~~لا بأس بذلك # PageV06P332 # قال أبو عمر هذه الآثار الثابتة متفقة في أن المزابنة اشتراء الرطب من ~~التمر باليابس من التمر وشراء العنب بالزبيب # وهذا قول جمهور العلماء إلا ما ذكرنا عن أبي حنيفة ومن قاس قياسه في ~~الرطب بالتمر # وكل ما كان في معنى الرطب بالتمر وفي معنى العنب بالزبيب من سائر ~~المأكولات والمشروبات فكذلك عندهم # وأما اشتراء الحنطة بالزرع فمحاقلة ومزابنة لا تجوز # وكذلك التمر بالتمر في رؤوس النخل مزابنة لا تجوز عند أحد منهم وكذلك ~~الكرم بالزبيب # قال حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثنا الخشني قال حدثني محمد بن ~~يحيى بن أبي عمر قال حدثني سفيان بن عيينة عن بن جريج عن عطاء قال سمعت ~~جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة ~~والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وألا يباع إلا بالدنانير ~~أو بالدراهم إلا العرايا # قال سفيان المخابرة كراء الأرض بالحنطة والمزابنة بيع ما في رؤوس النخل ~~بالتمر والمحاقلة بيع السنبل من الزرع يعني بالحب المصفى # قال أبو عمر قد قيل في المخابرة أنها كراء الأرض ببعض ما تخرجه مما يزرع ~~فيها # واختلف في اشتقاق اللفظة فقيل هي من خبير # ومن قال ذلك جعل قصة خيبر منسوخة بالنهي عن المزارعة وهي كراء الأرض ~~بالثلث والربع مما تخرجه # وقيل هي من خابرت الأرض أي زارعت فيها # والخبير الحراث # والمزابنة قد فسرناها # PageV06P333 # والمحاقلة قيل هي من معنى المخابرة في كراء الأرض على ما وصفنا # قيل وهي على معنى المزابنة بيع الزرع قائما بالحب من صنفه # فقد قال بن عيينة تفسير المخابرة عندهم إن ربحوا فلهم وإن ms2470 نقصوا فعلي ~~وعليهم # وأما كراء الأرض بالحنطة وبما يخرج منها بالطعام وغيره فإن الاختلاف فيه ~~كثير قديما وحديثا وسنذكره في باب كراء الأرض من هذا الكتاب - إن شاء الله ~~تعالى # وقد فسر مالك المزابنة في الموطأ تفسيرا منه ما اجتمع العلماء عليه ومنه ~~ما خالفه فيه # وذلك أنه قال وتفسير المزابنة أن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا ~~وزنه ولا عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد # قال أبو عمر هذا من قوله عند جمهور العلماء صحيح إذا كان مما يؤكل أو ~~يشرب مما يكال أو يوزن أو كان ذهبا أو فضة وأما غير ذلك فمختلف فيه على ما ~~نذكر منه كل شيء في بابه وموضعه - إن شاء الله عز وجل # إلا إن أصل مذهب مالك فيما عدا المأكول والمشروب لا يدخله مزابنة إلا من ~~جهة القمار والمخاطرة والغرر فتدخل المزابنة عنده فيما يجوز فيه التفاضل ~~وما لا يجوز إذا كان المقصد فيه إلى ما وصفنا من الغرر والقمار والخطر # وفسر ذلك من مذهبه فقال في ((موطئه)) # وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من ~~الحنطة أو التمر أو ما أشبه ذلك من الأطعمة أو يكون للرجل السلعة من الحنطة ~~أو النوى أو القضب أو العصفر أو الكرسف أو الكتان أو القز أو ما أشبه ذلك ~~من السلع لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده فيقول الرجل لرب تلك ~~السلعة كل سلعتك هذه أو مر من يكيلها أو زن من ذلك ما يوزن أو عد من ذلك ما ~~كان يعد فما نقص عن كيل كذا وكذا صاعا لتسمية يسميها أو وزن كذا وكذا رطلا ~~أو عدد كذا وكذا فما نقص من ذلك فعلي غرمه لك حتى أوفيك تلك التسمية فما ~~زاد على تلك التسمية فهو لي أضمن ما نقص من ذلك على أن يكون لي ما زاد فليس ~~ذلك بيعا ولكنه المخاطرة والغرر والقمار يدخل ms2471 هذا لأنه لم يشتر منه شيئا ~~بشيء أخرجه ولكنه ضمن له ما سمى من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد على أن ~~يكون له # PageV06P334 # ما زاد على ذلك فإن نقصت تلك السلعة عن تلك التسمية أخذ من مال صاحبه ما ~~نقص بغير ثمن ولا هبة طيبة بها نفسه فهذا يشبه القمار وما كان مثل هذا من ~~الأشياء فذلك يدخله # وذكر في هذا الباب إلى آخره ما في معنى ما ذكرنا عنه # قيل لا يخرج عن شيء مما وصفنا من أصله فلم أر وجها لذكره لأنه مسطور في ~~((الموطأ)) عند جميع رواته # ويشهد بقول مالك في ذلك ما تعرفه العرب في لغتها لأن المزابنة مأخوذ ~~لفظها من الزبن وهو المقامرة والدفع والمغالبة وفي معنى القمار والزيادة ~~والنقصان حتى لقد قال بعض أهل اللغة إن القمر مشتق من القمار لزيادته ~~ونقصانه # فالمزابنة والقمار والمخاطرة شيء متداخل المعنى متقارب # تقول العرب حرب زبون أي ذات دفع وقمار ومغالبة # قال أبو الغول الطهوي # فوارس لا يملكون المنايا إذا دارت رحى الحرب الزبون # وقال معمر بن لقيط الإيادي # عبل الذراع أبيازا مزابنة في الحرب يختتل الرئال والسقيا # ومن هذا المعنى قول سعيد بن المسيب كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم ~~بالشاة والشاتين فأخبر سعيد أن ذلك ميسر # والميسر القمار # وأما الشافعي - رحمه الله - فقال جماع المزابنة أن ينظر كل ما عقد بيعه ~~مما الفضل في بعضه على ببعض يدا بيد ربا فلا يجوز منه شيء يعرف كيله أو ~~وزنه بشيء جزافا ولا جزافا بجزاف من صنفه فإما أن يقول لك أضمن لك صبرتك ~~هذه بعشرين صاعا فما زاد فلي وما نقص فعلي تمامها فهذا من القمار والمخاطرة ~~وليس من المزابنة # ومن حجته أن أبا سعيد الخدري روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ~~المزابنة # PageV06P335 # وقال المزابنة اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل ففسرها بن عمر بيع ~~التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا # وروى بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن ms2472 نافع عن بن عمر أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن المزابنة # قال أبو عمر والمزابنة أن يبيع الرجل ثمر حائطه بتمر كيلا إن كانت نخلا ~~أو بزبيب إن كانت كرما أو حنطة إن كانت زرعا # وروى بن عيينة عن بن جريج عن عطاء عن جابر قال المزابنة أن يبيع الثمر في ~~رؤوس النخل بمائة فرق تمرا # فهؤلاء الثلاثة من الصحابة - رضوان الله عليهم - قد فسروا المزابنة بما ~~تراه ولا مخالف لهم علمته والله أعلم # وهذا كله أيضا عند أبي حنيفة وأصحابه مزابنة لأنه معلوم بمجهول أو مجهول ~~بمعلوم لا يؤمن فيه التفاضل # ولو كان مثلا بمثل جاز عند أبي حنيفة ولم يجز عند أبي يوسف ومحمد على ما ~~قدمنا عنهم في بيع الرطب بالتمر # ومذهب أحمد بن حنبل في هذا الباب نحو مذهب الشافعي قال لا يجوز بيع شيء ~~من الرطب بيابس من جنسه إلا في العرايا وبالله التوفيق وهو حسبي ونعم ~~الوكيل # (14 ### | - باب جامع بيع الثمر) ### | 1277 - # قال مالك من اشترى ثمرا من نخل مسماة أو حائط مسمى أو لبنا من غنم مسماة ~~إنه لا بأس بذلك إذا كان يؤخذ عاجلا يشرع المشتري في أخذه عند دفعه الثمن ~~وإنما مثل ذلك بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين ويعطيه ~~ذهبه ويشترط عليه أن يكيل له منها فهذا لا بأس به فإن انشقت الراوية فذهب ~~زيتها فليس للمبتاع إلا ذهبه ولا يكون بينهما بيع # قال أبو عمر لأنه عنده بيع عين لا بيع صفة مضمونة في الذمة فإذا ذهبت ~~الرواية لم يكن له إلا الثمن الذي دفع # وهذا لا يجوز عند الشافعي لأنه لا يجيز بيع عين من الأعيان في شيء من # PageV06P336 # البيوع إلا أن يكون المبتاع ينظر الشيء المبيع ويتأمله ويحيط به نظره ~~ويعلم ما تقع عليه صفته بعينه # والبيع عنده على نوعين # أحدهما عين مرئية يحيط بالنظر إليها المتبايعان # والآخر السلم الموصوف المضمون في الذمة فأقر به البائع له على الصفة التي ~~لزمته # وقد روي ms2473 عنه أنه أجاز بيع الصفة على خيار الرؤية على ما ذهب إليه ~~الكوفيون في ذلك # وسيأتي القول في بيع الصفة في موضعه بما للفقهاء فيه - إن شاء الله عز ~~وجل # وعند الكوفيين من ابتاع تمرا أو لبنا لم يره على صفة ذكرت لم يلزمه شيء ~~منه حتى ينظر إليه فيختاره أو يرده # وهذا عندهم من باب بيع الموصوف على خيار الرؤية # قال مالك وأما كل شيء كان حاضرا يشترى على وجهه مثل اللبن إذا حلب والرطب ~~يستجنى فيأخذ المتباع يوما بيوم فلا بأس به # قال أبو عمر هذا لا خلاف فيه إذا اشترى على وجهه بعد النظر إليه وقد حلب ~~اللبن وجني التمر # قال مالك فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه ~~بحساب ما بقي له أو يأخذ منه المشتري سلعة بما بقي له يتراضيان عليها ولا ~~يفارقه حتى يأخذها فإن فارقه فإن ذلك مكروه لأنه يدخله الدين بالدين وقد ~~نهي عن الكالىء بالكالىء فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه ولا يحل فيه ~~تأخير ولا نظرة ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى فيضمن ذلك البائع ~~للمبتاع ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم بأعيانها # قال أبو عمر قوله إن فني اللبن أو الفاكهة قبل أن يستوفي المشتري ما ~~اشترى من ذلك رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي له فلأنه على ما ذكره في ~~الراوية من الزيت تنشق ويذهب زيتها وقد قبض المشتري بعد ما عقد عليه صفقته ~~من تلك الراوية ينفسخ البيع فيما لم يقبض ولا يلزم للبائع أن يأتيك بمثله ~~لأنه ليس بسلم # PageV06P337 # مضمون عليه في ذمته فإذا انفسخ البيع فيما وصفنا رجع بحصته من الثمن لأنه ~~الواجب له وإذا وجب له كان له أن يأخذ فيه ما شاء من السلع تاجرا وأن أخذه ~~دخله الدين بالدين لأنه دين وجب له في ذمة الذي قبض منه ثمن ما لم يوف ~~البدل منه فإن أخذه بما يأخذ ms2474 منه كان كمن قد فسخ دينه ذلك بدين # وأما قوله ((وإن وقع في بيعهما أجل)) إلى آخر كلامه فإنما كره ذلك لأن ~~الأعيان المبيعة لا يجوز الاشتراط في قبضها إلا بصفة معلومة إلا ما كان في ~~العقار المأمون وما أشبهه وإنما يصح الأجل في بيع الصفات المضمومات وهي ~~السلم المعلوم في صفة معلومة وكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم وهذا ~~لا يجوز عند الجمهور في حائط معلوم بعينه ولا في ثمن لبن بأعيانها # وقد روي عن مالك أن السلم في حنطة فدية كذا معينة إذا كانت كثيرة لا ~~تختلف في الأغلب جائز وأصل مذهبه ما في ((الموطأ)) كراهة ذلك لأنه غرر # وقد كان الشافعي يقول من شرائط المسلم الذي به يصلح أن يكون ما أسلم فيه ~~من الطعام يقول فيه من حصاد عام كذا # وأنكره الكوفيون وجعلوه من باب سلم في عين معدومة غير مضمونة وهو غير ~~جائز عند الجميع # قال أبو عمر لا يختلفون في قليل جواز الغرر لأنه لا يسلم منه بيع ولا ~~يمكن الإحاطة بكل المبيع لا ينظر ولا بصفة والأغلب في العام السلامة إن يكن ~~في تلك كان في آخر ويأتي هذا في موضعه إن شاء الله عز وجل # وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيه ألوان من النخل من العجوة ~~والكبيس والعذق وغير ذلك من ألوان التمر فيستثني منها ثمر النخلة أو ~~النخلات يختارها من نخله فقال مالك ذلك لا يصلح لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر ~~النخلة من العجوة ومكيلة ثمرها خمسة عشر صاعا وأخذ مكانها ثمر نخلة من ~~الكبيس ومكيلة ثمرها عشرة أصوع فإن أخذ العجوة التي فيها خمسة عشر صاعا ~~وترك التي فيها عشرة أصوع من الكبيس فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا # PageV06P338 # قال أبو عمر لا أعلم خلافا بين فقهاء الأمصار أنه لا يجوز لأحد أن يستثني ~~ثمر نخلات معدودات من حائط رجل غير معينات يختارها من جميع النخل # وكذلك لا يجوز ذلك عندهم في ألوان النخيل ولا ms2475 في الثياب ولا في العبيد ~~ولا في شيء من الأشياء لأنه بيع وقع على ما لم يره المتبايعان بعينه # ومعلوم أن الاختيار لا يكون إلا فيما بعضه خير من بعض وأفضل ولم يفسد ~~البيع في ذلك من جهة ما ذكره مالك أنه يدخله بيع الثمر بالتمر متفاضلا # وذكر مالك بعد هذه المسألة قال وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل بين يديه ~~صبر من التمر قد صبر العجوة فجعلها خمسة عشر صاعا وجعل صبرة الكبيس عشرة ~~آصع وجعل صبرة العذق اثني عشر صاعا فأعطى صاحب التمر دينارا على أنه يختار ~~فيأخذ أي تلك الصبر شاء # قال مالك فهذا لا يصلح # قال أبو عمر كذلك لا يصلح عند كل من ذكرنا قوله من العلماء في المسألة ~~الأولى # ولا يجوز عندهم للبائع أن يستثني من غنم فيبيعها أو ثياب أو عبيد أو غير ~~ذلك واختار ذلك مالك # واختلف مالك وبن القاسم في الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني منه تمر نخلات ~~يختارها # فقال مالك ذلك جائز رواه بن وهب وبن القاسم وأشهب وغيرهم عنه # قال مالك وذلك بمنزلة الغنم يبيعها على أن يختار منها غنما فيستثنيها ~~لنفسه # وهذه المسألة ذكر فيها بن القاسم أربعين يوما # فقال بن القاسم ولا يعني قوله هذا لأن الغنم بعضها ببعض متفاضلا جائز ~~والتمر لا يجوز فيه التفاضل # قال بن القاسم ولم أر أحدا من أهل المعرفة يعجبه ذلك من قولهم # قال أبو عمر لم يختلف مالك وأصحابه أن المستثنى للجنين في بطن أمه إذا ~~باع الأم كالمشتري له لا يجوز ذلك لها # ولم يختلفوا أنه لا يجوز لأحد أن يشتري تمرا من نخلات معدودات يختارها من ~~حائط بعينه # PageV06P339 # واختلفوا في استثناء البائع لها من تمر الحائط فلم يجعله مالك كالمشتري ~~لها ولم يختلفوا في الثياب والغنم أنه جائز للبائع لها من حائطه أن يستثني ~~منها عددا # وأما الفقهاء - أئمة الفتوى بالعراق والحجاز والشام فلا يجيزون شيئا من ~~ذلك كله لأن ما عدا المستثنى مجهول وبيع المجهول لا يجوز ms2476 عند جميعهم # وسئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار ماذا له ~~إذا ذهب رطب ذلك الحائط قال مالك يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ ما بقي له من ~~ديناره إن كان أخذ بثلثي دينار رطبا أخذ ثلث الدينار الذي بقي له وإن كان ~~أخذ ثلاثة أرباع ديناره رطبا أخذ الربع الذي بقي له أو يتراضيان بينهما ~~فيأخذ بما بقي له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له إن أحب أن يأخذ تمرا ~~أو سلعة سوى التمر أخذها بما فضل له فإن أخذ تمرا أو سلعة أخرى فلا يفارقه ~~حتى يستوفي ذلك منه # قال أبو عمر لأنه إن فارقه قبل أن يستوفي ذلك منه عند الكالئ بالكالئ # قال مالك وإنما هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها أو يؤاجر ~~غلامه الخياط أو النجار أو العمال لغير ذلك من الأعمال أو يكري مسكنه ~~ويستلف إجارة ذلك الغلام أو كراء ذلك المسكن أو تلك الراحلة ثم يحدث في ذلك ~~حدث بموت أو غير ذلك فيرد رب الراحلة أو العبد أو المسكن إلى الذي سلفه ما ~~بقي من كراء الراحلة أو إجارة العبد أو كراء المسكن يحاسب صاحبه بما استوفى ~~من ذلك إن كان استوفى نصف حقه رد عليه النصف الباقي الذي له عنده وإن كان ~~أقل من ذلك أو أكثر فبحساب ذلك يرد إليه ما بقي له # قال أبو عمر هذا ما لا خلاف فيه فيسقط عنه الكلام عليه فقد اختلف قول ~~مالك وأصحابه فيمن سلم في فاكهة فانقضى أيامها قبل أن يستوفي ما أسلم فيه ~~منها # فذكر سحنون عن بن القاسم أن مالكا اختلف قوله في ذلك فمرة قال يصبر فيما ~~بقي له من السنة إلى السنة القابلة ثم رجع فقال لا بأس أن يأخذ بقية رأس ~~ماله # قال بن القاسم وأنا أرى أنه بالخيار إن شاء أن يؤخره بما بقي عليه من ~~الفاكهة إلى قابل أخره وإن شاء أخذ بقية رأس ماله # وقال سحنون ليس لواحد ms2477 منهما خيار وإنما له أن يأخذ حقه من الفاكهة متأخرة ~~إلى قابل ولو كان له خيار لكان فسخ الدين في الدين # PageV06P340 # وقال أشهب هما مجبوران على الفسخ ولا يجوز لهما التأخير # وأما الشافعي فقال من أسلم في رطب أو عنب فنفد حتى لا يبقى منه بالبلد ~~الذي سلف منه شيء كان المسلف منه بالخيار بين أن يرجع بما بقي من سلفه حصته ~~أو يؤخر ذلك إلى رطب قابل # قال وقد قيل ينفسخ بحصته والله أعلم # قال أبو عمر إذا انفسخ ارتفع الخيار ولم يكن له إلا أخذ رأس ماله أو ما ~~بقي له منه بعد المحاسبة # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا لم يقبض المسلم السلم حتى فات ولم ~~يوجد مثله فالمسلم بالخيار - إن شاء فسخ السلم واسترجع رأس ماله وإن شاء ~~صبر إلى وجود مثله فإن صبر إلى وجود مثله أخذ المسلم إليه به حينئذ # قال مالك ولا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه إلا أن يقبض ~~المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه يقبض العبد أو الراحلة أو ~~المسكن أو يبدأ فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه لا ~~يصلح أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا أجل # قال مالك وتفسير ما كره من ذلك أن يقول الرجل للرجل أسلفك في راحلتك ~~فلانة أركبها في الحج وبينه وبين الحج أجل من الزمان أو يقول مثل ذلك في ~~العبد أو المسكن فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبا على أنه إن وجد تلك ~~الراحلة صحيحة لذلك الأجل الذي سمى له فهي له بذلك الكراء وإن حدث بها حدث ~~من موت أو غيره رد عليه ذهبه وكانت عليه على وجه السلف عنده # قال مالك وإنما فرق بين ذلك القبض من قبض ما استأجر أو استكرى فقد خرج من ~~الغرر والسلف الذي يكره وأخذ أمرا معلوما وإنما مثل ذلك أن يشتري الرجل ~~العبد أو الوليدة فيقبضهما وينقد أثمانهما فإن ms2478 حدث بهما حدث من عهدة السنة ~~أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه فهذا لا بأس به وبهذا مضت السنة في بيع ~~الرقيق # قال أبو عمر قد مضى القول في عهدة الرقيق # ولم يخف مالك - رحمه الله - أن يدخل في عهدة السنة معنى البيع والسلف # PageV06P341 # لأن ذلك كالنادر وخافه فيمن شرط النقد في عهدة الثلاث فلم يجزه # وكذلك في المواضعة ### | 1278 - # قال مالك ومن استأجر عبدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل يقبض ~~العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل فقد عمل بما لا يصلح لا هو قبض ما استكرى ~~أو استأجر ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه # قال أبو عمر أما قوله لا يصلح التسليف في شيء بعينه فإن الأمة مجتمعة على ~~أن السلف لا يكون في شيء بعينه وإنما التسليف في صفة معلومة لا يستكيل كيلا ~~أو وزنا أو شيئا موصوفا مضمونا في الذمة إلى أجل معلوم وسنبين ذلك في باب ~~السلم إن شاء الله عز وجل # وأما قوله إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه # والمعنى في ذلك أن من اشترى شيئا بعينه لا يمكن قبضه رجعة واحدة وإنما ~~يقبض شيئا بعد شيء في الرطب وما كان مثله أو كإجازة العبد أو الدابة فإنه ~~لا يجوز أن يشتريه بدين إلى أجل أنه كالدين بالدين ولا يجوز أن يشتريه بنقد ~~ولا يشرع في قبض ما يمكن قبضه أو قبض أصله الذي إليه ذهب وإليه يقصد إلى ~~شراء منفعته كالإجارة لأنه إن لم يقبضه لم يؤمن عليه الهلاك قبل القبض ~~فيكون البائع قد انتفع بالثمن من غير عوض وأنه أيضا يشبه البيع والسلف ~~المنهي عنه # ولا أعلم خلافا أنه لا يجوز شراء عين مرئية غير مأمون هلاكها بشرط تأخير ~~قبضها إلى أجل لا يؤمن قبله ذهابها لأنه من بيوع الغرر المنهي عنها # وقد أجمعوا أن من شرط بيع الأعيان تسليم المبيع إلى المبتاع بأثر عقد ~~الصفقة فيه نقدا كان الثمن ms2479 أو دينا # إلا أن مالكا وربيعة وطائفة من أهل المدينة أجازوا بيع الجارية المرتفعة ~~على شرط المواضعة ولم يجيزوا فيها النقد # وأبى ذلك جمهور أهل العلم لما في ذلك من عدم التسليم إلى ما يدخله من ~~الدين في الدين # وسيأتي القول في ذلك عند ذكره - إن شاء الله تعالى # ومن معنى هذا الباب - أيضا ما نذكره فيه # PageV06P342 # كان بن القاسم لا يجيز عن أحد أن يأخذ من غريمه في دين له عليه ثمرا قد ~~بدا صلاحه ولا سكنى دار ولا جارية يتواضع ويراه من باب الدين بالدين # وكان أشهب يجيز ذلك ويقول ليس هذا من فسخ الدين بالدين وإنما الدين ~~بالدين ما لم يشرع في أخذ شيء منه # وهذا هو القياس ألا يكون دينا بدين إلا ما اعترف الدين طرفيه # وكان الأبهري يقول القياس ما قاله أشهب # وهو قول الكوفي والشافعي إذا قبض في الدين ما يبرئه إليه غريمه مما يقبض ~~له مثله فقد خرج من الدين في الدين # وفي ((المدونة)) قال مالك كان الناس يبتاعون اللحم بسعر معلوم فيأخذ ~~المبتاع كل يوم وزنا معلوما والثمن إلى العطاء ولم ير الناس بذلك بأسا # قال واللحم وكل ما يتبايعه الناس في الأسواق فهو كذلك وإن كان الثمن إلى ~~أجل ولم يره من الدين بالدين # وروى أبو زيد عن بن القاسم أن ذلك لا يجوز إلا فيما يخشى عليه الفساد إذا ~~أخذ جميعه مثل الفاكهة وأما القمح وما كان مثله فلا يجوز # قال أبو عمر هذا لا يجوز عند الشافعي وجمهور العلماء لأن المتبايعين إذا ~~تبايعا بدين وافترقا ولم يقبض المبتاع جميع ما ابتاعه فهو فيما لم يقبضه ~~دين بدين # وجملة قول مالك في هذا الباب أنه جائز عنده أن يسلم الرجل إلى الرجل في ~~فاكهة في أوانها ولبن في أوانه أو لحم موصوف أو كباش موصوفة أو أرادب من ~~قمح معلومة وما أشبه هذا كله على أن يشرع في قبض ما اشترى ويقبض في كل يوم ~~شيئا معلوما ولا بأس عنده ms2480 أن يتأخر النقد فيه إلى غير الأجل البعيد فإن لم ~~يشرع في القبض كل يوم عندما سلف وكان في ذلك تأخير لم يجز أن يتأخر الثمن # (15 ### | - باب بيع الفاكهة) # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن من ابتاع شيئا من الفاكهة من رطبها ~~أو يابسها فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه ولا يباع شيء منها بعضه ببعض إلا يدا ~~بيد وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل فلا يباع بعضه ~~ببعض إلا يدا بيد ومثلا بمثل إذا كان من صنف واحد فإن كان من صنفين مختلفين ~~فلا # PageV06P343 # بأس بأن يباع منه اثنان بواحد يدا بيد ولا يصلح إلى أجل وما كان منها مما ~~لا ييبس ولا يدخر وإنما يؤكل رطبا كهيئة البطيخ والقثاء والخربز والجزر ~~والأترج والموز والرمان وما كان مثله وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك وليس هو ~~مما يدخر ويكون فاكهة قال فأراه حقيقا أن يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد ~~يدا بيد فإذا لم يدخل فيه شيء من الأجل فإنه لا بأس به # قال أبو عمر أما بيع الفاكهة رطبها ويابسها فلا أعلم خلافا بعين فقهاء ~~العراق والحجاز والشام والمشرق والمغرب أنه لا يباع شيء منها قبل القبض وهو ~~الاستيفاء وقبض الشيء منها أن يبرأ البائع منه إلى مبتاعه ويمكنه من قبضه # والأصل في ذلك نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى ~~يستوفي # وسيأتي هذا الحديث في موضعه من هذا الكتاب والقول فيه - إن شاء الله عز ~~وجل # وما يدخر من المأكول وما لا يدخر طعام كله فواجب ألا يباع شيء منه حتى ~~يستوفى # وأما التفاضل في المأكول والمشروب # فالذي ذهب إليه مالك وأصحابه في ذلك هو أن كل ما يؤكل أو يشرب إذا كان ~~يدخر وييبس في الأغلب فإن الربا فيها يدخله إذا كان واحدا من وجهين وهما ~~التفاضل والنسيئة فإن كانا جنسين مختلفين فلا ربا فيهما إلا في النسيئة ~~وجائز بيع بعض ذلك ببعض متفاضلا يدا بيد ms2481 # وأما ما لا ييبس ولا يدخر مثل التفاح والإجاص والكمثرى والرمان والخوخ ~~والموز والبطيخ وما أشبه ذلك مما قد اختلفت أسماؤه فلا بأس بالتفاضل فيه ~~يدا بيد جنسا واحدا كان أو جنسين # والجنس هو الصنف عندهم فالرمان صنف غير التفاح والتفاح صنف غير الخوخ وما ~~أشبه ذلك على عرف الناس # PageV06P344 # وأصل ما ذهب إليه مالك في ذلك ما نقلته الكافة وروته الجماعة من نقل ~~العدول من حديث عبادة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((الذهب ~~بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح ~~بالملح مثلا بمثل يدا بيد ومن زاد أو ازداد فقد أربى وبيع الذهب بالورق كيف ~~شئتم يدا بيد)) # فلم يذكر من الطعام إلا ما يدخر وييبس وحرم في الجنس الواحد التفاضل ~~والنسيئة معا وفي الجنس حرم النسيئة فقط وبالله التوفيق # وأما الشافعي فالمأكول كله والمشروب كله كان مما يدخر أو لم يكن لا يجوز ~~عنده شيء منه بشيء من جنسه وصنفه متفاضلا لا يجوز عنده رمانة برمانتين ولا ~~تفاحة بتفاحتين ولا بطيخة ببطيختين يدا بيد ويدخله الربا في الجنس الواحد ~~في الوجهين النسيئة والتفاضل على حسب ما هو عند مالك فيما يدخر من الطعام ~~فإذا اختلف الجنسان جازا متفاضلين يدا بيد والطعام المدخر وغير المدخر ~~والمقتات وغير المقتات من المأكولات عنده سواء لا يجوز منه شيء بأكثر من ~~وزنه إن كان يوزن أو كيله إن كان يكال وفي الجنس الواحد وإذا اختلف الجنسان ~~جاز التفاضل دون النسيئة # والخلاف بينه وبين مالك في هذا الباب إنما هو فيما يدخر من الفاكهة وما ~~أشبهها # واختلف قول مالك وأصحابه في البيض على قولين # أحدهما أنه لا يجوز فيه التفاضل يدا بيد # والأخرى أنه يجوز متفاضلا يدا بيد # والمشهور من مذهبه أن البيض مما يدخر لا يجوز منه واحدة باثنتين وأجاز ~~بيع الصغير بالكبير منه # وقال في بيض الدجاج والإوز وبيض النعام إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل جاز # وأما أبو حنيفة وأصحابه فالجنس عندهم بانفراده ms2482 تحرم فيه النسيئة # وكذلك الكيل والوزن كل واحد منهما بانفراده تحرم فيه النسيئة # PageV06P345 # وأما التفاضل فلا يحرم إلا بإجماع الجنس والكيل والوزن فلا يجوز عندهم ~~العصفر بالعصفر ولا القطن بالقطن ولا الحديد بالحديد إلا مثلا بمثل يدا بيد ~~كالمأكول عند الجميع من الجنس الواحد فإن اختلف الجنسان جاز فيهما التفاضل ~~دون النسيئة كالذهب والورق # وروي عن عمار بن ياسر من طريق ليس بالقوي جدا أنه قال كل ما كيل أو وزن ~~ألا يباع صنف منه بصنف آخر إلا مثلا بمثل وما لا يكال ولا يوزن فلا ربا فيه ~~إلا في النسيئة # وهو قول إبراهيم # وأجاز أبو حنيفة وأصحابه بيع تمرة بتمرتين وبيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين ~~إذا كانت شيئا بعينه قد خرج على الكيل والوزن # وهو قول الأوزاعي في البيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين # وقال الشافعي والثوري لا يجوز تمرة بتمرتين ولا بتمرة أكبر منها لأن ~~الأصل في التمر تحريم التفاضل # واحتج من أجاز ذلك بأن مستهلك التمرة والتمرتين يلزمه فيها القيمة دون ~~المثل لأنه لا مكيل ولا موزون لأن أصله الكيل ولا يدرك بالكيل ولا يصرف ~~المكيل عندهم إلى الوزن # وقال بن أبي ليلى لا يجوز رطل سمك برطلين # وأما أحمد بن حنبل فقال لا أنظر في هذا الباب إلى الكيل والوزن إذا كان ~~مما لا يؤكل ولا يشرب ولا ينظر إلى ما يؤكل ويشرب إذا كان مما لا يأخذه ~~الكيل والوزن وإنما الربا فيما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب على قول سعيد ~~بن المسيب وما عدا ذلك فلا بأس به يدا بيد ونسيئة # وهذا كان قول الشافعي ببغداد ثم ضم بمصر إلى ما يكال أو يوزن ما لا يؤكل ~~أو يشرب وإن كان مما لا يوزن ولا يكال لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن الطعام بالطعام إلى مثلا بمثل # وهذا محمول على الجنس الواحد بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ((الذهب ~~بالورق والبر بالشعير كيف شئتم يدا بيد إلا ما اختلفت ألوانه)) وسنذكر ~~الحديث في ذلك ms2483 في باب بيع الطعام - إن شاء الله عز وجل # PageV06P346 # قال أبو عمر قول سعيد بن المسيب لا ربا إلا في كذا يدل على أن ذلك توقيف ~~لا رؤيا والله أعلم # وسيأتي حديثه ذلك في موضعه إن شاء الله عز وجل # (16 ### | - باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا) ### | 1279 - # مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين ~~أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا أو كل ~~أربعة بثلاثة عينا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أربيتما ~~فردا)) # قال أبو عمر السعدان سعد بن مالك وسعد بن عبادة وقد ذكرنا في ((التمهيد)) ~~شاهد ذلك # ومعنى هذا الحديث يتصل من حديث عبادة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم # وأجمع العلماء على أن الذهب تبره وعينه سواء لا يجوز التفاضل في شيء منه # وكذلك الفضة بالفضة تبرها وعينها ومصنوع ذلك كله ومضروبه لا يحل التفاضل ~~في شيء منه # وعلى ذلك مضى السلف من العلماء والخلف إلا شيئا يسيرا يروى عن معاوية من ~~وجوه # أنه كان لا يرى الربا في بيع العين بالتبر ولا بالمصنوع وكان يجيز في ذلك ~~التفاضل ويذهب إلى أن الربا لا يكون في التفاضل إلا في التبر بالتبر وفي ~~المصنوع بالمصنوع وفي العين بالعين # ألا ترى ما ذكره مالك في هذا الباب ### | 1280 - # عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب ~~أو ورق بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل فقال له معاوية ما أرى بمثل هذا بأسا فقال ~~أبو الدرداء من يعذرني من معاوية أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ويخبرني عن رأيه # PageV06P347 # لا أساكنك بأرض أنت بها ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك ~~له فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا تبيع ذلك إلا مثلا ms2484 بمثل وزنا بوزن # وتمام الحديث يأتي بعد هذا - إن شاء الله تعالى # قال أبو عمر السنة المجتمع عليها من نقل الآحاد ونقل الكافة خلاف ما كان ~~يذهب إليه معاوية # أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن ~~الجهم قال حدثني عبد الوهاب قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم ~~بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت وكان عقبيا بدريا أحديا ~~نقيبا من نقباء الأنصار بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يخاف ~~في الله لومة لائم قام بالشام خطيبا فقال أيها الناس! إنكم قد أحدثتم بدعا ~~لا أدري ما هي ألا إن الفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها أو عينها والذهب بالذهب ~~وزنا بوزن تبره أو عينه وذكر تمام الحديث # ورواه همام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني ~~عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((الذهب بالذهب ~~تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها)) # وذكر تمام الحديث في باب الطعام بالطعام إن شاء الله عز وجل # وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني عبيد ~~الله بن عمر قال حدثني حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كنت في حلقة ~~بالشام فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث فقلت له حدث أخانا حديث عبادة ~~قال غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية ~~من فضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس فتنازع الناس في ذلك ~~فبلغ عبادة بن الصامت ذلك فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى ~~عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر ~~بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين من زاد وازداد فقد أربى)) ~~فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال ما بال رجال # PageV06P348 # يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد ms2485 كنا نشهدها ونصحبه فلم ~~نسمعها منه فقام عبادة فأعاد القصة ثم قال والله لنحدثن بما سمعنا من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية وقال وإن زعم معاوية لا أبالي أن ~~أصحبه في جنده ليلة سوداء # حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال ~~حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني أحمد بن إسحاق ~~عن وهيب عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال نهانا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء ~~بسواء وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة كيف شئنا - يعني - يدا بيد # ومن أصح ما في هذا الباب حديث ### | 1281 - # مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~(لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا ~~الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها شيئا ~~غائبا بناجز)) ### | 1282 - # ومثله أيضا حديث مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال كنت مع عبد ~~الله بن عمر فجاءه صائغ فقال له يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم أبيع ~~الشيء من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي فنهاه عبد الله عن ~~ذلك فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه حتى انتهى إلى باب ~~المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها ثم قال عبد الله بن عمر الدينار ~~بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم # ألا ترى أن بن عمر جعل قول النبي صلى الله عليه وسلم ((الدينار ~~بالدينار)) بما فهم من # PageV06P349 # مخرجه كالمصوغ بالدنانير وأرسله حجة على ذلك وقال إنه عهد النبي صلى الله ~~عليه وسلم # ولو لم يكن في هذا الباب إلا حديث نافع عن أبي سعيد الخدري كان حجة بالغة ~~لثبوته وبيانه # وقد ms2486 رواه بن عمر عن أبي سعيد الخدري ومع بن عمر كان نافع إذ سمعه من أبي ~~سعيد # وكذلك رواه أيوب وعبيد الله ويحيى بن أبي كثير وغيرهم عن نافع قال دخلت ~~مع بن عمر على أبي سعيد فذكر الحديث وقد ذكرته بطرقه في ((التمهيد)) # وفيه تحريم الشفوف بعضها على بعض في الذهب بالذهب والورق بالورق وكذلك ~~يقتضي قليل الزيادة وكثيرها # وأما قوله فيه ولا يباع منها غائب بناجز فقد اختلف العلماء من معناه في ~~تعاطي الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير وسنذكره في باب بيع الطعام ~~إلى أجل بطعام لأن فيه القول في تقاضي الطعام # واختلفوا من ذلك في الدينين يصارف عليهما # فقال مالك من كان له على أحد دراهم وعلى الآخر دنانير جاز أن يشتري ~~أحدهما ما عليه بما على الآخر من الافتراق وإن كانا لم يفترقا # وهو قول بن القاسم # وقال أبو حنيفة يجوز في الحال وفي غير الحال # وقال الشافعي والليث لا يجوز في الحال ولا في غير الحال لأنه غائب بغائب ~~وإذا لم يجز غائب بناجز أحرى أن لا يكون غائبا بغائب # وهو قول بن وهب وبن كنانة # وقد روي عن الشافعي في ذلك مثل قول مالك وبن القاسم # قال أبو عمر إذا اجتمع المتصارفان فالذمم كالعين إذا لم يفترقا إلا وقد ~~تفاضلا في صرفها ذلك # يشهد له حديث بن عمر كنت أبيع الإبل بالبقيع فآخذ من الدنانير دراهم ~~الحديث نذكره عند ذكرنا تقاضي الطعام من ثمن الطعام إن شاء الله عز وجل # ومن معنى حديث بن عمر عن الصائغ مسألة رواها جماعة من أصحاب مالك وهي ~~مسألة سواء منكرة لا يقول بها أحد من فقهاء المسلمين # PageV06P350 # وقد روي عن كثير من أصحاب مالك وبعضهم يرويه عن مالك في التاجر يحفزه ~~الخروج وبه حاجة إلى دراهم مضروبة أو دنانير مضروبة فيأتي دار الضرب بفضته ~~أو ذهبه فيقول للضراب خذ فضتي هذه أو ذهبي وخذ قدر عمل يدك وادفع إلي ~~دنانير مضروبة في ذهبي أو دراهم مضروبة ms2487 في فضتي هذه لأني محفوز للخروج ~~وأخاف أن يفوتني من أخرج معه قال إن كان ذلك لضرورة خروج الدفعة ونحو ذلك ~~فأرجو ألا يكون به بأس # وقال سحنون عن بن القاسم أراه خفيفا للمضطر ولذي الحاجة # وقال بن وهب وذلك ربا فلا يحل منه شيء # وقال عيسى بن دينار لا يصلح هذا ولا يعجزني # وقال سائر الفقهاء لا يجوز شيء من ذلك وهو ربا لأنه أعطى في المضروب أكثر ~~من وزن الفضة ومن ازداد فقد أربى # وفي قوله في حديث مالك عن يحيى بن سعيد ((أربيتما فردا)) دليل على أن ~~البيع الحرام مردود أبدا فإن فات رجع فيه إلى القيمة عند الفقهاء ### | 1283 - # مالك عن موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا ~~فضل بينهما)) ### | 1284 - # مالك أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان قال قال لي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ((لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم ~~بالدرهمين)) # وهذا الحديث قد ذكرناه مسندا متصلا في ((التمهيد)) ومعناه في هذا الباب ~~مسند ثابت قديم # وأما قوله فيه بالدينارين وبالدرهمين لفظ مجمل تفسيره قوله صلى الله عليه ~~وسلم ((ولا تشفوا بعضها على بعض)) وقوله عليه الصلاة والسلام ((من زاد فقد ~~أربى)) # ولا أعلم خلافا بين أئمة الأنصار بالحجاز والعراق وسائر الآفاق في أن # PageV06P351 # الدينار لا يجوز بيعه بالدينارين ولا بأكثر منه وزنا ولا الدرهم ~~بالدرهمين ولا بشيء من الزيادة عليه إلا ما كان عليه أهل مكة قديما وحديثا ~~من إجازتهم التفاضل في ذلك إذا كان يدا بيد أخذوا ذلك عن بن عباس - رضي ~~الله عنه - فإنه كان يقول لا بأس بالدرهم بالدرهمين وإنما الربا في النسيئة ~~لما رواه عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((لا ربا ~~إلا في النسيئة)) # حدثناه عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن إسماعيل قال حدثني ~~الحميدي ms2488 قال حدثني سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت بن ~~عباس يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((إنما ~~الربا في النسيئة)) # قال قاسم وحدثني محمد بن عبد السلام الخشني قال حدثني بن أبي عمر العدني ~~قال حدثني سفيان بن عيينة فذكره # وروي ذلك عن بن عباس عن أسامة بن زيد من وجوه منها ما رواه بن عيينة عن ~~خالد الحذاء عن عكرمة عن بن عباس عن أسامة بن زيد عن النبي عليه الصلاة ~~والسلام # قال أبو عمر لم يتابع بن عباس على تأويله في قوله في حديث أسامة هذا أحد ~~من الصحابة ولا من التابعين ولا من بعدهم من فقهاء المسلمين إلا طائفة من ~~المكيين أخذوا ذلك عنه وعن أصحابه وهم محجوجون بالسنة الثابتة التي هي ~~الحجة على من خالفها وجهلها وليس أحد بحجة عليها # وقد روي عن بن عباس أنه رجع عن ذلك وقال لا علم لي بذلك إنما أسامة بن ~~زيد أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إنما الربا في النسيئة)) # وروى معمر عن عمرو بن دينار عن أبي صالح قال لقي أبو سعيد الخدري بن عباس ~~فقال له أرأيت ما تفتي به الناس من الصرف أشيء وجدته في كتاب الله أم سنة ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا في كليهما وأنتم أصحاب رسول الله ~~أعلم به مني ولكن أسامة بن زيد أخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول ((الربا في النسيئة # PageV06P352 # ورواه بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي سعيد مثله # وقال بن عيينة قال بن عباس سددت عليكم أبواب الربا فأنشأتم تطلبون ~~مخارجها # قال أبو عمر حديثه عن أسامة صحيح ولكنه وضعه غير موضعه وحمله على غير ~~المعنى الذي له أتى ومعنى الحديث عند العلماء أنه خرج على جواب سائل سأل عن ~~الذهب بالورق أو البر بالتمر أو نحو ذلك مما هو جنسان ms2489 فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ((لا ربا إلا في النسيئة)) فسمع أسامة كلام رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ولم يسمع سؤال السائل فنقل ما سمع والله أعلم # والدليل على صحة هذا التأويل إجماع الناس ما عدا بن عباس عليه وما صح عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا ~~فضل بينهما)) وقوله عليه السلام ((لا تبيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة ~~إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا تبيعوا بعضها على بعض)) # رواه أبو سعيد الخدري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم # وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن ~~حماد قال حدثنا المسدد قال حدثنا حماد عن سليمان الريعي عن أبي الجوزاء قال ~~سمعت بن عباس وهو يأمر بالضرب الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين يدا ~~بيد فقدمت العراق فابتليت الناس بذلك ثم بلغني أنه نزل عن ذلك فقدمت مكة ~~فسألته فقال إنما كان ذلك رأيا مني وهذا أبو سعيد يحدث عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم بالنهي عنه # وروى بن عيينة عن فرات القزاز قال دخلنا على سعيد بن جبير نعوده فقال له ~~عبد الملك بن ميسرة الرزاد كان بن عباس نزل عن الصرف فقال سعيد عهدي به قبل ~~أن يموت بستة وثلاثين يوما وهو يقوله وما رجع عنه # قال أبو عمر رجع بن عباس أو لم يرجع بالسنة كفاية عن قول كل أحد ومن ~~خالفها جهلا بها رد إليها # قال عمر بن الخطاب ردوا الجهالات إلى السنة # وروى بن علية عن خالد عن بن سيرين عن الهذيل بن أخيه عن بن عباس عن الصرف ~~فرجع فقلت إن الناس يقولون فقال الناس يقولون ما شاؤوا # PageV06P353 # وروى الثوري عن أبى هاشم الواسطي عن زياد قال كنت مع بن عباس في الطائف ~~فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يوما # وروى هشيم عن أبي حرة قال سأل رجل بن سيرين عن شيء فقال لا علم لي به ~~فقال ms2490 الرجل أحب أن تقول فيه برأيك فقال إني أكره أن أقول فيه برأيي فربما ~~قلت فيه برأيي ثم فسد إلى غيره فأطلبك فلا أجدك إن بن عباس قد رأى في الصرف ~~رأيا ثم رجع عنه # وأما حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية باع سقاية من ~~ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقد ذكرناه فيما تقدم من هذا الباب إلى قول أبي ~~الدرداء لمعاوية لا أساكنك بأرض أنت بها ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن ~~الخطاب فذكر ذلك له فكتب عمر إلى معاوية ألا يبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا ~~بوزن # قال أبو عمر لا أعلم هذه القصة روي أنها عرضت لمعاوية مع أبي الدرداء إلا ~~من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار لم يروه من وجه آخر فيما علمت وليست ~~محفوظة معروفة إلا لمعاوية مع عبادة بن الصامت # قال حدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل بن خالد عن ~~حكيم بن جابر عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول ((الذهب بالذهب مثلا بمثل الكفة بالكفة والفضة بالفضة مثلا بمثل الكفة ~~بالكفة والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد ~~قال حتى ذكر الملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد والملح بالملح مثلا بمثل يدا ~~بيد قال معاوية إن هذا لا يقول شيئا فقال عبادة إني - والله - ما أبالي ألا ~~أكون بأرضكم # وروى عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن ~~عبادة بن الصامت قال كان معاوية يبيع الآنية من الفضة بأكثر من وزنها فقال ~~عبادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((الذهب بالذهب وزنا بوزن ~~والفضة بالفضة وزنا بوزن)) وذكر تمام الحديث يأتي في باب البر بالشعير إن ~~شاء الله تعالى # والقصة بذلك سواء ترد ms2491 عن عبادة مع معاوية فذكرنا كثيرا منها في ~~((التمهيد)) في حديث خلف بن قاسم قال حدثني عبد الرحمن بن عمر البجلي قال ~~حدثني أبو زرعة الدمشقي قال حدثني محمد بن المبارك عن يحيى بن حمزة عن برد ~~بن سنان عن إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب أن عبادة بن الصامت أنكر على معاوية # PageV06P354 # شيئا فقال لا أساكنك بأرض أنت بها ورحل إلى المدينة فقال له عمر ما أقدمك ~~فأخبره فقال ارجع إلى مكانك فقبح الله أرضا لست أنت فيها ولا أمثالك وكتب ~~إلى معاوية لا إمارة لك عليه # قال أبو عمر في هذا الموضع في هذا الباب ### | 1285 - 1286 - # عن نافع عن بن عمر وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن ~~الخطاب قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ~~ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا ~~شيئا منها غائبا بناجز وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره إني أخاف ~~عليكم الرماء والرماء هو الربا ### | 1287 - # مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد أنه قال قال عمر بن الخطاب الدينار ~~بالدينار والدرهم بالدرهم والصاع بالصاع ولا يباع كالىء بناجز # وعلى هذا جماعة أهل العلم والحمد لله # وعن أبي بكر الصديق أنه كتب إلى عماله لا يشترى الذهب بالذهب إلا مثلا ~~بمثل ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل # وقد ذكرنا إسناده في ((التمهيد)) # وروى معمر عن أبي إسحاق الهمداني قال سئل علي - رضي الله عنه - عن الدرهم ~~بالدرهمين والصاع بالصاعين يدا بيد فقال ذلك الربا العجلان # يعني من صنف واحد # وروى حماد بن زيد عن بن أبي نجيج عن مجاهد عن ثلاثة عشر من أصحاب النبي ~~صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب نحو قول علي # وأما قول عمر وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره فإن العلماء قد ~~اختلفوا من معناه في كيفية قبض الصرف فقال مالك لا يصلح الصرف إلا يدا بيد ms2492 ~~فإن لم ينفذه ومكث معه غدوة من إلى ضحوة قاعدا وقد تصارفا غدوة فتقابضا ~~ضحوة لم يصح # PageV06P355 # هذا ولا يصلح الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام ولو انتقلا من ذلك الموضع ~~إلى موضع غيره لم يصح تقابضهما # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما يجوز التقابض في الصرف ما لم يفترقا ~~وبينهما شيء وإن طالت المدة وانتقلا إلى مكان آخر # وحجة مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم ((الذهب بالذهب ربا إلا هاء ~~وهاء)) فهذا يدل على العود لا على التراخي # وحجة الشافعي والكوفيين أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - روى الحديث ثم ~~قال لطلحة والله لا تفارقه حتى تأخذ وقال أيضا ولو استنظرك إلى أن يلج بيته ~~فلا تنظره فدل على المفارقة بالأبدان ### | 1288 - # مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول لا ربا إلا في ذهب أو ~~فضة أو ما يكال أو يوزن بما يؤكل أو يشرب # قال أبو عمر قال مالك رحمه الله لم يكن أحد من التابعين أعلم بالبيوع من ~~سعيد بن المسيب وإنما أخذ ربيعة العلم بها منه # وروى هشام الدستوائي عن قتادة قال ما رأيت أحدا من الفقهاء أعلم بالحلال ~~والحرام من سعيد بن المسيب # قال أبو عمر قد مضى كثير من معنى هذا الخبر # وجملة مذاهب العلماء في ذلك أن الذهب والورق يدخلهما الربا في الجنس ~~الواحد من وجهين على ما تقدم ذكرنا له وهما التفاضل والنسيئة فلا يجوز ذهب ~~بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد وكذلك الورق بالورق # فأما الجنسان بعضها ببعض كالذهب بالورق فجائز التفاضل فيهما بإجماع من ~~العلماء ولا يجوز فيهما النسيئة بإجماع أيضا من العلماء # وأما ما يؤكل ويشرب فقد مضى القول في ذلك في باب بيع الفاكهة # وأما ما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب فإن مالكا قال الأمر عندنا ~~فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب نحو العصفر والنوى والحنطة والكتم ~~وما أشبه ذلك أنه لا بأس باثنين بواحد يدا بيد ولا يجوز اثنان ms2493 بواحد إلى ~~أجل # PageV06P356 # ولا بأس برطلي حديد برطل حديد يدا بيد ولا يجوز بنسيئة وإن اختلف الصنفان ~~فبان اختلافهما فلا بأس به اثنان بواحد إلى أجل يجوز في ذلك النسيئة ~~والتفاضل وإن كان الصنف منه بنسيئة الصنف الآخر وإن اختلفا في الاسم مثل ~~الشبة والرصاص والآنك فإني أكره اثنين بواحد إلى أجل # ولمالك في ((الموطأ)) أربعة أبواب في هذا المعنى سيتكرر القول فيها بأوضح ~~وأبلغ إن شاء الله عز وجل # وأما الشافعي فلم يعد ما قاله سعيد بن المسيب في هذا الباب ولا ربا عنده ~~في غير ما ذكره سعيد إلا ما ذكرنا عنه أنه ذهب إليه بمصر من ضم ما لا يكال ~~ولا يوزن من الطعام إلا ما يكال ويوزن ربا # قال الشافعي كل ما يخرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة فلا بأس ببيع ~~بعضه ببعض متفاضلا أو إلى أجل كان من صنف واحد أو من صنفين لا بأس عنده ~~برطل حديد برطلي حديد وببعير ببعيرين إذا دفع العاجل ووصف الآجل # وأما أبو حنيفة فقد تقدم عنه أيضا أن الكيل والوزن كل واحد منهما مما لا ~~يؤكل ولا يشرب عنده يجري فيه الربا كما يجري في المأكول والمشروب # وأما داود بن علي فلا ربا عنده إلا في النسيئة إلا الأشياء المنصوصة في ~~الحديث وهي الذهب والورق والبر والشعير والتمر والبلح لا يجوز في الجنس ~~الواحد منها عنده التفاضل دون النسيئة وما عداها من كل شيء يكال أو يوزن أو ~~يؤكل أو يشرب أو لا يكال ولا يوزن ولا يؤكل ولا يشرب لا يدخله الربا بوجه ~~من الوجوه وجائز بيع ذلك كله عنده كيف شاء المتبايعون على عموم قول الله عز ~~وجل (وأحل الله البيع وحرم الربوا) البقرة 275 ثم بين رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الربا في حديث عمر بن الخطاب ويأتي ذكره في باب الصرف إن شاء ~~الله تعالى وفي حديث عبادة وقد تقدم # وأما الحيوان فاختلاف العلماء هل يدخله الربا في بيع بعضه ببعض بنسيئة ~~يدا بيد ms2494 وسيأتي في بابه إن شاء الله عز وجل # وقال سفيان الثوري سلف ما يكال فيما يوزن وما يوزن فيما يكال وسلف الحنطة ~~في القطن # وقال الأوزاعي لا يجوز بيع النحاس المكسور بإناء نحاس معمول وزيادة دراهم ~~لا يجوز إلا وزنا بوزن # PageV06P357 # وقال لا بأس بإبريق رصاص بإبريق رصاص لأنه قد خرج عن الورق ولا بأس ببيع ~~النحاس بالفلوس # وقال الليث تفسير الربا أن كل ما ينتفع به الناس من كل صنف من الأصناف ~~وإن كان من الحجارة أو التراب وكل واحد من صنف تلك الأصناف بمثليه من صنفه ~~إلى أجل هو الربا أو واحد بمثله وزيادة شيء إلى أجل ربا # قال أبو عمر وهذا مذهب مالك وأصحابه وهو عندهم من باب سلف جر منفعة فإنه ~~أقرضه واحدة بما أقرضه من ذلك للزيادة فيه من جنسه ### | 1289 - # مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قطع الذهب والورق من ~~الفساد في الأرض # قال أبو عمر كرهه مالك والليث وقالا فيه بقول سعيد بن المسيب # وقال أبو حنيفة والشافعي كل ما في كسره ضرر لم أقسمه فإن رضيا بكسره ~~قسمته بينهما # قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علقمة بن عبد الله ~~المزني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كسر سكة المسلمين ~~الجائزة بينهم إلا من بأس # وهو حديث لا يجيء إلا من وجه واحد وإسناده فيه لين # حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال ~~حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن سليمان ومحمد بن فضاء عن ~~أبيه عن علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة إلا من بأس # وروي عن زيد بن أسلم في قول الله عز وجل (قالوا يشعيب أصلوتك تأمرك أن ~~نترك ما يعبد اباءونا أو أن نفعل في أمولنا) هود 87 قال ms2495 كان ذلك قطع ~~الدراهم والدنانير # وروى بن القاسم وبن وهب وأشهب عن مالك أنه سئل عن قطع الدنانير والدراهم ~~فقرأ (قالوا يا شعيب أصلوتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في # PageV06P358 # أمولنا ما نشؤا) هود 87 يعني أن هذه الآية يراد بها نهي شعيب - عليه ~~السلام - قومه عن قطع الدنانير والدراهم # قال مالك وهو من الفساد في الأرض وفيه العقوبة من السلطان لمن قدر عليه # وهو قول الليث # قال أبو عمر قد روي عن مجاهد في قوله تعالى (أو أن نفعل في أمولنا ما ~~نشؤا) هود 87 قال الزكاة # وعن غيره وهو النعش الذي كانوا يفعلونه # وروى عبد الرزاق قال أخبرنا يحيى بن ربيعة قال سمعت عطاء بن أبي رباح ~~يقول وسئل عن قول الله عز وجل (وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض) ~~النمل 48 قال كانوا يقرضون الدراهم # قال وأخبرنا داود بن قيس عن خالد بن أبي ربيعة عن أبيه أن الزبير حين قدم ~~مكة وجد رجلا يقرض الدراهم فقطع يده # قال مالك ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا إذا ~~كان تبرا أو حليا قد صيغ فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ~~ينبغي لأحد أن يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى يعلم ويعد فإن اشترى ذلك جزافا ~~فإنما يراد به الغرر حين يترك عده ويشتري جزافا وليس هذا من بيوع المسلمين ~~فأما ما كان يوزن من التبر والحلي فلا بأس أن يباع ذلك جزافا وإنما ابتياع ~~ذلك جزافا كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا ومثلها ~~يكال فليس بابتياع ذلك جزافا بأس # قال أبو عمر أجاز أكثر العلماء بيع الذهب بالورق جزافا عينا كان ذلك أو ~~تبرا دراهم كانت أو دنانير والمصوغ وغيره في ذلك سواء لأن التفاضل بينهما ~~حلال جائز وإذا جاز الدينار بأضعافه دراهم جاز الجزاف في ذلك يدا بيد كما ~~يجوز القصد إلى المفاضلة بينهما يدا بيد # وإلى هذا ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وداود ولم يجعلوه قمارا ms2496 ولا ~~غررا # وأما قول مالك إن التبر والحلي تباع جزافا كما تباع الحنطة والتمر فهذا ~~عنده على أن يكون البائع لا يعلم وزن الحلي والتبر ولا وزن الحنطة والتمر ~~فإن # PageV06P359 # علمه ولم يعلمه المبتاع لم يجز عنده إلا كما يجوز بيع ما دلس فيه بعيب # وقد قال بقول مالك في ذلك الأوزاعي وطائفة # وأما (الشافعي و) أبو حنيفة وأصحابهما وداود فذلك عندهم جائز # وستأتي هذه المسألة أيضا في موضعها - إن شاء الله عز وجل # قال مالك من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة ~~بدنانير أو دراهم فإن ما اشتري من ذلك وفيه الذهب بدنانير فإنه ينظر إلى ~~قيمته فإن كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز لا ~~بأس به إذا كان ذلك يدا بيد ولا يكون فيه تأخير وما اشتري من ذلك بالورق ~~مما فيه الورق نظر إلى قيمته فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من ~~الورق الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدا بيد ولم يزل ذلك من أمر ~~الناس عندنا # قال أبو عمر أما اختلاف العلماء في هذه المسألة فإن أبا حنيفة وأصحابه ~~قالوا لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بعضه أكثر مما فيه من الفضة ولا ~~يجوز بيعه بفضة مثلها أو أقل منها ويحتاج إلى أن يقبض حصة الفضة في المجلس ~~ويقبض السيف # وهو قول الثوري والحسن بن صالح بن حي # وقال الأوزاعي إذا كان الفضل من النصل وكانت الحية تبعا جاز شراؤه نقدا ~~أو نسيئة # وهو قول ربيعة # وأما الشافعي وأصحابه فلا يجوز عندهم أن يباع شيء فيه حلية فضة قليلا كان ~~أو كثيرا بشيء من الفضة بحال من الأحوال لأن المماثلة المأمور بها ~~والمفاضلة المنهي عنها في الفضة بالفضة لا يوقف منها (في السيف) وما كان ~~مثله على حقيقته # ولما أجمعوا أنه لا يجوز في كل ما يحرم فيه التفاضل أن يباع شيء منه ~~مجهول بمجهول (أجمعوا أنه ms2497 لا يجوز في كل ما يحرم فيه التفاضل شيء منه مجهول ~~بمجهول) أو معلوم (بمجهول) لم يجز السيف المحلى وما كان مثله من فضة إن ~~كانت الحلية فضة بحال ولا بذهب إلى أجل والثلث وأقل منه وأكثر في ذلك سواء # PageV06P360 # وقد اختلف أصحاب مالك في السيف المحلى بفضة يباع بفضة إلى أجل والحلية ~~الثلث فدون أو سيف محلى بذهب يبتاع بذهب إلى أجل أو يباع بأحدهما إلى أجل # ففي ((المدونة)) قال بن القاسم نزلت بمالك فلم يرد البيع # قال بن القاسم وأنا أرى أن يرد فإن فات مضى لأن ربيعة يجيز بيعه بذهب إلى ~~أجل # (قال بن القاسم وعليه القيمة إن فات # وذكر بن المواز عن بن القاسم لا يجوز إلى أجل أو يفسخ) # قال وقاله (لي) مالك # وبه قال (بن) المواز # و (به) قال أشهب # وأنا أكره ذلك (بدءا) فإن نزل لم أفسخه لأن (الحلية) (إذا كانت تبعا ~~فإنما هي كالعرض فأنا أفسخ ذلك) إذا كانت ليست بتبع # وفي ((المدونة)) لابن القاسم إذا كانت الفضة أكثر من قيمة النصل قال يفسخ ~~البيع وإن كان قديما # فإن فات عن السيف كان عليه قيمته من الذهب # وقال سحنون عليه قيمة النصل مجردا أو يرد وزن الفضة # وروى عيسى بن مسكون عن سحنون قال يفسخ البيع على كل حال لأنه ربا إلا أن ~~تفوت العين فيكون على المشتري قيمة النصل (والحفز دون الفضة) # (17 ### | - باب ما جاء في الصرف) ### | 1290 - # مالك عن بن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري أنه التمس صرفا بمائة ~~دينار قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى # PageV06P361 # اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتيني خازني من الغابة ~~وعمر بن الخطاب يسمع فقال عمر والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ((الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ~~ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا ~~هاء وهاء)) # قال ms2498 أبو عمر هذا حديث مجتمع على صحته وقد احتج به من جعل البر صنفا غير ~~الشعير لأنه فصل بينهما بالواو الفاصلة كما فصل بين البر والتمر بواو فاصلة ~~وسيأتي القول في بيع الشعير بالبر في موضعه - إن شاء الله تعالي # حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني يحيى ~~بن معين قال حدثني بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال أنه سأل زيد ~~بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف فقالا عن النبي صلى الله عليه وسلم ((ما ~~كان نسيئة فهو ربا)) # وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني بن الجهم قال حدثني عبد ~~الوهاب قال أخبرنا سعيد عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي المنهال قال سألت ~~البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن الذهب بالفضة نسئا # قال وحدثني محمد بن الجهم قال حدثني عبد الوهاب قال أخبرنا سعيد عن أيوب ~~عن أبي قلابة عن هشام بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب ~~بالفضة نسئا # ولا خلاف بين علماء الأمة أنه لا يجوز النسيئة في بيع الذهب بالورق # وكذلك حكم الطعام بالطعام عند الجمهور ونذكر ذلك في باب الطعام - إن شاء ~~الله تعالى # وقد تقدم معنى هاء وهاء ومعنى قول عمر والله لا تفارقه حتى تأخذ منه في ~~الباب قبل هذا عند قول عمر وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره # قال مالك إذا اصطرف الرجل دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهما زائفا فأراد # PageV06P362 # رده انتقض صرف الدينار ورد إليه ورقه وأخذ إليه ديناره وتفسير ما كره من ~~ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((الذهب بالورق ربا إلا هاء ~~وهاء)) وقال عمر بن الخطاب وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره وهو إذا ~~رد عليه درهما من صرف بعد أن يفارقه كان بمنزلة الدين أو الشيء المستأخر ~~فلذلك كره ذلك وانتقض الصرف ms2499 وإنما أراد عمر بن الخطاب أن لا يباع الذهب ~~والورق والطعام كله عاجلا بآجل فإنه لا ينبغي أن يكون في شيء من ذلك تأخير ~~ولا نظرة وإن كان من صنف واحد أو كان مختلفة أصنافه # قال أبو عمر اختلف الفقهاء في هذه المسألة # فمذهب مالك وأصحابه أنه إذا اشترى منه مائة دينار بألف درهم دينار بعشرة ~~دراهم ثم وجد درهما زائفا فرضي به جاز وبن رده انتقض الصرف في دينار واحد ~~وإن وجد أحد عشر درهما زيوفا انتقض الصرف في دينارين وهكذا أبدا فيما زاد # وإن اشترى دراهم بدينار واحد فوجد فيها درهما واحدا زائفا فرده انتقض ~~الصرف في الدينار # وقال الثوري إذا رد الدراهم الزيوف فإن شاء أخذ منه بخمسمائة درهم أو ~~يكون شريكا بقدر ذلك في الدينار # وقال أبو حنيفة إذا افترقا ثم وجد النصف زيوفا أو أكثر من النصف فرده بطل ~~الصرف في المردود وإن كان أقل من النصف استبدل # رواه محمد في ((الإملاء)) # ورواه أبو يوسف أيضا # وقال أبو يوسف ومحمد والأوزاعي والليث والحسن بن حي يستبدل الرديء كله # وقال زفر يبطل الصرف فيما رد قل أو كثر # وعن الثوري مثل قول زفر أيضا # وللشافعي قولان # أحدهما يبطل الصرف كله # PageV06P363 # والآخر يستبدل0 # وذكر أحمد بن حنبل عن الحسن وبن سيرين وقتادة أنهم قالوا يبدل لهم ما رد ~~عليه من الرديء ولا ينتقض شيء من الصرف # قال أحمد وهو أحب الأقاويل إلي # قال أبو عمر من قال يستبدل احتج بأن الصرف لم يفترقا أولا فيه إلا عن قبض ~~صحيح عندهما وكذلك الاستبدال لا يفارقه حتى يقبض منه فلم يدخل في شيء من ~~فعلهما النساء # وفي هذا المعنى جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال إنما الربا على من أراد أن ~~يربي # رواه معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عمر # ومن قال انتقض الصرف زعم أن الزائف لم يقبض بذلك فصار كأنه أخره # ومعنى قول مالك أنه ينتقض الصرف في الدينار أنه لما سمى لكل دينار من ms2500 ~~الدراهم شيئا معلوما ما لم ينتقض إلا صرف الدينار إلا أن يكون الزائف أكثر ~~منه فينتقض على حسب ما وصفت # والأصل في هذا كله قوله صلى الله عليه وسلم ((الذهب بالورق إلا هاء ~~وهاء)) # ونهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالذهب نسئا # ومن هذا الباب أيضا اختلافهم في قبض الصرف # فقال مالك والشافعي إذا لم يقبض البعض حتى يفترقا بطل البيع كله # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يصح في المقبوض ويبطل فيما لم يقبض # واختلفوا في الصرف على ما ليس عند أحدهم في حين العقد # فقال أبو حنيفة والشافعي يجوز أن يشتري دينارا بعشرة دراهم ليست عند واحد ~~منهما ثم يستقرض فيدفعه قبل الافتراق # وقال زفر لا يجوز إلا أن يعين أحدهما مثل أن يقول أشتري منك ألف درهم ~~بهذه المائة الدينار # وروي عن مالك مثل ذلك إلا أنه قال يحتاج أن يكون قبضه لما لم يعينه قريبا ~~متصلا بمنزلة النفقة كلها منه # PageV06P364 # وكان الحسن بن حي يكره أن يبيعه دراهم بدنانير ليست عنده # قال أبو عمر اتفق هؤلاء المذكورون على جواز الصرف إذا كان أحدهما دينا ~~وقبضه في المجلس والله الموفق # (18 ### | - باب المراطلة) ### | 1291 - # مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه رأى سعيد بن المسيب يراطل الذهب ~~بالذهب فيفرغ ذهبه في كفة الميزان ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة ~~الميزان الأخرى فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى # قال أبو عمر قد روي هذا عن بن عمر وغيره # روى بن عيينة عن صدقة بن يسار قال سألت بن عمر أو سمعت بن عمر سئل عن بيع ~~الذهب بالذهب فقال إذا اعتدل الميزان فخذ وأعط # وروى بن عيينة عن وردان الرومي قال سألت بن عمر عن الذهب بالذهب فقال ضع ~~هذا في كفة وهذا في كفة فإذا اعتدلا فخذ وأعط هذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا ~~إليكم # قال مالك الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة أنه لا ~~بأس بذلك أن يأخذ أحد عشر دينارا ms2501 بعشرة دنانير يدا بيد إذا كان وزن الذهبين ~~سواء عينا بعين وإن تفاضل العدد والدراهم أيضا في ذلك بمنزلة الدنانير # قال مالك من راطل ذهبا بذهب أو ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال ~~فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيرها فلا يأخذه فإن ذلك قبيح وذريعة إلى ~~الربا لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته ~~جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مرارا لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه # قال مالك ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم يأخذه بعشر ~~الثمن الذي أخذه به لأن يجوز له البيع فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام ~~والأمر المنهي عنه # قال أبو عمر أما المراطلة الذي ذكر عن سعيد بن المسيب فلا خلاف بين علماء ~~المسلمين فيها فإذا كان الذهبان متقاربين لا يدخل فيهما من غيرهما ولا # PageV06P365 # نقصان في أحد الكفتين ولا زيادة يحتاج فيها إلى وزن أو غيره لأن السنة ~~المجتمع عليها أن المماثلة بالذهب والورق والوزن فإن كانت المراطلة ذهبا ~~بذهب فزادت إحداهما فأخذ صاحب الزيادة فيها ورقا أو كانت المراطلة ورقا ~~بورق فأخذ صاحب الزيادة فيها ذهبا فهو موضع اختلف في الفقهاء # فمذهب مالك وأصحابه أنه لا يجوز ذهب بفضة وذهب ولا ذهب وفضة بفضة على حال ~~ولا يجوز عندهم أن يشتري ما زاد في المراطلة من أحد الذهبين بفضة ولا من ~~أحد الفضتين بذهب ولا بغير ذلك ولا يصح عندهم مع الصرف بيع # وهو قول الشافعي والليث بن سعد # ولا يجوز عند مالك والليث والشافعي بيع فضة بنوعين من الفضة ولا بيع فضة ~~بنوعين من الذهب ولا يجوز عندهم بيع ألف درهم سود بألف درهم بيض وسود ولو ~~كانت بيض كلها بسود كلها جاز لأنه لو استحق أحد الذهبين رجع فيه إلى القيمة ~~فيدخله التفاضل # وأجاز ذلك كله أبو حنيفة وأصحابه لأنه ذهب بذهب مثلا بمثل وفضة بفضة مثلا ~~بمثل # قالوا ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ms2502 في ذلك بالمماثلة دل على أن ~~الاعتبار بها في الورق لا في القيمة # وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي غرر أن يشتري عشرة دراهم ودنانير باثني ~~عشر درهما # وروي نحوه عن الثوري # وروي عنه أنه قال كان ينبغي أن يحدث الفضل بقيمتها إزاءه # وروي عن إبراهيم النخعي مثل قول أبي حنيفة والأوزاعي # وإنما أجازوا ذلك لأنهم جعلوا من الاثني عشر درهما عشرة دراهم بإزاء ~~العشرة الدراهم وجعلوا الدرهمين بإزاء الدينار ومعلوم أن الدرهمين ليستا ~~ثمنا للدينار فيدخله التفاضل لا محالة والله أعلم # ومن حجتهم أن قالوا جائز بيع دينار بدرهم يدا بيد من كل مالك لنفسه جائز ~~الأمر في ماله فإذا جعلنا ما زاد على المماثلة من الفضة مقابلا موازنا ~~للذهب جاز لأن قد بعنا العشرة دراهم بثلثها وزنا وإلا خرج علينا في بيع ~~الذهب بالورق متفاضلا مثلا # PageV06P366 # وروى عبيد الله بن موسى عن الثوري قال أخبرني عثمان بن الأسود عن مجاهد ~~قال إذا وضعت ذهبك في كفة الميزان ووضع ذهبه في الكفة الأخرى ثم اشتريت منه ~~كذا وكذا قيراطا بدرهم فلا بأس # وروى عبد الرزاق وغيره عن الثوري عن عثمان بن الأسود عن مجاهد في الرجل ~~يبيع الفضة بالفضة بينهما فضل قال يأخذ فضله ذهبا # قال مالك في الرجل يراطل الرجل ويعطيه الذهب العتق الجياد ويجعل معها ~~تبرا ذهبا غير جيدة ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة وتلك الكوفية مكروهة ~~عند الناس فيتبايعان ذلك مثلا بمثل إن ذلك لا يصلح # قال مالك وتفسير ما كره من ذلك أن صاحب الذهب الجياد أخذ فضل عيون ذهبه ~~في التبر الذي طرح مع ذهبه ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه ~~بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية فامتنع وإنما مثل ذلك كمثل رجل أراد أن يبتاع ~~ثلاثة أصوع من تمر عجوة بصاعين ومد من تمر كبيس فقيل له هذا لا يصلح فجعل ~~صاعين من كبيس وصاعا من حشف يريد أن يجيز بذلك بيعه فذلك لا يصلح لأنه لم ~~يكن صاحب العجوة ليعطيه ms2503 صاعا من العجوة بصاع من حشف ولكنه إنما أعطاه ذلك ~~لفضل الكبيس أو أن يقول الرجل للرجل يعني ثلاثة أصوع من البيضاء بصاعين ~~ونصف من حنطة شامية فيقول هذا لا يصلح إلا مثلا بمثل فيجعل صاعين من حنطة ~~شامية وصاعا من شعير يريد أن يجيز بذلك البيع فيما بينهما فهذا لا يصلح ~~لأنه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاعا من حنطة بيضاء لو كان ذلك الصاع ~~مفردا وإنما أعطاه إياه لفضل الشامية على البيضاء فهذا لا يصلح وهو مثل ما ~~وصفنا من التبر # قال مالك فكل شيء من الذهب والورق والطعام كله الذي لا ينبغي أن يباع إلا ~~مثلا بمثل فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد من المرغوب فيه الشيء الرديء ~~والمسخوط ليجاز البيع وليستحل بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح # وذكر كلاما يرد فيه المعنى واللفظ دون زيادة شيء غير ما تقدم إلى آخر ~~الباب # وبمعنى ما رسمه مالك في هذا الباب يقول الشافعي - رحمه الله # PageV06P367 # قال ولو راطل مائة دينار عتق مروانية وعشرة من ضرب مكروه بمائة دينار ~~وعشرة هاشمية فلا خير فيه من قبل أن قيم المروانية أكثر من قيم الهاشمية ~~وهذا الذهب بالذهب متفاضلا ولا بأس أن يراطل الدنانير الهاشمية التامة ~~بالعتق الناقصة مثلا بمثل في الوزن # ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل # قال الشافعي ولا يجوز مد عجوة بدرهم بمدي عجوة ولا دينار ودرهم بدينارين # قال أبو عمر هذا كله مذهب مالك وأصحابه # وأما البصريون والكوفيون جائز ذلك كله عندهم لأن رديء التمر وجيده لا ~~يجوز إلا مثلا بمثل فكذلك رديء البر وجيده ورديء الورق وجيدها ورديء الذهب ~~وجيده لا يجوز الرديء من ذلك كله والوسط والجيد إلا مثلا بمثل فإذا كانت ~~المماثلة ولم يكن تفاضل ولا زيادة فجائز حلال عندهم # وكذلك يجوز عندهم مد عجوة ودرهم بمدي عجوة لأن المد بإزاء المد الثاني ~~بالدرهم # وكذلك الفضة بالفضة والذهب بالذهب على هذا المذهب ms2504 الذي قدمنا ذكره عنهم ~~وبالله التوفيق 19 - ### | (باب العينة وما يشبهها) ### | 1292 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه)) ### | 1293 - # مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن # PageV06P368 # رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه)) ### | 1294 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ~~ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه # هكذا روى مالك هذا الحديث لم يذكر فيه الجزاف # ورواه غيره عن نافع عن بن عمر قال كنا نبتاع الطعام جزافا فيبعث علينا من ~~يأمرنا بانتقاله الحديث # ورواه جماعة عن نافع عن بن عمر مرفوعا # وجوزه عبد الله بن عمر وغيره # وعبيد الله متقدم في حفظه حديث نافع # حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني بكر بن حماد وحدثني ~~عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثني بكر بن محمد بن العلاء قال حدثني زياد ~~بن الخليل قال حدثني مسدد قال حدثني يحيى عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله ~~بن عمر قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا في أعلى السوق فيبيعونه مكانه ~~فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه مكانه حتى ينقلوه # قال أبو عمر أما العينة فمعناها بيع ما ليس عندك من قبل أن تبتاعه طعاما ~~كان أو غيره # وتفسير ما ذكره مالك وغيره في ذلك أنها ذريعة إلى دراهم بدراهم أكثر منها ~~إلى أجل كأنه قال له وقد بينا له دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل ودراهم ~~بدنانير # PageV06P369 # أكثر منها إلى أجل فقال المسؤول للسائل هذا لا يحل ولا سبيل إليه ولكني ~~أبيع منك في الدراهم التي سألتني سلعة كذا وكذا ليست عندي أبتاعها لك فلم ~~يشتريها مني فيوافقه على الثمن الذي يبيعها به منه ثم ms2505 يوفي تلك السلعة ممن ~~هي عنده نقدا ثم يسلمها إلى الذي سأله العينة بما قد كان اتفق معه عليه من ~~ثمنها فهذه العينة المجتمع عليها لأنه بيع ما ليس عندك وبيع ما لم يقبضه ~~ولم يستوفه ولم يصره عندك طعاما كان أو غيره وربح ما لم يضمن لأنه ربح ~~أصابه عند غيره قبل أن يبتاعه وهذا كله قد نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عنه # وذكر بن وهب عن مالك قال بلغني أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال إني ~~ابتعت من رجل طعاما فلما جئت ليوفيني إذا هو لا طعام عنده وإذا هو يريد أن ~~يبتاعه لي من السوق # قال عبد الله بن عمر لا آمره أن يبيعك إلا ما كان عنده ولا آمرك أن تبتاع ~~منه إلا ما كان عنده # قال مالك وذلك في العينة # قال بن وهب وأخبرني مالك قال بلغني أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال ~~له إن رجلا جاءني فقال لي أن ابتاع هذا البعير حتى أشتريه منك إلى أجل فقال ~~بن عمر لا خير فيه # قال وأخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر ~~أن أباه كان ينهى أن يبيع أحد سلعة حتى تكون منه # قال يونس وكذلك قال أبو الزناد # قال وأخبرني بن جريج أن زيد بن أسلم أخبره كنت مع بن عمر إذ سأله نحاس ~~فقال يأتيني الرجل في بعير ليس لي فيساومني فأبيعه منه ثم ابتاعه بعد ذلك ~~فقال بن عمر لا # قال وأخبرني عبد الجبار بن عمر قال سألت بن شهاب عن العينة في الدين فقال ~~الرجل يبيع الطعام وليس عنده # قال وأخبرني يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول لا يصلح ~~لأحد أن يبيع طعاما ليس عنده ثم يبتاعه بعد أن يوجب بيعه لصاحبه إلا أن ~~يبيع مضمونا عليه إلى حين يرتفع فيه الأسواق # قال وأخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد ms2506 قال سمعت القاسم بن # PageV06P370 # محمد قال إذا أراد الإنسان أن يبتاع الشيء منكم فابتاعوه ثم بيعوه منه # وروى بن عيينة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير قال بعت طعاما من عمر بن ~~عثمان بنسيئة إلى أجل وبعض الطعام عندي وبعضه ليس عندي وربحت مالا كثيرا ~~فأتاني رسولا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس فقالا ما كان عندك فاقبضه ~~وما لم يكن عندك فاردده # وذكر بن وهب قال أخبرني عثمان بن وكيل قال سمعت عبيد الله بن عمر يقول ~~كنت أتعين لأبي ولبعض أهلي فسألت القاسم بن محمد عن ذلك فقال لو أن رجلا ~~أتى إلى رجل فقال إن لي حاجة براوية أو راويتين فذهب الرجل إلى السوق ~~فابتاع الراوية أو الراويتين ثم جاء إلى صاحبه فقال عندي حاجتك وباعها منه ~~لم أر بذلك بأسا قال وأحب إلي أن يمسكها حتى الغد قال عثمان فهذا قول حسن # قال عثمان ورأيت مالك بن أنس يقول أحب إلي إذا جاء الذي يطلب العينة أن ~~يقول له ليس عندي شيء أبيعه ثم يذهب إلى السوق فيشتري ثم يأتيه بعد أن ~~يشتري الطعام فيقول عندي حاجتك فإن وافقه ذلك الطعام باعه منه # قال عثمان وأنا أرى قول بن القاسم نحوا من هذا لأنه ليس فيه رأي ولا يجده ~~وإن وقع فيه البيع على ما وصفنا قيل للبائع إن أعطيت السلعة لمبتاعها منك ~~بما اشتريتها منك جاز ذلك لأنه إنما أسلفه الثمن الذي ابتاعها به ولئن ~~باعها من الذي سأله أن يشتريها له بأكثر مما اشتراها فسخ البيع إلا أن يفوت ~~السلعة فيكون لبائعها قيمتها يوم باعها نقدا # وقد روى مالك أنه لا يفسخ البيع لأن المأمون كان ضامنا للسلعة لو هلكت # قال بن القاسم وأحب إلي أن لو تورع عن أخذ ما ازداد عليه # قال عيسى بن دينار بل من يفسخ البيع إلا أن يفوت السلعة فيكون فيها ~~القيمة # قال أبو عمر على هذا سائر الفقهاء بالعراق والحجاز وهو قول مالك ms2507 لو كانت ~~السلعة طعاما لم يختلف قوله في ذلك لأنه باع طعاما ليس عنده قبل أن يستوفيه ~~وكأنه حمل نهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عندك على ~~الطعام يتعين وشك في غير الطعام والله أعلم # PageV06P371 # وحمله عشرة من العلماء على العموم في بيع ما ليس عند البائع وهو الأحوط ~~وبالله التوفيق # قال أبو عمر تفسير ما ذكرنا في العينة # فأما لفظ نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ((من ابتاع طعاما ~~فلا يبعه حتى يستوفيه)) # ولفظ عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي - عليه السلام - من ابتاع ~~طعاما فلا يبعه حتى يقبضه # فالمعنى في ذلك سواء لأن الاستيفاء بالكيل والوزن هو القبض لما يكال أو ~~يوزن # قال الله عز وجل (أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين) الشعراء 181 # وقال (فأوف لنا الكيل وتصدق علينا) يوسف 88 # وقال (وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) المطففين 3 # ولم يختلف العلماء في كل ما يكال أو يوزن من الطعام كله والآدام أنه لا ~~يجوز بيعه لمن ابتاعه على الكيل والوزن حتى يقبضه كيلا أو وزنا # وكذلك الملح والكزبر وزريعة الفجل الذي فيه الزيت المأكول فإن لم يكن ~~فيها زيت فيؤكل فهي كزريعة الكراث والجزر والبصل وما أشبه ذلك مما ليس ~~بطعام فلا بأس عند مالك وأصحابه ببيع ذلك قبل استئنافه # واختلف أصحابنا في التوابل والحلبة والشونيز وما أشبه ذلك على ما قد ~~ذكرنا عنهم في كتاب اختلاف قول مالك وأصحابه # وكذلك الطعام إذا بيع جزافا صبرا على غير الكيل لا بأس عند مالك ويبيعه ~~قبل قبضه وقبل انتقاله من موضعه # وقد روي عنه أنه استمد قوله انتقاله لكل من ابتاعه قبل أن يبيعه # وقول الأوزاعي في ذلك كقول مالك في الطعام إذا ابتيع جزافا # وقال أبو ثور وأحمد بن حنبل وداود أما الطعام كله فلا يباع شيء منه حتى ~~يستوفيه الذي ابتاعه سواء اشتراه على الكيل أو الجزاف وينتقله ويقبضه مما ~~يقبض به مثله # قالوا ms2508 وأما غيره من العروض كلها فجائز بيعه قبل القبض # PageV06P372 # وهذا مذهب مالك والأوزاعي في بيع العروض كلها جواز بيعها قبل استيفائها ~~على ما نوضحه من ذلك من باب بيع العروض إن شاء الله عز وجل # وأما الشافعي والكوفيون فلا يجيزون بيع العروض قبل القبض # وهو مذهب بن عباس # وسيأتي ذكر تلخيص مذاهبهم في بابه من هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل # وقال آخرون كل ما بيع على الكيل أو الوزن من جميع الأشياء كلها طعاما كان ~~أو غيره فلا يباع شيء منه قبل القبض بالكيل أو الوزن حسب العرف والعادة في ~~كيله أو وزنه وما ليس بمكيل ولا موزون فلا بأس ببيعه قبل قبضه من جميع ~~الأشياء كلها # وروي هذا القول عن عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب والحسن والحكم وحماد # وبه قال الحسن - قياسا على ما يكال أو يوزن من الطعام # قال أبو عمر كل ما بيع من الطعام على الكيل أو الوزن فلا يجوز عند مالك ~~وأصحابه أن يمهد قبل استئنافه ولا يستأجر به ولا يؤخذ عليه بدل ويجوز عندهم ~~ما استقر من الطعام عند استيفائه على ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه أو حتى يقبضه)) ولم يقل من ملك ~~طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه وجائز عنده بيع ما اشتري من الطعام جزافا قبل ~~نقله # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إنما المهر والجعل وما يؤخذ في الخلع من الطعام ~~وغيره فجائز أن يباع ما ملك بهذه الوجوه قبل القبض # قالا والذي لا يباع قبل قبضه ما اشتري أو استؤجر به # قالا وكل ما ملك بالشراء فلا يجوز بيعه قبل القبض إلا العقار وحده # وقال سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والشافعي ومحمد بن الحسن كل ما ملك ~~بشراء أو بعوض من جميع الأشياء كلها عقارا كان أو غيره مأكولا كان أو ~~مشروبا مكيلا كان أو موزونا أو غير مكيل ولا موزون ولا مأكول ولا مسروق فلا ~~يجوز بيع شيء ms2509 منه قبل القبض # وهو مذهب عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وهما رويا عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه)) وأفتيا ~~جميعا بأن لا يباع شيء حتى يقبض # PageV06P373 # قال بن عباس كل شيء عندي مثل الطعام0 # رواه بن عيينة عن عمرو عن طاوس عن بن عباس # قال أبو عمر ذهبوا في ذلك إلى عموم قوله نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن ربح ما لم يضمن وذلك بجميع الطعام وغيره عندهم # وقال إسحاق وأبو عبيد كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس ببيعه قبل قبضه # وروي ذلك عن عثمان من رواية قتادة عن عبد ربه عن بن عياض عن عثمان # وقال أحمد وأبو ثور كل ما وقع عليه اسم طعام مما يؤكل أو يشرب فلا يجوز ~~أن يباع حتى يقبض وما سوى ذلك فلا بأس ببيعه قبل القبض # ومن حجة من ذهب مذهب بن عباس نهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن ~~وقوله لحكيم بن حزام ((إذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه)) # حدثني عبد الله قال حدثني محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير بن حرب ~~قال حدثني إسماعيل بن علية عن أيوب قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا يحل بيع وسلف ولا ربح ما لم ~~تضمن ولا بيع ما ليس عندك)) # وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن الجهم قال حدثني عبد ~~الوهاب قال حدثني هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن يوسف بن ماهك أن ~~عبد الله بن عصمة حدثه أن حكيم بن حزام حدثه قال قلت يا رسول الله! إني ~~أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم فقال ((يا بن أخي! إذا اشتريت شيئا ~~فلا تبعه حتى تقبضه)) # قال أبو عمر حمل الشافعي والثوري هذا الحديث على عمومه في كل بيع وجعله ~~مالك ms2510 ومن تابعه مجملا يفسره قوله صلى الله عليه وسلم ((من ابتاع طعاما فلا ~~يبعه حتى يقبضه)) # وكذلك حملوا ربح ما لم يضمن على الطعام وحده # PageV06P374 # وقال عيسى سألت بن القاسم عن ربح ما لم يضمن فقال ذكر مالك أن ذلك بيع ~~الطعام قبل أن يستوفيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وربحه حرام # قال وأما غير الطعام من العروض والحيوان والثياب فإن ربحها حلال لا بأس ~~به لأن بيعها قبل استيفائها حلال # وكذلك قال مالك # وقال بن وهب عن مالك أرى أن ربح ما لم يضمن بيع الطعام قبل أن يستوفى ~~وبيع كل ما ابتاع المرء بالخيار شهرا أو شهرين أو أقل أو أكثر من ذلك وكل ~~ما ضمنه من البائع والله أعلم # قال أبو عمر يختلف في حديث حكيم بن حزام وأسانيده ما ذكرنا إلا أن عبد ~~الله بن عصمة هذا لم يره وعنه عن يوسف بن ماهك فيما علمت # ويوسف ثقة # وما أعلم لعبد الله بن عصمة جرحة إلا أن من لم يرو عنه إلا رجل واحد فهو ~~مجهول عندهم # إلا أني أقول إن كان معروفا بالثقة والأمانة والعدالة فلا يضره إذا لم ~~يرو عنه إلا واحد ### | 1295 - # مالك عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس ~~فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال لا ~~تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه # قال أبو عمر قوله طعاما ابتعته حتى تستوفيه يبين لك أن العرض بخلاف البيع ~~والله أعلم # وروى هذا الحديث معمر عن أيوب عن نافع أن حكيم بن حزام كان يشتري الأرزاق ~~في زمن عمر بن الخطاب فنهاه عمر أن يبيعها حتى يقبضها ### | 1296 - # مالك أنه بلغه أن صكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن # PageV06P375 # الحكم من طعام الجار فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها فدخل ~~زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مروان بن ~~الحكم فقالا ms2511 أتحل بيع الربا يا مروان فقال أعوذ بالله وما ذاك فقالا هذه ~~الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها فبعث مروان الحرس يتبعونها ~~ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها ### | 1297 - # مالك أنه بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل فذهب به الرجل ~~الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق فجعل يريه الصبر ويقول له من أيها تحب ~~أن أبتاع لك فقال المبتاع أتبيعني ما ليس عندك فأتيا عبد الله بن عمر فذكرا ~~ذلك له فقال عبد الله بن عمر للمبتاع لا تبتع منه ما ليس عنده وقال للبائع ~~لا تبع ما ليس عندك # قال أبو عمر قد روي بن عيينة وغيره عن الزهري عن عبد الله بن عمرو أنه ~~كان لا يرى ببيع الصكوك إذا خرجت بأسا ويكره لمن اشتراها أن يبيعها حتى ~~يقبضها # وعن معمر عن الزهري عن زيد بن ثابت مثله # قال أبو عمر قول عمر لحكيم بن حزام وقول زيد بن ثابت وصاحبه لمروان أتحل ~~الربا يا مروان # وخبر بن عمر هذه الآثار كلها معناها واحد وهو معنى العينة التي تقدم ~~تفسيرنا لها في صدر هذا الباب # وإنما جعل زيد بن ثابت بيع الطعام قبل أن يستوفيه ربا لأنه عنده في باب ~~العينة التي تشبه دراهم بأكبر منها نسيئة # وقد أوضحنا ذلك فيما تقدم # وكذلك فقال بن عباس في السبائب التي أراد بيعها الذي سلف فيها قبل أن ~~يقبضها تلك الورق بالورق لأن بيع العروض عنده قبل أن يستوفى بيع الطعام عند ~~زيد بن ثابت # PageV06P376 # وإلى قول زيد ذهب مالك في ذلك # وأما بيع الذين خرجت لهم الصكوك بما فيها من الطعام قبل استيفائه لأن ~~أخذهم لذلك الطعام لم يكن شراء اشتروه بنقد ولا دين وإنما كان طعاما خارجا ~~عليهم في ديوان العطاء والعطاء شيء واجب لهم في الديون من الفيء فلم يكره ~~لهم بيع ما في تلك الصكوك لما وصفنا # وكره للذي ابتاع منهم ما فيها من الطعام بيعه قبل استيفائه ms2512 لنهي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ((من ابتاع طعاما أن يبيعه حتى يستوفيه)) # وهذا بين واضح لمن يبينه وبالله التوفيق لا شرك له # وروى معمر عن الزهري أن زيد بن ثابت وبن عمر كانا لا يريان ببيع الصكوك ~~بأسا إذا خرجت # قال ولا يحل لمن ابتاعها أن يبيعها حتى يقبضها # ومعمر عن قتادة مثله ### | 1298 - # مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بن ~~المسيب إني رجل أبتاع من الأرزاق التي تعطى الناس بالجار ما شاء الله ثم ~~أريد أن أبيع الطعام المضمون علي إلى أجل فقال له سعيد أتريد أن توفيهم من ~~تلك الأرزاق التي ابتعت فقال نعم فنهاه عن ذلك # قال أبو عمر هذا عندي ورع صادق لأنه كره له ما أضمر ونوى من أن يعطيهم من ~~الطعام الذي اشترى قبل الاستيفاء خشية أن يقع في بيع الطعام قبل أن يستوفى # ومعلوم أن الطعام المضمون الذي كان عليه لم يكن شيئا بعينه لا ذاك ولا ~~غيره وإنما كان في ذمته القيمة مما شاء # وقد كره مالك - رحمه الله - من ذلك الذي كرهه سعيد بن المسيب # وروى أصبغ عن بن القاسم فيمن ابتاع طعاما على كيل أو وزن أو عدد أنه لا ~~يبيعه ولا يواعد فيه أحدا حتى يقبضه ولا يبيع طعاما مضمونا عليه فنوى أن ~~يقبضه من ذلك الطعام الذي اشترى كان ذلك الطعام بعينة أو بغير عينة # قال أبو عمر قد يحتمل أن تكون الكراهة أن يحضرهم الكسل ويعطيهم إياه # PageV06P377 # على ذلك الكيل فقد جاء في الحديث النهي عن بيع ما اشتري من الطعام حتى ~~يجري فيه الصاعان صاع المشتري الأول ثم الثاني # وكذلك لو ولاه أو اشتركه إلا عند مالك وأصحابه وجماعة من أهل المدينة في ~~الشركة والتولية والإقالة على ما يأتي ذكره في موضعه - إن شاء الله تعالى # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قلت لقتادة اشتريت طعاما ورجل ينظر ~~إلي وأنا أكتاله فأبيعه إياه بكيله قال لي ms2513 لا حتى يكتاله هو لك # وقيل لعبد الرزاق وعبد الملك الصباح سمعنا الثوري يقول في رجلين يبتاع ~~الطعام يكتالانه ثم يربح صاحبه فيه ربحا قال لا يحل حتى يكتالاه كيلا آخر ~~يكتال كل واحد نصيبه ثم يكتال نصيبه الذي أربحه # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه من اشترى ~~طعاما برا أو شعيرا أو سلتا أو ذرة أو دخنا أو شيئا من الحبوب القطنية أو ~~شيئا مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة أو شيئا من الأدم كلها الزيت ~~والسمن والعسل والخل والجبن والشبرق (والشيرق) واللبن وما أشبه ذلك من ~~الأدم فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه # قال أبو عمر هذا لا خلاف فيه بين العلماء في الطعام كله والآدام كله ~~مقتات وغير مقتات مدخر وغير مدخر كل ما يؤكل أو يشرب فلا يجوز بيعه عند ~~جميعهم حتى يستوفيه مبتاعه # وقد مضى بيعه هذا المعنى بينا # وإنما اختلفوا فيما يرى الأشياء عن الطعام هل هي في ذلك مثل الطعام أم لا ~~على ما ذكرناه ونذكره أيضا إن شاء الله عز وجل # PageV06P378 # (20 ### | - باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل) ### | 1299 - # مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ينهيان أن ~~يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب ### | 1300 - # مالك عن كثير بن فرقد أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الرجل ~~يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب ~~فكره ذلك ونهى عنه ### | 1301 - # مالك عن بن شهاب بمثل ذلك # قال مالك وإنما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن ~~عمرو بن حزم وبن شهاب عن أن لا يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري الرجل بالذهب ~~تمرا قبل أن يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة فأما أن يشتري ~~بالذهب التي باع بها الحنطة إلى أجل تمرا ms2514 من غير بائعه الذي باع منه الحنطة ~~قبل أن يقبض الذهب ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه ~~الحنطة بالذهب التي له عليه في ثمر التمر فلا بأس بذلك # قال مالك وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأسا # قال أبو عمر ما ذكره مالك وفسر به قول سعيد وسليمان وأبي بكر بن محمد بن ~~عمرو بن حزم وبن شهاب فهو كما ذكر لا خلاف علمته بين العلماء في ذلك إذا ~~كان البائع للطعام قد اشترى طعاما من غير الذي باعه منه ثم أحاله بثمن ما ~~اشتراه من ثمنه الذي باعه منه طعامه لأنها حوالة لا يدخلها شيء من بيع طعام ~~بطعام # وإنما اختلف العلماء فيما كرهه سعيد وسليمان وأبو بكر وبن شهاب # فقالت طائفة من العلماء بقولهم إنه لا يجوز لبائع الطعام أن يأخذ من ~~مبتاعه منه في ثمنه طعاما إذا حل الأجل لأن الطعام بالطعام لا يجوز فيه ~~النسيء وجعلوا # PageV06P379 # ذكر الذهب لغوا لأن بائع الحنطة بالذهب إذا أخذ في الذهب تمرا لم يحصل ~~بيده الإطعام بدلا من طعام باعه إلى أجل # قال عيسى بن دينار سألت بن القاسم عن رجل باع طعاما بمائة دينار إلى شهر ~~فلما حل الأجل اشترى بائع الطعام من رجل آخر طعاما فأحاله عليه بالثمن # قال لا بأس به # قال مالك وإنما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن حزم وبن ~~شهاب عن أن يبيع الرجل حنطة بذهب فذكر مسألة ((الموطأ)) إلى آخر قوله فيها # قال عيسى قلت لابن القاسم فلو أحال الذي عليه المائة الدينار بائع الطعام ~~على غريم له عليه مائة دينار فيجوز لبائع الطعام أن يأخذ من الذي أحال عليه ~~بالمائة طعاما # قال لا يجوز ذلك # قال أبو عمر لا فرق بين ذلك في قياس ولا أثر لأنه طعام مأخوذ من ثمن طعام ~~من غير المشترى له # قال أبو عمر وقد أجاز جماعة من أهل العلم لمن باع طعاما ms2515 إلى أجل فحل ~~الأجل أن يأخذ بثمن طعامه ما شاء طعاما وغيره # وكذلك اختلفوا في الرجل يبيع سلعته بدراهم إلى أجل فحل الأجل هل له أن ~~يأخذ فيها ذهبا أم لا # فمذهب مالك وأصحابه أن ذلك جائز في الدراهم من الدنانير والدنانير من ~~الدراهم يأخذها لما اتفقا عليه من الصرف في حين التراضي قبل الافتراق # وهو قول أبي حنيفة وأصحابه إذا تقابضا في المجلس # وقال عثمان البتي يأخذ الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير بسعر ~~يومه فإن افترقا لم يجز عند جميعهم وكان على المبتاع الدراهم التي ابتاع ~~بها السلعة حتى يتفقا ويتقابضا قبل الافتراق # ولم يجز مالك ولا أبو حنيفة أن يأخذ من ثمن الطعام المبيع إلى أجل طعاما ~~وجعلوه طعاما بطعام ليس يدا بيد # قال مالك فيمن له على رجل دراهم حالة فإنه يأخذ دنانير عنها إن شاء وإن ~~كانت إلى أجل لم يجز أن يبيعها بدنانير ويأخذ في ذلك عوضا إن شاء # PageV06P380 # وقال أبو حنيفة وأصحابه جائز أن يأخذ الدنانير بالدراهم والدراهم من ~~الدنانير حل الأجل أو لم يحل إذا تقابضا في المجلس # وأما الشافعي فقوله في أخذ الدراهم من الدنانير وأخذ الدنانير من الدراهم # وهو قول مالك وأبي حنيفة # وقال في الطعام من ثمن الطعام بخلافهما لا فرق عنده بأخذ الدنانير من ~~دراهم أو طعام من ثمن طعام مخالف لاسمه # قال ومن باع طعاما إلى أجل فحل الأجل فلا بأس أن يأخذ بالثمن طعاما # وهو قول الثوري والأوزاعي والحسن البصري وبن سيرين وجابر بن زيد # وروى الثوري عن حماد فيمن باع طعاما إلى أجل ثم حل الأجل فلا بأس أن ~~يشتري منه بدراهمه طعاما # وهو قول بن شبرمة # وكرهه عطاء # وقال الثوري لا بأس به وقال مرة أخرى أحب إلي ألا يأخذ شيئا مما يكال أو ~~يشرب # وقال بن شبرمة لا يجوز أن يأخذ عن دراهم دنانير ولا عن دنانير دراهم ~~وإنما يأخذ ما أقرض وعين ما باع # قال أبو عمر قول بن شبرمة صده قول ms2516 مالك في الوجهين لأنه أجازه في الطعام ~~وكرهه في الدراهم # وقال الحسن بن حي أكره أن يأخذ في ثمن ما يكال شيئا يكال ويأخذ ما لا ~~يكال وكذلك إذ باع ما لا يوزن أكره أن يأخذ شيئا يوزن ويأخذ ما لا يوزن لا ~~يأخذ من الحنطة تمرا ولا من السمن زيتا # وهو قول بن شهاب # وقال الليث بن سعد إذا كان له عليه دين مؤجل دونهم ولكن عليه دنانير لم ~~يجز أن يبيع أحدهما بالآخر لأنه صرف إلى أجل ولو كان الأجل حل وهذا كقول ~~مالك سواء # وروى الشيباني عن عكرمة عن بن عباس أنه كره اقتضاء الذهب من الورق والورق ~~من الذهب # PageV06P381 # وعن بن مسعود مثله # وعن بن عمر أنه لا بأس به # وذكر عبد الرزاق عن بن عيينة قال قلت لعمرو بن دينار أرأيت إذا بعت طعاما ~~بذهب فحلت الذهب فجئت أطلبه فلم أجد عنده ذهبا فقال خذ مني طعاما فقال كره ~~طاوس أن يأخذ منه طعاما # وقال أبو الشعثاء إذا حل دينك فخذ ما شئت # قال وأخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال إذا بعت شيئا طعاما أو غيره ~~بدين فحل الأجل فخذ ما شئت من ذلك النوع أو غيره # قال وأخبرنا الثوري عن حماد وبن سيرين عن رجل باع حنطة بدين إلى أجل قال ~~يأخذ طعاما وغير ذلك إذا حل # قال وأخبرنا معمر عن تميم بن خويص أنه أخبره عن أبي الشعثاء جابر بن يزيد ~~قال إذا بعت بدنانير فحل الأجل فخذ بالدنانير ما شئت # وأخبرنا معمر عن الزهري قال إذا بعت شيئا مما يكال أو يوزن بدينار فلا ~~تأخذ شيئا مما يكال أو يوزن إلا أن يصرفك إلى غير ذلك وإن بعت شيئا مما ~~يكال فصرفك إلى شيء مما يوزن فخذه إلا أن يكون طعاما # قال أبو عمر المكيل كله عنده صنف واحد # وهو مذهب أكثر الكوفيين فلا يجوز عندهم أن يؤخذ من الصنف الواحد غيره لمن ~~وجب ذلك له من بيع أو سلم ms2517 # ولا أرى أن يأخذ من الصنف بدلا من ثمنه إلا مثل ما أعطى لا زيادة كما لا ~~يجوز عند مالك في البر إذا باعه أن يأخذ في ثمنه تمرا أو زبيبا ولا أن يأخذ ~~برا إلا مثل كيل البر الذي باعه في صفته وجود به لأنه بعده حينئذ برضا جر ~~زيادة وسنذكر الأصناف عند مالك وغيره في باب بيع الطعام بالطعام إن شاء ~~الله تعالى # قال أبو عمر أما من كره أن يأخذ من الدراهم دنانير ومن الدنانير دراهم ~~فحجته حديث أبي سعيد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا تبيعوا ~~الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق ~~بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها شيئا غائبا ~~بناجز # PageV06P382 # ففي قوله لا تبيعوا منها غائبا بناجز ما يدل على أنه لا يجوز أن يأخذ من ~~الدراهم دنانير لأن الغائب منها ما في الذمة من الدين والناجز ما يأخذه # وهو مذهب بن عباس وبن مسعود ومن قال بقولهما على ما ذكرنا عنهم في هذا ~~الباب # وأما من أجاز أخذ الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم حجته حديث ~~سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع أبيع ~~بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فسألت عن ذلك رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال ((لا بأس بذلك إذا كان بسعر يومكما)) # حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال ~~حدثني موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب قالا حدثني حماد بن سلمة عن سماك بن ~~حرب عن سعيد بن جبير قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ ~~الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه فسألت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن ذلك فقال ((لا بأس أن تأخذها بسعر يومها)) # قال أبو داود رواه إسرائيل عن سماك لم يذكر فيه بسعر يومهما # قال أبو ms2518 عمر حديث إسرائيل حدثناه سعيد وعبد الوارث قالا حدثني قاسم قال ~~حدثني جعفر بن محمد بن مثنى الصائغ قال حدثني محمد بن سائق قال حدثني ~~إسرائيل عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال كنت أبيع الإبل ~~ببقيع الفرقد كنت أبيع البعير بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ ~~الدنانير فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يدخل حجرته فذكرت ~~ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا أخذت أحدهما بالآخر فلا ~~تفارقه وبينك وبينه بيع)) # ورواها أبو الأحوص عن سماك بنحو رواية إسرائيل # فمن أجاز ذلك في الدين الحال والآجل قال لما لم يسأله رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن ذلك دل على استواء الحال عنده ولو كان بينهما فرق في الشرع ~~لوقفه عليه # ومن قال لا يجوز إلا في الحال دون الآجل # قال والآجل هو الغائب الذي لا ينسب بيعه بناجز ولا بغائب مثله وإنما # PageV06P383 # الحال بالذمة فيه كالعين الظاهرة إذا اجتمعا وتقابضا ولم يفترقا إلا بعد ~~القبض # ومن جعل الطعام بالطعام كالدنانير بالدراهم في ذلك قال لما أجمعوا أن ~~البر بالبر ربا إلا هاء وهاء والذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء وثبتت بذلك ~~السنة المجتمع عليها ثم وردت السنة في حديث بن عمر في أن قبض الدنانير من ~~الدراهم جائز لا بأس به كانت مفسرة كذلك وكان قبض الطعام من ثمن الطعام ~~كقبض الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير لأنه بيع مستأنف لم يمنع ~~الله منه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم # ومن فرق بين الطعام من الطعام وبين الدراهم من الدنانير ترك القياس ولم ~~يعد بالرخصة موضعا # وأما بن شبرمة في تجويزه ذلك في الطعام من الطعام وإبايته لذلك في ~~الدنانير من الدراهم فلأنه لم يبلغه حديث بن عمر ورأى أن ثمن الطعام جائز ~~لربه التصرف فيه بما شاء من المبتاع وغيره وأنه لا يحل تهمة مسلم ولو قضى ~~بالظن عليه أنه أراد طعاما بطعام إلى أجل ms2519 والربا لا يكون إلا لمن قصد إليه ~~وأراده كما قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه إنما الربا على من أراد أن ~~يربي وقد تقدم في باب الصرف حكم التصارف في الدينين # (21 ### | - باب السلفة في الطعام) ### | 1302 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في ~~الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه أو ~~تمر لم يبد صلاحه # قال أبو عمر قد روى هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق ~~الفقهاء على ذلك إذا كان المسلم فيه موجودا في أيدي الناس من وقت العقد إلى ~~حلول الأجل واختلفوا فيما سوى ذلك # فأما الحديث المسند في هذا الباب فقال حدثني عبد الوارث بن سفيان وسعيد ~~بن نصر قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن إسماعيل قال حدثني ~~الحميدي قال حدثني سفيان قال حدثني بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير الرازي ~~عن أبي المنهال واسمه عبد الرحمن بن مطعم المكي عن بن # PageV06P384 # عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر ~~السنتين والثلاث فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ((من سلف فليسلف في كيل ~~معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم)) # وقال بن عباس أشهد أن السلم المضمون إلى أجل معلوم قد أحله الله - عز وجل ~~- في كتابه وأذن فيه فقال الله تعالى (يأيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين ~~إلى أجل مسمى فاكتبوه) البقرة 282 # وأما اختلاف الفقهاء في ذلك # فقال مالك والشافعي يجوز السلم في التمر قبل حينه إذا كان مثله موجودا في ~~أيدي الناس وقت حلول الأجل في الغالب فإن كان ينقطع حينئذ لم يجز # وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور # واحتج الشافعي بحديث بن عباس هذا # قال والرطب من التمر فقد أجاز السلم فيه قبل حينه إذا أجازه السنتين ~~والثلاث # قال أبو عمر من الحجة لمالك والشافعي أيضا في ذلك ما رواه شعبة وغيره عن ~~عبد الله ms2520 بن أبي المجالد قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن السلف فقال كنا ~~نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القمح والشعير والتمر ~~والزبيب إلى أجل معلوم وكيل معلوم وما هو عند صاحبه # أخبرناه عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال ~~حدثني محمد بن بشار قال حدثني يحيى وعبد الرحمن قالا حدثنا شعبة فذكره # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد لا يجوز سلم إلا أن يكون المسلم فيه ~~موجودا في أيدي الناس من وقت العقد إلى وقت حلول الأجل فإن كان منقطعا في ~~شيء من ذلك لم يصح ولم يجز # وقال الأوزاعي والثوري لا يجوز السلم إلا فيما كان في أيدي الناس منه شيء ~~ولا يجوز إذا لم يكن في أيدي الناس منه شيء # PageV06P385 # وقال الحسن بن حي لا يكون السلم إلا فيما لا يكون من السنة حين إلا وهو ~~يوجد فيه كقول أبي حنيفة # وقال الليث أكره السلم في الفاكهة الرطبة قبل أوانها # قال أبو عمر إنما كره السلم بما ينقطع ولا يوجد بأيدي الناس العام كله ~~والله أعلم من كرهه لأنهم يقولون من مات حل دينه فإذا لم يوجد كان عذرا ~~والسنة أولى من كل من يرد النصوص بقياس على غيرها # وليس في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يخلق وعن بيع الثمار ~~حتى يبدو صلاحها ما يرد حديث السلم لأن ذلك بيع عين غير مضمونة وهذا بيع ~~شيء موصوف ومضمون في الذمة وتقرير ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ~~عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها إلا في السلم # ولم يختلفوا أنه لا يجوز السلم في شيء بعينه إلى أجل وهذا معنى قول بن ~~عمر في زرع لم يبد صلاحه وتمر لم يبد صلاحه # قال مالك الأمر عندنا فيمن سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى فحل ~~الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله فإنه ms2521 لا ينبغي ~~له أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه وإنه لا ~~يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي ~~دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن ~~يستوفى # قال مالك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن ~~يستوفى # قال أبو عمر اختلف الفقهاء في الشراء برأس مال المسلم من المسلم إليه ~~شيئا بعد الإقالة فقول مالك ما وصفه في موطئه لا يجوز حتى يقبض منه رأس ~~ماله قبضا صحيحا # وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن إلا أن مالكا لا يرى غير ~~الطعام في ذلك كالطعام وإذا تقايلا عنده في غير الطعام جاز أن يأخذ من ~~الطعام برأس ماله ما شاء إذا خالف جنس ما تقايلا فيه وتعجل ذلك ولا يؤخره # وكذلك جائز عنده أن يشتري منه من غيره من جنسه وغير جنسه ويحيل عليه وإذا ~~تقايلا في الطعام سلما كان أو غيره لم يجز له أن يأخذ منه برأس ماله شيئا ~~من الأشياء لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفى # PageV06P386 # وأما أبو حنيفة وأصحابه فلا يجوز عندهم شيء من ذلك في الطعام ولا في غيره ~~من العروض كلها # وهو قول أحمد وإسحاق قالا بيع السلم من بائعه ومن غيره قبل قبضه فاسدة # وحجتهم حديث عطية الكوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ((من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره)) # وما روي عن جماعة من السلف أنهم قالوا حين سئلوا عن ذلك خذ ما سلمت فيه ~~أو رأس مالك ولا تأخذ غير ذلك # روي ذلك عن بن عمر والحسن وعكرمة وجابر بن زيد وغيرهم # وحجة مالك قد أوضحها على مذهبه # وقال الشافعي والثوري وزفر لا بأس أن يشتري السلم إذا أقال من سلمه ما ~~شاء برأس ماله من المسلم إليه ومن غيره قبل قبضه ms2522 له لأنه قد ملك كل واحد ~~منهما بالإقالة البدل منها فإذا ملك رأس ماله بالإقالة جاز له التصرف فيه ~~لأن العقد الأول قد بطل بالإقالة ولا حجة لمخالفه في حديث أبي سعيد الخدري ~~وما كان مثله لأنه لم يصرف ما سلم فيه في غيره # ومعنى النهي عن ذلك عندهم هو بيع ما سلم فيه قبل استيفائه فذلك هو صرفه # قال أبو عمر أصل هذه المسألة عند مالك وأصحابه الحكم بقطع الذرائع كان ~~المسلم والمسلم إليه لما علما أن فسخ البيع في شيء آخر لا يجوز ذكر الإقالة ~~ذكرا لا حقيقة له يستجيز بذلك صرف الطعام في غيره وذلك بيعه قبل استيفائه # وقد أجمعوا أنه لو لم يستقيل لم يجز له صرف رأس المال في غيره كما لا ~~يجوز له صرف رأس ماله في دراهم أو دنانير أكثر منها # قال مالك فإن ندم المشتري فقال للبائع أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت ~~إليك فإن ذلك لا يصلح وأهل العلم ينهون عنه وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري ~~على البائع أخر عنه حقه على أن يقيله فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن ~~يستوفى # PageV06P387 # قال مالك وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أخذ به دينارا ~~إلى أجل وليس ذلك بالإقالة وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا ~~المشتري فإذا وقعت فيه الزيادة بنسيئة إلى أجل أو بشيء يزداده أحدهما على ~~صاحبه أو بشيء ينتفع به أحدهما فإن ذلك ليس بالإقالة وإنما تصير الإقالة ~~إذا فعلا ذلك بيعا وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا ~~من ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة صار ~~بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع # قال أبو عمر الأصل الذي ذكرناه في المسألة قبل هذه يغني عن القول في هذه # ولم يختلف العلماء أنه إذا أقاله في جميع السلم وأخذ منه رأس ماله في حين ~~الإقالة فإنه جائز وأن له التصرف ms2523 فيه كيف شاء معه ومع غيره إذا بان بما قبض ~~من رأس المال إلى نفسه # وإنما اختلفوا في الشركة والتولية ويأتي ذلك بعد إن شاء الله عز وجل # وإنما كره مالك له النظرة بالثمن لأنها عنده كالزيادة وإذا كانت كذلك ~~صارت بيعا في الطعام قبل قبضه على أن مذهبه جواز الإقالة في بيع الطعام قبل ~~بيعه لكن برأس المال لا زيادة وسيأتي القول في الإقالة من بيع الطعام ~~والتولية فيه والشركة في باب جامع بيع الطعام إن شاء الله عز وجل # ولسائر العلماء في التأخير برأس المال بعد الإقالة في السلم قولان # أحدهما أنه لا يجوز لأنه من باب فسخ دين في دين # والآخر أنه جائز لأن الإقالة معروف وفعل حسن مندوب إليه # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من أقال مسلما صفقته أقال الله عثرته ~~ومن أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله)) # قال مالك من سلف في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محل الأجل # قال مالك وكذلك من سلف في صنف من الأصناف فلا بأس أن يأخذ خيرا # PageV06P388 # مما سلف فيه أو أدنى بعد محل الأجل وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة ~~محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية وإن سلف في تمر عجوة فلا بأس أن ~~يأخذ صيحا نيا أو جمعا وإن سلف في زبيب أحمر فلا بأس أن يأخذ أسود إذا كان ~~ذلك كله بعد محل الأجل إذا كانت مكيلة ذلك سواء بمثل كيل ما سلف فيه # قال أبو عمر هذا كله لا خلاف فيه إلا في قبض الشعير من القمح عند محل ~~الأجل أو بعده فإن ذلك لا يجوز عند كل من يجعل الشعير صنفا غير القمح ~~والقمح كله عند الجميع صنف واحد كماء الشعير صنف واحد وكماء الزبيب أحمره ~~وأسوده صنف واحد # وكذلك التمر وضروبه والسلت عندهم صنف واحد والذرة صنف والدخن صنف وما ~~أشبه ذلك كله فإذا سلف في صنفه من ذلك الصنف ms2524 وأخذ عند محل الأجل أو بعده ~~أرفع من صفته فذلك إحسان من المعطي وإن أخذ أدون فهو تجاوز من الآخذ # وفي الباب بعد هذا زيادة بيان في معنى هذا الباب والله الموفق للصواب # وإنما اختار مالك - والله أعلم - لفظ سلف في طعام وسلف في كذا والسلعة في ~~الطعام والسلعة في العروض ونحو هذا من لفظ السلف وإن كان لفظا مشتركا لجميع ~~القرض والسلم ولم يكثر في موطئه كله ذكر السلم لما روي عن عمر بن الخطاب - ~~رضي الله عنه أنه كان يقول الرجل أسلمت في كذا ويقول إنما الإسلام لله رب ~~العالمين # (22 ### | - باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما) ### | 1303 - # مالك أنه بلغه أن سليمان بن يسار قال فني علف حمار سعد بن أبي وقاص فقال ~~لغلامه خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله # قال أبو عمر مذهب سعد بن أبي وقاص في أن البر عنده والسلت والشعير # PageV06P389 # صنف واحد لا يجوز بيعه بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد ألا ترى إلى حديث ~~مالك في باب ما يكره من بيع التمر عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش أنه ~~أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال سعد أيهما أفضل قال ~~البيضاء فنهاه عن ذلك # والبيضاء الشعير ها هنا معروف ذلك عند العرب بالحجاز كما أن السمراء البر ~~عندهم # وإلى مذهب سعد في هذا ذهب مالك وإياه اختار وعليه أصحابه ### | 1304 - # مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أنه أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن ~~عبد يغوث فني علف دابته فقال لغلامه خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيرا ~~ولا تأخذ إلا مثله # قال أبو عمر كان عبد الرحمن بن الأسود من كبار التابعين بالمدينة # ومذهب سليمان بن يسار في أن الشعير لا يجوز بالبر إلا مثلا بمثل كمذهبه # وقد روى هذا الحديث أيوب السختياني عن سليمان بن يسار ذكره معمر عن أيوب ~~عن سليمان بن يسار قال أعطى عبد ms2525 الرحمن بن الأسود صاعا من حنطة بصاعين من ~~شعير علفا لفرسه فأمرهم برده ### | 1305 - # مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد عن بن معيقيب الدوسي مثل ذلك # قال مالك وهو الأمر عندنا # هكذا روى يحيى هذا الحديث فقال فيه عن بن معيقيب وتابعه بن بكير وبن عفير # وأما القعنبي وطائفة فإنهم قالوا عن معيقيب # وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه رأى معيقيبا ومعه صاع من شعير قد استبدله ~~بمد حنطة فقال له عمر لا يحل لك إنما الحب مدا بمد وأمره أن يرده إلى صاحبه # فاحتمل أن يكون عمر رأى الحبوب كلها صنفا واحدا واحتمل أن يكون الشعير ~~والبر عنده فقط صنفا واحدا # PageV06P390 # وهو مذهب أكثر أهل العلم وأهل الشام # وبه قال الأوزاعي في البر والشعير هما عنده صنف واحدة لا يجوز بعضها ببعض ~~إلا مثلا بمثل # وأما اختلاف فقهاء الأمصار في هذا الباب فقد ذكرنا مذهب مالك وأصحابه في ~~ذلك # وبه قال الأوزاعي في البر والشعير # وقال الليث بن سعد لا يصلح الشعير بالقمح إلا مثلا بمثل وكذلك السلت ~~والذرة والدخن والأرز لا يباع بعض ذلك كله ببعض إلا مثلا بمثل لأنه صنف ~~واحد وهو مما يختبز # وقال والقطاني كلها العدس والحمص والحلباء والفول يجوز فيها التفاضل لأن ~~القطاني مختلفة الطعم واللون والخلف # قال أبو عمر لم يختلف قول مالك أن الدخن صنف منفرد وكذلك الذرة صنف ~~والأرز صنف جائز التفاضل بينهما وكذلك العدس صنف عند أكثر أصحاب مالك # وقال بن كنانة هو صنف من الحنطة # وهو قول الشافعي # واختلف قول مالك في القطاني # فقال بن وهب القطاني كلها صنف واحد # ورواه عن مالك لا يجوز إلا مثلا بمثل # وروى أشهب عن مالك قال الحمص والعدس صنف واحد وسائر القطاني أصناف # وروى بن القاسم عن مالك قال القطاني كلها أصناف مختلفة الفول والعدس ~~والحمص ولا بأس في التفاضل في بيع بعضها ببعض # وهو قول سحنون واكثر أصحاب مالك # وقال بن القاسم وأشهب الجلبان والبسلة صنف واحد والحمص واللوبياء صنف ms2526 ~~واحد وما عدا ذلك من القطاني فأصناف مختلفة # وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم البر والشعير صنفان ~~مختلفان والسلت صنف كما أن الدخن صنف والذرة صنف # PageV06P391 # وبهذا قال أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وداود وبن علية ~~والقطاني كلها عندهم أصناف مختلفة # قال أبو عمر أما حجتهم في أن البر والشعير صنفان يجوز فيهما التفاضل # فمنها ما رواه الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن ~~عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((الذهب ~~بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر مثلا بمثل والشعير ~~بالشعير مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل وبيع ~~الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد والبر بالشعير كيف شئتم يدا بيد والملح ~~بالتمر كيف شئتم يدا بيد)) # وذكره عبد الرزاق ووكيع عن الثوري وفي لفظ وكيع ((وإذا اختلفت هذه ~~الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد)) # وحدثني عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثني حمزة بن محمد بن علي قال حدثني ~~أحمد بن شعيب قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني بن علية عن خالد ~~الحذاء قال أحمد بن شعيب وأخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثني يزيد ~~بن ذريع قال حدثني عبادة عن أبي الأشعث قال حدثني عبادة بن الصامت قال نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر ~~بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء ~~بسواء فمن زاد أو ازداد فقد أربى)) # اللفظ مجمل والطرق بهذا عن عبادة كثيرة جدا قد ذكرنا كثيرا منها في ~~((التمهيد)) # ومنها ما حدثني عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثني حمزة بن محمد بن علي ~~قال حدثني أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا ~~يزيد قال حدثنا سلمة وهو بن علقمة عن محمد بن سيرين عن مسلم بن # PageV06P392 # يسار وعبد الله بن عتيك ms2527 قالا جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية ~~حدثهم عبادة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب ~~والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال أحدهما ~~والملح بالملح ولم يقله الآخر إلا مثلا بمثل يدا بيد وأمرنا أن نبيع الذهب ~~بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا قال ~~أحدهما فمن زاد أو ازداد فقد أربى # قال أحمد بن شعيب وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال ~~حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد قال حدثني مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد ~~قالا جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية فقال عبادة نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر ~~والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال أحدهما والملح بالملح ولم يقل الآخر إلا ~~سواء بسواء مثلا بمثل قال أحدهما من زاد أو ازداد فقد أربى ولم يقل الآخر ~~وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر ~~يدا بيد كيف شئنا فبلغ هذا الحديث معاوية فقام فقال ما بال رجال يحدثون ~~أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صحبناه ولم نسمعه منه فبلغ ذلك ~~عبادة بن الصامت فقام فأعاد الحديث فقال لنحدثن بما سمعناه من رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وإن رغم معاوية # وهو مذهب عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمر وأبي هريرة والحسن وأهل ~~البصرة وأكثر أهل الكوفة # وروى معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال ما اختلفت ~~ألوانه من الطعام فلا بأس به يدا بيد # وأخبرنا سعيد قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ~~محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ((التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح ~~مثلا بمثل فمن زاد واستزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه ms2528)) # وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا عبد ~~الوهاب قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني ~~عن عبادة بن الصامت قال لا بأس ببيع الذهب بالفضة # PageV06P393 # والفضة بالذهب أكثرهما يدا بيد ولا بأس ببيع الحنطة بالشعير والشعير ~~أكثرهما يدا بيد # وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني عاصم ~~بن علي بن عاصم قال حدثني الربيع بن صبيح عن بن سيرين عن أنس بن مالك ~~وعبادة بن الصامت أنهما قالا لا بأس بأكثر البر بالشعير اثنين بواحد يدا ~~بيد ويرفعانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم # وروى مسلمة بن علقمة عن بن سيرين عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد عن ~~عبادة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالورق والبر ~~بالشعير كيف شئنا يدا بيد # ومن الحجة في هذا أيضا حديث مالك عن بن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان ~~عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((الذهب بالورق ربا ~~إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء ~~وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء)) ففصل بين البر والشعير كما فصل بين ~~الشعير والتمر بواو فاصلة # ولو كان البر والشعير صنفا واحدا لما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بينهما كما لم يفرق بين صنف من الذهب وصنوف الفضة وصنوف التمر وكما لم يفرق ~~العلماء بين صنوف الزيت ومعلوم أن بعضه أجود من بعض # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن لا تباع الحنطة بالحنطة ولا التمر ~~بالتمر ولا الحنطة بالتمر ولا التمر بالزبيب ولا الحنطة بالزبيب ولا شيء من ~~الطعام كله إلا يدا بيد فإن دخل شيئا من ذلك الأجل لم يصلح وكان حراما ولا ~~شيء من الأدم كلها إلا يدا بيد # قال مالك ولا يباع شيء من الطعام والأدم إذا كان من ms2529 صنف واحد اثنان بواحد ~~فلا يباع مد حنطة بمدي حنطة ولا مد تمر بمدي تمر ولا مد زبيب بمدي زبيب ولا ~~ما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها إذا كان من صنف واحد وإن كان يدا بيد ~~إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب بالذهب لا يحل في شيء من ذلك الفضل ~~ولا يحل إلا مثلا بمثل يدا بيد # قال أبو عمر أجمع الفقهاء من التابعين فمن بعدهم أنه لا يجوز الورق ~~بالورق إلا مثلا بمثل يدا بيد وكذلك الذهب بالذهب لا يجوز إلا مثلا بمثل ~~يدا بيد وكذلك البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر # PageV06P394 # وقد ذكرنا ما شذ فيه معاوية وما شذ فيه بن عباس أيضا فيما سلف من كتابنا ~~والحجة في السنة لا فيما خالفها من الأقوال التي هي جهالة يلزم ردها إلى ~~السنة وقول مالك في الطعام كله والآدام أنه لا يجوز في شيء منه النسيئة ~~وقول جمهور علماء الأمة # وقد ذكرنا في هذا الباب ما يدل على صواب القول في الأصناف مما يقطع عند ~~ذوي الأفهام الاختلاف والحمد لله # وشذ داود فأجاز النسيئة والتفاضل فيما عدا البر والشعير والتمر والملح من ~~الطعام والآدام لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعموم قول الله عز وجل ~~(وأحل الله البيع) البقرة 275 فلم يضم إلى النسيئة المنصوصة في حديث عبادة ~~وغيره شيئا غيرها وهي الذهب والورق والبر والشعير والتمر والملح # وشذ بن علية في ذلك أيضا فقال إذا اختلف النوعان كالبر بالشعير والبر ~~بالزبيب فليس بواحد بأضعاف الآخر يدا بيد ونسيئة - قياسا لكل ما يكال على ~~ما يوزن # قال ولما أجمعوا في الموزونات أنها جائز أن يشتري الحديد والقطن والعصفر ~~وما يوزن من مثل ذلك كله كالذهب والفضة اثنان بواحد نقدا أو نسيئة لأنه لا ~~يشبه الذهب والفضة شيء من الموزون فكذلك في القياس كل شيء يكال أبعد شبها ~~من الذهب والفضة وأحرى أن يكون واحد بأضعافه بالنقد والنسيئة # قال أبو عمر ما أصاب وجه القياس ولا اتبع الجمهور ولا ms2530 اعتبر الآثار ولا ~~أعلم له ولداود سلفا فيما ذهبا إليه من ذلك مع تضاد أصولهما في القياس إلا ~~حديث يرويه بن جريج عن إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى أن نافعا أخبرهما أن ~~بن عمر باع تمرا بالغابة صاعين بصاع حنطة بالمدينة وقد روي عن ربيعة وأبي ~~الزناد نحو ذلك # قال مالك وإذا اختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب فبان اختلافه فلا ~~بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد ولا بأس أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من ~~حنطة وصاع من تمر بصاعين من زبيب وصاع من حنطة بصاعين من سمن فإذا كان ~~الصنفان من هذا مختلفين فلا بأس باثنين منه بواحد أو أكثر من ذلك يدا بيد ~~فإن دخل ذلك الأجل فلا يحل # قال مالك ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة ~~التمر يدا بيد وذلك أنه لا بأس أن يشتري الحنطة بالتمر جزافا # PageV06P395 # قال مالك وكل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه فلا بأس أن يشتري ~~بعضه ببعض جزافا يدا بيد فإن دخله الأجل فلا خير فيه وإنما اشتراء ذلك ~~جزافا كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافا # قال مالك وذلك أنك تشتري الحنطة بالورق جزافا والتمر بالذهب جزافا فهذا ~~حلال لا بأس به # قال أبو عمر على ما رسمه مالك وذكره من هذا مذهب الشافعي والكوفي وجمهور ~~العلماء في تحريم النسيئة في الطعام بعضه ببعض من صنف واحد كان أو من صنفين ~~مختلفين # وتحريم النسيئة دون التفاضل في الجنسين على ما ذكرنا من اختلاف أصولهم في ~~الأصناف والأجناس وكل ما جاز فيه التفاضل من الطعام جاز بيع بعضه ببعض ~~جزافا صبرا وغير صبر ومعلوما بمجهول ومجهولا بمجهول وأما ما لا يجوز فيه ~~التفاضل فلا يجوز بيعه جزافا ولا يباع منه معلوم بمجهول المقدار ولا مجهول ~~بمعلوم المقدار # وهذا كله قد تقدم مثله في باب بيع الفاكهة وذكرنا هناك أيضا مذهب ~~الكوفيين في أن الجنس بانفراده يحرم النسيئة # وكذلك الكيل ms2531 والوزن عندهم كل واحد منهما بانفراده يحرم النسيئة وإن اختلف ~~الجنس # والشافعي ومالك والكوفيون متفقون في أن الصنف الواحد يحرم فيه النسيء ~~والتفاضل في المأكول والمشروب المدخر عند مالك وعند الشافعي المأكول مدخر ~~وغير مدخر والجنسان من المأكول والمشروب يجوز فيهما التفاضل ويحرم النسيئة ~~على ما ذكرنا من اختلاف مالك والشافعي في المأكول غير المدخر # وزاد الكوفيون على الحجازيين مراعاة الكيل والوزن وإن اختلف الجنس لأن ~~الكيل والوزن عندهم كالجنس وغير المأكول والمشروب عندهم كالمأكول والمشروب ~~إذا كان بوزن فهو جنس أو كان يكال فهو جنس والجنس عندهم الصنف عندنا # وقد مضى ذلك كله في باب بيع الفاكهة بأبسط من هذا # PageV06P396 # وأما الذهب والفضة وإن كانا موزونين فلا يشبهما غيرهما من الموزونات عند ~~الجميع لأنهما مسلمان في كل شيء من الموزون وغيره ولا يسلم بعضها ببعض # وقال مالك والشافعي لا يجوز أن يباع شيء من الطعام كله والإدام بعضه ببعض ~~إلا يدا بيد # وقال أبو حنيفة إن افترقا في المجلس ثم تقابضا بعد لم يصر العقد # وقول الليث في ذلك كقول مالك والشافعي وذلك عندهم كالصرف # وخالف أبو حنيفة في قوله هذا بينه وبين الصرف # قال مالك ومن صبر صبرة طعام وقد علم كيلها ثم باعها جزافا وكتم المشتري ~~كيلها فإن ذلك لا يصلح فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده ~~بما كتمه كيله وغره وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم ~~باعه جزافا ولم يعلم المشتري ذلك فإن المشتري إن أحب أن يرد ذلك على البائع ~~رده ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك # قال أبو عمر قد قال بقول مالك في ذلك الليث بن سعد والأوزاعي # وروي ذلك عن بن سيرين # وقد روي عن الأوزاعي أنه قال إذا اشترى شيئا مما يكال وحمله إلى بلد يوزن ~~فيه لم يبعه جزافا وإن كان حيث حمله لا يكال ولا يوزن فلا بأس به # وأما الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والحسن بن حي فقالوا ms2532 لا بأس ~~أن يبيع طعاما قد علم مقداره ممن لا يعلم مقداره # وقد روى بن القاسم عن مالك أنه قال جائز بيع القثاء ونحوه جزافا وإن علم ~~البائع عدده ولم يعلم المشتري لأن ذلك يختلف ولم يجز ذلك في الجزر وما ~~أشبهه من المعدود # قال أبو عمر ولا أعلم أصلا يحرم ذلك وقد قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ((دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض # PageV06P397 # وكل تجارة عن تراض لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها ولا ~~كانت في معنى ما نهى عنه فجائز بظاهر القرآن ومن أبى من جواز ذلك جعله من ~~باب الغش والتدليس بالعيب # قال مالك ولا خير في الخبز قرص بقرصين ولا عظيم بصغير إذا كان بعض ذلك ~~أكبر من بعض فأما إذا كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن # قال أبو عمر هذا تحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابه وقد روي عنه أن الخبز ~~بالخبز فيه التفاضل والتساوي لأن الصناعة قد أخرجته عن أصل جنسه # ذكره ابن خواز بنداذ عن مالك # واختلف أصحابه في خبز القطاني بعضه ببعض اختلافا كثيرا قد ذكرناه في ~~اختلاف قول مالك وأصحابه ولم يختلفوا في أن العجين بالعجين لا يجوز متفاضلا ~~ولا متساويا وكذلك العجين بالدقيق عند أكثرهم # وأما الشافعي فلا يجوز عنده بيع الخبز بالخبز متفاضلا ولا متماثلا وكذلك ~~العجين بالعجين وكذلك عنده كل شيء لا يجوز أصله إلا مثلا بمثل لا يجوز إذا ~~خرج عن أصله بيع بعضه ببعض بحال لأنه وقف على صحة ما في كل واحد منهما من ~~الأصل وأنه لا يدري مقدار ما في العجين من الماء وبعض الدقيق يحمل من الماء ~~أكثر مما يحمل غيره وكذلك الطبخ فبلغ من بعض الخبز ما لم يبلغ من غيره # ولا يجوز عند الشافعي بيع الخل بالخل متماثلا ولا متفاضلا لأنه لا يوقف ~~على ما في كل واحد منهما من الماء فإن كان خل العنب لا ماء فيه فلا ms2533 بأس ~~ببيع بعضه ببعض متماثلا يدا بيد # وكذلك الشرف بالشرف # ولا يجوز عنده بيع الدقيق بالبر لا متفاضلا ولا متساويا # ولا يجوز عنده يتحرى في شيء من الأشياء التي لا يجوز التفاضل في بيع ~~بعضها ببعض ولا يجوز بيعها إلا مثلا بمثل لا يجوز التحري في شيء من ذلك كله ~~لا في اللحم ولا في غيره ولا بد من وزن ما يوزن منها وكيل ما يكال # والكيل عنده أصله ما كان يكال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم # PageV06P398 # والوزن ما كان يوزن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصرف إلى الكيل ~~ما كان يوزن على عهد النبي عليه السلام ولا إلى الوزن ما كان يكال على عهد ~~النبي - عليه السلام # وأما أبو حنيفة فجائز عنده التفاضل في الخبز لأنه قد خرج عن جنسه وكملت ~~فيه الصناعة وما جاز فيه التفاضل جاز فيه التحري # ولا يجوز عند مالك بيع الحنطة المقلوة بالحنطة ويجوز عنده السويق بالبر ~~وبالدقيق متفاضلا لما دخله من الصنعة # وبه قال أبو يوسف ومحمد # وقال أبو حنيفة لا يباع السويق بالحنطة ولا بالدقيق متفاضلا ولا متساويا # وهو قول الشافعي والثوري والأوزاعي والليث # قال مالك لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد وهو مثل الذي وصفنا من التمر ~~الذي يباع صاعين من كبيس وصاعا من حشف بثلاثة أصوع من عجوة حين قال لصاحبه ~~إن صاعين من كبيس بثلاثة أصوع من عجوة لا يصلح ففعل ذلك ليجيز بيعه وإنما ~~جعل صاحب اللبن مع زبده ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه حين أدخل معه اللبن # قال أبو عمر قول الشافعي في ذلك كقول مالك # وأما أبو حنيفة فجائز ذلك كله عنده لأنه يجوز عنده مد لبن بمد لبن ومد ~~زبد بمد زبد ويكون المد من الزبد بالمد من الزبد # وأما الشافعي فلا يجوز عنده اللبن بالزبد بحال إذا كان من جنسه # والألبان عنده أجناس لبن الغنم ماعزها وضأنها صنف واحد ولبن البقر غربيها ~~وجواميسها صنف ولبن ms2534 الإبل مهريها وعرابها صنف وإن اختلف الصنفان فلا بأس به ~~متفاضلا يدا بيد # واختلف قوله في اللحوم # فقال المزني الأولى به أن تكون أصنافا كاللبن # وهو قول الكوفي # PageV06P399 # قال مالك والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به وذلك لأنه أخلص الدقيق ~~فباعه بالحنطة مثلا بمثل ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك ~~بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل ~~حنطته الجيدة حتى جعل معها الدقيق فهذا لا يصلح # قال أبو عمر اختلف قول مالك في بيع الدقيق بالحنطة # فالأشهر عنه والأكثر أنه أجازه مثلا بمثل # وهو قول الليث وبن شبرمة # وروي عنه أنه منع منه # وهو قول الشافعي والكوفي # وبه قال بن الماجشون # وقال هذا مثل الرطب بالتمر # وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة لا ~~متماثلا ولا متفاضلا # وكان عبد العزيز بن أبي سلمة يجيز بيع الدقيق بالقمح متفاضلا وروي عنه ~~مثل قول الشافعي والأول أصح عنه # وقال شعبة سألت بن شبرمة عن الدقيق بالبر فقال شيء لا بأس به # قال شعبة وسألت الحكم وحمادا عن ذلك فكرهاه # وأما قول مالك في نصف مد دقيق ونصف مد من حنطة بمد من دقيق فقد بين علته ~~في ذلك ووافقه الشافعي وأبو حنيفة في الجواب دون العلة لأنهما لا يجيزان ~~بيع الدقيق بالحنطة أصلا ونحن على مذهب من أجاز بيعها مثلا بمثل لأنه نصف ~~مد دقيق بمثله من دقيق ونصف مد حنطة بمثله من حنطة # (23 ### | - باب جامع بيع الطعام) ### | 1306 - # مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب فقال إني ~~رجل أبتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار فربما ابتعت منه # PageV06P400 # بدينار ونصف درهم فأعطى بالنصف طعاما فقال سعيد لا ولكن أعط أنت درهما ~~وخذ بقيته طعاما # قال أبو عمر قوله يكون من الصكوك بالجار ليس عند القعنبي ولا بن القاسم ~~ولا أكثر الرواة ((للموطأ)) وإنما عندهم إني رجل أبتاع الطعام ms2535 فربما ابتعت ~~منه # وهذا الحديث عند القعنبي عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل سعيد بن المسيب ~~قال إني رجل أبتاع ليس فيه عنده # وذكره بن أبي مريم # وفي هذا الخبر دليل على أن ذلك الزمن لم يكن عندهم دراهم مكسورة ولا ~~دنانير مقطوعة # ولذلك قال سعيد قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض فلما لم يجد مبتاع ~~الطعام بدينار ونصف درهم نصف درهم أمره سعيد أن يعطيه درهما ويأخذ ببقيته ~~طعاما # والمال يعني في دراهم سعيد أن يعطيه بأكثر من درهم طعاما فذلك عند أصحاب ~~مالك على وجهين # أحدهما أن يكون الطعام الذي يعطيه بنصف الدرهم من الطعام الذي ابتاع منه ~~فيدخله بيع الطعام قبل أن يستوفى # والآخر أن يكون الطعام من غير الذي اشترى منه فيكون حنطة وذهبا بطعام ~~وفضة فيدخله التفاضل بين الطعامين على ما قدمنا من أصل مذهب مالك في ذلك ~~وإذا تم له الدرهم وأخذ به حنطة كان حينئذ دينار ودرهم في حنطة فلم يدخله ~~شيء # وعند الكوفيين لا يجوز أن يعطيه في نصف الدرهم طعاما من غير ما ابتاع ~~ومما ابتاع منه إذا قبضه لأنه يكون بيع الطعام بإزاء مثله من الطعام وسائره ~~بالدينار # وعند الشافعي يكون شريكا له في الدرهم إن أراد ويستحب أيضا ما قاله سعيد ### | 1307 - # مالك أنه بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول لا تبيعوا الحب في سنبله حتى ~~يبيض # PageV06P401 # قال أبو عمر وهذا قد روي مرفوعا مسندا # أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن بكير قال أخبرنا أبو داود ~~قال حدثني عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثني بن علية عن أيوب عن نافع عن ~~بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهي وعن ~~السنبل حتى تبيض ويأمن من العاهة نهى البائع والمشتري # وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني بكير بن ~~حماد قال حدثني مسدد قال حدثني عبد الوارث بن سعيد التنوري عن أيوب ms2536 عن نافع ~~عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى تزهي وعن ~~السنبل حتى تبيض نهى البائع والمشتري # وفي نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع السنبل حتى تبيض دليل على أنه إذا ~~ابيض جاز بيعه # وفي مثل هذا حديث أنس بن مالك # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال ~~حدثني الحسن بن علي قال حدثني أبو الوليد الطيالسي عن حماد بن سلمة عن حميد ~~عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود ~~ونهى عن بيع الحب حتى يشتد # وهذا دليل على أنه إذا اشتد الحب وابيض السنبل جاز بيعه قبل حصاده # وهذا موضع اختلف الفقهاء فيه # فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وأهل المدينة وأهل الكوفة وأكثر أهل ~~العلم إلى أن بيع الحب في سنبله إذا يبس واستغنى عن الماء وابيض السنبل ~~جائز # واختلفوا فيمن عليه حصاده ودرسه # فقال بعضهم هذا على البائع حتى يسلم الحبة إلى المشتري مميزا من التبن # وهو قول الكوفيين # وقال غيرهم حصاده على المشتري # PageV06P402 # وقال الشافعي لا يجوز بيع الحب في سنبله كما لا يجوز بيعه محصودا في تبنه ~~إلا أن يجوز شراء شاة مذبوحة عليها جلدها الحائل دون لحمها # قال ولم أجد أحدا من أهل العلم يأخذ عشر الحبوب في أكمامها ولا يجوز بيع ~~الحنطة بالحنطة في سنبلها # قال ومن أجاز بيع الحنطة في سنبلها لزمه أن يجيزه في تبنها # قال أبو عمر قد روى الربيع بن سليمان عن الشافعي أنه سمعه يقول وقيل له ~~في بيع الزرع إذا ابيض واشتد في سنبله خبر بإجازته عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقال من رواه قيل له رواه إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع عن بن عمر ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الزرع حتى يبيض ويشتد قال ما أحفظ ~~هذا الحديث ولا يجوز بيعه لأنه شيء ms2537 غير معين وبيعه من بيع الغرر وإن صح ~~الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل المعرفة بالحديث ما وسعنا إلا ~~اتباعه إلا اتباعه والقول به ولا يحل لأحد استعمال قياس ولا معقول مع ثبوت ~~الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه # وقال اضربوا عليه وكثيره من بيع الزرع في سنبله جائز كما جاء الخبر به عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم # قال أبو عمر تحصيل مذهب الشافعي عند أصحابه أنه لا يجوز بيع ما لم يخلق ~~كالمقاثي والموز والباذنجان والياسمين ولا بيع ما خلق فلم يقدر على تسليمه ~~في حين البيع ولا بيع ما خلق وقدروا عليه إذا كان معينا في الأرض أو غيرها ~~أو حال دون رؤيته حائل ولا بيع شيء خلط بغيره خلطا يمنع أن يعرف مقداره ~~وهذا كله عنده من بيوع الغرر ولا يجوز شيء منه وإن وقع البيع فيه أبطله # وسيأتي القول في بيع الغرر في بابه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى # ولا يجوز عند الشافعي بيع الجزر ما دام عليه قشرتان حتى تزول القشرة ~~العليا وتبقى في القشرة السفلى التي فيها بقاؤه ويصح النظر إليه # قال مالك من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل مسمى فلما حل الأجل قال الذي ~~عليه الطعام لصاحبه ليس عندي طعام فبعني الطعام الذي لك علي إلى أجل فيقول ~~صاحب الطعام هذا لا يصلح لأنه قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ~~الطعام حتى يستوفى فيقول الذي عليه الطعام لغريمه فبعني طعاما إلى أجل حتى ~~أقضيكه فهذا لا يصلح لأنه إنما يعطيه طعاما ثم يرده إليه فيصير الذهب الذي # PageV06P403 # أعطاه ثمن الذي كان له عليه ويصير الطعام الذي أعطاه محللا فيما بينهما ~~ويكون ذلك إذا فعلاه بيع الطعام قبل أن يستوفى # قال أبو عمر أما إذا كان على حسب ما وصفه مالك فإنه أمر مكشوف فقد عقدا ~~عليه غريمتها وظهر ذلك في فعلهما إذا قال له لا أبيعك الطعام الذي سلمت فيه ms2538 ~~إليك وحتى أقبضه فقال له بعني طعاما إلى أجل أصرفه إليك فضامن طعامك ويبقى ~~ثمنه على مكانه إنما باعه الطعام الذي كان عليه بالثمن الذي عقده في الطعام ~~الآخر فصار بيع الطعام قبل قبضه إلى سائر ما يدخله من وجوه الربا لأنه قد ~~صرف الطعام الذي اشترى منه إليه وصار فعلهما ذلك وذريعة إلى تحليل ما لا ~~يحل في بيع الطعام قبل أن يستوفى # وأما إذا ابتاع رجل طعاما من غريم له عليه طعام من غير شرط ولا إعادة ~~معروفة ثم قضاه منه فإن ذلك جائز عند الشافعي وعند كل من لا يقول بإعمال ~~الظن لقطع الذريعة لأن الله - عز وجل - لم يحرم على أحد أن يبتاع من غريمه ~~سلعة بعد سلعة وأن يعامله معاملة بعد معاملة إذا كانا من أهل السلامة فإذا ~~ملك الطعام الذي ابتاع منه بغير شرط ولا كلام هو كالشرط وقبضه وجائز فيه ~~تصرفه جاز له أن يقضي منه ذلك الغريم ما عليه من الطعام كما له أن يفعل فيه ~~ما أحب # ولا يجوز ذلك عند مالك لأن الفعل القبيح عنده كأنه قد شرطه وقصده ولا ~~ينفع عنده القول الحسن في البيع إذا كان الفعل قبيحا كما لا يضره عنده ~~القول القبيح إذا كان الفعل حسنا # ألا ترى أنه يجيز ما لا يجيزه أحد من العلماء غيره وذلك قول الرجل أبيعك ~~سلعتي هذه بكذا وكذا درهما على أن تعطيني في تلك الدراهم دينارا فأجاز ذلك ~~مالك مع قبح الكلام لأنه يجمع بيقين في بيعه وصرفا متأخرا عند غيره وأما ~~عنده فإنما باعه تلك السلعة بالدينار وكان ذكر الدراهم عنده لغوا لم يلتفت ~~إليه # وأما الشافعي فإنه لا يراعي فيما يحل ويحرم من البيوع بين المتبايعين إلا ~~ما اشترطا وذكرا بألسنتهما وظهر من قولهما لإجماع العلماء على أنه إذا قال ~~له أبيعك هذه الدراهم بدنانير أنظرك بها حولا أو شهرا لم يحل ولو قال ~~أسلفني # PageV06P404 # دراهم وأمهلني بها حولا أو شهرا جاز وليس بين ذلك الاختلاف لفظ ms2539 القرض ~~ولفظ البيع # قال مالك في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه ولغريمه على رجل طعام مثل ~~ذلك الطعام فقال الذي عليه الطعام لغريمه أحيلك على غريم لي عليه مثل ~~الطعام الذي لك علي بطعامك الذي لك علي # قال مالك إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه فأراد أن يحيل ~~غريمه بطعام ابتاعه فإن ذلك لا يصلح وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى فإن كان ~~الطعام سلفا حالا فلا بأس أن يحيل به غريمه لأن ذلك ليس ببيع ولا يحل بيع ~~الطعام قبل أن يستوفى لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك غير أن أهل ~~العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره # قال مالك وذلك أن أهل العلم أنزلوه على وجه المعروف ولم ينزلوه على وجه ~~البيع وذلك مثل الرجل يسلف الدراهم النقص فيقضى دراهم وازنة فيها فضل فيحل ~~له ذلك ويجوز ولو اشترى منه دراهم نقصا بوازنة لم يحل ذلك ولو اشترط عليه ~~حين أسلفه وازنة وإنما أعطاه نقصا لم يحل له ذلك ### | 1308 - # قال مالك ومما يشبه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ~~المزابنة وأرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر وإنما فرق بين ذلك أن بيع ~~المزابنة بيع على وجه المكايسة والتجارة وأن بيع العرايا على وجه المعروف ~~لا مكايسة فيه # قال أبو عمر أما قوله في أن الحوالة بالطعام إذا كان من بيع لا يجوز وإذا ~~كان من قرض جاز فقد مضى القول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهى ~~عن بيع الطعام قبل أن يستوفى من ابتاعه لا من ملكه بأي وجه كان لأنه صلى ~~الله عليه وسلم قال ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه)) أو قال حتى ~~يقبضه فخص مبتاع الطعام بذلك لأنه في ضمان غيره لا في ضمانه وجاز للوارث ~~بيعه قبل أن يستوفيه لأنه غير مضمون على غيره # وخالف الشافعي مالكا في القرض فلم ms2540 ير بيعه قبل قبضه لأنه من ضمان ~~المستقرض # وأما الحوالة به فرأى مالك أن الحوالة إن كانت نقل ذمة إلى ذمة وتحول ما # PageV06P405 # على ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه برضا المستحيل فإنه عنده بيع من ~~البيوع لأن البيع كل ما تعارض عليه المتعاوضان فلم تجز الحوالة في الطعام ~~لمن ابتاعه كما لا يجوز بيعه قبل قبضه # وقول الشافعي في ذلك كقول مالك # قال الشافعي ولرجل عليه طعام فأحال به على رجل له عليه طعام لم يجز من ~~قبل أن أصل ما كان له بيع وإحالته به بيع منه له بالطعام الذي عليه بطعام ~~على غيره # وأما أبو حنيفة وأصحابه فلا بأس عندهم بالحوالة في السلم كله طعاما كان ~~أو غيره وهو عندهم من باب الكفالة وجائز عندهم للمسلم أن يستحيل بما سلم ~~فيه على من أحاله عليه المسلم إليه كما له أن يأخذ به رهنا وكفلا وأخرجوا ~~الحوالة من البيع كما أخرجها الجميع من باب الدين بالدين ومن باب البيع ~~أيضا # ولو كانت الحوالة من البيع ما جاز أن يستحيل أحد بدنانير من دنانير أو ~~بدراهم من دراهم لأنه ليس هاء وهاء # وأما قول مالك بأن أهل العلم قد أجمعوا أنه لا بأس بالشركة والتولية ~~والإقالة في الطعام وغيره إلى آخر كلامه # وأحسبه أراد أهل العلم في عصره أو شيوخه الذين أخذ عنهم # وأما سائر العلماء فإنهم لا يجيزون الشركة ولا التولية في الطعام لمن ~~ابتاعه قبل أن يقبضه فأن الشركة والتوالية بيع من البيوع # وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه # وستأتي هذه المسألة في بابها - إن شاء الله عز وجل # وأما قوله أنزلوه على وجه المعروف قال المعروف عند غيره من العلماء ليس ~~بمعارضة ولا بدل في غيره وإنما هو إحسان لا عوض منه إلا الشكر والأجر # وأما السلف الذي هو القرض فقد وردت السنة المجتمع عليها فيه أن خير الناس ~~أحسنهم قضاء وأن الزيادة فيه إذا اشترطت ربا وليس هكذا ms2541 سبيل البيوع ~~والعرايا بيع مخصوص في مقدار لا يتعدى # وقد أنكروا على أبي حنيفة إذ لم يجعلها من البيوع # وقد مضى ما للعلماء في العرايا مما أغنى عن تكراره ها هنا والحمد لله # PageV06P406 # قال مالك ولا ينبغي أن يشتري رجل طعاما بربع أو ثلث أو كسر من درهم على ~~أن يعطى بذلك طعاما إلى أجل # قال أبو عمر قوله يعطى بذلك طعاما يريد الكسر # كذلك رواه القعنبي # وهذا بين في مذهبه واضح لأنه اشترى منه ببعض درهم طعاما قبضه على أن ~~يعطيه عند الأجل بالكسر من الدراهم طعاما والدرهم لم يكن يتبعض عندهم ولا ~~يجوز كسره عند أهل المدينة على ما قدمنا عنهم فيما مضى من هذا الكتاب في ~~موضعه فلم يدفعه وشرط أن يعطيه في ذلك الكسر طعاما عند الأجل بهذا لا يجيزك ~~أحد لأنه طعام بطعام إلى أجل وذكر الكسر من الدرهم لا معنى له لأنه قد شرط ~~أن يعطيه فيه طعاما عند الأجل فكان ذكره لغوا وكان في معنى الحيلة أو ~~الذريعة إلى بيع الطعام بالطعام نسيئة # هذا كله أصل مالك ومعنى قوله وقد ذكرنا قوله في الذي يبيع سلعته بدنانير ~~على أن يعطيه بالدنانير كذا وكذا درهما أن بيعه لسلعته إنما هو بالدراهم # وذكر الدينار لغو فكذلك ذكر الكسر من الدرهم هنا لغو وهو طعام بطعام إلى ~~أجل # وأما الشافعي وأبو حنيفة فهو عندهما من بيعتين في بيعة ويدخله أيضا ~~عندهما بيع الطعام بالطعام نسيئة # قال مالك ولا بأس أن يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم إلى أجل ثم يعطى ~~درهما ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع لأنه أعطى الكسر الذي عليه ~~فضة وأخذ ببقية درهمه سلعة فهذا لا بأس به # قال أبو عمر لأنهما صفقتان لا يدخلهما شيء من المكروه # قال مالك ولا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهما ثم يأخذ منه بربع أو بثلث ~~أو بكسر معلوم سلعة معلومة فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم وقال الرجل آخذ ~~منك ms2542 بسعر كل يوم فهذا لا يحل لأنه غرر يقل مرة ويكثر مرة ولم يفترقا على ~~بيع معلوم # PageV06P407 # قال أبو عمر هذا ما لا خلاف فيه للجهل بمبلغ ما يأخذ كل يوم بسعره ~~لانخفاض الأسعار وارتفاعها # قال مالك ومن باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شيئا ثم بدا له أن يشتري منه ~~شيئا فإنه لا يصلح له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه ~~وذلك الثلث فما دونه فإن زاد على الثلث صار ذلك إلى المزابنة وإلى ما يكره ~~فلا ينبغي له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه ولا يجوز ~~له أن يستثني منه إلا الثلث فما دونه وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا # قال أبو عمر أما قوله وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا فإنه أراد أن ~~الرجل إذا باع ثمر حائط له أن له أن يستثني منه ما بينه وبين ثلث التمر لا ~~يجاوز ذلك على ما ذكره في باب ما يجوز في استثناء التمر # وقال آخر إنه الأمر المجتمع عليه عندهم # والصبرة عنده والجزاف من الطعام كله كثمرة الحائط سواء في بيع ذلك قبل ~~قبضه كالعروض # وقد مضى القول بما للعلماء في ذلك من المذاهب في ذلك الباب من هذا الكتاب # وأما قوله في هذه المسألة أنه إن زاد على الثلث صار إلى المزابنة فإنه ~~يدل على أن بائع الطعام جزافا أراد أن يشتري منه طعاما بطعام مثله كيلا ~~فرآه من الخطر والقمار والمزابنة لأنه لا يدري كم الباقي الذي وقعت عليه ~~الصفقة الأولى # وهذا ما كرهه جمهور العلماء على ما تقدم في باب الاستثناء وأجازه مالك في ~~الثلث فما دون ولم يجزه فيما فوق ذلك وقد مضى القول فيه هنالك # وقد سأل يحيى بن إبراهيم عيسى بن دينار عن تفسير هذه المسألة كلها # فقال عيسى معنى هذا عند مالك قبل أن يعيب عليه المبتاع ويكون ذلك معاوضة ~~من الثمن فإذا بان ذلك لا يصلح ms2543 لأنه بيع وسلف قلت فإن كان قد غاب عليه ~~فابتاعه منه كله معاوضة بنقد الثمن فيصلح ذلك أم لا قال لا قال قلت ولم قال ~~لأنه زيادة في السلف كأنه أسلفه ذلك الطعام الذي غاب عليه ثم # PageV06P408 # رده إليه ويزيده الذي بقي عليه من الثمن إلى آخر الأجل # قال أبو عمر أما الشافعي والكوفي فلا يجوز عندهما لمن اشترى طعاما جزافا ~~أن يبيعه حتى يقبضه بما يقبض له مثله وأقل ذلك أن ينقله من موضعه # فإذا كان ذلك جاز عندهما لمن اشتراه وقبضه أن يبيع منه ما شاء على سنة ~~البيوع إن كان بطعام يدا بيد على كل حال وإن كان من صنف واحد مثلا بمثل يدا ~~بيد وإن كان بالذهب والفضة فكيف شاء المتبايعان على سنة البيوع وما غاب ~~عليه المبتاع مع ما وصفنا وما لم يعب عليه من ذلك سواء # وقد اختلف بن القاسم وأشهب في بيع التمر في رؤوس النخل بطعام حاضر من غير ~~جنسه # فقال بن القاسم لا يجوز ذلك إلا أن يأخذه قبل أن يفترقا # وقال سحنون إذا يبس التمر فلا بأس باشترائه بالطعام نقدا وإن تفرق قبل ~~الجذ لأن العقد فيها قبض # ألا ترى أنه ليس فيها جائحة إذا يبست # قال وكذلك قال لي أشهب ### | 24 - # باب الحكرة والتربص ### | 1309 - # مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال لا حكرة في سوقنا لا يعمد رجال ~~بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا ~~ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف # PageV06P409 # فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله ### | 1310 - # مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن ~~أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر بن الخطاب إما أن تزيد في ~~السعر وإما أن ترفع من سوقنا ### | 1311 - # مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة # قال أبو عمر أما النهي عن الحكرة فقد ms2544 روي فيها عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم النهي عن الحكرة من وجه صحيح إلا أن معناها الطعام الذي يكون قوتا عند ~~الحاجة إليه # حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد قال حدثني أبو ~~بكر قال حدثني يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد ~~بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نضلة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ((لا يحتكر إلا خاطئ)) # ورواه محمد بن فضيل عن بن إسحاق بإسناده مثله وزاد قال وكان معمر محتكرا # ورواه بن عجلان عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول ((لا يحتكر إلا خاطئ)) # قال فكان سعيد بن المسيب يحتكر فقيل له فقال كان معمر يحتكر # قال أبو عمر إنما كان سعيد بن المسيب ومعمر يحتكران الزيت وليس عليه مخرج ~~الحديث # حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال ~~حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني أبو أسامة عن ~~عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني القاسم بن أمامة قال نهى النبي صلى ~~الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام # PageV06P410 # قال وروى بن عيينة عن عمرو بن دينار قال رأيت جرار سعيد بن المسيب التي ~~كان يحتكر فيها الزيت قد أخرجت وأقيمت في الطريق # قال أبو عمر وأما حديث عمر في قصة حاطب فروى سفيان بن عيينة عن كثير بن ~~المطلب بن أبي وداعة عن عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر أن عمر بن ~~الخطاب قال من جاء أرضا بسلعة فليبعها كيف شاء وهذا سوقنا ولا يبع في سوقنا ~~محتكر # وذكر عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أنه سمع عبد الرحمن بن ~~القاسم وعمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير ويحيى بن سعيد وذكر رجل في ms2545 ~~المجلس قول عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة إما أن يبيع بسعر السوق وإما ~~أن يخرج من سوقنا فقالوا جميعا قد سمعنا هذا قالوا قال بن وهب وقال لي بن ~~سمعان من فعل هذا من الولاة لا أصل أصاب ومن أقام على الناس ما بأيديهم من ~~السلع جهل السنة وأثم في القيمة وأطعم المشتري بما لا يصلح له وإنما السعر ~~يدا بيد هو يخفضه ويرفعه ليس إلى الناس من ذلك شيء # قال وسمعت مالك بن أنس يقول لا يسعر على أهل الأسواق فإن ذلك ظلم ولكن ~~إذا كان في السوق عشرة أصوع فحط هذا صاعا أمر أن يخرج من السوق # وقال بن القاسم عن مالك لا تقوم على أحد سلعته وإنما يصنع في ذلك كما صنع ~~بن الخطاب بحاطب # قال بن القاسم الفواكه كلها والآدام والطعام وجميع الأشياء لا يقوم شيء ~~منها بشيء منها على أهل الحوانيت ولا غيرهم وإنما يقال للواحد والاثنين إما ~~أن تلحقا بأسعار الناس وإما قوما من السوق # قال وإن كان واحدا واثنين أو ثلاثة رفعوا في السعر فحطوا مما يبيع الناس ~~لم يقم لهم أهل السوق ولا يقام الكثير للقليل # وأما الحكرة فإن مالكا قال إذا قل الطعام في السوق واحتاج الناس إليه فمن ~~اشترى منه شيئا للحكرة فهو مضر للمسلمين معتد في فعله ذلك فمن فعله فليخرجه ~~إلى السوق وليبعه من أهل السوق بما ابتاعه ولا يزدد فيه وأما إذا كثر ~~الطعام في الأسواق وباروا استغنى المسلمون عنه فلا بأس حينئذ بالابتياع ~~للحكرة قال وجميع الأشياء في ذلك كالطعام # قال أبو عمر روى عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن داود بن صالح التمار # PageV06P411 # أنه سمع القاسم بن محمد يقول مر عمر بن الخطاب بحاطب وهو يبيع زبيبا فقال ~~له عمر كيف تبيع فذكر له سعرا فقال له عمر إما أن تزيد في السعر وإما أن ~~ترفع فرفع فجاء عمر بنفسه ثم رجع إلى حاطب فقال له إنما أخبرت أن عيرا ~~مقبلة من الطائف ms2546 بزبيب فأحببت أن تعتبر بسعرك فبع كيف شئت # هكذا رواه طائفة عن الدراوردي منهم بن وهب وأبو أحمد الزبيري # وعنه داود بن صالح التمار في هذا المعنى حديث مرفوع رواه عن أبيه عن أبي ~~سعيد الخدري وداود هذا مدني مولى للأنصار وليس به بأس # وأما الشافعي فروى عن الدراوردي عن داود بن صالح التمار عن القاسم بن ~~محمد عن عمر أنه مر بحاطب بن أبي بلتعة وبين يديه غرارتان فيهما زبيب فذكر ~~نحو حديث مالك إما أن ترفع في السعر وإما أن تدخل زبيبك بيتك فتبيعه كيف ~~شئت فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطبا في داره فقال له عمر إن الذي قلت ~~ليس بعزيمة مني ولا قضاء وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد فحيث شئت ~~وكيف شئت فبع # قال الشافعي وليس هذا بخلاف لما رواه مالك لأن مالكا روى بعض الحديث وهذا ~~العصاة # قال الشافعي والناس مسلطون على أحد لهم ليس لأحد أن يأخذها ولا شيئا منها ~~بغير طيب أنفسهم إلا في المواضع التي أوجب الله تعالى عليهم فيها الحقوق ~~وليس هذا منها # قال الشافعي والحكرة المكروهة فيما هو قوت وعن الناس قوام لأبدانهم ~~كالحنطة والشعير وما كان مثلها عند عدمها فلا يجوز لأحد الحكرة في حاجة ~~الناس حتى لا يجدوا منه إلا ما يتبلغون به فحينئذ لا ينبغي لأحد أن يخرج ~~ذهبه وورقه فيزاحم الناس على شر الطعام ليحتكره ويغلي على الناس أسعارهم ~~وليمنع من ذلك ويؤدب عليه وأما الفاكهة والآدام كله فلا بأس بحكرته في كل ~~وقت وكان سعيد بن المسيب يحتكر الزيت # وقول أبي حنيفة وأصحابه في الحكرة نحو ذلك وقالوا لا يجوز التسعير على ~~الناس ولا يصلح لأن الله عز وجل يقول (لا تأكلوا أمولكم بينكم بالبطل إلا ~~أن تكون تجرة عن تراض منكم) النساء 29 # وقال الليث بن سعد وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد لا بأس بالتسعير على ~~البائعين للطعام إذا خيف منهم أن يفسدوا أسواق المسلمين ويغلوا أسعارهم # PageV06P412 # وحق على ms2547 الوالي أن ينظر للمسلمين فيما يصلحهم ويعمهم نفعه # قال الليث وقال ربيعة السوق موضع عصمة ومنفعة للمسلمين فلا ينبغي للوالي ~~أن يترك أهل الأسواق وما أرادوه من أنفسهم إذا كان في ذلك فساد لغيرهم ولو ~~كان في ذلك إخراجهم من السوق وإدخال غيرهم فيه والقيمة حسنة ولا بد منها ~~عند الحاجة إليها مما لا يكون فسادا ينفر به الجالب ويمتنع به التاجر من ~~البيع لأن ذلك أيضا باب فساد لا يدخل على الناس ولم يكن رأي الوالي إقامة ~~السوق وإصلاحها # قال ربيعة وإصلاح الأسواق حلال # قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع من التسعير من وجوه ~~صحيحة لا بأس بها # حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني قاسم بن ~~إسماعيل قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وحدثني عبد الله بن محمد ~~قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني محمد بن عثمان الدمشقي ~~قالا حدثني سليمان بن بلال قال حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي ~~هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله! ~~سعر فقال ((بل أدعو الله ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله! سعر فقال بل الله ~~يرفع ويخفض وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة)) # وحدثني عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال ~~حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة وحدثني عبد الله بن محمد ~~قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني عثمان بن أبي شيبة ~~قالا حدثني عثمان قال حدثني حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت وقتادة عن حميد ~~عن أنس قال غلا السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~الناس يا رسول الله! سعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن الله ~~هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني ms2548 لأرجو أن ألقى الله ولا أرى أحدا ~~يطلبني بالمظلمة في مال ولا دم # PageV06P413 # ورواه سفيان بن موسى عن أنس عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله # وروي عن علي بن أبي طالب مثله أنه سئل التسعير وأن يقوم السوق فأبى وكره ~~ذلك حتى عرفت الكراهة فيه وقال السوق بيد الله يخفضها ويرفعها # (25 ### | - باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه) ### | 1312 - # مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي ~~طالب باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل # هكذا هذا الخبر في ((الموطأ)) عند جميع الرواة بالموطأ بهذا الإسناد # ورواه عبد الحميد بن سليمان عن مالك عن بن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني ~~محمد بن علي عن أبيهما أن عليا باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى ~~أجل فوهم فيه وأخطأ # والصحيح في إسناده ما في ((الموطأ)) وأما إسناد عبد الحميد فإنما هو في ~~حديث تحريم المتعة ولحوم الحمر الأهلية فاختلط عليه الإسناد ولم يقمه ### | 1313 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه ~~يوفيها صاحبها بالزبذة ### | 1314 - # مالك أنه سأل بن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل فقال لا بأس ~~بذلك # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة ~~دراهم يدا بيد ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الجمل بالجمل يدا ~~بيد والدراهم إلى أجل قال ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم ~~الدراهم نقدا والجمل إلى أجل وإن أخرت الجمل والدراهم لا خير في ذلك أيضا # PageV06P414 # قال أبو عمر لا ربا عند مالك وأصحابه فيما عدا المطعوم والمشروب إذا ما ~~كان أو قوتا والذهب والفضة إلا فيما دخل معناه الزيادة والسلف فإن الزيادة ~~في السلف ربا عند جميع العلماء إذا كان ذلك مسلوفا معلوما مقصودا إليه ~~مشترطا # وعند مالك ما كان في معنى ذلك فله حكمه وإن لم يشترط ms2549 ذلك ولا ذكر إذا آل ~~إليه بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد ليس فيه شيء من معنى السلف ~~والزيادة عليه لأن السلف بنسيئة أبدا كان حالا أو إلى أجل يدا بيد فليس فيه ~~شيء من معنى الزيادة في السلف # وكذلك الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم إلى أجل لأن الجمل بالجمل قد حصل ~~يدا بيد فيبطل أن يتوهم فيه السلف وعلم أنه بيع # ولا ربا في الحيوان بالحيوان من جهة البيع إلا ما ظن به أن فاعله قصد به ~~استسلافه والزيادة على المثل فيه لموضع الأجل كما وصفنا # وأما الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الدراهم نقدا والجمل إلى أجل فهذا ~~لم يجز لأنه جمل بجمل مثله في صفته يأخذه إلى أجل وزيادة دراهم فصار كأنه ~~أسلفه إياه قرضا إلى أجل على أن زاده دراهم معجلة # وكذلك لو كان الجمل والدراهم جميعا إلى أجل لأنه كان استسلف الجمل على أن ~~يرده إليه بصفته ويرد معه إليه دراهم لموضع السلف فهذا سلف جر منفعة وهي ~~الزيادة على مثل ما أخذ المستسلف هذا كله مذهب مالك # ومعنى قوله لأن الحيوان بالحيوان عنده لا يجوز فيه النسيئة إلا أن تختلف ~~الأغراض فيه والمنافع بالنجابة والفراهة ونحو ذلك وإنما المراعاة في هذا ~~الباب تأخير أحد الجملين وسواء كانت الدراهم نقدا أو نسيئة لأنه إذا تأخر ~~أحد الجملين صار جملا بجمل نسيئة وزيادة دراهم فلا يجوز # وقد قال بقول مالك في الجمل بالجمل محمد بن سيرين وقتادة # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين ومعمر عن قتادة قالا ~~لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم الدرهم نسيئة قالا فإن كان أحد البعيرين نسيئة ~~فهو مكروه # قال مالك ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة من ~~الحمولة من ماشية الإبل وإن كانت من نعم واحدة فلا بأس أن يشترى منها اثنان ~~بواحد إلى # PageV06P415 # أجل إذا اختلفت فبان اختلافها وإن أشبه بعضها بعضا واختلفت أجناسها أو لم ~~تختلف فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى ms2550 أجل # قال مالك وتفسير ما كره من ذلك أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما ~~تفاضل في نجابة ولا رحلة فإذا كان هذا على ما وصفت لك فلا يشترى منه اثنان ~~بواحد إلى أجل ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير الذي ~~اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه # قال أبو عمر يقول - رحمه الله إن النجابة والفراهة في الرحلة والسرعة إذا ~~كان في الجهة الواحدة ولم يكن في الثانية خرج من أن يتوهم فيه السلف وصح ~~أنه بيع لأن السلف إنما على المستلف له أن يرد مثله فإذا كان الشرط أنه لا ~~بد مثله إلا بزيادة دراهم على أنه لا بيع ولا ربا في الحيوان في البيوع # وجائز أن يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد على كل حال اختلفت أو لم تختلف ~~واثنان بواحد إلى أجل إذا اختلفت فبان اختلافه من هذا كله وقد تكرر وبان ~~والحمد لله # وحكم العبيد وسائر الحيوان في الاختلاف نحو ذلك إلا أن الاختلاف في ~~العبيد أن يكون العبد والجارية لهما صفة ظاهرة كالطبخ والرقم والتجارة وما ~~أشبه ذلك من الصناعات # وليس الجمال والفراهة عند بن القاسم باختلاف # وقال أصبغ ذلك اختلاف وكذلك قال بن القاسم في الجارية الكاتبة له أن ~~يبيعها باثنتين لا يكتبان نسيئة # وهو رأي أصبغ # ومعنى ما في ((الموطأ)) أن الفصاحة والتجارة والنفاذ والمعرفة جائز أن ~~يسلم من كان كذلك من العبيد فيمن ليس كذلك منهم واحد في اثنين وأكثر # وأما قوله أنه لا بأس أن تبيع منه ما اشتريت من قبل أن تستوفيه فقد مضى ~~مذهبه أن الطعام مخصوص بذلك عنده دون ما عدا الطعام لقوله صلى الله عليه ~~وسلم ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه)) فقد خص الطعام ومضى قول من ~~خالفه في ذلك أيضا # وأما قوله من غير الذي اشتريت منه فلأنه لو باعه من الذي اشتراه منه ~~بأكثر # PageV06P416 # كانت الدراهم بأكثر منها وكان الجمل محللا لما يحرم من ذلك فإن باعه منه ~~بمثل ms2551 ما اشتراه منه في صفته وحاله جاز وارتفعت فيه التهمة # وأما قوله إنه جائز أن يبيعه من غير الذي اشتراه نقدا ولا يجوز إلى أجل ~~فإنه عنده من باب فسخ دين في دين وذلك لا يجوز في غير الحوالة # قال أبو عمر أما اختلاف العلماء في بيع الحيوان بعضه ببعض يدا بيد ونسيئة # فقول مالك في ذلك ما تقدم وتقدم تفسير مذهبه فيه # وأما الشافعي فلا ربا عنده في الحيوان بحال من الأحوال وجائز عنده بيع ~~بعضه ببعض نقدا ونسيئة اختلف أو لم يختلف ولا ربا عنده إلا في الذهب والورق ~~أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب على مذهب سعيد بن المسيب # وحجته في جواز بيع الحيوان بعضه ببعض نسيئة حديث عبد الله بن عمرو بن ~~العاص حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم بن أصبغ ~~قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عبد ~~الأعلى عن محمد بن إسحاق عن أبي سفيان بن مسلم عن مسلم بن كثير عن عمرو بن ~~حريش الزبيدي قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص إنه ليس بأرضنا ذهب ولا ~~فضة إنما نبيع البعير بالبعيرين والبقرة بالبقرتين والشاة بالشاتين فقال إن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ ~~في قلائص الصدقة البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إبل الصدقة # قال عثمان بن سعيد الدارمي قال قلت ليحيى بن معين أبو سفيان المزني روى ~~عنه بن إسحاق ما حاله قال مشهور ثقة قال قلت عن مسلم بن كثير عن عمرو بن ~~حريش الزبيدي قال هذا حديث مشهور # قال أبو عمر قول أبي ثور في هذا الباب كقول الشافعي # وقال أبو عبد الله المزني وهذا أصح الأقاويل وأقيسها # وبه قال داود # PageV06P417 # وروى معمر عن الزهري أنه سأله عن الحيوان بالحيوان نسيئة فقال سئل سعيد ~~بن المسيب عن الحيوان فقال لا ربا في الحيوان # واحتج الشافعي لمذهبه ms2552 في ذلك بأحاديث مالك في أول هذا الباب عن علي بن ~~أبي طالب وبن عمر وبن شهاب # ولا حجة له في ذلك لأنه قد روي عن علي بن أبي طالب خلاف ذلك # رواه معمر عن بن طاوس عن أبيه أنه سأل بن عمر عن بعير ببعيرين نظرة قال ~~لا فسأل أبي بن عباس فقال قد يكون البعير خيرا من البعيرين # وروى عبد الرزاق عن الأسلمي عن عبد الله بن أبي بكر عن بن أبي بكر عن بن ~~قسيط عن بن المسيب عن علي - رضي الله عنه - أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة # قال أبو عمر حديث مالك عن علي أثبت من هذا والأسلمي ليس بالقوي وأما سعيد ~~بن المسيب وبن شهاب فلا خلاف بينهما فيما ذهب إليه الشافعي وهو قول رافع بن ~~خديج وبن عباس # قال أبو عمر إذا حمل ما روي عن علي وبن عمر على معنى ما ذهب إليه مالك لم ~~يختلف المعنى في ذلك وصح استعماله من غير تضاد وبالله التوفيق # وقال سفيان الثوري والحسن بن حي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد لا يجوز بيع ~~الحيوان بالحيوان نسيئة اختلف أو لم يختلف # ومن حجتهم حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحيوان ~~بالحيوان نسيئة # أخبرناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال ~~حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثني حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة # وروى معمر عن يحيى بن كثير عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى ~~عن الحيوان بالحيوان نسيئة # هكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى عن عكرمة مرسلا # PageV06P418 # وذكر عن الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال سمعت محمد بن الحنفية يكره بيع ~~الحيوان بالحيوان نسيئة # وقال عكرمة # وعن معمر قال قال الحسن إذا اختلفا إلى أجل فلا بأس به يقول الغنم بالبقر ~~والبقر ms2553 بالإبل وأشباه هذا # ولا خلاف بين العلماء الكوفيين والحجازيين وغيرهم أنه لا بأس ببيع ~~الحيوان بالحيوان متفاضلا يدا بيد # قال أبو عمر يحتمل أن يحتج لمذهب مالك بالحديثين المرفوعين في هذا الباب ~~حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث سمرة فيكون المعنى في حديث عبد الله ~~بن عمرو وإذا اختلفت الأغراض والمنافع على ما وصفنا من مذهبه في ذلك # ويكون معنى حديث سمرة إذا لم تختلف فلا يجوز بيع طعامها يقع بعضها ببعض ~~نسيئة فيستعمل الحديثان على هذا إلا أن الأصل في البيوع أنها حلال إذا كانت ~~تجارة عن تراض إلا ما حرمه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ~~نصا أو كان في معنى النص فإن ذلك حرام وإن تراضى به المتبايعان # وإذا تعارضت الآثار في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة سقطت وكانت الحجة في ~~عموم ظاهر القرآن لأنها تجارة عن تراض وبالله التوفيق # قال مالك ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه ~~فذلك جائز وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا ولم يزل ذلك من عمل ~~الناس الجائز بينهم والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا # قال أبو عمر اختلف السلف والخلف في السلم في الحيوان الموصوف # فقال مالك والشافعي والليث والأوزاعي السلف في الحيوان الموصوف جائز ~~كسائر الموصوفات # وهو قول عبد الله بن عمر # وقال الثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد لا يجوز السلف في ~~الحيوان # وهو قول بن مسعود وعبد الرحمن بن سمرة # قال أبو عمر احتج من لم يجز السلف في الحيوان بأنه لا يضبط ضبطا صحيحا # PageV06P419 # بالصفة لأن السن واللون يتباينان تباينا بعيدا لأن الفاره القوي يكون ~~متقدما في الثمن والقيمة والجودة والفراهات ونحو هذا في سائر الحيوان # واحتج أهل الحجاز بأن الحيوان يثبت في الذمة بالصفة بدليل ثبوت ذلك في ~~الذمة من الإبل كبنت مخاض وبنت لبون وجذعة وحقة وخلفة ومعلوم أنها تختلف ~~وقد جاءت السنة في الديات بثبوتها في ms2554 ذمة من وجبت عليه # واحتجوا - أيضا - بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقرض بكرا على إبل ~~الصدقة # قال أبو عبد الله المروزي حدثني أبو قدامة قال سألت يحيى بن سعيد وعبد ~~الرحمن بن مهدي عن السلم في الحيوان # فقالا لا بأس به واحتجا بحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~استسلف بكرا # وسيأتي الكلام في حديث بن رافع هذا في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله ~~عز وجل # (26 ### | - باب ما لا يجوز من بيع الحيوان) ### | 1315 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله نهى عن بيع حبل الحبلة ~~وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ~~ثم تنتج التي في بطنها # قال أبو عمر جاء تفسير هذا الحديث في سياقه فإن لم يكن تفسيره مرفوعا من ~~قول بن عمر وحسبك بتأويل من روى هذا الحديث وعلم مخرجه ### | 1316 - # مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال لا ربا في الحيوان وإنما نهي ~~من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة # PageV06P420 # والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال # وتفسير سعيد بن المسيب هذا يدل على ما تدل عليه ترجمة الباب من بيع ~~الحيوان وأنه لا يجوز منه بيع الأجنة ولا بيع ما لم يخلق أو لا بيع ما يقع ~~عليه العين ويحيط به العلم والتفسير في الحديث الأول يحتمل مثل هذا أيضا # والأظهر فيه النهي عن البيوع إلى الآجال المجهولة لقوله فيه أن تنتج ~~الناقة ثم تنتج التي في بطنها # وبهذا التأويل قال مالك والشافعي وأصحابهما # ولا خلاف بين العلماء أن البيع إلى مثل هذا الأجل المجهول لا يجوز وكفى ~~بالإجماع علما وقد جعل الله - عز وجل - الأهلة مواقيت للناس وهي معلومة فما ~~كان معلوما من الآجال لا يختلف مجيئه ولا يجهل وقته فجائز البيع إليه لا ~~خلاف بين المسلمين فيه # وقال آخرون معنى هذا الحديث بيع ولد الجنين في بطن ms2555 أمه هذا قول أبي عبيد # قال أبو عبيد عن بن علية هو نتاج النتاج # وبهذا التأويل قال أحمد وإسحاق بن راهويه # والتأويلات جميعا مجتمع عليها لا خلاف والحمد لله بين علماء المسلمين فيه # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المجر وهو بيع ما في ~~بطون الإناث ونهى عن المضامين والملاقيح # قال أبو عبيد المضامين ما في البطون وهي الأجنة والملاقيح ما في أصلاب ~~الفحول # وهذا قول سعيد بن المسيب # واستشهد أبو عبيد بقول الشاعر # ملقوحة في بطن ناب حائل # PageV06P421 # وفي البيت الذي استشهد به ((ملقوحة)) وكان وجه ما استشهد به أن يقول ~~مضمونة في بطن الحامل # وقال غيره المضامين ما في أصلاب الفحول والملاقيح ما في بطون الإناث # وذكر المزني عن بن هشام شاهدا بأن الملاقيح ما في البطون لبعض الأعراب # منيتني ملاقحا في الأبطن تنتج ما تلقح بعد أزمن # وأي الأمرين كان فعلماء المسلمين مجمعون على أن ذلك كله لا يجوز في بيوع ~~الأعيان ولا في بيوع الآجال والحمد لله كثيرا # قال أبو عمر في رواية بن عمر لحديث هذا الباب عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم ما يرد ما روي عنه من تجويز ذلك البيع إلى الأجل المجهول # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال بلغني أن بن عمر كان يبتاع إلى ميسرة ~~ولا يسمي إلى أجل # قال وأخبرني إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن القاسم بن أبي بزة عن ~~يعقوب أنه كان يبتاع منه إلى الميسرة ولا يسمي أجلا # قال مالك لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه ~~وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا # قال مالك وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن ولا يدري هل توجد تلك ~~السلعة على ما رآها المبتاع أم لا فلذلك كره ذلك ولا بأس به إذا كان مضمونا ~~موصوفا # قال أبو عمر أما بيع الحيوان الغائب وغير الغائب أيضا عن العلماء ms2556 في ذلك ~~ثلاثة أقوال # أحدها قول مالك إن ذلك جائز فإن وجده على الصفة لزم فيه البيع والشراء ~~ولا خيار للرؤية في ذلك إلا أن يشترط المشتري # PageV06P422 # والثاني أن بيع الغائب على الصفة وعلى غير الصفة جائز وللمبتاع خيار ~~الرؤية فإذا رآه ورضيه تمت الصفقة وصح البيع # هذا قول الكوفيين والشافعي # والثالث أنه لا يجوز بيع الغائب على الصفة ولا على غير الصفة ولا يجوز ~~إلا بيع عين مرئية أو صفة مضمونة في الذمة وهو السلم # هذا هو المشهور من قول الشافعي وسنذكر هذه المسألة في باب بيع الغرر إن ~~شاء الله تعالى # وأما النقد المذكور في هذه المسألة فإنما كرهه مالك وقد ذكر الوجه الذي ~~له كرهه لأن ما كرهه مالك لأنه زعم أنه يدخله بيع وسلف # وقد اختلف أصحابه في جواز النقد في باب بيع الحيوان الغائب وغير الحيوان # وذكر بن المواز عن بن القاسم أنه قال إن كانت الغيبة مثل البريد أو ~~البريدين فلا بأس بالنقد فيه # وقال أشهب لا بأس بالنقد فيه اليوم واليومين كان حيوانا أو طعاما # قال أشهب لا بأس به # وإن كان بعيدا لم يجز النقد فيه كان المبيع ضارا أو ما كان من شيء # وروى بن القاسم عن مالك أنه قال لا بأس بالنقد في الدور والعقار كله لأنه ~~مأمون # وروى أشهب عن مالك مثل ذلك وخالفه فلم ير النقد في شيء منه # وأجاز بن القاسم النقد في المبيع على الصفة طعاما كان أو غيره إذا كان ~~على اليوم واليومين # قال أبو عمر إنما كره مالك النقد في الحيوان الغائب لأن الحيوان يسرع ~~إليه التغيير ما لا يسرع إلى غير الحيوان فكان عنده في معنى البيع والسلف ~~إذا نقد فيه يدخله ذلك على مذهبه في الأغلب السرعة تغيره وليس العقار كذلك # وعلة أشهب في تسويته بين العقار وغيره ما جعله مالك علة في ذلك لأنه ربما ~~لم يوجد على الصفة فيكون البائع قد انتفع بالثمن فأشبه البيع والسلف # وأما قوله ولا بأس ms2557 به إذا كان مضمونا موصوفا فإنه أراد السلم المعروف على ~~شروطه # PageV06P423 # (27 ### | - باب بيع الحيوان باللحم) ### | 1317 - # مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن بيع الحيوان باللحم ### | 1318 - # مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول من ميسر أهل ~~الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين ### | 1319 - # مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول نهي عن بيع الحيوان ~~باللحم # قال أبو الزناد فقلت لسعيد بن المسيب أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه ~~فقال سعيد إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك # قال أبو الزناد وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم # قال أبو الزناد وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان ~~وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك # قال أبو عمر لا أعلم حديث النهي عن بيع الحيوان باللحم يتصل عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم من وجه ثابت وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب على ما ذكره ~~مالك في موطئه # وقد روي فيه عن مالك إسناد منكر قد ذكرناه في ((التمهيد)) # ورواه معمر عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن اللحم بالشاة الحية # قال معمر قال زيد بن أسلم نظرة ويدا بيد # وقد اختلف الفقهاء في القول بهذا الحديث والعمل به والمراد منه # فكان مالك يقول معنى هذا الحديث تحريم التفاضل في الجنس الواحد حيوانه ~~بلحمه وهو عنده من باب المزابنة والغرر والقمار لأنه لا يدري هل في # PageV06P424 # الحيوان مثل اللحم الذي أعطى أو أقل أو أكثر وبيع اللحم باللحم لا يجوز ~~متفاضلا فكان بيع الحيوان باللحم كبيع اللحم المغيب في جلده بلحم إذا كانا ~~من جنس واحد والجنس الواحد عنده الإبل والبقر والغنم والظباء والوعول وسائر ~~الوحوش وذوات الأربع المأكولات # هذا كله عنده جنس واحد لا يجوز بيع شيء من حيوان هذا الصنف والجنس كله ~~بشيء من لحمه بوجه ms2558 من الوجوه لأنه عنده من باب المزابنة كأنه الزبيب بالعنب ~~والزيت بالزيتون والشيرج بالسمسم ونحو ذلك # والطير كله عنده جنس واحد الدجاج والإوز والبط والحمام واليمام والنعام ~~والحدأ والرخم والنسور والعقبان والبزاة والغربان وطير الماء وطير البر كله ~~لأنه يرى أكل الطير كله سباعه وغير سباعه ذي المخلب منه وغير ذي المخلب # والحيتان عنده كلها جنس واحد وكذلك كل ما في الأنهار والبحار من السمك ~~وغير السمك # وقد روي عن مالك أن الجراد وحده صنف واحد # وما ذكرت لك من أصله من بيع الحيوان باللحم هو مذهبه المعروف عنه وعن ~~جماعة أصحابه إلا أشهب فإنه لا يقول بقول مالك في بيع الحيوان باللحم ومال ~~فيه إلى مذهب الكوفيين ولم يقل فيه بما روي من الحديث عن مالك وعمل أهل ~~المدينة هذا فيما أحسب مما رواه أبو إسحاق البرقي عن أشهب # والمعروف عن أشهب أن اللحم الذي لا حياة فيه لا يجوز بيعه بشيء من ~~الحيوان من جنسه وإنما ما يقتنى من الحيوان لأنه حيوان كله فخالف سعيد بن ~~المسيب في الشارف بعشر شياه وخالف مالكا وبن القاسم في ذلك # قال أبو عمر إذا اختلف الجنسان فلا خلاف عند مالك وأصحابه أنه جائز حينئذ ~~بيع الحيوان باللحم وجائز عندهم بيع ما شئت من الأنعام بما شئت من الطير ~~والحيتان وبيع ما شئت من الطير والأنعام بما شئت من الحيوان ونحو ذلك # ولا يجوز عند مالك وأصحابه - إلا أشهب - أن يباع الدجاج بطير الماء لأن ~~طير الماء لا يقتنى فهو كاللحم # والأصل في هذا قول سعيد بن المسيب في الشارف إن كان اشتراها لينحرها فلا ~~يجوز - يعني بيعها - بغنم أحياء # PageV06P425 # وكان بن القاسم لا يجيز حي ما يقتنى بحي ما لا يقتنى لا مثلا بمثل ولا ~~متفاضلا لأنه حيوان بلحم وأجاز حي ما لا يقتنى على التحري # وأما حي ما يقتنى بحي ما لا يقتنى فجائز عندهم متفاضلا يدا بيد على ما ~~ذكرنا من أصولهم في بيع الحيوان بعضه ببعض # وقال أحمد ms2559 بن حنبل لا يجوز بيع اللحم بالحيوان # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف لا بأس باللحم بالحيوان من جنسه وغير ~~جنسه على كل حال بغير اعتبار # وقال أحمد بن حنبل لا يجوز إلا على الاعتبار # قال أبو عمر الاعتبار عنده كالتحري عند بن القاسم # وقال المزني إن لم يصح الحديث في بيع الحيوان باللحم فالقياس أنه جائز ~~وإن صح بطل القياس واتبع الأثر # وقال الليث بن سعد والشافعي وأصحابه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان على كل ~~حال من الأحوال من جنس واحد كان أو من جنسين مختلفين على عموم الحديث # قال أبو عمر ذهب الشافعي إلى القول بهذا الحديث وإن كان مرسلا وأصله ألا ~~تقبل المراسيل لأنه زعم أنه افتقد مراسيل سعيد بن المسيب فوجدها أو أكثرها ~~مسندة صحاحا # وكره جميع أنواع الحيوان بأنواع اللحوم على ظاهر الحديث وعمومه لأنه لم ~~يأت أثر يخصه ولا إجماع ولا يجوز عنده أن يخص النص بالقياس والحيوان عنده ~~أشهر لكل ما يعيش في البر والماء وإن اختلفت أجناسه كالطعام الذي هو اسم ~~لكل مأكول ومشروب # وروي عن بن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر فقسمت على عشرة أجزاء ~~فقال رجل أعطوني جزءا منها بشاة فقال أبو بكر لا يصلح هذا # قال الشافعي ولست أعلم لأبي بكر في ذلك مخالفا من الصحابة # قال أبو عمر قد روي عن بن عباس أنه أجاز بيع الشاة باللحم وليس بالقوي # وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كره أن ~~يباع حي بميت - يعني الشاة المذبوحة بالقائمة # PageV06P426 # وقال سفيان ونحن لا نرى به بأسا # قال أبو عمر للكوفيين في أنه جائز بيع اللحم بالحيوان حجج كثيرة من جهة ~~القياس والاعتبار لأنه إذا صح الأثر بطل القياس والنظر وبالله التوفيق # (28 ### | - باب بيع اللحم باللحم) ### | 1320 - # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ~~ذلك من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلا بمثل وزنا بوزن ms2560 يدا بيد ولا ~~بأس به وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل يدا بيد # قال مالك ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من ~~الوحوش كلها اثنين بواحد وأكثر من ذلك يدا بيد فإن دخل ذلك الأجل فلا خير ~~فيه # قال مالك وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان فلا أرى ~~بأسا بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا يدا بيد ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل # قال أبو عمر هذا مذهب مالك لا خلاف عنه في ذلك # وذكر بن القاسم وغيره في الألبان مثل ذلك # وهو قول الليث بن سعد في اللحوم والألبان سواء # وأما الشافعي فذكر المزني عنه قال اللحم كله صنف واحد وحشيه وإنسيه ~~وطائره لا يحوز بيعه إلا مثلا بمثل وزنا بوزن # وجعله في موضع آخر على قولين # أحدهما ما ذكرنا # والآخر أن لحم البقر صنف غير لحم الإبل وغير لحم الغنم # قال المزني قد قطع بأن ألبان البقر والغنم والإبل أصناف مختلفة قال ~~فلحومها التي هي أصول الألبان أولى أولى بالاختلاف # وقال الشافعي في ((الإملاء)) إذا اختلفت أجناس الحيتان فلا بأس ببيع ~~بعضها ببعض متفاضلا قال وكذلك لحوم الطير إذا اختلفت أجناسها # PageV06P427 # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد لحم الضأن والماعز شيء واحد وكذلك البختي ~~من الإبل مع القوهي وكذلك البقر مع الجواميس فلا يباع الجنس منها متفاضلا ~~ويباع لحم البقر بلحم الغنم متفاضلا وكذلك الأجناس المختلفة # وهو قول الحسن بن حي # والقول عندهم في الألبان كالقول في اللحمان # وقال أحمد بن حنبل اللحمان كلها جنس واحدة لا يجوز بعضه ببعض رطبا ويجوز ~~إذا تناهى جفافه مثلا بمثل # قال أبو عمر لا يجوز التحري عند الشافعي ولا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ~~ومحمد وأكثر العلماء في اللحم باللحم ولا فيما يحرم فيه التفاضل والزيادة ~~والله أعلم # قال أبو عمر ليس في هذا الباب أصل مجتمع عليه ولا سنة يصدر عنها وإنما هو ~~الرأي والاجتهاد والقياس والله الموفق # (29 ### | - باب ms2561 ما جاء في ثمن الكلب) ### | 1321 - # مالك عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي ~~مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر ~~البغي وحلوان الكاهن # يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنى وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى ~~على أن يتكهن # قال مالك أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهي رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن ثمن الكلب # قال أبو عمر لا خلاف بين علماء المسلمين في أن مهر البغي حرام وهو على ما ~~فسره مالك لا خلاف في ذلك # PageV06P428 # والبغي الزانية والبغاء الزنى # قال الله عز وجل (وما كانت أمك بغيا) مريم 28 يعني زانية # وقال تبارك اسمه (ولا تكرهوا فتيتكم على البغاء) النور 33 أي على الزنى # وكذلك لا خلاف في حلوان الكاهن أنه ما يعطاه على كهانته وذلك كله من أكل ~~المال بالباطل # والحلوان في أصل اللغة العطية # قال الشاعر # فمن رجل أحلوه رحلي وناقتي يبلغ عني الشعر إذا مات قائله # وأما بيع الكلاب وأثمانها وقيمتها على من قتلها فقد اختلف العلماء في ذلك ~~والصحيح فيه من مذهب مالك ما ذكره في ((موطئه)) والحجة له من جهة الآثار ~~صحيحة # منها ما ذكره بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ~~أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد ~~أو ماشية # قال أبو عمر فإذا كان غير الضاري من الكلاب مأمور بقتله فإنما وقع النهي ~~عن ثمن الكلب المباح اتخاذه لا المأمور بقتله لأن المأمور بقتله معدوم ~~ولأنه محال ألا يطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما أمر به من قتله # وقد اختلف أصحاب مالك واختلفت الرواية عنده في ثمن الكلب الذي أبيح ~~اتخاذه فأجاز مرة ثمن الكلب الضاري ومنع منه أخرى # ووجه إجازة بيع ما أبيح اتخاذه من الكلاب لأن الحديث الذي ورد بالنهي # PageV06P429 # عن ثمن الكلب فمن نذر ms2562 معه حلوان الكاهن ومهر البغي وهذا لا يباح شيء منه ~~على أنه الكلب الذي لا يجوز اتخاذه والله أعلم لأن من الكلاب ما أبيح ~~اتخاذه والانتفاع به فذلك جائز بيعه # ولا خلاف عنه من قتل كلب صيد أو ماشية أو زرع فعليه القيمة # ومن قتل كلب الدار فلا شيء عليه إلا أن يكون يسرح مع الماشية # وقد ذكرنا اختلاف أصحاب مالك في هذا الباب في كتاب اختلافهم واختلاف قول ~~مالك # وأما الشافعي فلا يجوز عنده بيع الكلب الضاري ولا غير الضاري ولا يحل ~~عنده ثمن كلب الصيد ولا كلب الماشية ولا كلب الزرع لنهي رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن ثمن الكلب وليس على من قتل كلب الصيد أو لغير صيد قيمة عندهم ~~بحال من الأحوال # قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب من ~~حديث علي بن أبي طالب وبن عباس وأبي مسعود الأنصاري وأبي هريرة وأبي جحيفة ~~ورافع بن خديج وغيرهم - رضي الله عنهم # حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني أحمد بن ~~زهير قال حدثني عبد الله بن جعفر قال حدثني عبيد الله بن عمرو عن عبد ~~الكريم - يعني الجزري - عن قيس بن حبتر عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب وقال ((إذا أتاك صاحب ~~الكلب وطلب ثمنه فاملأ كفيه ترابا)) # وقال أبو حنيفة وأصحابه يجوز بيع الكلاب التي للصيد والماشية وبيع الهر ~~وعلى من قتل أو أتلف من ذلك شيئا قيمته # PageV06P430 # واحتج الطحاوي للكوفيين بحديث عبد الله بن مغفل - قال أمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما لي وللكلب ثم رخص في كلب الصيد وكلب ~~ماشية # قال فأخبر أن كلب الصيد كان مقتولا فكان بيعه والانتفاع به حراما وكان ~~قاتله مؤديا لفرض عليه في قتله ثم نسخ ذلك وأباح الاصطياد به فصار كسائر ~~الجوارح في جواز بيعه ms2563 # قال ومثل ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وقال كسب الحجام ~~خبيث وثمن الكلب خبيث)) ثم أعطى الحجام أجره فكان ذلك ناسخا لمنعه وتحريمه ~~ونهيه # قال أبو عمر لم يختلف في ألفاظ حديث بن عبد الله بن مغفل هذا # حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني بن وضاح قال حدثني ~~أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني شبابة قال حدثني شعبة عن أبي التياح قال ~~سمعت مطرفا يحدث عن بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ~~الكلاب ثم قال ((ما لهم والكلاب)) ثم رخص لهم في كلب الصيد # وقال ((إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروا الثامنة ~~بالتراب)) # وروى الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~((لولا أن الكلاب أمة من الأمم أكره أن أفنيها لأمرت بقتلها ألا فاقتلوا ~~منها كل أسود بهيم)) قال ((وأيما أهل دار حبسوا كلبا ليس كلب صيد أو زرع أو ~~ماشية نقص من أجرهم كل يوم قيراط)) # وقال أحمد بن حنبل بيع الكلاب باطل وإن كان معلما ومن قتله وهو معلم فقد ~~أساء ولا غرم عليه # PageV06P431 # قال وبيع الفهد والصقر جائز وكذلك من بيع الهر وكل ما فيه منفعة والله ~~أعلم # قال أبو عمر وهو قول مالك والشافعي والكوفيين في بيع كل ما ينتفع به أنه ~~جائز ملكه وشراؤه وبيعه # ولم يختلفوا في القرد والفأر وكل ما لا منفعة فيه أنه لا يجوز بيعه ولا ~~شراؤه ولا أكل ثمنه # وقد روي في ثمن الهر حديث لا يثبت رفعه في النهي عنه فذكرناه وعلته في ~~((التمهيد)) والله يوفقنا أفضل ما رضوه وبه العون # (30 ### | - باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض) ### | 1322 - # مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف # قال مالك وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن ~~تسلفني كذا وكذا فإن عقدا بيعهما على هذا فهو ms2564 غير جائز فإن ترك الذي اشترط ~~السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا # قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وسلف من ~~وجوه حسان # منها ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني ~~أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن أيوب ~~عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - عبد الله بن عمرو - قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ((لا يحل بيع وسلف)) وذكر تمام الحديث # وحديث عمرو بن شعيب مقبول عند جمهور أهل العلم بالحديث يحتجون بهذا روى ~~عنه الثقات وإنما الواهي من حديثه ما يرويه الضعفاء عنه # PageV06P432 # وأما صحيفة التي كانت عندهم فصحيفة مشهورة صحيحة معلوم ما فيها # وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لعبد الله بن عمرو في الكتاب ~~عنه # روينا عن أبي هريرة أنه قال ليس أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أو أحفظ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو ~~بن العاص فإنه كتب ولم أكتب # وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أكتب كل ما أسمع منك قال نعم قال في الرضا والغضب قال ((نعم فإني لا أقول ~~إلا حقا)) # وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث في كتاب العلم # روينا عن علي بن المديني أنه قال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيح ~~متصل يحتج به لأنه سمع من أبيه وسمع شعيب من جده عبد الله بن عمرو # وقول علي هذا مع إمارته وعلمه بالحديث أولى ما قيل به في حديث عمرو بن ~~شعيب مشروع وبالله التوفيق # ولا خلاف بين الفقهاء بالحجاز والعراق أن البيع إذا انعقد على أن يسلف ~~المبتاع البائع سلفا مع ما ذكر من ثمن السلعة أو سلف البائع المبتاع مع ~~سلعته المبيعة سلفا ينعقد على ذلك والصفقة ms2565 بينهما أن البيع فاسد عندهم لأنه ~~يصير الثمن بالسلف مجهولا والسنة المجتمع عليه أنه لا يجوز الثمن إلا ~~معلوما # ألا ترى أنه إذا اشترى منه سلعة بعشرة على أن أسلفه خمسة أو عشرة فلم يكن ~~الثمن عشرة إلا بما ينتفع به من السلف وذلك مجهول فلذلك صار الثمن غير ~~معلوم # وأما قول مالك فإن ترك السلف الذي اشترطه كان البيع جائزا فهذا موضع ~~اختلف فيه الفقهاء # وكان سحنون يقول إنما يصح البيع إذا لم يقبض السلف وترك وأما إذا قبض ~~السلف فقد تم الربا بينهما والبيع - حينئذ - مفسوخ على كل حال # قال أبو عمر قد رواه بعضهم عن بن القاسم عن مالك ((فإن رد السلف)) وهو ~~خطأ والصواب جاء في ((الموطأ)) ((ترك السلف)) لأن رده لا يكون إلا بعد ~~القبض وإذا قبض السلف فهو كما قال سحنون # وقال محمد بن مسلمة من باع عبدا بمائة واشترط أن يسلفه سلفا كان البيع ~~مفسوخا إلا أن يقول المشتري لا حاجة لي في السلف قبل أن يقبضه فيجوز البيع # PageV06P433 # قال أبو عمر تحصيل مذهب مالك في البيع والسلف أنه إذا أدرك فسخ وإن فات ~~ترك الذي قبض السلف السلف وكان للبائع قيمة سلعته يوم قبضها المبتاع ما ~~بينه وبين ما باعها به فأدنى من ذلك إذا كان البائع هو الذي أسلف المبتاع ~~سلفا ذهبا أو ورقا معجلا فإن زادت قيمة السلعة على الثمن الذي باعها به لم ~~يرد عليه شيء لأنه قد رضي به على أن أسلف معه سلفا ولو أن المشتري كان هو ~~الذي أسلف البائع فسخ البيع أيضا بينهما ورجع البائع بقيمة سلعته بالغا ما ~~بلغت إلا أن تنقص قيمتها من الثمن فلا ينقص المشتري من الثمن لأنه قد رضي ~~به على أن أسلف معه سلفا # وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم لا يجوز البيع وإن رضي مشترط السلف ~~بتركه # وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما وسائر العلماء لأن البيع إذا وقع ~~فاسدا لم يجز وإن أجيز حتى يفسخ ms2566 ويستأنف فيه عقد آخر والقيمة عنده بالغا ما ~~بلغت وسواء كان المسلف البائع أو المشتري # وقال الأبهري قد روى بعض المدنيين عن مالك أنه لا يجوز وإن ترك السلف قال ~~وهو القياس أن يكون عقد البيع فاسدا في اشتراط السلف كالبيع في الخمر ~~والخنزير لأن البيع قد وقع فاسدا فلا بد من فسخه إلا أن يفوت فيرد السلف ~~ويصلح بالقيمة # قال أبو عمر قد سأل محمد بن أحمد بن سهل البركاني عن هذه المسألة إسماعيل ~~بن إسحاق فقال ما الفرق بين البيع والسلف وبين رجل باع غلاما بمائة دينار ~~وزق خمر أو شيء حرام ثم قال أنا أدع الزق أو الشيء الحرام قبل أن يأخذه ~~وهذا البيع مفسوخ عند مالك غير جائز # فقال إسماعيل الفرق بينهما أن مشترط السلف هو مخير في أخذه وتركه وليس ~~مسألتك كذلك وإنما ذلك يكون مثل مسألتك لو قال أبيعك غلامي بمائة دينار على ~~أني إن شئت أن تزيدني زق خمر زدتني وإن شئت تركته ثم ترك زق الخمر فجاز ~~البيع ولو أخذه فسخ البيع # قال أبو عمر لم يصنع إسماعيل شيئا لأن مشتري الزق من الخمر إذا شاء أن ~~يتركه تركه كصاحب السلف سواء ولم تقع مسألة السلف المشترط ولا مسألة الزق ~~من الخمر المشترط أيضا في أصل البيع وعقد الصفقة على التخيير في واحدة من ~~المسألتين ليس في واحدة منهما إن شئت أن تريد ولا إن شئت أن تسلفني فاعتل # PageV06P434 # إسماعيل بغير علة واحتج بغير حجة والأصل ما قدمت لك من أن البيع والسلف ~~لا يقع من مجهولا وكذلك الزق من الخمر يقع به الثمن مجهولا لسقوط بيع الخمر ~~في الشريعة ولأنها صفة جمعت حلالا وحراما فلو صححنا الحلال منها رجع الثمن ~~إلى القيمة والبيع بالقيمة بيع بثمن مجهول # قال مالك ولا بأس أن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي بالأثواب ~~من الإتريبي أو القسي أو الزيقة أو الثوب الهروي أو المروي بالملاحف ~~اليمانية والشقائق وما أشبه ذلك الواحد بالاثنين أو ms2567 الثلاثة يدا بيد أو إلى ~~أجل وإن كان من صنف واحد فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه # قال مالك ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه فإذا أشبه بعض ذلك بعضا وإن ~~اختلفت أسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل وذلك أن يأخذ الثوبين من ~~الهروي بالثوب من المروي أو القوهي إلى أجل أو يأخذ الثوبين من الفرقبي ~~بالثوب من الشطوي فإذا كانت هذه الأجناس على هذه الصفة فلا يشترى منها ~~اثنان بواحد إلى أجل # قال مالك ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير صاحبه ~~الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه # قال أبو عمر أما قوله لا بأس أن تبيع ما اشتريت منها - يعني الثياب قبل ~~أن # PageV06P435 # تستوفيه فقد مضى القول في ذلك في باب بيع الطعام وأن مالكا لا يرى غير ~~الطعام في ذلك كالطعام وسيأتي ذلك المعنى بأبسط مما مضى في هذا الباب بعد ~~هذا إن شاء الله عز وجل # قال عبد الملك بن حبيب الإتريبي ثياب تعمل بقرية من قرى مصر يقال لها ~~إتريب وأما القسي فثياب تعمل في القس ناحية من نواحي مصر وأما الزيقة فثياب ~~تعمل بالصعيد غلاظ ردية وأما الشقائق فالأزر الضيقة الردية # قال أبو عمر في هذا الباب أن العروض كلها من الثياب وغير الثياب لا بأس ~~بالعرض المعجل من جنسه ومن غير جنسه إذا اختلفا فبان اختلافهما اثنان بواحد ~~فكيف شئت ولا يضره اتفاق أجناسهما إذ اختلفت الأعراض فيهما واختلفت منافعها ~~فإن اتفقت الأعراض والمنافع لم يجز فلا يجوز ثوب شطوي بثوبين من الشطوي إلى ~~أجل ولا بأس بالثوب الشطوي نقدا بالثوبين من المروي إلى أجل وإن كان ذلك ~~كله من الكتان # وتفسير ذلك أنه يجوز تسليم غليظ الكتان في رقيقه ورقيقه في غليظه اثنين ~~في واحد وواحد في اثنين وكذلك ثياب القطن والصوف رقيقها في غليظها وغليظها ~~في رقيقها ولا ينظر إلى اتفاق أسمائها ولا إلى أصلها إذا اختلفت منافعها ~~وأغراض الناس فيها وكذلك العبد ms2568 الصانع العامل أو الكاتب أو الفصيح يسلم في ~~الأعبد الذين ليسوا مثله وإن كانوا أصلهم كلهم العجم لأن الغرض مختلف # هذا معنى قول مالك ومذهبه وقد أوضحنا مذهب مالك في الكتاب الكافي وأتينا ~~فيه بالبيان الشافي والحمد لله # وقال الزهري لا يصلح ثوب بثوبين دينا إلا أن يختلفا # وقال سليمان بن يسار لا يصلح ثوب بثوبين إلا يدا بيد # وقال يحيى بن سعيد الأنصاري لا يجوز النسأ في الشيء يباع في صنفه إلا أن ~~تختلف الصفة والتسمية # وقال ربيعة الذي يحرم من ذلك الثوب بالثوبين إلى أجل من ضرب واحد ~~كالسائرية بالسائرتين والقبطية بالقبطتين والريطة بالريطتين من نسج الولائد # وأما الليث بن سعد فقال نسيج مصر كلها كله صنف واحد ولا يجوز فيه النسأ ~~بعضه ببعض # قال ويجوز نسيج مصر كله بنسيج العراق نسيئة # PageV06P436 # وأما أبو حنيفة فمذهبه في هذا الباب قريب من مذهب مالك # ولم يختلف هو وأصحابه في أنه يجوز بيع الثياب بعضها ببعض نسيئة إذا اختلف ~~الجنس فيها نحو الهروي بالقوهي وما كان مثلها به ونحوه عن الثوري # وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم وعن معمر عن إبراهيم وعن ~~حماد عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا بالثوب بالثوبين نسيئة إذا اختلفت ~~ويكره من شيء واحد # وعن معمر عن من سمع الحسن يقول مثل ذلك في كل العروض # وقال الحسن بن حي أكره النسأ في الثياب إذا كان أصلها واحدا # قال وإن كان أحدهما قطنا والآخر كتانا أو صوفا فلا بأس بالنسيئة فيهما # وقال الشافعي كل ما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة فجائز فيه ~~النسيئة والتفاضل كيف شاء المتبايعين ولا ربا في شيء منه # وهو قول سعيد بن المسيب # وبه قال الأوزاعي # قال سعيد بن المسيب لا بأس بقبضة بقبضتين إلى أجل وكذلك سائر الثياب # قال أبو الزناد وخالفه الفقهاء كلهم في هذا # وقال الأوزاعي يجوز أن يعطى عشرة أثواب # وقال أحمد بن حنبل كل ما لا يكال ولا يوزن فجائز التفاضل فيه ms2569 ولا يجوز ~~نسيئة # وعن معمر والثوري فجائز التفاضل # وعن إسماعيل بن أمية عن بن المسيب في قبطية بقبطيتين نسيئة كان لا يرى ~~بذلك بأسا # وزاد معمر في حديثه إنما الربا فيما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب # قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني ~~أبو عمر بن أبي زيد قال حدثني بن وضاح قال حدثني زيد بن البشير قال حدثني ~~بن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد قال كان الناس يخالفون سعيد بن ~~المسيب فذكر أشياء منها قوله لا بأس بقبطية بقبضتين إلى أجل من صنف واحد # PageV06P437 # حدثني خلف بن قاسم قال حدثني الحسن بن رشيق قال حدثني علي بن سعيد قال ~~حدثني أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثني يونس بن بكير قال حدثني محمد ~~بن إسحاق قال حدثني مكحول قال طفت الأرض كلها أطلب العلم فما لقيت رجلا ~~أعلم من سعيد بن المسيب # (31 ### | - باب السلفة في العروض) ### | 1323 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال سمعت عبد الله بن عباس ~~ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها فقال بن عباس ~~تلك الورق بالورق وكره ذلك # قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي ~~اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به ولو أنه باعها من غير الذي ~~اشتراها منه لم يكن بذلك بأس # قال أبو عمر السبائب عمائم الكتان وغيره وقيل شفق الكتان وغيره وقيل ~~الملاحف # وأما بيع ما سلف فيه من العروض قبل قبضها فقد اختلف فيها السلف والخلف من ~~العلماء # فمنهم من رأى العروض والطعام في ذلك سواء # وهو مذهب بن عباس ولذلك كره بيع السبائب للذي سلف فيها قبل أن يقبضها ~~وذلك معروف محفوظ عن بن عباس لأنه عنده من باب ربح ما لم يضمن على خلاف ما ~~ظنه مالك رحمه الله # وروى معمر والثوري وبن عيينة عن ms2570 بن طاوس عن أبيه عن بن عباس # وعن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه # PageV06P438 # قال بن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام # وحجة من ذهب هذا المذهب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم ~~يضمن # ومعناه ما كان في ضمان غيره فليس له أن يبيعه لأن المعنى أنه نهي عن بيع ~~ما لم يضمن فصار الربح وغير الربح في ذلك سواء لأنه ما جاز بيعه برأس المال ~~ودونه # وهذا ما لا خلاف فيه فأغنى عن الكلام عليه # وروى معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن بيع وسلف وعن شرطين في بيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ~~ما لم يضمن # وروى جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع ~~الطعام حتى يستوفى وكان يقف أنه لا يباع بيع حتى يقبض فدل أنه قبض منه ما ~~فهم بن عباس # وروى حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((إذا ابتعت بيعا ~~فلا تبعه حتى تقبضه)) # وأما اختلافه عن الفقهاء - أئمة الفتوى - في هذا الباب # فجملة مذهب مالك فيه أنه قال لا بأس ببيع غير المأكول والمشروب نحو ~~الثياب والعروض لكل من سلم فيها أو اشتراها قبل أن يقبضها فمن اشتراها منه ~~إلا أنه إذا سلف فيها فلا يجوز بيعها من الذي نهى عليه إلا بمثل رأس المال ~~أو اقل لا يريد إلا على رأس ماله ولا يؤخذ لأنه إن باعه بأكثر كان ذلك فضة ~~أو ذهبا بأزيد منها إلى أجل وكذلك إذا أخره كان أيضا عنده دينا في دين فإن ~~باع منه شيئا مما يسلم فيه إليه من العروض بعرض وكان قد سلم فيه إليه عينا ~~جاز قبل محل الأجل وبعده إذا قبض العرض ولم يؤخره وكذلك ms2571 لو كان رأس مال ~~المسلم عرضان وباعه منه بعرض مخالف خلافا بينا لعرضه الذي سلم فيه ويجوز ~~عنده أن يبيعه من غير من أسلم فيه إليه بأقل أو أكثر إذا انتقد الثمن # وقد بينا مذهب مالك في هذا المعنى وغيره في كتاب البيوع من الكتاب ~~((الكافي)) # وحجة مالك ومن قال بقوله في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~خص الطعام إلا # PageV06P439 # يبيعه كل من ابتاعه حتى يستوفيه ويقبضه فإدخال غير الطعام في معناه ليس ~~بأصل ولا قياس لأنه زيادة على النص بغير نص # وهذا أيضا مذهب أحمد بن حنبل وداود بن علي لأن الله تعالى قد أحل البيع ~~مطلقا إلا ما خصه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وذكره في كتابه # وأما حديث حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((إذا ابتعت ~~بيعة فلا تبعه حتى تقبضه)) فإنما أراد الطعام بدليل رواية الحفاظ لحديث ~~حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ((إذا ابتعت طعاما فلا ~~تبعه حتى تقبضه)) # وقال الشافعي لا يجوز بيع شيء أتبعته حتى تقبضه طعاما كان أو غيره # قال وكذلك العقار والعروض كلها وكل ما ملك بشراء أو خلع أو نكاح # وقال أبو حنيفة لا يجوز بيع شيء ملك بعقد ينتقض العقد بهلاكه قبل القبض ~~كالبيع والإجارة إلا العقار فإنه يجوز بيعه قبل القبض في ذلك كله # قال وجائز بيع ما ملك بعقد لا ينتقض العقد بهلاكه قبل القبض كالمهر ~~والجعل في الخلع # وقال أبو يوسف ومحمد مثل قول أبي حنيفة في ذلك كله إلا في العقار فإنهما ~~قالا لا يجوز بيع العقار وبيع العقار قبل القبض إذا ملك كالشراء # ثم رجع أبو يوسف إلى قول أبي حنيفة # وقال الثوري لا يجوز بيع شيء من المسلم قبل القبض وقال الأوزاعي من اشترى ~~ثمرة لم يجز له بيعها قبل القبض # وقال عثمان البتي لا بأس أن يبيع كل شيء قبل أن يقبضه وإن كان ما يكال ms2572 أو ~~يوزن # قال أبو عمر قول البتي خلاف السنة الثابتة من أخبار الآحاد العدل وخلاف ~~الجمهور فلا معنى له ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع ~~الطعام حتى يستوفى وروي ذلك من وجوه شتى صحاح كلها # وروى أبو الزناد عن عبيد بن حنين عن بن عمر عن زيد بن ثابت قال نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى ~~رحالهم # PageV06P440 # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن سلف في رقيق أو ماشية أو عروض ~~فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل فإن المشتري لا ~~يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن ~~يقبض ما سلفه فيه وذلك أنه إذا فعله فهو الربا صار المشتري إن أعطى الذي ~~باعه دنانير أو دراهم فانتفع بها فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشتري ~~باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها فصار أن رد إليه ما سلفه وزاده من ~~عنده # قال أبو عمر هذه المسألة قد أوضح مالك فيها مذهبه وذلك على أصله في قطع ~~الذرائع # وأما غيره من فقهاء الأمصار فلا يجيزون بيع شيء سلم فيه لأحد حتى يقبضه ~~على ما تقدم من مذهبهم في أن العروض في ذلك كالطعام # ومن حجتهم في هذه المسألة بعينها أنه يجوز بيع السلم من المسلم إليه فيه ~~حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((من سلف في شيء ~~فلا يصرفه في غيره)) # وقد تكرر هذا المعنى لتكرير مالك له # قال مالك من سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عروض إذا كان موصوفا إلى أجل ~~مسمى ثم حل الأجل # كذا روى يحيى ثم حل الأجل وليس في سائر ((الموطأ)) # فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل أو ~~بعد ما يحل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره بالغا ما ms2573 بلغ ذلك العرض إلا ~~الطعام فإنه لا يحل أن يبيعه حتى يقبضه وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير ~~صاحبه الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخره ~~لأنه إذا أخر ذلك قبح ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ والكالئ بالكالئ أن ~~يبيع الرجل دينا له على رجل بدين على رجل آخر # PageV06P441 # قال أبو عمر الكلام في التي قبلها أغنى عن الكلام فيها لأنه بيع ما لم ~~يقبض # وإذا كان طعاما جاز عند مالك وأحمد وداود ومن قال بقولهم في ذلك ولا يجوز ~~عند غيرهم طعاما كان أو غير طعام بما قدمنا ذكره لأنه سلم عنده صرف في غيره ~~أن يبيع من صاحبه وإن بيع من غيره فهو بيع ما لم يقبض # وقد مضى القول فيه والحمد لله كثيرا # قال مالك ومن سلف في سلعة إلى أجل وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب فإن ~~المشتري يبيعها ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي ~~اشتراها منه ولا ينبغي له أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ~~ولا يؤخره # قال مالك وإن كانت السلعة لم تحل فلا بأس بأن يبيعها من صاحبها بعرض ~~مخالف لها بين خلافه يقبضه ولا يؤخره # قال أبو عمر العرض المخالف هو الذي يجوز أن يسلم في أكثر منه وما لم يجز ~~سلمه في أكثر منه من العروض لم يجز أن يقتضي من السلم في عرض # ومن سلم في عرض لا يؤكل ولا يشرب فلا يأخذ عرضا وإن كان لا يؤكل ولا يشرب ~~إلا أن يكون مثله في صفته ووزنه أو كيله أو عدده أو زرعه وجميع أحواله كلها ~~فيكون قد أقال وأخذ رأس ماله بعينه أو يكون عرضا مخالفا بينا خلافه فيأخذ ~~الفضل مما أعطى أو أدون إن شاء كما يكون له لو سلفه فيه يقف على هذا الأصل ~~وهو في ((الكافي)) مبسوط مع سائر معاني مالك وأغراضه في البيوع والحمد لله # قال ms2574 مالك فيمن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل فلما ~~حل الأجل تقاضى صاحبها فلم يجدها عنده ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها فقال ~~له الذي عليه الأثواب أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه إنه لا بأس بذلك ~~إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترقا فإن دخل ذلك الأجل فإنه لا ~~يصلح وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه لا يصلح أيضا إلا أن يبيعه ثيابا ليست ~~من صنف الثياب التي سلفه فيها # قال أبو عمر هذا عنده من باب من سلف في قمح قبل الأجل جاز له عنده أن ~~يأخذ فيئه شعيرا لأنه تجاوز عنه # PageV06P442 # وكذلك لو سلف في شعير فتفضل الذي هو عليه بأن يعطيه فيه قمحا عند محل ~~الأجل جاز عنده لأنه أحسن إليه وليس ذلك كله عنده بيعا لأن الشعير والقمح ~~عنده صنف واحد فكذلك الثياب الثمانية الدون إذا كانت من صنف الثياب الأربعة ~~وجنسها ولو كان ذلك قبل محل الأجل أو دخله الأجل كان كذلك بيعا للقمح ~~بالشعير من أكل البغل لأنه إذا أعطاه قبل محل الأجل شعيرا في القمح فقد باع ~~منه الأجل يفصل ما بين الشعير والقمح وأخذ شيء من الزيادة أو النقصان من ~~أجل الأجل ربا فأما الزيادة فهو الربا بعينه وأما النقصان فذلك عندهم لطرح ~~الضمان في بقية الأجل وهو عندهم من باب ضع وتعجل # فهذا أصل مالك - رحمه الله في هذا الباب # وأصل الشافعي والكوفي ما قدمنا عنهما # وقال الشافعي فيمن سلم في ثوب وسطة فجاءه بأجود منها وزاده درهما أن ذلك ~~لا يجوز في أجود منها ولا في أطول # وكذلك لا يجوز عنده أن يسترجع درهما في أدون ولا أكثر لأنه بيع له قبل ~~قبضه # وهو أيضا من باب يتعين في بيعه # وقال أبو حنيفة ذلك جائز في الثوب ولو كان مكيلا أو موزونا لم يجز # وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز ذلك في المكيل ولا الموزون أيضا # وقال مالك يجوز في الثوب ms2575 أن يؤخذ أطول ويزيده درهما ولا يجوز أن يأخذ دون ~~ثوبه ويسترجع شيئا # والمكيل والموزون الذي لا يؤكل ولا يشرب عنده كالثياب # وإنما فرق بين الأطول والزيادة وبين الأدون والنقصان لأن الزيادة على ~~الجنس من الجنس صفقة أخرى فهما صفقتان في وقتين جائزتان # وأما إذا أخذ الأدون واسترجع شيئا قبل حله فيدخله عنده ذهب وعوض بذهب أو ~~فضة # وذلك غير جائز على أصل مالك # وقال الثوري هما جميعا مكروهان لأنه صرف الشيء في غيره وبيعتان في بيعة # قال أبو عمر احتج الطحاوي للكوفيين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن ~~يأخذ ابنة لبون # PageV06P443 # عن ابنة مخاض ويرد عليه عشرين درهما ويأخذ الناقص وزيادة عشرين درهما # وهذا حديث لم يروه مالك ولم يصح عنده ولم يأخذ به في الزكاة ولا في غيرها # ومن كره ذلك جعله من باب بيع ما اشترى قبل قبضه # وفي ((المدونة)) قال مالك فيمن أسلم في ثوب موصوف ثم زاده دراهم على أن ~~يزيده في طوله إن ذلك جائز قبل الأجل وبعده # وهو عنده صفقتان # وقال سحنون لا أرى ذلك وهو من باب فسخ الدين في الدين فإن زاده دراهم على ~~أن يكون الثوب أرفع من الصفة الأولى لم يجز ذلك إذا كان قبل الأجل عند مالك ~~وأصحابه فإن كان عند حلول الأجل جاز عندهم إذا تعجله ولم يؤخره # (32 ### | - باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن) ### | 1324 - # قال مالك الأمر عندنا فيما كان مما يوزن من غير الذهب والفضة من النحاس ~~والشبه والرصاص والآنك والحديد والقضب والتين والكرسف وما أشبه ذلك مما ~~يوزن فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد ولا بأس أن يؤخذ ~~رطل حديد برطلي حديد ورطل صفر برطلي صفر # قال مالك ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل فإذا اختلف ~~الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل ~~فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر وإن اختلف في الاسم مثل ms2576 الرصاص والآنك ~~والشبه والصفر فإني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل # PageV06P444 # قال مالك وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه ~~من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا قبضت ثمنه إذا كنت اشتريته كيلا أو وزنا ~~فإن اشتريته جزافا فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل وذلك أن ~~ضمانه منك إذا اشتريته جزافا ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا حتى تزنه ~~وتستوفيه وهذا أحب ما سمعت إلي في هذه الأشياء كلها وهو الذي لم يزل عليه ~~أمر الناس عندنا # قال أبو عمر الصفر النحاس المصنوع الأصفر # والشبه ضرب منه يقال له اللاطون والآنك القزدير # وقال الخليل الآنك الأسرب والقطعة منها أنكة # والقضب هو القضقضة # والكرسف القطن # فما كان من هذه الأشياء كلها فلا ربا فيها عند مالك إذا اختلفت أصنافها ~~لا من تفاضل ولا في نسيئة # وأما الصنف الواحد إذا بيع منه اثنان بواحد إلى الأجل فذلك عنده سلف ~~أسلفه ليأخذ أكثر منه شرط ذلك وأظهر فيه لفظ البيع ليجيز بذلك ما لا يجوز ~~من السلف في الزيادة فلا يجوز # فإن باع الصنف الواحد اثنين بواحد يدا بيد جاز لأنه ارتفعت فيه التهمة ~~وبعدت منه الظنة وعلم أنه لم يدخله شيء من القرض وهو السلف # هذا أصل مالك وأصحابه في كل ما عدا المأكول والمشروب والذهب والورق إلا ~~أن مالكا كره الفلوس اثنين بواحد يدا بيد فخالف أصله في ذلك ورآها كالذهب ~~والفضة وحمل ذلك عند أصحابه على الكراهة لا على التحريم فلا # وأما الشافعي فلا ربا عنده في شيء من ذلك كله على حال من الأحوال # وجائز عنده بيع كل صنف منه يدا بيد ونسيئة كيف شاء المتبايعان اثنان ~~بواحد وأكثر # ولا يتهم أحد ذكر بيعا لأنه أراد سلفا كما لو قال أسلفك لم يكن عنده ~~بمعنى بعتك # وأما الكوفيون فقد ذكرت ذلك فيما تقدم من أبواب هذا الكتاب أن الكيل # PageV06P445 # والوزن عندهم فيما لا يؤكل ولا يشرب ms2577 كالجنس من المأكول والمشروب كل واحد ~~منهما بانفراده يحرم النسيئة فيه فإن اختلف الجنسان حرمت النسيئة فيهما دون ~~التفاضل وأما التفاضل فلا يحرم إلا باجتماع الجنس أو الكيل أو الوزن # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز الحديد بالحديد ولا الصفر بالصفر ولا ~~النحاس بالنحاس إلا واحدا بواحد ولا يجوز نسيئة # وأجازوا سكينا بسكين لأن ذلك قد خرج من أن يباع وزنا # وكذلك عندهم حكم كل آنية تصنع من الحديد وغيره # ولا يجوز ذلك عندهم ولا عند أحد من العلماء في آنية الذهب والفضة # وهذا ترك منهم للقياس لأن الإجماع لما انعقد في آنية الذهب والفضة كالعين ~~والتبر من الذهب وآنية الفضة كالتبر والعين من الفضة وجب أن يكون ما خرج من ~~الصنعة في الحديد ومن النحاس ومن الصفر وكالحديد وكالنحاس وكالصفر وخلاف ~~هؤلاء في آنية الحديد بالحديد كخلاف مالك - رحمه الله - في الفلوس # ونذكر ها هنا اختلافهم في الفلوس ملخصا بحمد الله تعالى # قال مالك لا يجوز بيع فلس بفلسين يدا بيد فجعل الفلوس ها هنا كالذهب أو ~~كالفضة وقال لا بأس ببيع الفلوس بالذهب والورق فإن لم يتقايضا جميعا حتى ~~افترقا فأكرهه وأفسخ البيع فيه ولا أراه كتحريم الدنانير والدراهم # وقول عبيد الله بن الحسن في بيع بفلسين كقول مالك # وهو قول محمد بن الحسن # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف لا بأس ببيع فلس بفلسين # وهو قول الشافعي # وزاد الشافعي فأجاز السلم في الفلوس ولا ربا عنده في عين الذهب والورق ~~والمأكول كله والمشروب لا في نسيئة ولا في تفاضل # وهو قول أبي ثور وداود # وقال أبو حنيفة وأصحابه من ابتاع الفلوس بالدنانير والدراهم وقبض أحدهما ~~فافترقا قبل قبض الآخر لم يبطل العقد # قال وإن لم يقبض واحدا منهما حتى افترقا بطل العقد ليس لأنه فرق ولكن لأن ~~كل واحد منهما ثمن فصار دينا بدين # PageV06P446 # قال أبو عمر لما اجتمع العلماء على أنه لا بأس بشراء النحاس والصفر ~~والحديد والمسك والعنبر والزعفران وما أشبه ذلك من الموزونات بالذهب والورق ms2578 ~~نقدا ونسيئة دل - والله أعلم - على فساد ما أحله الكوفيون في أن الوزن جنس ~~لا يجوز فيه التفاضل ولا النسأ # ولهم ولسائر العلماء في أصول هذا الباب اعتراضات وتنازع واحتجاجات يطول ~~ذكرها وليس كتابنا هذا موضعا لها # وقد أجمعوا على جواز بيع الزعفران والقطن والحديد والرصاص وكل ما يوزن ~~بالذهب والفضة بالنقد والنسيئة # وأجمعوا أنه لا يباع الذهب بالفضة نسيئة فدل على مخالفتها لسائر ~~الموزونات # وأجمعوا على أنها قيم للمتلفات والمستهلكات دون غيرها فدل على خصوصها ~~وخروجها على سائر الموزونات # وأما قول مالك وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن ~~تقبضه لى آخر كلامه فقد مضى القول فيها مكررا فلا معنى لإعادته # قال مالك الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب مثل العصفر ~~والنوى والخبط والكتم وما يشبه ذلك أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه ~~اثنان بواحد يدا بيد ولا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان بواحد إلى أجل فإن ~~اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل ~~وما اشتري من هذه الأصناف كلها فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى إذا قبض ~~ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه # قال أبو عمر العصفر نوار معروف وصبغ معلوم # وأما النوى فنوى التمر يرضخ بالمراضخ فتعلفه الإبل # وأما الخبط فهو ورق الشجر يجمع ويدق وتعلفه الإبل # وأما الكتم فشجرة يخضب بها الشعر مع الحناء # وكل ما في هذا الفصل فقد تقدم القول فيه مستوعبا في الفصل الذي قبله لأنه ~~واحد كله # PageV06P447 # قال مالك وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها وإن كانت الحصباء ~~والقصة فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا وواحد منهما بمثله وزيادة ~~شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا # قال أبو عمر إنما جعله ربا لأنه عنده سلف جر منفعة اشترطها وازدادها على ~~ما أعطى إلى أجل في الصنف الواحد # ولم يلتفت مالك إلى ذكر البيع وإنما اعتبر ما ms2579 يصير الفعل إليه منهما فإذا ~~حصل بيد الآخر شيء على أن يرد مثله في صفقة وزيادة مثله أو أقل أو أكثر فهو ~~زيادة في السلف والزيادة في السلف مجتمع على تحريمها في الأشياء كلها # وأما الشافعي فالقرض عنده ما استقرضه المسقرض ولا نظن بالبائع ولا ~~بالمبتاع أنه مقرض ولا مستقرض لأن البيع معنى والقرض معنى آخر # ألا ترى أن القرض إنما يكون إلى أجل أو حالا ولا يكون يدا بيد # وليس هذا معنى البيع ولا يشبهه في شيء ولكن لا يجب به حكم وإنما الأحكام ~~الدنيا بيننا على ما ظهر لنا ولا ربا عنده إلا فيما تقدم ذكرنا له # وأما الكوفيون فأصولهم قد وصفناها ومذهبهم في ذلك أشد وأضيق من مذهب مالك # وقد أوضحنا ذلك في باب بيع الحيوان بعضه ببعض فهم لا يجيزونه نسيئة البتة ~~اختلف أو لم يختلف وكذلك سائر العروض # وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال أعياني أن أعرف ~~ما العروض إذا بيع بعضها ببعض نظرة # (33 ### | - باب النهي عن بيعتين في بيعة) ### | 1325 - # مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة # هذا الحديث مسند متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث بن عمر وحديث ~~بن مسعود وحديث أبي هريرة وكلها صحاح من نقل العدول وقد تلقاها أهل العلم # PageV06P448 # بالقبول إلا أنهم اتسعوا في تخريج وجوه هذا الحديث على معان كثيرة وكل ~~يتأول فيه على أصله ما يوافقه وسنذكر من ذلك هنا ما فيه كفاية إن شاء الله ~~تعالى # ومن أحسن أسانيد هذا الحديث ما حدثناه سعيد بن نصر ويحيى بن عبد الرحمن ~~قالا حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي دليم قال حدثنا بن وضاح وحدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني ~~يحيى بن معين قال أخبرني هشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد عن نافع عن بن عمر ~~أن النبي صلى الله عليه ms2580 وسلم نهى عن بيعتين في بيعة # ورواه محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم # ورواه سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم # وقد ذكرنا كثيرا من طرق هذه الأحاديث في ((التمهيد)) # وقد روى شعبة حديث بن مسعود مرفوعا وقال هو ربا # أخبرنا أحمد بن قاسم ومحمد بن عبد الله بن جابر قالا حدثني محمد بن ~~معاوية قال حدثني أبو حنيفة قال حدثني أبو الوليد الطيالسي قال حدثني شعبة ~~عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال لا تصلح صفقتان في ~~صفقة واحدة # وقال بن مسعود هو ربا # وأما أقاويل الفقهاء ومذاهبهم في ذلك فنذكر أولا ما رسمه مالك في ~~((الموطأ)) ثم نتبعه بأقوال سائر الفقهاء إن شاء الله تعالى ### | 1326 - # مالك أنه بلغه أن رجلا قال لرجل ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك ~~إلى أجل فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه # قال أبو عمر هذا الحديث عند مالك فيه وجهان # أحدهما العينة وقد تقدم تفسيرها بمثل هذا الحديث عند مالك عن بن شهاب ~~وغيره # والثاني أنه من باب بيعتين في بيعة لأنها صفقة جمعت بيعتين أصلها البيعة ~~الأولى # PageV06P449 ### | 1327 - # مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير ~~نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل فكره ذلك ونهى عنه # قال أبو عمر هذا من بيعتين في بيعة عند الجميع إذا افترقا على ذلك إلا ~~أنهم اختلفوا في المعنى الذي له وجبت الكراهة والتحريم في ذلك على ما نذكره ~~بعد إن شاء الله تعالى # فمن ذلك ما قاله مالك بأثر هذا الحديث # قال مالك في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر ~~دينارا إلى أجل قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين إنه لا ينبغي ذلك لأنه إن أخر ~~العشرة كانت خمسة عشر ms2581 إلى أجل وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة ~~عشر التي إلى أجل # قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل ~~قد وجب عليه بأحد الثمنين إن ذلك مكروه لا ينبغي لأن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قد نهى عن بيعتين في بيعة وهذا من بيعتين في بيعة # قال مالك في رجل قال لرجل أشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا أو ~~الصيحاني عشرة أصوع أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا أو الشامية عشرة أصوع ~~بدينار قد وجبت لي إحداهما إن ذلك مكروه لا يحل وذلك أنه قد أوجب له عشرة ~~أصوع صيحانيا فهو يدعها ويأخذ خمسة عشر صاعا من العجوة أو تجب عليه خمسة ~~عشر صاعا من الحنطة المحمولة فيدعها ويأخذ عشرة أصوع من الشامية فهذا أيضا ~~مكروه لا يحل وهو أيضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة وهو أيضا ما نهي ~~عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد # وقد فسر مالك مذهبه في معنى النهي عن بيعتين في بيعة واحدة وأن ذلك عنده ~~على ثلاثة أوجه # أحدها العينة # والثاني أنه يدخله مع الطعام من جنس واحد متفاضلا # والثالث أنه من بيوع الغرر ونحو ذلك # فسره بن القاسم # PageV06P450 # قال عيسى بن دينار سألت بن القاسم عن تفسير بيعتين في بيعة فقال لي ~~بيعتين في بيعة أكثر من أن يبلغ لك تفسيره وأصل ما بنينا عليه وتعرف به ~~مكروههما أنهما إذا تبايعا بأمر يكون إذا فسخت إحداهما في صاحبه كان حراما ~~أو يكون إذ فسخت إحداهما في صاحبه لم يكن حراما وكان غررا لا يدري ما عقد ~~به بيع سلعته ولا ما وجب له وهذا من بيعتين في بيعة وأصلها الغرر والمخاطرة ~~وهو فسخ إن وقع إلا أن تفوت السلعة عند مبتاعها فيكون له بقيمتها يوم ~~ابتاعها # قال عيسى وتفسير ذلك أن تقول سلعتي هذه لك - إن شئت - بدينار نقدا وإن ~~شئت بدينارين إلى أجل قد ms2582 وجب عليك الأخذ بأحدهما فهو إن أخذها بالدينار كان ~~نقدا قد فسخ دينارين إلى أجل في دينار نقدا وإن أخذها بدينار إلى أجل كان ~~قد فسخ دينارا نقدا بدينارين إلى أجل # فهذا الذي إن فسخه في صاحبه لم يحل وأما الذي إن فسخه من صاحبه كان حلالا ~~وكان غررا لا يدري ما عقد به بيع سلعته فهو أن يقول خذها بدينار نقدا أو ~~بشاة قائمة نقدا فذلك ملك الآخر يأخذها فهو الذي إن فسخ أحدهما في صاحبه ~~كان حلالا وكان غررا لأنه لا يدري ما عقد عليه بيعه # قال أبو عمر ما زاد عيسى على أن أتى بما ذكره مالك في ((الموطأ)) إلا أنه ~~سمى الغرر حلالا وذهب إلى تفسير ظنه في الدينار نقدا في الشاة وجعل الوجه ~~من الآخر حراما لأنه عنده في ظنه دينار بدينارين إلى أجل معلوم أن بيع ~~الغرر ليس بحلال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلمنهى عنه كما نهى عن بيع ~~الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد فكيف صار فعل من واقع ما نهى عنه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر حلالا وصار فعل من واقع ما نهى عنه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوجه الآخر حراما على أن كل واحد من ~~الفاعلين لم يقصد في ظاهر أمره ما نهى عنه ولكنه فعل فعلا يشبهه # وحصل عند مالك ومن تابعه في حكم من فعله قاصدا إليه فلما صار فعل من واقع ~~أحد النهيين قاصدا أو جاهلا حلالا ومن لم يكن من واقع النهي الثاني مثلها ~~وكلاهما متساويان في فسخ البيع إن أدرك وإصلاحه بالقيمة إن فات والله أعلم # قال أبو عمر قول مالك في هذا الباب هو قول ربيعة وأبي الزناد وسليمان بن ~~يسار # وبه قال عبد العزيز بن أبي سلمة # PageV06P451 # وأما الشافعي فذكر المزني والربيع والزعفراني عنه معنى نهي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن أبيعك عبدا بألف نقدا أو ألفين إلى ms2583 ~~سنة ولا أعقد البيع بواحد منهما فهذا تفرق عن ثمن غير معلوم # قال المحتمل أن يقول أبيعك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك بألف إذا ~~وجب لك عبدي وجبت لي دارك فيكون العبد بثمن غير معلوم لأني ما نقصت في ~~العبد أدركته بما ازددت في الدار فتكون الدار بغير ثمن معلوم إني ما ازددت ~~في الدار أدركت في العبد وكل واحد منهما بائع مشتر بثمن لا يوقف على حقيقته ~~فبيعهما مفسوخ وهو يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا اشترى الرجل بيعا من رجل إلى أجلين فتفرقا ~~على ذلك فلا يجوز وذلك أنه لا يكون إلى أجلين إلا عن ثمنين # فإن قال هو بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا ثم افترقا على قطع أحد البيعتين ~~فهو جائز # قالوا ومن باع عبده من رجل على أن يبيعه الآخر عبده بثمن ذكره لم يجز # فمعنى قول الكوفيين في هذا الباب نحو قول الشافعي # وقال مالك فيمن قال أبيعك هذا الثوب بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل إذا ~~كان البائع والمبتاع كل واحد منهما إن شاء أن يترك البيع ترك ولا يلزمه فلا ~~بأس بذلك # ولا يجوز عند مالك والشافعي وأبي حنيفة إن افترقا على ذلك بالالتزام حتى ~~يفترقا على وجه واحد # وهو قول الثوري # وقال الأوزاعي إن افترقا على ذلك وقبض السلعة فهي بأقل الثمنين إلى أبعد ~~الأجلين # وقال بن شبرمة إذا فارقه على ذلك فضاع فعليه أقل الثمنين نقدا # وبيان ذلك أنه إذا افترق على إلزام إحدى البيعتين بغير عينهما فلا يجوز ~~عند جميعهم لأنه من باب بيعتين في بيعة وافترقا على غير ثمن معلوم فإن ~~افترقا على البيعتين معا على غير التزام بثمن يلزم إحداهما بعد ذلك فأجازه ~~مالك وجعله من باب بيع الخيار # وعند أبي حنيفة والشافعي لا يجوز إذا افترقا على غير ثمن معلوم ولا ~~بالتزام # PageV06P452 # ولا بغير التزام لأنهما قد افترقا على ثمن مجهول ودخلا تحت نهي النبي صلى ~~الله عليه ms2584 وسلم عن بيعتين في بيعة # وقال مالك من باع سلعة بدينار نقدا أو بدينارين إلى شهر فسخ ذلك وردت إلى ~~قيمتها نقدا ولا يعطى أقل الثمنين إلى أقصى الأجلين # وقال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي عن حديثهم لا تحل السومتان هو بكذا ~~نقدا أو بكذا نسيئة قال يأخذ في ذلك بقول عطاء بن أبي رباح # قال لا بأس بذلك ولكن لا يفارقه حتى يأتيه بإحدى البيعتين قلت فإنه ذهب ~~بالسلعة على ذينك الشرطين # قال هي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين # وقال الثوري إن بعت بيعا فقلت هو لك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا فذهب به ~~المشتري وهو بالخيار في البيعتين فإن لم يكن وقع بيعك على أحدهما فهو مكروه ~~وهو بيعان في بيعة واحدة وهو مردود لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ~~فإن وجدت متاعك بعينه أخذته وإن كان قد استهلك فلك أوكس الثمنين وأبعد ~~الأجلين وإذا ذهب به المشتري على وجه واحد نقدا كان أو نسيئة فلا بأس بذلك # وروى الثوري عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال ~~الصفقتان في صفقة ربا # قال سفيان يقول إن يأخذ سلعة بيعا فقال أبيعك هذه بعشرة دنانير وتعطيني ~~بها صرف درهم # والثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق قال هو ربا # وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وهو ~~عندهم من بيعتين في بيعة # وهو عند مالك جائز على ما ذكرناه عنه # ومعمر عن الزهري عن قتادة وعن بن طاوس عن أبيه عن قتادة عن بن المسيب قال ~~لا بأس بأن يقول أبيعك هذا الثوب بعشرة دنانير إلى شهر أو بعشرين إلى شهرين ~~إذا باعه على أحدهما قبل أن تفارقه # ومعمر وبن عيينة عن بن طاوس عن أبيه قال إذا وقع البيع على هذا فهو بأقل ~~الثمنين إلى أبعد الأجلين # PageV06P453 # (34 ### | - باب بيع الغرر) ### | 1328 - # مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى ms2585 عن بيع الغرر # قال أبو عمر هذا الحديث متصل من حديث عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن ~~الأعرج عن أبي هريرة # رواه يحيى القطان وعبد الله بن إدريس وأبو أسامة والدراوردي وغيرهم عن ~~عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم # وقد ذكرنا كثيرا من طرق هذا الحديث في ((التمهيد)) # وأما بيوع الغرر فإنها لا يحاط بها ولا تحصى ولكنا نذكر منها ما ذكره ~~مالك في ((الموطأ)) ويأتي في ذلك ما هو دليل على ما سواه - إن شاء الله عز ~~وجل # قال مالك ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته أو أبق غلامه ~~وثمن الشيء من ذلك خمسون دينارا فيقول رجل أنا آخذه منك بعشرين دينارا فإن ~~وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون دينارا وإن لم يجده ذهب البائع من ~~المبتاع بعشرين دينارا # قال مالك وفي ذلك عيب آخر أن تلك الضالة إن وجدت لم يدر أزادت أم نقصت أو ~~ما حدث بها من العيوب فهذا أعظم المخاطرة # قال أبو عمر اختلف الفقهاء في بيع الآبق # فتحصيل مذهب مالك عند أصحابه أنه لا يجوز بيع الآبق إلا أن يدعي مشتريه ~~معرفته فيشتريه ويتواضعان الثمن فإن وجده على ما يعرف قبضه وجاز البيع وإن ~~وجده قد تغير أو تلف كان من مال البائع ويرد الثمن إلى المشتري # قال مالك وإذا اشتريت عبدا في إباقه فضمانه على البائع لأن البيع فاسد ~~فإن قدرت على العبد فقبضته لم يجز البيع # PageV06P454 # قال وإن كان الآبق عند المشتري فإن علم البائع حاله جاز البيع لأنه قد ~~يزيد وينقص فجائز من أن يعرف البائع حاله كما يعرف المشتري # وقال الشافعي والحسن بن حي والثوري وعبيد الله بن الحسن لا يجوز بيع ~~الآبق على حال # قال أبو عمر لعدم التسليم لأن بيع الأعيان غائبه لا يجوز وصفت أو لم توصف ~~عند الشافعي ولا يجوز عنده بيع الموصوف إلا مضمونا في الذمة # وقد أجمعوا ms2586 أنه من اشترى شيئا من الحيوان معينا واشترط ألا يسلمه إلا بعد ~~شهر أو نحوه أن ذلك لا يجوز # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز بيع الآبق إلا أن يكون في يد مشتريه # وقال عثمان البتي لا بأس ببيع العبد الآبق والبعير الشارد وإن هلك فهو من ~~مال المشتري وإن اختلفا في هلاكه فالبينة على المشتري أنه هلك قبل عقد ~~الشراء وكذلك المبتاع كله عنده # قال أبو عمر قول عثمان البتي مردود بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~بيع الغرر ولا حجة لأحد في جهل السنة ولا في خلافها وقد أجمع علماء ~~المسلمين أن مبتاع العبد الآبق والجمل الشارد وإن اشترط عليه البائع أنه لا ~~يرد الثمن الذي قبضه منه قدر على العبد أو الجمل ولم يقدر أن البيع فاسد ~~مردود # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث شهر بن حوشب عن أبي سعيد ~~الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق وعن ~~شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن شراء ما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء ~~الغنائم حتى تقسم # قال أبو عمر اختلفوا مما في هذا الحديث في بيع لبن الغنم أياما # فقال مالك لا بأس بذلك إذا عرف حلابها ولم يجز ذلك في الشاة الواحدة # وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما وسائر الفقهاء لا يجوز ذلك إلا بكيل # قال أبو عمر لم يجيزوا بيع لبن الغنم في ضروعها لوجهين أحدهما أن ذلك بيع ~~عين غير مرئية ولا معلوم مبلغها وقدرها لأنها قد تزيد وتنقص على قدر المرعى ~~والسلامة من الآفات وإن كان أياما فهو بيع شيء غير مخلوق ولأنه لا يتميز ~~الطاوي من اللبن بعد العقد # PageV06P455 # وأجازه مالك ذلك لأنه عنده من المعلوم في الأغلب حلاب غنم بأعيانها قد ~~عرف ذلك منها وإن اختلفت في الأيام فذلك يسير # والغرر باليسير معفو عنه عند الجميع # قال مالك والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون ms2587 الإناث ~~من النساء والدواب لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج فإن خرج لم يدر أيكون ~~حسنا أم قبيحا أم تاما أم ناقصا أم ذكرا أم أنثى وذلك كله يتفاضل إن كان ~~على كذا فقيمته كذا وإن كان على كذا فقيمته كذا # قال أبو عمر هذا ما لا خلاف فيه وقد اتفق العلماء على أن بيع ما في بطون ~~الإناث لا يجوز لأنه غرر وخطر ومجهول # وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن بيع الغرر وعن بيع ~~الملامسة وعن بيع الحصى وعن بيع حبل حبلة # وهذا كله بيع ما لا يتأمل وبيع ما لا يرى ويجهل # وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع ما في بطون الإناث لأنه ~~غرر حتى تضع # قال مالك ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها وذلك أن يقول الرجل ~~للرجل ثمن شاتي الغزيرة ثلاثة دنانير فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها فهذا ~~مكروه لأنه غرر ومخاطرة # قال أبو عمر قد مضى القول في هذه المسألة في أول هذا الكتاب # قال مالك ولا يحل بيع الزيتون بالزيت ولا الجلجلان بدهن الجلجلان ولا ~~الزبد بالسمن لأن المزابنة تدخله ولأن الذي يشتري الحب وما أشبهه بشيء مسمى ~~مما يخرج منه لا يدري أيخرج منه أقل من ذلك أو أكثر فهذا غرر ومخاطرة # قال مالك ومن ذلك أيضا اشتراء حب البان بالسليخة فذلك غرر لأن الذي يخرج ~~من حب البان هو السليخة ولا بأس بحب البان بالبان المطيب لأن البان المطيب ~~قد طيب ونش وتحول عن حال السليخة # قال أبو عمر ما ذكره مالك - رحمه الله - فهو كما ذكره يدخله المزابنة ~~والغرر # PageV06P456 # وكذلك هو عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء لا يجوز عندهم بيع الزيتون ~~بالزيت على حال ولا الشيرج بالسمسم ولا نبيذ التمر بالتمر # وقال الأوزاعي يجوز شراء زيتونة فيها زيتونة بأمداد من زيتون وكذلك شاة ~~بها لبن بأقساط من لبن لأن ما في الشجرة والضرع لغو # قال مالك ms2588 لا بأس بشاة عليها صوف بصوف ولا بأس بالشاة اللبون باللبن يدا ~~بيد ولا يجوز نسيئة وإن كانت غير لبون جاز الأجل # قال ولا بأس بالشاة اللبون بطعام إلى أجل لأن اللبن من الشاة وليس الطعام ~~منها # قال وكذلك التمر بالنوى لا بأس به إلى أجل # قال والشاة يريد ذبحها بطعام إلى أجل جائز إن لم تكن شاة لحم وكانت تقتنى ~~وإن كانت شاة لحم فلا # قال وكذلك السمن إلى أجل بشاة لبون ولا يجوز وإن لم يكن منها لبن جاز ~~ويجوز الجميع يدا بيد # وفي ((العتبية)) لابن القاسم عن مالك أنه لا يجوز اللبن بالشاة أيهما عجل ~~وأخذ صاحبه # وقال سحنون الذي أعرفه من بن القاسم وقاله لي غير مرة أنه إذا قدم اللبن ~~في الشاة اللبون فلا بأس به إذا كانت الشاة معجلا واللبن إلى أجل وأما إذا ~~كانت الشاة اللبون معجلة واللبن إلى أجل فهو حرام لا يجوز # وروى يحيى عن بن القاسم أنه قال لم يحرم مالك الشاة اللبون باللبن إلى ~~أجل من أجل أنه طعام بطعام إلى أجل ولكن من أجل المزابنة # قال أبو عمر اختلاف أصحاب مالك في هذا الباب من المزابنة وشبهها كثير جدا ~~وقد ذكرناه في كتاب اختلافهم # ويجوز عند أبي حنيفة وأصحابه بيع الزيت بالزيتون وبيع الصوف بالشاة ~~والنوى بالتمر على الاعتبار # وكذلك الشاة التي في ضرعها لبن بلبن وذلك بأن يكون اللبن الذي في ضرع ~~الشاة أقل من اللبن فيكون ما زد على مقداره ثمنا للشاة # وكذلك الزيت يكون أقل مما في الزيتون من الزيت # وكذلك الصوف والشاة # PageV06P457 # وقد ذكرنا هذا المعنى من مذهبهم واضحا في الصرف وذكرنا مذهب الشافعي في ~~المزابنة وما كان مثلها فيما تقدم # وأما قول مالك إنه لا بأس تجب ألبان المطيب فهو مذهبه في اللحم الطري ~~بالمطبوخ وكل ما غيرته الصنعة وخالفته في الغرض فيه بينه وبين غيره لا بأس ~~عنده باللحم المطبوخ بالإناء بل باللحم النيء متفاضلا ومتماثلا يدا بيد ولا ~~يباع - عنده - اللحم ms2589 الرطب بالقديد إلا مثلا بمثل ولا متفاضلا # وقال الشافعي لا يجوز بيع اللحم من الجنس الواحد مطبوخا منه بنيء منه ~~بحال إذا كان إنما يدخر مطبوخا وكذلك المطبوخ بالمطبوخ لأنه لا يدرى ~~التساوي فيهما ولا ما أخذت النار من كل واحد منهما # وقال الطحاوي قياس قول أبي حنيفة وأصحابه أنه لا يباع النيء بالمشوي إلا ~~يدا بيد مثلا بمثل إلا أن يكون في أحدهما شيء من التوابل فيكون الفصل في ~~الآخر للتوابل # قال أبو عمر يجيء على قياس قول أبي حنيفة ما ذكره الطحاوي قياسا على قوله ~~في البر المقلو بالبر ويجيء أيضا على قوله في جواز الحنطة المبلولة ~~باليابسة جواز ذلك وقد خالفه أبو يوسف فيه وقد تقدم ذكر ذلك في بابه والحمد ~~لله كثيرا # قال مالك في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع إن ذلك ~~بيع غير جائز وهو من المخاطرة وتفسير ذلك أنه كأنه استأجره بربح إن كان في ~~تلك السلعة وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له وذهب عناؤه باطلا فهذا ~~لا يصلح وللمبتاع في هذا أجرة بمقدار ما عالج من ذلك وما كان في تلك السلعة ~~من نقصان أو ربح فهو للبائع وعليه وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت ~~فإن لم تفت فسخ البيع بينهما # قال مالك فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها ثم يندم المشتري فيقول ~~للبائع ضع عني فيأتي البائع ويقول بع فلا نقصان عليك فهذا لا بأس به لأنه ~~ليس من المخاطرة وإنما هو شيء وضعه له وليس على ذلك عقدا بيعهما وذلك الذي ~~عليه الأمر عندنا # PageV06P458 # قال أبو عمر هذا البيع لا أعلم خلافا في أنه لا يجوز فيه لأن الثمن فيه ~~مجهول الشرط البائع للمبتاع أنه ما خسر فيه وانحط من ثمنه فهو ضامن له وذلك ~~في عقد صفقته فهو بيع فاسد لأنه يؤول إلى ثمن مجهول # وأما قوله له بعد تمام البيع بع ولا نقصان عليك فهي عدة ms2590 وعده بها # وقد اختلف قول مالك في وجوبها والقضاء بها # وقال بن وهب يرضيه بحسب ما يشبه من ثمن السلعة أن يقبضه البيع من ثمنها # وقال أشهب يرضيه بحسب ما أراد ونوى # وأما الشافعي وأبو حنيفة فلا يريان وجوب شيء من العدات ويستحبان الوفاء ~~بها والله الموفق # (35 ### | - باب الملامسة والمنابذة) ### | 1329 - # مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة # قال مالك والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه أو ~~يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ ~~الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما ويقول كل واحد منهما هذا بهذا فهذا ~~الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة # قال أبو عمر كان بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع الحصى بيوعا يتبايعها ~~أهل الجاهلية # وكذلك روي عن أبي سعيد وبن عمر # فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ومعناها يجمع الخطر والغرر ~~والقمار لأنه بغير تأمل ولا نظر ولا تقليب ولا يدري حقيقة ما اشترى # وتفسير مالك لذلك وغيره من العلماء قريب من السواء وهو معنى ما ذكرنا # PageV06P459 # وكذلك بيع الحصى وذلك أن تكون ثياب مبسوطة فيقول المبتاع للبائع أي ثوب ~~من هذه الثياب وقعت عليه الحصى التي أرمي بها فهي لي فيقول له البائع نعم # فهذا كله وما كان مثله من شراء ما لا يقف المبتاع على عينه وقوف تأمل له ~~وعلم به ولا يعرف مبلغه هو بيع فاسد في معنى ما نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عنه # أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني المطلب بن ~~شعيب قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن بن ~~شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين ونهى عن الملامسة ms2591 والمنابذة في البيع # والملامسة أن يلمس الرجل الثوب بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا ~~بذلك # والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك ~~بيعهما على غير نظر ولا تأمل # وقد ذكرنا الاختلاف في إسناد هذا الحديث وفي ألفاظه في ((التمهيد)) # وسيأتي ذكر اللبستين عند ذكر اللبسة الصماء من الجامع إن شاء الله تعالى # وتفسير الشافعي في الملامسة والمنابذة على نحو تفسير مالك لذلك # قال الشافعي ومعنى الملامسة أن يأتي بالثوب مطويا فيلمسه المشتري أو يأتي ~~به في ظلمة ويقول رب الثوب أبيعك هذا على أنه إذا وجب البيع فنظرت إليه فلا ~~خيار لك # والمنابذة أن يقول أنبذ إليك ثوبي هذا وتنبذ إلي ثوبك على أن كل واحد ~~منهما بالآخر ولا خيار لنا إذا عرفنا الطول والعرض # قال أبو عمر هذا قول الشافعي يدل على صحة ما روي عنه وما روى عنه الربيع ~~في أنه يجيز البيع على خيار الرؤية # PageV06P460 # وقال أبو حنيفة وأصحابه الملامسة والمنابذة بيعان لأهل الجاهلية كان إذا ~~وضع يده على ما ساوم به فقد ملكه وإذا نبذه إليه فقد ملكه ووجب الثمن ~~المذكور عليه وإن لم تطب بذلك نفسه فذلك قمار لا يتابع # وقال بن شهاب الزهري الملامسة كان القوم يتبايعون السلع ولا ينظرون إليها ~~ولا يخبرون عنها # والمنابذة أن ينابذ القوم السلع ولا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها # وقال ربيعة الملامسة والمنابذة من أبواب القمار # قال أبو عمر مما اتفقوا عليه أنه من باب الملامسة بيع الأعمى والمس بيده ~~أو بيع البز وسائر السلع ليلا دون صفة # قال مالك في الساج المدرج في جرابه أو الثوب القبطي المدرج في طيه إنه لا ~~يجوز بيعهما حتى ينشرا وينظر إلى ما في أجوافهما وذلك أن بيعهما من بيع ~~الغرر وهو من الملامسة # قال مالك وبيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه والثوب في ~~طيه وما أشبه ذلك فرق بين ذلك الأمر المعمول به ومعرفة ذلك في صدور الناس ~~وما مضى ms2592 من عمل الماضين فيه وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة والتجارة ~~بينهم التي لا يرون بها بأسا لأن بيع الأعدال على البرنامج على غير نشر لا ~~يراد به الغرر وليس يشبه الملامسة # قال أبو عمر سيأتي القول في بيع البرنامج في بابه إن شاء الله عز وجل # وأما بيع الثوب في طيه دون أن ينظر إليه فلا يجوز عند الجميع لأنه في ~~معنى بيع الملامسة لأنه لا يرى فيه إلا طاقة واحدة فإن عرف ذرعه في طوله ~~وعرضه ونظر إلى شيء منه فاشترى عليه كان ذلك جائزا فإن خالف كان ذلك عينا ~~كسائر العيون إن شاء قام به وإن شاء رضيه # (36 ### | - باب بيع المرابحة) ### | 1330 - # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به ~~بلدا آخر فيبيعه مرابحة إنه لا يحسب فيه أجر السماسرة ولا أجر الطي # PageV06P461 # ولا الشد ولا النفقة ولا كراء بيت فأما كراء البز في حملانه فإنه يحسب في ~~أصل الثمن ولا يحسب فيه ربح إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله فإن ~~ربحوه على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به # قال مالك فأما القصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك فهو بمنزلة البز ~~يحسب فيه الربح كما يحسب في البز فإن باع البز ولم يبين شيئا مما سميت إنه ~~لا يحسب له فيه ربح فإن فات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح فإن لم ~~يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما # قال أبو عمر هذا كله لمن باع مرابحة للعشرة أحد عشر أو للدينار درهم أو ~~نحو ذلك # ومن باع السلعة على أن الربح في جميع ثمنها كلا فإنه يحسب فيها ما كان ~~لدنانيره في عين السلعة كالصبغ والخياطة والقصارة وله أن يعرفه بكل ما قامت ~~عليه السلعة من كراء فأخذه سمسار وطي وشد ونحو ذلك فإن رضي فأخذ السلعة على ~~ذلك وأربحه عليه طاب ذلك له # وأما الشافعي فلم أجد ms2593 في كتبه جوابا في هذه المسألة لا في كتاب المزني ~~ولا في كتاب ((البويطي)) إلا أن من قوله إن كل ما كان صلاحا للمبتاع مما هو ~~عين قائمة فيه أو أمر له قيمة فسبيله سبيل نفس المبتاع وقوله مثل ما قاله ~~أبو ثور على ما نذكره إن شاء الله عز وجل # وقال أبو حنيفة إذا اشترى متاعا فله أن يحمل عليه ما أنفق في القصارة ~~والخياطة والكراء ويلحق بالرقيق الكسوة والنفقة وكذلك أجر السمسار ويقول في ~~جميع ذلك قام علي بكذا # ولم يختلف أصحابه في هذه الجملة # وقال الأوزاعي يرفع فيه كراؤه ونفقته ثم يبيعه بعد ذلك مرابحة # وقال أبو ثور الذي نقول به أن المرابحة لا تجوز إلا على الثمن الذي ~~اشتراه به ولكنه إن أحب أن يحسب جميع ما أنفق عليه وما لزمه فيه من شيء لم ~~يقل قام علي بكذا وكذا فذلك جائز ولا يقل اشتريته بكذا وكذا فيكون فإن باعه # PageV06P462 # على أنه اشتراه بكذا وقد حمل عليه ما أنفق فالبيع مفسوخ وإن استهلك ~~المشتري المتاع كان عليه القيمة ويرجع بالثمن # قال وما أنفق على المتاع وعلى الرقيق في طعامهم ومؤنتهم وكسوتهم حسب عليه ~~قام علي بكذا أو كذا ولا يحسب في ذلك نفقة ولا كراء # قال مالك في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو بالورق والصرف يوم اشتراه عشرة ~~دراهم بدينار فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحة أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على ~~صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه فإنه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير أو ~~ابتاعه بدنانير وباعه بدارهم وكان المتاع لم يفت فالمبتاع بالخيار إن شاء ~~أخذه وإن شاء تركه فإن فات المتاع كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به ~~البائع ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به على ما ربحه المبتاع # قال أبو عمر قوله هذا قول حسن جدا # وهو قول الليث # وهو من باب الكذب والخيانة في المرابحة وستأتي المسألة في ذلك بعد # وقال مالك فيمن اشترى سلعة بدنانير فأعطى في الدنانير عروضا أو ms2594 دراهم إنه ~~لا يبيع مرابحة حتى يبين ما نفذ وكذلك لو اشترى بدين له على رجل لم يبعه ~~حتى يبين # وهو قول الليث # وكذلك لو وجد عيبا لم يرجع إلا ما أعطى # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا اشترى سلعة بألف درهم ثم باعه بالألف ~~الدرهم عروضا أو أعطى فيها ذهبا فإنه يبيعها مرابحة على ألف درهم ولايبين ~~وهوقول الحسن بن حي # وقالوا لو وجد المشتري عيبا ورد السلعة بالعيب لم يرجع إلا بالثمن الذي ~~عقد سلعته عليه # ومن حجتهم أنه جائز له بيعها مرابحة على ما عقد قبل أن ينقض ثم يعطيه بعد ~~ذلك فيه عروضا أو ذهبا أو ما اتفقا عليه # PageV06P463 # وقد اختلف بن القاسم وأشهب في الذي يشتري السلعة بطعام أو عرض هل يبيعها ~~مرابحة # فقال بن القاسم ذلك جائز على ما اشترى من العروض والطعام ولا يجوز له أن ~~يبيعها على قيمتها # وقال أشهب لا يجوز لمن اشترى سلعة بشيء من العروض أن يبيعها مرابحة لأن ~~ذلك من بيع ما ليس عنده # وقال الأوزاعي لو اشترى السلعة بنسيئة وباعها مرابحة ولم يبن فإن للمشتري ~~مثل أجله # وقال أبو ثور وهو كالعيب # وقال أبو عمر قول الأوزاعي هو قول شريح له مثل نقده وأجله # وبه قال أبو ثور # قال مالك وإذا باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار للعشرة أحد عشر ثم ~~جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين دينارا وقد فاتت السلعة خير البائع فإن ~~أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي ~~وجب له به البيع أول يوم فلا يكون له أكثر من ذلك وذلك مائة دينار وعشرة ~~دنانير وإن أحب ضرب له الربح على التسعين إلا أن يكون الذي بلغت سلعته من ~~الثمن أقل من القيمة فيخير في الذي بلغت سلعته وفي رأس ماله وربحه وذلك ~~تسعة وتسعون دينارا # قال مالك وإن باع رجل سلعة مرابحة فقال قامت علي بمائة دينار ثم جاءه بعد ~~ذلك أنها ms2595 قامت بمائة وعشرين دينارا خير المبتاع فإن شاء أعطى البائع قيمة ~~السلعة يوم قبضها وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به علىحساب ما ربحه بالغا ~~ما بلغ إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة فليس له أن ينقص ~~رب السلعة من الثمن الذي ابتاعها به لأنه قد كان رضى بذلك وإنما جاء رب ~~السلعة يطلب الفضل فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع بأن يضع من الثمن ~~الذي ابتاع به على البرنامج # قال أبو عمر إنما قال على البر نامج لأن بيع المرابحة عنده للعشرة أحد ~~عشر والمعهود عند أهل المدينة في بيع البرنامج وهو الذي يسميه أهل العراق ~~((ده دوازده)) للعشرة أحد عشر # PageV06P464 # وذكر أبو عبد الله المروزي هذه المسألة فقال إذا أقر البائع أنه كذب في ~~الشراء وزاد وقامت بذلك بينة فلذلك كله سواء عند بن أبي ليلى وأبي يوسف ~~والشافعي وعبيد الله بن الحسن وأحمد بن حنبل وأبي ثور كلهم يقول تحط عن ~~المشتري الزيادة التي كذب فيها البائع وما أصابها من الربح # واختاره المزني # وقال أبو حنيفة وزفر ومحمد بن الحسن إذا اشترى إذا علم المشتري فهو ~~بالخيار في أخذه السلعة بالثمن الذي سمى له أو يفسخ البيع # وروى الربيع عن الشافعي في مسألة الخيانة والكذب في المرابحة أن المشتري ~~بالخيار بين أن يأخذ المبيع بالثمن الذي سمى به البائع أو يفسخ البيع # قال ولا ترد عنه الخيانة فيرجع إلى ثمن مجهول لم ينعقد البيع بينهما به # والقولان عند الشافعي في هذه المسألة محمولان # ولم يختلف قوله أن البائع لو ادعى الغلط وذكر زيادة في الثمن فأقام بذلك ~~بينة أنه لا يسمع القاضي منها لأنه مكذب لها ويسمع البينة عند مالك ويخير ~~المبتاع على حسب ما ذكر # وروى زيد بن أبي الزرقاء عن الثوري قال إذا ابتاع الرجل بيعا بمائة دينار ~~فقال للمشتري اشتريته بمائتين فاشتراه منه على ذلك بربح خمسين فالبيع جائز ~~فإذا تبين بعد ذلك أنه اشتراه بمائة دفع للمشتري ms2596 الزيادة وما أصابها من ~~الربح # قال وإن ابتاعه بذهب أو ده دوازده # وكذلك أيضا قال فإن اشتراه بمائة ثم قال اشتريته بمائتين ثم باعه مساومة ~~بمائتين وخمسين فأكثر فالبيع جائز وله ما باعه به # وذكر الجوزجاني عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد قال إذا علم المشتري فهو ~~بالخيار بين رد المتاع وأخذ الثمن الذي اشتراه به لا ينقص منه شيئا # وإن كان المشتري قد استهلك المتاع أو بعضه فالثمن لازم له لا يحط عنه شيء ~~من ذلك # وكذلك لو أقر البائع بخيانته في الزيادة أو قامت عليه بينة بذلك لم يرجع ~~المشتري في شيء من الثمن # PageV06P465 # وذكره الطحاوي عنهم # قال أبو حنيفة يحط في التولية ولا يحط في المرابحة وله الخيار # قال وقال محمد لا يحط فيهما وله الخيار # وهو قول زفر # وقال أبو يوسف وعبيد الله بن الحسين يحط منهما # وهو قول بن أبي ليلى # وقال عثمان البتي والحسن بن حي في المرابحة له الخيار # وهو قول مالك ولا يحط عنه شيء # قال مالك وإذا دخلها عيب عند المشتري أو حالت الأسواق فالبيع فاسد فلا ~~يردها ويرد القيمة # قال مالك فإن فاتت السلعة وكانت قيمتها نصف ما وزن مثل ما وزن المبتاع أو ~~أكثر فلا شيء وإن كانت أقل لزمته القيمة تمام القيمة إلا أن يكون أكثر مما ~~وزن فلا تلزمه الزيادة وإن كانت قائمة أخذ الجميع أو رد # قال وقال الشافعي يحط في المرابحة # قال أبو عمر يعني مثل قول الثوري # وهو قول أبي ثور # قال أبو ثور إذا خانه ثم علم المشتري حط عنه من الثمن الزيادة وربح ~~الزيادة # وقال الطبري قياس قول الشافعي أن يكون المشتري بالخيار إذا قامت له ~~البينة بإقرار البائع بالخيانة بين أن ينتقص البيع ويرد السلعة ويرجع ~~بالثمن وبين أن يمضي البيع بما ابتاعها به إن كانت السلعة قائمة وإن كانت ~~مستهلكة فإن له أن يأخذها بما خانه فيه من الثمن وربحه # قال أبو عمر من لم ير أن يحط عن المشتري ms2597 ما كذب فيه البائع وخيره قاسه ~~على العيب لأن العيب نقض دخل على المبتاع وهو فيه مخير إن شاء أخذ وإن شاء ~~رد ومن رأى أن يحط عنه فلأن المشتري إنما ربحه على ما ابتاع به السلعة على ~~غير ذلك فلما خانه وجب أن يرد ما خانه به كما لو خانه في الوزن أو الكيل ~~وجب رد ذلك إلى الحق # PageV06P466 # (37 ### | - باب البيع على البرنامج) ### | 1331 - # قال مالك الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البز أو الرقيق فيسمع به ~~الرجل فيقول لرجل منهم البز الذي اشتريت من فلان قد بلغتني صفته وأمره فهل ~~لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا فيقول نعم فيربحه ويكون شريكا للقوم مكانه ~~فإذا نظر إليه رآه قبيحا واستغلاه # قال مالك ذلك لازم له ولا خيار له فيه إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة ~~معلومة # قال مالك في الرجل يقدم له أصناف من البز ويحضره السوام ويقرأ عليهم ~~برنامجه ويقول في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية وكذا وكذا ريطة سابرية ذرعها ~~كذا وكذا ويسمي لهم أصنافا من البز بأجناسه ويقول اشتروا مني على هذه الصفة ~~فيشترون الأعدال على ما وصف لهم ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون # قال مالك ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه # قال مالك وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم إذا كان ~~المتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا له # قال أبو عمر بيع البرنامج هو من باب بيع الغائب على الصفة # وقد اختلف في ذلك السلف والخلف # فمنهم من أجازه وأبطل فيه خيار الرؤية إذا وجد على الصفة وهو قول مالك ~~وأكثر أهل المدينة وهو أحد قولي الشافعي في بيع الغائب على الصفة # ومنهم من قال للمشتري فيه خيار الرؤية على كل حال وبه قال أبو حنيفة ~~وأصحابه وهو أحد قولي الشافعي # وللشافعي قول ثالث هو الذي اختاره المزني أن البيع في ذلك باطل لأنه لا ~~عين مرئية ولا صفة مضمونة وأنهما يفترقان في خيار الرؤية على غير ms2598 تمام بيع ~~ولا صفقة # ومن حجته في ذلك على مالك أنه لم يجز بيع الساج المدرج في جرابه ولا ~~الثوب القبطي في طيه حتى ينشر وينظر إلى ما في أجوافهما قال والنظر إليهما # PageV06P467 # دون نشرهما لصفة البرنامج أو أكثر منها قال وإذا لم يجز ذلك في الثوب ~~الواحد وغرره أقل كان الغرر في الكثير من الثياب أكثر # قال أبو عمر قد وقف مالك على معنى ما ذكره الشافعي وقال فرق بين ذلك ~~الأمر المعمول به وما في صدور الناس من معرفة ذلك وأنه لم يزل بيع البرنامج ~~من عمل الناس الجائز بينهم ولا يشبه الملامسة # ذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال إذا ابتاع الرجل منك ~~شيئا على صفة فلم تخالف ما وصفت له فقد وجب البيع # قال أيوب وقال الحسن له خيار الرؤية # وعن معمر قال أخبرنا الزهري عن بن المسيب قال قال أصحاب النبي صلى الله ~~عليه وسلم وددنا لو أن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف تبايعا حتى يعلم ~~أنهما أعظم جدا في التجارة قال فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا من أرض ~~أخرى بأربعين ألف درهم أو أربعة آلاف أو نحو ذلك إن أدركتها الصفقة وهي ~~سالمة ثم أجاز قليلا فرجع فقال أزيدك ستة آلاف إن وجدها رسولي سالمة قال ~~نعم فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت وخرج منها بالشرط الآخر قال رجل للزهري ~~فإن لم يشرط قال هي من مال البائع # وروى بن وهب عن يونس عن بن شهاب قال كان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن ~~عوف فذكر الخبر بمعناه ولم يذكر سعيد بن المسيب # وفيه عن الصحابة جواز بيع الغائب إلا أن ظاهره ليس فيه صفة فهو حجة لأبي ~~حنيفة الذي يجيز بيع الغائب على غير صفة فإذا رآه ورضيه صارت الصفقة وتم ~~البيع وإن لم يرضه فلا بيع بينهما # والصفة وغير الصفة عند أبي حنيفة وأكثر الكوفيين في باب بيع الغائب سواء ~~لأنه فيه خيار الرؤية # ومالك ms2599 لا يجيزه على ذلك حتى يتواصفاه فإن وجد البيع على الصفة لزم ~~المشتري ولا خيار له إذا رأى # وأما بيع البرنامج فهو أيضا من بيوع المرابحة وهو الذي يسميه أهل العراق ~~بيع ((ده دوازده)) وهو بيع البز والمتاع على الصفات العشرة من رأس المال ~~أحد عشر بالربح ونحو ذلك # وقد كرهه قوم وأجازه آخرون # PageV06P468 # فمن كرهه يوجه كراهيته أنه بيع غير حاضرة لم ينظر إليها فدخلت من باب ~~الملامسة والمنابذة والغرر ولم يلتفت من كره ذلك إلى الصفة لأن الصفة إنما ~~تكون في بيع المضمونات على الصفة في الذمة وهو بيع السلم # وفيه وجه آخر من الكراهة لأنه قد حسب في برنامجه كل ما اتفق عليه ومن ~~أجازه فلما وصفنا من تبايع الصحابة الأشياء الغالية إما على الصفة وإما على ~~خيار الرؤية # ذكر عبد الرزاق وغيره عن الثوري عن خالد عن بن سيرين قال # ((لا بأس ببيع ((ده دوازده)) وتحسب النفقة على الثياب)) # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في البيع على البرنامج مرابحة إذا أربحه ~~وهو لا يعلم الثمن فهو بالخيار إذا علم # وقال أبو ثور إذا اشترى منه متاعا بربح العشرة واحدا ولم يعلم رأس المال ~~كم هو فالبيع باطل وإنما يكون الربح بعد العلم بالثمن ونحو ذلك عند مالك # وعن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم وعن جعدة بن ذكوان عن شريح قال لا بأس ~~ببيع ((ده دوازده)) وبه يقول الثوري # وعن معمر قال أنبئت أن بن مسعود كره أن يأخذ للنفقة ربحا # وعن معمر عن قتادة عن بن المسيب أنه سأله عن بيع عشرة باثني عشر # قال لا بأس به ما لم يأخذ للنفقة ربحا # وعن معمر عن قتادة عن نوح بن أبي بلال قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا ~~بأس ببيع ده دوازده ما لم يحسب الكراء # وقال عبد الرزاق أخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني عبد الرحمن بن ~~عجلان عن إبراهيم النخعي قال لا بأس أن يأخذ للنفقة ربحا # قال عبد الرزاق قال ms2600 سفيان ربح النفقة أجر الغسال وأشباهه # قال وأخبرنا الثوري عن عمار الدهني عن بن أبي نعم عن بن عمر قال بيع ((ده ~~دوازده)) ربا # قال وأخبرنا الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن مسروق أنه كره ~~بيع ((ده دوازده)) # قال وأخبرنا بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت بن عباس يكره ~~بيع ((ده دوازده)) وقال ذلك بيع الأعاجم # PageV06P469 # قال وأخبرنا الثوري عن سالم الضبي عن إبراهيم قال لا بأس أن يرقم على ~~الثوب أكثر ما قام به ويبيعه مرابحة لا بأس بالبيع على الرقم # قال وأخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرنا عبد الرحمن بن عجلان قال ~~سألت إبراهيم النخعي قلت الرجل يشتري الثوب فيرقمه فيزيد في رقمه كراءه ~~وغيره ثم يبيعه مرابحة على الرقم # قال أليس ينظر المتاع وينشره قلت بلى قال لا بأس به # قال أبو عمر أما قول إبراهيم في تجويزه أنه يريد في الرقم الكراء والنفقة ~~فقد أجاز ذلك من الفقهاء من ذكرنا قوله # واختلفوا هل يأخذ لذلك ربحا أم لا ولا قوله لا بأس بأن يرقم على الثوب ~~أكثر ما قام به ويبيعه مرابحة فالمعنى فيه أنه يقول قد ربحت على ثوبي وربحت ~~كذا وكذا وأنا لا أبيعه إلا بكذا وكذا زيادة على ما رقمه به فهذا كالمساومة ~~لأنه لا يقول له مقام علي بكذا ولا أشتريه بكذا # وكذا قال مالك # والكذب لم يحل له بإجماع العلماء وللمشتري أن يقول له لا أرضاه برأس ماله ~~فكيف بالزيادة عليه وبما كسبته فيه # وقد كره جماعة من العلماء ذلك لأنه باب من المكر والخديعة وليس كل العامة ~~يعرف ذلك وربما توهم المشتري أنه يقول له بذلك اشتريت أو بكذا قام علي # وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري وقال أخبرني واصل بن سليم عن طاوس أنه ~~ذكر له قول إبراهيم فقال لا أبيعن سلعتي بالكذب # قال وأخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين أنه كان يكره أن يقول أربحني على ~~هذا الرقم ولا ms2601 أرى بأسا أن يقول زدني على الرقم بكذا وكذا # قال أبو عمر هذا لما ذكرت لك لأنه إذا قال له ربحني على الرقم كذا أوهمه ~~أن الرقم هو ما اشتراه به أو ما قام عليه به عند من أجاز ذلك أيضا وبالله ~~التوفيق # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في البيع على البرنامج مرابحة إذا أربحه ~~وهو لا يعلم الثمن فهو بالخيار إذا علم # PageV06P470 # (38 ### | - باب بيع الخيار) ### | 1332 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~((المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع ~~الخيار)) # قال مالك وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه ### | 1333 - # مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال ((أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادان)) # قال أبو عمر جعل مالك - رحمه الله - حديث بن مسعود هذا كالمفسر لحديث بن ~~عمر يقول إن المتبايعين قد يختلفان قبل الافتراق فلو كان كل واحد منهما ~~بالخيار لم تجب على البائع يمين ولا تراد لأن التراد إنما يكون فيما قد تم ~~من البيوع والله أعلم # فكأنه عنده منسوخ لأنه لم يدرك العمل عليه واستدل على نسخه بحديث بن ~~مسعود الذي أردفه بقول القاسم ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم ~~وفيما أعطوا # وقد قال مالك وذكر له حديث ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فقال قد جاء ~~هذا الحديث ولعله أن يكون شيئا قد ترك فلم يعمل به # وقال في رجل وقف سلعته للسوم فأعطي بها ما طلب فيها فقال لا أبيعها ~~فالبيع له لازم فإن قال إنما كنت لاعبا وأردت اعتبار ثمنها فيحلف على ذلك ~~فإن لم يحلف لزمه البيع # قال الطحاوي كل من لم يقل بحديث البيعان بالخيار ما لم يفترقا من مكانهما ~~يلزمه البيع ولا يلتفت إلى يمينه في قوله كنت لاعبا ومن يقول المتبايعان كل ~~واحد منهما على صاحبه بالخيار ms2602 حتى يفترقا أحرى ألا يقول بقول مالك في ذلك # PageV06P471 # قال ولم يقل بقول مالك أحد من الفقهاء في أنه لا يلزمه البيع وقد أعطي ما ~~طلب في سلعته التي وقفها للبيع وساوم الناس فيها # قال أبو عمر حديث بن مسعود حديث منقطع لا يكاد يتصل وإن كان الفقهاء قد ~~عملوا به كل على مذهبه الذي تأوله فيه # فمن أسانيد هذا الحديث ما رواه حفص بن غياث عن أبي العميس قال أخبرني عبد ~~الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال اشترى الأشعث رقيقا من ~~رقيق الخمس من عبد الله بن مسعود بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم ~~فقال إنما أخذتهم بعشرة آلاف فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك # قال الأشعث أنت بيني وبين نفسك # قال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((إذا اختلف ~~البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان)) # هذا رواه أبو داود عن محمد بن يحيى بن فارس عن عمر بن حفص بن غياث عن ~~أبيه وكذلك هو في روايتنا في مصنفه من السنن # وذكره بن الجارود عن محمد بن يحيى عن عمرو بن حفص عن أبيه عن أبي العميس ~~عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث وكيف كان الأمر فهو غير متصل ولا ~~مسند # وذكر أبو داود أيضا قال حدثني عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثني هشيم ~~قال أخبرنا بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن بن مسعود باع ~~من الأشعث بن قيس رقيقا فذكر معناه # وهذا لا يتصل لأن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يختلفوا أنه لم ~~يسمع من أبيه # وروى هذا الحديث أيضا الشافعي وبن أبي شيبة والحميدي عن بن عيينة عن بن ~~عجلان عن عوف بن عبد الله عن بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ((إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع والمبتاع ms2603 بالخيار)) # ورواه القطان عن بن عجلان مثله بإسناده # PageV06P472 # وهذا أيضا غير متصل بل هو بين الانقطاع # وسنذكر ما للعلماء في معنى هذا الحديث بعد الفراغ من القول في حديث بن ~~عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ((البيعان بالخيار ما لم يفترقا - إن شاء ~~الله عز وجل)) # وأجمع العلماء من أهل الفقه بالحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم ~~((البيعان بالخيار ما لم يفترقا)) من أثبت ما يروى عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم من أخبار الآحاد العدول لا يختلفون في ذلك وإنما اختلفوا في القول به ~~وادعا النسخ فيه وتخريج معانيه # وقد اختلف الحفاظ في ألفاظه # فرواية مالك عن نافع ما ذكرناه عنه في ((الموطأ)) # ورواية أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ((البيعان ~~بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه ((اختر)) # هكذا قال حماد بن زيد عن أيوب # ورواه شعبة وسعيد بن أبي عروبة عن أيوب بإسناده بلفظ حديث مالك ومعناه # ورواه بن عليه عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال البيعان بالخيار حتى يفترقا ~~أو يكون بيع خيار # قال وربما قال فيه نافع أو يقول أحدهما لصاحبه اختر # ولفظ عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ((كل بيع ~~فلا بيع بينهما حتى يفترقا إلا بيع الخيار)) # ورواه بن جريج عن نافع قال أملى علي نافع أنه سمع بن عمر يقول قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ((إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار ~~حتى يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار وإذا كان عن خيار فقد وجب)) # قال نافع كان بن عمر إذا تبايع الرجل ولم يخبره وأراد أن لا يقبله قام ~~فمشى هنيهة ثم وقع # وهذه الألفاظ كلها معناها واحد ولا تدافع في شيء منها # وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((المتبايعان بالخيار ما لم ~~يفترقا)) من وجوه كثيرة من حديث سمرة بن جندب وأبي برزة الأسلمي وعبده الله ~~بن ms2604 عمرو بن العاص وأبي هريرة وحكيم بن حزام وقد ذكرت أسانيدها وطرقها في ~~((التمهيد)) # وأما اختلاف الفقهاء في القول # PageV06P473 # فقول مالك ما ذكره في موطئه ومذهبه في جماعة أصحابه أنه لا خيار ~~للمتبايعين إذا عقدا بيعهما بالكلام وإن لم يفترقا بأبدانهما # وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقول إبراهيم النخعي وأهل الكوفة وربيعة بن ~~أبي عبد الرحمن وطائفة من أهل المدينة # وهو قول الثوري في رواية عبد الرزاق عنه # قال سفيان الصفقة باللسان # وقال محمد بن الحسن معنى الحديث إذا قال البائع قد بعتك فله أن يرجع ما ~~لم يقل المشتري قبلت # ورواه عن أبي حنيفة # وقال عن أبي يوسف المتبايعان في هذا الحديث هما المتساويان فإذا قال بعتك ~~بعشرة فللمشتري خيار القبول في المجلس وللبائع خيار الرجوع فيه قبل قبول ~~المشتري # وعن عيسى بن أبان نحوه # وقال بعض أصحاب أبي حنيفة التفرق أن يتراضيا بالبيع فإذا تراضيا فقد ~~تفرقا # قال والتفرق قد يكون بالقول كما يقال للمتناظرين إذا قاموا عن المجلس عن ~~أي شيء افترقتم # وقال الله تعالى (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته) النساء 130 # وأما افتراقهما بالكلام قال ومعنى قوله في المتبايعين أنهما بالخيار وهو ~~قول الرجل للرجل قد بعتك عبدي هذا بألف درهم فله أن يرجع عن قوله ذلك ما لم ~~يقل الآخر قد قبلت فهذا موضع خيار البائع فلو قال المشتري قد قبلت فقد ~~افترقا وتم البيع بينهما # وقال غيره من الكوفيين التفرق أن يقبل في المجلس فإذا قام أحدهما من ~~المجلس قبل أن يقبل صاحبه بطل الخيار # قال وفائدة هذا الوجه أن المشتري إذا لم يجب البائع من فوره أي قد قبلت ~~لم يضره ذلك فلم ينقطع خيارهما حتى يتفرقا من مجلسهما # قال أبو عمر هذان التأويلان فاسدان مخالفان لمعنى الحديث وظاهره لأن ~~الخيار فيهما للبائع خاصة وحديث مالك في أول الباب يقتضي بفسادهما لقوله # PageV06P474 # صلى الله عليه وسلم ((المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم ~~يفترقا وسنبين ضعف تأولهما في الحديث فيما ms2605 بعد - إن شاء الله عز وجل # وكان أبو حنيفة يرد هذا الحديث بالاعتبار كفعله في سائر أخبار الآحاد ~~يعرضها على الأصول المجتمع عليها ولا يقبلها إذا خالفها ويقول أرأيت إن ~~كانا في سفينة أو قيد متى يفترقان وهذا أكثر عيوبه وأعظم ذنوبه عند أهل ~~الحديث واحتجاجهم بمذهبهم في رفع ظاهر الحديث طويل أكثره تشعيب لا معنى له ~~لأن الأصول لا يرد بعضها ببعض وقد ذكرنا أكثرها في ((التمهيد)) # وقال الثوري في ((جامعه)) والليث بن سعد وعبيد الله بن الحسن والشافعي ~~وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود إذا عقد المتبايعان بيعهما فكل واحد ~~منهما بالخيار في إتمامه وفسخه ما داما في مجلسهما لم يفترقا بأبدانهما ~~والتفرق في ذلك كالتفرق في الصرف سواء # وهو قول بن أبي ذئب في طائفة من أهل المدينة وقول سوار قاضي البصرة ~~وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك # وروي ذلك عن عبد الله بن عمر وشريح القاضي وسعيد بن المسيب والحسن البصري ~~وعطاء وطاوس والزهري وبن جريج ومعمر ومسلم بن خالد الزنجي والدراوردي ويحيى ~~القطان وبن مهدي # وقال الأوزاعي المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا في بيوع ثلاثة بيع ~~السلطان في الغنائم وبيع الشركاء في الميراث وبيع الشركة في التجارة فإذا ~~صافقه فقد وجب البيع وليسا فيه بالخيار # قال وحد الفرقة ما كانا في مكانهما ذلك حتى يتوارى كل واحد منهما عن ~~صاحبه قال وإذا خيره فاختار فقد وجب البيع وإن لم يفترقا # قال أبو عمر كل من أوجب الخيار يقول إذا خيره في المجلس فاختار فقد وجب ~~البيع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((أو يقول أحدهما لصاحبه ~~اختر)) # وفعل بن عمر تفسير ذلك وقد تقدم ذكره وهو راوي الحديث والعالم بمخرجه ~~ومعناه # وقال الليث بن سعد التفرق أن يقوم أحدهما # وقال الشافعي كل متبايعين في بيع عين حاضرة أو سلم إلى أجل أو دين أو صرف ~~أو غير ذلك تبايعا وتراضيا ولم يتفرقا عن مقامهما أو مجلسهما الذي # PageV06P475 # تبايعا فيه فلكل ms2606 واحد منهما - إن شاء - فسخ البيع كان ذلك له ما داما في ~~الموضع الذي عقدا فيه بيعهما إلا أن يقول أحدهما لصاحبه اختر إن شئت إمضاء ~~البيع أو رده فإن اختار وجها من ذلك لزمه وانقطع عنه خيار المجلس وإن لم ~~يتفرقا فإن عقدا بيعهما على خيار مدة يجوز الخيار إليها كانا على ما عقدا ~~من ذلك ولم يضرهما التفرق # وسنذكر اختلافهم في مدة أيام الخيار بعد إن شاء الله تعالى # وبهذا كله قال أبو ثور وأحمد وهو معنى قول الجميع # واختلف المتأخرون من أصحابنا المالكيين في معنى قول مالك في ((الموطأ)) ~~بأكثر قول النبي صلى الله عليه وسلم ((البيعان بالخيار ما لم يفترقا # قال مالك وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه)) # فقال بعضهم دفع مالك هذا الحديث بإجماع أهل المدينة على معنى الخلاف به ~~فلما لم ير أحد يعمل به قال ذلك القول وإجماعهم عنده حجة كما قال أبو بكر ~~بن عمرو بن حزم إذا رأيت أهل المدينة قد أجمعوا على شيء فاعلم أنه الحق # قال وإجماعهم عند مالك أقوى من خبر الواحد # فقال بعضهم لا يجوز لأحد أن يدعي في هذه المسألة إجماع أهل المدينة لأن ~~الاختلاف فيها موجود بها # قال وإنما معنى قول مالك وليس لهذا عندنا حد معروف أي ليس للخيار عندنا ~~حد معروف لأن الخيار عنده ليس محدودا بثلاثة أيام كما حده الكوفيون ~~والشافعي بل هو على حسب حال المبيع فمرة يكون ثلاثة ومرة أقل ومرة أكثر ~~وليس الخيار في العقار كهو في الدواب والثياب هذا معنى قوله ذلك # قال أبو عمر لا يصح دعوى إجماع أهل المدينة في هذه المسألة لأن الاختلاف ~~فيها بالمدينة معلوم # وأي إجماع يكون في هذه المسألة إذا كان المخالف فيها منهم عبد الله بن ~~عمر وسعيد بن المسيب وبن شهاب وبن أبي ذئب وغيرهم وهل جاء فيها منصوصا ~~الخلاف إلا عن أبي الزناد وربيعة ومالك ومن تبعه وقد اختلف فيها أيضا عن ~~ربيعة فيما ذكر ms2607 بعض الشافعيين # وقال بن أبي ذئب وهو من جلة فقهاء المدينة من قال إن البيعين ليسا # PageV06P476 # بالخيار حتى يفترقا استتيب وجاء بقول فيه خشونة تركت ذكره وهو محفوظ عند ~~العلماء # وأما احتجاج الكوفيين وغيرهم بعموم قول الله عز وجل (أوفوا بالعقود) ~~المائدة 1 قالوا وهذان قد تعاقدا وفي هذا الحديث إبطال الوفاء بالعقد فهذا ~~ليس بشيء لأن المأمور به من الوفاء به من العقود ما لم يبطله الكتاب أو ~~السنة كما لو عقدا بيعهما على ربا أو سائر ما لا يحل لهما # واحتجوا أيضا بقوله - عليه السلام - ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى ~~يستوفيه)) قالوا فقد أطلق بيعه إذا استوفاه قبل الافتراق وبعده # وهذا عند من خالفهم مرتب على خيار المتبايعين قبل الافتراق لأنه ممكن ~~استعمالهما معا فكيف يدفع أحدهما بالآخر مع إمكان استعمالهما # واحتجوا بكثير من الظواهر والعموم مع إجماعهم على أنه لا يعترض في العموم ~~بالخصوص ولا بالظواهر على النصوص # وقالوا قوله صلى الله عليه وسلم ((البيعان بالخيار ما لم يفترقا)) على ~~الندب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ((من أقال نادما في بيع أو قال في ~~بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة)) وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم في ~~حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~((البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن يكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق ~~صاحبه خشية أن يستقيله)) # وقال الشافعي أما قوله صلى الله عليه وسلم ((من أقال نادما بيعته أقاله ~~الله عثرته)) فهذا على الندب لا شك فيه ولفظه يدل على ذلك # وأما قوله ((البيعان بالخيار ما لم يفترقا)) فليس في لفظه شيء يدل على ~~الندب وإنما هو حكم وقضاء وشرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ~~لأحد خلافه برأيه # قالوا وأما قوله في حديث عمرو بن شعيب لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن ~~يستقيله فلفظ منكر لإجماع علماء المسلمين أنه جائز له أن يفارقه ليتم ms2608 بيعه ~~وله أن لا يقيله إلا أن يشاء وقوله ((لا يحل)) لفظة منكرة بإجماع وبان أن ~~الإقالة ندب وحصر لا إيجاب وفرض # ومما يزيد ذلك بيانا فعل بن عمر - رضي الله عنه فإنه كان إذا أراد أن يجب # PageV06P477 # له البيع مشى حتى يفارق صاحبه ويغيب عنه وهو الذي روى الحديث وعلم معناه ~~ومخرجه # وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني مطلب بن شعيب قال حدثني عبد ~~الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يوسف عن سالم قال قال بن عمر كنا ~~إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم نفترق فتبايعت أنا وعثمان ما لا ~~بالوادي بمال كثير فلما بايعته طفقت القهقرى على عقبي خشية أن يرادني عثمان ~~البيع قبل أن أفارقه # قال أبو عمر في قول بن عمر كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما ~~لم نفترق دليل على أن الافتراق عن المجلس كان أمرا معمولا به عندهم في ~~بيعاتهم # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا إسماعيل بن أمية عن نافع قال ~~كان بن عمر إذا اشترى شيئا مشى ساعة قليلا ليتم له البيع ثم يرجع # وروى سفيان بن عيينة عن بن جريج عن نافع عن بن عمر أنه كان إذا اشترى ~~السلعة فأراد ألا يقيل صاحبه مشى شيئا قليلا ثم رجع # وعن أبي برزة الأسلمي في رجل اشترى فرسا من رجل ثم أقام بقية يومهما ~~وليلتهما لم يفترقا وندم أحدهما فلم يرد الآخر إقالته فاختصما إلى أبي برزة ~~فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((البيعان بالخيار ما لم يفترقا)) ~~وما أراكما افترقتما # وقد ذكرنا هذا الخبر بإسناده في ((التمهيد)) # ولا أعلم أحدا خالفهما من الصحابة فيما ذهبا إليه من ذلك # وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح أنه شهده يختصم ~~إليه في رجل اشترى من رجل بيعا فقال إني لم أرضه فقال الآخر بل قد رضيته ~~فقال شريح بينتك أنكما تصادرتما عن رضا بعد ms2609 البيع أو خيار وإلا فيمينه ~~بالله ما تصادرتما بعد البيع عن رضا ولا خيار # قال وأخبرنا الثوري عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن شريح قال ~~البيعان بالخيار ما لم يتفرقا # قال عبد الرزاق قال هشام بن يوسف - قاضي صنعاء إذا جاء الحديث عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم فليس ينبغي أن يترك إلا أن يأتي عنه خلافه # ومما احتج به من لم ير للمتبايعين خيارا في المجلس أن يكون التفرق ~~بالكلام كعقد النكاح أو كوقوع الطلاق الذي سمى الله فراقا # PageV06P478 # قالوا والتفرق بالكلام في لسان العرب معروف كما هو بالأبدان # واحتجوا بقول الله عز وجل (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته) النساء 130 ~~وبقوله تعالى (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا) آل عمران 105 وبقوله عز ~~وجل (فرقوا دينهم) الأنعام 159 وبقوله صلى الله عليه وسلم ((تفترق أمتي)) ~~ونحو هذا مما لم يرد به الافتراق بالأبدان # فيقال لهم أخبرونا عن الكلام الذي وجب به الإجماع في البيع وتمت به ~~الصفقة أهو الكلام الذي أريد به الافتراق في الحديث المذكور أو غيره فإن ~~قالوا هو غيره فقد أحالوا وجاؤوا بما لا يعقل لأنه ليس ثم كلام غيره وإن ~~قالوا هو ذلك الكلام بعينه قيل لهم كيف يجوز أن يكون الكلام الذي به اجتمعا ~~عليه وبه تم بيعهما له افترقا هذا ما لا يفهمه ذو عقل وإنصاف # وأما قول من قال المتبايعان هما المتساومان فلا وجه له لأنه لا يكون ~~حينئذ في الكلام فائدة لأنه معقول أن كل واحد في ماله وسلعته بالخيار قبل ~~السوم وما دام قبل الشراء متساوما حتى يمضي البيع ويعقده ويرضاه وكذلك ~~المشتري بالخيار قبل الشراء وفي حين المساومة أيضا هذا معلوم بالعقل ~~والفطرة والشريعة وإذا كان هذا كذلك بطلت فائدة الخبر وقد جل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن يخبر بما لا فائدة فيه # وأما حديث بن مسعود في اختلاف المتبايعين فقد قال مالك في ((الموطأ)) ~~الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في ms2610 الثمن فيقول ~~البائع بعتكها بعشرة دنانير ويقول المبتاع ابتعتها منك بخمسة دنانير إنه ~~يقال للبائع إن شئت فأعطها للمشتري بما قال وإن شئت فاحلف بالله ما بعت ~~سلعتك إلا بما قلت فإن حلف قيل للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع ~~وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت فإن حلف بريء منها وذلك أن كل ~~واحد منهما مدع على صاحبه # وروى بن القاسم عن مالك أن السلعة إن كانت قائمة بيد البائع أو بيد ~~المشتري فسواء ويتحالفان ويترادان # وقال بن القاسم إن قبضها المبتاع وفاتت عنده بتمام أو نقصان أو تغير سوق ~~أو بيع أو كتابة أو هبة أو هلال أو تقطيع في الثياب أو كانت دارا # PageV06P479 # فبناها أو طال الزمان فتغيرت المساكن ثم اختلفا في الثمن فالقول قول ~~المشتري مع يمينه # وروى بن وهب عن مالك أنهما يتحالفان إذا كانت السلعة قائمة عند البائع ~~وأما إذا بان بها المشتري إلى نفسه فالقول قوله مع يمينه ولا يتحالفان # وقال سحنون رواية بن وهب عن مالك هو قول مالك الأول وعليه أكثر الرواة ثم ~~رجع مالك إلى ما رواه بن المسيب # قال وقال بن القاسم إذا تحالف رد البيع إلا أن يرضى المبتاع أن يأخذها ~~بما قال البائع قبل الفسخ # وقال سحنون بل بتمام التحالف ينفسخ البيع # قال وهو قول شريح إذا تحالفا ترادا وإن نكلا ترادا وإن حلف أحدهما ونكل ~~الآخر ترك البيع يريد على قول الحالف # وروى بن المواز عن بن القاسم مثل قول شريح # وقال عبد الملك بن حبيب إن حلفا فسخ وإن نكلا كان القول قول البائع وذكره ~~عن مالك # قال أبو عمر الخبر الذي ذكره سحنون عن شريح من طرقه عنه ما ذكره عبد ~~الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال إذا اختلف البيعان ~~في البيع حلفا جميعا فإن حلفا رد البيع وإن نكل أحدهما وحلف الآخر فهو للذي ~~حلف فإن نكلا رد البيع # وقال بن وهب وبن ms2611 أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق إذا ~~اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع ويبدأ البائع ~~باليمين ثم يقال للمشتري إما أن تأخذ بما حلف عليه البائع وإما أن تحلف على ~~دعواك وتبرأ فإن حلفا جميعا رد البيع وإن نكلا جميعا رد البيع وإن حلف ~~أحدهما ونكل الآخر كان البيع لمن حلف وسواء عند جميعهم كانت السلعة حاضرة ~~قائمة العين بيد البائع أو بيد المبتاع فإن فاتت السلعة بيد المشتري وهلكت ~~وذهب عينها فإن الثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف والحسن بن حي والليث بن سعد ~~ومالكا وأصحابه إلا أشهب - قالوا القول قول المشتري مع يمينه ولا يتحالفان # وقال أبو يوسف قال أبو حنيفة القياس في المتبايعين إذا اختلفا فادعى ~~البائع # PageV06P480 # ألفا وخمس مائة وادعى المشتري ألفا أن يكون القول قول المشتري ولا ~~يتحالفان ولا يترادان لأنهما قد أجمعا على ملك المشتري السلعة المبيعة # واختلفا في ملك البائع على المشتري من الثمن ما لا يقر به المشتري فهما ~~كرجلين ادعى أحدهما على الآخر ألف درهم وخمس مائة وأقر هو بألف فالقول قوله ~~إلا أنا تركنا القياس للأثر في حال قيام السلعة فإذا فاتت السلعة عاد ~~القياس # قال أبو عمر كأنه يقول لما جاء في الحديث أو يترادان علم أنه أراد رد ~~الأعيان فإذا ذهبت الأعيان خرج من ظاهر الحديث لأن ما قد فات بيد المبتاع ~~لا سبيل إلى رده وصار البائع مدعيا لثمن لا بينة له به وقد أقر له المشتري ~~ببعضه فكان القول قوله مع يمينه لأنهما قد دخلا في معنى قول النبي صلى الله ~~عليه وسلم ((البينة على المدعي واليمين على المنكر)) # وقال الشافعي ومحمد بن الحسن وعبيد الله بن الحسن - قاضي البصرة - وهو ~~قول أشهب صاحب مالك إن المتبايعين إذا اختلفا في الثمن يتحالفان ويتفاسخان ~~أبدا كانت السلعة قائمة بيد البائع أو المبتاع أو فاتت عند المبتاع فإن ~~كانت قائمة تراداها وإن كانت فائتة ترادا قيمتها # ومن حجتهم معنى قولهم إن البائع لم يقر ms2612 بخروج السلعة من ملكه إلا بصفة قد ~~ذكرها أو ثمن قد وصفه لم يقر له المبتاع به # وكذلك المشتري لم يقر بانتقال الملك إليه إلا بصفة لم يصدقه البائع عليها ~~لأنه متى ذكر ثمنها كذبه البائع فيه # والأصل أن السلعة للبائع فلا تخرج عن ملكه إلا بيقين من إقرار أو بينة ~~وإقراره منوط بصفة لم تقم للمشتري بينة بتكذيبها فحصل كل واحد منهما مدعيا ~~ومدعى عليه # وقد وردت السنة بأن يبدأ البائع باليمين وذلك - والله أعلم - لأن السلعة ~~له فلا يعطاها أحد بدعواه فإذا حلف خير المبتاع في أخذها بما حلف عليه ~~البائع إن شاء وإلا حلف أنه ما ابتاع إلا بما ذكر كدعوى البائع عليه بأكثر ~~مما ذكر ثم يفسخ البيع بينهما وبهذا وردت السنة مجملة لم تخص كون السلعة ~~بيد واحد دون الآخر ولا فوتها ولا قيام عينها # PageV06P481 # ومعلوم أن التراد إذا وجب بالتحالف والسلعة حاضرة وجب أيضا بعد هلاكها ~~لأن القيمة تقوم مقامها كسائر ما فات في البيوع فقد وجب رده كانت القيمة ~~عند الجميع فيه بدلا منه # وقال زفر إن اتفقوا أن الثمن من جنس واحد كان القول في الثمن قول المشتري ~~وإن اختلفا في جنسه تحالفا وترادا قيمة المبيع إن فاتت عينه # وقال أبو ثور إذا اختلف المتبايعان في الثمن فالقول قول المشتري أبدا مع ~~يمينه إذا لم تكن بينة وسواء كانت السلعة قائمة بيد البائع أو بيد المشتري ~~أو فاتت عند البائع أو عند المشتري # وهو قول داود # وضعفا حديث بن مسعود في هذا الباب ولم يقولا بشيء من معناه # وقال أبو ثور البائع مقر بزوال ملكه للسلعة مصدق للمشتري في ذلك وهو مدع ~~عليه من الثمن ما لا يقر له به المشتري ولا بينة معه فصار القول قول ~~المشتري مع يمينه على كل حال # وهو قول داود # قال مالك فيمن باع من رجل سلعة فقال البائع عند مواجبة البيع أبيعك على ~~أن أستشير فلانا فإن رضي فقد جاز البيع وإن كره فلا بيع ms2613 بيننا فيتبايعان ~~على ذلك ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلانا إن ذلك البيع لازم ~~لهما على ما وصفنا ولا خيار للمبتاع وهو لازم له إن أحب الذي اشترط له ~~البائع أن يجيزه # قال أبو عمر سواء عند مالك البائع والمشتري باشتراط خيار البيع المستشار ~~إذا رضي المستشار الذي اشترط رضاه فالبيع جائز وليس للبائع ولا للمشتري ~~الخيار والخيار لفلان الذي اشترط رضاه # وهو قول أبي حنيفة وأصحابه يجوز عنده شرط الخيار لغير العاقد فإن أمضى ~~البيع جاز وإن نقضه انتقض فإن رضيه المشتري وقال الذي له الخيار لا أرضى ~~فالقول قول المشتري ولو رضي الذي له الخيار وإن أراد المشتري رده لم يكن ~~ذلك للمشتري # وعن الشافعي روايتان # إحداهما أنه لا يجوز اشتراط الخيار لغير العاقد إلا أن يجعله وكيلا # PageV06P482 # والأخرى كقول مالك لأن من باع واشترط رضا غيره فالرضا للغير وإن قال على ~~أن أستأمر فلانا لم يرد إلا أن يقول استأمرته فأمرني بالرد # وقال أبو ثور إن اختار المشتري الرد والذي له الخيار والإمساك فالقول قول ~~الذي اشترط خياره والمشتري والبائع في ذلك عندهم كلهم سواء # واختلفوا في الوكيل يشترط الخيار للآمر # فقال مالك لا يجوز رضا الوكيل إذا اشترط الخيار للموكل حتى يرضى الموكل # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا اشترط الوكيل بالشراء الخيار للآمر وادعى ~~البائع أن الآمر قد رضي وادعى لم يصدق ولا يمين على الوكيل المشتري وإن ~~أقام بينة قبلت ولو قال المشتري قد رضي الآمر تم البيع ولو قال الآمر في ~~مدة الخيار لم أرض فالقول قوله ويلزم البيع الوكيل المشتري # ويجيء على قول الشافعي ومذهبه قولان في هذه المسألة # أحدهما كقول مالك # والآخر أن للوكيل أن يرد إذا اشترط الخيار في الآمر دون استئمار الآمر ~~قياسا على قوله إن للوكيل أن يرد بالعيب دون الآمر # واختلفوا فيما يجوز اشتراطه من المدة في شرط الخيار # فقال مالك يجوز اشتراط شهر وأكثر # وروى عنه أشهب فيشترط ما شاء من الخيار ما لم يطل ms2614 جدا # وهو قول عبيد الله بن الحسن وقال لا يعجبني طول الخيار # وقال بن القاسم وغيره عن مالك يجوز شرط الخيار في بيع الثوب اليوم ~~واليومين وما أشبه ذلك وما كان أكثر من ذلك فلا خير فيه # وفي الجارية تكون أبعد من ذلك قليلا الخمسة الأيام والجمعة ونحو ذلك # وفي الدابة اليوم وما أشبهه لركبها المعرف ويخير وسيستشير فيها وما بعد ~~من أجل الخيار فلا خير فيه # ولا فرق عند مالك بين شرط الخيار للبائع أو المشتري # وقال الحسن بن حي إذا قال البائع للمبتاع اذهب فأنت بالخيار أبدا فهو ~~بالخيار أبدا حتى يقول قد رضيت ولا أدري ما الثلاث # PageV06P483 # قال والوطء في الجارية رضا # قال أبو عمر سنذكر اختلافهم في مدة الخيار جملة بغير توقيت فيما بعد إن ~~شاء الله - عز وجل # وقال الأوزاعي أحب الأجل إلينا في الخيار ثلاثة أيام للذي جاز عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم في المحفلة أنه بالخيار ثلاثة أيام # ورواه الوليد بن مسلم عنه # وروى غيره عنه جواز شرط الخيار شهر أو أكثر # وهو قول بن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وأبي ثور ~~وإسحاق كل هؤلاء لا يجوز عندهم اشتراط الخيار شهر أو أكثر وذلك لازم عندهم ~~إلى الوقت المشترط المحدود # وهو قول داود # ولم يفرقوا بين أجناس المبيعات كما ذكر بن القاسم عن مالك # وحجة من أجاز الخيار أكثر من ثلاث قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند ~~شروطهم)) # وقال الليث بن سعد يجوز الخيار اليوم واليومين والثلاثة وما بلغنا فيه ~~وقت إلا أنا نحب أن يكون ذلك قريبا من ثلاثة أيام # وقال الثوري وبن شبرمة لا يجوز اشتراط الخيار للبائع بحال # قال الثوري إن اشترط البائع الخيار فالبيع فاسد # قال ولا يجوز الخيار للمشتري عشرة أيام وأكثر # وقال الشافعي وأبو حنيفة وزفر لا يجوز اشتراط الخيار أكثر من ثلاث في شيء ~~من الأشياء فإن اشترط البائع أو المبتاع الخيار أكثر من ذلك فسد البيع وإن ~~كان ms2615 الخيار ثلاثا فما دونها جاز للبائع والمبتاع # PageV06P484 # قال الشافعي ولولا أن الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاز الخيار ~~أصلا في الثلاث ولا في غيرها # قال أبو عمر لا يجوز الخيار عند جمهور العلماء وجماعتهم فيما يجب تعديله ~~في المجلس مثل الصرف والسلم لأنه خلاف الأصول المجتمع عليها # ومن الأصول المجتمع عليها عند الفقهاء أنه لا يجوز أن يشترط على البائع ~~في عقد الصفقة منعه من التصرف في ثمن ما باعه ولا على المبتاع مثل ذلك فيما ~~ابتاعه # وشرط الخيار يوجب جواز ما منعت السنة المجتمع عليها قبل جوازه فلما ورد ~~الحديث بأن ذلك جائز في ثلاثة أيام لم يجز أن تزاد على ذلك كما لا يجوز أن ~~يزاد على الخمسة الأوسق في العرايا # قال أبو عمر حد الخيار ثلاث مذكور في حديث المصراة # رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ورواه هشام عن بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال ((من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام)) # ومن حديث نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وكان ~~يخدع في البيوع إذا بعت فقل لا خلابة وأنت بالخيار ثلاثة أيام)) # هكذا يرويه بن عيينة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر # واختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث هذا الباب إلا ~~بيع الخيار وفي قوله في غير رواية مالك فيه أن يكون بيعهما عن خيار # فقال منهم قائلون هو الخيار المشروط من كل واحد منهما ثلاثة أيام أو ~~نحوها مما يجوز في مدة الخيار # PageV06P485 # هذا قول الشافعي وأبي ثور وجماعة # وقال آخرون معنى قوله صلى الله عليه وسلم ((إلا بيع الخيار قوله إلا أن ~~يكون بيعهما عن خيار هو أن يقول أحدهما بعد تمام البيع لصاحبه اختر إنفاذه ~~أو فسخه فإن اختار إمضاء البيع تم البيع بينهما وإن ms2616 لم يفترقا بأبدانهما ~~ولا خيار لواحد منهما بعد ذلك # هذا قول الثوري والليث بن سعد والأوزاعي وبن عيينة وعبيد الله بن الحسن ~~وإسحاق بن راهويه # وروي هذا المعنى أيضا عن الشافعي # وروي نحوه عن طاوس وجماعة من التابعين # وكان أحمد بن حنبل يقول هما بالخيار أبدا قالا هذا القول أو لم يقولا حتى ~~يفترقا بأبدانهما من مكانهما للاختلاف في اللفظ الزائد # وأجمع الجمهور من الفقهاء أن مدة الخيار قبل أن يفسخ من له الخيار البيع ~~تم البيع ولزمهما جميعا ساعة انقضاء المدة # وقال مالك إذا اشترط المشتري الخيار لنفسه ثلاثة أيام فأتى به بعد مغيب ~~الشمس من آخر أيام الخيار أو من الغد أو قرب ذلك فله أن يرد وإن تباعد ذلك ~~لم يرد # وهو رأي بن القاسم قال وقال مالك إن اشترط أنه إن غابت الشمس من أيام ~~الخيار فلم يأت بالثوب لزم البيع فلا خير في هذا البيع وهذا مما انفرد به ~~مالك لم يتبعه عليه إلا بعض أصحابه # واختلفوا في اشتراط الخيار إلى مدة غير معلومة # فقال مالك ذلك جائز ويجعل السلطان له في ذلك من الخيار ما يكون في مثل ~~تلك السلعة # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا جعل الخيار بغير مدة معلومة فسد البيع كالجعل ~~الفاسد والثمن الفاسد وإن أجازه في الثلاث جاز عند أبي حنيفة وإن لم يجزه ~~حتى مضت الثلاثة الأيام لم يكن له أن يجيز # وقال أبو يوسف ومحمد له أن يختار بعد الثلاث # وكذلك قولهم فيمن اشترط له الخيار أكثر من ثلاث أنه إذا أجازه في الثلاث ~~جاز # PageV06P486 # وقال الشافعي لا يجوز وإن أجازه في الثلاث لأنه بيع قد فسد باشتراط أكثر ~~من ثلاث وقياس قوله فيمن اشترط الخيار لمدة غير معلومة أنه لا يجوز وإن ~~أجازه في الثلاث # وقالت طائفة منهم الحسن بن حي وغيره جائز إذا اشترط الخيار بغير مدة ~~مذكورة ويكون له الخيار أبدا # وقال الطبري إذا لم يذكر للخيار وقتا معلوما كان البيع صحيحا والثمن حالا ~~وكان له ms2617 الخيار في الوقت إن شاء أمضى وإن شاء رد # واختلفوا في الخيار هل يورث فعند مالك والشافعي وأصحابهما وعبيد الله بن ~~الحسن يورث ويقوم ورثة من له الخيار مقامه إلى انقضاء الأمر # وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابهما يبطل الخيار بموت من له الخيار ويتم ~~البيع # واختلفوا فيمن المصيبة منه إذا هلك المبيع في أيام الخيار # فعند مالك والشافعي وأصحابهما والليث والأوزاعي هلاكه من البائع والمشتري ~~أمين # وهو قول بن أبي ليلى إذا كان الخيار للبائع خاصة # وقال الثوري إذا كان الخيار للمشتري فعليه الثمن وقد قدمنا عنه أن الخيار ~~للبائع ولا يجوز # وقال أبو حنيفة إذا كان الخيار للبائع فالمشتري ضامن للقيمة وإن كان ~~الخيار للمشتري فعليه الثمن وقد تم البيع على كل حال بالهلاك # وحكى الربيع مثل ذلك عن الشافعي # وذكر المزني عنه إذا كان له الخيار فالمشتري ضامن للقيمة إذا هلك في يده ~~بعد قبضه له # فهذه أصول مسائل الخيار وأما الفروع فلا تكاد تحصى وليس في مثل كتابنا ~~هذا نتقصى # (39 ### | - باب ما جاء في الربا في الدين) ### | 1334 - # مالك عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد أبي صالح # PageV06P487 # مولى السفاح أنه قال بعت بزا لي من أهل دار نخلة إلى أجل ثم أردت الخروج ~~إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدوني فسألت عن ذلك زيد بن ~~ثابت فقال لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله # وكذلك رواه الثوري عن أبي الزناد عن بسر عن أبي صالح عن زيد بن ثابت # ورواه بن عيينة عن أبي الزناد عن بسر عن زيد بن ثابت لم يذكر عبيدا أبا ~~صالح وهو مجهول لا يعرف بغير هذا ### | 1335 - # مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد ~~الله بن عمر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه ~~صاحب الحق ويعجله الآخر فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه ### | 1336 - # مالك عن زيد بن أسلم ms2618 أنه قال كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على ~~الرجل الحق إلى أجل فإذا حل الأجل قال أتقضي أم تربي فإن قضى أخذ وإلا زاده ~~في حقه وأخر عنه في الأجل # قال مالك والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على ~~الرجل الدين إلى أجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب قال مالك وذلك عندنا ~~بمنزلة الرجل الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه قال ~~فهذا الربا بعينه لا شك فيه # قال أبو عمر قد بين مالك - رحمه الله - أن من وضع من حق له لم يحل أجله ~~يستعجله فهو بمنزلة من أخذ حقه بعد حلول أجله لزيادة يزدادها من غريمه ~~لتأخيره ذلك لأن المعنى الجامع لهما هو أن يكون بإزاء الأمد الساقط والزائد ~~بدلا وعوضا يزداده الذي يزيد في الأجل ويسقط عن الذي يعجل الدين قبل محله ~~فهذان وإن كان أحدهما عكس الآخر فهما مجتمعان في المعنى الذي وصفنا # وقد اختلف العلماء في معنى قوله ضع عني وأعجل لك ولم يختلفوا في معنى ~~قولهم إما أن تقضي وإما أن تربي إنه الربا المجتمع عليه الذي نزل القرآن ~~بتحريمه # PageV06P488 # ولم تعرف العرب الربا إلا في السنة المذكورة فنزل القرآن بذلك ثم بين ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذهب بالذهب والورق بالورق والوزن بالوزن ~~والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح متفاضلا ربا وأن ~~النسيئة في الذهب بالورق وفي البر بالبر وفي الشعير بالشعير وفي التمر ~~بالتمر وفي الملح بالملح ربا وأن ذلك لا يجوز إلا هاء وهاء عند جماعة ~~العلماء # وقد أوضحنا مذاهب العلماء في معنى هذه السنة المذكورة المنصوص عليها في ~~حديث عبادة وحديث عمر والحمد لله # فكان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في الربا زيادة على معنى ما نزل به ~~القرآن # وأما اختلاف العلماء في ضع وتعجل فإن بن عباس خالف في ذلك عبد الله بن ~~عمر وزيد بن ثابت # وكذلك اختلف فيها التابعون ومن بعدهم ms2619 من العلماء # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أخبرني أبو ~~المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال سألت بن عمر عن رجل لي عليه حق إلى أجل ~~فقلت عجل لي وأضع عنك فنهاني عنه وقال نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين ~~بالدين # قال وأخبرنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس أنه سئل عن الرجل يكون ~~له الحق على الرجل فيقول عجل لي وأضع عنك قال لا بأس بذلك # وعن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يقول ~~عجل لي وأضع عنك # قال بن عيينة وأخبرني عمرو قال قال بن عباس إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك ~~وليس عجل لي وأضع عنك # وروى بن وهب عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن القاسم بن محمد عن عبد ~~الله بن عمر أن رجلا سأله فقال إن لي دينا على رجل إلى أجل فأردت أن أضع ~~عنه ويعجل لي فقال لا تفعل # واتفق مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلا زفر على أن ضع وتعجل ربا # وقال سفيان بن عيينة تفسير عجل لي وأضع عنك إذا كان لي عليك ألف درهم إلى ~~أجل فقلت أعطني من حقي الذي عندك تسع مائة ولك مائة فقال # PageV06P489 # بعضهم ليس به بأس والذين كرهوه قالوا إنما بعت الألف بالتسع مائة # واختلف في ذلك قول الشافعي # فقال مرة لا بأس فيه ورآه من المعروف # ومرة قال ضع وتعجل لا يجوز # وأما زفر بن الهذيل فذكر الطحاوي عن محمد بن العباس عن يحيى بن سليمان ~~الجحفي عن الحسن بن زياد عن زفر في رجل له على رجل ألف درهم إلى سنة من ~~متاع أو ضمان فصالحه منهما على خمس مائة نقدا أن ذلك جائز # وأجاز مالك وأصحابه أن يتعجل في دينه الأجل عوضا يأخذه وإن كانت قيمته ~~أقل من دينه # وأجاز الثوري والحسن وبن سيرين وطائفة ممن يرى ضع وتعجل ربا # وهو مذهب ms2620 بن عمر لم يختلف عنه أنه لا يقاطع المكاتب إلا بالعروض # واختلف عن سعيد بن المسيب في ضع وتعجل # فحدثني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي وحدثني عبد الله ~~بن محمد بن يوسف قال حدثني عبد الله بن محمد بن علي قال أملى علي أبو عمر ~~بن أبي زيد قال حدثني بن وضاح قال حدثني زيد بن البشر قال حدثني بن وهب عن ~~ليث بن سعد عن يحيى بن سعيد قال كان الناس يخالفون سعيد بن المسيب في عشر ~~خصال فذكرها سعيد قال كان الناس وفيها وكان يقول لا بأس أن تضع من دين لك ~~إلى أجل فيعجل لك # وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب وعن بن عمر قال ~~من كان له على رجل دين إلى أجل معلوم فعجل بعضه وترك له بعضه فهو ربا # قال عبد الرزاق وأخبرنا الثوري وبن عيينة عن داود بن أبي هند قال سألت ~~سعيد بن المسيب عن ذلك فقال تلك الدراهم عاجلة بآجلة # قال وأخبرنا الثوري عن حماد ومنصور عن إبراهيم في الرجل يكون له الحق على ~~الرجل إلى أجل فيقول ضع عني وأعجل لك كان لا يرى بذلك بأسا # قال وأخبرنا بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال قلت للشعبي إن إبراهيم ~~قال في الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع له بعضا ويعجل له بعضا ~~أنه ليس به بأس # PageV06P490 # وكرهه الحكم بن عتيبة # فقال الشعبي أصاب الحكم وأخطأ إبراهيم # قال أبو عمر احتج من لم ير بذلك بأسا بحديث رواه مسلم بن خالد الزنجي قال ~~أخبرنا علي بن يزيد بن ركانة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم ~~فقالوا يا نبي الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ضعوا وتعجلوا)) # وقال من كره ms2621 ذلك جائز أن يكون ذلك قبل نزول القرآن بتحريم الربا # قال مالك في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل فإذا حلت قال له ~~الذي عليه الدين بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدا بمائة وخمسين إلى ~~أجل قال مالك هذا بيع لا يصلح ولم يزل أهل العلم ينهون عنه # قال مالك وإنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويؤخر عنه ~~المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكر له آخر مرة ويزداد عليه خمسين دينارا في ~~تأخيره عنه فهذا مكروه ولا يصلح # وهو أيضا يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية إنهم كانوا إذا حلت ~~ديونهم قالوا للذي عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي! فإن قضى أخذوا ~~وإلا زادهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل # قال أبو عمر كل من قال بقطع الذرائع يذهب إلى هذا # ومن لم يقل بذلك ولم يلزم المتبايعين إلا ما ظهر من قولهما في تبايعهما ~~ولم يستعمل الظن السوء فيهما لم ير بذلك بأسا # وقد تقدم هذا المعنى وتنازع العلماء فيه والحمد لله كثيرا # (40 ### | - باب جامع الدين والحول) ### | 1337 - # مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله # PageV06P491 # صلى الله عليه وسلم قال ((مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء ~~فليتبع)) # قال أبو عمر إنما يكون المطل من الغني إذا كان صاحب الدين طالبا لدينه ~~راغبا في أخذه فإذا كان الغريم مليئا غنيا ومطله وسوف به فهو ظالم له ~~والظلم محرم قليله وكثيره # وقد أتى الوعيد الشديد في الظالمين بما يجب أن يكون كل من فقهه عن قليل ~~الظلم وكثيره منتهيا وإن كان الظلم ينصرف على وجوه بعضها أعظم من بعض # وقد ذكرنا أكثرها في ((التمهيد)) وأعظمها الشرك بالله عز وجل # قال الله عز وجل (إن الشرك لظلم عظيم) لقمان 13 # وقال (وقد خاب من حمل ظلما) طه 111 # أي خاب من رحمة الله تعالى ومن بعضها أو من كثير منها على حسب ما ارتكب ~~من الظلم ms2622 والله يغفر لمن يشاء # وقال (ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا) الفرقان 19 # وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حاكيا عن الله تبارك وتعالى ~~(يا عبادي إني حرمت عليكم الظلم فلا تظالموا وقد ذكرنا إسناده في التمهيد ~~ومن الدليل على أن مطل الغني ظلم محرم)) 12 موجب للإثم ما ورد به الخبر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم من استحلال عرضه والقول فيه ولولا مطله لم يحل ~~ذلك منه # قال الله عز وجل (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم) النساء ~~148 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته # فمعنى قوله يحل عرضه أي يحل من القول فيه ما لم يكن يحل لولا مطله وليه # ومعنى وعقوبته قالوا السجن حتى يؤدي أو يثبت عسرته فيجب حينئذ نظرة # PageV06P492 # حدثني قاسم بن محمد قال حدثني خالد بن سعد قال حدثني يحيى قال حدثني محمد ~~بن عمر بن لبابة قال حدثني عثمان بن أيوب قال سمعت سحنون بن سعيد يقول إذا ~~مطل الغني بدين عليه لم تجز شهادته لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ~~ظالما # وأما قوله ((إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع)) فمعناه الحوالة # يقول إذا أحيل أحدكم على مليء فليحل عليه # وهذا عند أكثر العلماء إرشاد ليس بواجب فرضا # وجائز عندهم لصاحب الدين إذا رضي بذمة غريمه وطابت نفسه على الصبر عليه ~~أو علم منه غنى ألا يستحيل إلا أن يشاء # وأما أهل الظاهر فأوجبوا ذلك عليه فرضا إذا كان المحال عليه مليئا # وأما الحوالة فسيأتي ما للعلماء من التنازع فيها في بابها من كتاب ~~الأقضية إن شاء الله تعالى ### | 1338 - # مالك عن موسى بن ميسرة أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب فقال إني رجل ~~أبيع بالدين فقال سعيد لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك # هذا خبر فيه من الفقة النهي عن الدين بالدين وعن بيع ما ليس عندك وهما ~~معنيان قد مضى القول فيهما # قال مالك في الذي يشتري السلعة ms2623 من الرجل على أن يوفيه تلك السلعة إلى أجل ~~مسمى إما لسوق يرجو نفاقها فيه وإما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه ~~ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجل فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع إن ~~ذلك ليس للمشتري وإن البيع لازم له وإن البائع لو جاء بتلك السلعة قبل محل ~~الأجل لم يكره المشتري على أخذها # قال أبو عمر أما قوله لو أن البائع جاء بتلك السلعة قبل محل الأجل لم ~~يكره المشتري على أخذها فهو كذلك عند سائر العلماء لأن أعراض الناس ~~ومنافعهم تختلف في الاحتيال للسلع التي يبتاعونها وليست السلعة كالدنانير ~~والدراهم التي تلزم من عجلت له قبل محل أجلها أخذها لأنها لا مؤنة لها ولا ~~يختلف العرض فيها فإن اختلف ما يصرف فيه # PageV06P493 # وأما من سلم في شيء من المأكول أو الحيوان إلى أجل له فيه منفعة إذا قبضه ~~عند ذلك الأجل فقد اختلف العلماء في ذلك واختلف فيه أصحاب مالك # فروى أشهب وبن وهب عن مالك فيمن سلم في كباش يؤتى بها في الأضحى فلم يأته ~~بها حتى مضى الأضحى أنه يلزمه أخذها كما لو سلم في وصائف في الشتاء فأتى ~~بها المسلم إليه في الصيف أو سلم في قمح لإبان فعلوا فيه فيأتيه بعد كل ذلك ~~يلزمه أن يقبله # وهذا معنى ما ذكره في ((الموطأ)) # قاله بن وهب # وقال غيره لا يلزمه أحدها - يعني الضحايا - إذا أتاه بها بعد الأضحى بيوم ~~أو يومين # قال أشهب قيل له فالرجل يتكارى إلى الحج فيأتيه به بعد إبان الحج أيكون ~~مثل ذلك يعني ما تقدم ذكره من الضحايا والوصائف # قال وليس الحج من هذا فيما أرى ولا هو مثله # قال أبو عمر ما ألزمه مالك أخذ الضحايا بعد الأضحى والوصائف بعد انقضاء ~~الشتاء قياسا - والله أعلم - على غيرها من السلع المسلم فيها وعلى الدنانير ~~والدراهم يشترط فيها أجلا فلا يوفيه إلا بعد الأجل ومن أبى من ذلك قال لم ~~أدفع في ثمن ما سلمت إليك فيه ms2624 من الضحايا وشبهها إلا ليأتي به بها في وقت ~~أدرك سوقها فلذلك اشترطت عليه ذلك الوقت والمسلمون عند شروطهم # وقاسه على المكتري إلى الحج لا يأتيه كريه إلا بعد انقضاء الحج أو في وقت ~~لا يدرك فيه الحج فلم يلزمه أخذ ذلك # وقال الشافعي كل من سلف في شيء فجاءه به المسلف إليه خلاف جنسه أو صفته ~~أو خالف في منفعته أو ثمن كان ألا يقبله # قال ولو جاءه به قبل محله فإن كان نحاسا أو تبرا أو عرضا غير مأكول ولا ~~مشروب ولا ذي زوج أجبرته على أخذه وإن كان مأكولا أو مشروبا فقد يريد أكله ~~وشربه جديدا وإن كان حيوانا فلا غنى به عن العلف والرعي فلا يجبر على أخذه ~~قبل محله لأنه يلزمه فيه مؤنة إلى أن ينتهي إلى وقته # قال أبو عمر يجب على أصله هذا إذا كان لا يلزمه أخذه لما فيه عليه من ~~المؤنة إلى وقت مثله إلا يلزمه أيضا إذا فاتت السوق والموسم الذي له قصد ~~بالشراء # PageV06P494 # كالضحايا وشبهها لأن ما يفوته هنا من الفائدة كالذي يلحقه فيه من المؤنة ~~قبل الأجل إلى وقت حلوله # والقياس ما قاله مالك أنه يلزمه أخذه لأنه ليس بظلمة له في المطل والتأخر ~~عن الوقت تبطل صفقته ويفسد ما كان صحيحا من بيعه والله أعلم # قال مالك في الذي يشتري الطعام فيكتاله ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبر ~~الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه ~~بكيله إن ما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به وما بيع على هذه الصفة إلى ~~أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه # وإنما كره الذي إلى أجل لأنه ذريعه إلى الربا وتخوف أن يدار ذلك على هذا ~~الوجه بغير كيل ولا وزن فإن كان إلى أجل فهو مكروه ولا اختلاف فيه عندنا # قال أبو عمر اختلاف العلماء في هذه المسألة في البيع كهذا في السلم # وكذلك روى بن القاسم وغيره عن مالك قال إذا ms2625 قال المسلم إليه للمسلم هذا ~~قد كلته وصدقه المسلم جاز له أن يأخذه بذلك الكيل # وكذلك لو كان المسلم الذي اشتراه من غيره وقبضه جاز للمسلم أخذه بذلك # قال أبو عمر الذي كرهه مالك في البيع إلى أجل وجعله ذريعة إلى الربا ~~معناه أنه لم يصدقه إلا من أجل الأجل فكأنه أخذ الأجل ثمنا لأنه يمكن أن ~~يكون دون ما قاله له من الكيل فرضي بذلك الأجل فصار كذلك إذا كان ربا لما ~~وصفنا ولهذا والله أعلم أدخل مالك هذه المسألة في باب الربا في الدين # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث بن سعد إذا ~~اكتال المسلم إليه كراء لنفسه من بائعه ثم سلمه إلى المسلم بغير كيل لم يجز ~~ذلك وليس له أن يبيعه ولا يتصرف فيه بأكل ولا غيره حتى يكتاله # قال أبو عمر أصلهم في هذا أنه لما كان المصدق القابض لما ابتاعه من ~~الطعام من سلم أو غيره لا يجوز له أن يبيعه حتى يكتاله بحديث بن عباس أنه ~~قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله # وهذا عندهم تفسير معنى حديث بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ((لا ~~تبعه حتى تستوفيه # PageV06P495 # والاستيفاء لا يكون إلا بالكيل فيما بيع كيلا كان كذلك سائر التصرف # ودل على أن من لم يكتل ولم يستوف على ذلك لا يصح قبضه معلوما لإمكان ~~الزيادة فيه والنقصان # وقال الشافعي فإن هلك الطعام فذلك الطعام في يد المشتري قبل أن يكيله ~~فالقول قوله في الكيل مع يمينه # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إن استهلكه المشتري وتصادفا أنه كرء كان ~~مستوفيا # وقال الحسن بن حي إن استهلكه المشتري ضمنه قيمته كالبيع الفاسد # وقال أبو ثور القول فيه قول المشتري مع يمينه ويرجع عليه بما بقي وإن ~~باعه كان بيعه جائزا # وروى بن وهب في ((موطأه)) عن مالك أنه سأل عن رجل ابتاع من رجل طعاما ~~وأخذه بكيله الأقل وصدقه فيه فلما جاز به كاله فوجد فيه زيادة إردب ms2626 أو ~~إردبين أترى أن يرد ذلك على البائع قال إن كان ذلك شيئا بينا فنعم # قال أبو عمر يعني أنه ما زاد على أنه يمكن أن يكون بين الكيلين فعليه رده ~~وما كان معهودا مثله بين الأكيال فليس عليه رده وأما إن وجده ناقصا فالقول ~~قول البائع عند مالك مع يمينه لأنه قد صدقه المشتري إذا قبضه منه بقوله # قال مالك لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار من ~~الذي عليه الدين ولا على ميت وإن علم الذي ترك الميت وذلك أن اشتراء ذلك ~~غرر لا يدرى أيتم أم لا يتم # قال أبو عمر هو كما قال عند سائر العلماء لأن الغائب ربما ينكر الدين أو ~~أتى بالبراءة منه إذا حضر # وكذلك الحاضر إذا لم يعرف والميت في ذلك كذلك لأنه قد ثبتت عليه ديون ~~تستغرق ماله أو أكثره # وعلى هذا أو نحوه فسره مالك في كتابه فقال وتفسير من كره من ذلك أنه إذا ~~اشترى دينا على غائب أو ميت أنه لا يدري ما يلحق الميت من الدين الذي لم ~~يعلم به فإن لحق الميت دين ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلا # قال مالك وفي ذلك أيضا عيب آخر أنه اشترى شيئا ليس بمضمون له وإن لم يتم ~~ذهب ثمنه باطلا فهذا غرر لا يصلح # PageV06P496 # قال مالك وإنما فرق بين لا يبيع الرجل إلا ما عنده وأن يسلف الرجل في شيء ~~ليس عنده أصله أن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه التي يريد أن يبتاع بها فيقول ~~هذه عشرة دنانير فما تريد أن أشتري لك بها فكأنه يبيع عشرة دنانير نقدا ~~بخمسة عشر دينارا إلى أجل فلهذا كره هذا وإنما تلك الدخلة والدلسة # وقد تقدم هذا المعنى في باب العينة مجودا والحمد لله # (41 ### | - باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة) ### | 1339 - # قال مالك في الرجل يبيع البز المصنف ويستثني ثيابا برقومها إنه إن اشترط ~~أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به وإن يشترط أن يختار ms2627 منه حين استثنى فإني ~~أراه شريكا في عدد البز الذي اشتري منه وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء ~~وبينهما تفاوت في الثمن # قال أبو عمر قد تقدم في باب الثنيا من هذا الكتاب أن أكثر العلماء لا ~~يجيزون أن يستثني من جملة الثياب والغنم والدواب وما أشبه ذلك شيئا يختاره ~~البائع لأن ما عدا المختار ليس بزائد عندهم وكذلك من استثنى من التمر أو ~~الصبر كيلا وقد تقدم هذا المعنى فلا وجه لتكراره # وقول مالك هذا على أصله وقد بين وجه قوله # قال مالك الأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة منه في الطعام ~~وغيره قبض ذلك أو لم يقبض إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ~~ولا تأخير للثمن فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير من واحد منهما صار بيعا ~~يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة # قال أبو عمر لا خلاف بين العلماء أن الإقالة إذا كان فيها نقصان أو زيادة ~~أو تأخير أنها بيع وكذلك التولية والشركة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى # PageV06P497 # وإنما اختلفوا في الإقالة على وجهها بلا زيادة ولا نقصان لا نظرة ولا هي ~~بيع فيحل فيها ويحرم ما يحل في البيع ويحرم أم هي معروف وإحسان وفعل خير ~~ليست ببيع وكذلك الشركة والتولية # وكذلك ذهب مالك إلى أن الشركة والتولية والإقالة جائز ذلك كله في السلم ~~قبل قبضه وفي الطعام كله لأنه من فعل الخير وصنع المعروف # والحجة له قوله عز وجل (وافعلوا الخير) الحج 77 # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((كل معروف صدقة)) # وقد لزم الإقالة والتولية والشركة اسم غير اسم البيع فكذلك جاز ذلك في ~~السلم والطعام قبل الاستيفاء والقبض # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والليث بن سعد لا تجوز ~~التولية والشركة في السلم قبل القبض ولا في الطعام المأخوذ بعوض قبل القبض # وأما الإقالة فاختلافهم هل هي بيع ms2628 أم فسخ على ما أضيف لك بقول مالك ما ~~تقدم ذكره أنها معروف وإحسان # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما الإقالة قبل القبض فسخ بيع # وقال أبو حنيفة هي بعد القبض فسخ أيضا ولا تقع إلا بالثمن الأول لا زيادة ~~ولا نقصان سواء تقابلا بزيادة أو نقصان أو ثمن غير الأول # وهو قول الشافعي # وقال أبو يوسف هي بيع بعد القبض وتجوز بالزيادة والنقصان وبثمن آخر # ولأبي حنيفة وأصحابه في هذا المعنى كثير مذكور في كتبهم قد ذكرنا كثيرا ~~منه في غير هذا الموضع # وقال الشافعي إن أقاله على زيادة أو نقصان بعد القبض فلا خير فيه لأن ~~الإقالة فسخ وليست ببيع # قال أبو عمر قد أجمعوا أن الإقالة بيع جائز في السلف برأس المال ولو # PageV06P498 # كانت بيعا دخلها بيع الطعام قبل أن يستوفى وبيع ما ليس عند البائع فدل ~~على أنهما فسخ بيع ما لم تكن فيها زيادة أو نقصان وإنما يستغنى عن ذكر ~~الثمن وهو معروف عند مالك على ما تقدم إلا أن حكمها عند حكم البيع المستأنف ~~والعهدة على المشتري فيما قبض وبان به إلى نفسه ثم ظهر به عيب عنده # ولم يختلف قوله ولا قول أصحابه في الجارية المواضعة للحيضة إذا وقعت ~~الإقالة بعد قبض سترها لها وعينه عليها أن العهدة عليه والمصيبة منه # واختلف بن القاسم وأشهب لو ماتت الجارية ولم يبن بها حمل # فقال بن القاسم على أصله المصيبة فيها على المشتري # وقال أشهب المصيبة فيها من البائع المقالي وليس هذا الموضع بموضع لذكر ~~هذا المعنى وإنما يذكر في الباب معناه دون ما سواه وبالله التوفيق # وقال الأوزاعي يجوز أن يقول المشتري للبائع أقلني ولك دراهم ويقول له ~~البائع أقلني وأعطيك كذا وكذا درهما أنه لا بأس بذلك # وقال في رجل اشترى طعاما ولم يقبضه حتى قال أقلني وأعطيك كذا وكذا درهما ~~أنه لا بأس بذلك # قال أبو عمر قد مضى في صدر كتاب البيوع من الإقالة ما يوجب أن يكون قول ~~الأوزاعي هذا فيه ms2629 # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاوس عن أبيه قال لا بأس بالتولية ~~إنما هو معروف # قال وأخبرنا معمر عن أيوب عن الحسن مثله # قال وقال بن سيرين لا حتى يقبض ويكال # قال وأخبرنا معمر عن ربيعة قال التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس به # قال وأخبرنا بن جريج قال أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم حديثا مستفاضا بالمدينة قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى ~~يقبضه ويستوفيه إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله # وروى داود بن عبد الرحمن عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال كل بيع لا يجوز ~~بيعه حتى يقبض إلا التولية والشركة والإقالة # PageV06P499 # قال داود وأخبرني رجل عن مجاهد مثله # وأما الذين جعلوا ذلك بيعا فلم يجيزوا أشياء منه # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال التولية بيع في الطعام ~~وغيره # قال وأخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي وعن سليمان التيمي عن الحسن وبن ~~سيرين وعن فطر عن الحكم قالوا التولية بيع # وقال الثوري من اشترى شيئا فلا يؤله ولا يشرك فيه ولا يبعه حتى يقبضه مما ~~يكال أو يوزن أو غير ذلك لأن كل هذا عندنا بيع # قال مالك من اشترى سلعة بزا أو رقيقا فبت به ثم سأله رجل أن يشركه ففعل ~~ونقدا الثمن صاحب السلعة جميعا ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما فإن ~~المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة ~~بالثمن كله إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع وعند مبايعة ~~البائع الأول وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي ابتعت منه وإن تفاوت ~~ذلك وفات البائع الأول فشرط الآخر باطل وعليه العهدة # واختلف أصحاب مالك على من تكون العهدة في التولية والشركة في السلم وغيره # فروى عيسى عن بن القاسم أنه قال العهدة في ذلك أبدا على البائع الذي عليه ~~الثمن # وقال بن حبيب إذا كان في نسق واحد فالعهدة ms2630 على البائع الأول وإن كان على ~~غير نسق فعلى المشتري الأول # وقال بن المواز إن ولى أو أشرك بحضرة البائع فتبعه الموكل أو المشرك على ~~البائع اشترط ذلك المشتري الأول أو لم يشترطه فإن كان باعها فالتباعة على ~~المشتري إلا أن يشترط ذلك على البائع الأول أو يكون قريبا فيلزمه # قال أبو عمر لم يختلف قول مالك في أنه يلزمه أن يشترط الرجل ما شاء في كل ~~ما يشتريه قبل أن يقبضه # وهو مذهب الأوزاعي # PageV06P500 # ذكر الوليد بن مسلم عنه قال لا بأس إن أنت اشتريت سلعة فسألك رجل أن ~~تشركه قبل أن تقبضها فلا بأس بذلك قبل قبض السلعة وبعده فيكون عليك وعليها ~~الربح والوضيعة لأن الشركة معروفة ولو كانت الشركة بيعا لم يصلح أن يشرك ~~فيها حتى يقبضها # وقال الشافعي لا تجوز الشركة في شراء اشتراه حتى يقبضه # وهو قول أبي يوسف ومحمد # وقال أبو حنيفة مثل ذلك إلا في العقار فإنه أجاز فيه الشركة والتولية ~~فبطل القبض # وقال أبو ثور لا تجوز الشركة قبل القبض في شيء مما يكال أو يوزن # وقال أبو ثور لا تجوز الشركة في شيء يؤكل أو يشرب مما يكال أو يوزن قبل ~~القبض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى ~~يقبضه)) وهو مأكول مكيل وما كان سوى ذلك فلا بأس ببيعه قبل أن يقبضه ~~والشركة فيه والتولية جائزة # وأما العهدة في الشركة فمذهب مالك أنها على المشرك دون البيع الأول إلا ~~أن يقول له المشتري عهدتك على البائع كعهدي فيجوز ذلك إن كان بحضرة البيع ~~وإن تفاوت كان شرطه باطلا وكانت عهدة الشريك عليه لا على البائع الأول ~~وسواء كانت الشركة قبل القبض أو بعده # ومعنى العهدة الرد بالعيب والقيام في الاستحقاق والخصومة في ذلك هل يكون ~~ذلك بين الشريك والذي أشركه وبين البائع الأول فيكونان في ذلك سواء # وأما الشافعي والكوفيون فالشركة عندهم جائزة بعد القبض والخصام في كل ما ~~ينزل فيها بين الشريكين ms2631 وليس للشريك إلى البائع الأول سبيل لأنه لم يعامله ~~في شيء وأما قبل القبض فلا شركة ولا خصام ولا عهدة عندهم في شيء من ذلك # قال مالك في الرجل يقول للرجل اشتر هذه السلعة بيني وبينك وانقد عني وأنا ~~أبيعها لك إن ذلك لا يصلح حين قال انقد عني وأنا أبيعها لك وإنما # PageV06P501 # ذلك سلف يسلفه إياه على أن يبيعها له ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ~~ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه فهذا من السلف الذي يجر ~~منفعة # قال مالك ولو أن رجلا ابتاع سلعة فوجبت له ثم قال له رجل أشركني بنصف هذه ~~السلعة وأنا أبيعها لك جميعا كان ذلك حلالا لا بأس به وتفسير ذلك أن هذا ~~بيع جديد باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر # قال أبو عمر قد بين مالك - رحمه الله - الوجه الذي لم يجز عنده قوله الذي ~~يشركه انقد عني وأنا أبيعها لك أنه من باب سلف جر منفعة # وهو إذا صح وصرح به مجتمع على تحريمه وأجاز الوجه الآخر لأنه لا يدخله ~~عنده إلا بيع وإجارة والبيع والإجارة جائز عنده في أصل مذهبه وعند جماعة ~~أصحابه # وأما الشافعي والكوفيون فلا يجوز عندهم بيع والاجارة لأن الثمن - حينئذ - ~~يكون مجهولا عندهم لأنه لا يعرف مبلغه من مبلغ حق الإجارة في عقد السلعة ~~والإجارة أيضا بيع منافع فصار ذلك بيعتان في بيعة # والوجه الأول أيضا غير جائز عندهم لما ذكره مالك ولأنها إجارة مجهولة ~~انعقدت مع الشركة والشركة لا تجوز عندهم قبل القبض لأنها بيع على ما ذكرنا ~~عنهم ولا يجوز أن ينعقد معها ما تجهل به مبلغ ثمنها على ما وصفنا # وقد اختلف قول مالك في الذي يسلف رجلا سلفا لمشاركة فمرة أجازه ومرة كرهه ~~وقال لا يجوز على حال # واختار بن القاسم جواز ذلك فروى ذلك كله عن مالك قال وإن كان الذي أسلفه ~~ليقاده ويضره بالتجارة ثم جعل مثل ما أسلفه وتشاركا على ms2632 ذلك فلا يجوز لأنه ~~جر إلى نفسه بسلفه منفعة وإن كان ذلك منه على وجه الرفق والمعروف # قال بن القاسم قد اختلف قول مالك في ذلك فمرة أجازه ومرة كرهه # (42 ### | - باب ما جاء في إفلاس الغريم) ### | 1340 - # مالك عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن # PageV06P502 # الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((أيما رجل باع ~~متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه ~~فهو أحق به وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه إسوة الغرماء)) ### | 1341 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد ~~العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال ((أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو ~~أحق به من غيره)) # قال أبو عمر الحديث الأول مرسل في ((الموطإ)) عند جميع رواته عند مالك # ورواه عبد الرزاق عن مالك عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ ((الموطأ)) سواء # واختلف فيه أصحاب بن شهاب فمنهم من أسنده فجعله عن بن شهاب عن أبي بكر عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من جعله عن بن شهاب عن أبي ~~بكر بن عبد الرحمن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا الرواة ~~بذلك كله والأسانيد عنهم في ((التمهيد # وأما حديث يحيى بن سعيد فمتصل صحيح مسند إلا أن قوله في حديث بن شهاب عن ~~أبي بكر وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع إسوة الغرماء)) ليس في حديث يحيى ~~بن سعيد وهو موضع اختلف فيه العلماء على ما نذكره - إن شاء الله عز وجل # وقد روى هذا الحديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال ((إذا أفلس الرجل فوجد غريمه متاعه بعينه فهو ms2633 أحق به)) لم يذكر ~~الموت ولا حكمه # كذلك رواه قتادة وغيره عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم # PageV06P503 # وكذلك رواه أيوب وبن جريج وبن عيينة عن عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى عن ~~أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((إذا أفلس الرجل فوجد البائع ~~سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغير)) لم يذكر الموت ولا حكمه # ورواه بن أبي ذئب عن أبي المعتمر بن عمرو بن نافع عن عمر بن خلدة الزرقي ~~قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال أبو هريرة قضى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ((أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده ~~بعينه)) فسوى في روايته بين الموت والفلس # قال أبو عمر حديث التفليس حديث صحيح من نقل الحجازيين والبصريين رواه ~~العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم ودفعه طائفة من العراقيين منهم أبو ~~حنيفة وأصحابه وسائر الكوفيين وردوه بالقياس على الأصول المجتمع عليها وهذا ~~مما عيبوا به وعد عليهم من السنن التي ردوها بغير سنة صاروا إليها لأنهم ~~أدخلوا القياس والنظر حيث لا مدخل له وإنما يصح الاعتبار والنظر عند عدم ~~الآثار # وحجتهم أن السلعة من المشتري وثمنها في ذمته فغرماؤه أحق بها كسائر ماله ~~وهذا لا يجهله عالم ولكن الانقياد إلى السنة أولى بمعارضاتها بالرأي عند ~~أهل العلم وعلى ذلك العلماء # ذكر بشر بن عمر سمعت مالك بن أنس كثيرا إذا حدث بحديث عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم فيقال له ما تقول أنت أو ما رأيك فيقول (فليحذر الذين يخالفون عن ~~أمره أن تصيبهم فتنة) النور 63 # ومثل هذا في كتاب الشافعي كثير # وممن قال بحديث التفليس جملة واستعمله - وإن تنازعوا في أشياء من فروعه - ~~فقهاء المدينة والشام والبصرة وجماعة أهل الحديث # ولا أعلم لأهل الكوفة سلفا في هذه المسألة إلا ما رواه قتادة عن خلاس بن ~~عمرو عن علي - رضي الله عنه - قال وفيه إسوة الغرماء إذا وجدها ms2634 بعينها # وأحاديث خلاس عن علي - رضي الله عنه - ضعيفة عند أهل العلم بالحديث لا ~~يرون في شيء منها إذا انفرد بها حجة # وروى الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال هو والغرماء فيه شرع سواء # PageV06P504 # وليس قول إبراهيم حجة عند الجمهور # ويشبه قوله في هذه المسألة قوله في المسكر # قال مالك في رجل باع من رجل متاعا فأفلس المبتاع فإن البائع إذا وجد شيئا ~~من متاعه بعينه أخذه وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه المتاع أحق به من ~~الغرماء لا يمنعه ما فرق المبتاع منه أن يأخذ ما وجد بعينه فإن اقتضى من ~~ثمن المبتاع شيئا فأحب أن يرده ويقبض ما وجد من متاعه ويكون فيما لم يجد ~~إسوة الغرماء فذلك له # قال أبو عمر لا أعلم خلافا بين الفقهاء القائلين بأن البائع أحق بغير ~~ماله في الفلس أنه أحق أيضا بما وجد عنه إذا كان المشتري قد باع ذلك أو ~~فوته بوجوه الفوت لأن الذي وجد من سلعته هو عين ماله لا شك فيه لأنه قطعة ~~منه # قال مالك فيمن وجد نصف سلعته بعينها عند رجل قد أفلس قال أرى أن يأخذها ~~بنصف الثمن ويحاص الغرماء في النصف الثاني # وكذلك قال الشافعي قال لو كانت السلعة عبدين بمائة فقبض نصف الثمن وبقي ~~أحد العبدين وقيمتهما سواء كان له نصف الثمن أو النصف الذي قبض ثمن الهالك ~~كما لو رهنهما بمائة فقبض تسعين فهلك أحدهما كان الآخر رهنا بعشرة # هكذا روى المزني # وروى الربيع عنه قال لو كانا عبدين أو ثوبين فباعهما بعشرين قبض عشرة ~~وبقي من ثمنهم عشرة كان شريكا فيها بالنصف يكون نصفهما له والنصف للغرماء ~~يباع في دينه # وجملة قول الشافعي أنه لو بقي من ثمن السلعة في التفليس درهم لم يرجع من ~~السلعة إلا بقدر الدرهم # ومعناه أن ما بقي في يد المشتري المفلس عين مال البائع وقيمته بمقدار ما ~~بقي له من الثمن الذي من أجله جعل له أخذه فله أخذه دون سائر غرماء المفلس ms2635 # وقال أشهب عن مالك عن رجل باع من رجل عبدين بمائة دينار وانتقد من ذلك ~~خمسين وبقيت على الغريم خمسون ثم أفلس غريمه فوجد عنده أحد عبديه وفاته ~~الآخر فأراد أخذه بالخمسين التي بقيت له على غريمه وقال # PageV06P505 # الخمسون التي أخذت ثمن العبد الذاهب وقال الغرماء بل الخمسون التي أخذت ~~ثمن هذا # فقال مالك إذا كان العبدان سواء رد نصف ما قبض ولك خمسة وعشرون دينارا ~~وأخذ العبد وذلك أنه إنما اقتضى من ثمن كل عبد خمسة وعشرين دينارا # قال ولو كان باعه عبدا واحدا بمائة دينار فاقتضى من ثمنه خمسين رد ~~الخمسين إن أحب وأخذ العبد # قال أشهب وكذلك العمل في روايا الزيت وغيرها على هذا القياس # وقال الشافعي في مسألة أشهب عن مالك العبد أحق به من الغرماء إذا كان ~~قيمة العبدين سواء لأنه ماله بعينه وجده عند غريمه وقد أفلس والذي قبضه ~~وثمن ما فات إذا كانت القيمة سواء كما لو باع عبدا واحدا وقبض نصف لبه كان ~~ذلك النصف للغرماء وكان النصف الباقي له فإنه لم يقبض ثمنه ولا يرد شيئا ~~مما أخذ لأنه مستوف لما أخذ # وأما قول مالك في ((الموطإ)) فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا فأحب أن يرده ~~إلى آخر قوله فقد خالفه الشافعي وغيره في ذلك فقالوا ليس له أن يرده وإنما ~~له أخذ ما بقي من سلعته لا غير ذلك لإجماعهم على أنه لو قبض ثمنها كله لم ~~يكن له إليها سبيل فكذلك إذا أخذ ثمن بعضها لم يكن إلى ذلك البعض سبيلا ~~وليس له أن يرد بعض الثمن كما ليس له أن يرد جميعه لو قبضه # وحجتهم حديث مالك في هذا الباب قوله ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا # وقال جماعة من أهل العلم إذا قبض من ثمن سلعته شيئا لم يكن له أخذها ولا ~~شيئا منها # وممن قال هذا داود وأهل الظاهر أيضا وأحمد وإسحاق # واختلف مالك والشافعي أيضا في المفلس يأبى غرماؤه دفع السلعة إلى صاحبها ~~وقد ms2636 وجدها بعينها ويريدون دفع الثمن إليه من قبل أنفسهم لما لهم في قبض ~~السلعة من الفضل # فقال مالك ذلك لهم وليس لصاحب السلعة أخذها إذا دفع إليه الغرماء ثمنها # وقال الشافعي ليس للغرماء هذا مقال قال وإذا لم يكن للمفلس ولا لورثته # PageV06P506 # أخذ السلعة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل صاحبها أحق بها منهم ~~فالغرماء أبعد من ذلك وإنما الخيار لصاحب السلعة إن شاء أخذها وإن شاء ~~تركها وضرب مع الغرماء بثمنها # وبهذا قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وجماعة # واختلف قول مالك والشافعي أيضا في المفلس يموت قبل الحكم عليه وقبل ~~توفيقه # فقال مالك ليس حكم الفلس كحكم الموت وبائع السلعة إذا وجدها بعينها إسوة ~~الغرماء في الموت بخلاف الفلس # وبهذا قال أحمد بن حنبل # وحجة من قال بهذا القول حديث بن شهاب المذكور في أول هذا الباب عن أبي ~~بكر بن عبد الرحمن لأنه حديث نص فيه على الفرق بين الموت والفلس وهو قاطع ~~لموضع الخلاف # ومن جهة القياس بينهما فرق آخر وذلك أن المفلس يمكن أن تطرأ له ذمة وليس ~~الميت كذلك # وقال الشافعي الموت والفلس سواء وصاحب السلعة أحق بها إذا وجدها بعينها ~~في الوجهين جميعا # وحجة من قال بهذا القول حديث بن أبي ذئب المذكور في هذا الباب وفيه أن ~~أبا هريرة قال قد قضى رسول الله أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق به ~~إذا وجده بعينه)) # فجعل الشافعي ذكر الموت زيادة مقبولة وردت في حديث مسند وحديث بن شهاب ~~الصحيح فيه الإرسال # قال أبو عمر قد وصله عبد الرزاق على نص ما رواه أصحاب مالك وسائر أصحاب ~~بن شهاب وذكر فيه الذي ذكروا وذلك قوله وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع ~~إسوة الغرماء بعد ذكره حكم المفلس ففرق بين الموت والفلس فينبغي ألا تكون ~~زيادة أبي المعتمر عن عمرو بن خلدة عن أبي هريرة في التسوية بين الميت ~~والمفلس مقبولة لأنها قد عارضها ما يدفعها # والأصل أن كل مبتاع أحق ms2637 بما ابتاعه حياته وموته وأن ذلك موزون عنده شيء ~~من ذلك بدليل لا معارض له ولم يوجد ذلك إلا فيمن وجد عين ماله عند مفلس # PageV06P507 # هذا هو الذي لم تختلف فيه الآثار المرفوعة وما عداها فمصروف إلى الأصل ~~المجتمع عليه وبالله التوفيق # قال مالك ومن اشترى سلعة من السلع غزلا أو متاعا أو بقعة من الأرض ثم ~~أحدث في ذلك المشترى عملا بنى البقعة دارا أو نسج الغزل ثوبا ثم أفلس الذي ~~ابتاع ذلك فقال رب البقعة أنا آخذ البقعة وما فيها من البنيان إن ذلك له ~~ولكن تقوم البقعة وما فيها مما أصلح المشتري ثم ينظر كم ثمن البقعة وكم ثمن ~~البنيان من تلك القيمة ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته ~~ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان # قال مالك وتفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك كله ألف درهم وخمسمائة درهم فتكون ~~قيمة البقعة خمسمائة درهم وقيمة البنيان ألف درهم فيكون لصاحب البقعة الثلث ~~ويكون للغرماء الثلثان # قال مالك وكذلك الغزل وغيره مما أشبهه إذا دخله هذا ولحق المشتري دين لا ~~وفاء له عنده وهذا العمل فيه # قال أبو عمر قال الشافعي فيما روى الربيع وغيره عنه ولو كانت السلعة دارا ~~فبنيت أو بقعة فغرست ثم أفلس الغريم ردت للبائع الدار كما كانت والبقعة حين ~~باعها ولم أجعل له الزيادة ثم خيرته بين أن يعطي قيمة العمارة والغراس ~~ويكون ذلك له أو يكون له ما كان في الأرض لا عمارة فيها وتكون العمارة ~~الحادثة فيها تباع للغرماء سواء بينهم إلا أن يشاء الغرماء والغريم أن ~~يقلعوا البنيان والغرس ويضمنوا لرب الأرض ما نقص الأرض القطع فيكون ذلك لهم # قال ولو باع أرضا فغرسها المشتري ثم أفلس فأبى رب الأرض أن يأخذ الأرض ~~بقيمة الغرس الذي فيها وأبى الغرماء أو الغريم أن يقلعوا الغرس ويسلموا ~~الأرض إلى ربها لم يكن لرب الأرض إلا الثمن الذي باع به الأرض يحاص به ~~الغرماء # قال أبو عمر تلخيص قول الشافعي في ذلك ms2638 أن للبائع ما فيه من الأرض وأما ما ~~كان فيه بناء فهو مخير إن شاء أعطى قيمة البناء وأخذ الأرض والبناء وإن شاء ~~ضرب مع الغرماء ليس له غير ذلك # وأما الكوفيون فعلى ما قدمت لك مال المفلس كله عندهم للغرماء الذي فلسه ~~القاضي لهم دون صاحب المساقاة وهو فيها كأحدهم # PageV06P508 # وقال الشافعي ومن باع أرضا فزرعها المشتري ثم فلس قيل لصاحب الأرض إن شئت ~~فلك الأرض إذا حصد الطعام وإن شئت فاضرب مع الغرماء # قال والغريم يأخذ ماله بعينه إذا وجده عند مفلس قد وقف القاضي ماله يأخذه ~~ناقصا في بدنه إن شاء وزائدا ولا يمنع من أخذه بعينه لسمن ولا لهزال إن ~~أراد أخذ سلعته بعينها وليس له غيرها إلا أن يشاء تركها والضرب بثمنها مع ~~الغرماء فذلك له وكل ما استغله المشتري فيها قبل توقيف القاضي ما له فهو له ~~بضمانه على سنة الغلة والخراج في القيام بالعيب # قال ولو كانت السلعة قمحا فطحنه أخذ الغريم الدقيق وغرم ثمن الطحن وإن ~~شاء أخذ الدقيق ويكون الغرماء شركاءه في قيمة الطحن # والطحان عند الشافعي إسوة الغرماء # وله قول آخر رواه الربيع أن للطحان حبس الدقيق حتى يأخذ حقه كالرهن # قال الشافعي وإن اشترى ثوبا فصبغه أو خاطه أو قصره فالغرماء شركاء في ~~قيمة الصبغ وأما القصار والخياط فإسوة الغرماء لأن عملهم ليس بشيء قائم ~~بعينه مثل الصبغ في الثوب # واختلف قول بن القاسم في الحائك يجد الثوب الذي نسجه بيد ربه مفلسا # فروى عيسى عن بن القاسم أن كل صانع يجد صنعته عند مفلس وليس فيها غير عمل ~~يده فهو أسوة الغرماء # وروى أبو زيد عنه أنه شريك بالنسج كما يكون الصباغ شريكا بالصبغ # قال سحنون والخياط شريك لخياطته # وخالف سحنون بن القاسم في الأجير على السقي في الزرع والثمرة إذا أفلس ~~صاحبها قال بن القاسم هو إسوة الغرماء وقال سحنون بل هو كالصباغ هم أحق بما ~~في أيديهم في الموت والفلس # والاختلاف في هذا الباب كثير بينهم ms2639 قد ذكرناه في كتاب اختلافهم وذكرنا ما ~~يحصل عليه المذهب في الكتاب ((الكافي)) والحمد لله # قال مالك فأما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئا إلا أن ~~تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها فصاحبها يرغب فيها والغرماء يريدون إمساكها ~~فإن # PageV06P509 # الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا ينقصوه ~~شيئا وبين أن يسلموا إليه سلعته وإن كانت السلعة قد نقص ثمنها فالذي باعها ~~بالخيار إن شاء أن يأخذ سلعته ولا تباعة له في شيء من مال غريمه فذلك له ~~وإن شاء أن يكون غريما من الغرماء يحاص بحقه ولا يأخذ سلعته فذلك له # قال أبو عمر إذا نقصت السلعة فلا خلاف فيما حكاه مالك عند كل من استعمل ~~حديث التفليس جميعهم يقول بذلك فأما إذا زادت السلعة في سوقها لزيادة في ~~سعرها أو لغير ذلك فقد ذكرنا خلاف الشافعي ومن تبعه لمالك في ذلك وأنهم لا ~~يرون للغرماء خيارا في السلعة كما ليس للمفلس خيار ووجه أقوالهم بينة ~~يستغنى عن القول فيها # وقال مالك فيمن اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أفلس (المشتري) فإن ~~الجارية أو الدابة وولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقه ~~كاملا ويمسكون ذلك # قال أبو عمر أما قول الشافعي في الولد الحادث عند المفلس فإنه لا سبيل ~~للبائع إليه لأنه كالغلة والخراج وإنما ذلك للغرماء دون البائع # قال الشافعي لو باعه أمة فولدت ثم أفلس كانت له الأمة إن شاء والولد ~~للغرماء وإن كانت حبلى كانت له حبلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ~~الآباء كالولادة # وبه قال أبو ثور والكوفيون على أصلهم المتقدم ذكره # وأما قول مالك في آخر هذه المسألة إلا أن يرغب الغرماء في ذلك ويعطونه ~~حقه كاملا ويمسكون ذلك # وقد تقدم جواب الشافعي ومن تابعه على خلاف مالك في ذلك فيما سلف من هذا ~~الباب # (43 ### | - باب ما يجوز من السلف) ### | 1342 - # مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي ms2640 رافع مولى # PageV06P510 # رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال استسلف رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم ~~قضاء)) ### | 1343 - # مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال استسلف عبد الله بن عمر من ~~رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن هذه خير ~~من دراهمي التي أسلفتك فقال عبد الله بن عمر قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة # قال أبو عمر أما القول في حديث زيد بن أسلم المكتوب في أول هذا الباب وما ~~فيه من المعاني فمعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل الصدقة ~~وإنما كانت محرمة عليه لا تحل له وفي ذلك دليل على أن استسلافه الجمل البكر ~~المذكور في هذا الحديث لم يكن لنفسه لأنه قضاه من إبل الصدقة وإذا كان ذلك ~~كذلك صح أنه إنما استسلفه الجمل لمساكين بلدة لما رأى من شدة حاجتهم ~~فاستقرضه عليهم ثم رده من إبل الصدقة كما يستقرض ولي اليتيم عليه نظرا له ~~ثم يرده من ماله إذا طرأ له مال وهذا كله لا تنازع فيه والحمد لله # وقد اختلف العلماء في حال المستقرض منه الجمل البكر المذكور في هذا ~~الحديث # فقال منهم قائلون لم يكن المستقرض منه ممن تجب عليه صدقة ولا تلزمه زكاة ~~عند انقضاء الحول إما لجائحة لحقت ماله قبل الحول فصار المال لغيره أو لغير ~~ذلك من الأسباب المانعة للزكاة لأنه قد رد عليه صدقته ولم يحتسب له بها ~~وكان وقت أخذ الصدقات وخروج السعاة وقتا واحدا يستوي الناس فيه واستوفى منه ~~أصحاب المواشي فلما لم يحتسب له بما أخذ منه صدقة علم أنه لم يكن ممن تلزمه ~~صدقة في ماشيته في ذلك الحول الذي له ms2641 أخذت صدقته إما لقصور نصابه بالآفة ~~الداخلة على ماشيته قبل تمام حوله أو بغير ذلك مما قد وصفنا بعضه فوجب رد ~~ما أخذ منه إليه # ومثال الاستسلاف في هذا الموضع أن يقول الإمام للرجل أقرضني على # PageV06P511 # زكاتك لأهلها فإن وجبت عليه زكاة بتمام ملكك النصاب حولا فذلك وإلا فهو ~~دين لك أرده عليك من الصدقة # وهذا كله على مذهب من أجاز تعجيل الزكاة قبل وقت وجوبها بحول واحد # وممن ذهب إلى ذلك سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ~~ثور وإسحاق وأبو عبيد # وروي ذلك عن إبراهيم وبن شهاب والحكم بن عتيبة وبن أبي ليلى # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يجوز تعجيل الزكاة لما في يده ولما ~~يستفيده في الحول وبعده لسنين # وقال التعجيل عما في يده جائز ولا يجوز عما يستفيده # وقال بن شبرمة يجوز تعجيل الزكاة لسنين # وقال مالك وأصحابه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول إلا بيسير # والشهر ونحوه عندهم يسير # وقالت طائفة لا يجوز تعجيل الزكاة قبل محلها بيسير ولا كثير ومن عجلها ~~قبل محلها لم يجزئه وكان عليه إعادتها كالصلاة # روي ذلك عن الحسن البصري # وروى خالد بن خداش عن مالك مثله # واختلف على أشهب في الرواية عن مالك في ذلك فروي عنه مثل رواية خالد بن ~~خداش أنه لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقتها بقليل ولا كثير كالصلاة # وروي عنه مثل رواية بن القاسم # واختلف أصحاب داود على القولين جميعا قول من أجاز تعجيلها وقول من لم يجز # ومن حجة من قال إنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها فالقياس لها على ~~الصلاة وعلى سائر ما يجب مؤقتا كالحج وعرفة ورمضان وما أشبه ذلك من ~~المؤقتات التي لا يجوز عملها قبل أوقاتها وأزمانها # ومن أجاز تعجيلها قبل سنتها قاسها على الديون المؤجلة لأنه لا خلاف في ~~جواز تعجيلها قبل إحالها إذا تبرع بذلك # وفرق بين الصلاة والزكاة بأن الصلاة يستوي الناس كلهم في وقتها وليس # PageV06P512 # كذلك أوقات الزكاة لأن حول زيد في ms2642 الزكاة غير حول عمرو وأحوال الناس في ~~ذلك مختلفة فلم تشبه الصلاة لما وصفنا # وأما من أبى جواز تعجيل الصدقة فقد تأول حديث أبي رافع المذكور في أول ~~هذا الباب أن ذلك كان قبل تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ~~آله وعلى الأغنياء # ودليل ذلك أنه لو كان استقرض على المساكين لم يرد من أموالهم أكثر مما ~~أخذ لهم # ودليل آخر أن المستقرض منه غني فكيف يجوز أن يعطيه من أموال المساكين ~~أكثر مما استقرض منه وهو غني لا تحل له الصدقة # وقد ذكرنا احتجاج الفريقين فيما ذهب كل واحد منهما إليه وتأويله في هذا ~~الحديث المذكور في كتاب ((التمهيد)) # وفي هذا الحديث أيضا إثبات الحيوان دين في الذمة من جهة الاستقراض وهو ~~الاستسلاف # وإذا جاز استقراض الحيوان في الذمة من جهة الاستقراض وهو الاستسلاف جاز ~~السلم فيه لأنه عرض يثبت في الذمة بصفة معلومة # وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء في السلم في الحيوان فيما مضى من هذا الكتاب ~~والحمد لله كثيرا # قال مالك لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو ~~الحيوان ممن أسلفه ذلك أفضل مما أسلفه إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو ~~عادة فإن كان ذلك على شرط أو أي أو عادة فذلك مكروه ولا خير فيه وذلك أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكر استسلفه وأن ~~عبد الله بن عمر استسلف دراهم فقضى خيرا منها فإن كان ذلك على طيب نفس من ~~المستسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا وأي ولا عادة كان ذلك حلالا لا بأس به # قال أبو عمر لا أعلم خلافا فيمن اشترط للزيادة في السلف أنه ربا حرام لا ~~يحل أكله وأما العادة فيكره ذلك عند الشافعي والكوفيين ولا يرون ذلك حراما # PageV06P513 # لأنه معروف إذا وقع ولا تعلم صحته ما لم يقع لأن العادة تقطع دونها وأن ~~اختلاف الأموال ومن حكم بذلك استعمل الظن وحكم بغير ms2643 اليقين فالأحكام إنما ~~هي على الحقائق لا على الظنون ومن تورع عن ذلك نال فضلا والله أعلم # ومن هذا الباب أكل هدية الغريم واختلاف الفقهاء فيه على نحو ما ذكرنا # قال مالك لا يصلح أن يقبل هدية تحريمه إلا أن يكون ذلك بينهما معروفا قبل ~~ذلك وهو يعلم أن ليس هديته إليه لمكان دينه # وقال الثوري مثل ذلك # وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما إن اشترط في السلف زيادة كان حراما ~~وإن اشترط على الغريم هدية كان حراما ولا بأس أن يقبل هديته بغير شرط # قالوا وكل قرض جر منفعة لا خير فيه # وروي عن إبراهيم مثله # قال الطحاوي وهذا عندهم إذا كانت المنفعة مشروطة وأما إذا أهدى إليه من ~~غير شرط أو أكل عنده فلا بأس به عندهم # وقال الليث بن سعد أكره أن يقبل هديته أو يأكل عنده # وقال عبيد الله بن الحسن لا بأس أن يأكل الرجل هدية غريمه # وقال الشافعي لا بأس أن يقضيه أجود من دينه أو دونه إذا تراضيا ذلك # قال أبو عمر اختلف السلف والخلف في هذه المسألة وعلى حسب ذلك كان اختلاف ~~الخلف من الفقهاء فيها # فروي عن أبي بن كعب وعبد الله بن سلام أنهما كرها كل هدية الغريم # وروى نافع عن بن عمر أنه كان له صديق يسلفه وكان عبد الله بن عمر يهدي له # وروى شعبة عن يحيى بن سعيد عن أنس قال إذا أقرضت رجلا قرضا فلا تركب ~~دابته ولا تقبل هديته إلا أن يكون قد جرت بينك وبينه قبل ذلك مخالطة # وروي عن بن عباس فيها رخصة # وفي هذا الباب حديث مسند جيد وهو حجة وملجأ لمن قال به # قال أبو عمر قال حدثني سعيد بن نصر قال حدثني عبد الوارث بن # PageV06P514 # سفيان قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح وحدثني أبو بكر بن ~~أبي شيبة قال حدثني عبد الله بن نمير قال حدثني يزيد بن زياد بن أبي الجعد ~~قال حدثني أبو صخر جامع ms2644 بن شداد عن طارق المحاربي قال لما ظهر الإسلام ~~خرجنا في ركب ومعنا ظعينة لنا حتى نزلنا قريبا من المدينة فبينا نحن قعود ~~إذ أتى رجل عليها ثوبان أبيضان فسلم ثم قال من أين أقبل القوم فقلنا له من ~~الربذة ومعنا جمل أحمر أتبيعوني الجمل قال قلنا نعم قال بكم قلنا بكذا أو ~~كذا صاعا من تمر فأخذه ولم يعطنا شيئا قال قد أخذته وأخذ برأس الجمل حتى ~~توارى بحيطان المدينة # قال فتلاومنا فيما بيننا قلنا أعطيتم جملكم رجلا لا تعرفونه فقالت ~~الظعينة لا تلاوموا لقد رأيت وجه رجل ما كان ليحقركم ما رأيت أشبه بالقمر ~~ليلة البدر من وجهه فلما كان العشي أتانا رجل فقال السلام عليكم أنا رسول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم وهو يأمركم أن تأكلوا حتى تشبعوا وأن ~~تكتالوا حتى تستوفوا وأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا # ففي هذا الحديث إباحة أكل طعام من له عليه دين وما كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ليطعم ما لا يحل # ويشهد لهذا حديث أبي رافع المذكور في صدر هذا الباب # ومثله حديث أبي هريرة وقد ذكرناه في ((التمهيد)) # وذلك كله يدل على أنه جائز لمن له دين على رجل من دين أقرضه أو بيع باعه ~~أن يقبل منه ما زاد به بطيب نفسه شكرا لها وأن يأكل طعامه ويقبل هديته # وما كان مثل ذلك كله ومثله فليس بربا # وقضى الإجماع أن من اشترط شيئا من ذلك فهو ربا فكان الوجه الأول من ~~الحلال البين والوجه الآخر من الحرام البين والحمد لله # PageV06P515 # (44 ### | - باب ما لا يجوز من السلف) ### | 1344 - # مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه ~~إياه في بلد آخر فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال فأين الحمل يعني حملانه # قال أبو عمر هذا بين لأنه قد اشترط عليه فيما أسلفه زيادة ينتفع بها وهي ~~مؤنة حمله وكل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المستسلف فهي ms2645 ربا ~~لا خلاف في ذلك ### | 1345 - # مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني ~~أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته فقال عبد الله بن عمر فذلك ~~الربا قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن فقال عبد الله السلف على ثلاثة ~~وجوه سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله وسلف تسلفه تريد به وجه ~~صاحبك فلك وجه صاحبك وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا قال فكيف ~~تأمرني يا أبا عبد الرحمن قال أرى أن تشق الصحيفة فإن أعطاك مثل الذي ~~أسلفته قبلته وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت وإن أعطاك أفضل مما ~~أسلفته طيية به نفسه فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته ### | 1346 - # مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول من أسلف سلفا فلا يشترط إلا ~~قضاءه ### | 1347 - # مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من أسلف سلفا فلا يشترط ~~أفضل منه وإن كانت قبضة من علف فهو ربا # قال أبو عمر هذا الباب كله عن عمر وبن عمر وبن مسعود بذلك على أنه لا ربا ~~في الزيادة في السلف إلا أن يشترط تلك الزيادة ما كانت فهذا ما لا شك فيه ~~أنه ربا والوأي والعادة من قطع الذرائع # PageV06P516 # ومن ترك ما ليس به بأس مخافة مواقعة ما به بأس كما جاء في الحديث ((واترك ~~ما يريبك إلى ما لا يريب)) كما قال صلى الله عليه وسلم ((دع ما يريبك لما ~~لا يريبك)) # وقال عمر - رضي الله عنه اتركوا الربا والريبة والوأي # والعادة من هذا الباب الريبة والله أعلم # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن من استسلف شيئا من الحيوان بصفة ~~وتحلية معلومة فإنه لا بأس بذلك وعليه أن يرد مثله إلا ما كان من الولائد ~~فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل فلا يصلح وتفسير ما كره من ~~ذلك أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ms2646 ثم يردها إلى صاحبها بعينها ~~فذلك لا يصلح ولا يحل ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لأحد # قال أبو عمر اختلف العلماء قديما وحديثا في استقراض الحيوان واستسلافه ~~فكرهه قوم وأباه قوم منهم ورخص فيه آخرون # فمن كرهه ولم يجزه ولا أجاز السلم فيه من الصحابة عبد الله بن مسعود ~~وحذيفة وعبد الرحمن بن سمرة # وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح وسائر الكوفيين # وحجتهم أن الحيوان لا يوقف على حقيقة صفته لأن مشيته وحركته وجريه ~~وملاحته كل ذلك يزيد في ثمنه ولا يدرك ذلك بوصف ولا يضبط بنعت لأن قارحا ~~أخضر غير قارح غير أخضر ونحو هذا من صفات سائر الحيوان وادعوا النسخ في ~~حديث أبي رافع المذكور في أول هذا الباب لما فيه من استقراض رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم البكر ورده الجمل الخيار # ومثله حديث أبي هريرة فادعوا النسخ في ذلك بحديث بن عمر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قضى في الذي أعتق نصيبه من عبد له بينه وبين غيره بقيمة ~~نصيب شريكه ولم يوجب عليه نصف عبد مثله # وقال داود وطائفة من أهل الظاهر لا يجوز السلم في الحيوان ولا في شيء من ~~الأشياء إلا في المكيل والموزون خاصة وما خرج عن الكيل والوزن فالسلم فيه ~~غير جائز لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند البائع ~~ولقوله صلى الله عليه وسلم ((من سلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى ~~أجل معلوم)) ويخص المكيل والموزون # PageV06P517 # من سائر ما ليس عند البائع فكل ما لم يكن مكيلا ولا موزونا قد دخل في بيع ~~ما ليس عندك # قال أبو عمر قد نقض داود وأهل الظاهر ما أصلوا في قولهم في بيع ما ليس ~~عندك كل بيع جائز بظاهر قول الله عز وجل (وأحل الله البيع وحرم الربوا) ~~البقرة 275 إلا بيع ثبتت السنة بتحريمه وبالنهي عنه أو اجتمعت الأمة على ~~فساده فلم يلزمهم السلم في الحيوان ms2647 بظاهر القرآن لأن بيع ما ليس عندك غير ~~مدفوع بما قاله الحجازيون في معناه أنه بيع ما ليس عندك من الأعيان وأما ما ~~كان مضمونا في الذمة موصوفا فلا # وقال مالك والشافعي وأصحابهما والأوزاعي والليث بن سعد استقراض الحيوان ~~جائز والسلم فيه جائز وكذلك كل ما يضبط بالصفة في الأغلب # وحجتهم حديث أبي رافع واستقراض رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر # وفي استقراضه الحيوان إثبات الحيوان في الذمة بالصفة المعلومة # ومن حجتهم أيضا إيجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ في ذمة من ~~أوجبها عليها ودية العمد المقبولة ودية شبه العمد المغلظة كل ذلك قد ثبت ~~بالسنة المجتمع على ثبوتها # وذلك بإثبات الحيوان بالصفة في الذمة فكذلك الاستقراض والسلم # وقد كان بن عمر يجيز السلم في الوصف # وأجاز أصحاب أبي حنيفة أن يكاتب الرجل عبده على مملوك بصفة وذلك منهم ~~تناقض على ما أصلوه # وأجاز الجميع النكاح على عبد موصوف # وذكر الليث عن يحيى بن سعيد قال قلت لربيعة إن أهل أنطابلس حدثوني أن ~~جبير بن معين كان يقضي عندهم بأن لا يجوز السلم في الحيوان وقد كان يجالسك ~~ولا أحسبه قضى به إلا عن رأيك # فقال ربيعة قد كان بن مسعود يقول ذلك فقلت وما لك ولابن مسعود في هذا قد ~~كان بن مسعود يتعلم منا ولا نتعلم منه وقد كان يقضي في بلاده بأشياء # PageV06P518 # فإذا جاء إلى المدينة وجد القضاء على غير ما قضى به فيرجع إليه # قال أبو عمر إنما يؤخذ هذا على صحة لابن مسعود وفي مسألة أمهات النساء ~~والربائب كان قد أفتى بالكوفة بأن الشرط في الأم والربيبة فلما قدم المدينة ~~قال له عمر وعلي إن الشرط في الربيبة والأم مهملة فرجع إلى ذلك # وهذا لم يسلم منه أحد قد كان عمر بالمدينة يعرض له مثل هذا في أشياء يرجع ~~فيها إلى قول علي وغيره على جلالة عمر وعلمه # وبن مسعود أحد العلماء الأخيار الفقهاء من الصحابة وهو المعروف فيهم ~~بصاحب سنة ms2648 رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله عليه السلام له ((آذنك على ~~أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أنهاك)) # وفسر العلماء السواد ها هنا بالسرار # وقال أبو وائل لما أمر عثمان بالمصاحف أن تشقق قال عبد الله لا أعلم أحدا ~~أعلم بكتاب الله مني # قال أبو وائل فقمت إلى الخلق لأسمع ما يقولون فما سمعت أحدا من أصحاب ~~محمد ينكر ذلك عليه # قال أبو عمر يعني بمن كان بالكوفة من الصحابة يومئذ ونزلها منهم جماعة # وقال عقبة بن عمرو الأنصاري أبو مسعود ما أرى رجلا أعلم بما أنزل الله عز ~~وجل على محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن مسعود # وقال أبو موسى الأشعري ليوم أو ساعة أجالس فيها عبد الله بن مسعود أوثق ~~في نفسي من عمل سنة كان يسمع حتى لا نسمع ويدخل حين لا ندخل # وقال لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم - يعني بن مسعود # وأخباره في ذلك كثيرة وقد ذكرنا كثيرا منها في بابه من كتاب الصحابة ~~والحمد لله كثيرا # وأما اعتلال العراقيين بأن الحيوان لا يمكن صفته بغير مسلم لهم لأن الصفة ~~في الحيوان أن يأتي الواصف فيها بما يرفع الإشكال ويوجب الفرق بين الموصوف ~~وغيره كسائر الموصوفات من غير الحيوان وحسب المسلم إليه إذا جاء بما تقع ~~عليه تلك الصفة إن بعته منه # وأما اختلاف الفقهاء في استقراض الإماء # PageV06P519 # فقال بقول مالك في ذلك الليث والأوزاعي والشافعي يجوز استقراض الحيوان ~~كله إلا الإماء فإنه لا يجوز استقراضهن # وكذلك قول أبي حنيفة على أصولهم أنه لا يجوز استقراض شيء من الحيوان لأن ~~رد المثل لا يمكن لعذر المماثلة عندهم في الحيوان # ولا خلاف عن مالك ومن ذكرنا معه فيمن استقرض أمة فلم يطأها حتى علم ذلك ~~من فعله أنه يردها بعينها وينفسخ استقراضه # واختلفوا في حكمها إن وطئها # فقال مالك إن وطئها لزمته بالقيمة ولم ترد بردها # وقال الشافعي يردها ويرد معها عقرها وإن حملت أيضا ردها بعد ms2649 الولادة ~~وقيمة ولدها إن ولدت أحياء يوم سقطوا من بطنها ويرد معها ما نقصتها الولادة ~~وإن ماتت لزمه مثلها فإن لم يوجد مثلها فقيمتها # وقال داود بن علي وأبو إبراهيم المزني - صاحب الشافعي - وأبو جعفر - ~~الطبري استقراض الإماء جائز # قال الطبري والمزني قياسا على بيعها وأن ملك المستقرض صحيح يجوز له فيه ~~التصرف كله # وكل ما جاز بيعه جاز قرضه في القياس # وقال داود ((لم يحظر الله استقراض الإماء ولا رسوله ولا اتفق الجميع عليه ~~وأصول الأشياء عنده على الإباحة # واستدل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز استسلاف الحيوان والإماء ~~من الحيوان # وحجة من لم يجز استقراض الإماء وهم جمهور العلماء أن الفروج محظورة لا ~~تستباح إلا بنكاح أو ملك يمين بعقد لازم والقرض ليس بعقد لازم لأن المستقرض ~~يرده متى شاء فأشبه الجارية المشتراة بالخيار فلا يجوز وطؤها بإجماع حتى ~~تنقضي أيام الخيار فيلزم العقد فيها وهذه قياس عليها وبالله التوفيق # (45 ### | - باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة) ### | 1348 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~((لا يبع بعضكم على بيع بعض # PageV06P520 # هكذا روى يحيى بعض هذا الحديث لم يزد على قوله ((لا يبع بعضكم على بيع ~~بعض)) وتابعه بن بكير وبن القاسم وجماعة # ورواه قوم عن مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال ((لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلعة حتى يهبط بها إلى السوق)) # وممن رواه بهذه الزيادة بن وهب والقعنبي وعبد الله بن يوسف وسليمان بن ~~برد # وليست هذه الزيادة في هذا الحديث لغيرهم عن مالك والله أعلم # وإنما هذا اللفظ في حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم على ما يأتي بعد من هذا الباب إن شاء الله عز وجل # ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ((لا يبع بعضكم على بيع بعض)) بمعنى قوله ~~عليه السلام ((لا ms2650 يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يسم على سومه)) # رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث العلاء عن أبيه عن ~~أبي هريرة ومن حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة ومن حديث هشام بن حسان عن ~~محمد بن سيرين عن أبي هريرة كلهم قال فيه ((لا يسم على سوم أخيه ولا يخطب ~~على خطبة أخيه)) # وقد فسر مالك في ((الموطإ)) قوله ((لا يبع بعضكم على بيع بعض)) # قال مالك وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم ~~لا يبع بعضكم # PageV06P521 # على بيع بعض أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى ~~السائم وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العيوب وما أشبه هذا مما يعرف به أن ~~البائع قد أراد مبايعة السائم فهذا الذي نهى عنه والله أعلم # قال مالك ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد # قال ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن ~~ودخل على الباعة في سلعهم المكروه ولم يزل الأمر عندنا على هذا # وقال سفيان الثوري معنى قوله صلى الله عليه وسلم ((لا يبع بعضكم على بيع ~~بعض)) أن يقول عندي خير منه # وقول أبي حنيفة وأصحابه في ذلك نحو قول مالك # قالوا لا ينبغي أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا جنح البائع إلى بيعه # وقال الشافعي معنى قوله صلى الله عليه وسلم ((لا يبع بعضكم على بيع بعض)) ~~أن يبتاع الرجل سلعة فيقبضها ولم يفترقا وهو مغتبط بها غير نادم عليها ~~فيأتيه قبل الافتراق من يعرض عليه مثل سلعته أو خيرا منها بأقل من ذلك من ~~الثمن فيفسخ بيع صاحبه لأن الخيار قبل التفرق فيكون هذا فسادا # ومذهب الشافعي في قوله صلى الله عليه وسلم ((لا يسوم الرجل على سوم ~~أخيه)) نحو مذهب مالك # ومذاهب الفقهاء في ذلك متقاربة متداخلة وكلهم يكرهون أن يسوم الرجل على ~~سوم أخيه أو يبيع على بيعه ms2651 بعد الركون والرضا على نحو ما وصفنا من أقوالهم ~~في ذلك # والبيع عندهم مع ذلك صحيح لأن سوم المساوم لم يتم به عقد بيع وقد كان لكل ~~واحد منهما ألا يتمه إن شاء # وأهل الظاهر يفسخونه # وقد روي عن مالك وبعض أصحابه فسخه أيضا ما لم يفت وفسخ النكاح ما لم يفت ~~بالدخول # وقد أنكر بن الماجشون ذلك أن يكون قاله مالك في البيع قال وإنما قال ذلك ~~في نكاح الذي يخطب على خطبة أخيه # وقد تقدم قول مالك وغيره فيمن خطب على خطبة أخيه بعد الركون إليه ونكح ~~على ذلك في صدر كتاب النكاح والحمد لله كثيرا # PageV06P522 # وأما دخول الذمي في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ((لا يبع بعضكم ~~على بيع بعض ولا يسم أحدكم على سوم أخيه)) فقد اختلف فيه # فكان الأوزاعي يقول لا بأس بدخول المسلم على الذمي في سومه لأن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إنما خاطب المسلمين في أن لا يبع بعضهم على بيع بعض ~~فقال لا يبع أحد على بيع أخيه يعني المسلم # وقال الثوري ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم لا يجوز أن يبيع المسلم ~~على بيع الذمي # والحجة لهم أنه كما دخل الذمي في النهي عن النجش وعن ربح ما لم يضمن وغير ~~ذلك مما الذمي فيه تبع المسلم فكذلك يدخل في هذا # وقد يقال هذا طريق المسلمين ولا يمنع ذلك من سلوك أهل الذمة إياه # وقد أجمع العلماء على كراهة سوم الذمي على سوم المسلم وعلى سوم الذمي إذا ~~تحاكموا الينا فدل أنهم داخلون في ذلك والله أعلم ### | 1349 - # مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال ((لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ~~ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد # PageV06P523 # ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها ~~وصاعا من تمر)) # قال أبو عمر أما قوله ms2652 ((لا تلقوا الركبان للبيع)) فقد روي هذا المعنى ~~بألفاظ مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وغيره # فروى الأعرج عن أبي هريرة كما ترى ((لا تلقوا الركبان للبيع)) # وروى بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ((لا تلقوا ~~الجلب)) # وروى أبو صالح وغيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى ~~أن تتلقى السلع حتى تدخل الأسواق # وروى بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ((لا تستقبلوا السوق ولا يتلق ~~بعضكم لبعض)) # والمعنى في كل ذلك واحد # وجملة قول مالك في ذلك أنه لا يجوز أن يشتري أحد من الجلب والسلع الهابطة ~~إلى الأسواق شيئا حتى تصل السلعة إلى سوقها هذا إذا كان التلقي في أطراف ~~المصر أو قريبا منه # وقيل لمالك أرأيت إن كان ذلك على رأس ستة أميال فقال لا بأس بذلك قال ~~والحيوان وغيره في ذلك سواء # وروى بن وهب عن مالك أنه سئل عن الرجل يخرج في الأضحى إلى مثل الإصطبل ~~وهو نحو من ميل يشتري ضحايا وهو موضع فيه الغنم والناس يخرجون إليهم يشترون ~~منهم هناك # فقال مالك لا يعجبني ذلك وقد نهي عن تلقي السلع فلا أرى أن يشترى شيء ~~منها حتى يهبط بها إلى الأسواق # PageV06P524 # قال مالك والضحايا أفضل ما احتيط فيه لأنها نسك يتقرب به إلى الله (عز ~~وجل) فلا أرى ذلك # وسئل عن الذي يتلقى السلعة فيشتريها وتوجد معه أترى أن تؤخذ منه فتباع ~~للناس # فقال مالك أرى أن ينهى عن ذلك فإن نهي عن ذلك ثم وجد قد عاد نكل # وقد روى بن وهب عن مالك أنه كره تلقي السلع في مسيرة اليوم واليومين # وتحصيل مذهب مالك في ذلك أنه لا يجوز تلقي السلع والركبان ومن تلقاهم ~~فاشترى منهم سلعة شركه فيها أهل سوقها إن شاؤوا وكان فيها واحدا منهم وسواء ~~كانت السلعة طعاما أو بزا # وروى عيسى وسحنون وأصبغ عن بن القاسم أن السلعة إذا تلقاها متلق ms2653 واشتراها ~~قبل أن يهبط بها إلى سوقها فإنها تعرض على الذين يتجرون في السوق بها ~~فيشتركون فيها بذلك الثمن لا زيادة إن شاؤوا فإن لم يكن لتلك السلعة سوق ~~عرضت على الناس في المصر فيشتركون فيها إن أحبوا فإن نقصت عن ذلك الثمن ~~لزمت المشتري المتلقي لها # قال سحنون وقال لي غير بن القاسم يفسخ البيع # وقال عيسى عن بن القاسم يؤدب متلقي السلع إذا كان معتادا لذ لك # وروى سحنون عنه أيضا أنه يؤدب إلا أن يعذر بالجهالة # وقال عيسى عن بن القاسم إن فاتت السلعة فلا شيء عليه # وقد ذكرنا في ((التمهيد)) وفي كتاب ((اختلاف أقوال مالك وأصحابه)) ما ~~اختلفوا فيه من هذا الباب وهذا المعنى # وقال الليث بن سعد أكره تلقي السلع وشراءها في الطريق ولو على بابك حتى ~~تقف السلعة في سوقها التي تباع فيها فإن تلقى أحد سلعة فاشتراها ثم علم به ~~فإن كان بائعها لم يذهب ردت إليه حتى تباع في السوق وإن كان قد ذهب أخذت من ~~مشتريها وبيعت في السوق ودفع إليه ثمنها # قال فإن كان على بابه أو في طريقه فمرت به سلعة يريد صاحبها سوق تلك ~~السلعة فلا بأس أن يشتريها إذا لم يقصد التلقي لأنه ليس بمتلق وإنما التلقي ~~أن يعمد إلى ذلك # PageV06P525 # قال أبو عمر يتفق معنى قول مالك والليث في أن النهي أريد به نفع أهل ~~الأسواق لا رب السلع # وقال الشافعي يكره تلقي السلعة من أهل البادية فمن تلقاها فقد أساء وصاحب ~~السلعة بالخيار إذا قدم إلى السوق في إنفاد البيع أو رده وذلك أنهم ~~يتلقونهم فيخبرونهم بانكسار سلعهم وكساد سوقهم وهم أهل غرة فيبيعونهم على ~~ذلك وهذا ضرب من الخديعة # حكى ذلك عن الشافعي الزعفراني والربيع والمزني # وتفسير قول الشافعي عند أصحابه أن يخرج أهل السوق فيخدعون أهل القافلة ~~ويشترون منهم شراء رخيصا فلهم الخيار لأنهم غروهم # قال أبو عمر فمذهب الشافعي في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي ~~السلع إنما أريد به ms2654 نفع رب السلعة لا نفع أهل سوقها في الحاضرة # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا كان التلقي في أرض لا يضر بأهلها فلا بأس به ~~وإن كان يضر بأهلها فهو مكروه # وقال الأوزاعي إذا كان الناس من ذلك شباعا فلا بأس به وإن كانوا محتاجين ~~فلا يقربوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق # ولم يجعل الأوزاعي القاعد على بابه تمر به السلع لم يقصد إليها فيشتريها ~~متلقيا والمتلقي عنده التاجر القاصد إلى ذلك الخارج إليه # وقال الحسن بن حي لا يجوز تلقي السلع ولا شراؤها في الطريق حتى يهبط بها ~~إلى الأسواق # وقالت طائفة من المتأخرين من أهل الفقه والحديث لا بأس بتلقي السلع في ~~أول السوق ولا يجوز ذلك خارج السوق على ظاهر الحديث # وقال بن خواز بنداد البيع في تلقي السلع صحيح عند الجميع وإنما الخلاف في ~~أن المشتري لا يفوز بالسلعة ويشركه فيها أهل السوق ولا خيار للبائع أو أن ~~البائع بالخيار إذا هبط بها إلى السوق # قال أبو عمر قد ذكرنا عن بعض أصحاب مالك أن البيع فاسد يفسخ وما أظن أن ~~بن خواز بنداد وافق على ذلك من قوله ولم يره خلافا لمخالفة الجمهور # وفي هذا الباب حديث مسند صحيح حجة لمن ذهب إليه وبالله التوفيق # وحدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن # PageV06P526 # أصبغ قال حدثني عبد الله بن روح قال حدثني يزيد بن هارون قال حدثني هشام ~~بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال ((لا تلقوا الجلب فمن تلقى منه شيئا فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى ~~السوق)) # وحدثني سعيد وعبد الوارث قالا حدثني قاسم قال حدثني محمد بن وضاح قال ~~حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني أبو أسامة عن هشام بن حسان عن بن ~~سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله # وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو ms2655 داود قال ~~حدثني أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثني عبيد الله بن عمرو الرقي عن أيوب ~~عن بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب ~~فإن تلقاه متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق # وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يبع أحدكم على بيع بعض فقد مضى القول ~~فيه في أول هذا الباب في حديث بن عمر وأما قوله صلى الله عليه وسلم ((ولا ~~تناجشوا)) في حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة على ما ذكرنا ~~في هذا الباب ف ### | 1350 - # قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن النجش # قال مالك والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها ~~فيقتدي بك غيرك # قال أبو عمر تفسير العلماء لمعنى النجش المنهي عنه متقارب المعنى وإن ~~اختلفت ألفاظهم فيه بل المعنى فيه سواء عندهم # قال الشافعي بعد أن ذكر الحديث في النهي عن النجش قال والنجش خديعة وليس ~~من أخلاق أهل الدين وهو أن يحضر السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد ~~شراءها ليقتدي به السوام فيعطوا بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يعلموا ~~سومه # وهو عاص لله عز وجل بارتكابه ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعقد ~~الشراء نافذ لأنه غير النجش # PageV06P527 # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يحل النجش وفسروه بنحو ما فسره مالك والشافعي # وتفسير النجش عنهم في تحصيل مذاهبهم أن يدس الرجل إلى الرجل ليعطي في ~~سلعته التي عرضها للبيع عطاء هو أكثر من ثمنها وهو لا حاجة به إلى شرائها ~~ولكن ليغتر به من أراد شراءها فيرغب فيها ويغتر بعطائه فيزيد في ثمنها لذلك ~~أو يفعل ذلك البائع نفسه ليغر الناس بذلك وهم لا يعرفون أنه ربها # وأجمعوا أن فاعل ذلك عاص بفعله # واختلفوا في البيع على هذا إذا صح # فقال مالك لا يجوز النجش في البيع فمن ms2656 اشترى سلعة بنجوشة فهو بالخيار إذا ~~علم وهو عيب من العيوب # قال أبو عمر الحجة في هذا لمالك ومن تابعه أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن التصرية والتحصيل في الشاة والبقرة والناقة ثم جعل المشتري بالخيار ~~إذا علم بأنها كانت محفلة ولم يقض بفساد البيع # ومعلوم أن التصرية غش وخديعة فكذلك النجش يصح فيه البيع ويكون المبتاع ~~بالخيار من أجل ذلك قياسا ونظرا والله أعلم # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما بيع النجش مكروه والبيع لازم ولا خيار ~~للمبتاع في ذلك لأنه ليس بعيب في نفس المبيع وإنما هي خديعة في الثمن # وقد كان على المشتري أن يتحفظ ويحضر من يميز إن لم يكن يميز # وقالت طائفة من أهل الحديث وأهل الظاهر البيع في النجش مفسوخ مردود على ~~بائعه لأنه طابق النهي ففسد # وقال بن حبيب من فعل ذلك جاهلا أو مختارا فسد البيع إن أدرك قبل أن يفوت ~~إلا أن يحب المشتري التمسك بالسلعة بذلك الثمن فإن فاتت في يده كانت عليه ~~بالقيمة # هذا إذا كان البائع هو الناجش ولو كان بأمره وإذنه أو بسببه # وإن لم يكن شيء من ذلك وكان أجنبيا لا يعرف فلا شيء على البائع وأما ~~البيع فهو صحيح # PageV06P528 # وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الزناد في هذا الباب عن الأعرج ~~عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ((ولا يبع حاضر لباد)) فإن ~~العلماء اختلفوا في ذلك # فكان مالك يقول تفسير ذلك أهل البادية وأهل القرى # وأما أهل المدائن من أهل الريف فإنه ليس بالبيع لهم بأس ممن يرى أنه يعرف ~~السوم إلا أن من كان منهم يشبه أهل البادية فإني لا أحب أن يبيع لهم حاضر # وقال في البدوي يقدم المدينة فيسأل الحاضر عن السعر أكره أن يخبره # قال ولا بأس أن يشتري له إنما يكره أن يبيع له وأما ما أن يشترط له فلا ~~بأس # هذه رواية بن القاسم عنه قال بن القاسم ثم قال بعد ذلك ms2657 ولا يبع مصري ~~لمدني ولا مدني لمصري ولكن يشير عليه # وقال بن وهب عن مالك لا أرى أن يبيع الحاضر للبادي ولا لأهل القرى # وحدثني خلف بن القاسم قال حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ~~قال حدثني المفضل بن محمد الجندي قال حدثني علي بن زياد قال حدثني أبو قرة ~~موسى بن طارق قال قلت لمالك قول النبي صلى الله عليه وسلم ((لا يبع حاضر ~~لباد)) ما تفسيره # قال لا يبع أهل القرى لأهل البادية سلعهم قلت فإن بعت بالسلعة إلى أخ له ~~من أهل القرى ولم يقدم مع سلعته # قال لا ينبغي له قلت ومن أهل البادية قال أهل العمود قلت له القرى ~~المسكونة التي لا يفارقها أهلها يقيمون فيها تكون قرى صغارا في نواحي ~~المدينة العظيمة فيقدم بعض أهل تلك القرى الصغار إلى أهل المدينة بالسلعة ~~فيبيعها لهم أهل المدينة قال نعم إنما معنى الحديث أهل العمود # وروى أصبغ عن بن القاسم في بيع الحاضر للبادي أنه يفسخ # وروى عيسى عن بن القاسم مثله قال وإن فات فلا شيء عليه # وروى سحنون عن بن القاسم أنه يمضي البيع # قال سحنون وقال لي غير بن القاسم أنه يرد البيع # وروى زونان عن بن وهب أنه يرد عالما كان بالنهي عن ذلك أو جاهلا # وروى عيسى وسحنون عن بن القاسم أنه يؤدب الحاضر إذا باع للبادي # PageV06P529 # زاد عيسى في روايته إن كان معتادا لذلك # قال أبو عمر لم يختلف قول مالك في كراهية بيع الحاضر للبادي # واختلف قوله في شرائه له # فمرة قال لا يشتري له ولا يشير عليه ولا يبيعه # وبه قال بن حبيب # قال الشراء للبادي مثل البيع # قال وكذلك قوله ((لا يبع بعضكم على بيع بعض)) أي لا يشتري على شراء أخيه ~~ولا يبع على بيع أخيه # قال ولا يجوز للحاضر أن يشتري للبدوي ولا يبيع له ولا أن يبعث الحضري ~~للبدوي متاعا فيبيعه له ولا يشيره في البيع إن قدم عليه # وقال ms2658 الأوزاعي لا يبع حاضر لباد ولكن لا بأس أن يخبره بالسعر # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا بأس أن يبيع الحاضر للبادي # ومن حجتهم أن الحديث في النهي عن ذلك # قد عارضه قوله صلى الله عليه وسلم ((الدين النصيحة لكل مسلم)) # وحديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((للمسلم على ~~المسلمة سبع)) فذكر منها أن ينصح له # وقال الشافعي لا يبع حاضر لباد فإن باع حاضر لباد فهو عاص إذا كان عالما ~~بالنهي ويجوز البيع لقوله صلى الله عليه وسلم ((دعوا الناس يرزق الله بعضهم ~~من بعض)) # قال أبو عمر الدين النصيحة عام ((ولا يبع حاضر لباد)) خاص والخاص يقضي ~~على العام لأن الخصوص استثناء كما قال ((الدين النصيحة حق على # PageV06P530 # المسلم أن ينصح أخاه إلا أنه لا يبع حاضر لباد)) لم يختلفوا أنه يستعمل ~~على هذا الحديثان يستعمل العام منهما في ما عدا المخصوص # ومعنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد لم يختلفوا أنه ~~أريد به نفع أهل السوق ونحوها من الحاضرة # وعلى هذا المعنى عند مالك وأصحابه نهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي السلع # وأما الشافعي فجعل لكل واحد منهما معنى على ما قدمنا من قوله في معنى ~~النهي عن تلقي الجلب أنه في صاحب السلعة الجالب لها إلى المصر ألا يخدع قبل ~~أن يصل إلى السوق # أخبرنا عبد الله قال حدثني محمد قال حدثني أبو داود قال حدثني النفيلي ~~قال حدثني زهير قال حدثني أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ((لا يبع حاضر لباد ذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)) # وقد أوضحنا هذا المعنى بالآثار المرفوعة وعن الصحابة والتابعين في ~~((التمهيد)) # وقد روي عن مجاهد في ذلك ما حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن ~~عمر قال حدثني علي بن حرب قال حدثني سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال ~~إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ms2659 لا يبيع حاضر لباد في زمانه أراد ~~أن يصيب الناس بعضهم من بعض فأما اليوم فليس به بأس # قال بن أبي نجيح وقال عطاء لا يصلح ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نهى عنه # وأخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني علي بن حرب ~~قال حدثني سفيان بن عيينة عن مسلم الخياط سمع بن عمر ينهى أن يبيع حاضر ~~لباد # قال مسلم وقال أبو هريرة لا يبيعن حاضر لباد # وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في هذا الباب ((لا تصروا ~~الإبل والغنم)) فهو من صريت اللبن في الضرع والماء في الحوض فالشاة مصراة # وكذلك الناقة وهي المحفلة سميت مصراة لأن اللبن صري في ضرعها أياما حتى ~~اجتمع وكثر # ومعنى صرى حبس وجمع ولم يحلب حتى عظم ضرعها ليظن المشتري أن ذلك لبن ليلة ~~ونحوها فيغتر بما يرى من عظم ضرعها # PageV06P531 # وقيل للمصراة محفلة لأن اللبن اجتمع في ضرعها فصارت حافلة # والحافل الكثيرة اللبن العظيمة الضرع ومنه قيل مجلس حافل إذا كثر فيه ~~القوم # أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني أبو يحيى ~~بن أبي مسرة قال حدثني المقرئ قال حدثني المسعودي عن جابر عن أبي الضحى عن ~~مسروق قال قال عبد الله بن مسعود وأشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال ((بيع المحفلات خلابة ولا تحل خلابة المسلم)) # قال أبو عمر من روى لا تصروا الإبل ولا الغنم فقد أخطأ ولو كانت تصروا ~~لكانت مصرورة وهذا لا يجوز عنده # وأما قوله صلى الله عليه وسلم ((لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ~~ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا ~~من تمر)) فقد اختلف الفقهاء في القول بهذا الحديث فمنهم من قال به واستعمله ~~ومنهم من رده ولم يستعمله # وممن قال به مالك بن أنس وهو المشهور عنه وهو تحصيل مذهبه # وبه قال ms2660 الشافعي وأصحابه والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجمهور أهل الحديث # ذكر أسد وسحنون عن بن القاسم أنهما قالا له أيأخذ مالك بهذا الحديث فقال ~~قلت لمالك أتأخذ بهذا الحديث # قال نعم # قال مالك أو في الأخذ بهذا الحديث رأي # وقال بن القاسم وأنا آخذ به لأن مالكا قال لي أرى لأهل البلدان إذا نزل ~~بهم هذا أن يعطوا الصاع من عيشهم # قال وأهل مصر عيشهم الحنطة # قال أبو عمر رد أبو حنيفة وأصحابه هذا الحديث وادعوا أنه منسوخ وأنه كان ~~قبل تحريم الربا وأتوا بأشياء لا يصح لها معنى غير مجرد الدعوى # وقد روى أشهب عن مالك نحو ذلك # PageV06P532 # ذكر القعنبي من سماع أشهب عن مالك أنه سئل عن قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ((من ابتاع مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها ~~وإن شاء ردها وصاعا من تمر)) # وقال سمعت ذلك وليس بالثابت ولا الموطإ عليه وإن لم يكن ذلك أنه له اللبن ~~بما أعلف وضمن قيل له نراك تضعف الحديث قال كل شيء يوضع موضعه وليس بالموطأ ~~ولا الثابت وقد سمعته # قال أبو عمر هذه رواية الله أعلم بصحتها عن مالك وما رواها عنه إلا ثقة ~~ولكنه عند اختلاف من رواية الحديث عند أهل العلم بالحديث صحيح ثابت # وهو أصل في النهي عن الغش والدلسة بالعيوب وأصل أيضا في الرد بالعيب لمن ~~وجد فيما يشتريه من السلع # وفيه دليل على أن بيع المعيب بيع يقع صحيحا بدليل التخيير فيه لأنه إن ~~رضي المبتاع بالعيب جاز ذلك ولو كان بيع المعيب فاسدا أو حراما لم يصح ~~الرضا به # وهذا أصل مجتمع عليه وأما سائر ما في حديث المصراة فمختلف فيه # أما أهل الحجاز منهم مالك في المشهور من مذهبه والشافعي وأصحابهما والليث ~~وبن أبي ليلى وأكثر أهل الحديث وأحمد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم فقد استعملوه ~~على وجهه وعمومه وظاهره وقالوا إذا بان له أي مشتري المصراة - إذا بان أنها ~~مصراة محفلة ردها في الثلاث ms2661 أو عند انقضائها ورد معها صاعا من تمر اتباعا ~~للحديث # حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثني إسماعيل بن إسحاق قال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني عبد العزيز بن ~~محمد عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال ((أيما رجل اشترى محفلة فله أن يمسكها ثلاثا ~~فإن أحبها أمسكها وإن أسخطها ردها وصاعا من تمر)) # هكذا رواه محمد بن سيرين ومحمد بن زياد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم جعل بيع المصراة بالخيار ثلاثة أيام # وقد قدمنا في باب الخيار قول من جعل الخيار ثلاثة أيام في كل شيء ولم يره ~~أكثر من ثلاثة لهذا الخبر # قال مالك من اشترى مصراة فاحتلبها ثلاثا فإن رضيها أمسكها وإن # PageV06P533 # سخطها لاختلاف لبنها ردها ورد معها صاعا من قوت ذلك البلد تمرا كان أو ~~برا أو غير ذلك # وبه قال الطبري # وقال عيسى بن دينار إن علم مشتري المصراة أنها مصراة بإقرار البائع فردها ~~قبل أن يحلبها لم يكن عليه غرم لأنه لم يحلب اللبن الذي من أجله يلزم غرم ~~الصاع # قال أبو عمر هذا ما لا خلاف فيه فقف عليه # قال عيسى ولو حلبها مرة ثم حلبها ثانية فنقص لبنها ردها ورد معها صاعا من ~~تمر لحلبته الأولى ولو جاء باللبن بعينه كما حلبه لم يقبل منه ولزمه غرم ~~الصاع لأن الصاع قد وجب عليه فليس له أن يعطيه فيه لبنا لأنه يدخله بيع ~~الطعام قبل أن يستوفى # وقال الشافعي في المصراة يردها ويرد معها صاعا من تمر لا يرد غير التمر ~~إن كان موجودا # وهو قول بن أبي ليلى والليث بن سعد # وبه قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وداود ويحيى على أصولهم أن التمر ~~إذا عدم وجب رد قيمته لا قيمة اللبن # وقد روي عن بن أبي ليلى وأبي يوسف أنهما قالا لا ms2662 يعطي مع الشاة المصراة ~~إذا ردها قيمة اللبن # ومن حجة من قال إنه لا يرد إلا التمر ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله ~~بن خالد قال حدثني بن حمدان قال حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني ~~أبي قال حدثني يزيد قال حدثني هشام عن محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم (قال) ((من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها ~~صاعا من تمر لا سمراء)) # وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال ~~حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثني حماد عن أيوب وهشام وحبيب عن محمد عن بن ~~سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((من # PageV06P534 # اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها وصاعا من طعام لا ~~سمراء)) # وقال بعضهم ((وصاعا من تمر لا سمراء)) # والسمراء عندهم البر يقول تمر لا بر # قال أبو عمر قوله في هذا الحديث ((فهو بالخيار ثلاثة أيام)) دليل على أن ~~مبتاع المصراة إذا حلبها مرة وثانية بعد لبن التصرية ليتبين أنها كانت ~~مصراة لم يكن في حلبته الثالثة دليل على رضاه به إذا قام طالبا لردها بما ~~قام له من تصريتها فلو حلبها بعد الثالثة كان منه رضى بها ولم يكن له ردها # وقد قيل إن الحلبة الثالثة رضا منه بها # وكل ذلك لأصحاب مالك والأصح الأول # قال أبو عمر المعنى - والله أعلم - في هذا الحديث أن المصراة لما كان ~~لبنها مغيبا لا يوقف على مبلغه لاختلاط لبن التصرية بغيره مما يحدث في ملك ~~المشتري من يومه وجهل مقداره وأمكن التداعي في قيمة قطع النبي صلى الله ~~عليه وسلم الخصومة في ذلك بما حده فيه من الصاع المذكور كما فعل صلى الله ~~عليه وسلم في دية الجنين قطع فيه بالغرة حسما لتداعي الموت فيه والحياة لأن ~~الجنين لما أمكن أن يكون حيا في حين ضرب بطن أمه فتكون فيه الدية كاملة ms2663 ~~وأمكن أن يكون ميتا فلا يكون فيه شيء قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~التنازع فيه والخصام بأن جعل فيه غرة عبد أو أمة لأنه لا يوقف على صحته في ~~بطن أمه إذا رمته ميتا # وفي اتفاق العلماء على القول بحديث الجنين في دية الجنين دليل على لزوم ~~القول بحديث المصراة اتباعا للسنة وتسليما لها وبالله التوفيق # وقالت طائفة منهم أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز القول بحديث المصراة وادعوا ~~أنه منسوخ بالحديث الوارد في أن الخراج بالضمان والغلة بالضمان # قالوا ومعلوم أن اللبن المحلوب في المرة الأولى - وهو لبن التصرية وقد ~~خالطه جزء من اللبن الحادث في ملك المبتاع وكذلك المرة الثانية # وكذلك لو حلبها ثالثة مثل ذلك غلة طارئة في ملك المشتري فكيف يرد له شيئا # قالوا والأصول المجتمع عليها في المستهلكات أنها لا تضمن إلا بالمثل أو ~~بالقيمة من الذهب والورق فكيف يجوز القول في ضمان لبن التصرية الذي حلبه ~~المشتري في أول حلبة وهو ملك البائع في حين البيع لم يضمن بصاع من تمر # PageV06P535 # فات عند المشتري أو لم يفت وهو مما قد وقعت عليه الصفقة كما وقعت على ~~المصراة نفسها # وقالوا وهذا كله يبين أن الحديث في المصراة منسوخ كما نسخت العقوبات في ~~غرامة مثلي الشيء وذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حريسة الجبل التي لا قطع ~~فيها غرامة مثليها وجلدات نكال نسخه قول الله عز وجل (فاعتدوا عليه بمثل ما ~~اعتدى عليكم) البقرة 194 # وكذلك قوله وصاعا من تمر منسوخ أيضا بتحريم الربا لأن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم جعل الطعام بالطعام ربا إلا هاء وهاء وجعل فيمن استهلك طعاما ~~طعاما مثله قال فإن فات فقيمته ذهبا أو ورقا # قالوا وهذا كله يدل على أن حديث المصراة منسوخ # قال أبو عمر حديث المصراة حديث صحيح لا يدفعه أحد من أهل العلم بالحديث ~~ومعناه صحيح في أصول السنة وذلك أن لبن التصرية لما اختلط باللبن الطارئ في ~~ملك المشتري لم يتهيأ تقدير ما للبائع ms2664 من ذلك فيكون على المشتري قيمته لأن ~~تقويم ما لا يعرف غير ممكن ولما كان لكل واحد منهما شيء من اللبن وكانا ~~جميعا عاجزين عن تحديده حكم النبي صلى الله عليه وسلم للبائع بصاع من تمر ~~لأن ذلك كان الغالب في قوتهم يومئذ # وفي الأصول ما يشهد لذلك مثل حكمه في الجنين وفي الأصابع والأسنان جعل ~~الصغير منها كالكبير # وكذلك الموضحة حكم في صغيرها وكبيرها بحكم واحد لأنه لا يوقف على صحة ~~تفضيل بعضها على بعض في الجمال والمنفعة # وروى الشافعي ومطرف بن عبد الله المزني وعبد الأعلى بن حماد المزني ~~وغيرهم قالوا حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ~~أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم ظهر منه على عيب فخاصم فيه إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقضى له برده فقال البائع يا رسول الله! إنه قد أخذ ~~خراجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((الخراج بالضمان # PageV06P536 # هذا لفظ الشافعي # وقال المزني فقال الرجل إنه قد استغله يا رسول الله فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ((الغلة بالضمان)) # وحدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو بكر بن ~~حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن بن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف بن ~~إيماء عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((الخراج ~~بالضمان)) # قال أبو عمر لم يختلف العلماء أن المصراة إذا ردها مشتريها بعيب التصرية ~~أو بعيب غير التصرية لم يرد اللبن الحادث في ملكه لأنه غلة طرأت في ملكه ~~وكان ضامنا لأصلها ولما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبن التصرية ~~التي وقعت عليه الصفقة مع الشاة أو الناقة صاعا من تمر علم أن ذلك عبادة ~~ليس بقيمة # ولما كان لبن الشاة يختلف وكذلك لبن البقرة والنافة ولم يجعل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في لبن المصراة كيف كانت إلا الصاع المذكور علم أن ذلك ms2665 ~~عبادة لما وصفنا من قطع شعب الخصومة أو كما شاء الله # وإذا كان ذلك كذلك فينبغي ألا يجب في لبن شاة غرة أو بقرات غرة أو نوق ~~غرة إلا الصاع عبادة وتسليما فيكون ذلك خارجا عن سائر البيوع والله أعلم # ويشهد لما وصفنا قوله صلى الله عليه وسلم ((لا تصروا الإبل ولا الغنم فمن ~~اشترى مصراة - يعني من الإبل والغنم ورواية من روى عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم في حديث أبي هريرة من اشترى غنما مصراة ورواية من روى شاة مصراة ذكره ~~البخاري وأبو داود فهو بالخيار ثلاثا فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها ~~وصاعا من تمر)) فلم يجعل في الغنم المصراة إلا ما جعل في الشاة المصراة ولم ~~يخص المصراة من الغنم ولا البقر ولا الإبل مع علمه بأن ذلك يختلف ويتباين ~~وبالله التوفيق # (46 ### | - باب جامع البيوع) ### | 1315 - # مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا ذكر # PageV06P537 # لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ((إذا بايعت فقل لا خلابة)) قال فكان الرجل إذا بايع يقول ~~لا خلابة # قال أبو عمر يقال إن الرجل المذكور في هذا الحديث هو منقذ بن عمرو ~~الأنصاري المازني جد واسع بن حبان وذلك محفوظ في حديث بن عيينة عن محمد بن ~~إسحاق عن نافع عن بن عمر أن منقذا سفع في رأسه مأمومة في الجاهلية فخبلت ~~لسانه فكان يخدع في البيع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((بع وقل لا ~~خلابة وأنت بالخيار ثلاثا من بيعك)) # قال أبو عمر فسمعته يقول إذا بايع لا خلابة لا خلابة # وعن بن إسحاق في حديث منقذ هذا إسناد آخر رواه عن محمد بن يحيى بن حبان ~~عن عمه واسع بن حبان أن جده منقذا كان قد أتى عليه مائة وثلاثون سنة فكان ~~إذا باع غبن فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ((إذا بعت فقل لا ~~خلابة فأنت بالخيار)) # وقد ms2666 ذكرنا في التمهيد الإسنادين عن بن إسحاق في هذا الحديث # وقد قيل إن حبان بن منقذ هو الذي كان يخدع في البيوع وفيه جاء الحديث ~~والأول أصح وأثبت فيه أنه منقذ أبوه إن شاء الله تعالى # واختلف العلماء في معنى هذا الحديث # فقال منهم قائلون هو خصوص في ذلك الرجل وحده وجعل له رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الخيار في البيوع ثلاثة أيام في كل سلعة اشتراها شرط الخيار أو ~~لم يشترطه لما كان فيه من الحرص على الشراء والبيع مع ضعف كان فيه يقولون ~~في عقله ولسانه وكان يخدع كثيرا فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الخيار ثلاثا فيما باع أو ابتاع فإن رأى أنه خدع كان له الرد وإن لم يجد ~~عيبا إلا الغبن وحده خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك # وقيل إنما جعل له أن يشترط لنفسه الخيار ثلاثا مع قوله لا خلابة لا خلابة ~~كأنه يقول لمن بايعه إذا بان لي في الثلاثة الأيام أني خدعت فلي الرد إن ~~شئت أو الإمساك وإن لم أجد عيبا كسائر مشترطي الخيار # PageV06P538 # وعلى هذا القول يكون هذا الحديث مستعملا معناه في كل من اشترى وباع إذا ~~اشترط الخيار ثلاثا وظهر إليه فيها أنه غبن وخدع # وقد مضى ما للعلماء في اشتراط الخيار ومدته فيما مضى من كتابنا فلا وجه ~~لإعادته # واتفق أهل العلم - فيما علمت - أن الوكيل والمأمون ببيع شيء أو شرائه إذا ~~باع أو اشترى بما لا يتغابن الناس في مثله أن فعله ذلك باطل مردود # وكذلك فعل الوصي في مال يتيمه إذا فعل في البيع له أو الشراء ما لا ~~يتغابن الناس بمثله لأن ذلك إفساد لمال غيره واستهلاك كما لو وهب مال غيره ~~أو تصدق به بغير إذنه # وكان أبو بكر الأبهري وأصحابه يذهبون إلى أن ما لا يتغابن الناس بمثله هو ~~الثلث فما فوقه من ثمن السلعة أو قيمتها وما كان دون ذلك لم يرد فيه البيع ~~إذا لم يقصد ms2667 إليه ويمضي فيه اجتهاد الوصي والوكيل ومن جرى مجراهما # وأما من لم يشترط في بيعه وشرائه أنه إن غبن غبنا بينا فيما باع أو ابتاع ~~فهو بالخيار ثلاثا وهو مالك لنفسه جائز الأمر في ماله فقال بن القاسم في ~~سماع عيسى منه في كتاب الرهون ((من المستخرجة)) باب سماع بن القاسم عن مالك ~~قال مالك ولو باع رجل من غير أهل السفه جارية بخمسين دينارا قيمتها ألف ~~دينار أو باعها بألف دينار وقيمتها خمسون دينارا جاز ذلك له # قال أبو عمر لا أعلم خلافا في بيع المالك لنفسه الجائز الأمر في ماله ما ~~لم يكن مستسئلا مستنصحا للذي عامله أنه حلال له أن يبيع بيعا بأكثر ما ~~يساوي أضعافا إذا لم يدلس له بعيب إلا أن يبيع منه أو يشتري عينا من السلع ~~قد جهلها مبتاعها أو باعها منه على أنها غير تلك العين كرجل باع قصديرا أو ~~اشتراه على أنه فضة أو رخاما أو نحوه على أنه ياقوت أو ما أشبهه من نحو ذلك ~~فإن هذا لا يحل # ولا يجوز عند أهل العلم وللمشتري ذلك رده ولبائعه الرجوع فيه إذا باع ~~لؤلؤا على أنه عظم أو فضة على أنه قصدير أو نحو ذلك # وأما أثمان السلع في الرخص والغلاء وارتفاع الأسعار وانخفاضها فجائز ~~التغابن في ذلك كله إذا كان كل واحد من المتبايعين مالكا لأمره وكان ذلك عن ~~تراض منهما # PageV06P539 # قال الله تعالى (لا تأكلوا أمولكم بينكم بالبطل إلا أن تكون تجارة عن ~~تراض منكم) النساء 29 # وكل بيع كان عن تراض من المتبايعين لم ينه الله عز وجل عنه ولا رسوله ولا ~~اتفق العلماء عليه فجائز وظاهر هذه الآية وظاهر قوله تعالى (وأحل الله ~~البيع وحرم الربو) البقرة 275 # ودليل ذلك من السنة نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع حاضر لباد وقوله ~~((دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)) # وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في الفرس الذي ~~جعله في سبيل الله ثم ms2668 وجده يباع في السوق ((لا يشتره وإن أعطاكه بدرهم)) # وقال في الأمة إذا زنت في الثالثة أو في الرابعة ((بيعوها ولو بضفير)) - ~~يعني - حبل الشعر # ولا خلاف عن مالك وأصحابه أن المقاسمة إذا وقعت على المرضاة بغير تقويم ~~فلا خيار في الغبن لها كثر أو قل وكذلك المعاوضة والبيع وأما الغبن ~~والخلابة فحرام وكذلك خديعة المستسئل المستنصح حرام وهو في معنى حديث بن ~~عمر في قصة منقذ # وقوله ((لا خلابة)) كأن يقول انصح لي ولا تخدعني فإن فعلت فأنا بالخيار ~~إذا بان ذلك لي # وقد احتج بحديث بن عمر هذا من لم ير الحجر على السفيه المتلف لماله # وسيأتي القول في ذلك في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل # وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن رجلا كان في عقدته ضعف وكان ~~يبايع وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر ~~عليه فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه فقال يا رسول الله! إني لا ~~أصبر على البيع فقال ((إذا بايعت فقل لا خلابة)) ### | 1352 - # مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إذا جئت أرضا يوفون ~~المكيال والميزان فأطل المقام بها وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان ~~فأقلل المقام بها # PageV06P540 # قال أبو عمر هذا يدل على أنه لا ينبغي المقام بأرض يظهر منها المنكر ~~ظهورا لا يطاق تغييره وأن المقام بالموضع الذي يظهر فيه الحق والعدل والأمر ~~بالمعروف والنهي عن المنكر في الأغلب محمود مرغوب فيه إذا وجد # وأما بخس المكيال والميزان فمن الحرام البين والمنكر # قال الله عز وجل (ولا تبخسوا الناس أشياءهم) الأعراف 58 وقال (ويل ~~للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم ~~يخسرون) المطففين 1 - 3 # قال قتادة في تأويل هذه الآية بن آدم! أوف كما تحب أن يوفى لك واعدل كما ~~تحب أن يعدل عليك # وقال بن عباس يا معشر الموالي! إنكم قد وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم ~~هذا ms2669 المكيال وهذا الميزان # ومر بن عمر برجل يكيل كيلا يعتدي فيه فقال له ويلك! ما هذا فقال أمر الله ~~تعالى بالوفاء فقال بن عمر ونهى عن العدوان # وقال الفضيل بن عياض بخس المكيال والميزان سواد الوجه غدا في القيامة # حدثني عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم قال حدثني قاسم بن أصبغ قال ~~حدثني الحارث بن أبي أسامة قال حدثني أبو نعيم قال حدثني سفيان عن عبد الله ~~بن حبان بن خثعم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده قال خرج رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فقال ((يا معشر التجار! إن التجار ~~يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من بر وصدق)) # وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن الجهم السمري قال ~~حدثني عبد الوهاب قال أخبرنا هشام الدستوائي عن أبي راشد أنه سمع عبد ~~الرحمن بن سهل يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((التجار هم ~~الفجار)) قالوا يا رسول الله! أليس قد أحل الله البيع وحرم الربا قال ((بلى ~~ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحزنون ويكذبون)) # وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني مطلب بن شعيب قال # PageV06P541 # حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن بن شهاب عن ~~سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((الحلف ~~منفقة للسلعة ممحقة للبركة)) # وروى العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~((اليمين الكاذبة ممحقة للبركة منفقة للسلعة)) # رواه عن العلاء جماعة من أئمة أهل الحديث # حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني أحمد بن ~~زهير قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثني أبان بن يزيد قال حدثني عاصم عن ~~أبي وائل عن قيس عن أبي غرزة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((يا معشر ~~التجار! إن الشيطان والإثم يحضران بيعكم فشوبوه بالصدقة)) # حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني ms2670 أحمد بن زهير قال حدثني موسى ~~بن إسماعيل قال حدثني عبد الواحد بن زياد قال حدثني الأعمش عن شقيق عن قيس ~~عن أبي غرزة قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ((يا معشر ~~التجار! إن البيع يحضره الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة)) ### | 1353 - # مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر يقول أحب الله عبدا سمحا ~~إن باع سمحا إن ابتاع سمحا إن قضى سمحا إن اقتضى # وهذا اللفظ قد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طرق صالح قد ~~ذكد ذكرناه في ((التمهيد)) وليس فيه ما يحتاج إلى تفسير # وحديث حذيفة من هذا المعنى حديث حسن جدا صحيح ثابت روي من وجوه # منها ما رواه منصور بن المعتمر عن ربيع بن خداش عن حذيفة عن # PageV06P542 # النبي صلى الله عليه وسلم قال ((وتلقت الملائكة لروح رجل ممن كان قبلكم ~~فقالوا له هل عملت من الخير شيئا فقال ما أذكر أني عملت من الخير شيئا قط ~~فقيل له اذكر فقال ما أذكر إلا أني كنت رجلا أداين الناس فكنت آمر فتياني ~~أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن المعسر فقال الله عز وجل ((تجاوزوا عنه فإنه ~~أحق بالتجاوز)) # قال مالك في الرجل يشتري الإبل أو الغنم أو البر أو الرقيق أو شيئا من ~~العروض جزافا إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا # قال أبو عمر إنما كره الجزاف في المعدودات لأنه عنده من الغرر المقصود ~~إليه كالعبيد والدواب وسائر الحيوان # وعلى هذا جمهور العلماء في العبيد والدواب والأنعام والثياب وما أشبه ذلك ~~أنه لا يجوز في شيء منه الجزاف لأنه غرر بين إذا ترك عده وقد أمكن تأوله ~~وتقليبه والنظر إليه فإن لم يكن ذلك فيه كان من الملامسة وكان أشد فسادا # وقد قالت طائفة من أهل العلم ما لا يجوز فيه السلم لم يجز فيه الجزاف ~~لأنه غرر بين # وقد اتفق مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابهم على جواز السلم في الحيوان ~~والبيض عدا وصغير ذلك وكبيره ms2671 سواء # وروى الحسن بن زياد عن زفر قال لا يجوز السلم في الجوز والبيض # وقال الثوري الرمان والبيض لا يجوز السلم فيهما لأنه لا يضبط واحد منهما ~~نصف فإن ضبط بكيل أو وزن جاز فيه السلم # وقال الشافعي لا يجوز السلم في الجوز ولا في البيض ولا في الرمان إلا أن ~~يضبط بكيل أو وزن # وقال مالك يجوز السلم في السمك الطري إذا سمى جنسا من الحيتان ويشترط ~~الطول أو يكون وزنا # وقال الشافعي يجوز السلم في السمك وزنا ويصف صغيرا أو كبيرا # واختلف عن أبي حنيفة فالأشهر عنه أنه يجوز السلم في السمك الطري والمالح ~~وزنا معلوما # PageV06P543 # وروى أصحاب ((الإملاء)) عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا خير في السلم في ~~السمك الطري ولا المالح # وقال أبو يوسف يجوز في المالح والصغار التي تكال # واختلف عن أصحاب مالك في بيع العدد والجزاف صفقة واحدة # فروى أصبغ عن بن القاسم أنه لا يباع مع الجزاف شيء من الأشياء لا كيل ولا ~~وزن ولا عرض ولا غيره # وقال أصبغ وأجازه لنا أشهب # وذكر بن حبيب أن بن القاسم كان يجيز ذلك # قال بن حبيب لا يجوز أن يباع مع الجزاف عدد ولا غيره كما لا يجوز أن يباع ~~مع الجزاف شيء من الكيل والوزن # قال أبو عمر سائر العلماء يجيزون بيع كل ما ينظر إليه المتبايعان ويتفقون ~~على مبلغه جزافا كان أو عددا ولا يضر الجزاف الجائز بيعه عندهم أن ينضاف ~~إليه ما يجوز بيعه أيضا من غيره وبالله التوفيق # قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له وقد قومها صاحبها قيمة ~~فقال إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار أو شيء يسميه له ~~يتراضيان عليه وإن لم تبعها فليس لك شيء إنه لا بأس بذلك إذا سمى ثمنا ~~يبيعها به وسمى أجرا معلوما إذا باع أخذه وإن لم يبع فلا شيء له # قال مالك ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل إن قدرت على غلامي الآبق أو ms2672 جئت ~~بجملي الشارد فلك كذا فهذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة ولو كان من ~~باب الإجارة لم يصلح # قال أبو عمر الأصل في جواز الجعل قول الله عز وجل (ولمن جاء به حمل بعير) ~~يوسف 72 # وما أجمع عليه الجمهور من جواز الجعل في الإتيان بالآباق والضوال # وكذلك إذا قال له إن بعت لي سلعتي هذه بكذا فلك كذا أو إلا فلا شيء لك ~~لأن عمله ونصبه وتعبه في طلب ذلك الثمن في سلعة كنصبه في طلب # PageV06P544 # الآبق والضالة فإن وجده حصل على ما جعل له وإلا فلا # قال مالك فأما الرجل يعطى السلعة فيقال له بعها ولك كذا وكذا في كل دينار ~~لشيء يسميه فإن ذلك لا يصلح لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه ~~الذي سمى له فهذا غرر لا يدري كم جعل له # قال أبو عمر هذا كما قال مالك عند جمهور العلماء لأنه إذا قال له لك من ~~كل دينار درهم أو نحو هذا ولا يدري كم مبلغ الدنانير من ثمن تلك السلعة ~~فتلك أجرة مجهولة وجعل مجهول # ومن جعل الإجارة بيعا من البيوع واعتل بأنها بيع منافع لم يجز فيها البدل ~~المجهول كما لا يجيزه الجميع في بيوع الأعيان # وهذا هو قول جمهور الفقهاء منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة # وذهب أهل الظاهر وطائفة من السلف إلى جواز المجهولات في الإجارات من ~~البدل فأجازوا أن يعطي الرجل حماره لمن يستقي عليه الماء وينتقل ويعمل بنصف ~~ما يهيىء الله له من الرزق وسعيه على ظهره # وكذلك الحمام يعطيه لمن ينظر له فيه بجزء مما يحصل بيديه في كل يوم قياسا ~~منه كل ذلك على القراض # وكذلك الأرض يجيزون إجارتها ببعض ما يخرج منها # وكذلك لفظ الزيتون بجزء مما يجمع منه في يومه وما أشبه هذا كله مما يطول ~~ذكره # واعتلوا بالقراض والمساقاة وبأن الله عز وجل أباح إجارة المرضع على علم ~~بأن لبن الظئر وما يأخذ منه الصبي في اليوم والليلة مع اختلاف ms2673 أحوال ~~الصبيان في الرضاع واختلاف ألبان النساء كل ذلك اختلاف متباين وقد ورد ~~القرآن بجواز ذلك # والكلام في هذا الباب بين المختلفين يطول وفيما جئنا به منه كفاية إن شاء ~~الله عز وجل ### | 1354 - # مالك عن بن شهاب أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما ~~تكاراها به فقال لا بأس بذلك # PageV06P545 # قال أبو عمر هذا موضع اختلف فيه الخلف والسلف فيمن أجاز ذلك # فقال مالك قد ملك المكتري بالعقد منافع الأصل الذي اكترى فله التصرف فيه ~~كيف شاء ويملك المكتري ثمن ما يقبض من ذلك ويتصرف فيه تصرف المالك بلا ~~اختلاف في ذلك # فكذلك المكتري والمستأجر لما يستأجره يتصرف فيه ويكريه بما شاء من زيادة ~~أو نقصان # قال الشافعي الإجارات صنف من البيوع يملك كل واحد منهما ما يجب له ~~بالإجارة من غير منفعة في الدار والعبد والدابة إلى المدة التي اشترط ويكون ~~أحق بها من ملك أصلها فهي كالعين المبيعة المقبوضة إذا قبض الأصل الذي تطرأ ~~منه المنفعة ولو كان حكمها خالف العين كانت في حكم الدين فلم يجز أن يكترى ~~بالدين لانه كان يكون حينئذ بدين وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~الدين بالدين # قال أبو عمر وأما من كره أن يستأجر الرجل الدار أو الدابة ثم يؤاجرها ~~بأكثر مما استأجرها به فإنه جعل ذلك من باب ربح ما لم يضمن لأن ضمان الأصل ~~من المؤاجر صاحب الأصل لا من المستأجر # قال أبو حنيفة وأصحابه من استأجر دارا أو دابة فليس له أن يؤاجرها حتى ~~يقبضها وليس له بعد قبضه إياها أن يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به فإن فعل ~~ذلك كانت الأجرة له وأمر أن يتصدق بفضلها عما استأجرها به # وذكر عبد الرزاق قال سمعت الثوري يقول لمعمر ما كان بن سيرين يقول في رجل ~~اكتري شيئا ثم ربح فيه فقال معمر أخبرني أيوب أنه سمع بن سيرين يسأل عن ذلك ~~فقال كان إخواننا من الكوفيين يكرهونه # قال وأخبرنا معمر عن يحيى بن ms2674 أبي كثير عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن ~~عبد الرحمن وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير قال كرهه منهم اثنان ورخص ~~فيه اثنان قلت من قال لا أدري # قال عبد الرزاق وسألت الثوري عنه فقال أخبرني عبيدة عن إبراهيم وحصين عن ~~الشعبي ورجل عن مجاهد أنهم كانوا يكرهونه إلا أن يحدث فيه عملا # قال أبو عمر مثل أن يبني في الدار أو الحانوت ما يزيده من أجرتها أو بحد ~~القدوم أو بصقل السيف أو يصلح الإكاف أو نحو ذلك فيجوز له ما أراد به من ~~الكراء فيه # PageV06P546 # وهو قول أبي جعفر محمد بن علي وغيره # وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاوس عن أبيه أنه سئل عن الرجل ~~يستأجر الشيء فيؤاجره بأكثر فقال لا بأس به # قال وأخبرني بن التيمي عن أبيه عن الحسن قال لا بأس به # وكرهه بن سيرين وإبراهيم وشريح وحماد # قال أبو عمر القول عندنا قول من أجازه # قال بن شهاب العلة التي وصفنا # وبالله التوفيق # تم كتاب البيوع بحمد الله وعونه # PageV06P547 # (32 ### | كتاب القراض) # (1 ### | - باب ما جاء في القراض) # قال أبو عمر أما أهل الحجاز يسمونه القراض وأهل العراق لا يقولون قراضا ~~ألبتة وليس عندهم كتاب قراض وإنما يقولون (مضاربة) وكتب مضاربة أخذوا ذلك ~~من قوله تعالى (وإذا ضربتم في الأرض) النساء 101 وقوله تعالى (وآخرون ~~يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله) المزمل 20 # وفي قول الصحابة بالمدينة لعمر في قصته مع ابنتيه (لو جعلته قراضا) ولم ~~يقولوا مضاربة دليل على أنها لغتهم وأن ذلك هو المعروف عندهم # والقراض مأخوذ من الإجماع الذي لا خلاف فيه عند أحد من أهل العلم وكان في ~~الجاهلية فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسلام ### | 1355 - # مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر ~~بن الخطاب في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري وهو أمير ~~البصرة فرحب بهما وسهل ثم قال لو أقدر لكما على ms2675 أمر أنفعكما به لفعلت ثم ~~قال بلى ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين ~~فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان ~~رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما فقالا وددنا ذلك ففعل وكتب ~~إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهم المال فلما قدما باعا فأربحا فلما دفعا ذلك ~~إلى عمر قال أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما قالا لا فقال عمر بن # PageV07P003 # الخطاب ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما أديا المال وربحه فأما عبد الله فسكت ~~وأما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا لو نقص هذا المال أو ~~هلك لضمناه فقال عمر أدياه فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله فقال رجل من ~~جلساء عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا فقال عمر قد جعلته قراضا فأخذ ~~عمر رأس المال ونصف ربحه وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ~~ربح المال # قال أبو عمر هذا اجتهاد من عمر - رضي الله عنه - لأنهما ابناه وحاباهما ~~أبو موسى الأشعري بما أعطاهما فاجتهد للمسلمين في ذلك واحتاط عليهم كما فعل ~~بعماله اذ شاطرهم أموالهم احتياطا لعامة المسلمين ### | 1356 - # مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه ~~مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما # قال أبو عمر أصل هذا الباب إجماع العلماء على أن المضاربة سنة معمول بها ~~مسنونة قائمة # وروي عن عمر بن الخطاب وعائشة وبن مسعود وبن عمر أنهم كانوا يقولون ~~اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة وكانوا يضاربون بأموال اليتامى # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (ابتغوا في أموال اليتامى ~~لا تأكلها الزكاة) وقال لا تذهبها الزكاة # وهو حديث مرسل # وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وقال (ألا من ولي مال يتيم فليتجر له فيه ولا يتركه فتأكله الزكاة) # وهذه الآثار وما كان مثلها ms2676 عما ذكرناه من الصحابة تدل على جواز القراض ~~فيما ذكرنا من إجماع العلماء واتفاق الفقهاء - أئمة الفتوى - على جواز ~~القراض حجة كافية شافية - إن شاء الله وبالله التوفيق # PageV07P004 # (2 ### | - باب ما يجوز في القراض) ### | 1357 - # قال مالك وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن ~~يعمل فيه ولا ضمان عليه ونفقة العامل في المال في سفره من طعامه وكسوته وما ~~يصلحه بالمعروف بقدر المال إذا شخص في المال إذا كان المال يحمل ذلك فإن ~~كان مقيما في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة # قال أبو عمر أما قوله في وجه القراض الجائز المعروف أن يأخذ الرجل من ~~الرجل المال على أن يعمل فيه ولا ضمان عليه # ولا خلاف بين العلماء أن المقارض مؤتمن لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال ~~من غير جناية منه فيه ولا استهلاك له ولا تضييع هذه سبيل الأمانة وسبيل ~~الأمناء # وكذلك أجمعوا أن القراض لا يكون إلا على جزء معلوم من الربح نصفا كان أو ~~أقل أو أكثر # ذكر عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن الشعبي عن علي - رضي ~~الله عنه - قال في المضاربة الوضيعة على رب المال والربح على ما اصطلحوا ~~عليه # ورواه الثوري عن أبي حصين عن علي # وروي ذلك عن قتادة وبن سيرين وأبي قلابة وجابر بن زيد وجماعة # ولا أعلم فيه خلافا إلا أن يشترط رب المال على العامل الضمان فإن اشترط ~~ذلك عليه # فقال مالك لا يجوز ذلك القراض ويرد إلى قراض مثله # وقد روي عنه إلى أجرة مثله # وهو قول الشافعي # وقال أبو حنيفة وأصحابه المقارضة جائزة والشرط باطل # وأما قوله (ونفقة العامل من المال في سفره إلى آخر كلامه) فإن الفقهاء ~~اختلفوا في ذلك # PageV07P005 # فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ينفق العامل من المال إذا سافر ولا يكون ~~حاضرا الا ان مالكا قال إذا كان المال كثيرا فحمل ذلك ونحو ذلك # وقال الثوري ينفق ذاهبا ولا ينفق راجعا # وقال الليث بن ms2677 سعد يتغدى في المصر ولا يتعشى # وقال الشافعي لا ينفق في سفره ولا في حضره إلا بإذن رب المال # وقال أصحابه في المسالة ثلاثة اقوال # احدهما هذا # والآخر مثل قول مالك # والآخر ينفق في المصر بقدر ما بين نفقة السفر والحضر # وله في قرض نفقته قولان # أحدهما أنه يقرض له النفقة # والثاني لا يقرض له وينفق هو # والمشهور عن الشافعي أنه لا ينفق في الحضر # وهو قول مالك وابي حنيفة والثوري # وقال بن القاسم إذا كان للعامل في القراض أهل في البلد الذي يسافر إليه ~~فلا نفقة له في ذهابه ولا رجوعه # وقال أشهب له النفقة في ذهابه ورجوعه ولا نفقة له في مقامه عند أهله # ولم يختلف قولهما أنه لا نفقة له إذا كان مقيما في أهله # وهو قول مالك # وقال بن المواز قال لي عبد الله بن عبد الحكم في الذي يأخذ المال ببلده ~~وهو يريد الخروج إلى بلد آخر في حاج ويريد بذلك المال قال أحب إلينا أن لا ~~تكون له نفقة كالذي يكون بغير بلده فيتجهز يريد الرجوع إلى بلده فأعطاه رجل ~~مالا قراضا فإنه لا نفقة له فيه وإنما النفقة للذي يخرج من أجل القراض خاصة ~~وكالذي يخرج إلى الحج أنه لا نفقة له # قال بن المواز وروى بن القاسم عن مالك في التاجر له المال ويأخذ مالا ~~قراضا ويخرج في السفر أنه لزم القراض حصته من نفقة العامل # وقال قتادة النفقة في الربح والربح على ما اصطلحوا عليه والوضيعة في ~~المال # PageV07P006 # وقال بن سيرين ما أنفق المضارب على نفسه فهو دين عليه # وقال إبراهيم يأكل ويلبس بالمعروف وقال الحسن ياكل بالمعروف # قال أبو عمر القياس عندي ألا يأكل المقارض في سفر ولا حضر ولا على أنه لا ~~يجوز القراض على جزء مجهول من الربح وهو إذا أطلق له الإنفاق لم تكن له ~~حصته من الربح ولا حصة ربح المال معلومة وأيضا فإنه ربما اغترفت النفقة ~~كثيرا من المال ولم يكن ربح # ولما أجمع الجمهور ms2678 أنه لا ينفق في الحضر وهو يتعب في الشراء والبيع وينصب ~~كان كذلك في السفر والله أعلم # فقال مالك ولا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه ~~المعروف إذا صح ذلك منهما # قال أبو عمر هذا إذا كان على غير شرط في عقد القراض فإن اشترطه فسد عند ~~جميعهم والعمل الخفيف بغير شرط # قال مالك لا يختلفون في أنه لا بأس به # قال مالك ولا بأس بأن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع ~~إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط # قال أبو عمر اختلفوا في ذلك أيضا # فقال مالك في المضارب يبتاع من رب المال لا يعجبني لأنها إن صحت من هذين ~~أخاف ألا تصح من غيرهما ممن يقارض # وقال أبو حنيفة ذلك جائز # وقال الشافعي إذا كان مما يتغابن الناس فيه فلا بأس به والبيع منه ~~كالشراء عندهم سواء # قال مالك فيمن دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضا يعملان فيه جميعا إن ~~ذلك جائز لا بأس به لأن الربح مال لغلامه لا يكون الربح للسيد حتى ينتزعه ~~منه وهو بمنزلة غيره من كسبه # PageV07P007 # وهذه أيضا اختلف فيها فقال مالك في الموطا ما ذكرنا وروى عنه بن القاسم ~~وغيره ذلك المعنى # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما إذا شرط للعامل ثلث الربح ولرب المال ~~ثلث الربح ولعبد رب المال ثلث الربح على أن يعمل العبد معه كان ذلك جائزا ~~فكان لرب المال الثلثان وللعامل الثلث # قال أبو عمر هذا على أصلهما في العبد لا يملك شيئا # وقول مالك على أصله في أن العبد يصح ملكه لما بيده من المال ما لم ينتزعه ~~منه سيده # وقد مضى القول في هذه المسألة في موضعها # وقال الليث لا بأس أن يشترط رب المال عمل عبده مع العامل في المال ولا ~~يجوز له أن يشترط عمل عبد المضارب شهرا أو أقل أو أكثر كان له أجر مثله ~~والقراض على حاله # (3 ### | - باب ما لا يجوز في القراض ms2679) ### | 1358 - # قال مالك إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضا إن ذلك يكره ~~حتى يقبض ماله ثم يقارضه بعد أو يمسك وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله ~~فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه # قال أبو عمر قد بين مالك العلة عنده في كراهة ما كره من القراض بدين على ~~العامل # وكذلك لا يجوز أن يقول الرجل للرجل اقبض مالي على زيد من الدين واعمل به ~~قراضا وهو عنده قراض فاسد لأنه ازداد عليه فيما كلفه من قبضه # وقال الشافعي لا يجوز أن يقول لغريمه اعمل بمالي عليك من المال قراضا لأن ~~ما في الذمة لا يعود أمانة حتى يقبض الدين ثم يصرفه على وجه الأمانة ولا ~~يبرأ الغريم بما عليه إلا بإبرائه أو القبض منه أو الهبة له # وقول أبي حنيفة في ذلك نحو قول الشافعي # واختلفوا في أن عمل الذي عليه الدين بما عليه قراضا بعد اتفاقهم أنه لا ~~يصلح القراض في ذلك # فقال الشافعي ما اشترى وباع فهو للعامل المديان له ربحه وخسارته # PageV07P008 # وهو قول ابي حنيفة ومالك وبن القاسم # ولصاحب الدين دينه على ما كان # وقال أبو يوسف ومحمد ما اشترى وباع فهو للآمر رب الدين وللغريم المضارب ~~أجره # وهو قول أشهب # وأصل أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في المدين يأمره رب الدين أن يشتري له ~~فيه شيئا بعينه أنه يبرأ من دينه إذا اشتراه له وإن أمره أن يشتري له شيئا ~~بغير عينه إنه لا يبرأ حتى يقبض الآمر الشيء المشترى # وأجاز الشافعي والكوفي إذا قال له اقبض مالي على فلان واعمل به قراضا أن ~~يكون له قراضا إذا قبضه لأنه لم يجعل له قبض المال شرطا في المضاربة وإنما ~~وكله بقبضه فإذا حصل بيده كان مضاربة # واختلف قول بن القاسم وأشهب في الذي له الوديعة يقول للذي هي عنده اعمل ~~به قراضا فكرهه بن القاسم ولم يجزه # وكرهه أشهب وأجازه إذا وقع # وقال بن المواز لا بأس به ms2680 # وهو قول سائر الفقهاء لأنها أمانة كلها # قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه ثم ~~عمل فيه فربح فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك منه قبل أن ~~يعمل فيه قال مالك لا يقبل قوله ويجبر رأس المال من ربحه ثم يقتسمان ما بقي ~~بعد رأس المال على شرطهما من القراض # قال أبو عمر لم يقبل قوله فكذلك ألزمه أن يجبر رأس المال # وهذا يدل على أنه لو قبل قوله وصح أن بعض المال تلف قبل أن يشرع في العمل ~~به لم يكن رأس المال إلا الذي بقي بعد الباقي # وفي (المدونة) في الرجل العامل يخسر في المال ثم يجبر ربه فيصدقه ويقول ~~له خذ ما بقي عندك مالا قراضا واستأنف العمل فيعمل على ذلك ويربح # PageV07P009 # قال بن القاسم ليس قوله بشيء حتى يفاضله ويقبض منه ماله وينقطع القراض ~~الأول بينهما ثم يرده إليه قراضا ثانيا وإلا فهو على القراض الأول ويجبر ~~الخسارة من الربح # قال وكذلك بلغني عن مالك # وذكر بن حبيب قال أصحاب مالك كلهم على أنه يلزمه ذلك القول ويكون رأس ~~المال ما ذكر وما رضي به من ذلك # وروى عيسى بن دينار أن أشهب كان يقول الذي أسقط عنه ساقط والباقي هو رأس ~~المال قال عيسى وهو أحب إلي # قال أبو عمر مسألة مالك في هذا الباب من (الموطأ) أولى بهذا الجواب # وعليه جمهور الفقهاء وهو الصواب - إن شاء الله عز وجل # قال مالك لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب أو الورق ولا يكون في شيء ~~من العروض والسلع # قال أبو عمر اختلف الفقهاء في صفة المال الذي يجوز به القراض فقال مالك ~~في (الموطإ) ما ذكرناه # وزاد في غيره ولا بالفلوس # وقول مالك في ذلك كله كقول الليث والثوري والشافعي وابي حنيفة # وقال بن أبي ليلى يجوز القراض بالعروض # وقال إذا دفع إليه ثوبا على أن يبيعه فما كان من ربح فبينهما ms2681 نصفين أو ~~أعطاه دارا بينهما ويؤاجرها على أن أجرها بينهما نصفين جاز والأجر والربح ~~بينهما نصفين # قال وهذا بمنزلة الأرض المزارعة # وقال محمد بن الحسن يجوز القراض بالفلوس كالنفقة بالدنانير والدراهم # قال ابو عمر القراض بالمجهول يجوز عند جميعهم وكذلك لا يجوز عندهم أن ~~يؤخذ الربح إلا بعد حصور رأس المال فلما كانت العروض تختلف # PageV07P010 # قيامها وأثمانها عاد القراض إلى جهل رأس المال وإلى جهل الربح أيضا ففسد ~~القراض على ذلك # ولا يجوز عند جميعهم أن يقول بع عبدك الذي لك أن تبيعه به ثمنا لسعي هذه ~~لأن ذلك مجهول وجائز عندهم أن يقول اشتر لي بدراهمك هذه عبدا بعينه فكذلك ~~جاز القراض بالعين ولم يجز بالعروض والله أعلم # واختلفوا في القراض بنقد الذهب والفضة # فروى أشهب عن مالك قال يجوز القراض بالنقد من الذهب والفضة لأن الناس قد ~~تقارضوا قبل أن يضرب الذهب والفضة # قال بن القاسم سمعت أن مالكا يسهل في القراض بنقد الذهب والفضة ولا يجوز ~~القراض بالمصوغ # وقد روى عنه بن القاسم أيضا كراهية القراض بنقد الذهب والفضة ويجيزه في ~~(المدونة) (والعتبية) # وزاد في (العتبية) فإن نزل ذلك لم يفسخ وبعد على شرط من الربح # وقال الليث لا يجوز القراض بالنقد ولا يجوز إلا ثمنا قبل الذهب والفضة # وهو قول الشافعي والكوفي # وروى يحيى عن بن القاسم إن كان ذلك في بلد يجيز فيه الذهب والفضة غير ~~مضروبين فلا بأس وإن كان ذلك ببلد لا يجزئ ذلك فيه فهو مكروه وإذا تفاضلا ~~رد مثل وزن ذلك في طيبه ثم يقتسمان ما بقي # واختلف بن القاسم وأشهب في القراض بالفلوس فأجازه أشهب ولم يجزه بن ~~القاسم قال لأنها تحول إلى الفساد والكساد # مسألة وقعت في هذا الباب من رواية يحيى في (الموطإ) # قال مالك ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده فأما الربا فإنه ~~لا يكون فيه إلا الرد أبدا ولا يجوز منه قليل ولا كثير ولا يجوز فيه ما ~~يجوز في غيره لأن الله ms2682 تبارك وتعالى قال في كتابه (وان تبتم فلكم رؤوس ~~أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) البقرة 279 # قال أبو عمر هذا قول صحيح في النظر وصحيح من جهة الأثر فمن قاده # PageV07P011 # ولم يضطرب فيه فهو الخير الفقيه وما التوفيق إلا بالله عليه توكلت وهو رب ~~العرش العظيم # (4 ### | - باب ما يجوز من الشرط في القراض) ### | 1359 - # قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضان وشرط عليه أن لا تشتري بمالي ~~إلا سلعة كذا وكذا أو ينهاه أن يشتري سلعة باسمها # قال مالك من اشترط على من قارض أن لا يشتري حيوانا أو سلعة باسمها فلا ~~بأس بذلك ومن اشترط على من قارض أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا فإن ذلك ~~مكروه إلا أن تكون السلعة التي أمره أن لا يشتري غيرها كثيرة موجودة لا ~~تخلف في شتاء ولا صيف فلا بأس بذلك # قال أبو عمر اختلف الفقهاء في المقارض يشترط عليه رب المال خصوص التصرف # فقول مالك ما وصفنا # وقال الشافعي لا يجوز أن يقارضه ويشترط عليه إلا أن لا يشتري إلا من فلان ~~أو إلا سلعة واحدة بعينها أو يشتري نخلا أو دوابا فإن فعل ذلك فذلك كله ~~فاسد # وإن اشترط أن يشتري صنفا موجودا في الشتاء والصيف فذلك جائز # وقال أبو حنيفة إذا اشترط على المقارض ألا يشتري إلا من فلان إلا الرقيق ~~أو على أن لا يبيع ولا يشتري إلا الرقيق أو على ألا يبيع ولا يشتري إلا ~~بالكوفة كان ذلك على ما شرط ولا ينبغي أن يتجاوزه فإن تعداه ضمن # قال أبو عمر قول مالك - رحمه الله - في هذا الباب أعدل الأقاويل وأوسطها ~~لأنه إذا قصر العامل على ما لا يوجد إلا نادرا غبا فقد حال بينه وبين ~~التصرف وهذا عند الجميع فساد في عقد القراض وإذا أطلعه على صنف موجود لا ~~يعدم فلم يحل بينه وبين التصرف # ومذهب مالك والشافعي في هذا الباب سواء # ومن اشترط عندهما على العامل في القراض ألا يشتري إلا سلعة بعينها - يعني ms2683 ~~- عين صنف أو ألا يشتري إلا من فلان أو يوقت في القراض وقتا ويضرب له أجلا ~~فالقراض في ذلك كله فاسد # PageV07P012 # وسيأتي حكم القراض الفاسد في موضعه - إن شاء الله # قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه فيه شيئا من الربح ~~خالصا دون صاحبه فإن ذلك لا يصلح وإن كان درهما واحدا إلا أن يشترط نصف ~~الربح له ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر فإذا سمى ~~شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا فإن كل شيء سمى من ذلك حلال وهو قراض المسلمين # قال ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون ~~صاحبه وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين فإن ذلك لا يصلح وليس على ذلك ~~قراض المسلمين # قال أبو عمر لا أعلم خلافا أنه إذا اشترط العامل أو رب المال على صاحبه ~~شيئا يختص به من الربح معلوما دينارا أو درهما أو نحو ذلك ثم يكون الباقي ~~في الربح بينهما نصفين أو على ثلث او ربع فان ذلك لا يجوز لأ نه يصير ~~النصيب لتلك الزيادة مجهولا ولا يجوز عند جميعهم ذلك لأن الأصل في القراض ~~ألا يجوز إلا على نصيب معلوم ولا تخالف به سنة وبالله التوفيق # (5 ### | - باب ما لا يجوز من الشرط في القراض) ### | 1360 - # قال مالك لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون ~~العامل ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه ولا ~~يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا عمل ولا سلف ولا مرفق يشترطه أحدهما لنفسه ~~دون صاحبه إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف إذا صح ~~ذلك منهما ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة من ذهب ~~ولا فضة ولا طعام ولا شيء من الأشياء يزداده أحدهما على صاحبه قال فإن دخل ~~القراض شيء من ذلك صار إجارة ولا تصلح الإجارة إلا بشيء ms2684 ثابت معلوم ولا ~~ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع اخذه المال ان يكافئ ولا يولي من سلعته ~~أحدا ولا يتولى منها شيئا لنفسه فاذا اوفر المال وحصل عزل رأس المال ثم ~~اقتسما الربح على شرطهما فإن لم يكن للمال # PageV07P013 # ربح أو دخلته وضيعة لم يلحق العامل من ذلك شيء لا مما أنفق على نفسه ولا ~~من الوضيعة وذلك على رب المال في ماله والقراض جائز على ما تراضى عليه رب ~~المال والعامل من نصف الربح أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر # قال أبو عمر قد تقدم معنى هذا الباب كله واضحا فيما مضى من كتاب القراض ~~في الباب الذي قبل هذا أو فيما قبله # ولا يجوز من الشرط في القراض عند مالك وأصحابه أشياء كثيرة # فمنها أن يزداد أحد المتقارضين على صاحبه زيادة على الحصة التي تعاملا ~~عليها من الربح على ما ذكر مالك في هذا الباب وفي الذي قبله # ومنها أن يعطيه المال قراضا على الضمان أو على أن يعمل به إلى أجل أو ~~يدفع إليه المال على قراض منه أو يشترط عليه ألا يشتري إلا من فلان أو من ~~متاع فلان أو من عمل فلان أو على ألا يتحرى إلا في حانوت بعينه أو على أن ~~يشتري به سلعة غير موجودة في الأغلب تخلف في شتاء أو في صيف أو على أن يسلف ~~أحدهما صاحبه سلفا أو على أن يبيع أحدهما من صاحبه سلعة أو يهب له هبة أو ~~على أن لا ينفق منه إن سافر أو على أن يضع عنه نصف النفقة أو على أن ينفق ~~ولا يكتسي أو على أن يكتسي ولا ينفق أو على أن يدفع إليه مالين أحدهما على ~~النصف والآخر على الثلث أو على أن لا يخلطهما أو على أن يجعل معه حافظا ~~يحفظ عليه أو غلاما أو ولدا يعلمه له أو على أن يشترط زكاة الربح في المال ~~وزكاة المال في الربح أو على أن يبتاع بالمال ms2685 دواب يطلب نسلها أو شجرا يطلب ~~ثمرتها أو على أن يشتري بالمال سلعة يخرج بها إلى بلد يبيعها به أو يقدم ~~بها من البلد الذي ابتاعها فيه # ومن هذه الوجوه ما قد اختلف فيه أصحاب مالك وغيرهم من العلماء # ومنها ما يرد إلى قراض مثله إن وقع # ومنها ما يرد إلى اخرة مثله # نذكر من ذلك كله ما حضرنا ذكره بعون الله عز وجل إن شاء الله تعالى بعد ~~ذكرنا ما رسمه مالك - رحمه الله - في هذا الباب # قال مالك لا يجوز للذي يأخذ المال قراضا أن يشترط أن يعمل فيه سنين لا # PageV07P014 # ينزع منه قال ولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده إلى سنين لاجل ~~يسميانه لأ ن القراض لا يكون إلى أجل ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي ~~يعمل له فيه فإن بدا لأحدهما أن يترك ذلك والمال ناض لم يشتر به شيئا تركه ~~وأخذ صاحب المال ماله وإن بدا لرب المال أن يقبضه بعد أن يشتري به سلعة ~~فليس ذلك له حتى يباع المتاع ويصير عينا فإن بدا للعامل أن يرده وهو عرض لم ~~يكن له حتى يبيعه فيرده عينا كما أخذه # قال أبو عمر أما القراض إلى أجل فلا يجوز عند الجميع لا إلى سنة ولا إلى ~~سنين معلومة ولا إلى أجل من الآجال فإن وقع فسخ ما لم يشرع العامل في ~~الشراء بالمال فإن كان ذلك مضى ورد إلى قراض مثله عند مالك # وأما الشافعي فيرد عنده إلى أجرة مثله وكذلك كل قراض فاسد # هذا قوله وقول عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون # وأما أبو حنيفة فقال في المضاربة إلى أجل أنها جائزة إلا أن يتفاسخا # واجمعوا أن القراض ليس عقدا لازما وأن لكل واحد منهما أن يبدو له فيه ~~ويفسخه ما لم يشرع العامل في العمل به بالمال ويشتر ي به متاعا أو سلعا فإن ~~فعل لم يفسخ حتى يعود المال ناضا عينا كما أخذه # قال مالك ولا يصلح لمن دفع ms2686 إلى رجل مالا قراضا أن يشترط عليه الزكاة في ~~حصته من الربح خاصة لأن رب المال إذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلا من ~~الربح ثابتا فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي تصيبه من حصته # قال أبو عمر هذا قول الشافعي لأنه يعود إلى أن تكون حصة العامل ورب المال ~~مجهولة لأنه لا يدري لمن يكون المال في حين وجوب الزكاة لأنه قد يمكن أن ~~يتوى كله أو بعضه بالخسارة أو آفات الدهر # وفي (المدونة) قال بن القاسم جائز أن يشترط أحدهما على صاحبه أن يكون ~~عليه زكاة الربح لأنه يرجع إلى نصيب معروف # وفي (الاسدية) عن بن القاسم أنه لا يجوز أن يشترط العامل على رب المال ~~زكاة الربح كما لا يجوز له أن يشترط عليه زكاة المال # وروى أشهب عن مالك أن ذلك لا يجوز # PageV07P015 # وقال أشهب هو جائز لأنه يعود إلى الأجراء # قال أبو عمر هذا في زكاة الربح لا في زكاة المال # قال مالك ولا يجوز لرجل أن يشترط على من قارضه أن لا يشتري إلا من فلان ~~لرجل يسميه فذلك غير جائز لأنه يصير له أجيرا بأجر ليس بمعروف # وقد تقدم القول في هذه المسألة # وقد اتفق الشافعي ومالك أن العامل إذا عمل على ذلك رد إلى أجر مثله # وقد اختلف أصحاب مالك فيما يرد في القراض الفاسد إلى قراض المثل وما يرد ~~منه إلى أجرة المثل # فقال بن القاسم كل ما دخله التزيد والتحجير فإن العامل يرد فيه إلى أجرة ~~مثله ويكون في ذلك كله أجيرا حاشا مسألتين فإنهما خرجتا عن أصله # إحداهما العامل يشترط عليه ضمان مال القراض فقال يرد إلى قراض مثله ممن ~~لا ضمان عليه # والمسألة الثانية إذا ضرب أجلا فإنه يرد إلى قراض مثله وسائر ذلك من هذا ~~الباب خاصة يكون أجيرا وما عدا التزيد والتحجير فإنه يكون فيه على قراض ~~مثله # وذكر بن حبيب عن اشهب وبن الماجشون أنهما قالا يرد في القراض الفاسد كله ~~إلى قراض مثله ms2687 # قال وقال عبد العزيز بن أبي سلمة القراض الفاسد كله يرد العامل فيه إلى ~~أجرة المثل # وهو قول أبي حنيفة والشافعي في القراض الفاسد أنه يرد العامل فيه إلى ~~أجرة مثله والمال كله وربحه لرب المال # وذكر بن خواز بنداذ قال الأصل من قول مالك في القراض الفاسد أنه يرد إلى ~~أجرة المثل إلا في مسائل يسيرة مثل القراض على جزء مجهول من الربح والقراض ~~إلى مدة والقراض بعرض والقراض على الضمان قال وأظن ذلك كله استحسانا والأصل ~~فيه الرد إلى أجرة المثل # قال أبو عمر قد اختلف قول مالك في القراض الذي يشترط فيه على العامل # PageV07P016 # ضمان المال فمرة قال يرد إلى قراض مثله ومرة قال يرد إلى أجرة مثله # وهو قول الشافعي # وقال أبو حنيفة المضاربة جائزة والشرط باطل # وأما القراض إلى أجل فأجازه الكوفيون وقالوا المضاربة جائزة إلا أن ~~يتفاسخا # وقال مالك والشافعي لا يجوز إلا أن مالكا قال إن وقعت ردت إلى قراض المثل # وقال الشافعي إن أخذ المال قراضا إلى أجل فسخ القراض فإن عمل على ذلك رد ~~إلى أجرة مثله # وقال مالك في هذا الباب من (الموطإ) في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضا ~~ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان قال لا يجوز لصاحب المال أن يشترط ~~في ماله غير ما وضع القراض عليه وما مضى من سنة المسلمين فيه فإن نما المال ~~على شرط الضمان كان قد ازداد في حقه من الربح من أجل موضع الضمان وإنما ~~يقتسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمان وإن تلف المال لم أر على ~~الذي أخذه ضمانا لأن شرط الضمان في القراض باطل # قال أبو عمر السنة المجتمع عليها في القراض أن البراء في المال من رب ~~المال وأن الربح بينهما على شرطهما وما خالف السنة فمردود إليها # قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه (ردوا الجهالات إلى السنة) # قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه أن لا يبتاع ms2688 به إلا ~~نخلا أو دواب لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس رقابها قال مالك ~~لا يجوز هذا وليس هذا من سنة المسلمين في القراض إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه ~~كما يباع غيره من السلع # قال أبو عمر هذا قول سائر الفقهاء لأن القراض باب مخصوص خارج عن الإجارات ~~والبيوع فلا يتجاوز به سنته ولا يقاس عليه غيره كما لا يقاس على # PageV07P017 # العرايا غيرها لأنها سنة ورخصة مخصوصة من المزابنة خارجة عن أصلها فلا ~~تقع ولا تنعقد إلا على سنتها فإن اشترى النخل للثمر لا للبيع والدواب للنسل ~~لا للبيع لم يصح ذلك وكان له فيما اشتراه أجرة مثله وكان الدواب والنخل لرب ~~المال # قال مالك لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به على أن ~~يقوم معه الغلام في المال إذا لم يعد أن يعينه في المال لا يعينه في غيره # قال أبو عمر قد تقدم معنى هذه المسألة في شرط المقارض عمل عبد رب المال ~~وهل يستحق العبد لذلك نصيبا من الربح من أجل عمله أو يستحقه سيده فيما تقدم ~~من كتابنا هذا في القراض # وقال بن القاسم في العامل في القراض يشترط على رب المال الغلام والدابة ~~إن ذلك جائز في القراض وغير جائز في المساقاة # وقال سحنون لا يجوز ذلك في القراض ولا في المساقاة # وهو الصواب - إن شاء الله عز وجل لأنها زيادة ازدادها العامل على قدر ~~حصته # وقد مضى من قولهم وقول غيرهم أن ذلك غير جائز وعلتهم أن تلك الزيادة لو ~~كانت درهما ربما لم يكن في المال ربح سواها فصار ذلك إلى المجهول والغرر # (6 ### | - باب القراض في العروض) ### | 1361 - # قال مالك لا ينبغي لأحد أن يقارض أحدا إلا في العين لأنه لا تنبغي ~~المقارضة في العروض لأن المقارضة في العروض إنما تكون على أحد وجهين إما أن ~~يقول له صاحب العرض خذ هذا العرض فبعه فما خرج من ثمنه فاشتر به وبع على ~~وجه القراض فقد اشترط ms2689 صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من ~~مؤونتها أو يقول اشتر بهذه السلعة وبع فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي ~~دفعت إليك فإن فضل شيء فهو بيني وبينك ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل ~~في زمن هو فيه نافق كثير الثمن ثم يرده العامل حين # PageV07P018 # يرده وقد رخص فيشتريه بثلث ثمنه أو أقل من ذلك فيكون العامل قد ربح نصف ~~ما نقص من العرض في حصته من الربح أو يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل ~~فيعمل فيه حتى يكثر المال في يديه ثم يغلو ذلك العرض ويرتفع ثمنه حين يرده ~~فيشتريه بكل ما في يديه فيذهب عمله وعلاجه باطلا فهذا غرر لا يصلح فإن جهل ~~ذلك حتى يمضي نظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه القراض في بيعه إياه وعلاجه ~~فيعطاه ثم يكون المال قراضا من يوم نض المال واجتمع عينا ويرد إلى قراض ~~مثله # قال أبو عمر قد بين مالك - رحمه الله في هذا الباب معنى الكراهية للقراض ~~بالعروض بيانا شافيا لا يشكل على من له أدنى تأمل # وقد تقدم من أقوال الفقهاء في المال الذي تجوز فيه المضاربة ما اغنى عن ~~تكراره ها هنا # ولا خلاف بينهم في أن القراض جائز بالعين من الذهب والورق # واختلفوا في القراض بالفلوس والنقد على ما ذكرناه في صدر هذا الكتاب ~~والحمد لله # وذكرنا عن بن أبي ليلى أنه أجاز القراض بالعروض وقد بان وجه قوله بما ~~ذكرناه هنالك وما ذكره مالك رحمه الله هنا يبين أنه لا وجه لقوله يصح إن ~~شاء الله عز وجل # (7 ### | - باب الكراء في القراض) ### | 1362 - # قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به متاعا فحمله إلى بلد ~~التجارة فبار عليه وخاف النقصان إن باعه فتكارى عليه إلى بلد آخر فباع ~~بنقصان فاغترق الكراء أصل المال كله قال مالك إن كان فيما باع وفاء للكراء ~~فسبيله ذلك وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل ولم ms2690 يكن ~~على رب المال منه شيء يتبع به وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله ~~فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال ولو كان ذلك يتبع به رب المال ~~لكان ذلك دينا عليه من غير المال الذي قارضه فيه فليس للمقارض أن يحمل ذلك ~~على رب المال # PageV07P019 # قال أبو عمر لست أعلم فيما ذكره مالك خلافا وهو أصل وإجماع # ومذهب مالك في العامل يشتري من مال المضاربة شيئا ثم ينفق من ماله من ~~كراء أو صبغ أنه يرجع بالكراء ولا ربح فيه # هذا قوله وقول أكثر أصحابه # وأما الصبغ فرب المال يخير عندهم إن شاء وزن ما أصبغ به ويكون ذلك في ~~القراض وإن شاء كان شريكا وله ربحه # وقاسه بن القاسم على قول مالك إذا زاد في السلعة ان شاء رب المال عوض وإ ~~لا فهو شريك # وفي (المدونة) قال سحنون وقال غيره فإن شاء ضمنه وإن شاء دفع إليه قيمة ~~الصبغ وإن شاء كان معه شريكا بقيمة الصبغ فإن دفع إليه قيمة الصبغ لم يكن ~~على القراض لأنه يصير كأنه قراض ثان ولا يشبه الذي يريد عنده مالا قراضا ~~فيرضي به رب المال بأن يدفعه إليه لأن ذلك في صفقة واحدة وهذا في صفقتين # قال مالك وليس للمضارب أن يستدين على المضاربة فكذلك لا يجوز أن يجعل ~~ماله دينا فيه # وقال الشافعي إن استدان العامل لم يلزم المال ولا رب المال إلا ببينة أنه ~~ادان # وقال أبو حنيفة ما استدان العامل فهو بينهما شركة على ما اشترطا وجائز ~~عند أبي حنيفة والشافعي أن يأذن رب المال للعامل أن يستدين على المال ويكون ~~الربح بينهما على شرطهما # وقال مالك لا يحل هذا # (8 ### | - باب التعدي في القراض) ### | 1363 - # قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح ثم اشترى من ربح ~~المال أو من جملته جارية فوطئها فحملت منه ثم نقص المال قال مالك إن كان له ~~مال أخذت قيمة الجارية من ماله فيجبر ms2691 به المال فإن كان # PageV07P020 # فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القراض الأول وإن لم يكن له وفاء بيعت ~~الجارية حتى يجبر المال من ثمنها # قال ابو عمر ذكر بن وهب هذه المسألة في موطئه على ما في (الموطأ) لم ~~يعتبر فضل قيمة الجارية يوم وطئها وإنما اعتبر قيمتها في الوقت الذي وفى به ~~المال رأس ماله # قال بن وهب ثم رجع عنه وقال أقف فيه # وقال الأوزاعي إذا وطئها قبل أن يقع له ربح في المال فعليه حد الزاني وإن ~~كان له فيها ربح جلد مائة جلدة إن كان محصنا فإن حملت قومت ودفعت إليه ورد ~~على صاحب المال ما قارضه فيه # وقال الليث إذا ابتاع جاريتين فأعتق إحداهما وأحبل الأخرى فإنهما ينتزعان ~~منه جميعا ويكون الولد لأبيه بقيمته فما نقص من القراض فعليه ضمانه وما زاد ~~فهو بينهما ولم يذكر فرقا بين أن يكون ثمن كل واحدة منهما أكثر من رأس ~~المال أو مثله # وقياس قول الشافعي أنه إن وطىء الجارية التي اشتراها من مال القراض كان ~~عليه صداقها لدرء الحد عنه بالشبهة ولأنه لا يملك منها شيئا ملكا صحيحا ~~لأنه لا يستحق من الربح شيئا إلا بعد حصول رأس المال ناضا كما أخذه وتباع ~~الجارية في القراض إن لم تحمل فإن حملت ضمنها فإن كان موسرا جعل قيمتها في ~~القراض وإن كان معسرا بيعت لأنها مال غيره أراد استهلاكه ولا مال له # هذا قياس قوله عندي ولم أجد هذه المسألة في شيء من كتبه في القراض إلا ~~أنه قال في كتاب القراض ولو اشترى العامل أباه بمال رب المال فسواء كان في ~~المال فضل أو لم يكن ولا يعتق عليه لأنه لا شيء له في المال قبل أن ينض وهو ~~لا ينض إلا وقد باع أباه # قال ولو كان يملك من الربح قبل أن يكون المال نضا كان شريكا وكان له ~~النماء والنقصان لأن من ملك شيئا زائدا ملكه ناقصا # وليس هذا سنة القراض لأنه ليس بشريك ms2692 في نماء ولا نقصان وإنما له إذا حصل ~~رأس المال حصته من الربح حينئذ وله في الزكاة في حصة العامل في القراض ~~قولان هذا أظهرهما في مذهبه # ولم يختلف قوله إن العامل لو اشترى بالمال عبدا أنه لا يجوز عتقه ولا ~~يقومن عليه إن كان موسرا # PageV07P021 # وأما أبو حنيفة وأصحابه فمذهبهم أن المضارب لو اشترى بمال المضاربة عبدا ~~فيه فضل أو اشتراه ولا فضل فيه ثم صار فيه فضل كان المضارب مالكا لحصته من ~~ذلك الفضل ما كان الفضل موجودا # قالوا ولو أعتق المضارب العبد وفيه فضل جاز عتقه فيه وكان كعبد بين رجلين ~~أعتقه احدهما ففي قياس قولهم اذا وطىء العامل جارية في مال القراض وفيه فضل ~~كان حكمه كحكم الشريكين في الجارية يطؤها أحدهما وإن لم يكن في المال فضل ~~لا حين الشراء ولا حين الوطء فهو كمن وطىء مال غيره # وأما مالك وأصحابه فقالوا إذا وطىء العامل جارية من مال القراض فحملت فإن ~~كان مليئا غرم قيمتها وكانت القيمة قراضا وصارت له ام ولد وهذا قول بن ~~القاسم وأشهب وعبد الملك وغيرهم # واختلفوا إذا كان معدما فروى بن القاسم عن مالك أنه يتبع بالثمن دينا ~~وقاله بن القاسم # وقال سحنون هذا كلام غير معتدل وأرى أن تباع عليه إلا أن يكون فيها فضل ~~فيباع بالقيمة والباقي يكون منها بحساب أم ولد # وروى عيسى عن بن القاسم أنه قال إن كان استسلف المال من القراض فاشترى به ~~الجارية فالثمن عليه دينا يتبع به مليئا كان أو معدما وأما إذا عدا عليها ~~وهي من مال القراض فإنها تباع إن لم يكن له مال # قال عيسى ويتبع بثمن الولد إلا أن يكون له ربح فيكون بمنزلة الجارية بين ~~الشريكين يطؤها أحدهما وإن ضمنها قيمتها يوم الوطء فلا شيء له من قيمة ~~الولد # وذكر بن حبيب قال إذا استسلف من المال فعليه الأكثر من قيمتها أو من ~~الثمن لأنه منعه وقد كان لرب المال الخيار في ذلك قبل الحمل فكذلك بعد ms2693 ~~الحمل # وروى ابو زيد عن بن القاسم أنه إن لم يظهر ذلك بعد الحمل إلا بإقرار ~~السيد الوطء لم يقبل قوله لأنه يريد بيع أم ولده # قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ~~ثمنها من عنده قال مالك صاحب المال بالخيار إن بيعت السلعة بربح أو # PageV07P022 # وضيعة أو لم تبع إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها وإن ~~أبى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان بحساب ما زاد ~~العامل فيها من عنده # قال أبو عمر هذا قول الشافعي وأبي حنيفة إن اقر رب المال بالزيادة او ~~قيمت بذلك بينة # وأما مالك فالعامل مصدق عنده ابدا اذا جاء بما نسيه # وروى بن القاسم عن مالك أنه قال لا بأس أن يخلط المال القراض بماله يكون ~~به شريكا # قال بن القاسم وإذا أخذ مائة دينار قراضا فاشتروا سلعة بمائتي دينار نقدا ~~المائة من عنده والمائة القراض كان شريكا في السلعة ولا خيار لرب المال في ~~أن يدفع إليه المئة الثانية وإن كانت المائة التي زاد أخذها سلفا على ~~القراض فرب المال بالخيار إن شاء اجاز إليه ودفع إليه ما زد وإن شاء لم يجز ~~ذلك وكان معه شريكا # قال أبو عمر اتفق الشافعي والليث وأبو حنيفة في العامل يخلط ماله بمال ~~القراض بغير إذن رب المال أنه ضامن إلا أن يأخذ # قال إن قيل له اعمل فيه برأيك فخلطه لم يضمن # فقال مالك له أن يخلطه بغير إذن رب المال بماله وبمال غيره وهو قول ~~الأوزاعي # وقال مالك إن دفع إليه الفاعل أن يخلطها الفاعل بألف له وله في الربح ~~الثلثان فلا يصلح # رواه بن القاسم عنه # وروى عنه أشهب أنه لا بأس بها # قال قال لي مالك إياك وهذا التخليط # قال مالك في رجل أخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه ~~قراضا بغير إذن صاحبه إنه ضامن للمال إن نقص فعليه ms2694 النقصان وإن ربح فلصاحب ~~المال شرطه من الربح ثم يكون للذي عمل شرطه بما بقي من المال # PageV07P023 # قال أبو عمر لا أعلم خلافا في هذا إلا أن المزني قال ليس للثاني إلا أجر ~~مثله لأنه عمل على فساد وزعم أنه أصل الشافعي في (الجديد) وأن قوله كالغريم ~~مجملة فقد اختلف أصحاب مالك فيه لو دفعه بعد أن خسر فيه # فقال بن القاسم في (المدونة) في الرجل يدفع إلى آخر ثمانين دينارا قراضا ~~فيخسر فيها أربعين ثم يدفع تلك الأربعين قراضا إلى غيره فيعمل فيها فتصير ~~مائة في يد العامل الثاني أنه يبدأ برب المال الأول فيأخذ رأس ماله ثمانين ~~دينارا وعشرة دنانير نصف الربح تمام التسعين ويأخذ العامل الثاني العشرة ~~الباقية تمام المائة ويرجع العامل الثاني على العامل الأول بعشرين دينارا ~~قيمة الثلاثين دينارا وذلك نصف ما ربح # قال سحنون وقال غيره يأخذ رب المال السبعين الباقية وينظر إلى الأربعين ~~التي تلفت في يد العامل الاول فان كان تعدى عليها رجع عليه بها كلها تمام ~~عشرة دنانير ومائة دينار وإن كان إنما ذهبت بخسارة بعد رجع بعشرين تمام ~~تسعين # قال مالك في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا فابتاع به سلعة ~~لنفسه قال مالك إن ربح فالربح على شرطهما في القراض وإن نقص فهو ضامن ~~للنقصان # قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلف منه المدفوع إليه المال ~~مالا واشترى به سلعة لنفسه إن صاحب المال بالخيار إن شاء شركه في السلعة ~~على قراضها وإن شاء خلى بينه وبينها وأخذ منه رأس المال كله وكذلك يفعل بكل ~~من تعدى # قال أبو عمر معنى المسألتين متقارب بل هو واحد لأن العامل اشترى بمال ~~القراض أو ببعضه سلعة لنفسه يتجر فيها أو يقتنيها فصاحب المال يخير على ما ~~قال مالك في ذلك ولا مخالف علمته له فيه لأنه مال قد قبضه على أن يعمل به ~~قراضا فما عمل به فيه بما فيه ربح فهو على القراض لأن ذلك ms2695 هو المعنى ~~المقصود إليه في القراض ولا يضره نية العامل الفاسدة وإن لم يكن فيه ربح ~~لزمه ما أخذ من مال القراض لنفسه كما لو استهلكه وتعدى فيه فأفسده وبالله ~~التوفيق # PageV07P024 # (9 ### | - باب ما يجوز من النفقة في القراض) ### | 1365 - # قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا إنه إذا كان المال كثيرا يحمل ~~النفقة فإذا شخص فيه العامل فإن له أن يأكل منه ويكتسي بالمعروف من قدر ~~المال ويستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض ~~مؤونته ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال وليس مثله يعملها من ~~ذلك تقاضي الدين ونقل المتاع وشده وأشباه ذلك فله أن يستأجر من المال من ~~يكفيه ذلك وليس للمقارض أن يستنفق من المال ولا يكتسي منه ما كان مقيما في ~~أهله إنما يجوز له النفقة إذا شخص في المال وكان المال يحمل النفقة فإن كان ~~إنما يتجر في المال في البلد الذي هو به مقيم فلا نفقة له من المال ولا ~~كسوة # قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فخرج به وبمال نفسه قال يجعل ~~النفقة من القراض ومن ماله على قدر حصص المال # قال أبو عمر قد تقدم معنى هذا الباب في درج غيره ولا بد من إعادة بعض ما ~~للعلماء فيه ليكون المعنى المراد قائما في الباب إن شاء الله عز وجل اتفق ~~مالك وأبو حنيفة وأصحابهما أن العامل بالقراض ينفق من مال القراض على نفسه ~~إذا سافر ولا ينفق إذا كان حاضرا # وقال الثوري ينفق في ذهابه في سفره ومقامه ولا ينفق راجعا # وقال الليث يتغدى في المصر ولا يتعشى # وقال الشافعي لا ينفق في سفر ولا حضر إلا بإذن رب المال # وقال أصحابه في المسألة ثلاثة أقاويل # أحدها هذا # والآخر مثل قول مالك # والثالث ينفق في المصر بمقدار ما بين نفقة السفر والحضر # ولهم في فرض النفقة قولان # أحدهما أنه لا ينفق حتى يفرض له باتفاق له ومن رب المال # PageV07P025 # والثاني ms2696 أنه لا يفرض له وينفق هو # واما التابعون فروي عن بن سيرين أن المضارب لا يأكل شيئا من المال وإن ~~أكل أو أنفق فهو دين عليه # ذكره عبد الرزاق وغيره عن الثوري عن هشام عن بن سيرين # وذكر الثوري عن أشعث عن إبراهيم قال يأكل ويلبس بالمعروف # وعن الربيع عن الحسن مثله # (10 ### | - باب ما لا يجوز من النفقة في القراض) ### | 1366 - # قال مالك في رجل معه مال قراض هو يستنفق منه ويكتسي إنه لا يهب منه شيئا ~~ولا يعطي منه سائلا ولا غيره ولا يكافئ فيه أحدا فأما إن اجتمع هو وقوم ~~فجاؤوا بطعام وجاء هو بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسعا إذا لم يتعمد أن يتفضل ~~عليهم فإن تعمد ذلك أو ما يشبهه بغير إذن صاحب المال فعليه أن يتحلل ذلك من ~~رب المال فإن حلله ذلك فلا بأس به وإن أبي أن يحلله فعليه أن يكافئه بمثل ~~ذلك إن كان ذلك شيئا له مكافأة # قال أبو عمر هذا الباب ليس فيه اختلاف والأصل المجتمع عليه ان المال ~~القراض لن يعطه العامل ليهبه ولا ليتصدق به ولا ليتلفه وإنما أعطيه ليثمره ~~ويطلب فيه الربح والنماء ولا يعرضه للهلاك والتوى وهذا ما لا اختلاف فيه ~~بين العلماء # (11 ### | - باب الدين في القراض) ### | 1367 - # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى ~~به سلعة ثم باع السلعة بدين فربح في المال ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن ~~يقبض المال قال إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال وهم على شرط أبيهم من ~~الربح فذلك لهم إذا كانوا أمناء على ذلك فإن كرهوا أن يقتضوه وخلوا بين ~~صاحب المال وبينه لم يكلفوا ان يقتضوهن ولا شيء عليهم ولا شيء لهم إذا ~~أسلموه إلى رب المال فإن اقتضوه فلهم فيه من الشرط والنفقة مثل ما # PageV07P026 # كان لأبيهم في ذلك هم فيه بمنزلة أبيهم فإن لم يكونوا أمناء على ذلك فإن ~~لهم أن يأتوا بأمين ثقة فيقتضى ذلك المال فإذا ms2697 اقتضى جميع المال وجميع ~~الربح كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم # قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على أنه يعمل فيه فما باع به من ~~دين فهو ضامن له إن ذلك لازم له إن باع بدين فقد ضمنه # قال أبو عمر ظاهر قول مالك هذا في (الموطأ) أن العامل يضمن إذا باع ~~بالدين لأنه على ذلك أخذ المال أنه إن باع بالدين ضمن فإن كان ذلك ضمن # وتلخيص مذهب أئمة الفتوى في بيع المقارض بالدين # إن مالكا والشافعي قالا لا يبيع العامل في القراض سلعة بنسيئة إلا أن ~~يأذن له رب المال فإن فعل بغير إذنه ضمن # وقال أبو حنيفة وأصحابه له أن يبيع بالدين إلا أن ينهاه رب المال أو ينص ~~ذلك له إذا قارضه # وأما موت العامل في سلع أو دين فقول مالك فيما تقدم ذكره # قال الشافعي إن مات العامل لم يكن لورثته ان يعمل مكانه ويبع ما كان في ~~يديه حتى ثياب سفره وغير ذلك مما قل أو كثر فإن كان فيه فصل كان لورثته ~~حصته وإن كان خسرانا كان ذلك في المال وإن مات رب المال صار المال لورثته ~~فان رضوا ترك المقارض على قراضه وإلا فقد انفسخ قراضه # وقال الشافعي ومتى شاء رب المال أخذ ماله قبل العمل وبعده كان ذلك له ~~ومتى شاء العامل أن يخرج من القراض فذلك له # قال أبو عمر هذا خلاف قول مالك وليس للعامل عنده ولا لرب المال أن يفسخ ~~القراض إلا إذا كان المال عينا فإذا صار في السلع أجبر المقارض على أن يرده ~~عينا كما أخذه وأجبر رب المال على ذلك أيضا في أعجل ما يمكن من بيع السلع # قال مالك يجبر العامل على تقاضي ما باع بالدين وإن كان فيه وضيعة حتى يرد ~~المال عينا ولرب المال أن لا يرضى بالحوالة # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا باع المضارب بنسيئة وأحب رب المال أن يفسخ ~~القراض فإن كان في المال فضل أجبر على التقاضي ms2698 وإن لم يكن له فضل لم يجبر ~~على تقاضيه وأجل الذي له المال حتى يتقاضاه # PageV07P027 # هذا يدل من قولهم أن للمقارض ولرب المال أن يفسخ كل واحد منهما القراض ~~قبل العمل وبعده كما قال الشافعي # (12 ### | - باب البضاعة في القراض) ### | 1368 - # قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واستسلف من صاحب المال سلفا أو ~~استسلف منه صاحب المال سلفا أو أبضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له أو ~~بدنانير يشتري له بها سلعة قال مالك إن كان صاحب المال إنما أبضع معه وهو ~~يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده ثم سأله مثل ذلك فعله لإخاء بينهما أو ليسارة ~~مؤونة ذلك عليه ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه أو كان العامل إنما ~~استسلف من صاحب المال أو حمل له بضاعته وهو يعلم أنه لو لم يكن عنده ماله ~~فعل له مثل ذلك ولو أبى ذلك عليه لم يردد عليه ماله فإذا صح ذلك منهما ~~جميعا وكان ذلك منهما على وجه المعروف ولم يكن شرطا في أصل القراض فذلك ~~جائز لا بأس به وإن دخل ذلك شرط أو خيف ان يكون انما صنع ذلك العامل لصاحب ~~المال ليقر ماله في يديه او انما صنع ذلك صاحب المال لأن يمسك العامل ماله ~~ولا يرده عليه فإن ذلك لا يجوز في القراض وهو مما ينهى عنه أهل العلم # قال أبو عمر ما قاله مالك - رحمه الله - في هذا الباب صحيح واضح لأن ~~الأصل المجتمع عليه في القراض أن تكون حصة العامل في الربح معلومة وكذلك ~~حصة رب المال من الربح لا تكون أيضا إلا معلومة فإذا شرط أحدهما على صاحبه ~~بضاعة يحملها له ويعمل فيها فقد ازداد على الحصة المعلومة ما تعود به ~~مجهولة لأن العمل في البضاعة له أجرة يستحقها العامل فيها قد ازدادها عليه ~~رب المال والسلف من كل واحد هو في هذا المعنى إذا كان شيء من ذلك مشترطا في ~~أصل عقد القراض وأما إن تطوع منهما متطوع ms2699 فلا بأس إذا سلم عقد القراض من ~~الفساد # هذا وجه الفقه في هذه المسألة وما عداه فاستحباب وورع وترك مباح خوف ~~مواقعة المحذور والله أعلم # وهذا المعنى هو قياس قول الشافعي أيضا والكوفي وسائر أهل العلم إن شاء ~~الله # PageV07P028 # وللتابعين فيه كراهية وإجازة # ذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال لا بأس أن يدفع الرجل ~~مالا مضاربة على أن يحمل له بضاعة # وعن معمر عن بن طاوس عن أبيه أنه كرهه # وعن الثوري وعن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يدفع إليه ألفا مضاربة وألفا ~~قراضا وألفا بضاعة # (13 ### | - باب السلف في القراض) ### | 1369 - # قال مالك في رجل أسلف رجلا مالا ثم سأله الذي تسلف المال أن يقره عنده ~~قراضا قال مالك لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه ثم يدفعه إليه قراضا إن شاء ~~أو يمسكه # قال أبو عمر اختلف الفقهاء في هذه المسألة فمذهب مالك أنه لا يجوز فإن ~~فعل فالقراض فاسد وما اشترى وباع فهو العامل الذي كان عليه الدين # وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي # وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز وما اشترى وباع فهو للآمر وللمقارض أجر مثله # قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فأخبره أنه قد اجتمع عنده وسأله ~~أن يكتبه عليه سلفا قال لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم يسلفه إياه إن شاء ~~أو يمسكه وإنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فيه فهو يحب أن يؤخره عنه على أن ~~يزيده فيه ما نقص منه فذلك مكروه ولا يجوز ولا يصلح # قال أبو عمر قد بين مالك الفقه لكراهية ما كره في هذه المسألة وسائر أهل ~~العلم على كراهة ذلك وهو غير جائز عندهم إلا أن علتهم في ذلك أن الدين لا ~~يعود أمانة حتى يقبض ثم يعاد وكذلك الأمانة لا تعود في الذمة ولا تكون ~~مضمونة إلا بأن يقبضها ربها ثم يسلفها فتنتقل إلى الذمة حينئذ # وكره بن القاسم أن يقول رب الوديعة للمودع ms2700 عنده اعمل بما تراها ولم يجبره # PageV07P029 # وكره اشهب ان يوقع # وقال بن المواز لا بأس به # ولم يختلفوا في أنه لا يجوز أن يعمل بالدين قراضا بإذن صاحبه قبل قبضه # واختلفوا إذا أذن له رب الدين فعمل به قراضا # فروى سحنون عن بن القاسم قال الربح والخسارة جميعا للمديان وعليه # وقال أشهب إن عمل فالخسارة والربح على رب الدين # (14 ### | - باب المحاسبة في القراض) ### | 1370 - # قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح فأراد أن يأخذ ~~حصته من الربح وصاحب المال غائب قال لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئا إلا ~~بحضرة صاحب المال وإن أخذ شيئا فهو له ضامن حتى يحسب مع المال إذا اقتسماه # قال مالك لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا والمال غائب عنهما حتى ~~يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما # قال أبو عمر الأصل في القراض أنه لا يجوز للعامل فيه أن يأخذ شيئا من ~~ربحه إلا بعد حضور رأس المال عند صاحبه أو بحضرته # ولا يجوز عند الجميع أن يكون أحد مقاسما لنفسه عن نفسه ولا أحرى عنها ~~ومعطيا لها # ولو كان الشريك وصيا ما جاز له أن يقاسم نفسه عن أيتامه وإنما يقاسمه ~~عنهم وكيل الحاكم ولا بد من وكيل رب المال على المقاسمة أو حضوره لنفسه ~~وحضور مال القراض عند قسمة الربح لما وصفنا وللعلة التي ذكرنا في الباب قبل ~~هذا # فإن أخذ المقارض حصته من الربح قبل القسمة ثم ضاع المال فقد اختلف ~~الفقهاء # فقال مالك إذا أذن له رب المال وقال رجوت السلامة والعامل مصدق فيما ~~ادعاه من الضياع # PageV07P030 # وقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة إذا اقتسما الربح ومال المضاربة بيد ~~المضارب على حاله فضاع بعد ذلك فإن قسمتها باطل وما أخذه رب المال محسوب من ~~رأس ماله وما أخذه المضارب يرده # قال مالك في رجل أخذ مالا قراضا فاشترى به سلعة وقد كان عليه دين فطلبه ~~غرماؤه فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال ms2701 وفي يديه عرض ربح بين فضله فأرادوا ~~أن يباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح قال لا يؤخذ من ربح القراض شيء ~~حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما # قال أبو عمر ما تقدم من الكلام في هذا الباب يغني عن إعادته هنا # قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتجر فيه فربح ثم عزل رأس المال ~~وقسم الربح فأخذ حصته وطرح حصة صاحب المال في المال بحضرة شهداء أشهدهم على ~~ذلك قال لا تجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال وإن كان أخذ شيئا رده حتى ~~يستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما # قال أبو عمر الكلام فيما تقدم أنه لا يكون مقاسما لنفسه ولا حاكما في أخذ ~~حصته بمحضر شهود وبغير شهود يغني عن اعادته ها هنا # قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فجاءه فقال له هذه حصتك ~~من الربح وقد أخذت لنفسي مثله ورأس مالك وافر عندي قال مالك لا أحب ذلك حتى ~~يحضر المال كله فيحاسبه حتى يحصل رأس المال ويعلم أنه وافر ويصل إليه ثم ~~يقتسمان الربح بينهما ثم يرد إليه المال إن شاء أو يحبسه وإنما يجب حضور ~~المال مخافة أن يكون العامل قد نقص فيه فهو يحب أن لا ينزع منه وأن يقره في ~~يده # وقد بين مالك - رحمه الله - وجه قوله واعتلاله في هذه المسألة وما قدمناه ~~مما اعتل به غيره وجه أيضا وهو أمر لا اختلاف فيه إن شاء الله تعالى وبالله ~~التوفيق # PageV07P031 # (15 ### | - باب ما جاء في القراض) ### | 1371 - # قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة فقال له صاحب ~~المال بعها وقال الذي أخذ المال لا أرى وجه بيع فاختلفا في ذلك قال لا ينظر ~~إلى قول واحد منهما ويسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة فإن رأوا ~~وجه بيع بيعت عليهما وإن رأوا وجه انتظار انتظر بها # قال أبو ms2702 عمر خالفه الشافعي والكوفيون فقالوا تباع في الوقت لأن حصة رب ~~المال في الربح كحصة العامل فلكل واحد منهما أن ينقض القراض قبل العمل ~~وبعده لأنه ليس بعقد لازم لواحد منهما # وقد خالف سحنون بن القاسم في العامل بالقراض يبيع السلع بدين ثم يأبى من ~~تقاضى الثمن ويسلم ذلك إلى ربه ويرضى بذلك رب المال # فقال بن القاسم لا بأس بذلك وهو بمنزلة العامل يموت ويسلم ورثته المال ~~إلى ربه يتقاضاه على أنه لا شيء لهم من الربح # وأنكر ذلك سحنون ولم يبين الوجه الذي كرهه # قال مالك في رجل أخذ من رجل مالا قراضا فعمل فيه ثم سأله صاحب المال عن ~~ماله فقال هو عندي وافر فلما آخذه به قال قد هلك عندي منه كذا وكذا لمال ~~يسميه وإنما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي قال لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره ~~أنه عنده ويؤخذ بإقراره على نفسه إلا أن يأتي في هلاك ذلك المال بأمر يعرف ~~به قوله فإن لم يأت بأمر معروف أخذ بإقراره ولم ينفعه إنكاره # قال أبو عمر هذا كما قال مالك لا خلاف في ذلك # وأما لو قال هلك بعد ذلك كان مصدقا عند الجميع إلا أن يتبين كذبه # قال مالك وكذلك أيضا لو قال ربحت في المال كذا وكذا فسأله رب المال أن ~~يدفع إليه ماله وربحه فقال ما ربحت فيه شيئا وما قلت ذلك إلا لأن تقره في ~~يدي فذلك لا ينفعه ويؤخذ بإقراره إلا أن يأتي بأمر يعرف به قوله وصدقه فلا ~~يلزمه ذلك # PageV07P032 # وهذا أيضا لا خلاف فيه وقد أجمعوا أن الرجوع في حقوق الآدميين بعد ~~الإقرار لا ينفع الراجع عما أقر به وأنه يلزمه إقراره في أموال الآدميين ~~كلها # قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فربح فيه ربحا فقال العامل ~~قارضتك على أن لي الثلثين وقال صاحب المال قارضتك على أن لك الثلث قال مالك ~~القول قول العامل وعليه في ذلك اليمين إذا كان ما قال يشبه ms2703 قراض مثله # قال أبو عمر لم يختلف أصحاب مالك في أن القول قول العامل في ذلك # وذكر بن حبيب أن الليث خالفه في ذلك فقال يحملان على قراض مثلهما # واختار بن حبيب قول مالك # وذكره بن وهب في (موطئه) قال قال الليث يحملان على قراض المسلمين للنصف # قال أبو عمر قد قال مالك إن العامل إذا جاء بما يستنكر لم يصدق ورد إلى ~~قراض مثله # وهو قول الليث # وإنما الاختلاف بينهما أن العامل لا يرد إلى قراض مثله إذا جاء بما يشبه ~~أن يتقارض الناس عليه وإنما يرد إلى قراض مثله إذا جاء بما يستنكر وبما لا ~~يستنكر # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري إذا ربح فقال رب المال شرطت لك النصف ~~وقال العامل شرطت لك الثلثين فالقول قول رب المال # وقال الشافعي يتحالفان ويكون للعامل أجر مثله على رب المال # قال مالك في رجل أعطى رجلا مائة دينار قراضا فاشترى بها سلعة ثم ذهب ~~ليدفع إلى رب السلعة المائة دينار فوجدها قد سرقت فقال رب المال بع السلعة ~~فإن كان فيها فضل كان لي وإن كان فيها نقصان كان عليك لأنك أنت ضيعت وقال ~~المقارض بل عليك وفاء حق هذا إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني قال مالك ~~يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع ويقال لصاحب المال القراض إن ~~شئت فأد المائة الدينار إلى المقارض والسلعة بينكما وتكون # PageV07P033 # قراضا على ما كانت عليه المائة الأولى وإن شئت فابرأ من السلعة فإن دفع ~~المائة دينار إلى العامل كانت قراضا على سنة القراض الأول وإن أبى كانت ~~السلعة للعامل وكان عليه ثمنها # قال أبو عمر قول الليث بن سعد في هذه المسألة كقول مالك سواء فإن لم يكن ~~للمقارض مال بيعت عليه السلعة وكان الربح له وعليه النقصان فإن كان له مال ~~وأدى ثمنها كانت السلعة له إذا أبى رب المال من أدائه وإن أدى رب المال ~~الثمن كان القراض مستأنفا على شرط القراض الأول # هذا كله عندي معنى قول الشافعي لأنه ms2704 قال إذا اشترى العامل وجاء ليدفع ~~الثمن فوجد المال قد ضاع فليس على رب المال شيء والسلعة للمقارض # وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا إذا اشترى وهلك المال في يده قبل أن ينتقد ~~كان له الرجوع على رب المال ويكون رأس المال ما دفع أولا وآخرا مثال ذلك أن ~~يكون المال الذي أخذه قراضا ألف درهم فيشتري سلعة بألف درهم ويهلك المال في ~~يده قبل أن ينتقده فإنه يرجع على رب المال بألف درهم ويكون رأس ماله في تلك ~~المضاربة العين لا يستحق شيئا من الربح حتى تتم الألفان ثم الربح # قال مالك في المتقارضين إذا تفاصلا فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل ~~فيه خلق القربة أو خلق الثوب أو ما أشبه ذلك قال مالك كل شيء من ذلك كان ~~تافها لا خطب له فهو للعامل ولم أسمع أحدا أفتى برد ذلك وإنما يرد من ذلك ~~الشيء الذي له ثمن وإن كان شيئا له اسم مثل الدابة أو الجمل أو الشاذكونة ~~أو أشباه ذلك مما له ثمن فإني أرى أن يرد ما بقي عنده من هذا إلا أن يتحلل ~~صاحبه من ذلك # قال أبو عمر روى بن القاسم عن مالك أنه سئل عن الجبة تفضل للعامل في ~~القراض أو نحو ذلك من ثيابه ثم يعامله رد المال هل ينزع ذلك منه فقال ما ~~علمت أنه يؤخذ مثل هذا منه # وقال سحنون ما كان له بال أخذ منه وحسب في المال وما لم يكن له بال مثل ~~الحبل والقربة والشيء الخفيف فإنه يترك له # قال أبو عمر قول الليث في هذه المسألة كقول مالك لأنه قال لا يرد خلقا # PageV07P034 # تافها من الثياب ولا من الأسقية ولا الحبل وشبهه # وأما أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما فقالوا يرد قليل ذلك وكثيره # واحتج بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة - رضي الله عنها - (يا ~~عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا # PageV07P035 # (33 ### | كتاب المساقاة) # (1 ### | - باب ما جاء في المساقاة) ### | 1372 - # مالك عن بن شهاب ms2705 عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~ليهود خيبر يوم افتتح خيبر (أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل على أن الثمر ~~بيننا وبينكم) قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن ~~رواحة فيخرص بينه وبينهم ثم يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي فكانوا يأخذونه ### | 1373 - # مالك عن بن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر قال فجمعوا له ~~حليا من حلي نسائهم فقالوا له هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم فقال عبد ~~الله بن رواحة يا معشر اليهود! والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي وما ذاك ~~بحاملي على أن أحيف عليكم فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإنا لا ~~نأكلها فقالوا بهذا قامت السماوات 4 والأرض # قال أبو عمر هكذا روى مالك في حديثه (عن سعيد بن المسيب) مرسلا وتابعه ~~معمر واكثر اصحاب بن شهاب على إرساله وقد وصلته منهم طائفة منهم صالح بن ~~ابي الاخضر عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لما فتح خيبر دعا اليهود فقال (نعطيكم الثمر على أن تعملوها ~~أقركم ما أقركم الله) فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن ~~رواحة # PageV07P036 # فيخرصها عليهم ثم يخبرهم أيأخذون بخرصه أم يتركون # واختلف العلماء في افتتاح خيبر هل كان عنوة أو صلحا أو خلا أهلها عنها ~~بغير قتال فحدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو ~~داود قال حدثني يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب قالا حدثني إسماعيل بن ~~إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا ~~خيبر فأصبناها عنوة # فاحتج بهذا من جعل فتح خيبر عنوة واحتجوا أيضا برواية معمر عن بن شهاب في ~~هذا الحديث فقال خمس رسول الله ms2706 صلى الله عليه وسلم خيبر ولم يكن له ولا ~~لأصحابه عمال يعملونها ويزرعونها فدعا يهود خيبر وكانوا قد أخرجوا منها ~~فدفع اليهم خيبر على أن يعملوها على النصف يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم وأصحابه وقال لهم (أقركم على ذلك ما أقركم الله) وذكر تمام الخبر # قالوا ولا يخمس إلا ما كان أخذ عنوة وأوجف المسلمون عليه بالخيل والرجل # وقال آخرون كانت خيبر حصونا كثيرة فمنها ما أخذ عنوة بالقتال والغلبة ~~ومنها ما صالح عليه أهلها ومنها ما أسلمه أهله للرعب والخوف بغير قتال طلبا ~~لحقن دمائهم # وروى بن وهب عن مالك عن بن شهاب أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا # قال و (الكتيبة) أكثرها عنوة ومنها صلح # قال بن وهب قلت لمالك وما الكتيبة قال من أرض خيبر وهي أربعون ألف عذق # قال مالك وكتب المهدي أمير المؤمنين أن تقسم (الكتيبة) مع صدقات النبي ~~صلى الله عليه وسلم فهم يقسمونها في الأغنياء والفقراء # وقيل لمالك أفترى ذلك للأغنياء قال لا ولكن أرى أن تفرق على الفقراء # PageV07P037 # وقال موسى بن عقبة كان مما أفاء الله على المسلمين من خيبر نصفها فكان ~~النصف لله ولرسوله والنصف الآخر للمسلمين فكان الذي لله ولرسوله النصف وهي ~~الكتيبة والوطيحة وسلالم ووحدة وكان النصف الثاني للمسلمين نطاة والشق # قال أبو عمر قد ذكرنا في (التمهيد) في باب بن شهاب عن سعيد بن المسيب من ~~الآثار المرفوعة وغيرها في فتح خيبر وكيف كانت قسمتها ما فيه كفاية # ولم يختلف أهل العلم في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم نصفها وإنما ~~اختلفوا في قسمة جميعها وذكرنا هناك اختلاف العلماء في قسمة الأرضين وفي ~~توقيفها # واختصار ذلك أن مالكا وأصحابه كانوا يرون أن كل بلدة تفتح عنوة فإن أرضها ~~موقوفة حكمها حكم التي لكل من حضرها ومن لم يحضرها ومن يأتي من المسلمين ~~بعد إلى يوم القيامة على ما صنع عمر - رضي الله عنه - بأرض سواد العراق ~~وأرض مصر والشام جعلها موقوفة مادة للمسلمين ms2707 أهل ذلك المصر ومن يجيء بعدهم # واحتج عمر - رضي الله عنه - في ذلك بالآية في سورة الحشر (ما أفاء الله ~~على رسوله من أهل القرى) الاية إلى قوله (والذين جاءو من بعدهم) الحشر 7 - ~~10 # وقال ما أحد إلا وله في هذا المال حق حتى الراعي وكان يفرض للمنفوس ~~والعبد # وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال لولا آخر الناس ما افتتحت ~~قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر # رواه بن مهدين وغيره عن مالك # وكان فعل عمر في توقيف الأرض بمحضر من الصحابة من غير نكير فدل ذلك على ~~أن معنى قول الله عز وجل (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول) ~~الأنفال 41 فيما عدا الأرضين وإن الأرض لا تدخل في عموم هذا اللفظ # واستدل من ذهب إلى هذا بأن الغنائم التي أحلت للمسلمين ولم تحل لأحد ~~قبلهم إنما كانت ما تأكله النار # PageV07P038 # وذكر إسماعيل بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الحميد قال حدثني أبو ~~معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم (لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم كانت تنزل نار من السماء ~~فتأكلها) وذكر تمام الخبر # وروى معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم (غزا نبي من الأنبياء فقال لا ينبغي أحد ملك بضع امرأة وهو يريد أن ~~يبني بها) وذكر الحديث وفيه أنه غزا قرية فدنا منها بعد العقد فقال للشمس ~~إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع ~~الغنائم فجاءت النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من ~~كل قبيلة رجل فبايعوه فلصقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك ~~فبايعته قال فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة فقال فيكم الغلول أنتم غللتم فجاؤوا ~~برأس بقرة من ذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتها ثم أحل الله لنا الغنائم لما ~~رأى ms2708 من عجزنا وضعفنا أحلها لنا # رواه عبد الرزاق وهشام بن يوسف وبن المبارك ومحمد بن ثور عن معمر بمعنى ~~واحد # ومما روي أن هارون - عليه السلام - أمر بني إسرائيل أن يحرقوا ما كان ~~بأيديهم من متاع فرعون فجمعوه وأحرقوه فألقى السامري فيه القبضة التي كانت ~~في يده من أثر الرسول يقال من أثر جبريل - عليه السلام - فصارت عجلا له ~~خوار # ومعلوم أن الأرض لم تجر هذا المجرى إلى أشياء أخرى احتجوا بها ليس فيها ~~بيان قاطع أحسنها حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~(منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مديها ودينارها) # ومنعت ها هنا بمعنى ستمنع # قالوا وهو ما ضربه عمر على كل جديب من الأرضين المفتتحة وعلى ما ذهب إليه ~~مالك في توقيف الأرضين جماعة الكوفيين إلا أنهم قالوا إن الإمام مخير # PageV07P039 # في الأرض إن شاء قسمها وأهلها بين الغانمين كسائر الغنيمة كما فعل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في خيبر وإن شاء أقر أهلها عليها وجعل عليهم ~~الخراج وتكون ملكا لهم يجوز بيعهم لها كسائر ما يملكون # وأما مالك فلا يرى الإمام مخيرا في ذلك وأرض العنوة عنده غير مملوكة ~~وإنما المملوكة عنده أرض الصلح التي صالح عليها أهلها # وقد شرحنا هذه المعاني في (التمهيد) # وكان الشافعي وأصحابه يذهبون إلى أن الإمام يقسم الأرض في كل ما افتتح ~~عنوة كما يقسم سائر الغنائم وأن أربعة أخماسها مملوكة للموجفين عليها ~~بالخيل والركاب ومن حضر القتال والفتح من مقاتل ومكتر بالغ حر # وإنما الخمس عنده المقسوم على ما نص الله تعالى في كتابه في سورة الأنفال # وقد ذكرنا معاني الخمس واختلاف أهل العلم في كتاب الجهاد وإنما ذكرنا ها ~~هنا طرفا من أحكام الأرضين المفتتحات عنوة لما جرى من فتح خيبر واختلف ~~العلماء في ذلك # وحجة الشافعي فيما ذهب إليه من هذا الباب عموم قول الله عز وجل (واعلموا ~~أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه) الآية الأنفال 41 يعني والأربعة الأخماس ~~للغانمين فملكهم كل ms2709 ما غنموا من ارض وغيرها مع ما روي في خيبر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قسمها بين أهل الحديبية الذين وعدهم الله تعالى بها وهم ~~الذين افتتحوها # وأما قوله في حديث مالك في هذا الباب (أقركم ما أقركم الله) فالمعنى في ~~ذلك - والله أعلم - أنه صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يكون بأرض العرب ~~غير المسلمين وكان يحب ألا يكون فيها دينان كنحو محبته في استقبال الكعبة ~~حتى نزلت (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضها) الآية البقرة ~~144 # وكان لا يتقدم في شيء إلا بوحي وكان يرجو أن يحقق الله رغبته في إبعاد ~~اليهود عن جواره فذكر ليهود خيبر ما ذكر منتظرا للقضاء فيهم فلم يوح إليه ~~في ذلك شيء حتى حضرته الوفاة فأتاه الوحي في ذلك فقال (لا يبقين دينان بأرض ~~العرب) وأوصى بذلك # والشواهد بما ذكرنا كثيرة جدا منها ما ذكره معمر عن بن شهاب عن بن # PageV07P040 # المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى اليهود على أن يعملوا ~~فيها ولهم شطرها قال فمضى على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ~~وصدرا من خلافة عمر ثم أخبر عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ~~وجعه الذي مات فيه (لا يجتمع دينان بأرض الحجاز أو قال (بأرض العرب) ففحص ~~عنه حتى وجد الثبت عليه فقال من كان عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فليأت به وإلا فإني مجليكم فأجلاهم عمر) # وقد ذكرنا كثيرا من الآثار بهذا المعنى في (التمهيد) والحمد لله # وليس في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود (أقركم الله) دليل على ~~أن المساقاة تجوز إلى مجهول أو إلى غير أجل لأن في قوله أقركم ما أقركم ~~الله دليلا واضحا على أن ذلك خصوص لأنه كان ينتظر في ذلك القضاء من ربه ~~وليس كذلك غيره # وقد أحكمت الشريعة معاني الإجارات وسائر المعاملات # وجمهور العلماء بالمدينة وغيرها المجيزون للمساقاة لا تجوز ms2710 عندهم إلا إلى ~~سنين معلومة أو أعوام معدودة إلا أنهم يكرهونها فيما طال من السنين # وقد قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم (أقركم ما أقركم الله) ~~وكان يخرص عليهم لأن الله عز وجل - كان قد أفاء عليه وعلى من معه خيبر بمن ~~فيها فكانوا له عبيدا كما قال بن شهاب أفاءها الله وأهلها عليهم فأقرهم ~~فيها صلى الله عليه وسلم ليعملوها على الشطر # ومعلوم أنه جائز بين السيد وعبده في البيع وغيره ما لا يجوز بين ~~الأجنبيين لأن العبد لسيده أخذ ما بيده من المال عند الجميع لا يختلف في ~~ذلك من يراه يملك ومن يقول أنه لا يجوز أن يملك # وأما الخرص في المساقاة فإن ذلك غير جائز عند جمهور العلماء لأن ~~المتساقيين شريكان فلا يقتسمان الثمرة إلا بما يجوز من بيع الثمار بعضها ~~ببعض وبما لم يدخله المزابنة لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها # ومن قال هذا قال إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث إلى يهود ~~خيبر من يخرص الثمار عليهم عند طيبها لإحصاء الزكاة لأن المساكين ليسوا ~~شركاء متعينين والشركاء اليهود ولو تركوا وأكل الثمر رطبا والتصرف فيه ~~بالعطية أضر ذلك بالمسلمين وبسهم المساكين فخرصت عليهم لذلك # وأهل الأموال أمناء في ذلك مع ما وصفنا من قولهم إن اليهود كانوا عبيدا ~~للمسلمين والله أعلم # PageV07P041 # وسنذكر اختلاف قول مالك وأصحابه في قسمة الثمار بين الشركاء في رؤوس ~~الشجر عند اختلاف أغراضهم في ذلك في موضعه ونذكر من خالفهم في ذلك ومن ~~تابعه عليه إن شاء الله عز وجل # وقد اختلف العلماء قديما في جواز المزارعة والمساقاة # فقال مالك المساقاة جائزة والمزارعة لا تجوز # وهو قول الليث بن سعد في رواية # وقول الشافعي في المزارعة عندهم إعطاء الأرض بالثلث أو الربع أو جزء مما ~~تخرج الأرض # إلا أن مالكا أجاز من المزارعة في الأرض البيضاء ما كان من النخل والشجر ~~إذا كان تبعا لثمن الشجر وذلك أن تكون الأرض بين ms2711 النخل الثلث والنخل ~~الثلثين ويكون ما تخرج الأرض للعامل أو بينهما # وقال أبو حنيفة وزفر لا تجوز المزارعة ولا المساقاة بوجه من الوجوه ~~وادعوا أن المساقاة منسوخة بالنهي عن المزابنة وأن المزارعة منسوخة بالنهي ~~عن الإجارة المجهولة وكراء الأرض ببعض ما تخرج ونحو هذا # وقال بن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف ومحمد تجوز المساقاة والمزارعة جميعا # وهو قول الأوزاعي والحسن بن حي وأحمد وإسحاق # وحجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقى يهود خيبر على شرط ما تخرج ~~الأرض والثمرة # وسيأتي القول فيما يجوز به كراء الأرض في باب كراء الأرض إن شاء الله عز ~~وجل # واختلفوا فيما تجوز فيه المساقاة # فقال مالك تجوز المساقاة في كل أصل ثابت يبقى نحو النخل والرمان والتين ~~والفرسك والعنب والورد والياسمين والزيتون وما كان مثل ذلك مما له أصل يبقى # وهو قول أبي ثور # قال مالك ولا تجوز المساقاة في كل ما يجنى ثم يخلف نحو القصب والموز ~~والبقول لأن بيع ذلك جائز وبيع ما يجنى بعده # قال مالك وتجوز المساقاة في الزرع إذا استقل على وجه الأرض وعجز صاحبه عن ~~سقيه ولا تجوز مساقاته إلا في هذه الحال بعد عجز صاحبه عن سقيه # PageV07P042 # قال مالك لا بأس بمساقاة القثاء والبطيخ إذا عجز عنه صاحبه ولا تجوز ~~مساقاة الموز والقصب بحال # حكى ذلك كله عن مالك بن القاسم وبن وهب وبن عبد الحكم # وقال الشافعي لا تجوز المساقاة الا في النخل والكرم لان ثمرهما بائن من ~~شجره ولا حائل دونه يمنع إحاطة النظر به # قال وثمر غيرهما متفرق بين أضعاف ورق شجره لا يحاط بالنظر إليه # قال وإذا ساقى على نخل فيها بياض فإن كان لا يوصل إلى عمل البياض إلا ~~بالدخول على النخل وكان لا يوصل إلى سقيه إلا بشرك النخل في الماء وكان غير ~~مثمر جاز أن يساقى عليه في النخل لا منفردا وحده # قال ولولا الخبر في قصة خيبر لم يجز ذلك لأنه كراء الأرض ببعض ما يخرج ~~منها ms2712 وهي المزارعة المنهي عنها # قال وليس للعمل في النخل أن يزرع البياض إلا بإذن ربه فإن فعل كان كمن ~~زرع أرض غيره # قال أبو عمر ما اعتل به الشافعي في جواز المساقاة في النخل والعنب دون ~~غيرها من الأصول فإن ثمرتها ظاهرة لا حائل دونهما يمنع منها لإحاطة النظر ~~إليها ليس بشيء لأن الكمثرى والتين وحب الملوك وعيون البقر والرمان والأترج ~~والسفرجل وما كان مثل ذلك كله يحاط بالنظر إليه كما يحاط بالنظر إلى النخل ~~والعنب والعلة له أن المساقاة لا تجوز إلا فيما يجوز فيه الخرص والخرص لا ~~يجوز إلا فيما وردت به السنة فأخرجته عن المزابنة كما أخرجت العرايا منهما ~~وذلك النخل والعنب خاصة بحديث عتاب بن أسيد في ذلك # حدثناه خلف بن قاسم حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال حدثنا خالد بن النفر ~~بالبصرة قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثني يزيد بن زريع وبشر بن المفضل قالا ~~حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بعث عتاب بن أسيد وأمره أن يخرص العنب وتؤدى زكاته كما تؤدى ~~زكاة النخل تمرا # PageV07P043 # ورواه بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب ~~عن عتاب بن أسيد فوصله في الظاهر وليس بمتصل عند أهل العلم لأن عتاب بن ~~أسيد مات بمكة في اليوم الذي مات فيه أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - أو ~~في اليوم الذي ورد النعي بموته بمكة وسعيد بن المسيب إنما ولد لسنتين مضتا ~~لخلافة عمر - رضي الله عنه فالحديث مرسل على كل حال # وأجاز المساقاة في الأصول كلها أبو يوسف ومحمد # وأما الخرص في المساقاة وغيرها للزكاة # فأجازه مالك والشافعي والأوزاعي والليث ومحمد بن الحسن # وذكر محمد بن الحسن في (الإملاء) أن أبا حنيفة أجاز الخرص للزكاة خاصة في ~~غير المساقاة # وكره الثوري الخرص ولم يجزه بحال من الأحوال وقال الخرص غير مستعمل قال ~~وأما على رب الحائط أن ms2713 يؤدي عشر ما يصير في يده للمساكين إذا بلغ خمسة أوسق # وروى الثوري وغيره عن الشيباني عن الشعبي قال الخرص اليوم بدعة # وقال داود بن علي الخرص للزكاة جائزة في النخل خاصة دون العنب ودون ~~غيرهما من الثمار ودفع حديث عتاب بن أسيد من وجهين # (أحدهما) أنه مرسل # (والثاني) أنه انفرد به عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري وليس بالقوي # قال أبو عمر أكثر العلماء لا يجيزون القسمة في الثمار إلا كيلا بعد ~~تناهيها ويبسها وقد أجازها منهم قوم واختلف فيها اصحابنا # فذكر بن حبيب ان بن القاسم كان يقول به # ورواه عن مالك أنه لا تجوز قسمة الثمار في رؤوس النخل والاشجار اذا اختلف ~~حاجة الشريكين إلا التمر والعنب فقط # وأما الخوخ والرمان والسفرجل والقثاء والبطيخ وما أشبه ذلك من # PageV07P044 # الفواكه التي يجوز فيها التفاضل يدا بيد فإن مالكا لم يجز قسمتها على ~~التحري وكان يقول المخاطرة تدخله حتى يتبين فضل أحد النصيبين على صاحبه # قال وقال مطرف وبن الماجشون وأشهب لا بأس باقتسامه على التحري والتعديل ~~أو على التجاوز والرضا بالتفاضل # وهو قول أصبغ # قال وبه أقول لأن ما جاز فيه التفاضل جاز فيه التحري # وذكر سحنون عن بن القاسم عن مالك أنه سأله غير مرة عن قسمة الفواكه ~~بالخرص فأبى أن يرخص في ذلك # قال وذلك أن بعض أصحابنا ذكر أنه سأل مالكا عن قسمة الفواكه بالخرص فأرخص ~~فيه فسألته عن ذلك فأبى أن يرخص لي فيه # وقال أشهب سألت مالكا مرات عن تمر النخل والأعناب وغيرها من الثمار تقسم ~~بالخرص فكل ذلك يقول لي إذا طابت الثمرة من النخل وغيرها أقسمت بالخرص # واختار هذه الرواية يحيى بن عمر قياسا على جواز العرايا وغيرها بالخرص في ~~غير النخل والعنب كما تجوز في النخل والعنب # قال ويجوز بيع ذلك كله بعضه ببعض بخرصه إلى الجذاذ # قال أبو عمر أما قوله ويجوز بيع ذلك كله بخرصه إلى الجذاذ فلا أعلم أحدا ~~قاله قبل يحيى بن عمر في بيع الثمار ms2714 بعضها ببعض إلا في العرايا خاصة # وأما في غير العرايا فلا وكيف يجوز ذلك وهو تدخله المزابنة المنهي عنها ~~ويدخله بيع الرطب باليابس وبيع الطعام بالطعام نسيئة # وإنما أجاز مالك ذلك في العرايا خاصة لما ورد فيها من تخصيص مقدارها من ~~المزابنة # قال يحيى بن عمر أشهب لا يشترط في الثمار إلا طيبها ثم يقسمها بين ~~أربابها بالخرص ولا يلتفت إلى اختلاف حاجاتهم # ورواه عن مالك # قال وبن القاسم يقول لا يجوز أن يقتسم بينهم بالخرص إلا أن يختلف غرض كل ~~واحد منهم فيريد أحدهما أن يبيع ويريد الآخر أن ييبس ويدخر ويريد الآخر أن ~~يأكل فحينئذ يجوز لهم قسمتها بالخرص إذا وجد من أهل المعرفة من # PageV07P045 # يعرف الخرص فإن لم تختلف حاجتهم لم يجز ذلك وإن اتفقوا على أن يبيعوا او ~~على ان يأكلوا رطبا او على أن يجدوها تمرا لم يقتسموها بالخرص # وأما الشافعي فتحصيل مذهبه أن الشركاء في النخل المثمر إذا اقتسمت الأصول ~~بما فيها من الثمرة جاز لأن الثمرة تبع الأصول بالقسمة والقسمة عنده مخالفة ~~للبيوع قال لأنها تجوز بالقرعة والبيع لو وقع بالقرعة لم يجز (وأيضا) فإن ~~الشريك يجبر على القسمة ولا يجبر على البيع وأيضا فإن التحابي في قسمة ~~الصدقة وغيرها جائز وذلك معروف وتطوع ولا يجوز ذلك في البيع # ولا يجوز عند الشافعي قسمة الثمرة دون الأصول قبل طيبها بالخرص على حال ~~وتجوز عنده قسمتها مع الأصول على ما وصفنا # وقد قال في كتاب الصرف تجوز قسمتها بالخرص إذا طابت وحل بيعها والأول ~~أشهر في مذهبه عند أصحابه # قال مالك إذا ساقى الرجل النخل وفيها البياض فما ازدرع الرجل الداخل في ~~البياض فهو له # قال وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض لنفسه فذلك لا يصلح لأن ~~الرجل الداخل في المال يسقي لرضب الأرض فذلك زيادة ازدادها عليه # قال وإن اشترط الزرع بينهما فلا بأس بذلك إذا كانت المؤونة كلها على ~~الداخل في المال البذر والسقي والعلاج كله فإن اشترط الداخل في ms2715 المال على ~~رب المال أن البذر عليك كان ذلك غير جائز لأنه قد اشترط على رب المال زيادة ~~ازدادها عليه وإنما تكون المساقاة على أن على الداخل في المال المؤونة كلها ~~والنفقة ولا يكون على رب المال منها شيء فهذا وجه المساقاة المعروف # قال أبو عمر لم يجز مالك في المساقاة إلا ما وردت به السنة فيها والعمل ~~لأنها خارجة عن أصول البياعات والإجارات فلم يتعد بها موضعها كسائر ~~المخصوصات الخارجة عن أصولها الاستثناء بها منها وغيره يجيز أن يكون البذر ~~في البياض منهما معا ويقول ذلك ما جوز وأبعد من المزارعة عندهما بالثلث وهي ~~كراء الأرض ببعض ما تخرجه # هذا قول الشافعي وأصحابه # وأما أبو يوسف ومحمد فالمزارعة عندهما بالثلث والربع جائزة # PageV07P046 # وهو قول الليث بن سعد فيما رواه يحيى بن يحيى عنه # وهو قول أحمد بن حنبل وغيرهم # وجائز عندهم المساقاة على النخل والأرض نحو مما يخرج هذه وهذه على ما روى ~~في مساقاة خيبر على النصف مما تخرج الأرض والنخل # وقد تقدم عن أبي حنيفة وزفر أنه لا يجوز عندهما المزارعة ولا المساقاة # وقد تقدم القول في معنى هذه المسألة كلها والحمد لله # قال مالك في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها فيريد أحدهما أن يعمل ~~في العين ويقول الآخر لا أجد ما أعمل به إنه يقال للذي يريد أن يعمل في ~~العين اعمل وأنفق ويكون لك الماء كله تسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت ~~فإذا جاء بنصف ما أنفقت أخذ حصته من الماء وإنما أعطي الأول الماء كله لانه ~~اتفق ولو لم يدرك شيئا بعمله لم يعلق الآخر من النفقة شيء # قال أبو عمر قول مالك هذا قول حسن وحجته له بذلك # وقول الكوفيين نحوه إلا أنهم قالوا لا يكون ذلك إلا بقضاء قاض وحكومة ~~حاكم فإن أنفق دون قضاء الحاكم رغبة في أن يتميز له ما يريده من عمل حصته ~~كان متطوعا بنفقته ولا شيء له على شريكه ويأخذ حصته كاملة يعتلها معه ms2716 # وقال الشافعي لا يجبر الشريك على الإنفاق ويقال لشريكه إن شئت تطوع ~~بالإنفاق وإن شئت فدع وقضاء القاضي وغيره في ذلك سواء لأن ليس لأحد أن يلزم ~~غيره دينا لم يجب عليه بغير رضا منه # قال مالك وإذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحائط ولم يكن على ~~الداخل في المال شيء إلا أنه يعمل بيده انما هو اجير ببعض الثمر فإن ذلك لا ~~يصلح لأنه لا يدري كم إجارته إذا لم يسم له شيئا يعرفه يعمل عليه لا يدري ~~أيقل ذلك أم يكثر # قال أبو عمر هذا قول كل من يجيز المساقاة أنه لا يجوز إلا على سنتها وأن ~~العمل على الداخل لا رب الحائط والقائم كل ما يحتاج إليه بالمزارعة عند من ~~يجيزها # قال مالك وكل مقارض أو مساق فلا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من # PageV07P047 # النخل شيئا دون صاحبه وذلك أنه يصير له أجيرا بذلك يقول أساقيك على أن ~~تعمل لي في كذا وكذا نخلة تسقيها وتأبرها وأقارضك في كذا وكذا من المال على ~~أن تعمل لي بعشرة دنانير ليست مما أقارضك عليه فإن ذلك لا ينبغي ولا يصلح ~~وذلك الأمر عندنا # قال أبو عمر تشبيه مالك صحيح لأن القول في المساقاة كالمعنى الواحد لا ~~تجوز في واحد منهما الزيادة على الخبر الذي يقع عليه الشرط والعقد فيهما ~~لأنه إذا كان ذلك كان الأجر أن يكون ذلك الجزء مجهولا # وقد أوضحنا هذا المعنى في القراض والحمد لله كثيرا # قال مالك والسنة في المساقاة التي يجوز لرب الحائط أن يشترطها على ~~المساقي شد الحظار وخم العين وسرو الشرب وإبار النخل وقطع الجريد وجذ الثمر ~~هذا وأشباهه على أن للمساقي شطر الثمر أو أقل من ذلك أو أكثر إذا تراضيا ~~عليه غير أن صاحب الأصل لا يشترط ابتداء عمل جديد يحدثه العامل فيها من بئر ~~يحتفرها أو عين يرفع رأسها أو غراس يغرسه فيها يأتي بأصل ذلك من عنده أو ~~ضفيرة يبنيها تعظم فيها نفقته وإنما ذلك ms2717 بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من ~~الناس بن لي ها هنا بيتا أو احفر لي بئرا أو أجر لي عينا أو اعمل لي عملا ~~بنصف ثمر حائطي هذا قبل أن يطيب ثمر الحائط ويحل بيعه فهذا بيع الثمر قبل ~~أن يبدو صلاحه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى ~~يبدو صلاحها # قال مالك فأما إذا طاب الثمر وبدا صلاحه وحل بيعه ثم قال رجل لرجل اعمل ~~لي بعض هذه الأعمال لعمل يسميه له بنصف ثمر حائطي هذا فلا بأس بذلك إنما ~~استأجره بشيء معروف معلوم قد رأه ورضيه فأما المساقاة فإنه إن لم يكن ~~للحائط ثمر أو قل ثمره أو فسد فليس له إلا ذلك وأن الأجير لا يستأجر إلا ~~بشيء مسمى لا تجوز الإجارة إلا بذلك وإنما الإجارة بيع من البيوع إنما ~~يشتري منه عمله ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرر لأن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن بيع الغرر # قال أبو عمر أراد مالك - رحمه الله - بكلامه هذا بيان الفرق بين المساقاة ~~والإجارة وأن المساقاة ليست من الإجارة في شيء فإنها أصل في نفسها كالقراض ~~لا يقاس عنده عليها شيء من الاجارات # PageV07P048 # ان الإجارات عنده بيع من البيوع لا يجوز فيها الغرر وقوله في ذلك كله هو ~~قول جمهور العلماء # ومنهم من يأبى أن يجعل الإجارة من باب البيوع # وهو قول أهل الظاهر لأنها منافع لم تخلق # وقد نهى رسول الله عن بيع ما لم يخلق لانها ليست عينا وليست البيوع إلا ~~في الأعيان وقالوا الاجازة باب منفرد بسنته كالمساقاة وكالقراض # وأما قوله في هذه المسألة (شد الحظار) فروي بالشين المنقوطة وهو الأكثر ~~عن مالك في الرواية ويروى عنه بالسين على معنى سد الثلمة وأما بالشين معناه ~~تحصين الزروب التي حول النخل والشجر وكل ذلك متقارب المعنى # وأما (خم العين) فتنقيتها والمخموم النقي ومنه يقال رجل مخموم القلب إذا ~~كان نقي القلب من الغل والحسد # وأما (سرو الشرب) فالسرو الكنس ms2718 للحوض وللشرب جمع شربة وهي الحياض التي ~~حول النخل والشجر وجمعها شرب وهي حياض يستنقع فيها الماء حول الشجر ويقال ~~في القليل منها شربات كما قال زهير # (يخرجن من شربات ماؤها طحل) # وإبار النخل تذكيرها بطلع الفحل # وقطع الجريد) قطع جرائد النخل إذا كسرت وقد يصنع مثل ذلك بالشجر وهو ضرب ~~من قطع قضبان الكرم # و (جذ الثمر) جمعه وهو مثل حصاد الزرع وقطع العنب # واختلف الفقهاء في الذي عليه جذاذ الثمر منهما فقال مالك ما وصفنا عليه ~~جماعة أصحابه إلا أنهم قالوا إن اشترط المساقي على رب المال جذاذ الثمر ~~وعصر الزيتون جاز وإن لم يشترطه فهو على العامل ومن اشترط عليه منهما جاز # وقال محمد بن الحسن الشيباني والتلقيح والخبط حتى يصير تمرا على # PageV07P049 # العامل فإذا بلغ الجذاذ كان عليهما بنصفين إن كان الشرط نصفين # قال ولو أن صاحب النخل اشترط في أصل المساقاة الجذاذ والخبط حتى يصير ~~ثمرا على العامل فإذا بلغ الجذاذ والخبط بعد ما بلغ على العامل كانت ~~المساقاة فاسدة # وقال الشافعي إن اشترط المساقي على رب المال جذاذ الثمر أو قطف العنب لم ~~يجز فكانت المساقاة فاسدة وإنما (شد الحظار) عند مالك على العامل كما عليه ~~كما وصفنا من إبار النخل وقطع الجريدة ونوى النطيح والخبط حتى يصير تمرا # وقال الشافعي كل ما كان داعيته إلى الاستزادة في العدة من إصلاح الماء ~~بطريقه وقطع الحشيش المضر بالنخل ونحوه فشرطه على العامل وأما (شد الحظار) ~~فليس عنه مشترى في الثمن ولا صلاح لها ولا يجوز اشتراطه على العامل # وقال محمد بن الحسن لا يجوز اشتراط تنقية المسقاة والأنهار على العامل ~~وإن اشترط ذلك عليه كانت المعاملة فاسدة # قال أبو عمر قول مالك في هذا الباب أولى بالصواب لأن ذلك كله عمل في ~~الحائط يصلحه وينعقد وعلى ذلك يستحق المساقي نصيبه من عدمه فأما الذي لا ~~يجوز اشتراطه على العامل مما لا يعود منه فائدة على العامل في حصته ما ~~ينفرد به رب الحائط دونه لأنه ms2719 حينئذ - يصير زيادة استأجره عليها المجهول من ~~الثمن # قال مالك السنة في المساقاة عندنا أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم أو ~~زيتون أو رمان أو فرسك أو ما أشبه ذلك من الأصول جائز لا بأس به على أن لرب ~~المال نصف التمر من ذلك أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل # قال مالك والمساقاة أيضا تجوز في الزرع إذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن ~~سقيه وعمله وعلاجه فالمساقاة في ذلك أيضا جائزة # قال أبو عمر قد مضى القول فيما تجوز فيه المساقاة من الشجر المثمر كله ~~على اختلاف أنواعه وما في ذلك بين العلماء من المذاهب # وقول أبي يوسف ومحمد في ذلك نحو قول مالك # PageV07P050 # وأما المساقاة في الزرع فتجوز عند مالك على ما شرط وذكر في (موطئه) ولا ~~تجوز عنده إذا لم يعجز صاحبه عن سقيه # وقال الليث بن سعد لا يساقى الزرع بعد أن يستقل قال فأما القصب فيجوز فيه ~~المساقاة فإن القصب أصل # وقال محمد بن الحسن جائز أن يساقي الزرع قبل ان يستحقه # ولا تجوز المساقاة عند الشافعي في غير النخل والعنب # ولا يجوز عند داود إلا في النخل خاصة وقد تقدم ذكر ذلك # واختلف أصحابنا في استثناء العامل زرعا يكون بين النخل # فروى بن وهب عن مالك ان ذلك جائزن وهو بمنزلة البياض يشترطه العامل لنفسه # ذكره بن عبدوس قال وأنكر ذلك عليه سحنون إلا هاء ولا يجوز له أن يستثني ~~البذر فكيف يستثني الزرع # واختلفوا أيضا في مساقاة الموز # وقد ذكر بن المواز عن بن القاسم وأشهب أنهما قالا يجوز فيه المساقاة # قال وقد كان بن القاسم أجازه في مجلس أبي زيد وليس بشيء # قال أبو عمر قد تقدم عن مالك أنه لا تجوز المساقاة في القصب وهو تحصيل ~~مذهبه عند أصحابه إلا ما يجوز في الزرع والمقتات ونحوها # واختلف الفقهاء في مساقاة البصل فأجازها مالك والشافعي وأصحابهما ومحمد ~~بن الحسن والحسن بن حي # وذلك عندهم على التلقيح والزبر ms2720 والحضر والحفظ وما يحتاج إليه من العمل # وقال الليث لا تجوز المساقاة في البصل ولا يجاز إلا فيما يسقى # قال مالك لا تصلح المساقاة في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقاة إذا ~~كان فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه وحل بيعه وإنما ينبغي أن يساقى من العام ~~المقبل وإنما مساقاة ما حل بيعه من الثمار إجارة لأنه إنما ساقى صاحب الأصل ~~ثمرا قد بدا صلاحه على أن يكفيه إياه ويجذه له بمنزل الدنانير والدراهم ~~يعطيه # PageV07P051 # اياها وليس ذلك بالمساقاة إنما المساقاة ما بين أن يجذ النخل إلى أن يطيب ~~الثمر ويحل بيعه # قال مالك ومن ساقى ثمرا في أصل قبل ان يبدو صلاحه ويحل بيعه فتلك ~~السماقاة بعينها جائزة # قال أبو عمر قد كرر هذا المعنى وهو مفهوم جدا وكل من أجاز المساقاة لم ~~يجزها إلا فيما لم يخلق وفيما لم يبد صلاحه من الثمار ويعمل العامل في ~~الشجر من الحفر والزبر وسائر العمل ما يحتاج إليه وتصلح ثمرتها به على حد ~~ما يخرجه الله فيها من الثمر كالقراض يعمل العامل في المال حد ما يرزقه ~~الله فيه من الربح وهذان أصلان مخالفان للبيوع وللإجارات وكل عندنا أصل في ~~نفسه يجب التسليم له والعمل به # وذكر بن عبدوس أيضا عن سحنون أنه قال لا بأس بمساقاة التي يعلم أن يبدو ~~صلاحها لأنها إجارة شيء معلوم والعامل في ذلك أجير بأجرة معلومة # قال أبو عمر إذا كان هذا فليست مساقاة وإنما الذي يعطيه في عمله من الثمر ~~الذي حل بيعه بمنزلة الدنانير والدراهم كما قال مالك - رحمه الله # وأما الشافعي فاختلف قوله فمرة قال مثل مالك تجوز المساقاة في الحائط وإن ~~بدا صلاحه ومرة قال لا تجوز # قال مالك ولا ينبغي أن تساقى الأرض البيضاء وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها ~~بالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة # قال أبو عمر ظاهر هذا الكلام يدل على انه يخبر أن تكرى الأرض بكل ثمن ~~معلوم وليس ذلك بمذهب مالك وإنما هو ms2721 قول الشافعي جائز عنده أن تكرى الأرض ~~بكل ما تكرى به الدور والحوانيت من العين المعلوم وزنها والعروض كلها ~~الجائز بيعها في ملكها على سنتها طعاما كانت أو غير طعام أن تكون بجزء ما ~~تخرجه يقل مرة ويكثر أخرى وربما لم يخرج شيئا فلا هذا عنده المزارعة التي ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها # وقال بن نافع جائز كراء الأرض بشيء من الطعام والآدام وغير ذلك ما عدا ~~الحنطة وأخواتها يعني البر والشعير والسلت فإنها محاقلة # PageV07P052 # وقال بن كنانة لا تكرى الأرض بشيء إذا أعيد فيها نبت ولا بأس أن تكرى بما ~~سوى ذلك من الطعام وغيره من جميع الأشياء كلها ما يؤكل وما لا يؤكل # ذكر ذلك عنه بن حبيب وقال واما مالك واصحابه بن القاسم واشهب وبن حبيب ~~ومطرف وعبد الله وبن عبد الحكم وأصبغ فإنهم قالوا لا تكرى الأرض بشيء يخرج ~~منها أكلا ولم يؤكل فلا شيء ما يؤكل أو يشرب خرج منها أو لم يخرج منها # وفي (المدونة) لابن القاسم عن مالك مثل ذلك أن الأرض لا تكرى بشيء من ~~الطعام كان ما يخرج منها أو لم يخرج منها كان ما تزرع فيها أو لا تزرع ولا ~~من الآدام كله قال العسل والسمن واللبن وسائر الادام والطعام كله # وذكر بن سحنون عن المغيرة أنه كان يقول لا بد من أن تكرى الأرض بطعام لا ~~يخرج منها # وذكر يحيى بن عمر عن المغيرة أنه لا يجوز ذلك # قال فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها ~~فذلك مما يدخله الغرر لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة وربما هلك رأسا فيكون ~~صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما يصلح له أن يكري أرضه به وأخذ أمرا غررا لا ~~يدري أيتم أم لا فهذا مكروه وإنما ذلك مثل رجل استأجر أجيرا لسفر بشيء ~~معلوم ثم قال الذي استأجر الأجير هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا ~~إجارة لك فهذا لا يحل ms2722 ولا ينبغي # قال مالك ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء ~~معلوم لا يزول إلى غيره # قال مالك وإنما فرق بين المساقاة في النخل والأرض البيضاء أن صاحب النخل ~~لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه وصاحب الأرض يكريها وهي أرض ~~بيضاء لا شيء فيها # قال أبو عمر الفرق بين المساقاة وكراء الأرض البيضاء أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وهي إعطاء الأرض بالثلث والربع وساقى أهل ~~خيبر على نصف ما تخرج الثمرة # PageV07P053 # فروى ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة # وروى يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها ~~بثلث ولا بربع # وروى عطاء عن جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (من كانت ~~له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها) # وقد ذكرنا الأسانيد في (التمهيد) # وفي حديث جابر ورافع ما يدل على أن النهي عن ذلك كان بعد خيبر لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ساقاهم على نصف ما تخرج الأرض والثمرة على حسب ما ~~كانوا عليه قبل أن ينهى ثم نهى عن ذلك ونهى عن المخابرة # وقيل إنما فعله بخيبر والله أعلم # وقد قيل غير ذلك على ما ذكرناه في (التمهيد) # وما ذهب إليه مالك في كراهية كراء الأرض بجزء مما تخرجه هو مذهب الشافعي # وقد تقدم ذكر ذلك ولكنا كررناه كما كرره مالك # واختلف عن الليثي في المزارعة بالثلث والربع ونحو ذلك فروي عنه كراهتها ~~وروي عنه إجازتها # وروي عن يحيى عن الليث بن سعد أنه قال إنما تكرى الأرض بشيء مما يخرج ~~منها إذا كان ذلك ضامنا على المشتري دفع أو لم يدفع فأما أن يلزمها ببعض ما ~~يخرج منها ويزرع فيها نصفا أو ثلثا أو ربعا فذلك حلال # قال أبو عمر يقول الليث ms2723 هذا في إجازته المزارعة بجزء ما تخرج الأرض ما ~~يزرع فيها # PageV07P054 # قال بن أبي ليلى والحسن بن حي والثوري والأوزاعي وأبو يونس ومحمد وأحمد ~~بن حنبل # وحجتهم في ذلك حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ساقى أهل خيبر على نصف ما تخرج الأرض والثمرة # قال أحمد هذا حديث صحيح وأحاديث رافع مضطربة الألفاظ # واحتج غيره على مالك في إجازته المزارعة في الأرض بين الشجر إذا كانت ~~الثلث فأقل فإن ذلك لو لم يجز منفردا ما جاز بين النخل وإذ لم يجز منفردا ~~لم يجز بين النخل # قالوا وتوقيت الثلث فما دونه حكم بغير حجة لأن التوقيت يحتاج إلى توقيت # قالوا وليس في أصول الشريعة ما يبيح العقد الفاسد للضرورة لمن ادعى في ~~ذلك ضرورة # فأما قول مالك لا ينبغي لأحد أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء ~~معلوم # فهذا قول الشافعي والكوفي # وقد أجازت طائفة من التابعين ومن بعدهم أن يعطي الرجل سفينته ودابته كما ~~يعطي أرضه بجزء مما يرزقه الله تعالى في الصلاح بها وجعلوا أصلهم في ذلك ~~بالقراض المجتمع عليه # قال مالك والأمر عندنا في النخل أيضا إنها تساقي السنين الثلاث والأربع ~~وأقل من ذلك وأكثر # قال وذلك الذي سمعت وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل يجوز فيه لمن ~~ساقى من السنين مثل ما يجوز في النخل # قال أبو عمر قد اختلف في أجل المساقاة وقد ذكرنا ذلك عند قول النبي صلى ~~الله عليه وسلم ليهود خيبر (أقركم ما أقركم الله # PageV07P055 # وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم (أقركم ما شئنا) # والمعنى واحد ونعيد هنا منها ذكرا كما أعاده مالك - رحمه الله فنقول إن ~~مالكا والشافعي ومحمد بن الحسن متفقون على إجازة المساقاة سنينا معلومة ~~والمساقاة إنما هي عندهم إلى الجذاذ # وقد ذكرنا اختلافهم عن العلماء ورب الأصل فيما مضى من هذا الباب # وإذا كان الأصل في المساقاة إلى الجذاذ ms2724 قبل أن يبدو في الشجر شيء من ~~الثمر فحكم السنين المعلومات في ذلك حكم السنة الواحدة لأنه كله شيء لم ~~يخلق أو لم يظهر # وقد أجازت طائفة المساقاة إلى غير توقيت من السنين من أهل الظاهر # واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اليهود على شطر النخل ~~والزرع ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غير توقيت # وقد مضى القول عليهم فيما تقدم من هذا الباب والحمد لله # فإن دفع رجل إلى رجل نخلا أو شجرا معاملة على جزء معلوم ولم يذكروا وقتا ~~معلوما # فقالت طائفة منهم أبو ثور ذلك سنة واحدة # وهو يشبه مذهب بن الماجشون # فمن اكترى دارا مشاهرة أنه يلزمه شهر واحد # وقول أبي ثور فيمن ساقى حائضا ولم يذكر في وقت المساقاة مرة معلومة قول ~~حسن # قال مالك في المساقي إنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا من ذهب ولا ~~ورق يزداده ولا طعام ولا شيئا من الأشياء لا يصلح ذلك ولا ينبغي أن يأخذ ~~المساقي من رب الحائط شيئا يزيده إياه من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء من ~~الأشياء والزيادة فيما بينهما لا تصلح # قال مالك والمقارض أيضا بهذه المنزلة لا يصلح إذا دخلت الزيادة في ~~المساقاة أو المقارضة صارت إجارة وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح ولا ينبغي ~~أن تقع الإجارة بأمر غرر لا يدري أيكون أم لا يكون أو يقل أو يكثر # PageV07P056 # قال أبو عمر لا خلاف بين مجيزي المساقاة أنه لا يجوز أن تكون من واحد ~~منهما زيادة يزدادها على جزئه المعلوم لأنه - حينئذ - يعود الجزء مجهولا ~~ولا يجوز أن تكون المعاملة على جزء مجهول وإنما تجوز على جزء معلوم ثلث أو ~~نصف أو ربع أو نحو ذلك من الأجزاء المعلومات فيما يخرجه إليه في الثمرة # وقد ذكرنا ما في هذا المعنى في القراض أيضا # قال مالك في الرجل يساقي الرجل الأرض فيها النخل والكرم أو ما أشبه ذلك ~~من الأصول يكون فيها الأرض البيضاء ms2725 # قال مالك إذا كان البياض تبعا للأصل وكان الأصل أعظم ذلك أو أكثره فلا ~~بأس بمساقاته وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر ويكون البياض الثلث أو ~~أقل من ذلك وذلك أن البياض حينئذ تبع للأصل # ثم ذكر إلى آخر الباب هذا المعنى مكررا وشبهه بالسيف والمصحف يكون في ~~أحدهما الحلية من الورق فيباع بالورق إذا كان الورق بيعا للنصل والمصحف ~~وكذلك القلادة والخاتم وذلك ان يكون الثلث فادنى على ما ذكر في الأرض ~~البيضاء مع الأصول # وقد مضى القول في ذلك في البيوع وذكرنا هنالك اختلاف العلماء في ذلك ~~المعنى بين السلف وما جرى مجراه # فأما مساقاة الأرض البيضاء فقد ذكرنا في هذا الباب أصول أقوال العلماء من ~~أجاز المزارعة جملة ومن أجازها في النخل والشجر لأنه يجيز المساقاة ما أغنى ~~عن إعادته وقد ذكرنا الأقاويل بذلك # ومن لا يجيز المزارعة مالك والشافعي قد اختلفا على ما ذكرناه عنهما فيما ~~تقدم في هذا الباب بقول مالك ما قد أوضحه في (موطئه) # وأما الشافعي فقد أبطل المزارعة في قليل الأرض البيضاء لنهي رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن المخابرة إلا أنه قال وإذا ساقاه على نخل فكان فيه ~~بياض لا يوصل إلى عمله إلا بالدخول على النخل وكان لا يوصل إلى سقيه إلا ~~بترك النخل في الماء وكان غير متميز جاز أن يساقي عليه من النخل إلا منفردا ~~وحده # ولولا الخبر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى أهل خيبر ~~النخل على أن لهم # PageV07P057 # النصف من النخل والزرع وله النصف فكان الزرع كما وصفت بين ظهراني النخل ~~لم يجز ذلك # قال وليس للمساقي في النخل أن يزرع الأرض إلا بإذن ربها فإن فعل كان كمن ~~زرع أرض غيره # قال ولا تجوز المساقاة إلا بجزء معلوم قل أو كثر وإن ساقاه على أن له ~~نخلات بعينها من الحائط لم يجز ولو اشترط أحدهما على صاحبه صاعا من تمر ~~زيادة لم يجز وكان له أجر مثله فيما ms2726 عمل # (2 ### | - باب الشرط في الرقيق في المساقاة) ### | 1374 - # قال مالك إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقاة يشترطهم المساقي على ~~صاحب الأصل إنه لا بأس بذلك لأنهم عمال المال فهم بمنزلة المال لا منفعة ~~فيهم للداخل إلا أنه تخف عنه بهم المؤونة وإن لم يكونوا في المال اشتدت ~~مؤونته وإنما ذلك بمنزلة المساقاة في العين والنضح ولن تجد أحدا يساقي في ~~أرضين سواء في الأصل والمنفعة إحداهما بعين واثنة غزيرة والأخرى بنضح على ~~شيء واحد لخفة مؤنة العين وشدة مؤنة النضح قال وعلى ذلك الأمر عندنا # قال والواثنة الثابت ماءها التي لا تغور ولا تنقطع # إلى آخر كلامه في الباب # ومعنى كلامه أنه لا يجوز للعامل أن يشترط أن يعمل برقيق الحائط في غيره ~~ولا أن يشترط في الرقيق ما ليس فيه ولا لرب المال أن يخرج من رقيق المال من ~~كان فيه في عقد في المساقاة وله ذلك قيل وإنما يساقيه على حاله ومن مات من ~~الرقيق أو لحقته آفة فعلى رب المال أن يخلفه # هذا كله معنى قوله إلى آخر الباب # وإنما لم يجز له أن يشترط في العقد على العامل أن يأخذ من رقيق الحائط ~~أحدا كان فيخرجه عنه بشرط العقد لأنه إذا فعل ذلك فقد ازداد عليه زيادة كما ~~لو اشترط عليه نخلة بعينها أو عملا يعمله له خاصة في الحائط وأما إذا خرج ~~الرقيق # PageV07P058 # من الحائط قبل عقد المساقاة فقد فعل ما كان له فعله في ماله وساقى الحائط ~~على ماله # قال أبو عمر كلامه - رحمه الله - إنما هو في اشتراط العامل على رب الحائط ~~ما كان في الحائط من الرقيق فهذا لم يختلف قوله ولا قول أصحابه فيه فإن ~~اشترط العامل رقيقا لم يكونوا عنده في الحائط فقد اختلفوا في ذلك # فقال بن القاسم في (المدونة) بلغني أن مالكا سهل في الدابة الواحدة ~~يشترطها العامل على رب الحائط إذا لم تكن فيه قال وذلك عندي إذا كان الحائط ~~كثيرا له قدر فأما الحائط ms2727 الصغير فلا يجوز # وفي (العتبية) روى عيسى عن بن القاسم عن مالك مثل ذلك # وقاله بن القاسم # وروى يحيى بن يحيى عن نافع أنه قال لست آخذ بقول مالك في ذلك ولا أرى ~~بأسا أن يشترط العامل عدا من الرقيق وإن لم يكونوا في الحائط يومئذ # وأما الشافعي فقال لا بأس أن يشترط المساقي على رب النخل غلمانا يعملون ~~معه لا يستعملهم في غيره ونفقة الرقيق على ما يتشارطان عليه وليس نفقة ~~الرقيق بأكثر من أجرتهم # فإذا جاز أن يعملوا للمساقي بغير أجر جاز أن يعملوا له بغير نفقة # وقال محمد بن الحسن لا بأس أن يشترط رب المال في المساقاة والمزارعة على ~~المساقي دولابا وآلات يستقي عليها الزرع ولو اشترطه العامل على رب الأرض لم ~~يجز # PageV07P059 # (34 ### | كتاب كراء الأرض) # (1 ### | - باب ما جاء في كراء الأرض) ### | 1375 - # مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن ~~خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع # قال حنظلة فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق فقال أما بالذهب والورق فلا ~~بأس به ### | 1376 - # مالك عن بن شهاب أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب ~~والورق فقال لا باس به ### | 1377 - # مالك عن بن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن كراء المزارع فقال ~~لا باس بها بالذهب والورق # قال بن شهاب فقلت له أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج فقال أكثر ~~رافع ولو كان لي مزرعة أكريتها ### | 1378 - # مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا فلم تزل في يديه بكراء ~~حتى مات قال ابنه فما كنت أراها إلا لنا من طول ما مكثت في يديه حتى ذكرها ~~لنا عند موته فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق # PageV07P060 ### | 1379 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يكري أرضه بالذهب والورق # وسئل مالك عن رجل أكرى مزرعته بمائة صاع من تمر أو مما يخرج ms2728 منها من ~~الحنطة أو من غير ما يخرج منها فكره ذلك # قال أبو عمر قد مضى والحمد لله في المساقاة مذهب مالك في كراء الارض وما ~~يجوز أن تكرى به وما اختلف فيه أصحابه من ذلك # وأما هذا الباب فإنما يقتضي إشارة كلها إجازة كراء الأرض بالذهب والورق ~~ويقتضي أيضا الرد على من كره كراء الأرض بكل حال ونحن بحول الله تعالى نبين ~~ذلك - إن شاء الله عز وجل # فأما حديث مالك في هذا الباب عن ربيعة عن حنظلة عن رافع أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فظاهره يقتضي النهي عن كرائها بكل حال ~~إلا أن رافعا استثنى من ذلك كراءها بالذهب والورق # وقد روى عنه بن عمر هذا الخبر وحمله على العموم فترك كراء المزارع # وروى معمر ويونس وعقيل عن بن شهاب عن سالم عن بن عمر كان يكري أرضه حتى ~~بلغه أن رافع بن خديج كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ~~كراء المزارع فترك بن عمر كراءها # ورواه جويرية عن مالك عن بن شهاب كذلك # وروى الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي بجير أن رافع بن خديج كان ~~يقول منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكري المحاقل # وروى عبد الكريم عن مجاهد عن بن رافع بن خديج عن أبيه قال نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن اجارة الارض # فهذه الرواية في حديث رافع بن خديج وظاهرها أنه لا يجوز كراء المزارع ~~بحال لا بذهب ولا بفضة ولا بغير ذلك # PageV07P061 # وإلى هذا ذهب طاوس اليماني فقال إنه لا يجوز كراء الأرض بالذهب ولا ~~بالورق ولا بالعروض # وبه قال أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم قال لا يجوز كراء الأرض بشيء ~~من الأشياء لأنها إذا استؤجرت وحضرها المستأجر وأصلحها لعله أن يحرق زرعه ~~فيردها وقد زادت وانتفع رب الأرض ولم ينتفع المستأجر فمن هنا لم يجز لأحد ~~أن يستأجرها والله أعلم ms2729 # قال أبو عمر هذا ليس بشيء وإنما كره كراءه من كرهه للحديث المأثور عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم بذلك # قال أبو عمر ومن حجة من لم يجز كراء الأرض بشيء من الأشياء وأبي من ذلك ~~حديث ضمرة بن ربيعة عن بن شوذب عن مطر عن عطاء عن جابر قال خطبنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال (من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها) # وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث في (التمهيد) # وقال آخرون جائز كراء الأرض لمن شاء ولكنه لا يجوز بشيء غير الذهب والورق # واحتجوا بحديث طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ~~ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ورجل اكترى بذهب أو فضة) # قالوا فلا يجوز أن يتعدى ما في هذا الحديث لما فيه من البيان والتوفيق # وهو مذهب ربيعة وسعيد بن المسيب # وروى بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى باسا ~~بكراء الارض البيضاء بالذهب والورق # وبن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن بن عباس # وبن جريج عن عطاء عن بن عباس أنه لم يكن يرى بكراء الأرض البيضاء بأسا ~~بالذهب والورق # PageV07P062 # وقال آخرون جائز أن تكرى الأرض البيضاء بكل شيء من الأشياء ما خلا الطعام ~~فإنه لا يجوز كراؤها بشيء من الطعام كله # واحتجوا بحديث يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ~~ولا يكريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى) # وإلى هذا ذهب مالك وأكثر أصحابه قالوا فقد حاجز في هذا الحديث ومنع من ~~كراء الأرض بالطعام المعلوم وغير المعلوم # وتأولوا في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة أنه كراء الأرض ~~بالطعام # وذكروا حديث سعيد بن المسيب ms2730 مرفوعا وفيه المحاقلة استكراء الأرض بالحنطة # قالوا وسائر طعامه كله في معناها وجعلوه من باب الطعام بالطعام نسيئة # وقال آخرون جائز كراء الأرض بالذهب والورق والطعام كله وسائر العروض كلها ~~إذا كان معلوما # قالوا وكل ما جاز أن يكون ثمنا لشيء فجائز أن يكون أجرة في كراء الأرض ما ~~لم يكن مجهولا أو غررا # وهو قول سالم وغيره # وروى بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه حدثه قال سمعت سالم بن عبد الله يقول ~~أكثر رافع على نفسه في كراء الأرض والله لنكرينها كراء الإبل # وذكر إسماعيل بن إسحاق قال حدثني بن أخي جويرية قال حدثنا جويرية عن مالك ~~عن الزهري أن سالم بن عبد الله أخبره وسأله عن كراء المزارع فقال أخبر رافع ~~بن خديج عبد الله بن عمر عن عميه وكانا قد شهدا بدرا أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن كراء المزارع # قال فترك عبد الله كراءها وقد كان يكريها قبل ذلك # قال الزهري فقلت لسالم أفتكريها أنت قال نعم قد كان عبد الله يكريها قلت ~~فأين حديث رافع بن خديج فقال إن رافعا أكثر على نفسه # وإلى هذا ذهب الشافعي واصحابه # PageV07P063 # ومن حجتهم حديث الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس ~~الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس ~~بذلك إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاجرون الأرض ~~بما على الماذيانات في إقبال الجداول فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فكذلك ~~زجر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما شيء مضمون معلوم فلا # قالوا فقد أخبرنا رافع بالعلة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~كراء المزارع # وكذلك جهل البدل وأخبر أن كراءها بكل شيء معلوم جائز # وروى الثوري وبن عيينة ويزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال ~~أخبرني حنظلة بن قيس أنه سمع رافع بن خديج قال كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا ~~نخابر ms2731 فنقول لهذا هذا الجانب ولهذا هذا الجانب يزرعها لنا فربما أخرجت هذه ~~ولم تخرج هذه فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأما بذهب أو ورق ~~فلم ينه عنه وهذا لفظ بن عيينة # قال أبو عمر يعني وما كان في معنى الذهب والورق من الأثمار المعلومات # وقيل لابن عيينة إن مالكا يروي هذا الحديث عن ربيعة فقال وما يريد منه ~~وما يرجو منه يحيى بن سعيد أحفظ منه وقد حفظناه عنه # قال أبو عمر رواية مالك لهذا الحديث عن ربيعة مختصرة فقد ذكرنا آثار هذا ~~الباب كلها بأسانيدها من طرق في (التمهيد) # وقال آخرون جائز كراء الأرض بجزء مما يزرع فيها مكتريها بثلث أو ربع أو ~~نصف # واحتجوا بحديث بن المبارك وغيره عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله ~~بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى يهود خيبر النخل والأرض على ~~أن يعملوها ويزرعوها وله شطر ما يخرج فيها # قالوا هذا الحديث أصح من أحاديث رافع لأنها مضطربة المتون جدا # وقد ذكرنا القائلين بجواز المزارعة وهي إعطاء الأرض على النصف والثلث ~~والربع فيما مضى من المساقاة والحمد لله كثيرا # PageV07P064 # وروى سفيان عن بن عيينة عن عمرو بن دينار وبن طاوس قالا كان طاوس يخابر # قال عمرو فقلت له يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها # قال حدثنا عمر وأخبرني بذلك أعلمهم - يعني بن عباس - أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لم ينه عنها يمنح أحدكم أخاه خير له ممن يأخذ عليها أجرا ~~معلوما وقدم معاذ بن جبل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ~~يخابرون وأقرهم وأنا أعطيهم فأكون شريكهم فإن نقصوا كنت قد نقصت معهم # قال سفيان يقول لي نصيبي مما ربحوا وعلي ما نقصوا # وذكر إسماعيل بن إسحاق قال حدثني بن أخي جويرية قال حدثني جويرية عن مالك ~~قال سألت الزهري عن كراء الأرض ms2732 بالثلث والربع فقال ذلك حسن # PageV07P065 # (35 ### | كتاب الشفعة # (1 ### | - باب ما تقع فيه الشفعة) ### | 1380 - # مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء فإذا ~~وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه # قال مالك وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا # هكذا روى هذا الحديث مرسلا جمهور رواة (الموطأ) # ورواه أبو عاصم النبيل وعبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون ويحيى بن ~~إبراهيم بن داود بن أبي قتيلة وأبو يوسف وسيد بن داود الزنبري هؤلاء الخمسة ~~رووه كلهم عن مالك عن بن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم بمعناه فأسندوه وجعلوه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم # وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بما ذكرنا في (التمهيد) وذكرنا الاختلاف على بن ~~شهاب في إرساله وإسناده أيضا # وقد رواه بن إسحاق عن بن شهاب بإسناده فجعله عن أبي هريرة كما قال كل من ~~رواه كذلك عن مالك # PageV07P066 # وحديث بن شهاب هذا قد اتفق جماعة العلماء على القول به لأنهم يوجبون ~~الشفعة للشريك في المبتاع من الدور والأرضين وكل ما تأخذه الحدود ويحتمل ~~القسمة من ذلك كله وما كان مثله وإنما اختلف العلماء فيما بعد ذلك على ما ~~نذكره إن شاء الله تعالى ### | 1381 - # قال مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة فقال ~~نعم الشفعة في الدور والأرضين ولا تكون إلا بين الشركاء ### | 1382 - # مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك # وهذا قول مالك والشافعي وأصحابه وجمهور فقهاء أهل الحجاز أنه لا شفعة إلا ~~في المشاع مما تصلح فيه الحدود عند القسمة بين الشركاء # قال أبو عمر أجمع العلماء على أن الشفعة في الدور والأرضين والحوانيت ~~والرباع كلها بين الشركاء في المشاع من ذلك كله وأنها سنة مجتمع عليها يجب ~~التسليم لها ولم يجمعوا أنها لا تكون إلا ms2733 بين الشركاء لأن منهم من أوجبها ~~للجار الملاصق وهم أكثر أهل العراق ومنهم من أوجبها إذا كانت الطريق واحدة ~~ومنهم من أوجبها في كل شيء مشاع بين الشركاء من جميع الأشياء من الحيوان ~~والعروض والأصول كلها وغيرها وهو قول شاذ قاله بعض أهل مكة وروى فيه حديثا ~~منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما السنة المجتمع عليها فعلى ما قال ~~سعيد بن المسيب وعلى ما حكاه مالك أنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم - ~~يعني في المدينة وفيه من الأخبار المنقولة بنقل العدول الاحاد حديث بن شهاب ~~المذكور في هذا الباب وقد أسند ه معمر وجوده # ذكر عبد الرزاق وغيره عن معمر أنه أخبرهم عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر ~~بن عبد الله أنه قال (انما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ~~ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود (1) وصرفت الطرق فلا شفعة # PageV07P067 # وكان أحمد بن حنبل يقول حديث معمر عن بن شهاب في الشفعة عن أبي سلمة عن ~~جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم # وقال يحيى بن معين مرسل مالك أحب إلي # ذكره أبو زرعة الدمشقي عنهما # وذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول أهل المدينة لا يرون ~~الشفعة إلا للشريك على حديث الزهري عن أبي سلمة عن جابر إذا وقعت الحدود ~~فلا شفعة قال ورواه مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة مرسلا وبه أقول لا ~~أرى الشفعة لغير الشريك لا أراها للجار # قال أبو عمر في حديث بن شهاب ما ينفي الشفعة بالجوار فإذا لم تجب الشفعة ~~للشريك إذا قسم وضرب الحدود كان الجار الملاصق لم يقسم ولا ضرب الحدود أبعد ~~من أن يجب ذلك له # وفي حديث بن شهاب ايضا ما ينفي الشفعة في كل ما لا يقسم ولا يحتمل قسمة ~~ولا يصلح أن يصرف فيه الحدود وذلك ينفي الشفعة في الحيوان والعروض كلها ~~لأنها ليست لموضع ms2734 الحدود # وأما قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري في هذا الباب فقالوا لا شفعة فيما ~~سوى الدور والأرضين والشفعة في ذلك مقسوما كان أو مشاعا وأوجبوا الشفعة ~~للجار بحديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (الجار أحق ~~بسقبه) # وهو حديث يرويه جماعة من ائمة أهل الحديث عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن ~~الشريد عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم # وحديث بن شهاب يعارضه وهو أصح إسنادا # والشفعة عند الكوفين مرتبة وأولى الناس بالشفعة عندهم الذي لم يقاسم ثم ~~الشريك المقاسم إذا بقيت له في الطريق شركة ثم الجار الملاصق # وإنما تجب عندهم الشفعة في الطريق إذا لم يكن الشريك في المشاع # وكذلك لا يجب للجار الذي لا شركة له في الطريق إلا عند عدم من ذكرنا أو ~~عدم إرادته الأخذ بها # PageV07P068 # وحجتهم في اعتبار الشركة في الطريق حديث عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ~~عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الجار أحق بسقبه ~~ينتظر بها إذا كان غائبا إذا كانت طريقهما واحدة) # وهذا حديث انفرد به عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وهو ثقة وأنكره عليه ~~شعبة وقال لو جاء عبد الملك بحديث آخر مثل هذا لأسقطت حديثه وما حدثت عنه ~~بشيء # وقال سفيان الثوري عبد الملك بن أبي سليمان أعدل من الميزان # قال أبو عمر قد روي مثل قول الكوفيين عن طائفة من التابعين وروي مثل قول ~~الحجازيين عن عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز وغيرهم وهو أصح ما قيل في ذلك ~~من جهة الأثر ومن جهة النظر أيضا لأن المشتري لا يجب أن يخرج ماله عن يده ~~بغير طيب نفس منه الا بيقين يجب التسليم له # وروى بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي ~~وقاص أن عمر كتب إلى شريح أن اقض بالشفعة للجار فكان يقضي بها # وسفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال كتب إلينا ms2735 عمر بن عبد العزيز إذا حدت ~~الحدود فلا شفعة قال إبراهيم فذكرت ذلك لطاووس فقال لا الجار أحق # قال مالك في رجل اشترى شقصا مع قوم في أرض بحيوان عبد أو وليدة أو ما ~~أشبه ذلك من العروض فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك فوجد العبد أو الوليدة ~~قد هلكا ولم يعلم أحد قدر قيمتهما فيقول المشتري قيمة العبد أو الوليدة ~~مائة دينار ويقول صاحب الشفعة الشريك بل قيمته خمسون دينارا # قال مالك يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به مائة دينار ثم إن شاء أن يأخذ ~~صاحب الشفعة أخذ أو يترك إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن قيمة العبد أو ~~الوليدة دون ما قال المشتري # قال أبو عمر الشفيع طالب آخذ والمشتري مطلوب مأخوذ منه فوجب أن يكون ~~القول قول المشتري مع يمينه لأنه مدعى عليه والشفيع مدع ولا بينة له ولو ~~كانت له بينة أخذ بها وعلى هذا القول جمهور الفقهاء # PageV07P069 # وهو قول الشافعي والكوفيين # وقد خالف في ذلك بعض التابعين وجعل القول قول الشفيع لوجوب الشفعة له ~~وجعل المشتري مدعيا في الثمن أو قيمته إن كان عرضا لأنه أخذ له والقول ~~الأول أولى بالصواب لما ذكرنا وبالله توفيقنا # وكذلك لو اختلف المشترى والشفيع في مبلغ الثمن ولم يكن لواحد منهما بينة ~~كان القول قول المشتري لأنه المطلوب بالشفعة والمأخوذ منه الشقص ولو أقام ~~كل واحد منهما البينة على ما ادعى ففيها قولان للفقهاء # (أحدهما) البينة بينة الشفيع # (والأخرى) البينة بينة المشتري # وكذلك لو أقام كل واحد منهما البينة على ما حكاه من ثمن العرض الذي هو ~~للشفعة # وأما اختلاف أصحاب مالك في هذه المسألة وفي سائر مسائل الشفعة فكثيرة لا ~~يحصى كثرة # وفي (المدونة) قال بن القاسم القول قول المشتري مع يمينه إذا اختلفا في ~~ثمن الشقص وكان قد أتى بما يشبه فإن أتى بما لا يشبه وأتى الشفيع بما يشبه ~~فالقول قوله مع يمينه ومن أتى منهما ببينة قضي له فإن أتيا جميعا بالبينة ~~فإن تكافئا ms2736 في العدالة سقطتا وكان القول قول المشتري فإن لم يتكافئا قضي ~~بأعدلهما # وقال سحنون البينة بينة المشتري لأنها زادت علما # وروى أشهب عن مالك قال إذا كان المشتري ذا سلطان فالقول قوله في الثمن ~~فلا يمين لأن مثله يرغب في الثمن عنده وإن لم يكن فأرى عليه اليمين # وقال أشهب القول قول المشتري مع يمينه إذا ادعى ما لا يشبه فإن ادعى ما ~~يشبه فالقول قوله بلا يمين # وذكر بن حبيب عن مطرف أنه قال القول قول المشتري مع يمينه إذا ادعى ما لا ~~يشبه وأتى بالسرف لأنه مدعى عليه # قال بن حبيب إنما يكون القول قول المشتري ما لم يأت بالسرف فإن أتى ~~بالسرف رد إلى القيمة وخير الشفيع إن شاء أخذ وإن شاء ترك # قال مالك من وهب شقصا في دار أو أرض مشتركة فأثابه الموهوب له # PageV07P070 # بها نقدا أو عرضا فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاؤوا ويدفعون إلى ~~الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو دراهم # قال مالك من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يثب منها ولم يطلبها فأراد ~~شريكه أن يأخذها بقيمتها فليس ذلك له ما لم يثب عليها فإن أثيب فهو للشفيع ~~بقيمة الثواب # قال أبو عمر قد كان مالك في صدر من عمره يرى في الهبة الشفعة وإن كانت ~~لغير ثواب لأنه انتقال ملك ثم رجع عن ذلك ولم ير الهبة لغير ثواب شفعة # ذكر ذلك عنه بن عبد الحكم # وأما الهبة للثواب فهي عنده كالبيع وفيها الشفعة لم يختلف قوله في ذلك ~~ولا قول أصحابه إلا أنهم اختلفوا فيه لو أن الموهوب له أثاب الواهب باكثر ~~من قيمة الشقص الموهوب # فقال بن القاسم لا يأخذه إلا بقيمة الثواب كله قال ولهذا يهب الناس من ~~الهبات ولم يذكر قوتا بل قال ذلك مجملا # وقال أشهب إذا أتى به أكثر من قيمته قبل أن يدخل الهبة قولان # فليس للشفيع أن يأخذه إلا بجميع الثواب أو شركه # وان كان بعد الفوت فله ان يستشفع ms2737 بقيمة الشقص فقط # وأما الشافعي فالهبة للثواب عنده باطل مردودة لأنها عنده من باب البيع ~~بثمن مجهول وسيأتي ذلك في باب الهبات إن شاء الله # قال ولا شفعة للشافعي في الهبة للثواب لأنه مردود من فعل من فعله # وأما الكوفيون فيجيزون الهبة للثواب ويضمنونها اتباعا لعمر بن الخطاب ~~وسنذكر ذلك في موضعه - إن شاء الله عز وجل # ولكنهم لا يرون الهبة للثواب شفعة لأنها عندهم هبة ليست ببيع # وكذلك لا شفعة عندهم في صداق ولا أجرة ولا جعل ولا خلع ولا في شيء صولح ~~عليه من دم عمد # قال مالك في رجل اشترى شقصا في أرض مشتركة بثمن إلى أجل فأراد الشريك أن ~~يأخذها بالشفعة # PageV07P071 # قال مالك إن كان مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل وإن كان مخوفا ~~أن لا يؤدي الثمن إلى ذلك الاجل فاذا جاءهم بجميل ملي ثقة مثل الذي اشترى ~~منه الشقص في الأرض المشتركة فذلك له # قال أبو عمر لم يختلف قول مالك وأصحابه في هذه المسألة على ما ذكره في ~~(موطئه) إلا أنهم اختلفوا في الذي يشتري شقصا من ربع بثمن إلى أجل فلا يقوم ~~الشفيع حتى يحل الأجل على المشتري # فذكر بن حبيب عن بن الماجشون أنه قال يأخذها الشفيع ويكون الثمن عليه ~~مؤجلا إلى مثل ذلك الأجل الذي كان على المشتري # وقال أصبغ لا يأخذه الشفيع بالشفعة إلا بثمن حال # وأما الشافعي فقال فيما ذكر عنه المزني إن اشترى النصيب من الدار وسائر ~~الرباع والأرض بثمن إلى أجل قيل للشفيع إن شئت فعجل الثمن وتعجل الشفعة وإن ~~شئت فدع حتى يحل الأجل # وقول الكوفيين في ذلك نحو قول الشافعي # وذكر عبد الرزاق عن الثوري أنه سئل عن رجل باع من رجل أرضا فيها شفعة ~~لرجل إلى أجل فجاء الشفيع فقال أنا آخذها إلى أجلها قال لا يأخذها إلا ~~بالنقد لأنها قد دخلت في ضمان الأول # قال سفيان ومنا من يقول يقر في يد الذي ابتاعها فإذا بلغ الأجل أخذها ~~الشفيع # قال ms2738 مالك لا تقطع شفعة الغائب غيبته وإن طالت غيبته وليس لذلك عندنا حد ~~تقطع إليه الشفعة # قال يحيى قلت لابن القاسم هل ترى الإسكندرية - يعني من مصر - غيبة وهو ~~يبلغه أن صاحبه قد باع فيقيم على ذلك المشتري سنين العشرة ونحوها ثم يأتي ~~بعد ذلك يطلب الشفعة # فقال بن القاسم هذه غيبة لا تقطع على المشتري شفعته وإن بلغه ذلك فنرى ~~السلطان أن يكتب إلى قاضي البلد الذي هو به أن يوقف ويعلمه شريكه قد باع ~~فإما اخذ واما ترك # PageV07P072 # قال بن القاسم لا أرى ذلك على القاضي إلا أن يطلب ذلك المبتاع فيكتب له ~~القاضي الذي بمكانه إلى قاضي البلد بما ثبت عنده من اشترائه وما يطلب من ~~قطع الشفعة عنه فيوقفه فإما أخذ وإما ترك فإن ترك فلا شفعة له # قال قلت لابن القاسم فما ترى القرب الذي يقطع الشفعة قال ما وقت لنا مالك ~~فيه شيئا قد تكون المرأة الضعيفة والرجل الضعيف على البريد فلا يستطع أن ~~ينهض ولا يسافر فلم يحد لنا حدا وإنما فيه اجتهاد للسلطان على أفضل ما يرى # قال أبو عمر أما شفعة الغائب فإن أهل العلم مجمعون على أنه إذا لم يعلم ~~ببيع الحصة التي هو فيها شريك من الدور والأرضين ثم قدم فعلم فله الشفعة مع ~~طول مدة غيبته # واختلفوا إذا علم في حال الغيبة # فقال منهم قائلون لم يشهد حين علم أنه أخذ بالشفعة متى قدم فلا شفعة له ~~لأنه تارك لها # وقال آخرون هو على شفعته أبدا حتى يقدم ولم يذكروا إشهادا # وأما القول في أمد شفعة الحاضر العاجل فيأتي في آخر كتاب الشفعة حيث رسمه ~~مالك إن شاء الله عز وجل # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر وقد ذكرنا فيما تقدم ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الجار أحق بسقبه) أو قال (بشفعته ~~ينتظر بها إذا كان غائبا) # روى عبد الرزاق وغيره عن الثوري عن سليمان الشيباني عن حميد الازرق قال ms2739 ~~مضى عمر بن عبد العزيز بالشفعة بعد أربع عشرة سنة يعني للغائب # قال مالك في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده ثم يولد لأحد النفر ثم يهلك ~~الأب فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض فإن أخا البائع أحق بشفعته من ~~عمومته شركاء أبيه # قال مالك وهذا الأمر عندنا # قال أبو عمر اختلف أصحاب مالك وسائر الفقهاء في ميراث الشفعة وهل تورث أو ~~لا تورث وفي كيفية الشفعة بين الورثة هل هي للكبير كالولاء وهل تدخل العصبة ~~فيها على ذوي الفروض أو يدخل بعض أهل السهام فيها على بعض # PageV07P073 # فأما ميراث الشفعة فذهب الثوري وسائر الكوفيين إلى أنها لا توهب ولا تورث ~~لأنها لا ملكه ولا ماله # وأما مالك والشافعي وسائر أهل الحجاز فإنهم يرون الشفعة موروثة لأنها حق ~~من حقوق الميت يرثه عنه ورثته # وأما الشفعة بين ذوي السهام في الميراث فالمشهور من مذهب مالك عند أصحابه ~~معنى ما ذكره في (الموطأ) أن أهل السهم الواحد أحق بالشفعة فيه من غيرهم من ~~الشركاء في سائر الميراث وأنه لا يدخل العصبات على ذوي السهام في الشفعة ~~وأن ذوي السهام يدخلون على العصبات فيها # واختلف اصحابه # فقال بن القاسم بما وصفت لك # وقال أشهب لا يدخل ذوو السهام على العصبات ولا يدخل العصبات على ذوي ~~السهام لا يدخل هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء ولا يتشافع أهل السهم ~~فيما بينهم خاصة # وقال المغيرة المخزومي يدخل العصبات على ذوي السهام وذوو السهام على ~~العصبات لأنهم كلهم شركاء # وقول الشافعي في ذلك كقول المغيرة # وقول الكوفيين كقول أشهب مثال ذلك رجل توفي على ابنتين وأختين ورثن عنه ~~أرضا أو دارا فباعت بعضهن حصتها منها # فقال بن القاسم تدخل البنات على الأخوات ولا تدخل الاخوات على البنات ~~لانهن ها هنا عصبة البنات # وقال أشهب لا تدخل الابنة على الأخت كما لا تدخل الأخت عليها # وذكر المزني عن الشافعي في هذه المسألة قولين # قال ولو ورثه رجلان فمات أحدهما وله ابنان فباع أحدهما ms2740 نصيبه وأراد أخذ ~~الشفعة دون عمه فكلاهما في الشفعة سواء لأنهما فيه شريكان # قال المزني هذا أصح من قوله الآخر إن أخاه أحق بنصيبه # قال ولم يختلف قوله في المعنيين لنصفين من عبد لاحدهما أكثر من الآخر في ~~أن عليهما قيمة الباقي على السواء إن كانا موسرين # قال أبو عمر ليس هذا القياس يصح في مسألته هذه لأن الشركاء في سهم # PageV07P074 # قد حصلوا شركاء في الشقص وشركاء في (السهم) فكانوا أولى ممن هو شريك في ~~الشقص خاصة لأنهم كانوا أدلوا بسببين وكانوا أولى ممن هو أولى بسبب واحد ~~وليس الشريكان يكون نصيب أحدهما من العبد أكثر من نصيب صاحبه في مسألة ~~الشفعة في شيء # والحجة عندي لما اختاره المزني من قول الشافعي إن الشفعة أوجبها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بين الشركاء ولم يخص شريكا من شريك فكل شريك في ~~الشقص يستحق الشفعة بعموم السنة وظاهر المعنى - والله أعلم # قال مالك الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم يأخذ كل إنسان منهم بقدر ~~نصيبه إن كان قليلا فقليلا وإن كان كثيرا فبقدره وذلك إن تشاحوا فيها # قال أبو عمر قد اختلف السلف والخلف في هذه المسألة على قولين # (أحدهما) أن الشفعة بالحصص مثال ذلك دار بين ثلاثة رجال لأحدهم نصفها ~~وللآخر ثلثها وللآخر سدسها فباع صاحب النصف نصفه ووجب لشريكه الشفعة فيأخذ ~~صاحب الثلث الثلثين وصاحب السدس الثلث # وهذا قول مالك وأصحابه وجماعة من السلف منهم شريح القاضي وعطاء وبن سيرين ~~ثلاثة أئمة من ثلاثة أمصار وهو قول جمهور أهل المدينة # (القول الثاني) أن الشفعة على الرؤوس وأن صاحب النصف الصغير والكبير فيها ~~سواء وبه قال الكوفيون # وهو قول الشعبي وإبراهيم والحكم # وسيأتي اختلافهم في أجرة القسام هل هي على الرؤوس أو على السهام في موضعه ~~من الأقضية إن شاء الله تعالى # قال مالك فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه فيقول أحد الشركاء أنا ~~آخذ من الشفعة بقدر حصتي ويقول المشتري إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها ms2741 أسلمتها ~~إليك وإن شئت أن تدع فدع فإن المشتري إذا خيره في هذا وأسلمه إليه فليس ~~للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها أو يسلمها إليه فإن أخذها فهو أحق بها وإلا ~~فلا شيء له # قال أبو عمر على نحو هذا مذهب الشافعي أيضا ذكره المزني عنه قال فان # PageV07P075 # حضر أحد الشفعاء أخذ الكل بجميع الثمن فإن حضر الثاني أخذ منه النصف بنصف ~~الثمن فإن حضر الثالث أخذ منه الثلث بثمن الثلث حتى يكونوا سواء فإن كانوا ~~اثنين اقتسما كان للثالث نقص قسمتها وإن أسلم بعضهم لم يكن لبعض إلا أخذ ~~الكل أو الترك # قال وكذلك لو أصابها هدم من السماء إما أخذ الكل بالثمن كله وإما ترك # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد لو اشترى رجل دارا من رجلين فقبضها أو لم ~~يقبضها صفقة واحدة وأراد الشفيع أن يأخذ ما باع أحدهما دون ما باع الآخر ~~فليس ذلك للآخر وإنما له أن يأخذها كلها أو يدعها كلها وإن كان الذي ابتاع ~~الدار رجلين كان للشفيع أن يأخذ ما باع ويدع ما ابتاع الآخر # قالوا ومن اشترى دارين صفقة واحدة من رجلين ولهما شفيع واحد فأراد الشفيع ~~أن يأخذ إحداهما دون الأخرى فليس له ذلك # واختلف أصحاب مالك في هذه المسائل ايضا # فقال بن القاسم في ثلاثة شركاء في أرض أو دار باع الاثنان منهما نصيبهما ~~صفقة واحدة من رجلين أنه ليس للثالث الشفيع إلا أن يأخذ الجميع أو يدع # وقال أشهب ياخذ من ايهما شاء # وقال بن القاسم إذا وجبت الشفعة لرجلين فسلم أحدهما فليس للآخر إلا أن ~~يأخذ الجميع أو يدع # وروي ذلك عن مالك وعليه أكثر اصحابه وذكر بن حبيب عن أصبغ أنه قال إن كان ~~تركه وتسليمه رفقا بالمشتري وتجافيا له كأنه وهبه شفعته فلا يأخذ الآخر ~~حصته فلو كان المشتري رجلين فأراد الشفيع أن يأخذ حصة أحدهما # فابن القاسم قال ليس له أن يأخذ إلا حصتهما جميعا أو يتركهما جميعا إذا ~~طلبت صفقة واحدة # وقال أشهب ms2742 له أن يأخذ من أحدهما ويدع الآخر # وقال المزني فيما أجاز فيه من المسائل على معنى قول الشافعي ولو أن رجلين ~~باعا من رجل شقصا فقال الشفيع أنا آخذ ما باع فلان وأدع حصة فلان فذلك جائز ~~في قياس قوله # قال وكذلك لو اشترى رجلان من رجل شقصا كان للشفيع أن يأخذ حصته أيهما شاء # PageV07P076 # قال المزني ولو اشترى شقصا وهو شفيع فجاء شفيع آخر فقال له المشتري خذها ~~كلها بالثمن أو دع فقال هو بل آخذ نصفها فإن ذلك له لأنه مثله وليس عليه أن ~~يلزم شفعة غيره # قال مالك في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها أو البئر يحفرها ~~ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا فيريد أن يأخذها بالشفعة إنه لا شفعة له فيها ~~إلا أن يعطيه قيمة ما عمر فإن أعطاه قيمة ما عمر كان أحق بالشفعة وإلا فلا ~~حق له فيها # قال أبو عمر القيمة عند مالك وأصحابه في البنيان قائما لأنه بنى في ملكه ~~وحقه لأن المشتري يملك ما اشترى وإن كان فيه شفعة أخبره فإن الأخذ بالشفعة ~~ليس بلازم للشفيع وهو بالخيار - إن شاء شفع وإن شاء لم يشفع فكأنه إذا شفع ~~بيع حادث وعهدته على المشتري # وأما الشافعي فمذهبه أن الباني متعد ببنيانه فيما فيه للشفيع الشفعة فليس ~~له إلا قيمة بنيانه معلوما - إن شاء الشفيع أو يأخذه بنصفه # وكذلك لو قسم بغير حكم حاكم وبنى في نصيبه فهو متعد فإن قضى الحاكم ~~بالقسمة وحكم بها لما ثبت ما يوجب ذ لك وأقام للغائب وكيلا في القسمة فقسم ~~وقبض المشتري حصته وبنى فيها فهو - حينئذ - غير متعد # فإن استحق الشفيع الحصة مشاعة لم يمنعه قضاء القاضي شفعته لأن الغائب على ~~شفعته أبدا إلا أن يعلم فيترك فإن علم فلا شفعة له إن ترك الطلب بعد العلم ~~قادرا على الطلب وإن لم يعلم شفع إذا قدم إن شاء وأعطى المشتري قيمة الشقص ~~وقيمة البنيان تاما لأنه بنى في غير اعتداء # وأما الكوفيون فذكر ms2743 الطحاوي عنهم قال ومن اشترى دارا وقبضها فبنى فيها ~~بناء ثم حضر شفيعها فطلب أخذها بالشفعة فقضى له بذلك فيها فإنه يقال ~~للمشتري انقض بناءك لأنك بنيته فما كان الشفيع أولى بها منك إلا أن يشاء ~~الشفيع أن يمنعه من ذلك ويعطيه قيمة بنيانه منقوضا فيكون ذلك له # فهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وهو الصحيح عن أبي يوسف # قال وبه قال احمد # PageV07P077 # وقد روي عن أبي يوسف أنه قال إن شاء الشفيع أخذها بالثمن الذي باعها به ~~وبقيمة البناء قائما وإن شاء ترك ليس له غير ذلك # قال مالك من باع حصته من أرض أو دار مشتركة فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ ~~بالشفعة استقال المشتري فأقاله قال ليس ذلك له والشفيع أحق بها بالثمن الذي ~~كان باعها به # قال أبو عمر والشفعة تجب بالبيع لمن أرادها وطلبها # وأجمعوا أنه ليس للمشتري أن يمتنع من ذلك ولا البائع فالإقالة لا نقطعها ~~عمن جعلها بيعا مستأنفا وعمن يجعلها فسخ بيع لان في فسخ البيع فسخا للشفعة # والشفعة واجبة بالسنة # وقياس قول الشافعي والكوفيين وجوب الشفعة لا تنقضها الاقالة # وقد اختلف قول بن القاسم وأشهب في عهدة الشفيع في الإقالة # فقال بن القاسم عهدة الشفيع على المشتري # وقال أشهب الشفيع مخير فإن شاء أخذ الشفعة بعهدة البيع الأول وإن شاء ~~بعهدة الإقالة # قال مالك من اشترى شقصا في دار أو أرض وحيوانا وعروضا في صفقة واحدة فطلب ~~الشفيع شفعته في الدار أو الأرض فقال المشتري خذ ما اشتريت جميعا فإني إنما ~~اشتريته جميعا # قال مالك بل يأخذ الشفيع شفعته في الدار أو الأرض بحصتها من ذلك الثمن ~~يقام كل شيء اشتراه من ذلك على حدته على الثمن الذي اشتراه به ثم يأخذ ~~الشفيع شفعته بالذي يصيبها من القيمة من رأس الثمن ولا يأخذ من الحيوان ~~والعروض شيئا إلا أن يشاء ذلك # قال أبو عمر على ما قاله مالك في هذه المسألة أكثر الفقهاء # قال الشافعي ولو كان مع الشقص الذي ms2744 فيه الشفعة عرض في صفقة واحدة بثمن ~~واحد فإنه يشفع في الشقص بحصته من الثمن # وهو قول الكوفيين # PageV07P078 # وذكر عبد الرزاق قال سألت معمرا عن رجلين بينهما خربة لم تقسم فباع ~~أحدهما نصيبه منها مع خربة له أخرى بثمن واحد فجاء الشفيع فقال أنا آخذ ~~نصيبه من الخربة التي بيني وبينه # فقال قال عثمان البتي يأخذ البيع جميعا يتركه جميعا # وقال بن شبرمة وغيره من أهل الكوفة يأخذ نصف الخربة التي بينه وبين صاحبه ~~بالقيمة ويترك الأخرى إن شاء # قال عبد الرزاق وسمعت الثوري وسفيان يقولان مثل قول بن شبرمة # قال مالك ومن باع شقصا من أرض مشتركة فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع ~~وأبى بعضهم إلا أن يأخذ بشفعته إن من أبى أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها وليس ~~له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي # قال مالك في نفر شركاء في دار واحدة فباع أحدهم حصته وشركاؤه غيب كلهم ~~إلا رجلا فعرض على الحاضر أن يأخذ بالشفعة أو يترك فقال أنا آخذ بحصتي ~~وأترك حصص شركائي حتى يقدموا فإن أخذوا فذلك وإن تركوا أخذت جميع الشفعة # قال مالك ليس له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك فإن جاء شركاؤه أخذوا منه ~~أو تركوا ان شاؤوا فإذا عرض هذا عليه فلم يقبله فلا أرى له شفعة # قال أبو عمر قد مضى هذا المعنى وما فيه لسائر العلماء وإنما هم في هاتين ~~المسألتين على قولين # أحدهما ما ذكر مالك - رحمه الله # والآخر أن له أن يأخذ بحصته ويدع حصة شركائه فان جاؤوا كانوا على شفعتهم ~~ان شاؤوا وقد تقدم ذكر ذلك فلا وجه لإعادته # (2 ### | - باب مالا تقع فيه الشفعة) ### | 1383 - # مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم أن عثمان بن عفان قال إذا وقعت ~~الحدود في الأرض فلا شفعة فيها ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل # PageV07P079 # قال مالك وعلى هذا الأمر عندنا # قال مالك ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح ms2745 # قال مالك والأمر عندنا أنه لا شفعة في عرصة دار صلح القسم فيها أو لم ~~يصلح # قال أبو عمر أما قول عثمان إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها فإنه ~~ينفي الشفعة في ذلك للجار # وقد تقدم القول في ذلك عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم (الشفعة فيما ~~لم يقسم فإذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة ولا وجه لتكرار ما تقدم # وأما قوله ولا شفعة في بئر ولا في فحل نخل فذكر بن عبد الحكم عن مالك قال ~~الحديث الذي جاء لا شفعة في بئر إنما ذلك في بئر الأعراب # فأما بئر الزرع والنخل ففي ذلك الشفعة إذا كان النخل لم يقسم فإن قسم ~~الحائط وترك البئر فلا شفعة فيها # وكذلك إذا قسمت بيوت الدار وكذلك إذا قسم الحائط وترك الفحل والفحلان ~~للإبار وأكل الطلع إنه لا شفعة فيها # وكذلك إذا قسمت بيوت الدار وتركت العرصة للارتفاق فباع أحد الشركاء نصيبه ~~فيها فلا شفعة في ذلك # قال أبو عمر يريد بقوله بئر الأعراب البئر التي في موات الأرض لسقي ~~الماشية # والمسقاة ليست بئرا يسقى بها شيء من الأرض والشجر # وذكار الشجر حكمه عند مالك وأصحابه كحكم النخل # وحكم العين عندهم كحكم البئر عندهم سواء إن كان لها بياض وزرع ونخل وبيع ~~ذلك كله بيعا فيه شفعة دخلت العين في ذلك والبئر فإذا انفردت العين أو ~~البئر بين الشركاء فلا شفعة فيها إذا باع أحدهم نصيبه منها # وكذلك حكم الطرق والمرافق المتروكة للارتفاق لا شفعة فيها إلا أن تكون ~~بيعا لما فيه شفعة من الأرض وتجمعها صفقة # وأما الشافعي فإنه قال لا شفعة في بئر لا بياض لها وكذلك إذا كان لها ~~بياض ولا تحتمل القسمة # PageV07P080 # ولا شفعة عنده إلا فيما تحتمله القسمة وتضرب فيه الحدود # ولا شفعة عنده في طريق وإنما العرصة إذا احتملت القسمة وبيع منها شيء ~~ففيه الشفعة عنده خلاف قول مالك # وسواء تركت للارتفاق أو لم تترك وإنما أصله أن كل ما كان من ms2746 الأرضين ~~يحتمل القسمة وضرب الحدود وكان مشاعا ففيه الشفعة # وأما الكوفيون فالقياس على أصولهم ألا شفعة في بئر ولا فحل نخل # وأما العرصة فقياسهم أن فيها الشفعة لأنها من الأرض المحتملة للقسمة # واختلف أصحاب مالك في النخلة المطعمة تكون بين الشريكين يبيع أحدهما حصته ~~منها # فذكر بن القاسم عن مالك في (المدونة) أنه لا شفعة فيها قال أبو عمر قاسها ~~على فحل النخل والله أعلم # وقال أشهب وعبد الملك بن الماجشون وأصبغ بن الفرج ومحمد بن عبد الحكم ~~فيها الشفعة ذكرا كان أو أنثى # قال أبو عمر حجتهم في إيجاب الشفعة أن النخلة عندهم من جنس ما فيه الشفعة # ولم يختلفوا في الحائط المثمر من الشجر وإن لم يكن فيه موضع لزراعة وكان ~~مشاعا أن الشفعة فيما بيع منه وحكم النخلة الواحدة عندهم كحكم الحائط كله # واختلفوا في هذا الباب في أشياء منها الرحا # ففي (المدونة) قال بن القاسم الشفعة في الأرض ولا شفعة في الرحا كما أن ~~بيعت منفردة دون شيء من الأرض لم تكن فيها شفعة # وروى أبو زيد عن بن القاسم مثل ذلك وقال يقضي الثمن على الأرض والرحى ~~وذكر أنه كالشقص يباع مع عبد # وقال أشهب للشريك الشفعة في جميع ذلك وقال ألا ترى أن الشفعة تكون في ~~رقيق الحائط فكيف بالرحى مع الأرض # وبقول أشهب قال سحنون # واختلفوا من ذلك في الاندر أحد الشركاء نصيبه منه # PageV07P081 # فذكر العتبي عن عبد الملك بن الحسن عن اشهب وبن وهب أن فيه الشفعة وهو ~~كغيره من الأرضين # وقال أشهب لا شفعة في الأندر وكذلك الأقبية لا شفعة فيها إذا بيعت قال ~~والأندر عندي مثل الأقبية # واختلفوا من ذلك أيضا في الحمام # فقال مالك فيه الشفعة # وقال بن القاسم لا شفعة فيه # وقال إسماعيل بن إسحاق روى بن القاسم وبن أبي أويس عن مالك أن فيه الشفعة # قال وذكر أحمد بن المعذل عن عبد الملك عن مالك أنه لا شفعة فيه # قال عبد الملك وأنا أرى فيه الشفعة # قال ms2747 إسماعيل وروى بن القاسم أن الحمام يقسم # قال أبو عمر كان أحمد بن خالد ومحمد بن عمرو بن لبانة يفتيان في الحمام # واختلفوا في الثمرة تباع منفردة دون الأصل # فقال مالك وبن القاسم وأشهب فيها الشفعة لأنها تقسم بالحدود # قال أبو عمر على ما ذكرنا من مذاهبهم في قسمة الثمار في رؤوس الأشجار # وروى أبو جعفر الدمياطي وعبد الملك أنهما كانا لا يريان فيها الشفعة # واختلفوا أيضا في الشفعة في الكراء أو الدور والرباع والأرضين وفي ~~المساقاة وفي الدين هل يكون المديان أحق بها # وقد ذكرنا ذلك كله في كتاب اختلافهم # وحديث بن شهاب ينفي الشفعة ويسقطها إلا في المشاع من الأرضين والرباع حيث ~~يمكن ضرب الحدود وتصريف الطرق وهذا هو الصحيح وبالله التوفيق # قال مالك في رجل اشترى شقصا من أرض مشتركة على أنه فيها # PageV07P082 # بالخيار فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة قبل أن ~~يختار المشتري إن ذلك لا يكون لهم حتى يأخذ المشتري ويثبت له البيع فإذا ~~وجب له البيع فلهم الشفعة # قال أبو عمر لا فرق عند مالك في هذه المسألة كان البائع بالخيار أو كان ~~المشتري # ولا أعلم خلافا بين الفقهاء أنه إذا كان الخيار للبائع أن الشفعة لا تجب ~~للشفيع حتى تنقضي أيام الخيار ويصير الشقص إلى المشتري فحينئذ يشفع الشفيع ~~إن أراد لا قبل ذلك # واختلفوا فيما إذا كان الخيار للمشتري خاصة # فقال الشافعي ومن اشترى شقصا على أنها جميعا بالخيار أو البائع بالخيار ~~فلا شفعة حتى يسلم البائع # وإن كان الخيار للمشتري دون البائع فقد خرج الشقص المبيع من ملك البائع ~~ففيه الشفعة # وعلى هذا أيضا مذهب الكوفيين # ذكر الطحاوي عنهم قال من باع دارا من رجل على أنه بالخيار في بيعها أياما ~~ثلاثة لم يكن للشفيع أخذها بالشفعة حتى ينقطع الخيار فيجوز البيع فيها وإن ~~لم يكن البائع بالخيار فيها ثلاثة أيام كان للشفيع أخذها بالشفعة وكان أخذه ~~إياها قطعا بخيار المشتري وأمضى البيع فيها # واختلف أصحاب مالك في ms2748 الشريك يبيع نصيبه من دار له فيها شركاء بالخيار ثم ~~بيع بعض أشراكه نصيبه بيعا بتلا # ففي (المدونة) إن قبل المشتري فالسلعة للبائع بالخيار # وقال سحنون الشفعة في المبيع بالخيار للمشتري بعد ذلك بثلاث # وقال أبو إسحاق البرقي وعبد الله بن الحكم حكم الشفعة في الشقص المبيع ~~بتلا للبائع بالخيار لأن الشقص كان له ومنه ضمانه فإن سلم فللمشتري ولا ~~تبالي لمن كان الخيار منهما # وبهذا القول يقول بن الماجشون وأشهب # وقال مالك في الرجل يشتري أرضا فتمكث في يديه حينا ثم يأتي رجل # PageV07P083 # فيدرك فيها حقا بميراث إن له الشفعة إن ثبت حقه وإن ما أغلت الأرض من غلة ~~فهي للمشتري الأول إلى يوم يثبت حق الآخر لأنه قد كان ضمنها لو هلك ما كان ~~فيها من غراس أو ذهب به سيل # قال فإن طال الزمان أو هلك الشهود أو مات البائع او المشتري أو هما حيان ~~فنسي أصل البيع والاشتراء لطول الزمان فإن الشفعة تنقطع ويأخذ حقه الذي ثبت ~~له وإن كان أمره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه وأنه يرى أن ~~البائع غيب الثمن وأخفاه ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة قومت الأرض على قدر ما ~~يرى أنه ثمنها فيصير ثمنها إلى ذلك ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو ~~غراس أو عمارة فيكون على ما يكون عليه من ابتاع الأرض بثمن معلوم ثم بنى ~~فيها وغرس ثم أخذها صاحب الشفعة بعد ذلك # قال أبو عمر أما قوله في المستحق بميراث نصيبا في أرض أن له الشفعة فإن ~~الخلاف في ذلك قديم # فمن أوجب الشفعة له زعم أنه كان حقا له ما أظهره شهوده فصار بمنزلة شريك ~~ظاهر الملك في ذلك # وكذلك المستحق باع شريكه نصيبه في أرض مشاعة بينهما فلا خلاف أن له ~~الشفعة في ذلك # وكذلك المستحق لأنه بتقدم ملكه استحق ما استحق # ومن قال لا شفعة له زعم أن المستحق إنما يثبت له الملك يوم استحق فلا ~~شفعة له فيما ms2749 كان له قبل ذلك # ألا ترى أنه لا يأخذ الغلة من المشتري ولا من البائع الجاحد له # وكذلك لو استحق العبد حرية على مولاه والمولى جاحد لها فلما قامت للعبد ~~بينة بالحرية قضي له بها ولم يلزم المولى خراجه وقيمة خدمته لأنه جاحد لما ~~شهد به الشهود وإنما تجب شهادتهم حكما ظاهرا من يوم شهدوا وحكم الحاكم ~~بشهادتهم # والقائلون بالقول الأول يوجبون للمستحق الخراج أو الغلة فيما يستحقه ~~ويأتي القول في ذلك في موضعه إن شاء الله # وأما قوله فإن طال الزمان أو هلك الشهود أو مات البائع أو المشتري إلى ~~آخر كلامه في الفصل فإن طول الزمان لمن كان غائبا وقامت بينته بما يوجب له ~~الشفعة # PageV07P084 # وقد مضى القول في شفعة الغائب وما قاله مالك وغيره في ذلك والخلاف فيه ~~كلا خلاف # وأما هلاك الشهود فلا يخلو من أن يكونوا شهودا على البيع فهلكوا أو ~~المشتري والبائع يتجاحدان ولا بينة هناك فلا شفعة في ذلك أن يكون الشهود ~~على مبلغ الثمن هلكوا فالقول قول المشتري وإن خالفه الشفيع # وقد مضت هذه المسألة أيضا بخلافها # وكذلك موت البائع والمشتري لمن كان له القيام بالشفعة لا يضر # قال مالك في هذا الموضع من (الموطأ) # والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي # وقد تقدم القول في هل تورث الشفعة وذكرنا الاختلاف في ذلك # وقال أحمد بن حنبل وغيره الشفعة لا تورث إلا أن يكون الميت طالبا لها # قال أبو عمر الشفعة تورث عند كل من يورث عنده الخيار في البيع ومن لا ~~يورث عنده الخيار فقد تورث عنده الشفعة # وقد مضى ذلك في كتاب البيوع # وأما قوله في المشتري والبائع أو هما حيان فليبتني أصل البيع والاشتراء ~~لطول الزمان فإن الشفعة تنقطع ويأخذ يعني المستحق - حقه الذي ثبت له فقط ~~فقد ذكرنا أن أهل العلم منهم من لا يرى للمستحق شفعة ومنهم من رآها على ما ~~وصفنا وهم في هذه المسألة على قولين # أحدهما أنه يشفع بقيمة الشقص كما ms2750 لو جهلا الثمن بحداثة الوقت سواء # وكان مالك ومن تابعه لا يرون الشفعة عند جهل الثمن إذا طال الزمان ونسي ~~البيع ويرونها واجبة في حداثة العهد # وقوله أو لما يرى أن البائع غيب ذكر الثمن واخفاء ليقطع بذلك حق صاحب ~~الشفعة فحينئذ يرون الشفعة في الشقص بقيمته على ما في (الموطأ) # وقال به جماعة من أصحابه # وذكر بن عبدوس عن بن الماجشون قال إذا مات المشتري وأتى الشفيع يطلب من ~~ورثته الشفعة مع طول الزمان وقد جهل الثمن حلف الورثة ما عندهم علم ولم تكن ~~شفعة # PageV07P085 # قال ولو أن المشتري قال لا أدري بكم اشتريت حلف وشفع بالقيمة # قال فإن أبى أن يحلف فقد مضت من أصحابنا فيه قضية أنه يأخذها الشفيع ثم ~~يقول للمشتري اطلب حقك ممن شئت أو تحلف فتأخذ منه قيمة الشقص فإن قال ~~الشفيع لا أقبضه لعل ثمنه يكون كثيرا ولا يقدر على ثمنه فلا بد - حينئذ - ~~أن يحلف أو يسجن # وأما قوله والشفعة ثابتة في مال الميت فهي في مال الحي فإن خشي أهل الميت ~~أن ينكسر مال الميت قسموه ثم باعوه فليس عليهم فيه شفعة فقد تقدم القول في ~~وراثة الشفعة وفي أن كل مقسوم لا شفعة فيه عند من لا يقول بالشفعة للجار أو ~~من أجل الاشتراك في الطريق # قال مالك ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة ولا بعير ولا بقرة ولا شاة ولا ~~في شيء من الحيوان ولا في ثوب ولا في بئر ليس لها بياض إنما الشفعة فيما ~~يصلح أنه ينقسم وتقع فيه الحدود من الأرض فأما ما لا يصلح فيه القسم فلا ~~شفعة فيه # قال أبو عمر على هذا مذهب الشافعي والكوفيين وقد تقدم ذلك كله والحجة له ~~والحمد لله كثيرا # وقد شذت طائفة فأوجبت الشفعة في كل شيء وروت روايات في ذلك عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم # منها ما ذكره عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن بن ~~أبي مليكة قال قال رسول ms2751 الله صلى الله عليه وسلم (الشريك شفيع في كل شيء # أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن يونس قال ~~حدثني بقي بن مخلد قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني أبو بكر بن ~~عياش قال حدثني عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي مليكة قال قضى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء في الارض والدار والدابة # فقال عطاء إنما الشفعة في الأرض والدار # وقال بن أبي مليكة سمعتني - لا أم لك - أقول قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ويقول هذا # PageV07P086 # قال أبو عمر هذا الحديث مرسل وليس له إسناد غير هذا فيما علمت ومن قال ~~بمراسيل الثقات لزمه القول به # وأما من جهة النظر فالمشتري مالك لما اشترى فلا يخرج ملكه عن يده إلا ~~بكتاب أو سنة ثابتة أو إجماع ولا إجماع في هذا بل الأكثر على خلافه في هذا ~~الحديث # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قلت لأيوب أتعلم أحدا كان يجعل في ~~الحيوان شفعة قال لا # قال معمر ولا أعلم أحدا جعل في الحيوان شفعة # قال واخبرنا بن سمعان عن بن شهاب عن بن المسيب قال ليس في الحيوان شفعة # قال وأخبرنا أبو حنيفة عن حماد قال لا شفعة إلا في ذلك دار أو أرض # قال وأخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح قال لا ~~شفعة إلا في الأرض # قال وأخبرنا معمر عن بن شبرمة قال في الماء الشفعة # قال معمر ولم يعجبني ما قال # قال أبو عمر قد رأى قوم من العلماء الشفعة في الدين وفي المكاتب يباع ما ~~عليه فقالوا المديان والمكاتب أولى بذلك إذا أعطى المشتري ما أري # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال لم أر القضاة إلا يقضون ~~فيمن اشترى دينا على رجل فصاحب الدين اولى به # قال وأخبرنا معمر عن رجل من قريش أن عمر بن عبد العزيز قضى في مكاتب ms2752 ~~اشترى ما عليه بعرض فجعل المكاتب أولى بنفسه وقال إن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال (من ابتاع دينا على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل الذي ~~أدى صاحبه # قال وحدثني الأسلمي قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر عن عمر بن عبد العزيز ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في الدين وهو الرجل يبيع دينا ~~له على رجل فيكون صاحب الدين أحق به # PageV07P087 # واختلف اصحاب مالك في ذلك # فقال بن القاسم لا شفعة في الدين ولا يكون المديان أحق به # وقال أشهب هو أحق به بالضرر الداخل عليه ويأخذه بقيمة العرض إن كان الثمن ~~عرضا أو بمثل العين إن كان عينا كالمكاتب وإنما ذلك في المكاتب لحرمة العتق ~~ألا ترى أن التقويم والاستهام يجب على الشريك إذا أعتق نصيبه وأن العتق بيد ~~أعلى سائر الوصايا # قال فإن قال قائل إن البائع ممن دخل مدخله كالشريكين في العبد باع شريك ~~ودخل شريك قيل له إن العبد المشترك فيه إن رأى الشريك ما يضره دعا شريكه ~~إلى البيع معه وليس كذلك الدين # قال أبو عمر قد ذكرنا أن الأصل المجتمع عليه أنه لا يحل مال امرئ مسلم ~~إلا عن طيب نفس وأن التجارة لا تجوز إلا عن تراض فلا يخص منها في الأصل شيء ~~إلا بمثله من الأصول التي يجب التسليم لها # وحديث الشفعة للشريك في الدور والأرضين حديث متفق على القول والعمل به ~~وسائر ما اختلف فيه # وليس في الاختلاف حجة فالواجب الوقوف عند اليقين ولا يخرج عنه إلا بيقين ~~مثله وبالله التوفيق # قال مالك ومن اشترى أرضا فيها شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى السلطان فإما ~~أن يستحقوا وإما أن يسلم له السلطان فإن تركهم فلم يرفع أمرهم إلى السلطان ~~وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه ثم جاؤوا يطلبون شفعتهم فلا ~~أرى ذلك لهم # قال أبو عمر هذا قول مجمل إلا أن ظاهره يدل على أن ما قرب من الأمد لطالب ~~الشفعة لم ms2753 يضره قعوده عن الطلب إذا قام فيما لم يطل من الزمان فإن طال فلا ~~قيام له ولم يحد في الطول حدا ولا وقت في (موطئه) وقتا # وقد اختلفت الرواية عنه في ذلك واصحابه # فروى بن القاسم عنه السنة ليست بالكثير وهو على حقه # وقال مرة أخرى السنة ونحوها # PageV07P088 # وروى أشهب عن الثقات عن مالك أنه قال للحاضر تنقطع بمرور السنة # وروى بن الماجشون عن مالك أن الخمسة الأعوام ليست بكثير ولا يقطع الشفعة ~~إلا الطول # وذكر بن حبيب عن مطرف وبن الماجشون أنهما استنكرا أن يحد مالك في الشفعة ~~سنة # وقالوا ربما سمعنا مالكا يسأل عن الحاضر يقوم على شفعته بعد الخمس سنين ~~وربما قيل له أكثر من ذلك فيقول في ذلك كله لا أرى في ذلك طولا ما لم يحدث ~~المبتاع بنيانا أو هدما أو تغييرا ببناء والشفيع حاضر فإن كان ذلك ولم يقم ~~في شفعته في الحين أو يحدثان ذلك فلا قيام له لأن هذا مما يقطع شفعته # وقد تقصيت اختلافهم في اختلاف قول مالك وأصحابه # وهذا الاختلاف إنما هو ما لم يوقف المشتري الشفيع عند الحاكم فإن وقفه ~~ليأخذ أو ليترك فإن ترك لم يكن له قيام بعد وإن أخذ أجل بالمال ثلاثة ايام # وقال بن الماجشون عشرة أيام ونحوها # وقال أصبغ يؤخذ بالمال على قدر قلة المال وكثرته وعلى قدر عسره ويسره ~~ويقضي ذلك شهر ثم لا يدري ما وراء ذلك # وقال الشافعي للشفيع الشفعة بالثمن الذي وقع به البيع فإن فضلت مكانه فهو ~~له وإن أمكنه الطلب فلم يطلب بطلت شفعته وإن علا فأخذ الطلب فإن كان له عذر ~~من حبس أو غيره فهو على شفعته يعني وإن لم يكن له عذر نافع فلا قيام له # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا وقع البيع فيما تجب فيه الشفعة فعلم ~~بذلك الشفيع فإن أشهد مكانه أنه على شفعته وإلا بطلت شفعته وسواء أحضر عند ~~ذلك مالا أو ثمن البيع أو لم يحضر # وقد روي عن ms2754 محمد بن الحسن أنه قال ينبغي أن يكون الإشهاد بمحضر مطلوب ~~بالشفعة أو بحضرة المبيع المشفوع فيه # قال أبو عمر لا معنى لإشهاد الحاضر على الطلب إلا أن يشهد طلابه وطلبه ~~بذلك وأما إذا تراخى بذلك وطال فلا شفعة له لأن تركه للطلب به اختيار منه ~~لإسقاط الشفعة وذلك ضرب من ركوب الدابة وتسخيرها ووطء الجارية بعد الاطلاع ~~على العيب وإنما الإشهاد عندي معتبر في الغائب الذي يبلغه خبر شفعته # PageV07P089 # فيشهد على أنه مختار للطلب إذا قدم وبلغ موضع الطلب ينفعه إشهاده ولا ~~يضره علمه بماله من الشفعة لموضع غيبته # ومن أهل العلم من أصحابنا وغيرهم من لا يرى على الغائب إشهادا ولا يمينا ~~فإنه لم يترك إذا علم # وقال محمد بن الحسن إذا قضى القاضي بالشفعة كان للمقضي عليه بها احتباس ~~المشفوع فيه حتى يدفع إليه ثمنه # وقد روي عن محمد بن الحسن أنه قال لا يقضي القاضي بالشفعة للشفيع حتى ~~يحضره مثل الجزء الذي وجبت له به الشفعة # وهو اختيار الطحاوي # واختلف أصحاب مالك وغيرهم فيمن وجبت له شفعة فباع الشقص الذي من اجله ~~بدفع قبل أن يأخذ بالشفعة # فذكر أشهب عن مالك أن قوله اختلف في ذلك فمرة قال تجب له الشفعة ومرة قال ~~لا تجب # واختار أشهب أنه لا شفعة له # قال إنما لو أخذ بالشفعة ثم باع حصته لم يضر ذلك شفعته # وروى عيسى عن بن القاسم أنه لا يقطع بيعه بحصته في الدار ما وجب له من ~~الشفعة إذا كان قيامه في أمدها # وروى يحيى بن يحيى عن بن القاسم مثل ذلك وزاد فإن سلم الشفعة ولم يأخذ ~~وجبت الشفعة للمشتري في البيع الثاني # قال أبو عمر قياس قول الشافعي والكوفيين وأنه لا شفعة له إلا أن يقضي له ~~بها القاضي قبل بيعه بحصته عند الكوفيين وعند الشافعي لا تجب له شفعة لأنه ~~لا يستحق الشفعة إلا بالشركة وليس للشريك بعد بيع حصته شفعة فأي شفعة تجب ~~له والشفعة إنما تستحق بالشركة في المبتاع ms2755 بالطلب وأداء الثمن وإن كان أصل ~~وجوبها البيع وبالله التوفيق # PageV07P090 # (36 ### | كتاب الاقضية # (1 ### | - باب الترغيب في القضاء بالحق) ### | 1384 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل ~~بعضكم أن يكون ألحن (1) بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن ~~قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار) # قال أبو عمر لم يختلف في إسناد هذا الحديث ولا على هشام وقد رواه (عن) ~~هشام الثوري وبن عيينة ويحيى القطان وغيرهم ورواه أيضا معمر عن الزهري عن ~~عروة عن زينب عن أمها - أم سلمة - عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله # وقد روي (من حديث) أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك كله في ~~(التمهيد) # وفي هذا الحديث من الفقه # أن البشر لا يعلمون الغيب وإذا كان الأنبياء يعرفون بهذا فكيف يصح لأحد ~~دعوى ذلك وهل يحصل من علم الغيب عند مدعيه إلا التخرص والتظنن بالنجامة أو ~~بالتكهن الذي هو (كله) إلا يسير منه ظن كذب لأن الظن اكذب الحديث # PageV07P091 # وأما علم صحيح متيقن متبين فلا سبيل إليه والله أعلم # وأما قوله (فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض) يعني أفطن لها وأجدل ~~بها # قال أبو عبيدة اللحن بفتح الحاء الفطنة واللحن بجزم الحاء الخطأ في القول # وفيه أن القاضي إنما يقضي على الخصم بما يسمع منه من إقرار أو إنكار أو ~~بينات على حسب ما أمكنته السنة في ذلك # وفيه أن القاضي يقضي بكل ما يقر به عنده (المقر) لمن ادعى عليه لقوله صلى ~~الله عليه وسلم (فأقضي (له بمعنى أقضي) عليه بما أسمع منه يريد أو من بينة ~~المدعي لأن هذا هو الذي يسمع مما يحتاج أن يقضي به # ولو أقر المقر عنده في مجلس حكمه بما قد استوعب سماعه منه ثم جحد ms2756 المقر ~~إقراره ذلك ولم يحضر مجلسه ذلك (شهيدان وجب على (القاضي) الحاكم (القضاء) ~~بما سمع حضره أحد أو لم يحضره # هذا قول جمهور الفقهاء وهو قول الكوفيين والشافعيين وغيرهم # واستحب مالك - رحمه الله - أن يحضره شاهدان وأجاز في ذلك شهادة العدل ~~وغيره ولو علم أن ما شهد به الشهود على ما شهدوا به ان ينفد علمه في ذلك ~~دون شهادتهم وذلك دليل على أن ذلك استحباب عنده والله الموفق للصواب # وفي ذلك أيضا رد وإبطال (للحكم بالهوى وبالظنون أيضا) # قال الله عز وجل (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس ~~بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) الاية ص 26 # وقد احتج بعض أصحابنا بهذا الحديث في رد حكم القاضي (بعلمه) لقوله (فأقضي ~~له على نحو ما أسمع منه ولم يقل على نحو ما علمت منه أو من قصته # قال وإنما تعبدنا بالحكم بالبينة والإقرار وهو المسموع الذي قال فيه (صلى ~~الله عليه وسلم) (إنما أقضي على نحو ما أسمع) وذلك المسموع من المقر في ~~مجلس الحكم # PageV07P092 # وقد قيل في تأويل قول الله عز وجل (وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) ص 2 إن ~~فصل الخطاب البينات أو إقرار من يلزمه إقراره # والعلة في القضاء بالبينة أو الإقرار دون العلم التهمة لأن الحاكم إذا ~~قضى بعلمه كان مدعيا علم ما لم يعلم إلا من جهته # وقد أجمعوا أن القاضي لو قتل أخاه لعلمه بأنه قاتل لم يجب له القود منه ~~فإنه قاتل عمدا (والقاتل عمدا) لا يرث (منه) شيئا لموضع التهمة في وراثته # ومن أحسن ما يحتج به في أن القاضي لا يقضي بعلمه حديث معمر عن الزهري عن ~~عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم على صدقة فلاجه رجل ~~في فريضة فوقع بينهم شجاج فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه فأعطاهم ~~الأرش ثم قال (إني خاطب الناس ومخبرهم أنكم قد رضيتم أرضيتم قالوا نعم فصعد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب وذكر ms2757 القصة وقال أرضيتم قالوا لا فهم ~~بهم المهاجرون فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم صعد (المنبر) فخطب ~~ثم قال أرضيتم قالوا نعم # وهذا بين لأنه لم يأخذ (منهم) بما علم منهم ولا قضى بذلك عليهم وقد علم ~~رضاهم # وهذا معظم ما يحتج به من لم ير للقاضي أن يقضي بعلمه # وأما من رأى للقاضي أن يقضي بعلمه منهم الشافعي والكوفي (وسنذكرهم بعد - ~~إن شاء الله عز وجل) # فمن حجتهم أنه مستيقن قاطع لصحة ما يقضي به إذا علمه علم يقين وليست ~~الشهادة عنده كذلك لأنها قد تكون كاذبة وواهمة وعلمه بالشيء أوكد لأنه ~~ينتفي عنه في علمه الشك والارتياب # وقد أجمعوا أن له أن يعدل ويسقط العدول بعلمه فكذلك ما علم صحته # وأجمعوا أيضا على أنه إذا علم أن ما شهد به الشهود على غير ما شهدوا به ~~أنه ينفذ علمه في رد شهادتهم ولا يقضي بشهادتهم ويردها بعلمه # ومما احتج به الشافعي وغيره بقضاء القاضي بعلمه حديث عبادة بن الصامت # PageV07P093 # عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله (وان نقوم بالحق حيث ما كنا لا نخاف في ~~الله لومة لائم) # وقول الله عز وجل (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله) النساء 135 # وحديث عائشة في قصة هند بنت عتبة مع زوجها أبي سفيان بن حرب في قول النبي ~~صلى الله عليه وسلم فيه (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) ولم يكلفها بينة ~~لأنه علم صدق قولها من قبل زوجها وحاله التي عرف منه # وقالوا إنما يقضي (بما يسمع) فيما طريقه السمع من الإقرار والبينة وأما ~~ما كان طريقه علمه فإنه يقضي فيه بعلمه # ولهم في هذا الباب منازعات أكثرها تشغيب # والسلف من الصحابة والتابعين مختلفون في قضاء القاضي بعلمه على حسب ~~اختلاف فقهاء الأمصار من ذلك # ومما احتج به من قال إن القاضي يقضي بعلمه فيما قضى به علمه مع ما قدمنا ~~ذكره ما رويناه من طريق (غير واحد) عن عروة وعن مجاهد جميعا بمعنى واحد أن ~~رجلا من بني مخزوم ms2758 استعدى عمر بن الخطاب على أبي سفيان بن حرب أنه ظلمه حدا ~~في موضع كذا وكذا فقال عمر إني لأعلم الناس بذلك وربما لعبت أنا وأنت فيه ~~ونحن غلمان فإذا قدمت مكة فأتني بأبي سفيان فلما قدم مكة أتاه المخزومي ~~بأبي سفيان فقال له عمر يا أبا سفيان (انهض بنا إلى موضع كذا فنهضوا ونظر ~~عمر فقال يا أبا سفيان!) خذ هذا الحجر من هنا فضعه ها هنا فقال والله لا ~~أفعل ذلك (فقال عمر والله لتفعلن فقال لا والله لا أفعل فقال) والله لتفعلن ~~فقال لا أفعل فعلاه عمر بالدرة وقال خذه - لا أم لك - وضعه ها هنا فإنك ~~قديم الظلم فأخذ أبو سفيان الحجر ووضعه حيث قال # PageV07P094 # عمر ثم إن عمر استقبل القبلة وقال اللهم لك الحمد إذ لم تمتني حتى غلبت ~~علي أبا سفيان على رأيه فأذللته لي بالإسلام قال فاستقبل القبلة أبو سفيان ~~وقال اللهم لك الحمد الذي لم تمتني حتى جعلت في قلبي من الإسلام ما ذللت به ~~لعمر # ففي هذا الخبر قضاء عمر بعلمه فيما قد علمه قبل ولايته # وإلى هذا ذهب أبو يوسف ومحمد والشافعي وأبو ثور سواء عندهم علم القاضي ~~قبل أن يلي القضاء أو بعد ذلك في مصره كان أو غير مصره له أن يقضي في ذلك ~~كله عندهم بعلمه # وقال أبو حنيفة ما علمه قبل أن يلي القضاء أو رآه في غير مصره لم يقض فيه ~~بعلمه لأنه شاهد واحد في ذلك وما علمه بعد أن استقضي أو رآه بمصره قضى في ~~ذلك بعلمه لأنه في ذلك قاض لا يحتاج ان يضم إليه فيما يقضي به غيره # وهذا القول مأخوذ من اجتماع السلف وجمهورهم على أن ما أقر به المقر عند ~~القاضي وهو قاض يومئذ أنه يقضي به # واتفق أبو حنيفة وأصحابه أن القاضي لا يقضي بعلمه في شيء من الحدود لا ~~فيما علمه قبل ولايته ولا فيما (علمه) بعد ذلك ولا فيما رآه بمصره ولا بغير ~~مصره # وقال (الشافعي ms2759) وأبو ثور حقوق الناس وحقوق الله سواء (في ذلك) والحدود ~~وغيرها في ذلك (سواء) جائز أن يقضي القاضي في ذلك كله بعلمه # وقال مالك وأكثر أصحابه لا يقضي القاضي في شيء من الأشياء بما علمه لا ~~قبل ولايته ولا بعدها ولا يقضي القاضي إلا بالبينات أو الإقرار # وبه قال احمد (بن حنبل) # و (هو قول) شريح والشعبي # وفي هذا الحديث أيضا إيجاب الحكم بالظاهر دون إعمال الظن والاستحسان ألا ~~ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في المتلاعنين بظاهر أمرهما وما ~~ادعاه كل واحد منهما ونفاه صاحبه وأحلفهما بأيمان اللعان ولم يلتفت إلى ~~(غير) ذلك وكانت المرأة حاملا فقال صلى الله عليه وسلم إن جاءت بالولد على ~~صفة كذا وكذا فهو للزوج وإن جاءت به على صفة كذا وكذا فهو للذي رميت به ~~فجاءت به على النعت المكروه فلم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ~~ذلك لأن الشبه قد ينتزع (عنه) وقد لا ينتزع بل أمضى حكم الله فيما بعد أن ~~سمع منها ولم يعرج على الظن ولا أوجب بالشبهة # PageV07P095 # حكما ولا رد به قضاء سلف منه مجتهدا فيه على ما أوجبه (الظاهر) # وأما قوله صلى الله عليه وسلم (فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه ~~فإنما أقطع له قطعة من النار) ففيه بيان واضح بأن قضاء القاضي بالظاهر الذي ~~يعتد (به) لا يحل حراما في الباطن على من علمه # وأجمع العلماء (على) أن ذلك في الأموال صحيح كما وصفنا لقول الله عز وجل ~~(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من ~~أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) البقرة 188 # واختلفوا في حل عصمة النكاح أو عقدها بظاهر ما يقضي به الحكم (وهو خلاف ~~الباطن) فقال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود ~~وجمهور العلماء الأموال والفروج في ذلك سواء وهي حقوق كلها لا يحل منها ~~القضاء الظاهر ما هو حرام في الباطن لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ms2760 ~~(فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار) ولم ~~يخص حقا من حق # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وكثير من أصحابنا إنما ذلك في الأموال # وقالوا في رجلين تعمدا الشهادة بالزور على رجل أنه طلق امرأته فقبل ~~القاضي بشهادتهما بظاهر عدالتهما عنده وهما قد تعمدا الكذب ففرق القاضي ~~بشهادتهما بين الرجل وامرأته ثم اعتدت المرأة إنه جائز لأحد الشاهدين أن ~~يتزوجها فإنه عالم بأنه كان من شهادته كاذبا # (وهو قول الشعبي) لأنها لما حلت للأزواج في الظاهر كان الشاهد وغيره سواء ~~لان قضاء القاضي (وحكمه) فرق بينها وبين زوجها وانقطعت عصمتها منه ولولا ~~ذلك ما حلت لزوج غيره # (واحتجوا بحكم اللعان) وقالوا معلوم أن الزوجة إنما وصلت إلى فراق زوجها ~~باللعان الكاذب الذي لو علم الحاكم كذبها فيه ما فرق بينها وبين زوجها ولا ~~حكم فيها بغير ذلك من وجوب الحد عليها (الجلد) أو الرجم # قالوا فلم يدخل هذا في معنى (قول) النبي صلى الله عليه وسلم (من قضيت له ~~بشيء من حق أخيه فلا يأخذه) # قالوا ألا ترى أن من شهد عليه بالنكاح أو بالطلاق وقضى القاضي (عليه) ~~بذلك لم يكن له الامتناع منه وجاز الحكم بشهادة الشهود عليه ولزمه التسليم ~~له # PageV07P096 # وكانت فرقته بالظاهر فرقة عامة فلما كان ذلك كذلك دخل عليه الشاهد وغيره ~~ولهم في ذلك كلام يطول (ذكره في ذلك) أكثره لا يصح وليس هذا موضعه # والصحيح في ذلك ما ذهب إليه مالك والشافعي (وجمهور) فقهاء المسلمين أنه ~~لا يحل للشاهد بالزور أن يتزوجها وهو عالم بأن زوجها لم يطلقها وكذلك غيره ~~إذا علم لم يحل له وبالله التوفيق ### | 1385 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب اختصم إليه ~~مسلم ويهودي فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له فقال له اليهودي والله لقد ~~قضيت بالحق فضربه عمر بن الخطاب بالدرة ثم قال وما يدريك فقال له اليهودي ~~إنا نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق ms2761 إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك ~~يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق فإذا ترك الحق عرجا وتركاه # قال أبو عمر إنما ضرب عمر اليهودي - والله أعلم - لأنه كره مدحه وتزكيته ~~لحكمه (في وجهه) # وأما جواب اليهودي له بعد ضربه إياه فقوله له وما يدريك فليس عندي بجواب ~~لقوله وما يدريك والله أعلم # ولكن اليهودي لما علم أن عمر كره مدحه له أخبره أنه يجد في كتبه أن الله ~~تعالى ذكره يعين القاضي على الحق ويسدد له ويوفقه لإصابته إذا أراده وقصده ~~ومن عونه له أن يأمر الملكين عن يمينه وعن شماله لتسديده وهذا كله ترغيب ~~وندب للحاكم أن القضاء بالحق على ما ترجم به مالك (الباب) والله الموفق ~~للصواب # وروى بن عيينة هذا الخبر عن يحيى عن سعيد بن المسيب أن عمر اختصم إليه ~~مسلم ويهودي فرأى أن الحق لليهودي فقضى له فقال اليهودي (والله) ان الملكين ~~جبريل ومكائيل ليتكلمان بلسانك وإنهما عن يمينك وشمالك فضربه عمر بالدرة ~~وقال (له) لا أم لك! ما يدريك قال إنهما مع كل قاض يقضي بالحق ما دام مع ~~الحق فإذا ترك الحق عرجا وتركاه # فقال عمر والله ما أراك أبعدت # PageV07P097 # وفي هذا الحديث من الفقه أن المسلم والكافر والذمي في الحكم بينهما ~~والقضاء كالمسلمين سواء # وفيه كراهية المدح في الوجه (إلا من أدب فافعله فلا حرج عليك وأن الذي ~~يرضى بأن يمدح في وجهه) ضعيف الرأي # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع رجلا يمدح رجلا فقال له ~~(أما إنك لو صنعته لقطعت ظهره) # وروي عنه أنه قال (المدح في الوجه هو الذبح) # وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (احثوا في وجوه المداحين التراب) # وهو حديث صحيح من حديث المقداد بن الأسود # وهذا عندهم في المواجهة وفيه ترك الرد على أهل الكتاب فيما يخبرون به عن ~~كتابهم (فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم) لئلا يصدق بباطل أو يكذب بحق # قال صلى الله عليه وسلم (حدثوا عن ms2762 بني إسرائيل ولا حرج وحدثوا عني ولا ~~تكذبوا علي) # وقد فسر الشافعي معنى هذا الحديث بما قد (ذكرته) في غير هذا الموضع # حدثني سعيد وعبد الوارث قالا حدثني قاسم (بن أصبغ) قال حدثني بن وضاح قال ~~حدثني أبو بكر (بن أبي شيبة) قال حدثني وكيع قال حدثني إسرائيل عن عبد ~~الأعلى التغلبي عن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى عن أنس بن مالك قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم (من سأل القضاء وكل إلى نفسه ومن يجبر عليه ~~نزل عليه ملك يسدده # PageV07P098 # قال ابو عمر روى بن عيينة عن مسعر عن محارب بن دثار قال قال عمر بن ~~الخطاب ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن قضاء القاضي يورث الضغائن بين الناس # وعن ايوب عن بن سيرين قال لم أر شريحا أصلح بين خصمين قط إلا امرأة ~~استودعها رجل شيئا ف نقلت متاعها فضاع فأصلح بينهما # وسفيان عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال لأن أقضي يوما بالحق أحب إلي من ~~عمل سنة # سفيان عن أبي إسحاق عن الشعبي عن مسروق قال لان اقضي يوما بحق أحب إلي من ~~عمل سنة # سفيان عن ابي إسحاق عن الشعبي عن شريح قال كتب إلي عمر (بن الخطاب - رضي ~~الله عنه) إذا جاءك امر في كتاب الله فاقضي به ولا يلفتنك عنه الرجال فإن ~~لم تجده في كتاب الله ففيما مضى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ~~لم تجده فيما مضى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما قضى به ~~الصالحون وأئمة العدل فإن لم تجد فإن شئت أن تجتهد رأيك وإن شئت أن تؤامرني ~~ولا أرى مؤامرتك فإني لا أسلم لك والسلام (عليك) # وروى عيسى بن دينار 4 عن بن القاسم (قال) سئل مالك أيجبر الرجل على ولاية ~~القضاء فقال لا إلا أن (لا) يوجد منه عوض قيل له أيجبر بالحبس والضرب قال ~~نعم قيل له فالفتيا قال لا يجوز الفتيا إلا لمن علم ما اختلف الناس ms2763 فيه # قيل له اختلاف (أهل) الرأي قال لا اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ~~(ويعلم) الناسخ والمنسوخ من القرآن والحديث # وقد أشبعنا هذا المعنى في كتاب العلم والحمد لله كثيرا # (2 ### | - باب ما جاء في الشهادات) ### | 1386 - # مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن # PageV07P099 # أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد ~~الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ألا أخبركم بخير الشهداء الذي ~~يأتي بشهادته قبل أن يسألها أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها) # قال أبو عمر اختلف على مالك في أبي عمرة هذا في إسناد هذا الحديث فقال ~~فيه يحيى بن يحيى وبن القاسم وأبو مصعب الزهري ومصعب الزبيري (عن أبي عمرة ~~الأنصاري) وقال القعنبي ومعن بن عيسى ويحيى بن بكير (عن بن ابي عمرة) # (وكذلك قال بن وهب وعبد الرزاق عن مالك وسمياه فقالا عن عبد الرحمن بن ~~أبي عمرة) فرفعا الإشكال جودا في ذلك وأصابا # وبعيد أن يروي أبو عمرة الأنصاري (مع كبر سنه) عن زيد بن خالد الجهني ~~وأما رواية ابنه عبد الرحمن بن أبي عمرة عنه فغير بعيدة ولا مرفوعة # وعبد الرحمن بن أبي عمرة من خيار التابعين بالمدينة # وقال بن وهب سمعت مالكا يقول في تفسير هذا الحديث إنه الرجل تكون عنده ~~الشهادة في الحق يكون للرجل ولا يعلم بذلك قبل فيخبر بشهادته ويرفعها إلى ~~السلطان # قال بن وهب وبلغني عن يحيى بن سعيد أنه قال من دعي لشهادة عنده فعليه أن ~~يجيب إذا علم أنه ينتفع بها الذي يشهد له بها وعليه أن يؤديها (لا يعلم بها ~~صاحبها فليؤدها قبل أن يسأل عنها) ومن كانت عنده شهادة فإنه كان يقال من ~~أفضل الشهداء شهادة رجل أداها قبل أن يسألها # قال أبو عمر تفسير مالك لهذا الحديث حسن وتفسير يحيى بن سعيد نحوه وأداء ~~الشهادة بر وخير وقيام بحق فمن بدر إلى ذلك فله الفضل على غيره ms2764 ممن لم يبدر ~~بها # قال الله عز وجل (فاستبقوا الخيرات) المائدة 48 # ومعلوم أنه ربما نسي صاحب الشهادة شهادة فضل معلوما لا يدري أين هو ولا ~~من هو ويخاف ذهاب حقه فإذا أخبره الشاهد العدل بأن له شهادة عنده فرج كربه ~~وأدخل السرور عليه # وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من نفس عن مسلم كربة من كرب ~~الدنيا نفس # PageV07P100 # الله عنه كربة من كرب الآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون ~~أخيه) # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمران بن الحصين وغيره على ~~ما ذكرناه في التمهيد أنه قال صلى الله عليه وسلم (خير الناس قرني ثم الذين ~~يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يتسمنون ويحبون السمن يعطون الشهادة ~~قبل أن يسألوها) # وهذا ليس بمعارض لحديث مالك في هذا الباب # وقد فسر (إبراهيم) النخعي هذا الحديث فقال فيه كلاما معناه ان الشهادة ها ~~هنا اليمين أي يحلف أحدهما قبل أن يستحلف ويحلف حيث لا تراد منه يمين # واليمين قد تسمى شهادة قال الله تعالى (ذكره) (اربع شهادات بالله) النور ~~6و8 أي أربع أيمان ### | 1387 - # مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال قدم على عمر بن الخطاب رجل من ~~أهل العراق فقال لقد جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب فقال عمر ما هو قال ~~شهادات الزور ظهرت بارضنا فقال عمر او قد كان ذلك قال نعم فقال عمر والله ~~لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول # قال أبو عمر أما شاهد الزور فقد جاء فيه ما يطول ذكره # من ذلك ما ذكره البزار عن عباد بن يعقوب عن محمد بن فرات عن محارب بن ~~دثار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (شاهد الزور لا (تزول) ~~قدماه عن موضعه الذي شهد فيه حتى يتبوأ مقعده من النار # PageV07P101 # وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث خريم بن فاتك وغيره عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم ms2765 قال (عدلت شهادة الزور بالشرك بالله وقرأ (فاجتنبوا ~~الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور) الحج 30 # وأجمع العلماء أن شهادة الزور من الكبائر ### | 1388 - # مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين # قال ابو عمر حديث ربيعة هذا عن عمر وإن كان منقطعا فقد قلنا إن أكثر ~~العلماء من السلف قبلوا المرسل من أحاديث العدول # وقد وجدنا خبر ربيعة هذا من حديث (المسعودي) عن القاسم بن عبد الرحمن قال ~~قال عمر بن الخطاب لا يؤسر رجل في الإسلام يشهد الزور # ومعنى يؤسر أي يحبس لنفوذ القضاء عليه # فهذا الحديث عن عمر عند المدنيين والكوفيين (والبصريين) # والمسعودي هذا هو من ثقات محدثي الكوفة وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن ~~عتبة بن عبد الله بن مسعود يقولون انه كان اعلم الناس بعلم بن مسعود واختلط ~~في آخر عمره وروى عن جماعة من جلة أهل الكوفة منهم الحكم بن عتيبة وحبيب بن ~~أبي ثابت وعلي بن مدرك وروى عنه جماعة منهم شعبة والثوري ووكيع وأبو نعيم ~~وأخوه أبو العميس واسمه عتبة بن عبد الله بن مسعود (ثقة) أيضا # وحديث ربيعة هذا يدل على أن عمر رجع عن قوله ومذهبه الذي كتب به إلى أبي ~~موسى وغيره من عماله (وهو خبر لا يأتي إلا عن أهل البصرة نخرجه عنهم وهو ~~قوله) (المسلمون عدول بينهم) أو قال (عدول بعضهم على بعض إلا خصما أو ~~ظنينا) # وقد كان الحسن البصري وغيره يذهب إلى هذا من قول عمر فيقبل شهادة كل مسلم ~~على ظاهر دينه ويقول للمشهود عليه دونك فتخرج إن وجدت من يشهد لك فإني قد ~~قبلتهم فيما شهدوا به عليك # PageV07P102 # وهذا المذهب عن عمر مشهور # قرأت على أبي عبد الله - محمد بن إبراهيم - حدثكم محمد بن أحمد بن يحيى ~~قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أحمد بن عمر بن عبد الخالق البزار قال ~~سمعت أبي يقول حدثني فضيل بن عبد الوهاب قال حدثني أبو معشر عن سعيد بن أبي ms2766 ~~بردة عن أبيه - أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال كتب عمر بن الخطاب إلى ~~أبي موسى الأشعري اعلموا أن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فالفهم الفهم ~~إذا اختصم إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له آس بين الناس في وجهك حتى ~~لا ييأس ضعيف من عدلك ولا يطمع شريف في جورك والمسلمون عدول بعضهم على بعض ~~إلا خصما أو ظنينا متهما ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم راجعت فيه نفسك غدا أن ~~تعود إلى الحق فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل واعلم أنه من ~~تزين للناس بغير ما يعلم الله شانه الله ولا يضيع عامل الله فما ظنك بثواب ~~الله في عاجل رزقه وجزاء رحمته # وأخبرنا عبد الوارث قال حدثني القاسم قال حدثني الخشني قال حدثني بن أبي ~~عمر العدني قال حدثني سفيان عن إدريس بن يزيد الأودي عن سعيد بن أبي بردة ~~عن أبي موسى الأشعري عن أبيه (قال كتب عمر بن الخطاب (إلى أبي موسى ~~الأشعري) أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أولي اليك ~~فانه لا ينفع تكلم بحق لانفاذ له آس بين الناس في مجلسك ووجهك وعدلك حتى لا ~~يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك ~~ليس في كتاب ولا سنة ثم قس الأمور بعضها ببعض ثم انظر أشبهها بالحق وأحبها ~~إلى الله تعالى فاعمل به ولا يمنعنك قضاء قضيت به اليوم راجعت فيه نفسك ~~وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم لا يبطله شيء وإن مراجعة الحق ~~خير من التمادي في الباطل اجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي إليه ~~فإن أحضر بينته إلى ذلك أخذت له حقه وإلا أوجبت عليه القضاء فإنه أبلغ ~~للعذر وأجلى للعمى # الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والناس عدول ~~بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ms2767 ولاء ~~أو قرابة فإن الله قد تولى منكم السرائر ودفع عليكم بالبينات ثم إياك # PageV07P103 # والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر للخصوم التي يرى الله فيها الأجر ~~ويحسن فيها الذكر فمن خلصت نيته كفاه الله ما بينه وبين الناس ومن تزين ~~للناس بما يعلم الله منه غيره شانه الله فما ظنك بثواب الله في عاجل رزقه ~~وخزائن رحمته والسلام عليك ورحمة الله # وهذا الخبر روي عن عمر (بن الخطاب - رضي الله عنه) من وجوه (كثيرة) من ~~رواية أهل الحجاز وأهل العراق وأهل الشام ومصر والحمد لله # قال أبو عمر قد كان الليث بن سعد يذهب نحو مذهب الحسن # قال الليث أدركت الناس لا يلتمس من (الشاهد) تزكية إنما كان الوالي يقول ~~للخصم إذا كان عندك من تجرح شهادتهم (فأت بهم وإلا أجزنا شهادتهم) عليك # قال أبو عمر في قول الله عز وجل (وأشهدوا ذوي عدل منكم) الطلاق 2 وقوله ~~(ممن ترضون من الشهداء) البقرة 282 دليل على أنه لا يجوز أن يقبل إلا العدل ~~الرضي وأن من جهلت عدالته لم تجز شهادته حتى تعلم الصفة (المشترطة) # وقد اتفقوا في الحدود والقصاص وكذلك كل شهادة وبالله التوفيق # واختلف الفقهاء في (المسألة عن) الشهود الذين لا يعرفهم القاضي # فقال مالك لا يقضي (القاضي) بشهادتهم حتى يسأل عنهم في السر # وقال الشافعي يسأل عنهم في السر فإذا عدلوا سأل عن تعديلهم علانية ليعلم ~~المعدل سرا أحق ذاك أم لا لانه وافق اسم اسما ونسب نسبا # وقال أبو حنيفة لا يسأل عن الشهود (في السر) إلا أن يطعن فيهم الخصم إلا ~~في الحدود والقصاص # وقال أبو يوسف يسأل عنهم في السر والعلانية ويزكيهم في العلانية وإن لم ~~يطعن عليهم الخصم # وروي عن علي بن عاصم عن بن شبرمة قال أول من سأل في السر إذا كان الرجل ~~يأتي بالقوم إذا قيل له هات من يزكيك فيستحي القوم منه فيزكونه فلما رأيت ~~ذلك في السر فإذا صحت شهادته قلت هات من يزكيك في العلانية # PageV07P104 # (3 ### | - باب القضاء في شهادة المحدود ms2768) ### | 1389 - # مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد أتجوز ~~شهادته فقالوا نعم إذا ظهرت منه التوبة # مالك انه سمع بن شهاب يسأل عن ذلك فقال مثل ما قال سليمان بن يسار # قال مالك وذلك الأمر عندنا وذلك لقول الله تبارك وتعالى (والذين يرمون ~~المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم ~~شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن ~~الله غفور رحيم) النور 4 5 # قال مالك فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحد ثم تاب ~~وأصلح تجوز شهادته وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك # قال أبو عمر هذا يدل على أنه قد سمع الاختلاف في هذه المسألة # قال أبو عمر ذهب بن وهب في (موطئه) إلى ما ذكره مالك على حسب ما ذكرته ~~هنا ثم قال أخبرني مخرمة بن بكير بن الأشج عن ابيه عن سليمان بن يسار وبن ~~قسيط مثله في شهادة المفتري فدل ما ذكره بن وهب على أن مالكا أخذه بذلك ~~والله أعلم - عن مخرمة بن بكير أنه من كتب أبيه بكير وقد كان مالك يستعيرها ~~منه كثيرا ويقول كان بكير من علماء الناس # قال بن وهب واخبرني مالك والليث ويونس عن بن شهاب بمثله - يعني ما ذكره ~~مالك عنه # قال وأخبرني الليث أنه سأل يحيى بن سعيد وربيعة عن المحدود اذا تاب اتجوز ~~شهاداته فقالا إذا تاب جازت شهادته # قال وأخبرني الليث عن توبة بن نمر الحضرمي القاضي بمصر كان يرد شهادة ~~القذف وإن تاب # قال الليث فذكرت ذلك ليحيى بن سعيد وبن شهاب وربيعة فكلهم رأى أن من تاب ~~من الحدود كلها جازت شهادته # قال الليث وهو احب الي # قال بن وهب وحدثني خالد بن يزيد عن بن قسيط أنه قال شهادة الزاني # PageV07P105 # والسارق جائزة وإن أقيم عليهما الحد إذا راي منهما إقبال على الخير وتوبة ~~حسنة # قال أبو عمر قال مالك إن أحسن ما سمع في ms2769 شهادة المحدود والمحدود في القذف ~~وسائر الحدود عنده سواء - تقبل شهادته إذا تاب وحسنت توبته # وقد تقدم من قوله أنه لا اختلاف فيه عندهم # وقال الشافعي لا أعلم خلافا بين أهل الحرمين في ان القاذف اذا تاب قبلت ~~شهاته # قال ابو عمر قول مالك ها هنا في شهادة المحدود أنها تقبل إذا تاب - معناه ~~عنده في المشهور من مذهبه أنه لا تقبل فيما حد فيه - قذفا كان أو غيره - ~~وتقبل فيما سوى ذلك إذا كان عدلا وحسنت حالته # هذه رواية بن القاسم وغيره عنه # وهو قول بن الماجشون ومطرف وسحنون لأنه يتهم في ذلك # وروى عنه بن نافع أنه إذا حسنت حالته قبلت شهادته في كل شيء # وبه قال بن نافع وبن كنانة # وذكره بن عبد الحكم عن مالك # وبه يقول سائر ائمة الفتيا ان الحدود إذا تاب قبلت شهادته في كل ما شهد ~~به # وممن قال إن القاذف إذا تاب واصلح قبلت شهادته بن عباس وعطاء # ورواية عن بن جبير ذكرها بن المبارك عن يعقوب عن محمد بن زيد عنه قال ~~تجوز شهادة القاذف إذا تاب # ورواية عن مجاهد ذكر الشافعي قال حدثني إسماعيل بن علية عن بن أبي نجيح ~~في القاذف إذا تاب قبلت شهادته # وقال كلنا نقوله قلت من قال عطاء وطاوس ومجاهد # ورواية عن عكرمة رواها يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن عكرمة أنه كان ~~يقول في القاذف إذا تاب قبلت شهادته # وهو قول عمر بن عبد العزيز وبه يقضي ويكتب إلى البلدان # وقال به من أهل العراق مسروق وعبد الله بن عتبة والشعبي ومحارب بن دثار # وإليه ذهب مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور # PageV07P106 # واختلف القائلون بهذه المقالة في توبة القاذف إذا حد ما هي فقال مالك إذا ~~تاب وأصلح وحسنت حاله قبلت شهادته أكذب نفسه أو لم يكذب # وقال الشافعي توبته أن يكذب نفسه بلسانه كما كان القذف بلسانه # وكذلك المرتد كان كفره بلسانه فلا تقبل توبته إلا بالإيمان ms2770 حتى ينطق بها ~~بلسانه # وقال إسماعيل بن إسحاق إنما تفترق توبة المحدود في القذف وتوبة غيره من ~~المحدودين أن توبة القاذف لا تكون حتى يكذب نفسه وإكذابه كلام يتكلم به ~~وإذا تكلم به وأصلح في حاله قبلت شهادته وليس سائر المحدودين كذلك # قال أبو عمر قول إسماعيل هذا كقول الشافعي (سواء) # وهو قول عمر (بن الخطاب) في جماعة الصحابة من غير نكير # وروى (سفيان) بن عيينة عن الزهري عن (سعيد) بن المسيب عن عمر (بن الخطاب ~~- رضي الله عنه) - أنه قال لأبي بكرة إن تبت قبلت شهادتك فأبى أبو بكرة أن ~~يكذب نفسه # وروى (محمد) بن إسحاق عن الزهري عن (سعيد) بن المسيب أن عمر (بن الخطاب) ~~جلد أبا بكرة ونافع بن الحارث وشبل بن معبد # فأما هذان فتابا وقبل عمر شهادتهما واستتاب أبا بكرة فأبى وأقام على قوله ~~فلم يقبل شهادته وكان أفضل القوم # وروى الزهري وإبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب قال شهد على المغيرة ~~ثلاثة رجال ونكل زياد فجلد عمر الثلاثة وقال لهم توبوا تقبل شهادتكم فتاب ~~رجلان وأبى أبو بكرة فلم تقبل شهادته حتى مات # قال إبراهيم بن ميسرة في حديثه وكان قد عاد مثل النصل من العبادة # وفي حديث الزهري قال وكان أبو بكرة أخا زياد لأمه فلما كان من أمره ما ~~كان حلف أبو بكرة ألا يكلمه أبدا فلم يكلمه حتى مات # قال الزهري توبته أن يكذب نفسه # ذكر الخبر عبد الرزاق عن محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن ~~سعيد بن المسيب (وعن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب # PageV07P107 # وروى بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال وقد أجاز عمر شهادة من تاب ~~من الذين شهدوا على المغيرة وأبطل شهادة من لم يتب # وممن قال إن توبة القاذف إذا جلد أن يكذب نفسه طاوس وعطاء و (سعيد) بن ~~المسيب والشعبي و (بن شهاب) الزهري # قال معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال توبته أن يكذب ms2771 نفسه # وقاله الزهري # (وبه قال) أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد # وقال (سفيان) الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر أهل العراق لا تقبل شهادة ~~القاذف أبدا تاب أو لم يتب لقول الله تعالى (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ~~وأولئك هم الفاسقون) النور 4 # وقالوا توبته فيما بينه وبين ربه # والاستثناء عندهم في قوله (إلا الذين تابوا) آل عمران 89 راجع إلى قوله ~~(فإن الله غفور رحيم) آل عمران 89 لا إلى قبول الشهادة # وممن قال لا تقبل شهادة القاذف المجلود أبدا شريح القاضي # روي ذلك عنه من وجوه وبه قال (إبراهيم) النخعي وحماد بن أبي سليمان ~~والحكم بن عتيبة ومعاوية بن قرة ومكحول # ورواية عن سعيد (بن المسيب والحسن رواها حماد بن سلمة عن قتادة عنهما # وما تقدم) عن سعيد من رواية الزهري وإبراهيم بن ميسرة أثبت والله أعلم # وقد روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال لا تقبل شهادة القاذف ~~أبدا وتوبته فيما بينه وبين ربه # ورواية عن عكرمة خلاف ما تقدم عنه رواها يعلى بن حكيم (عنه) # ورواية عن (بن شهاب) الزهري رواها بن وهب عن يونس (عن بن شهاب) قال إذا ~~جلد قاذف الحر أو الحرة لم تقبل (له شهادة حتى يموت # وقد يحتمل قول بن شهاب أن يكون أراد لم تقبل شهادته أبدا) حتى يكذب نفسه ~~لا ينفعه غير ذلك من حاله وبهذا تتفق الروايات عنه لأن الثقات قد نصوا عنه ~~أنه لا تقبل له شهادة حتى يكذب نفسه وقد # PageV07P108 # روي في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال (لا تجوز شهادة محدود ولا ~~محدودة في الإسلام) # وقد روي هذا الحديث مرفوعا لكنه لم يرفعه من روايته حجة # وذكر أبو يحيى الساجي قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني الوليد عن ~~الاوزاعي وبن جابر وسعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال الحر إذا جلد الحد في ~~الفرية لم تقبل شهادته أبدا والعبد إذا جلد حدا في فرية على حر أو حرة لم ~~تقبل شهادته أبدا ms2772 لقول الله تعالى (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) النور 4 # قال فأما اليهودي والنصراني إذا جلدا حد الفرية على الحر المسلم ثم أسلما ~~قبلت شهادتهما # واختلفوا في شهادة القذف إذا شهد قبل ان يجلد # فروى بن وهب وغيره عن مالك أنه تقبل شهادته ما لم يجلد # وبه قال بن القاسم وأشهب # وهو قول أبي حنيفة وأصحابه # قال أبو عمر لانه على أصل عدالته وربما أقام البينة بما قال أو اعترف له ~~مقذوفه وهو حق لا يجب إلا حين يطلبه صاحبه فلا وجه لإسقاط شهادته والله ~~أعلم # وقال الليث والشافعي وأصحابه وهو قول عبد الملك بن عبد العزيز بن ~~الماجشون لا تقبل شهادة القذف قبل الجلد ولا بعده إذا قذف حرا مسلما الا ان ~~يتوب # قال بن وهب سمعت الليث بن سعد يسأل عن القاذف يشهد قبل أن يضرب الحد هل ~~تجوز شهادته فقال إذا قذف لم تقبل له شهادة حتى يتوب (ضرب) الحد أو عفي عنه ~~ذلك سواء # قال بن وهب وخالفه مالك فقال شهادته جائزة ما لم يضرب الحد فإن ضرب سقطت ~~شهادته حتى يتوب توبة ظاهرة # قال الشافعي هو قبل أن يحد شر منه بعد لأن الحدود كفارات فكيف تقبل ~~شهادته في شر حالتيه وترد في (أحسن حالتيه # PageV07P109 # قال أبو عمر إنما جعل الله الذين يرمون المحصنات فاسقين برميهم لهن لا ~~بجلدهم والمحصنون في حكم المحصنات باجماع (وكذلك) وكل مؤمن محمول على ~~العفاف حتى يصح غيره وقذف المؤمن من الكبائر فمن قذفه سقطت شهادته حتى تصح ~~براءته والله أعلم وبالله التوفيق # (4 ### | - باب القضاء باليمين مع الشاهد) ### | 1389 - # م - مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ~~باليمين مع الشاهد # قال أبو عمر هكذا هذا الحديث في الموطأ مرسل عند جميع (الرواة) # وقد رواه عن جعفر بن محمد مسندا جماعة ثقات منهم (عبيد الله) بن عمر وعبد ~~الوهاب (بن عبد المجيد) الثقفي ومحمد بن عبد الرحمن بن رداد المدني ويحيى ~~بن سليم الطائفي وإبراهيم ms2773 بن أبي حية كل هؤلاء رووه عن جعفر بن محمد عن ~~أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم # وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في التمهيد # ورواه (سفيان بن عيينة) عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا كما رواه مالك # ورواه بن عيينة أيضا عن خالد بن أبي كريمة سمع أبا جعفر - محمد بن علي بن ~~حسين - يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة الشاهد ويمين المدعي # وكذلك رواه الحكم بن عتيبة وعمر بن دينار جميعا عن محمد بن علي مرسلا # وفي اليمين مع الشاهد (آثار) مرفوعة حسان أصحها حديث بن عباس رواة كلها ~~ثقات أثبات رواه سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعد المكي عن عمرو بن دينار ~~عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد # وقد ذكرناه من طرق عن سيف بن سليمان في (التمهيد) # وقال يحيى القطان سيف بن سليمان ثبت ما رأيت أحفظ منه # PageV07P110 # وقال أحمد بن شعيب النسائي إسناد حديث بن عباس في اليمين مع الشاهد إسناد ~~جيد وقيس ثقة # وخرجه مسلم ولم يذكره البخاري # وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد من حديث أبي ~~هريرة وحديث زيد بن ثابت إلا أن حديث أبي هريرة أكثر طرقا وأصح نقلا وحديث ~~زيد بن ثابت وهم من زهير بن محمد # وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد أيضا من ~~حديث سعد بن عبادة ومن حديث عمرو بن حزم وحديث سعد بن عبادة أكثر تواترا # وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن ~~العاص من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده # وروي أيضا من حديث رجل من الصحابة يقال له سرق عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد # وكلها لها طرق متواترة وقد ذكرناها بأسانيدها في (التمهيد) والحمد لله ~~كثيرا # وروي عن جماعة من الصحابة ms2774 أنهم قضوا باليمين مع الشاهد ولم يرو عن أحد ~~منهم أنه كره ذلك # وروي عن جماعة من التابعين القضاء باليمين مع الشاهد منهم الفقهاء السبعة ~~المدنيون وأبو سلمة وسالم بن عبد الله بن عبد الرحمن وعلي بن حسين وأبو ~~جعفر - محمد بن علي وعمر بن عبد العزيز # وهو قول جمهور العلماء بالمدينة # وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي وأصحابهما # وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود بن علي # لم يختلف عن مالك ولا عن أحد من أصحابه في ذلك وله احتج مالك في موطئه ~~ولم يحتج فيه بمسألة غيرها كاحتجاجه لها ولا يعرف من مذهب المالكيين غير ~~ذلك إلا عندنا بالأندلس فإن يحيى بن يحيى تركه وزعم أنه لم ير الليث يفتي ~~به ولا يذهب إليه # وكان مالك - رحمه الله - يقول يقضي باليمين مع الشاهد في كل البلدان ~~ويحملون عليه # PageV07P111 # قال ولا يقضي بالعهدة في الرقيق إلا بالمدينة أو بين قوم يشترطونها بينهم ~~في سائر الافاق # وروى ابو ثابت عن بن نافع قال سئل مالك عن شهادة الرجل مع يمين صاحب الحق ~~أترى أن يحمل الناس عليه بكل البلاد قال نعم # وقال بن القاسم من أقام شاهدين على الغريم وأقام آخر عليه شاهدا ويمينا ~~فهما سواء في أسوة الغرماء # قال أبو عمر قد كان جماعة من جلة العلماء يفتون ويقضون باليمين مع الشاهد ~~اتباعا للسنة في ذلك # روى حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين أن شريحا أجاز شهادة رجل واحد ~~مع يمين الطالب # قال حماد وحدثني عبد المجيد بن وهب قال شهدت يحيى بن يعمر قضى بذلك # وروى هشيم قال أخبرنا حصين عن عبد الله بن عتبة مثله # وروى محمد بن عبد الله الأنصاري عن الأشعث عن الحسن مثله # وروى حماد بن زيد عن خالد أن إياس بن معاوية أجاز شهادة عاصم الجحدري ~~وحده - يعني - مع يمين الطالب! # وروى هشيم قال أخبرنا المغيرة عن الشعبي قال أهل المدينة يقولون شهادة ~~الشاهدة ويمين الطالب ونحن لا نقول ms2775 ذلك # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي لا يقضى باليمين مع الشاهد ~~الواحد في شيء من الأشياء # وهو قول إبراهيم والحكم بن عتيبة وعطاء # واختلف فيه عن الزهري فروي عنه أنه إذا ولي القضاء قضى به والأشهر (عنه) ~~رده # قال معمر سألت الزهري (عن اليمين مع الشاهد) فقال هذا شيء أحدثه الناس لا ~~بد من شاهدين # هذه رواية عبد الرزاق عن معمر # وقد حدثني خلف (بن قاسم # PageV07P112 # قال حدثني (بن) المفسر - أبو أحمد - بمصر قال حدثني أحمد بن علي بن سعيد ~~قال حدثني يحيى بن معين قال حدثني هشام بن (يوسف) عن معمر عن الزهري قال ~~أدركت العلماء وهم (لا) يجيزون (إلا) شهادة عدلين ثم أخذت الناس شهادة رجل ~~واحد (ويمين صاحب الحق # قال معمر وسمعته يقول لا تجوز شهادة رجل واحد مع يمين) # وقال عطاء أول من قضى به عبد الملك بن مروان # وقال محمد بن الحسن يفسخ القاضي القضاء به لأنه خلاف القرآن # قال أبو عمر هذا جهل وعناد وكيف يكون خلاف القرآن وهو زيادة بيان # كنحو نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله عز وجل (وأحل لكم ما ~~وراء ذلكم) النساء 24 # مثل ذلك المسح على الخفين مع ما ورد به القرآن من مسح الرجلين أو غسلهما # وكتحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع مع قوله تعالى (قل لا أجد في ~~ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) الآية الأنعام 145 # وكذلك ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمين مع الشاهد مع ~~قوله تعالى (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) ~~البقرة 282 # بل هذا بين واضح لأن قوله عز وجل (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) ~~البقرة 282 # ليس فيه دليل على أنه لا يجوز القضاء بغير ذلك لأن القضاء باليمين مع ~~الشاهد لا يمنع القضاء بالشهيدين وبالرجل والمرأتين بل كل ذلك من حكم (الله ~~عز وجل) وشريعة دينه (في كتابه) وعلى سنة نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم # وقد أجمع ms2776 العلماء على القضاء بإقرار المدعى عليه وليس ذلك في الآية # والذين يرفعون اليمين مع الشاهد يقضون بنكول المدعى عليه مع اليمين وليس ~~ذلك في الآية ويقضون معاقد القمط وأنصاف اللبن والجزوع الموضوعة في الحيطان ~~وليس ذلك ولا شيء منه في محكم القرآن # فاليمين مع الشاهد أولى بذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به ~~وسنه لأمته # ومن حجة أبي حنيفة وأصحابه أن قالوا (اليمين) إنما جعلت للنفي لا للإثبات ~~وإنما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم على المدعى عليه لا على المدعي # PageV07P113 # فالجواب عن ذلك أن الوجه الذي منه علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~جعل البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه من مثله (علمنا) أنه قضى ~~باليمين مع الشاهد وفيه الاسوة الحسنة ### | 1390 - # مالك عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد ~~الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل على الكوفة أن اقض باليمين مع الشاهد ### | 1391 - # مالك أنه بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئلا هل يقضى ~~باليمين مع الشاهد فقالا نعم # وأما قول مالك في هذا الباب ومن الناس من يقول لا يكون اليمين مع الشاهد ~~ويحتج بقول الله تعالى (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) البقرة 282 فلا ~~يحلف أحد مع شاهده # قال مالك فمن الحجة على من قال ذلك أن يقال (له) أرأيت لو أن رجلا ادعى ~~على رجل مالا أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه فإن حلف بطل ذلك عنه وإن ~~نكل عن اليمين حلف صاحب الحق إن حقه لحق وثبت حقه على صاحبه) # فهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من (الناس) ولا ببلد من البلدان إلى آخر ~~الباب # قال أبو عمر ليس في قول الله عز وجل (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) ~~ما يقضي على ألا يحكم إلا بهذا بل المعنى فيه أن يحكم بهذا وبكل ما يجب ~~الحكم به من الكتاب والسنة # وقد سن رسول الله صلى ms2777 الله عليه وسلم القضاء باليمين مع الشاهد فكان ~~زيادة بيان على ما وصفنا # وأما قوله (وهذا ما لا خلاف فيه عند أحد من الناس ولا ببلد من البلدان) ~~فقد ظهر من علم مالك باختلاف من قضى قبله ما يوجب أن لا يظن احد به جهل ~~مذهب الكوفيين في الحكم بالنكول دون رد يمين وإنما أراد - والله أعلم - أن ~~من قال إذا نكل المدعى عليه عن اليمين حكم عليه بالحق للمدعي وكان أحرى ان # PageV07P114 # يحكم عليه بالنكول ويمين الطالب لأنها زيادة على مذهبه كما لو قال قائل ~~إن العلماء قد أجمعوا على أن مدين تجزئ في كفارة اليمين كان قولا صحيحا لأن ~~من قال يجزئ المد كان أحرى أن يجزئ عنه المدان # هذا ما أراد والله أعلم # أما اختلافهم في الحكم بالنكول # فقال مالك وأصحابه إذا نكل المدعى عليه عن اليمين حلف المدعي وإن لم يدع ~~المطلوب إلى يمين ولا يقضى له بشيء حتى يحلف # وهو قول الشافعي لأنه لا يقضي على الناكل عن اليمين بحق الطالب إلا أن ~~يحلف الطالب # وقال الشافعي ولو رد المدعى عليه اليمين على الطالب فقلت له احلف ثم بدا ~~للمدعى عليه فقال أنا أحلف لم أجعل ذلك له لأني قد أبطلت أن يحلف وجعلت ~~اليمين قبله # قال أبو عمر من رأى رد اليمين في الأموال حديث القسامة لأن رسول الله رد ~~فيها اليمين على اليهود إذ أبى الأنصار منها وليس بالأموال أعظم حرمة من ~~الدماء # وهو قول الحجازيين وطائفة من العراقيين وهو الاحتياط لأن من لا يوجب رد ~~اليمين لا يبطل الحكم بها مع النكول # وقال بن أبي ليلى إذا (نكل) المدعى عليه أنا أرد اليمين عليه رددتها عليه ~~إذا كان يتهم فإن لم يتهم لم أردها عليه # وروي عنه أنه يردها بغير تهمة # وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا إذا نكل المطلوب عن اليمين حكم عليه بالحق ~~للمدعي ولا ترد اليمين على المدعى # ومن حجة من ذهب إلى هذا أن عبد الله بن عمر اذا ms2778 نكل عن اليمين في عيب ~~الغلام للذي باعه قضى عليه عثمان بالنكول وقضى هو على نفسه بذلك # وهذا لا حجة فيه لان بن عمر يحتمل فعله أنه لما أوجب عليه عثمان اليمين ~~لقد باع الغلام وما به أذى يعلمه كره اليمين فاسترجع العبد فكأنه أقاله فيه ~~كراهية لليمين وليس في الحديث تصريح بالحكم بالنكول # واحتج من ذهب مذهب الكوفيين في ذلك بحديث بن ابي مليكة عن بن # PageV07P115 # عباس أنه جاوبه في المرأتين ادعت إحداهما على الأخرى أنها أصابت يدها ~~بإشفى وأنكرت فكتب إليه بن عباس ان ادعها واقرأ عليها (إن الذين يشترون ~~بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) الآية آل عمران 77 فإن حلفت فخل عنها وإن ~~لم تحلف فضمنها # قال أبو عمر الاستدلال من الحديث المسند أولى وبالله التوفيق لا شريك له # ومن حجتهم ايضا ان النبي جعل البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ~~لا سبيل إلى نقل البينة إلى المدعى عليه ولا إلى نقل اليمين إلى المدعي # قال أبو عمر هذا لا يلزم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سن رد ~~اليمين على المدعي في القسامة # واستعمال النصوص أولى من تأويل لم يتابع صاحبه عليه وهذا قياس صحيح وهو ~~أصلهم جميعا في القول بالقياس # قال مالك مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق ~~مع شاهده ويستحق حقه فان نكل وابى يحلف أحلف المطلوب فإن حلف سقط عنه ذلك ~~الحق وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه # قال مالك وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة ولا يقع ذلك في شيء من الحدود ~~ولا في نكاح ولا في طلاق ولا في عتاقة ولا في سرقة ولا في فرية # قال أبو عمر هكذا قال عمرو بن دينار وهي رواية حديث بن عباس عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد قال عمرو وذلك في الأموال # وأجمع القائلون باليمين مع الشاهد من الحجازيين وغيرهم بأنه لا يقضى فيه ~~بشهادة النساء مع الرجال دون ms2779 ما عداها على ما ذكره مالك رحمه الله # أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قراءة مني عليه قال حدثني ~~الميمون بن حمزة قال حدثني الطحاوي قال حدثني المزني قال حدثني الشافعي ~~وحدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن اصبغ قال حدثني بن وضاح قال ~~حدثني عبد الرحمن بن يعقوب بن إسحاق بن أبي عباد # PageV07P116 # قالا حدثني عبد الله بن الحارث قال حدثني سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن ~~عمرو بن دينار عن بن عباس ان رسول الله قضى باليمين مع الشاهد # قال عمرو في الأموال خاصة # وحدثني إبراهيم بن شاكر ومحمد بن إبراهيم قالا أخبرنا محمد بن أحمد بن ~~يحيى قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثني أحمد بن عمرو بن الخالق البزار قال ~~حدثني عبدة بن عبد الله ورزق الله بن موسى قالا حدثنا زيد بن الحباب قال ~~حدثني سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن بن عباس عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد # قال عمرو بن دينار في الاموال خاصة # قال البزاز سيف بن سليمان وقيس بن سعد ثقتان ومن بعدهما يستغنى عن ذكرهما ~~لشهرتهما في الثقة والعدالة كثيرا # قال أبو عمر روى هذا الحديث عن سيف بن سليمان جماعة # وعن زيد بن الحباب جماعة منهم أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن ~~العلاء والحسن بن شاذان # وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في (التمهيد) # وذكره عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن ~~بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد # قال أبو عمر رأى مالك رحمه الله - أن يحلف الرجل مع شهادة امرأتين في ~~الأموال ويستحق حقه كما يحلف مع الشاهد الواحد فكأنه جعل اليمين مقام ~~الشاهد والمرأتين معه فكأنه قضى برجل وامرأتين # قال الشافعي لا يحلف مع شهادة امرأتين لأن شهادة النساء دون الرجال لا ~~تجوز في الأموال ms2780 وإنما يحلف الرجل مع الشاهد الواحد (كما) جاء في الحديث # قال (وفي معنى السنة أن تحلف المرأة مع شاهدها كما يحلف الرجل فلو أخذنا ~~شهادة المرأتين مع يمينهما كما قد قضينا بخلاف السنة المجتمع عليها في ~~شهادة النساء دون الرجال في الأموال ويلزم من قال هذا أن يجيز أربعا من ~~النساء في الأموال) فأتى في هذا بكلام كثير حسن كله ذكره المزني والربيع ~~عنه # وقال الشافعي (وكل ما كان من الأموال المتنقلة من ملك مالك إلى ملك مالك # PageV07P117 # قضى فيه باليمين مع الشاهد عندهم في طلاق ولا عتق ولا فيما عدا الأموال ~~على ما وصفنا # وأما من لا يقول باليمين مع الشاهد فهو أحرى بذلك ولكن الشافعي ومن قال ~~بقوله موجبون اليمين وردها في كل دعوى مال وغير مال طلاقا كان أو عتقا أو ~~نكاحا أو دما إلا أن يكون مع مدعي الدم دلالة كدلالة الجاريتين على يهود ~~خيبر فيدعي حينئذ المدعون بالأيمان وتكون قسامة وإن لم تكن دلالة حلف ~~المدعى عليه كما يحلف فيما سوى الدم # وقول أبي حنيفة في دعوى المراة الطلاق وقول العبد العتق كقول الشافعي ~~يستحلف السيد والزوج لهما الا انه يقضي عليهما بالنكول دون يمين على مذهبهم ~~في ذلك # وقال الشافعي ولو ادعى انه نكح امرأة لم أقبل دعواه حتى يقول نكحتها بولي ~~وشاهدي عدل ورضاها فإن حلفت برئت وان نكلت حلف وقضى لها بأنها زوجته # واختلف الفقهاء في تحليف زوج المرأة المدعية للطلاق وتحليف سيد العبد ~~المدعي للعتق عليه سيده هل تجب اليمين على السيد أو الزوج بمجرد الدعوى من ~~المرأة أو العبد أم لا # فقال مالك لا يمين على الزوج ولا على السيد حتى تقيم المرأة شاهدا واحدا ~~عدلا بأنه طلقها أو يقيم العبد شاهدا عدلا بأن سيده أعتقه فإذا كان كذلك ~~وجبت اليمين على سيد العبد في دعوى العتق وعلى الرجل لامرأته في دعوى ~~الطلاق # وهذا نحو قوله رحمه الله في الخلطة لأنه لم يوجب يمينا للمدعي على المدعى ~~عليه بمجرد الدعوى ms2781 حتى تثبت الخلطة بينهما # وقال أبو حنيفة والشافعي وجمهور العلماء (إن اليمين) واجبة على زوج ~~المرأة المدعية بالطلاق وعلى سيد العبد المدعي للعتق بمجرد الدعوى ولا تجب ~~عند الشافعي يمين مع شاهد في غير الأموال # وأما الكوفيون فلا يقولون باليمين مع الشاهد في الأموال ولا في غيرها على ~~ما تقدم عنهم # واختلف أصحاب مالك في معنى هذه المسألة في الذي شهد عليه شاهد واحد ~~لزوجته أنه طلقها أو لعبد أنه أعتقه فأبى من اليمين # PageV07P118 # فقال بن القاسم عن مالك يحبس حتى يحلف # قال وقد كان مالك يقول يعتق عليه العبد وتطلق عليه الزوجة إذا أبى ونكل ~~عن اليمين ثم رجع إلى ما قلت لك # وقال بن القاسم ويقول الآخر أقول # وقال أشهب إذا أبى من اليمين طلق عليه وأعتق عليه # وعن بن القاسم ايضا قال إذا طال سجنه أطلق ورد إلى زوجته # قال وأرى أن الطول في سجنه عام # وقال بن نافع يسجن ويضرب له أجل الإيلاء # ولمالك في هذا الباب تنظير مسائل على ما ذهب إليه فيه احتجاجا لمذهبه يرد ~~الاختلاف عليها ومذاهب العلماء فيها في موضعها # إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق # (5 ### | - باب القضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد) ### | 1392 - # مالك في الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد وعليه دين للناس لهم فيه شاهد ~~واحد فيأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم قال فإن الغرماء يحلفون ~~ويأخذون حقوقهم فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء وذلك أن الأيمان عرضت ~~عليهم قبل فتركوها إلا أن يقولوا لم نعلم لصاحبنا فضلا ويعلم أنهم إنما ~~تركوا الأيمان من أجل ذلك فإني أرى أن يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه # قال أبو عمر خالفه في هذه المسألة طائفتان # إحداهما من يقول باليمين مع الشاهد # والأخرى الدافعة باليمين مع الشاهد # وهي بذلك أحرى فأما الشافعي فيحلف عنده الوارث مع الشاهد الذي لموروثه ~~على دينه ولا # PageV07P119 # يجوز عنده أن يحلف الغريم ولكن إذا حلف الورثة كان الغرماء ms2782 أحق بالمال ~~لأنه لا ميراث الا بعد اداء الدين # ذكرالمزني عن الشافعي قال ولو أتى قوم بشاهد واحد أن لأبيهم على فلان حقا ~~أو أن فلانا أوصى لهم فمن حلف منهم مع شاهده استحق موروثه ووصيته دون من لم ~~يحلف وإن كان بعضهم غائبا أو صغيرا حلف (الحاضر) البالغ وأخذ حقه وإن كان ~~معتوها فهو على حقه حتى يعقل فيحلف أو يموت فيقوم وارثه مقامه يحلف ~~(ويستحق) ولا يستحق أحد بيمين لأخيه لأن كلا انما يقوم الميت فيما ورث عنه ~~كما لو كان لرجلين على رجل ألفا درهم وأقاما عليه شاهدا فحلف أحدهما لم ~~يستحق إلا الألف وهي التي يملك ولا يحلف أحد على ملك غيره لأن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إنما قضى باليمين لصاحب الحق # قال الشافعي وإن كان الورثة بالغين وأبوا أن يحلفوا فإن (صاحبنا قال) ~~يحلف غرماء الميت ويأخذون حقوقهم ولا يأخذ من أبى اليمين من الورثة شيئا ~~إلا أن يقولوا فذكر كلام مالك إلى آخره في (الموطأ) # قال الشافعي وهذا مذهب وأحسبه ذهب إلى أن الغريم أحق بالمال من (الورثة) ~~فيحلف ويأخذ حقه # قال الشافعي وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لمن أقام شاهدا ~~الحق له على آخر بيمينه وأخذ حقه فإنما أعطى باليمين من شهد له بأصل الحق ~~وإنما جعلت للوارث اليمين لأن الله تعالى نقل ملك الميت إلى الوارث فجعل ~~يقوم فيه مقامه بقدر ما فرض له # قال وليس الموصى له ولا الغريم من الوارث بسبيل ألا ترى أن الغريم لا ~~يلزمه من نفقة العبيد الذين تركهم المتوفى شيء وأن الغريم لو حلف وطرأ ~~للميت مال كان للوارث أن يقضي دين الغريم من غير المال الذي حلف عليه # قال أبو عمر أكثر الشافعي في هذا الباب فنقلت منه ما بالناظر في هذا ~~الكتاب حاجة إليه # وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور # قال مالك وإذا هلك رجل وعليه دين يغترف ماله فأبى الوارث أن يحلف مع ~~الشاهد لم يكن للغريم ms2783 أن يحلف مع شاهد الميت ويستحق وإن حلف الوارث مع ~~الشاهد حكم بالدين ودفع إلى الغريم # PageV07P120 # (6 ### | - باب القضاء في الدعوى) ### | 1393 - # مالك عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو ~~يقضي بين الناس فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقا نظر فإن كانت بينهما ~~مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعي عليه وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه # قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا أنه من ادعى على رجل بدعوى نظر فإن كانت ~~بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه فإن حلف بطل ذلك الحق عنه وإن ~~أبى أن يحلف ورد اليمين على المدعي فحلف طالب الحق أخذ حقه # قال أبو عمر قد مضى القول في رد اليمين واختلف الفقهاء في اليمين على ~~المدعى عليه هل تجب بمجرد الدعوى دون خلطة أو ملابسة تكون بين المتداعيين ~~أم لا # فالذي ذهب إليه مالك وأصحابه ما ذكره عمر بن عبد العزيز في (الموطأ) أن ~~اليمين لا تجب (إلا) بالخلطة # وهو قول جماعة من علماء المدينة # ذكر إسماعيل بن إسحاق قال حدثني سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ~~إياس بن معاوية عن القاسم بن محمد قال إذا ادعى الرجل الفاجر على الرجل ~~الصالح شيئا يعلم الناس أنه فيه كاذب ولا يعلم أنه كان بينهما أخذ ولا ~~إعطاء لم يستحلف # قال وحدثنا بن أبي أويس عن أبي الزناد قال كان عمر بن عبد العزيز يقول ~~إنا - والله لا نعطي اليمين كل من طلبها ولا نوجبها إلا بشبيه بما يوجب به ~~المال # قال أبو الزناد (يريد بذلك) المخالطة واللطخ والشبه # قال وذلك الأمر عندنا # قال أبو عمر المعمول به عندنا أن من عرف بمعاملة الناس مثل التجار بعضهم ~~لبعض ومن نصب نفسه للشراء والبيع من غريب وغيره وعرف به فاليمين عليه بمن ~~ادعى معاملته ومداينته فيما يمكن وما كان بخلاف هذه الحال مثل المرأة # PageV07P121 # المشهورة المحتجبة والرجل المستور المنقبض عن مداخلة المدعى عليه ~~وملابسته فلا تجب ms2784 اليمين عليه إلا بخلطة وفي الأصول أن من جاء بما لا يشبه ~~ولا يمكن في الأغلب لم تقبل دعواه # أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثني مضر بن محمد قال حدثني قبيصة ~~بن عقبة قال حدثني (سفيان) الثوري عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن بن ~~عباس قال لما أوتي يعقوب بقميص يوسف - عليهما السلام - ولم ير فيه خرقا قال ~~كذبتم لو أكله الذئب لخرق قميصه # وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني مضر بن محمد قال حدثني الفضل ~~بن دكين قال أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي قال كان في قميص ~~يوسف - عليه السلام - ثلاث آيات حين قد قميصه من دبر وحين ألقي على وجه ~~ابيه فارتد بصيرا وحين جاؤوا بالدم عليه وليس فيه شق علم أنه كذب لأنه لو ~~أكله الذئب لخرق قميصه # ومما يشهد بهذا قوله تعالى (إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من ~~الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين) يوسف 26 27 # وهذا أصل فيما ذكرنا في كل ما يشبهه والله اعلم وبالله التوفيق # وقال بن القاسم لا يستحلف المدعى عليه القصاص ولا الضرب بالسوط وما أشبهه ~~إلا أن يأتي بشاهد واحد عدل فيستحلف له كالطلاق والعتق إذا جاءت المرأة أو ~~العبد بشاهد (واحد) عدل استحلف الزوج أو السيد ما طلق ولا أعتق # قال أبو عمر قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ~~ثور كل من ادعى حقا على غيره ولم يكن له بينة استحلف المدعى عليه في كل ما ~~يستحق من الحقوق كلها # وحجتهم حديث بن ابي مليكة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال (لو أعطي قوم بدعواهم لادعى أقوام دم أقوام وأموالهم ولكن البينة على ~~المدعي واليمين على المدعى عليه # PageV07P122 # ومن رواة هذا الحديث من لا يذكر فيه البينة على المدعي وإنما يقول اليمين ~~على المدعى عليه) # حدثني أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا ms2785 حدثني قاسم بن أصبغ قال ~~حدثني الحارث بن أبي أسامة ومحمد بن إسماعيل الصائغ قالا حدثني يحيى بن أبي ~~بكير قال حدثني نافع بن عمر - يعني الجمحي - عن بن ابي مليكة قال كتبت إلى ~~بن عباس في امرأتين كانتا تجوزان في البينة وأخرجت إحداهما يدها تشخب دما ~~فقالت أصابتني هذه وانكرت الاخرى فكتب الي بن عباس أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه وقال (لو أن الناس أعطوا بدعواهم ~~لادعى قوم دم قوم وأموالهم) وذكر تمام الخبر # وحدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن اصبغ قال حدثني بن وضاح قال حدثني ~~ابو بكر # وحدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم عن سفيان قال حدثني بكير بن ~~حماد قال حدثني مسدد قال حدثني ابو الاخوص عن سماك عن علقمة بن وائل بن حجر ~~الحضرمي عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله! إن هذا غلبني على أرض لي كانت ~~لأبي فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال النبي صلى ~~الله عليه وسلم للحضرمي (ألك بينة) فقال لا قال (فلك يمينه) وذكر تمام ~~الحديث # وليس في شيء من الآثار المسندة ما يدل على اعتبار الخلطة # وقال إسماعيل إنما معنى قوله عليه السلام (اليمين على المدعى عليه ~~والبينة على المدعي) أنه لا يقبل قول المدعي فيما يدعيه مع يمينه وأن ~~المدعى عليه يقبل قوله مع يمينه إن لم يقم عليه بينة لأنه أراد بذلك العموم ~~في كل من ادعي عليه دعوى أن عليه اليمين فجاء - رحمه الله - بعين المحال ~~وإلى الله أرغب في السلامة على كل حال # وأما قوله في حديث وائل بن حجر (ألك بينة) ففيه أن الحاكم يبدأ بالمدعي ~~فيسأله هل لك بما تدعيه بينة ولا يسأل المدعى عليه حتى يسمع ما يقول المدعي ~~وهذا ما لا يختلفون فيه # PageV07P123 # (7 ### | - باب القضاء في شهادة الصبيان ms2786) ### | 1394 - # مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان ~~فيما بينهم من الجراح # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من ~~الجراح ولا تجوز على غيرهم وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها ~~لا تجوز في غير ذلك إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخببوا أو يعلموا فإن ~~افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن ~~يفترقوا # وذكر أحمد بن المعدل عن عبد الملك قال لم يزل من أمر الناس قديما وهو ~~مجتمع عليه من رأي أصحابنا في شهادة الصبيان أن يؤخذ بها ما لم يتفرقوا أو ~~يخببوا # قال عبد الملك ولا تجوز منهم (إلا) شهادة اثنين فصاعدا من الذكور أو غلام ~~وجاريتين # قال ولا تكون اليمين مع شهادة الصبيان وإنما اليمين مع الشاهد الواحد ولا ~~يجوز من الصبيان واحد # وهذا كله قول بن القاسم أيضا # قال أبو عمر قد ذكرنا اختلاف أصحاب مالك في شهادة الجواري في الجراح ~~وشهادة الصبيان العبيد في ذلك في كتاب اختلافهم واختلاف قول مالك # ولم يختلفوا أن شهادة الصبيان الأحرار جائزة في الجراح إذا لم يحضرهم ~~كبير فإن حضر معهم كبير لم تجز شهادتهم عندهم لأنه لا تجوز عندهم شهادة ~~الصبيان حيث يكون الرجال # وقال بن حبيب لا نعلم خلافا أن شهادة الصبيان لا تجوز حيث (يكون الرجال) ~~الكبار العدول # وقاله سحنون وقد روي أنه أجازها # وقال بن القاسم تجوز شهادة الصبيان في القتل والجراح إذا كانوا ذكورا قبل ~~أن يتفرقوا # PageV07P124 # قال سحنون وقال غير واحد من كبار أصحاب مالك لا تجوز شهادتهم في القتل ~~وإنما تجوز في الجراح # قال أبو عمر اختلف عن بن الزبير في إجازة شهادة الصبيان والأصح عنه أنه ~~كان يجيزها إذا جيء بهم من حال حلول المصيبة ونزول النازلة # واما بن عباس فلم يختلف عنه أنه لم يجزها وكان لا يراها شيئا # وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه كان (يجيز ms2787 شهادة الصبيان بعضهم على ~~بعض) إذا أتوا في الحال قبل أن يعلمهم أهلوهم ولا يجيزها على الرجال # والطرق عنه بذلك ضعيفة # وهو قول سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي جعفر محمد بن علي بن حسين ~~وعامر الشعبي وبن ابي ليلى وبن شهاب الزهري وإبراهيم النخعي على اختلاف عنه ~~إلا أنه ليست الروايات عنهم لم تذكر جراحا ولا غيرها إلا أجازتها فيما ~~بينهم مطلقة # وقال الشافعي وابو حنيفة وأصحابهما وبن شبرمة والثوري لا تجوز شهادة ~~الصبيان في شيء من الأشياء لا في جراح ولا غيرها بحال وإن لم يتفرقوا # قالوا وإنما أمر الله - عز وجل - بشهادة من يرضى وكيف تقبل شهادة من إذا ~~فارق مكانه لم يؤمن عليه أن يعلم ويخبب ومن لا يرضى الله عليه في الشهادة # فإن قيل ان بن الزبير اجازها قيل له بن عباس ردها والقرآن يدل على ~~إبطالها # قال أبو عمر من حجة من لم يجزها ولم يرها شيئا ظاهر قول الله - عز وجل ~~(وأشهدوا ذوي عدل منكم) الطلاق 2 وقوله تعالى (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) ~~البقرة 282 ثم قال تعالى (ممن ترضون من الشهداء) البقرة 282 والصبي ليس ~~بعدل ولا رضي # وقال عز وجل في الشهادة (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) البقرة 283 وليس ~~الصبي كذلك لأنه غير مكلف فدل على أنه ليس من أهل الشهادة بنص القران والله ~~المستعان # ذكر عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة انه ~~ارسل إلى بن عباس وهو قاض لابن الزبير يسأله عن شهادة الصبيان فقال لا أرى ~~أن تجوز شهادتهم إنما أمر الله تعالى ممن يرضى والصبي ليس برضي # PageV07P125 # قال واخبرنا معمر عن ايوب عن بن أبي مليكة أنه كان قاضيا لابن الزبير ~~فارسل إلى بن عباس يسأله عن شهادة الصبيان فلم يجزها ولم يرها شيئا # قال معمر وسمعت من يقول تكتب شهادتهم ثم تقر حتى يكبر الصبي ثم يوقف ~~عليها فإن حفظها جازت # قالت واخبرنا بن جريج قال زعم إسماعيل بن محمد ويعقوب بن ms2788 عتبة وصالح أن ~~ليس لمن لم يبلغ الحلم شهادة # وهو قول شريح القاضي والشعبي وبن أبي ليلى على اختلاف عنهم في ذلك # وقول القاسم وسالم ومكحول وعطاء والحسن # وبه قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور والله الموفق # (8 ### | - باب ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم) ### | 1395 - # مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر ~~بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من حلف على ~~منبري آثما تبوأ (1) مقعده من النار) # وهكذا قال مالك هاشم بن هاشم وهو هاشم بن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي ~~وقاص الزهري روى عنه (مالك) أبو ضمرة - أنس بن عياض - ومكي بن إبراهيم ~~وشجاع بن الوليد أبو بدر السكوني # وقد قيل إن هاشم بن هاشم الذي روى عنه مالك هو أبو هاشم بن هاشم # وقد جعلهما أبو حاتم الرازي واحدا فقال (هاشم بن هاشم بن هاشم بن عتبة بن ~~أبي وقاص الزهري روى عن سعيد بن المسيب وعامر بن سعد وعبد الله بن نسطاس ~~روى عنه مالك والدراوردي وأنس بن عياض ومروان الفزاري ومكي بن إبراهيم) # وأما عبد الله بن نسطاس فهذلي تابعي ثقة # PageV07P126 # قال مصعب كان أبوه - نسطاس - مولى أبي بن خلف ادرك الجاهلية # وقال بن بكير والقعنبي وبن القاسم وطائفة في هذا الحديث (من حلف على ~~منبري هذا فاليمين ائمة) # والمعنى في ذلك سواء وهو اشتراط الإثم في الوعيد دون (البر) # ومذهبنا في الوعيد كله (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ~~يشاء) النساء 48 # ومثل هذا في الوعيد حديث مالك في هذا الباب أيضا ### | 1396 - # عن العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب ~~بن مالك الأنصاري عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ~~اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار) قالوا وإن ms2789 ~~كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال (وإن كان قضيبا من اراك وإن كان قضيبا من ~~أراك وإن كان قضيبا من أراك) قالها ثلاث مرات # وهذا أيضا وعيد شديد عام يدخل فيه اقتطاع الحقوق عند منبر النبي صلى الله ~~عليه وسلم وغير منبره # قال مالك - رحمه الله (على منبري) يريد عند منبري # قال أبو عمر قوله صلى الله عليه وسلم (من حلف على منبري) تخصيص منه ~~لمنبره صلى الله عليه وسلم بذلك الوعيد الشديد وفصل له ثم عمم صلى الله ~~عليه وسلم ما في اقتطاع المرء المسلم بالوعيد أيضا - عصمنا الله ووفقنا لما ~~يرضاه # وقد روى عبد الله بن مسعود والأشعث بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثل هذا المعنى في اقتطاع مال المسلم ولم يذكر منبر النبي صلى الله عليه ~~وسلم ولا غيره # وحدثني سعيد وعبد الوارث قالا حدثني قاسم قال حدثني بن وضاح قال حدثني ~~أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني وكيع قال حدثني الأعمش عن أبي وائل عن عبد ~~الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حلف على يمين صبر يقتطع # PageV07P127 # بها مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب لقي الله تعالى وهو عليه غضبان) # قال فدخل الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قلنا كذا وكذا قال ~~(صدق) في نزلت كان بيني وبين رجل خصومة في أرض فخاصمته إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال (بينتك) فلم تكن لي بينة فقال له (احلف) قلت إذن يحلف ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين صبر ليقتطع بها ~~مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فنزلت (إن الذين ~~يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك) الآية آل عمران 77 ورواه ~~منصور عن أبي وائل مثله بمعناه # (9 ### | - باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر) ### | 1397 - # مالك عن داود بن الحصين أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري يقول اختصم زيد ~~بن ثابت ms2790 الانصاري وبن مطيع في دار كانت بينهما إلى مروان بن الحكم وهو أمير ~~على المدينة فقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين على المنبر فقال زيد بن ~~ثابت أحلف له مكاني قال فقال مروان لا والله إلا عند مقاطع الحقوق قال فجعل ~~زيد بن ثابت يحلف أن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر قال فجعل مروان بن ~~الحكم يعجب من ذلك # قال مالك لا أرى أن يحلف أحد على المنبر على أقل من ربع دينار وذلك ثلاثة ~~دراهم # قال أبو عمر جملة مذهب مالك في هذا الباب أن اليمين لا تكون عند المنبر ~~من كل جامع ولا في الجامع حيث كان الا في ربع دينار - ثلاثة دراهم فصاعدا ~~أو في عرض يساوي ثلاثة دراهم وما كان دون ذلك حلف فيه في مجلس الحاكم أو ~~حيث شاء من المواضع في السوق وغيرها # PageV07P128 # قال مالك يحلف المسلم في القسامة واللعان وفيما له بال من الحقوق على ربع ~~دينار فصاعدا في جامع بلده في أعظم مواضعه وليس عليه التوجه إلى القبلة # هذه رواية بن القاسم # وروى بن الماجشون عن مالك أنه يحلف قائما مستقبل القبلة # قال ولا يعرف مالك اليمين عند المنبر إلا منبر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقط يحلف عنده في ربع دينار فأكثر # قال مالك ومن أبى أن يحلف على المنبر فهو كالناكل عن اليمين ويحلف في ~~أيمان القسامة عند مالك إلى مكة كل من كان من عملها فيحلف بين الركن ~~والمقام ويحلف في ذلك إلى المدينة من كان من عملها فيحلف عند المنبر # ومذهب الشافعي في اليمين بين الركن والمقام بمكة وعند منبر النبي - عليه ~~السلام - بالمدينة نحو مذهب مالك إلا أن الشافعي لا يرى اليمين عند المنبر ~~بالمدينة ولا بين الركن والمقام بمكة إلا في عشرين دينارا فصاعدا # وذكر عن سعيد بن سالم القداح عن بن جريج عن عكرمة قال أبصر عبد الرحمن بن ~~عوف قوما يحلفون بين المقام والبيت فقال أعلى دم قيل لا فقال ms2791 على عظيم من ~~الأموال قالوا لا قال لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام # هكذا رواه الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي (يتهاون الناس) # ورواه المزني والربيع في كتاب اليمين مع الشاهد فقالا فيه لقد خشيت أن ~~يبهأ الناس بهذا المقام وهو الصحيح عندهم # ومعنى يبهأ يأنس الناس به يقال بهأت به أي أنست به # قال ومنبر النبي - عليه السلام - في التعظيم مثل ذلك لما ورد فيه من ~~الوعيد على من حلف عنده بيمين كاذبة تعظيما له # قال الشافعي وبلغني أن عمر بن الخطاب حلف عند المنبر في خصومة كانت بينه ~~وبين رجل وأن عثمان ردت عليه اليمين على المنبر فافتدى منها وقال أخاف أن ~~يوافق قدر بلاء فيقال بيمينه # قال الشافعي واليمين على المنبر ما لا خلاف فيه عندنا بالمدينة ومكة في ~~قديم ولا حديث # قال أبو عمر اليمين عند المنبر مذهب الشافعي وأصحابه في كل البلدان - ~~قياسا على العمل من الخلف والسلف بالمدينة عند منبر النبي صلى الله عليه ~~وسلم # PageV07P129 # قال الشافعي وقد عاب قولنا هذا عائب ترك فيه موضع حجتنا لسنة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم والآثار بعده عن أصحابه وزعم أن زيد بن ثابت كان لا يرى ~~اليمين على المنبر وإنا روينا ذلك عنه وخالفناه إلى قول مروان بن الحكم ~~بغير حجة # قال وهذا مروان يقول لزيد - وهو عنده أحظى أهل زمانه وأرفعهم لديه منزلة ~~- (لا والله إلا عند مقاطع الحقوق) # قال فما منع زيد بن ثابت لو يعلم أن اليمين على المنبر حق أن يقول لمروان ~~ما هو أعظم من هذا وقد قال له أتحل الربا يا مروان فقال مروان أعوذ بالله ~~وما هذا فقال فالناس يتبايعون الصكوك قبل أن يقبضوها فبعث مروان الحرس ~~ينتزعونها من أيدي الناس فإذا كان مروان لا ينكر على زيد هذا فكيف ينكر على ~~نفسه أن يلزمه اليمين على المنبر! لقد كان زيد من أعظم أهل المدينة في عين ~~مروان وآثرهم عنده ولكن زيدا علم أن ما قضى به ms2792 مروان حق وكره أن تصبر يمينه ~~عند المنبر # قال الشافعي وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي نقل الحديث فيه ~~كأنه تكلف لاجتماعنا على اليمين عند المنبر لقد كان زيد من أعظم أهل ~~المدينة ثم ذكر أحاديث عن السلف من الصحابة في اليمين عند المنبر منها ~~الحديث عن المهاجر بنابي أمية قال كتب إلي أبو بكر رضي الله عنه أن ابعث ~~إلي بقيس بن مكشوح في وثاق فبعثت إليه به فجعل قيس يحلف ما قتل داذويه ~~فأحلفه أبو بكر خمسين يمينا عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله ~~ما قتله ولا علم له قاتلا ثم عفا عنه # قال أبو عمر وأما اختلاف الفقهاء في اليمين عند المنبر بالمدينة وغيرها ~~من البلدان وبمكة بين الركن والمقام فقد ذكرنا عن مالك والشافعي في ذلك ما ~~بان به ما ذهبا إليه هما واصحابهما # وقال بن أبي أويس قال مالك في الأيمان التي تكون بين الناس في الدماء ~~واللعان والحقوق لا يحلف فيها عند منبر إلا عند منبر النبي صلى الله عليه ~~وسلم في القسامة في الدماء واللعان والحقوق فيما بلغ ثلاثة دراهم من الحقوق ~~وأما سائر المساجد فإنهم يحلفون فيها ولا يحلفون عند منابرها # واما ابو حنيفة فذكر الجوزجاني وغيره عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد قالوا ~~لا يجب الاستحلاف عند منبر صلى الله عليه وسلم على أحد ولا بين الركن ~~والمقام على أحد في قليل الأشياء ولا كثيرها ولا في الدماء ولا في غيرها ~~ولكن الحكام يحلفون من وجبت عليه اليمين في مجالسهم # PageV07P130 # (10 ### | - باب ما لا يجوز من غلق الرهن) ### | 1398 - # مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~(لا يغلق الرهن) # قال مالك وتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل ~~بالشيء وفي الرهن فضل عما رهن به فيقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك إلى ~~أجل يسميه له وإلا فالرهن لك بما رهن فيه # قال فهذا لا ms2793 يصلح ولا يحل وهذا الذي نهي عنه وإن جاء صاحبه بالذي رهن به ~~بعد الأجل فهو له وأرى هذا الشرط منفسخا # قال أبو عمر قد ذكرنا في (التمهيد) من وصل الحديث فجعله عن سعيد بن ~~المسيب عن أبي هريرة من رواة مالك ومن رواة بن شهاب ايضا ومنهم من يرويه عن ~~بن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم # ومنهم من يزيد فيه مرسلا ومسندا (الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه) # وجعله بعضهم من قول سعيد بن المسيب # وقد حدثنا خلف بن قاسم قال حدثني علي بن الحسن وأحمد بن محمد بن يزيد ~~الحلبي قالا حدثني علي بن عبد الحميد الغضائري قال حدثني مجاهد بن موسى قال ~~حدثني معن بن عيسى عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يغلق الرهن وهو من صاحبه) # هكذا جاء هذا الإسناد عن معن بن عيسى وليس كذلك في الموطأ # ورواه معمر وبن أبي ذئب ويحيى بن أبي أنيسة كلهم عن الزهري عن سعيد عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يغلق الرهن ممن رهنه له ~~غنمه وعليه غرمه) # وقد ذكرنا الأسانيد بكل ذلك من طرق متواترة في (التمهيد) والحمد لله ~~كثيرا # وأصل هذا الحديث عند أكثر أهل العلم به مرسل وإن كان قد وصل من # PageV07P131 # جهات كثيرة إلا أنهم يعللونها على ما ذكرنا عنهم في (التمهيد) وهم مع ذلك ~~لا يدفعه بل الجميع يقبله وإن اختلفوا في تأويله # والرواية فيه (لا يغلق الرهن) بضم القاف على الخبر بمعنى الرهن ليس يغلق ~~أي لا يذهب ولا يتلف باطلا والله أعلم # والنحويون يقولون غلق الرهن إذا لم يوجد له تخلص # قال زهير # (وفارقتك برهن لا فكاك له ... يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا) # وقال قعنب بن أم صاحب # (بانت سعاد وأمسى دونها عدن ... وغلقت عندها من قلبك الرهن) # وقال آخر ms2794 # (كأن القلب ليلة قيل يغدى ... بليلى العامرية أو يراح) # (قطاة عرها شرك فباتت ... تجاذبه وقد غلق الجناح) # وقد أكثرنا في (التمهيد) من الشواهد بالشعر في هذا المعنى # وقال أبو عبيد لا يجوز في كلام العرب أن يقال في الرهن إذا ضاع قد غلق ~~إنما يقال قد غلق إذا استحقه المرتهن فذهب به ثم ذكر نحو تفسير مالك له في ~~الموطأ # وعلى نحو تفسير مالك لذلك فسره سفيان الثوري # وبمثل ذلك جاء تفسيره عن شريح القاضي وطاوس وإبراهيم النخعي # وقد كان الزهري يقوله ثم رجع عنه # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن يحيى بن عمر قال حدثني علي بن ~~حرب قال حدثني سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس قال إذا رهن الرجل الرهن ~~فقال صاحبه إن لم آتك إلى كذا وكذا فالرهن لك قال ليس بشيء ولكن يباع فيأخذ ~~حقه ويرد ما فضل # PageV07P132 # روى هشيم عن منصور عن إبراهيم قال إذا أقرض الرجل الرجل قرضا ورهنه رهنا ~~وقال له إن أتيتك بحقك إلى أجل كذا وإلا فهو لك بما فيه # قال ليس هذا بشيء هو رهن على حاله لا يغلق # وهذا كله كما فسره مالك - رحمه الله # وهذا يدل على أن قوله (لا يغلق الرهن) إنما هو في الرهن القائم الموجود ~~لا فيما هلك من الرهون وانه لياخذه المرتهن اذا حل الاجل بماله عليه من ~~الشرط الذي أبطلته السنة وجعلت صاحبه أولى به إذا أراد افتكاكه فأدى دينه # وذكر عبد الرزاق عن معمر قال قلت للزهري أرأيت قوله (لا يغلق الرهن) أهو ~~الرجل يقول إن لم آتك بمالك فهذا الرهن لك قال نعم # قال معمر ثم بلغني أنه إن هلك لم يذهب حق هذا إنما هلك من رب المال له ~~غنمه وعليه غرمه # قال أبو عمر اختلف العلماء - قديما وحديثا - من الصحابة والتابعين ومن ~~بعدهم في الرهن يهلك عند المرتهن ويتلف من غير جناية منه ولا تضييع فقال ~~مالك بن أنس والأوزاعي وعثمان البتي إذا كان الرهن ms2795 مما يخفى هلاكه نحو ~~الذهب والفضة والثياب والحلي والسيف واللجام وسائر ما يغاب عليه من المتاع ~~ويخفى هلاكه فهو مضمون على المرتهن إن هلك وخفي هلاكه ويترادان الفضل فيما ~~بينهما # وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين ذهب الدين كله ويرجع الراهن على ~~المرتهن بفضل قيمة الرهن # وإن كانت قيمة الرهن مثل الدين ذهب بما فيه # وإن كانت أقل أتم الراهن للمرتهن دينه # وإن اختلفا فسيأتي القول فيه في باب بعد هذا حيث ذكره مالك - رحمه الله # وكان مالك وبن القاسم يذهبان فيما يغاب عليه من الرهن أنه إن قامت البينة ~~على هلاكه فليس بمضمون إلا أن يتعدى فيه المرتهن أو يضيعه فيضمن # وقال أشهب كل ما يغاب عليه مضمون على المرتهن خفي هلاكه أو ظهر # وهو قول الأوزاعي والبتي # واتفق مالك وأصحابه والأوزاعي وعثمان البتي في الرهن إذا كان مما يظهر # PageV07P133 # هلاكه نحو الدور والأرضين والحيوان وما كان مثل ذلك كله فهلك أنه من مال ~~الراهن ومصيبته منه والمرتهن فيه أمين # وروى هذا القول الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن علي بن أبي طالب - رضي ~~الله عنه # وقال بن أبي ليلى وعبيد الله بن الحسن وإسحاق وأبو عبيد في هلاك الرهن ~~عند المرتهن إنهما يترادان الفضل بينهما على مثل قول مالك والأوزاعي والبتي ~~إلا أنه لا فرق عندهم بين ما يظهر هلاكه وبين ما لا يظهر وبين ما يغاب عليه ~~وبين ما لا يغاب عليه # والرهن عندهم مضمون على كل حال حيوانا كان أو غيره # وروي هذا القول ومعناه عن علي بن أبي طالب من حديث قتادة عن خلاس عن علي ~~- رضي الله عنه # وروي أيضا عن بن عمر من حديث إدريس الأودي عن إبراهيم بن عميرة عن بن عمر ~~إلا أن إبراهيم بن عميرة مجهول لا يعرف # وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي إن كان الرهن مثل ~~الدين أو أكثر فهو بما فيه وان كان اقل من الدين ذهب من الدين بقدره ورجع ~~المرتهن ms2796 على الراهن بما نقص من قيمة الرهن عن الدين # والرهن عندهم مضمون بقيمة الدين فما دون وما زاد على الدين فهو أمانة # وروي مثل هذا القول عن علي مثله من حديث عبد الاعلى عن محمد بن الحنفية ~~عن علي وهو أحسن الأسانيد في هذا الباب عن علي - رضي الله عنه # وقال شريح القاضي وعامر الشعبي وشريك وغير واحد من الكوفيين يذهب الرهن ~~بما فيه من الدين إذا هلك سواء كانت قيمته مثل الدين أو أقل أو أكثر ولا ~~يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء # وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين إلا أنهم إنما يجعلونه بما فيه إذا هلك ~~وعميت قيمته ولم تقم بينة على ما فيه فإن قامت بينة على ما فيه ترادا الفضل # وبه قال الليث بن سعد ومالك بن أنس إذا عميت قيمة الرهن وأقر الراهن ~~والمرتهن جميعا أنهما لا يعرفان قيمته فهو بما فيه # قال الليث وبلغني ذلك عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه # والحيوان عند الليث لا يضمن إلا أن يتهم المرتهن في دعوى الموت والإباق # PageV07P134 # قال الليث بالموت يكون ظاهرا معلوما لا يخفى # وإن أعلم المرتهن الراهن بموته أو إباقه أو أعلم السلطان - إن كان صاحبه ~~غائبا - حلف وبرىء # وقالت طائفة من أهل الحجاز منهم سعيد بن المسيب وبن شهاب الزهري وعمرو بن ~~دينار ومسلم بن خالد الزنجي والشافعي وأصحابه الرهن كله أمانة قليله وكثيره ~~ما يغاب عليه منه وما لا يغاب عليه ولا يضمن إلا بما يضمن به الودائع من ~~التعدي والتضييع كسائر الأمانات ولا يضير المرتهن هلاك الرهن ودينه ثابت ~~على حاله وسواء عندهم الحيوان في ذلك والدور والرباع والثياب والحلي وغير ~~ذلك # وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود بن علي وجمهور أهل الحديث # وحجتهم في ذلك حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم # ومنهم من يرسله عن سعيد ومنهم من يجعله من قوله (الرهن من صاحبه الذي ~~رهنه له غنمه وعليه غرمه) # وقد ms2797 أوضحنا ذلك كله في (التمهيد) # وقال هؤلاء يعني قوله صلى الله عليه وسلم له عنه أي له غلته وخراجه ~~وفائدته كما له رقبته ومعنى عليه غرمه أي فكاكه ومصيبته # قالوا والمرتهن ليس بمعتد حينئذ فيضمن وإنما يضمن من تعدى # وقال المزني قد قال مالك ومن تابعه إن الحيوان ما ظهر هلاكه أمانة # وقال أبو حنيفة ومن قال بقوله ما زاد على قيمة الرهن فهو أمانة فالواجب ~~بحق النظر أن يكون كله أمانة # ومعنى قوله له غنمه وعليه غرمه عند مالك وأصحابه أي له غلته وخراجه وأجرة ~~عمله كما قال من تقدم ذكره # قالوا ومعنى قوله وعليه غرمه أي نفقته ليس الفكاك والمصيبة # قالوا لأن الغنم إذا كان الخراج والغلة كان الغرم ما قابل ذلك من النفقة # قالوا والأصل أن المرتهن إذا لم يتعمد لم يضمن ما ظهر هلاكه ويضمن ما غاب ~~هلاكه من حيث ضمنه المستعير سواء لأن لكل واحد منهما أخذ الشيء لمنفعة نفسه ~~والمرتهن أخذه وتبعه بحقه والمستعير أخذ العارية للمنفعة بها دون صاحبها ما ~~دامت عنده # PageV07P135 # وليس كذلك الأمانة لأن الأمين يأخذها لمنفعة ربها وذلك حفظها عليه ~~وحراستها له # قالوا وفي معنى قوله له غنمه وعليه غرمه قوله صلى الله عليه وسلم (الرهن ~~مركوب ومحلوب) أي أجر ظهره لربه ونفقته عليه ولا يجوز أن يكون ذلك للمرتهن ~~لأنه ربا من أجل الدين الذي له ولا يجوز أن يكون الراهن يلي الركوب والحلاب ~~لأنه كان يصير - حينئذ - الرهن عنده غير مقبوض والرهن لا بد أن يكون مقبوضا ~~ولو ركبه لخرج من الرهن # وأما أبو حنيفة وأصحابه فتأويل قوله - عليه السلام - عندهم (له غنمه ~~وعليه غرمه) أي لا يكون غنمه للمرتهن ولكن يكون للراهن وغنمه عندهم ما فضل ~~من الدين وغرمه ما نقص من الدين # وهذا كله أيضا عندهم في سلامة الرهن لا في عطبه # والرهن عندهم مضمون بالدين لا بنفسه ولا قيمته # ومن حجتهم أن المرتهن لما كان أحق بالرهن من سائر الغرماء في الفلس علم ~~أنه ليس ms2798 كالوديعة فإنه مضمون ولأنه لو كان أمانة لم يكن المرتهن أحق به # وقال الشافعي معنى قوله صلى الله عليه وسلم (لا يغلق الرهن) قول عام لم ~~يخص فيه ما يظهر هلاكه مما لا يظهر وما يعاب عليه مما لا يعاب عليه ومن فرق ~~بين شيء من ذلك فقد قال بما لا يعضده نص ولا قياس # ولو عكس هذا القول على قائله فقيل ما ظهر هلاكه لا يكون أمانة لأنهما قد ~~رضيا أن يكون الرهن بما فيه أو مضمونا بقيمته وأما ما يخفى هلاكه فقد رضي ~~صاحبه بدفعه إلى المرتهن وهو يعلم أن هلاكه يخفى فقد رضي فيه أمانته فهو ~~لأمانته فإن هلك لم يهلك من مال المرتهن وذلك لا يصح لأنه لا دليل لقائله ~~من نص كتاب ولا سنة ولا قياس # قال ولا خلاف علمته بين العلماء أن ما ظهر هلاكه من الأمانة وما خفي سواء ~~أنه مضمون وما ظهر أو خفي هلاكه من المضمون سواء في أنه مضمون # PageV07P136 # قال وكذلك قول أهل الكوفة لا يستقيم في قياس ولا نظر ولا فيه أثر يلزم ~~أنهم جعلوا الرهن مرة مضمونا بما فيه الدين ومرة مضمونا بالقيمة بما فيه ~~والمضمونات إنما تضمن بالقيمة إذا فاتت كأنما فيها من الحق فإن ذكروا رواية ~~عن علي فالخلاف عن علي موجود والسنة تدل على أنه أمانة وبالله التوفيق # اختصرت كلامه هذا ولكل هذه الطوائف حجج يطول ذكرها قد تقصاها أصحابهم كل ~~لمذهبه وبالله التوفيق لا شريك له # (11 ### | - باب القضاء في رهن الثمر والحيوان) ### | 1399 - # قال مالك فيمن رهن حائطا له إلى أجل مسمى فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك ~~الأجل إن الثمر ليس برهن مع الأصل إلا أن يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه ~~وإن الرجل إذا ارتهن جارية وهي حامل أو حملت بعد ارتهانه إياها إن ولدها ~~معها # قال مالك وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال (من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ms2799) # قال والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من باع وليدة أو شيئا من الحيوان ~~وفي بطنها جنين أن ذلك الجنين للمشتري اشترطه المشتري أو لم يشترطه فليست ~~النخل مثل الحيوان وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه # قال مالك ومما يبين ذلك أيضا أن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل ~~ولا يرهن النخل وليس يرهن أحد من الناس جنينا في بطن أمه من الرقيق ولا من ~~الدواب # قال أبو عمر لم يختلف قول مالك وأصحابه أن ما تلده المرهونة فهو رهن معها ~~وأن الثمرة الحادثة ليست برهن معها وأن الثمرة مع الأصل لا مع الاشتراط # وقال الليث بن سعد إذا كان الدين حالا دخلت الثمرة في الرهن وإذا كان إلى ~~أجل فالثمرة إلى صاحب الأصل # وروي عنه أنه لا تدخل فيه إلا أن تكون موجودة يوم الرهن في الشجر # PageV07P137 # وقال الشافعي لا يدخل الولد الحادث ولا الثمرة الحادثة في الرهن كما لا ~~يدخل مال العبد عند الجميع إذا رهن العبد # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا ولدت المرهونة بعد الرهن دخل ولدها ~~في الرهن وكذلك اللبن والصوف وثمر النخل والشجر # وهو قول الثوري والحسن بن حي # وبه قال أبو جعفر الطبري قال وكذلك الغلة والخراج كل ذلك داخل في الرهن ~~بغير شرط # قال أبو عمر قد أوضح مالك وجه الصواب فيما ذهب إليه في هذه المسألة # وأما الشافعي فحجته أن الثمرة لما لم تدخل في بيع الأصل إلا بالشرط دل ~~على أنها شيء آخر غير الأصل ولا تدخل في الرهن إلا بالشرط بعد ظهورها ~~والأمة لا يصح رهن جنينها في بطنها فإذا ولدت فهو مباين لها لم يقع عليه ~~الرهن فهو للراهن # وأما أبو حنيفة فقاسه على المكاتبة التي ولدها مثلها إذا ولدته بعد ~~الكتابة ولا فرق عنده بين الثمرة والولد لأن ذلك كله نمى من الأصل # والاحتجاج بمذاهبهم فيه تشعيب والأصل ما ذكرته لك # (12 ### | - باب القضاء في الرهن من الحيوان) ### | 1400 - # قال مالك الأمر الذي لا ms2800 اختلاف فيه عندنا في الرهن أن ما كان من أمر يعرف ~~هلاكه من أرض أو دار أو حيوان فهلك في يد المرتهن وعلم هلاكه فهو من الراهن ~~وإن ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئا وما كان من رهن يهلك في يد المرتهن فلا ~~يعلم هلاكه إلا بقوله فهو من المرتهن وهو لقيمته ضامن يقال له صفه فإذا ~~وصفه أحلف على صفته وتسمية ماله فيه ثم يقومه أهل البصر بذلك فإن كان فيه ~~فضل عما سمى فيه المرتهن اخذه الراهن وان كان اقل مما سمى احلف الراهن على ~~ما سمى المرتهن وبطل عنه الفضل الذي سمى المرتهن فوق قيمة الرهن وإن أبى ~~الراهن أن يحلف أعطي المرتهن ما فضل بعد قيمة الرهن فإن قال المرتهن لا علم ~~لي بقيمة الرهن حلف الراهن # PageV07P138 # على صفة الرهن وكان ذلك له إذا جاء بالأمر الذي لا يستنكر # قال مالك وذلك إذا قبض المرتهن الرهن ولم يضعه على يدي غيره # قال أبو عمر قد تقدم القول فيما يغاب عليه من الرهون وما لا يغاب عليه ~~منها في الباب الذي قبل هذا باب غلق الرهن فلا معنى لاعادته ها هنا # وأما اختلاف الرهن والراهن والمرتهن فيما على الراهن من الدين فقول مالك ~~ما ذكره في (الموطأ) مما قد ذكرناه عنه في هذا الباب # ولم يختلف أصحابه عنه أن القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن # ولا نعلم أحدا راعى قيمة الرهن في هذه المسألة غير مالك ومن قال بقوله ~~إلا أنهم لا يكون القول عندهم قول المرتهن إلا إلى قيمة الرهن لأن الرهن ~~وثيقة بالدين فأشبه إليه وصار القول قول من الرهن في يده إلى مقدار قيمته ~~ولا يصدق على أكثر من ذلك والقول قول الراهن فيما زاد على ذلك فإن كان ~~الرهن قائما واختلفا في الدين فإن كان الرهن قدر حق المرتهن أخذه بحقه وكان ~~أولى به من الراهن إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه ويأخذ ~~رهنه # وقال ms2801 الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والحسن بن حي إذا هلك الرهن ~~واختلف الراهن والمرتهن في مقدار الدين فالقول قول الراهن في الدين مع ~~يمينه ولا قول للمرتهن ها هنا إلى قيمة الرهن ولا ما دون ولا ما فوق لأنه ~~مدع عندهم # قال أبو عمر المرتهن مدع فإذا لم تكن بينة حلف الراهن على ظاهر السنة ~~المجتمع عليها ولا يلزم الراهن من الدين إلا ما أقر به أو قامت عليه بينة ~~فإن اختلفا في قيمة الرهن الهالك أو صفته فالقول قول المرتهن عند مالك ~~وأصحابه لأنه الضامن لقيمته وهو مدعى عليه والراهن مدع بأكثر مما يقر به ~~المرتهن والشافعي والكوفيون على أصولهم المتقدمة وهذا باب مطرد لو وقف على ~~المدعي من المدعى عليه فيه وبالله التوفيق # (13 ### | - باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين) ### | 1401 - # قال مالك في الرجلين يكون لهما رهن بينهما فيقوم أحدهما ببيع # PageV07P139 # رهنه وقد كان الآخر أنظره بحقه سنة قال إن كان يقدر على أن يقسم الرهن ~~ولا ينقص حق الذي أنظره بحقه بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما فأوفى حقه ~~وإن خيف أن ينقص حقه بيع الرهن كله فأعطي الذي قام ببيع رهنه حقه من ذلك ~~فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن وإلا حلف ~~المرتهن أنه ما أنظره إلا ليوقف لي رهني على هيئته ثم أعطي حقه عاجلا # قال وسمعت مالكا يقول في العبد يرهنه سيده وللعبد مال إن مال العبد ليس ~~برهن إلا أن يشترطه المرتهن # قال أبو عمر قد مضى الكلام في باب القضاء في رهن الثمر والحيوان ما يغني ~~عن الكلام في مال العبد # ولا خلاف عن مالك فيه إلا أنهم اختلفوا فيما يستفيده العبد المرهون هل ~~يدخل في الرهن أم لا # واختلف في ذلك أيضا أصحاب مالك - رحمه الله # واتفق بن القاسم وأشهب أنه لا يكون ما يوهب العبد ولا خراجه رهنا ~~وخالفهما يحيى بن عمر فقال ذلك كله رهن معه # قال أبو عمر الصواب أن لا ms2802 يكون الخراج ولا غيره مما يستفيده رهنا لأنه ~~ملك للراهن لم يتعاقد عليه الرهن # وقد اتفق العلماء أن مال العبد لا يدخل في البيع إلا بالشرط وهي السنة ~~فالرهن أحرى بذلك وأولى # وأما القضاء في ارتهان الرجلين فقال مالك ما تقدم ذكره # وقال أيضا إذا ارتهن رجلان بدين لهما على رجل دينا وهما فيه شريكان لم ~~يصح قضاء أحدهما دون الآخر ولا يقبض الرهن حتى يستوفي المرتهن ماله عليه ما ~~فيه فإن لم يكونا فيه شريكين فإنه إذا قبض أحدهما قبض حصته # وقال أبو حنيفة سواء كانا شريكين أو غير شريكين لا يأخذان الرهن حتى ~~يستوفيا جميع الدين # وقال الشافعي يصح الرهن من رجل لرجلين ومن رجلين لرجل ولكل واحد منهما ~~نصف الرهن فإذا قضى أحدهما نصيبه أخذ نصيبه من الرهن فإن كان المرتهن واحدا ~~والراهنان اثنين فأجر أحدهما أو قبض منه حصته من اثنين خرجت حصته من الرهن ~~وكذلك لو كانا رجلين فأجر أحدهما أو قبض حصته فنصفه خارج من الرهن ويقاسمه ~~إن كان مما يكال أو يوزن # PageV07P140 # (14 ### | - باب القضاء في جامع الرهون) ### | 1402 - # قال مالك فيمن ارتهن متاعا فهلك المتاع عند المرتهن وأقر الذي عليه الحق ~~بتسمية الحق واجتمعا على التسمية وتداعيا في الرهن فقال الراهن قيمته عشرون ~~دينارا وقال المرتهن قيمته عشرة دنانير والحق الذي للرجل فيه عشرون دينارا ~~قال مالك يقال للذي بيده الرهن صفه فإذا وصفه أحلف عليه ثم أقام تلك الصفة ~~أهل المعرفة بها فإن كانت القيمة أكثر مما رهن به قيل للمرتهن اردد إلى ~~الراهن بقية حقه وإن كانت القيمة أقل مما رهن به أخذ المرتهن بقية حقه من ~~الراهن وإن كانت القيمة بقدر حقه فالرهن بما فيه # قال أبو عمر هذا كله من قوله على أصله فيما يغاب عليه من الرهون أنه على ~~المرتهن مضمون فلما كان مضمونا عليه وكان له دينه الذي اتفقا على تسميته ثم ~~اختلفا في قيمة الرهن وهو تالف قد ضاع وأصله أن القول في صفة الرهن قول ~~المرتهن ms2803 لأنه كان بيده وثيقة بدينه فصار مدعى عليه فيما لا يقر به من قيمته ~~فوجبت اليمين عليه في صفته ثم ضمن تلك الصفة وترادا الفضل في ذلك لأنهما قد ~~اتفقا على تسمية الدين ولو اختلفا في مبلغ الدين كان القول فيما زاد على ~~الرهن قول الراهن لأنه مدعى عليه # وأما الشافعي فالرهن عنده أمانة على ما قدمنا ذكره عنهم ومن قال كقوله ~~فلا يضر المرتهن إلى هلاكه ودينه فإن على الراهن بماله فإن اتفقا على مبلغ ~~الدين لزم الراهن الخروج عنه والأداء إلى المرتهن وإن اختلفا فالمرتهن مدع ~~فإن لم تقم له بينة فالقول قول الراهن مع يمينه حينئذ لأنه مدعى عليه وهذا ~~كله بين لا إشكال فيه # وأما أبو حنيفة فالرهن عنده بما فيه إذا هلك وكانت قيمته كالدين أو أكثر ~~وإن كانت قيمته أقل رجع المرتهن على الراهن بتمام دينه # وبكل قول من هذه الأقوال قال جماعة من السلف قد ذكرناهم فيما مضى والحمد ~~لله كثيرا # قال مالك الأمر عندنا في الرجلين يختلفان في الرهن يرهنه أحدهما # PageV07P141 # صاحبه فيقول الراهن أرهنتكه بعشرة دنانير ويقول المرتهن ارتهنته منك ~~بعشرين دينارا والرهن ظاهر بيد المرتهن قال يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة ~~الرهن # فإن كان ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان عما حلف أن له فيه أخذه المرتهن بحقه ~~وكان أولى بالتبدئة باليمين لقبضه الرهن وحيازته إياه إلا أن يشاء رب الرهن ~~أن يعطيه حقه الذي حلف عليه ويأخذ رهنه # قال وإن كان الرهن أقل من العشرين التي سمى أحلف المرتهن على العشرين ~~التي سمى ثم يقال للراهن إما أن تعطيه الذي حلف عليه وتأخذ رهنك وإما أن ~~تحلف على الذي قلت إنك رهنته به ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن ~~فإن حلف الراهن بطل ذلك عنه وإن لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه المرتهن # قال أبو عمر هذا بين كله على ما تقدم من أصل قوله لا خلاف عند أصحابه ~~ومنتحلي مذهبه فيه إلا في قوله أحلف ms2804 المرتهن على العشرين التي سمى ثم قيل ~~للراهن إما أن تحلف على ما قلت ولا يلزمك أكثر من قيمة رهنك أو مبلغ أقررت ~~به من الدين وإما أن يغرم ما حلف عليه المرتهن وهذا موضع اختلف فيه بعضهم # فذهب بعضهم إلى قول مالك هذا # وبعضهم قال قول الراهن مع يمينه فيما زاد على قيمة الرهن مما ادعاه ~~المرتهن إن لم يقم المرتهن بينة بما ادعاه ولا يمين عليه إلا أن يردها عليه ~~الراهن # وأما الشافعي فقد تقدم وصفنا لمذهبه في أن الرهن أمانة عنده وما ادعاه ~~المرتهن من الدين عليه فيه البينة فإن لم تكن له بينة حلف الراهن على ما ~~أقر به وإن لم يكن عليه غير ذلك وله أيضا عنده رد اليمين إن شاء على ما ~~قدمنا من أصله في ذلك أيضا # وأما الكوفيون فحكى الطحاوي عنهم قال القول قول الراهن في مقدار الدين ~~الذي وقع به الرهن إذا اختلف هو والمرتهن فيه مع يمينه بالله عز وجل على ~~ذلك أن طلب المرتهن يمينه عليه والقول قول المرتهن في قيمة الرهن إذا ضاع ~~في يده واختلف هو والراهن في قيمته مع يمينه بالله عز وجل على ذلك أن طلب ~~الراهن يمينه عليه فان حلف بريء وإن نكل عن اليمين لزمه ما ادعاه عليه ~~الراهن فيه # قال أبو عمر اتفق الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري أن القول قول ~~الراهن إذا خالفه المرتهن في مبلغ ما رهن به الرهن ولم يراعوا مبلغ قيمة ~~الرهن لأن الرهن قد يساوي ما رهن به وقد لا يساوي والمرتهن يدعي فيه ما لا ~~يقر له به الراهن فالقول قول الراهن لأنه مدعى عليه والبينة في ذلك على ~~المرتهن فإن لم # PageV07P142 # تكن له بينة حلف الراهن وأخذ رهنه وادعى ما أقر به # وهذا القول قول إبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وإياس بن معاوية وطائفة # وحجة من قال بهذا القول إجماعهم على أن من أقر بشيء وليس عليه فيه بينة ~~فالقول قوله وإجماعهم أيضا على ms2805 أن المتبايعين إذا اختلفا في ثمن السلعة أنه ~~لا يكون القول قول من ادعى من الثمن ما يكون قيمة السلعة # والحجة لمالك ومن قال بقوله ما قاله إسماعيل بن إسحاق في قوله عز وجل ~~(ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة) البقرة 283 قال فجعل الرهن بدلا من الشهادة ~~لأن المرتهن أخذ بحقه وثيقة له فكأنه شاهد له لأنه يبني على مبلغ الحق فقام ~~مقام الشاهد إلى أن يبلغ قيمته وما جاوز قيمته فلا وثيقة له فيه وكان القول ~~في ذلك قول الراهن # وهذا كله قول طاوس والحسن وقتادة ويحيى بن سعيد وأكثر أهل المدينة # قال مالك فإن هلك الرهن وتناكرا الحق فقال الذي له الحق كانت لي فيه ~~عشرون دينارا وقال الذي عليه الحق لم يكن لك فيه إلا عشرة دنانير وقال الذي ~~له الحق قيمة الرهن عشرة دنانير وقال الذي عليه الحق قيمته عشرون دينارا ~~قيل للذي له الحق صفه فإذا وصفه أحلف على صفته ثم أقام تلك الصفة أهل ~~المعرفة بها فإن كانت قيمة الرهن أكثر مما ادعى فيه المرتهن أحلف على ما ~~ادعى ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه ~~المرتهن أحلف على الذي زعم أنه له فيه ثم قاصه بما بلغ الرهن ثم أحلف الذي ~~عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه بعد مبلغ ثمن الرهن وذلك أن الذي ~~بيده الرهن صار مدعيا على الراهن فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن ~~مما ادعى فوق قيمة الرهن وإن نكل لزمه ما بقي من حق المرتهن بعد قيمة الرهن # قال أبو عمر هذا كله من قوله مكررا والمعنى لا خفاء فيه على من له أدنى ~~فهم ولا مدخل فيه للكلام عليه إلا مكررا معادا لأنه قد مضى معنى ما ذهب ~~إليه مالك وغيره من العلماء في ذلك واضحا غير مشكل على كل متأمل والحمد لله ~~كثيرا # PageV07P143 # (15 ### | - باب القضاء في كراء الدابة والتعدي بها) ### | 1403 - # قال مالك الأمر عندنا في ms2806 الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى ثم يتعدى ~~ذلك المكان ويتقدم إن رب الدابة يخير فإن أحب أن يأخذ كراء دابته إلى ~~المكان الذي تعدى بها إليه أعطي ذلك ويقبض دابته وله الكراء الأول وإن أحب ~~رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكري وله الكراء ~~الأول إن كان استكرى الدابة البدأة فإن كان استكراها ذاهبا وراجعا ثم تعدى ~~حين بلغ البلد الذي استكرى إليه فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول وذلك أن ~~الكراء نصفه في البداءة ونصفه في الرجعة فتعدى المتعدي بالدابة ولم يجب ~~عليه إلا نصف الكراء الأول ولو أن الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي ~~استكرى إليه لم يكن على المستكري ضمان ولم يكن للمكري إلا نصف الكراء # قال وعلى ذلك أمر أهل التعدي والخلاف لما أخذوا الدابة عليه # ثم ذكر مسألة في المقارض يخالف فيشتري غير ما أمره به صاحب المال ليكون ~~له الربح كله ويضمن رأس المال # والمبضع معه يخالف رب البضاعة فيما أمره به ويتعدى ليضمن البضاعة ويأخذ ~~ربحها فإن رب المال في الوجهين جميعا يخير بين أن يضمنه وبين أن يجيز فعله ~~ويكون على شرطه # وقد تقدم ذكر ذلك كله في كتاب القراض # وأما تعدي المكتري بالدابة فإن أكثر أهل العلم خالفوا مالكا في ذلك ولم ~~يجعلوه من باب العامل في القراض ولا المبضع معه يخالفان ما أمرا به في ذلك # وأما الشافعي فقال عنه المزني ولو اكترى دابة من مكة إلى مر فتعدى بها ~~إلى عسفان فعليه كراؤها إلى مر وكراء مثلها إلى عسفان وعليه الضمان يعني - ~~إن عطبت # وقال أحمد بن حنبل من اكترى دابة إلى موضع فجاوز فعليه الأجرة المذكورة ~~وأجرة المثل لما جاوز وإن تلفت فعليه ايضا قيمتها # PageV07P144 # ذكره المزني في مختصره على مذهب أحمد وهذا كقول الشافعي سواء # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فيما ذكر الطحاوي عنهم من اكترى دابة إلى ~~مكان فجاوز بها إلى مكان آخر كان ضامنا لها ساعة جاوز بها ms2807 وكان عليه الأجرة ~~ولا شيء عليه في مجاوزته بها بعد سلامتها وإن عطبت في مجاوزته بها كان عليه ~~ضمان قيمتها ساعة تجاوز بها # قال أبو عمر مذهبهم أنه إذا جاوز بها كانت في ضمانه إن سلمت أو عطبت فليس ~~عليه أجرة لما هو ضامن له # وهذا خلاف ظاهر القرآن وظاهر السنة # قال الله عز وجل (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) البقرة 188 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس ~~منه) # والمتعدي بالدابة إذا تجاوز بها الموضع الذي اكتراها إليه فقد وجب ~~لصاحبها عليه أجرة مثلها في ذلك فإن لم يردها إليه كان قد أكل ماله باطلا ~~بغير طيب نفسه ومن لم يوجب على المكتري كراء ما تعدى فيه بها فقد أعطاه مال ~~غيره بغير طيب نفس منه وليس اعتلاله برأيه أنها صارت في ضمانه بشيء لأن ~~الله تعالى لم يجعل الدابة إذا سلمت في ضمان المتعدي بها ولا رسوله ولا ~~اتفق الجميع عليه بل الجمهور يقولون اذا اسلمت فلا ضمان على المكتري فيها ~~وإنما عليه كراء المسافة التي تعدى عليها # وقد تناقض أبو حنيفة فقال فيمن تعدى في بضاعة أبضعت معه فتجر فيها إنه ~~ليس له الربح وعليه أن يتصدق به وكذلك الغاصب # وسنذكر هذه المسألة في موضعها من هذا الكتاب إن شاء الله # (16 ### | - باب القضاء في المستكرهة من النساء) ### | 1404 - # مالك عن بن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة ~~بصداقها على من فعل ذلك بها # قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت ~~أو ثيبا إنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها وإن كانت أمة فعليه ما نقص من # PageV07P145 # ثمنها والعقوبة في ذلك على المغتصب ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله ~~وإن كان المغتصب عبدا فذلك على سيده إلا أن يشاء أن يسلمه # قال أبو عمر قوله والعقوبة في ذلك على المغتصب قد رواه القعنبي كما رواه ~~يحيى ولم يروه بن بكير ms2808 ولا بن القاسم ولا مطرف # ورووا كلهم ولا عقوبة في ذلك على المغتصبة إلا القعنبي فلم يروه # وقد أجمع العلماء على أن على المستكره المغتصب الحد إن شهدت البينة عليه ~~بما يوجب الحد أو أقر بذلك فإن لم يكن فعليه العقوبة ولا عقوبة عليها إذا ~~صح أنه استكرهها وغلبها على نفسها وذلك يعلم بصراخها واستغاثتها وصياحها ~~وإن كانت بكرا فيما يظهر من دمها ونحوها مما يفصح به أمرها فإن لم يكن شيء ~~من ذلك وظهر بها حمل وقالت استكرهت فقد اختلف العلماء في ذلك ونذكره عند ~~قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أو كان الحمل والاعتراف في كتاب الرجم ~~- إن شاء الله تعالى # ولا نعلم خلافا بين العلماء أن المستكرهة لا حد عليها إذا صح استكراهها ~~بما ذكرنا وشبهه # حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال ~~حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني معمر بن سليمان الزيني عن حجاج عن عبد ~~الجبار بن وائل عن أبيه قال استكرهت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه ~~وسلم فدرأ عنها الحد # وعن أبي بكر وعمر والخلفاء وفقهاء الحجاز والعراق مثل ذلك # واختلف الفقهاء في وجوب الصداق على المغتصب فقال مالك والليث والشافعي ~~عليه الصداق والحد جميعا # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وسفيان الثوري عليه الحد ولا مهر عليه # وهو قول بن شبرمة لا يجتمع عندهم صداق وحد # قال أبو عمر هذا على مذاهبهم في السارق أنه إذا قطع لم يجب عليه غرم # ومسألة السارق مختلف فيها أيضا # PageV07P146 # والصحيح في المسألتين وجوب الصداق ووجوب الغرم لأن حد الله تعالى لا يسقط ~~به حق الآدمي وهما حقان واجبان أوجبهما الله تعالى ورسوله فلا يضر ~~اجتماعهما # ذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال اخبرني بن شهاب في بكر افتضت بصداق مثلها ~~من النساء قال قضى بذلك عبد الملك بن مروان # قال واخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء البكر تستكره قال لها مثل صداق نسائها ms2809 # قال وآية ذلك أن تصيح أو أن يوجد بها أثر # قال أخبرنا معمر عن الزهري قال من استكره امرأة بكرا فلها صداقها وعليه ~~الحد ولا حد عليها # قال معمر وقال قتادة مثل ذلك # قال وآية البكر تستكره أن تصيح # قال والثيب في ذلك مثل البكر # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني هشيم عن أبي حرة عن الحسن قال استكره ~~عبد امرأة فوطئها فاختصما إلى الحسن وهو قاض يومئذ فضربه الحد وقضى بالعبد ~~للمرأة # قال أبو عمر أسلمه سيده بجنايته والله أعلم # وقد تقدم القول بما قاله أبو حنيفة وطائفة من علماء الكوفة # ذكر أبو بكر قال حدثني شبابة بن سوار عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن ~~مملوك انتزع جارية فقالا عليه الحد وليس عليه صداق # (17 ### | - باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره) ### | 1404 - # قال مالك الأمر عندنا فيمن استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه أن ~~عليه قيمته يوم استهلكه ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان ولا يكون له أن ~~يعطي صاحبه فيما استهلك شيئا من الحيوان ولكن عليه قيمته يوم استهلكه ~~القيمة أعدل ذلك فيما بينهما في الحيوان والعروض # PageV07P147 # قال وسمعت مالكا يقول فيمن استهلك شيئا من الطعام بغير إذن صاحبه فإنما ~~يرد على صاحبه مثل طعامه بمكيلته من صنفه وإنما الطعام بمنزلة الذهب والفضة ~~إنما يرد من الذهب الذهب ومن الفضة الفضة وليس الحيوان بمنزلة الذهب في ذلك ~~فرق بين السنة والعمل المعمول به # قال أبو عمر أجمع العلماء لا خلاف بينهم فيما علمت أن من استهلك ذهبا أو ~~ورقا أو طعاما مكيلا أو موزونا أنه عليه مثل ما استهلك من صنفه بوزنه وكيله ~~على ظاهر قول الله عز وجل (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) النحل ~~126 # واختلفوا فيمن استهلك شيئا من الحيوان # فقال منهم قائلون لا يقضي بالقيمة في شيء من الأشياء إلا عند عدم المثل # وممن قال ذلك الشافعي وأبو حنيفة وداود وأصحابهم # وحجتهم قول الله عز وجل (وإن عاقبتم) الآية # ومن ms2810 الأثر ما حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثنا ~~أبو داود قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني خالد قال أبو داود وحدثني ~~مسدد قال حدثني يحيى جميعا عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمها قصعة فيها طعام ~~قال فضربت بيدها فكسرت القصعة # قال بن المثنى في حديثه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم ~~إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم كلوا فأكلوا حتى ~~جاءت قصعتها التي في بيتها زاد بن المثنى (كلوا) فأكلوا حتى جاءت قصعتها ~~التي في بيتها - ثم رجع إلى لفظ حديث مسدد وقال (كلوا) وحبس الرسول والقصعة ~~حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته # قال أبو داود وحدثني مسدد قال حدثني يحيى عن سفيان الثوري قال حدثني فليت ~~العامري قال أبو داود وهو أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة قالت قالت عائشة ~~ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما # PageV07P148 # فبعث به فأخذني أفكل فكسرت الإناء فقلت يا رسول الله! ما كفارة ما صنعت ~~قال (إناء مثل إناء وطعام مثل طعام) # واحتج بهذا كل من قال بالمثل في العروض وغيرها لأنه ضمن القصعة بقصعة ~~مثلها كما ضمن الطعام بطعام مثله # وقال مالك ومن تابعه لا يقضى في الحيوان من العروض وغيره إلا بالقيمة # وحجتهم حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى فيمن أعتق ~~شركا له في عبد بقيمة حصة شريكه دون حصته من عبد مثله # قال أبو عمر المثل لا يوصل إليه إلا بالاجتهاد وكما أن القيمة تدرك ~~بالاجتهاد وقيمة العدل في الحقيقة مثل # وقد قال العراقيون في قول الله عز وجل (فجزاء مثل ما قتل من النعم) ~~المائدة 95 إن القيمة مثل في هذا الموضع فتناقضوا # والحديث في القضاء بالقيمة في الشقص من العبد أصح من حديث ms2811 القصعة فهو ~~أولى أن يمتثل ويعمل والله أعلم # قال يحيى وسمعت مالكا يقول إذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح ~~فيه فإن ذلك الربح له لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه # قال أبو عمر اختلف العلماء في هذه المسألة # فكان ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس والليث بن سعد وأبو يوسف ~~القاضي يقولون إذا رد المال طاب له الربح غاصبا كان المال أو مستودعا عنده ~~مستعديا فيه # وكان أبو حنيفة وزفر ومحمد بن الحسن يقولون يؤدي المال ويتصدق بالربح كله ~~ولا يطيب له بشيء منه # PageV07P149 # وقال الأوزاعي الذي هو أسلم له أن يتصدق بالربح # وقال بن خواز بنداد من اشترى بدراهم مغصوبة فربح كان الربح له ويستحب له ~~فيما بينه وبين الله تعالى أن يتنزه عنه ويتصدق به # وقال الشافعي ان كان اشترى بالمال بعينه فالسلعة والربح لرب المال # وحكى الربيع عن الشافعي قال إذا اشترى الغاصب السلعة بمال بغير عينه ثم ~~نفد المال المغصوب أو مال الوديعة بغير إذن ربها فالربح له وهو ضامن لما ~~استهلك خاصة من مال غيره وإن اشتراه بالمال بعينه فرب المال بالخيار بين ~~أخذ المال والسلعة # قال الربيع وله فيها قول آخر أن البيع فاسد إذا اشترى بالمال المغصوب ~~بعينه # وروي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعطاء بن أبي رباح مثل ~~قول مالك # وروي عن مجاهد أنه يتصدق بالربح مثل قول أبي حنيفة # وقالت طائفة الربح على كل حال لرب المال # وروي ذلك عن أبي حنيفة وقالت طائفة الربح على كل حال لرب المال # وروي ذلك عن عبد الله بن عمر # حدثني خلف بن قاسم قال حدثني يعقوب المارودي قال حدثني يوسف بن يعقوب ~~القاضي قال حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثني هشيم عن داود بن أبي هند ~~عن رباح بن عبيدة عن بن عمر أنه سئل عن رجل استبضع بضاعة فخالف فيها فقال ~~بن عمر هو ضامن فإن ربح فالربح لرب المال # قال ابو ms2812 عمر لم يجعل بن عمر - رضي الله عنه - العمل معنى يوجب به استحقاق ~~ربح ولا غيره # وقد روي عن عمر - رضي الله عنه - ما يدل على أن الربح له بالضمان # رواه مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر قفلا ~~من غزوة فمرا بأبي موسى فأسلفهما من بيت المال فاشتريا به متاعا فحملاه إلى ~~المدينة فربحا فيه قال عمر أديا المال وربحه فقال عبيد الله ما ينبغي لك ~~هذا لو هلك المال ونقص ضمناه وسكت عبد الله فأعاد القول عمر عليهما فراجعه ~~عبيد الله فقال له رجل لو جعلته قراضا يا أمير المؤمنين قال فأخذ عمر رأس ~~المال ونصف الربح # PageV07P150 # فلم ينكر عمر على ابنه عبيد الله قوله لو هلك المال أو نقص ضمناه يعني ~~فلذلك طاب لنا ربحه ودل على ما ذهب إليه مالك ومن قال بقوله # ويحتمل بأن يكون فعل ذلك عقوبة لهما لانفرادهما دون سائر المسلمين لمال ~~من بيت المال فشاطرهما في ذلك كما فعل بعماله إذ شاطرهم أموالهم والله ~~المستعان # (18 ### | - باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام) ### | 1407 - # مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من غير دينه ~~فاضربوا عنقه) # هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة (الموطأ) عن مالك مرسلا # وقد روي فيه عن مالك إسناد منكر عن نافع عن بن عمر لا يصح به # والصحيح فيه حديث بن عباس رواه حماد بن زيد وبن علية عن ايوب عن عكرمة عن ~~بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من بدل دينه فاقتلوه) # وظاهر هذا الحديث يوجب على كل حال من غير دين الإسلام أو بدله فليقتل ~~ويضرب عنقه إلا أن الصحابة قالوا إنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل فكأن الحديث ~~عندهم خرج على من بدل دينه وتمادى على ذلك ولم يصرف عنه كما خرج أيضا على ~~دين الإسلام دون غيره # قال مالك ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم ms2813 من غير ~~دينه فاضربوا عنقه انه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم ~~فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا لأنه لا تعرف توبتهم وأنهم ~~كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم ~~قولهم وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا ~~قتل وذلك # PageV07P151 # لو أن قوما كانوا على ذلك رأيت أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا فإن تابوا ~~قبل ذلك منهم وإن لم يتوبوا قتلوا ولم يعن بذلك فيما نرى والله أعلم من خرج ~~من اليهودية إلى النصرانية ولا من النصرانية إلى اليهودية ولا من يغير دينه ~~من أهل الأديان كلها إلا الإسلام فمن خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك ~~فذلك الذي عنى به والله أعلم # قال أبو عمر على هذا جماعة العلماء فيمن خرج من دين اليهودية إلى ~~النصرانية أو من النصرانية إلى اليهودية أو المجوسية أنه لا يقتل إن كان ~~ذميا وله ذمته لأن النصرانية واليهودية والمجوسية أديان قد جاء القرآن ~~والسنة بأن يقر أهلها ذمة إذا بذلوا الجزية وأعطوها للمسلمين على ذلك لا ~~خلاف بين العلماء فيما وصفنا # إلا أن الشافعي قال إذا كان المبدل لدينه من أهل الذمة كان للإمام أن ~~يخرجه من بلده ويلحقه بأرض الحرب وجاز له استحلال ماله مع أموال الحربيين ~~إن غلب على الدار لأنه إنما جعل له الذمة على الدين الذي كان عليه في حين ~~عقد العهد له # هكذا حكاه المزني وغيره من أصحابه عنه وهو المعروف من مذهبه # وحكى عنه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن الذمي إذا خرج من دين إلى دين ~~كان للإمام قتله بظاهر الحديث (من بدل دينه فاقتلوه) # والمشهور عن الشافعي ما قدمنا ذكره من رواية المزني والربيع عنه # قال أبو عمر ووجه رواية محمد عنه أن الذمي قبل أن تعقد له الذمة حلال ~~الدم ثم صارت له الذمة بما عقد له الإمام من العهد على أن يقره على ms2814 ذلك ~~الدين إذا بذل الجزية فلما خرج عن الدين الذي عقدت له الذمة عليه عاد حكمه ~~إلى حكم الحربي فجاز قتله وهذا وجه محتمل والله أعلم # واختلف الصحابة ومن بعدهم - رضي الله عنهم - في استتابة المرتد # فقال بعضهم يستتاب مرة واحدة في وقت واحد ساعة واحدة فإن تاب وانصرف إلى ~~الإسلام وإلا قتل # وقال آخرون يستتاب شهرا # وقال آخرون يستتاب ثلاثة أيام على ما روي عن عمر وعثمان وعلي وبن مسعود - ~~رحمه الله عليهم # ولم يستتب بن مسعود بن النواحة وحده لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذ جاءه من عند # PageV07P152 # مسيلمة (لولا أنك رسول لقتلتك) فقال له بن مسعود إذ أظهرت الردة أنت ~~اليوم لست برسول فقتله واستتاب غيره ### | 1408 - # وروى مالك في هذا الباب من (الموطأ) عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ~~بن عبد القارئ عن أبيه أنه قال قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى ~~الأشعري فسأله عن الناس فأخبره ثم قال له عمر هل كان فيكم من مغربة خبر ~~فقال نعم رجل كفر بعد إسلامه قال فما فعلتم به قال قربناه فضربنا عنقه فقال ~~عمر أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ~~ويراجع أمر الله ثم قال عمر اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني # وحدثني خلف بن قاسم قال حدثني بن أبي العقيب قال حدثني أبو زرعة قال ~~حدثني أحمد بن خالد قال حدثني محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد ~~الله بن عبد القارئ عن أبيه قال قدم وفد أهل البصرة على عمر فأخبروه بفتح ~~تستر فحمد الله ثم قال هل حدث فيكم حدث فقالوا لا والله يا أمير المؤمنين ~~إلا رجل ارتد عن دينه فقتلناه قال ويلكم أعجزتم أن تطينوا عليه بيتا ثلاثا ~~ثم تلقوا إليه كل يوم رغيفا فإن تاب قبلتم منه وإن أقام كنتم قد أعذرتم ~~إليه اللهم إني لم أشهد ولم آمر ولم ارض اذ بلغني # ورواه بن ms2815 عيينة فقال فيه عن محمد بن عبد الرحمن عن ابيه # وقول مالك وبن إسحاق الصواب إن شاء الله تعالى # وروى داود بن أبي هند عن الشعبي عن أنس بن مالك أن نفرا من بكر بن وائل ~~ارتدوا عن الإسلام يوم تستر فلحقوا بالمشركين فلما فتحت قتلوا في القتال ~~قال فأتيت عمر بفتحها فقال ما فعل النفر من بكر بن وائل فعرضت عن حديثه ~~لأشغله عن ذكرهم فقال لا ما فعل النفر من بكر بن وائل فقلت قتلوا قال لأن ~~أكون كنت أخذتهم سلما أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء وبيضاء قلت وهل ~~كان سبيلهم إلا القتل ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين قال كنت أعرض ~~عليهم أن يدخلوا في الباب الذي خرجوا منه فإن قبلوا قبلت منهم وإلا ~~استودعتهم السجن # PageV07P153 # قال أبو عمر يعني استودعتهم السجن حتى يتوبوا فإن لم يتوبوا قتلوا هذا لا ~~يجوز غيره لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاضربوا عنقه) # وروى عبادة عن العلاء أبي محمد أن عليا - رضي الله عنه - أخذ رجلا من بكر ~~بن وائل تنصر بعد الإسلام فعرض عليه الإسلام شهرا فأبى فأمر بقتله # وذكر أبو بكر قال حدثني حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي قال قال علي ~~يستتاب المرتد ثلاثا فإن عاد قتل # وروى أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني أن عليا أتي بالمستورد ~~العجلي وقد ارتد عن الإسلام فاستتابه فأبى أن يتوب فقتله # وقد ذكرنا في (التمهيد) من هذه الآثار كثيرا # ولا أعلم بين الصحابة خلافا في استتابة المرتد فكأنهم فهموا من قول النبي ~~صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه) أي بعد أن يستتاب والله أعلم # إلا حديث معاذ مع أبي موسى فإن ظاهره القتل دون استتابة وقد قيل إن ذلك ~~المرتد قد كان استتيب # رواه يحيى القطان وغيره عن قرة بن خالد عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن ~~أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ms2816 استعمله على اليمن ثم ~~أتبعه معاذ بن جبل فوجد عنده رجلا مقيدا بالحديد فقال ما شأن هذا فقال كان ~~يهوديا فأسلم وارتد وراجع دينه دين السوء فقال معاذ لا أنزل حتى يقتل قضاء ~~الله ورسوله # وروي هذا الحديث من وجوه عن أبي موسى إلا أن بعضهم قال فيه قد كان استتيب ~~قبل ذلك أياما # ذكر أبو بكر قال حدثني عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن حميد بن هلال ~~أن معاذا لما أتى أبا موسى وعنده رجل يهودي فقال ما هذا قال يهودي أسلم ثم ~~ارتد وقد استتابه أبو موسى شهرين فقال معاذ لا أجلس حتى أضرب عنقه # PageV07P154 # واحتج من لم ير الاستتابة بحديث معاذ هذا # واحتجوا أيضا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم فتح مكة بقتل قوم ~~ارتدوا عن الإسلام منهم عبد الله بن خطل وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ~~العامري مع ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه) # وذكر سحنون أن عبد العزيز بن أبي سلمة كان يقول يقتل المرتد ولا يستتاب # ويحتج بحديث معاذ مع أبي موسى # وقال الليث بن سعد وطائفة معه لا يستتاب من ولد في الإسلام ثم ارتد إذا ~~شهد عليه ولكنه يقتل تاب من ذلك أو لم يتب إذا قامت البينة العادلة # واختلفوا عن الحسن البصري فروي عنه أنه قال يقتل دون استتابة # وروي عنه أنه قال يستتاب مئة مرة # قال أبو عمر من رأى قتله بالاستتابة جعله حدا من الحدود ولم يقبل فيه ~~توبته # وقال توبته بينه وبين الله في آخرته ورأى أن حده إذا بدل دينه القتل # وروى بن القاسم وغيره عن مالك قال يعرض على المرتد الإسلام ثلاثا فإن ~~أسلم وإلا قتل # قال وان ارتد سواء قتل ولم يستتب كما تقتل الزنادقة # قال وإنما يستتاب من أظهر دينه الذي ارتد إليه # قال مالك يقتل الزنادقة ولا يستتابون # قال والقدرية يستتابون يقال لهم اتركوا ما أنتم عليه فإن تابوا وإلا ~~قتلوا # وقال ms2817 بن وهب عن مالك ليس في استتابة المرتد أمر من جماعة الناس # وقال الشافعي يستتاب المرتد ظاهرا والزنديق جميعا فمن لم يتب منهما قتل # وفي الاستتابة ثلاثا قولان أحدهما حديث عمر # والآخر أنه لا يؤخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر فيه بأناة وهذا ~~ظاهر الخبر # قال الشافعي ولو شهد عليه شاهدان بالردة قتل فإن أقر بأن لا إله إلا الله ~~وأن محمدا رسول الله ويبرأ من كل دين خالف الإسلام لم يكشف عن غيره # والمشهور من مذهب أبي حنيفة وأصحابه أن المرتد لا يقتل حتى يستتاب # وهو قول بن علية # قالوا ومن قتله قبل أن يستتاب فقد أساء ولا ضمان عليه # PageV07P155 # وروى محمد بن الحسن في (السير) عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن المرتد يعرض ~~عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل مكانه إلا أن يطلب أن يؤجل فإن طلب ذلك أجل ~~ثلاثة أيام # والزنديق عندهم مثل المرتد سواء إلا أن أبا يوسف لما رأى ما يصنع ~~الزنادقة وأنهم يرجعون بعد الاستتابة قال أرى إن أتيت بزنديق أن أضرب عنقه ~~ولا أستتيبه فإن تاب قبل أن أقتله لم أقتله وخليته # قال أبو عمر روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال المرتد يستتاب فإن تاب ~~قبل منه ثم إن ارتد يستتاب فإن تاب قبل منه ثم إن ارتد يستتاب فإن تاب قبل ~~منه فإن ارتد بعد الثلاث قتل ولم يستتب # وقالت به طائفة من العلماء ونزع بعضهم بقول الله عز وجل (إن الذين آمنوا ~~ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا) الآية النساء 137 # قال أبو عمر رأى مالك وحده من بين سائر الفقهاء استتابة أهل القدر وسائر ~~أهل الأهواء # وسنذكر ذلك في موضعه من كتاب الجامع إن شاء الله (عز وجل) وقد مضى في ~~كتاب الفرائض ميراث المرتد واختلاف العلماء فيه # وأما حكم فراقه لنسائه وسراريه وإمائه وسائر ماله وحكم أولاده الصغار وهل ~~يجب عليه قضاء صلاة وحج وزكاة إذا تاب فليس هذا الباب بموضع ذكر ذلك # (19 ### | - باب ms2818 القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا) ### | 1409 - # مالك عن سهيل بن أبي صالح السمان عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة ~~قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله ~~حتى آتي بأربعة شهداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعم) # زعم أبو بكر البزار أن مالكا - رحمه الله - انفرد بهذا الحديث وليس كما ~~زعم لأنه قد رواه سليمان بن بلال والدراوردي كما رواه مالك عن سهيل عن أبيه ~~عن أبي هريرة وفيه ألفاظ زائدة قد ذكرتها في (التمهيد # PageV07P156 # وأظن البزار لما رأى حماد بن سلمة قد أرسله ظن أن مالكا وحده أرسله فغلط ~~في ظنه # وفي هذا الحديث من الفقه النهي عن إقامة حد بغير سلطان وبغير شهود وقطع ~~الذريعة إلى سفك دم مسلم بدعوى يدعيها عليه من يريد أن يبيح دمه ولا يعلم ~~ذلك إلا بقوله والله عز وجل قد عظم دم المسلم وعظم الإثم فيه فلا يحل إلا ~~بما أباحه الله وذلك إلى السلطان دون غيره ليمتثل فيه ما أمره الله به في ~~كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم # وقد أردف مالك هذا الحديث بقول علي - رضي الله عنه - فانه قد أوضح الحكم ~~فيه ### | 1410 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من اهل الشام يقال له بن ~~خيبرين وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما معا فأشكل على معاوية بن أبي ~~سفيان القضاء فيه فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له علي بن ابي طالب عن ~~ذلك فسال ابو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب فقال له علي إن هذا الشيء ما هو ~~بأرضي عزمت عليك لتخبرني فقال له أبو موسى كتب إلي معاوية بن أبي سفيان أن ~~أسألك عن ذلك فقال علي أنا أبو حسن إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته # رواه بن جريج ومعمر والثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب مثله # قال أبو عمر معناه عنده (فليسلمه ms2819 برمته إلى أولياء القتيل يقتلونه وقيل ~~يسلم إليهم بحبل في عنقه للقصاص إن لم يقم أربعة شهدوا عليه بالزنى الموجب ~~للرجم # وقد روي عن عمر في ذلك شيء لا يصح عنه قد ذكرته في (التمهيد) وأوضحته # وعلى قول علي - رضي الله عنه - جماعة فقهاء الأمصار وأهل الرأي والآثار ~~والحمد لله كثيرا # PageV07P157 # ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقال رجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا إلا ~~بالبينة) # ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عبدة بن عاصم عن الحسن قال (الحدود ~~إلى السلطان) # وذكر عن بن محيريز وعطاء الخرساني وعمر بن عبد العزيز مثله وهو ما لا ~~خلاف فيه # وأما خبر الشعبي في الذي أشرف على زوجة أخيه وهو غائب ومعها على فراشها ~~رجل يتغنى # (وأشعث غره الإسلام منا ... خلوت بعرسه ليل التمام) # (يبيت على حسائها ويمسي على ... وهماء لاحقة الحزام) # (كأن مواضع الربلات منها ... نعام قد جمعن إلى نعام) # هكذا ذكره وكيع عن أبي عاصم عن الشعبي وذكره عبد الرزاق عن بن جريج فذكر ~~فيه لهوت بعرسه # وقال في البيت الثاني # (أبيت على ترائبها ويطوي ... على حمراء مائلة الحزام) # (كأن مجامع الربلات منها ... قيام يرجعون إلى قيام) # وهذان الخبران منقطعان وليس في شيء منهما شهادة قاطعة بمعاينة قتل ولا ~~إقرار به ولا حجة فيه إلا في إيجاب العقوبة الموجعة على من أقر بمثل ذلك ~~وجحد الجماع وبالله التوفيق لا شريك له # (20 ### | - باب القضاء في المنبوذ) ### | 1411 - # مالك عن بن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد منبوذا في ~~زمان عمر بن الخطاب قال فجئت به إلى عمر بن الخطاب فقال ما حملك على أخذ ~~هذه النسمة فقال وجدتها ضائعة فأخذتها فقال له عريفه يا أمير المؤمنين إنه ~~رجل صالح فقال له عمر أكذلك قال نعم فقال عمر بن الخطاب اذهب فهو حر ولك ~~ولاؤه وعلينا نفقته # PageV07P158 # قال يحيى سمعت مالكا ms2820 يقول الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر وأن ولاءه ~~للمسلمين هم يرنونه ويعقلون عنه # قال أبو عمر إنما أنكر عمر على سنين أبي جميلة أخذ المنبوذ لأنه ظن والله ~~أعلم أنه يريد أن يفرض له # وكان عمر يفرض للمنبوذ فظن أنه أخذه ليلي أمره ويأخذ ما يفرض له فيصلح ~~فيه ما شاء فلما قال له عريفه إنه رجل صالح ترك ظنه وأخبره بالحكم عنده فيه ~~بأنه حر ولا ولاء لأحد عليه لأن الأحرار لا ولاء عليهم # وقوله وعلينا نفقته يعني أن رضاعه ونفقته في بيت المال وإنما جعله حرا ~~والله أعلم لأن لا يقول أحد في عبد له يولد عنده فيطرحه ثم يأخذه ويقول ~~وجدته منبوذا ليفرض له ما اختلف الفقهاء # واختلف الفقهاء في المنبوذ تشهد البينة أنه عبد # فقالت طائفة من أهل المدينة لا يقبل قولها في ذلك وإلى هذا ذهب أشهب لقول ~~عمر (هو حر) ومن قضى بحديثه لم يقبل البينة في أنه عبد # وقال بن القاسم تقبل البينة في ذلك وهو قول الشافعي والكوفيين واختلفوا ~~في إقراره إذا بلغ فأقر بأنه عبد # وقال مالك لا يقبل إقراره أنه عبد لأنه ليس له أن يرق نفسه # ولم يختلف في ذلك أصحاب مالك # وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهم يقبل إقراره بأنه عبد إذا كان بالغا # قالوا وإقراره بالرق أقوى من شهادة الشهود # قالوا وما يقبل فيه البينة يقبل فيه إقراره # واختلفوا في اللقيط في قرية فيها يهود ونصارى ومسلمون # وقال بن القاسم يجعل على دين أكثرهم عددا وإن وجد عليه زي اليهود فهو ~~يهودي وإن وجد عليه زي النصارى فهو نصراني وإلا فهو مسلم إلا أن يكون أكثر ~~أهل القرية على غير الإسلام # وقال أشهب هو مسلم أبدا لأني أجعله مسلما على كل حال كما أجعله حرا على ~~كل حال # واختلفوا في قبول دعوى من ادعاه ابنا له # PageV07P159 # فقال أشهب تقبل دعواه إلا أن يبين كذبه # وقال بن القاسم لا تقبل دعواه إلا أن يبين صدقه # وأما اختلاف أهل ms2821 العلم في ولاء اللقيط # فذهب مالك والشافعي وجماعة من أهل الحجاز أن اللقيط حر لا ولاء لأحد عليه # وتأولوا في قول عمر (لك ولاؤه) أي لك أن تليه وتقبض عطاءه وتكون أولى ~~الناس بأمره حتى يبلغ رشده ويحسن النظر لنفسه فإن مات كان ميراثه لجماعة ~~المسلمين وعقله عليهم # واحتج الشافعي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما الولاء لمن أعتق) ~~قال جمع بينهما الولاء عن غير المعتق # واتفق مالك والشافعي وأصحابهما على أن اللقيط لا يوالي أحدا ولا يرثه أحد ~~بالولاء # وهو قول الحسن البصري # ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال ~~جريرته في بيت المال وعقله لهم وميراثه عليهم وقال أبو حنيفة وأصحابه وأكثر ~~الكوفيين اللقيط يوالي من شاء فمن والاه فهو يرثه ويعقل عنه # وعند أبي حنيفة له أن ينتقل بولائه حيث شاء ما لم يعقل عنه الذي والاه ~~فإن عقل عنه جناية لم يكن له أن ينتقل عنه بولائه ابدا # PageV07P160 # قال أبو عمر ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني حاتم بن إسماعيل عن جعفر ~~بن محمد عن أبيه قال قال علي - رضي الله عنه - المنبوذ حر فإن أحب أن يوالي ~~الذي التقطه والاه وإن أحب أن يوالي غيره والاه # وذكر أبو بكر قال حدثني عمر بن هارون عن بن جريج عن عطاء قال الساقط ~~يوالي من شاء وهو قول بن شهاب وطائفة من أهل المدينة # وقال حدثني حماد بن خالد عن بن أبي ذئب عن الزهري أن عمر بن الخطاب - رضي ~~الله عنه - أعطى ميراث المنبوذ للذي كفله # قال أبو بكر وحدثني عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم قال ميراث ~~اللقيط بمنزلة اللقطة # قال وأخبرني عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال إذا والى رجل رجلا فله ~~ميراثه وعليه عقله # قال أبو عمر قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث واثلة بن الأسقع ~~أنه قال (ترث المرأة عتيقها ولقيطها وابنها الذي ms2822 لاعنت عليه) # وهو حديث ليس بالقوي انفرد به عمر بن روبة وهو شامي ضعيف # وقد روى سفيان بن عيينة حديث مالك هذا المذكور في هذا الباب عن الزهري عن ~~سنين أبي جميلة بالفاظ اتم من الفاظ حد يث مالك # حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن ~~وضاح قال حدثني محمد بن عبد السلام قال حدثني محمد بن عمر قال حدثني سفيان ~~عن الزهري قال سمعت سنينا أبا جميلة يحدث سعيد بن المسيب قال وجدت منبوذا ~~على عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فذكره عريفي لعمر فأرسل إلي فجئت ~~والعريف عنده فلما رآني مقبلا قال (عسى الغوير ابوسا) كأنه اتهمه فقال له ~~عريفي يا أمير المؤمنين! إنه غير متهم به فقال عمر علام أخذت هذه التسمية ~~قلت وجدت نفسا بمضيعة فأحببت أن يأخذني الله عليها فقال عمر هو حر ولك ~~ولاؤه وعلينا رضاعه # PageV07P161 # قال أبو عمر ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام هذا الخبر في كتاب (غريب ~~الحديث) لقول عمر - رضي الله عنه - فيه (عسى الغوير ابوسا) وذكر أنه مثل ~~تتمثل به العرب إذا خافت شرا أو توقعته وظنته هذا معنى كلامه # وذكر في أصل المثل عن الأصمعي وعن بن الكلبي خبرين مختلفين (احدهما) عن ~~بن الكلبي أن أول من تكلم بهذا المثل الزباء إذ بعثت قصيرا اللخمي وكان ~~يطلبها بدم جذيمة الأبرش فكادها وخبأ لها الرجال في صناديق أو غرائر فلما ~~أحست بذلك قالت (عسى الغوير ابوسا) # قال والغوير ماء لكلب موضع معروف في جهة السماوة # وذكر عن الأصمعي أنه غار أصيب فيه قوم قد انهار عليهم وقتلوا فيه # والغوير تصغير غار والأبؤس جمع البأس فصار هذا الكلام مثلا لكل شيء يخاف ~~بأن يأتي منه شر # قال أبو عبيد وقول بن الكلبي عندي أشبه بالصواب # قال أبو عمر تلخيص ما نزع به عمر - رضي الله عنه - في قوله (عسى الغوير) ~~أنه لما رأى أبا جميلة مقبلا بالمولود المنبوذ قال ذلك المثل السائر ms2823 يريد ~~ألا يأتي ملتقط المنبوذ بخير خوفا منه معنى ما تقدم ذكري له حتى أخبره ~~عريفه أنه رجل صالح لا يأتي إلا بالحق فقضى فيه بما قضى # وقد أوردنا في ذلك ما جاء فيه عن العلماء والحمد لله كثيرا # (21 ### | - باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه) ### | 1412 - # مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن بن ~~وليدة زمعة مني فاقبضه إليك قالت فلما كان عام الفتح اخذه سعد وقال بن أخي ~~قد كان عهد إلي فيه # فقام إليه عبد بن زمعة فقال اخي وبن وليدة أبي ولد على فراشه # PageV07P162 # فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله بن أخي ~~قد كان عهد إلي فيه وقال عبد بن زمعة اخي وبن وليدة أبي ولد على فراشه فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم (هو لك يا عبد بن زمعة) ثم قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم (الولد للفراش وللعاهر الحجر) ثم قال لسودة بنت زمعة ~~(احتجبي منه) لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص قالت فما رآها حتى لقي ~~الله عز وجل # قال أبو عمر لم يختلف على مالك ولا على بن شهاب في هذا الحديث إلا أن بعض ~~اصحاب بن شهاب يرويه مختصرا لا يذكر فيه إلا قوله عليه السلام (الولد ~~للفراش وللعاهر الحجر) بهذا الإسناد عن عروة عن عائشة # وعند بن شهاب أيضا عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله (الولد للفراش وللعاهر الحجر) دون ~~قصة عبد بن زمعة وسعد # وكذلك رواه محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم # وروي ذلك أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم # وقد ذكرنا ذلك كله في (التمهيد) # وهو أثبت ما ms2824 يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الآحاد العدول ~~وأصحها قوله صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش وللعاهر الحجر) وهو ما تلقته ~~الأمة بالقبول ولم يختلفوا إلا في شيء من معناه نذكره في آخر هذا الباب إن ~~شاء الله عز وجل # وأما قصة عبد بن زمعة وسعد بن ابي وقاس فقد أشكل معناها على أكثر الفقهاء ~~وتأولوا فيها تأويلات فخرج جوابها عن الأصول المجتمع عليها # فمن ذلك أن الأمة مجتمعة على أن أحدا لا يدعي عن أحد دعوى إلا بتوكيل من ~~المدعي ولم يذكر في هذا الحديث توكيل عتبة لأخيه سعد على ما ادعاه عنه ~~بأكثر من دعوى سعد لذلك وهو غير مقبول عند الجميع # وأما دعوى عتبة للولد من الزنى فإنما ذكره سعد لأنه كان في علمهم في ~~الجاهلية وحكمهم دعوى الولد من الزنى فتكلم سعد بذلك لأنهم كانوا على ~~جاهليتهم حتى يؤمروا او ينهوا ويبين لهم حكم الله فيما تنازعوا فيه وفيما ~~يراد منه التعبد به فكانت دعوى سعد سبب البيان من الله عز وجل - على لسان ~~رسوله # PageV07P163 # صلى الله عليه وسلم في أن العاهر لا يلحق به في الاسلام ولد يدعيه من ~~الزنى وأن الولد للفراش على كل حال # والفراش النكاح أو ملك اليمين لا غير فإن لم يكن فراش وادعى أحد ولدا من ~~زنا فقد كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يليط اولاد الجاهلية بمن ~~استلاطهم ويلحقهم بمن استلحقهم إذا لم يكن هناك فراش لأن أكثر أهل الجاهلية ~~كانوا كذلك # وأما اليوم في الإسلام بعد أن أحكم الله شريعته وأكمل دينه فلا يلحق ولد ~~من زنا بمدعيه أبدا عند أحد من العلماء كان هناك فراش أولم يكن # حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثنا الخشني قال حدثنا محمد بن ~~بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ~~أبيه عن جده قال لما فتحت مكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ~~الله صلى ms2825 الله عليه وسلم قام رجل فقال إن فلانا ابني فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم (لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر ~~الأثلب) قالوا وما الأثلب قال (الحجر) # قال أبو عمر أجمع العلماء - لا خلاف بينهم فيما علمته - أنه لا يلحق بأحد ~~ولد يستلحقه إلا من نكاح أو ملك يمين فإذا كان نكاح أو ملك فالولد لاحق ~~بصاحب الفراش على كل حال # والفراش في الحرة عقد النكاح عليها مع إمكان الوطء عند الأكثر # والفراش في الأمة عند الحجازيين إقرار سيدها بأنه كان يلم بها وعند ~~الكوفيين إقراره بالولد وسنبين ذلك في موضعه - إن شاء الله - عز وجل فلا ~~ينتفى ولد الحرة اذا جاءت به لستة أشهر من يوم عقد النكاح إلا بلعان وحكم ~~اللعان في ذلك ما قد ذكرناه والحمد لله كثيرا # وهذه الجملة كلها من حكم الله ورسوله مما نقلته الكافة ولم يختلفوا فيه ~~إلا فيما وصفت # ومن ذلك أيضا مما هو خلاف الأصول المجتمع عليها ادعاء عبد بن زمعة على ~~ابيه ولدا بقوله (اخي وبن وليدة أبي ولد على فراشه) ولم يأت ببينة تشهد على ~~أبيه بإقراره بذلك وفي الأصول المجتمع عليها أنه لا تقبل دعواه على # PageV07P164 # أبيه ولا دعوى أحد على غيره قال الله (عز وجل) (ولا تكسب كل نفس إلا ~~عليها) الأنعام 164 # وأما قوله صلى الله عليه وسلم (يا عبد بن زمعة) فقد اختلف العلماء في ~~معناه على ما نورده بعون الله تعالى # فقالت طائفة منهم إنما قال له (هو لك) أي هو أخوك كما ادعيت قضى في ذلك ~~بعلمه لأن زمعة بن قيس كان صهره وسودة بنت زمعة كانت زوجته صلى الله عليه ~~وسلم فيمكن أن يكون علم أن تلك الأمة كان يمسها زمعة سيدها فصارت فراشا له ~~بذلك فألحق ولدها به لما قد علمه من فراش زمعة إلا أنه قضى به لاستلحاق عبد ~~بن زمعة له # وقد مضى ما للعلماء في قضاء القاضي بعلمه في صدر هذا الكتاب # ومن قال ms2826 بهذا لم يجز عنده أن يستلحق الأخ بحال من الأحوال # وكان مالك يقول لا يستلحق أحد غير الأب ولا يقضي القاضي بعلمه # والكوفيون يقولون يقضي القاضي بعلمه على اختلافهم فيما علمه قبل ولاية ~~القضاء وبعد ذلك # وكلهم يقول لا يستلحق الأخ بحال # وهو أحد قولي الشافعي وإليه ذهب المزني والبويطي وهو قول جمهور الفقهاء ~~أن الأخ لا يستلحق وحده كان أو مع أخ يخالفه # وللشافعي قول آخر أنه يقبل إقرار الوارث على الموروث بالنسب كما يقبل ~~إقراره عليه بالدين إذا لم يكن له وارث غير المقر وهو قول إبراهيم النخعي # وروى الربيع عنه في كتاب البويطي قال لا يجوز إقرار الأخ بأخيه إذا كان ~~ثم من يدفعه من الورثة ولا يلحق نسبه وإن لم يكن ثم من يدفعه لحق نسبه ~~واحتج بحديث عبد بن زمعة # قال الربيع قال أبو يعقوب البويطي لا يجوز ذلك عندي كان من يدفعه ثم أو ~~لم يكن لأنه إنما يجوز إقرار الإنسان على نفسه وهذا يقر على غيره وإنما ~~الحق النبي - عليه السلام - بن وليدة زمعة بأبيه لمعرفته بفراشه والله أعلم # قال أبو عمر المشهور من مذهب الشافعي أن الأخ لا يستلحق ولا يثبت بقوله ~~نسب ولا يلزم المقر بأخ أن يعطيه شيئا من الميراث من جهة القضاء لأنه أقر ~~له بما لم يثبت له أصله # PageV07P165 # وسنذكر أصل هذه المسألة في الباب بعد هذا - إن شاء الله عز وجل # وقد قال الشافعي في غير موضع من كتابه لو قبل استلحاق غير الأب كان فيه ~~حقوق على الأب بغير إقراره ولا ببينة تشهد عليه # وقال محمد بن جرير الطبري معنى قوله صلى الله عليه وسلم (هو لك يا عبد بن ~~زمعة) أي هو عبد ملكا لانه بن وليدة أبيك وكل أمة تلد من غير سيدها فولدها ~~عبد يريد أنه لما لم ينقل في الحديث اعتراف سيدها بوطئها ولا شهد بذلك عليه ~~وكانت الأصول تدفع قبول ابنه عليه لم يبق إلا القضاء بأنه عبد تبع لأمه ~~وأمر ms2827 سودة بالاحتجاب منه لأنها لم تملك منه إلا شقصا # وهذا أيضا من الطبري خلاف ظاهر الحديث لأن فيه اخي وبن وليدة أبي ولد على ~~فراشه فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من قوله ولكنه قول خارج ~~محتمل على الأصول # وقال الطحاوي وأما قوله (هو لك يا عبد بن زمعة) فمعناه هو لك بيدك عليه ~~لا أنك تملكه ولكن تمنع بيدك عليه كل من سواك منه كما قال في اللقطة هي لك ~~بيدك عليها تدفع غيرك عنها حتى يجيء صاحبها ليس على أنها ملك له قال ولا ~~يجوز أن يجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنا لزمعة ثم يأمر أخته أن ~~تحتجب منه هذا محال لا يجوز أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم # قال وليس قول من قال إن ادعاء سعد في هذا الحديث كلا دعوى بشيء لأن سعدا ~~إنما ادعى شيئا كان معروفا في الجاهلية من لحوق ولد الزنى بمن ادعاه # قال وقد كان عمر يقضي بذلك في الإسلام - إذا لم يكن فراش - فادعى سعد ~~وصية أخيه بما كان يحكم في الجاهلية به فكانت دعواه لأخيه كدعوى أخيه لنفسه ~~غير أن عبد بن زمعة قابلة بدعوى توجب عتقا للمدعي على المدع عليه لأن مدعيه ~~كان يملك بعضه حين ادعى فيه ما ادعى ويعتق عليه ما كان يملك منه فكان ذلك ~~هو الذي أبطل دعوى سعد ولما كان لعبد بن زمعة شريك فيما ادعاه وهي أخته ~~سودة ولم يعلم منها في ذلك التصديق لمقالته ألزم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عبد بن زمعة ما أقر به في نفسه ولم يجعل ذلك حجة على أخته إذ لم تصدقه ~~ولم تجعله أخاها وأمرها بالحجاب منه # قال أبو عمر قول الطحاوي حسن كله إلا قوله (فكانت دعوى سعد لأخيه كدعوى ~~أخيه لنفسه) هذا ليس بشيء لأنه لم يظهر في ذلك ما يصدق دعواه على أخيه ولم ~~ينقل في الحديث ما يدل عليه # PageV07P166 # وقال المزني فيحتمل تأويل هذا ms2828 الحديث عندي - والله أعلم - أن يكون النبي ~~صلى الله عليه وسلم أجاب فيه على المسألة فأعلمهم بالحكم أنه هكذا يكون إذا ~~ادعى صاحب فراش وصاحب زنا إلا أنه قبل على عتبة قول أخيه سعد ولا على قول ~~زمعة قول ابنه عبد بن زمعة إن أباه أولدها الولد لأن كل واحد منهما أخبر عن ~~غيره # وقد أجمع المسلمون أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره وفي ذلك عندي دليل على ~~أنه حكم خرج على المسألة ليعرفهم كيف الحكم في مثلها إذا نزل ولذلك قال ~~لسودة (احتجبي منه) لأنه حكم على المسألة # وقد حكى الله - عز وجل - في كتابه العزيز مثل ذلك في قصة داود (اذ دخلوا ~~على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض) ص 22 ولم يكونا ~~خصمين ولا كان لكل واحد منهما تسع وتسعون نعجة ولكنهم كلموه على المسألة ~~ليعرف بها ما أرادوا فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذه ~~القصة على المسألة وإن لم يكن أحد يؤنسني على هذا التأويل وكان عندي فهو ~~صحيح والله أعلم # قال المزني لم تصح دعوى سعد على أخيه ولا دعوى عبد بن زمعة على أبيه ولا ~~أقرت سودة انه بن أبيها فيكون أخاها منعه من رؤيتها وأمرها بالاحتجاب منه ~~ولو ثبت أنه أخوها ما أمرها أن تحتجب منه لأنه صلى الله عليه وسلم بعث بصلة ~~الأرحام وقد قال لعائشة في عمها من الرضاعة (إنه عمك فليلج عليك) # ويستحيل أن يأمر زوجته أن لا تحتجب من عمها من الرضاعة ويأمر زوجة له ~~أخرى أن تحتجب من أخيها لأبيها # قال ويحتمل أن تكون سودة جهلت ما علمه أخوها عبد بن زمعة فسكتت # قال المزني فلما لم يصح أنه أخ لعدم البينة بذلك أو الإقرار ممن يلزمه ~~إقراره زاده بعدا في القلوب شبهه بعتبة أمرها بالاحتجاب منه فكان جوابه صلى ~~الله عليه وسلم على السؤال لا على تحقيق زنا عتبة بقول أخيه ولا بالولد إنه ~~لزمعة بقول أبيه ms2829 بل قال الولد للفراش على قولك يا عبد بن زمعة لا على ما ~~قال سعد ثم أخبرنا بالذي يكون إذا ثبت مثل هذا # PageV07P167 # قال أبو عمر قول المزني هذا أصح في النظر وأثبت في حكم الأصول من قول ~~سائر أصحاب الشافعي القائلين إنه يجوز للرجل أن يمنع امرأته من رؤية أخيها # وذهبوا إلى أنه أخوها على كل حال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ~~بالولد للفراش والحق بن أمة زمعة بفراش زمعة قالوا وما حكم به فهو الحق لا ~~شك فيه # وكذلك قوله (احتجبي منه) حكم آخر يجوز به أن يمنع الرجل زوجته من رؤية ~~أخيها # وقال الكوفيون في قوله (احتجبي منه يا سودة) دليل على أنه جعل للزنا حكما ~~فحرم به رؤية ذلك المستلحق لأخته سودة وقال لها احتجبي منه لما رأى من شبهه ~~بعتبة فمنعها من أخيها في الحكم لأنه ليس بأخيها في غير الحكم لأنه من زنا ~~في الباطن إذ كان شبيها بعتبة فجعلوه كانه اجنبي لا يراها بحكم الزنى ~~وجعلوه أخاها بالفراش وزعموا أن ما حرمه الحلال فالزنى أشد تحريما له # قال أبو عمر قول من قال جعله أخاها في الحكم ولم يجعله أخاها في غير ~~الحكم قول فاسد لا يعقل وتخليط لا يصح ولا يعقل ولا يفهم ولا يصح عنده أدنى ~~تأمل لأن المراد المبتغى هو حكم الله (عز وجل) على لسان رسوله صلى الله ~~عليه وسلم فيما حكم به فهو الحق وخلافه باطل ولا يجوز أن يضاف إليه أنه حكم ~~بشيء وضده في أمر واحد فيجعله أخاها من وجه وغير أخيها من وجه # هذا لا يعقل ولا تحل إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يحكم ~~لشبهه عتبة بحكم باطل وسنته في الملاعنة أنها جاءت بالولد على النعت الذي ~~رميت به ولم يلتفت إلى ذلك وأمضى حكم الله فيه # وقد حكى المزني عن الشافعي ان روية بن زمعة لسودة مباح في الحكم ولكنه ~~كرهه للشبهة وأمرها بالتنزه عنه اختيارا # وهذا أيضا ms2830 وجه محتمل وما قدمناه أصح لأن سودة لم تعرفه ولم تقل إنه أخوها ~~ولم يلزمها إقرار أخيها # وقد مضى في ذلك ما فيه كفاية وبيان والحمد لله كثيرا # حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني الخشني قال حدثني بن أبي عمر ~~قال حدثنا سفيان عن يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال (من زنا بامرأة حرة او بامة قوم فالولد ولد ~~زنا لا يرث ولا يورث الولد للفراش وللعاهر الحجر # PageV07P168 # قال سفيان قال بن أبي نجيح قال أول حكم بدل في الإسلام استلحاق معاوية ~~زيادا # وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب قال أول قضاء علمته من ~~قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رد دعوة زياد # قال أبو عمر يعني - والله أعلم - قوله (الولد للفراش وللعاهر الحجر) وفي ~~قوله صلى الله عليه وسلم إيجاب الرجم على الزاني إذا كان محصنا دون البكر # وهذا إجماع من المسلمين أن البكر لا رجم عليه في ذلك # وقد قيل إن قوله عليه السلام (الولد للفراش وللعاهر الحجر) أي أن الزاني ~~لا شيء له في الولد إذا ادعاه على حال من الأحوال كقولهم (بفيك الحجر) أي ~~لا شيء لك مما قلت والله أعلم ### | 1413 - # مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ~~عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت ~~أربعة أشهر وعشرا ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف شهر ثم ~~ولدت ولدا تاما فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فدعا عمر نسوة من ~~نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن أنا أخبرك عن هذه ~~المرأة هلك عنها زوجها حين حملت منه فأهريقت عليه الدماء فحش ولدها في ~~بطنها فلما أصابها زوجها الذي نكحها وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها ~~وكبر فصدقها عمر بن ms2831 الخطاب وفرق بينهما وقال عمر أما إنه لم يبلغني عنكما ~~إلا خير وألحق الولد بالأول # قال أبو عمر اختلف العلماء في الأربعة الأشهر والعشر ليال التي جعلها ~~الله تعالى ميقاتا لعدة المتوفى عنها زوجها هل تحتاج فيها إلى حيضة أم لا # PageV07P169 # فقال بعضهم لا تبرأ إذا كانت ممن توطأ إلا بحيضة تأتي بها في الأربعة ~~الأشهر والعشر وإلا فهي مسترابة # وقال آخرون ليس عليها أكثر من أربعة أشهر وعشر إلا أن تستريب نفسها ريبة ~~بينة لأن هذه المدة لا بد فيها من الحيض في الأغلب من أمر النساء إلا أن ~~تكون المراة ممن لا تحيض أو ممن عرفت من نفسها أو عرف منها أن حيضتها لا ~~تأتيها إلا في أكثر من هذه المدة # وقد ذكرنا حكم المسترابة وما للعلماء فيها من المذاهب في كتاب الطلاق ~~والحمد لله كثيرا # وقد أجمع علماء المسلمين بأن الولد لا يلحق إلا في تمام ستة أشهر من يوم ~~النكاح فما زاد إلى أقصى مدة الحمل على اختلافهم فيها # فمالك يجعله خمس سنين # ومن أصحابه من يجعله إلى سبع سنين # والشافعي مدته عنده الغاية فيها أربعة سنين # والكوفيون يقولون سنتان لا غير # ومحمد بن عبد الحكم يقول سنة لا أكثر # وداود يقول تسعة أشهر لا يكون عنده حمل أكثر منها # وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد والرد إلى ما عرف من أمر النساء ~~وبالله التوفيق # وإذا أتت المرأة بولد لأقل من ستة أشهر كاملة لم يلحق بإجماع من العلماء # واختلفوا في المرأة يطلقها زوجها في حين العقد عليها بحضرة الحاكم أو ~~الشهود فتأتي بولد لستة أشهر فصاعدا من ذلك الوقت عقيب العقد # فقال مالك والشافعي لا يلحق به لأنها ليست بفراش له إذ لم يمكنه الوطء ~~ولا تكون المرأة فراشا بالعقد المجرد حتى ينضم إليه إمكان الوطء في العصمة ~~وهو كالصغير أو الصغيرة الذي لا يمكن للواحد منهما الوطء # وقال أبو حنيفة هي فراش له ويلحقه ولدها إن جاءت به لستة أشهر من يوم ~~العقد ms2832 كأنه جعل الفراش ولحوق الولد به تعبدا كما لو رأى رجل رجلا يطأ ~~امرأته أو سريته أو قامت بذلك البينة وجاءت بولد لحقه دون الزاني بها إذا ~~كان يطاها قبل أو بعد # PageV07P170 # قال أبو عمر ذكر الطحاوي هذا القول عن أبي حنيفة واحتج له بقوله كما لو ~~رأى رجل رجلا يطأ امرأته وجاءت بولد ألحق به دون الزاني إذا كان يطاها قبل ~~أو بعد # وإنما احتج له بذلك لأنه إجماع عنده لم يعلم فيه خلافا لانه اذا اشترك ~~الزنى والفراش في وقت واحد فالولد للفراش عند جمهور العلماء من السلف ~~والخلف إلا أن بن القاسم قال إذا قال رأيتها اليوم تزني ووطاتها قبل الرؤية ~~في اليوم أو قبله ولم استبرا ولم أر بعد الرؤية لاعن ولم يلحق به ولده إن ~~أتت به لستة أشهر أو أكثر وإنما يلحق به الولد إذا أتت به لأقل من ستة أشهر # وهذا القول قد غلب فيه الزنى على الفراش ولم يقله أحد علمته قبله وهو قول ~~لا أصل له وقد ذكر أن مالكا قاله مرة ثم رجع عنه # وقد روي عن المغيرة نحو قول بن القاسم # وقال اشهب وبن عبد الحكم وبن الماجشون الولد لاحق بالزوج على كل حال إذا ~~أقر بوطئها ولم يستبرئ ورآها تزني وهذا هو الصحيح لقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم (الولد للفراش وللعاهر الحجر) فنفى الولد عنه الاشتراك والإمكان ~~عن العاهر وألزمه بالفراش على كل حال إذا أمكن أن يكون للفراش # وقد أجمعوا أنه لو راها تزني ثم وطئها في يوم الزنى أو بعده أن الولد ~~لاحق به لا ينفيه بلعان أبدا وحسبك بهذا وبالله التوفيق ### | 1414 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد ~~الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا عمر ~~بن الخطاب قائفا فنظر إليهما فقال القائف لقد اشتركا فيه فضربه عمر بن ~~الخطاب بالدرة ثم دعا المرأة فقال أخبريني خبرك فقالت كان ms2833 هذا لأحد الرجلين ~~يأتيني وهي في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل ~~ثم انصرف عنها فأهريقت عليه دماء ثم خلف عليها هذا تعني الآخر فلا أدري من ~~أيهما هو قال فكبر القائف فقال عمر للغلام وال أيهما شئت # PageV07P171 # قال ابو عمر روى هذا الحديث بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ~~بمعنى حديث مالك سواء فقال سفيان جعله عمر بينهما يرثانه ويرثهما حين ~~اشتركا فيه وقال غيره هو للذي أتاها أحرى قال سفيان وقوله (وال أيهما شئت) ~~أي انتسب إلى أيهما شئت # قال أبو عمر أما قوله إن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ~~ادعاهم في الإسلام فقد مضى القول أن هذا منه كان خاصا في ولادة الجاهلية ~~حيث لم يكن فراش # وأما في ولادة الإسلام فلا يجوز عند أحد من العلماء أن يلحق ولد من زنا # حدثني أحمد بن عبد الله قال حدثني الميمون بن حمزة قال حدثني الطحاوي قال ~~حدثني المزني قال حدثني الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن ~~أبي يزيد عن أبيه قال أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من بني زهرة - من أهل ~~دارنا فذهبت مع الشيخ إلى عمر وهو في الحجر فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية ~~قال وكانت المرأة في الجاهلية إذا طلقها زوجها أو مات عنها نكحت بغير عدة ~~فقال الرجل أما النطفة فمن فلان وأما الولد فهو على فراش فلان فقال عمر ~~صدقت ولكن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش # حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني الخشني قال حدثني بن أبي عمر ~~قال حدثني سفيان عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال دخل عمر بن الخطاب ~~الحجر فأرسل إلى رجل من بني زهرة يسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية فخرج إلي ~~فذهبت معه فأتاه وهو في الحجر فسأله وكان أهل الجاهلية إذا مات الرجل أو ~~طلق لم تعتد امرأته فقال ms2834 أما النطفة فمن فلان وأما الفراش فلفلان فقال له ~~عمر صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش # قال أبو عمر لم يلتفت عمر إلى قول القائف مع الفراش وعلى هذا جماعة الناس # وأما القول بالقافة فأباه الكوفيون وأكثر أهل العراق ورووا عن عمر من ~~حديث الشعبي وإبراهيم أن عمر قال لرجلين تداعيا ولد امرأة هو ابنكما وهو ~~للباقي منكما # وذكره عبد الرزاق عن الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن علي - رضي ~~الله عنه - أنه أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر واحد فقال الولد بينكما ~~وهو للباقي منكما # PageV07P172 # وعن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال هو ابنهما يرثانه ويرثهما # وعن سفيان الثوري في رجلين تنازعا ولدا يقول كل واحد منهما إنه ولد على ~~فراشه إلا أنه في يد أحدهما قال هو للذي هو في يده إذا وضعته في ستة أشهر ~~فإن كان دون ستة أشهر فهو للأول إلا أن يكون دون ستة أشهر بيوم أو يومين ~~قال هذا في الرجل يبيع الجارية من الرجل ثم يدعي ولدها ويدعي المشتري # وقال سفيان الثوري في الولد يدعيه الرجلان أنه يرث كل واحد منهما نصيب ~~ذكر تام وهما جميعا يرثانه الثلث فإذا مات أحدهما فهو للباقي منهما ومن ~~نفاه أحدهما لم يضرب الحد حتى ينفيه منهما جميعا فإذا صار للباقي منهما ~~فإنه يرث إخوته من الميت ولا يرثونه لأنه يحجبهم أبوه الحي ويرثهم هو لأنه ~~أخوهم ويكون ميراثه الباقي وعقله عليه فإذا مات الآخر من الأبوين صار عقله ~~وميراثه للإخوة من الأبوين جميعا # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد لا يقضى ببقول القافة في شيء لا في نسب ~~ولا في غيره # قالوا وإن ادعى رجلان مسلمان ولدا جعل بينهما وجعلت الأمة أم ولد لهما # فإن كانوا ثلاثة وادعوا ولدا لم يكن بينهم في قول أبي يوسف # وقال محمد يكون بن الثلاثة إذا ادعوه معا كما يكون بين الاثنين # ولو كانت الأمة بين مسلم وذمي ms2835 فجاءت بولد فادعياه جميعا فانه يجعل بن ~~المسلم منهما عندهم ويضمن قيمة الأمة لشريكه ونصف العقد # وقال زفر يكون ابنهما جميعا ويكون مسلما وقد روي ذلك عن أبي حنيفة ~~واختاره الطحاوي # وأما قول أهل الحجاز في القضاء بالقافة # فروي عن عمر وبن عباس وأنس بن مالك ولا مخالف لهم من الصحابة # وهو قول عطاء بن أبي رباح # وبه قال مالك وأحمد والليث والأوزاعي والشافعي وأبو ثور # وهو قول عمر وبه قضى في محضر من الصحابة # وقد زعم بعض من لا يرى القول بالقافة أن عمر إنما ضرب القائف بالدرة لأنه ~~لم ير قوله شيئا يعمل به وهذا تعسف يشبه التجاهل لأن قضاء عمر بالقافة أشهر ~~وأعرف من أن يحتاج إليه إلى شاهد بل انما ضربه بقولهف (اشتركا فيه) وكان # PageV07P173 # يظن أن ماءين لا يجتمعان في ولد واحد استدلالا بقوله تعالى (إنا خلقناكم ~~من ذكر وأنثى) الحجرات 13 ولم يقل من ذكرين وأنثى # ألا ترى أنه قضى بقول القائف وقال (وال أيهما شئت) # قال أحمد إذا ادعى اللقيط مسلم وكافر أرى القافة فبأيهم ألحقوه لحق به # ولم يختلف قول مالك واصحاب إذا قالت القافة قد اشتركا فيه أن يوقف الصبي ~~حتى يبلغ فيه فيقال له (وال أيهما شئت) وإنه إن مات قبل البلوغ والموالاة ~~كان ميراثه بين الأبوين # وإن مات أحد الأبوين وقف ميراث الولد منه فإن والاه أخذ ميراثه وإن والى ~~الحي لم يكن له من ميراث الميت شيء # وإن مات الصبي بعد موت أحدهما قبل البلوغ فها هنا اختلفوا وقد ذكرنا ~~اختلافهم في كتاب (اختلاف أقوال مالك وأصحابه) # واختلفوا هل يقبل قول القائف الواحد أم لا # فعند مالك فيه روايتان # (احدهما) لا يقبل إلا قائفان # (والأخرى) يقبل قول القائف الواحد # وهو قول الشافعي لأنه عنده كالحاكم لا كالشهود # وهو الأشهر عن مالك وعليه اكثر اصحابهف # وهو المروي عن عمر ومن لم يقبل من أصحاب مالك فيه إلا قائفين جعلهما ~~كالشاهدين وهو عندي أحوط والله أعلم # وقول الشافعي في أن الولد ms2836 إذا كان صغيرا انتظر به البلوغ كقول مالك سواء ~~فلا يكون ابنا لهما ولكن يوالي من شاء منهما على ما روى أهل المدينة عن عمر ~~- رضي الله عنه - # وفي دعاء عمر له القافة حين ادعاه اثنان دليل على أنه لا يكون ابنا ~~لاثنين أبدا وإنما دعا له القائف ليلحقه بأحدهما فلما قال اشتركا فيه قال ~~له وال أيهما شئت # وقد روي عن بعض المفسرين أنه قال في قول الله عز وجل (ما جعل الله لرجل ~~من قلبين في جوفه) الأحزاب # PageV07P174 # قال لم أجد الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم نسبا أحدا إلا إلى ~~أب واحد # وقال أبو ثور يكون ابنهما إذا قال القائف قد اشترك فيه يرثهما ويرثانه # وروي عن عمر أنه جعله ابنهما # واختلف الشافعي ومالك في القضاء بالقافة في أولاد الحرائر # فقال مالك وأكثر أصحابه ليس للقافة في أولاد الحرائر قول وإنما يقبل ~~قولهم في الإماء # وقال الشافعي الحرائر والإماء في ذلك سواء إذا أمكنت الدعوى به # وقال أشهب ما كانت القافة إلا في الحرائر وبه نقول # وقال الشافعي إذا ادعى الحر والعبد أو المسلم والذمي مولودا - قد وجد ~~لقيطا فلا فرق بين واحد منهم كما لا يكون بينهم فرق فيما يملكون - فرآه ~~القافة فإن ألحقوه بواحد منهما فهو ابنه أبدا وإن ألحقوه بأكثر لم يكن بن ~~واحد منهم حتى يبلغ فينتسب إلى أيهم شاء ويكون ابنه وتنقطع عنه دعوى الآخر ~~وهو حر في كل حالاته بأيهم ألحقته القافة لأن أصل الناس الحرية حتى يعلم ~~العبودية # ومن الحجة في القضاء بالقافة مع ما روي في ذلك عن الصحابة - رضي الله ~~عنهم - حديث بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت دخل على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال (ألم تسمعي ما قال مجزز المدلجي ~~لزيد وأسامة - ورأى أقدامهما فقال - إن هذه الأقدام بعضها من بعض) # رواه جماعة من ثقات اصحاب بن شهاب عنه # وروى معمر عن أيوب عن بن سيرين أن عمر ms2837 دعا القافة فرأوا شبه الولد في ~~الرجلين ورأى عمر مثل ما رأت القافة قال قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح الأكلب ~~فيكون كل جرو لأبيه وما كنت أرى أن ماءين يجتمعان في ولد واحد # ومعمر عن أيوب عن أبي قلابة في هذه القصة أن عمر قال في هذا أمر لا أقضي ~~فيه شيئا ثم قال للغلام اجعل نفسك حيث شئت # ومعمر عن الزهري عن عروة بن الزبير أن رجلين ادعيا ولدا فدعا عمر بالقافة ~~واقتدى في ذلك بنظر القافة وألحقه بأحد الرجلين # ومعمر عن الزهري في رجل وقع على أمة في عدتها من زوجها فقال يدعى لولدها ~~القافة فإن عمر بن الخطاب ومن بعده قد أخذوا بنظر القافة في مثل هذا # قال أبو عمر قد روي في هذا الحديث حديث مسند حسن أخذ جماعة من أهل الحديث ~~به ومن أهل الظاهر # PageV07P175 # ورواه الثوري عن صالح بن يحيى عن الشعبي عن زيد بن أرقم قال كان علي - ~~رضي الله عنه - باليمن فأتي بامرأة وطئها ثلاثة في طهر واحد فسأل كل واحد ~~منهم أن يقر لصاحبه فأبى فأقرع بينهم وقضى بالولد للذي أصابته القرعة وجعل ~~عليه ثلثي الدية فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه وضحك حتى ~~بدت نواجذه # ورواه بن عيينة عن الأجلح بن عبد الله الكندي عن الشعبي عن عبد الله بن ~~الخليل عن زيد بن أرقم قال أتي علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - باليمن في ~~ثلاثة نفر وقعوا على جارية في طهر واحد فجاءت بولد فجاؤوا يختصمون في ولدها ~~فقال علي لأحدهم تطيب نفسا وتدعه لهذين فقال لا وقال للآخر مثل ذلك فقال لا ~~وقال للآخر مثل ذلك فقال لا فقال أنتم شركاء متشاكسون واني اقرع بينكم ~~فأيكم اصابته القزعة ألزمته الولد وغرمته ثلثي القيمة أو قال ثلثي قيمة ~~الجارية فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ~~وقال (ما أعلم فيها غير ما قال علي) ### | 1415 - # مالك أنه بلغه أن ms2838 عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان قضى أحدهما في امرأة ~~غرت رجلا بنفسها وذكرت أنها حرة فتزوجها فولدت له أولادا فقضى أن يفدي ولده ~~بمثلهم # قال يحيى سمعت مالكا يقول والقيمة أعدل في هذا إن شاء الله # قال أبو عمر قد روي ذلك عن عمر وعثمان جميعا # ذكر عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قال سمعت سليمان بن موسى يذكر أن عمر ~~بن الخطاب قضى في الأمة تأتي قوما فتخبرهم أنها حرة فينكحها أحدهم فتلد له ~~فقضى عمر أن على أبيه مثل كل والد ولد له من الرقيق في الشبر والذرع # قال بن جريج قلت لسليمان فإن كان أولاده حسانا قال لا يكلف مثلهم في ~~الحسن إنما يكلف مثلهم في الزرع # وقال بن جريج وقال عطاء أرى أن يفادى فيهم اباؤهم # وعن معمر عن بن طاوس عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال في ولد الأمة تفر ~~من نفسها عبدان # قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول مكان كل عبد عبد ومكان كل # PageV07P176 # جارته جارية # ومعمر عن قتادة في الأمة ينكحها الرجل وهو يرى أنها حرة فتلد أولادا فقضى ~~فيها عثمان مكان كل ولد عبد أو مكان كل جارية جاريتان # قال عبد الرزاق وأخبرنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال نكح رجل ~~أمة فولدت له فكتبت بذلك إلى عمر بن عبد العزيز فكتب أن تفادي أولاده ~~بوصيفين أحمرين كل واحد باثنين أحب أهل الجارية أو كرهوا # وروى شعبة عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج الأمة يقال له إنها حرة ~~قال صداقها على الذي غره # قال شعبة وقال حماد مثل ذلك # وقال الحكم إذا ولدت ففداء الولد على الأب # وذكر عبد الرزاق عن الثوري في الأمة تغر من نفسها الحر فقال على الأب ~~قيمة الولد # قال ولو غره غيرها كانت القيمة أيضا على الأب ويتبع الذي غره # قال الثوري وقال إبراهيم يغرم القيمة # قال وقال بن أبي ليلى يقومون حين ولدوا لأنهم أحرار # وقال الثوري يقومون ms2839 حين يقضي فيهم القاضي # قال أبو عمر قال مالك إذا غرت الأمة من نفسها وتزوجت على أنها حرة ودخل ~~بها فلا يؤخذ منها المهر # وقال بن القاسم أرى أن يؤخذ منها ما فضل عن مهر المثل # وقال الشافعي على الغار قيمة الأولاد للأب وعلى الأب المستحق ولا يرجع ~~عليه بعقره # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا زوج رجل رجلا امرأة على أنها حرة ~~فولدت له أولادا ثم استحقها رجل فعلى الأب قيمة الأولاد والعقر ويرجع ~~بالقيمة على الغار ولا يرجع بالعقر # وقال بن القاسم إذا أخبره أنها حرة وزوجها منه وهو يعلم أنها أمة لم يرجع ~~بقيمة الأولاد على الذي غره لأنه لم يغره من الولد ويرجع عليه بالمهر في ~~رأي ولا أقوم على حفظه عن مالك أنه لا يرجع بقيمة الولد قال وإذا أعلمه أنه ~~ليس بولي لها ثم زوجه منها لم يرجع عليه بالمهر # PageV07P177 # قال أبو عمر يرجع عند الشافعي بقيمة الولد على الغار لأن النكاح كان سبب ~~الولد ولا يرجع بالمهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للتي نكحت بغير ~~إذن وليها صداقها بما استحل منها فنكاحها باطل وقال إن دخل بها فلها مهرها ~~بما استحل منها # واتفق مالك وأبو حنيفة وأصحابهما على أن القيمة إنما تجب على الأب يوم ~~يختصمون ويوم يحكم الحاكم بها # قالوا ومن مات منهم قبل ذلك فلا شيء فيه # وقال أبو حنيفة فإن تخلف الابن الميت قبل الخصوم فيهم مالا لم يجب على ~~الأب فيه شيء إلا أن يكون قتل فأخذ الأب ديته # وقال عبد الله بن الحسن استحبوا القيمة يوم يسقط الولد قال والقياس يوم ~~يستحق # وقال الشافعي على الأب القيمة يوم ولدوا # وقال أبو ثور وداود الأولاد رقيق ولا قيمة فيهم على أحد # وقال الطحاوي القياس أن يكون الولد مملوكين إلا أنهم تركوا القياس باتفاق ~~الصحابة على أنهم أحرار على الأب قيمتهم # قال أبو عمر بإجماعهم أن كل أمة تلد من غير سيدها فولدها بمنزلتها ~~فالقياس على ذلك ms2840 أن يكون الولد مملوكا إلا أنه لا مدخل للقياس فيما يخالف ~~فيه السلف فاتباعهم خير من الابتداع وبالله التوفيق # (22 ### | - باب القضاء في ميراث الولد المستلحق) ### | 1416 - # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون فيقول أحدهم ~~قد أقر أبي أن فلانا ابنه إن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد ولا يجوز ~~إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه يعطى الذي شهد له قدر ما ~~يصيبه من المال الذي بيده # قال مالك وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ابنين له ويترك ستمائة دينار ~~فيأخذ كل واحد منهما ثلاثمائة دينارظ ثم يشهد أحدهما أن أباه الهالك أقر أن ~~فلانا ابنه فيكون على الذي شهد للذي استلحق مائة دينار وذلك نصف ميراث # PageV07P178 # المستلحق لو لحق ولو أقر له الآخر اخذ المئة الأخرى فاستكمل حقه وثبت ~~نسبه # وهو أيضا بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها وينكر ذلك ~~الورثة فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له بالدين قدر الذي يصيبها من ذلك ~~الدين لو ثبت على الورثة كلهم إن كانت امرأة ورثت الثمن دفعت إلى الغريم ~~ثمن دينه وإن كانت ابنة ورثت النصف دفعت إلى الغريم نصف دينه على حساب هذا ~~يدفع إليه من أقر له من النساء # قال مالك وإن شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة أن لفلان على أبيه دينا ~~أحلف صاحب الدين مع شهادة شاهده وأعطي الغريم حقه كله وليس هذا بمنزلة ~~المرأة لأن الرجل تجوز شهادته ويكون على صاحب الدين مع شهادة شاهده أن يحلف ~~ويأخذ حقه كله فإن لم يحلف أخذ من ميراث الذي أقر له قدر ما يصيبه من ذلك ~~الدين لأنه أقر بحقه وأنكر الورثة وجاز عليه إقراره # قال أبو عمر أما المقر بأخ مجهول وله أخ معروف يجحد ذلك فقد اختلف ~~الفقهاء بما يلزمه اخيه الذي أقر به # فالذي ذهب إليه مالك وأصحابه ما ذكره في موطئه أنه يعطيه ثلث ما بيده لا ~~يلزمه أكثر ms2841 من ذلك لأنه لو ثبت أنه أخ لم يلزمه أكثر من ذلك فلا يلزمه ~~بإقراره اكثر مما كان يلزمه بالبينة انه بن أبيه # وبه قال أحمد بن حنبل # والكوفيون يلزمه أن يعطيه نصف ما بيده لأنه قد أقر أنه شريك له فيما ترك ~~أبوه فلا يستأثر عليه بشيء قالوا يدخل عليه من ظلم أخيه له كما يدخل على ~~المجحود الذي أقره به # وقال الشافعي لا يلزمه من جهة القضاء أن يعطيه شيئا لأنه أقر له بشيء لا ~~يستحقه إلا من جهة النسب ولا يستحقه إلا بإقرار أخيه وحده إذا كان ثم من ~~الورثة من يدفعه فإذا لم يثبت نسبه بإقرار أخيه وحده لم يستحق شيئا من ~~الميراث وهذا أصح ما فيه عندنا وإن شاء المقر أن يعطيه شيئا أعطاه # وقول الليث بن سعد كقول الشافعي # واتفقوا أن نسب الأخ المقر به يثبت لو أقر له الابنان جميعا وكذلك إذا ~~أقر به جميع الورثة # PageV07P179 # واختلفوا اذا جحده بعض الورثة واقر بعضهم # فالجمهور على أنه لا يثبت نسبه إلا أن يقر به اثنان فصاعدا # وقد روي عن الشافعي خلاف ما تقدم ذكره في الابن الواحد يقر به الأخ إذا ~~لم يكن هناك وارث غيره أنه يلحق نسبه والمشهور عنه ما تقدم ذكره # وأما إقرار الوارث بدين إذا أنكر سائر الورثة فالذي عليه مالك وأصحابه ~~والمعروف من مذهبهم في الحجاز والعراق ومصر أنه لا يلزم المقر من الدين إلا ~~مقدار ما يصيبه في حصته إذا كانت ابنة لا وارث له غيرها فالنصف وإن كانت ~~أما فالثلث وإن كانت زوجا فالربع أو الثمن وإن كان أخا لأم فالسدس # على هذا جماعتهم أن الإقرار بالدين كالإقرار بالولد وكالإقرار بالوصية # الا ما ذكره بن حبيب فإنه قال أصحاب مالك كلهم يرون هذا القول من مالك ~~وهما لأنه لا ميراث لوارث إلا بعد قضاء الدين # قال أبو عمر بل أصحاب مالك كلهم على ما رواه مالك والمتأخرون منهم ينكرون ~~على بن حبيب قوله هذا # وكان أبو عمر ms2842 أحمد بن عبد الملك بن هاشم شيخنا - رحمه الله - ينكر على بن ~~حبيب كل الإنكار ينكر ويقول لا أعرف ما حكاه بن حبيب عن أحد من أصحاب مالك # وقال أحمد بن حنبل كما قال مالك لا يلزم المقر بالدين من الورثة إلا ~~بمقدار ميراثه # وقالت طائفة من الكوفيين وغيرهم يلزم المقر بالدين أداء الدين كله من ~~حصته لأنه لا يحل له أن يرث وعلى أبيه دين وجعلوا الجاحد كالغاصب ببعض مال ~~الميت # وقد أجمعوا أنه يؤدي الدين مما بقي بعد الغصب إذا لم يقدر على الغاصب ~~والسارق # وكذلك أجمعوا أنه لو كان وارثا واحدا وأقر لزمه الدين كله الذي أقر به ~~ولم يرث إلا ما فضل عن الدين # وروي ذلك عن عبد الملك بن الماجشون # قال أبو عمر وجه قول مالك ومن تابعه على ذلك أن إقرار المقرين على أنفسهم ~~بمنزلة البينة ثبتت عليهم بما أقروا به ولو شهدت البينة بالدين لم يلزم ~~المشهود عليه إلا مقدار حصته من الميراث # PageV07P180 # وكذلك لو أقر بوصية أو شهدت بذلك البينة # ويدل على صحة قول مالك أيضا أنهم قد أجمعوا أنه لو شهد رجلان من الورثة ~~على الميت بالدين قبلت شهادتهما وكان على كل وارث بمقدار ميراثه # وقال الكوفيون لو كانا غير عدلين لزمهما الدين كله في حصتيهما ولم يلزم ~~سائر الورثة شيء فكيف يقبلون شهادة من إذا ثبتت شهادته كان بها جارا إلى ~~نفسه أو دافعا عنها # (23 ### | - باب القضاء في أمهات الأولاد) ### | 1417 - # قال مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن عمر بن ~~الخطاب قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلوهن لا تأتيني وليدة يعترف ~~سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد او اتركوا ### | 1418 - # مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن عمر بن الخطاب قال ما ~~بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعوهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ~~ألم بها إلا قد ألحقت به ولدها ms2843 فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن # قال أبو عمر اتفق مالك والشافعي وأصحابهما على القول بما روي عن عمر في ~~هذا الباب والعزل عندهم وغير العزل سواء إذا أقر بالوطء إلا أن يدعي بعده ~~استبراء # واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال بما وصفنا ومنهم من قال لا ينفعه ~~الاستبراء لأن الحامل قد تحيض ومتى جاءت الأمة التي أقر سيدها بوطئها بولد ~~لستة أشهر فصاعدا ألحق بها لأنها فراش له # قال أبو عمر فإن أنكر أن تكون ولدته لم يلحق به إلا أن تشهد امرأتان ~~عدلان على أنها ولدته بعد إقراره بالوطء عند مالك وأصحابه # وأما الشافعي فلا بد من أربع نسوة يشهدن عنده على ذلك فلا يجوز عنده ~~شهادة امرأتين إلا مع رجل في الديون وما كان مثلها # PageV07P181 # وأما الشهادة على الولادة وعلى عيوب النساء فلا تجوز عندهم بالقول من ~~أربعة نسوة # وتجوز عند مالك شهادة امرأتين في ذلك # وأما الكوفيون فلا يلحق عندهم ولد الأمة إلا بدعوى السيد له وسواء أقر ~~بوطئها أو لم تقر متى نفاه لم يلحق به عندهم كانت ممن يخرج ويتصرف أو لم ~~تكن # وسلف الكوفيين في هذه المسألة بن عباس وزيد بن ثابت كما أن سلف أهل ~~الحجاز عمر بن الخطاب # روى شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن بن عباس أنه كان يأتي جارية ~~له فحملت فقال ليس مني إني أتيتها إتيانا لا أريد به الولد # قال أبو عمر يعني العزل # وروى سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت أن أباه كان ~~يعزل عن جارية فارسية فجاءت بحمل فأنكره وقال إني لم أكن أريد ولدك # وروى شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال ولدت جارية لزيد بن ثابت فقال ~~إنه ليس مني وأني كنت أعزل عنها # قال أبو عمر احتج الطحاوي للكوفيين من جهة النظر بما قد نقضه الشافعيون ~~فلم أر لذكره وجها # ويجوز عند الكوفيين في الولادة وفي عيوب النساء التي لا يطلع عليها ~~الرجال امرأة ms2844 واحدة ولكل واحد من هؤلاء الفقهاء الثلاثة سلف قالوا بقولهم ~~وعدد الشهود في الشهادات أصول في أنفسها لا مدخل للنظر والقياس فيها # قال مالك الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين ~~قيمتها وليس له أن يسلمها وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها # قال أبو عمر اختلف الفقهاء في جناية أم الولد # فمذهب مالك وأصحابه ما ذكره في الموطأ قالوا لا سبيل إلى إسلام أم الولد ~~بجنايتها وعلى السيد الأقل من أرش الجناية أو قيمة رقبتها إن جنت بعد ذلك ~~كان عليه إخراج قيمتها مرة ثانية وكذلك ثالثة ورابعة وأكثر # وهو قول زفر # وقول الشافعي المشهور في أم الولد أنها لا تسلم بجنايتها وعلى سيدها ان # PageV07P182 # يفديها بالأقل من قيمتها أو أرش الجناية فإن عادت فجنت فله فيها قولان ~~(أحدهما) كقول مالك (والآخر) أن يكون المجني عليه شريكا للأول فيما أخذ من ~~قيمتها إذا كان الأول قد استوفى قيمتها كلها وإن لم يكن استوفاها غرم السيد ~~بقيمة قيمتها ورجع المجني عليه الثاني على الأول فشاركه بباقي أرش جنايته ~~وكذلك كل ما جنت أيضا # وقول أبي حنيفة في أم الولد أنه لا يسلمها سيدها أبدا لجنايتها وعليه أن ~~يفتديها بالأقل من أرش الجناية أو قيمة رقبتها فإن جنت بعد ذلك فالمجني ~~عليه شريك الأول # وقال الليث بن سعد في جناية أم الولد يخير مولاها بين أن يؤدي عنها ~~جنايتها وبين رقبتها فإن شاء أن يخليها سعى في قيمتها ليس على المولى # وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال سألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم ~~ولد قتلت رجلا فقال لمولاه أد دية قتيلها فإن فعل ذلك وإلا أعتقها عليه ~~وجعل دية قتيلها على عاقلتها # قال أبو عمر وهذا كله على قول من لا يرى بيع أمهات الأولاد ولا يقول ~~بعتقهن # (24 ### | - باب القضاء في عمارة الموات) ### | 1419 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ms2845 ~~أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق) ### | 1420 - # قال مالك والعرق الظالم كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق # مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال من ~~أحيا أرضا ميتة فهي له # قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا # PageV07P183 # قال أبو عمر لم يختلف على مالك في إرسال هذا الحديث عن هشام عن أبيه وقد ~~اختلف فيه على هشام فروته طائفة كما رواه مالك مرسلا وهو أصح ما فيه إن شاء ~~الله عز وجل وروته طائفة عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم ورواه آخرون عن هشام عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن ~~جابر ومنهم من يقول فيه عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع اضطربوا فيه ~~على هشام كثيرا وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في (التمهيد) وأتينا باختلاف ألفاظ ~~الناقلين له ذلك والحمد لله كثيرا # وذكر عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة قال خاصم رجل إلى عمر بن عبد ~~العزيز في أرض حازها فقال عمر من أحيا من ميت الأرض شيئا فهو له فقال له ~~عروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أحيا شيئا من ميت الأرض فهو له ~~وليس لعرق ظالم حق) # قال عروة والعرق الظالم أن ينطلق الرجل إلى أرض غيره فيغرسها # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال ~~حدثني هناد بن السري قال حدثني عبدة عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة بن ~~الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من أحيا أرضا ميتة ~~فهي له وليس لعرق ظالم حق) # قال عروة ولقد حدثني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض ~~بأرضه وأمر صاحب النخل ان يخرج نخله منها # قال فلقد رأيتها ms2846 وإنها لتضرب اصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم حتى أخرجت ~~منها # وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال ~~حدثني أحمد بن عبدة الآملي قال حدثني عبد الله بن عثمان قال حدثني بن ~~المبارك اخبرنا نافع بن عمر الجمحي عن بن أبي مليكة عن عروة قال (أشهد أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله ومن ~~أحيا مواتا فهو أحق به) جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم - الذين ~~جاؤوا بالصلوات عنه # قال أبو عمر رواية يحيى بن عروة عن عروة ورواية بن أبي مليكة عن # PageV07P184 # عروة يقضيان على أن من روى هذا الحديث مرسلا كما رواه مالك أصح من رواية ~~من أسنده والله أعلم ويشهد ذلك اختلاف الذين أسندوه في إسناده # وقد رواه عمرو بن عوف المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث ~~كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وكثير متروك الحديث # والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تلقاه العلماء بالقبول # ولم يختلفوا أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم (ليس لعرق ظالم حق) أنه ~~الغرس في أرض غيرك # على هذا خرج اللفظ المقصود به إلى هذا المعنى وكل ما كان مثله فله حكمه ~~وكذلك فسره عروة وهشام ومالك # وقال بن وهب اخبرني مالك قال هشام (العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض ~~غيره ليستحقها بذلك) # قال مالك والعرق الظالم كل ما أخذ واحتكر واغترس في غير حق # وأما قوله (من أحيا أرضا ميتة) فالميتة البور الشامخ من الشعواء وما كان ~~مثلها # وإحياؤها أن يعمل حتى تعود أرضا بيضاء تصلح أن تكون مزروعة بعد حالها ~~الأول فإن غرسها بعد ذلك أو زرعها فهو أبلغ في إحيائها # وهو ما لا خلاف فيه فاختلف في التحجير عليها بالحيطان هل يكون ذلك إحياء ~~لها ام لا # قال بن القاسم لا يعرف مالك التحجير إحياء ولا ما ms2847 روي (من حجر أرضا ~~وتركها ثلاث سنين فإن أحياها وإلا فهي لمن أحياها) لا يعرف مالك ذلك وإنما ~~الإحياء عنده في ميت الأرض شق الأنهار وحفر الآبار والعيون وغرس الشجر ~~والحرث # وقال أشهب لو نزل قوم من ارض البرية فجعلوا ويزرعون ما حولها فذلك إحياء ~~لها وهم أحق بها من غيرهم ما أقاموا عليها # قال أبو عمر هذا كله إنما هو في الموات الذي لا يعرف له مالك باكتساب أو ~~ميراث وأما ما عرف له مالك باكتساب أو ميراث فليس من الموات الذي يعرف يكون ~~لمن أحياه # وقد قال من أحيا أرضا ثم تركها حتى دثرت وطال زمانها وهلكت # PageV07P185 # الأشجار وتهدمت الآبار وعادت كأول مرة ثم أحياها غيره فهي لمحييها الثاني ~~بخلاف ما يملكه بخطه أو شراء # وقال الشافعي بلاد المسلمين شيئان عامر وموات فالعامر لأهله وكذلك كل ما ~~يصلح به العامر من قناء وطريق وسبل ماء وغيره فهو كالعامر في أن لا يملك ~~على أهله إلا بإذنهم # قال والموات شيئان # موات قد كان عامرا لأهله معروفا في الإسلام ثم ذهبت عنه عمارته فصار ~~مواتا فذلك كالعامر هو لأهله أبدا لا يملك عليهم إلا بإذنهم # والموات الثاني ما لم يملكه أحد في الإسلام ولا عمر في الجاهلية عمارة ~~ورثته في الإسلام فذلك الموات الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~(من أحيا أرضا ميتة فهي له ومن أحيا مواتا فهو له) # قال الشافعي والإحياء ما عرفه الناس إحياء لمثل المحيا ان كان مسكنا فانه ~~يبني بناء مثله أو ما يقرب منه # قال وأقل عمارة الأرض الزرع فيها وحفر البئر ونحو ذلك # قال ومن اقتطع أرضا وجحدها ولم يعمرها رأيت للسلطان أن يقول له إن ~~أحييتها وإلا خلينا بينها وبين من يحييها فإن تأجله رأيت أن يفعل # قال فإذا أحيا الأرض بما تحيى به ملكها ملكا صحيحا لم تخرج عنه أبدا ولا ~~عن ورثته بعده إلا بما تخرج به الأملاك عن أربابها # وأما أبو حنيفة فمذهبه أن كل الأرض ms2848 يملكها مسلم أو ذمي لا يزول ملكها ~~عنها بخرابها وكل ما قرب من العمران فليس بموات وما بعد منه فلم يملك قبل ~~ذلك فهو موات # وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد # وذكر أصحاب (الإملاء) عن أبي يوسف أن الموات هو الذي إذا وقف رجل على ~~أدناه من العامر فنادى بأعلى صوته لم يسمعه من في أقرب العامر إليه # واختلفوا هل يحتاج في إحياء الموات إلى إذن الإمام أم لا يصح الإحياء ~~للموات إلا بإقطاع من الإمام # فقال مالك أما ما كان قريبا من العمران فلا يحاز ولا يعمر إلا بإذن ~~الإمام وأما ما كان في الأرض فلك أن تحييه بغير إذن الإمام # PageV07P186 # وقال أبو حنيفة ليس لأحد أن يحيي مواتا من الأرض إلا بإذن الإمام ولا ~~يملك منه شيئا إلا بتمليك الإمام له إياه # قال أبو عمر التمليك من الإمام هو إقطاعه لمن أقطعه إياه # وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي من أحيا مواتا من الأرض فقد ملكه أذن ~~الإمام في ذلك أم لم يأذن # قال الشافعي وعطية رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة لكل من أحيا مواتا ~~أثبت من عطية من بعده من سلطان أو غيره # وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وقولهم في هذا الباب كله نحو قول ~~الشافعي # وقال أبو حنيفة وأصحابه من ملكه الإمام مواتا فأحياه وأخرجه من الموات ~~إلى العمران فيما بينه وبين ثلاث سنين ثم ملكه فيه وإن تركه ولم يعمره حتى ~~مضت ثلاث سنين بطل إقطاع الإمام إياه ذلك وعاد إلى ما كان عليه قبل إقطاع ~~الإمام ذلك # قال أبو عمر ليس عند مالك والشافعي وأصحابهما ومن ذكرنا معهما في ذلك حد ~~وإنما هو اجتهاد الإمام يؤجله على حسب ما يراه فإن عمره وإلا يقطعه غيره ~~ممن يعمره # قال أبو عمر ذهبت طائفة من التابعين ومن بعدهم إلى أن من حجر على موات ~~فقد ملكه # واحتجوا بما رواه شعبة وغيره عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى ms2849 ~~الله عليه وسلم قال (من أحاط حائطا على أرض فهو له) # وروى عبد الرزاق عن معمر عن بن عيينة عن بن شهاب عن سالم عن بن عمر قال ~~كان الناس يتحجرون على عهد عمر في الأرض التي ليست لأحد فقال عمر من أحيا ~~أرضا فهي له # وهذا - والله أعلم - على أن التحجير غير الإحياء على ما قاله اكثر ~~العلماء # وروى بن عيينة عن بن أبي نجيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أقطع ناسا من جهينة أو مزينة أرضا فعطلوها فجاء قوم ~~فعمروها # PageV07P187 # فخاصمهم أصحاب الأرض إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال عمر لو ~~كانت قطيعة من أبي بكر أو مني لم أردها إليكم ولكنها قطيعة من رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا نستطيع إلا أن أردها فردها إليهم ثم قال عمر من أقطع ~~أرضا فعطلها صاحبها ثلاث سنين ثم أحياها غيره فهو أحق بها # (25 ### | - باب القضاء في المياه) ### | 1421 - # مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه بلغه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزور ومذينب (يمسك حتى الكعبين ثم ~~يرسل الأعلى على الأسفل) # لم يختلف في إرسال هذا الحديث في (الموطأ) وقد روي مسندا من رواية أهل ~~المدينة # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال ~~حدثني محمد بن العلاء قال حدثني أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن أبي مالك ~~بن ثعلبة عن أبيه ثعلبة بن أبي مالك أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلا من ~~قريش كان له سهم في بني قريظة فخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مهزور ~~يعني السيل الذي يقتسمون ماءه فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى عن الأسفل # وحدثني خلف بن القاسم قال حدثني بكر بن عبد الرحمن العطار بمصر قال حدثني ~~أحمد بن سليمان ms2850 بن صالح بن صفوان قال حدثني أبو صالح الحراني عبد الغفار بن ~~داود قال حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي مالك بن ثعلبة عن ~~أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أهل مهزور فقضى أن الماء إذا بلغ ~~الكعبين لم يحبس الأعلى # وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال ~~حدثني أحمد بن عبدة قال حدثني المغيرة بن عبد الرحمن قال # PageV07P188 # أخبرني أبي - عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ~~ثم يرسل الأعلى على الأسفل # قال أبو عمر ليس في شيء من هذه الأحاديث المسندة ذكر مذينب ومهزور واديان ~~بالمدينة معروفان يستويان يسيلان بالمطر ويتنافس أهل المدينة في سيلهما ~~فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيلهما أنه للأعلى فاعلى والأقرب إلى ~~السيل فالأقرب يمسك الأعلى جميع الماء حتى يبلغ الكعبين ثم يرسله إلى من ~~تحته ممن يليه # وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال نظرنا في قول النبي صلى الله عليه ~~وسلم (احبس الماء حتى يبلغ الجدر) فكان إلى الكعبين # قال أبو عمر قوله حتى يبلغ الجدر كلام ورد في حديث الزهري عن عروة بن ~~الزبير عن عبد الله بن الزبير في خصومة مع الأنصار في شراج الحرة وقد ~~ذكرناه بإسناده في (التمهيد) من رواية بن وهب عن الليث ويونس عن بن شهاب ~~الزهري # واختلف أصحاب مالك فيما يرسل الأعلى من الماء على الأسفل بعد بلوغ الماء ~~إلى الكعبين # فذكر بن حبيب عن مطرف وبن الماجشون أنه يصرف الأعلى من الماء ما زاد على ~~مقدار الكعبين إلى من يليه والذي يليه كذلك أيضا هكذا أبدا ما بقي شيء من ~~الماء # قال وقاله بن وهب قال وقال بن القاسم بل يرسل الماء كله إذا بلغ الكعبين ~~إلى جاره الذي تحته ولا يحبس منه شيئا وكذلك ms2851 يصنع الذي تحته بالذي يليه ~~أيضا إذا بلغ الماء في أرضه إلى الكعبين أرسل الماء كله إلى من تحته # PageV07P189 # وروى زياد عن مالك قال تفسير ذلك أن يجد في الأول الذي حائطه أقرب إلى ~~الماء يجري الماء في ساقيته إلى حائطه بقدر ما يكون الماء في الساقية إلى ~~حد كعبيه فيجزئه كذلك في حائطه حتى يرويه ثم يفعل الذي يليه كذلك ثم الذي ~~يليه كذلك ما بقي من الماء شيء # قال وهذه السنة فيهما وفيما يشبههما مما ليس لأحد فيها حق معين الأول أحق ~~بالتبدئة ثم الذي يليه إلى آخرهم رجلا () # (26 ### | - باب القضاء في المرفق) ### | 1424 - # مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال (لا ضرر ولا ضرار) # هكذا هذا الحديث في (الموطأ) عند جميع الرواة مرسلا وقد رواه الدراوردي ~~عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري مسندا # حدثني عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثني أحمد بن محمد بن إسماعيل بن ~~الفرج قال حدثني أبو علي الحسن بن سليمان - قبيطة - قال حدثني عبد الملك بن ~~معاذ النصيبي قال حدثني عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى بن ~~عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~(لا ضرر ولا ضرار من أضر أضر الله به ومن شاق شاق الله عليه # PageV07P190 # قال أبو عمر قوله (لا ضرر ولا ضرار) قيل فيه اقوال احدها انهما لفظتان ~~بمعنى واحد فتكلم بهما جميعا على معنى التأكيد وقيل بل هما بمعنى القتل ~~والقتال كأنه قال لا يضر أحد أحدا ابتداء ولا يضره إن ضره وليصبر وهي ~~مفاعلة وإن انتصر فلا يعتدي ونحو هذا كما قال (ولا تخن من خانك) يريد بأكثر ~~من انتصارك منه بالسوار أو لمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الامور # وقال بن حبيب الضرر عند أهل العربية الاسم والضرار الفعل قال والمعنى لا ~~يدخل على أحد ضررا لم يدخله على نفسه ms2852 ومعنى لا ضرار لا يضار أحد بأحد هذا ~~ما حكى بن حبيب # وقال الخشني الضرر الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة والضرار ما ليس ~~لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة # وهذا وجه حسن في الحديث والله أعلم # وهو لفظ عام متصرف في أكثر أمور الدنيا ولا يكاد أن يحاط بوصفه إلا أن ~~الفقهاء ينزعون به في أشياء مختلفة يأتي ذكرها في أبوابها - إن شاء الله عز ~~وجل وقد ذكرنا منها طرفا دالا على ما سواه في (التمهيد) # حدثني خلف بن قاسم قال حدثني أحمد بن صالح المقرئ - وحدثني أحمد بن فتح ~~قال حدثني عبد الله بن أحمد بن حامد بن ثرثال - قالا حدثنا أبو علي الحسن ~~بن الطيب الكوفي - وقال أحمد بن فتح الشجاعي البلخي - قال حدثني سعيد بن ~~أبي الربيع السمان قال حدثني عنبسة بن سعيد قال حدثني فرقد السبخي عن مرة ~~الطيب عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم (ملعون من ضار أخاه المسلم أو ما كره) # أخبرنا خلف بن سعيد قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني أحمد بن خالد ~~قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن جابر الجعفي ~~عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ~~ضرار وللرجل أن يغرز خشبة في حائط جاره # PageV07P191 ### | 1425 - # مالك عن بن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال (لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره) ثم يقول ابو هريرة مالي ~~أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم يحيى # هكذا هذا الحديث بهذا الإسناد في (الموطأ) وقد روي فيه عن مالك إسناد آخر ~~عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~والإسناد الأول هو المحفوظ على أنه قد اختلف فيه عن بن شهاب وقد ذكرنا ذلك ~~في (التمهيد) # وقال جماعة من ms2853 اصحاب بن شهاب فيه إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في ~~جداره فلا يمنعه وبعضهم يقول فيه من سأله جاره وإذا سأل أحدكم جاره والمعنى ~~كله سواء # قال يونس بن عبد الاعلى سالت بن وهب عن خشبة أو خشبة فقال سمعته من جماعة ~~خشبة يعني على لفظ الواحد # واختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث # فقال منهم قائلون معناه الندب إلى بر الجار والتجاوز له والإحسان إليه ~~وليس ذلك على الوجوب # وممن قال ذلك مالك وأبو حنيفة وأصحابهما # ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس ~~منه) # وذكر بن عبد الحكم عن مالك قال ليس يقضى على رجل أن يغرز خشبة في جداره ~~لجاره وإنما نرى أن ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوصاية ~~بالجار # قال ومن أعار صاحبه خشبة يغرزها في جداره ثم أغضبه فأراد أن ينزعها فليس ~~له ذلك وأما إن احتاج إلى ذلك بأمر نزل به فذلك له # قال وإن أراد أن يبيع داره فقال انزع خشبك فليس ذلك له # قال أبو حنيفة وأصحابه معنى الحديث المذكور الاختيار والندب في اسعاف # PageV07P192 # الجار وبره - إذا سأله ذلك - وهو مثل معنى قوله صلى الله عليه وسلم (إذا ~~استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها) وهذا معناه عند الجميع الندب ~~على حسب ما يراه الزوج من الصلاح والخير في ذلك # وقال بن القاسم سئل مالك عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم (لا يمنعن ~~أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره) # قال مالك ما أرى أن يقضى به وما أراه إلا من وجه المعروف من النبي صلى ~~الله عليه وسلم # قال بن القاسم وسئل مالك عن رجل كان له حائط فأراد جاره أن يبني عليه ~~سترة يستتر بها منه # قال لا أرى ذلك له إلا بإذن صاحبه # وقال آخرون ذلك على الوجوب إذا لم تكن في ذلك مضرة بينة على صاحب الجدار # وممن قال بهذا الشافعي وأصحابه وأحمد ms2854 وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي ~~وجماعة أهل الحديث لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع الجار جاره ~~من ذلك ألا ترى ان هريرة رأى الحجة فيما سمعه من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على ما أرى من ذلك وقال والله لأرمين بها بين أكتافكم وهذا بين في ~~حمله ذلك على الوجوب عليهم ولو كرهوا ولولا أنه فهم فيما سمع من النبي صلى ~~الله عليه وسلم معنى الوجوب ما كان ليوجب عليهم غير واجب # وهو مذهب عمر بن الخطاب قضى به على محمد بن مسلمة للضحاك بن خليفة # وقضى بمثل ذلك لعبد الرحمن بن عوف على جد يحيى بن عمارة الأنصاري # والقضاء بالمرفق خارج بالسنة عن معنى قوله (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن ~~طيب نفس منه) لأن هذا معناه التمليك والاستهلاك وليس المرفق من ذلك لأن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق في الحكم بينهما فغير واجب أن يجمع ما فرق ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم # وحكى مالك أنه كان بالمدينة قاض يقضي به يسمى (المطلب) # وروى بن نافع أنه سئل عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يمنع ~~احدكم جاره # PageV07P193 # أن يغرز خشبة في جداره) هل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه ~~الوصاية بالجار أم يقضي به القضاة # فقال أرى ذلك أمرا دل الناس عليه وأمروا به في حق الجار # قيل أفترى أن يقضي به القضاة # قال قد كان المطلب يقضي به عندنا وما أراه إلا دليلا على المعروف وإني ~~منه لفي شك # حدثني عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا الخشني قال حدثنا بن أبي عمر ~~قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت الزهري يقول أخبرنا عبد الرحمن بن هرمز ~~الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا استأذن ~~أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه) فلما حدثهم أبو هريرة نكسوا ~~رؤوسهم وطأطأوها فقال مالي أراكم عنها ms2855 معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم # وقال الربيع في البويطي عن الشافعي ليس للجار أن يمنع جاره أن يغرز خشبة ~~في جداره لحديث أبي هريرة في ذلك # وروى الشافعي وغيره عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال كنت بالمدينة فأراد ~~رجل أن يغرز خشبة في جدار جاره فمنعه فخاصمه وجاء بالبينة إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقضى له عليه ### | 1426 - # مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له ~~من العريض فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى محمد فقال له الضحاك ~~لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك فأبى محمد فكلم فيه ~~الضحاك عمر بن الخطاب فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي ~~سبيله فقال محمد لا فقال عمر لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به ~~أولا وآخرا وهو لا يضرك فقال محمد لا والله فقال عمر والله ليمرن به ولو ~~على بطنك فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك # وروى بن عيينة هذا الخبر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن ~~رجلا أراد أن يجري ماء إلى حائطه على حائط محمد بن مسلمة فأبى محمد بن ~~مسلمة فكلم الرجل عمر بن الخطاب فقال عمر لمحمد بن مسلمة لم تنعه # PageV07P194 # أعليك فيه ضرر قال لا ولا أريد أن يجريه في حائطي قال أليس لك فيه منفعة ~~او لم يكن إلا على بطنك لأجراه ### | 1427 - # مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال كان في حائط جده ربيع لعبد ~~الرحمن بن عوف فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي ~~أقرب إلى أرضه فمنعه صاحب الحائط فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب في ~~ذلك فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله # قال أبو عمر أكثر أهل الأثر يقولون في هذا بما روي عن عمر رضي الله عنه ~~ويقولون ليس للجار ms2856 أن يمنع جاره مما لا يضره # وزعم الشافعي في كتاب الرد أن مالكا لم يرو عن أحد من الصحابة خلاف عمر ~~في هذا الباب وأنكر على مالك أنه رواه وأدخله في كتابه ولم يأخذ به ولا ~~بشيء مما في هذا الباب باب القضاء في المرفق في الموطأ بل رد ذلك كله برأيه # قال أبو عمر ليس كما زعم الشافعي لأن محمد بن مسلمة رد ذلك كله برأيه في ~~ذلك خلاف رأي عمر ورأي الأنصاري أيضا كان خلافا لرأي عمر وكذا عبد الرحمن ~~بن عوف في قصة الربيع وتحويل الربيع الساقية # وإذا اختلف الصحابة وجب الرجوع إلى النظر والنظر يدل على أن دماء ~~المسلمين وأموالهم وأعراضهم من بعضهم على بعض حرام إلا ما تطيب به النفس من ~~المال خاصة فهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم # ويدل على الخلاف أيضا في ذلك قول ابي هريرة (مالي أراكم عنها معرضين ~~والله لأرمين بها ونحو هذا) # وروى أسد بن موسى قال حدثني قيس بن الربيع عن منصور بن دينار عن أبي ~~عكرمة المخزومي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل ~~لامرىء مسلم أن يمنع جاره خشبات يضعها على جداره) ثم يقول أبو هريرة والله ~~لأضربن بها بين أعينكم وإن كرهتم # وبهذا الحديث وما كان مثله احتج من رأى القضاء بالمرفق وأن لا يمنع الجار ~~جاره وضع خشب في جداره ولا كل شيء يضره # PageV07P195 # وقد ذكرنا في (التمهيد) في ذلك اثارا مسندة وذكرنا حديث الأعمش عن أنس ~~قال استشهد منا غلام يوم أحد فجعلت أمه تمسح التراب عن وجهه وتقول أبشر ~~هنيئا لك الجنة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم (وما يدريك لعله كان ~~يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره (1) # والأعمش لا يصح له سماع من أنس والله أعلم # ولم يختلفوا في أنه لا يحتج من حديثه بما لم يذكره عن الثقات وبسنده لأن ~~كان يدلس عن الضعفاء # وأما أبو حنيفة وأصحابه فلا ms2857 يرون أن يقضى بشيء مما ذكرنا في هذا الباب عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في نهي الجار ان يمنع جاره من غرز الخشبة في ~~جداره # وعن عمر في قصة الخليج في أرض محمد بن مسلمة ولا ما كان مثل ذلك كله ~~بقوله صلى الله عليه وسلم (إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام) أي من بعضكم على ~~بعض لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) # وهذا هو المشهور من مذهب مالك المعمول به # فروى اصبغ عن بن القاسم قال لا يؤخذ بما قضى به عمر بن الخطاب على محمد ~~بن مسلمة في الخليج ولا ينبغي أن يكون أحق بمال أخيه منه إلا برضاه # قال وأما ما حكم به لعبد الرحمن بن عوف من تحويل الربيع من موضعه إلى ~~ناحية أخرى من الحائط فإنه يؤخذ به ويعمل بمثله لأن مجرى ذلك الربيع كان ~~لعبد الرحمن ثابتا في الحائط وإنما أراد تحويله إلى ناحية أخرى من الحائط ~~وإنما هي أقرب عليه وأنفع وأرفق لصاحب الحائط وكذلك حكم عليه عمر بتحويله # وأما عبد الملك بن حبيب فإنه اضطرب في هذا الباب ولم يثبت فيه على مذهب ~~مالك ولا مذهب العراقيين ولا مذهب الشافعي وتناقض في ذلك فقال # PageV07P196 # في قوله صلى الله عليه وسلم (لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره) ~~أرى أنه لازم للحاكم أن يحكم به على من أباه وأن يجبره عليه بالقضاء لأنه ~~حق قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه من الضرر أن يدفع جاره أن ~~يغرز خشبة على جداره فيمنعه بذلك المنفعة وصاحب الجدار لا ضرر عليه فيه وقد ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وقال عمر لم تمنع أخاك ~~ما لا يضرك # وقد قال مالك للجار إذا تهورت بئره أن يسقي نخيله وزرعه من بئره وهذا ~~أبعد من غرز الخشبة في جدار الجار إذا لم يكن يضر بالجدار فإن خيف عليه أن ms2858 ~~يوهن الجدار ويضر به لم يجبر صاحب الجدار على ذلك وقيل لصاحب الخشب احتل ~~لخشبك # قال ومثله حديث ربيع عبد الرحمن بن عوف في حائط المازني # قال فهذا أيضا يجبر عليه بالقضاء من أجل أن مجرى ذلك الربيع كان ثابتا في ~~الحائط لعبد الرحمن قد استحقه فأراد تحويله إلى ناحية أخرى هي أقرب عليه ~~وأرفق لصاحب الحائط # قال وأما الحديث الثالث في قصة الضحاك بن خليفة مع محمد بن مسلمة فلم أجد ~~أحدا من أصحاب مالك وغيره يرى أن يكون ذلك لازما في الحكم لأحد على أحد ~~وإنما كان ذلك تشديدا على محمد بن مسلمة ولا ينبغي لاحد أن يكون غيره أحق ~~بماله منه إلا برضاه # قال أبو عمر مثل هذا يلزم في قصة ربيع عبد الرحمن بن عوف في حائط ~~الأنصاري المازني لأن الذي استحق منه مجرى ربيع في ذلك الموضع بعينه وما ~~عدا ذلك الموضع فملك الأنصاري لا يحل إلا عن طيب نفس منه كما لو اكترى رجل ~~من رجل دارا أو حانوتا بعينه ثم أراد أن ينقله عنه إلى غيره لم يجز له ~~عندهم ذلك إلا برضا المكتري ولا يجوز إلا أن يكون الباب في ذلك بابا واحدا ~~ويكون القضاء بالمرفق خارجا عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يحل ~~مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) بدليل حديث ابي هريرة في غرز الخشب على ~~الجدار وقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بانه لا يجوز للجار ان يمنع جاره ~~ما لا يضره فيكون حينئذ معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يحل مال ~~امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) خرج على الأعيان والرقاب واستهلاكها إذا ~~أخذت بغير إذن صاحبها لا على المرافق والآثار التي لا تستحق بها رقبة ولا ~~عين شيء وإنما تستحق بها منفعة وبالله التوفيق # PageV07P197 # (27 ### | - باب القضاء في قسم الأموال) ### | 1428 - # مالك عن ثور بن زيد الديلي أنه قال (بلغني أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال (أيما دار ms2859 أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما ~~دار او ارض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام) # قال أبو عمر هكذا هذا الحديث في (الموطأ) عند جميع الرواة لم يختلفوا في ~~أنه بلاغ عن ثور بن زيد # ورواه إبراهيم بن طهمان عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن بن عباس # وإبراهيم بن طهمان ثقة # والحديث معروف لابن عباس قد ذكرناه من طرق في (التمهيد) # منها ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني ~~إبراهيم بن عبد الرحيم قال حدثني موسى بن داود قال حدثني محمد بن مسلم ~~الطائفي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن بن عباس قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم (كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه ~~الإسلام ولم يقسم فهو على قسمة الإسلام) # واختلفت الرواية عن مالك من معنى هذا الحديث في الفرق بين من لا كتاب له ~~من الكفار وبين أهل الكتاب # فروى سحنون وابو ثابت عن بن القاسم قال سألت مالكا عن الحديث الذي جاء ~~(أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسمة الجاهلية وأيما دار أدركها ~~الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الاسلام # فقال مالك الحديث لغير أهل الكتاب فأما اليهود والنصارى فهم على مواريثهم ~~لا ينقل الإسلام مواريثهم التي كانوا عليها # قال إسماعيل بن إسحاق قول مالك هذا على أن النصارى واليهود لهم مواريث قد ~~تراضوا عليها وإن كانت ظلما فإذا أسلموا على ميراث قد مضى فهم كما لو ~~اصطلحوا عليه ثم يكون ما يحدث من مواريثهم بعد الاسلام # PageV07P198 # قال ابو عمر روى بن نافع وأشهب وعبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون ~~ومطرف عن مالك أن ذلك في الكفر كلهم المجوس ومشركي العرب وأهل الكتاب وجميع ~~اهل الملل ذكره بن حبيب عنهم # وكذلك روى اصبغ عن بن القاسم أنه أجابه في معنى هذا الحديث بذلك على ما ~~ذكرناه عنه في (التمهيد) # وهذا ms2860 أولى لما فيه من استعمال الحديث على عمومه وظاهره ولأن الكفر لا ~~تفترق أحكامه فيمن أسلم منهم أنه يقر على نكاحه ويلحقه ولده # وعند مالك وأصحابه أن أهل الكفر كلهم في الجزية سواء كما هم عند الجميع ~~في مقاتلتهم وسبي ذراريهم في الدنيا وفي الخلود في النار فلا وجه لفرق بين ~~شيء من أحكامهم إلا ما خصته السنة فيسلم لها كما خصت الكتابيين في أكل ~~ذبائحهم ونكاح نسائهم ومحال أن يكون جماعة مؤمنون يقتسمون ميراثهم على ~~شريعة الكفر # وهو قول بن شهاب وجمهور أهل العلم بالحجاز والعراق وهو قول الليث ~~والشافعي والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه # فإن أسلم بعض ورثة الميت بعد موته وبعد قسم الميراث أو أعتق فلا شيء له ~~من الميراث لأنه وجب يوم مات الموروث # هذا قول جماعة فقهاء الأمصار وجمهور التابعين إلا قوما من أهل البصرة # ورواية جاءت عن عمر وعثمان من روايتهم إسنادها ليس بالقائم رواها حماد بن ~~زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن حسان بن بلال المزني عن يزيد بن قتادة أن ~~إنسانا من أهله مات وهو على غير دين الإسلام قال فورثته ابنته دوني وكانت ~~على دينه ثم إن جدي أسلم وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فتوفي ~~وترك نخلا فأسلمت وخاصمتني في الميراث إلى عثمان بن عفان فحدث عبد الله بن ~~الأرقم أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فإنه نصيبه فقضى له ~~عثمان فذهبت بالأولى وشاركتني في الآخرة # وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن يزيد بن قتادة ~~العنزي عن عبد الله بن الأرقم - كاتب عمر - أن عمر بن الخطاب قال من أسلم ~~على ميراث قبل أن يقسم صار الميراث له بإسلامه واجبا # وروى يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن يزيد بن قتادة # PageV07P199 # قال توفيت أمنا مسلمة ولي إخوة نصارى فأسلموا قبل أن يقسم الميراث فدخلوا ~~على عثمان فسأل كيف قضى في ذلك عمر ms2861 فأخبرفأشرك بيننا وبهذا قال الحسن ~~البصري وأبو الشعثاء - جابر بن زيد - وقتادة وحميد الطويل وإياس بن معاوية ~~وروى وهيب عن يونس عن الحسن قال من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو أحق به ~~وقال الحسن فإن قسم بعض الميراث ثم أسلم ورث ما لم يقسم ولم يرث بما قسم ~~وحجة من قال بهذا أو ذهب إليه حديث هذا الباب المسند والمرسل على ما ذكرناه ~~في أوله # وقد روى عبد الوارث عن كثير بن شنظير عن عطاء أن رجلا أسلم على ميراث على ~~عهد رسول الله قبل ان يقسم فأعطاه رسول الله نصيبه منه # قال أبو عمر حكم من أعتق قبل القسم عند هؤلاء كحكم من أسلم إلا أنه اختلف ~~فيه عن الحسن # فمرة هو قال بمنزلة من أسلم # ومرة قال من أسلم ورث ومن أعتق لم يرث لأن الحديث إنما جاء ممن أدرك ~~الإسلام # وبه قال إياس بن معاوية # وروى حماد بن سلمة عن حميد قال كان إياس بن معاوية يقول أما النصراني ~~يسلم فنعم وأما العبد يعتق فلا # وبه قال حميد # وروى أبو زرعة الرازي قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثني حماد عن حميد ~~عن الحسن قال العبد إذا أعتق على ميراث قبل أن يقسم فهو أحق به # وهو قول مكحول وبه قال أبو زرعة فيمن أسلم على ميراث قبل أن يقسم أنه له ~~وخالفه أبو حاتم الرازي فقال ليس له من الميراث شيء # قال أبو عمر قد ذكرنا أن جمهور العلماء على أن الوارث لا يستحق الميراث ~~إلا في حين موت المورث وأنه - حينئذ - يجب لمن أوجبه الله تعالى بالدين ~~والنسب والحرية والحياة وإن كان حملا في البطن # PageV07P200 # وهو قول جماعة فقهاء الانصار # روى يزيد بن زريع عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال إذا مات ~~الميت يرد الميراث لأهله # ويزيد بن زريع عن سعيد عن أبي معشر عن ابراهيم قال من أسلم على ميراث قبل ~~أن يقسم او اعتق على مراث قبل ms2862 أن يقسم فليس لواحد منهما شيء وجبت الحقوق ~~لأهلها حيث مات # وقال شعبة سألت الحكم وحمادا عن رجل أسلم على ميراث فقالا ليس له شيء # وذكر عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج عن عطاء وبن أبي ليلى إن مات مسلم ~~وله ولد نصارى ثم أسلموا ولم يقسم ميراثه حتى أسلموا فلا حق لهم وقعت ~~المواريث قبل أن يسلموا # قال وأخبرنا معمر عن الزهري سمعه يقول إذا وقعت المواريث فمن أسلم على ~~ميراث نفذ فلا شيء له # وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والليث والأوزاعي والثوري ~~وعليه العمل وبالله التوفيق ### | 1429 - # قال مالك فيمن هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة إن البعل لا يقسم مع ~~النضح إلا أن يرضى أهله بذلك وإن البعل يقسم مع العين إذا كان يشبهها وإن ~~الأموال إذا كانت بأرض واحدة الذي بينهما متقارب أنه يقام كل مال منها ثم ~~يقسم بينهم والمساكن والدور بهذه المنزلة # قال أبو عمر اختلف فقهاء الأمصار في قسمة الأرضين والدور على ما أصف لك # فمذهب مالك ما ذكره بن القاسم وغيره عنه أنه قال إذا كانت الدور متقاربة ~~والغرض فيها متقاربا قسمت قسما واحدا وإن افترقت البقاع واختلفت الأغراض ~~قسمت كل دار على حدة وكذلك الأرضون والقرى # PageV07P201 # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما تقسم كل دار وكل ضيعة على حدة ولا ~~يقسم بعضها على بعض # وحجتهم أن كل بقعة ودار تعتبر بها على نفسها لا تتعلق الشفعة دون غيرها # واختلفوا فيما لا ينقسم من الدور إلا على ضرر بأحد الشريكين أو بهما معا # فقال مالك ما لا ينتفع بما يقسم منه أجبرا جميعا على البيع إذا أحبا ~~القسمة واقتسما الثمن وكذلك الثياب والحيوان # وقال أبو حنيفة والشافعي إن اتفقا على قسمة ما لا ينتفعان به من كل شيء ~~يملكانه قسم بينهما فإن أبيا من قسمة ما فيه عليهما جميعا ضرر في القسمة لم ~~يجبر على البيع ولا على القسمة ان شاء حبسا وإن شاءا باعا وإن شاءا قسما ~~ولا يجبران على البيع ولا ms2863 القسمة ولا في الحيوان ولا في الثياب ولا في شيء ~~لأن الله - عز وجل - يقول (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) النساء 29 # واختلفوا إن انتفع أحد منهم بنصيبه من الدار والحانوت وسائر العقار ولم ~~ينتفع الآخر وطلبوا جميعا القسمة # فاتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي أنه يقسم بينهم # وقال بن القاسم لا يقسم حتى يكون لكل واحد منهما ما ينتفع به # وقال مالك وأبو حنيفة إذا طلب من ينتفع بنصيبه القسمة قسم وإن لم ينتفع ~~الآخر وتقسم العرصة عند مالك وإن لم ينتفع بنصيبه واحد منهما إذا طلب واحد ~~منهما القسمة خلاف المنزل # قال ولا يقسم الطريق بالإجماع من الشركاء على ذلك # وقال مالك في الحمام بين الشركاء إنه يقسم # قال بن القاسم وأرى الحائط يقسم # قال وقال مالك لا يقسم الحائط والطريق إلا أن يتراضى الورثة على قسمته # أما الحمام فهو عرصة كالبيت الصغير # وقال الليث ما كان ينقسم فإنه يقسم ولا يباع وما كان من دار لا تنقسم # والحمام والحانوت فإنه يباع ويقسم الثمن إلا أن يشتريه بعض الشركاء بأغلى ~~ما يوجد من الثمن فيكون أولى # قال ابو عمر روى بن الماجشون عن مالك أن الحمام لا يقسم لانه يصير غير ~~حمام # PageV07P202 # وروى بن القاسم وأشهب عنه أنه يقسم # وهو قول اشهب # وقال بن القاسم لا يقسم # وقال الشافعي إذا كان واحد منهم ينتفع بنصيبه قسمته وإن لم ينتفع الباقون ~~بما يصير إليهم - يعني إذا تراضوا على ذلك - فإذا لم يتراضوا بالقسمة لما ~~عليهم فيها من الضرر وطلبها أحدهم ممن له في القسمة نفع بنصيبه أو لا نفع ~~له لم يجبروا إلا أن يكونوا إذا اجتمع الذين لا يريدون القسمة فينتفعوا ~~بنصيبهم فيجمعهم فيبرز للطالب نصيبه # قال أبو عمر احتج من رأى قسمة العقار كله وإن غيرته القسمة عن اسمه وحاله ~~إذا دعا أحد الشركاء إلى ذلك بظاهر قول الله عز وجل (مما قل منه أو كثر ~~نصيبا مفروضا) النساء 7 # واحتج من خالفه في ذلك بقوله صلى الله ms2864 عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار في ~~الإسلام) وهو لفظ محتمل للتأويل لا حجة فيه # وأحسن منه وأوضح ما رواه بن جريج عن صديق بن موسى بن عبد الله بن الزبير ~~عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم (لا تعضية على أهل المواريث إلا ما حمل القسم) والتعضية ~~التفرقة في اللغة يقول لا قسمة بينهم إلا فيما احتمل القسم والله أعلم # وأما اختلاف أصحاب مالك في قسمة الأرض البعل منها والسقي # فذكر بن عبدوس عن سحنون في قول مالك في موطئه لا يقسم النضح مع البعل إلا ~~أن يرضى أهله بذلك # قال سحنون فحمل هذه اللفظة على أن الشركاء تراضوا بذلك واما بالسهم فلا ~~ينبغي # قال بن عبدوس وأصحاب مالك على ذلك إلا أشهب فإنه يقول يجمع لمن أراد ~~الجمع ويفرق لمن أراد التفرقة # وهو خلاف لقول مالك حيث يقول لا يجمع بين رجلين في القسم # قال بن عبدوس ومعنى قول أشهب أنه يجعل سهم الذين أرادوا الجمع بينهما ~~واحدا وسهم الذين أرادوا التفرقة بينهما خلاف # وهو خلاف جميع اصحاب مالك # PageV07P203 # وذكر سحنون عن بن القاسم قال إذا كانت المواضع مختلفة وكانت قريبة قسمت ~~كل أرض على حدتها وإن كانت المواضع قريبا بعضها من بعض وكانت في الكرم سواء ~~جمع في القسم # قال سحنون لا نعرف هذا والذي نعرفه من قول مالك أن الأرض إذا تقاربت ~~مواضعها وكانت في نمط واحد قسمت قسما واحدا وإن اختلفت في القيمة # وقال أشهب إذا تقاربت المواضع قسمت قسما واحدا وإن اختلفت في الكرم # قال أبو عمر اختلافهم في قسمة الأموال على اختلاف أصنافها كثير جدا # وقد ذكرنا ذلك في كتاب القسمة من ديوان اختلافهم والحمد لله كثيرا # (28 ### | - باب القضاء في الضواري والحريسة) # قال أبو عمر الضواري ما ضر في الأذى والحريسة المحروسة من المواشي في ~~المرعى ### | 1430 - # مالك عن بن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة البراء ms2865 بن عازب دخلت ~~حائط رجل فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط ~~حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها # قال أبو عمر ضامن هنا بمعنى مضمون # هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة (الموطأ) فيما رووا مرسلا # واختلف اصحاب بن شهاب عن بن شهاب فيه فرواه الأوزاعي وصالح بن كيسان ~~ومحمد بن إسحاق كما رواه مالك # وكذلك رواه بن عيينة إلا أنه جعل مع حرام بن سعد بن محيصة سعيد بن المسيب ~~جميعا في هذا الحديث # ورواه معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه ولم يقل فيه عن أبيه غير ~~معمر # قال محمد بن يحيى لم يتابع عليه معمر # PageV07P204 # وقال أبو داود لم يتابع عليه عبد الرزاق عن معمر # قال أبو عمر وقال فيه بن أبي ذئب عن بن شهاب أنه بلغه أن ناقة للبراء بن ~~عازب دخلت حائط قوم فأفسدت فيه وذكر مثل حديث مالك سواء إلا أنه لم يذكر ~~حرام بن سعد بن محيصة ولا غيره # ورواه بن جريج عن بن شهاب قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أن ناقة ~~دخلت في حائط قوم فأفسدت فيه فذهب أهل الحائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم (على أهل الأموال حفظ أموالهم نهارا) فجعل ~~الحديث لابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل ولم يذكر أن الناقة كانت للبراء # وجائز أن يكون الحديث عند بن شهاب عن بن محيصة وعن سعيد بن المسيب وعن ~~أبي أمامة والله أعلم فحدث به من شاء منهم على ما حضره وكلهم ثقات أثبات # وعلى أي حال كان فالحديث من مراسيل الثقات لأن جميعهم ثقة وهو حديث تلقاه ~~أهل الحجاز وطائفة من أهل العراق بالقبول والعمل # وهو موافق لما نصه الله - عز وجل - في كتابه عن (داود وسليمان إذ يحكمان ~~في الحرث) الأنبياء 78 وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهما فيمن ~~أمره بالاقتداء بهم من أنبيائه ms2866 بقوله تبارك اسمه (أولئك الذين هدى الله ~~فبهداهم اقتده) الأنعام 90 # وقال تبارك وتعالى (ودود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم ~~القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما) الأنبياء ~~78 79 # ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن ولغة اهل العرب ان النفش لا يكون ~~الا بالليل # وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال النفش بالليل والهمل بالنهار # قال وأخبرنا معمر عن قتادة عن الشعبي أن شاة وقعت في غزل حائك واختصموا ~~إلى شريح فقال الشعبي انظروا فإنه سيسألهم أليلا وقعت فيه أم نهارا ففعل ثم ~~قال إن كان بالليل ضمن وإن كان بالنهار لم يضمن ثم قرأ شريح (إذ نفشت فيه ~~غنم القوم) الأنبياء 78 # وقال النفش بالليل والهمل بالنهار # قال وقال معمر وبن جريج بلغنا أن حرثهم كان عنبا # PageV07P205 # واختلف الفقهاء في هذا المعنى على أربعة أقوال # أحدها كل دابة مرسلة فصاحبها ضامن # والثاني لا ضمان فيما أصاب المنفلتة من الدواب والمواشي # والثالث ما أصابت بالليل فهو مضمون وما أصابت بالنهار فغير مضمون # والرابع الفرق بين الأموال والدماء # فأما أقوال الفقهاء في هذا الباب فذكر بن عبد الحكم قال قال مالك ما ~~أفسدت المواشي والدواب من الزرع والحوائط بالليل فضمان ذلك على أهلها وما ~~كان بالنهار فلا شيء على أصحاب الدواب ويقوم الزرع على الذي أفسدت بالليل ~~على الرجاء والخوف # قال والحوائط التي تحرث والتي لا تحرث سواء والمخطر عليه وغير المخطر ~~سواء يغرم أهلها ما أصابت بالليل بالغا ما بلغت وإن كان أكثر من قيمتها # قال مالك وإذا انفلتت دابة بالليل فوطئت على رجل قائم لم يغرم صاحبها ~~شيئا وإنما هذا في الحوائط والزرع والحرث # قال مالك وإذا تقدم إلى صاحب الكلب الضاري أو البعير أو الدابة بما أفسدت ~~ليلا أو نهارا فعليهم غرمه # قال أبو عمر لا خلاف عن مالك وأصحابه في ذلك على ما ذكره بن عبد الحكم في ~~كتابه # وهو قول الشافعي وأصحابه إلا فيما ذكر من التقدم إلى صاحب الدابة ms2867 الضارية ~~أو الكلب الضاري والبعير الصؤول فإن التقدم في ذلك سواء عنده وإنما يضمن ~~عندهم في الدواب والمواشي ما أفسدت في الحائط والزرع والأعتاب والثمار ~~بالليل دون النهار # وستأتي مسألة الجمل الصؤول والكلب العقور في موضعها إن شاء الله عز وجل # وإنما وجب - والله أعلم - الضمان على أرباب المواشي فيما أفسدت من الزرع ~~وشبهه بالليل دون النهار لأن الليل وقت رجوع الماشية إلى مواضع مبيتها من ~~دور أصحابها ورحالهم ليحفظوها ويمسكوها عن الخروج إلى حرث الناس وحوائطهم ~~لأنها لا يمكن أربابها حفظها بالليل لأنه وقت سكون وراحة لهم مع علمهم أن ~~المواشي قد أواها أربابها إلى أماكن قرارها ومبيتها وأما النهار فيمكن فيه ~~حفظ الحوائط وحرزها وتعاهدها ودفع المواشي عنها # PageV07P206 # ولا غنى لأصحاب المواشي عن مشيها لترعى فهو عيشها فألزم أهل الحوائط ~~حفظها نهارا لذلك والله أعلم وألزم أرباب الماشية ضمان ما أفسدت ليلا ~~لتفريطهم في ضبطها وحبسها عن الانتشار بالليل # ولما كان على أرباب الحوائط حفظ حوائطهم في النار فلم يفعلوا كانت ~~المصيبة منهم لتفريطهم أيضا وتضييعهم ما كان يلزمهم من حراسة أموالهم # وهذا عندي - والله أعلم - إذا أطلقت الدواب والمواشي دون راع يرعاها # وأما إذا كانت ترعى ومعها صاحبها فلم يمنعها من زرع غيره وهو قادر على ~~منعها فهو المسلط لها وهو - حينئذ - كالسائق والراكب والقائد # وسيأتي ذكر اختلاف الناس في ذلك عند قوله صلى الله عليه وسلم (العجماء ~~جرحها جبار) - إن شاء الله عز وجل # وقال الليث بن سعد يضمن رب الماشية ما أفسدت بالليل والنهار ولا يضمن ~~أكثر من قيمة الماشية # قال أبو عمر لم يفرق الليث بين الليل والنهار في هذا المعنى ولم يتجاوز ~~بالضمان قيمة الماشية وأظنه قاسه على العبد الجاني ألا يفتكه سيده بأكثر من ~~قيمته وأن جنايته في الليل والنهار سواء فخالف الحديث في (العجماء جرحها ~~جبار) وخالف حديث ناقة البراء وقد تقدمه إلى ذلك طائفة من العلماء منهم ~~عطاء # قال بن جريج قلت لعطاء الحرث تصيبه الماشية ليلا أو نهارا قال ms2868 يضمن ~~صاحبها ويغرم # قلت كان عليه حظر أو لم يكن قال نعم قلت ما يغرم قال يغرم قيمة ما أكل ~~حماره ودابته وماشيته # وقال معمر عن بن شبرمة يقوم الزرع على حاله التي أصيب عليها دراهم # وذكر أبو بكر قال حدثني حفص عن حجاج عن القاسم بن نافع قال قال عمر ما ~~أصاب المنفلت فلا ضمان على صاحبه ومن أصاب المنفلت ضمن # PageV07P207 # وقال حدثني عبد السلام عن عمرو بن الحسن عن بن سيرين - في الدابة المرسلة ~~تصيب مالا ليس عليه ضمان - قال وحدثني أبو خالد عن أشعث عن الشعبي قال كل ~~مرسلة فصاحبها ضامن # وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز تضمين رب الماشية ليلا ونهارا ~~من طرق لا تصح # وروي عنهما في البعير الضاري الجمل والحمار والبقرة الضاريه انه يعهد إلى ~~ربها ثلاثا ثم يعقرن وكانا يأمران كل من له حائط أن يحظره حظارا من النصارى ~~يكون إلى نحر البعير فإن تسور رد إلى أهله ثلاث مرات ثم عقر # قال أبو عمر الصواب في هذا الباب - والله أعلم - أن يضمن رب الماشية ما ~~أفسدت ليلا بالغا ما بلغت الجناية لأن الظاهر من حديث ناقة البراء الضمان ~~مطلقا غير مقيد بقيمة الناقة وغيرها وأن حكم الليل في ذلك بخلاف حكم النهار # وكان يحيى بن يحيى يفتي بقول الليث في ذلك يحمل الناس عليه وقضى به أكثر ~~القضاة عندنا بعده واعتل عندهم بأن مالكا يذهب إلى ذلك في الدابة الضارية ~~المعتادة الانطلاق عى زرع الناس # واختلف قول الثوري في هذه المسألة # فروى بن المبارك عنه أنه لا ضمان على أصحاب الماشية بالليل ولا بالنهار # وهو قول أبي حنيفة وأصحابه قالوا لا ضمان على أرباب البهائم فيما تفسده ~~أو تجني عليه لا في الليل ولا في النهار إلا أن يكون راكبا أو سائقا أو ~~قائدا # وحجتهم في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (العجماء جرحها جبار) ~~وقالوا هذا حكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما ms2869 شرع لداود ~~وسليمان # قال الله عز وجل (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) المائدة 48 # وروى الواقدي عن الثوري في شاة وقعت في غزل حائك بالنهار أنه يضمن # فقال الطحاوي تصحيح الروايتين عنه أنه إذا أرسلها محفوظة لم يضمن بالليل ~~ولا بالنهار وإذا أرسلها سائبة ضمن # قال أبو عمر إذا كان على أهل الحوائط حفظها بالنهار فقد فعل أرباب ~~المواشي # PageV07P208 # إذا سيبوها ما أبيح لهم فلا ضمان عليهم على ظاهر حديث ناقة البراء والله ~~أعلم ### | 1431 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا ~~لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر ~~عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم قال عمر أراك تجيعهم ثم قال عمر والله ~~لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك فقال المزني قد كنت ~~والله أمنعها من أربعمائة درهم فقال عمر أعطه ثمانمائة درهم # قال يحيى سمعت مالكا يقول وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة ولكن ~~مضى أمر الناس عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم ~~يأخذها # قال أبو عمر أدخل مالك هذا الحديث في كتابه (الموطأ) وهو حديث لم يتوطأ ~~عليه ولا قال به أحد من الفقهاء ولا ارى والعمل به إنما تركوه - والله أعلم ~~- لظاهر القرآن والسنة المجتمع عليها # فأما القرآن فقول الله تعالى (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما ~~اعتدى عليكم) البقرة 194 ولم يقل بمثلي ما اعتدى عليكم # وكذلك قوله تعالى (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) النحل 126 # وأما السنة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى على الذي أعتق شقصا له ~~في عبد بقيمة حصة شريكه بالعدل لما أدخل عليه من النقص وضمن الصحفة التي ~~كسرها بعض أهله بصحفة مثلها وقال (صحفة مثل صحفة) # وأجمع العلماء على أنه لا يغرم من استهلك شيئا إلا مثله أو قيمته وأجمعوا ~~أنه لا يعطى أحد بدعواه وأن البينة عليه فيما يدعيه ms2870 إذا لم يقر له به ~~المدعى عليه # وقال صلى الله عليه وسلم (لو أعطي قوم بدعواهم لادعى قوم دماء قوم ~~وأموالهم ولكن البينة على المدعي # PageV07P209 # وفي هذا الحديث تصديق المزني فيما ذكره من ثمن ناقته # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لو صح كان أصلا لفظ عمر في تضعيف ~~القيمة في ناقة المزني وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال في حريسة الجبل (غرامة مثليها وجلدات نكال ولا قطع) # وهذا عند العلماء الذين يصححون هذا الحديث منسوخ بما يتلون من كتاب الله ~~تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع عليها # وقد كان عثمان يزيد في الشهر الحرام ثلث الجناية في المال وتابعة بن شهاب ~~وغيره # ذكره عبد الرزاق عن معمر وبن جريج عن الزهري عن أبان بن عثمان ان عثمان ~~اغرم في ناقة محر م أهلكها رجل فأغرمه الثلث زيادة على ثمنها # قال وأخبرنا معمر عن الزهري قال ما أصيبت من مواشي الناس وأموالهم في ~~الشهر الحرام فانه يزاد فيه الثلث # وروى بن وهب هذا الحديث عن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن يحيى ~~بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه وساقه بنحو سياقة مالك في معنى الغرم وتصديق ~~المزني في ثمن ناقته وتضعيف القيمة له # وقد جوده من قال فيه عن أبيه فإن يحيى بن عبد الرحمن لم يلق عمر ولا سمع ~~منه وأبوه عبد الرحمن سمع من عمر وروى عنه إلا أنه قال فيه إن هذه القصة ~~كانت بعد موت حاطب # وهذا غلط عند أهل السير لأن حاطبا مات في سنة ثلاثين في خلافة عثمان # والحديث ذكره بن وهب في موطئه قال وأخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن ~~أبيه عن عروة بن الزبير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال توفي ~~حاطب وترك عبيدا يعملون في ماله فأرسل عمر إليه ذات يوم ظهرا وهم عنده فقال ms2871 ~~هؤلاء أعبدك سرقوا ووجب عليهم ما وجب على السارق انتحروا ناقة لرجل من ~~مزينة واعترفوا بها ومعهم المزني فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم ~~أرسل ورأى ما يأتي به بعد ما ذهب به كثير بن الصلت فجاء بهم فقال لعبد ~~الرحمن بن حاطب أما والله لولا أظن أنكم تستعملونهم وتبيعونهم حتى # PageV07P210 # لو أن أحدكم وجد ما حرم الله عليه فأكله حل له لقطعت أيديهم ولكن - والله ~~- إذ تركتهم لأغرمنك غرما يوجعك كم ثمنها للمزني قال المزني كنت - والله ~~أمنعها من أربع مئة درهم قال فأعطه ثماني مائة درهم # قال بن وهب قال مالك ليس الأمر عندنا على هذا ولكن له قيمتها # قال بن وهب وحدثني مالك بن أنس والليث بن سعد وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي ~~عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه مثله ~~بمعناه # قال أبو عمر هكذا قال بن وهب في هذا الحديث أيضا عن مالك ومن ذكر معه عن ~~هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه # وليس في (الموطأ) (عن أبيه) عند جمهور الرواة له عن مالك واظن بن وهب وهم ~~فيه عن مالك لرواية الليث وغيره له كذلك إذ جمعهم في حديث واحد وكان عنده ~~ايضا فيه عن بن أبي الزناد بإسناده كذلك عن أبيه فأجرى مالكا مجراهم في ذلك ~~فوهم والله أعلم # ولعله أن يكون مالكا ذاكرا بما رواه غيره فمال إلى ذكره لأنه كذلك رواه ~~عنه في موطئه دون سائر الرواة # قال أبو عمر أجمع العلماء على أن إقرار العبد على سيده في ماله لا يلزمه # وفي هذا الحديث أن عمر أغرم عبد الرحمن بن حاطب ما اعترف به عبيده # وهذا خبر تدفعه الأصول من كل وجه وبالله التوفيق # (29 ### | - باب القضاء فيمن أصاب شيئا من البهائم) # قال مالك الأمر عندنا فيمن أصاب شيئا من البهائم أن على الذي اصابها قدر ~~ما نقص من ثمنها # قال أبو عمر ms2872 اختلف العلماء في حكم ما يصاب من البهائم # وروي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في عين الدابة بربع ثمنها وأنه كتب إلى ~~شريح يأمره أن يقضي بذلك # وهو قول شريح والشعبي # وبه قال الحسن بن حي والكوفيون وقضى به عمر بن عبد العزيز # وروى الحسن بن زياد عن زفر أن في جميع ذلك ما نقص من البهيمة # PageV07P211 # وهو قول مالك والليث والشافعي # إلا أن الليث قد روي عنه أن الدابة إن فقئت عينها أو كسرت رجلها أو قطع ~~ذنبها فعلى فاعل ذلك ضمان الدابة حتى يؤدي ثمنها أو شراؤها # وقال الطحاوي القياس عند أصحابنا إيجاب النقصان إلا من تركوا القياس بما ~~روي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في عين الدابة بربع قيمتها بمحضر من الصحابة ~~من غير خلاف منهم ولأن غيره لا يكون رأيا وإنما هو توقيف ### | 1434 - # () - قال مالك في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره ~~فإنه إن كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه وإن لم تقم له ~~بينة إلا مقالته فهو ضامن للجمل # قال أبو عمر قول الشافعي في هذا كقول مالك # قال الشافعي إذا صال الجمل عليه وأراده فلا ضمان عليه كما لو قصده رجل ~~ليقتله فدفعه عن نفسه ولم يقدر على دفعه إلا بضربه فضربه فقتله كان هدرا # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قتل دون ماله أو دون نفسه فهو ~~شهيد) # وإذا سقط عنه الأكثر كان الأقل أسقط # وقال أبو حنيفة وأصحابه في بعير صال على رجل فقتله فهو ضامن # وهو قول عطاء # وروى علي بن معبد عن أبي يوسف أنه قال أستقبح أن أضمنه # وقال الثوري يضمن # قال أبو عمر روى وكيع عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أن بعيرا افترس # PageV07P212 # رجلا فقتله فجاء رجل فقتل البعير فأبطل شريح دية الرجل وضمن الرجل دية ~~البعير # وروى معمر عن الزهري قال يغرم قاتل البهيمة ولا يغرم أهلها ما قتلت # روى بن مهدي عن ms2873 زمعة بن صالح عن بن طاوس عن ابيه قال اقتلو الفحل إذا عدا ~~عليكم ولا غرم عليكم # وبن عيينة عن الأسود بن قيس أن غلاما من قومه أدخل بختية لزيد بن صوحان ~~في داره فتخبطته فقتلته فجاء أبوه بالسيف فعقرها فرفع ذلك إلى عمر فأهدر دم ~~الغلام وضمن أباه ثمن البختية # قال أبو بكر وحدثني معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل يلقى البهيمة ~~فيخافها عن نفسه قال يقتلها وثمنها عليه # واحتج الطحاوي للضمان بأن قال الضرورة إلى مال الغير لا تسقط الضمان قال ~~والفرق بين الرجل والجمل أن القاتل يستحق القتل لقتله ولو قتل الجمل الرجل ~~كان هدرا بحرمته بعد قتله كهي قبله # (30 ### | - باب القضاء فيما يعطى العمال) ### | 1435 - # قال مالك فيمن دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه فصبغه فقال صاحب الثوب لم آمرك ~~بهذا الصبغ وقال الغسال بل أنت أمرتني بذلك فإن الغسال مصدق في ذلك والخياط ~~مثل ذلك والصائغ مثل ذلك ويحلفون على ذلك إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون في ~~مثله فلا يجوز قولهم في ذلك وليحلف صاحب الثوب فإن ردها وأبى أن يحلف حلف ~~الصباغ # قال أبو عمر اختلف العلماء في هذه المسألة ومثلها # فمنهم من قال كقول مالك (القول قول العمال) # ومنهم من قال قول رب الثوب # والأصل في هذا معرفة المدعي على المدعى عليه والقول أبدا عند جميعهم قول ~~المدعى عليه إن لم تكن للمدعي بينة # فمن جعل رب الثوب مدعيا فلأنه قد أقر أنه أذن للصباغ في صبغ الثوب ثم # PageV07P213 # ادعى أنه لم يعمل له ما أمره به وكذلك الخياط قد أقر له رب الثوب أنه أذن ~~له في قطعه ثم ادعى بعد أنه لم يقطعه القطع الذي أمره به ليمضي عمله باطلا # ومن جعل القول قول رب الثوب فحجته أن الصباغ أحدث في ثوب غيره ما لم ~~يوافقه عليه ربه ولا بينة له وصار مدعيا ورب الثوب منكر لدعواه أنه أذن له ~~في ذلك العمل فالقول قوله لإجماعهم أنهما لو اتفقا ms2874 على أنه استأجره على عمل ~~ثم ادعى أنه عمله فقال رب المال لم يعلمه فالقول قول رب العمل # وقال الشافعي في كتاب (اختلاف بن أبي ليلى وأبي حنيفة) لو اختلفا في ثوب ~~فقال له ربه أمرتك أن تقطعه قميصا وقال الاخر بل قباء # قال بن أبي ليلى القول قول الخياط لاجتماعهما على القطع # وقال أبو حنيفة القول قول رب الثوب قال لأنهما قد اجتمعا لأنه قد أمره ~~بالقطع فلم يعمل له عمله كما لو استأجره على حمل شيء بإجارة فقال لقد حملته ~~لم يكن ذلك إلا بإقرار صاحبه # قال الشافعي وهذا أشبه القولين وكلاهما مدخول # قال المزني هو كما قال الشافعي لأنه لا خلاف أعلمه بينهم أنه (من أحدث ~~حدثا فيما لا يملك فإنه مأخوذ بحدثه وأن الدعوى لا تنفعه) والخياط مقر بأن ~~الثوب لربه وأنه أحدث حدثا وادعى وإجازته عليه فإن أقام بينة على دعواه ~~وإلا حلف صاحبه وضمن ما أحدثه في ثوبه # قال أبو عمر المدعي متى أشكل أمره من المدعى عليه فواجب الاعتبار فيه هل ~~هو آخذ أو دافع وهل يطلب استحقاق شيء على غيره او ينفيه فالطالب أبدا مدع ~~والدافع المنكر مدعى عليه فقف على هذا الأصل تصب إن شاء الله # وقد اختلف أصحاب مالك إذا قال رب الثوب للصانع أودعتك الثوب وقال الصانع ~~بل أعطيتنيه للعمل فالقول قول الصانع مع يمينه عند بن القاسم # قال سحنون وقال غيره الصانع مدع والقول قول رب الثوب كما لو قال لم أدفعه ~~إليك ولكن سرق مني كان القول قوله # قال أبو عمر الأمر في هذا واضح بأن القول قول رب الثوب في إجماعهم على ~~أنه لو قال رهنتني ثوبك هذا وقال ربه بل أودعتكه أن القول قول رب الثوب # PageV07P214 ### | 1436 - # قال مالك في الصباغ يدفع إليه الثوب فيخطئ به فيدفعه إلى رجل آخر حتى ~~يلبسه الذي أعطاه إياه إنه لا غرم على الذي لبسه ويغرم الغسال لصاحب الثوب ~~وذلك إذا لبس الثوب الذي دفع إليه على غير معرفة بأنه ms2875 ليس له فإن لبسه وهو ~~يعرف أنه ليس ثوبه فهو ضامن له # قال أبو عمر خالفه أكثر الفقهاء في هذا منهم الشافعي والكوفي وقالوا رب ~~الثوب مخير - إن شاء ضمن لابسه قيمة ما لبسه الا ان يكون اخلفه جدا فيضمن ~~وإن شاء ذلك للغسال الذي أخطأ بالثوب فدفعه إلى غير صاحبه فإن غرم الغسال ~~رجع على لابس الثوب بقيمة ما نقصه اللباس أو بقيمته إن أخلقه وإن غرم ~~اللابس لم يرجع بشيء على أحد لأنه إنما أغرم قيمة ما استهلك كما لو أخذ ~~خبزا أو شيئا من المأكول لغيره فأعطاه لمن أكله أن صاحبه مخير إن شاء ضمن ~~الآكل وإن شاء ضمن الذي أخذ خبزه # إلا أنهم اختلفوا ها هنا فقال بعضهم ان ضمن الاكل ورجع على المعطي لأنه ~~غره وكأنه تطوع له بما أعطاه # هذا إذا لم يعلم الآكل أنه مال غيره فإن علم ضمن ولم يرجع على أحد # ومنهم من قال يغرمه الذي أكله على كل حال لأن الأموال تضمن بالخطأ كما ~~تضمن بالعمد وبالله التوفيق # (31 ### | - باب القضاء في الحمالة والحول) ### | 1437 - # قال مالك الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه أنه إن ~~أفلس الذي أحيل عليه أو مات فلم يدع وفاء فليس للمحتال على الذي أحاله شيء ~~وأنه لا يرجع على صاحبه الأول # PageV07P215 # قال مالك وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا # قال مالك فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر ثم يهلك المتحمل ~~أو يفلس فإن الذي تحمل له يرجع على غريمه الأول # قال أبو عمر عند مالك في باب الحوالة حديث مسند رواه عن أبي الزناد عن ~~الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (مطل الغني ظلم ~~وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) # وهذا الحديث في رواية يحيى عن مالك في (الموطأ) في باب جامع الدين والحول ~~من كتاب البيوع وهو عند جماعة من رواة (الموطا) ها هنا # والحوالة عند مالك وأكثر العلماء خلاف ms2876 الحمالة # والذي عليه مالك وأصحابه في الحوالة ما ذكره في (الموطأ) إلا أنه لم يذكر ~~(إذا غره من فلس علمه فإنه يرجع عليه كالحمالة) وكذلك لو أحاله على من لا ~~دين له عليه فهي حمالة يرجع بها إن لحقه توا # وقد ذكر هذا من الوجهين بن القاسم وغيره عن مالك قالوا عن مالك إذا حال ~~غريمه عن غريم له فقد بريء المحيل ولا يرجع عليه المحال بإفلاس ولا موت إلا ~~أن يغره من فلس علمه من غريمه الذي أحال عليه فإن كان ذلك رجع عليه وإن لم ~~يغره من فلس علمه إذا كان له دين وإن غره أو لم يكن عليه شيء فإنه يرجع ~~عليه إذا أحاله قال وهذه حمالة # وقال الشافعي يرجع المحيل بالحوالة ولا يرجع عليه بموت ولا إفلاس # وهو قول أحمد وأبي عبيد وأبي ثور أنه لا يرجع على المحيل بموت ولا إفلاس ~~وسواء غره أو لم يغره من فلس عند الشافعي وغيره # وقال أبو حنيفة وأصحابه يبدأ المحيل بالحوالة ولا يرجع عليه إلا بعد ~~التوي # والتوي عند أبي حنيفة أن يموت المحال عليه مفلسا او يحلف ماله شيء ولم ~~تكن للمحيل بينة # PageV07P216 # وقال أبو يوسف ومحمد هذا توي وإفلاس المحال عليه توي أيضا # وقال شريح والشعبي والنخعي إذا أفلس أو مات رجع على المحيل # وقال عثمان البتي الحوالة لا تبرئ المحيل إلا أن يشترط براءته فإن شرط ~~البراءة بيد المحيل إذا أحاله على مليء وإن أحاله على مفلس ولم يقل إنه ~~مفلس فإنه يرجع عليه وإن أبرأه وإن أعلمه أنه مفلس وأبرأه لم يرجع على ~~المحيل # وروى بن المبارك عن الثوري إذا أحاله على رجل فأفلس فليس له أن يرجع على ~~الآخر إلا بمحضرهما وإن مات وله ورثة ولم يترك شيئا رجع حضروا أو لم يحضروا # وروى المعافي عن الثوري إذا كفل لمدين رجل بمال وابراه بريء ولا يرجع إلا ~~أن يفلس الكبير أو يموت فيرجع على صاحبه حينئذ # وقال الليث في الحوالة لا يرجع إذا ms2877 أفلس المحال عليه # وقال زفر والقاسم بن معن في الحوالة له أن يأخذ كل واحد منهما بمنزلة ~~الكفالة # وقال بن أبي ليلى يبرأ صاحب الأصل بالحوالة # قال أبو عمر هذا اختلافهم في الحوالة وأما الكفالة والحمالة وهما لفظتان ~~معناهما الضمان فاختلاف العلماء في الضمان على ما أورده بحول الله لا شريك ~~له # قال مالك وإذا كان المطلوب مليا بالحق لم يأخذ الكفيل الذي كفل به عنه ~~ولكنه يأخذ حقه من المطلوب فإن نقص شيء من حقه أخذه من مال الحميل إلا أن ~~يكون الذي عليه الحق عليه ديون لغيره فيخاف صاحب الحق أن يخاصمه الغرماء أو ~~كان غائبا فله أن يأخذ الحميل ويدعه # قال بن القاسم لقد كان يقول له أن يأخذ أيهما شاء ثم رجع إلى هذا القول # وقال الليث إذا كفل المال وعرف مبلغه جاز عليه وأخذ به وقال إن كفلت لك ~~بحقك ولم أعرف الحق لم يجبر لأنه مجهول # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق إذا ~~كفل عن رجل بمال فللطالب أن يأخذ من أيهما شاء من المطلوب ومن الكفيل # وقال أبو ثور الكفالة والحوالة سواء ومن ضمن عن رجل مالا لزمه وبرئ ~~المضمون عنه قال ولا يجوز أن يكون مالا واحدا عن اثنين # وهو قول بن ابي ليلى قال ابو يوسف قال بن أبي ليلى ليس له أن يأخذ الذي ~~عليه الأصل قال وإن كان رجلان كل واحد منهما كفيل عن صاحبه كان له أن يأخذ ~~أيهما شاء # قال أبو يوسف وقال بن شبرمة في الكفالة إن اشترط أن كل واحد منهما كفيل ~~عن صاحبه فأيهما اختار أخذه وبرئ الآخر إلا أن يشترط أخذها إن شاء جميعا # وروى شعيب بن صفوان عن بن شبرمة فيمن ضمن عن رجل مالا أنه يبرأ المضمون ~~عنه والمال على الكفيل # وقال في رجلين أقرضا رجلا ألف درهم على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه ~~فليس له أن يأخذ أحدهما بأصل المال وإنما له أن يأخذ بما ms2878 كفل له عن صاحبه ~~وهذه خلاف رواية أبي يوسف # قال أبو عمر هذه أقوالهم ومذاهبهم في الكفالة بالمال وأما الكفالة بالنفس ~~فهي جائزة عند مالك وأصحابه إلا في القصاص والحدود # وهو قول الأوزاعي والليث وأبي حنيفة وأصحابه # وأما الشافعي فمرة ضعف الكفالة بالنفس على كل حال ومرة أجازها على المال # وقال مالك إذا كفل بنفسه إلى أجل وعليه مال غرم المال إن لم يأت به عند ~~الأجل ويرجع به على المطلوب فإن اشترط الضامن بالنفس أنه لا يضمن المال كان ~~ذلك له ولم يلزمه شيء من المال # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا كفل بالنفس ومات المطلوب بريء الكفيل ولم ~~يلزمه شيء # وقال عثمان البتي إذا كفل بنفس في قصاص أو جراح فإنه إن لم يجئ به لزمته ~~الدية أو أرش الجناية وهي له في مال الجاني ولا قصاص - علمت - على الكفيل # قال أبو عمر أما الحوالة فالأصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم (إذا أتبع ~~أحدكم على مليء فليتبع # PageV07P217 # وهذا هو الحالة بعينها بدليل رواية يونس بن عبيد عن نافع عن بن عمر قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء ~~فاتبعه) # وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحلت على مليء فاتبعه وقوله ~~(إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) دليل على أنه إذا أحيل على غير مليء لم ~~تصح الإحالة # وفي ذلك ما يوضح لك ما ذهب إليه مالك - رحمه الله - أن المحيل إذا غر ~~المحال من فلس المحال عليه فإنه لا تلزمه الحوالة وله رجوعه بماله على ~~المحال لأنه لما شرط المليء في الحوالة دل ذلك على أن عدم ذلك يوجب غرم ~~المال # ولا حجة عندي للكوفيين فيما نزعوا به من هذا الحديث أنه إذا أفلس المحال ~~عليه أو مات كان له الرجوع لأن زوال الملك يوجب الرجوع على المحال # ولهم في ذلك حجج من جهة المقايسات لم أر لذكرها وجها # وكذلك قالوا إن ظاهر الحديث يوجب جواز الحوالة ms2879 على من لا دين عليه للمحيل ~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين من عليه دين للمحيل وبين من لا ~~دين عليه # وهذا عندي ليس كما قالوا لأن الحوالة معناها ابتياع ذمة بذمة ومن لا دين ~~عليه ليس للمحيل عليه شيء إلا أنهم جعلوا التطوع بما في الذمة كالذمة التي ~~تكون عن بدل # والكلام في هذا تشغيب وفيه تعسف وشغب وبالله التوفيق # وقال أهل الظاهر الحوالة على المليء لازمة رضي بها أو لم يرض وليس بشيء ~~لأن ابتياع الذمم كابتياع الأعيان في سائر التجارات والتجارة لا تكون إلا ~~عن تراض # وأما الأصل في الضمان فقول الله عز وجل (وأنا به زعيم) يوسف 72 أي كفيل ~~وحميل وضامن # ومن السنة حديث قبيصة بن المخارق قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله ~~عليه وسلم فسألته عنها فقال (نخرجها عنك من إبل الصدقة يا قبيصة إن المسألة ~~لا تحل إلا في ثلاث رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يردها ثم يمسك) ~~وذكر تمام الحديث # PageV07P219 # وفي إحلاله المسألة لمن تحمل حمالة عن قوم دليل على لزوم الحمالة للمتحمل ~~ووجوبها عليه # وقد استدل بهذا الحديث من قال إن المكفول له تجوز له مطالبة الكفيل كان ~~المكفول عليه مليئا أو معدما وزعم ان ذلك قول من قال إن المكفول ليس له ~~مطالبة الكفيل إذا قدر على مطالبة المكفول عنه لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أباح المسألة المحرمة بنفس الكفالة ولم يعتبر حال المحتمل عنه # وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الحمالة بالمال المجهول لأن فيه ~~(تحملت حمالة) ولم يذكر لها قدرا ولا مبلغا # وممن أجاز الكفالة بالمجهول من المال مالك وابو حنيفة واصحابهما # وقال بن أبي ليلى والشافعي لا تصح الكفالة بالمجهول لأنها مخاطرة # وفي هذا الباب أيضا حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أن رجلا مات ~~وعليه دين فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أبو اليسر هو علي ~~فصلى عليه النبي عليه السلام فجاءه ms2880 من الغد يتقاضاه فقال إنما كان ذلك أمس ~~ثم أتاه من بعد الغد فأعطاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم (الآن بردت عليه ~~جلدته) # هكذا رواه شريك عن بن عقيل عن جابر # وقد قال رواه زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر فقال فيه وقال ~~أبو قتادة دينه علي يا رسول الله وجعل مكان أبي اليسر أبا قتادة # وهذا الحديث يدل على أن المطلوب لا يبرأ بكفالة الكفيل حتى يقع الأداء ~~ويدل على أن للطالب أن يأخذ بماله أيهما شاء ويدل على أن من كفل عن إنسان ~~بغير أمره لم يكن له أن يرجع عليه لأنه لو كان له الرجوع لقام فيه مقام ~~الطالب صاحب أصل الدين ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه ولا ~~كانت جلدته لتبرد والله أعلم # وأما حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رجلا توفي على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وترك عليه دينارين وأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أن يصلي عليه حتى يؤدى عنه فتحمل بها أبو قتادة فصلى عليه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # وقد روي في حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال أتصلي عليه يا ~~رسول الله إن قضيت عنه قال (نعم) فقضى عنه وصلى عليه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # PageV07P220 # وقد رواه بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي قتادة قال سمعت من أهلي من لا ~~أتهم أن رجلا توفي فذكر الحديث # وأحاديث هذا الباب معلومة عند أهل العلم بالنقل كلها للاختلاف في ~~أسانيدها وألفاظها وتضعيفهم لبعض ناقليها وأحسنها حديث الزهري # وقد اختلف عليه فيه أيضا فرواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين فأتي بميت ~~فقال (أعليه دين) قالوا نعم ديناران فقال (صلوا على صاحبكم) # قال أبو قتادة الأنصاري هما علي يا رسول الله فصلى عليه ms2881 رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال (أنا أولى ~~بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته) # هكذا رواه عبد الرزاق عن معمر ورواه غيره عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي ~~هريرة بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه ضمان أبي قتادة وذكر ~~سائر الحديث # ورواه عقيل عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مختصرا لم يذكر فيه إلا (أنا أولى بالمسلمين من أنفسهم) إلى آخره ~~لا غير # (32 ### | - باب القضاء فيمن ابتاع ثوبا وبه عيب) ### | 1438 - # قال مالك إذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب من خرق أو غيره قد علمه البائع ~~فشهد عليه بذلك أو أقر به فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا من تقطيع ينقص ثمن ~~الثوب ثم علم المبتاع بالعيب فهو رد على البائع وليس على الذي ابتاعه غرم ~~في تقطيعه إياه # قال وإن ابتاع رجل ثوبا وبه عيب من حرق أو عوار فزعم الذي باعه أنه لم ~~يعلم بذلك وقد قطع الثوب الذي ابتاعه أو صبغه فالمبتاع بالخيار إن شاء أن ~~يوضع عنه قدر ما نقص الحرق أو العوار من ثمن الثوب ويمسك الثوب فعل وإن # PageV07P221 # شاء أن يغرم ما نقص التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب ويرده فعل وهو في ذلك ~~بالخيار فإن كان المبتاع قد صبغ الثوب صبغا يزيد فيه ثمنه فالمبتاع بالخيار ~~إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص العيب من الثوب وإن شاء أن يكون شريكا للذي ~~باعه الثوب فعل وينظر كم ثمن الثوب وفيه الحرق أو العوار فإن كان ثمنه عشرة ~~دراهم وثمن ما زاد فيه الصبغ خمسة دراهم كانا شريكين في الثوب لكل واحد ~~منهما بقدر حصته فعلى حساب هذا يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب # هكذا هو في (الموطأ) عند جميعهم # وقوله قد علمه البائع هو الذي ذكره بن القاسم عنه إذا دلس البائع ms2882 بالعيب # قال بن القاسم عن مالك (إذا دلس بالعيب وهو يعلم ثم احدث المشتري في ~~الثوب صبغا ينقص الثوب أو قطعه قميصا أو ما أشبهه فإن المشتري بالخيار إن ~~شاء حبس الثوب ورجع على البائع بما بين الصحة والداء وإن شاء رده ولا شيء ~~عليه # وإن كان الصباغ يزيد فيه) فذكر ما في (الموطأ) على حسب ما أوردناه # وقول أحمد في ذلك كقول مالك # وقال بن القاسم قال مالك ولو لبسه المشتري فأنقصه لبسه فعليه ما نقصه ~~لبسه إن أراد رده # قال مالك والتدليس بالحيوان وغير التدليس سواء لأن الحيوان لم يبعه إياه ~~على أن يقطعه والثياب اشتراها لتقطع # وإذا اشترى حيوانا فاعور عنده ثم اطلع على عيب لم يكن له أن يرده إلا أن ~~يرد معه ما نقص إذا كان عورا أو غيره من عيب مفسد دلس أو لم يدلس وما كان ~~من عيب ليس بمفسد فله أن يرده ولا يرد معه ما نقصه في الحيوان كله # وقال الليث في الرجل يبتاع الثوب فيقطعه ثم يجد فيه العيب فإن كان مثل ~~الخرق والرفو حلف البائع بالله ما علم ذلك فيه # وأما ما كان من السقط فإنه إن علم ان كان عند البائع فهو رد عليه ويغرم ~~له البائع أجر الخياطة # وقال الثوري إذا حدث به عيب عند المشتري واطلع على عيب لم يرده ورجع ~~بقيمة العيب ليس له غير ذلك ورجع على البائع بفضل ما بين الصحة والداء # وقول الشافعي في ذلك كقول الثوري # PageV07P222 # قال الشافعي إذا حدث به عيب عند المشتري ثم اطلع على عيب رجع بقيمة العيب ~~ليس له غير ذلك إلا أن يشاء البائع أن يقبله ولا يأخذ شيئا # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا خاط الثوب قميصا أو صبغه ثم اطلع على عيب رجع ~~بقيمة العيب وليس للبائع أن يقبله وإن قطعه قميصا ولم يخطه ثم اطلع على عيب ~~رجع بالعيب إلا أن يشاء البائع أن يقبله ويرد عليه ثمنه وكذلك إذا حدث به ~~عيب عند ms2883 المشتري # وقال الحكم بن عتيبة يرده في حدوث العيب ويرد ما نقص العيب الحادث عنده # وقال عثمان البتي في الثوب والخشب إذا قطعهما ثم وجد عيبا ردهما مقطوعين ~~ولا شيء عليه في القطع # قال أبو عمر القطع من المشتري في الثوب والصبغ الذي ينقصه بمنزلة العيب ~~الحادث به ولا ينبغي له أن يرده ويأخذ ثمنه الذي أعطاه فيه إلا أن يكون ~~الثوب بحاله كما أخذه وأما إذا زاد الصبغ في الثوب فهو عين ما للمشتري ~~ولذلك كان الجواب فيه كما قال مالك ومن اتبعه في ذلك # وأما من لم ير للمشتري إذا حدث عنده عيب ثم اطلع على عيب كان للبائع أن ~~يرد ما وجد به العيب ولأنه شيء إلا أن يرجع بقيمة الذي كان عند البائع فلما ~~وصفنا لأن الثوب قد دخله ما غيره عن حاله التي باعها عليه البائع فليس ~~للمشتري إلا الرجوع بما دلس له به البائع وسواء علم أو لم يعلم عندهم لأن ~~الخطأ في ذهاب الأموال كالعمد # وقول من قال يرد المبيع بالعيب فيرد معه قيمة ما حدث عنده من العيب فهو ~~اعتبار ذلك المعنى لأنه إذا رد قيمة ما حدث عنده من العيب فكأنه رده بحاله ~~لأنه قد أخذ النقصان بالعيب الحادث عند المشتري حقه # وأما قول عثمان البتي فقول ضعيف وكأنه لما قال لم يبن له العيب فقد سلطه ~~على القطع فلا شيء له فيه # وقد بين مالك الفرق عنده بين الثياب والحيوان فيما حكاه بن القاسم عنه ~~والمخالف له يقول لا فرق بين الحيوان والثياب لأن البائع كما أذن له في ~~القطع واللبس كذلك أذن له في الوطء والتأديب # وقد أجمع القائلون برد الثوب الموجود فيه العيب أنه إذا لبسه لبسا يبليه ~~به أنه لا # PageV07P223 # يرده إلا ويرد معه ما نقصه اللبس والأكثر يقولون إنه لا يرده وأن له قيمة ~~العيب # (33 ### | - باب ما لا يجوز من النحل) ### | 1439 - # مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان ms2884 بن ~~بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير أنه قال إن أباه بشيرا أتى به إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم (أكل ولدك نحلته مثل هذا) فقال لا قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم (فارتجعه) # قال أبو عمر قال صاحب كتاب (العين) النحل والنحلة العطايا بلا استعاضة # وقيل في قوله عز وجل (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) النساء 4 أي هبة من مال ~~اله تعالى لمن وفريضة عليكم # وبهذا المعنى روى جماعة أصحاب بن شهاب هذا الحديث إلا أن بعضهما قال فيه ~~(فارتجعه) # وبعضهم قال (فاردده) # والمعنى عندهم فيه واحد # وقد تابعه على هذا المعنى هشام بن عروة عن أبيه عن النعمان بن بشير على ~~اختلاف في ذلك وقد روى هذا الحديث عن النعمان بن بشير جماعة منهم الشعبي ~~بألفاظ مختلفة قد ذكرتها في (التمهيد) وأثبتها هناك بالأسانيد # قرأت على عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني أبو ~~قلابة قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة بن ~~الزبير عن النعمان بن بشير أن أباه نحله نحلا فأتى النبي صلى الله عليه ~~وسلم ليشهده # PageV07P224 # فقال (أكل بنيك أعطيت مثل هذا) قال لا فأبى أن يشهد # وكذلك رواه أبو معاوية عن هشام بن عروة عن النعمان # ورواه جرير عن هشام عن أبيه عن النعمان وقال فيه (فاردده) # وقال فيه حصين عن الشعبي سمعت النعمان بن بشير على المنبر يقول أعطاني ~~أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أعطيت ابني من عمرة بنت ~~رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله فقال (أعطيت أولادك مثل سائر ~~ولدك مثل هذا) قال لا فقال (فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) قال فرجع فرد ~~عطيته فلم يذكر في هذا الحديث أن رسول الله صلى ms2885 الله عليه وسلم أمره برد ~~العطية وإنما فيه أنه رجع فرد العطية إذ أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالعدل بين أولاده # ورواه هشيم قال أخبرنا سيار ومغيرة وداود بن أبي هند ومجالد وإسماعيل بن ~~سالم عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال أنحلني أبي نحلا - قال إسماعيل بن ~~سالم من بين القوم نحله غلاما له - وذكر الحديث نحو رواية حصين عن الشعبي # وفيه قال له (ألك ولد سواه) قال قلت نعم قال (أكلهم أعطيتهم مثل ما أعطيت ~~النعمان) قلت لا # قال هشيم فقال بعض هؤلاء المحدثين هذا جور وقال بعضهم هذه تلحية فأشهد ~~على هذا غيري # وقال مغيرة في حديثه (أليس يسرك أن يكونوا في البر واللطف سواء قال نعم ~~قال فأشهد على هذا غيري) # وذكر مجالد في حديثه (إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك من ~~الحق أن يبروك # PageV07P225 # فهذه الألفاظ كلها تدل على جواز العطية على كراهة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لها من أجل ما خاف عليه من دخول العقوق عليه من بنيه # وليس في هذه الألفاظ أنه أمره برد العطية # واختلف أهل العلم في الرجل يعطي بعض ولده دون بعض # فقال طاوس لا يجوز لأحد أن يفضل بعضه على بعض فإن فعل لم ينفذ وفسخ # وبه قال أهل الظاهر # وروي مثله عن أحمد # وحجتهم في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (فارتجعه) وقوله ~~(فاردده) من حديث مالك وغيره # وقال مالك والليث والثوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم لا بأس أن يفضل ~~بعض ولده بالنحلة دون بعض ويؤثره بالعطية دون سائر ولده وهم مع ذلك يكرهون ~~ذلك على ما نذكره إن شاء الله عنهم والتسوية في العطايا إلى البنين أحب إلى ~~جميعهم # وكان مالك - رحمه الله - يقول إنما معنى هذا الحديث الذي جاء فيه فيمن ~~نحل بعض ولده ماله كله # قال وقد نحل أبو بكر عائشة دون ولده # قال أبو عمر ذكره في (الموطأ) عن هشام عن بن شهاب ms2886 عن عروة بن الزبير ### | 1440 - # عن عائشة أنها قالت إن أبا بكر الصديق نحلها جاد عشرين وسقا من ماله ~~بالغابة فلما حضرته الوفاة قال والله يا ابنتي ما من الناس أحد أحب إلي غنى ~~بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت ~~جددتيه واحتزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال وارث وإنما هما أخواك وأختاك ~~فاقتسموه على كتاب الله (عز وجل # PageV07P226 # قالت عائشة فقلت يا أبت! والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن ~~الأخرى قال أبو بكر ذو بطن بنت خارجة أراها جارية # قال أبو عمر في حديث عائشة هذا أن من شرط صحة الهبة قبض الموهوب لها قبل ~~موت الواهب قبل المرض الذي يكون منه موته وسنذكر ما للفقهاء في معنى قبض ~~الهبة وحيازتها بعد في هذا الباب عند قول عمر ما بال رجال ينحلون أبناءهم ~~نحلا ثم يمسكونها الحديث # وفي هذا حديث عائشة هذا جواز الهبة المجهول عينها إذا علم مبلغها وجواز ~~هبة المشاع أيضا # وفيه أن الغنى أحب إلى الفضلاء من الفقر # وأما إعطاء الرجل بعض ولده دون بعض وتفضيل بعضهم على بعض فقد ذكرنا ذلك # قال الشافعي ترك التفضيل في عطية الأبناء فيه حسن الأدب ويجوز له ذلك في ~~الحكم # قال وله أن يرجع فيما وهب لابنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (فارجعه) # قال أبو عمر روي عن جابر بن زيد أبي الشعثاء أنه كان يقول في التفضيل بين ~~الأبناء في النحل يجوزه في الحكم ويقضي به # وقال طاوس لا يجوز وإن كان رغيفا محترقا # وبه قال بعض أهل الظاهر # واستدل الشافعي بأن هذا الحديث على الندب بنحو ما ستدل به مالك من عطية ~~أبي بكر عائشة دون سائر ولده # وبما ذكرناه من رواية داود وغيره عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم (أيسرك أن يكونوا لك في البر كلهم سواء قال نعم قال ~~(فأشهد على هذا غيري) # قال وهذا ms2887 يدل على صحة الهبة لأنه لم يأمره بردها وأمره بتأكيدها بإشهاد ~~غيره عليها ولم يشهد هو عليها لتقصيره عن أولى الأشياء به وترك الأفضل له # وقال الثوري لا بأس أن يخص الرجل بعض ولده بما شاء # وقد روي عن الثوري أنه كره أن القضاء أن يفضل الرجل بعض ولده على بعض في ~~العطية # PageV07P227 # وقال أبو حنيفة وأصحابه من أعطى بعض ولده دون بعض كرهنا ذلك له وأمضيناه ~~عليه # وقد كره عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل أن يفضل بعض ولده على بعض # وكان إسحاق يقول مثل هذا ثم رجع إلى قول الشافعي # وكل هؤلاء يقولون إن فعل هذا أحد نفذ ولم يرد # ولم يختلف في ذلك عن أحمد # وأصح شيء عنه في ذلك ما ذكره الخرقي في مختصره عنه قال فإذا فاضل بين ~~ولده في العطية أمر برده كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن مات ولم ~~يردده فقد ثبت لمن وهب له إذا كان ذلك في صحته # وأما قوله في حديث مالك (أكل ولدك نحلته مثل ذلك) # فإن العلماء مجمعون على استحباب التسوية في العطية بين الأبناء إلا ما ~~ذكرنا عن أهل الظاهر من إيجاب ذلك # إلا أن الفقهاء في استحبابهم للتسوية بين الأبناء في العطية اختلفوا في ~~كيفية التسوية بينهم في العطية # فقال منهم قائلون التسوية بينهم أن يعطي الذكر مثل ما يعطي الانثى وممن ~~قال ذلك سفيان الثوري وبن المبارك # قال بن المبارك ألا ترى أن الحديث يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~(سووا بين أولادكم فلو كنت مؤثرا أحدا أثرت النساء على الرجال) # وبه قال داود وأهل الظاهر # وقال آخرون التسوية أن يعطى الرجل مثل حظ الأنثيين قياسا على قسم الله ~~تعالى الميراث بينهم وممن قال ذلك عطاء بن أبي رباح # وهو قول محمد بن الحسن وإليه ذهب أحمد وإسحاق # ولا أحفظ لمالك في هذه المسألة قولا # وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مالك في هذا الباب (فارجعه) ففيه ~~دليل ms2888 على أن للأب أن يرجع فيما وهب لابنه فقد اختلف العلماء أيضا في هذا ~~المعنى # فذهب مالك وأكثر أهل المدينة إلى أن للأب أن يعتصر ما وهب لابنه # ومعنى الاعتصار عندهم الرجوع في الهبة # PageV07P228 # وليس ذلك عندهم لغير الأب إلا أن الأم عندهم إذا وهبت لابنها شيئا وهم ~~أيتام لم ترجع في هبتها لأنها في معنى الصدقة حينئذ وإن لم يكونوا أيتاما ~~وكان أبوهم حيا كان لها أن ترجع فيما وهبته لولدها # هذا هو الأشهر عن مالك وقد روي عنه أنها لا ترجع أصلا # ولم يختلف عن مالك أن الجد لا يرجع فيما وهب لابن ابنه # وكذلك لم يختلف قول مالك وأصحابه أن الولد إذا وهب له أبوه هبة ثم استحدث ~~الولد دينا داينه الناس عليه من أجل الهبة أو نكح لم يكن للأب - حينئذ - ~~الرجوع في شيء من هبته لولده # وهذا كله في الهبة # فأما الصدقة فإنه لا رجوع فيها للاب ولا لغير اب بحال من الأحوال لأن ~~الصدقة إنما يراد بها وجه الله تعالى وما أريد به وجه الله لم يجز الاعتصار ~~والرجوع فيه وسنذكر ما لسائر العلماء من المذاهب في الرجوع في الهبة في باب ~~الاعتصار في الهبة - إن شاء الله تعالى أولى المواضع بذلك # وإنما ذكرنا هنا قول مالك لما ارتبط به من معنى الحديث المسند # وأما قول أبي بكر في حديث عائشة هذا إنما هما أخواك وأختاك فقالت له ~~عائشة إنما هي أسماء فمن الأخرى فأجابها أبو بكر وقال (إن ذا بطن بنت خارجة ~~أراها جارية فهذا منه - رضي الله عنه - ظن لم نخطئه فكانت ذو بطن بنت خارجة ~~جارية أتت بعده فسميت أم كلثوم # وأما بنت خارجة فهي زوجته واسمها حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير ~~الذي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي بكر إذ قدم المدينة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخى بين المهاجرين والأنصار وكان قول أبي ~~بكر ظنا كاليقين # والعرب تقول ظن الحليم مهابة ms2889 # وتقول أيضا (من لم ينتفع بظنه لم ينتفع بيقينه) # وتقول أيضا (الظن مفتاح اليقين) # وقال أوس بن حجر # (الالمعي الذي يظن لك الظنن ... كأن قد رأى وقد سمعا # PageV07P229 # وروي ذلك عن عثمان وعلي - رضي الله عنهما - # ومما يمدح به الظن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يموتن أحدكم إلا ~~وهو حسن الظن بالله عز وجل) # وقال صلى الله عليه وسلم حاكيا عن الله تعالى (أنا عند ظن عبدي بي فليظن ~~بي ما شاء) # وقال الحسن البصري في أن المؤمن أحسن الظن فأحسن العمل # قال أبو عمر وأما ظن الفاسق والكافر والمنافق فمذموم غير ممدوح # قال الله تعالى فيهم (وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا) الفتح 12 # وقال النبي صلى الله عليه وسلم (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا ~~تجسسوا ولا تحسسوا) # قال الله تبارك وتعالى (وإن الظن لا يغني من الحق شيئا) النجم 28 # فقد ذكرنا في كتاب النساء من كتاب الصحابة بنت خارجة المذكورة وابنتها ~~بما يجب من ذكرهما هناك والحمد لله كثيرا ### | 1441 - # مالك عن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أن عمر بن ~~الخطاب قال ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فإن مات بن أحدهم ~~قال مالي بيدي لم أعطه أحدا وإن مات هو # PageV07P230 # قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه من نحل نحلة فلم يجزها الذي نحلها حتى ~~يكون إن مات لورثته فهي باطل # قال أبو عمر صح القضاء من الخليفتين أبي بكر وعمر وروي ذلك عن عثمان وعلي ~~أن الهبة لا تصح إلا بأن يحوزها الموهوب له في حياة الواهب وينفرد بها دونه ~~وقد تقدمت رواية مالك عن أبي بكر في ذلك # ورواه بن عيينة قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة أن أباها نحلها جادا ~~عشرين وسقا من ماله فلما حضرته الوفاة جلس فتشهد وحمد الله وأثنى عليه ثم ~~قال أما بعد يا بنية فإني - والله - إن أحب الناس إلي غنى بعدي لأنت وإن ~~أعز الناس علي ms2890 فقرا بعدي لأنت وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا من مالي وددت ~~انك حزتيه وحددتيه وإنما هو اليوم من مال الوارث وإنما هما أخواك وأختاك ~~قالت هذا أخواي فمن أختاي قال ذو بطن بنت خارجة فإني أظنها جارية قالت لو ~~كان ما بين كذا وكذا لرددته # قال أبو عمر اتفق مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم أن الهبة لا ~~تصح إلا بالحيازة لها # ومعنى الحيازة القبض بما يقبض به مثل تلك الهبة # إلا أنهم اختلفوا في هبة المشاع وسنذكر ذلك بعد إن شاء الله تعالى # والهبة عند مالك على ما أصفه لك تصح بالقول من الواهب والقبول من الموهوب ~~له تتم بالقبض والحيازة وما دام الواهب حيا فللموهوب له المطالبة بها ~~الواهب حتى يقبضها فإن قبضها تمت له وصارت ملكا من ملكه وإن لم يقبضها حتى ~~يموت الواهب بطلت الهبة عنده لأنهم أنزلوها حين وهبها ولم يسلمها إلى أن ~~مات منزلة من أراد إخراج تلك العطية بعد موته من رأس ماله لوارث أو غير ~~وارث وكانت في يده طول حياته فلم يرض بها بعد مماته فلم يجز له شيء من ذلك # هذا حكمه عند مالك وأصحابه إذا مات الواهب فإن مات الموهوب له قبله كان ~~لورثته عنده أن يقوموا مقامه بالمطالبة لها حتى يسلم إليهم الواهب # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم الهبة لا تصح إلا بالقبض من الموهوب له ~~وتسليم من الواهب فإن لم يكن ذلك فهي باطل وليس الموهوب به أن يطالب الواهب ~~بتسليمها لأنها ما لم تقبض عدة وعده بها فإن وفى حمد وإن لم يوف بما وعد ~~ولم يوهب بما سلم لم يقض عليه بشيء # PageV07P231 # وقال أبو ثور وأحمد بن حنبل تصح الهبة والصدقة غير مقبوضة # ورووا ذلك عن علي - رضي الله عنه - من وجه لا يحتج به # قال أبو عبد الله المروزي - رحمه الله اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي - ~~رضي الله عنهم - أن الهبة لا تصح إلا مقبوضة # وقد روي عن أحمد وهو الصحيح عنه ms2891 أن الهبة إذا كانت مما يؤكل أو يوزن لم ~~يصح شيء منها إلا بالقبض وما عدا المكيل والموزون فالهبة صحيحة جائزة ~~بالقول وإن لم تقبض وذلك كله إذا قبضها الموهوب له # واختلفوا في هبة المشاع وكيف القبض فيها # فقال مالك هبة المشاع جائزة ولا تصح إلا بقبض الجميع وتصح للشريك في ~~المشاع إذا تخل الواهب عنها وأخذها من يده وانفرد الشريك الموهوب له بها # وقال الشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق تصح الهبة في المشاع والقبض فيها ~~كالقبض في البيع سواء # وقال أبو حنيفة وأصحابه الهبة للمشاع باطل ولا تصح إلا مقبوضة معلومة ~~مفردة كما يصح الرهن عندهم فيفرد المرتهن وكذلك الموهوب له ويقبضه ولا شركة ~~فيه لغيره وقد بينا ذلك في كتاب الرهن # (34 ### | - باب ما يجوز من العطية) # قال أبو عمر في هذا الباب عند جمهور رواة (الموطا) حديث مالك عن بن شهاب ~~عن سعيد بن المسيب عن عثمان في نحلة الرجل ابنه الصغير وهبته له وحيازته # وهو عند يحيى في باب مفرد في آخر الأقضية وهناك نذكره كما رواه يحيى - ان ~~شاء الله تعالى ### | 1442 - # قال مالك الأمر عندنا فيمن أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها فأشهد عليها ~~فإنها ثابتة للذي أعطيها إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها # قال وإن أراد المعطي إمساكها بعد أن أشهد عليها فليس ذلك له وإذا قام ~~عليه بها صاحبها أخذها # PageV07P232 # قال مالك ومن أعطي عطية ثم نكل الذي أعطاها فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد ~~له أنه أعطاه ذلك عرضا كان أو ذهبا أو ورقا أو حيوانا أحلف الذي أعطي مع ~~شهادة شاهده فإن أبى الذي أعطي أن يحلف حلف المعطي وإن أبى أن يحلف أيضا ~~أدى إلى المعطى ما ادعى عليه اذ كان شاهد واحد فإن لم يكن له شاهد فلا شيء ~~له # قال مالك ومن أعطى عطية لا يريد ثوابها ثم مات المعطى فورثته بمنزلته وإن ~~مات المعطي قبل أن يقبض المعطى عطيته فلا شيء له وذلك أنه أعطي عطاء ms2892 لم ~~يقبضه فإن أراد المعطي أن يمسكها وقد أشهد عليها حين أعطاها فليس ذلك له ~~إذا قام صاحبها اخذها # قال أبو عمر قد تقدم القول في هذا كله وأوضحنا فيه مذهب مالك ومذهب غيره ~~من الفقهاء في الباب قبل هذا والذي دعانا إلى ما ذكره هناك قول أبي بكر ~~الصديق لعائشة فيه (لو كنت حزتيه وجددتيه لكان لك وإنما هو اليوم مال ~~الوارث) # وقول عمر فيه أيضا (ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فان مات ~~بن أحدهم قال مالي بيدي الحديث) # وهذان الحديثان أصل حيازة الهبة في الموطأ وكذلك ذكرنا اختلاف العلماء في ~~قبض الهبة وحيازتها في الباب قبل هذا # وذكرنا عن الشافعي والكوفيين أن الهبة إذا لم يقبضها الموهوب له فليس له ~~مطالبة الواهب بها إن منعه إياها # وذكرنا أن أكثر العلماء على ذلك وبالله توفيقنا # (35 ### | - باب القضاء في الهبة) ### | 1443 - # مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري أن عمر بن الخطاب قال ~~من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى ~~أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها # PageV07P233 # قال أبو عمر روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله بن ~~عمر عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال من وهب هبة فلم يثب منها فهو أحق بها # وعن الأعمش عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال من وهب هبة لم يثب منها فهو ~~أحق بها إلا لذي رحم # وعن ايوب عن بن سيرين عن شريح قال من أعطى في صلة رحم أو قرابة أو حق أو ~~معروف فعطيته جائزة والطالب المستعزز يثاب من هبته أو ترد إليه ### | 1444 - # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له ~~للثواب بزيادة أو نقصان فإن على الموهوب له أن يعطي صاحبها قيمتها يوم ~~قبضها # قال أبو عمر نذكر في هذا الباب أقاويل الفقهاء ms2893 في الهبة للثواب وقد أرجأت ~~القول في الرجوع في الهبة لذي رحم وغيره إلى باب الاعتصار في الصدقة - إن ~~شاء الله تعالى # قال أبو عمر مذهب مالك في الهبة للثواب أنها جائزة غير مردودة اذا قبضها ~~الموهوب له كان للموهوب مطالبته بالثواب منها ذا رحم منه كان أو غير رحم ~~إلا أن يكون فقيرا يرى أنه أراد بها الصدقة عليه فلا ثواب عليه حينئذ ~~والموهوب له مخير في ردها أو إعطاء العوض منها هذا ما لم تتغير عنده بزيادة ~~أو نقصان فإن تغيرت عنده بزيادة أو نقصان كان للواهب قيمتها يوم قبضها ~~الموهوب له # وكان إسحاق بن راهويه يذهب في ذلك إلى قول مالك # وروي عن عمر وعلي وفضالة بن عبيد جواز الهبة للثواب # وأما الشافعي فالهبة للثواب عنده باطل مردودة ليست بشيء # وهو قول أبي ثور وداود لأنها معاوضة على مجهول غير مذكور وذلك بيع لا ~~يجوز # وأما أبو حنيفة وأصحابه فالهبة للثواب عندهم جائزة على نحو ما ذهب إليه ~~مالك في ذلك وإن زادت عند الموهوب له أو نقصت أو هلكت لم يكن # PageV07P234 # للواهب فيها رجوع إن كانت لذي رحم لأنه - حينئذ - صلة خالصة له # وهو قول الثوري # وجملة قول الكوفيين في الهبة للثواب أن كل هبة وقعت على شرط عوض فهي ~~والعوض منها على حكم الهبة لا تصح ما لم تقبض ويمنع كل واحد منها صاحبه إن ~~شاء فإن مضت وقبض العوض منها فهي كالبيع ويرد كل واحد منهما ما وجد فيه ~~العيب من ذلك إن شاء # وقال أحمد بن حنبل ليس لأحد رجوع ولا ثواب في هبة ولا هدية لقول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم (العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه) # وهو قول داود وأهل الظاهر # حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني الخشني قال حدثني بن عمر قال ~~حدثني سفيان عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~(ليس منا مثل السوء العائد في هبته كالكلب ms2894 يعود في قيئه) # (36 ### | - باب الاعتصار في الصدقة) ### | 1445 - # قال مالك الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن كل من تصدق على ابنه بصدقة ~~قبضها الابن أو كان في حجر أبيه فأشهد له على صدقته فليس له أن يعتصر شيئا ~~من ذلك لأنه لا يرجع في شيء من الصدقة # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن نحل ولده نحلا أو أعطاه عطاء ليس ~~بصدقة أن له أن يعتصر ذلك ما لم يستحدث الولد دينا يداينه الناس به ~~ويأمنونه عليه من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه فليس لأبيه أن يعتصر من ~~ذلك شيئا بعد أن تكون عليه الديون أو يعطي الرجل ابنه أو ابنته فتنكح ~~المراة الرجل # PageV07P235 # وإنما تنكحه لغناه وللمال الذي أعطاه أبوه فيريد أن يعتصر ذلك الأب أو ~~يتزوج الرجل المرأة قد نحلها أبوها النحل إنما يتزوجها ويرفع في صداقها ~~لغناها ومالها وما أعطاها أبوها ثم يقول الأب أنا أعتصر ذلك فليس له أن ~~يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئا من ذلك إذا كان على ما وصفت لك # قال أبو عمر قد قلنا إن الاعتصار عند أهل المدينة هو الرجوع في الهبة ~~والعطية ولا أعلم خلافا بين العلماء أن الصدقة لا رجوع فيها للمتصدق بها # وكل ما أريد به - من الهبات - وجه الله تعالى بأنها تجري مجرى الصدقة في ~~تحريم الرجوع فيها # وأما الهبات إذا لم يقل الواهب فيها لله ولا أراد بهبته الصدقة المخرجة ~~لله (عز وجل) فإن العلماء اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا # فمذهب مالك فيما ذكره في كتابه (الموطأ) على ما أوردناه من تخصيص ترك ~~رجوع الأب في هبته لولده إذا نكحت الابنة أو استدان الابن ونحو ذلك على ما ~~تقدم وصفه # وأما الشافعي فليس لأحد عنده أن يرجع في هبته إلا الوالد ثم وقف عن ذلك ~~فقال لو اتصل حديث طاوس (لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد) لقلت به ~~ولم أزد واهبا غيره وهب لمن يستثيب منه أو لمن لا يستثيب منه ms2895 # قال أبو عمر قد وصل حديث طاوس حسين المعلم وهو ثقة ليس به بأس # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال ~~حدثني مسدد قال حدثني يزيد بن زريع قال حدثني حسين المعلم عن عمرو بن شعيب ~~عن طاوس عن بن عمر وبن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل لأحد ~~أن يعطي عطية أو يهب هبة ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي ~~يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاءه ثم عاد في قيئه) # قال أبو عمر أما قوله صلى الله عليه وسلم (العائد في هبته كالكلب يعود في ~~قيئه) # ولا خلاف بين أهل العلم في صحة إسناده # ومن أحسن أسانيده حديث شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن بن عباس # PageV07P236 # وأما قوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد) ~~فليس يتصل إسناده إلا من حديث حسين المعلم كما وصفت لك # وبه قال أبو ثور # وقال أبو حنيفة وأصحابه كل من وهب هبة لذي رحم محرمة كالأخ والاخت وبن ~~الإخوة والأخوات # وكذلك الأعمام والعمات والأخوال والخالات والآباء وإن علوا والبنين وإن ~~سفلوا وكل من لا يحل له نكاحها أو كانت امرأة من جهة النسب والصهر # وكذلك الزوجان إن وهب أحدهما لصاحبه لم يكن للواهب منهم أن يرجع في هبته ~~كما ليس للمتصدق أن يرجع في شيء من صدقته فإن وهب لغير هؤلاء فله الرجوع في ~~هبته ما لم تزد في بدنها أو يزيد فيها الموهوب له وما لم يمت واحد منهما ~~وما لم تخرج الهبة من ملك الموهوب له إلى ملك غيره وما لم يعوض الموهوب له ~~الواهب عوضا يقبله ويقبض منه فأي هذه الأشياء كانت فلا رجوع في الهبة معه ~~كما لا يرجع في الصدقة ولا فيما وهب لذي رحم محرمة منه ولا فيما وهب أحد ~~الزوجين لصاحبه # وإذا لم تكن هذه الأشياء والشروط ms2896 التي ذكرنا والأوصاف التي وصفنا كان ~~للواهب الرجوع في الهبة ولا يرجع عليه إلا بحكم الحاكم له فيها أو بتسليم ~~من الموهوب له # هذا كله قول أبي حنيفة وأصحابه فيما ذكر الطحاوي عنهم في (مختصره) # وحجتهم في ذلك الحديث عن عمر - رضي الله عنه - من رواية مالك وغيره عن ~~داود بن الحصين عن أبي غطفان عن مروان عن عمر أنه قال (من وهب هبة لصلة رحم ~~أو على وجه الصدقة) فسوى بين الهبة لذي الرحم وبين الصدقة # وروى الأسود عن عمر مثله فيمن وهب لصلة رحم أو قرابة # وليس في حديث عمر ذكر الزوجين # ولا فرق بين الرحم المحرمة ولا غير المحرمة كما فعل الكوفيون # والأصل عندي الذي تلزم الحجة به أنه لا يجوز لأحد الرجعة فيه لقوله صلى ~~الله عليه وسلم (العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه) إلا أن تثبت سنة تخص ~~هذه الجملة أو يتفق على معنى من ذلك علماء الأمة وبالله التوفيق # PageV07P237 # (37 ### | - باب القضاء في العمرى ### | 1446 - # مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله ~~الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أيما رجل أعمر عمرى له ~~ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا) لأنه أعطى عطاء ~~وقعت فيه المواريث ### | 1447 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا الدمشقي ~~يسأل القاسم بن محمد عن العمرى ما يقول الناس فيها فقال القاسم بن محمد ما ~~أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا # قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا أن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم ~~يقل هي لك ولعقبك # قال أبو عمر هذه اللفظة لم يروها عن مالك أحد في (الموطأ) قوله (إن ~~العمرى ترجع إلى الذي اعمرها اذا لم يقل لك ولعقبك) غير يحيى بن يحيى في ~~(الموطا) وقد رمى بها بن وضاح من كتابه # والمعروف عن مالك وأصحابه في العمرى أنها ترجع إلى ms2897 المعطي إذا مات المعطى # وكذلك إذا قال المعطي للمعطى هي لك ولعقبك ترجع أيضا إلى المعطي عند ~~انقراض عقب المعطى إذا كان المعطي حيا وإلا قال من كان حيا من ورثته وأولى ~~الناس بميراثه ولا يملك المعمر بلفظ العمرى عند مالك وأصحابه رقبة شيء من ~~الأشياء وإنما يملك بلفظ العمرى والسكنى والاعتمار والاعلال # PageV07P238 # والإعمار عندهم والإسكان سواء لا يملك بذلك رقبة شيء من الأشياء وكذلك ~~الإفقار والإخبال والإطراق وما كان مثل ذلك من ألفاظ العطايا لا يملك بشيء ~~من ذلك كله رقبة الشيء المعطى وإنما تملك به منفعته على حسب حاله # هذا كله قول مالك وأصحابه وهو تحصيل مذهبه ### | 1448 - # وكذلك ذكر في (الموطأ) بأثر الحديث المذكور في أول الباب عن نافع أن عبد ~~الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها قال وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن ~~الخطاب ما عاشت فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له # قال أبو عمر لأنه كان شقيق حفصة والمنفرد بميراثها فرجعت إليه الدار بعد ~~موتها لأن الإسكان لا يملك به إلا المنفعة دون الرقبة # وكذلك الإعمار عند مالك وحجته في ذلك قول القاسم بن محمد ما أدركت الناس ~~إلا على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا يريد أن لفظ العمرى ينفي أن يكون ~~للمعمر من الشيء الذي أعمر إلا منفعته وعمره لا غير # ولم يأخذ مالك بحديثه المسند في هذا الباب عن بن شهاب عن أبي سلمة عن ~~جابر وقال ليس عليه العمل إلا ما ذكره عنه يحيى بن يحيى في (الموطأ) وكان ~~من آخر من روى عنه (الموطأ) # وروى عنه بعض أصحابه أنه قال رأيت محمدا وعبد الله ابني أبي بكر بن محمد ~~بن عمرو بن حزم وسمعت عبد الله يعاتب محمدا ومحمد يومئذ قاض يقول له ما لك ~~لا تقضي بالحديث الذي جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم في العمرى - يعني ~~حديث بن شهاب عن أبي سلمة عن جابر فيقول له محمد يا ms2898 أخي لم أجد الناس على ~~هذا فجعل عبد الله يكلمه ومحمد يأباه # قال أبو عمر لم يأخذ مالك بحديث العمرى ورده بالعمل عنده وقد أخذ به بن ~~شهاب وغيره # وروى معمر عن بن شهاب عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال إنما العمرى ~~التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أن يقول هي لك ولعقبك فأما ~~إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها # PageV07P239 # قال معمر وكان الزهري يفتي بذلك # قال أبو عمر هذا قول أبي سلمة بن عبد الرحمن ويزيد بن قسيط وبه قال بن ~~أبي ذئب والأوزاعي وإليه ذهب أبو ثور وداود بن علي # وقال الأوزاعي قلت للزهري الرجل يقول للرجل جاريتي هذه لك حياتك أيحل له ~~أن يطأها قال لا قلت فقال هي لك عمري أو عمرك فيحل له فرجها قال لا حتى ~~يبينها له إنما العمرى التي لا يكون فيها للمعمر شيء أن يقول هي لك ولعقبك ~~يعطيها له ولعقبه لا يكون للمعطي فيها مثوبة # وقال محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري حديث معمر هذا إنما منتهاه إلى قوله ~~هي لك ولعقبك وما بعده عندنا من كلام الزهري قال وما رواه أبو الزبير عن ~~جابر يرد حديث معمر هذا # قال أبو عمر حديث ابي الزبير رواه بن جريج والحجاج بن أبي عثمان وحماد بن ~~سلمة وإبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم (يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها فمن أعمر ~~شيئا حياته فهو له حياته وموته) # وقد رواه بن جريج أيضا عن عطاء عن جابر # أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن عثمان ~~بن ثابت أبو بكر الصيدلاني ببغداد قال حدثني إسماعيل القاضي قال حدثني علي ~~بن المديني قال حدثني سفيان قال حدثني بن جريج أنه سمع عطاء يقول سمعت جابر ~~بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تعمروا ms2899 ولا ترقبوا ~~فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو لورثته) # قال سفيان وأخبرنا عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار قال قضى طارق ~~بالمدينة بالعمرى للوارث عن قول جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قضى بها # وقد ذكرنا الآثار بهذا المعنى في (التمهيد # PageV07P240 # قال أبو عمر من قال في العمرى بحديث أبي الزبير عن جابر وما كان مثله في ~~العمرى جعل العمرى هبة مبتولة ملكا للذي أعمرها وأبطل شرط ذكر العمر فيها # وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما # وهو قول عبد الله بن شبرمة وسفيان الثوري والحسن بن صالح وبن عيينة وأحمد ~~بن حنبل وأبي عبيد كل هؤلاء يقولون بالعمرى هبة مبتولة يملك المعمر رقبتها ~~ومنافعها واشترطوا فيها القبض كسائر الهبات فإذا قبضها المعمر ورثها عنه ~~ورثته بعده كسائر ماله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطل شرط المعمر ~~فيها وجعلها ملكا للمعمر موروثا عنه # قالوا وسواء ذكر العقب في ذلك والسكوت عنه لأنه لو أعمرها من أعقبها أو ~~من لا يكون له عقب كالمجبوب والعقيم فقال لك ولعقبك أو قال ذلك لمن له عقب ~~فماتوا قبله لم يكن لذكر العقب معنى يصح إلا أنها حينئذ تورث عندهم عنه وقد ~~يرثه غير عقبه # قالوا فذكر العقب لا معنى له في ذلك وإنما المعنى الصحيح ما جاء به الاثر ~~واضحا ان العمرى تورث عن المعطي لملكه لها بما جعلها رسول الله من ذلك له ~~حياته وموته # وهو قول جابر بن عبد الله وبن عمر وبن عباس # ذكر معمر عن ايوب عن حبيبه بن ابي ثابت قال سمعت بن عمر وسأله أعرابي ~~أعطى ابنه ناقة له حياته فانتجت ابلا فقال بن عمر هي له حياته وموته # قال أفرأيت إن تصدق بها عليه قال فذلك أبعد له # قال أبو عمر هذا الحديث عن بن عمر يدل على أن مذهبه في العمرى بخلاف ~~مذهبه في الإسكان والسكنى بدليل أنه ورث من حفصة أخته دارا كانت أسكنتها ~~بنت زيد بن الخطاب ms2900 ما عاشت فلما ماتت بنت زيد بن الخطاب بعد موت حفصة ورث ~~بن عمر الدار عن أخته حفصة لأنها كانت على ملكها وكان عبد الله بن عمر ~~وارثها لأنه كان شقيقها # وعلى هذا أكثر اهل العلم في الاعمار والعمرى اذا ذلك مخالف للإسكان ~~والسكنى # وقد كان الحسن وعطاء وقتادة يسوون بين العمرى والسكنى وقالوا من أسكن ~~أحدا داره لم ينصرف إليه ابدا # PageV07P241 # وكان الشعبي يقول إذا قال هي لك سكنى حتى تموت فهي له حياته وموته وإذا ~~قال داري هذه اسكنها حتى تموت فإنها ترجع إلى صاحبها # قال أبو عمر جعل هؤلاء السكنى كالعمرى هبة تملك بها الرقبة وجعل ملك ~~العمرى كالسكنى لا تملك بها إلا المنفعة دون الرقبة # وذلك الذي عليه جمهور أهل العلم في السكنى والإسكان أنه لا تملك به رقبة ~~الشيء # والخبر عن بن عباس في العمرى رواه الثوري وغيره عن ابي الزبير عن طاوس عن ~~بن عباس قال لا تحل العمرى ولا الرقبى فمن أعمر شيئا فهو له ومن أرقب شيئا ~~فهو له # والخبر عن جابر رواه بن جريج عن أبي الزبير عن جابر وقد ذكرناه في ~~(التمهيد) # وهو قول طاوس ومجاهد وسليمان بن يسار وبه كان يقضي شريح وقد ذكرنا أخبار ~~هذا الباب وطرقها وألفاظها واختلافها في (التمهيد) والحمد لله كثيرا # وروى بن عيينة عن ايوب السختياني عن بن سيرين قال خاصم رجل إلى شريح في ~~العمرى فقضى له وقال لست أنا قضيت لك ولكن محمدا قضى بذلك منذ أربعين سنة ~~العمرى ميراث عن أهلها من ملك شيئا حياته فهو لورثته اذا مات # فاما حديث بن شهاب في صدر هذا الباب فقد أوردنا فيه رواية مالك له ~~بألفاظه ثم رواية معمر له بالفاظه # ورواه بن ابي ذئب والاوزاعي ومحمد بن أخي الزهري والليث بن سعد على خلاف ~~ذلك # فاما رواية بن ابي ذئب فذكرها في موطئه عن بن شهاب عن أبي سلمة عن جابر ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى فيمن أعمر عمرى ms2901 له ولعقبه فهي له قبله ~~لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا مثوبة # قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت به المواريث فقطعت المواريث شرطه # قال ابو عمر بين بن أبي ذئب موضع المسند المرفوع من هذا الحديث فجعل ~~سائره من قول أبي سلمة فجوده # PageV07P242 # وذلك بخلاف ما قال محمد بن يحيى إذ جعله من قول الزهري # ورواه الليث عن بن شهاب بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من ~~أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمرها ولعقبه) # ورواه الأوزاعي قال حدثني الزهري قالا حدثني أبو سلمة قال حدثني جابر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال (العمرى لمن أعمرها هي له ولعقبه) # ورواية بن اخي الزهري نحو ذلك # ومعاني رواة بن شهاب كلها متقاربة # وأما قوله في حديث مالك عن نافع عن بن عمر أنه ورث حفصة بنت عمر دارها ~~فأسقط حرف الجر وهي لغة للعرب # قال ابو الحجناء # (اضحت جياد بن قعقاع مقسمة ... في الأقربين بلا من ولا ثمن) # (ورثتيهم فتسلوا عنك إذ ورثوا ... وما ورثتك غير الهم والحزن) # أراد وما ورثت منك غير الهم والحزن # وقالت زينب الطثرية # (مضى وورثناه دريس مفاضة ... وأبيض هنديا طويلا حمائله) # (38 ### | - باب القضاء في اللقطة) ### | 1449 - # مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد ~~الجهني أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة ~~فقال (اعرف عفاصها (3) ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها والا # PageV07P243 # فشأنك بها) قال فضالة الغنم يا رسول الله قال (هي لك أو لأخيك أو للذئب) ~~قال فضالة الإبل قال (ما لك ولها معها سقاؤها (1) وحذاؤها ترد الماء وتأكل ~~الشجر حتى يلقاها ربها) ### | 1450 - # مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني أن أباه أخبره ~~أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها ثمانون دينارا فذكرها لعمر بن ~~الخطاب فقال له عمر عرفها على أبواب المساجد ms2902 واذكرها لكل من يأتي من الشام ~~سنة فإذا مضت السنة فشأنك بها # قال أبو عمر روى هذا الحديث المسند في هذا الباب جماعة عن ربيعة كما رواه ~~مالك # ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن يزيد مولى المنبعث # كما رواه ربيعة بمعنى واحد إلا في شيء نذكره بعد إن شاء الله تعالى # وهو حديث مسند صحيح فيه معان أجمع الفقهاء على القول بها ومعان اختلفوا ~~فيها فما أجمعوا عليه أن عفاص اللقطة وهي الخرقة المربوط فيها الشيء ~~الملتقط # وأصل العفاص في اللغة ما سد به فم القارورة وكل ما سد به فم إناء فهو ~~عفاص # الوكاء هو الخيط التي تربط به وهما جميعا من علامات اللقطة إذا جاء ~~بوصفها صاحبها كان له عند أكثر أهل العلم بذلك أخذها وجاز للملتقط لها ~~دفعها إليه # وأجمعوا أن اللقطة ما لم تكن تافها يسيرا أو شيئا لا بقاء له فانها تعرف ~~حولا كاملاف # وأجمعوا أن صاحبها إن جاء وثبت أنه صاحبها أنه أحق بها من ملتقطها وأنه ~~يضمن الملتقط قيمتها إن كان أكلها أو استهلكها قبل الحول أو بعده فإن كان ~~استهلاك الملتقط لها بعد الحول كان صاحبها مخيرا بين أن يضمن الملتقط ~~قيمتها وبين أن يسلم له فعله فينزل على أجرها # PageV07P244 # هذا كله لا خلاف بين أهل العلم فيه # وأجمعوا أن يد الملتقط لها لا تنطلق على التصرف فيها بوجه من الوجوه قبل ~~الحول إن كانت مما يبقى مثلها حولا دون فساد يدخلها # وأجمعوا أن لآخذ ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها أكلها # واختلفوا في سائر ذلك على ما نذكره إن شاء الله تعالى # فمنها اختلافهم في الأفضل من أخذ اللقطة أو تركها # فروى بن وهب عن مالك أنه سئل عن اللقطة يجدها الرجل أيأخذها فقال أما ~~الشيء الذي له بال فإني أرى ذلك # قال وإن كان لا يقوى على تعريفه فإنه يجد من هو أقوى على ذلك منه ممن يثق ~~به يعطيه فيعرفه فإن كان شيء له بال فأرى أن يأخذه # وروى ms2903 يحيى بن يحيى عن بن القاسم عن مالك أنه كره أخذ اللقطة والآبق جميعا ~~قال فإن أخذ أحد شيئا من ذلك فأبق أو ضاعت اللقطة من غير فعله ولم يضيع لم ~~يضمن # وقول الليث في ذلك كله نحو قول مالك # قال بن وهب سمعت مالكا والليث يقولان في ضالة الإبل من وجدها في القرى ~~أخذها وعرفها ومن وجدها في الصحاري فلا يقربها # قال وقال الليث ولا أحب لضالة الغنم أن يقربها أحد إلا أن يجوزها لصاحبها # قال أبو عمر ليست اللقطة كالآبق ولا كالضالة لأن اللقطة لا مؤنة فيها وفي ~~حفظها على صاحبها أجر لا مؤنة فيه ولا مؤذية وليست ضوال الحيوان كذلك لما ~~فيه من المؤنة ولم يكلف الله عباده ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم # واختلف بن القاسم وأشهب في الذي يأخذ الضالة ثم يبدو له فيردها إلى ~~مكانها # فقال بن القاسم إن تباعد ثم ردها ضمن # وقال أشهب لا يضمن وإن تباعد # وقال الشافعي يضمن على كل حال إذا ردها بعد أخذه لها # وهو قول طاوس # PageV07P245 # قال أبو عمر قد كره قوم أخذ اللقطة ورأوا تركها في موضعها # روي ذلك عن بن عمر وبن عباس وبه قال جابر بن زيد وعطاء وإليه ذهب أحمد بن ~~حنبل # فأما حديث بن عمر ففي هذا الباب في (الموطأ) رواه ### | 1451 - # مالك عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال له إني ~~وجدت لقطة فماذا ترى فيها فقال له عبد الله بن عمر عرفها قال قد فعلت قال ~~زد قال قد فعلت فقال عبد الله لا آمرك أن تأكلها ولو شئت لم تأخذها # وقد روي عن بن عمر أنه كره أخذها # ورأى آخرون أخذها وتعريفها وكرهوا تركها منهم سعيد بن المسيب # وبه قال الحسن بن حي والشافعي فقال لا أحب لأحد ترك لقطة وجدها إذا كان ~~أمينا عليها # قال وسواء قليل اللقطة وكثيرها # وقال أبو حنيفة وأصحابه من وجد لقطة أو ضالة كان الأفضل له أخذها ms2904 ~~وتعريفها والا يكون ذلك سببا لضياعها # قال أبو عمر قد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن ~~شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال ~~(هي لك أو لأخيك أو للذئب فرد على أخيك ضالته) # وقد روى سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد وربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن ~~زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال وسأله ~~عن الشاة فقال (خذها إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب) # وقد ذكرنا الإسناد بهذين الحديثين في (التمهيد) # وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بأخذ الشاة ويقول (خذها ورد ~~على أخيك ضالته) # ومعلوم أن اللقطة مثلها لأن الشأن فيهما أنه لا يمتنع شيء منهما على من ~~أراده بهلاك أو فساد # PageV07P246 # وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعريف الضالة الذي سأله عنها ولم يقل ~~له لم أخذتها وأمره أيضا صلى الله عليه وسلم بأخذ الشاة ولم يقل في شيء من ~~ذلك كما قال في الإبل دعها حتى يأتي بها دليل على أن الأفضل أخذها وتعريفها ~~لأن تركها عون على ضياعها # ومن الحق أن يحفظ المسلم على المسلم ماله ويحوطه بما أمكنه # ومن قاس اللقطة على الإبل فقال لا تؤخذ لم يصب القياس # وقد اختلف العلماء في اللقطة والضالة # فكان أبو عبيد القاسم بن سلام يفرق بين اللقطة والضالة وقال الضالة لا ~~تكون إلا في الحيوان واللقطة في غير الحيوان # قال أبو عبيد إنما الضوال ما ضل بنفسه وكان يقول لا ينبغي لأحد أن يدع ~~اللقطة ولا يجوز له أخذ الضالة # ويحتج بحديث الجارود عن النبي صلى الله عليه وسلم (ضالة المؤمن حرق ~~النار) # وبحديث جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا يأوي الضالة إلا ~~ضال) # وقال غيره من أهل العلم اللقطة والضالة سواء في المعنى والحكم فيهما سواء # وممن ذهب إلى هذا ابو جعفر الحطاوي وأنكر ms2905 قول أبي عبيد الضالة ما ضل ~~بنفسه وقال هذا غلط لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإفك ~~قوله للمسلمين (إن أمكم ضلت قلادتها) فأطلق ذلك على القلادة # وقال في قوله صلى الله عليه وسلم (ضالة المؤمن حرق النار) إنما قال ذلك ~~لأنهم أرادوها للركوب والانتفاع لا للحفظ على صاحبها # وذلك بين في رواية مطرف بن الشخير عن أبيه فذكره وذكر حديث زيد بن خالد ~~الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من آوى ضالة فهو ضال ما لم ~~يعرفها) # وقد ذكرنا إسناد كل حديث منها في (التمهيد) # قال أبو عمر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضالة الغنم (هي لك ~~أو لأخيك او للذئب) وفي ضالة الابل مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها # PageV07P247 # الحديث دليل واضح على أن العلة في ذلك خوف التلف والذهاب لا جنس الواهب ~~فلا فرق بين ما ضل بنفسه وما لم يضل بنفسه ولا بين الحيوان وغيره لأن ~~المراد من ذلك كله حفظه على صاحبه وخوف ذهابه عنه وإنما خص الإبل لانها اذا ~~تركها واحدها ولم يعرض لها وجدها صاحبها سالمة عند طلبه لها وبحثه عنها لأن ~~الذئب لا يخاف عليها في الأغلب من أمرها وصبرها عن الماء فوق صبر غيرها من ~~الحيوان والله أعلم بما أراد صلى الله عليه وسلم # واختلف الفقهاء في التافه اليسير الملتقط هل يعرف حولا كاملا أم لا # فقال مالك إن كان تافها يسيرا تصدق به قبل الحول # وقال في مثل المخلاة والحبل والدلو وأشباه ذلك إن كان في طريق وضعه في ~~أقرب الأماكن إليه ليعرف وإن كان في مدينة انتفع به وعرفه ولو تصدق به كان ~~أحب إلي فإن جاء صاحبه كان علي حقه # وقد روى مالك وبن القاسم أن اللقطة تعرف سنة ولم يفرق بين قليلها وكثيرها # وروى عيسى عن بن وهب أنه قال ما قل عن ذلك عرفه أياما فإن لم يجد صاحبه ~~تصدق به وان كان غنيا وإن كان ms2906 محتاجا أكله # وقال الشافعي يعرف القليل والكثير من ماله بقاء حولا كاملا ولا تنطلق يده ~~على شيء منه قبل الحول بصدقة ولا غيرها # فإذا عرفها حولا أكله أو تصدق به فإذا جاءه صاحبه كان غريما في الموت ~~والحياة # قال وإن كان طعاما لا يبقى فله أن يأكله ويغرمه لربه # وقال المزني ومما وجد بخطه احب الي ان يبعه ويقيم على تعريفه حولا ثم ~~يأكله # قال المزني هذا أولى به لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للملتقط ~~فشأنك بها إلا بعد السنة ولم يفرق بين القليل والكثير # وقال أبو حنيفة وأصحابه ما كان عشرة دراهم فصاعدا عرفه حولا كاملا وما ~~كان دون ذلك عرفه على قدر ما يرى # وقال الحسن بن حي كقولهم سواء إلا أنه قال ما كان دون عشرة دراهم عرفه ~~ثلاثة أيام # PageV07P248 # وقال الثوري في الذي يجد الدرهم يعرفه أربعة أيام # رواه عنه أبو نعيم # واتفق الفقهاء في الأمصار مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والليث ~~والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وداود أن يعرف اللقطة سنة كاملة ~~له بعد تمام السنة أن يأكلها إن كان فقيرا أو يتصدق بها فإن جاء صاحبها ~~وشاء أن يضمنه كان ذلك له # وروي ذلك عن جماعة من السلف منهم عمر وبن عمر وبن عباس - رضي الله عنهم ~~كلهم - قال إن تصدق بها وجاء صاحبها كان مخيرا بين الأجر ينزل عليهم أو ~~الضمان يضمن المتصدق بها إن شاء # واختلفوا هل للغني أن يأكلها ويستنفقها بعد الحول أم لا # فاستحب مالك للغني أن يتصدق بها أو يحبسها وإن أكلها ثم جاء صاحبها ضمنها # قال بن وهب قلت لمالك ما قول عمر (فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها) # قال شأنه يصنع بها ما شاء - إن شاء أمسكها وإن شاء تصدق بها وإن شاء ~~استنفقها # قال فإن جاء صاحبها أداها إليه # وقال أبو حنيفة لا يأكلها الغني ألبتة بعد الحول ويتصدق بها على كل حال ~~إلا أن يكون ذا حاجة إليها وإنما يأكلها ms2907 الفقير فإن جاء صاحبها كان مخيرا ~~على الفقير الأكل وعلى الغني التصدق # وممن روي عنه أن الملتقط يتصدق بها ولا يأكلها علي وبن عباس - رضي الله ~~عنهما - وسعيد بن المسيب والحسن والشعبي وعكرمة وطاوس والثوري والحسن بن حي # وقال الأوزاعي إن كان مالا كثيرا جعلها في بيت المال # وقال الشافعي يأكل اللقطة الغني والفقير بعد الحول # وهو تحصيل مذهب مالك وأصحابه وعليه يناط أصحابه لأن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لواجدها شأنك بها بعد السنة ولم يفرق بين الغني والفقير ولا ~~سأله أغني أنت ام فقير # PageV07P249 # وفي حديث عياض بن حمار (فإن جاء صاحبها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله ~~يؤتيه من يشاء) # وهذا معناه عند الجميع انطلاق يد الملتقط عليها بعد الحول بما شاء من ~~الأكل لها واستنفاقها أو الصدقة بها ولكنه يضمنها إن جاء صاحبها بإجماع ~~المسلمين # وممن روي عنه مثل قول مالك والشافعي أن الملتقط مخير بعد الحول في اكلها ~~او الصدقة بها عمر وبن عمر وبن مسعود وعائشة - رضي الله عنهم # وهو قول عطاء وأحمد وإسحاق ولم يفرقوا بين غني وفقير # واختلفوا في دفع اللقطة إلى من جاء بالعلامة دون بينة # فقال مالك يستحق بالعلامة # قال بن القاسم ويجبر على دفعها إليه فإن جاء مستحق فاستحقها ببينة لم ~~يضمن الملتقط شيئا من ذلك # قال مالك وكذلك اللصوص إذا وجد معهم أمتعة فجاء قوم فادعوها وليست لهم ~~بينة أن السلطان يتلوم لهم في ذلك فإن لم يأت غيرهم دفعها إليهم وكذلك ~~الآبق # وهو قول الليث بن سعد والحسن بن حي في اللقطة أنها تدفع لمن جاء بالعلامة # وحجة من قال قوله صلى الله عليه وسلم (وعرف عفاصها ووكاءها وعدتها فإن ~~جاء صاحبها يعرفها فادفعها إليه) # وهذا نص في موضع الخلاف يوجب طرح ما خالفه # وبه قال أحمد بن حنبل أبو عبيد # وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما لا يستحق إلا ببينة ولا يجبر الملتقط ~~لها أن يدفعها إلى من جاء بالعلامة ويسعه أن يدفعها إليه ms2908 فيما بينه وبينه ~~دون قضاء # وذكر المزني عن الشافعي قال فإذا عرف صاحب اللقطة العفاص والوكاء والعدة ~~والوزن وحلاها بحليتها ووقع في نفس الملتقط أنه صادق كان له أن يعطيه إياها ~~ولا أجبره لأنه قد يصيب الصفة بأن يسمع الملتقط يصفها # PageV07P250 # قال ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (اعرف عفاصها ووكاءها معها - ~~والله أعلم - لأن يؤدي عفاصها ووكاءها معها وليعلم إذا وضعها في ماله أنها ~~لقطة # وقد يكون استدل بذلك على صدق المعرف أرأيت لو وصفها عشرة أيعطونها كلهم ~~ونحن نعلم أن كلهم كاذب إلا واحد بغير عينه يمكن أن يكون صادقا # وقد قال أبو حنيفة إن كانت اللقطة دنانير أو دراهم فسمى طالبها وزنها ~~وعددها وعفاصها ووكاءها دفعها إليه إن شاء وأخذه بها كفيلا # قال أبو عمر ظاهر الحديث أولى مما قال هؤلاء لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال للملتقط (اعرف عفاصها ووكاءها فإن عرفها صاحبها فادفعها إليه) # هكذا قال حماد بن سلمة وغيره في الحديث وقد ذكرناه في (التمهيد) # واختلفوا فيمن أخذ لقطة ولم يشهد على نفسه أنه التقطها وأنها عنده ~~ليعرفها ثم هلكت عنده وهو لم يشهد # فقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد لا ضمان عليه إذا هلكت من غير تضييع ~~منه وإن كان لم يشهد # وهو قول عبد الله بن شبرمة # وقال أبو حنيفة وزفر إن أشهد حين أخذها أنه يأخذها ليعرفها لم يضمنها إن ~~هلكت وإن لم يشهد ضمنها # وحجتهما حديث مطرف بن الشخير عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم (من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل وليعرف ولا يكتم ولا ~~يغيب فإن جاء صاحبها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء) # رواه شعبة عن خالد الحذاء قال سمعت يزيد بن عبد الله بن الشخير يحدث عن ~~أخيه مطرف عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم # قال أبو عمر من حجة مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد إجماع العلماء بأن ms2909 ~~المغصوبات لو أشهد الغاصب على نفسه أنه غصبها لم يدخلها إشهاده ذلك في حكم ~~الأمانات فكذلك ترك الإشهاد على الأمانات لا يدخلها في حكم المضمونات # وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللقطة (إن جاء صاحبها وإلا ~~فلتكن وديعة عندك) في حديث سليمان بن بلال وغيره على ما ذكرناه في ~~(التمهيد) # ولا خلاف أن الملتقط أمين لا ضمان عليه إلا بما تضمن به الأمانات من ~~التعدي والتضييع والاستهلاك # PageV07P251 # ومعنى حديث عياض بن حمار عندي - والله أعلم - أن ملتقط اللقطة إذا لم ~~يعرفها ولم يسلك بها سنتها من الإشادة والإعلان بها وغيب وكتم ثم قامت عليه ~~البينة أنه وجد لقطة وأنه أخذها وضمها إلى بينة ثم ادعى تلفها فإنه لا يصدق ~~ويضمن لأنه بفعله ذلك فيها خارج عن الأمانة فيضمن إلا أن يقيم البينة ~~بتلفها # وأما إذا عرفها وأعلن أمرها وسلك فيها سنتها من الإشادة في الأسواق ~~وأبواب الجوامع وشبهها وإن لم يشهد فلا ضمان عليه وبالله التوفيق # فهذا ما في معنى الحديث في اللقطة # وأما حكم الضوال من الحيوان فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك من وجوه # فقال مالك في ضالة الغنم ما قرب من القرى فلا يأكلها وضمنها إلى أقرب ~~القرى لتعرف فيها # قال ولا يأكلها واجدها ولا من تركت عنده حتى تمر بها سنة كاملة او اكثر # كذا قال بن وهب عنه # قال وإن كان للشاة صوف أو لبن ووجد من يشتري ذلك منه باعه ودفع ثمنه ~~لصاحب الشاة إن جاء # قال مالك ولا أرى بأسا أن يصيب من نسلها ولبنها بنحو قيامه عليها # قال وإن كان تيسا فلا بأس أن يتركه ينزو على غنمه ما لم يفسده ذلك # هذا كله إذا وجد بقرب القرى من الغنم # وأما ما كان منها في الفلوات والمهامه فإنه يأخذها ويأكلها ولا يعرفها ~~فإن جاء صاحبها فليس له شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (هي لك أو ~~لأخيك أو للذئب) # قال والبقر بمنزلة الغنم إذا خيف عليها فإن لم ms2910 يخف عليها السباع فهي ~~بمنزلة الإبل # وقال الأوزاعي في الشاة إن أكلها واجدها ضمنها لصاحبها # وقال الشافعي يأخذ الشاة بالفلاة ويعرفها فإن لم يجئ صاحبها أكلها ثم ~~ضمنها إن جاء # وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وسائر العلماء # قال أبو عمر اتفق أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما وأبو ثور وأحمد وإسحاق ~~على أن الملتقط للشاة عليه ضمان ما أكل من لبنها وثمن صوفها وقيمة نزواته ~~على ضأنه لأنه متطوع بقيامه عليها لا يستحق عليه شيء # PageV07P252 # وقال الكوفيون إلا أن يرفعها إلى السلطان فيعرض ذلك له # وقال أبو جعفر الطحاوي لم يوافق مالك أحدا من العلماء على قوله في الشاة ~~إن أكلها واجدها لم يضمنها واجدها في الموضع المخوف # واحتجاجه بقوله صلى الله عليه وسلم (هي لك أو لأخيك أو للذئب) لا معنى له ~~لأن قوله فهي لك ليس على معنى التمليك كما أنه إذا قال (أو للذئب) لم يرد ~~به التمليك لأن الذئب لا يملك وإنما يأكلها على ملك صاحبها فينزل على أجر ~~مصيبتها فكذلك الواجد إن أكلها على ملك صاحبها فإن جاء ضمنها له # قال أبو عمر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو ~~بن العاص في الشاة (هي لك أو لأخيك أو للذئب فرد على أخيك ضالته) دليل على ~~أن الشاة على ملك صاحبها فإن أكلها أحد ضمنها # وقد قال مالك من اضطر إلى طعام غيره فأكله فإنه يضمنه والشاة الملتقطة ~~أولى بذلك # وقد أجمع العلماء أن صاحبها إن جاء قبل أن يأكلها الواجد لها أخذها منه ~~وكذلك لو ذبحها أخذها منه مذبوحة وكذلك لو أكل بعضها أخذ ما وجد منها # وفي إجماعهم على هذا أوضح الدلائل على ملك صاحبها لها بالفلوات وغيرها # ولا فرق بين قوله صلى الله عليه وسلم في الشاة (هي لك أو لأخيك أو للذئب) ~~وبين قوله في اللقطة لواجدها (إذا عرفتها سنة ولم يأت صاحبها فشأنك بها) بل ~~هذا أشبه بالتمليك لأنه لم يذكر معه في لفظ التمليك دينا ms2911 ولا غيره # وقد أجمع علماء المسلمين في اللقطة أن واجدها يغرمها إذا استهلكها بعد ~~الحول إن جاء صاحبها طالبا لها فالشاة أولى بذلك قياسا ونظرا # وقد شبه بعض المتأخرين من أصحابنا الشاة الموجودة بالفلاة بالركاز وهذه ~~غفلة شديدة لأن الركاز لم يصح عليه ملك لأحد قبل واجده # والشاة ملك ربها لها صحيح مجتمع عليه فلا يزول ملكه عنها إلا بإجماع مثله ~~أو سنة لا إشكال فيها وهذا معدوم في هذه المسألة فوجب الضمان فيها # وقد قال سحنون في المستخرجة إن أكل الشاة واجدها بالفلاة أو تصدق بها ثم ~~جاء صاحبها ضمنها له # وهذا هو الصحيح وبالله التوفيق # PageV07P253 # (39 ### | - باب القضاء في استهلاك العبد اللقطة) # هذا الباب - اغنى الترجمة - ليس عند أحد في (الموطأ) فيما علمت عن يحيى ~~بن يحيى وأما الخبر فيه فهو في آخر باب القضاء في اللقطة لا في باب مفرد ~~وكان صوابه ان يكون لو كان باب القضاء في استهلاك العبد اللقطة ### | 1452 - # قال مالك الأمر عندنا في العبد يجد اللقطة فيستهلكها قبل أن تبلغ الأجل ~~الذي أجل في اللقطة وذلك سنة أنها في رقبته إما أن يعطي سيده ثمن ما استهلك ~~غلامه وإما أن يسلم إليهم غلامه وإن أمسكها حتى يأتي الأجل الذي أجل في ~~اللقطة ثم استهلكها كانت دينا عليه يتبع به ولم تكن في رقبته ولم يكن على ~~سيده فيها شيء # قال أبو عمر كان الشافعي وغيره يخالف قال الشافعي في كتاب اللقطة وإذا ~~التقط العبد اللقطة فعلم السيد بها فأقرها في يده فالسيد ضامن لها في ماله ~~من رقبته وغيرها إن استهلك العبد # قال المزني ومما وجد بخطه لا أعلمه سمع منه لا يكون على العبد غرم حتى ~~يعتق من قبل أن له أخذها # قال المزني الأول أقيس إذا كانت في الذمة والعبد عندي ليس له ذمة # قال الشافعي فإن لم يعلم بها السيد فهي في رقبته إن استهلكها قبل السنة ~~وبعدها دون مال السيد لأن أخذه اللقطة عدوان إنما يأخذ اللقطة من له ذمة ms2912 # قال المزني هذا أشبه قال ولا يخلو السيد إذا علم بها وأقرها في يده أن ~~يكون ذلك تعديا فكيف لا يضمن ما يتعدى فيه في جميع ماله أو لا يكون تعديا ~~فلا يعدو رقبة عبده # وأما أبو حنيفة وأصحابه فمذهبهم أن كل مال استهلكه العبد بيع فيه إلا أن ~~يفديه مولاه # (40 ### | - باب القضاء في الضوال) ### | 1453 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ثابت بن # PageV07P254 # الضحاك الأنصاري أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة فعقله ثم ذكره لعمر بن ~~الخطاب فأمره عمر أن يعرفه ثلاث مرات فقال له ثابت إنه قد شغلني عن ضيعتي ~~فقال له عمر أرسله حيث وجدته ### | 1454 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال وهو مسند ~~ظهره إلى الكعبة من أخذ ضالة فهو ضال ### | 1455 - # مالك انه سمع بن شهاب يقول كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا ~~مؤبلة تناتج لا يمسها أحد حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم ~~تباع فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها # قال أبو عمر روى هذا الخبر سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن سعيد بن ~~المسيب قال كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن الخطاب تناتج هملا لا يعرف لها ~~أحد فلما كان عثمان وضع عليها ميسم الصدقة # وهو في (الموطا) لمالك عن بن شهاب لم يتجاوز به بن شهاب ولم يذكر سعيد بن ~~المسيب وسياقة مالك له عن بن شهاب أتم معنى وأحسن لفظا # قال أبو عمر في (المدونة) عن مالك وبن القاسم وأشهب إذا كان الإمام عدلا ~~أخذت الإبل ودفعت إليه ليعرفها فإن جاء صاحبها وإلا ردها إلى المكان الذي ~~وجدها فيه # قال بن القاسم هذا رأي على ما روي عن عمر في ذلك # وقال أشهب إن لم يأت ربها باعها وأمسك ثمنها على ما جاء عن عثمان # قالوا وإن كان الإمام غير عدل لم تؤخذ ضالة الإبل وتركت في مكانها # واما ضالة البقر فقال بن القاسم ms2913 إن كانت بموضع يخاف عليها فهي بمنزلة ~~الشاة وإن كان لا يخاف عليها فهي بمنزلة البعير # PageV07P255 # وروى بن وهب عن مالك مثل ذلك # وقال أشهب إن كان لها من أنفسها منعة في المرعى كالإبل فهي كالإبل وإن لم ~~تكن فهي كالغنم # وقال الشافعي ليس البقر والإبل كالغنم لأن الغنم لا تدفع عن نفسها والإبل ~~والبقر تدفع عن أنفسها وتردان المياه وإن تباعدت وتعيشان في المرعى والمشرب ~~بلا راع فليس لأحد أن يعرض لواحدة منها # قال والخيل والبغال والحمير كالبعير لأن كلها قوي ممتنع من صغار السباع ~~بعيد الأثر في الأرض كالظبي والأرنب والطير المنعتة بالاحتيال والسرعة # وقال في موضع آخر جاء النص في الإبل والبقر قياسا عليها # قال أبو عمر ذهب مالك والشافعي في ضوال الإبل إلى قول عمر بن الخطاب إن ~~البعير لا يؤخذ ويترك حيث وجد # وبه قال الأوزاعي والليث بن سعد # وأما الكوفيون فلم يقولوا بما روي عن عمر في الضوال # وقال أبو حنيفة وأصحابه سواء كانت اللقطة بعيرا أو شاة أو بقرة أو حمارا ~~أو بغلا أو فرسا يأخذ ذلك الواجد له ويعرفه وينفق عليه فإن جاء صاحبه ~~فاستحقه كان متبرعا بما أنفق إلا أن يكون أنفق بأمر القاضي فيكون ما أنفق ~~على الضالة دينا في رقبتها فإن جاء صاحبها دفع ذلك إليه وإلا بيعت له وأخذ ~~نفقته من ثمنها فإن رأى القاضي قبل مجيء صاحبها الأمر ببيعها لما رآه في ~~ذلك من الصلاح لصاحبها أمر ببيعها ويحفظ ثمنها على صاحبها وإن كان غلاما ~~أجره القاضي وأنفق عليه من أجرته وأن ذلك في الدابة أيضا فعله # قالوا ومن وجد بعيرا ضالا فالأفضل له أخذه وتعريفه وألا يتركه فيكون سببا ~~لضياعه وقد ذكرنا حجتهم في ذلك فيما تقدم والحمد لله كثيرا # (41 ### | - باب صدقة الحي عن الميت) ### | 1456 - # مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده ~~أنه قال خرج سعد بن عبادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ms2914 بعض # PageV07P256 # مغازيه فحضرت امه الوفاة بالمدينة فقيل لها أوصي فقالت فيم أوصي إنما ~~المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم سعد فلما قدم سعد بن عبادة ذكر ذلك له ~~فقال سعد يا رسول الله! هل ينفعها أن أتصدق عنها فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم (نعم) فقال سعد حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه # هكذا قال يحيى عن مالك عن سعيد بن عمرو وتابعه اكثر الرواة منهم بن ~~القاسم وبن وهب وبن بكير وأبو المصعب وقال فيه القعنبي سعد بن عمرو وكذلك ~~قال بن البرقي سعد بن عمرو بن شرحبيل كما قال القعنبي لأن سعيد بن سعد بن ~~عبادة له صحبة قد روى عنه أبو أمامة بن سهل بن حنيف وغيره ### | 1457 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ~~رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمي افتلتت نفسها وأراها لو ~~تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعم) # قال أبو عمر أظن هذا الرجل سعد بن عبادة # وروى بن عيينة عن عمرو عن عكرمة أن سعد بن عبادة أتى النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقال يا رسول الله! إن أمي ماتت ولم توص أفأتصدق عنها قال نعم # قال سفيان قال عمرو واخبرني بن المنكدر أن سعد بن عبادة قال يا رسول ~~الله! إن أم سعد ماتت ولم توص أفينفعها أن أتصدق عنها قال (نعم) # قال فإنها تركت مخرفا أشهدك أني قد تصدقت به عنها # قال سفيان ثم أتيت بن المنكدر فحدثني به # والأحاديث في قصة أم سعد بن عبادة هذه متواترة مسندة ومرسلة وقد ذكرنا ~~كثيرا منها في (التمهيد) # والعلماء كلهم مجمعون على أن صدقة الحي عن الميت جائزة مستحبة وهذا ~~الحديث وما كان مثله متلقى عندهم بالقبول والعمل # PageV07P257 # وأما حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فمسند صحيح معمول به وهو في ~~معنى الحديث الأول # وذلك كله يدلك على أن الصدقة ms2915 على الموتى بالمال خلاف أعمال الأبدان عندهم ~~لأنهم لا يجوز أن تقضى صلاة عن أحد عند الجميع وكذلك الصيام عند الجمهور ~~والاكثر # وأما قوله في حديث هشام (أفتلتت نفسها) فمعناه اختلست منها نفسها وماتت ~~فجأة # قال الشاعر # (من يأمن الأيام بعد صبيرة القرشي ماتا ... سبقت منيته المشيب وكانت ~~منيته افتلاتا) # قال أبو بكر بن شاذان سألت أبا زيد النحوي عن قول عمر (كانت بيعة أبي بكر ~~فلتة) وقى الله شرها فقال أراد كانت فجأة وأنشد قول الشاعر # (وكانت ميتته افتلاتا) # قال وتقول العرب إذا رأت الهلال بغير قصد إلى ذلك رأيت الهلال فلتة # قال خالد بن يزيد أبو مصعب فإن تفتلتها فالخلافة تنفلت بأكرم علقي منبر ~~وسرير ### | 1458 - # مالك أنه بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على ~~ابويه بصدفة فهلكا فورث ابنهما المال وهو نخل فسأل عن ذلك رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال (قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك) # قال أبو عمر روي هذا الحديث من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ~~واحد أحسنها حديث بريدة الأسلمي # أخبرنا عبد الله بن محمد أخبرنا محمد بن بكر حدثني أبو داود قال حدثني ~~أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثني زهير قال حدثني عبد الله بن عطاء عن ~~عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وأنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال (وجب ~~أجرك ورجعت إليك بالميراث) # PageV07P258 # وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الحارثي ~~الخزرجي - وهو الذي أري الأذان في المنام - عن النبي صلى الله عليه وسلم من ~~وجه فيه لين ولكنه يحتمل # وجمهور العلماء على القول بهذا الحديث ولم يختلف أئمة الفتوى بالحجاز ~~والعراق منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم في العمل به # وكان الحسن بن حي يستحب لمن تصدق بصدقة ثم رجعت إليه بالميراث أن يتصدق ~~بها # وشذت فرقة من أهل ms2916 الظاهر لم تعرف الحديث فكرهت له أخذها بالميراث ورأته ~~من باب الرجوع في الصدقة # وقد مضى قولنا في الرجوع في الصدقة في مواضع من هذا الكتاب # منها حديث عمر في الفرس ومنها حديث عائشة في قصة لحم بريرة فأغنى ذلك عن ~~إعادته هنا # وروينا عن مسروق أنه سئل عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث ~~فقال ما رد عليك القرآن فكل # قال أبو عمر لا معنى لقول من كره رجوع الصدقة إلى المتصدق بها بالميراث ~~لأنه مخالف لظاهر القرآن في عموم آيات المواريث ومخالف الاثر وجمهور ~~العلماء وبالله التوفيق # PageV07P259 # (37 ### | كتاب الوصية) # (1 ### | - باب الأمر بالوصية) ### | 1459 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~(ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة) # قال أبو عمر هكذا قال مالك في هذا الحديث له شيء يوصي فيه وقال بعضهم فيه ~~عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا ينبغي لأحد عنده مال ~~يوصى فيه تأتي عليه ليلتان إلا ووصيته عنده) # وقال فيه الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا ينبغي ~~لأحد يبيت ثلاثا إلا ووصيته مكتوبة عنده) # وقد ذكرنا اختلاف ألفاظ الناقلين لهذا الحديث في (التمهيد) # وفي هذا الحديث الحض على الوصية والتأكيد في ذلك # وأجمع الجمهور على أن الوصية غير واجبة على أحد إلا أن يكون عليه دين أو ~~يكون عنده وديعة أو أمانة فيوصي بذلك # وشذ أهل الظاهر فأوجبوا الوصية فرضا إذا ترك الرجل مالا كثيرا ولم يوقتوا ~~في وجوبها شيئا والفرائض لا تكون إلا مؤقتة معلومة والله أعلم # وقد استدل بعض العلماء على أن الوصية غير واجبة بقوله عز وجل في اية # PageV07P260 # الوصية (بالمعروف حقا على المتقين) البقرة 180 والمعروف التطوع بالإحسان ~~قالوا والواجب يستوي فيه المتقون وغيرهم من أهل الدين # واستدل غيره بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوص وهذا لا يحتج له ~~لأن ما ms2917 تخلفه صلى الله عليه وسلم من شيء تصدق به ولم يترك شيئا # - قالت عائشة - رضي الله عنها - (ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء) # وقال صلى الله عليه وسلم (إنا لا نورث ما تركنا فهو صدقة) # فأي وصية أعظم من هذه أن تكون تركته كلها صدقة لا ميراث فيها وإنما ندب ~~إلى الوصية من أمته من ترك مالا يورث عنه # قال الله عز وجل (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية) ~~البقرة 180 # وأجمعوا أن الخير المال في قوله عز وجل في آية الوصية (إن ترك خيرا) # وكذلك قوله في الإنسان (وإنه لحب الخير لشديد) العاديات 8 الخير عندهم ~~هنا المال # كذلك قوله عز وجل حاكيا عن سليمان عليه السلام (إني أحببت حب الخير) ص 32 # وكذلك قوله حاكيا عن شعيب عليه السلام (إني أراكم بخير) هود 84 قالوا ~~الغنى # وقد جاء في مواضع من القرآن ذكر الخير بمعنى المال والغنى ومن لم يترك ~~دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا فلم يترك خيرا ولا مالا يوصى فيه # PageV07P261 # حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن عبد ~~السلام قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني أبو معاوية قال حدثني الأعمش عن ~~شقيق أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت (ما ترك رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا اوصى بشيء) # وقال بن المبارك عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال قلت لابن أبي أوفى ~~أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا قال قلت فكيف أمر الناس ~~بالوصية قال أوصى بكتاب الله عز وجل # وقد ذكرنا في (التمهيد) # واختلف السلف في مقدار المال الذي تستحب فيه الوصية أو تجب عند من أوجبها # فروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال ستمائة درهم أو سبعمائة درهم ليست ~~بمال فيه وصية # وروي عنه أنه قال ms2918 ألف درهم مال فيه وصية وهذا يحتمل لمن شاء # وقد روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال من ترك مالا يسيرا فليدعه ~~لورثته فهو أفضل # وهذا - والله أعلم - أخذه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لأن تدع ~~ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس) # وقال بن عباس لا وصية في ثمانمائة درهم # PageV07P262 # وقالت عائشة في امرأة لها أربع من الولد ولها ثلاثة آلاف درهم لا وصية في ~~مالها # وقال إبراهيم النخعي الخير - يعني في آية الوصية - ألف درهم إلى خمسمائة # وعن عائشة أنها قالت من ترك ثمانمائة درهم لم يترك خيرا فلا يوص وقال ~~قتادة في قوله عز وجل (إن ترك خيرا الوصية) البقرة 180 وقال الخير ألف فما ~~فوقها # واتفق فقهاء الأمصار على أن الوصية مندوب إليها مرغوب فيها وأنها جائزة ~~لمن أوصى في كل مال قل أو كثر ما لم يتجاوز الثلث # وممن قال بهذا مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي ~~وأحمد وإسحاق # وروي ذلك عن جماعة من السلف # وقد قيل إن آية الوصية نسختها آية المواريث # قال ذلك مالك وجماعة من العلماء قبله وبعده # حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال ~~حدثني أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد ~~النحوي عن عكرمة عن بن عباس (إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) كانت ~~الوصية كذلك حتى نسختها آية المواريث # وقد بين ذلك علي بن أبي طلحة في روايته عن بن عباس وإن كانت مرسلة ~~فمعناها صحيح في البيان لا اختلاف فيه إذ كان لا يرث مع الوالدين غيرهم إلا ~~وصية إن كان للأقربين ثم أنزل الله عز وجل (ولأبويه لكل واحد منهما السدس ~~مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث) النساء ~~11 قال فبين الله عز وجل ميراث الأبوين وأمر بوصية الأقربين في ثلث مال ~~الميت # قال أبو ms2919 عمر هكذا قال (والأقربون الذين تجوز لهم الوصية ليسوا بوارثين) ~~وهذا إجماع من علماء المسلمين أنه لا وصية لوارث وأن المنسوخ من آية الوصية ~~الوالدان على كل حال إذا كانا على دين ولدهما لأنهما حينئذ - وارثان لا ~~يحجبان # PageV07P263 # وكذلك كل وارث من الأقربين لقوله صلى الله عليه وسلم (لا وصية لوارث) # ولو كان الوارث تجب له الوصية لانتقضت قسمة الله لهم فيما ورثهم وصار لهم ~~أكثر مما أعطاهم # فمن هنا قال العلماء إن آية المواريث نسخت الوصية للوالدين والأقربين ~~الوارثين ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم # وهذا قول كل من لا يجيز نسخ القرآن بالسنة وقد قال لا ينسخ القرآن إلا ~~بالقرآن # وهو قول الشافعي وأصحابه وأكثر المالكيين وداود وسموا السنة بيانا لا ~~نسخا # وأما الكوفيون الذين يجيزون نسخ القرآن بالسنة وقالوا كل من عند الله ~~فإنهم قالوا نسخ الوالدين والأقربين الوارثين من الوصية قوله صلى الله عليه ~~وسلم (لا وصية لوارث) # حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا أخبرنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني إسماعيل بن ~~عياش عن شرحبيل بن مسلم سمعه يقول سمعت أبا أمامة الباهلي يقول سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا ~~وصية لوارث) # وقد ذكرنا الحديث من طرق عن إسماعيل بن عياش في (التمهيد) # وحدثني محمد بن عبد الملك قال حدثني بن الأعرابي قال حدثني الحسن بن محمد ~~بن الصباح الزعفراني قال حدثني يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة ~~عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على راحلته فقال (إن الله قد قسم لكل وارث ~~نصيبه من الميراث فلا تجوز وصية لوارث # PageV07P264 # قال أبو عمر أجمع العلماء على القول بأن لا وصية لوارث وعلى العمل بذلك ~~قطعا منهم على ms2920 صحة هذا الحديث وتلقيا منهم له بالقبول فسقط الكلام في ~~إسناده # واختلفوا في الوصية للأقربين غير الوارثين هل هي واجبة لهم أم لا # فقال الأكثر من العلماء ليست بواجبة لهم لأن أصلها الندب كما وصفنا # وقالوا الوصية للأقربين إذا كانوا محتاجين أفضل # وقال داود وأهل الظاهر الوصية للأقربين غير الوارثين واجبة لأنها لم تنسخ ~~وإنما انتسخ الوارثون والآية عندهم على الإيجاب كما قدمنا عنهم # واختلفوا فيمن أوصى لغير قرابته وترك قرابته الذين لا يرثون # فقال طاوس ترد وصيته على قرابته # وروي عن الحسن مثله # وقال الضحاك من أوصى لغير قرابته فقد ختم عمله بمعصية # وقال سعيد بن المسيب وجابر بن زيد - أبو الشعثاء - من أوصى لغير قرابته ~~بثلثه رد إلى قرابته من ذلك ثلثا الثلث ويمضي لمن أوصى له ثلث الثلث # وروي مثل هذا عن الحسن أيضا # وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في (التمهيد) # وبه قال إسحاق بن راهويه # وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل ~~من أوصى لغير قرابته وترك قرابته محتاجين فبئس ما صنع وفعله مع ذلك ماض ~~جائز لكل من أوصى له من غني وفقير قريب وبعيد مسلم وكافر # وهو معنى ما روي عن عمر وعائشة # وهو قول بن عمر وبن عباس # وهو قول عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة # وروي عن عمر بن الخطاب أنه أوصى لأمهات أولاده # وعن عائشة أنها أوصت لمولاتها # وقد روي عن جابر بن زيد أنه سئل عمن أوصى لغير قرابته بثلثه فقال يمضي ~~ولو أوصى أن يلقى ثلثه في البحر # قال بن سيرين أما في البحر فلا ولكن يمضي كما قال # وقد روي عن الشعبي أنه قال للرجل ثلثه يطرحه في البحر إن شاء # PageV07P265 # وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إن الله تصدق عليكم بثلث ~~أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم (1) # وقد ذكرنا الإسناد في هذا وعن كل من ذكرنا في (التمهيد) # واحتج الشافعي - رحمه الله - على من لم يجز الوصية لغير القرابة بحديث ~~عمران ms2921 بن حصين في الذي أعتق ستة أعبد له في مرضه عند موته لا مال له غيرهم ~~فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة # فهذه وصية لهم في ثلثه لأن أفعال المريض كلها وصية في ثلثه فقد أجاز لهم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية بعتقهم وهم - لا محالة - من غير ~~قرابته # قال أبو عمر هذا كله فيمن أوصى لغير وارث وأما من اوصى لوارث فلا تجوز ~~وصيته باجماع وان اوصى لغير وارث وهو يريد به الوارث فقد حاف وجار وأتى ~~الجنف والجنف في اللغة الميل وهو في الشريعة الإثم والميل عن الحق # روى الثوري ومعمر عن بن طاوس عن أبيه قال الجنف أن يوصي لابن ابنته وهو ~~يريد ابنته # حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال ~~حدثني عبدة بن عبد الله قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني نصر ~~بن علي الحداني قال حدثني الأشعث بن جابر الحداني قال حدثني شهر بن حوشب أن ~~أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن الرجل ليعمل ~~والمرأة بطاعة الله ستين أو سبعين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية ~~فتجب لهما النار) وقرأ أبو هريرة (من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار) ~~النساء 12 # وأخبرنا محمد بن خليفة قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثني إبراهيم بن ~~موسى قال حدثني يوسف بن موسى قال حدثني أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن ~~عكرمة عن بن عباس قال الإضرار في الوصية من الكبائر # PageV07P266 # ثم قرأ (غير مضار) النساء 12 إلى قوله (تلك حدود الله) النساء 13 وإلى ~~قوله (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده) النساء 14 # واتفق الجمهور من فقهاء الأمصار على أن الوصية للوارث موقوفة على إجازة ~~الورثة فإن أجازها الورثة بعد الموت جازت وإن ردوها فهي مردودة # ولهم في اجازتها إذا أجازها الورثة قولان # أحدهما أن إجازتهم لها تنفيذ منهم لما أوصى ms2922 به الميت وحكمها حكم وصية ~~الميت # والأخرى أنها لا تكون وصية أبدا وإنما هي من قبل الورثة عطية وهبة للموصى ~~له على حكم العطايا والهبات عندهم # وقد اختلف أصحاب مالك على هذين القولين أيضا # وحجة من قال الوصية للوارث جائزة إذا أجازها الورثة ما حدثنا محمد بن ~~خليفة قال حدثني محمد بن الحسن قال حدثني إبراهيم بن الهيثم الناقد قال ~~حدثني أبو معمر القطيعي قال حدثني حجاج عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة) # وهذا الحديث لا يصح عندهم مسندا وانما هو من قول بن عباس كذلك رواية ~~الثقات له عن بن جريج وإنما رفعه أبو معمر القطيعي ولا يصح رفعه # وقال المزني وداود بن علي وجماعة أهل الظاهر لا تجوز الوصية للوارث ~~أجازها الورثة أو لا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا وصية لوارث) ~~ولم يقل إلا أن يجيزها الورثة وحسبهم ان يعطوه من اموالهم ما شاؤوا # وقال المزني إنما منع الوارث من الوصية لئلا يأخذ مال الميت من وجهين ~~مختلفين # قال أبو عمر من حجة من أجاز تجويز الورثة الوصية للوارث اتفاقهم على أنه ~~إن أوصى بأكثر من الثلث وأجازه الورثة جاز فالوصية للوارث مثل ذلك والله ~~أعلم # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي اذا اوصى في صحته او مرضه ~~بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك فإنه يغير من ذلك ما بدا له # PageV07P267 # ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدلها فعل ~~إلا أن يدبر مملوكا فإن دبر فلا سبيل إلى تغيير ما دبر وذلك أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ~~ووصيته عنده مكتوبة) # قال مالك فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من ~~العتاقة كان كل موص قد حبس ms2923 ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها وقد يوصي ~~الرجل في صحته وعند سفره # قال مالك فالأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه يغير من ذلك ما شاء غير ~~التدبير # قال أبو عمر ما ذكره مالك في أن للموصي أن يتصرف فيما أوصى به غير ~~التدبير # هو أمر مجتمع عليه لا خلاف بين العلماء فيه إلا التدبير فإنهم اختلفوا في ~~الرجوع في المدبر وفي بيعه فكل من رأى بيعه رأى الرجوع فيه لمن شاء # وممن رأى ذلك مجاهد وعطاء وطاوس # وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق # ولا يجوز بيع المدبر ولا الرجوع فيه عند مالك وأبي حنيفة وأصحابهما ~~والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح بن حي # وقد أجاز الليث بيعه للعتق من نفسه ومن غيره # وقال بن سيرين لا يباع إلا من نفسه # وهو قول مالك # وكره بيع المدبر بن عمر وبن المسيب والشعبي والنخعي والزهري # وقد تقدم القول في ذلك في كتاب المدبر والحمد لله # (2 ### | - باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه) ### | 1460 - # مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي ~~أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب ان ها هنا غلاما يفاعا لم # PageV07P268 # يحتلم عن غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له ها هنا إلا ابنة عم له ~~قال عمر بن الخطاب فليوص لها قال فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم قال عمرو ~~بن سليم فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم وابنة عمه التي أوصى لها هي أم ~~عمرو بن سليم الزرقي ### | 1461 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن غلاما من غسان حضرته الوفاة ~~بالمدينة ووارثه بالشام فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقيل له إن فلانا يموت ~~أفيوصي قال فليوص # قال يحيى بن سعيد قال أبو بكر وكان الغلام بن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة ~~قال فأوصى ببئر جشم فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم # قال ابو عمر روى بن عيينة هذين الحديثين الأول عن عبد الله بن ms2924 أبي بكر عن ~~أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة فقيل ~~لعمر بن الخطاب إن فلانا يموت قال مروه فليوص فأوصى ببئر جشم قال فبيعت ~~بثلاثين ألفا # قال وكان الغلام بن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة # هكذا قال بن عيينة في حديثه عن عبد الله بن أبي بكر # ورواه عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن عمرو بن سليم عن عمر بن ~~الخطاب مثله # وسفيان عن أيوب عن محمد عن شريح قال من أوصى من صغير أو كبير فأصاب الحق ~~فالله قضاه على لسانه ليس للحق مدفع # قال بن سيرين وقاله عبد الله بن عتبة # قال سفيان وقال بن شبرمة وبن ابي ليلى لا تجوز وصية من لم يبلغ # قال وقال بن شبرمة أنا لا أجيز صدقته فكيف أجيز وصيته! # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب ~~الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون # PageV07P269 # ما يوصون به فاما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به وكان ~~مغلوبا على عقله فلا وصية له # قال أبو عمر أما وصية الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأت بمنكر من ~~القول والفعل فوصيته جائزة ماضية عند مالك والليث وأصحابهما ولا حد عندهم ~~في صغره عشر سنين ولا غيرها إذا كان ممن يفهم ما يأتي به في ذلك وأصاب وجه ~~الوصية # وقال عبيد الله بن الحسن إذا أوصى في وسط ما يحتلم له الغلمان جازت وصيته # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تجوز وصية الصبي # وقال المزني هو قياس قول الشافعي ولم أجد للشافعي في ذلك شيئا ذكره ونص ~~عليه # واختلف أصحابه على قولين # أحدهما كقول مالك # والثاني كقول أبي حنيفة # وحجتهم أنه لا يجوز طلاقه ولا عتقه ولا يقبض منه في جناية ولا يحد به في ~~قذف فليس كالبالغ المحجور عليه فكذلك وصيته # قال أبو عمر قد أجمع هؤلاء ms2925 على أن وصية البالغ المحجور عليه جائزة ومعلوم ~~أن من يعقل من الصبيان ما يوصي به فحاله حال المحجور عليه في ماله # وعلة الحجر تبديد المال وتلافه وتلك علة مرتفعة عنه بالموت وهو بالمحجور ~~عليه في ماله أشبه منه بالمجنون الذي لا يعقل فوجب أن تكون وصيته مع الأثر ~~الذي جاء فيه عن عمر - رضي الله عنه - # وقال مالك إنه الأمر المجتمع عليه عندهم بالمدينة وبالله التوفيق # وأما قوله في البالغ المحجور عليه فقد مضى قول مالك في هذا الباب في ~~موطئه # وقال بن القاسم عن مالك إن حضرته الوفاة فأوصى بوصايا فذلك جائز # وقال محمد بن الحسن في كتاب الحجر - ولم يحك خلافا عن أحد من أصحابه - ~~والقياس في وصايا الغلام الذي قد بلغ وهو مفسد غير مصلح أنها باطل ولكنا ~~نستحسن في وصاياه إذا وافق الحق فيها ولم يأت سرفا أنها تجوز من ثلثه كما ~~تجوز من ثلث غيره # PageV07P270 # وقال الربيع عن الشافعي تجوز وصية كل من عقل الوصية من بالغ محجور عليه ~~وغير محجور # قال أبو عمر إنما منع المحجور عليه لما يخاف من إفساد ماله احتياطا عليه ~~فإذا صار في حال الموت استغنى عن ذلك فكان بمنزلة من ليس بمحجور عليه ~~وبالله التوفيق # (3 ### | - باب الوصية في الثلث لا تتعدى) ### | 1462 - # مالك عن بن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال جاءني رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا ~~رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي ~~أفأتصدق بثلثي مالي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا) فقلت فالشطر قال ~~(لا) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ~~(1) ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة ~~تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل في في امرأتك) قال فقلت يا رسول ms2926 ~~الله أأخلف بعد أصحابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنك لن تخلف ~~فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك ~~أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن ~~البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة) # قال ابو عمر هكذا قال جماعة اصحاب بن شهاب في هذا الحديث جاء رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع كما قال مالك الا بن عيينة فإنه ~~قال فيه عام الفتح فأخطأ في ذلك # وهذا حديث لا يختلف في صحة اسناده # PageV07P271 # واتفق أهل العلم على القول به في أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من ثلثه # وإنما اختلفوا فيما للمريض أن يفعله في ماله من العطايا المقبلة غير ~~الوصية # فقال الجمهور إن أفعال المريض فيما يتصدق به ويعتق ويهب في مرضه الذي ~~يموت منه كلها في ثلثه كالوصايا # وحجتهم أن هذا الحديث مع صحته لم يقل فيه بن شهاب عن عامر بن سعد أفأوصي ~~وإنما قال أفأتصدق ولم يجز له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة إلا ~~الثلث كالوصية المجتمع عليها # وبن شهاب حافظ غير مدافع في حفظه # وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في (التمهيد) # وقد قال فيه سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أفأوصي # وكذلك قال مصعب بن سعد عن أبيه أفأوصي وساقوا الحديث بمعنى حديث بن شهاب ~~سواء # ولم يختلف في ذلك عن مصعب بن سعد وقد قال بأن هبة المريض إذا قبضت من رأس ~~ماله إن مات من مرضه طائفة من السلف # وإليه ذهب أهل الظاهر وداود # وأما جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتوى بالأمصار فقالوا هبة المريض قبضت ~~أو لم تقبض إذا مات من مرضه لا تكون إلا في الثلث كالوصايا # وممن قال بذلك مالك والليث والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي ~~وأصحابهما # وحجتهم حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم في ms2927 الذي أعتق ستة ~~أعبد له عند موته لا مال له غيرهم فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة فأمضى له من ماله ثلثه ورد سائر ماله ميراثا # وهذا حكم الوصية عند الجميع # وأجمع علماء المسلمين أن الميت إذا مات عن بنين أو عن كلالة ترثه أنه لا ~~يجوز له أن يوصي في ماله بأكثر من ثلثه # واختلفوا إذا لم يترك بنين ولا عصبة # PageV07P272 # فقال بن مسعود إذا كان كذلك جاز له أن يوصي بماله كله # وعن أبي موسى الأشعري مثله # وهو قول عبيدة ومسروق # وبه قال أبو حنيفة وأصحابه # وإليه ذهب إسحاق بن راهويه # وقد ذكرنا الاثار عن بن مسعود وأبي موسى وعبيدة ومسروق في (التمهيد) # وذكر الطحاوي قال أبو حنيفة وأصحابه وشريك القاضي إذا لم يكن له وارث ~~أوصى بجميع ماله # ومن حجتهم أن الاقتصار عن الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته ~~أغنياء ومن كان ممن لا وارث له فليس ممن عني بالحديث وجائز له أن يوصي ~~بماله كله # وقال زيد بن ثابت لا يجوز لأحد أن يوصي بماله كله كان له بنون أو ورث ~~كلالة أو ورثه جماعة المسلمين # وبهذا القول قال مالك والأوزاعي والحسن بن حي # واختلف فيه قول أحمد بن حنبل # قال أبو عمر ما يصرف إلى بيت مال المسلمين فليس على سبيل الميراث ولو كان ~~كذلك ما استحقه الرجل وابنه ولا من يحجب مع من يحجبه وإنما هو من مال لا ~~مالك له مصروف إلى نظر السلطان يصرفه حيث يراه من المسلمين في مصالحهم # وأجمع جمهور أهل العلم أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث إلا أن يجيزها ~~الورثة # وعلى هذا جماعة جمهور الفقهاء بالعراق والحجاز والمغرب والشام # وشذت طائفة منهم عبد الرحمن بن كيسان فلم يجيزوا الوصية بأكثر من الثلث ~~وإن أجازها الورثة وقالوا ليس لهم أن يجيزوا للموصي ذلك ولهم أن يعطوا ~~الموصى له من فرائضهم وسائر اموالهم ما شاؤوا # وكره الجماعة من أهل ms2928 العلم الوصية في الثلث لمن يرثه ذريته واستحبت منهم ~~جماعة الوصية بالخمس # PageV07P273 # وروي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه قال رضيت في وصيتي بما رضي ~~الله به لنفسه يعني من الغنيمة # وذكر عبد الرزاق قال أخبرني من سمع الحسن وأبا قلابة يقولان أوصى أبو بكر ~~بالخمس # واستحبت طائفة الوصية بالربع روي ذلك عن بن عباس # وقال إسحاق بن راهويه السنة في الوصية الربع لقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم (الثلث كثير) إلا أن يكون رجل يعرف في ماله شبهات فيجوز له أن ~~يوصي بثلثه لا يتجاوزه # واستحبت طائفة الوصية بالثلث لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال (إن الله تعالى جعل لكم في الوصية ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم) # روي من وجوه فيها لين قد ذكرناها في (التمهيد) # منها ما رواه وكيع وبن وهب عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن بن عباس عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم # وهذا الحديث لم يروه عن عطاء غير طلحة بن عمرو هذا وهو ضعيف مجتمع على ~~ضعفه # والصحيح عن بن عباس ما رواه سفيان بن عيينة وغيره عن هشام بن عروة عن ~~أبيه قال قال بن عباس لو غض الناس من الثلث إلى الربع في الوصية لكان أحب ~~إلي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الثلث والثلث كثير) # قال سفيان وحدثنا جعفر بن برقان أن أبا بكر الصديق قال أرضى في وصيتي بما ~~رضي الله عز وجل بالخمس # قال سفيان يعني خمس الفيء لقوله (فان لله خمسه) الاية الأنفال 41 # وقال قتادة الثلث كثير والقضاة يجيزونه والربع قصد وأوصى أبو بكر بالخمس # وقال بن سيرين الثلث جهد وهو جائز # وقال قتادة أوصى عمر بالربع وأوصى أبو بكر بالخمس وهو أحب إلي # PageV07P274 # وقال إبراهيم كان الخمس أحب إليهم من الربع والربع أحب إليهم من الثلث # وقد ذكرنا الأسانيد عن هؤلاء كلهم في (التمهيد) # وفي هذا الحديث أيضا عيادة العالم والخليفة وسائر الجلة للمريض # وفيه دليل على ms2929 أن الأعمال لا يزكو منها إلا ما أريد به وجه الله تعالى ~~لقوله صلى الله عليه وسلم (إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت ~~بها) # وفيه أن النفقة على البنين والزوجات من الأعمال الزاكيات الصالحات وأن ~~ترك المال للورثة إذا كان فضلا أفضل من الصدقة به لقوله صلى الله عليه وسلم ~~(أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس) # وأما قول سعد (أأخلف بعد أصحابي) فمعناه عندي - والله أعلم - أأخلف بمكة ~~بعد أصحابي المهاجرين المتصدقين معك إلى المدينة دار الهجرة # قال ذلك تحزنا وإشفاقا من بقائه في موضع قد هجره لله ولرسوله # وأما جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم له بقوله (إنك لن تخلف فتعمل ~~عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة) فلم يخرج على كلامه وإنما خرج مخرج ~~الإقرار لأن الغيب لا علم له به ولكن من خلف وعمل صالحا وقعت به درجته # وأما قوله (ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون) فهذا من ~~ظنونه الصادقة التي كان كثيرا منها يقينا فقد خلف سعد - رضي الله عنه - حتى ~~انتفع به اقوام وهلك به اخرون # روى بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج قال سألت عامر بن سعد بن ~~أبي وقاص عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لسعد (ولعلك ~~أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون) فقال أمر سعد على العراق فقتل ~~قوما على ردة فأضر بهم واستتاب قوما سجعوا سجع مسيلمة فتابوا فانتفعوا # قال أبو عمر أمره عمر - رحمه الله - على الكوفة على حرب القادسية وعمر ~~سعد بعد حجة الوداع خمس واربعون سنة وتوفي سنة خمس وخمسين # وأما قوله صلى الله عليه وسلم (اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على ~~أعقابهم) فمعناه الدعاء لهم في أن يتم لهم هجرتهم سالمة من آفات الرجوع إلى ~~الوطن المتقرب بهجرته إلى الله عز وجل وأن يثبتهم على هجرتهم تلك وكانوا ~~يستعيذون بالله ms2930 تعالى أن يعودوا كالأعراب بعد هجرتهم لأن الأعراب لم ~~يتعبدوا بالهجرة التي كان يحرم بها على المهاجر الرجوع إلى وطنه # PageV07P275 # ولم تكن الهجرة (مقتصرة) في ترك الوطن وتحريم الرجوع إليه على الأبد إلا ~~على أهل مكة خاصة الذين آمنوا به من أهلها واتبعوه ليتم لهم بالهجرة الغاية ~~من الفضل الذي سبق لهم فعليهم خاصة افترضت الهجرة المفترض فيها البقاء مع ~~النبي صلى الله عليه وسلم حيث استقر والتحول معه حيث تحول لنصرته ومؤازرته ~~وصحبته والحفظ لما يشرعه والتبليغ عنه # ولم يرخص لواحد منهم في الرجوع إلى الوطن وترك رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وليس عندهم كذلك لأن هجرة دار الكفر حيث كانت وإن كانت واجبة على كل ~~من آمن أن يهجر دار الكفر لئلا تجري عليه فيها أحكام الشيطان وحرم عليه ~~المقام حيث لا يجري عليه حكم الإسلام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~(أنا بريء من كل مسلم مقيم مع المشركين) فلم يحرم في هجرته هذه حالة الرجوع ~~إلى الوطن الذي خرج منه إذا عادت تلك الدار دار إيمان وإسلام # وليس أهل مكة كذلك لأن الهجرة كانت عليهم باقية إلى الممات وهم الذين ~~أطلق عليهم المهاجرون ومدحوا بذلك دون غيرهم # ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أرخص للمهاجر أن يقيم بمكة ~~ثلاثة أيام بعد تمام نسكه وحجه # رواه العلاء بن الحضرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا هذا ~~الحديث بإسناده في كتاب الصلاة # وحدثنا محمد بن إبراهيم أخبرنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان ~~الأعناقي قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ~~إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عبد الرحمن الأعرج قال خلف النبي ~~صلى الله عليه وسلم على سعد رجلا وقال له (إن مات بمكة فلا تدفنه بها) # قال سفيان لأنه كان مهاجرا # وعن بن عيينة عن محمد بن قيس عن أبي بردة عن سعد بن أبي وقاص قال سألت ms2931 ~~النبي صلى الله عليه وسلم أتكره للرجل أن يموت في الأرض التي هاجر منها قال ~~(نعم # PageV07P276 # وروى عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن ابيه عن بن عمر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان إذا قدم مكة قال (اللهم لا تجعل منايانا بها) لأنه كان ~~مهاجرا # وقال فضيل بن مرزوق سألت إبراهيم النخعي عن المقام والجوار بمكة فقال أما ~~المهاجر فلا يقيم بها وأما غيره فإنما كره له المقام بمكة خشية أن يكثر ~~الناس بها فتغلوا أسعار أهلها # وفي رواية سفيان بن حسين عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه في الحديث ~~المذكور في أول هذا الباب أنه قال يا رسول الله! إني أخاف أو قال إني أرهب ~~أن أموت في الأرض التي هاجرت منها فادع الله لي فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم (اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا) وذكر الحديث # وهذا كله يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم (لا هجرة بعد الفتح) أن ~~معناه لا هجرة تبتدأ بعد الفتح مفترضة لا على أهل مكة ولا على غيرهم # ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا هجرة بعد الفتح) من وجوه ~~كثيرة صحاح كلها وفي بعضها (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا ~~استنفرتم فانفروا) ثم قال لهم (المهاجر من هجر ما حرم الله عليه) # وقال لبعضهم إذ سأله عن الهجرة (أقم الصلاة وآت الزكاة وما افترض الله ~~عليك واجتنب ما نهاك عنه واسكن من أرض قومك حيث شئت) # قال أبو عمر فهذه الهجرة المفترضة الباقية إلى يوم القيامة إلا أن ~~المهاجرين الأولين الذين مدحهم الله بهجرتهم حرام عليهم ترك رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم والمدينة والرجوع إلى مكة أبدا # PageV07P277 # ألا ترى أن عثمان وغيره كانوا إذا حجوا لا يطوفون طواف الوداع إلا ~~ورواحلهم قد رحلت # وهذا إنما كان عليهم ما كان صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرهم فلما مات ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفع ms2932 ذلك عنهم بموته فافترقوا في البلدان - ~~رضي الله عنهم - # وروى جرير بن حازم قال حدثني عمي جرير بن يزيد عن عامر بن سعد عن ابيه ~~فذكر معنى حديث بن شهاب # وفيه (لكن سعد بن خولة البائس قد مات في الأرض التي قد هاجر منها) # قال أبو عمر ما قاله شيوخنا في حديث بن شهاب (يرثي له رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن مات بمكة) من كلام بن شهاب صحيح # ومعلوم بما ذكرنا من الآثار أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن ~~خولة (البائس) إنما كان رثي بذلك لموته بمكة وقد يمكن أن يكون أحب واختار ~~التودد بها حتى أدركته فيها منيته والله أعلم # وكان موته بمكة في حجة الوداع # حدثني خلف بن قاسم قال حدثني عبد الله بن جعفر بن الورد قال حدثني الحسن ~~بن غليب وإسحاق بن إبراهيم بن جابر قالا حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ~~قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب قال توفي سعد بن خولة في حجة الوداع # قال أبو عمر سعد بن خولة بدري وقد ذكرناه بما ينبغي من ذكره في كتاب ~~الصحابة والحمد لله # قال مالك في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل ويقول غلامي يخدم فلانا ما عاش ثم ~~هو حر فينظر في ذلك فيوجد العبد ثلث مال الميت قال فإن خدمة العبد تقوم ثم ~~يتحاصان يحاص الذي أوصي له بالثلث بثلثه ويحاص الذي أوصي له بخدمة العبد ~~بما قوم له من خدمة العبد فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد أو من إجارته ~~إن كانت له إجارة بقدر حصته فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش عتق ~~العبد # قال أبو عمر قد تقدم القول فيما زاد من الوصايا على الثلث أن ذلك موقوف # PageV07P278 # عند جمهور العلماء على إجازة الورثة وقد ذكرنا الخلاف في ذلك # وأما الوصية بخدمة العبد وغلة البساتين وسكنى المساكين فقد اختلف الفقهاء ~~في ذلك # فقال مالك والثوري والليث وعثمان البتي وأبو ms2933 حنيفة والشافعي وسوار وعبد ~~الله وعبيد الله ابنا الحسن قاضيا البصرة الوصية بسكنى الدار وغلة البساتين ~~فيما يستأذن وخدمة العبد جائزة إذا كانت الثلث أو أقل وكذلك ما زاد على ~~الثلث من ذلك اذا اجازه الورثة # وقال بن ابي ليلى وبن شبرمة الوصية بكل ذلك باطل غير جائزة # وبه قال داود وأهل الظاهر لأن ذلك منافع طارئة على ملك الوارث لم يملكها ~~الميت قبل موته # وقد أجمعوا أنه لو أوصى بشيء ومات وهو في غير ملكه أن الوصية باطل # والوصية بالمنافع كذلك لأنه قد مات وهي في غير ملكه فإن شبه على أحد أن ~~الإجارة يملك المؤاجر بها البدل من منافعها وإن لم تكن في ملكه فليس كذلك ~~لأن المؤاجر على ملكه كل ما يطرأ من المنافع ما دام الأصل في ملكه وكان حيا ~~وليس الميت بمالك لشيء من ذلك لأن المنافع طارئة على ملك الورثة # وأما الأوقاف فإن السنة أجازتها بخروج ملك أصلها عن الموقف إلى الله عز ~~وجل ليتحرى عليها فيما يقرب منه وليست المنافع فيها طارئة على ملك الموقف ~~لأنه مستحيل أن يملك الميت شيئا # وقد قال بعضهم إن أصول الأوقاف على ملك الموقف لقول رسول الله {صلى الله ~~عليه وسلم (ينقطع عمل المرء بعده إلا من ثلاث) فذكر منها صدقة يجري عليه ~~نفعها # وهذا ليس بشيء لأن الثواب والأجر الذي يناله الميت فيما يوقفه من أصول ~~ماله إنما كان لأن أصله خرج عن ملكه إلى الله تعالى فبذلك استحق الأجر كمن ~~سن سنة حسنة فعمل بها غيره # أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثني محمد بن عبد السلام قال ~~حدثنا محمد بن أبي عمرو قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال بن شبرمة وبن ابي ~~ليلى من أوصى بفرع شيء ولم يوص بأصله فليس بشيء # قال أبو عمر قول بن ابي ليلى وبن شبرمة ومن تابعهما قول صحيح في النظر ~~والقياس وإن كان على خلافه أكثر الناس # PageV07P279 # قال مالك في الذي يوصي في ثلثه فيقول ms2934 لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا ~~يسمي مالا من ماله فيقول ورثته قد زاد على ثلثه فإن الورثة يخيرون بين أن ~~يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت وبين أن يقسموا لأهل ~~الوصايا ثلث مال الميت فيسلموا إليهم ثلثه فتكون حقوقهم فيه إن أرادوا ~~بالغا ما بلغ # قال أبو عمر هذه مسألة معروفة لمالك وأصحابها يدعونها مسألة خلع الثلث # وخالفهم فيها أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وأحمد وداود وأصحابهم وأنكروها ~~على مالك - رحمه الله # وقد أجمعوا أن الوصية تصح بموت الموصي وقبول الموصى له إياها بعد موت ~~الموصي وإذا صح ملك الموصى له للشيء الموصى به فكيف تجوز فيه المعاوضة بثلث ~~لا يبلغ إلا معرفته ولا يوقف على حقيقته # وقد أجمعوا أنه لا تجوز البياعات والمعاوضات في المجهولات # وأجمعوا أنه لا يحل ملك مالك إلا عن طيب نفسه فكيف يؤخذ من الموصى له ما ~~قد ملكه بموت الموصي وقبوله له بغير طيب نفس منه # ومن حجة مالك أن الثلث موضع للوصايا فإذا امتنع الورثة أن يخرجوا ما أوصى ~~به الميت وزعموا أنه تعدى فيه بأكثر من الثلث خيروا بين أن يسلموا للموصى ~~له ما أوصى به الميت لهم أو يسلموا إليه ثلث الميت كما لو جنى العبد جناية ~~قيمتها مائة درهم والعبد قيمته ألف كان سيده مخيرا بين أن يؤدي أرش الجناية ~~فلا يكون للمجني عليه إلى العبد سبيل وبين أن يسلم العبد إليه وإن كان ~~يساوي أضعاف قيمة الجناية # قال أبو عمر الذي أقول به أن الورثة إذا ادعوا أن الشيء الموصى به أكثر ~~من الثلث كلفوا بيان ذلك فإذا ظهر ذلك وكان كما ذكروا أكثر من الثلث يأخذ ~~من الموصى له قدر ثلث مال الميت وكان شريكا للورثة بذلك فيه وإن كان الثلث ~~فأقل أجبروا على الخروج عنه إلى الموصى له وبالله التوفيق لا شريك له # PageV07P280 # (4 ### | - باب أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم) ### | 1463 - # قال مالك أحسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضاياها في مالها ms2935 وما يجوز لها ~~أن الحامل كالمريض فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف على صاحبه فإن صاحبه ~~يصنع في ماله ما يشاء وإذا كان المرض المخوف عليه لم يجز لصاحبه شيء إلا في ~~ثلثه # قال وكذلك المرأة الحامل أول حملها بشر وسرور وليس بمرض ولا خوف لأن الله ~~تبارك وتعالى قال في كتابه (فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب) هود 71 ~~وقال (حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا ~~صالحا لنكونن من الشاكرين) الأعراف 189 # فالمرأة الحامل إذا أثقلت لم يجز لها قضاء إلا في ثلثها فأول الإتمام ستة ~~أشهر قال الله تبارك وتعالى في كتابه (والوالدات يرضعن أولادهن حولين ~~كاملين) البقرة 233 وقال (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) الأحقاف 15 فإذا مضت ~~للحامل ستة أشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها إلا في الثلث # قال مالك في الرجل يحضر القتال إنه إذا زحف في الصف للقتال لم يجز له أن ~~يقضي في ماله شيئا إلا في الثلث وإنه بمنزلة الحامل والمريض المخوف عليه ما ~~كان بتلك الحال # قال أبو عمر أصل علامات المرض الذي يلزم به صاحبه الفراش ولا يعذر معه ~~على شيء من التصرف ويغلب على القلوب أنه يتخوف عليه منه الموت إذا كانت هذه ~~حال المريض # فالعلماء مجمعون قديما وحديثا على أنه لا يجوز له أن يقضي في ماله بأكثر ~~من الثلث # وأما الحامل فأجمعوا على أن ما دون ستة أشهر من حملها هي فيه كالصحيح في ~~أفعاله وتصرفه في ماله # وأجمعوا أيضا أنها إذا ضربها المخاض والطلق أنها كالمريض المخوف عليه لا ~~ينفذ لها في مالها أكثر من ثلثها # PageV07P281 # واختلفوا في حالها إذا بلغت ستة أشهر من حملها إلى حين يحضرها الطلق فقال ~~مالك ما وصفه في موطئه على ما ذكرناه # وهو قول الليث بن سعد وأحمد وإسحاق وطائفة من السلف # وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري وعبيد الله بن الحسن ~~والاوزاعي وابو ثور وداود الحامل كالصحيح ما لم يكن المخاض والطلق أو يحدث ms2936 ~~بها من الحمل ما تصير به صاحبة فراش # وأجمع العلماء على أن من بلغت منه الجراح أن أنفذت مقاتله أو قدم للقتل ~~في قصاص أو لرجم في زنا أنه لا يجوز له من القضاء في ماله إلا ما يجوز ~~للمريض صاحب الفراش المخوف عليه # وكذلك الذي يبرز في التحام الحرب للقتال # وأجمع العلماء على أن عتق المريض صاحب الفراش الثقيل المرض لعبيده في ~~مرضه إذا مات من مرضه ذلك لا ينفذ منه إلا ما يحمل ثلث ماله # وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمران بن حصين وغيره في ~~الذي أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم ثم مات فأقرع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بينهم وعتق - ثلثهم - اثنين وأرق ثلثيهم أربعة # وأجمع الجمهور من العلماء الذين هم حجة على من خالفهم أن هبات المريض ~~وصدقاته وسائر عطاياه إذا كانت حاله ما وصفنا لا ينفذ منها إلا ما حمل ثلثه # وقال داود وأهل الظاهر أما عتق المريض فعلى ما جاء في الحديث عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم في الذي أعتق ستة أعبد له في مرضه لا مال له غيرهم ينفذ ~~من ذلك الثلث # وأما هباته وصدقاته وما يهديه ويعطيه وهو حي فنافذ ذلك كله جائز عليه ماض ~~في ذلك كله لأنه ليس بوصية وإنما الوصية ما يستحق بموت الموصي # وقال الجمهور من العلماء وجماعة أهل الفتوى بالأمصار إن هبات المريض كلها ~~وعتقه وصدقاته لو صح من مرضه نفذ ذلك كله من رأس ماله ويراعون فيها ما عدا ~~العتق القبض على ما ذكرنا في أصولهم من قبض الهبات والصدقات فيما تقدم من ~~هذا الكتاب # PageV07P282 # وقال داود وأهل الظاهر أما العتق خاصة في المرض فلا ينفذ منه إلا الثلث ~~مات المعتق من مرضه أو صح لأن المرض لا يعلم ما منه الموت وما منه الصحة ~~إلا الله تعالى # وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم عتق ثلث العبيد الذين أعتقهم ~~سيدهم بالمرض ms2937 ولا مال له غيرهم # قال أبو عمر الحجة على داود قائمة بنص الحديث لأن فيه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إنما أقرع بين العبيد بعد موت سيدهم وتغيظ عليه وقال (لقد ~~هممت ألا أصلي عليه ما أعتق جميعهم) ولم يكن له مال غيرهم # وهذه الألفاظ محفوظة في حديث عمران بن حصين # وقد ذكرنا كثيرا منه في (التمهيد) وفي كتاب العتق من هذا الكتاب والله ~~الموفق للصواب # (5 ### | - باب الوصية للوارث والحيازة) ### | 1464 - # قال مالك في هذه الآية إنها منسوخة قول الله تبارك وتعالى (إن ترك خيرا ~~الوصية للوالدين والأقربين) البقرة 180 نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في ~~كتاب الله عز وجل # قال أبو عمر قد تقدم القول في هذه الآية وذكرنا ما للعلماء فيها من ~~التنازع وهل هي منسوخة أو محكمة وما الناسخ لها من القرآن والسنة في باب ~~الأمر بالوصية من هذا الكتاب فلا معنى لإعادة ذلك هنا # قال مالك السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية ~~لوارث إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت وأنه إن أجاز له بعضهم وأبى بعض جاز ~~له حق من أجاز منهم ومن أبى أخذ حقه من ذلك # وهذه المسألة قد مضت أيضا مجودة فيما للعلماء فيها من الأقوال والاعتلال ~~في باب الأمر بالوصية من كتابنا هذا فلا وجه لتكرارها # قال وسمعت مالكا يقول في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته وهو ~~مريض ليس له من ماله إلا ثلثه فيأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه ~~أنه ليس لهم أن يرجعوا في ذلك ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث ذلك فإذا # PageV07P283 # هلك الموصي أخذوا ذلك لأنفسهم ومنعوه الوصية في ثلثه وما أذن له به في ~~ماله # قال فأما أن يستأذن ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته فيأذنون له فإن ~~ذلك لا يلزمهم ولورثته أن يردوا ذلك ان شاؤوا وذلك أن الرجل إذا كان صحيحا ~~كان أحق بجميع ماله يصنع فيه ما شاء إن ms2938 شاء أن يخرج من جميعه خرج فيتصدق به ~~أو يعطيه من شاء وإنما يكون استئذانه ورثته جائزا على الورثة إذا أذنوا له ~~حين يحجب عنه ماله ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه وحين هم أحق بثلثي ماله منه ~~فذلك حين يجوز عليهم أمرهم وما أذنوا له به فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ~~ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا فإنه رد على من ~~وهبه إلا أن يقول له الميت فلان لبعض ورثته ضعيف وقد أحببت أن تهب له ~~ميراثك فأعطاه إياه فإن ذلك جائز إذا سماه الميت له # قال وإن وهب له ميراثه ثم أنفذ الهالك بعضه وبقي بعض فهو رد على الذي وهب ~~يرجع إليه ما بقي بعد وفاة الذي أعطيه # قال أبو عمر اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال # أحدها قول مالك إن أذن الورثة للمريض في حال مرضه أن يوصي لوارثه أو ~~بأكثر من ثلثه فهو لازم لهم إلا أن يكونوا ممن يخاف دخول الضرر عليهم من ~~منع رفد وإحسان وقطع نفقة ومعروف ونحو هذا إن امتنعوا فإن كان ذلك لم يضرهم ~~إذنهم وكان لهم الرجوع فيما أذنوا فيه بعد موته روى ذلك بن القاسم وغيره ~~عنه وإن استأذنهم في صحته فأذنوا له لم يلزمهم بحال من الأحوال # والقول الثاني إن أذن لهم في الصحة والمرض سواء ويلزمهم إذنهم بعد موته ~~ولا رجوع لهم روي ذلك عن الزهري وربيعة والحسن وعطاء وروي ذلك عن مالك ~~والصحيح عنه ما في موطئه وهو المشهور عنه من مذهبه # والقول الثالث إن إذنهم وإجازتهم لوصيته في صحته ومرضه سواء ولا يلزمهم ~~شيء منه إلا أن يجيزوا ذلك بعد موته حين يجب لهم الميراث ويجب للموصى له ~~الوصية لأنه قد يموت من مرضه وقد لا يموت وقد يموت ذلك الوارث المستأذن ~~قبله فلا يكون وارثا ويرثه غيره ومن أجاز ما لا حق له فيه ولم يجب له فليس ~~فعله ذلك بلازم له # PageV07P284 # وممن ms2939 قال ذلك الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وسفيان الثوري # وروي ذلك عن بن مسعود وشريح وطاوس # وبه قال أحمد وإسحاق # قال مالك فيمن أوصى بوصية فذكر أنه قد كان أعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه ~~فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك فإن ذلك يرجع إلى الورثة ميراثا على كتاب الله ~~تعالى لأن الميت لم يرد أن يقع شيء من ذلك في ثلثه ولا يحاص أهل الوصايا في ~~ثلثه بشيء من ذلك # قال أبو عمر هذه وصية الوارث لم يعلم بها إلا في المرض أو عطية من صحيح ~~ذكرها في وصيته ليخرج من ثلثه فحكمها حكم العطية في المرض فإذا لم يجزها ~~الورثة لم يجز ولا سبيل أن يكون من إقراره في مرضه شيء ينقل إلى حكم الصحة ~~عند جماعة أئمة الفقهاء الذين تدور عليهم الفتيا كما لو أقر في صحته لم ~~يحكم له بحكم الإقرار في المرض # وهذا رجل أراد أن يصنع وهو مريض صنيع صحيح فيعطي الوارث وهو مريض عطيته ~~من رأس ماله فلم يجز له ذلك أهل العلم إلا أنه لو قال في مرضه وهو مريض كنت ~~أعطيته شيئا في صحتي لم يقبضه وأنا أوصي به له الآن فهذا موقوف على إجازة ~~الورثة # ولو كان لأجنبي وقد قال أنفذوا له ما أعطيته في الصحة فقد أوصيت له به ~~وأنفذته له كان ذلك جائزا له من ثلثه رضي الورثة بذلك أو لم يرضوا إلا أن ~~يكون أكثر من الثلث فيكون ذلك من إجازتهم على ما قدمنا # وهذا كله قول جماعة الفقهاء والحمد لله كثيرا # (6 ### | - باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد) ### | 1465 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن مخنثا كان عند أم سلمة # PageV07P285 # زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعبد الله بن أبي أمية ورسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يسمع يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف غدا فأنا أدلك ~~على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال رسول الله صلى الله عليه ms2940 ~~وسلم (لا يدخلن هؤلاء عليكم) # قال أبو عمر هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة (الموطأ) عن مالك عن هشام بن ~~عروة عن أبيه مرسلا إلا سعد بن أبي مريم فإنه رواه عن مالك عن هشام عن أبيه ~~عن أم سلمة # ولم يسمعه عروة من أم سلمة لأن بن عيينة وغيره رووه عن هشام بن عروة عن ~~أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة # وهذا أصح أسانيده عندي وقد ذكرته في (التمهيد) # ورواه معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت يدخل على بعض ~~أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة ~~فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة فقال ~~إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع واذا أدبرت بثمان فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم (ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخلن هذا عليكن) فحجبوه # قال أبو عمر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن عليكم هذا ~~ولم يقل عليكن لأنه خاطب الرجال ألا يدخل بيوتهم على نسائهم فحجبوه # فهكذا رواية مالك وغيره (عليكم) وقد روي (لا يدخلن هذا عليكن) مخاطبة منه ~~لنسائه والله أعلم # حدثني عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثني محمد بن أحمد قال حدثني يحيى ~~بن محمد بن زياد قال حدثني أحمد بن عبد الجبار قال حدثني يونس بن بكير عن ~~هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت كان عندي مخنث ~~فقال لعبد الله أخي إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على ابنة غيلان ~~فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله فقال ~~(لا يدخلن هؤلاء عليكم # PageV07P286 # وبه عن يونس بن بكير عن بن إسحاق قال وقد كان مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مولى لخالته فاختة ابنة عمرو بن عائذ مخنث يقال له ماتع يدخل على نساء ms2941 ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون في بيته ولا يرى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه يفطن بشيء من أمر النساء مما يفطن إليه الرجال ولا يرى أن له ~~في ذلك إربا فسمعه يقول لخالد بن الوليد يا خالد! إن فتح رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الطائف فلا ينفلتن منكم بادية ابنة غيلان بن سلمة فإنها ~~تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمعها منه ~~(لا أرى هذا الخبيث يفطن لما أسمع) ثم قال لنسائه (لا يدخلن عليكن) فحجب عن ~~بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم # هكذا قال بن إسحاق في هذا المؤنث أن اسمه ماتع ولم يقله غيره فيما علمت ~~والأكثر على أن اسمه (هيت) # كذلك ذكر (حبيب) عن مالك وكذلك رواه بن عيينة عن بن جريج ان اسم ذلك ~~المحنث هيث وهو قول الواقدي وبن الكلبي # وقال بن إسحاق وقد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى خالته فاختة ~~بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم المخزومي # وقال بن الكلبي كان هيت المخنث مولى لعبد الله بن أمية أخي أم سلمة قال ~~وكان طويس مولى عبد الله بن أبي أمية ايضا # وقال بن إسحاق فقال لخالد بن الوليد وقالوا كلهم فقال لعبد الله بن أبي ~~أمية # كذلك في الحديث المسند وهو الصواب وهو قول بن إسحاق وغيره استشهد يوم ~~الطائف عبد الله بن أبى أمية أخو أم سلمة # وفي رواية بن الكلبي والواقدي أن هيتا هذا المخنث قال لعبد الله بن أبي ~~أمية وهو أخو أم سلمة لأبيها وأمه عاتكة يا عبد الله - وهو عند رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة - إن افتتحتم الطائف فعليك ببادية بنت ~~غيلان بن سلمة الثقفي فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان مع ثغر كالأقحوان إن ~~قعدت تثنت وإن تكلمت تغنت بين رجليها مثل الإناء المكفو ورسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يسمع فقال رسول الله صلى الله ms2942 عليه وسلم (لقد غلغلت النظر ~~إليها يا عدو الله) ثم أجلاه عن المدينة إلى الحمى # قال فلما افتتحت الطائف تزوجها عبد الرحمن بن عوف فولدت له بريهة # هذا قول بن الكلبي قال ولم يزل هيت بذلك المكان حتى قبض رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # PageV07P287 # فلما ولي أبو بكر كلم فيه فأبى أن يرده فلما ولي عمر كلم فيه وقيل إنه قد ~~كبر وضعف واحتاج فأذن له أن يدخل كل جمعة فيسأل الناس ثم يرجع إلى مكانه # وأما قوله تقبل بأربع وتدبر بثمان فقد فسره حبيب عن مالك وذكر غيره بأكثر ~~من ذلك من معناه ما نذكره ها هنا أن المرأة وصفها المخنث بأنها امرأة لها ~~في بطنها أربع عكن تبلغ خصرتها فتصير لها أربعة أطراف في كل خصر فتصير ~~ثمانيا أربعا من هنا وأربعا من هنا فإذا أقبلت إليك واستقبلتها رأيت في ~~بطنها أربع عكن فإذا أدبرت رأيت ثمانيا من جهة الأطراف في خصريها # هكذا فسره كل من تكلم في هذا الحديث واستشهد بعضهم عليه بقول النابغة في ~~قوائم ناقته # (على هضبات بينما هن أربع ... أنخن لتعريس فعدن ثمانيا) # وقد روي خبر هذا المخنث من حديث سعد بن أبي وقاص بتمامه وقد ذكرناه في ~~(التمهيد) # وفي الحديث من الفقه أنه لا يجوز دخول أحد من المخنثين وهم الذين يدعون ~~عندنا المؤنثين على النساء وأنهم ليسوا من الذين قال الله فيهم (غير أولي ~~الإربة من الرجال) النور 31 # وهذه الصفة هو الأبله الأحمق العنين الذي لا إرب له في النساء ولا يفطن ~~بشيء من معايبهن ومحاسنهن فمن كان بهذه الصفة لم يكن بدخوله على الناس بأس ~~لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن بهيت المخنث أنه ممن هذه صفته فلما ~~سمع منه ما سمع أمر بأن لا يدخل على النساء ثم أخرجه من المدينة ونفاه عنها # وهذا أصل في كل من يتأذى به ولا يقدر على الاحتراس منه أن ينفى إلى مكان ~~يؤمن فيه منه الأذى # قال أبو عمر قد ms2943 صحف قوم من الرواة اسم ابنة غيلان هذه والصواب فيه ~~(بادية) بالباء والياء وهو مأخوذ من بدا يبدو أي ظهر فكأنها سميت ظاهرة # هذا معنى ما ذكره الزبير وغيره وبالله التوفيق ### | 1466 - # مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول كانت عند عمر بن ~~الخطاب امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر # PageV07P288 # ثم إنه فارقها فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد فأخذ ~~بعضده فوضعه بين يديه على الدابة فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتيا ~~أبا بكر الصديق فقال عمر ابني وقالت المرأة ابني فقال أبو بكر خل بينها ~~وبينه قال فما راجعه عمر الكلام قال وسمعت مالكا يقول وهذا الأمر الذي آخذ ~~به في ذلك # قال أبو عمر هذا خبر منقطع في هذه الرواية ولكنه مشهور مروي من وجوه ~~منقطعة ومتصلة تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل # وزوج عمر بن الخطاب أم ابنه عاصم بن عمر هي جميلة ابنة عاصم بن ثابت بن ~~أبي الأقلح الأنصاري وقد ذكرناه بما ينبغي من ذكره في الصحابة وفيه دليل ~~على أن عمر كان مذهبه في ذلك خلاف مذهب أبي بكر ولكنه سلم للقضاء ممن له ~~الحكم والقضاء ثم كان بعد في خلافته يقضي به ويفتي ولم يخالف أبا بكر في ~~شيء منه ما دام الصبي صغيرا لا يميز ولا مخالف لهما من الصحابة # ذكر حماد بن سلمة عن قتادة وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد قال إن عمر طلق ~~جميلة ابنة عاصم فجاءت جدته الشموس فذهبت بالصبي فجاء عمر على فرس فقال أين ~~ابني فقيل ذهبت به الشموس فدفع فلحقها فخاصمها إلى أبي بكر فقضى لها أبو ~~بكر به وقال هي أحق بحضانته # وذكر عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال أبصر ~~عمر عاصما ابنه مع جدته أم أمه فكأنه جاذبها إياه فلما رآه أبو بكر مقبلا ~~قال له مه مه هي أحق به فما راجعه الكلام # وعن بن ms2944 جريج انه اخبره عن عطاء الخرساني عن بن عباس قال طلق عمر بن ~~الخطاب امرأته الأنصارية أم ابنه عاصم فلقيها تحمله بمحسر وقد فطم ومشى ~~فأخذ بيده لينتزعه منها ونازعها إياه حتى أوجع الغلام وبكى وقال أنا أحق ~~بابني منك فاختصما إلى أبي بكر فقضى لها به وقال ريحها وحجرها وفراشها خير ~~له منك حتى يشب ويختار لنفسه # ومحسر سوق بين قباء والمدينة # وعن الثوري عن عاصم عن عكرمة قال خاصمت امرأة عمر إلى أبي # PageV07P289 # بكر وكان طلقها فقال أبو بكر الأم أعطف وألطف وأرحم وأحق وأرأف هي أحق ~~بولدها ما لم تتزوج # وعن معمر قال سمعت الزهري يحدث أن أبا بكر قضى على عمر في ابنه مع أمه ~~وقال أمه أحق به ما لم تتزوج # قال أبو عمر من الحديث في ذلك عن عمر بموافقته أبا بكر رضي الله عنهما ما ~~رواه معمر عن أيوب عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال اختصم ~~إلى عمر في صبي فقال عمر هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه فيختار # وروي هذا عن عمر من وجوه كثيرة ذكرها عبد الرزاق وغيره # وفي ذلك تخيير الصبي إذا ميز كما تقدم ذكره عن أبي بكر # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه يحيى بن أبي كثير وزياد بن سعد ~~عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة - سليمان - مولى من أهل المدينة أخبره أنه ~~سمع أبا هريرة يقول جاءت أم وأب يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في بن لهما فقالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي يا رسول ~~الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة ونفعني فقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم (يا غلام! هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت ~~فأخذ بيد أمه فانطلقت به) # قال أبو عمر لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء والخلف في المرأة ~~المطلقة اذا لم تتزوج انها احق بولدها ms2945 من أبيه ما دام طفلا صغيرا لا يميز ~~شيئا إذا كان عندها في حرز وكفاية ولم يثبت منها فسق ولم تتزوج # ثم اختلفوا بعد ذلك في تخييره إذا ميز وعقل بين أمه وبين أبيه وفيمن هو ~~اولى به ذلك على ما نذكره عن أئمة الفقهاء الذين تدور عليهم بأمصار ~~المسلمين الفتيا إن شاء الله عز وجل # وممن خير الصبي المميز بين أبويه من السلف عمر بن الخطاب وغيره # روي عن بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن أبي عبد الله بن ~~أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري أنه حضر عمر بن الخطاب خير صبيا ~~بين أمه وأبيه # PageV07P290 # وعن يونس بن عبد الله الجرمي عن عمارة الجرمي قال قدم عمي من البصرة يريد ~~أن يأخذني من أمي فأرسلتني أمي إلى علي بن أبي طالب أدعوه إليها فدعوته ~~فخيرني بين أمي وعمي # قال وأبصر علي أخا لي أصغر مني مع أمي فقال وهذا إذا بلغ مبلغ هذا خير # وعن سفيان عن ايوب عن بن سيرين عن شريح أنه خير غلاما بين أبيه وأمه # قال سفيان الأم أحق به ما دام صغيرا فإذا بلغ ستا وعقل خير بين أبويه # وقد روي عن شريح شيء ظاهره خلاف ما وصفنا وليس كذلك لأنه قد روي عنه ما ~~ذكرنا وبالله توفقنا # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال الأب ~~أحق والأم ارفق # رواه هشيم قال اخبرنا يونس وبن عون وهشام واشعث كلهم عن بن سيرين عن شريح ~~قال الأب أحق والأم أرفق # وهذا كلام مجمل يحتمل أن يكون الأب أحق به إذا تزوجت الأم على ما عليه ~~جماعة العلماء بحسب ما نورده بحول الله تعالى # ويدل على صحة ما تاولناه على شريح أنه قد روى عنه بهذا الاسناد معمر عن ~~ايوب عن بن سيرين أن شريحا قضى أن الصبي مع أمه إذا كانت الدار واحدة ويكون ~~معهم من النفقة ما يصلحهم # وبن عيينة ms2946 عن ايوب عن بن سيرين أن امرأة كانت بالكوفة فأرادت أن تخرج ~~بولدها إلى البادية فخاصمها العصبة إلى شريح فقال هم مع أمهم ما كانت الدار ~~واحدة فإذا أرادت أن تخرج بهم أخذوا منها وقال الأب أحق والأم أرفق # سفيان عن زكريا بن أبي زائدة أن امرأة أرادت أن تخرج بولدها إلى الرستاق ~~فاختصموا إلى الشعبي فقال العصبة أحق # قال أبو عمر على هذا جمهور الفقهاء عند انتقال الأم عن حضرة الأب وبالله ~~التوفيق # واما مذاهب الفقهاء في الحضانة # فذكر بن وهب عن مالك قال الأم أحق بالولد ما لم تتزوج ثم لا حضانة # PageV07P291 # لها بذلك قضى أبو بكر على عمر فإذا أثغروا فوق ذلك فلا حضانة لها # قال بن وهب وسئل مالك عن المطلقة ولها بن في الكتاب أو بنت قد بلغت الحيض ~~للأب أن يأخذهما # فقال مالك لا أرى ذلك له أن يؤدب الغلام ويعلمه ويقلبه إلى أمه ولا يفرق ~~بينه وبين أمه ولكن يتعاهده في كتابه ويقر عند أمه ويتعاهد الجارية وهى عند ~~أمها ما لم تنكح # قال مالك وللجدة من الأم الحضانة بعد الأم ثم الجدة من الأب # قال وليس للأم ولا للجدة أن يخرجا بالولد إلى بلد بعيد عن أبيه وأهل بيته # وذكر بن القاسم عن مالك أن ولد المرأة إذا كان ذكرا فهي أولى بحضانته ما ~~لم تتزوج ويدخل بها حتى يبلغ فإذا بلغ ذهب حيث شاء # خالف بن القاسم رواية بن وهب في اعتبار البلوغ # وقد ذكر بن عبد الحكم الروايتين # قال بن القاسم عن مالك والأم أحق بحضانة ابنتها وإن بلغت الجارية ما لم ~~تتزوج وعلى الأب نفقة ابنته إذا كان يجد # قال مالك وأولياء الولد أولى بهم - وإن كانوا صغارا - من أمهم إذا نكحت # قال مالك فإذا تزوجت الأم فالجدة من الأم أولى فإن طلقها زوجها بعد ~~الدخول بها لم يرد إليها الولد وكذلك إن سلمته الأم استثقالا للولد ثم ~~طلبته لم يرد إليها # قال بن القاسم عنه فإن ماتت جدته ms2947 لأمه فخالته أولى بحضانته ثم بعدها جدته ~~لأبيه ثم الأخت ثم العمة وبنت الأخ أولى بالولد من العصبة ولم يذكر مالك ~~تخيير الولد في شيء من ذلك قال وينظر للولد بالذي هو أكفأ وأحوط # وقال الثوري إن تزوجت الأم فالخالة أحق به ولم يذكر تخييرا # وقال الأوزاعي الأم إذا تزوجت فالعم أحق من الجدة أم الأم وإن طلقها ~~زوجها ثم أرادت أخذ الولد لم يكن لها ذلك ولم يذكر تخيير الصبي # وذكر عن الأوزاعي أيضا الأم أحق بالولد وعلى الأب النفقة فإن تزوجت فهو ~~أحق به فإن سلمته إلى جدته فمتى ارتجعته منه رد عليها نفقتها والجدة أم ~~الأب أولى من العمة إذا قويت على النفقة ولا تعود حضانة الأم بطلاقها # PageV07P292 # والليث الأم أحق بالابن حتى يبلغ ثماني سنين أو تسع سنين أو عشرا ثم الأب ~~أولى بالجارية حتى تبلغ فإن كانت الأم غير مرضية في نفسها وأدبها لولدها ~~أخذ منها إذا بلغ # وقال الحسن بن حي إذا كانت الابنة كاعبا والغلام قد أيفع واستغنى عن أمه ~~خيرا بين أبويهما فأيهما اختارا فهو أولى فإن اختارا بعد ذلك الآخر حول ~~ومتى طلقت بعد التزويج رجع حقها فان كان أحد الأبوين غير مأمون كانت عند ~~المأمون حتى يبلغ # والبكر إذا بلغت فأختار لها أن تكون مع أحدهما فإن أبت وهي مأمونة فلها ~~ذلك # والابن إذا بلغ وأونس رشده ولي نفسه # وقال الشافعي إذا بلغ الولد سبع سنين أو ثماني سنين خير إذا كانت دارهما ~~واحدة وكانا مأمونين على الولد يعقل عقل مثله فإذا كان أحدهما غير مأمون ~~فهو عند المأمون منهما كان الولد ذكرا أو أنثى فإن منعت المرأة من الولد ~~بالزوج فطلقها طلاقا رجعيا أو غيره رجعت على حقها في ولدها لأنها منعت لوجه ~~فإذا ذهب فهي كما كانت # وهو قول المغيرة وبن أبي حازم # وعلى الأب نفقته ويؤدبه بالكتاب والصناعة إن كان من أهلها ويأوي إلى أمه ~~ولا يمنع إن اختار الأم من إتيان الأب ولا الأم من إتيان ms2948 ابنتها وتمريضها ~~عند الأب # قال والأم أحق بالولد الصغير ما لم تتزوج ثم الجدة للأم وإن علت ثم الجدة ~~للأب وإن علت ثم الأخت للأب والأم ثم الأخت للأب ثم الأخت للأم ثم الخالة ~~ثم العمة # ولا ولاية لام اب الام لأن قرابتها بأب لا بأم # وقرابة الصبي من النساء أولى وإن كان الولد مخبولا فهو كالصغير # قال ولا حق لأحد مع الأب غير الأم وأمهاتها فأما أخواتها وغيرهن فإنما ~~حقوقهن بالأب فلا يكون لهن حق معه وهن يدلين به # والجد أبو الأب يقوم مقام الأب إذا لم يكن أب وأقرب العصبة يقوم مقام ~~الأب إذا لم يكن أب أو كان غائبا أو غير رشيد # PageV07P293 # وأما قول الكوفيين فروى أبو يوسف وأبو حنيفة قال الأم أولى بالغلام ~~والجارية الصغيرين ثم الجدة من الأم ثم الجدة من الأب ثم الأخت للأم والأب ~~ثم الأخت للأم ثم الخالة في أحد الروايتين هي أحق من الأخت لأب وفي الأخرى ~~الأخت أولى ثم العمة والأم والجدتان أولى بالجارية حتى تبلغ المحيض ~~وبالغلام حتى يستغني فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ومن سواهما أحق بهما ~~حتى يستغنيا ولا يراعى البلوغ # وقال زفر في رواية عمرو بن خالد عنه الخالة أولى من الأخت للأب # وقال أبو يوسف الأخت أولى # وروي عن عمرو بن خالد أيضا عن زفر الخالة للأب أولى من الجدة للأب # وروى الحسن بن زياد عنه أن الجدة أم الأم أولى بحضانة الولد بعد الأم ثم ~~أم الأب ثم الأخت من قبل الأب والأم والأخت من قبل الأم يتساويان في ~~الحضانة ولا تتقدم إحداهما فيه الأخرى ثم الأخت من قبل الأم ثم الخالة ثم ~~العمة فإذا تزوجت واحدة منهن لغير ذي رحم كان غيرها أولى إذا كان زوجها ذا ~~رحم من الولد ومتى عادت الأم أو غيرها غير ذات زوج عادت إليها حضانتها # قال أبو عمر في الخالة حديث علي وبن عباس أن عليا وجعفر وزيد بن حارثة ~~ترافعوا إلى رسول الله صلى الله ms2949 عليه وسلم في ابنة حمزة في حين دخوله مكة ~~فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر من أجل أن خالتها عنده وقال ~~(الخالة أم أو بمنزلة الأم) # حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني أحمد بن ~~جريج قال حدثني خلف بن الوليد قال حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ بن ~~هانئ وهبيرة بن يريم عن علي فذكر حديثا بمعنى ما ذكرت إلا أني اختصرته # وروى حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن بن عباس مثله بمعناه # PageV07P294 # (7 ### | - باب العيب في السلعة وضمانها) ### | 1467 - # قال مالك في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض فيوجد ~~ذلك البيع غير جائز فيرد ويؤمر الذي قبض السلعة أن يرد إلى صاحبه سلعته # قال مالك فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت منه وليس يوم يرد ذلك ~~إليه وذلك أنه ضمنها من يوم قبضها فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه ~~فبذلك كان نماؤها وزيادتها له وإن الرجل يقبض السلعة في زمان هي فيه نافقة ~~مرغوب فيها ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة لا يريدها أحد فيقبض الرجل ~~السلعة من الرجل فيبيعها بعشرة دنانير ويمسكها وثمنها ذلك ثم يردها وإنما ~~ثمنها دينار فليس له أن يذهب من مال الرجل بتسعة دنانير أو يقبضها منه ~~الرجل فيبيعها بدينار أو يمسكها وإنما ثمنها دينار ثم يردها وقيمتها يوم ~~يردها عشرة دنانير فليس على الذي قبضها أن يغرم لصاحبها من ماله تسعة ~~دنانير إنما عليه قيمة ما قبض يوم قبضه # قال ومما يبين ذلك أن السارق إذا سرق السلعة فإنما ينظر إلى ثمنها يوم ~~يسرقها فإن كان يجب فيه القطع كان ذلك عليه وإن استأخر قطعه إما في سجن ~~يحبس فيه حتى ينظر في شأنه وإما أن يهرب السارق ثم يؤخذ بعد ذلك فليس ~~استئخار قطعه بالذي يضع عنه حدا قد وجب عليه يوم سرق وإن رخصت تلك السلعة ~~بعد ذلك ولا بالذي يوجب ms2950 عليه قطعا لم يكن وجب عليه يوم أخذها إن غلت تلك ~~السلعة بعد ذلك # قال أبو عمر بنى مالك - رحمه الله - هذا الباب على مذهبه فيمن ضمن شيئا ~~أنه يطيب له النماء والربح فيه والنقصان # وأما اشتراطه في أول هذا الباب الحيوان والعروض والثياب دون العقار فإن ~~مذهبه المشهور المعمول به عند أصحابه أن حوالة الأسواق بالنماء والنقصان في ~~الأثمان فوت في البيع الفاسد كله إذا كان في شيء من العروض أو الثياب أو # PageV07P295 # الحيوان وكان المشتري قد قبضه وتغير أو حالت أسواقه فإذا كان ذلك لزمته ~~فيه القيمة ولم يرده # وأما العقار فليس حوالة الأسواق فيه فوتا عندهم ولا يفوت العقار في البيع ~~الفاسد إلا بخروجه عن يد المشتري أو ببنيان أو هدم أو غرس # ولم يختلفوا في العروض كلها من الحيوان أو الثياب أو غيرها أن خروجها من ~~يد المشتري فوت أيضا وأن عليه قيمتها يوم قبضها إلا أن تكون فاتت من يده ~~ببيع ثم ردت إليه ورجعت إلى ملكه قبل أن تتغير وتحول أسواقها فإن هذا موضع ~~اختلف فيه قول مالك فقال مرة على أي وجه رجعت إليه ولم تتغير سوقها فإنه ~~يردها # وقال مرة لا يردها إذ قد لزمته القيمة يعني بفوتها بالبيع ولو كانت ~~السلعة عبدا أو أمة اشتراها شراء فاسدا ثم أعتقها أو دبر أو كاتب أو تصدق ~~أو وهب كان ذلك كله فوتا إذا كان مليا بالثمن وتلزمه القيمة يوم فوت ذلك ~~إلا أن تكون السلعة مما يكال أو يوزن فإنه يرد مثل ما قبض في صفته وكيله ~~ووزنه # هذا كله تحصيل مذهب مالك وأصحابه ولم يتابع مالكا في قوله على أن حوالة ~~الأسواق بالزيادة في الثمن أو النقصان فوت في البيع الفاسد أحد من أئمة ~~الفتوى بالأمصار فيما علمت إلا أصحابه # وأما الشافعي فتصرف المشتري في المبيع بيعا فاسدا باطلا لا ينفذ ولا يصح ~~فيه هبته ولا تدبيره ولا عتقه ولا بيعه ولا شيء من تصرفه وهو مفسوخ أبدا ~~عنده ويرده بحاله ms2951 وهو على ملك البائع والمصيبة منه وعتق المشتري له باطل ~~فإذا فات عند المشتري بذهاب عينه وفقده واستهلاكه لزمه فيه القيمة في حين ~~فوته وذهاب عينه لا تعتبر سوقه والبيع فاسد عنده حكمه كالمغصوب سواء # وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور وداود # قال أبو حنيفة وأصحابه في الرجل يشتري الجارية شراء فاسدا ويقبضها ثم ~~يبيعها أو يهبها أو يمهرها فتصير عند المشتري لها منه أو عند الموهوب له أو ~~عند المرأة الممهورة فعليه ضمان القيمة وفعله كله في ذلك جائز وكذلك لو ~~كاتبها أو وهبها إلا أن الجارية الموهوبة لو افتكها قبل أن يضمنه القاضي ~~قيمتها ردها على البائع وكذلك المكاتبة إن عجزت عن أداء الكتابة # قالوا ولو ردها المشتري بعيب بعد القبض بغير قضاء فعليه ضمان القيمة ولا ~~يردها على البائع والله الموفق للصواب # PageV07P296 # (8 ### | - باب جامع القضاء وكراهيته) ### | 1468 - # مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي أن هلم إلى ~~الأرض المقدسة فكتب إليه سلمان إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان ~~عمله وقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي فإن كنت تبرئ فنعما لك وإن كنت متطببا ~~فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم ~~أدبرا عنه نظر إليهما وقال ارجعا إلي أعيدا علي قصتكما متطبب والله # قال أبو عمر أما كراهة القضاء بين الناس فقد كرهه وفر منه جماعة من فضلاء ~~العلماء وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (من جعل قاضيا بين الناس ~~فقد ذبح بغير سكين) # حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال ~~حدثني نصر بن علي قال حدثني بشر بن عمر عن عبد الله بن جعفر عن عثمان بن ~~محمد الأخنسي عن المقبري والأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال (من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين) # وقال حدثني نصر بن علي قال حدثني فضيل بن سليمان قال حدثني عمرو بن أبي ms2952 ~~عمرو عن سعيد بن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ولي ~~القضاء فقد ذبح بغير سكين) # وقال حدثناه محمد بن حسان السمتي حدثني خلف بن خليفة عن ابي هشام عن بن ~~بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (القضاة ثلاثة واحد في ~~الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف ~~الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار # PageV07P297 # قال أبو عمر قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إذا اجتهد ~~الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر) # رواه عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا طرقه في كتاب ~~العلم وذكرنا هناك ما للعلماء في تأويله # وروي من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من طلب ~~القضاء واستعان عليه وكل إليه ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله إليه ~~ملكا يسدده (2) # وقد ذكرنا إسناده في صدر هذا الكتاب # ومعلوم أن الإثم إذا كان معظما في معنى كان الأجر معظما في ضده # قال الله عز وجل (وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا) الجن 15 أي الجائرون # والجور الميل عن الحق إلى الباطل وعن الإيمان إلى الكفر # قال الله عز وجل (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس ~~بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم ~~عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب) ص 26 # ومن جار عن الحق وأسرف في الظلم فقد نسي يوم الحساب # وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القاضي العادل الحاكم بالقسط من ~~حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره أنه قال (المقسطون يوم القيامة على ~~منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين) قيل ومن القاسطون يا رسول ~~الله! قال (الذين يعدلون في أهليهم وفيما ولوا) # وقال صلى الله عليه ms2953 وسلم (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام ~~عادل) وذكر سائر السبعة # PageV07P298 # وسيأتي هذا الحديث في موضعه من كتاب الجامع إن شاء الله # وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (الإمام العادل لا ترد دعوته) # أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بن وضاح قال حدثنا محمد بن ~~قدامة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن إسماعيل بن أبي خالد عن مصعب بن سعد ~~قال قال علي - رضي الله عنه - حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله ويؤدي ~~الأمانة فإذا فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا ويجيبوا إذا دعوا # قال ومن ولي القضاء فليعدل في المجلس والكلام واللحظ # وذكر أبو زيد - عمر بن شبة - قال حدثنا هارون بن عمر قال حدثنا ضمرة قال ~~حدثنا إبراهيم بن عبد الله الكناني قال قال علي - رضي الله عنه - لا ينبغي ~~للقاضي أن يكون قاضيا حتى تجتمع فيه خمس خصال عفيف حليم عالم بما كان قبله ~~مستشر لذوي الألباب لا يخاف في الله لومة لائم # وروى الشعبي عن مسروق قال لأن أقضي يوما واحدا بحق وعدل أحب إلي من أن ~~أغزو سنة في سبيل الله # وقال مالك قال عمر بن عبد العزيز لا ينبغي لأحد أن يقضي إلا أن يكون ~~عالما بما مضى من السنة مستشيرا لذوي العلم # والآثار في هذا الباب عن السلف كثيرة في معنى ما أوردناه وفيما ذكرنا ~~تنبيه على ما إليه قصدنا ومن طلب العلم لله فالقليل يكفيه إذا عمل به # وكان أبو الدرداء من الفقهاء العلماء الحكماء روي عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال فيه (حكيم أمتي) # وقال فيه معاذ بن جبل كان أبو الدرداء من الذين أوتوا العلم # وقال أبو ذر ما حملت غبراء ولا أظلت زرقاء أعلم منك يا أبا الدرداء # وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آخى بينه وبين سلمان الفارسي فكانا ~~متواخين متحابين اجتمعا أو تفرقا # PageV07P299 # وكان سلمان عالما فاضلا ms2954 زاهدا في الدنيا # ومات أبو الدرداء بدمشق قاضيا عليها لعثمان بعد عمر قبل موت عثمان بسنتين ~~أو نحوهما # ومات سلمان بالمدائن من أرض العراق # وحدثنا أبو القاسم - خلف بن قاسم - قراءة مني عليه قال حدثني أبو الميمون ~~- عبد الرحمن بن عمر بن راشد بدمشق قال حدثني أبو زرعة - عبد الرحمن بن ~~عمرو بن صفوان الدمشقي قال حدثني أبو مسهر - عبد الأعلى بن مسهر قال حدثني ~~سعيد بن عبد العزيز قال عمر أمر أبو الدرداء بالقضاء يعني بدمشق وكان ~~القاضي يكون خليفة الأمير إذا غاب # وقد ذكرنا أخبار أبي الدرداء وسلمان وفضائلهما في باب كل واحد منهما من ~~كتاب الصحابة والحمد لله # قال مالك من استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء له بال ولمثله إجارة فهو ~~ضامن لما أصاب العبد إن أصيب العبد بشيء وإن سلم العبد فطلب سيده إجارته ~~لما عمل فذلك لسيده وهو الأمر عندنا # قال أبو عمر الأمر المجتمع عليه عندنا في ذلك أن الأموال تضمن بالعمد ~~والخطأ والعبد مال لم يأذن له صاحبه للذي استعانه فكان بذلك متعديا على مال ~~غيره جانيا عليه بغير إذن سيده فيلزمه الضمان إن عطب أو تلف فيما استعمله ~~فيه وإن سلم كان له أجره في الذي عمله لأن العبد ليس له أن يهب خراجه ولا ~~شيئا من كسبه لأنه لسيده # وهذا كله اتفق فيه مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم # وروى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال من استعان مملوكا بغير إذن سيده ~~أو صبيا بغير إذن اهله ضمن # ومعمر عن حماد مثله # وبن جريج عن عطاء مثله # وروى الحكم والشعبي كلاهما عن علي - رضي الله عنه - قال من استعان عبدا ~~صغيرا أو كبيرا أو صبيا حرا فهلك ضمن ومن استعان حرا كبيرا لم يضمن # PageV07P300 # وعن الحسن مثله في الصبي الحر وفي العبد قال فإن أذن له أهل الصبي أو سيد ~~العبد فلا ضمان عليه # قال مالك في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا إنه يوقف ماله بيده وليس ~~له ms2955 أن يحدث فيه شيئا ولكنه يأكل فيه ويكتسي بالمعروف فإذا هلك فماله للذي ~~بقي له فيه الرق # قال أبو عمر يكون العبد نصفه حرا ونصفه مملوكا من وجوه منها أن يكون بين ~~شريكين وارثين أو مبتاعين أو بوجه يصح ملكهما له أحدهما معسرا والاخر موسرا ~~فيعتق المعسر حصته منه فاذا كان كذلك كان على وجه الحجازيين ما أعتق منه ~~المعسر حرا وسائره عبدا # ويكون عند أبي حنيفة عبدا أعتق سيده نصفه أو يكون عبدا أوصى بعتق نصفه ~~عند من لا يرى أن يتم عليه العتق في ثلثه ووجوه غير هذه # وأما قوله إنه يوقف ماله بيده فإنه يريد نصف ما كان بيده من المال قبل ~~وقوع عتقه وما يكسبه في الأيام التي يعمل فيها لنفسه # قال مالك يصطلح هو ومالك نصفه على الأيام # وقال غيره يخدم لنفسه ويكسب لها يوما ويكون لسيده خدمته يوما مما كسب في ~~يوم الحرية فله وعليه في ذلك اليوم مؤنته كلها وفي يوم خدمته لسيده مؤنته ~~على سيده # فهذه حاله عند جمهور العلماء # فإذا مات فقد اختلفوا في ميراثه فقال بعض أهل العلم كما قال مالك ميراثه ~~لمن فيه الرق لأنه في شهادته وحدوده وطلاقه عندهم كالعبد # هذا قول مالك والزهري وأحد قولي الشافعي # وقال آخرون ميراثه بين سيد نصفه وبين من كان يرثه لو كان حرا كله نصفين # روي هذا عن عطاء وعمرو بن دينار وطاوس وإياس بن معاوية # وهو أحد قولي الشافعي وبه قال أحمد بن حنبل غلبوا الحرية هنا لانقطاع ~~الرق بالموت # وقالت طائفة منهم الشافعي يورث المعتق نصفه ويرث # وقد روي عنه أنه لا يرث ولا يورث # PageV07P301 # وهو قول مالك والكوفيين # وقال بعض التابعين إن مات المعتق بعضه ورثه كله الذي أعتق بعضه # وروي عن الشعبي في حرة رواية شاذة أنه يحد خمسة وسبعين سوطا # قال مالك الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون ~~للولد مال ناضا كان أو عرضا إن أراد الوالد ذلك # قال أبو ms2956 عمر لا خلاف بين العلماء أن الولد الغني ذا المال لا يجب له على ~~أبيه نفقة ولا كسوة ولا مؤنة وأن ذلك في ماله # واختلفوا عليه وهو موسر هل له أن يرجع عليه بما أنفق في ماله ويحاسبه ~~بذلك # فقال مالك ذلك له # وقال الشافعي إذا أنفق عليه وهو قادر على الوصول إليه فهو متطوع متبرع ~~ولا يحاسبه بشيء من ذلك # وقياس قول أبي حنيفة إن أنفق عليه بأمر القاضي ليتصرف في ماله كان لك له ~~وإلا فهو متطوع متبرع # وإذا فرض له القاضي في مال الصبي نفقة لم يضره أن ينفق ويتصرف بما أنفق ~~عليه # هذا عندي قياس قوله وبالله التوفيق ### | 1469 - # مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه أن رجلا من جهينة كان ~~يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس فرفع ~~أمره إلى عمر بن الخطاب فقال أما بعد أيها الناس فإن الأسيفع أسيفع جهينة ~~رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج ألا وإنه قد دان معرضا فأصبح قدرين ~~به فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بينهم وإياكم والدين فإن ~~أوله هم وآخره حرب # PageV07P302 # قال أبو عمر ويروى قد دان وقد أدان ويروى بلا قد # وأكثر الرواة يروونه قد دان معرضا كما رواه يحيى بن القاسم وبن بكير ~~وغيرهم # قال أبو عمر أما قوله في هذا الخبر فأفلس فإنه أراد صار مفلسا وطلب ~~الغرماء ماله فحال بينه وبين ماله ثم دعا غرماءه ليقسموها عليهم # وهذا شأن من أحاط دين غرمائه بماله وقاموا عليه عند الحاكم يطلبونه ~~وأثبتوا ديونهم عليه بما لا مدفع فيه # واختلف الفقهاء في وجوه من هذا المعنى # فقال مالك إذا حبسه الحاكم في الدين لم يجز بعد ذلك إقراره لأن حبسه له ~~تفليس # وإنما قيل من شاء من غرمائه ما لم يكن من الحاكم فيه ما وصفنا التفليس ~~فإنه جائز إقراره وإن كان عليه دين # قال وإذا قام غرماؤه عليه على وجه التفليس ms2957 فهو حجر أيضا # وقال الثوري والحسن بن حي إذا حبسه القاضي في الدين لم يكن محجورا عليه ~~حتى يفلسه فيقول لا أجير له أمرا # وقال الأوزاعي إذا كان عليه دين لم يجز عليه صدقته # وهو قول الليث # قال أبو عمر قولهما هذا قد قال بنحوه بعض أصحاب مالك ورووه عن مالك فيمن ~~أحاط الدين بماله أنه لا يجوز له هبة ولا صدقة ولا عتق وإن لم يقف السلطان ~~ماله ولم يضرب على يده ولم يمنعه التصرف في ماله من أجل قيام غرمائه عليه # وأما قول سائر الفقهاء ففعل من عليه دين جائز في هبته وصدقته وقضاء من ~~شاء من غرمائه ما لم يكن من الحاكم فيه ما وصفنا # واتفق مالك وأصحابه كلهم حاشا بن القاسم أن السفيه الذي لم يحجر عليه أب ~~ولا وصي ولا قاض أن أفعاله كلها نافذة حتى يضرب الحاكم على يديه # وذكر المزني عن الشافعي قال إذا رفع الذي يستحق التفليس إلى القاضي أشهد ~~القاضي أنه قد أوقف ماله فإذا فعل لم يجز بيعه ولا هبته وما فعل من ذلك ~~ففيه قولان # PageV07P303 # أحدهما أنه موقوف فإن فعل جاز # والأخرى انه باطل # وقال بن أبي ليلى إذا أفلسه الحاكم لم يجز بيعه ولا هبته ولا صدقته ويبيع ~~القاضي ماله ويقضيه الغرماء # وقال محمد في (نوادر بن سماعة) قال أهل المدينة إذا كان عليه دين لم يجز ~~إقراره لأحد أن يقضي ما عليه ولا عتقه ولا شيء يتلف به ماله حتى يقضي ما ~~عليه # قال محمد وقال القاسم بن معن إذا أقر بدين فحبس له فحبسه حجر عليه ولا ~~يجوز إقراره حتى يقضي الدين الأول # وقال شريك مثل قوله # وقال محمد بن الحسن يجوز إقراره وبيعه وجميع ما صنع في ماله حتى يحجر ~~القاضي عليه ويبطل إقراره بعد حبسه بالدين # وكان أبو حنيفة لا يرى الحجر بالدين ومذهبه أن الحر لا يحجر عليه لدين ~~ولا لسفه وخالفه في ذلك أصحابه # وقال في البيع في الدين لا يباع على ms2958 المدين شيء من ماله ويحبس حتى يبيع ~~هو إلا الدنانير والدراهم فإنها تباع عليه بعضها ببعض # وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي ومالك والليث وسائر الفقهاء يباع عليه كل ~~شيء من ماله ويقضى غرماؤه فإن قام ماله بديونهم وإلا قسم بينهم على الحصص ~~بقدر دين كل واحد منهم # وأما قوله في حديث عمر (الأسيفع) فهو تصغير أسفع والأسفع الأسمر الشديد ~~السمرة وقيل الاسفع الذي تعلو وجهه حمزة تنحو إلى السواد # وقوله (أدان معرضا) أي استدان متهاونا بذلك فاصبح قدرين به أي أحيط به ~~يريد أحاط به غرماؤه وأحاط الدين به # وذلك من معنى قول الله تعالى (كلا بل ران على قلوبهم) المطففين 14 الآية ~~أي غلب الدين على قلوبهم فاسود جميعها فلم تعرف معروفا ولا أنكرت منكرا # وأما قوله في الدين آخره حرب والحرب بتحريك الراء السلب ومنه قول العرب ~~رجل حريب أي سليب مسلوب # قال الشاعر وهو القاسم بن أمية بن أبي الصلت الثقفي # PageV07P304 # (قوم إذا نزل الحريب بدارهم ... ردوه رد صواهل ونياق) # (9 ### | - باب ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا) ### | 1470 - # قال مالك السنة عندنا في جناية العبيد أن كل ما أصاب العبد من جرح جرح به ~~إنسانا أو شيء اختلسه أو حريسة احترسها أو ثمر معلق جذه أو أفسده أو سرقة ~~سرقها لا قطع عليه فيها إن ذلك في رقبة العبد لا يعدو ذلك الرقبة قل ذلك أو ~~كثر فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ غلامه أو أفسد أو عقل ما جرح أعطاه ~~وأمسك غلامه وإن شاء أن يسلمه أسلمه وليس عليه شيء غير ذلك فسيده في ذلك ~~بالخيار # قال أبو عمر اختلاف الفقهاء في هذا الباب متقارب المعنى كلهم يرى جناية ~~العبد في رقبته ويخير سيده في فدائه بجنايته او اسلامه في ذمته # روي ذلك عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه وقال به جماعة علماء التابعين ~~وأئمة الفتوى بأمصار المسلمين # وحسبك بقول مالك السنة عندنا يعني ما وصفنا # ولم يختلف مالك وأصحابه فيما يستهلكه العبد ms2959 مما لم يؤمن عليه أنه في ~~رقبته وهو قول جمهور الفقهاء # وذكر بن حبيب عن أصبغ أن ما استهلكه العبد مما اؤتمن عليه أن عليه أن ~~يكون في ذمته # وقال بن الماجشون هو في رقبته # وروى سحنون عن بن القاسم في العبد يستأجره الرجل ليبلغ بعيرا له إلى موضع ~~فيذبحه ويزعم أنه خاف عليه الموت فقال قال مالك ومن يعلم ذلك أراه في رقبة ~~العبد # PageV07P305 # وكذلك قال بن القاسم وأشهب في العبد يتوسل على لسان سيده وينكر سيده ذلك ~~أن ذلك في رقبته # قال أبو عمر إن قتل العبد عبدا أو حرا فاستحياه ولي الدم كان سيده ~~بالخيار بين أن يفتكه بجميع دية الحر أو قيمة العبد أو يسلمه إلى ولي الدم ~~ويسترقه ويضرب مائة ويسجن عاما # هذا كله قول مالك وأصحابه وجمهور أهل العلم # وقال الشافعي سيد العبد المقتول بالخيار في العبد الذي قتل عبده إما أن ~~يقتل وأما أن تكون قيمة العبد المقتول في عنق القاتل فإن عفا عن القصاص بيع ~~العبد القاتل فإن كان فيه فضل رد على سيد العبد القاتل وإن كان فيه نقصان ~~فليس عليه غير ذلك # وأما أبو حنيفة وأصحابه فذكر الطحاوي عنهم قال واذا قتل العبد رجلا خطا ~~قيل لمولاه ادفعه إلى ولي الجناية أو افده منه بالدية فإن اختار فداءه ~~بالدية كان مأخوذا بها حالة لولي المقتول وإن ثبت بعد ذلك إعساره بها فإن ~~أبا حنيفة كان يقول قد زالت الجناية عن عتق العبد باختيار مولاه أياه وصارت ~~دينا على مولاه في رقبة العبد الجاني # وقال أبو يوسف إذا لم يكن للمولى من المال مما هو واصل إليه في وقت ~~اختياره إياه مقدار الدية كان اختيار إياه باطلا وكان حق الجناية حق ولي ~~الجناية في رقبة العبد إذا كان قبل الاختيار فقال له ادفع العبد إلى ولي ~~الجناية أو افده منه بالدية # وقال محمد بن الحسن الاختيار جائز معسرا كان المولى أو موسرا وتكون الدية ~~في عنق العبد دينا لولي الجناية يتبعه ms2960 فيها مولاه لولي الجناية # قالوا ولو جنى العبد على رجل فقتله خطا أو استهلك الآخر مالا وحضرا جميعا ~~يطلبان الواجب لهما فإنه يدفع إلى ولي الجناية ثم يتبعه الآخر فيما استهلك ~~من غير ماله ولو حضر صاحب المال أولا ولم يحضر صاحب الجناية باعه له القاضي ~~في ماله الذي استهلكه له فإن حضر بعد ذلك ولي الجناية لم يكن له شيء # هذا آخر كتاب الأقضية عند جماعة رواة (الموطأ) إلا يحيى بن يحيى # (10 ### | - باب ما يجوز من النحل) # قال أبو عمر ليس هذا الباب عند غير يحيى في (الموطأ) ولا له في هذا # PageV07P306 # الموضع حديث عند جميع رواة (الموطأ) في باب ما يجوز من العطية وآخر كتاب ~~الأقضية عندهم باب ما أفسده العبيد أو جرحوا ووقع ليحيى كما ترى وأظنه سقط ~~له من موضعه فألحق في آخر الكتاب كما صنع في باب الصلاة قبل طلوع الشمس ~~وغروبها سقط له من أبواب المواقيت في أول كتاب الصلاة فألحقه في آخر كتاب ~~الصلاة ### | 1471 - # مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال من نحل ولدا له ~~صغيرا لم يبلغ أن يجوز نحله فأعلن ذلك له وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها ~~ابوه # قال ابو عمر روى بن عيينة هذا الخبر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال شكي ~~إلى عثمان بن عفان قول عمر لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد فرأى ~~عثمان أن الوالد يجوز لولده ما كانوا صغارا # يقول إذا وهب له الأب وأشهد له عليه أنها حيازة # وبن عيينة عن ايوب السختياني عن بن سيرين قال سألت شريحا ما يبين للصبي ~~من نحل أبيه قال أن يهب له ويشهد له عليه قلت إنه يليه قال هو أحق من وليه # قال أبو عمر على قضاء عثمان في هبة الأب لابنه الصغير جماعة الفقهاء ~~بالحجاز والعراق إلا أن أصحابنا يخالفون سائر الفقهاء في المسكون والملبوس ~~والموقوف فلا يرون إشهاد الأب في ذلك حيازة حتى يخرج منها ms2961 مدة أقلها سنة من ~~المسكون ليظهر فعله ذلك وإذا ركب ما يركب أو لبس ما يلبس فقد رجع في هبته # وقد مضى ما للعلماء في رجوع الأب وغيره في الهبة والحمد لله كثيرا # قال مالك الأمر عندنا أن من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا ثم هلك وهو ~~يليه إنه لا شيء للابن من ذلك إلا أن يكون الأب عزلها بعينها أو دفعها إلى ~~رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل فإن فعل ذلك فهو جائز للابن # إلى هنا انتهت رواية يحيى # PageV07P307 # وفي رواية أبي مصعب وغيره قال مالك وإن كانت النحلة عبدا أو وليدة أو ~~شيئا معلوما معروفا ثم أشهد عليه وأعلن ثم مات الأب وهو يلي ابنه فإن ذلك ~~جائز لابنه # قال أبو عمر لا أعلم خلافا بين الفقهاء - أهل الفتوى بالأمصار وسائر من ~~تقدمهم من العلماء أن الأب يجوز لابنه الصغير ما كان في حجره صغيرا أو ~~كبيرا بالغا كل ما يهب له ويعطيه ويتصدق به عليه من العروض كلها والعقار ~~وكل ما عدا العين كما يجوز له ما يعطيه غيره وأنه يجزئه في ذلك الإشهاد ~~والإعلان وإذا أشهد فقد اعلن اذا فشا الإشهاد وظهر # وقال مالك وأصحابه إن ما يسكن الأب لا تصح فيه عطية لابنه الصغير الذي في ~~حجره حتى يخرج عن ذلك سنة ونحوها ثم لا يضره رجوعه إليها وسكناه لها ما لم ~~يمت الأب فيها أو يبلغ الصغير رشده فلا يقبضها فإن مات الأب ساكنا فيها أو ~~بلغ الابن رشدا فلم يقبضها حتى يموت الأب لم تنفعه حيازته له تلك السنة ~~وجعلوا الهبة للصغير جوازها متعلق بما يكون من العافية فيها فإن سلمت في ~~العافية من الرهن فهي صحيحة وإن لحقها رهن جميع ما تقدم قبل ذلك # وكذلك الملبوس عندهم إذا لبس الأب شيئا من الثياب التي وهبها للصغير من ~~ولده بطلت فيه هبته وما عدا الملبوس والمسكون فيكفي فيه الاشهاد على ما ~~وصفنا # وأما سائر الفقهاء فإن الأب إذا أشهد وأعلن الشهادة ms2962 بما يعطيه لابنه في ~~صحته فقد نفذ ذلك للابن ما كان صغيرا # وحيازة الأب له من نفسه كحيازته له ما يعطيه غيره لابنه الناظر له ولا ~~يرهن عطيته له في صحته إذا كان صغيرا ولا سكناه ولا لباسه كما لا يضره عند ~~مالك إذا سكن بعد السنة ولا يعد ذلك منه رجوعا فيما أعطى كما لا يكون ذلك ~~رجوعا بعد السنة وما قاله العلماء من ذلك فهو ظاهر فعل عثمان بمحضر الصحابة ~~من غير نكير وبالله التوفيق # وأما الذهب والورق فقال مالك في موطئه ما قد ذكرناه في صدر هذا الباب # وظاهره أنه إذا عزلها بعينها في ظرف وختم عليها بخاتمه أو خاتم الشهود ~~الذين أشهدهم أنها جائزة للابن كما لو جعلها له عند رجل # وهو قول بن الماجشون واشهب # PageV07P308 # وبه كان أبو عمر - أحمد بن عبد الله بن هاشم - شيخنا - رحمه الله يفتي # وذكر العتبي لابن القاسم عن مالك أنها لا تجوز إلا أن يخرجها الأب عن يده ~~إلى يد غيره - يحوزها للابن وأنه لا ينفعه خاتمه عليها # وبهذا كان يقضي القاضي أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب # وهذه المسألة كانت أحد الأسباب التي أوجبت التباعد بينه وبين أبي عمر ~~رحمهما الله # واختلفوا في هبة المشاع من الغنم وغيرها يهبها الأب لابنه الصغير في حجره # فروي عن مالك أنه جائز # وبه قال بن الماجشون # وقال بن القاسم لا يحوز الأب لابنه الصغير إلا ما يهبه مبروزا مقسوما # قال وإليه رجع مالك وبه قال مطرف وأصبغ # قال أبو عمر ظاهر حديث عثمان يشهد لما قاله مالك وبن الماجشون وهو الأصل ~~المجتمع عليه عند جمهور العلماء ولا مخالف له من الصحابة # واختلفوا فيمن يجوز للصغير غير أبيه ومن يقوم له في الحيازة مقام أبيه ~~فيما يعطيه # فروى يحيى عن بن القاسم عن مالك أن الأم لا تحوز ما يعطى ابنها إلا أن ~~تكون عليه وصية قال ولا يحوز للطفل إلا من يجوز له إنكاحه والمباراة عليه ~~والبيع والشراء له # قال ms2963 يحيى وسمعت بن وهب يقول تحوز الأم لولدها ما تهب لهم وكذلك الجدة ~~والأجداد وإن لم يكونوا اولياء عليه # وقال بن القاسم لا تحوز الأم ما يوهب لولدها # وقال أشهب تحوز لهم الوصية بهبة يمضي معهم إلى الكتاب ولا يحوز لهم غير ~~ذلك والوصي عندهم يحوز ما يوهب لليتيم في حجره # وأما الشافعي فالجد عنده يقوم مقام الأب فيما يهبه للأطفال من ولد ولده ~~يحوز ذلك عليهم إلى أن يبلغوا مبلغ القبض لأنفسهم # وأما الكوفيون فذكر الطحاوي وغيره عن أبي حنيفة وأصحابه أن الأم كالأب ~~فيما تهب لابنها اليتيم في حجرها عبدا أو متاعا معلوما إذا أشهدت على ذلك # PageV07P309 # جاز ولم ترجع في شيء منه وكذلك تقبض له من كل من وهب له شيئا يصح قبضه ~~وكذلك الوصي وكذلك من قبض لليتيم من الأجنبيين ما أعطى اليتيم # وذكر الطحاوي أيضا عنهم قال وللأب أن يقبض ما يهب لابنه الصغير مما يتصدق ~~به عليهم وكذلك من فوقه من الآباء إذا كان هو الذي أمره وقبضه من ذلك لنفسه ~~إشهاده على ما كان منه وإعلانه به وبالله التوفيق وصلى الله على محمد سيد ~~المرسلين وخاتم النبيين وعلى أهله الطيبين وسلم تسليما # PageV07P310 # (38 ### | كتاب العتق والولاء) # (1 ### | - باب من أعتق شركا له في مملوك) ### | 1472 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~(من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل ~~فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق) # قال أبو عمر قد ذكرنا في (التمهيد) اختلاف ألفاظ رواة (الموطأ) في هذا ~~الحديث واختلاف ألفاظ أصحاب نافع عليه وأصحاب سالم عليه # وقد جود مالك - رحمه الله - حديثه هذا عن نافع وأتقنه وبان فيه فضل حفظه ~~وفهمه وتابعه على كثير من معانيه عبيد الله بن عمر ومن أحسن رواة سياقه ~~يحيى بن يحيى الليثي صاحبنا وبن القاسم وبن وهب فإنهم ذكروا فيه عن مالك ~~(فكان له مال ms2964 يبلغ ثمن العبد قوم عليه) ومن لم يقل في هذا الحديث من رواة ~~مالك (فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه) فقد كثر ولم يقم الحديث لأنه ~~لا خلاف بين العلماء أنه لا يقوم نصيب الشريك الذي لم يعتق على الذي أعتق ~~إلا أن يكون له من المال ما يبلغ ثمن حصة شريكه الذي لم يعتق # وكذلك جود مالك هذا الحديث وأتقنه في قوله فيه (وإن لم يكن له مال فقد ~~عتق منه ما عتق) وتابعه على هذا اللفظ عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من أعتق شركا له في مملوك فقد عتق ~~فإن # PageV07P311 # كان له مال يبلغ ثمنه قوم عليه قيمة عدل وأعتق كله وإن لم يكن له مال فقد ~~عتق منه ما عتق) وهذا كرواية مالك سواء # ورواه أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من أعتق ~~شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق) # قال أيوب قال نافع وإلا فقد عتق منه ما عتق # قال أيوب لا أدري أهذا في الحديث أم هو من قول نافع قوله (فقد عتق منه ما ~~عتق) # ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال (من أعتق نصيبا له في عبد كلف عتق ما بقي منه إن كان له مال فإن ~~لم يكن له مال فقد جاز ما صنع) # وقد ذكرنا الأسانيد عن عبيد الله وعن أيوب وعن يحيى بما وصفنا من طرق في ~~(التمهيد) # وهذا اللفظ أعني قوله (وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق) يعني ~~الاستسعاء ويوجب العتق على المعسر وإنما ملك شريكه على ما كان عليه دون ~~إيجاب استسعاء على العبد # وهذا الموضع اختلفت فيه الآثار واختلف في الحكم به علماء الأمصار # فأما اختلاف الآثار في ذلك فإن أبا هريرة روى في ذلك خلاف ms2965 ما روى بن عمر ~~من حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال (أيما عبد كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فإن ~~كان موسرا قوم عليه وإلا سعى العبد غير مشقوق عليه) # هكذا رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لم يختلف على سعيد في شيء منه وممن ~~رواه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم # كذلك روح بن عبادة ويزيد بن زريع وعبدة بن سليمان وعلي بن مسهر ومحمد بن ~~بكر ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن أبي عدي # PageV07P312 # وقد تابع سعيد بن أبي عروبة على ذلك أبان العطار وجرير بن حازم وموسى بن ~~خلف رووه عن قتادة بإسناد مثله وذكروا فيه السعاية # وأما هشام الدستوائي وشعبة بن الحجاج وهمام بن يحيى فرووه عن قتادة ~~بإسناده المذكور لم يذكروا فيه السعاية وهم أثبت من الذين ذكروا فيه ~~السعاية # وأصحاب قتادة الذين هم الحجة على غيرهم عند أهل العلم ثلاثة شعبة وهشام ~~وسعيد بن أبي عروبة فإذا اتفق منهم اثنان فهما حجة على الواحد عندهم وقد ~~اتفق شعبة وهشام الدستوائي على ترك ذكر السعاية في هذا الحديث فضعف بذلك ~~ذكر السعاية والله أعلم # وقد ذكرنا حديث أبي هريرة من طرق هؤلاء كلهم في (التمهيد) وزدنا القول ~~بيانا في ذلك من جهة الإسناد والنقل هنالك # وأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب فإن مالكا وأصحابه يقولون إذا أعتق ~~المليء الموسر نصيبا له في عبد بينه وبين غيره فلشريكه أن يعتق بتلا وله أن ~~يقوم اذا أعتق نصيبه كما أعتق شريكه قبل التقويم كان الولاء بينهما كما كان ~~الملك بينهما ما لم يقوم ويحكم بعتقه فهو كالعبد في جميع أحكامه # وإن كان المعتق لنصيبه من العبد عديما لا مال له لم يعتق من العبد غير ~~حصته وبقي نصيب الآخر رقا له يخدمه العبد يوما ويكتسب ms2966 لنفسه يوما وهو في ~~حدوده وجميع أحواله كالعبد # وإن كان المعتق موسرا ببعض نصيب شريكه قوم عليه بقدر ما يوجد معه من ~~المال ورق بقية النصيب لديه ويقضى بذلك عليه كما يقضى في سائر الديون ~~اللازمة والجنايات الواجبة ويباع عليه شوار بيته وماله بال من كسوته # والتقويم ان يقوم نصيبه يوم العتق قيمة عدل ثم يعتق عليه # وكذلك قال داود وأصحابه فإنه لا يعتق عليه حتى يؤدي القيمة إلى شريكه # وهو قول الشافعي في (القديم) وقال في (الجديد) إذا كان المعتق لحصته من ~~العبد موسرا في حين العتق عتق جميعه حينئذ وكان حرا من يومئذ يرث ويورث وله ~~ولاؤه ولا سبيل للشريك على العبد وإنما له قيمة نصيبه على شريكه كما لو ~~قتله وسواء أعطاه القيمة أو منعه إذا كان موسرا يوم العتق وإن كان معسرا ~~فالشريك على ملكه يقاسمه كسبه أو يخدمه يوما ويخلى لنفسه يوما ولا سعاية ~~عليه # PageV07P313 # وقد قال الشافعي إن مات العبد وله وارث ورث بقدر ولايته وإن مات له موروث ~~لم يرث منه شيئا # وله قول آخر فيمن كان بعضه حرا ذكره المزني عنه في (القديم) واختار قوله ~~في (الجديد) وقال هو الصحيح على أصله لأنه قال لو أعتق الثاني كان عتقه ~~باطلا # وقد قطع بأن هذا أصح في أربعة مواضع من كتبه وقاله في اختلاف الحديث ~~واختلاف بن أبي ليلى وأبي حنيفة # وقال في كتاب الوصايا بالقول الأول # وأصل ما بنى عليه مذهبه في ذلك حديث بن عمر ولم يقل بحديث أبي هريرة وضعف ~~قول من ذكر فيه السعاية # وقال مالك إن مات المعتق المعسر قبل أن يحكم عليه بعتق الباقي لم يحكم ~~على ورثته بعتق النصف الباقي # وقال الشافعي يحكم بعتقه إذا مات ولو أتى ذلك على جميع تركته إلا أن يقع ~~العتق منه في المرض فيقوم في الثلث # وقال سفيان إذا كان للمعتق حصته من العبد مال ضمن نصيب شريكه ولم يرجع به ~~على العبد ولا سعاية على العبد وكان الولاء له ms2967 وإن لم يكن له مال فلا ضمان ~~عليه وسواء نقص من نصيب الآخر أو لم ينقص ويسعى العبد في نصف قيمته حينئذ # وكذلك قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن # وفي قولهم يكون العبد كله حرا ساعة أعتق الشريك نصيبه فإن كان موسرا ضمن ~~لشريكه نصف قيمة عبده وإن كان معسرا سعى العبد في ذلك للذي لم يعتق ولا ~~يرجع على أحد بشيء والولاء كله للمعتق وهو بمنزلة الحر في جميع أحكامه ما ~~دام في سعايته من يوم أعتق يرث ويورث # وهو قول الأوزاعي وعن بن شبرمة وبن أبي ليلى مثله إلا أنهما جعلا للعبد ~~أن يرجع على المعتق بما سعى فيه متى ايسر # ورووا عن بن عباس أنه جعل المعتق بعضه حرا في جميع أمواله # وقال أبو حنيفة إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وهو موسر فإن ~~الشريك بالخيار إن شاء أعتقه كما أعتق صاحبه وكان الولاء بينهما وإن شاء # PageV07P314 # استسعى العبد في نصف قيمته ويكون الولاء بينهما وإن شاء ضمن شريكه نصف ~~قيمته ويرجع الشريك بما ضمن من ذلك على العبد يستسعي فيه إن شاء ويكون ~~الولاء كله للشريك وإن كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار إن شاء ضمن العبد ~~نصف قيمته يسعى فيها والولاء بينهما وإن شاء أعتقه كما أعتق صاحبه والولاء ~~بينهما # وقال أبو حنيفة العبد المستسعي ما دام في سعايته بمنزلة المكاب في جميع ~~أحكامه # وقال زفر يعتق العبد كله على المعتق حصته منه ويتبع بقيمة حصة شريكه ~~موسرا كان أو معسرا # قال ابو عمر لم يقل زفر بحديث بن عمر ولا بحديث أبي هريرة في هذا الباب # وكذلك أبو حنيفة لم يقل بواحد من الحديثين على وجهه وكل قول خالف السنة ~~مردود # وقال أحمد بن حنبل بحديث بن عمر في هذا الباب وقوله فيه نحو قول الشافعي ~~قال إن كان للمعتق من الشريكين مال ضمن وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق ~~وكان الآخر على نصيبه ولا يستسعي العبد # قال أبو عمر ms2968 هذا يدل على أن حديث بن عمر عند أحمد أصح من حديث أبي هريرة ~~وأنه لم يصح عنده ذكر السعاية وأحمد إمام أهل الحديث في المعرفة بصحيحه من ~~سقيمه # قال أحمد ولا يباع على الشريك المعسر دار ولا رباع # ولم يحد في العسر واليسار حدا # وقال إسحاق إن كان للشريك المعتق مال فكما قال أحمد يضمن وان لم يكن له ~~إلا دار وخادم فإنه لا يجعل ذلك مالا قال وإن كان معسرا فإنه يستسعي العبد ~~لصاحبه # واتفق أحمد وإسحاق وسفيان بأن العتق إذا وقع والمعتق موسر ثم أفلس لم ~~يتحول عليه الغرم كما لو وقع وهو مفلس ثم أيسر لم يلزمه شيء # وقد قيل في هذه المسألة أقوال غير ما ذكرنا شاذة وليس عليها أحد من فقهاء ~~الأمصار منها قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال فمن أعتق حصته من عبد ان # PageV07P315 # العتق باطل موسرا كان المعتق أو معسرا وهذا خلاف الحديث وما أشك أنه لم ~~يبلغه ولا علمه # وقد ذكر محمد بن سيرين عن بعضهم أنه جعل قيمة حصة الشريك في بيت المال ~~وهذا أيضا خلاف السنة # وعن الشعبي وإبراهيم أنهما قالا الولاء للمعتق ضمن أو لم يضمن # وقال عثمان البتي لا شيء على المعتق إلا أن تكون جارية رائعة تراد للوطئ ~~فيضمن ما أدخل على صاحبه من الضرر # وقد تقدم قول زفر وقول أبي حنيفة أيضا فهذا حكم من أعتق حصة له من عبد ~~بينه وبين غيره # وأما من أعتق حصته من عبده الذي لا شركة فيه لأحد معه فإن جمهور العلماء ~~بالحجاز والعراق يقولون يعتق عليه كله ولا سعاية عليه # وقال أبو حنيفة وربيعة # وهو قول طاوس وحماد يعتق منه ذلك النصيب ويسعى لمولاه في بقية قيمته ~~موسرا كان أو معسرا # وبه قال أهل الظاهر # وخالفه أصحابه أبو يوسف ومحمد وزفر فأعتقوا العبد كله دون سعاية # وهو قول مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وبن ابي ليلى وبن شبرمة والحسن ~~بن صالح والليث بن سعد وأحمد وإسحاق كلهم قال ms2969 يعتق عليه كله إذا كان العتق ~~منه في الصحة # قال أبو عمر الحجة قائمة على ربيعة وأبي حنيفة بمعنى السنة لأن الحديث ~~لما ورد بأن يعتق عليه نصيب شريكه كان أحرى بأن يعتق عليه ما هو في ملكه ~~لأنه موسر به مالك له وفي مثل هذا جاء الأثر ليس إليه بشريك # حدثني عبد الله قال حدثني محمد قال حدثني داود السختياني قال حدثني أبو ~~الوليد الطيالسي ومحمد بن كثير قالا أخبرنا همام عن قتادة عن أبي المليح - ~~زاد أبو الوليد عن أبيه - أن رجلا أعتق شقصا له في غلام فذكر ذلك للنبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال (ليس إليه بشريك # PageV07P316 # زاد بن كثير وأجاز عتقه # وحجة أبي حنيفة وربيعة ما رواه إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده أنه أعتق ~~نصف عبده فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عتقه # وهذا يحتمل أن يكون في وصيته بعد موته # قال إسماعيل وإنما يعتق العبد كله إذا أعتق الشريك نصفه # وقد جاء عن الحسن مثل قول ربيعة وأبي حنيفة # وهو قول عبيد الله بن الحسن والشعبي كلهم يقول يعتق الرجل من عبده ما شاء # وروي مثله عن علي - رضي الله عنه - وليس بالثابت عنه والله أعلم # وقد روي عن الشعبي لو أعتق من عبده عضوا أو إصبعا عتق عليه كله # وكذلك قال قتادة # وهو الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله تعالى # ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن خالد بن سلمة الفافا قال جاء رجل إلى بن عمر ~~فقال له كان لي عبد فأعتقت ثلثه فقال بن عمر عتق كله ليس لله بشريك # قال أبو عمر من ملك شقصا ممن يعتق عليه بأي وجه ملكه سوى الميراث فإنه ~~يعتق عليه جميعه وإن كان موسرا عند كل من ذكرنا عنه عتق نصيب الشريك إذا ~~أعتق هو حصته على ما قدمنا منهم ذكره فإن ملكه بميراث فقد اختلفوا في عتق ~~نصيب شريكه عليه وفي السعاية على حسب ما قدمنا من أصولهم # وفي تضمن ms2970 رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتق لنصيبه من عبد بينه وبين ~~غيره قيمة باقي العبد دون أن يلزمه الإتيان بنصف عبد مثله دليل على أن من ~~استهلك شيئا من الحيوان أو العروض التي لا تكال ولا توزن أو أفسد شيئا من ~~ذلك فليس عليه إلا قيمة ما استهلك دون المثل فيه # وهذا موضع اختلف فيه العلماء قديما # فذهب مالك وأصحابه إلى أن من أفسد شيئا من العروض التي لا تكال ولا توزن ~~أو شيئا من الحيوان فإنما عليه القيمة لا المثل بدليل هذا الحديث قال ~~القيمة أعدل في ذلك # PageV07P317 # وهو قول الكوفيين # وذهب الشافعي وأصحابه وداود إلى أن القيمة لا يقضى بها في شيء من ذلك إلا ~~عند عدم المثل # وحجتهم في ذلك ظاهر قول الله تعالى (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ~~به) النحل 126 ولم يقل بقيمة ما عوقبتم به # وهذا عندهم على عمومه في الأشياء كلها # واحتجوا أيضا بحديث حميد عن أنس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين جارية بقصعة فيها طعام قال فضربت ~~بيدها فكسرت القصعة وسقط الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى وجعل يجمع فيها الطعام ويقول (غارت امكم ~~كلوا) فاكلوا وحبس الرسول والقصعة حتى جاءت قصعة التي هو في بيتها ودفع ~~القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته # ومثل ذلك حديث فليت بن خليفة العامري ويقال له قليت عن جسرة بنت دجاجة عن ~~عائشة قالت ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية بنت حيي صنعت لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم طعاما فبعثت به فأخذني أفكل وكسرت الإناء فقلت يا رسول الله! ما ~~كفارة ما صنعت فقال (إناء مثل إناء وطعام مثل طعام) # قال مالك والأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه شقصا ثلثه أو ~~ربعه أو نصفه أو سهما من الأسهم بعد موته أنه لا يعتق منه إلا ما أعتق سيده ~~وسمى من ذلك الشقص ms2971 وذلك أن عتاقة ذلك الشقص إنما وجبت وكانت بعد وفاة الميت ~~وأن سيده كان مخيرا في ذلك ما عاش فلما وقع العتق للعبد على سيده الموصي لم ~~يكن للموصي إلا ما أخذ من ماله ولم يعتق ما بقي من العبد لأن ماله قد صار ~~لغيره فكيف يعتق ما بقي من العبد على قوم آخرين ليسوا هم ابتدؤوا العتاقة ~~ولا أثبتوها ولا لهم الولاء ولا يثبت لهم وإنما صنع ذلك الميت هو # PageV07P318 # الذي أعتق وأثبت له الولاء فلا يحمل ذلك في مال غيره إلا أن يوصي بأن ~~يعتق ما بقي منه في ماله فإن ذلك لازم لشركائه وورثته وليس لشركائه أن ~~يأبوا ذلك عليه وهو في ثلث مال الميت لأنه ليس على ورثته في ذلك ضرر # قال مالك ولو أعتق رجل ثلث عبده وهو مريض فبت عتقه عتق عليه كله في ثلثه ~~وذلك أنه ليس بمنزلة الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته لأن الذي يعتق ثلث عبده ~~بعد موته لو عاش رجع فيه ولم ينفذ عتقه وأن العبد الذي يبت سيده عتق ثلثه ~~في مرضه يعتق عليه كله إن عاش وإن مات أعتق عليه في ثلثه وذلك أن أمر الميت ~~جائز في ثلثه كما أن أمر الصحيح جائز في ماله كله # قال أبو عمر قد أتقن مالك ما ذكره في الموصي حصته في عبد بينه وبين غيره ~~وفي الذي بتل عتق حصته في مرضه وعلى ما ذكره في الوصية جمهور العلماء ~~وجماعة أئمة الفتوى # وخالفه الكوفيون في العتق البتل في المرض على ما نذكره في الباب الثاني ~~بعد هذا إن شاء الله عز وجل # وقول الشافعي وأحمد وإسحاق في الوجهين جميعا مثل قول مالك # قال مالك رحمه الله إذا أعتق شريكا له في مرضه الذي مات فيه عتق بتات ثم ~~مات كان في ثلثه كالصحيح في كل ماله # قال ولو أوصى بعتق النصيب من عبد بعينه لم يعتق منه إلا ما أوصى به # واختلف أصحاب مالك في الذي يوصي بعتق شقص ms2972 له من أعبد ويوصي أن يقوم عليه ~~نصيب صاحبه # وقال بن سحنون لم يختلف أصحابنا في الموصي بعتق شقص له من عبد أنه لا ~~يقوم عليه نصيب شريكه فإن أوصى أن يقوم عليه فقد اختلفوا فيه # وكان سحنون وغيره يقول يستهم عليه لأنه في ثلثه كالصحيح في جميع ماله # قال وروى بن وهب عن مالك أنه لا يقوم عليه إلا أن يشاء الشريك تقديمه لأن ~~العتق له مباح # وفي (العتبية) روى أشهب عن مالك أن ذلك للمعتق يقوم عليه وليس للشريك أن ~~يأبى ذلك # واختلفوا أيضا في الذي يعتق حصته من عبد بينه وبين غيره ويموت من وقته # PageV07P319 # وفي (المدونة) قال بن القاسم إذا مات المعتق أو أفلس لم يقوم في ماله ولم ~~يذكر فرقا بين تطاول وقت موته أو قرب ذلك قال وكذلك قال مالك # وذكر بن حبيب أن مطرفا روى عن مالك أنه إن مات بحدثان ذلك فإنه يقوم عليه ~~وإن كان قد تباعد فلا يقوم عليه # وذكر بن سحنون ذلك فقال اذا مات بحدثان ذلك قوم عليه لأن للشريك حقا لا ~~يتطلب المعرفة # وفي العتبية روى أشهب عن مالك أنه يقوم على الميت في رأس ماله لا في ثلثه ~~والله أعلم # (2 ### | - باب الشرط في العتق) ### | 1473 - # قال مالك من أعتق عبدا له فبت عتقه حتى تجوز شهادته وتتم حرمته ويثبت ~~ميراثه فليس لسيده أن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة ولا ~~يحمل عليه شيئا من الرق لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من أعتق ~~شركا له) في عبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد) # قال مالك فهو إذا كان له العبد خالصا أحق باستكمال عتاقته ولا يخلطها ~~بشيء من الرق # قال أبو عمر أما قوله في أول الباب أنه ليس لمن أعتق عبده وبت عتقه أن ~~يشترط عليه شيئا مما يشترطه السيد على عبده - يعني من مال أو خدمة فإنه ~~يقضى على قوله فيمن قال لعبده أنت ms2973 حر وعليك الذي عنده وأنت حر على أن تؤدي ~~إلي كذا وكذا # وقد تقدمت هذه المسألة وما فيها لابن القاسم من الخلاف وتقدم القول فيها ~~فلا وجه لإعادته # وأما قوله فهو إذا كان العبد له خالصا - أحق باستكمال عتاقته فقد تقدم ~~القول في الباب قبل هذا أن ربيعة وأبا حنيفة وعبيد الله بن الحسن العنبري - ~~قاضي البصرة - كانوا يقولون في الرجل يعتق بعض عبده إلا أنه لا يعتق منه ~~إلا ما عتق وأن العبد يسعى لسيده في قيمته ما لم يعتق منه وأن ذلك قد روي ~~عن علي رضي الله عنه # PageV07P320 # وبه قال الحسن والشعبي # وذكرنا الحديث الذي نزع به من قال ذلك وأن أهل الظاهر قالوا به أيضا ~~ومنهم من لم ير على العبد سعاية # وذكرنا أن مالكا والشافعي وأبا يوسف ومحمدا والثوري ومن سميناه معهم ~~قالوا يعتق عليه كله # وما احتج به مالك صحيح فإنه إذا كان له العبد كله كان أحق باستكمال العتق ~~عليه من الذي أعتق حصة له منه بينه وبين غيره # وقد ذكرنا ذلك كله في (التمهيد) والحمد لله كثيرا # (3 ### | - باب من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم) ### | 1474 - # مالك عن يحيى بن سعيد وعن غير واحد عن الحسن بن أبي الحسن البصري وعن ~~محمد بن سيرين أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عبيدا له ~~ستة عند موته فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث تلك ~~العبيد # قال مالك وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم ### | 1475 - # مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا في إمارة أبان بن عثمان أعتق ~~رقيقا له كلهم جميعا ولم يكن له مال غيرهم فأمر ابان بن عثمان بتلك الرقيق ~~فقسمت أثلاثا ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقون فوقع السهم على أحد ~~الأثلاث فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم # قال أبو عمر ذكر مالك في هذا الباب سنة وعملا بالمدينة فالسنة في ذلك ~~رواها عمران بن حصين وأبو هريرة ms2974 عن النبي صلى الله عليه وسلم # وحديث عمران أشهر وأكثر طرقا وهي سنة انفرد بها أهل البصرة واحتاج فيها ~~إليهم أهل المدينة وغيرهم # رواها عن عمران بن حصين الحسن وبن سيرين وأبو المهلب الجرمي ورواها عن ~~الحسن عن عمران بن حصين جماعة منهم قتادة وحميد الطويل # PageV07P321 # وسماك بن حرب ويونس بن عبيد ومبارك بن فضالة وخالد الحذاء # ورواها عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين أيوب السختياني وهشام بن حسان ~~ويحيى بن عتيق ويزيد بن إبراهيم التستري وغيرهم # وروى هذا الحديث يزيد التستري عن الحسن وبن سيرين جميعا عن عمران بن حصين # ورواه أيوب وغيره عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين # وأما حديث أبي هريرة فرواه محمد بن زياد عن أبي هريرة # وروى إسماعيل بن أمية وقيس بن سعد وسليمان بن موسى كلهم سمعوا مكحولا ~~يقول سمعت سعيد بن المسيب يقول أعتقت امرأة وفي رواية قيس بن سعد اعتقت ~~امراته أو رجل ستة أعبد لها عند الموت على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ليس لها مال غيرهم فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ~~اثنين وأرق أربعة # وقد ذكرنا طرق هذا الحديث بالأسانيد في (التمهيد) ونذكر هنا منها طرفا # أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثني أحمد بن الفضل قال حدثني محمد بن جرير قال ~~حدثني أبو كريب قال حدثني وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن وبن سيرين عن ~~عمران بن حصين (أن رجلا أعتق ستة أعبد له في مرضه فأقرع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة) # ليس في هذا الحديث ولا في حديث مالك ليس له مال غيرهم وقد ذكر ذلك غير ~~واحد من الثقات في هذا الحديث # حدثني محمد بن خليفة قال حدثني محمد بن الحسن البغدادي قال حدثني عبد ~~الله بن صالح البخاري قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا حماد ~~بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عمران ms2975 بن حصين وعن قتادة وحميد وسماك ~~عن الحسن عن عمران بن حصين (أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ليس له ~~مال غيرهم فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وترك ~~أربعة في الرق # PageV07P322 # وحدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني حماد بن ~~بكر وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال أبو داود قال حدثني ~~مسدد قال حدثني حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق وأيوب عن محمد بن سيرين عن ~~عمران بن حصين (أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته ولم يكن له مال غيرهم ~~فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة) # قال أبو عمر اختلف العلماء في الرجل يعتق في مرضه عند موته عبيدا له ولا ~~مال له غيرهم # فقال مالك والشافعي وأصحابهما بهذا الأثر الصحيح وذهبوا إليه # وبه قال أحمد وإسحاق وداود والطبري وجماعة من أهل الرأي والحديث # ذكر بن عبد الحكم عن مالك قال من أعتق عبيدا له عند موته ليس له مال ~~غيرهم قسموا أثلاثا ثم يسهم بينهم فيعتق ثلثهم بالسهم ويرق ما بقي وإن كان ~~بينهم فضل رد السهم عليهم فأعتق الفضل وسواء ترك مالا غيرهم أو لم يترك # قال ومن أعتق رقيقا له عند الموت وعليه دين يحيط بنصفهم فإن استطاع أن ~~يعتق من كل واحد نصفه فعل ذلك بهم # قال ومن قال ثلث رقيقي حر أسهم بينهم وإن أعتق كلهم أسهم بينهم إذا لم ~~يكن له مال غيرهم # وإن قال ثلث كل رأس حر ونصفه لم يسهم بينهم # وقال بن القاسم كل من أوصى بعتق عبيده أو بتل عتقهم في مرضه ولم يدع ~~غيرهم فإنه يعتق بالسهم ثلثهم # وكذلك لو ترك مالا والثلث لا يسعهم لأعتق مبلغ الثلث منهم بالسهم # وكذلك لو أعتق منهم جزءا سماه أو عددا سماه # وكذلك لو قال راس منهم حر فالسهم يعتق منهم من يعتق إن كانوا ms2976 خمسة فخمسهم ~~وإن كانوا ستة فسدسهم خرج لذلك أقل من واحد أو أكثر # وقال لو قال عشرهم وهم ستون عتق سدسهم أخرج السهم أكثر من عشرة أو أقل # وهذا كله مذهب مالك # PageV07P323 # ولم يختلف مالك وأصحابه في الذي يوصي بعتق عبيده في مرضه ولا مال له ~~غيرهم أنه يقرع بينهم فيعتق ثلثهم بالسهم # وكذلك لم يختلف الأكثر منهم أن هذا حكم الذي أعتق عبيده في مرضه عتقا ~~بتلا ولا مال له غيرهم # وقال أشهب وأصبغ إنما القرعة في الوصية وأما البتل فهم كالمدبرين # قال أبو عمر حكم المدبرين عندهم إذا دبرهم سيدهم في كلمة واحدة أنه لا ~~يبدي بعضهم على بعض ولا يقرع بينهم ويقضى الثلث على جميعهم بالقيمة فيعتق ~~من كل واحد منهم حصته من الثلث وإن لم يدع مالا غيرهم عتق ثلث كل واحد وإن ~~دبر في مرضه واحدا بعد واحد بدىء بالأول فالأول كما دبرهم في الصحة أو في ~~مرضه ثم صح # قال أبو عمر قول أشهب وأصبغ خلاف السنة المذكورة في صدر هذا الباب وخلاف ~~أهل الحجاز وأهل العراق ولم يرد السنة إلا فيمن أعتق في مرضه ستة أعبد له ~~عتقا بتلا ولا مال له غيرهم لا فيمن أوصى بعتقهم فحكم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فيهم بحكم الوصايا فأرق ثلثيهم وأعتق ثلثهم فكيف يجوز لأحد أن ~~يقول بالحديث في الوصية دون العتق البتل فيخالفهم نصه ويقول بمعناه # وذكر بن حبيب عن بن القاسم وبن كنانة وبن الماجشون ومطرف قالوا إذا عتق ~~الرجل في مرضه عبيدا له عتقا بتلا أو أوصى لهم بالعتاقة كلهم أو بعضهم ~~سماهم أو لم يسمهم إلا أن الثلث لا يحملهم أن السهم يجزئ فيهم كان له مال ~~سواهم او لم يكن # قال بن حبيب وقال بن نافع إن كان له مال سواهم لم يسهم بينهم وأعتق من كل ~~واحد ما ينوبه وإن لم يكن له مال سواهم أو كان له مال تافه فإنه يقرع بينهم # وقال الشافعي وإذا أعتق الرجل ms2977 في مرضه عبيدا له عتق بتات انتظر بهم فإن ~~صح عتقوا من رأس ماله وإن مات ولا مال له غيرهم أقرع بينهم وأعتق ثلثهم # قال الشافعي والحجة في أن العتق البتات في المرض وصية أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أقرع بين ستة مملوكين أعتقهم الرجل في مرضه وأنزل عتقهم ~~وصية فأعتق ثلثهم # قال الشافعي ولو أعتق في مرضه عبدا له عتق بتات وله مدبرون وعبيد # PageV07P324 # اوصى بعتقهم بعد موته بدىء بالذين بت عتقهم في مرضه لأنهم يعتقون عليه إن ~~صح وليس له الرجوع فيهم بحال # وقال الشافعي والقرعة أن تكتب رقاع ثم يكتب أسماء العبيد ثم يبندق بنادق ~~من طين ثم يجعل في كل بندقة رقعة ويجرى الرقيق أثلاثا ثم يؤمر رجل منهم لم ~~يحضر الرقاع فيخرج رقعة على كل جزء وإن لم يستووا في القيمة عدلوا وضم قليل ~~الثمن إلى كثير الثمن وجعلوه ثلاثة أجزاء قلوا أو كثروا إلا أن يكونوا ~~عبدين فإن وقع العتق على جزء فيه عدة رقيق أقل من الثلث أعيدت الرقعة بين ~~السهمين الباقيين فأيهم وقع عليه أعتق منه باقي الثلث # قال أحمد بن حنبل في هذا كله كقول الشافعي سواء # وذكر عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قال اخبرني سليمان بن موسى قال سمعت ~~مكحولا يقول أعتقت امرأة من الأنصار عبيدا لها ستة لم يكن لها مال غيرهم ~~فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال في ذلك قولا شديدا ثم دعا بستة ~~قداح فأقرع بينهم فأعتق اثنين # قال سليمان بن موسى كنت أراجع مكحولا فأقول إن كان عبد ثمن ألف دينار ~~أصابته القرعة ذهب المال فقال قف عند أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~بن جريج قلت لسليمان الأمر يستقيم على ما قال مكحول قال كيف قلت يقيمون ~~قيمة فإن زاد اللذان أعتقا على الثلث أخذ منهما الثلث وإن نقصا عتق ما بقي ~~أيضا بالقرعة فإن فضل عليه أخذ منهم # قال ثم بلغنا أن رسول الله صلى الله ms2978 عليه وسلم أقامهم # قال أبو عمر قد روي في حديث بن سيرين عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم جزأهم ثلاثة أجزاء وهذا يدل على أنه أقامهم وعدلهم بالقيمة ولا ~~يمكن غير ذلك في إخراج الثلث # قال حدثني محمد بن خليفة قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثني عبد الله بن ~~ابي داود قال حدثني علي بن نصر قال حدثني يزيد بن زريع قال حدثني هشام بن ~~حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين أن رجلا كان له ستة اعبد ولم يكن ~~له مال غيرهم فأعتقهم عند موته فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~فجزأهم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة # وهذا كله قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل ومن ذكرنا معهم # PageV07P325 # وقال أبو حنيفة فيمن أعتق عبيدا له في مرضه ولا مال له غيرهم عتق من كل ~~واحد منهم ثلثه وسعوا في الباقي # وهو قول الحسن بن حي # وقال أبو حنيفة حكم كل واحد منهم ما دام يسعى حكم المكاتب # وقال أبو يوسف ومحمد هم أحرار وثلثا قيمتهم دين عليهم يسعون في ذلك حتى ~~يؤدوه إلى الورثة # قال أبو عمر رد الكوفيون السنة المأثورة في هذا الباب إما بأن لم يبلغهم ~~أو بأن لم تصح عنهم ومن أصل أبي حنيفة وأصحابه عرض أخبار الآحاد على الأصول ~~المجتمع عليها أو المشهورة المنتشرة # والحجة قائمة على من ذهب مذهبهم بالحديث الصحيح الجامع في هذا الباب وليس ~~الجهل بالسنة ولا الجهل بصحتها علة يصح لعاقل الاحتجاج بها وقد أنكرها ~~قبلهم شيخهم حماد بن أبي سليمان # وروى مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن محمد بن ذكوان أنه سمع حماد بن ~~أبي سليمان وذكر الحديث الذي جاء في القرعة بين الأعبد الستة الذين أعتقهم ~~سيدهم في مرضه الذي مات فيه # قال هذا قول الشيخ يعني إبليس فقال محمد بن ذكوان له وضع القلم عن ~~المجنون حتى يفيق فقال له حماد ما دعاك إلى هذا فقال ms2979 له محمد بن ذكوان وأنت ~~ما دعاك إلى هذا قال وكان حماد ربما صرع في بعض الأوقات # قال أبو عمر بنى الكوفيون مذهبهم على أن العبيد المعتقين في كلمة واحدة ~~في مرض الموت قد استحق كل واحد منهم العتق لو كان لسيدهم مال يخرجون من ~~ثلثه فإن لم يكن له مال لم يكن واحد منهم أحق بالعتق من غيره وكذلك عتق من ~~كل واحد ثلثه وسعى في ثلثي قيمته للورثة لقولهم بالسعاية في حديث أبي هريرة ~~في معسر أعتق حصته من عبد بينه وبين آخر على ما قدمنا ذكره في ما مضى من ~~هذا الكتاب # وهذا عندنا لا يجوز أن ترد سنة بمعنى ما في أخرى إذا أمكن استعمال كل ~~واحد منهما بوجه ما وبالله التوفيق والصواب لا شريك له # وفي حديث هذا الباب من الفقه أيضا دليل على أن الوصية جائزة لغير ~~الوالدين والأقربين لأن عتقهم في العبيد لمرضهم وصية لهم ومعلوم أنهم لم ~~يكونوا بوالدين # PageV07P326 # لمالكهم المعتق لهم ولا بأقربين له وقد قال بأن الوصية لا تجوز إلا ~~للأقربين غير الوارثين ولا تجوز لغيرهم ولا عند عدمهم طائفة من التابعين # وسيأتي ذكر ذلك - إن شاء الله تعالى في كتاب الوصايا # وفيه دليل على أن أفعال المريض كلها من عتق وهبة وعطية كالوصية لا يجوز ~~فيها أكثر من الثلث # وقد خالف في ذلك قوم زعموا أن أفعال المريض في رأس ماله كأفعال الصحيح ~~ولم يجعلوا ذلك كالوصايا ويأتي ذكر ذلك كله في الوصايا - إن شاء الله تعالى # وفيه أيضا إبطال السعاية مع دليل حديث بن عمر في ذلك والله الموفق # (4 ### | - باب القضاء في مال العبد اذا عتق) ### | 1476 - # مالك عن بن شهاب أنه سمعه يقول مضت السنة أن العبد اذا عتق تبعه ماله # قال أبو عمر قالوا إنه لم يكن أحد أعلم بسنة ماضية من بن شهاب الزهري # وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة # فقال أكثر أهل المدينة إذا أعتق العبد فماله له دون السيد # وهو قول مالك ms2980 وأصحابه والليث بن سعد والأوزاعي # وبه قال الشافعي بالعراق في (القديم) الذي يرويه الزعفراني عنه # وحجة من ذهب هذا المذهب حديث عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن ~~نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من أعتق عبدا له ~~فماله له إلا أن يشترطه السيد) # رواه الليث بن سعد وغيره عن عبيد الله بن عمر هكذا بإسناده هذا ولم يروه ~~أحد من أصحاب نافع كذلك وإنما الذي عند أصحاب مالك نافع وعبيد الله وأيوب ~~وغيرهم عن نافع عن بن عمر عن عمر بن الخطاب أنه قال من باع عبدا وله مال ~~فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع # PageV07P327 # هكذا يرويه نافع عن بن عمر عن عمر # ويرويه سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ~~بن شهاب وغيره عن سالم # وقد روي عن بن عمر في العبد يعتق أنه يتبعه ماله وكان يأذن لعبيده في ~~التسري # وقد روي عن عائشة قالت (العبد إذا أعتق تبعه ماله) # وبه قال الحسن البصري وطاوس ومجاهد وعطاء والزهري والشعبي والنخعي # وأما خبر عبيد الله بن أبي جعفر فحدثناه عبد الله بن محمد قال حدثني محمد ~~بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني أحمد بن صالح قال حدثني بن وهب قال ~~حدثنا بن لهيعة والليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن عبد ~~الله بن الأشج عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ~~أعتق مملوكا وله مال فمال العبد للسيد إلا أن يشترطه السيد) # وكل من قال إنما مال العبد تبع له إذا عتق يقول (إلا أن يشترطه السيد) # وقال آخرون (إذا عتق العبد فماله لسيده مولاه) # وممن قال ذلك الثوري وبن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وعبيد ~~الله بن الحسن # وهو قول الشافعي بمصر في الكتاب الجديد وهو تحصيل مذهبه وروي ذلك عن ~~مسعود وانس بن مالك ms2981 # وبه قال بن طاوس والحكم بن عيينة # وإليه ذهب أحمد وإسحاق # وقد كان أحمد يجبر عن القول به لحديث عبيد الله بن أبي جعفر المذكور # وقد روي خبر بن مسعود عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح أنه لم ~~يرفعه إلا عبد الأعلى بن أبي المساور وهو ضعيف جدا # PageV07P328 # قال أبو عمر سيأتي القول في ملك العبد في كتاب البيوع - إن شاء الله - ~~عند قوله صلى الله عليه وسلم (من باع عبدا وله مال فماله للبائع) # قال مالك ومما يبين ذلك أن العبد إذا عتق تبعه ماله أن المكاتب إذا كوتب ~~تبعه ماله وإن لم يشترطه وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء إذا تم ذلك ~~وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد إنما أولادهما بمنزلة ~~رقابهما ليسوا بمنزلة أموالهما لأن السنة التي لا اختلاف فيها أن العبد إذا ~~عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله ولم يتبعه ~~ولده # قال مالك ومما يبين ذلك أيضا أن العبد والمكاتب إذا أفلسا أخذت أموالهما ~~وأمهات أولادهما ولم تؤخذ أولادهما لأنهم ليسوا بأموال لهما # قال مالك ومما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله ~~لم يدخل ولده في ماله # قال مالك ومما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا جرح أخذ هو وماله ولم يؤخذ ~~ولده # قال أبو عمر الخلاف في مال المكاتب عند عقد كتابته كالخلاف في العبد عند ~~عتقه # وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهما يقولون مال المكاتب لسيده إلا ما اكتسبه ~~في كتابته وولده من سريته وقد مضى ذلك كله في كتاب المكاتب من هذا الكتاب # وقولهم في ماله أنه لا يؤخذ في جنايته إلا برضا سيده وعلى سيده أن يسلم ~~رقبته بالجناية أو يفتكه بأرشها وبالله التوفيق # (5 ### | - باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة) ### | 1477 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال أيما وليدة ولدت ~~من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ms2982 ولا يورثها وهو يستمتع بها فإذا مات فهي ~~حرة # PageV07P329 # قال أبو عمر اختلف السلف والخلف من العلماء في عتق أم الولد وفي جواز ~~بيعها # فالثابت عن عمر - رضي الله عنه - أنها لا تباع عنده أبدا وأنها حرة من ~~رأس مال سيدها # وروي مثل ذلك عن عثمان بن عفان وعمر بن عبد العزيز # وهو قول الحسن وعطاء ومجاهد وسالم بن عبد الله بن عمر وابراهيم وبن شهاب # وإلى هذا ذهب مالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأبو حنيفة والشافعي ~~في أكثر كتبه وقد أجاز بيعها في بعض كتبه # قال المزني قد قطع في أربعة عشر موضعا في كتبه بأن لا تباع وهو الصحيح من ~~مذهبه وعليه جمهور أصحابه وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن حي وأحمد وإسحاق ~~وأبو عبيد وأبو ثور كلهم لا يجوز عندهم بيع أم الولد # وكان ابو بكر الصديق وعلي وبن عباس وبن الزبير وجابر بن عبد الله وأبو ~~سعيد الخدري - رضي الله عنهم يجيزون بيع أم الولد # وبه قال داود بن علي # وقال جابر وأبو سعيد كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # ذكر عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر ~~بن عبد الله يقول كنا نبيع أمهات الأولاد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فينا لا يرى بذلك بأسا # قال واخبرنا بن جريح قال وأخبرنا عبد الرحمن بن الوليد أن أبا إسحاق ~~الهمداني أخبره أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كان يقول ببيع أمهات ~~الأولاد في إمارته وعمر في نصف امارته # وقال بن مسعود تعتق في نصيب ولدها وذي بطنها # وقد روي ذلك عن بن عباس وبن الزبير # PageV07P330 # قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مارية سريته لما ~~ولدت ابنه إبراهيم (أعتقها ولدها) مع وجه ليس بالقوي ولا يثبته أهل الحديث # وكذلك حديث بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (أيما امرأة ~~ولدت من سيدها ms2983 فهي حرة إذا مات) # ولا يصح أيضا من جهة الإسناد لأنه انفرد به حسين بن عبد الله بن عبيد ~~الله بن عباس عن عكرمة عن بن عباس عن النبي وحسين هذا ضعيف متروك الحديث # والصحيح عن عكرمة أنه سئل عن أم الولد فقال هي حرة إذا مات سيدها فقيل له ~~عمن هذا قال عن القرآن قال كيف فقال قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا ~~أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) النساء 59 وكان عمر من أولي ~~الأمر قال يعتقها ولدها ولو كان سقطا # ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال ~~أخبرني نافع أن رجلين من اهل العراق سألا بن عمر بالابواء وقالا انا كنا ~~تركنا بن الزبير يبيع أمهات الأولاد بمكة فقال عبد الله لكن أبا حفصة عمر - ~~أتعرفانه - قال أيما رجل ولدت منه جاريته فهي حرة بعد موته # قال وحدثني أبو خالد الأحمر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبيدة ~~السلماني عن علي - رضي الله عنه - قال استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد ~~فرأيت أنا وهو أنها إذا ولدت عتقت فقضى به عمر حياته وعثمان بعده فلما ~~وليته رأيت أن أرقهن # قال الشعبي وحدثني بن سيرين عن عبيدة أنه قال له فما ترى أنت فقال رأي ~~علي وعمر في الجماعة أحب إلي من قول علي حين أدركه الاختلاف # وروى معمر وغيره عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة السلماني قال سمعت عليا ~~يقول اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن # قال ثم رأيت بعد أن يبعن # قال عبيدة فقلت له رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في ~~الفرقة أو قال في الفتنة فضحك علي - رضي الله عنه # أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا # PageV07P331 # أحمد بن زهير قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن محمد ~~بن عمرو عن خصيف عن ms2984 عكرمة عن بن عباس عن عمر قال إذا أسقطت فإنها بمعنى ~~الحرة # قال أبو عمر يعني في البيع لأن الإجماع قد انعقد أنها لا تعتق قبل موت ~~سيدها وأنها في شهادتها وديتها وأرش جنايتها كالأمة وقد بان مذهب عمر بما ~~ذكرنا في رواية مالك عن نافع عن بن عمر عنه في أول هذا الباب # وذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل بن شهاب عن أم الولد تزني أيبيعها ~~سيدها قال لا يصلح له أن يبيعها سيدها ولكن يقام عليها حد الأمة # وروى الثوري عن أبي حصين عن مجاهد قال لا يرقها حدث # ومعمر عن أيوب عن إياس بن معاوية أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في أم ~~الولد تزني قال فأراني إياس جواب عمر أن أقم عليها الحد لا تزدها عليه ولا ~~تسترق # قال أبو عمر ذكرت هذا لأنه قد روى معمر عن ايوب عن بن سيرين عن أبي ~~العجماء عن عمر أنها إذا زنت رقت وجمهور العلماء القائلين بأن لا تباع أم ~~الولد على خلاف هذا الحديث يرون عليها إقامة الحد حد الأمة ولا تسترق # قال أبو عمر احتج الذين أجازوا بيع أم الولد من أهل الظاهر بأن قالوا قد ~~أجمعوا على أنها تباع قبل أن يحمل ثم اختلفوا إذا وضعت # فالواجب بحق النظر ألا يزول حكم ما أجمعوا عليه مع جواز بيعها وهي حامل ~~إلا بإجماع مثله إذا وضعت ولا إجماع ها هنا فعورضوا بأن الأمة مجمعة على ~~أنه لا يجوز بيعها وهي حامل من سيدها فمن ذلك لا يجوز بيعها وهي معارضة ~~صحيحة على اصول اهل الظاهر دون سائر العلماء القائلين بزوال ما اعتل بزوال ~~علته والقائسين على المعاني لا على الأسماء وبالله التوفيق ### | 1478 - # مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار أو ~~أصابها بها فأعتقها # قال أبو عمر روي هذا المعنى عن عمر من وجوه # PageV07P332 # منها ما ذكره عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن يونس عن الحسن أن رجلا ms2985 كوى ~~غلاما له بالنار فأعتقه عمر # قال وأخبرنا الثوري عن عبد الملك بن أبي سليمان عن رجل منهم عن عمر أن ~~رجلا أقعد جارية له على النار فأعتقها عمر # قال وأخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال وقع سفيان بن الأسود بن عبد ~~الله على أمة له فأقعدها على مقلاة فاحترق عجزها فأعتقها عمر بن الخطاب ~~وأوجعه ضربا # قال أبو عمر اختلف العلماء فيمن مثل بمملوكه عامدا فقال بعضهم يعتق عليه ~~وممن قال بذلك مالك والأوزاعي والليث بن سعد # قال مالك يعتق عليه وولاوه له # وقال الليث يعتق عليه وولاؤه للمسلمين # وروي عن بن عمر أنه أعتق أمة على مولاها لما مثل بها # وقال الأوزاعي إن مثل بمملوك غيره ضمن وعتق عليه # قال أبو عمر لا نعلم قاله غير الأوزاعي والله أعلم # والجمهور على أنه يضمن ما نقص العبد لسيده # وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما من مثل بمملوكه لم يعتق عليه ومملوكه ~~ومملوك غيره في ذلك سواء # قال أبو عمر استدل من قال لا يعتق عليه مملوكه ولا غير مملوكه إذا مثل به ~~بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بن عمر (من لطم مملوكه أو ضربه) # وفي بعض الرواة لهذا الحديث يقول فيه (أو ضربه حدا لم يأته فكفارته عتقه) # قالوا وقد يكون من الضرب ما يكون مثلة فلم يعتقه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وإنما قال (كفارته ذلك) فدل على أنه لم يعتق # قال أبو عمر ليس هذا ببين من الحجة والحجة لمالك ومن قال بقوله حديث عمرو ~~بن شعيب عن أبيه عن جده أن زنباعا أبا روح بن زنباع وجد غلاما # PageV07P333 # له مع جاريته فقطع ذكره وجدع أنفه فأتى العبد النبي صلى الله عليه وسلم ~~فذكر ذلك له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (ما حملك على ما فعلت) قال ~~فعل كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم (اعتقه فاذهب فأنت حر) # ورواه معمر وبن جريج ومحمد بن عبيد الله وغيرهم ms2986 عن عمرو بن شعيب # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا تجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط ~~بماله وأنه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم أو يبلغ مبلغ المحتلم وأنه لا ~~تجوز عتاقة المولى عليه في ماله وإن بلغ الحلم حتى يلي ماله # قال أبو عمر أما قوله في الذين عليهم الدين أن يحيطه بماله أنه لا يجوز ~~عتقه فعلى ذلك أكثر أهل المدينة # وبه قال الأوزاعي والليث # وخالفهم فقهاء الحجاز وبن شبرمة وبن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه فقالوا ~~عتق ما عليه الدين وهبته وإقراره جائز كل ذلك عليه كان الدين محيط بماله أو ~~لم يكن حتى يفلسه الحاكم ويحبسه ويبطل إقراره ويحجر عليه فإذا فعل القاضي ~~ذلك لم يجز إقراره ولا عتقه ولا هبته # وهو معنى ما ذكره المزني عن الشافعي واحتج بالإجماع على أن له أن يطأ ~~جاريته ويحبلها ولا يرد شيء أنفقه من مال فيما شاء حتى يضرب الحاكم على يده ~~ويحجر عليه # وقال الثوري والحسن بن حيي إذا حبسه القاضي لم يكن محجورا عليه حتى يفلسه ~~القاضي فيقول (لا أجيز لك أمرا) # وقال الطحاوي الحبس لا يوجب الحجر واحتج بقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # PageV07P334 # للدائنين (خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك) فخالف أصحابه ومال إلى قول ~~الثوري وما كان مثله وسنزيد هذه المسألة بيانا في الأقضية إن شاء الله ~~تعالى # وأما قوله لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم أو يبلغ ما يبلغ المحتلم ~~فالاحتلام معلوم # وقوله أو يبلغ مبلغ ما يبلغه المحتلم فإن من الرجال من لا يحتلم ولكنه ~~إذا بلغ سنا لا يبلغها إلا المحتلم حكم له بحكم المحتلم # وقد اختلف العلماء في حد البلوغ لمن لا يحتلم # فقال مالك البلوغ والإنبات أو الاحتلام أو الحيض في الجارية إلا أنه لا ~~يقيم الحد بالإنبات حتى يحتلم أو يبلغ من السن ما يعلم أن مثله لا يبلغه ~~حتى يحتلم فيكون عليه الحد هذه رواية بن القاسم وتحصيل مذهبه # وقال الشافعي يعتبر ms2987 في المجهول الأولاد الإنبات وفي المعلوم بلوغ خمس ~~عشرة سنة # وهو قول بن وهب وبن الماجشون # وبه قال الأوزاعي وأبو يوسف ومحمد في الغلام والجارية جميعا # وحجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من أنبت من سبي قريظة ~~واستحيى من لم ينبت # وروى نافع عن أسلم أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد (ألا يضربوا ~~الجزية إلا على من جرت عليه المواسي) # وقال عثمان في غلام سرق انظروه فإن كان خضر مبرزه فاقطعوه # وقال أبو حنيفة اذا بلغت الجارية سبع عشرة سنة فهي بالغ وإن لم تحض وفي ~~الغلام تسع عشرة سنة وإن لم يحتلم قبل ذلك # وقال الثوري في الغلام ثماني عشرة سنة وفي الجارية إذا ولد مثلها # قال أبو عمر لا أعلم خلافا أن الغلام ما لم يحتلم لا يجوز عتقه إذا كان ~~ذلك في صحته ولم تكن وصية منه وكذلك المحجوز المولى عليه لا يجوز عتقه لشيء ~~من ماله ورقيقه عندهم إلا أن مالكا وأكثر أصحابه أجازوا عتق أم ولده والله ~~الموفق # PageV07P335 # (6 ### | - باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة) ### | 1479 - # مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال أتيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن لي جارية كانت ترعى ~~غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب ~~فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها فقال لها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم (أين الله) فقالت في السماء فقال (من أنا) فقالت ~~أنت رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أعتقها) # قال أبو عمر أما الحديث الأول لمالك في هذا الباب عن هلال بن أسامة عن ~~عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم فهكذا رواه جماعة رواة (الموطأ) عن مالك كلهم ~~قال فيه (عن عمر بن الحكم) وهو غلط ووهم منه وليس في الصحابة رجل يقال له ~~عمر بن الحكم وانما ms2988 هو معاوية بن الحكم السلمي # وكذلك قال فيه كل من روى هذا الحديث عن هلال هذا وهو هلال بن علي بن أبي ~~ميمونة وأبو ميمونة اسمه أسامة فربما قال هلال بن أسامة وربما قال هلال بن ~~ابي ميمونة ينسبونه كله إلى ذلك وربما قالوا هلال بن علي بن أبي ميمونة وهو ~~مولى عامر بن لؤي # وأما معاوية بن الحكم فمعروف في الصحابة والحديث له محفوظ وقد يمكن أن ~~يكون الغلط في اسمه جاء من قبل هلال شيخ مالك لا من مالك # والدليل على ذلك رواية مالك في هذا الحديث عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن عن معاوية بن الحكم في غير (الموطأ) ولم يقل عمر بن الحكم وقال فيه ~~معاوية بن الحكم إلا أن مالكا لم يذكر في روايته لهذا الحديث عن بن شهاب عن ~~أبي سلمة عن معاوية بن الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا قصة إتيان ~~الكهان والطيرة لا غير وكذلك رواه اصحاب بن شهاب # ورواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن ~~يسار عن معاوية بن الحكم قال قلت يا رسول الله! إنا كنا حديثي عهد # PageV07P336 # بجاهلية فجاء الله بالإسلام وإن رجالا منا يتطيرون وذكر الخبر في الطيرة ~~وفي إتيان الكهان وفي الخط وفي كلامهم في الصلاة # وقوله (بأبي هو وامي ما ضربني ولا كهرني) # قال ثم اطلعت غنيمة لي ترعاها جارية لي وساق الحديث إلى قوله (إنها مؤمنة ~~فأعتقها) # وقد ذكرنا حديث الأوزاعي وغيره بالأسانيد الصحاح في (التمهيد) # وأما قوله في هذا الحديث للجارية أين الله فعلى ذلك جماعة أهل السنة وهم ~~أهل الحديث ورواته المتفقهون فيه وسائر نقلته كلهم يقول ما قال الله تعالى ~~في كتابه (الرحمن على العرش استوى) طه 5 وأن الله عز وجل في السماء وعلمه ~~في كل مكان وهو ظاهر القرآن في قوله عز وجل (ءامنتم من في السماء أن يخسف ~~بكم الأرض فإذا هي تمور) الملك 16 وبقوله عز وجل ms2989 (إليه يصعد الكلم الطيب ~~والعمل الصالح يرفعه) فاطر 10 وقوله (تعرج الملائكة والروح إليه) المعارج 4 # ومثل هذا كثير في القرآن وقد أوضحنا هذا المعنى في كتاب الصلاة عند ذكر ~~حديث التنزيل بما لا معنى لتكراره ها هنا وزدنا ذلك بيانا في هذا الباب في ~~(التمهيد) أيضا # وليس في هذا الحديث معنى يشكل غير ما وصفنا # ولم يزل المسلمون إذا دهمهم أمر يقلقهم فزعوا إلى ربهم فرفعوا أيديهم ~~وأوجههم نحو السماء يدعونه ومخالفونا ينسبونا في ذلك إلى التشبيه والله ~~المستعان ومن قال بما نطق به القرآن فلا عيب عليه عند ذوي الألباب # روينا أن أبا الدرداء أبطأ عن الغزو عاما فأعطى رجلا صرة فيها دراهم وقال # PageV07P337 # انطلق فإذا رأيت رجلا يسير مع القوم في ناحية عنهم في هيئة بذاذة فادفعها ~~إليه # قال ففعل فرفع الذي أعطي الصرة رأسه إلى السماء وقال اللهم إنك لم تنس ~~جريرا فاجعل جريرا لا ينساك # قال فرجع الرجل إلى أبي الدرداء وأخبره فقال أبو الدرداء عرف الحق لأهله ~~وأولى النعمة أهلها # وأما حديث مالك في هذا الباب عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن ~~عتبة بن مسعود فجود لفظه يحيى ومن تابعه ### | 1480 - # مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان رجلا من ~~الانصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء فقال يا ~~رسول الله إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها فقال لها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم (اتشهدين ان لا اله الا الله) قالت نعم قال ~~(اتشهدين ان محمدا رسول الله) قالت نعم قال (اتوقنين بالبعث بعد الموت) ~~قالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اعتقها) # ورواه بن القاسم وبن بكير بإسناده مثله إلا أنهما لم يذكرا (فإن كنت ~~تراها مؤمنة) قالا (يا رسول الله! علي رقبة مؤمنة أفأعتق هذه) # وكذلك رواه بن وهب عن يونس # ومالك عن بن شهاب عن عبيد الله أن رجلا من الأنصار ms2990 أتى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بجارية له سوداء فقال يا رسول الله! إن علي رقبة مؤمنة وساق ~~الحديث # وكذلك رواه معمر عن بن شهاب # ورواه القعنبي بإسناده مثله وحذف منه (إن علي رقبة مؤمنة) وقال إن رجلا ~~من الأنصار أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء فقال يا رسول ~~الله! أعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (أتشهدين) وذكر الحديث # وفائدة الحديث قوله إن علي رقبة مؤمنة ولم يقله القعنبي إلا أن في الحديث ~~ما يدل على المراد بقوله أتشهدين بكذا # ولم يختلف رواة (الموطأ) في إرسال هذا الحديث # PageV07P338 # ورواه الحسين بن الوليد عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ~~أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ حديث (الموطأ) سواء وجعله ~~متصلا عن أبي هريرة مسندا # ورواه الحسن هذا أيضا عن المسعودي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن عبيد ~~الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ~~إلا أنه زاد فيه عن المسعودي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أعتقها ~~فإنها مؤمنة) # وليس في (الموطأ) من قول النبي صلى الله عليه وسلم (فإنها مؤمنة) ولكن ~~فيه ما يدل على ذلك # ورواه معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن رجل من الأنصار أنه ~~جاء بأمة له سوداء فقال يا رسول الله! إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت تراها ~~مؤمنة أعتقها وساق الحديث مثل رواية يحيى إلى آخرها # وفي حديث مالك عن بن شهاب في هذا الباب من الفقه أن من شرط الشهادة التي ~~لا يتم الإيمان إلا بها الإقرار بالبعث بعد الموت بعد شهادة أن لا إله إلا ~~الله وأن محمدا رسول الله # وقد أجمع المسلمون على أن من أنكر البعث بعد الموت فليس بمؤمن ولا مسلم ~~ولا ينفعه ما شهد به # وفي ذلك مع ما في القرآن من تأكيد الإقرار بالبعث ms2991 بعد الموت ما يغني ~~ويكفي # ولا خلاف علمته فيمن جعل على نفسه رقبة مؤمنة نذرا لله أن يعتقها أنه لا ~~يجزئ عنه إلا مؤمنة # وكذلك لا يجزئ عند الجميع في كفارة قتل الخطأ إلا رقبة مؤمنة بشرط الله ~~ذلك في نص كتابه هنالك # واختلفوا في كفارة الظهار وكفارة الأيمان # وقد ذكرنا ذلك في موضعه والحمد لله كثيرا # واختلف العلماء فيمن عليه رقبة مؤمنة هل يجزئ فيها الصغير إن كان أبواه ~~مؤمنين وهل يجزئ فيها من لم يصم ولا يصل # فقالت طائفة لا يجوز فيها إلا من صام وقالت ذهب إلى هذا بعض من يقول ~~(الإيمان قول وعمل) # وروى عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن # PageV07P339 # بن عباس (وتحرير رقبة مؤمنة) النساء 92 قال من عقل الإيمان وصام وصلى # وروى وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال ما كان في القرآن من رقبة مؤمنة فلا ~~يجزئ إلا من صام وصلى وما كان في القرآن رقبة ليست مؤمنة فالصبي يجزئ # وعبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم مثله إلا أنه قال قد صلى ولم ~~يذكر الصيام وما لم يذكر مؤمنة فيجزئ وإن لم يصل # وعن الشعبي والحسن وقتادة مثل قول بن عباس وإبراهيم # وهو قول الثوري # وروى الأشجعي عن الثوري أنه قال لا يجزئ في كفارة القتل الصبي ولا يجزئ ~~إلا من صام وصلى # وقال عطاء بن أبي رباح كل رقبة ولدت في الإسلام فهي تجزئ # وكذلك قال الزهري قال الأوزاعي سألت الزهري أيجزىء عتق الصبي المرضع في ~~كفارة الدم قال نعم لأنه ولد على الفطرة وهو قول الأوزاعي # وقال أبو حنيفة إذا كان أحد أبويه مؤمنا جاز عتقه في كفارة القتل # وهو قول الشافعي إلا أن الشافعي يستحب ألا يعتق في الكفارات إلا من يتكلم ~~بالإيمان # واختلف قول مالك وأصحابه على هذين القولين إلا أن مالكا يراعي إسلام الأب ~~ولا يراعي إسلام الأم # قال أبو عمر أجمع علماء المسلمين أن من ولد بين أبوين مسلمين ms2992 ولم يبلغ حد ~~الاختيار والتمييز فحكمه حكم المسلم المؤمن في الوراثة والصلاة عليه ودفنه ~~بين المسلمين وأن ديته - إن قتل - مثل دية أحدهم فدل ذلك أنه يجزئ في ~~الرقاب المؤمنة وبالله التوفيق ### | 1481 - # مالك أنه بلغه عن المقبري أنه قال سئل أبو هريرة عن الرجل تكون عليه رقبة ~~هل يعتق فيها بن زنا فقال أبو هريرة نعم ذلك يجزئ عنه ### | 1482 - # مالك أنه بلغه عن فضالة بن عبيد الأنصاري وكان من أصحاب # PageV07P340 # رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل تكون عليه رقبة هل يجوز ~~له أن يعتق ولد زنا قال نعم ذلك يجزئ عنه # قال أبو عمر على هذا جماعة أئمة الفتوى بالأمصار وأكثر التابعين وروي ذلك ~~عن بن عباس أيضا # ورواه الثوري عن ثور عن عمر بن عبد الرحمن القرشي عن بن عباس أنه سئل عن ~~ولد زنا وولد رشدة في العتاقة فقال انظروا أكثرهما ثمنا فنظروا فوجدوا ولد ~~الزنى أكثرهما ثمنا فأمرهم به # والثوري عن يونس عن الشعبي مثله # وهو قول الحسن وقتادة وما خالفه فضرب من الشذوذ # وإنما ذكر مالك - رحمه الله - والله أعلم في موطئه عن ابي هريرة انه اجاز ~~عتق ولد الزنى إنكارا منه لما يرويه أهل العراق عن سهيل بن أبي صالح عن ~~أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولد الزنى شر ~~الثلاثة) # وقال أبو هريرة لأن أمنع بسوط في سبيل الله أو أحمل نعلين في سبيل الله ~~أحب إلي من أن أعتق ولد زنية # وقد قال القعقاع بن أبي حدرد أنت تقول هذا فقال أبو هريرة إني لم أقل هذا ~~فيمن يحصن أمته وإنما قلت هذا في الذي يأمر امته بالزنى # وقد انكر بن عباس على من روى في ولد الزنى أنه شر الثلاثة وقال لو كان شر ~~الثلاثة ما استوفى بأمه أن ترجم حتى تضعه # ورواه بن وهب عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس وقد ~~ذكرناه في (التمهيد) بإسناده ms2993 # وروى يزيد بن هارون عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في ولد ~~الزنى قالت ما عليه من ذنب أبويه شيء ثم قرأت (ولا تزر وازرة وزر أخرى) ~~الانعام 164 الاسراء 15 فاطر 18 الزمر 7 # ومذهب بن عباس جواز عتق ولد الزنى في الرقاب الواجبة وغيرها # وقد قال لا يجزئ في الرقاب الواجبة وغيرها ولد الزنى جماعة منهم الزهري ~~يروي عن عمر أنه قال لأن أحمل على نعلين في سبيل الله أحب من أن أعتق ولد ~~زنا # ذكره بن عيينة عن الزهري # PageV07P341 # قال الزهري لا يجزئ ولد الغية في الرقاب الواجبة ولا أم الولد ولا المدبر ~~ولا الكافر # وقال عطاء مثله وقد اضطرب عطاء في هذا المعنى # وقال بن جريج قلت لعطاء ولد زنا صغير أيجزىء في رقبة مؤمنة إذا لم يبلغ ~~الحنث قال لا ولكن كبير رجل صدق # وعن بن جريج أيضا قال قلت لعطاء الرقبة المؤمنة الواجبة أيجزىء فيها مرضع ~~قال نعم قلت وكيف ولم يصل وراجعته فقال ما أراه إلا مسلما وديته دية ابيه # قال بن جريج وقال عمرو بن دينار ما أرى إلا الذي قد بلغ وأسلم # قال أبو عمر اختلف قول الزهري في الصبي أيضا فروى الأوزاعي عنه ما تقدم ~~ذكره وروى معمر عن الزهري قال لا يجزئ في الظهار صبي مرضع # قال أبو عمر فإذا لم يجز في الظهار فأحرى ألا يجزئ في القتل لأن النص في ~~الرقبة المؤمنة إنما ورد في القتل والظهار مقيس عليه # وقال الشافعي - رحمه الله وكذلك الشرط في العدالة والرضا في الشهداء وردا ~~في آية الدين وآية الرجعة وقد أجمعوا في الشهادة في الزنى وغيره أنه لا ~~يجوز في ذلك كله إلا العدول وكذلك الأيمان في الرقاب الواجبة وبالله ~~التوفيق # (7 ### | - باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة) ### | 1483 - # مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرط ~~فقال لا # قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة أنه لا يشتريها الذي ms2994 ~~يعتقها فيما وجب عليه بشرط على أن يعتقها لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة ~~تامة لانه يضع من ثمنها للذي يشترط من عتقها # قال مالك ولا بأس أن يشتري الرقبة في التطوع ويشترط أن يعتقها # قال أبو عمر قول الشافعي في هذا كقول مالك # PageV07P342 # ذكر المزني عن الشافعي قال لا يجزئ في رقبة واجبة إن اشترط أن يعتق لأن ~~ذلك يضع من ثمنها # وأجاز ذلك الكوفيون لأنها رقبة تامة سالمة من العيوب المفسدة # قال مالك إن أحسن ما سمع في الرقاب الواجبة أنه لا يجوز أن يعتق فيها ~~نصراني ولا يهودي ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد ولا معتق إلى ~~سنين ولا أعمى ولا بأس أن يعتق النصراني واليهودي والمجوسين تطوعا لأن الله ~~تبارك وتعالى قال في كتابه (فإما منا بعد وإما فداء) محمد 4 فالمن العتاقة # قال مالك فأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب فإنه لا يعتق فيها ~~إلا رقبة مؤمنة # قال مالك وكذلك في إطعام المساكين في الكفارات لا ينبغي أن يطعم فيها إلا ~~المسلمون ولا يطعم فيها أحد على غير دين الإسلام # قال أبو عمر أما اختلاف العلماء في جملة ما يجزئ في الرقاب الواجبة فقد ~~اوضح مالك مذهبه في موطئه وهي جملة خولف في بعضها وتابعه أكثر العلماء على ~~أكثرها ونحن نذكر أقوالهم جملة على حسب ما ذكره مالك بعد ذكر ما ذكره بن ~~القاسم وغيره عن مالك مما لم يذكره في موطئه # قال مالك يجزئ الأعرج إذا كان خفيف العرج وإن كان شديدا لم يجزئ ولا يجزئ ~~أقطع اليدين ولا الرجلين ويجزئ أقطع اليد الواحدة والأعور ولا يجزئ الأجدع ~~ولا المجنون ولا الأصم ولا الأخرس # قال بن القاسم وقياس قول مالك ألا يجزئ الأبرص لان الاصم ايسر شانا منه # قال بن القاسم ولا يجزئ الذي يجن ويفيق # وقال أشهب في الذي يجن ويفيق إنه يجزئ من رأيه # وروي عن مالك أنه يجزئ الاعرج كما يجزئ الاعور # وقال بن الماجشون لا يجزئ ms2995 الأعور # وقال أشهب يجزئ الأصم # وقال مالك يجزئ الموسر عتق نصف العبد إذا قوم عليه كله وعتق ولا يجزئ ~~المعسر # PageV07P343 # وهو قول الأوزاعي # وأما الشافعي فقال لا يجزئ في الرقاب الواجبة إلا رقبة مؤمنة لا في ~~الظهار ولا في غيره قال وقد شرط الله تعالى في رقبة القتل مؤمنة كما شرط ~~العدل في الشهادة في موضع وأطلق الشهود واستدللنا على أن ما أطلق في معنى ~~ما شرط قال ويجوز المدبر ولا يجوز المكاتب أدى من نجومه شيئا أو لم يؤده ~~لأنه ممنوع من بيعه ولا تجزئ أم الولد في قول من قال لا يبيعها قال المزني ~~هو لا يجيز بيعها وله بذلك كتاب وقال الشافعي والعبد المرهون والجاني إذا ~~أعتقه وافتكه من الرهن وأدى ما عليه من الجناية أجزأ قال والغائب إذا كان ~~على يقين من حياته في حين عتقه يجزئ وإلا لم يجز ولو اشترى من يعتق عليه لم ~~يجز ولو أعتق عبدا بينه وبين آخر وهو موسر أجزأه وكذلك لو كان معسرا ثم ~~أيسر فاشترى النصف الآخر فأعتقه أجزأه وقد روي عنه أنه لا يجزئه إلا أن ~~ينويه عن نفسه # قال فلم أعلم أحدا مضى من أهل العلم ولا ذكر لي عنه إلا وهم يقولون إن من ~~الرقاب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ فدل ذلك على أن المراد بعتقها بعضها دون ~~بعض فلم أجد في معنى ما ذهبوا إليه إلا ما أقول والله أعلم # وجماعه أن الأغلب فيما يتخذ له الرقيق العمل ولا يكون العمل تاما حتى ~~يكون يد المملوك باطشتين ورجلاه ماشيتين وله بصر وإن كانت عينا واحدة ويكون ~~يعقل فإن كان أبكم أو أصم أو ضعيف البطش أجزأ ويجزئ المجنون الذي يفيق في ~~أكثر الأحيان ويجزئ الأعور والعرج الخفيف وشلل الحيض وكل عيب لا يضره في ~~العمل إضرارا بينا ولا يجزئ الأعمى ولا المقعد ولا الأشل الرجل ويجزئ الأصم ~~والخصي والمريض الذي ليس به مرض زمانة # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجزئ في الرقاب الواجبة ms2996 مدبر ولا أم ولد ويجزئ ~~المكاتب إن لم يكن ادى من كتابته شيئا استحسانا وإن كان أدى شيئا لم يجز ~~ولا يجوز الأعمى ولا المقعد ولا المقطوع اليدين ولا المقطوع الرجلين ولا ~~المقطوع اليد والرجل من جانب واحد فأما إن كانت يده الواحدة مقطوعة أو رجله ~~أو مقطوع اليد والرجل من خلاف أو كان أعور العين الواحدة فإن ذلك # PageV07P344 # يجزئ ولا يجزئ في ذلك مقطوع الإبهامين ولا مقطوع ثلاثة أصابع في كل كف ~~سوى الإبهامين وإن كان أقل من ثلاثة أصابع أجزأ والذكر والأنثى والصغير ~~والكبير في ذلك كله سواء # ويجزئ عندهم الكافر في الظهار وكفارة اليمين ولا يجزئ في قتل الخطأ # ومن أعتق في رقبة واجبة عليه عبدا بينه وبين آخر لم يجزئه موسرا كان أو ~~معسرا في قول أبي حنيفة # ويجزئه في قول أبي يوسف ومحمد إذا كان موسرا ولا يجزئه إذا كان معسرا # والأشل عندهم كالأقطع يجزئ ولا يجزئ المعتوه ولا الأخرس ويجزئ المقطوع ~~الأذنين والخصي # وقال زفر لا يجزئ مقطوع الأذنين # وقال عثمان البتي يجزئ الاعور والاعرج إلا أن لا يمشي # وقال الليث بن سعد لا يجزئ في الرقاب الواجبة شيء فيه عيب ولا يجزئ الذي ~~يجن في كل شهر مرة وإن كان فيما بين ذلك صحيحا لأن ذلك عيب ولا يجزئ الأعرج ~~ولا الأجدع ولا الأعور ولا الأشل لأن ذلك مما لا يجزئ في الضحايا فهو في ~~ذلك أشد # قال أبو عمر أجمعوا على أن العيب الخفيف في الرقاب الواجبة يجزئ نحو ~~الحول ونقصان الضرس والظفر واثر كي النار والجرح الذي قد بريء وذلك كله يرد ~~به العيب إذا نقص من الثمن فدل ذلك على أنه ليس المعتبر في الرقاب السلامة ~~من جميع العيوب # والقياس لها أيضا على الضحايا بألا يستقيم من أجل السن لأن الصغير يجزئ ~~عندهم في الرقاب الواجبة ولا يجزئ في الضحايا # وأما قول مالك في أنه لا يطعم في الكفارات إلا مساكين المسلمين فقد مضى ~~القول في ذلك في كتاب الأيمان ms2997 والحمد لله # (8 ### | - باب عتق الحي عن الميت) ### | 1484 - # مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن أمة أرادت أن # PageV07P345 # توصي ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح فهلكت وقد كانت همت بأن تعتق فقال عبد ~~الرحمن فقلت للقاسم بن محمد أينفعها أن أعتق عنها فقال القاسم إن سعد بن ~~عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق ~~عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعم) ### | 1485 - # مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نامه ~~فأعتقت عنه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رقابا كثيرة # قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك # قال أبو عمر لا أعلم خلافا أن العتق والصدقة وما جرى مجراهما من الأموال ~~جائز كل ذلك فعله للحي عن الميت # وإنما اختلفوا في الولاء إذا أعتق المرء على غيره وقد ذكرنا ذلك في موضعه # وكذلك اختلفوا في الصيام عن الميت ولا يختلفون أنه لا يصلي أحد عن أحد # وقد ذكرنا اختلافهم في الصيام عن الميت في كتاب الصيام وذكرنا خبر عبد ~~الرحمن بن أبي بكر وموته في كتاب الصحابة والحمد لله # (9 ### | - باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وبن الزنى) ### | 1486 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب أيها أفضل فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم (أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها) # قال أبو عمر اختلف على مالك في إسناد هذا الحديث فروته عنه طائفة كما ~~رواه يحيى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة منهم مطرف وبن أبي أويس وروح ~~بن عبادة ورواه عنه آخرون عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا منهم بن وهب وأبو ~~مصعب ورواه سعيد بن داود الزبيدي وحبيب كاتب مالك # PageV07P346 # عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابي مرواح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم ms2998 # ورواه جماعة الرواة كذلك عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابي مرواح ~~عن أبي ذر مسندا # وقد ذكرنا كثيرا من الطرق بذلك في (التمهيد) وهو الصواب عند أهل العلم ~~بالحديث # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابي ~~مرواح الغفاري عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله! أي الرقاب أفضل قال (أنفسها ~~عند اهلها واغلاها اثمانا) # وكذلك رواه بن عيينة والدراوردي ووكيع ويحيى القطان وسائر أصحاب هشام بن ~~عروة # حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن ~~عروة عن أبيه عن ابي مرواح عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أي الرقاب أفضل قال (انفسها عند اهلها واغلاها ثمنا) ### | 1487 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه أعتق ولد زنا وأمه # واما عتق بن عمر لولد وامه فقد ذكرنا عن بن عباس مثل ذلك وتقدم من رواية ~~مالك عن أبي هريرة وفضالة بن عبيد مثله أيضا وعليه جمهور العلماء ولا ~~يختلفون أن عتق المذنب ذي الكبيرة جائز وأن ذنوبه لا تنقص من أجر معتقيه ~~وكذلك ولد الزنى لان ذنوب ابويه ليس شيء منه معدودا عليه بدليل قول الله عز ~~وجل (ولا تزر وازرة وزر أخرى) الأنعام 164 (ولا تكسب كل نفس إلا عليها) ~~الأنعام 164 # وقد أجمع العلماء على جواز عتق الكافر تطوعا فالمسلم المذنب أولى بذلك # وأما ما يجوز في الرقاب الواجبة فقد مضى القول فيها في الباب قبل هذا ~~والحمد لله كثيرا # وروى بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزبير بن موسى عن أم حكيم بنت طارق ~~عن عائشة أم المؤمنين قالت (أعتقوهم وأحسنوا إليهم واستوصوا بهم خيرا) تعني ~~أولاد الغية # PageV07P347 # قال وحدثنا عمرو بن دينار أنه سمع سليمان بن يسار يقول قال عمر (أعتقوهم ~~وأحسنوا إليهم واستوصوا بهم خيرا) يعني اللقيط ms2999 # وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه قال كان الرجل إذا ~~ساح في بني إسرائيل أربعين سنة أري شيئا قال فساح رجل ولد غية أربعين سنة ~~فلم ير ما كان يرى من قبله فقال أي رب أرأيت إن أحسنت وأساء أبواي ماذا علي ~~قال فرأى ما رأى السائحون قبله # (10 ### | - باب مصير الولاء لمن أعتق) ### | 1488 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنها قالت جاءت بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية ~~فأعينيني فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم عنك عددتها ويكون لي ولاؤك ~~فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت من عند أهلها ~~ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت لعائشة إني قد عرضت عليهم ذلك ~~فأبوا علي إلا أن يكون الولاء لهم فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فسألها فأخبرته عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم ~~الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال (أما بعد) فما بال رجال يشترطون ~~شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان ~~مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق # PageV07P348 ### | 1489 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري ~~جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على ان ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال (لا يمنعنك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق) ### | 1490 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة ~~أم المؤمنين فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك ~~فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون لنا ولاؤك # قال يحيى ms3000 بن سعيد فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء ~~لمن أعتق) ### | 1491 - # مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته # قال مالك في العبد يبتاع نفسه من سيده على أنه يوالي من شاء إن ذلك لا ~~يجوز وإنما الولاء لمن أعتق ولو أن رجلا أذن لمولاه أن يوالي من شاء ما جاز ~~ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الولاء لمن أعتق) ونهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته فإذا جاز لسيده أن يشترط ~~ذلك له وأن يأذن له أن يوالي من شاء فتلك الهبة # PageV07P349 # قال أبو عمر قد خرج الناس في معاني حديث بريرة وجوها كثيرة فمنهم من له ~~في ذلك باب ومنهم في ذلك كتاب وربما ذكروا من الاستنباط ما لا يفيد علما ~~ولا يثيره ونحن - إن شاء الله تعالى بعونه وفضله - نذكر من معاني حديث ~~بريرة ها هنا ما فيه كفاية من الأحكام التي عنى بذكرها وبالحرص فيها ~~الفقهاء واولو الأحلام والنهى # فمن ذلك أن في حديث بريرة استعمال عموم الخطاب في السنة والكتاب لأن ~~بريرة لما كاتبها أهلها دل على أن الرجال والنساء والعبيد والإماء داخلون ~~في عموم قول الله تعالى (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم) ~~الآية النور 33 وأن الأمة ذات زوج كانت أو غير ذات زوج داخلة في حديث بريرة ~~في عموم الآية لأنها كانت ذات زوج لا خلاف فيه # وفيه دليل أن كتابة الأمة ذات الزوج جائزة دون زوجها وفي ذلك دليل على أن ~~زوجها ليس له منعها من الكتابة وان كانت تؤول إلى فراقه بغير إرادته إذا ~~أدت وعتقت وخيرت فاختارت نفسها ولا منعها من السعي في كتابتها # ولو استدل مستدل من هذا المعنى بأن الزوجة ليس عليها خدمة زوجها كان حسنا # كما ms3001 أن للسيد عتق الأمة تحت العبد وإن أدى ذلك إلى بطلان نكاحه وله أن ~~يبيع أمته من زوجها الحر وان كان في ذلك بطلان زوجيتيهما كان بهذا المعنى ~~جائزا له كتابتها على رغم زوجها # وفيه دليل على أن به يجوز للسيد مكاتبة عبده وأمته وإن لم يكن لهما شيء ~~من المال ألا ترى أن بريرة جاءت تستعين عائشة في أول كتابتها ولم تكن أدت ~~منها شيئا # كذلك ذكر بن شهاب عن عروة في هذا الحديث ذكره بن وهب عن يونس والليث عن ~~بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة! إني كاتبت ~~أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني ولم تكن قضت من كتابتها شيئا ~~وذكر تمام الحديث # وفيه دليل على إجازة كتابة الأمة وهي غير ذات صنعة وكتابة من لا حرفة له ~~ولا مال معه إذ ظاهر الخبر أنها ابتدأت بالسؤال من حين كوتبت ولم يقل النبي ~~صلى الله عليه وسلم هل لها مال أو عمل واجب أو مال ولو كان هذا واجبا لسأل ~~عنه ليقع علمه عليه لأنه بعث مبينا ومعلما - صلى الله عليه وسلم # PageV07P350 # وفيما وصفنا دليل على أن قول من تأول قول الله عز وجل (إن علمتم فيهم ~~خيرا) النور 33 ان الخير ها هنا المال ليس بالتأويل الجيد وإن كان قد روي ~~عن جماعة من المسلمين قد ذكرت بعضهم فيما تقدم من باب المكاتب # والدليل على ضعف هذا التأويل إجماع العلماء على أن مال العبد للسيد إن ~~شاء أن ينتزعه من عنده انتزعه من قال منهم إن العبد يملك ومن قال إنه لا ~~يملك فكيف يكاتبه بماله إلا أن يشأ ترك ذلك له # وأصح ما في تأويل الآية والله أعلم أن الخير المذكور فيها هو القدرة على ~~الاكتساب مع الأمانة وقد يكتسب بالسؤال كما قيل السؤال آخر كسب الرجل أي ~~ارذل كسب الرجل # وكان بن عمر يكره كتابة العبد إذا لم تكن له حرفة وكان يكره أن يطعمه ~~مكاتبه ms3002 من سؤال الناس وقال بذلك طائفة من أهل الورع # وفي حديث بريرة ما يدل على جواز اكتساب المكاتب بالسؤال وأن ذلك طيب ~~لمولاه وهو يرد قول من قال لا تجوز كتابة المكاتب إذا عدل على السؤال لأنه ~~يطعمه أوساخ الناس # والدليل على صحة ما قلنا أن ما طاب لبريرة أخذه طاب لسيدها أخذه منها ~~اعتبارا باللحم الذي كان عليها صدقه وللنبي صلى الله عليه وسلم هدية ~~واعتبارا أيضا بجواز معاملة الناس للسائل # وقد روي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سهل بن حنيف وغيره أنه ~~قال (من أعان غارما في عسرته أو غازيا في سبيل الله أو مكاتبا في رقبته ~~أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله) فندب الناس إلى الصدقة على المكاتب # وقد تأول قوم من العلماء في ذلك قول الله عز وجل (وفي الرقاب) التوبة 60 ~~أنهم المكاتبون يعانون في فك رقابهم من اشترط منهم عونهم في أجر الكتابة ~~ومن لم يشترط وأجازوا لهم الزكاة المفروضة فضلا عن التطوع # وكان الحسن البصري يقول في قول الله عز وجل (إن علمتم فيهم خيرا) النور ~~33 قال صدقا وأمانة من أعطاهم كان مأجورا ومن سئل فرد خيرا كان مأجورا # وقال إبراهيم النخعي إن علمتم فيهم خيرا صدقا ووفاء # PageV07P351 # وقال عكرمة قوة تعين على الكسب # وقال سفيان الثوري دينا وأمانة # وقال آخرون الخير ها هنا الصلاة والصلاح # وقد ذكرنا هذا المعنى بأتم ذكر في كتاب المكاتب # واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة في جواز كتابة من لا حرفة له ولا مال معه # فقد روي عن مالك ايضا كراهية ذلك # وكره الأوزاعي وأحمد وإسحاق كتابة من لا حرفة له # وعن عمر وبن عمر ومسروق مثل ذلك # وقد ذكرنا ما للعلماء من التنازع في وجوب كتابة العبيد إذا ابتغوا ذلك من ~~ساداتهم وعلموا فيهم خيرا في كتاب المكاتب # وأما قولها (كاتبت أهلي على تسع أواق) فقد ذكرنا مبلغ الاوقية والاصل ~~فيها في كتاب الزكاة # وأما قولها في كل عام أوقية ففيه ms3003 دليل على أن الكتابة تكون على النجم ~~وهذا جائز عند الجميع وأقل الأنجم ثلاثة # واختلفوا في الكتابة إذا وقعت على نجم واحد فأكثر أهل العلم يجيزونها على ~~نجم واحد # وقال الشافعي لا تجوز على نجم واحد ولا تجوز حالة البتة لانها ليست كتابة ~~وانما هو عتق على صفة كتابة كأنه قال إذا أديت إلي كذا وكذا فأنت حر وقد ~~احتج بقولها في هذا الحديث في كل عام أوقية # ومن أجاز النجامة في الديون كلها على مثل هذا في كل شهر كذا ولا يقول في ~~أول الشهر أو في وسطه أو في آخره لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل ~~إنها كتابة فاسدة ومعلوم أن المكاتب منفرد بكسبه كالأجنبي ليس كالعبد # وأبى ذلك أكثر الفقهاء حتى يقول في أول الشهر أو في وسطه أو عند انقضائه ~~أو يسمي الوقت من الشهر أو العام لنهيه صلى الله عليه وسلم عن البيع المؤجل ~~إلى أجل معلوم ونهيه عن بيع حبل حبلة وهي إلى حين تباع الناقة ونتاج نتاجها ~~وقالوا ليس معاملة السيد لمكاتبه كالبيوع لأنه لا ربا بين العبد وسيده ~~(المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء # PageV07P352 # وأما قول عائشة (إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها ففيه دليل على أن العد ~~في الدراهم الصحاح يقوم مقام الوزن وأن البيع والشراء بها جائز من غير ذكر ~~الوزن لأنها لم تقل أزنها لهم وهذا على حسب سنة البلد وعلم ذلك فيه وليس ~~ذلك من سنة بلدنا ولا معروف عندنا # والأصل في الذهب والورق الوزن وفي البر وما كان مثله الكيل وإنما يجوز ~~العد في بلد يكون الضارب فيه للدنانير والدراهم يعتبر الوزن ولا تدخله فيه ~~داخلة # ومن أجاز عد الدنانير والدراهم إنما يجيزها في العروض كلها أو في الذهب ~~بالوزن لا في بعض الجنس ببعضه # وأما قولها (ويكون ولاؤك لي فعلت) فظاهر هذا الكلام أنها أرادت أن تشتري ~~منهم الولاء بعد عقدهم الكتابة لأمتهم وأن تودي جميع الكتابة إليهم ليكون ~~الولاء ms3004 لها فأبوا ذلك عليها وقالوا لا يكون الولاء إلا لنا # ولو كان هذا الكلام كما نقله هشام وغيره عن عروة عن عائشة لكان النكير ~~حينئذ على عائشة لأنها كانت متبوعة بأداء كتابة بريرة ومشترطة للولاء من ~~أجل الأداء وهذا بيع الولاء وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك # فلو كان كذلك لكان الإنكار على عائشة - رضي الله عنها - دون موالي بريرة ~~ولكن الأمر ليس كذلك بدليل ما نقله غير مالك في حديث هشام وما نقله غير ~~هشام في حديث عائشة في هذه القصة # فمن ذلك أن وهيب بن خالد - وكان حافظا - روى هذا الحديث عن هشام بن عروة ~~عن أبيه عن عائشة فقال فيه إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة فأعتقك ~~ويكون ولاؤك لي فعلت فقولها وأعتقك دليل على شرائها لها شراء صحيحا لأنه لا ~~يعتقها إلا بعد الشراء لها # هذا هو الظاهر في قولها (واعتقك) والله اعلم # وفي حديث بن شهاب ان رسول الله قال لعائشة (لا يمنعك ذلك ابتاعي وأعتقي) ~~فأمرها بابتياع بريرة وعتقها بعد ملكها لها # وهذا هو الصحيح في الأصول # وفي قوله في حديث بن شهاب (ابتاعي وأعتقي) تفسير قوله في حديث هشام بن ~~عروة (خذيها) أي خذيها بالابتياع ثم أعتقيها # ويصحح هذا كله حديث مالك عن نافع عن بن عمر أن عائشة أرادت أن # PageV07P353 # تشتري بريرة فتعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن الولاء لنا فذكرت ذلك ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق) # وليس في احاديث بريرة اصح من هذا الإسناد لأن الأحاديث عن عائشة مختلفة ~~الألفاظ جدا # وقد بان في حديث بن عمر أن عائشة إنما أرادت شراء بريرة وعتقها فأبى ~~أهلها إلا أن يكون الولاء لهم # وفي هذا يكون الإنكار على موالي بريرة لا على عائشة لأن الولاء للمعتق ~~ولا يتحول ببيع ولا بهبة # وفي ذلك إبطال الشرط في البيع إذا كان باطلا وتصحيح البيع وهذه مسألة ~~اختلفت فيها الآثار وعلماء ms3005 الأمصار # وقد روى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن أهل بريرة أرادوا أن ~~يبيعوها ويشترطوا الولاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~(اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق) # وهذه الرواية عن عائشة موافقة لحديث بن عمر في ذلك # وكذلك في حديث بن شهاب ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها ~~بالشراء ابتداء وتعتقها بعد ذلك ويكون الولاء لها # وفي حديث هشام بن عروة أيضا في قوله (خذيها ولا يمنعك ذلك فإنما الولاء ~~لمن أعتق) دليل على صحة شرائها - إن شاء الله عز وجل # واشتراط أهل بريرة الولاء بعد بيعهم لها للعتق خطبهم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم منكرا لذلك وقال (ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في حكم الله أي ~~ليست في حكم الله كما قال الله تعالى (كتاب الله عليكم) النساء 24 أي حكم ~~الله فيكم # وقد ذكرنا ما للعلماء في بيع المكاتب للعتق وغيره في حال تعجيزه وحكم ذلك ~~كله في كتاب المكاتب # وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن عقد الكتابة للمكاتب لا يوجب له عتقا # وفي ذلك رد قول من قال إنه كالغريم من الغرماء إذا عقدت كتابته # وأما قوله في حديث هشام بن عروة خذيها واشترطي لهم الولاء فيكون معناه ~~أظهري لهم حكم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق أي عرفيهم بحكم الولاء لأن ~~الاشتراط الإظهار ومنها أشراط الساعة ظهور علاماتها # PageV07P354 # قال أوس بن حجر # (فأشرط فيها نفسه وهو معصم ... وألقى بأسباب له وتوكلا) # أي أظهر نفسه فيما حاول أن يفعل # وقيل اشترطي لهم الولاء أي اشترطي عليهم كقوله تعالى (إن أحسنتم أحسنتم ~~لأنفسكم وإن أسأتم فلها) الاسراء 7 أي فعليها # وكقوله (اولائك لهم اللعنة) الرعد 25 أي عليهم # وقوله تعالى (فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا) ~~النساء 109 قوله عليهم بمعنى لهم # ويجوز أن يكون معناه الوعيد والتهاون لمن خالف ما أمر به كقوله تعالى ~~(واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ms3006 وشاركهم في الأموال ~~والأولاد) الآية الإسراء 64 # ثم قال تعالى (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) الإسراء 65 بيانا بفعل من ~~فعل ما نهى عنه وتحذيرا من موافقة ذلك # ومعلوم أنه لم يكن هذا القول منه إلا بعد إعلامهم أن الولاء كالنسب لا ~~يباع ولا يوهب لأنه لا يجوز في صفته صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن شيء ثم ~~يأتيه وإنما معناه اشترطي لهم الولاء فإن اشتراطهم إياه بعد علمهم بأن ~~اشتراطهم لا يجوز غير نافع لهم ولا جائز في الحكم لأنه صلى الله عليه وسلم ~~أمر باشتراط الولاء لهم ليقع البيع بينها وبينهم فبطل الشرط ويصح البيع وهم ~~غير عالمين بأن اشتراطهم ذلك لأنفسهم غير جائز لهم لأن هذا مكر وخديعة # والرسول صلى الله عليه وسلم أبعد الناس من هذا ومن أن يفعل ما نهى عن ~~فعله وأن يرضى لغيره ما لا يرضى لنفسه ومن ظن ذلك برسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فكافر بطعنه على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان هذا القول منه ~~تهديدا ووعيدا لمن رغب عن سنته وحكمه من تحريم بيع الولاء وهبته وخالف في ~~ذلك أمره وأقدم على فعل ما قد نهى عن فعله # PageV07P355 # وليس في حديث مالك في هذا الباب تخيير بريرة حين عتقت تحت زوجها وهو عنده ~~من حديث ربيعة مذكور في باب الخيار من كتاب الطلاق وقد مضى القول فيه هناك ~~والحمد لله كثيرا # وفي هذا الحديث دليل على أن الشرط الفاسد في البيع لا يفسد البيع ولكنه ~~يسقط ويبطل الشرط ويصح البيع # وهذا عند مالك - رحمه الله - في شيء دون شيء يطول شرح مذهبه في ذلك ويأتي ~~كل في موضعه من البيوع إن شاء الله تعالى # ومن قال من أهل العلم من يرى أن الشرط الفاسد يفسد البيع ومنهم من يرى ~~أنه لا ينعقد بيع ولا شرط أصلا ومنهم من يرى أن الشرط لا يضر البيع كائنا ~~ما كان # وهذه أصول يحتمل أن يفرد لها كتاب # وقد ذكرنا في (التمهيد ms3007) خبر عبد الوارث بن سعيد الثوري قال قدمت مكة ~~فوجدت أبا حنيفة وبن ابي ليلى وبن شبرمة فسألت أبا حنيفة فقلت ما تقول في ~~رجل باع بيعا وشرط شرطا فقال البيع باطل والشرط باطل ثم اتيت بن أبي ليلى ~~فسألته فقال البيع جائز والشرط باطل ثم اتيت بن شبرمة فسألته فقال البيع ~~جائز والشرط جائز فقلت يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في ~~مسألة واحدة فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال لا أدري ما قالا حدثني عمرو بن ~~شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط البيع ~~باطل ثم اتيت بن أبي ليلى فأخبرته فقال لا أدري ما قالا حدثني هشام بن عروة ~~عن أبيه عن عائشة قالت (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة ~~فأعتقها وإن اشترط أهلها الولاء فإنما الولاء لمن أعتق) البيع جائز والشرط ~~باطل ثم أتيت بن شبرمة فأخبرته فقال لا أدري ما قالا لك حدثني مسعر بن كدام ~~عن محارب بن دثار عن جابر قال بعت من النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط ~~لي حملانها أو ظهرها إلى المدينة) البيع جائز والشرط جائز # وروى إسماعيل بن إسحاق قال حدثني أبو ثابت عن عبد الله بن وهب قال أخبرني ~~مالك بأنه سأل بن شهاب عن رجل خطب عبده وليدة قوم واشترط على عبده أن ما ~~ولدت الأمة من ولد فله شطره وقد أعطاها العبد مهرها فقال بن شهاب هذا من ~~الشرط الذي لا نرى له جوازا # قال وقال بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت قام رسول الله # PageV07P356 # صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال (ما بال الرجال يشترطون شروطا ليست ~~في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن شرطه مائة مرة ~~شرط الله أحق وأوثق) # قال أبو الحسن الدارقطني انفرد إسماعيل بن إسحاق بهذا الحديث عن أبي ثابت ~~عن بن وهب عن مالك # قال أبو عمر ms3008 وأما قوله كل شرط ليس في كتاب الله فمعناه كل شرط ليس في حكم ~~الله وقضائه من كتابه أو سنة نبيه فهو باطل # قال الله عز وجل (كتاب الله عليكم) النساء 24 أي حكم الله وقضائه فيكم # وفيه إجازة السجع الحق من القول لقوله صلى الله عليه وسلم (كتاب الله أحق ~~وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق) # وهذا تفسير قوله في سجع الأعرابي (أسجعا كسجع الكهان) لأن الكهان يسجعون ~~بالباطل ليخرصون ويرجمون الغيب ويحكمون بالظنون # وكذلك عاب سجعهم وسجع من أشبه معنى سجعهم ولذلك عاب قول الأعرابي في ~~معارضة السنة بقوله كيف أغرم ما لا أكل ولا شرب ولا استهل ومثل ذلك بطل ~~فقال له (أسجعا كسجع الكهان) لأنه كان سجعا في باطل اعتراضا على حكم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # وهذا يدل على أن السجع كلام كسائر الكلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح # وفي قوله صلى الله عليه وسلم (إنما الولاء لمن أعتق) ما ينفي أن يكون ~~الولاء إلى المعتق إلا لمن أعتق فينبغي بظاهر هذا القول أن يكون الولاء ~~للذي يسلم على يديه وللملتقط # PageV07P357 # فأما الذي يسلم على يديه رجل أو يواليه فقال مالك لا ميراث للذي أسلم على ~~يديه ولا ولاء له وميراث ذلك المسلم إذا لم يدع وارثا لجماعة المسلمين وهو ~~قول الشافعي والثوري وبن شبرمة والأوزاعي # وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الولاء لمن أعتق) ينفي ذلك أن ~~يكون الولاء إلى المعتق # وهو قول أحمد وداود # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد من أسلم على يدي رجل ووالاه وعاقده ثم ~~مات ولا وارث له فميراثه له # وقال الليث من أسلم على يدي رجل فقد والاه وميراثه له إذا لم يدع وارثا # وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد إلا أن يحيى بن سعيد قال ذلك فيمن جاء من ~~أرض العدو كافرا فأسلم على يدي رجل من المسلمين أن له ولاءه # قال وأما من أسلم من أهل الذمة على يدي رجل مسلم فولاؤه لجماعة المسلمين ms3009 ~~ولم يفرق ربيعة ولا الليث بين الذمي وأهله # وحجة من ذهب مذهب أبي حنيفة وربيعة حديث تميم الداري قال (سألت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن المشرك يسلم على يدي المسلم فقال هو أولى الناس وأحق ~~الناس وأولاهم بمحياه ومماته) # وقضى به عمر بن عبد العزيز وقد ذكرنا الحديث بإسناده في (التمهيد) ~~وحدثناه عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثني بكر قال حدثني مسدد قال حدثني ~~عبد الله بن داود الخريبي عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله ~~بن وهب عن تميم الداري # قال أبو عمر وحديث الولاء لمن أعتق أصح وسنذكر ميراث اللقيط وولاءه في ~~كتاب الاقضية عند ذكر حديث بن شهاب عن سنين بن جميلة - إن شاء الله عز وجل # وأما ولاء السائبة وولاء المسلم يعتقه النصراني فسيأتي القول في ذلك في ~~آخر باب في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى # PageV07P358 # وأما قول مالك في العبد يبتاع نفسه من سيده على أنه يوالي من شاء فإن ذلك ~~لا يجوز لأن الولاء لمن أعتق بقول صحيح يشهد له قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم (إنما الولاء لمن أعتق) ونهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء ~~وهبته واحتجاج مالك بذلك صحيح حسن جدا إلا إنها مسألة اختلف فيها السلف ~~قديما ومن بعدهم # وقول الشافعي فيها كقول مالك # وهو قول أحمد وداود # وروي عن عمر بن الخطاب أنه جعل إسلامه على يديه موالاة وجعل لمن لا ولاء ~~عليه أن يوالي من شاء # وهو قول عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد # قال معمر عن الزهري قضى عمر بن الخطاب في رجل والى قوما أن ميراثه لهم ~~وعقله عليهم # قال الزهري إذا لم يوال أحدا ورثه المسلمون # وقد روى حماد بن سلمة عن جعفر بن الزبير عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي ~~أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من أسلم على يدي رجل فله ولاؤه) # وروي عن عمر وعلي وعثمان وبن مسعود ms3010 أنهم أجازوا الموالاة وورثوا بها # وعن عطاء والزهري ومكحول نحوه # وروي عن سعيد بن المسيب (أيما رجل أسلم على يدي رجل فعقل عنه ورثه وإن لم ~~يعقل عنه لم يرثه) # وقالت به طائفة # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا والاه على أن يعقل عنه ويرثه عقل عنه وورثه ~~إذا لم يخلف وارثا # قالوا وله أن ينقل ولاءه عنه ما لم يعقل عنه أو عن أحد من صغار ولده # وللمولي أن يبرأ من ولائه بحضرته ما لم يعقل عنه وإن أسلم على يدي رجل ~~ولم يعقل عنه ولم يواله لم يرثه ولم يعقل عنه # وهو قول الحكم وحماد وإبراهيم # وهذا كله فيمن لا عصبة له ولا ذو رحم # ومن هذا الباب عتق المرء عن غيره بإذنه وبغير إذنه وقد اختلف العلماء في ~~ذلك # PageV07P359 # فالذي ذهب إليه مالك في المشهور من مذهبه عند أكثر أصحابه أن الولاء عنه ~~سواء كان بأمره أو بغير أمره # وقال أشهب الولاء للمعتق وسواء أمره بذلك أو لم يأمره # وهو قول الليث والأوزاعي # وحجة مالك حديث ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ~~ذكره إن نبي الله أيوب عليه السلام قال في بلائه إن الله تعالى يعلم أني ~~كنت أمر على الرجلين يتنازعان ويذكران الله تعالى فأرجع إلى بيتي فأكفر ~~عنهما كراهة أن يذكر الله تعالى إلا في حق # وقد روي هذا الحديث عن بن شهاب عن أنس وقد ذكرنا ذلك كله بالأسانيد في ~~(التمهيد) # وفي هذا الحديث دليل على جواز عتق المرء عن غيره لأن الكفارة قد تكون ~~بالعتق وغيره ولم يبلغنا أن شريعة أيوب كانت بخلاف شريعتنا وقد قال الله عز ~~وجل (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) الأنعام 90 # وقال الشافعي إذا أعتقت عبدك عن رجل حي أو ميت بغير امره فولاءه لك وإن ~~أعتقته عنه بأمره بعوض أو بغير عوض فولاؤه له ويجزئه بمال وبغير مال وسواء ~~قبله المعتق عنه أو لم يقبله # وهو قول أحمد وداود # وقال أبو حنيفة ms3011 وأصحابه والثوري إن قال أعتق عني عبدك على مال ذكره ~~فالولاء للمعتق عنه لأنه بيع صحيح وإذا قال أعتق عبدك عني بغير مال فالولاء ~~للمعتق لأن الآمر لم يملك منه شيئا وهي هبة باطل لأنها لا يصح فيها القبض # قال أبو عمر الأصل في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم (الولاء لمن ~~أعتق) يدخل فيه الذكر والأنثى والواحدة والجماعة لأنه من يصلح له كله إلا ~~أن السفيه الذي لا يجوز له التصرف في ماله خارج من هذه الجملة وأما النساء ~~فلهن ولاء من أعتقن دون ميراث الولاء في غير ذلك وقد تقدم هذا المعنى مجودا ~~والحمد لله كثيرا # (11 ### | - باب جر العبد الولاء إذا أعتق) ### | 1492 - # مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن الزبير بن العوام اشترى عبدا # PageV07P360 # فأعتقه ولذلك العبد بنون من امرأة حرة فلما أعتقه الزبير قال هم موالي ~~وقال موالي أمهم بل هم موالينا فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقضى عثمان ~~للزبير بولائهم ### | 1493 - # مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة لمن ~~ولاؤهم فقال سعيد إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي أمهم # قال مالك ومثل ذلك ولد الملاعنة من الموالي ينسب إلى موالي أمه فيكونون ~~هم مواليه إن مات ورثوه وإن جر جريرة عقلوا عنه فإن اعترف به أبوه ألحق به ~~وصار ولاؤه إلى موالي أبيه وكان ميراثه لهم وعقله عليهم ويجلد أبوه الحد # قال مالك وكذلك المرأة الملاعنة من العرب إذا اعترف زوجها الذي لاعنها ~~بولدها صار بمثل هذه المنزلة إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لأمه ~~لعامة المسلمين ما لم يلحق بأبيه وأنما ورث ولد الملاعنة المولاة موالي أمه ~~قبل أن يعترف به أبوه لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة فلما ثبت نسبه صار إلى ~~عصبته # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وأبو العبد ~~حر أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة ms3012 يرثهم ما دام ~~أبوهم عبدا فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه وإن مات وهو عبد كان ~~الميراث والولاء للجد وإن العبد كان له ابنان حران فمات أحدهما وأبوه عبد ~~جر الجد أبو الأب الولاء والميراث # قال أبو عمر هكذا رواه يحيى وبن بكير وطائفة # ورواه مطرف وأبو مصعب وغيرهما عن مالك بابين من هذا قالا (جر الجد الولاء ~~وكان الميراث بينهما) وهذا صحيح لأنه ميراث مال لا ميراث ولاء # وأما قوله وجر الجد الولاء إلى مواليه فمعلوم أنه يجره إليهم إذا لم يكن ~~وارث يحجبه عنهم # PageV07P361 # قال أبو عمر أما حديث مالك عن ربيعة في قصة الزبير رواه الثوري وبن جريج ~~عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي # ورواه معمر والثوري عن هشام بن عروة عن أبيه بمعنى واحد أن الزبير بن ~~العوام اشترى عبدا مملوكا عند رافع بن خديج زوجه مولاة له منها بنون فلما ~~اشترى الزبير العبد اعتقه فاختصما إلى عثمان فقضى بالولاء للزبير # واختلف أهل العلم في انتقال الولاء الذي قد ثبت لموالي الأمة المعتقة في ~~بنيها من الزوج العبد إن أعتق بعد # فروي عن جماعة من العلماء أن ولاءهم لموالي أمهم لا يجره الأب إن أعتق # وروي ذلك عن عمر بن الخطاب # وممن قال ذلك عطاء وعكرمة بن خالد ومجاهد وبن شهاب وقبيصة بن ذؤيب # وقضى به عبد الملك بن مروان في آخر خلافته لما حدث به قبيصة عن عمر بن ~~الخطاب وكان قبل أن يقضي فيه بقضاء مروان أن الولاء يعود لموالي أبيهم إن ~~أعتق # وروي عن عمر بن عبد العزيز وميمون بن مروان مثل ذلك # وروى معمر عن الزهري قال لا يتحول ولاؤهم إلى مال أبيهم # قال معمر وبلغني عن ميمون بن مهران وعمر بن عبد العزيز أدوا ذلك # وحدثني بن طاوس عن عكرمة بن خالد مثل ذلك # وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وسفيان الثوري والليث بن سعد والشافعي ~~وأحمد وإسحاق كلهم وأصحابهم يقولون إن العبد إذا أعتق جر ولاء ms3013 ولده إلى ~~مواليه وانتقل ولاؤهم عن أمهم وعن مواليها # وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن ~~مسعود وزيد بن ثابت والزبير بن العوام # وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي ~~وعمر بن عبد العزيز # وقضى به مروان عن رأي أهل المدينة # وما نظر به مالك من ولد الملاعنة فتنظير صحيح وقياس حسن # PageV07P362 # وأما قول مالك إن الجد أب العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة ~~يرثه ما دام أبوهم عبدا فإن أعتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه على حسب ما ~~ذكره من ذلك في هذا الباب # وقوله إن الأمر المجتمع عليه عندهم فهو مذهب الشافعي عند بعض أصحابه # وروي ذلك عن الشعبي # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والثوري لا يجر الجد الولاء قالوا في ولد ~~العبد من امرأة حرة إذا كان العبد حيا لم يجر الولاء # وحجتهم أن ولد العبد لا يكون مسلما بإسلام جده وأن أباه لو لاعن أمه لم ~~يستخلفه الجر فكذلك لا يلحق به ولاؤه # قال ومعلوم أن نسبه إلى الجد إنما هو بأبيه فكذلك ينبغي أن يكون ولاؤه ~~لأبيه فإذا لم يثبت ولاؤه من جهة الأب لم يثبت من جهة الجد # قال مالك في الأمة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك ثم يعتق زوجها قبل ان تضع ~~حملها او بعد ما تضع إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه لأن ذلك الولد ~~قد كان أصابه الرق قبل أن تعتق أمه وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد ~~العتاقة لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا أعتق أبوه جر ولاءه # قال أبو عمر على هذا مذهب الكوفي والشافعي وأكثر أهل العلم ولم يختلفوا ~~أنه لو قال لأمته الحامل ما ولدت فهو حر أنه تلحقه الحرية إذا ولدته ويلزمه ~~فيه قوله وكذلك إذا أعتقها حاملا فولدها كعضو منها فكذلك يلحق العتق ما في ~~بطنها فكيف يجر العبد إذا ms3014 أعتق ولاء من قد ثبت عليه الولاء لمعتقه! # قال مالك في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبدا له فيأذن له سيده إن ولاء ~~العبد المعتق لسيد العبد لا يرجع ولاؤه لسيده الذي أعتقه وإن عتق # قال أبو عمر يتفق في هذه المسألة من قال إن العبد يملك ومن قال إن العبد ~~لا يملك شيئا وعتق العبد بإذن سيده عند من لم يملك عنده العبد شيئا كعتق ~~الوكيل بإذن الموكل وهو في معنى من وكل رجلا على إنكاحه أو طلاقه # ومن قال إن العبد لا يملك لا يجيز له التصرف في ما بيده إلا بإذنه فإذا ~~أذن له فيه كان كما وصفنا وبالله توفيقنا # PageV07P363 # (12 ### | - باب ميراث الولاء) ### | 1494 - # مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي ~~بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أنه أخبره أن العاصي بن هشام ~~هلك وترك بنين له ثلاثة اثنان لأم ورجل لعلة فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا ~~وموالي فورثه أخوه لأبيه وامه ماله وولاؤه مواليه ثم هلك الذي ورث المال ~~وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه فقال ابنه قد أحرزت ما كان أبي أحرز ~~من المال وولاء الموالي وقال أخوه ليس كذلك إنما أحرزت المال وأما ولاء ~~الموالي فلا أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا فاختصما إلى عثمان بن ~~عفان فقضى لأخيه بولاء الموالي ### | 1495 - # مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين له ثلاثة وترك ~~موالي أعتقهم هو عتاقة ثم إن الرجلين من بنيه هلكا وتركا أولادا فقال سعيد ~~بن المسيب يرث الموالي الباقي من الثلاثة فإذا هلك هو فولده وولد إخوته في ~~ولاء الموالي شرع سواء # قال أبو عمر هذا المعنى هو الذي يسميه العلماء الولاء للكبير # وهو مذهب عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وبن مسعود وزيد ~~بن ثابت - رضي الله عنه # قال سعيد بن المسيب وطاوس وعطاء وبن ms3015 شهاب وبن سيرين وقتادة وأبو الزناد ~~وربيعة وسائر أهل المدينة # وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث ~~وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور كل هؤلاء يقول إن الولاء للكبير # ومعنى ان يستحقه الأقرب إلى المعتق أبدا في حين موت المولى على ما تقدم ~~من قضاء عثمان وقول سعيد بن المسيب في هذا الباب # PageV07P364 # قال أحمد بن حنبل على هذا جمهور الناس # وروي عن الزبير أنه كان يقول إن الولاء يورث كما يورث المال وأن من احرز ~~من المال شيئا احرز مثله من ولاء الموالي إلا النساء # وبه قال شريح وطائفة من أهل البصرة قد ذكرنا بعضهم عند ذكر ربيعة في باب ~~الخيار من كتاب الطلاق # واختلفوا في السيد المعتق إذا ترك أباه وابنه ثم مات المولى المعتق # فقال إبراهيم النخعي والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن وأحمد وإسحاق وأبو ~~يوسف القاضي لأبيه سدس الولاء وما بقي فلابنه فإنهما في القرب من الميت ~~سواء فهما فيه كهما في مال الميت # وقال عطاء والزهري والحسن والشعبي والحكم وحماد الميراث الذي يخلفه ~~المعتق كله للابن دون الأب لأن الابن أقرب العصبات # وبه قال مالك والثوري وقتادة والزهري وأبو قتادة والشعبي ومحمد بن الحسن # وهاتان المسألتان أصلان في بابهما ### | 1496 - # مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه أخبره أبوه أنه كان جالسا عند ~~أبان بن عثمان فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج ~~وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له إبراهيم بن ~~كليب فماتت المرأة وتركت مالا وموالي فورثها ابنها وزوجها ثم مات ابنها ~~فقال ورثته لنا ولاء الموالي قد كان ابنها أحرزه فقال الجهنيون ليس كذلك ~~إنما هم موالي صاحبتنا فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم فقضى أبان بن ~~عثمان للجهنيين بولاء الموالي # قال أبو عمر هذا ايضا من باب الولاء لكبير # وقد اختلف أهل العلم في المرأة تعتق عبدا لها ثم تموت وتخلف ولدا ذكورا ~~وإناثا وعصبة ms3016 لها ثم يموت مولاها الذي أعتقته # فقالت طائفة من أهل العلم مال المولى المتوفى لعصبتها دون ولدها لأنهم ~~الذين يعقلون عنها وعن مواليها فكما يعقلون عنها فكذلك يرثون مواليها # PageV07P365 # واحتجوا بما روي عن علي - رضي الله عنه - حين خاصم الزبير في موالي صفية ~~أمه # وروى علي أنه أحق بولائهم من الزبير لانه عصبتها والزبير ابنها # وخالف في ذلك عليا عمر فقضى بولاء موالي صفية بنت عبد المطلب لابنها ~~الزبير - رضي الله عنهم أجمعين وقضى بالعقل على عصبتها # ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عليا والزبير اختصما في ~~موالي صفية فقضى عمر بالعقل على علي والميراث للزبير # وقال بقول عمر في ذلك الشعبي والزهري وقتادة # وإليه ذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ~~وأحمد وإسحاق # ثم اختلفوا في ولد المرأة إذا ماتوا وانقرضوا هل يرث ذلك عنهم عصبتهم أو ~~ينصرف الولاء إلى عصبة المرأة # كان مالك وسفيان يقولان بمثل ما قضى به أبان بن عثمان في قصة الجهنية ~~لعصبتها الجهنين # وهو قول أبي حنيفة وأصحابه # وبه قال أحمد وإسحاق # وقال الآخرون الولاء قد وجب لابن المرأة فلا يعود إلى عصبتها أبدا ويرثه ~~عن الابن بنوه دون عصبة المرأة لأن الولاء قد أحرزه الابن ووجب له فلا ~~ينتقل عنه إلا إلى من يرثه من ولد وعصبته # روي هذا عن بن مسعود # وقالت به طائفة ورووا فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (ما ~~أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان) # وروي ذلك عن علي - رضي الله عنه - مثل ذلك أيضا # وقد روي عن الشعبي قول رابع في المرأة تموت وتترك موالي أن الميراث منهم ~~لولدها والعقل عليهم # وبه كان يقضي بن ابي ليلى # PageV07P366 # قال أبو عمر هذا شذوذ في إيجابه العقل عل الابن وولده عصبته والجمهور على ~~أن العقل على عصبتها وبالله التوفيق # (13 ### | - باب ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي والنصراني) ### | 1497 - # مالك أنه سال بن شهاب عن السائبة قال يوالي من ms3017 شاء فإن مات ولم يوال أحدا ~~فميراثه للمسلمين وعقله عليهم # قال مالك إن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالي أحدا وأن ميراثه ~~للمسلمين وعقله عليهم # قال أبو عمر قوله (أحسن ما سمعت) أنه يدلك على ما سمع في ميراث السائبة ~~غير ما استحسنه وذهب إليه # والذي ذهب إليه في السائبة قد روي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز ~~إلا أن ما روي عن عمر بن الخطاب ليس بالبين لأنه إنما روي عنه السائبة ~~ليومها # فمن ذهب مذهب مالك قال أي لا تعود في شيء منها # وأما عمر بن عبد العزيز فقال ميراثه للمسلمين وعقله عليهم # وكان بن شهاب ويحيى بن سعيد وطائفة يرون للسائبة أن يوالي من شاء فإن ~~والى من شاء أحدا كان ميراثه له وعقله عليه فإن لم يوال أحدا كان ميراثه ~~وعقله على جماعة المسلمين # وبه قال الأوزاعي والليث # وكان بن مسعود يقول السائبة يضع ماله حيث شاء # رواه الثوري عن سلمة بن كهيل عن ابي عمرو الشيباني عن بن مسعود # وكان الشعبي وإبراهيم يقولان لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته # وقد كره بن عمر ان يأخد مال مولى أعتقه سائبة وأمر به فاشتري به رقاب ~~واعتقها # والنظر يشهد له لو لم تر المال له ما فضل ذلك فيه # PageV07P367 # وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود ولاء ~~السائبة لمعتقه لا لأحد غيره وليس له أن يوالي أحدا # وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم (إنما الولاء لمن أعتق) ونهيه صلى الله ~~عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته # وقال صلى الله عليه وسلم (الولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب) # وروى أبو قيس - عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى ~~عبد الله بن مسعود فقال إني أعتقت غلاما لي سائبة فمات وترك مالا فقال عبد ~~الله إن أهل الإسلام لا يسيبون إنما كانت تسيب الجاهلية أنت وارثه وولي ~~نعمته # وروى يحيى بن يحيى عن عمر بن نافع ms3018 قال لست آخذ بقول مالك فيمن أعتق سائبة ~~وأقول ولاؤه له ولا سائبة عندنا اليوم في الإسلام # وممن قال بهذا في ميراث السائبة الحسن وبن سيرين والشعبي والنخعي وراشد ~~بن سعد وضمرة بن حبيب # قال مالك في اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه ~~إن ولاء العبد المعتق للمسلمين وإن أسلم اليهودي أو النصراني بعد ذلك لم ~~يرجع إليه الولاء أبدا قال ولكن إذا أعتق اليهودي أو النصراني عبدا على ~~دينهما ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي أو النصراني الذي أعتقه ثم أسلم ~~الذي أعتقه رجع إليه الولاء لأنه قد كان ثبت له الولاء يوم أعتقه # قال مالك وإن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم ورث موالي أبيه اليهودي ~~أو النصراني إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي أعتقه وإن كان المعتق ~~حين أعتق مسلما لم يكن لولد النصراني او اليهودي او المسلمين من ولاء العبد ~~المسلم شيء لأنه ليس لليهودي ولا للنصراني ولاء فولاء العبد المسلم لجماعة ~~المسلمين # قال أبو عمر على ما رواه مالك وذهب إليه في النصراني يعتق عبده إذا أسلم ~~قبل أن يباع عليه جماعة أصحابه # PageV07P368 # وأما جمهور العلماء فمذهبهم أن ولاء العبد المسلم إذا أعتقه النصراني ~~لسيده النصراني لأن الولاء نسب من الأنساب لا يباع ولا يوهب ولكنه ليس يرثه ~~إن مات لاختلاف الدينين كما لا يرث الأب ابنه ولا الابن أباه لو أسلم ~~أحدهما والآخر كافر لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يرث المسلم الكافر ولا ~~الكافر المسلم) فإن أسلم الآخر بعد إسلام الأول منهما ورثه فكذلك الولاء ~~إذا أعتق كافر مسلما لم يرثه إلا أن يسلم فإن أسلم ورثه # هذا قول الشافعي وابي حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وبه ~~أقول # وقد أجمع المسلمون على أن عتق النصراني أو اليهودي لعبده المسلم صحيح ~~نافذ جائز عليه # وأجمعوا أنه إذا أسلم عبد الكافر فبيع عليه أن ثمنه يدفع إليه فدل على ~~أنه على ملكه بيع وعلى ملكه ثبت ms3019 العتق له إلا أن ملكه غير مستقر لوجوب بيعه ~~عليه فذلك والله أعلم لقول الله عز وجل (ولن يجعل الله للكافرين على ~~المؤمنين سبيلا) النساء 141 يريد الاسترقاق والملك والعبودية ملكا مستقرا ~~لأنه إذا فطن لملكه له بيع عليه # وقد اختلف العلماء في شراء الكافر العبد المسلم على قولين # أحدهما أن البيع مفسوخ # والثاني أن البيع صحيح ويباع على المشتري ويأتي في كتاب البيوع - إن شاء ~~الله تعالى # ولم يختلفوا في الذمي يعتق الذمي ثم يسلم أحدهما قبل صاحبه ثم يسلم الآخر ~~أنه يرث منهما السيد مولاه الذي أنعم بالعتق عليه فإن لم يسلم المعتق وكان ~~له ولد مسلم ورثه الابن المسلم وعد أبوه كالميت في الميراث ما دام كافرا ~~كما رسمه مالك - رحمه الله # ولو أن الحربي يعتق عبده على دينه ثم يخرجان إلينا مسلمين فإن مالكا قال ~~هو مولاه يرثه # PageV07P369 # وهو قياس قول الشافعي واستحسنه أبو يوسف # وقال أبو حنيفة إذا أعتق الحربي عبده في دار الحرب ثم خرجا إلينا مسلمين ~~فللعبد أن يوالي من شاء ولا يكون ولاؤه للمعتق # وقد قال بن القاسم إذا خرج العبد المعتق إلينا مسلما ثم خرج سيده مسلما ~~عاد إليه الولاء # وقال أشهب لا يعود إليه الولاء أبدا لأنه لما خرج مسلما قبل سيده ثبت ~~ولاؤه للمسلمين # روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق عبيدا خرجوا إليه من الطائف ~~مسلمين ثم أسلم سادتهم فلم يرجع إليهم ولاؤهم # وهؤلاء لم يكن واحد منهم أعتق قبل الخروج وإنما ملكوا أنفسهم بخروجهم كما ~~كان يملكهم المسلمون لو سبوهم وأخذوهم عنوة فليس بخروجهم فليس لهم في هذا ~~الحديث حجة والله أعلم وهو المستعان # PageV07P370 # (39 ### | كتاب المكاتب) # (1 ### | - باب القضاء في المكاتب) ### | 1498 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه من ~~كتابته شيء ### | 1499 - # مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار كانا يقولان المكاتب ~~عبد ما بقي عليه من كتابته شيء # قال مالك وهو رأيي # قال أبو عمر على ms3020 هذا رأي جماعة فقهاء الأمصار أن المكاتب عبد ما بقي عليه ~~من كتابته شيء إلا أن بعضهم يقول لا يكون حرا بأداء كتابته إلا أن يكون في ~~عقد كتابته فإذا أديت ذلك فأنت حر يشترط ذلك فيه على نفسه في عقد الكتابة # هذا قول الشافعي # وعند مالك وأبي حنيفة وأصحابهما لا يضر المكاتب أن لا يقول له مولاه في ~~حين كتابته إياه إذا أديت إلي جميع كتابتك فأنت حر ويعتق إذا أدى ذلك إليه # قال أبو عمر قولهما لكان عبدا ما بقي عليه من كتابته شيء دليل على أنه حر ~~إذا لم يبق عليه شيء # PageV07P371 # فأما السلف قبلهم فقد روي عنهم في ذلك اختلاف كثير منه # أن المكاتب إن أعقدت له الكتابة فهو غريم من الغرماء لا يرجع إلى الرق ~~أبدا لأنه قد ابتاع نفسه من سيده بثمن معلوم إلى اجل معلوم # وهذا قول تردده السنة الثابتة في قصة بريرة من حديث عائشة وغيرها أن ~~بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا # هكذا رواه الليث بن سعد عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن بريرة جاءت ~~تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا # ورواه مالك عن بن شهاب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت ~~(جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني ~~فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت) # وفي حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت (إن أحب أهلك أن أصب لهم ~~ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت) # فهذا يدل ويبين أن المكاتب عبد جائز بيعه للعتاقة إذا عقدت كتابته ولم ~~يؤد منها شيئا وأنه لو كان يعقد كتابته حرا غريما من الغرماء لم يجز بيعه ~~عند أكثر العلماء # وسنذكر اختلافهم في جواز بيع المكاتب للعتق قبل أن يعجز وبعد ذلك في ~~موضعه إن شاء الله تعالى # فهذا وجه واحد من وجوه اختلاف السلف في حكم ms3021 المكاتب وقول من أقوالهم # وقول ثان أنه إذا عجز يعتق منه بقدر ما أدى ويورث ويرث ويؤدي بقدر ما أدى ~~من الكتابة # روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن علي - رضي الله عنه # وهو حديث يرويه يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال يؤدي المكاتب بقدر ما أدى دية حر وبقدر ما رق منه دية ~~عبد) # هكذا رواه مسندا متصلا عن يحيى بن أبي كثير هشام الدستوائي وعمر بن راشد ~~ومعاوية بن سلام وغيرهم # PageV07P372 # قال أبو عمر حدثناه سعيد وعبد الوارث قالا حدثني قاسم قال حدثني محمد بن ~~وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني إسماعيل بن علية عن هشام ~~الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم # روى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أن مكاتبا قتل على عهد النبي صلى الله ~~عليه وسلم وقد أدى بعض كتابته فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤدي ~~بما أدى من كتابته دية حر وما بقي دية مملوك) لم يذكر فيه بن عباس # وأما الرواية بذلك عن علي - رضي الله عنه - فذكر عبد الرزاق ووكيع عن ~~سفيان الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن الشعبي عن علي قال يعتق المكاتب ~~بقدر ما أدى # ومعمر عن قتادة أن عليا قال في المكاتب يورث بقدر ما أدى ويجلد الحد بقدر ~~ما أدى ويعتق منه بقدر ما أدى وتكون ديته بقدر ما أدى # وأيوب عن عكرمة أن عليا قال المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى # فإن قيل إن قتادة عن خلاس عن علي والحجاج بن أرطأة عن حصين عن الشعبي عن ~~الحارث عن علي قال إذا عجز المكاتب يستسعي حولين واستوفى به حولين فإن دخل ~~في السنة الثانية ولم يؤد نجومه رد في الرق قبل هذا # يحتمل أن ms3022 يكون المكاتب لم يكن أدى من نجومه شيئا فاستوفى به ما ذكر فلما ~~لم يؤد شيئا من نجومه رد في الرق # ويشهد لهذا حديث بن شهاب عن عروة عن عائشة أن بريرة جاءت تستعين عائشة في ~~كتابتها ولم تكن قضت من مكاتبتها شيئا # وقول ثالث أنه إذا أدى شطر كتابته فهو غريم من الغرماء لا يرجع إلى الرق ~~أبدا # روى معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن ~~سمرة عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال إذا أدى المكاتب الشطر فلا رق ~~عليه # PageV07P373 # وقال بن جريج سمعت بن أبي مليكة يقول كتب عبد الملك بن مروان إذا قضى ~~المكاتب شطر كتابته فهو غريم من الغرماء # وروى وكيع عن المسعودي عن جابر عن القاسم قال قال عمر إذا أدى المكاتب ~~النصف فلا رد عليه في الرق # وقول رابع إذا أدى الثلث فهو غريم # ذكر عبد الرزاق ووكيع عن الشعبي عن جابر ان بن مسعود وشريحا كانا يقولان ~~إذا أدى الثلث فهو غريم # والثوري عن طارق عن الشعبي قال قال بن مسعود إذا أدى الثلث فهو غريم # وقول خامس إذا أدى الثلاثة الأرباع وبقي الربع فهو غريم # قال بن جريج قلت لعطاء ما الذي إذا بلغه المكاتب من القضاء في كتابته ثم ~~عجز لم يعد عبدا قال ما أعلمه ولا سمعت فيه شيئا قلت لعطاء فما ترى إن بقي ~~الثلث قال فقلت الربع قال نعم أرى إذن أن لا يعود # وقول سادس إن المكاتب إذا أدى قيمته فهو غريم # ذكر عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن شريحا ~~كان يقول إذا أدى المكاتب قيمته فهو غريم # قال الشعبي وكان يقول فيه بقول بن مسعود # وعن الثوري عن جابر عن الشعبي ان بن مسعود وشريحا كانا يقولان إذا أدى ~~الثلث فهو غريم # قال الثوري وأما مغيرة فأخبرني عن ابراهيم ان بن مسعود قال إذا أدى ثمنه ~~فهو غريم # قال ms3023 ابو عمر اختلف عنه بن مسعود فيه من رواية الشعبي ورواية إبراهيم أيضا # ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني حفص عن الأعمش عن إبراهيم وأشعث وعن ~~الشعبي قالا قال عبد الله إذا أدى المكاتب ثلث كتابته فهو غريم # PageV07P374 # وقد تقدم من رواية المغيرة عن إبراهيم ان بن مسعود قال إذا أدى ثمنه فهو ~~غريم # وقول سابع إن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وما بقي عليه شيء # روي ذلك عن بن عمر من وجوه وعن زيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة لم يختلف ~~عنهم في ذلك # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال أخبرنا طارق بن عبد الرحمن عن ~~الشعبي قال وقال زيد بن ثابت المكاتب عبد بقي عليه درهم # ووكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن سفيان بن ابي نجيح عن مجاهد جميعا عن زيد ~~بن ثابت مثله # وعن معمر عن عبد الكريم الجزري عن ميمون بن مهران عن عائشة أنها قالت ~~لمكاتب من أهل الجزيرة يقال له حمران ادخل علي ولو بقي عليك عشرة دراهم # وعن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن سالم مولى دوس - قال قالت لي عائشة أنت ~~عبد ما بقي عليك من كتابتك شيء # وعن معمر عن قتادة أن عائشة قالت هو عبد ما بقي عليه درهم # وعن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن مسلم بن جندب عن بن عمر أنه قال عبد ما ~~بقي عليه درهم # وهو قول سعيد بن المسيب وجمهور فقهاء المدينة وقول الشعبي وابراهيم وبن ~~شهاب الزهري والحكم والحارث العكلي وقتادة وعمر بن عبد العزيز # وبه قال جماعة أهل الفتوى بالأمصار مالك وعبد العزيز والليث والثوري ~~والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق # قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود ~~قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثني أبو بدر قال حدثني أبو عتبة قال ~~حدثني سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله ms3024 عليه ~~وسلم قال (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم # PageV07P375 # قال أبو عمر أبو عتبة هو عندي هو عندي إسماعيل بن عياش وسليمان هو سليمان ~~بن موسى الأشدق والله أعلم # وأما أبو بدر هو شجاع بن الوليد السكوني # قال أبو داود وحدثني محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثني همام ~~قال حدثني عباس الجريري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال (أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد) # (وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد) # وهكذا رواه حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم # وهو عندي في معنى قوله هو ما بقي عليه شيء كما قال عز وجل (ومن اهل ~~الكتاب من ان تامنه بقنطار يوده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يوده ~~إليك) آل عمران 75 أراد القليل بذكر الدينار بعد ذكره القنطار واراد الكثير ~~بذكره القنطار ولم يرد الدينار بعينه خاصة ولا القنطار بعينه خاصة # ومثل هذا ما روي منقطعا عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال (من كاتب مكاتبا على مائة فقضاها كلها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على ~~مائة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية فهو عبد) # رواه بن جريج عن عطاء الخرساني عن عبد الله بن عمرو بن العاص # وأما ما رواه عكرمة بن عمار عن يحيى بن ابي كثير عن بن عباس قال إذا بقي ~~على المكاتب خمس أواق أو خمس ذود أو خمسة أوسق فهو تحريم فخطأ لا يعرج عليه # وإنما الحديث ليحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس مرفوعا يعتق من ~~المكاتب بقدر ما أدى على ما قد ذكرناه عنه # وعكرمة بن عمار لا يحتج به وقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن ~~المكاتب عبد ما بقي عليه شيء خلاف ما تقدم عنه ms3025 # ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني أبو خالد الاحمر عن بن أبي عروبة عن # PageV07P376 # قتادة عن معبد الجهني عن عمر قال (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) # وهذا الإسناد خير من الإسناد عنه بأن المكاتب إذا أدى الشطر فلا رق عليه # وروي عن عثمان - رضي الله عنه أيضا # ذكره أبو بكر قال حدثني يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن حماد بن ~~إبراهيم عن عثمان قال هو عبد ما بقي عليه درهم # وهذا أولى ما قيل به في هذا الباب والله الموفق للصواب # قال مالك فإن هلك المكاتب وترك مالا أكثر مما بقي عليه من كتابته وله ولد ~~ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته # قال أبو عمر في هذه المسألة للعلماء ثلاثة أقوال # أحدها ما قاله مالك لأنه ولده الذين كاتب عليهم أو ولدوا في كتابته حكمهم ~~كحكمه وعليهم السعي فيما بقي من كتابته لو لم يتخلفوا مالا ولا يعتقون إلا ~~بعتقه ولو أدى عنهم ما رجع عليهم بذلك لأنهم يعتقون عليه فهو أولى بميراثه ~~لأنهم مساوون له في جميع حاله # والقول الثاني إنه يؤدي عنه من ماله جميع كتابته وجعل كأنه مات حرا ويرثه ~~جميع ولده وسواء في ذلك من كان حرا قبل موته من ولده ومن كاتب عليهم أو ~~ولدوا في كتابته لأنهم قد استووا في الحرية كلهم حين تأدت عنه كتابته # روي هذا القول عن علي وبن مسعود - رضي الله عنهما ومن التابعين عن عطاء ~~والحسن وطاوس وإبراهيم # وبه قال فقهاء الكوفة الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح بن حي # وإليه ذهب إسحاق # والقول الثالث أن المكاتب إذا مات قبل أن يؤدي جميع كتابته فقد مات عبدا ~~وكل ما يخلفه من المال لسيده فلا يرثه أحد من أولاده لا الأحرار ولا الذين ~~ولدوا معه في كتابته لأنه لما مات قبل أن يؤدي جميع كتابته فقد مات عبدا ~~وماله لسيده ولا يصح عتقه بعد موته لأنه ms3026 محال أن يعتق عبد بعد موته وعلى ~~ولده الذين كاتب عليهم أو ولدوا في كتابته أن يسعوا في باقي الكتابة ويسقط ~~عنهم منها # PageV07P377 # مقدار حصته فإن أدوا عتقوا لأنهم كانوا فيها تبعا لأبيهم وإن لم يؤدوا ~~ذلك رقوا # هذا قول الشافعي وبه قال أحمد بن حنبل # وهو قول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة # قال أبو عمر على قول مالك يموت المكاتب في هذه المسألة مكاتبا على قول ~~الكوفي يموت حرا وعلى قول الشافعي يموت عبدا ### | 1500 - # مالك عن حميد بن قيس المكي أن مكاتبا كان لابن المتوكل هلك بمكة وترك ~~عليه بقية من كتابته وديونا للناس وترك ابنته فأشكل على عامل مكة القضاء ~~فيه فكتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن ذلك فكتب إليه عبد الملك أن ابدأ ~~بديون الناس ثم اقض ما بقي من كتابته ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ~~ومولاه # قال أبو عمر قد جهل بعض من ألف في الحجة لمالك من أصحابنا أو تجاهل فقال ~~إن مالكا يقول بهذا الخبر الذي ذكره عن عبد الملك بن مروان وأن ابنة هذا ~~المكاتب كانت معه في كتابته ولهذا ورثها منه فإن لم يكن هذا جهلا فهو قبيح ~~من التجاهل لأن الخبر محفوظ من وجوه أن ابنته كانت حرة # ومالك لا يقول بذلك ولا يأخذ بحديث عبد الملك هذا # وقد احتج محمد بن الحسن بحديث مالك هذا عن حميد بن قيس على من قال بقول ~~مالك في أن المكاتب لا يرثه ورثته الأحرار إذا مات قبل العتق وإنما يرثه من ~~معه من ورثته في كتابته # قال حدثني مالك عن حميد بن قيس أن مكاتبا كان لابن المتوكل فذكره # وقال بن وهب كيف ترك أهل المدينة ما روى مالك فقيه أهل المدينة في زمانه ~~وهو عندنا الصواب # قال أبو عمر ذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت بن ابي مليكة يذكر ان ~~عبادا مولى بن المتوكل مات مكاتبا وقد قضى ms3027 النصف من كتابته وترك مالا كثيرا ~~وابنة له حرة كانت أمها حرة فكتب عبد الملك أن يقضي ما بقي من كتابته وما ~~بقي من ماله بين ابنته ومواليه # PageV07P378 # قال بن جريج وقال لي عمرو بن دينار ما أراه كله إلا لابنته # قال أبو عمر ذهب عمرو بن دينار في ذلك إلى الرد على الابنة لأن المولى لا ~~يرث مع البنين ولا مع البنات ولا مع أحد من العصبات عند أهل الرد من أهل ~~الفرائض # وهذا القضاء الذي قضى به عبد الملك وقد تقدمه إليه معاوية # ذكر معمر عن قتادة عن معبد الجهني قال سألني عبد الملك بن مروان عن ~~المكاتب يموت وله ولد أحرار وترك من المال أكثر مما بقي عليه فقلت له فيها ~~قضى عمر ومعاوية بقضاءين وعمر خير من معاوية وقضاء معاوية أحب إلي من قضاء ~~عمر قال ولم قال قلت لأن داود كان خيرا من سليمان وفهمها سليمان قضى عمر أن ~~ماله كله لسيده # وقضى معاوية أن سيده يعطى بقية كتابته ثم ما بقي فهو لولده الأحرار # ومعمر عن إسماعيل أبي المقدام أنه سمع عكرمة يحدث أن معاوية قضى بذلك # وروى الثوري عن طارق عن الشعبي أن زيد بن ثابت قال المال كله لسيده # قال مالك الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك ولم ~~أسمع أن أحدا من الأئمة أكره رجلا على أن يكاتب عبده وقد سمعت بعض أهل ~~العلم إذا سئل عن ذلك فقيل له إن الله تبارك وتعالى يقول (فكاتبوهم إن ~~علمتم فيهم خيرا) النور 33 يتلو هاتين الآيتين (وإذا حللتم فاصطادوا) ~~المائدة 2 (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) ~~الجمعة 10 # قال مالك وإنما ذلك أمر أذن الله عز وجل فيه للناس وليس بواجب عليهم # قال أبو عمر اختلف العلماء في وجوب الكتابة على السيد لعبد إذا ابتاعها ~~منه وفيه خير # واختلفوا أيضا في قوله عز وجل (إن علمتم فيهم خيرا) النور 33 # فقالت طائفة الخير المال والغنى والأداء ms3028 # وقال آخرون الصلاح والدين # PageV07P379 # وقال اخرون الخير ها هنا حرفة يقوى بها على الاكتساب # وكرهوا أن يكاتبوا من لا حرفة له فيبعثه عدم حرفته على السؤال # وقال آخرون الدين والأمانة والقوة على الأداء # وقال آخرون الصدق والقوة على طلب الرزق # قاله مجاهد وعطاء # قال عطاء هو مثل قوله تعالى (وإنه لحب الخير لشديد) العاديات 8 و (ان ترك ~~خيرا الوصية) البقرة 180 # قال بن جريج قلت لعطاء أرأيت إن لم أعلم عنده مالا وهو رجل صدق قال ما ~~أحسب خيرا إلا المال # وقاله مجاهد # وقال عمرو بن دينار هو كل ذلك المال والصلاح # وقال طاوس المال والأمانة # وقال الحسن وأخوه سعيد والضحاك وأبو رزين وزيد بن اسلم وعبد الكريم الخير ~~المال # وقال سفيان الدين والأمانة # وقال الشافعي إذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة # وروى معمر عن ايوب عن بن سيرين عن عبيدة في قوله تعالى (فكاتبوهم إن ~~علمتم فيهم خيرا) النور 33 قال إن علمتم عندهم أمانة # والثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال صدقا ووفاء # قال أبو عمر من لم يقل إن الخير هنا المال أنكر أن يقال (إن علمتم فيهم ~~خيرا) النور 33 مالا # قال ويقال علمت فيه الخير والصلاح والأمانة ولا يقال علمت فيه المال ~~وإنما يقال علمت عنده المال # ومن قال إن مال المكاتب لسيده إذا عقدت كتابته فلا يكون الخير عنده إلا ~~القوة على الكسب والتحرف # ومن كره أن يكاتب من لا حرفة له ولا قوة على الاكتساب احتج بما رواه يحيى ~~القطان عن ثور بن يزيد عن يونس بن سيف عن حكيم بن حزام قال # PageV07P380 # كتب عمر بن الخطاب إلى عمير بن سعد أما بعد فانه من قبلك من المسلمين أن ~~يكاتبوا أرقاءهم على مسألة الناس # وسفيان عن عبد الكريم الجزري عن نافع عن بن عمر أنه كان يكره أن يكاتب ~~غلامه إذا لم يكن له حرفة ويقول تأمروني أن آكل أوساخ الناس # وروى وكيع عن سفيان عن ابي جعفر الفراء عن بن أبي ليلى الكندي أن سلمان ~~أراد ms3029 أن يكاتب عبده فقال من أين قال أسأل الناس قال أتريد أن تطعمني أوساخ ~~الناس وأبى أن يكاتبه # قال أبو عمر هذا تنزه واختيار والله أعلم وقد كوتبت بريرة ولا حرفة لها ~~وبدأت بسؤال الناس من حين كوتبت وتذبذب الناس إلى عون المكاتب! لما فيه من ~~عتق الرقاب # وروى الثوري عن أبي جعفر الفراء عن جعفر بن أبي سروان عن أبي التياح مؤذن ~~علي قال قلت لعلي أكاتب وليس لي مال قال نعم ثم حصن الناس علي فأعطيت ما ~~فضل عن كتابتي فأتيت عليا فقال اجعلها في الرقاب # وأما اختلاف أهل العلم في معنى قوله تعالى (فكاتبوهم) النور 33 فهل هي ~~على الوجوب أو على الندب والإرشاد فإن مسروق بن الأجدع وعطاء بن أبي رباح ~~وعمرو بن دينار والضحاك بن مزاحم وجماعة أهل الظاهر كانوا يقولون واجب على ~~كل من سأله مملوكه وعلم عنده خيرا أن يعقد له كتابته مما يتراضيان به # واحتجوا بأن عمر بن الخطاب أجبر أنس بن مالك على كتابة لعبده سيرين أبي ~~محمد بن سيرين بالدرة # وروى قتادة وموسى بن أنس بن مالك أن سيرين والد محمد بن سيرين سأله ~~الكتابة وكان كثير المال فأبى فانطلق إلى عمر فقال عمر لأنس كاتبه فأبى ~~فضربه بالدرة وتلا (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) النور 33 فكاتبه أنس # وقد قيل إن عمر رفع الدرة على أنس لأنه أبى أن يأتيه شيئا من كتابته لا ~~على عقد الكتابة اولا # وقال بن جريج قلت لعطاء واجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه فقال ما ~~أراه إلا واجبا وقالها عمرو بن دينار # وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري وهو قول الحسن # PageV07P381 # والشعبي ليس على السيد أن يكاتب عبده إذا سأله ذلك وإن كان ذا مال إلا أن ~~يريد السيد # قال أبو عمر قد ينعقد الإجماع بأنه لو سأله أن يبيعه من غيره لم يلزمه ~~ذلك وكذلك مكاتبته لأنه لا يبيع له من نفسه وكذلك لو قال له أعتقني أو ~~دبرني أو زوجني ms3030 لم يلزمه ذلك بإجماع فكذلك الكتابة لأنها معاوضة لا تصح إلا ~~عن تراض # وقوله عز وجل (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) النور 33 مثل قوله (وأنكحوا ~~الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) النور 32 وذلك كله ندب وإرشاد ~~وإذن كما قال مالك # وقاله زيد بن أسلم وقاله إسحاق إذا اجتمع في العبد الأمانة والمال وسأل ~~سيده أن يكاتبه لم يسعه إلا مكاتبته ولا يجبره الحاكم على ذلك وأخشى أن ~~يأثم إن لم يفعل # وقد أنكر جماعة من أهل العلم على من جعل قوله عز وجل (فكاتبوهم إن علمتم ~~فيهم خيرا) النور 33 مثل قوله (وإذا حللتم فاصطادوا) المائدة 2 وقوله (فإذا ~~قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) الجمعة 10 # وهذان الأمران ورد كل واحد منهما بعد حظر ومنع فكان معناهما الإباحة ~~والخروج من ذلك الحظر لأنه عز وجل قال (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) المائدة ~~95 وقال تعالى (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) المائدة 96 فمنعهم من ~~الصيد ما داموا محرمين ثم قال لهم (وإذا حللتم فاصطادوا) المائدة 2 فعلم أن ~~معنى هذا الأمر الإباحة لما حظر عليهم من الصيد ومنعوا منه لا إيجاب ~~الاصطياد وكذلك منعوا من التصرف والاشتغال بكل ما يمنع من السعي إلى الجمعة ~~إذا نودي لها وأمروا بالسعي لها ثم قال لهم (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في ~~الأرض) الجمعة 10 # فعلم أهل اللسان أن معنى الأمر بالانتشار في الأرض إباحة لمن شاء # وأجمع على ذلك أهل العلم وفهموه من معنى كتاب ربهم فقالوا لا بأس بترك ~~الصيد لمن حل من إحرامه ولا بأس بالقعود في المسجد الجامع لمن قضى صلاة ~~الجمعة # وأما الأمر بالكتابة لمن ابتغاها من العبيد فلم يتقدم نهي من الله عز وجل ~~بأن لا يكاتبوا فيكون الأمر إباحة بالصيد والانتشار في الأرض # PageV07P382 # وقد زعم بعض أصحابنا أن قول الله تعالى (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ~~إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) النساء 29 تقتضي النهي عن الكتابة لأن مال ~~العبد لسيده أخذه منه كما له أن يؤاجره يقال فلو لم يؤذنوا ms3031 لنا في الكتابة ~~لكنا ممتنعين منها بالآية التي ذكرنا # قال ولولا قوله عز وجل (فكاتبوهم) النور 33 ما جازت الكتابة # قال مالك وسمعت بعض أهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى (وءاتوهم من ~~مال الله الذي ءاتاكم) النور 33 إن ذلك أن يكاتب الرجل غلامه ثم يضع عنه من ~~آخر كتابته شيئا مسمى # قال مالك فهذا الذي سمعت من أهل العلم وأدركت عمل الناس على ذلك عندنا # قال مالك وقد بلغني أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له على خمسة وثلاثين ~~ألف درهم ثم وضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم # قال أبو عمر قد اختلف العلماء أيضا في معنى قوله تعالى (وءاتوهم من مال ~~الله الذي ءاتاكم) النور 33 فقال بعضهم ذلك على الإيجاب على السيد وقال ~~آخرون ذلك على الندب # هذا قول مالك وأصحابه # وقول أبي حنيفة وأصحابه قالوا هذا على الندب والحض على الخير إلا أنه عند ~~مالك أصل وهو مع ذلك لا يقضي به ولا يجب عليه # وقال آخرون لم يرد بذلك السيد وإنما أريد بذلك جماعة الناس ندبوا إلى عون ~~المكاتبين فأما أهل الظاهر فالكتابة عندهم إذا سألها العبد واجبة والإيتاء ~~لهم من السيد واجب يضع عنه من كتابته ما شاء # وقال الشافعي واجب عليه أن يضع عنه من كتابته ما شاء ويجبره الحاكم على ~~ذلك ولم يجد في ذلك شيئا وهو لا يرى الكتابة لغيره إذا سأله إياها واجبة ~~لقيام الدليل عنده على ذلك ولم يكن الإيتاء عند ذلك لأنه أمر لا يعترضه أصل ~~ورأى أن عطف الواجب على الندب في القرآن ولسان العرب كما قال الله تعالى ~~(إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى) النحل 90 وما كان مثل هذا # وقال مالك يندب السيد إلى أن يضع عنه من الكتابة شيئا في آخر كتابته من # PageV07P383 # غير أن يجبر على ذلك ولم يحد أيضا في ذلك حدا واستحب أن يكون ذلك ربع ~~الكتاب وكذلك استحب ذلك الشافعي إلا أنه يوجب الإيتاء ومالك يندب إليه ms3032 # وقول مالك أصح! لأن الواجب لا تكون إلا معلومة ولأنه قد أجمعوا أن ~~الكتابة لا تكون إلا على شيء معلوم فلو أن الوضع منها يكون واجبا مجهولا ~~لآل ذلك إلى جهل مبلغ الكتابة # وأما استحبابهم أن يكون الوضع ربع الكتابة فإنه روي ذلك عن علي رضي الله ~~عنه ورواه بعض الرواة مرفوعا إلى النبي - والصحيح أنه موقوف على علي من ~~قوله # ومن المرفوع فيه ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قال حدثني ~~محمد بن الربيع قال حدثني إبراهيم بن غالب قال حدثني محمد بن الربيع بن ~~سليمان الأزدي قال حدثني يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثني حجاج عن بن جريج ~~عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه عن النبي - ~~(وءاتوهم من مال الله الذي ءاتاكم) النور 33 قال (ربع الكتابة) وبه عن بن ~~جريج وعطاء بن السائب عن حبيب بن السائب عن عاصم بن ضمرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثله # وروى عبد الرزاق عن بن جريج الحديثين جميعا هكذا مرفوعين # وقال بن جريج وأخبرني غير واحد عن عطاء بن السائب أنه كان يحدث بهذا ~~الحديث لا يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم # قال أبو عمر عطاء بن السائب تغير في آخر عمره فيما ذكر أهل العلم بالنقل ~~فأتى منه مثل هذا وسماع بن جريج منه أحرى # وقد رواه عنهم أهل العلم بالنقل والجماعة مرفوعا # فمن رواه عن عطاء عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه من قوله سفيان ~~وشعبة ومعمر وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والمسعودي وبن علية والمحاربي ~~ومحمد بن فضل عن عطاء عن أبي عبد الرحمن عن علي موقوفا # وكذلك رواه الثوري أيضا وقيس بن الربيع وليث بن أبي سلمة عن عبد الأعلى ~~بن أبي عبد الرحمن قال شهدت عليا رضي الله عنه كاتب عبدا له على أربعة آلاف ~~فحط عنه ألفا في آخر نجومه قال وسمعت عليا يقول (وءاتوهم من مال الله ms3033 الذي ~~ءاتاكم) النور 33 الربع مما تكاتبوهم عليه # PageV07P384 # وروى يزيد بن هارون عن عبد الملك بن سليمان عن عبد الملك بن أعين عن أبي ~~عبد الرحمن السلمي كاتب غلاما له على أربعة آلاف فحط عنه ألفا وقال لولا ان ~~عليا فعل ذلك ما فعلته # وقال مجاهد يترك له طائفة من كتابته # وكان بن عمر يكره أن يضع عنه في أول نجومه مخافة ان يعجز # وروي عن بن عباس يوضع عنه شيء ما كان # وقال أحمد بن حنبل يعطى مما كوتب عليه الربع لقول الله تعالى (وءاتوهم من ~~مال الله الذي ءاتاكم) النور 33 # وروي عن أبي اليسر كعب بن عمرو أنه وضع عن مكاتبه السدس # وعن أبي أسيد الساعدي مثله # وقال قتادة يوضع عنه العشر # قال أبو عمر تأول من ذهب هذا المذهب في أن على السيد أن يحط عن مكاتبه من ~~مكاتبته في آخر نجومه أو في سائرها أو يعطيه من عند نفسه مما صار إليه منه ~~من رأى ذلك ندبا ومن رآه واجبا قول الله تعالى (وءاتوهم من مال الله الذي ~~آتاكم) النور 33 منهم # وأما الذين ذهبوا إلى أن ذلك لم يخاطب به سادات المكاتبين وإنما خوطب به ~~سائر الناس في عون المكاتبين فمنهم بريدة الأسلمي # رواه الحسن بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه في قوله تعالى (وءاتوهم ~~من مال الله الذي ءاتاكم) النور 33 قال حث الناس على أن يعينوا المكاتب # وعن مجاهد مثله # وعن الحسن قال حضوا على أن يعطوا المكاتب والمولى منهم # عن إبراهيم مسألة وقال البطي إنما أعين به الناس ليتصدقوا على المكاتبين ~~عن زيد بن أسلم أمر بذلك الولاة ليعطوهم من الزكاة # قال مالك الأمر عندنا أن المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله ولم يتبعه ~~ولده إلا أن يشترطهم في كتابته # PageV07P385 # قال أبو عمر إنما قال ذلك قياسا على العتق لأن مذهبه ومذهب جماعة أهل ~~المدينة أن العبد إذا عتق تبعه ماله وفي الكتابة عقد من الحرية # وسنذكر وجوه الأقوال في ذلك في ms3034 كتاب العتق إن شاء الله عز وجل # وممن قال إن للمكاتب ماله إذا عقدت كتابته عطاء بن أبي رباح والحسن ~~البصري وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى وبن ابي ليلى # وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي والحسن بن صالح كل ما بيد العبد ~~إذا كوتب من المال فهو لسيده # وقال الأوزاعي إن لم يشترطه السيد فهو للمكاتب وإن استثناه السيد فهو له # وأما قوله ولم يتبعه ولده فإن المعنى فيه أن ولده ليسوا بمال بيده ولا ~~ملك له وإنما هم عبيد سيده فلا يدخلون في الكتابة إلا بالشرط # وهذا لا أعلم فيه خلافا أن أولاده عبيد السيد ليسوا تبعا له عند عقد ~~كتابته إنما يكون تبعا له إذا تسرى وهو مكاتب ثم ولد له من سريته وهؤلاء ~~يدخلون معه بلا شرط ولو ولدوا له من سريته قبل الكتابة لم يدخلوا في كتابته ~~إلا أن يدخلهم بالشرط مع نفسه في كتابته # فهذا مذهب جمهور العلماء من أهل الحجاز والعراق # ذكر علي بن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش عن ~~إبراهيم في رجل كاتب غلامه ثم أطلقه بعد الكتابة على سرية أو ولد فقال ~~إبراهيم السرية ما كانت عليه والولد # وذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء أنه قال له رجل كاتب عبده فكتمه ماله ~~- رقيقا أو عينا أو غير ذلك - وولده - فقال ماله كله للعبد وولده لسيده # وقالها عمرو بن دينار وسليمان بن موسى قلت لعطاء فلم تختلفان قال من أجل ~~الولد ليس مثل ماله # وروى حماد بن سلمة عن حماد الكوفي وداود بن أبي هند وعثمان البتي وحميد ~~قالوا إذا أعتق الرجل عبده وله مال أو ولد فماله له وولده مملوكون # وروى الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول في رجل كاتب عبدا ~~وله أم ولد لم يستثنها قال أم ولده له # PageV07P386 # قال أبو عمر كل من يجيز له التسري فالسرية عنده مال من ماله # وقد روى معمر عن قتادة عن ms3035 الحسن في رجل كاتب عبدا له وله ولد من أمته ولم ~~يعلم بهم السيد وأم الولد في كتابته قال إنما كاتب على أهله وماله وولده من ~~ماله ولا نعلم ماله غيره والله أعلم # قال مالك في المكاتب يكاتبه سيده وله جارية بها حبل منه لم يعلم به هو ~~ولا سيده يوم كتابته فإنه لا يتبعه ذلك الولد لأنه لم يكن دخل في كتابته ~~وهو لسيده فأما الجارية فإنها للمكاتب لأنها من ماله # قال أبو عمر هذا على ما قدمنا من أصله أن ولد المكاتب لا يدخل في الكتابة ~~إلا أن يكاتب عليه ويشترط في كتابته والحمل كالمولود إذا خرج إلى الدنيا ~~واعتبر ذلك بالميراث # قال مالك في رجل ورث مكاتبا من امرأته هو وابنها إن المكاتب إن مات قبل ~~أن يقضي كتابته اقتسما ميراثه على كتاب الله وإن أدى كتابته ثم مات فميراثه ~~لابن المرأة وليس للزوج من ميراثه شيء # قال أبو عمر هذا لأنه إذا مات قبل أن يؤدي مات عبدا فورثه عنهما ورثتها ~~وهم ابنها وزوجها كسائر مالها وأما إذا أدى كتابته وقد لحق بأحرار المسلمين ~~ولاؤه لسيدته إلى عقدة كتابته وعنها يورث إلى ولائه فإن مات لم يرث ولاءه ~~إلا عصبة سيدته دون ذوي الفروض من ورثتها # وعلى هذا جمهور الفقهاء وسيأتي هذا المعنى في باب الولاء إن شاء الله ~~تعالى # قال مالك في المكاتب يكاتب عبده قال ينظر في ذلك فإن كان إنما أراد ~~المحاباة لعبده وعرف ذلك منه بالتخفيف عنه فلا يجوز ذلك وإن كان إنما كاتبه ~~على وجه الرغبة وطلب المال وابتغاء الفضل والعون على كتابته فذلك جائز له # قال أبو عمر كتابة المكاتب لعبده جائزة عند مالك ما لم يرد بها المحاباة ~~لأنه ليس يجوز له في ماله أمر يتلف به شيء منه دون عوض وإنما يقدم منه على ~~نفسه بالمعروف حتى يؤدي فيعتق # وأجاز كتابة المكاتب لعبده سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه # PageV07P387 # والأوزاعي لأنها عقد معاوضة وطلب فضل وإن عجز كان رقيقا ms3036 بحاله # وللشافعي فيها قولان أحدهما جوازها والثاني إبطالها لأن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم قال (الولاء لمن أعتق) (ولا ولاء للمكاتب) # قال مالك في رجل وطىء مكاتبة له إنها إن حملت فهي بالخيار إن شاءت كانت ~~أم ولد وإن شاءت قرت على كتابتها فإن لم تحمل فهي على كتابتها # قال أبو عمر عند غير يحيى في هذا الموضع قال مالك لا ينبغي أن يطأ الرجل ~~مكاتبته فإن جهل ووطىء ثم ذكر المسألة هذه بعينها # ولا خلاف في ذلك عند مالك وأصحابه # وهو قول جمهور الفقهاء أئمة الفتوى # وقد كان سعيد بن المسيب يجيز للرجل أن يشترط على مكاتبته وطأها وتابعه ~~أحمد بن حنبل وداود لأنها ملكه يشترط فيها ما شاء قبل العتق قياسا على ~~المدبرة # وحجة سائر الفقهاء أنه وطء تقع الفرقة فيه إلى أجل آت لا محالة فأشبه ~~نكاح المتعة # وممن قال ذلك الحسن البصري وبن شهاب وقتادة والثوري ومالك والأوزاعي وأبو ~~حنيفة والشافعي والليث بن سعد وأبو سعيد وأبو الزناد والحسن بن صالح بن حي # واختلف فيها عن إسحاق فروي عنه مثل قول أحمد وروي عنه مثل قول الجماعة ~~وأجمعوا أنه إذا عجزت حل له وطؤها # فأما الرواية عن سعيد فذكر أحمد بن حنبل قال حدثني عبد الصمد بن عبد ~~الوارث قال حدثني أبي قال حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا ~~يرى بأسا أن يشترط على مكاتبته أن يغشاها حتى تؤدي كتابته # واختلفوا فيما عليها إذا وطئها فقال يحيى بن سعيد وأبو الزناد إن طاوعته ~~فلا شيء لها وإن استكرهها جلد وغرم لها صداق مثلها فإن حملت كانت أم ولد ~~وبطلت كتابتها # وقال سفيان الثوري ومالك وأبو حنيفة والحسن بن صالح والشافعي لا # PageV07P388 # حد عليه إن وطئها كارهة أو مطاوعة إلا أن الشافعي قال إن كان جاهلا عزر ~~وإن كان عالما عذر # وقال مالك إن استكرهها عوقب لاستكراهه إياها # وقال الحسن والزهري من وطىء مكاتبته فعليه الحد # وقال الأوزاعي يجلد مائة جلدة بكرا ms3037 كان أو ثيبا وتجلد الأمة خمسين جلدة # وقال قتادة يجلد مائة إلا سوطا # وقال احمد بن حنبل ان وطىء مكاتبته ولم يشترط أدب وكان لها عليه مهر ~~مثلها # قال أبو عمر الصواب ما قاله مالك ومن تابعه لأن كونها مملوكة ما بقي ~~عليها شيء من كتابتها شبهة تدرأ بها الحد عنها وأما الصداق فأوجبه لها من ~~أسقط الحد سفيان وأبو حنيفة والشافعي # وأوجبه لها الحسن البصري وقتادة وهو ممن يرى الحد على سيدها في وطئها # وقال أبو حنيفة هذا خطأ لا يجتمع عليه حد وصداق أبدا # وأما قول مالك في تخييرها إذا حملت إن شاءت كانت أم ولد وإن شاءت مضت على ~~كتابتها فهو قول الليث والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وروي ذلك ~~عن الزهري # وقال الحكم بن عتيبة تبطل كتابتها إذا حملت وتعتق بموت السيد ولا خيار ~~لها # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين أن أحدهما ~~لا يكاتب نصيبه منه أذن له بذلك صاحبه أو لم يأذن إلا أن يكاتباه جميعا لأن ~~ذلك يعقد له عتقا ويصير إذا أدى العبد ما كوتب عليه إلى أن يعتق نصفه ولا ~~يكون على الذي كاتب بعضه أن يستتم عتقه فذلك خلاف ما قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم (من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل) # قال مالك فإن جهل ذلك حتى يؤدي المكاتب أو قبل أن يؤدي رد إليه # PageV07P389 # الذي كاتبه ما قبض من المكاتب فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصصهما وبطلت ~~كتابته وكان عبدا لهما على حاله الأولى # قال أبو عمر احتج مالك رحمه الله لمذهبه في هذه المسألة بما فيه كفاية # وأما اختلاف الفقهاء فيها فإن الشافعي اختلف قوله في كتابة أحد الشريكين ~~حصته من عبد بينهما بإذن شريكه # وذكر المزني عن الشافعي قال لا يجوز أن يكاتب أحد بعض عبد الا ان يكون ~~باقية حرا ولا يجوز أن يعتق بعضا من عبد بينه وبين شريكه وإن كان من إذن ms3038 ~~الشريك لأن المكاتب لا يمنع من السعي والاكتساب قال ولا يجوز أن يكاتباه ~~معا حتى يكونا فيه سواء # قال أبو عمر وافق مالكا من هذه الجملة في أنه لا يكاتب عبدا بينه وبين ~~شريكه بإذن الشريك ولا بغير إذنه # قال المزني وقال في كتاب (الإملاء) على محمد بن الحسن وإذا أذن أحدهما ~~لصاحبه أن يكاتبه فالكتابة جائزة وللذي يكاتبه ان يحتدمه يوما ويخليه ~~والكسب يوما فإن أبرأه مما عليه كان نصيبه حرا وقوم عليه الباقي وعتق إن ~~كان موسرا ورق إن كان معسرا # واختار المزني القول الأول لقول الشافعي في موضع آخر لو كانت كتابتها فيه ~~سواء فعجزه أحدهما وأنظره الآخر فسخت الكتابة بعد ثبوتها حتى يجتمعا على ~~الإقامة عليها # قال المزني فالابتداء بذلك أولى # قال المزني ولا يخلوا أن تكون كتابة نصيبه كبيعه إياه فلا معنى لإذن ~~شريكه # وذكر الطحاوي أن أبا حنيفة كان يقول إذا كاتب نصيبه من العبد بإذن شريكه ~~كانت الكتابة جائزة وكان ما أداه المكاتب إلى الذي كاتبه يرجع فيه الذي لم ~~يكاتب على الذي كاتب فيأخذ منه نصفه ثم يرجع الذي كاتب بذلك على المكاتب ~~فيسأله فيه قال ومن كاتب عبدا له بينه وبين اخرين وكاتب نصفه بغير إذن ~~شريكه كان لشريكه إبطال ذلك ما لم يرد العبد إلى مولاه الذي كاتبه ما كاتبه ~~عليه فإن لم يبطل المولى الذي لم يكاتبه المكاتبة حتى أداها العبد إلى الذي ~~كاتبه عليها فإنه قد عتق نصيبه بذلك # وكان أبو حنيفة يقول ان كاتب المكاتبة وقعت على العبد كله كان للذي لم # PageV07P390 # يكاتبه أن يرجع على الذي كاتبه بنصف ما قبض من العبد فأخذه منه ثم يرجع ~~حكم العبد إلى حكم عبد بين رجلين أعتقه أحدهما ولا يرجع المولى الذي كاتب ~~على المكاتب بشيء من ما أخذه منه شريكه قال وإن كانت المكاتبة وقعت على ~~نصيبه من العبد كان الجواب كذلك أيضا غير أنه يكون للمكاتب أن يرجع على ~~العبد بما أخذه منه شريكه فيستسعيه فيه # وقال ms3039 أبو يوسف ومحمد سواء كانت المكاتبة وقعت من السيد على كل العبد أو ~~على نصيبه من العبد وهو كما قال أبو حنيفة فيها إذا وقعت على العبد # وذكر الخرقي عن أحمد بن حنبل قال وإذا كاتب نصف عبد فأدى ما كوتب عليه ~~ومثله لسيده الذي لم يكاتبه كان نصفه حرا بالكتابة إن كان الذي كاتبه معسرا ~~وإن كان موسرا أعتق كله وكانت نصف قيمته على الذي كاتب لشريكه # هذا يدل على أن مذهبه جواز الكتابة لأحد الشريكين في نصيبه بإذن شريكه ~~وتغيير إذنه # وذكر إسحاق بن منصور قال قيل لأحمد بن حنبل إن سفيان سئل عن عبد بين ~~رجلين كاتب أحدهما نصيبه منه قال أكره ذلك قيل فإن فعل قال ارده الا يكون ~~نفذه فإن كان نفذه ضمن فأخذ شريكه نصف ما في يده يبيع هذا المكاتب بما أخذه ~~منه ويضمن لشريكه نصف القيمة إن كانت له مال وإن لم يكن له مال استسعى ~~العبد فقال أحمد كتابته جائزة إلا ما كسب المكاتب أخذ الآخر نصف ما كسب ~~واستسعى العبد # قال إسحاق هو كما قال أحمد لانا نلزم السعاية العبد إذا كان بين اثنين ~~فكاتبه أحدهما فلم يؤد إليه كل ما كاتبه عليه حتى أعتق الآخر نصيبه وهو ~~موسر وقد صار العبد كله حرا ويرجع الشريك على المعتق بنصف قيمته # قال أبو عمر هذا على أصل أحمد في إجازته بيع المكاتب وكان الحكم بن عتيبة ~~يجيز كتابة أحد الشريكين حصته بإذن شريكه وبغير إذنه # وهو قول بن ابي ليلى وقال بن أبي ليلى ولو أن الشريك الذي لم يكاتب أعتق ~~العبد كان عتقه باطلا حتى ينظر ما تؤول إليه حال المكاتب فإن أدى الكتابة ~~عتق وضمن الذي كاتبه نصف قيمته لشريكه وكان الولاء كله له # قال مالك في مكاتب بين رجلين فأنظره أحدهما بحقه الذي عليه وابي # PageV07P391 # الآخر أن ينظره فاقتضى الذي أبى أن ينظره بعض حقه ثم مات المكاتب وترك ~~مالا ليس فيه وفاء من كتابته # قال مالك يتحاصان ms3040 بقدر ما بقي لهما عليه يأخذ كل واحد منهما بقدر حصته ~~فإن ترك المكاتب فضلا عن كتابته أخذ كل واحد منهما ما بقي من الكتابة وكان ~~ما بقي بينهما بالسواء فإن عجز المكاتب وقد اقتضى الذي لم ينظره أكثر مما ~~اقتضى صاحبه كان العبد بينهما نصفين ولا يرد على صاحبه فضل صاحبه فضل ما ~~اقتضى لأنه إنما اقتضى الذي له بإذن صاحبه وإن وضع عنه أحدهما الذي له ثم ~~اقتضى صاحبه بعض الذي له عليه ثم عجز فهو بينهما ولا يرد الذي اقتضى على ~~صاحبه شيئا لأنه إنما اقتضى الذي له عليه وذلك بمنزلة الدين للرجلين بكتاب ~~واحد على رجل واحد فينظره أحدهما ويشح الآخر فيقتضي بعض حقه ثم يفلس الغريم ~~على الذي اقتضى أن يرد شيئا مما أخذ # قال الشافعي لو أذن أحدهما لشريكه أن يقبض نصيبه فقبضه ثم عجز ففيها ~~قولان # أحدهما يعتق نصيبه ولا يرجع عليه شريكه ويقوم عليه الباقي إن كان موسرا ~~وإن كان معسرا فجميع ما في يده للذي يبقى له فيه الرق لأنه يأخذه بما بقي ~~له من الكتابة فإن كان فيه وفاء عتق وإلا عجز بالباقي وإن مات بعد العجز ~~فما في يديه بينهما نصفان يرث احدهما بقدر الحرية والاخر قدر العبودية # والقول الثاني لا يعتق ويكون لشريكه أن يرجع عليه فيشركه فيما قبض لأنه ~~أذن له وهو لا يملكه # قال المزني هذا أشبه بقوله إذا (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) وما في ~~يديه موقوف ما بقي عليه درهم فليس معناه فيما أذن له بقبضه إلا بمعنى ~~استبقي بقبض النصف حتى استوفى مثله فليس يستحق بالسبق ما ليس له # وروى الربيع عن الشافعي في هذه المسألة قال فإذا كان المكاتب بين اثنين! ~~فأذن أحدهما لصاحبه بأن يقبض فقبضه منه ثم عجز المكاتب بأولها فسواء ولهما ~~ما في يديه من المال نصفين إن لم يكن استوفى المأذون له جميع حقه من ~~المكاتبة فلو كان المأذون له استوفى جميع حقه من الكتابة ففيها قولان ms3041 فمن ~~قال يجوز ذلك ما قبض ولا يكون لشريكه أن يرجع فلشريكه قبضين شريكه منه حر # PageV07P392 # يقوم عليه إن كان موسرا وإن كان معسرا فنصيبه حر فإن عجز فجميع ما في ~~يديه للذي بقي له فيه الرق وانما جعلت ذلك له لانه تأخذ له بما يبقى له في ~~الكتابة إن كان له فيه وفاء عتق به وإن لم يكن له في وفاء أخذه بما بقي له ~~في الكتابة وعجزه بالباقي وإن مات فالمال بينهما نصفان يرثه بقدر الحرية ~~التي فيه ويأخذ هذا ماله بقدر العبودية # والقول الثاني لا يعتق ويكون لشريك أن يرجع عليه فيشركه فيما أذن له به ~~لانه أذن له به وهو لا يملكه وإذنه له بالقبض وغير إذنه سواء فإن قبضه لم ~~يتركه له فإنما هي هبة وهبها له يجوز إذا قبضها # قال عبد الله بن محمد القزويني إنما جعل الشافعي للذي بقي له فيه الرق أن ~~يستأذن منه الكتابة فإن عجز كان ما في يديه من المال له يأخذه بما بقي من ~~الكتابة عليه وليس لهذا الذي قد عتق نصفه أن يقول بالعجز لي نصف ما في يدك ~~لأن نصفي حر ولكن يأخذه سيده الذي له فيه الرق بحقه من الكتابة فإن كان فيه ~~وفاء عتق وإلا كان التعجيز بعد ذلك # وذكر البخاري عن أبي حنيفة وأصحابه قال وإن كانت المكاتبة وقعت من الذي ~~كاتب بإذن شريكه في ذلك وفي قبض المكاتبة لم يكن لشريك الذي لم يكاتب أن ~~يرجع على الذي كاتب بشيء ما يقبضه من المكاتبة إذا قبض المكاتب جميع ~~الكتابة عتق المكاتب وهو حكمه كحكم عبد بين رجلين أعتقه أحدهما # (2 ### | - باب الحمالة في الكتابة) ### | 1501 - # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبيد إذا كوتبوا جميعا كتابة ~~واحدة فإن بعضهم حملاء عن بعض وإنه لا يوضع عنهم لموت أحدهم شيء وإن قال ~~أحدهم قد عجزت وألقى بيديه فإن لأصحابه أن يستعملوه فيما يطيق من العمل ~~ويتعاونون بذلك في كتابتهم حتى يعتق بعتقهم ان عتقوا ms3042 ويرق برقه إن رقوا # قال أبو عمر اختلف الفقهاء في هذه المسألة فروى فيها سفيان كقول مالك # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يكون لعبيد إذا كاتبهم سيدهم كتابة واحدة حملا # PageV07P393 # بعضهم عن بعض إلا أن يكاتب الرجل عبديه كتابة واحدة معلومة ويشترط عليهما ~~انها إن أديا عتقا وإن عجزا ردا في الرق فإن لم يشترط ذلك عليهما لم يكونا ~~حميلين بعضهما عن بعض فإن اشترط ذلك في عقد الكتابة كان للسيد أن يأخذ كل ~~واحد منهما بالكتابة كلها فأيهما أداها إليه عتق وعتق صاحبه وكان له أن ~~يرجع على صاحبه (بحصته منها وكذلك ما أداه من الكتابة في شيء كان له أن ~~يرجع على صاحبه بشيء ولو لم يشترط في الكتابة أنهما إذا أديا عتقا وإن عجزا ~~ردا وكاتبهما على الكراء وشيء معلوم ولم يذكر شيئا غير ذلك كانت الكتابة ~~جائزة وكان على كل واحد منهما إلا بالشرط # وهذا لا أعلم فيه خلافا أن أولاده عبيد لسيده ليسوا تبعا له عند عقد ~~كتابته وإنما يكون تبعا له إذا تسرى وهو مكاتب ثم ولد له من سريته وهؤلاء ~~يدخلون معه بلا شرط ولو ولدوا له من سريته قبل الكتابة لم يدخلوا في كتابته ~~إلا أن يدخلهم بالشرط مع نفسه في كتابته # فهذا مذهب جمهور العلماء من أهل الحجاز والعراق # وذكر علي بن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش عن ~~إبراهيم في رجل كاتب غلامه ثم أطلعه بعد الكتابة أن له سرية وولد فسريته ~~فيما كانت عليه وولده رقيق للسيد الذي كاتبه # وقال عطاء وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى لا يكون أحد العبيد المكاتب ~~حملا عن غيره سواء قال سيده واشترطه أم لا لأنه إن عجز عاد عبدا فليس دينه ~~بلازم # وأما الشافعي فلا يجوز عنده أن يحتمل أحد العبيد عن صاحبه شيئا من ~~الكتابة التي أكرهوا عليها قال فإن اشترط ذلك عليهم السيد فالكتابة فاسدة # قال الشافعي ولو كانت ثلاثة أعبد له كتابة واحدة على ms3043 مائة منجمة في سنين ~~على أنهم إذا أدوا أعتقوا كانت جائزة فالمائة مقسومة على قيمتهم يوم كوتبوا ~~فأيهم أدى حصته إذا عتق عجز وأيهم عجز رق وأيهم مات قبل أن يؤدي مات رقيقا ~~كان له ولد أو لم يكن # قال وإن أدى أحدهم عن غيره بإذنه ويرجع عليه وإن تطوع وعتقوا لم يكن له ~~الرجوع # قال أبو عمر على قول مالك من مات من الذين كوتبوا كتابة واحدة لم تسقط ~~حصته من الكتابة وكذلك لو عجز عن السعي وعلى الباقين السعي في جميع # PageV07P394 # الكتابة حتى يؤدوها وإن لم يؤدوها عجزوا ورجعوا رقيقا وغير الشافعي يسقط ~~حصة الميت من الكتابة ويسعى الباقون في حصصهم لا غير وعلى كلا القولين ~~جماعة من السلف # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبد إذا كاتبه سيده لم ينبغ ~~لسيده أن يتحمل له بكتابة عبده أحد إن مات العبد أو عجز وليس هذا من سنة ~~المسلمين وذلك أنه إن تحمل رجل لسيد المكاتب بما عليه من كتابته ثم اتبع ~~ذلك سيد المكاتب قبل الذي تحمل له أخذ ماله باطلا لا هو ابتاع المكاتب ~~فيكون ما أخذ منه من ثمن شيء هو له ولا المكاتب عتق فيكون في ثمن حرمة ثبتت ~~له فإن عجز المكاتب رجع إلى سيده وكان عبدا مملوكا له وذلك أن الكتابة ليست ~~بدين ثابت يتحمل لسيد المكاتب بها إنما هي شيء إن أداه المكاتب عتق وإن مات ~~المكاتب وعليه دين لم يحاص الغرماء سيده بكتابته وكان الغرماء أولى بذلك من ~~سيده وإن عجز المكاتب وعليه دين للناس رد عبدا مملوكا لسيده وكانت ديون ~~الناس في ذمة المكاتب لا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته # قال أبو عمر على قول مالك في هذا أن الحمالة لا تصح على غير المكاتب ~~لسيده جمهور أهل العلم وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وقد احتج ~~كذلك مالك فأحسن # ذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء نحو قول مالك واحتجاجه # وكان الزهري وبن ms3044 ابي ليلى يجيزان الحمالة عن بن المكاتبة # وبه قال إسحاق # قال أبو عمر فإن تحمل آخر بالكتابة فالحمالة باطل عند مالك وبن القاسم ~~والكتابة صحيحة # وقال أشهب الحمالة باطل فالسيد يخير في إمضاء الكتابة بلا حمالة أو ردها # وأما قوله (إن مات المكاتب لم يحاص السيد الغرماء) يعني بما بقي من ~~كتابته أو بما حمل من نجومه فهو قول أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما وهو قول ~~أهل المدينة والبصرة # وقال شريح والشعبي وإبراهيم والحكم وحماد وسفيان والحسن بن # PageV07P395 # حي وبن أبي ليلى وشريك يضرب السيد مع الغرماء # قال مالك إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم يتوارثون بها ~~فإن بعضهم حملاء عن بعض ولا يعتق بعضهم دون بعض حتى يؤدوا الكتابة كلها فإن ~~مات أحد منهم وترك مالا هو أكثر من جميع ما عليهم أدي عنهم جميع ما عليهم ~~وكان فضل المال لسيده ولم يكن لمن كاتب معه من فضل المال شيء ويتبعهم السيد ~~بحصصهم التي بقيت عليهم من الكتابة التي قضيت من مال الهالك لأن الهالك ~~إنما كان تحمل عنهم فعليهم أن يؤدوا ما عتقوا به من ماله وإن كان للمكاتب ~~الهالك ولد حر لم يولد في الكتابة ولم يكاتب عليه لم يرثه لأن المكاتب لم ~~يعتق حتى مات # قال أبو عمر قد تقدم أن العبيد إذا كاتبهم سيدهم كتابة واحدة فهم عند ~~مالك حملاء بعضهم عن بعض وسواء كانت بينهم رحم يتوارثون بها أو لم تكن الا ~~ان الذين بينهم رحم يتوارثون بها إذا مات أحدهم وترك من المال أكثر مما ~~تؤدى منه الكتابة أديت منه وما فضل ورثوه عنه بارحامهم وبانهم مساوون في ~~الحال ولا يرثه الولد الحر لأنه مات عبدا وعند الشافعي لا يرثه أحد من ~~ورثته كانوا معه في الكتابة أو كانوا أحرارا قبل ذلك لأنهم حين مات عبيد ~~ومات هو عبدا فماله للسيد # وعند الكوفيين يعتق ماله الذي ترك ويرثه الأحرار من ولده # وقد تقدم ذكر ذلك كله # وأما إذا لم تكن بينهم ms3045 رحم يتوارثون بها فهم رحماء عند مالك # روى الحكم ما وصف وهو على أصله كلام صحيح يعتقون في ذلك الحال ويضمنون به ~~ما يعتقون من السيد من أجل الحمالة لأنه مال مكاتب له كان عبدا قبل أن يؤدي ~~ما عليه وهو مال السيد بعد أن يؤدي منه ما تحمله عن من معه في الكتابة ~~فيعتق به ويغرم ذلك للسيد # وأما الشافعي فلا يكون واحد منهم عنده حميلا على صاحبه والمال كله للسيد ~~ويسعون في حصصهم على قدر قيامهم فإن أدوا ذلك عتقوا بشرط الكتابة وإلا فهم ~~عبيد إن عجزوا عن الأداء # وعند الكوفيين لا يكونون حملاء إلا أن يشترط ذلك عليهم السيد في # PageV07P396 # الكتابة ولم يختلفوا في مكاتب أو مكاتبة كاتبت على بنيها فأدت جميع ~~الكتابة عنها وعنهم أو أدى الكتابة منهم أنه لا يرجع من أداها منهم بشيء ~~على غيره لأنه لا يرجع على من يعتق عليه # قال أبو عمر القياس أن لا تصح حمالة المكاتبين بعضهم عن بعض كما لا تصح ~~حمالة الأجنبية عنهم لأن الكتابة ليست بثابتة لعوضها بالموت والعجز أيضا ~~ولا يضرب بما حمل منها السيد مع الغرماء عند جمهور العلماء # وهو قول الثلاثة الفقهاء أئمة الفتوى مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم # ومعلوم انه اذا كان العبد مكاتبا ما بقي عليه شيء من كتابته ومات قبل أن ~~يؤديها فقد مات عبدا إذا لم يؤد كتابته كلها وإذا مات عبدا فماله لسيده ~~فكيف يؤدي من مال السيد عن بني مكاتبه وهم لم يستحقوا ميراثا وقد أجمعوا أن ~~العبد لا يرثه حر ولا عبد وأن ماله لسيده وأجمعوا أن الميراث إنما يستحق ~~بالموت في حينه فكيف يعتق من معه من ورثته بالأداء عنهم من ماله بعد وفاته ~~ويرثونه بعد هذا محال لأنه لا يخلو أن يكونوا أحرارا حين مات أبوهم أو ~~عبيدا حين مات ثم عتقوا بعد فأحرى أن لا يرثوه # وهذا قول عمر وابنه عبد الله بن عمر وسالم والقاسم وقتادة وجماعة وهو قول ~~الشافعي وبن شهاب ms3046 والله الموفق للصواب # وقد أجمع الفقهاء أن المكاتب عبد ما بقي من كتابته شيء وأنه إن مات في ~~حياة سيده أو بعد وفاته ولم يترك وفاء الكتابة أنه مات عبدا وما يخلفه من ~~مال فلسيده وانما واختلفوا إذا ترك من المال وفاء بالكتابة وفضلا # (3 ### | - باب القطاعة في الكتابة) ### | 1502 - # مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقاطع ~~مكاتبيها بالذهب والورق # قال أبو عمر إنما ذكر مالك عن ام سلمة هذا لان بن عمر كان ينهى أن # PageV07P397 # يقطع أحد لمكاتبه إلا بالعروض ويراه من باب ضع وتعجل # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الشريكين فإنه لا ~~يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته إلا بإذن شريكه وذلك أن العبد وماله ~~بينهما فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئا من ماله إلا بإذن شريكه ولو قاطعه ~~أحدهما دون صاحبه ثم حاز ذلك ثم مات المكاتب وله مال أو عجز لم يكن لمن ~~قاطعه شيء من ماله ولم يكن له أن يرد ما قاطعه عليه ويرجع حقه في رقبته ~~ولكن من قاطع مكاتبا بإذن شريكه ثم عجز المكاتب فإن أحب الذي قاطعه أن يرد ~~الذي أخذ منه من القطاعة ويكون على نصيبه من رقبة المكاتب كان ذلك له وإن ~~مات المكاتب وترك مالا استوفى الذي بقيت له الكتابة حقه الذي بقي له على ~~المكاتب من ماله ثم كان ما بقي من مال المكاتب بين الذي قاطعه وبين شريكه ~~على قدر حصصهما في المكاتب وإن كان أحدهما قاطعه وتماسك صاحبه بالكتابة ثم ~~عجزالمكاتب قيل للذي قاطعه إن شئت أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذت ويكون ~~العبد بينكما شطرين وإن أبيت فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالصا # قال أبو عمر ذكر بن عبد الحكم هذه المسألة عن مالك وقد قيل إنه قاطع بغير ~~إذن شريكه ثم مات فإنه لم يأخذ الذي ما بقي من المال ثم يقتسمان الفضل فإن ~~عجز فأراد أن يرد عليه نصف ما فضله ms3047 ويكون على نصيب من العبد فذلك له والإذن ~~وغير الإذن سواء إذا أراد أن يرد ما يفضله به وإنما يفترق إذا أراد المقاطع ~~أن يحبس قاطعه عليه ويسلم حصته في العبد ويأبى ذلك الذي لم يقاطع فذلك للذي ~~أباه ولا يكون ذلك للذي قاطع والقول الأول أحب إلينا # قال أبو عمر قد تقدم من أصل مذهب الكوفي والشافعي فهي قبض الشريك من ~~كتابة المكاتب دون إذن شريكه وبإذنه والحكم في ذلك عندهم ما أغنى عن تكراره ~~هنا # وما قاله مالك فعلى أصله وعليه أصحابه إلا أشهب فإنه خالفه في شيء منه # وروى أشهب عن مالك أنه قال في المقاطع من الشريكين إذا مات المكاتب فهو ~~بالخيار إن شاء تمسك بانقطاعه وكانت تركة المكاتب للمتمسك وإن شاء رد على ~~صاحب نصف ما قاطع به المكاتب وكانت التركة بينهما # PageV07P398 # وقال أشهب ولست أرى ما قال وأرى أن يستوفي المتمسك ما بقي له من الكتابة ~~والباقي بعد ذلك بينهما إن بقي شيء # وفي (المدونة) لابن القاسم مثل قول أشهب # ولم يختلفوا في المكاتب يقاطعه أحد سيديه ثم يعجز أنه على ما ذكره مالك ~~في (موطئه) هذا إذا قاطعه الشريك بإذن شريكه فإن قاطعه بغير إذنه ثم عجز ~~المكاتب كان الشريك الذي لم يقاطع بالخيار إن شاء رد ذلك وإن شاء أجازه # قال أشهب فإن أجازه رجع بالخيار إلى المقاطع # وروى بن نافع عن مالك أن المقاطع لا يرجع في مال المكاتب ولا في رقبته ~~إلا يأخذ المتمسك نصف ما قاطعه به ويرده من نصيبه إلى رقبة العبد إن عجز أو ~~من ميراثه إن مات لأنه صنع ما لم يكن له جائزا # وقال الشافعي (في المزني) لو كان المكاتب بين اثنين فوضع عنه أحدهما ~~نصيبه من الكتابة فهو كعتقه ويقوم عليه إن كان موسرا وكذلك إن أبرأه مما ~~عليه والولاء له # وقول المغيرة في ذلك كقول الشافعي # وقال بن القاسم لا يعتق بذلك لأنه وضع مال # قال أبو عمر في هذا الباب في (الموطأ ms3048) مسائل فمعناها ومعنى ما تقدم سواء ~~فلم أذكرها # وأما قوله في هذا الباب قال مالك في المكاتب يقاطعه سيده ثم يعتق ويكتب ~~ما بقي عليه من قطاعته دينا عليه ثم يموت المكاتب وعليه دين للناس قال مالك ~~فإن سيده لا يحاص غرماءه باللذي عليه من قطاعته ولغرمائه أن يبدوا عليه # قال أبو عمر قد ذكرنا فيما تقدم من هذا الباب أن أهل المدينة ومكة ~~والبصرة وأبا حنيفة وأصحابه من أهل الكوفة قولهم في هذه المسألة كقول مالك # وهو قول الشافعي والأوزاعي أن غرماء المكاتب إذا مات وترك مالا يبدون في ~~ذلك ولا يحصهم سيد المكاتب بشي من ماله عليه من قطاعة أو نجامة # وإن شريحا والشعبي والحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وحماد بن ابي سليمان ~~وبن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن حي (بن صالح) كانوا # PageV07P399 # يقولون يضرب السيد مع غرماء المكاتب بما له عليه مما ترك من المال # قال مالك ليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير ~~لا شيء له لأن أهل الدين أحق بماله من سيده فليس ذلك بجائز له # قال أبو عمر هذا كما قال وهو قول الجمهور الذين يرون أهل الدين أحق به من ~~السيد لأن المكاتب إذا قاطع سيده وهو لا مال عنده إلا ما قد اغترقه الدين ~~ولا قوة به على الاكتساب فقد غره وإذا غره فقد بطل ما فعله من المقاطعة ~~وعاد في رقبته # وقد اختلف الفقهاء في إفلاس المكاتب فقال مالك يأخذ الغرماء ما وجدوا ولا ~~سبيل لهم إلى رقبته # وهو قول الشافعي والكوفي # وقال سفيان الثوري إذا عجز المكاتب وعليه ديون للناس فعلى السيد أن ~~يبتدأه إذا أسلمه وإلا أسلمه إليهم # وبه قال أحمد وإسحاق # قال مالك الأمر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب فيضع عنه مما ~~عليه من الكتابة على أن يعجل له ما قاطعه عليه أنه ليس بذلك بأس وإنما كره ~~ذلك من كرهه لأنه أنزله بمنزلة الدين يكون للرجل على الرجل ms3049 إلى أجل فيضع ~~عنه وينقده وليس هذا مثل الدين إنما كانت قطاعة المكاتب سيده على أن يعطيه ~~مالا في أن يتعجل العتق فيجب له الميراث والشهادة والحدود وتثبت له حرمة ~~العتاقة ولم يشتر دراهم بدراهم ولا ذهبا بذهب وإنما مثل ذلك مثل رجل قال ~~لغلامه ائتني بكذا وكذا دينارا وأنت حر فوضع عنه من ذلك فقال إن جئتني بأقل ~~من ذلك فأنت حر فليس هذا دينا ثابتا ولو كان دينا ثابتا لحاص به السيد ~~غرماء المكاتب اذا مات او افلس فدخل معهم في مال مكاتبه # قال أبو عمر هذه المسألة في معنى حديث أم سلمة المذكور في أول هذا الباب ~~وقد اختلف العلماء فيها فكان بن عمر يكره ذلك ولا يجيزه فخالف في ذلك ام ~~سلمة وبقول بن عمر قال في ذلك الليث بن سعد وأحمد وإسحاق # وهو قول الشافعي لأن حكم المكاتب في ما يملكه غير حكم العبد ليس للسيد ~~أخذ شيء من ماله غير نجامته فأشبه الحر والأجنبي في هذا المعنى # PageV07P400 # ذكر المزني عن الشافعي قال ولو عجل له بعض الكتابة على ان يبراه من ~~الباقي لم يجز ورد عليه ما أخذ ولم يعتق لأنه أبرأه مما لم تبرا منه # وروى الربيع عن الشافعي قال وإن كانت نجومه غير حالة فسأله أن يعطيه ~~بعضها حالا على أن يبرأه من الباقي فيعتق لم يجز ذلك كما لا يجوز في دين ~~إلى أجل على حر أن يتعجل بعضه على أن يضع له بعضا # وقال الطحاوي عن الكوفيين في من كاتب عبدا له على مال إلى أجل ثم صالحه ~~قبل حلول الأجل على أن يعجل له بعض ذلك المال ويبرأ من بقيته لم يجز فيما ~~روى أصحاب (الإملاء) عن أبي يوسف من قوله # وأما محمد فروى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن ذلك جائز # واختار الطحاوي ما روى أصحاب (الاملاء) عن ابي يوسف # وقال بن شهاب وربيعة وأبو الزناد وعبد الله بن يزيد وجابر وبن هرمز ومالك ~~وأبو حنيفة وأصحابهما ms3050 ذلك جائز # وهو قول الشعبي وابراهيم وطاوس والحسن وبن سيرين # وقال الزهري ما علمت أحدا كرهه الا بن عمر # قال أبو عمر أما العبد فليس بينه وبين سيده ربا عند أكثر العلماء # وأما المكاتب فليس لسيده إلى ماله سبيل غير ما كاتبه عليه إلا أن يعجز # وكره مالك أن يبيع من عبده المأذون له أو مكاتبه درهما بدرهمين يدا بيد ~~نسيئة واجاز ذلك الشافعي # وقال بن القاسم في المكاتب يحيل سيده بنجم لم يحل على دين له على رجل أنه ~~لا يجوز من أجل الدين بالدين # وقال سحنون هو جائز قال وقوله بإجازة القطاعة يرد هذا وبالله التوفيق # (4 ### | - باب جراح المكاتب) ### | 1503 - # قال مالك أحسن ما سمعت في المكاتب يجرح الرجل جرحا يقع فيه العقل عليه أن ~~المكاتب إن قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته أداه وكان على كتابته ~~فإن لم يقو على ذلك فقد عجز عن كتابته وذلك أنه ينبغي # PageV07P401 # أن يؤدي عقل ذلك الجرح قبل الكتابة فإن هو عجز عن أداء عقل ذلك الجرح خير ~~سيده فإن أحب أن يؤدي عقل ذلك الجرح فعل وأمسك غلامه وصار عبدا مملوكا وإن ~~شاء أن يسلم العبد إلى المجروح أسلمه وليس على السيد أكثر من أن يسلم عبده # قال أبو عمر اختلاف الفقهاء في هذه المسألة متقارب يجمله قول مالك في ~~المكاتب أنه إن قوي على أداء أرش الجناية مع الكتابة وإلا عجز فإذا عجز كان ~~سيده مخيرا بين اسلامه واداء ارش الجناية # وقال بن القاسم عن مالك إذا جنى المكاتب قال له القاضي أد وإلا أعجزتك ~~ولم أسمعه يفرق بين عجزه قبل القضاء وبعده # وقال الشافعي إذا جنى المكاتب فعلى سيده الأقل من قيمته عبدا يوم الجناية ~~وأرش الجناية كما لو جنى وهو عبد فإن قوي على أدائها قبل الكتابة فهو مكاتب ~~وإن عجز عنها خير الحاكم سيده بين أن يفديه بالأقل من أرش الجناية أو يسلمه ~~فإن أبى بيع في الجناية فأعطى أهل الجناية حقوقهم دون من ms3051 داينه ببيع أو ~~غيره لأن ذلك في ذمته ومن أعتق أتبع به والجناية في رقبته وسواء كانت ~~الجنايات مفترقة أو معا أو بعضها قبل التعجيز أو بعده يتحاصون في ثمنه وإن ~~أبرأه بعضهم كان ثمنه للباقين بينهم # وقول أحمد وإسحاق في ذلك كقول الشافعي # وقال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر في مكاتب جنى جناية ثم عجز قبل أن يقضى ~~عليه قيل لمولاه ادفعه أو افده وإن قضي عليه بقيمة الجناية ثم عجز فإنه ~~يباع فيها # وقال زفر إذا عجز قبل القضاء أو بعده فإنه يباع في الجناية # قال مالك في القوم يكاتبون جميعا فيجرح أحدهم جرحا فيه عقل # قال مالك من جرح منهم جرحا فيه عقل قيل له وللذين معه في الكتابة أدوا ~~جميعا عقل ذلك الجرح فإن أدوا ثبتوا على كتابتهم وان لم يؤدوا فقد عجزوا ~~ويخير سيدهم فإن شاء أدى عقل ذلك الجرح ورجعوا عبيدا له جميعا وإن شاء أسلم ~~الجارح وحده ورجع الآخرون عبيدا له جميعا بعجزهم عن أداء عقل ذلك الجرح ~~الذي جرح صاحبهم # PageV07P402 # قال أبو عمر هذا إنما قاله مالك على أصله في المكاتبين كتابة واحدة أنهم ~~حملاء بعضهم عن بعض وأصله في أن الجناية مقدمة على الكتابة فإذا عجزوا عن ~~أداء الجناية فقد عجزوا وإذا عجزوا عادوا عبيدا # وأما الشافعي والكوفي وأكثر الفقهاء فإنهم يقولون لا ياخذ بالجناية إلا ~~جانيها وحده فإن عجز عن أدائها بيع فيها على ما تقدم من تلخيص ذلك عنهم # قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن المكاتب إذا أصيب بجرح يكون ~~له فيه عقل أو أصيب أحد من ولد المكاتب الذين معه في كتابته فإن عقلهم عقل ~~العبيد في قيمتهم وأن ما أخذ لهم من عقلهم يدفع إلى سيدهم الذي له الكتابة ~~ويحسب ذلك للمكاتب في آخر كتابته # ثم فصل ذلك بما لا يشكل من أنه إذا ضم عقل الجرح إلى ما يقبضه من المكاتب ~~فتأدى من ذلك جميع الكتابة فهو حر وإن كان عقل الجرح أكثر ms3052 من الكتابة قبض ~~المكاتب لنفسه وهو حر # قال مالك ولا ينبغي أن يدفع إلى المكاتب شيء من دية جرحه فيأكله ويستهلكه ~~فإن عجز رجع إلى سيده اعور او مقطوع اليد أو معضوب الجسد وإنما كاتبه سيده ~~على ماله وكسبه ولم يكاتبه على أن يأخذ ثمن ولده ولا ما أصيب من عقل جسده ~~فيأكله ويستهلكه ولكن عقل جراحات المكاتب وولده الذين ولدوا في كتابته أو ~~كاتب عليهم يدفع إلى سيده ويحسب ذلك له في آخر كتابته # قال أبو عمر على ما ذكره مالك في هذا الباب مذهب كل من قال (المكاتب عبد ~~ما بقي عليه من كتابته شيء) يعنون في جراحاته وحدوده # وأما من قال بقول علي - رضي الله عنه - يؤدي المكاتب بقدر ما أدى دية ~~الحر وبقدر ما بقي عليه دية عبد فإنه يقسم دية جراحاته على ذلك فما صار ~~منها للحرية قبضه وما صار منها للعبودية دفع إلى سيده فعد له في كتابته # ذكر عبد الرزاق عن الثوري قال قال أصحابنا جناية المكاتب على نفسه أنه إن ~~جرح جراحة فهي عليه في قيمته لا تجاوز قيمته وإذا أصيب بشيء كان له قال ~~الثوري أما نحن فنقول هي في عنق المكاتب # وأخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال يضمن مولاه قيمته # PageV07P403 # قال الحكم وقال الشعبي يضمن مولاه قيمتها # وقال الحكم جناياته دين عليه يسعى فيها # قال واخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء المكاتب إن جر جريرة من يؤخذ بها قال ~~سيده # وقالها عمرو بن دينار # قال أبو عمر يحتمل أن يكون قوله يؤخذ بها أن يسلمه في كتابته فإن لم ~~يسلمه يحتمل أن لا يكون عليه أكثر من قيمته لأنها البدل من إسلامه ويحتمل ~~أن يكون لما أبى من إسلامه فقد رضي بأرش الجريرة ما بلغت والأصح أنه لا ~~يلزمه أكثر من قيمته لأن جنايته في رقبته # قال بن جريج قلت لعطاء فإن أصيب المكاتب بجرح فلمن أرشه قال له # وقالها عمرو بن دينار # قلت من أجل أنه ms3053 أحرز ذلك كما أحرز ماله قال نعم # (5 ### | - باب بيع المكاتب) ### | 1504 - # قال مالك إن أحسن ما سمع في الرجل يشتري مكاتب الرجل أنه لا يبيعه اذا ~~كان كاتبه بدنانير او دراهم الا بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره لأنه إذا ~~أخره كان دينا بدين وقد نهي عن الكالىء بالكالىء # قال وإن كاتب المكاتب سيده بعرض من العروض من الإبل أو البقر أو الغنم او ~~الرقيق فانه يصلح للمشتري أن يشتريه بذهب أو فضة أو عرض مخالف للعروض التي ~~كاتبه سيده عليها يعجل ذلك ولا يؤخره # قال أبو عمر منع من ذلك لما يدخله من النسيئة في بيع دنانير أو دراهم ~~بعضها ببعض لأن ما على المكاتب يؤخذ نجوما فلا يحل بيعه بالنقد ولا ~~بالنسيئة لأنه صرف إلى أجل # وكذلك لا يجوز شراء عرض على المكاتب بعرض غير معجل لأن النجوم مؤجلة فلو ~~تأخر العرض كان من الدين بالدين # وكذلك لا يجوز عند مالك بيع عرض بعرض من جنسه لأنه يدخله الربا من أجل ~~أنه عرض بعرض مثله وزيادة # PageV07P404 # وكذلك اختلف العلماء في بيع المكاتب # فقال جمهور العلماء لا يباع إلا على أن يمضي في كتابته عند مشتريه ولا ~~يبطلها وهذا عندي بيع الكتابة لا بيع الرقبة # وقالت طائفة بيعه جائز ما لم يؤد من كتابته شيئا لأن بريرة بيعت ولم تكن ~~أدت من كتابتها شيئا # وقال آخرون إذا رضي المكاتب بالبيع جاز لسيده بيعه # هذا قول أبي الزناد وربيعة وهو قول الشافعي ومالك أيضا إلا أن مالكا ~~اختلف قوله في كيفية تعجيز المكاتب على ما نذكره بعد ولا يرى بيع رقبة ~~المكاتب إلا بعد التعجيز # وأما الشافعي فإذا رضي المكاتب بالبيع فهو منه رضى بالتعجيز وتعجيزه إليه ~~لا إلى سيده لأن بريرة رضيت أن تباع وهي كانت المساومة لنفسها والمختلفة ~~بين سادتها الذين كاتبوها وبين عائشة التي اشترتها # وقال آخرون لا يجوز أن تباع إلا للعتق فكذلك بيعت بريرة # هذا قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق # وقال آخرون لا يجوز أن تباع حتى ms3054 تعجز فإذا عجزت نفسها جاز بيعها وذكروا ~~أن بريرة عجزت نفسها وللمكاتب عندهم أن يعجز نفسه كان له مال ظاهر أو لم ~~يكن # وسنذكر الاختلاف في ذلك بعد إن شاء الله تعالى # وقال آخرون لا يجوز بيع المكاتب ويجوز بيع كتابة المكاتب على أنه إن عجز ~~فللذي اشترى كتابته رقبته وإن مات المكاتب ورثه دون البائع وإن أدى كتابته ~~إلى الذي اشترى كان ولاؤه للبائع الذي عقد كتابته # هذا قول مالك وأصحابه # وقال آخرون لا يجوز بيع المكاتب لما في ذلك من نقد العقد له وقد أمر الله ~~تعالى بالوفاء بالعقود ولأنه يدخله بيع الولاء وكذلك لا يجوز بيع كتابته ~~ولا بيع شيء مما بقي منها عليه والبيع في ذلك كله فاسد مردود لأن ذلك غرر ~~لا يدري العجز المكاتب أم لا ولا يدري المشتري ما يحصل عليه بصفقته رقبة ~~المكاتب أو كتابته وإن حصل على رقبته كان في ذلك بيع الولاء # هذا كله قول أبي حنيفة واصحابه # PageV07P405 # وأما اختلافهم في تعجيز المكاتب فكان مالك يقول لا يعجزه سيده إلا عند ~~السلطان او القاضي او الحاكم # وهو قول بن ابي ليلى وبه قال سحنون # وقال بن القاسم اذا رضي المكاتب بالعجز دون السلطان لزمه ذلك # وقال بن القاسم ولا يجوز له أن يعجز نفسه إذا كانت له أموال ظاهرة فإن ~~عجز ثم ظهرت له أموال مضى التعجيز ما لم يعلم بالمال # وقال بن كنانة وبن نافع للمكاتب أن يعجز نفسه وإن كان له مال ظاهر # وروى بن وهب في (موطئه) عن مالك مثل قول بن نافع وبن كنانة # وهذه المسألة عند أصحابنا على قولين # وقال الشافعي وأبو حنيفة للمكاتب أن يعجز نفسه ويعجزه سيده عند غير ~~السلطان إذا كانا في بلد واحد وحضرة واحدة وذلك بأن يقول المكاتب ليس عندي ~~شيء ويقول السيد اشهدوا أني قد عجزته # وفعل ذلك بن عمر # وقضى به شريح والشعبي # وقال الشعبي وأبو حنيفة للسيد أن يعجز المكاتب بحلول نجم من نجومه # قال الشافعي لا ms3055 يعجز السلطان المكاتب الغائب إلا أن يثبت عنده الكتابة ~~وحلول نجم من نجومه ويحلفه ما أبرأه ولا قبضه منه ولا أنذره به فإذا فعل ~~عجزه له ويجعل المكاتب على حجته إن كانت له # قال وأما إذا أراد المكاتب إبطال كتابته وادعى العجز فذلك إليه علم له ~~مال أو لم يعلم وعلمت له قوة على الكسب أو لم تعلم هذا إليه ليس إلى سيده # وقال أبو يوسف لا يعجزه حتى يجتمع عليه نجمان # وهو قول الحكم وبن أبي ليلى والحسن بن حي # وقال الثوري منهم من يقول نجمان والاستثناء أحب إلي # وقال أحمد وكان أحب إلي # وقال الحارث العكلي إذا دخل نجم في نجم فقد استبان عجزه # وقال الحسن البصري إذا كانت نجومه مساقاة استسعى بعد النجم سنتين # PageV07P406 # وقال الأوزاعي يستأنى به شهرين # وقال محمد بن الحسن عنه وعن أصحابه إن كان له مال حاضر أو غائب يرجو ~~قدومه أجله يومين أو ثلاثة لا زيادة على ذلك # وقال الأوزاعي إذا قال قد عجزت عن الأداء وعجز نفسه لم يمكن من ذلك # قال أبو عمر هذا ليس بشيء لأن كتابته مضمنة بالأداء فإذا لم يكن الأداء ~~بإقراره بالعجز على نفسه انفسخت كتابته وكان هو وماله لسيده والأصل في ~~الكتابة لأنها لا تجب عند من أوجبها إلا بابتغاء العبد لها وطلبه إياها ~~وتعجيزه نفسه نقض لذلك # وقد أجمعوا في ذلك أن المكاتب لعبده إن جئتني بكذا وكذا دينار إلى أجل ~~كذا فلم يجبه بها أنه لا يلزمه شيء # قال مالك أحسن ما سمعت في المكاتب أنه إذا بيع كان أحق باشتراء كتابته ~~ممن اشتراها إذا قوي أن يؤدي إلى سيده الثمن الذي باعه به نقدا وذلك أن ~~اشتراءه نفسه عتاقة والعتاقة تبدأ على ما كان معها من الوصايا وإن باع بعض ~~من كاتب المكاتب نصيبه منه فباع نصف المكاتب أو ثلثه أو ربعه أو سهما من ~~أسهم المكاتب فليس للمكاتب فيما بيع منه شفعة وذلك أنه يصير بمنزلة القطاعة ~~وليس له أن يقاطع ms3056 بعض من كاتبه إلا بإذن شركائه وأن ما بيع منه ليست له به ~~حرمة تامة وأن ماله محجوز عنه وأن اشتراءه بعضه يخاف عليه منه العجز لما ~~يذهب من ماله وليس ذلك بمنزلة اشتراء المكاتب نفسه كاملا إلا أن يأذن له من ~~بقي له فيه كتابة فإن أذنوا له كان أحق بما بيع منه # قال أبو عمر رأى مالك - رحمه الله - الشفعة واجبة للمكاتب إذا باع سيده ~~ما عليه من كتابته ما عليه لما في ذلك من تعجيل عتقه ولم ير له شفعة إذا ~~بيع بعض ما عليه لأنه لا تتم شفعته في ذلك عتقه ثم رأى أن ذلك بإذن من بقي ~~له فيه كتابة لأنه مع الضرر الذي عليه في ذلك قد رضوا به # وكان سحنون يقول هذا حرف سوء إلا أن يأذن في ذلك الشريك الاخر # وكذلك رواه بن القاسم عن مالك في المكاتب بين الرجلين يبيع احدهما نصيبه ~~منه إن المكاتب لا يكون أحق بذلك من المشتري إلا أن يأذن في ذلك # PageV07P407 # الشريك الآخر لأنه لا يفضي بذلك إلى عتاقه وإنما يكون ذلك له إذا بيعت ~~كتابته كلها لأن ذلك يفضي إلى عتق # قال سحنون قوله إلا أن يأذن له في ذلك الشريك الآخر حرف سوء # قال أبو عمر قد قال بقول مالك في شفعة المكاتب قوم من التابعين منهم عطاء ~~وأبى ذلك غيرهم من العلماء لأن الشفعة إنما وردت في الأصول التي تقع فيها ~~الحدود # وسنبين هذا المعنى عند اختلاف أصحاب مالك وقولهم في الشفعة في الدين لمن ~~هو عليه إذا بيع من غيره إن شاء الله تعالى # وأما الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وكل من لا يجوز عنده بيع كتابة ~~المكاتب فليس للشفعة ذكر في كتبهم ها هنا # والمسألة مسألة اتباع # ذكر عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج عن الحسن بن مسلم قال بلغني أن ~~المكاتب يباع هو أحق بنفسه يأخذها بما بيع # قال بن جريج وقال عطاء من بيع عليه دين فهو أحق به يأخذه ms3057 بالثمن إن شاء # قال وأخبرنا معمر عن رجل من قريش أن عمر بن عبد العزيز قضى في المكاتب ~~اشترى ما عليه بعروض وجعل المكاتب أولى بنفسه ثم قال إن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال (من ابتاع دينا على رجل إلى أجل فصاحب الدين أولى بالذي عليه ~~إذا أدى ما أدى صاحبه # قال معمر وقال الزهري رأيت القضاة يقضون في من اشترى دينا على رجل أن ~~صاحب الدين أولى به # وكان عمر بن عبد العزيز يقضي به # قال معمر وأما أهل الكوفة فلا يرونه شيئا # قال مالك (1) لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب وذلك أنه غرر إن عجز ~~المكاتب بطل ما عليه وإن مات أو أفلس وعليه ديون للناس لم يأخذ الذي اشترى ~~نجمه بحصته مع غرمائه شيئا وإنما الذي يشتري نجما من نجوم المكاتب بمنزلة ~~سيد # PageV07P408 # المكاتب فسيد المكاتب لا يحاص بكتابة غلامه غرماء المكاتب وكذلك الخراج ~~أيضا يجتمع له على غلامه فلا يحاص بما اجتمع له من الخراج غرماء غلامه # قال أبو عمر هو غرر كما ذكر مالك رحمه الله من أجل ما وصف من عجز المكاتب ~~إلا أن من خالفه في بيع كتابة المكاتب يقول إن مالكا لم يجز الغرر في نجم ~~وأجازه في نجوم # وكثير الغرر لا يجوز بإجماع وقليله متجاوز عنه لأنه لا يسلم بيع من قليل ~~الغرر # وقال المزني عن الشافعي بيع نجوم المكاتب مفسوخ فإن أدى إلى المشتري بإذن ~~سيده عتق كما يودي إلى وكيله فيعتق # وقد تقدم ذكر من قال بأنه لا يجوز بيع كتابة المكاتب ولا نجم من نجومه ~~إلا بما يجوز به سائر البيوع # وقد اختلف أصحاب مالك في المكاتب يكون بين الشريكين يبيع أحدهما حصته من ~~كتابته أو نجما من نجومه # فذكر العتبي في سماع بن القاسم من مالك أنه كره ذلك وقال إما أن يباع كله ~~وإما أن يمسك كله # قال سحنون إنما يكره بيع نجم من نجومه فأما نصف ما عليه أو ثلثه أو ربعه ms3058 ~~فلا بأس بذلك # وقال سحنون وأصبغ إنما يكره بيع النجم بعينه فإذا لم يكن بعينه لم نر ~~بذلك باس لانه يرجع إلى حد معلوم وكأنه اشترى عشر الكتابة أو نصف عشرها أو ~~ربع عشرها # وروى اصبغ عن بن القاسم # قال مالك لا بأس بأن يشتري المكاتب كتابته بعين أو عرض مخالف لما كوتب به ~~من العين أو العرض أو غير مخالف معجل أو مؤخر # قال أبو عمر أجاز ذلك للمكاتب بعرض غير مخالف وبعرض مؤخر لما تقدم من ~~مذهبه أنه لا ربا بين العبد وسيده وكذلك عنده المكاتب وقد مضى ما لمن خالفه ~~في ذلك من العلماء # PageV07P409 # قال مالك في المكاتب يهلك ويترك أم ولد وولدا له صغارا منها أو من غيرها ~~فلا يقوون على السعي ويخاف عليهم العجز عن كتابتهم قال تباع أم ولد أبيهم ~~إذا كان في ثمنها ما يؤدي به عنهم جميع كتابتهم أمهم كانت أو غير أمهم يؤدى ~~عنهم ويعتقون لأن أباهم كان لا يمنع بيعها إذا خاف العجز عن كتابته فهؤلاء ~~إذا خيف عليهم العجز بيعت أم ولد أبيهم فيؤدى عنهم ثمنها فإن لم يكن في ~~ثمنها ما يؤدي عنهم ولم تقو هي ولا هم على السعي رجعوا جميعا رقيقا لسيدهم # قال أبو عمر قد بين مالك - رحمه الله - أنه لما كان للمكاتب أن يبيع أم ~~ولده إذا خاف العجز كان ذلك لولده عند خوف العجز هذا إذا كان في بيعها ~~خلاصهم من الرق # ولا أعلم أصحابه اختلفوا في ذلك وإنما اختلفوا في أم ولد المكاتب إذا مات ~~وترك وفاء بكتابته على حالها بعد موته # فقال بن القاسم إذا كان معها ولد عتقت وإن لم يكن معها ولد فهي رقيق # وقال أشهب تعتق وإن لم يكن معها ولد إذا ترك المكاتب وفاء # قال أبو عمر عند الشافعي - رحمه الله - ومن قال بقوله أم ولد المكاتب مال ~~من ماله وماله كله لسيده إذا مات قبل أن يؤدي جميع كتابته وولده إن لم ~~يقدروا على السعي فهم ms3059 رقيق وإن قدروا على السعي سعوا في ما يلزمهم من ~~الكتابة على قدر قيمتهم # وعند أبي حنيفة إذا مات المكاتب وترك مالا فيه وفاء فكأنه مات حرا ويعتق ~~أولاده بعتقه إذا أدى عنهم من ماله جميع كتابته وإن لم يترك وفاء فإن ~~أولاده يقال لهم إن أديتم الكتابة حالة عتقتم وإلا فأنتم رقيق # وقال أبو يوسف يسعون في الكتابة على نجومها فإن أدوها عتقوا ولا يجوز عند ~~أبي يوسف ومحمد بيع المكاتب لأم ولده ويجوز عند أبي حنيفة # وهو مذهب الشافعي وإذا لم يجز ذلك له فأحرى أن لا يجوز لولده # قال مالك الأمر عندنا في الذي يبتاع كتابة المكاتب ثم يهلك المكاتب قبل ~~أن يؤدي كتابته أنه يرثه الذي اشترى كتابته وإن عجز فله رقبته وإن أدى ~~المكاتب كتابته إلى الذي اشتراها وعتق فولاؤه للذي عقد كتابته ليس للذي ~~اشترى كتابته من ولائه شيء # PageV07P410 # قال أبو عمر قد تقدم هذا المعنى وقول مالك فيه وقول سائر العلماء في أول ~~هذا الباب وقد تقدم في ضرر ذلك الحجة للمخالف # وأما الحجة لمالك فإن المشتري قد حل في كتابة المكاتب محل سيده الذي عقد ~~له الكتابة فدخل في عموم قول الله تعالى (وأحل الله البيع) البقرة 275 إلا ~~أنه لم يحل محله في الولاء إن أدى إليه الكتابة فرارا من بيع الولاء فإن ~~عجز المكاتب ولم يؤد كتابته إلى المشتري ملك رقبته كما لو أن سيد المكاتب ~~مات وورث عنه بنوه المكاتب لم يكن لهم عليه إلا أداء الكتابة إليهم فإذا ~~أداها عتق وكان ولاؤه لأبيهم الذي عقد له الكتابة ولو عجز كان رقيقا لهم ~~يملكون رقبته ولو أعتقوه قبل العجز أو وهبوا له الكتابة كان ولاؤه لأبيهم ~~لأنه عقد كتابته فلما لم يرث منه بنوه إلا ما كان له أن ينتقل عنه بالعوض ~~والهبة وذلك مال المكاتب دون الولاء فكذلك المشتري لم يملك من ذلك إلا ما ~~يجوز له أن ينتقل عنه وهو المال دون الولاء # (6 ### | - باب سعي المكاتب) ### | 1505 - # مالك أنه ms3060 بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار سئلا عن رجل كاتب على ~~نفسه وعلى بنيه ثم مات هل يسعى بنو المكاتب في كتابة أبيهم أم هم عبيد ~~فقالا بل يسعون في كتابة أبيهم ولا يوضع عنهم لموت أبيهم شيء # قال مالك وإن كانوا صغارا لا يطيقون السعي لم ينتظر بهم أن يكبروا وكانوا ~~رقيقا لسيد أبيهم إلا أن يكون المكاتب ترك ما يؤدي به عنهم نجومهم إلى أن ~~يتكلفوا السعي فإن كان فيما ترك ما يؤدي عنهم أدي ذلك عنهم وتركوا على ~~حالهم حتى يبلغوا السعي فإن أدوا عتقوا وإن عجزوا رقوا # قال أبو عمر قد قال بقول عروة وسليمان الذي عليه بنى مالك مذهبه في هذا ~~الباب إبراهيم النخعي # ذكر أبو بكر قال حدثني جرير عن منصور عن إبراهيم في النفر يكاتبون جميعا ~~فيموت أحدهم قال يسعى الباقون فيما كوتبوا عليه جميعا # وعبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال إذا كاتب أهل بيت كتابة ~~واحدة فمن مات منهم فالمال على الباقي منهم # PageV07P411 # وهذا كقول مالك في أنهم إذا كوتبوا كتابة واحدة فهم حملاء بعضهم عن بعض ~~لا يعتقون إلا بأداء جميع الكتابة # وقد تقدم هذا المعنى في باب الحمالة في الكتابة # وسواء عند مالك كانوا أجنبيين أو أقارب أو أبا كاتب على نفسه وبنيه إذا ~~كانت الكتابة واحدة لا يوضع عنهم بموت أحدهم شيء من الكتابة ولا يعتقون إلا ~~بأداء جميعها # وحكمهم عند مالك إذا كوتبوا كتابة واحدة كحكم المكاتب يولد له ولد في ~~كتابته من سريته أنه لا يوضع عن الأم بموت ابنها ولا عن الابن بموت أبيه ~~شيء من الكتابة # وأما الشافعي والثوري وسائر الكوفيين كقولهم إن كل من كاتب على نفسه ~~وولده أو على أجنبي معه ثم مات هو أو غيره ممن تضمنته الكتابة فإنه يوضع عن ~~الباقين حصته من الكتابة # وأما الذي لا يسقط بموته شيء فهو من كان تبعا لأبيه ممن ولد له في كتابته ~~من سريته # وهو قول جماعة من ms3061 التابعين منهم الحسن والشعبي وعطاء وعمرو بن دينار # ذكر أبو بكر قال حدثني حفص قال سألت عمرو بن عبيد ما كان الحسن يقول في ~~ذلك قال كان يرفع عنهم حصة الميت منهم # قال وحدثني وكيع عن الحسن بن صالح عن أشعث عن الشعبي مثله # قال وحدثني الفضل بن دكين عن بن أبي عتبة عن الحكم مثله # وذكر عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج عن عطاء قال إن كاتبت عبدا لك وله ~~بنون فكاتب على نفسه وعنهم فمات أبوهم أو مات منهم ميت فقيمته يوم يموت ~~توضع من الكتابة أو ثمنه كما لو اعتقه # قال وقال عمرو بن دينار مثله # قال بن جريج قلت لعمرو أرأيت إن كان الذي مات أو عتق قيمة الكتابة كلها ~~قال يقام هو وبنوه فإن بلغ مائة دينار وكاتب مكاتبهم ست مئة دينار فاطرح ~~ثمن الذي أعتق أو مات سدس المائة الدينار # قال أبو عمر اختلف العلماء في اعتبار حصة الذي يموت أو يعتق فقال # PageV07P412 # بعضهم بالقيمة وهو قول الشافعي وهو الثمن عند عطاء ومن قال بقوله وقال ~~آخرون حصته على قدر غناه وكسبه وحاله وقال اخرون حصته على الرؤوس بالسواء # قال بن جريج عن أبي مليكة إذا كاتب على نفسه وعلى بنيه فهم فيه سواء وذو ~~الفضل وغير ذي الفضل والمرأة والرجل في ذلك سواء ومن مات منهم فحصته سواء # وقال معمر بلغني في مكاتب كاتب على نفسه وبنيه فمات الأب أو مات منهم ميت ~~فإنه يوضع عنهم بقدر قيمة الميت من قدر الكتابة قال وإن كان العتق فكذلك # قال أبو عمر لا أعلم خلافا أن السيد إذا أعتق أحدهم أنه يسقط حصته عن ~~غيره منهم وليس له عند مالك أن يعتق الذي هو أقدر على السعي بهم لأنه غرر ~~بهم وستأتي هذه المسألة في بابها # وأما المكاتب يولد له في كتابته أو المكاتبة تنكح فيولد لها فإن مات في ~~بيتهما لا يوضع عنهما بذلك شيء من كتابتهما عند جماعة فقهاء الحجاز والعراق ~~لأن الكتابة ms3062 إنما انعقدت على الأب أو الأم وما حدث من البنين لهما في ~~الكتابة فهم تبع لهما يعتقون بعتق كل واحد منهما ويرقون برقهما # قال واخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء إن كاتبته ولا ولد له ثم ولد له من ~~سرية له فمات أبوهم لم يوضع عنهم لموته شيء وكانوا على كتابة أبيهم إن ~~شاؤوا وإن أبوا كانوا رقيقا وإن أعتق إنسان منهم لم يوضع عنهم به شيء من ~~أجل أنه لم يكن في كتابة أبيهم # وبن جريج عن عمرو بن دينار مثله وزاد عمرو قال ولو أعتق أبوه - يعني بنيه ~~الذين ولدوا بعد كتابته # ومعمر عن قتادة قال إن ولد للمكاتب ولد بعد الكتابة فأعتق أو مات لم يحط ~~بذلك شيء # ذكر عبد الرزاق عن الثوري في المكاتبة يولد لها في كتابتها مثل ذلك # قال أبو عمر لا يختلفون في ذلك # قال ابو حنيفة ان مات المكاتب ولم يترك مالا وترك ابنا ولد له في كتابته ~~خلف ابنه فيسعى في الكتابة على نجومها فإذا أدى عتق ابنه # PageV07P413 # قال مالك في المكاتب يموت ويترك مالا ليس فيه وفاء الكتابة ويترك ولدا ~~معه في كتابته وأم ولد فأرادت أم ولده أن تسعى عليهم أنه يدفع إليها المال ~~إذا كانت مأمونة على ذلك قوية على السعي وإن لم تكن قوية على السعي ولا ~~مأمونة على المال لم تعط شيئا من ذلك ورجعت هي وولد المكاتب رقيقا لسيد ~~المكاتب # قال أبو عمر خالفه الشافعي والكوفيون فقالوا ام ولد والمكاتب إذا مات مال ~~من مال سيده فإن لم يستطع ولده السعي في جميع كتابته فهم رقيق وقد تقدم هذا ~~المعنى عنهم وحجة كل واحد منهم # قال مالك إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم فعجز بعضهم ~~وسعى بعضهم حتى عتقوا جميعا فإن الذين سعوا يرجعون على الذين عجزوا بحصة ما ~~أدوا عنهم لأن بعضهم حملاء عن بعض # قال أبو عمر اختلف اصحاب مالك في هذا الباب فقال بن القاسم لا يرجع على ms3063 ~~من لو ملكه وهو حر عتق عليه ورجع على ما سواه من القرابات # وكذلك قال بن نافع # وقال أشهب إذا كانوا قرابة فلا يرجع عليهم كانوا ممن يعتقون عليه لو ~~ملكهم وهو حرام لا يعتقون عليه وكانوا ممن يرثون أم ممن لا يرثون لأن اداءه ~~عنهم اما هو على وجه العطف والصلة # وهو كقوله الشافعي لأنه قال لا ينصرف عليهم إلا أن يشترطه لأنه تطوع بذلك ~~عنهم # وقال بن كنانة إن كانوا يتوارثون فلا يرجع عليهم # وقال المغيرة يرجع عليهم كائنا ما كانوا لأن أداءه عنهم إنما هو من باب ~~الحمالة # قال أبو عمر أما الشافعي فمذهبه أن ما عدا الوالد وإن علا من الآباء ~~والولد وإن سفل من الأبناء فإنهم يعتقون على من ملكهم فإن كان معه في كتابة ~~واحدة من يعتق عليه وأدى بعضهم عن بعض لم يرجع على سائرهم بشيء لأنهم ~~يعتقون عليه لو ملكهم # وكذلك الأخ عند مالك من أي وجه كان مع الأب وإن علا أو الابن وإن سفل # PageV07P414 # وكذلك كل ذي رحم محرم عند أبي يوسف ومحمد والثوري # ولأبي حنيفة في ذلك قولان أحدهما الابن وحده والآخر كقول أبي يوسف # (7 ### | - باب عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله) ### | 1506 - # مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيره يذكرون أن مكاتبا كان ~~للفرافصة بن عمير الحنفي وأنه عرض عليه أن يدفع إليه جميع ما عليه من ~~كتابته فأبى الفرافصة فأتى المكاتب مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر ~~ذلك له فدعا مروان الفرافصة فقال له ذلك فأبى فأمر مروان بذلك المال أن ~~يقبض من المكاتب فيوضع في بيت المال وقال للمكاتب اذهب فقد عتقت فلما رأى ~~ذلك الفرافصة قبض المال # قال مالك فالأمر عندنا أن المكاتب إذا أدى جميع ما عليه من نجومه قبل ~~محلها جاز ذلك له ولم يكن لسيده أن يأبى ذلك عليه وذلك انه يضع عن المكاتب ~~بذلك كل شرط أو خدمة أو سفر لأنه لا تتم عتاقة رجل وعليه بقية ms3064 من رق ولا ~~تتم حرمته ولا تجوز شهادته ولا يجب ميراثه ولا أشباه هذا من أمره ولا ينبغي ~~لسيده أن يشترط عليه خدمة بعد عتاقته # قال مالك في مكاتب مرض مرضا شديدا فأراد أن يدفع نجومه كلها إلى سيده لأن ~~يرثه ورثة له أحرار وليس معه في كتابته ولد له # قال مالك ذلك جائز له لأنه تتم بذلك حرمته وتجوز شهادته ويجوز اعترافه ~~بما عليه من ديون الناس وتجوز وصيته وليس لسيده أن يأبى ذلك عليه بأن يقول ~~فر مني بماله # قال أبو عمر أما قضاء مروان على الفرافصة بن عمير فقد روي ذلك عن عمر بن ~~الخطاب وعثمان بن عفان - رضي الله عنهما - وأظن مروان بلغه ذلك فقضى به ~~وكذلك قضى عمرو بن سعيد في إمارته # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل بن يونس قال أخبرنا عبد العزيز بن ~~رفيع عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال كاتب رجل غلاما # PageV07P415 # له على أواق سماها ونجمها عليه نجوما فأتاه العبد بماله كله فأبى أن ~~يقبله إلا على نجومه رجاء أن يرثه فأتى عمر بن الخطاب فأخبره فأرسل إلى ~~سيده فابى ان ياخذها فقال عمر خذها فاطرحه في بيت المال وأعطه نجومه وقال ~~للعبد اذهب فقد عتقت فلما رأى ذلك سيد العبد قبل المال # قال وأخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال كاتب عبد على أربعة آلاف أو ~~خمسة آلاف فجاء بها إلى سيده فقال خذها جميعا وصلني فأبى سيده إلا أن ~~يأخذها في كل سنة نجما رجاء أن يرثه فأتى عثمان بن عفان فذكر ذلك له فدعاه ~~عثمان فعرض عليه أن يقبلها من العبد فأبى فقال للعبد ائتني بما عليك فأتاه ~~به فجعله في بيت المال وكتب له عتقا وقال للمولى ائتني كل سنة فخذ نجما ~~فلما رأى ذلك أخذ ماله وكتب عتقه # قال واخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء أن مكاتبا عرض على سيده بقية كتابته ~~فأبى سيده فقال له عمرو بن سعيد وهو أمير ms3065 مكة هلم ما بقي عليك فضعه في بيت ~~المال وأنت حر وخذ أنت نجومك في كل عام فلما رأى ذلك سيده أخذ ماله # قال واخبرنا بن جريج قال اخبرني بن مسافع عن مروان أنه قضى بمثل هذه ~~القضية في وردان # قال أبو عمر على هذا مضى القضاء عند جمهور الفقهاء بالحجاز والشام ~~والعراق # وبه قال أحمد وإسحاق # وذكر المزني عن الشافعي ويجبر السيد على قبول النجم إذا عجله له المكاتب # واحتج في ذلك بعمر بن الخطاب # قال الشافعي إذا كانت دنانير او دراهم او ما لا يتغير على طول العهد ~~الحديد والنحاس وما أشبهه وأما ما يتغير على المكث أو كانت لحمولته مؤنة ~~فليس عليه قبوله إلا في موضعه # قال فإن كان في طريق حرابة أو في بلد فيه نهب لم يلزمه قبوله إلا أن يكون ~~في ذلك الموضع كاتبه فيلزمه قبوله # PageV07P416 # قال أبو عمر وجه قول مالك على سيد المكاتب قبول الكتابة منه مريضا كان ~~المكاتب أو صحيحا لأن المكاتبة عقد عتق على صفة وهي الأداء فإذا أداها لزم ~~السيد قبولها فإن امتنع من ذلك أجبر عليه لأنه حق للمكاتب ومعلوم أن ~~التأخير إنما كان رفقا بالمكاتب لا بالسيد فإذا رضي المكاتب بتعجيل الكتابة ~~لم يكن لامتناع السيد من ذلك وجه إلا الإضرار فوجب أن يمنع منه ويجبر على ~~القبول للمال لما فيه من الخير لهما جميعا وبالله التوفيق # (8 ### | - باب ميراث المكاتب إذا عتق) ### | 1507 - # مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن مكاتب كان بين رجلين فأعتق ~~أحدهما نصيبه فمات المكاتب وترك مالا كثيرا فقال يؤدي إلى الذي تماسك ~~بكتابته الذي بقي له ثم يقتسمان ما بقي بالسوية # قال أبو عمر قول مالك في هذه المسألة كقول سعيد بن المسيب على اختلاف عنه ~~وعن أصحابه في بعض معناها وقد ذكرنا ذلك عنهم في باب القطاعة في الكتابة # وقد اختلف السلف في هذه المسألة على اقوال # فذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال سألت عطاء عن عبد بين رجلين ms3066 أعتق أحدهما ~~شطره وأمسك الآخر ثم مات قال لهم ميراثه شطرين بينهما # وقاله عمرو بن دينار # قال وأخبرنا معمر عن أيوب عن إياس بن معاوية أنه قضى بمثل قول عطاء # وعن معمر عن بن طاوس عن أبيه مثله # وقول أحمد بن حنبل كقول عطاء وطاوس وإياس # قال وأخبرنا معمر عن الزهري قال ميراثه للذي أمسك # قال واخبرنا بن جريج قال قال لي بن شهاب الرق يغلب النسب فهو للعتق أغلب # قال وأخبرنا معمر عن قتادة قال ميراثه للذي أعتق ويكون لصاحبه ثمنه # PageV07P417 # قال معمر واما بن شبرمة فقال ولاؤه وميراثه للأول لأنه قد ضمنه حين أعتقه # وللشافعي فيها قولان أحدهما أن ما خلفه المكاتب إذا مات فبينهما الشطران ~~يرثه المعتق لنصيبه بقدر الحرية فيه ويرثه الآخر بقدر العبودية فيه # والآخر مثل قول سعيد بن المسيب # وقول الثوري كقول بن شبرمة وهو قول أبي يوسف # وسنزيد هذه المسألة بيانا في باب العتق إن شاء الله تعالى # قال مالك إذا كاتب المكاتب فعتق فإنما يرثه أولى الناس بمن كاتبه من ~~الرجال يوم توفي المكاتب من ولد أو عصبة # قال وهذا أيضا في كل من أعتق فإنما ميراثه لأقرب الناس ممن أعتقه من ولد ~~أو عصبة من الرجال يوم يموت المعتق بعد أن يعتق ويصير موروثا بالولاء # قال أبو عمر على هذا قول جمهور الفقهاء أن ميراث الولاء لا يرثه إلا ~~العصبات من الرجال دون النساء وأن النساء لا يرثن إلا ولاء من أعتقن أو ~~كاتبن أو يعتق من أعتقن أو كاتبن ولا يستحق ميراث من مات من الموالي إلا ~~أقعد الناس بمن أعتقه واقربه إليه يوم يموت المولي من عصبته # والعصبة البنون ثم بنوهم وإن سفلوا ثم الأب بعد ولده وولد ولده ثم الإخوة ~~لأنهم بنو الأب ثم بنو الإخوة وإن سفلوا ثم الجد أو الأب ثم العم لأنه بن ~~الجد ثم بنو العم وعلى هذا التنزيل وهذا المجرى يجري ميراث الولاء # وروى بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري انه ms3067 اخبره عن سالم ان بن عمر ~~كان يرث موالي عمر دون بنات عمر # وهو قول علي وزيد وبن مسعود وعليه جمهور أهل العلم القائلون بأن الولاء ~~للكبر # ومعنى الولاء للكبر أي للأقرب فالاقرب من المعتق السيد حين يموت المعتق ~~المولى ولم يجعلوه مشتركا بين ذوي الفروض والعصبات على طريق الفرائض # مثال ذلك أخوان ورثا مولى كان أبوهما قد أعتقه فمات أحد الأخوين وترك ~~ولدا ومات المولى فمن قال (الولاء للكبر) قال الميراث للاخ دون بن الاخ # PageV07P418 # وهو قول أكثر أهل العلم إلا شريحا وفرقة لأنهم جعلوا ميراث الولاء كميراث ~~المال # ذكر حماد بن سلمة عن قتادة أن شريحا قال في رجل ترك جده وابنه قال للجد ~~السدس من الولاء وما بقي فللابن # قال قتادة وقال زيد بن ثابت الولاء كله للابن # قال حماد وسألت عنها إياس بن معاوية فقال كله للابن وقال كل إنسان له ~~فريضة مسماة فليس له من الولاء شيء # قال أبو عمر يعني أن كل من لا يرث إلا بفرض مسمى فلا يدخل له في ميراث ~~الولاء وأما من يرث في حال بفرض مسمى وفي حال بالتعصيب فإنه لا يكون له شيء ~~من الولاء في الحال التي له فيها فرض مسمى وإن كان قد يكون عصبة في موضع ~~آخر فيكون له الولاء # قال مالك الإخوة في الكتابة بمنزلة الولد إذا كوتبوا جميعا كتابة واحدة ~~إذا لم يكن لأحد منهم ولد كاتب عليهم أو ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم ثم ~~هلك أحدهم وترك مالا أدي عنهم جميع ما عليهم من كتابتهم وعتقوا وكان فضل ~~المال بعد ذلك لولده دون إخوته # قال أبو عمر معنى قوله أن الإخوة إذا كاتب عليهم جروا مجرى البنين الذين ~~ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم يرثونه بعد أداء كتابته مما يخلفه فإذا أدوا ~~الكتابة من المال الذي تركه ورثوا الفضل كما يصنع البنون الذين ولدوا معه ~~في كتابته أو كاتب عليهم سواء إذا لم يكن معهم في الكتابة بنون ورثوه دون ~~الإخوة ms3068 الذين معهم في الكتابة ولا يرثه إلا من معه في كتابته دون بنيه ~~الأحرار وغيرهم إذا كانوا بنين وإخوة # هذا كله قول مالك رحمه الله ومذهبه وقد مضى ما للعلماء من التنازع ~~والاختلاف في هذا الباب فأغنى ذلك عن تكراره # (9 ### | - باب الشرط في المكاتب) ### | 1508 - # قال مالك في رجل كاتب عبده بذهب أو ورق واشترط عليه في # PageV07P419 # كتابته سفرا أو خدمة أو ضحية إن كل شيء من ذلك سمى باسمه ثم قوي المكاتب ~~على أداء نجومه كلها قبل محلها # قال إذا أدى نجومه كلها وعليه هذا الشرط عتق فتمت حرمته ونظر إلى ما شرط ~~عليه من خدمة أو سفر أو ما أشبه ذلك مما يعالجه هو بنفسه فذلك موضوع عنه ~~ليس لسيده فيه شيء وما كان من ضحية أو كسوة أو شيء يؤديه فإنما هو بمنزلة ~~الدنانير والدراهم يقوم ذلك عليه فيدفعه مع نجومه ولا يعتق حتى يدفع ذلك مع ~~نجومه # قال أبو عمر هكذا هو في (الموطأ) عند رواته وذكر بن عبد الحكم في المختصر ~~الصغير عن مالك انه لا باس ان يشترط الرجل على مكاتبه سفرا او خدمة يؤدي ~~ذلك إليه مع كتابته وزعم بن الجهم ان هذا خلاف لما في (الموطأ) # وليس ذلك عندي بخلاف لأن ما ذكره بن عبد الحكم إنما هو جواز ما تنعقد ~~عليه الكتابة والذي ذكره مالك في (الموطأ) حكم ذلك تعجيل المكاتب كتابته # وقد اختلف الفقهاء قديما وحديثا في هذا المعنى فمنهم من لم ير أن يثبت ~~على المكاتب خدمة بعد أداء نجومه ولا بعد عتقه # ومنهم من رأى أن السيد في ذلك على شرطه ولا يعتق المكاتب حتى يخدم ويأتي ~~بجميع ما شرط عليه # وحجة من ذهب إلى هذا حديث موسى بن عقبة وأيوب بن موسى وعبيد الله بن عمر ~~وغيرهم عن نافع عن بن عمر أن عمر بن الخطاب أعتق في وصيته كل مصل من سبي ~~العرب في مال الله وشرط عليهم أن يخدموا الخليفة بعده ثلاث سنوات # ومنهم من يروي ms3069 في هذا الحديث أنه نبه (على) عتقهم في مرضه وشرط عليهم أن ~~يخدموا الخليفة بعده ثلاث سنين # ومعمر عن بن شهاب قال أعتق عمر بن الخطاب رقيق الإمارة وشرط عليهم أن ~~يخدموا الخليفة بعده ثلاث سنين وأنه يصحبكم بمثل ما كنت أصحبكم به # وابتاع أحدهم خدمته من عثمان بوصيف له # PageV07P420 # وممن راى ان الشرط باطل بن المسيب وشريح وعطاء # قال بن جريج قلت لعطاء شرطوا على المكاتب أنك تخدمنا شهرا بعد العتق قال ~~لايجوز # وقال عمرو بن دينار ما أرى كل شرط اشترط عليه في الكتابة إلا جائزا بعد ~~العتق # ومعمر عن بن المسيب عن قتادة قال كل شرط بعد العتق فهو باطل # وقاله بن شهاب # قال أبو عمر القياس ألا يعتق إلا بعد الخروج مما شرط عليه لأنه عتق نصفه ~~فلا يقع بوجودها وليست الكتابة اشتراء منه لنفسه من سيده لأنه لو كان كذلك ~~لم يعد بالعجز عن الأداء رقيقا ولكان ذلك في ذمته كسائر أثمان السلع ~~المبيعة بالنظرة ولم يجب لهذا ان العبد أن يعتقه سيده على أن يخدمه سنين ~~معلومة أنه لا يعتق إلا بذلك # وقيل قيل إن مالكا إنما أسقط عن المكاتب إذا عجل نجومه الخدمة اليسيرة ~~والأسفار القليلة وليس في قول مالك في (الموطأ) ما يدل على ذلك ولا يهمنا ~~القول أيضا معنى إلا التحكم في الفرق بين يسير الخدمة وكثيرها # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أن المكاتب بمنزلة ~~عبد أعتقه سيده بعد خدمة عشر سنين فإذا هلك سيده الذي أعتقه قبل عشر سنين ~~فإن ما بقي عليه من خدمته لورثته وكان ولاؤه للذي عقد عتقه ولولده من ~~الرجال أو العصبة # قال أبو عمر هذا يقضي بصحة ما رواه بن عبد الحكم دون ما رسمه في (موطئه) ~~في المسألة قبل هذه وعلى هذا قول فقهاء الحجاز والعراق والشام ومصر # قال مالك في الرجل يشترط على مكاتبه أنك لا تسافر ولا تنكح ولا تخرج من ~~أرضي إلا بإذني فإن فعلت شيئا ms3070 من ذلك بغير إذني فمحو كتابتك بيدي # قال مالك ليس محو كتابته بيده إن فعل المكاتب شيئا من ذلك وليرفع سيده ~~ذلك إلى السلطان وليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر ولا يخرج من أرض # PageV07P421 # سيده إلا بإذنه اشترط ذلك أو لم يشترطه وذلك أن الرجل يكاتب عبده بمائة ~~دينار وله ألف دينار أو أكثر من ذلك فينطلق فينكح المرأة فيصدقها الصداق ~~الذي يجحف بماله ويكون فيه عجزه فيرجع إلى سيده عبدا لا مال له أو يسافر ~~فتحل نجومه وهو غائب فليس ذلك له ولا على ذلك كاتبه وذلك بيد سيده إن شاء ~~أذن له في ذلك وإن شاء منعه # قال أبو عمر أما قوله ليس للمكاتب أن ينكح فهو قول أكثر أهل العلم قال ~~الشافعي وأبو حنيفة ليس للمكاتب أن ينكح إلا بإذن سيده ولا يتسرى بحال # قال أبو عمر هذا على أصل مذهبهما أن العبد لا يتسرى بحال لأنه لا يملك ~~وستأتي مسألة تسري العبد في موضعها إن شاء الله تعالى # ذكر عبد الرزاق قال أخبرني رجل من قيس قال سألت أبا حنيفة هل يكتب في ~~كتابة المكاتب (أنك لا تخرج إلا بإذني) قال لا قلت لم قال لأنه ليس له أن ~~يمنعه وأن يبتغي من فضل الله والخروج من الطلب قال فهل يكتب له أن لا يتزوج ~~إلا بإذنه قال إن كتبه فحسن وإن لم يكتبه فليس له أن يتزوج إلا بإذنه قلت ~~له فهل يقول غيرك إن له أن يتزوج وإن لم يشترط ذلك عليه قال نعم قلت ~~أفيكتبه إذا خاف غيركم قال نعم # قال أبو عمر لم يسمع عبد الرزاق أن هذه المسألة من أبي حنيفة كما ترى وقد ~~سمع منه كثيرا # وأما السفر للمكاتب فالأكثر من العلماء يستحبونه للمكاتب ولا يجيزون ~~للسيد أن يشترط عليه ألا يسافر كما قال أبو حنيفة # وقد اختلف في ذلك أصحاب ابي حنيفة ومالك # ففي (المدونة) قال بن القاسم إذا كان الموضع القريب الذي لا يضر سيده في ~~نجومه فله ms3071 أن يسافر إليه وهذا خلاف ظاهر ما في (الموطأ) # وقال سحنون لا يجوز أن يشترط عليه أن لا يسافر إلا بإذنه في بعض الاقاويل ~~وله ان يسافر بغير اذنه وان اشترطه عليه وللمكاتب ان يخرج فيسعى وكيف يسعى ~~اذا منع من السفر # وقال بن الماجشون في كتابه اذا كان البلد ضيق المتاجر لم يجز شرطه عليه ~~الا يسافر الا باذنه لأنه يحول بينه وبين أداء كتابته # PageV07P422 # قال أبو عمر في هذه المسألة ثلاثة أقوال لسائر العلماء # أحدها أن للمكاتب أن يسافر بإذن سيده وبغير إذنه ولا يجوز أن يشترط عليه ~~سيده أن لا يسافر إلا بإذنه # وممن قال بهذا الشافعي وأبو حنيفة والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق ورواية عن ~~الثوري # وهو قول سعيد بن جبير والشعبي # والقول الثاني قول مالك في (موطئه) # والقول الثالث أن له أن يخرج في أسفاره إلا أن يشترط سيده ألا يخرج ~~فيلزمه ما الزمه من ذلك # قال أبو ثور وغيره وأحمد وإسحاق ورواية عن الثوري # وأما أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر فقالوا للمكاتب والمكاتبة أن يخرجا ~~حيث أحبا وليس لمولاهما أن يمنعهما ذلك وإن كان اشترط ذلك عليهما فالشرط ~~باطل أما النكاح فلا # وقال أحمد وسفيان وإسحاق لا ينكح إلا بإذن السيد إلا أن يشترط عليه في ~~عقد الكتابة أن لا ينكح فيلزمه # (10 ### | - باب ولاء المكاتب إذا أعتق) ### | 1509 - # قال مالك إن المكاتب إذا أعتق عبده إن ذلك غير جائز له إلا بإذن سيده فإن ~~أجاز ذلك سيده له ثم عتق المكاتب كان ولاؤه للمكاتب وإن مات المكاتب قبل أن ~~يعتق كان ولاء المعتق لسيد المكاتب وإن مات المعتق قبل أن يعتق المكاتب ~~ورثه سيد المكاتب # قال مالك وكذلك أيضا لو كاتب المكاتب عبدا فعتق المكاتب الآخر قبل سيده ~~الذي كاتبه فإن ولاءه لسيد المكاتب ما لم يعتق المكاتب الأول الذي كاتبه ~~فإن عتق الذي كاتبه رجع إليه ولاء مكاتبه الذي كان عتق قبله وإن مات ~~المكاتب الأول قبل أن يؤدي او عجز عن كتابته ms3072 وله ولد أحرار لم يرثوا ولاء ~~مكاتب أبيهم لأنه لم يثبت لأبيهم الولاء ولا يكون له الولاء حتى يعتق # قال أبو عمر قد خالفه الشافعي وغيره قال الشافعي وإن أعتق المكاتب # PageV07P423 # عبده أو كاتبه بإذن سيده ففيهما قولان أحدهما أنه لا يجوز لأن الولاء لمن ~~اعتق # والثاني أنه يجوز # وفي الولاء قولان # أحدهما أن ولاءه موقوف فإن عتق الأول المكاتب كان له وإن لم يعتق حتى ~~يموت فالولاء للسيد من قبل انه عند عبده عتق # والثاني أن الولاء لسيد المكاتب بكل حال لأنه عتق في حين لا يكون له في ~~عتقه ولاء فإن مات عبد المكاتب المعتق بعد ما يكتب وقف ميراثه في قول من ~~أوقف الميراث كما وصفت فإن عتق المكاتب الذي أعتقه فهو له وإن مات وإن عجز ~~فلسيد المكاتب إذا كان حيا يوم يموت وإن كان ميتا فلورثته من الرجال ميراثه # وفي القول الثاني هو لسيد المكاتب لأن ولاءه له # قال المزني في (الإملاء) على كتاب مالك أنه لو كاتب المكاتب عبده فإذا لم ~~يعتق كما لو أعتقه لم يعتق # قال المزني هذا أشبه عندي # وقال أبو حنيفة إذا أعتق المكاتب عبده فعتقه له باطل أجاز ذلك السيد أو ~~لم يجزه # وقال محمد بن الحسن محتجا لأبي حنيفة ومذهبه في ذلك محال أن يقع عتقه في ~~ذلك غير جائز ثم يجوز إذا أجازه السيد # قال أبو عمر مما يدخل في هذا الباب من أقاويل السلف # قال بن جريج قلت لعطاء كان للمكاتب عبد فكاتبه فعتق ثم مات لمن ميراثه # قال من كان قبلكم يقولون هو للذي كاتبه يستعين به في كتابته # وعن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن المكاتب يعتق عبدا له # قال أفلا يبدأ بنفسه! # وبه عن إبراهيم في عبد كان لقوم فأذنوا له أن يشتري عبدا فيعتقه ثم باعوه ~~باعه قال الولاء للأولين الذين أذنوا # وقال الثوري في رجل كاتب عبدا له على أربعة آلاف فاشترى العبد نفسه من ~~المكاتبة فعتق قال يكون ms3073 الولاء لسيد المكاتب # PageV07P424 # قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيترك أحدهما للمكاتب الذي له عليه ~~ويشح الآخر ثم يموت المكاتب ويترك مالا # قال مالك يقضي الذي لم يترك له شيئا ما بقي له عليه ثم يقتسمان المال ~~كهيئته لو مات عبدا لأن الذي صنع ليس بعتاقة وإنما ترك ما كان له عليه # قال مالك ومما يبين ذلك أيضا أنهم إذا أعتق أحدهم نصيبه ثم عجز المكاتب ~~لم يقوم على الذي أعتق نصيبه ما بقي من المكاتب ولو كانت عتاقة قوم عليه ~~حتى يعتق في ماله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أعتق شركا له ~~في عبد قوم عليه قيمة العدل فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق) # قال مالك ومما يبين ذلك أيضا أن من سنة المسلمين التي لا اختلاف فيها أن ~~من أعتق شركا له في مكاتب لم يعتق عليه في ماله ولو عتق عليه كان الولاء له ~~دون شركائه ومما يبين ذلك أيضا أن من سنة المسلمين أن الولاء لمن عقد ~~الكتابة وأنه ليس لمن ورث سيد المكاتب من النساء من ولاء المكاتب وإن أعتقن ~~نصيبهن شيء إنما ولاؤه لولد سيد المكاتب الذكور أو عصبته من الرجال # قال أبو عمر قد احتج مالك رحمه الله فأوضح وبين مذهبه وشرح # ومن الخلاف في ذلك أن الشافعي قال ولو كان مكاتبا بين اثنين فوضع أحدهما ~~عنه نصيبه من الكتابة وأبرأه منه فهو كعتقه ويقوم عليه ان كان موسرا ~~والولاء له # وهو قول الكوفيين وأحمد وإسحاق # قال ولو مات المكاتب ولم يقوم عليه لإعساره فالمال بينهما نصفان # قال ولو مات السيد فأبرأه ورثته أو بعضهم من الكتابة فإنه يبرأ من نصيب ~~من أبرأه ويعتق نصيبه كما لو أبرأه الذي كاتبه من الكتابة عتق # ومعنى الباب قد تقدم في باب القطاعة في الكتابة والحمد لله # (11 ### | - باب ما لا يجوز من عتق المكاتب) ### | 1510 - # قال مالك إذا كان القوم جميعا في كتابة واحدة لم يعتق سيدهم # PageV07P425 # احدا منهم ms3074 دون موامرة أصحابه الذين معه في الكتابة ورضا منهم وإن كانوا ~~صغارا فليس مؤامرتهم بشيء ولا يجوز ذلك عليهم # قال وذلك أن الرجل ربما كان يسعى على جميع القوم ويؤدي عنهم كتابتهم لتتم ~~به عتاقتهم فيعمد السيد إلى الذي يؤدي عنهم وبه نجاتهم من الرق فيعتقه ~~فيكون ذلك عجزا لمن بقي منهم وإنما أراد بذلك الفضل والزيادة لنفسه فلا ~~يجوز ذلك على من بقي منهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ~~ولا ضرار) وهذا أشد الضرر # قال مالك في العبيد يكاتبون جميعا إن لسيدهم أن يعتق منهم الكبير الفاني ~~والصغير الذي لا يؤدي واحد منهما شيئا وليس عند واحد منهما عون ولا قوة في ~~كتابتهم فذلك جائز له # قال أبو عمر قوله هذا صحيح على أصله في العبيد يكاتبون كتابة واحدة أنهم ~~حملاء بعضهم عن بعض ولا يصح من مذهب من جعلهم حملاء بعضهم من بعض ما قاله ~~مالك رحمه الله # وقد ذكرنا من خالفه في هذا الأصل ومن وافقه فيه من سائر العلماء في باب ~~الحمالة في الكتابة وذكرنا أقوالهم في السيد يعتق بعض من كاتبه من عبيده ~~كتابة واحدة أنه يلزمه فيه العتق ويسقط من الكتابة عن أصحابه بقدر المعتق ~~وأن منهم من قال بالقيمة ومنهم من قال بقدر الغنى والحال ومنهم من قال على ~~السواء في عددهم على الرؤوس بما اغنى عن اعادته ها هنا # (12 ### | - باب ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده) ### | 1511 - # قال مالك في الرجل يكاتب عبده ثم يموت المكاتب ويترك أم ولده وقد بقيت ~~عليه من كتابته بقية ويترك وفاء بما عليه إن أم ولده أمة مملوكة حين لم ~~يعتق المكاتب حتى مات ولم يترك ولدا فيعتقون بأداء ما بقي فتعتق أم ولد ~~أبيهم بعتقهم # قال أبو عمر قد تقدم ذكر ما لمذاهب العلماء في المكاتب يموت ويترك وفاء ~~في كتابته وأنه عبد إن لم يترك بنين ولدوا في كتابته أو إخوة كاتب عليهم ~~أنه # PageV07P426 # يموت عبدا وماله الذي يخلفه ms3075 لسيده وإنه إن ترك بنين أو إخوة كاتب عليهم ~~أدوا عنه جميع الكتابة وعنهم في ذلك المال وورثوا الفضل في هذه المسألة في ~~هذا الباب لم يترك ولدا ولا إخوة ولم يترك أم ولد وهي مال من ماله فهي ~~لسيده لانه مات عبدا # وعند الشافعي يموت عبدا على كل حال وماله لسيده إن مات وقد بقي عليه من ~~كتابته درهم وأم ولده كسائر ماله عنده # ومذهب الكوفي قد ذكرناه فيما تقدم # واختلف أصحاب مالك في أم ولد المكاتب يموت قبل الأداء ويترك لمكاتبه وفاء ~~ما جاز لها # فقال بن القاسم إن كان معها ولد عتقت وإن لم يكن معها ولد فهي رقيق إذا ~~ترك المكاتب وفاء # قال أبو عمر قول بن القاسم صحيح على مذهب مالك في (موطئه) وغير (موطئه) # وقال أشهب ليس بشيء مما وصفنا ولأنهم - أعني مالكا وأصحابه - لم يختلفوا ~~أن للمكاتب أن يبيع أم ولده في دين لا يجد له قضاء ويبيعها إذا خاف العجز ~~فهي كسائر ماله وإذا مات قبل الأداء مات عبدا وماله لسيده # قال مالك في المكاتب يعتق عبدا له أو يتصدق ببعض ماله ولم يعلم بذلك سيده ~~حتى عتق المكاتب # قال مالك ينفذ ذلك عليه وليس للمكاتب أن يرجع فيه فإن علم سيد المكاتب ~~قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجزه فإنه إن عتق المكاتب وذلك في يده لم ~~يكن عليه أن يعتق ذلك العبد ولا أن يخرج تلك الصدقة إلا أن يفعل ذلك طائعا ~~من عند نفسه # قال أبو عمر لم يختلفوا أن المكاتب ليس له أن يهلك ماله ويتلفه ولا شيئا ~~منه إلا بمعروف وأن هبته وصدقته بغير التافه اليسير وعتقه كل ذلك باطل ~~مردود إذا كان بغير إذن سيده # واختلفوا إذا أذن له سيده أو أجاز له عتقه على ما قدمنا ذكره # PageV07P427 # وكذلك أجمعوا أن له أن ينفق على نفسه من كسبه في كل ما يحتاج إليه من ~~كسوته وقوته بالمعروف وأنه في تصرفه في البيع والشراء بغير محاباة ms3076 ولا غبن ~~كالأحرار # وقال الشافعي المكاتب ممنوع من استهلاك ماله وأن يبيع إلا بما يتغابن ~~الناس بمثله ولا يهب إلا بإذن سيده ولا يكفر في شيء من الكفارات إلا بالصوم ~~وهو في بيعه وشرائه وفي الشفعة عليه وله في ما بينه وبين سيده والأجنبي ~~سواء # وقال المكاتب لا يبيع بدين ولا يهب لثواب وإقراره في البيع جائز # قال ولو كانت له على مواليه دنانير ولمولاه عليها مثلها فجعل ذلك قصاصا ~~جاز # قال ولو كانت إحداهما دراهم والأخرى دنانير فأراد أن يجعلهما قصاصا لم ~~يجز # قال ابو عمر على اصله ان ما اعتقه المكاتب بغير اذن سيده لم ينفذ قبل ~~عتقه ولا بعد عتقه واما ما تصدق ووهبه بغير اذن سيده ولم يعلم الا بعد اداء ~~كتابته وعتقه فانه ينفذ منه كلما قبضه الموهوب له والمتصدق عليه # وقال بقول مالك ان العتق نافذ ماض والصدقة والهبة اذا لم يعلم السيد بذلك ~~حتى عتق المكاتب جماعة من العلماء # قال أبو عمر اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري أنه لا ينبغي لسيد ~~المكاتب أن يبيع منه درهما بدرهمين # (13 ### | - باب الوصية في المكاتب) ### | 1512 - # قال مالك إن أحسن ما سمعت في المكاتب يعتقه سيده عند الموت أن المكاتب ~~يقام على هيئته تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ فإن كانت القيمة ~~أقل مما بقي عليه من الكتابة وضع ذلك في ثلث الميت ولم ينظر إلى عدد ~~الدراهم التي بقيت عليه وذلك أنه لو قتل لم يغرم قاتله إلا قيمته يوم قتله ~~ولو جرح لم يغرم جارحه إلا دية جرحه يوم جرحه ولا ينظر في شيء من ذلك إلى ~~ما كوتب عليه من الدنانير والدراهم لأنه عبد ما بقي عليه من كتابته شيء وإن ~~كان الذي بقي عليه من كتابته أقل من قيمته لم يحسب في ثلث # PageV07P428 # الميت إلا ما بقي عليه من كتابته وذلك أنه إنما ترك الميت له ما بقي عليه ~~من كتابته فصارت وصية أوصى بها # قال مالك وتفسير ذلك أنه ms3077 لو كانت قيمة المكاتب ألف درهم ولم يبق من ~~كتابته إلا مائة درهم فأوصى سيده له بالمائة درهم التي بقيت عليه حسبت له ~~في ثلث سيده فصار حرا بها # قال أبو عمر يريد أنه إذا أوصى رجل بمكاتبه مما بقي عليه من كتابته حسب ~~في الثلث الأول من ذلك أو من ثمن رقبته ويقوم عبدا فإذا قام ثلث سيده الأول ~~من ثمن رقبته أو مما بقي عليه خرج حرا # وكذلك لو أعتقه في مرضه الذي مات فيه قومت رقبته عبدا في قيمته فإن قومت ~~ذلك الثلث خرج حرا كما يقوم لو قتله قاتل أو جرحه جارح قوم عبدا # وقوله أحسن ما سمعت يدل أنه قد سمع فيما رسمه غير ذلك # وقد اختلف بن القاسم وغيره في مسألة هذا الباب فقال بن القاسم إذا أوصى ~~سيد المكاتب بعتقه أو بكتابته لم يدخل في ذلك من ثلثه إلا الأقل من قيمة ~~الرقبة أو قيمة الكتابة # ذكره سحنون في (المدونة) قاله وقال غيره الأقل من قيمة الرقبة أو الكتابة ~~نفسها لا قيمة المكاتبة # قال أبو عمر أما تقويم الكتابة فواجب لأنها عوض فأما الكتابة فإن كانت ~~عينا فلا وجه لتقويمها وإن كانت عرضا فيمكن تقويمها وإن كان المبتغى في ~~القيمة الأقل منها ليتوفر الثلث ولا يضيق عن سائر الوصايا # وأما الشافعي فيجيز الوصية بمكاتبة المكاتب لم يختلف قوله في ذلك أدى ~~الكتابة إلى الموصى له عتق والولاء لمن عقد كتابته # واختلف قوله في الوصية لرقبته فمرة قال لا يجوز ذلك لأنه لا يملكها ملكا ~~صحيحا إلا بالعجز وليس له بيعه ولا تعجيزه إلا بإقراره له بالعجز وليس ~~للمكاتب عنده أن يعجز نفسه على ما ذكرناه عنه فيما تقدم كان له مال أو قوة ~~على الكسب أو لم يكن # وقد قال إن الوصية برقبته جائزة لأن ذلك يعود إلى كتابته وذلك كله في ~~ملكه # PageV07P429 # واختاره المزني وقال كيف لا يجوز ما يصنع في ملكه # قال مالك في رجل كاتب عبده عند موته أنه يقوم ms3078 عبدا فإن كان في ثلثه سعة ~~لثمن العبد جاز له ذلك # قال مالك وتفسير ذلك أن تكون قيمة العبد ألف دينار فيكاتبه سيده على ~~مائتي دينار عند موته فيكون ثلث مال سيده ألف دينار فذلك جائز له وإنما هي ~~وصية أوصى له بها في ثلثه فإن كان السيد قد أوصى لقوم بوصايا وليس في الثلث ~~فضل عن قيمة المكاتب بدىء بالمكاتب لأن الكتابة عتاقة والعتاقة تبدأ على ~~الوصايا ثم تجعل تلك الوصايا في كتابة المكاتب يتبعونه بها ويخير ورثة ~~الموصي فإن أحبوا أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم كاملة وتكون كتابة المكاتب ~~لهم فذلك لهم وإن أبوا وأسلموا المكاتب وما عليه إلى أهل الوصايا فذلك لهم ~~لأن الثلث صار في المكاتب ولأن كل وصية أوصى بها أحد فقال الورثة الذي أوصى ~~به صاحبنا أكثر من ثلثه وقد أخذ ما ليس له قال فإن ورثته يخيرون فيقال لهم ~~قد أوصى صاحبكم بما قد علمتم فإن أحببتم أن تنفذوا ذلك لأهله على ما أوصى ~~به الميت وإلا فأسلموا أهل الوصايا ثلث مال الميت كله # قال فإن أسلم الورثة المكاتب إلى أهل الوصايا كان لأهل الوصايا ما عليه ~~من الكتابة فإن أدى المكاتب ما عليه من الكتابة أخذوا ذلك في وصاياهم على ~~قدر حصصهم وإن عجز المكاتب كان عبدا لأهل الوصايا لا يرجع إلى أهل الميراث ~~لأنهم تركوه حين خيروا ولأن أهل الوصايا حين أسلم إليهم ضمنوه فلو مات لم ~~يكن لهم على الورثة شيء وإن مات المكاتب قبل أن يؤدي كتابته وترك مالا هو ~~أكثر مما عليه فماله لأهل الوصايا وإن أدى المكاتب ما عليه عتق ورجع ولاؤه ~~إلى عصبة الذي عقد كتابته # قال أبو عمر أما قوله في رجل كاتب عبده عند موته أنه يقوم عبدا فإن كان ~~في ثلثه سعة لثمن العبد جاز ذلك فعلى هذا جمهور العلماء # وشذ أهل الظاهر فقالوا ذلك في رأس ماله وكذلك عندهم كل عطية بتلة في ~~المرض # والحجة عليهم حديث عمران بن حصين في الذي ms3079 أعتق ستة أعبد له عند موته # PageV07P430 # لا مال له غيرهم فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين ~~وأرق أربعة # فهذه قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فعل المريض في ماله إذا مات ~~من مرضه ذلك حكمه حكم الوصايا # وسنذكر هذا الحديث وما فيه من المعاني لسائر العلماء في موضعه إن شاء ~~الله عز وجل # وأما قوله إن كان في ثلثه سعة لثمن العبد فذلك جائز - يعني للعبد - وإنما ~~هو وصية أوصى له بها في ثلثه كأنه يعني أوصى له بثمانمائة دينار لأنه كاتبه ~~بمائتي دينار وقيمة العبد ألف دينار وثلث سيده ألف دينار فينبغي على هذا أن ~~يكون أربعة أخماس العبد حرا لأن من قول مالك في الرجل يوصي لعبده بثلث ماله ~~أنه يعتق في الثلث إن حمله ويعطي بعد عتقه ما فضل من الثلث إن فضل منه شيء # وهو قول أبي حنيفة والثوري والليث والحسن بن صالح في الرجل يوصي لعبده # وخالفهم الأوزاعي فقال من أوصى لعبده فوصيته باطل ويرجع ذلك إلى الورثة # وأما قوله في الورثة وإذا قالوا ما أوصى به صاحبنا أكثر من الثلث أنهم ~~يخيرون بين أن يسلموا للموصى له ما أوصى له به وبين أن يعطوه جميع ثلث ~~الميت فإن هذه المسألة لمالك وأصحابه وطائفة من أهل المدينة تعرف بمسألة ~~خلع الثلث قد خالفهم فيها الشافعي والكوفيون وأكثر الفقهاء وقالوا لا يجوز ~~ذلك لأنه بيع مجهول بمعلوم وتأتي في موضعها إن شاء الله تعالى # قال مالك في المكاتب يكون لسيده عليه عشرة آلاف درهم فيضع عنه عند موته ~~ألف درهم # قال مالك يقوم المكاتب فينظر كم قيمته فإن كانت قيمته ألف درهم فالذي وضع ~~عنه عشر الكتابة وذلك في القيمة مائة درهم وهو عشر القيمة فيوضع # PageV07P431 # عنه عشر الكتابة فيصير ذلك إلى عشر القيمة نقدا وإنما ذلك كهيئته لو وضع ~~عنه جميع ما عليه ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت إلا قيمة المكاتب ~~ألف درهم وإن كان ms3080 الذي وضع عنه نصف الكتابة حسب في ثلث مال الميت نصف ~~القيمة وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فهو على هذا الحساب # قال ابو عمر ذكر بن عبد الحكم هذه المسألة فقال ومن كاتب عبده على عشرة ~~آلاف درهم فوضع عنه ألف درهم فإنه يطرح في ثلث مال الميت الأقل من عشر قيمة ~~رقبته أو من عشر كتابته ولو وضع عنه نصف كتابته أو ثلثها كان كذلك ثم يوضع ~~عن المكاتب من كل نجم عشره ويعتق منه عشره # وهذا خلاف ما لمالك في هذه المسألة لأنه لم يعتبر في قوله في (الموطأ) ~~إلا قيمة الرقبة خاصة # وفي رواية بن عبد الحكم يعتبر الأقل من قيمة الرقبة والكتابة # فهذا موضع الخلاف بين الروايتين # ومعنى هذه المسألة في اعتبار الأقل من قيمة العبد أو الكتابة الاحتياط ~~للثلث والتوفير على أهل الوصايا فيه وإنما هذا عند ضيق الثلث # قال مالك إذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته ألف درهم من عشرة آلاف درهم ~~ولم يسم أنها من أول كتابته أو من آخرها وضع عنه من كل نجم عشره # قال أبو عمر غيره يقول يعتق منه عشره # قال أبو عمر وأما مالك فقوله على أصله مطرد لأنه لا يرى وضع أحد الشريكين ~~عتقا ويساوي بين الأنجم ليأخذ حقه من كل نجم لأن معجل الأنجم أفضل من ~~مؤخرها وأن من جعل وضع الشريك وغير الشريك سواء في أنه عتق فقوله يعتق منه ~~عشره مطرد على أصله # وقد قيل إنه يوضع عن المكاتب عشر كتابته في آخرها ليخرج به حرا فينتفع ~~المكاتب بذلك ولو وضع في صدر الكتابة ثم عجز ذهب ذلك باطلا # قال مالك وإذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته ألف درهم من أول كتابته أو ~~من آخرها وكان أصل الكتابة على ثلاثة آلاف درهم قوم المكاتب قيمة النقد ثم ~~قسمت تلك القيمة فجعل لتلك الألف التي من أول الكتابة حصتها من تلك القيمة # PageV07P432 # بقدر قربها من الأجل وفضلها ثم الألف التي تلي ms3081 الألف الأولى بقدر فضلها ~~أيضا ثم الألف التي تليها بقدر فضلها أيضا حتى يؤتى على آخرها تفضل كل ألف ~~بقدر موضعها في تعجيل الأجل وتأخيره لأن ما استأخر من ذلك كان أقل في ~~القيمة ثم يوضع في ثلث الميت قدر ما أصاب تلك الألف من القيمة على تفاضل ~~ذلك إن قل أو كثر فهو على هذا الحساب # وهذا كله على ما قاله مالك على أصله ومذهبه # ومعلوم أن أول نجم من نجوم المكاتب أكثر قيمة من الآخر لأن المتعجل بين ~~الناس أغبط من المتأخر فإذا علم ذلك عتق من المكاتب بقدر الألف المعجل ~~بالغا ما بلغ من كتابته كان ذلك نصفها أو ربعها أو ما كان من أجزائها وكذلك ~~العمل في الالف الذي من آخر الكتاب على حسب قيمته أيضا # قال مالك في رجل أوصى لرجل بربع مكاتب أو أعتق ربعه فهلك الرجل ثم هلك ~~المكاتب وترك مالا كثيرا أكثر مما بقي عليه # قال مالك يعطى ورثة السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على ~~المكاتب ثم يقتسمون ما فضل فيكون للموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد ~~أداء الكتابة ولورثة سيده الثلثان وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه من ~~كتابته شيء فإنما يورث بالرق # قال أبو عمر وإنما يقتسمون أثلاثا لأن حصة الحرية التي للربع لا يؤخذ بها ~~شيء فرجع ذلك إلى النصف والربع فصار النصف الثلثين والربع الثلث بما رجع ~~إليه من حصة الحرية لأن المعتق بعضه إذا مات كان ماله لمن له فيه الرق عند ~~مالك وليس لمن أعتق منه شيء # وسنذكر اختلافهم في هذه المسألة في كتاب العتق إن شاء الله تعالى # قال مالك في مكاتب أعتقه سيده عند الموت قال إن لم يحمله ثلث الميت عتق ~~منه قدر ما حمل الثلث ويوضع عنه من الكتابة قدر ذلك إن كان على المكاتب ~~خمسة آلاف درهم وكانت قيمته ألفي درهم نقدا ويكون ثلث الميت ألف درهم عتق ~~نصفه ويوضع عنه شطر الكتابة # هكذا ms3082 هذه المسألة في (الموطا) وذكرها بن عبد الحكم فقال إذا أعتق المكاتب ~~سيده عند الموت فإنه يقوم ما بقي عليه من الكتابة وتقام رقبته فإن # PageV07P433 # كانت قيمة الكتابة أقل من قيمة رقبته وضع ذلك في ثلث سيده وإن كانت قيمته ~~أقل من قيمة كتابته وضع ذلك في الثلث الأول منهما ثم يخرج حرا بتلك القيمة # قال أبو عمر وهذا خلاف ما رواه يحيى في (الموطأ) في هذه المسألة وقد تقدم ~~لمالك في (الموطأ) أصل ما ذكره بن عبد الحكم ومضى القول فيه # قال مالك في رجل قال في وصيته غلامي فلان حر وكاتبوا فلانا تبدأ العتاقة ~~على الكتابة # وذكر بن عبد الحكم هذه المسألة وزاد فإن فضل شيء خير الورثة بين أن يمضوه ~~مكاتبا أو يعتقوا ما حمل الثلث منه بتلا # قال أبو عمر إنما بدأ بالعتاقة لأنه عتق متيقن وحرمته قد ثبتت والكتابة ~~ليست كذلك لأنه قد يعجز صاحبها فيعود رقيقا # وسنذكر مذاهب العلماء في ما يبدأ من الوصايا في كتاب الوصايا إن شاء الله ~~تعالى # (40 ### | كتاب المدبر) # (1 ### | - باب القضاء في ولد المدبرة) ### | 1513 - # قال مالك الأمر عندنا فيمن دبر جارية له فولدت أولادا بعد تدبيره إياها ~~ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها أن ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم من الشرط مثل ~~الذي ثبت لها ولا يضرهم هلاك أمهم فإذا مات الذي كان دبرها فقد عتقوا إن ~~وسعهم الثلث # قال أبو عمر اختلف العلماء في ولد المدبرة الذين تلدهم بعد تدبير سيدها ~~لها من نكاح أو زنى # فقال الجمهور من العلماء ولدها بعد تدبيرها بمنزلتها يعتقون بعتقها ~~ويرقون برقها # ومعنى قولهم يعتقون بعتقها أي بموت سيدها وأما لو أعتقها سيدها في حياته ~~لم يعتقوا بعتقها # وممن قال إن ولد المدبرة بمنزلتها كقول مالك سواء سفيان والأوزاعي وأبو ~~حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح وبن ابي ليلى وبن شبرمة والليث بن سعد وأحمد ~~بن إسحاق # وهو أحد قولي الشافعي # وروي ذلك عن عثمان وبن مسعود وبن عمر وجابر ولا أعلم لهم مخالفا ms3083 من ~~الصحابة # PageV07P434 # وبه قال شريح ومسروق وسعيد بن المسيب وأبو جعفر محمد بن علي والقاسم بن ~~محمد والحسن البصري وبن سيرين ومجاهد والشعبي وإبراهيم والزهري وعطاء على ~~اختلاف عنه وطاوس وسعيد بن جبير ويحيى بن سعيد والشافعي في هذه المسألة كل ~~هؤلاء يقولون ولد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها # وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز # وللشافعي في هذه المسألة قول آخر وهو أن أولاد المدبرة مملوكون لا يعتقون ~~بموت السيد # وهو قول جابر بن زيد أبي الشعثاء وعطاء بن أبي رباح ومكحول وروي ذلك عن ~~عمر بن عبد العزيز # واختاره المزني من قول الشافعي قال وهو أشبههما بقول الشافعي لأن التدبير ~~عنده وصية يعتقها كما لو أوصى برقبتها لم يدخل في الوصية ولدها # قال أبو عمر لم يدخل البويطي عنه هذه القولة وذكر عنه القولة الاولى فقال ~~اذا دبر الرجل أمته فولدها بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها ويقومون في ~~الثلث كما تقوم الأم وله أن يرجع فيمن دون الأم ويرجع في الأم دونهم # وذكر المزني عنه هذا القول ثم قال قال الشافعي والقول الثاني أن ولدها ~~مملوكون وذلك أنها أمة أوصى بعتقها لصاحبها فيها الرجوع ويبيعها إن شاء ~~وليست الوصية بحرمة ثابتة فأولادها مملوكون # قال الشافعي وأخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء قال أولادها ~~مملوكون # وروى الشافعي وغيره عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ~~أنه قال إذا دبر الرجل جاريته فولدها بمنزلتها # قال حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني أبو قلابة ~~الرقاشي قال حدثني ابو عاصم عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد ~~قال ولد المدبرة عبيد # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عبد الأعلى عن بردة عن مكحول في ~~أولاد المدبرة قال يبيعهم سيدهم إن شاء # قال أبو عمر من جعلهم بمنزلة أمهم فإنهم على ما أجمعوا عليه في أولاد # PageV07P436 # الحرة أنهم أحرار وفي أولاد الأمة أنهم عبيد ومن قال ms3084 إنهم عبيد قد أجمعوا ~~على أنه لو قال لأمته إذا دخلت الدار بعد سنة فأنت حرة فدخلت الدار أن ~~ولدها لا يعتقون بدخولها وأجمع أن الموصى بعتقها لا يدخل ولدها في الوصية ~~إن لم يوص بهم # وأما قول مالك في آخر هذه المسألة إن وسعهم الثلث فعلى هذا القول أيضا ~~جمهور العلماء أن المدبر في الثلث # وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي والحسن بن ~~صالح وأحمد وإسحاق وأبي ثور # وروي ذلك عن علي رضي الله عنه # وبه قال شريح وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن وبن سيرين وعمر بن عبد ~~العزيز ومكحول وبن شهاب الزهري وحماد بن أبي سليمان # وروى فيه حديثا مسندا انفرد به علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع ~~عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (المدبر من الثلث) # وهذا خطأ من علي بن ظبيان لم يتابع عليه وإنما يرويه غيره عن عبيد الله ~~بن عمر عن نافع عن بن عمر وقوله علي بن ظبيان كان قاضيا ببغداد تركوه لهذا ~~الحديث وشبهه فهو عندهم متروك الحديث # وقد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي ~~قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (المدبر من الثلث) # قال وحدثني بن إدريس عن الأشعث عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه كان يجعل ~~المدبر من الثلث وأن عامرا كان يفعله # وقالت طائفة المدبر من رأس المال روي ذلك عن عبد الله بن مسعود إلا أنه ~~لم يروه إلا جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن عن مسروق عن بن مسعود ~~وإنما هو عن مسروق صحيح لا عن بن مسعود # رواه جماعة من أهل الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن شريحا كان ~~يقول (المدبر من الثلث # PageV07P437 # وكان مسروق يقول من رأس المال فقلت للشعبي أيهما كان أعجب إليك فقال ~~مسروق كان افقههما وشريح كان اقضاهما # وروى بن عيينة عن عبد الملك ms3085 بن سعيد بن أبجر عن الشعبي عن شريح أنه جعل ~~المدبر من الثلث # وجعله مسروق من رأس المال # قال أبو عمر الجمهور على قول شريح وقد قال بقول مسروق في ذلك إبراهيم ~~النخعي وسعيد بن جبير والليث بن سعد وزفر بن الهذيل كل هؤلاء يقولون المدبر ~~من رأس المال # وروي عن إبراهيم وحماد روايتان # إحداهما من الثلث # والأخرى من راس المال # وقال بن عيينة كان بن أبي ليلى أول ما قضى جعل المدبر منة رأس المال ثم ~~رجع فجعله من الثلث # قال أبو عمر قد أجمعوا أن سائر ما يقع بعد الموت في الثلث فكذلك المدبر # وقال مالك كل ذات رحم فولدها بمنزلتها إن كانت حرة فولدت بعد عتقها ~~فولدها أحرار وإن كانت مدبرة أو مكاتبة أو معتقة إلى سنين أو مخدمة أو ~~بعضها حرا أو مرهونة أو أم ولد فولد كل واحدة منهن على مثال حال أمه يعتقون ~~بعتقها ويرقون برقها # قال أبو عمر أما المرهونة والمخدمة فالخلاف بينهما من جماعة منهم الشافعي ~~يرى أولادهما عبيدا قياسا على المستأجرة والموصى بها # وأما ولد أم الولد من زوج أو من زنى فالخلاف بينهما من جماعة في ولدها عن ~~عمر بن عبد العزيز ومكحول كانا يقولان إن أولادها عبيد يبتاعون # وبه قال أهل الظاهر # قال ابو عمر روى القعنبي وبن وهب عن العمري عن نافع عن بن عمر قال ولد أم ~~الولد بمنزلتها ولا أعلم له من الصحابة مخالفا # PageV07P438 # وأما القياس فولد كل امرأة غيرها فلا يكون حكم حكمها إلا بإجماع # وقد أجمعوا على أن ولدها تبع لها في الملك والحرية # قال مالك في مدبرة دبرت وهي حامل إن ولدها بمنزلتها وإنما ذلك بمنزلة رجل ~~أعتق جارية له وهي حامل ولم يعلم بحملها # قال مالك فالسنة فيها أن ولدها يتبعها ويعتق بعتقها # قال مالك وكذلك لو أن رجلا ابتاع جارية وهي حامل فالوليدة وما في بطنها ~~لمن ابتاعها اشترط ذلك المبتاع أو لم يشترطه # قال مالك ولا يحل للبائع أن يستثني ms3086 ما في بطنها لأن ذلك غرر يضع من ثمنها ~~ولا يدري أيصل ذلك إليه أم لا وإنما ذلك بمنزلة ما لو باع جنينا في بطن أمه ~~وذلك لا يحل له لأنه غرر # قال أبو عمر أما قوله في المدبرة الحامل فهو قول الجمهور والقائلين بأن ~~ولدها بمنزلتها # وأما احتجاجه وتمثيله والجارية بالجارية تباع وهي حامل فسيأتي في كتاب ~~البيوع بيع الجارية واستثناء ما في بطنها ففي ذلك اختلاف للسلف والخلف # وقال الشافعي في الحامل تدبر إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر لم يدخل في ~~التدبير وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا فهو مدبر مع أمه # وهذا عندي على أحد قوليه # قال مالك في مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية فوطئها فحملت منه وولدت ~~قال ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته يعتقون بعتقه ويرقون برقه # قال مالك فاذا اعتق هو فانصما أم ولده مال من ماله يسلم إليه إذا أعتق # قال أبو عمر أجمع علماء المسلمين بأن ولد الحر من سريته تبع له لا لأمه ~~وأنه حر مثله وأجمعوا أن ولد العبد من سريته عند من أجاز له التسري بإذن ~~سيده وعند من لم يجزه عبد تبع لأبيه وملك للسيد كأبيه وأمه # وقال الجمهور منهم ولد المكاتب من سريته إذا أذن له سيده في التسري تبع # PageV07P439 # لأبيه مكاتب مثله داخل في كتابته وكذلك المعتق بعضه سيده من سريته مثله # واختلفوا في المدبر يتسرى # فقال مالك في (موطئه) ما تقدم ذكره وعليه أصحابه # وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما ولد المدبر من سريته لا يكونون مدبرين # قال الكوفيون لأن لسيد المدبر أن ينتزع ماله وليس له أن ينتزع مال ~~المكاتب فليس كالمكاتب # وأما الشافعي فالمدبر عنده وصية لسيده الرجوع فيه وبيعه جائز له ولا خلاف ~~أن ولد الموصى به لا يدخل في الوصية إلا أن يدخله السيد ويوصي به كما أوصى ~~بأبيه وكذلك العبد المرهون لا يدخل ولده من سريته في الرهن إلا بالشرط # وأجمعوا على أن ولد المكاتب من سريته ms3087 بمنزلته وأن ولد الحر من سريته حر ~~مثله وأن ولد العبد من سريته عبد مثله عند من أجاز له التسري وعند من لم ~~يجزه # وإجماعهم على هذا يقضي على أن ولد كل أحد من سريته بمنزلته # (2 ### | - باب جامع ما في التدبير) ### | 1514 - # قال مالك في مدبر قال لسيده عجل لي العتق وأعطيك خمسين منها منجمة علي ~~فقال سيده نعم أنت حر وعليك خمسون دينارا تؤدي إلي كل عام عشرة دنانير فرضي ~~بذلك العبد ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة # قال مالك يثبت له العتق وصارت الخمسون دينارا دينا عليه وجازت شهادته ~~وثبتت حرمته وميراثه وحدوده ولا يضع عنه موت سيده شيئا من ذلك الدين # قال أبو عمر لا يجوز في تحصيل قول مالك في بيع المدبر إلا من نفسه إلا ~~أنه قد اختلف قوله إذا وقع البيع فيه وفات بالعتق وصار حرا وسنذكره في باب ~~بيع المدبر إن شاء الله عز وجل # PageV07P440 # وإذا كان له بيعه من نفسه فتعجيل العتق له على نجوم يأخذها منه مثل ذلك ~~في الجواز لأنه لا يدخله بيع ولاء ولا شيء يكره إذا كان المدبر راضيا بذلك # وقد اختلف مالك وأصحابه في العبد يقول له سيده أنت حر وعليك خمسون دينارا ~~فلم يرض بذلك العبد # وذكر بن القاسم في (المدونة) عن مالك قال أراه حرا وعليه المال أحب أو ~~كره # وكذلك قال أشهب ومطرف وأصبغ لأنه لم يوجب له الجزية إلا على أن يؤدي إليه ~~المال ولا يضره تعجيل الحرية له باللفظ # وقال بن القاسم إن رضي العبد بذلك لزمه المال وإن لم يرض بذلك فهو حر ~~الساعة ولا شيء عليه # قال ولا يعجبني قول مالك في إلزامه له المال # وقال أبو حنيفة إن قال لعبده أنت حر وعليك ألف درهم كان حرا بغير شيء # وقال أبو يوسف ومحمد إن قبل العبد ذلك كان حرا وكان عليه المال # قال أبو عمر قول بن القاسم معناه صحيح لانه قوله لعبده أنت حر لا ms3088 مرجع له ~~فيه جادا كان أو لاعبا وقوله بعد وعليك من المال كذا إثبات مال في ذمة حر ~~بغير رضاه وبغير عوض طلبه واشتراه ولا يجوز ذلك بإجماع في ذمة حر # وقال بن الماجشون العبد بالخيار إن شاء التزم المال وكان حرا وإن شاء لم ~~يلزمه ولا حرية له قال وهو بمنزلة قوله أنت حر على ان عليك كذا وكذا فهو ~~بالخيار # قال أبو عمر ليس قوله أنت حر على أن عليك كذا مثل قوله أنت حر وعليك كذا ~~وكذا لأن قوله أنت حر على أن عليك كذا في كلام متصل شرط منه عليه إن رضيه ~~لزمه ولا يصح في هذا القول دعوى الندم وإذا أطلق له أنت حر وعليك كذا ~~فظاهره قد أوجب له الحرية ثم ندم فأوجب عليه معها شيئا لم يرضه فلا يلزمه ~~من ذلك ما لم يرض # ولم يختلفوا أنه إذا قال لامرأة أنت طالق وعليك كذا أنها طالق رضيت بما ~~جعل عليها (بعد) الطلاق أم لم ترض وكذلك قوله أنت حر وعليك كذا والله اعلم # PageV07P441 # وقال الشافعي إذا قال أنت حر على أن عليك ألف درهم أو خدمة سنة فقيل له ~~لزم ذلك وكان دينا عليه فإن مات قبل أن يخدمه رجع المولى بقيمة الخدمة في ~~ماله إن كان له مال # قال أبو عمر هذا يدل على أنه إن قبل كان حرا في الوقت وكانت الدراهم عليه ~~دينا والخدمة # وقال مالك إذا قال أنت حر على أن تخدمني سنة فإن كان عجل عتقه على أن ~~يخدمه فهو حر والخدمة ساقطة عنه وإن أراد أن يجعل عتقه بعد الخدمة لم يعتق ~~حتى يخدمه سنة والسنة من وقت القول خدم أو أبق أو مرض وسواء قال (هذه ~~السنة) أو (السنة) # قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا قال أنت حر على أن تخدمني أربع سنين فقبل ~~فعتق ثم مات السيد ساعتئذ فعليه قيمة نفسه # وقال محمد عليه قيمة خدمته أربع سنين # وقال مالك في رجل دبر عبدا له ms3089 فمات السيد وله مال حاضر ومال غائب فلم يكن ~~في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر # قال يوقف المدبر بماله ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب فإن كان ~~فيما ترك سيده مما يحمله الثلث عتق بماله وبما جمع من خراجه فإن لم يكن ~~فيما ترك سيده ما يحمله عتق منه قدر الثلث وترك ماله في يديه # قال أبو عمر على هذا أصله على أن العبد والمدبر تبعه ماله # وأما عند الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما فمال العبد والمدبر لسيده ولا ~~يقوم في الثلث إلا شخصه ورقبته دون ماله # ولم يختلف مالك وأصحابه أن المدبر لا يقوم في الثلث إلا بجميع ماله ~~وقالوا في المدبر يموت سيده ولا تخرج رقبته وماله من الثلث أنه يعتق بعضه ~~ويرق بعضه على حسب ما يحمل الثلث منه وما لا يحمله ويبقى جميع المدبر بيده # وذكر بن حبيب ان بن وهب يقول ما خرج من الثلث من المال فهو باق بيد ~~المدبر وما لم يخرج فهو مال للميت # PageV07P442 # ورواه عن ربيعة والله الموفق # (3 ### | - باب الوصية في التدبير) ### | 1515 - # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل عتاقة أعتقها رجل في وصية أوصى ~~بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء ويغيرها متى شاء ما لم يكن تدبيرا ~~فإذا دبر فلا سبيل له إلى رد ما دبر # قال مالك وكل ولد ولدته أمة أوصى بعتقها ولم تدبر فإن ولدها لا يعتقون ~~معها إذا عتقت وذلك أن سيدها يغير وصيته إن شاء ويردها متى شاء ولم يثبت ~~لها عتاقة وأنها هي بمنزلة رجل قال لجاريته إن بقيت عندي فلانة حتى أموت ~~فهي حرة # قال مالك فإن أدركت ذلك كان لها ذلك وان شاء قبل ذلك باعها وولدها لأنه ~~لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها # قال والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير فرق بين ذلك ما مضى من السنة # قال ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته ~~وما ذكر فيها من ms3090 العتاقة وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع ~~به # قال أبو عمر لا خلاف بين العلماء - فيما علمت - أن الوصية ليست كالتدبير ~~إلا من جعل المدبر وصية أجرى للمدبر الرجوع فيما دبر كالرجوع في الوصية فمن ~~قال بهذا رأى التدبير كالوصية فمن اهل العلم يقول المدبر وصية # وليس منهم أحد يقول إن الوصية تدبير وكل من قال ليس المدبر وصية لم يجز ~~بيع المدبر ولا الرجوع فيه # وسنذكر في باب بيع المدبر من رأى بيعه ورآه وصية ومن لم ير ذلك إن شاء ~~الله تعالى # وقد اختلفوا في لفظ التدبير # فقال مالك إذا قال وهو صحيح أنت حر بعد موتي فإن كان أراد وجه الوصية ~~فالقول قوله ويجوز بيعه وإن أراد التدبير منع من بيعه # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا قال لعبده إن مت فأنت حر فهو مدبر لا يجوز ~~بيعه # PageV07P443 # وهو قول الثوري # قالوا وإن قال إن مت من مرضي هذا فأنت حر جاز بيعه وإن مات من مرضه فهو ~~حر # قال أبو عمر لم يختلفوا أنه إذا قال إن قدمت من سفري أو مت من مرضي فأنت ~~حر فليس بمدبر # واختلف بن القاسم وأشهب في من قال لعبده أنت حر بعد موتي ولم يتبين هل ~~أراد بقوله ذلك وصية أو تدبيرا حتى مات # فقال بن القاسم هو على الوصية حتى يتبين التدبير # وقال أشهب إن كان ذلك في غير حين احداث وصية ولا سفر ولا لما جاء في ذلك ~~عن النبي - صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا ينبغي لأحد أن يبيت ليلتين إلا ~~ووصيته عنده مكتوبة) فهو تدبير # وقال الشافعي إذا قال لعبده أنت مدبر أو أنت عتيق أو حر بعد موتي أو حين ~~مت أو متى دخلت الدار فأنت حر بعد موتي فهذا كله تدبير يخرج من الثلث ويرجع ~~صاحبه في ما شاء منه ويبيعه متى شاء فهو وصية والمدبر عنده وصية يرجع فيه ~~كما يرجع في سائر الوصايا # قال مالك في ms3091 رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته وليس له مال غيرهم إن كان ~~دبر بعضهم قبل بعض بدىء بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث وإن كان دبرهم جميعا ~~في مرضه فقال فلان حر وفلان حر وفلان حر في كلام واحد إن حدث بي في مرضي ~~هذا حدث موت أو دبرهم جميعا في كلمة واحدة تحاصوا في الثلث ولم يبدأ أحد ~~منهم قبل صاحبه وإنما هي وصية وإنما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصص ثم يعتق ~~منهم الثلث بالغا ما بلغ # قال ولا يبدأ أحد منهم إذا كان ذلك كله في مرضه # قال أبو عمر الاختلاف في هذا الباب كثير وكذلك اختلف فيه أصحاب مالك فذكر ~~بن حبيب في تفسيره للموطأ # PageV07P444 # قال بن القاسم وبن كنانه وبن الماجشون ومطرف إذا أعتق الرجل عبيدا له في ~~مرضه عتقا بتلا أو أوصى لهم كلهم بالعتاقة أو بعضهم سماهم أو لم يسمهم إلا ~~أن الثلث لا يحملهم أن السهم يجري فيهم كان له مال غيرهم او لم يكن قال ~~وقال بن نافع إن كان له مال سواهم لم يستهم بينهم وأعتق من كل واحد ما ~~ينوبه وإن لم يكن له مال سواهم أو كان له مال لا يقوم فإنه يقرع بينهم # وقال أصبغ وأشهب إنما القرعة في الوصية وأما العتق البتل فهم فيه ~~كالمدبرين # وروى سحنون أنه إذا سماهم فهم كالمدبرين وإن لم يسمهم عتق الثلث بالقرعة # وكلهم يقول في الرجل يوصي بعتق عبيده في مرضه ولا مال له سواهم أنه يقرع ~~بينهم بالسهم كما جاء في الحديث في الذي أعتق ستة أعبد له عند موته ولا مال ~~له غيرهم حاشى المغيرة المخزومي فإنه قال لا يعدى بالقرعة موضعها التي جاءت ~~فيه # وسنذكر مسألة الستة الأعبد الذين أعتقهم سيدهم عند الموت ولا مال له ~~غيرهم في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى # قال مالك في رجل دبر غلاما له فهلك السيد ولا مال له إلا العبد المدبر ~~وللعبد مال قال يعتق ثلث المدبر ويوقف ms3092 ماله بيديه # قال أبو عمر إنما قال ذلك لأن أصله في العبد إنما يملك ماله ما لم ينتزعه ~~منه سيده وأن ماله تبع له عند العتق والتدبير ومعلوم أن في التدبير شعبة من ~~العتق فكذلك رأى أن يكون المدبر وماله معا في الثلث # وأما الشافعي والكوفيون فلا يرون أن يقوم الثلث إلا رقبة المدبر دون ماله ~~لأنه لا مال له عندهم وما بيده من المال فهو لسيده في حال التدبير وفي حين ~~العتق وقبله # قال مالك في مدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالا غيره # قال مالك يعتق منه ثلثه ويوضع عنه ثلث كتابته ويكون عليه ثلثاها # PageV07P445 # قال أبو عمر هذا صحيح في قوله ولا خلاف في ذلك بين العلماء القائلين بأن ~~المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته # قال مالك في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض فبت عتق نصفه أو بت عتقه كله ~~وقد كان دبر عبدا له آخر قبل ذلك # قال يبدأ بالمدبر قبل الذي أعتقه وهو مريض وذلك أنه ليس للرجل أن يرد ما ~~دبر ولا أن يتعقبه بأمر يرده به فإذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في ~~الذي أعتق شطره حتى يستتم عتقه كله في ثلث مال الميت فإن لم يبلغ ذلك فضل ~~الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد عتق المدبر الأول # قال أبو عمر وجه قول مالك في ذلك أن المدبر عنده لا يجوز الرجوع فيه ~~لمدبره بوجه من الوجوه فإذا قصد إلى عتق بتل قد علم أن ثلثه يضيق عنه او لم ~~يعلم فضاف الثلث عند موته عنه فإن حكمه حكم من قصد إلى إبطال التدبير فلذلك ~~قدم التدبير عليه فإذا كان كذلك لم يبطل التدبير # وأما الشافعي وغيره فإنهم يقولون إن العتق البتل أولى من المدبر وهو ~~المبدى عليه لأنه عتق متيقن لا يحل رده # والمدبر عنده يجوز الرجوع فيه لأنه وصية بالثلث فكذلك بدىء الذي بتل عتقه ~~في المرض # وسنذكر قول الكوفيين في باب ms3093 ما يبدأ من الوصايا إن شاء الله تعالى # (4 ### | - باب مس الرجل وليدته إذا دبرها) ### | 1516 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له فكان يطؤهما وهما ~~مدبرتان ### | 1517 - # مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا دبر الرجل جاريته ~~فإن له أن يطأها وليس له أن يبيعها ولا يهبها وولدها بمنزلتها # قال أبو عمر قد روي عن بن عباس مثل قول بن عمر وعلى هذا جمهور العلماء من ~~الحجاز والعراق وفقهاء جماعة الأمصار مالك والثوري # PageV07P446 # والحسن بن صالح والليث وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود ~~والطبري # وكان الزهري يكره وطء المدبرة ولا يجيزه # وقال أحمد بن حنبل لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري # قال أبو عمر أظن الزهري تأول في ذلك - والله أعلم - قول بن عمر (لا يطأ ~~الرجل وليدة إلا وليدته إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما ~~شاء) لم يبلغه ان بن عمر كان يطأ مدبرته # قال الأوزاعي إن كان يطأها قبل تدبيره لها فلا بأس أن يطأها بعد ذلك وان ~~كان لا يطأها قبل تدبيره لها فأكره له وطأها # قال أبو عمر من كره وطء المدبرة شبهها بالمعتقة إلى أجل آت لا محالة ~~والمعتقة إلى أجل قاسها الذي كره وطأها على نكاح المتعة لأنه نكاح إلى أجل ~~ومن اجاز وطىء المدبرة شبهها بأم الولد لأنهما لا يقع عتقهما إلا بعد الموت # (5 ### | - باب بيع المدبر) ### | 1518 - # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه ولا ~~يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه وأنه إن رهق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون ~~على بيعه ما عاش سيده فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه لأنه استثنى ~~عليه عمله ما عاش فليس له أن يخدمه حياته ثم يعتقه على ورثته إذا مات من ~~رأس ماله # قال ابو عمر روي عن بن عمر وزيد بن ثابت أن المدبر لا يباع # وبه قال شريح والشعبي وسعيد ms3094 بن المسيب والزهري وبن سيرين # وروى حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر أنه كره بيع المدبر # وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثني أبو خالد الأحمر وحفص بن غياث عن الحجاج ~~عن الحسن بن حكيم عن زيد بن ثابت وعن الحجاج عن شريح قالا المدبرة لا تباع # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح وبن ابي ليلى وبن # PageV07P447 # شبرمة وجماعة أهل الكوفة لا يباع المدبر في دين ولا في غير دين في الحياة ~~ولا بعد الممات وان باعه سيده في حياته فالبيع مفسوخ أعتقه المشتري أو لم ~~يعتقه فإن مات سيده خرج حرا من ثلثه وإن لم يحمله الثلث أعتق منه ما حمل ~~الثلث ويسعى في باقي قيمتها للورثة إن لم يجيزوا في قول أبي حنيفة وأصحابه # وقال مالك يجوز بيع المدبر فإن باعه سيده وأعتقه المشتري فالعتق جائز ~~وينتقض التدبير # وقال مالك لا يجوز بيع المدبر فإن باعه سيده وأعتقه فالولاء للمعتق ولا ~~شيء له على البائع ولو كانت أمة فوطئها وحملت منه صارت ام ولد وبطل التدبير # وقال الأوزاعي لا يباع المدبر إلا نفسه أو من رجل يعجل عتقه وولاؤه لمن ~~اشتراه ما دام الأول حيا فإذا مات المولى رجع الولاء إلى ورثته # وقال الليث بن سعد أكره بيع المدبر فإن باعه فأعتقه المشتري جاز عتقه ~~وولاؤه لمن أعتقه # وقال عثمان البتي والشافعي بيع المدبر جائز # قال الشافعي في كتاب البويطي ويجوز بيع المدبر كان لصاحبه مال غيره أو لم ~~يكن وكان عليه دين أو لم يكن واحتاج أو لم يحتج لأن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم باع مدبرا # وفي الحديث أنه لا مال لصاحبه غيره وقد يكون لا مال له غيره ولا يحتاج ~~لقوته وكسبه ولوجوه غير ذلك ومن حل له بيع شيء في الحاجة حل له في غناه ~~والمدبر وصية # وقال المزني قال الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وعن أبي ~~الزبير سمعا جابر بن عبد الله يقول ms3095 دبر رجل منا غلاما له ليس له مال غيره ~~فقال النبي - صلى الله عليه وسلم (من يشتريه) فاشتراه نعيم بن النحام # قال عمرو سمعت جابرا يقول عبد قبطي مات عام أول وفي امارة بن الزبير يقال ~~له يعفور # PageV07P448 # قال وباعت عائشة مدبرة لها سحرتها # قال وقال مجاهد وطاوس المدبر وصية يرجع فيه صاحبه إن شاء # وروى الشافعي وغيره عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال ~~باعت عائشة جارية لها كانت دبرتها سحرتها وأمرت أن يجعل ثمنها في مثلها # وعن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال المدبر وصية يرجع فيها صاحبها ~~متى شاء # قال أبو عمر يقول الشافعي في بيع المدبر بقول أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود ~~وهو قول عمرو بن دينار وعطاء # وقد روي عن عطاء أنه لا يبيعه إلا أن يحتاج # قال مالك وإن مات سيد المدبر ولا مال له غيره عتق ثلثه وكان ثلثاه لورثته # قال أبو عمر هو قول الشافعي وقد تقدم من قول الكوفيين أن ثلثه حر ويسعى ~~في قيمة ثلثيه للورثة إلا أن يكونوا بالغين لا يجيزوا والصواب ما قال مالك ~~ومن تابعه لأن المدبر في الثلث في قولهم وقول الجمهور إلا من شذ وإذا لم ~~يكن لسيده مال سواه لم يكن له أكثر من ثلثه وقد ملك الله الورثة ثلثيه ~~بالميراث فكيف يحال بينهم وبين ما ملكهم الله إياه بغير طيب من أنفسهم بذلك ~~ويحالون على سعي لا يريدونه ولا يدرون ما يحصلون عليه منه # قال مالك فإن مات سيد المدبر وعليه دين محيط بالمدبر بيع في دينه لأنه ~~إنما يعتق في الثلث # قال فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد بيع نصفه للدين ثم عتق ثلث ما ~~بقي بعد الدين # قال أبو عمر قد بين مالك رحمه الله وجه قوله ومعناه وذلك أن المدبر في ~~الثلث وكل ما كان في الثلث فهو يجري مجرى الوصايا # وقد أجمع علماء المسلمين على أن الدين قبل الوصية ms3096 وقبل الميراث وان # PageV07P449 # الوصية لا يتعدى بها الثلث فلهذا قال ان المدبر يباع كله في الدين إن كان ~~الدين يحيط به أو يباع بعضه على قدر الدين وما بقي فهو في الميراث تنفذ ~~الوصية في ثلثه قل أو كثر وثلثاه للورثة # ومن أصله أن من كان عليه دين لم يجز له عتق ولا تدبير ويرد عتقه وتدبيره ~~لأن الدين أداؤه فرض والعتق تطوع # وأما الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وهو قول الأوزاعي يقولون ~~إذا كان الدين على سيد المدبر مثل قيمته أو أكثر سعى في قيمته ولا يباع شيء ~~منه في الدين # ومن حجتهم أن المدبر لما لم يجز بيعه في الحياة من أجل الحرية التي ~~يستحقها بالموت كان أولى ألا يباع في الحال التي يستحق فيها الحرية وهي موت ~~سيده # وأما الشافعي فالمدبر عنده وصية يبيعه سيده في حياته إن شاء وبيعه له ~~رجوع فيه كما يرجع في وصيته ويباع في الدين كما يباع في غير المدبر # قال أبو عمر ولو أعتق عبده في مرضه عتقا بتلا ولا مال له غيره وعليه دين ~~يحيط بثمنه بيع في الدين ولم ينفذ عتقه # وهو قول مالك وبن أبي ليلى وجماعة منهم أحمد وداود # وقال أبو حنيفة وأصحابه ينفذ عتقه ويسعى في قيمته # وهو قول الثوري وبن شبرمة وعثمان البتي وعبيد الله والحسن وسوار وهو قول ~~إبراهيم النخعي # قال أبو عمر قد بينا فساد هذا القول في ما تقدم فلا معنى لإعادته # قال مالك لا يجوز بيع المدبر ولا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أن يشتري ~~المدبر نفسه من سيده فيكون ذلك جائزا له أو يعطي أحد سيد المدبر مالا ~~ويعتقه سيده الذي دبره فذلك يجوز له أيضا # قال مالك وولاؤه لسيده الذي دبره # قال أبو عمر لا يختلفون فيما علمت أنه يشتري المدبر نفسه من سيده لأنه ~~يعتقه على مال يأخذه منه وعلى غير مال # PageV07P450 # وأما قوله أو يعطي أحد سيده مالا فيعتقه فقد كره قوم أن يأخذ من ms3097 أحد مالا ~~ليعتق مدبرة ويكون الولاء له # واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم (الولاء لمن أعطى الثمن) # قال مالك لا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه غرر إذ لا يدرى كم يعيش سيده فذلك ~~غرر لا يصلح # قال أبو عمر هذا أيضا ما لا خلاف فيه أنه لا يجوز لأنه من بيوع الغرر كما ~~أنه لا خلاف ان السيد المدبر يواجره أياما معلومة أو مدة يجوز في مثلها ~~استئجار الحر والعبد # وقال مالك في العبد يكون بين الرجلين فيدبر أحدهما حصته أنهما يتقاومانه ~~فإن اشتراه الذي دبره كان مدبرا كله وإن لم يشتره انتقض تدبيره إلا أن يشاء ~~الذي بقي له فيه الرق أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته فإن أعطاه إياه ~~بقيمته لزمه ذلك وكان مدبرا كله # قال أبو عمر أما اختلاف الفقهاء في هذه المسألة فإن الشافعي لا بأس عنده ~~أن يدبر الرجل حصته من عبد بينه وبين غيره كما له أن يوصي بذلك والمدبر ~~عنده والعبد غير المدبر سواء ويبقى نصيب الذي دبر مدبرا ونصيب الذي لم يدبر ~~على حاله فإن مات الذي دبر نصفه اعتق نصفه ولم يقوم النصف الثاني لأن المال ~~قد صار إلى الورثة # وقد ألزم الشافعي مالكا في هذه المسألة بيع المدبر وزعم أنه قد نقض فيها ~~قوله (لا يباع المدبر بإجازته المقاومة فيه لأنه إذا وقع في ملك الذي لم ~~يدبر انتقض التدبير وصار بيعا لما كان دبر منه) # وأما أبو حنيفة فيقول إذا دبر أحد الشريكين في عبد حصته فإن لشريكه في ~~ذلك خمس خيارات إن شاء أمسك بحصته وإن شاء استسعى العبد في قيمة الحصة التي ~~له فيها وإن شاء قومها على شريكه كان موسرا أو معسرا # وقال في الموسر إن شاء ضمنه وإن شاء استسعى العبد وإن كان معسرا سعى ~~العبد ولم يرجع على العتق # وقال أبو يوسف ومحمد في مدبر بين رجلين يعتقه أحدهما إذا كان # PageV07P451 # المعتق موسرا فشريكه بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء ضمن نصف قيمته مدبرا ms3098 ~~وإن شاء استسعى والولاء بينهما نصفان # وقال مالك يقوم على الذي أعتق قيمة عبد وينفسخ التدبير # وقال الليث لا يضمن المعتق ونصيب الآخر على ملكه يخدم المدبر للشريك يوما ~~ولنفسه يوما وإن مات العبد ورثه الذي له في الرق # وقال الليث في عبد بين رجلين دبره أحدهما قال يقوم عليه ويدفع إلى صاحبه ~~نصف قيمته ويكون مدبرا كله فإن لم يكن له مال سعى في نصف قيمته حتى يؤديها ~~إلى صاحبه فإذا أداها رجع إلى الذي دبر نصفه فكان مدبرا كله فإن مات العبد ~~في حال سعايته وترك مالا دفع إلى الذي دبر نصفه فكان الذي لم يدبر ما بقي ~~عليه من نصف قيمته ثم كان ما بقي للذي دبره # واختلفوا في العبد بين الرجلين دبر أحدهما نصيبه وأعتق الآخر # فقال مالك يقوم على الذي أعتقه وهو أحب إلي # وقال الشافعي إن كان الذي أعتق موسرا فالعبد حر كله وعليه نصف قيمته للذي ~~دبره وله ولاؤه وإن كان معسرا فنصيبه منه حر ونصيب شريكه مدبر # وقال بن أبي ليلى إن كان المعتق معسرا سعى العبد في نصف قيمته الذي دبر ~~ويرجع بذلك على المعتق يتبعه به دينا والولاء كله له وإن كان موسرا ضمن نصف ~~القيمة وبطل التدبير وأعتق كله على المعتق # وقال أبو حنيفة إن شاء الذي دبر ضمن نصف القيمة وإن شاء استسعى العبد وإن ~~شاء أعتق # هذا إذا كان المعتق موسرا وإن كان معسرا استسعى العبد إن شاء في نصف ~~قيمته وإن شاء أعتق # وقال أبو يوسف ومحمد إذا دبر ثم أعتق شريكه كان عتقه باطلا وضمن الذي دبر ~~نصف قيمته موسرا كان أو معسرا كان مدبرا كله # وقال مالك في رجل نصراني دبر عبدا له نصرانيا فأسلم العبد # PageV07P452 # قال مالك يحال بينه وبين العبد ويخارج على سيده النصراني ولا يباع عليه ~~حتى يتبين أمره فإن هلك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمن المدبر إلا أن ~~يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر # قال أبو ms3099 عمر للشافعي في هذه المسألة قولان أحدهما كقول مالك # والآخر يباع عليه ساعة أسلم # واختاره المزني لأن المدبر وصية ولا يجوز ترك مسلم في ملك مشرك يذله وقد ~~صار بالإسلام عدوا له # وقال الليث بن سعد يباع على النصراني من مسلم يعتقه ويكون ولاؤه للذي ~~اشتراه وأعتقه ويدفع إلى النصراني ثمنه # وقال سفيان والكوفيون إذا أسلم النصراني قوم قيمته فسعى في قيمته فإن مات ~~النصراني قبل أن يفرغ المدبر من سعايته عتق العبد وبطلت السعاية # (6 ### | - باب جراح المدبر) ### | 1519 - # مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى في المدبر إذا جرح أن لسيده أن ~~يسلم ما يملك منه إلى المجروح فيختدمه المجروح ويقاصه بجراحه من دية جرحه ~~فإن أدى قبل أن يهلك سيده رجع إلى سيده # قال مالك والأمر عندنا في المدبر إذا جرح ثم هلك سيده وليس له مال غيره ~~أنه يعتق ثلثه ثم يقسم عقل الجرح أثلاثا فيكون ثلث العقل على الثلث الذي ~~عتق منه ويكون ثلثاه على الثلثين اللذين بايدي الورثة ان شاؤوا أسلموا الذي ~~لهم منه إلى صاحب الجرح وان شاؤوا أعطوه ثلثي العقل وأمسكوا نصيبهم من ~~العبد وذلك أن عقل ذلك الجرح إنما كانت جنايته من العبد ولم تكن دينا على ~~السيد فلم يكن ذلك الذي أحدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه ~~وتدبيره فإن كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد بيع من المدبر ~~بقدر عقل الجرح وقدر الدين ثم يبدأ بالعقل الذي كان في جناية العبد فيقضى ~~من ثمن العبد ثم يقضى دين سيده ثم ينظر إلى ما بقي بعد ذلك من العبد فيعتق ~~ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة وذلك أن جناية العبد هي أولى من دين سيده وذلك أن ~~الرجل إذا هلك وترك عبدا مدبرا قيمته خمسون ومائة دينار وكان العبد قد شج ~~رجلا حرا # PageV07P453 # موضحة عقلها خمسون دينارا وكان على سيد العبد من الدين خمسون دينارا # قال مالك فإنه يبدأ بالخمسين دينارا التي في عقل الشجة فتقضى من ms3100 ثمن ~~العبد ثم يقضى دين سيده ثم ينظر إلى ما بقي من العبد فيعتق ثلثه ويبقى ~~ثلثاه للورثة فالعقل أوجب في رقبته من دين سيده ودين سيده أوجب من التدبير ~~الذي إنما هو وصية في ثلث مال الميت فلا ينبغي أن يجوز شيء من التدبير وعلى ~~سيد المدبر دين لم يقض وإنما هو وصية وذلك أن الله تبارك وتعالى قال (من ~~بعد وصية يوصي بها أو دين) قال مالك فإن كان في ثلث الميت ما يعتق فيه ~~المدبر كله عتق وكان عقل جنايته دينا عليه يتبع به بعد عتقه وإن كان ذلك ~~العقل الدية كاملة وذلك إذا لم يكن على سيده دين # وقال مالك في المدبر إذا جرح رجلا فأسلمه سيده إلى المجروح ثم هلك سيده ~~وعليه دين ولم يترك مالا غيره فقال الورثة نحن نسلمه إلى صاحب الجرح وقال ~~صاحب الدين أنا أزيد على ذلك إنه إذا زاد الغريم شيئا فهو أولى به ويحط عن ~~الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح فإن لم يزد شيئا لم يأخذ ~~العبد # وقال مالك في المدبر إذا جرح وله مال فأبى سيده أن يفتديه فإن المجروح ~~يأخذ مال المدبر في دية جرحه فإن كان فيه وفاء استوفى المجروح دية جرحه ورد ~~المدبر إلى سيده وإن لم يكن فيه وفاء اقتضاه من دية جرحه واستعمل المدبر ~~بما بقي له من دية جرحه # قال أبو عمر قد احتج مالك في هذا الباب وأوضح ما ذهب إليه فالزيادة فيه ~~تكلف # وأما اختلاف الفقهاء في جراح المدبر فجملة قول مالك في ذلك إذا جنى ~~المدبر اسلم السيد خدمته ان شاء وان شاء فداه فإن مات سيده خرج حرا من ثلثه ~~وأتبعه الجاني بما جنى # وسنذكر قوله في جناية أم الولد في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى # وأما ابو حنيفة فالمدبر عنده وأم الولد سواء لا سبيل إلى اسلام واحد # PageV07P454 # منهما وعلى السيد أقل من أرش الجناية أو قيمة الرقبة فإن جنى ms3101 بعد ذلك أو ~~أحدهما فالمجني عليه شريك الأول # وقال زفر المجني عليه بالخيار إن شاء استسعى المدبر بقية جنايته وإن شاء ~~أتبع سيده # وقال أبو يوسف ومحمد يستسعى المدبر في جنايته ولا شيء على المولى # وأما الشافعي فالمدبر عنده لسيده عبد له الرجوع فيه وله إسلامه بجنايته ~~وفداؤه كسائر العبيد # وأما إسلام المدبر فهو إسلام خدمته إلى المجروح ليستوفي منها مقدار دية ~~جرحه ثم يعتق من المدبر ثلثه إن لم يكن لسيده مال غيره # هذا إذا لم يكن عليه دين فإن كان عليه دين وأراد الغرماء الزيادة على دية ~~الجرح فهي من حقوقهم لأنهم يدفعون إلى المجروح من قبل أنفسهم دية الجرح ~~ويأخذون المدبر لأنفسهم فيستوفون من خدمته مقدار ما أدوه إلى صاحب الجرح ~~لأن ذلك ينحط من دين صاحبه وإنما يقضى لهم بذلك على المجروح فإنه لا ضرر ~~على المجروح في ذلك وفيه منفعة للعبد والورثة # فأما منفعة العبد فإنه يأخذ من تلك الزيادة التي زادها الغرماء على دية ~~الجرح ثلثها وتكون فيه من الحرية بقدر ذلك # فأما منفعة الورثة فإنه ينحط من الدين عنهم بمقدار تلك الزيادة لأنه لا ~~ميراث إلا بعد الدين # فهذه مذاهب أصول هؤلاء الفقهاء أئمة الفتوى في جناية المدبر # وكل ما يفرغ منها يسهل رده عليها بفضل الله وعونه وبالله التوفيق لا شريك ~~له # (7 ### | - باب ما جاء في جراح أم الولد) ### | 1520 - # قال مالك في أم الولد تجرح إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله إلا ~~أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد فليس على سيدها أن يخرج أكثر ~~من قيمتها وذلك ان رب العبد او الوليدة إذا أسلم غلامه أو # PageV07P455 # وليدته بجرح أصابه واحد منهما فليس عليه أكثر من ذلك وإن كثر العقل فإذا ~~لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها لما مضى في ذلك من السنة فإنه إذا أخرج ~~قيمتها فكأنه أسلمها فليس عليه أكثر من ذلك # وهذا أحسن ما سمعت وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر ms3102 من قيمتها # قال أبو عمر قوله وهذا أحسن ما سمعت في ما وصف دليل على أنه قد سمع ~~الاختلاف فيه # ومن الاختلاف في ذلك ما رواه أنس بن الوليد عن أبي يوسف قال سألت ربيعة ~~بن أبي عبد الرحمن عن أم ولد قتلت رجلا قال يقال لمولاها أد دية قتيلها فان ~~فعل ذلك والا اعتقتها عليه وجعلت دية قتيلها على عاقلتها # وقال الليث بن سعد في جناية أم الولد يخير المولى بين أن يؤدي عقل ~~جنايتها بينه وبين قيمة رقبتها وإن شاء أسلمها لتسعى في قيمتها ليس على ~~المولى غير ذلك # قال مالك وأصحابه ليس إلى إسلام أم الولد بجنايتها سبيل وعلى السيد أن ~~يفديها بجنايتها إلا أن تكون الجناية أكثر من قيمة رقبتها فليس عليه أكثر ~~من قيمة رقبتها أمة وإنما عليه الأقل من قيمة الرقبة أو أرش الجناية فإن ~~جنت بعد ذلك كان عليه أيضا إخراج قيمتها مرة ثانية وكذلك ثالثة ورابعة ~~وأكثر # وبهذا قال المغيرة المخزومي # وروي عن مالك أنه ليس على سيدها أن يخرج على قيمتها الا قيمة واحدة # وبه قال بن القاسم # وكذلك اختلف قول الشافعي فيها على هذين القولين # ذكر المزني عن الشافعي إن جنت أم الولد ضمن سيدها الأقل من الأرش أو ~~القيمة فإن جنت أخرى ففيها قولان # أحدهما أن الثاني يشارك الأول في تلك القيمة ثم هكذا كلما جنت # والقول الثاني أن المولى يغرم قيمة أخرى للثاني وكذلك كلما جنت # وأما أبو حنيفة فأم الولد عنده والمدبر سواء لا سبيل إلى إسلام واحد ~~منهما بجنايته وعلى السيد الأقل من أرش الجناية أو قيمة الرقبة فإن جنتا ~~بعد ذلك فالمجني عليه شريك الأول # PageV07P456 # وقال زفر في أم الولد إذا جنت مرة بعد مرة فعلى السيد إخراج القيمة ثانية ~~وثالثة ولو قتلت رجلين أو ثلاثة خطأ فعلى المولى لورثة كل واحد منهم القيمة # وهو قول الحسن بن صالح بن حي # وقال أبو يوسف عليه قيمة واحدة يشتركون فيها # وقال الثوري في المدبر وأم الولد ms3103 على المولى القيمة # وقال الأوزاعي إن جنت أم الولد فعلى سيدها قيمتها إن بلغتها جنايتها # PageV07P457 # (41 ### | كتاب الحدود # (1 ### | - باب ما جاء في الرجم) ### | 1521 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال جاءت اليهود إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم (ما تجدون في التوراة في شأن الرجم) فقالوا نفضحهم ويجلدون ~~فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع ~~أحدهم يده على آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن ~~سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية ~~الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما # فقال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة # قال مالك يعني يحني يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه # قال أبو عمر كذا رواه يحيى عن مالك يحني على المرأة يريد يميل عليها كأنه ~~مأخوذ من حنى الشيخ إذا انحنى # وقال أبو عبيد كذا يرويه أهل الحديث وإنما هو يحنا مهموز يقال منه حنا ~~يحنأ حناء وحنوءا اذا مال والمنحنىء والانحناء حنأ ويحنأ بمعنى واحد # PageV07P458 # قال أبو عمر قد روي يحنئ بالحاء عن طائفة من أصحاب مالك والمعنى متقارب ~~جدا # وقال ايوب عن نافع يجانىء عنها بيده # وقال معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر يجافي بيده # وفي هذا الحديث جواز سؤال أهل الكتاب عن كتابهم وفى ذلك دليل على أن ~~التوراة صحيحة بأيديهم ولولا ذلك ما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عنها # وفي ما ذكرنا دليل على أن ما كانوا يكتبونه بأيديهم ثم يقولون هذا من عند ~~الله هي كتب أحبارهم ورهبانهم كانوا يصنعون لهم كتبا من آرائهم ويضيفونها ~~إلى الله عز وجل ولهذا وشبهه من إشكال أمرهم نهينا عن تصديق ما حدثونا به ~~وعن تكذيبه حذرا من أن نصدق بباطل أو نكذب ms3104 بحق وقد أفردنا لهذا المعنى بابا ~~في كتابنا كتاب بيان العلم وفضله # وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من اليهود قوما يكذبون على توراتهم ~~ويسترون منها عن المسلمين ما يشهد للمسلمين ويوافق دينهم لأنهم ذكروا أن ~~الزناة محصنين كانوا أو غير محصنين ليس عليهم في التوراة رجم وكذبوا لأن ~~فيها على من أحصن الرجم # وفيه أن أهل الكتاب إذا ارتفعوا إلينا متحاكمين راضين بحكمنا فيهم وكانت ~~شريعتنا موافقة في ذلك لحكم شريعتهم جاز لنا أن نظهر عليهم بكتابهم حجة ~~عليهم وإن لم تكن الشريعة في ذلك الحكم موافقة لحكمهم حكمنا بينهم بما أنزل ~~الله تعالى في كتابه القرآن إذا تحاكموا إلينا ورضوا بحكمنا ويتحمل ذلك أن ~~يكون خصوصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع على أن ذلك لم يعمل به ~~أحد بعده ولقول الله عز وجل (أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى ~~عليهم) العنكبوت 51 والله أعلم # واختلف العلماء في الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا في صوماتهم وسائر ~~مظالمهم وأحكامهم هل علينا أن نحكم بينهم فرضا واجبا أم نحن فيه مخيرون # فقال جماعة من فقهاء الحجاز والعراق إن الإمام والحاكم يخير إن شاء حكم ~~بينهم إذا تحاكموا إليه بحكم الإسلام وإن شاء أعرض عنهم # وقالوا إن هذه الآية محكمة لم ينسخها شيء قوله تعالى (فان جاؤوك فاحكم ~~بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم ~~بالقسط إن الله يحب المقسطين) المائدة # PageV07P459 # وممن قال ذلك مالك والشافعي أحد القولين # وهو قول عطاء والشعبي والنخعي # وروي ذلك عن بن عباس من حديث بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن ~~عباس في قوله تعالى (فان جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) الآية المائدة 42 # قال نزلت في بنى قريظة وهي محكمة # وذكر وكيع عن سفيان عن مغيرة عن الشعبي وإبراهيم (فإن جاءوك فاحكم بينهم ~~أو اعرض عنهم) المائدة 42 # قال إن شاء حكم وإن لم يشا لم يحكم # وروى عيسى عن بن القاسم قال ms3105 إن تحاكم أهل الذمة إلى حكم المسلمين ورضي ~~الخصمان به جميعا فلا يحكم بينهم إلا برضى من أساقفتهم فإن كره ذلك ~~أساقفتهم فلا يحكم بينهم وكذلك إن رضي الأساقفة ولم يرض الخصمان أو أحدهما ~~لم يحكم بينهم المسلمون # وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال مضت السنة أن يرد أهل الذمة في ~~حقوقهم ومعاملاتهم ومواريثهم إلى أهل دينهم إلا أن يأتوا راغبين فيحكم ~~بينهم حاكمنا بكتاب الله عز وجل (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب ~~المقسطين) المائدة 42 # وعن الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه قال كتب محمد بن أبي بكر إلى ~~علي رضي الله عنه يسأله عن مسلم زنى بنصرانية فكتب إليه أقم الحد على ~~المسلم ورد النصرانية إلى أهل دينها # وقال آخرون واجب على الحاكم أن يحكم بينهم بما أنزل الله إليه إذا ~~تحاكموا إليه وزعموا أن قوله عز وجل (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا ~~تتبع اهواءهم) المائدة 49 ناسخ للتخيير في الحكم بينهم في الآية التي قبل ~~هذه # وروي ذلك عن بن عباس من حديث سفيان بن حسين والحكم عن مجاهد عن بن عباس # ومنهم من يرويه عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد من قوله وهو صحيح عن ~~مجاهد وعكرمة # PageV07P460 # وبه قال الزهري وعمر بن عبد العزيز والسدي # وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه # وهو أحد قولي الشافعي # وبه قال أبو حنيفة قال إذا جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما ~~بالعدل وإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم # وقال أبو يوسف ومحمد بل يحكم # وكذلك اختلف أصحاب مالك على هذين القولين إذا شكا أحد الزوجين وأبى صاحبه ~~من التحاكم إلينا فمنهم من قال يحكم لأنه من التظالم الذي لم يلزمه أن يمنع ~~منه بعضهم من بعض # ومنهم من قال لا يحكم بينهما إلا أن يرضيا جميعا بحكمه # ولم يختلف قول مالك وأصحابه في الذمي يسرق الذمية ويرفع إلى حاكم ~~المسلمين أنه يلزمه الحكم بينهما بالقطع للسارق منهما لأن ms3106 ذلك من الحرابة ~~والفساد فلا يقرون عليه ولا على التلصص # وقال الشافعي ليس الحاكم بالخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم ~~حكم الاسلام إذا جاءه في حد الله عز وجل وعليه أن يقيمه لقول الله عز وجل ~~(وهم صاغرون) التوبة 29 # واختاره المزني وقال في كتاب الحدود لا يحدون اذا جاؤوا إلينا في حد الله ~~تعالى ويردهم الحاكم إلى أهل دينهم # قال الشافعي وما كانوا يدينون به فلا يحكم عليهم بإبطاله إذا لم يرتفعوا ~~الينا ولا يكفوا عن ما استحلوا ما لم يكن ضررا على مسلم أو معاهد أو مستأمن # قال وإن جاءت امرأة تستعدي بأن زوجها طلقها أو آلى منها حكمه حكم ~~المسلمين # قال أبو عمر الصحيح في النظر - عندي - أن لا يحكم بنسخ شيء من القرآن إلا ~~بما قام به الدليل الذي لا مدفع له ولا يحتمل التأويل وليس في قوله عز وجل ~~(وان احكم بينهم بما انزل الله) المائدة 49 دليل على أنها ناسخة لقوله عز ~~وجل (فان جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن ~~حكمت فاحكم بينهم بالقسط) الآية المائدة 42 لأنها تحتمل معناها ان تكون # PageV07P461 # وأن احكم بينهم بما أنزل الله إن حكمت ولا تتبع أهواءهم فتكون الآيتان ~~محكمتين مستعملتين غير متدافعتين # نقف على هذا الأصل في نسخ القرآن بعضه ببعض لأنه لا يصح إلا بإجماع لا ~~تنازع فيه أو لسنة لا مدفع لها أو يكون التدافع في الآيتين غير ممكن فيهما ~~استعمالهما ولا استعمال أحدهما أن لا يدفع الأخرى فيعلم أنها ناسخة لها ~~وبالله التوفيق # واختلف الفقهاء ايضا في اليهوديين من أهل الذمة إذا زنيا هل يحدان إذا ~~رفعهما حكامهم إلينا أم لا # فقال مالك إذا زنا أهل الذمة أو شربوا الخمر فلا يعرض لهم الإمام إلا أن ~~يظهروا ذلك في ديار المسلمين فيدخلوا عليهم الضرر فيمنعهم السلطان من ~~الاضرار بالمسلمين # قال مالك وإنما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهوديين لأنه لم يكن ~~لليهود يومئذ - ذمة وتحاكموا إليه ms3107 # وقال أبو حنيفة وأصحابه يحدان إذا زنيا كحد المسلم # وهو أحد قولي الشافعي قال في كتاب الحدود إن تحاكموا إلينا فلنا أن نحكم ~~أو ندع فإن حكمنا حددنا المحصن بالرجم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~رجم يهوديين زنيا وجلدنا البكر مائة وغربناه عاما # وقال في كتاب الجزية لا خيار للإمام ولا للحاكم إذا جاءه في حد الله عز ~~وجل وعليه أن يقيمه عليهم في قول الله عز وجل (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ~~صاغرون) التوبة 29 والصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام # وهذا القول اختاره المزني واختار غيره من أصحاب الشافعي القول الأول # وقال الطحاوي حين ذكر قول مالك إنما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~اليهوديين لأنه لم تكن لهم ذمة وتحاكموا إليه # قال ولو لم يكن واجبا عليهم لما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم # قال وإذا كان من لا ذمة له قد حده النبي صلى الله عليه وسلم في الزنى فمن ~~له ذمة أحرى بذلك # قال ولم يختلفوا ان الذي يقطع في السرقة # قال أبو عمر سنذكر اختلافهم في حد الإحصان في موضعه من هذا الكتاب إن شاء ~~الله عز وجل # PageV07P462 # وقالت طائفة ممن رأى آية التخيير في الحكم بين أهل الذمة منسوخة لقول ~~الله عز وجل (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) المائدة 49 قالوا على الإمام ~~إذا علم من أهل الذمة حدا من حدود الله عز وجل أن يقيمه عليهم وإن لم ~~يتحاكموا إليه لأن الله تعالى يقول (وأن احكم بينهم بما انزل الله) المائدة ~~49 ولم يقل إن تحاكموا إليك # قالوا والسنة تبين ذلك # واحتجوا بحديث البراء بن عازب في ذلك وقد ذكرناه في (التمهيد) وليس فيه ~~بيان ما ذكروا ولا يثبت ما ادعوا # قال واحتجوا أيضا بحديث مالك وليس فيه أن اليهود تحاكموا إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وهذا ليس بشيء لأن فيه ان اليهود جاؤوا إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ولم يأتوا إلا متحاكمين إليه راضين بحكمه ms3108 وهم كانوا ~~الذين إليهم إقامة الحدود عندهم ودعوه إلى الحكم بينهم وجاؤوه بالتوراة إذ ~~دعاهم إليها # ويدل على ذلك ايضا حديث ابي هريرة من رواية بن شهاب وغيره وعن رجل من ~~مزينة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وقد ذكرناه بطوله من طرق في ~~(التمهيد) # وقد ذكرنا هناك حديث الشعبي عن جابر في هذا المعنى حدثناه عبد الله بن ~~محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني يحيى بن موسى قال ~~حدثني أبو أسامة قال أخبرنا مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله قال جاءت ~~يهود بامرأة ورجل منهم زنيا فقال (ائتوني بأعلم رجلين منكم) فأتوه بابني ~~صوريا فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة قالا نجد في التوراة إذا شهد ~~أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما # قال فما منعكما أن ترجماهما # قال ذهب سلطاننا فكرهنا القتل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود ~~فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة فأمر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم برجمهما # قال أبو عمر يحتمل أن يكون الشهود مسلمين وهو الأظهر في هذا الخبر ولذلك ~~تحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اعلم # PageV07P463 # وروى شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم رجم يهوديا ويهودية # انفرد به شريك عن سماك # وأخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن إسماعيل قال حدثني عبد ~~الملك بن محمد قال حدثني محمد بن إسماعيل السائغ قال حدثني سنيد عن هشيم عن ~~العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي وإن حكمت بينهم فاحكم بالقسط يعني بالرجم ### | 1522 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر ~~الصديق فقال له إن الأخر زنى فقال له أبو بكر هل ذكرت هذا لأحد غيري فقال ~~لا فقال له أبو بكر فتب إلى الله واستتر بستر الله فإن ms3109 الله يقبل التوبة عن ~~عباده فلم تقرره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب فقال له مثل ما قال لأبي بكر ~~فقال له عمر مثل ما قال ابو بكر فلم تقرره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب فقال ~~له مثل ما قال لأبي بكر فقال فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال له إن الأخر زنى فقال سعيد فأعرض عنه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حتى إذا أكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال (أيشتكي ~~أم به جنة) فقالوا يا رسول الله والله إنه لصحيح فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم (أبكر أم ثيب) فقالوا بل ثيب يا رسول الله فأمر به رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فرجم ### | 1523 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال بلغني أن # PageV07P464 # رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم يقال له هزال (يا هزال! ~~لو سترته بردائك لكان خيرا لك) قال يحيى بن سعيد فحدثت بهذا الحديث في مجلس ~~فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي فقال يزيد هزال جدي وهذا الحديث حق ### | 1524 - # مالك عن بن شهاب أنه أخبره أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه أربع مرات فأمر به رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فرجم # قال بن شهاب فمن أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه # قال أبو عمر أما الحديث الأول في هذا الباب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن ~~المسيب أن رجلا من أسلم - ولم يسم الرجل - فقد سماه فيه يزيد بن هارون ~~وغيره ممن روى عن يحيى بن سعيد قال يزيد بن هارون وغيره عن يحيى بن سعيد عن ~~سعيد بن المسيب أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى إلى أبي بكر الصديق فأخبره أنه ~~زنى فقال له أبو ms3110 بكر هل ذكرت ذلك لأحد غيري # قال لا # فقال له أبو بكر استتر بستر الله وتب إلى الله تعالى فإن الناس يعيرون ~~ولا يعيرون وأما الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده # قال أبو عمر هو ماعز بن مالك الأسلمي لا خلاف بين العلماء في ذلك وقد ~~تكررت الآثار المروية في قصته بذلك # وقد روي معنى حديث مالك هذا متصلا من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قد ذكرنا بعضها في (التمهيد) ونذكر منها ما حضرنا في هذا الباب إن شاء الله ~~عز وجل # وروى بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أسلم أتى ~~عمر فقال إن الأخر زنى فقال تب إلى الله تعالى واستتر بستر الله فإن الله ~~يقبل التوبة عن عباده وإن الناس يعيرون ولا يعيرون فلم تدعه نفسه حتى أتى ~~أبا بكر فقال له مثل ذلك فقال له قول عمر ورد عليه مثل ما رد عليه عمر فلم ~~تدعه نفسه حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأعرض عنه ~~فأتاه من الشق الآخر فأعرض عنه فأتاه من الشق الآخر فذكر له ذلك فأرسل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إلى # PageV07P465 # قومه فسألهم عنه (أبه جنون أبه ريح) فقالوا لا فأمر به فرجم # قال يحيى بن سعيد عن نعيم بن عبد الله بن هزال أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال لهزال (لو سترته بثوبك كان خيرا لك) # قال وهزال كان أمره أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره # ذكره عبد الرزاق عن بن عيينة # قال وقال بن عيينة قال وأخبرني عبد الله بن دينار قال قام النبي صلى الله ~~عليه وسلم على المنبر فقال (أيها الناس اجتنبوا هذه القاذورة التي نهاكم ~~الله عنها ومن أصاب من ذلك شيئا فليستتر) # وفي هذا الحديث من الفقه أن ستر المسلم على نفسه ما وقع فيه من الكبائر ~~الموجبة للحدود والتوبة منها والندم عليها والإقلاع عنها أولى به من ms3111 ~~الإقرار بذلك على نفسه # ألا ترى أن أبا بكر أشار بذلك على الرجل الذي اعترف عنده بالزنى وكذلك ~~فعل عمر رضي الله عنهما # وهو ماعز الأسلمي لا خلاف في ذلك بين أهل العلم وذلك مشهور في الآثار # وكذلك إعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه حين اقر على نفسه بالزنى ~~حتى أكثر عليه كان - والله أعلم - رجاء ألا يتمادى في الإقرار وأن ينتبه ~~ويرعوي ثم ينصرف فيعقد التوبة مما وقع فيه # هذا مذهب من قال ان الاعتراف بالزنى مرة واحدة يكفي # وأما من قال إنه لا بد من إقراره أربع مرات! فقالوا إنما أعرض عنه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ليتم إقراره عنده # وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره لأنه كان إليه إقامة ~~الحدود لله تعالى ومن كان ذلك إليه لم يكن له - اذا بلغته وثبت عنده ما ~~يوجبها - إلا إقامتها ولم يكن أبو بكر ولا عمر في ذلك الوقت كذلك # وسنذكر اختلاف الفقهاء في حكم اقرار المعترف في الزنى وهل يحتاج إلى ~~تكرار الإقرار أم لا في حديث بن شهاب بعد هذا في هذا الباب إن شاء الله # PageV07P466 # يدلك أن الستر واجب من المؤمن على المؤمن قوله - صلى الله عليه وسلم ~~تعافوا الحدود فيما بينكم فإنه إذا بلغني ذلك فلا عفو) وقوله صلى الله عليه ~~وسلم لهزال الأسلمي (يا هزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك) # وكان هزال قد أمره أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعترف عنده بما ~~وقع منه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول معرفا له أن ستره ~~عليه كان أفضل وأولى به وإذا كان ستر المسلم على المسلم مندوبا إليه مرغوبا ~~فيه فستر المرء على نفسه أولى به وعليه التوبة مما وقع فيه # ويدلك أيضا على ما وصفت لك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (أيشتكي أبه ~~جنة) فيقول أمجنون هو يبلغ نفسه إلى الموت وهو يمكنه أن يتوب ويستغفر الله ~~تعالى ms3112 ولا يعود فإن الله تعالى يقبل عن عباده ويحب التوابين # وأما قوله إن الأخر زنى فالرواية فيه بكسر الخاء على وزن فعل عند أهل ~~اللغة # والمعنى فيه إن البائس الشقي زنى كما تقول الأبعد زنى قال ذلك توبيخا ~~لنفسه # قال أهل اللغة في قول قيس بن عاصم المسألة أخر كسب الرجل أي أرذل كسب ~~الرجل # حدثني محمد بن عبد الله بن حكم قال حدثني محمد بن معاوية بن عبد الرحمن ~~قال حدثني إسحاق بن أبي حسان قال حدثني هشام بن عمار قال حدثني عبد الحميد ~~بن حبيب قال حدثني الأوزاعي قال أخبرني عثمان بن أبي سودة قال حدثني من سمع ~~عبادة بن الصامت يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله - عز وجل ~~- ليستر العبد من الذنب ما لم يخرقه) # قالوا وكيف يخرقه # قال (يحدث به الناس) # حدثني خلف بن قاسم قال حدثني قاسم بن عبد الرحمن أبو عيسى الأسواني قال ~~حدثني إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثني سفيان بن وكيع بن الجراح قال! ~~حدثني أبي عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر ~~الصديق رضي الله عنه ان ماعزا اقر على نفسه بالزنى عند # PageV07P467 # رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فقال له النبي صلى الله عليه ~~وسلم (إن أقررت الرابعة أقمت عليك الحد) فأقر عنده الرابعة فأمر به فحبس ثم ~~سأل عنه فذكروا خيرا فرجم # وهذا حديث حسن إلا أن جابرا الجعفي يتكلمون فيه وأجمعوا على أن يكتب ~~حديثه واختلفوا في الاحتجاج به فكان يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي لا ~~يحدثان عنه وكان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يضعفانه وكان شعبة بن الحجاج ~~وسفيان الثوري يشهدان له بالحفظ والإتقان وكان وكيع وزهير بن معاوية ~~يوثقانه ويثنيان عليه قال وكيع مهما شككتم فلا تشكوا فان جابر الجعفي ثقة # وأما حديث مالك في هذا الباب عن بن شهاب مرسلا فرواه معمر ويونس عن ~~الزهري عن أبي سلمة عن ms3113 جابر أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ~~الحديث # ورواه شعيب بن أبي حمزة وعقيل بن خالد عن بن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن ~~المسيب عن أبي هريرة أن ماعزا الأسلمي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف ~~عنده بالزنى فرده اربع مرات وذكر الحديث # قال بن شهاب وحدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول كنت فيمن رجمه فلما ~~أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه # وقد ذكرنا طرق حديث بن شهاب وألفاظ ناقديه بالأسانيد في كتاب (التمهيد) # وقد روى حديث ماعز في قصة اعترافه بالزنى ورجمه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم بن عباس # وروى حديثه أيضا من وجوه جابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وسهل بن سعد ~~ونعيم بن هزال وأبو سعيد الخدري وفي أكثرها أنه اعترف أربع مرات وفي بعضها ~~مرتين وفي بعضها ثلاث مرات وقد ذكرنا ذلك في (التمهيد) # وفي رواية شعبة وإسرائيل وأبي عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة أنه اعترف ~~مرتين فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم # واختلف الفقهاء في عدد الاقرار بالزنى # فقال مالك والشافعي والليث وعثمان البتي إذا اقر مرة واحدة بالزنى حد # PageV07P468 # وهو قول الحسن البصري وحماد الكوفي # وبه قال أبو ثور وداود والطبري # ومن حجتهم على من خالفهم أن الآثار مختلفة في إقرار ماعز وروي فيها أنه ~~أقر مرة وروي أنه أقر مرتين وروي أنه أقر ثلاثا وروي أنه أقر أربع مرات ~~وسقط الاحتجاج به # وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بن شهاب عن عبيد الله بن ~~عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد (واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن ~~اعترفت فارجمها) # ولم يقل إن اعترفت أربع مرات وكل ما وقع عليه اعتراف وجب به الحد # وقد أجمع العلماء على أن الإقرار في الأموال يجب مرة واحدة فدل ذلك على ~~أنه لا يراعى عدد الشهود لأن الشهادة لا تصح بأقل من شاهدين # وقال ابو حنيفة ms3114 واصحابه والثوري وبن أبي ليلى والحسن بن حي لا يجب عليه ~~الحد في الزنى حتى يقر أربع مرات # وهو قول الحكم بن عتيبة # وبه قال أحمد وإسحاق # وقال أبو حنيفة وأصحابه أربع مرات في مجالس مفترقة # وقال أبو يوسف ومحمد يحد في الخمر بإقراره مرة واحدة # وقال زفر لا يحد في الخمر حتى يقر مرتين في موطنين # وقال أبو حنيفة وزفر ومحمد إذا أقر مرة واحدة في السرقة صح إقراره # وقال أبو يوسف حتى يقر مرتين # قال أبو عمر من حجتهم حديث سعيد بن جبير عن بن عباس أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم رد ماعزا حتى أقر أربع مرات ثم أمر برجمه # وأحاديث كثيرة فيها الإقرار منه أربع مرات قد ذكرتها في (التمهيد) # قالوا وليس تقصير من قصر فيما حفظ غيره بحجة عليه # ومن حفظ أربع مرات فقد زاد حفظه على حفظ غيره وشهادته أولى لأنه سمع ما ~~لم يسمع غيره # وسنذكر ما يلزم من رجع عن اقراره بالزنى وأكذب نفسه وما للفقهاء من # PageV07P469 # التنازع في باب من اعترف على نفسه بالزنى من هذا الكتاب ان شاء الله ~~عزوجل ### | 1525 - # مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي ~~مليكة! أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ~~أنها زنت وهي حامل فقال لها رسول الله (اذهبي حتى تضعي) فلما وضعت جاءته ~~فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (اذهبي حتى ترضعيه) فلما أرضعته ~~جاءته فقال (اذهبي فاستودعيه) قال فاستودعته ثم جاءت فأمر بها فرجمت # هكذا قال يحيى في هذا عن مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن ~~طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة فجعل الحديث من مرسل عبد الله بن أبي مليكة # وكذلك قال أبو مصعب عن مالك كما قال يحيى بن زيد بن طلحة عن عبد الله بن ~~أبي مليكة فجعل الحديث من مرسل عبد الله # وكذلك روى بن ms3115 عفير في (الموطأ) # وقال القعني وبن القاسم ومطرف وبن بكير في أكثر الروايات عنه عن مالك عن ~~يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة فجعلوا ~~الحديث من مرسل زيد بن طلحة وهو الصواب إن شاء الله تعالى # ورواه بن وهب برفع موضع الإشكال منه ولم يقل عن بن ابي مليكة ولا جاء فيه ~~بذكر بن أبي مليكة فرواه في (الموطأ) # عن مالك عن زيد بن طلحة التيمي عن أبيه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقالت إنها زنت وهي حامل فقال لها رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم (اذهبي حتى تضعي) فذهبت فلما وضعت جاءته فقال (اذهبي حتى ترضعيه) فلما ~~أرضعته جاءته فقال (اذهبي حتى تستودعيه) فلما استودعته جاءته فأقام عليها ~~الحد # وزيد بن طلحة هذا والد يعقوب معروف عند أهل الحديث يروي عن بن عباس وسعيد ~~المقبري روى عنه الثوري وعبد الرحمن بن إسحاق وبن يعقوب # PageV07P470 # وروى عن ابنه يعقوب مالك وهشام بن سعد وموسى بن عبيدة ومحمد بن جعفر بن ~~أبي كثير إلا أن أهل الحديث ينسبه بعضهم في بني تيم قريش فيقولون التيمي ~~ويختلفون فمنهم من جعله من ولد عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ومنهم من ~~ينسبه إلى بن جدعان ومنهم من يجعله من ولد طلحة بن ركانة وليس بشيء ولا ~~يعرفه أهل النسب إلا في تيم قريش ولا في ولد ركانة وركانة مطلبي لا تيمي ~~فيعقوب وأبوه زيد بن طلحة مجهولان عند أهل العلم بالنسب معروفان عند أهل ~~الحديث # وهكذا قال بن وهب فأقام عليها الحد ولم يذكر رجما # وما في الحديث من انتظار الفطام - والله أعلم - دليل على أن حدها كان ~~الرجم # وقد روى هذا الحديث عمران بن حصين من وجه صحيح عنه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم فلم يذكر فيه انتظار الرضاع والفطام منه وقال فيه فلما وضعت أتته ~~فأمر بها فشكت عليها ثيابها يعني شدت ثم رجمت وأمرهم فصلوا ms3116 عليها فقال له ~~عمر أنصلي عليها وقد زنت # فقال (والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت ما بين سبعين من أهل ~~المدينة لوسعتهم وهل وجدت أن جادت بأكثر من نفسها) # رواه يحيى بن كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين # وكذا رواه أكثر أصحاب يحيى بن كثير وقال فيه يحيى بن أبي كثير عن أبي ~~قلابة عن أبي المهاجر عن عمران بن حصين فوهم فيه إذ جعل موضع أبي المهلب ~~أبا المهاجر وقد ذكرناه بالأسانيد من طرق في (التمهيد) # وقد روي انتظار الرضاع والفطام في هذا الحديث من حديث النبي صلى الله ~~عليه وسلم من # PageV07P471 # وجوه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحديث أبي بكرة وحديث بريدة ~~الأسلمي # وفي حديث على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أنا أكفله) ولكنه من ~~حديث حسين بن ضميرة وليس بشيء # وحديث أبي بكرة فيه رجل مجهول # وأحسن الأحاديث إسنادا في ذلك حديث بريدة وفيه فأمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بالصبي فرفع إلى رجل من المسلمين يكفله # حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال ~~حدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثني عيسى بن يونس عن بشير بن المهاجر # وحدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان ولفظ الحديث لهما قالا حدثني ~~قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال ~~حدثني عبد الله بن نمير قال حدثني بشير بن المهاجر قال حدثني عبد الله بن ~~بريدة عن أبيه قال جاءت الغامدية فقالت يا رسول الله! إني قد زنيت وأريد أن ~~تطهرني فردها فلما كان الغد أتته فقالت يا نبي الله لم تردني لعلك تريد أن ~~تردني كما رددت ماعز بن مالك فوالله إني لحبلى # فقال (أما لا فاذهبي حتى تلدي) فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة فقالت هذا ~~ولدته # قال (اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه) # فلما فطمته أتته ms3117 بالصبي وفي يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي الله! قد ~~فطمته وقد أكل الطعام فدفع الغلام إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها ~~إلى صدرها وأمر الناس أن يرموا # وأقبل خالد بن الوليد فرمى رأسها فتنضح الدم على وجهه فسبها فسمع النبي ~~صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال (مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد ~~تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر الله له) # ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت # PageV07P472 # واختلف الفقهاء في انتظار المرأة الحامل تقر على نفسها بالزنى إلى أن تضع ~~ولدها وتفطمه # فقال مالك لا تحد حتى تضع إذا كانت ممن يجلد وإن كان رجما رجمت بعد الوضع # وقد روي عنه أنها لا ترجم حتى تجد من يكفل ولدها بعد الرضاعة # والمشهور من مذهبه أنه إن وجد للصبي من يرضعه رجمت وإن لم يوجد للصبي من ~~يرضعه لم ترجم حتى تفطم الصبي فإذا فطم الصبي رجمت # وقال أبو حنيفة لا تحد حتى تضع فإذا كان جلدا فحتى تقال من النفاس وإن ~~كان رجما رجمت بعد الوضع # وقال الشافعي أما الجلد فيقام عليها إذا ولدت وأفاقت من نفاسها وأما ~~الرجم فلا يقام عليها حتى تفطم ولدها ويوجد من يكفله اتباعا للحديث في ذلك # وبه قال أحمد وإسحاق # وقد روي عن الشافعي مثل قول مالك وأبي حنيفة ترجم إذا وضعت # وروي ذلك عن علي في شراحة الهمذانية # وروي عن علي بن أبي طالب أيضا من ثلاثة أوجه من حديث عبد الرحمن السلمي ~~ومن حديث أبي جميلة الطهوي ومن حديث عاصم بن ضميرة كلهم عن علي أن أمة ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول لبعض نساء رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم زنت فلما ولدت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجلدها بعد ~~ما تعلت من نفاسها فجلدتها # أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثني بن ابي دليم قال حدثني بن وضاح قال ~~حدثني عبد العزيز بن عمران بن مقلاص قال ms3118 حدثني بن وهب قال حدثني معاوية بن ~~صالح عن علي بن أبي طلحة قال كان بن عباس يقول في ولد الزنى لو كان شر ~~الثلاثة لم يتأن بأمه أن ترجم حتى تضعه # واختلفوا في الحفر للمرجوم # فقالت طائفة يحفر له # ورووا ذلك عن علي في شراحة الهمذانية حين أمر برجمها # وبه قال قتادة وإليه ذهب أبو ثور # ذكر سنيد قال حدثني هشيم قال أخبرنا الأجلح عن الشعبي قال أتي علي بن أبي ~~طالب رضي الله عنه بامرأة يقال لها شراحة حبلى من الزنى # PageV07P473 # فقال لها لعل رجلا استكرهك قالت لا # قال فلعل رجلا أتاك في منامك قالت لا # قال فلعل زوجك من عدونا فأتاك سرا فأنت تكرهين أن تطلعينا عليه # فقالت لا # فأمر بها فحبست فلما وضعت أخرجها يوم الخميس فجلدها مائة ثم ردها إلى ~~السجن فلما كان يوم الجمعة أخرجها فحفر لها حفيرا فأدخلها فيه وأحدق بها ~~الناس لرميها فقال ليس هكذا الرجم إني أخاف أن يصيب بعضكم بعضا ولكن صفوا ~~كما تصفون للصلاة ثم قال الرجم رجمان # رجم سر ورجم علانية فما كان منه من إقرار فأول من يرجم الإمام ثم الناس # وما كان منه ببينة فأول من يرجم البينة ثم الإمام ثم الناس # قال وحدثني يحيى بن زكريا عن مجالد عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه حفر ~~لشراحة بنت مالك إلى الصرة # وقال مالك لا يحفر للمرجوم # وقال بن القاسم والمرجومة مثله # وقال أبو حنيفة لا يحفر للمرجوم وإن حفر للمرجومة فحسن # وقال الشافعي إن شاء حفر وإن شاء لم يحفر # وقال أحمد بن حنبل أكثر الأحاديث على أن لا يحفر والله أعلم # قال أبو عمر قد استدل بعض أصحابنا على ان لا يحفر للمرجوم بحديث بن عمر ~~في رجم اليهوديين قال لو حفر لكل واحد منهما كان احدهما يحني على الآخر ~~ليقيه الحجارة ### | 1526 - # مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة ~~وزيد بن خالد الجهني أنهما ms3119 أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله! اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو ~~أفقههما أجل يا رسول الله! فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم قال # PageV07P474 # (تكلم) فقال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبرني أن على ابني ~~الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ~~ما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأخبروني أنما الرجم على امرأته فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم (أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ~~أما غنمك وجاريتك فرد عليك) وجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمي ~~أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها # قال مالك والعسيف الأجير # قال أبو عمر قد ذكرنا الاختلاف على مالك والاختلاف على بن شهاب في إسناده ~~حديث هذا الباب وذكرنا من جمع فيه مع أبي هريرة وزيد بن خالد ومن رواه ~~فجعله بهذا الإسناد عن زيد بن خالد خاصة ومن جعله عن أبي هريرة خاصة ومن ~~اختصر وجعله عن زيد # وأما من جعله عن أبي هريرة فكلهم اتى به بكماله # وذكرنا ان بن عيينة ذكر فيه مع أبي هريرة وزيد بن خالد شبلا فأخطأ فيه ~~لأن شبلا انما ذكره بن شهاب في حديث الأمة إذا زنت ولم تحصن # وقد أوضحنا ذلك كله عن الرواة في (التمهيد) والحمد لله كثيرا # قال أبو عمر لم يذكر في هذا الحديث إقرار الزاني بالزنى وهو قول عقله ~~الراوي إذ عول في تركه على علم العامة فضلا عن الخاصة أنه لا يؤخذ أحد ~~بإقرار أبيه عليه ولا إقرار غيره والذي تشهد له الأصول أن الابن كان حاضرا ~~فصدق أباه فيما قال عليه ونسب إليه ولولا ذلك ما أقام رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حدا بقول أبيه لقول الله عز وجل (ولا تكسب كل نفس إلا عليها) ~~الأنعام 164 # وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي زمعة في ms3120 ابنه (إنك لا تجني ~~عليه ولا يجني عليك # PageV07P475 # وفي هذا الحديث دروب من العلم # منها أن أولى الناس بالقضاء بينهم الخليفة إذا كان عالما بوجوه القضاء # ومنها أن المدعي أولى بالقول وأحق أن يتقدم بالكلام # ومنها أن الباطل من القضاء مردود أبدا وأن ما خالف السنة باطل لا ينفذ ~~ولا يمضي # ومنها أن ما قبضه الذي يقضي به وكان القضاء خطأ مخالفا للسنة المجتمع ~~عليها لا يدخله قبضه له (في ملكه) ولا يصح ذلك له # وفيه أن العالم يفتي في مصر فيه من هو أعلم منه # ألا ترى أن الصحابة كانوا يفتون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم # وروي عن عكرمة بن خالد عن بن عمر أنه سئل عن من كان يفتي في زمن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر وعمر ولا أعلم غيرهما # وقال القاسم بن محمد كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يفتون على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # وروي موسى بن ميسرة عن محمد بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه قال كان الذين ~~يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من المهاجرين عمر وعثمان ~~وعلي وثلاثة من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت # وروى الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن دينار الأسلمي عن أبيه قال ~~كان عبد الرحمن بن عوف ممن يفتي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم # وذكر الواقدي قال حدثني أيوب بن النعمان بن عبد الله بن كعب بن مالك عن ~~أبيه عن جده عن كعب بن مالك قال كان معاذ بن جبل يفتي في المدينة في عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر # وكان عمر بن الخطاب يقول إن خرج معاذ إلى الشام لقد أخل خروجه بالمدينة ~~وأهلها فيما كان يفتيهم ولقد كنت كلمت أبا بكر أن يحبسه لحاجة الناس إليه ~~فأبى علي وقال رجل أراد وجها يعني الشهادة لا أحبسه # فقلت ms3121 إن الرجل ليرزق الشهادة وهو على فراشه في عظيم عنائه عن أهل مصره # قال الواقدي قال وحدثني موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال خطب عمر ~~بالجابية فقال من أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل # وأما قوله في هذا الكتاب لأقضين بينكما بكتاب الله فلأهل العلم في ذلك ~~قولان # PageV07P476 # أحدهما أن الرجم في كتاب الله على مذهب من قال إن من القرآن ما نسخ خطه ~~وثبت حكمه وقد أجمعوا أن من القرآن ما نسخ حكمه وثبت خطه وهذا في القياس ~~مثله # وقد ذكرنا هذا المعنى في كتاب الصلاة عند قوله (حافظوا على الصلوات ~~والصلاة الوسطى) البقرة 238 وصلاة العصر (وقوموا لله قانتين) البقرة 238 # ومن ذهب هذا المذهب احتج بقول عمر الرجم في كتاب الله حق على من زنى من ~~الرجال والنساء إذا أحصن # وقوله لولا أن يقال إن عمر زاد في كتاب الله لكتبتها الشيخ والشيخة إذا ~~زنيا فارجموهما ألبتة فإنا قد قرأناها # وسنذكر ما للعلماء في قول عمر هذا من التأويل في موضعه من هذا الباب إن ~~شاء الله عز وجل # ومن حجته أيضا ظاهر هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم (والذي نفسي بيده ~~لا قضين بكتاب الله) ثم قال لأنيس (لئن اعترفت امرأة هذا فارجمها) فرجمها # والقول الآخر أن معنى قوله عليه السلام (لأقضين بينكما بكتاب الله ~~ولأحكمن بينكما بحكم الله ولأقضين بينكما بقضاء الله) وهذا جائز في اللغة # قال الله عز وجل (كتاب الله عليكم) النساء 24 أي حكمه فيكم وقضاؤه عليكم # على أن كل ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حكم الله عز وجل ~~وقد أوضحنا هذا المعنى في (التمهيد) # ومنه قول علي رضي الله عنه في شراحة الهمذانية جلدتها بكتاب الله ورجمتها ~~بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم # وقد تطلق على السنة التلاوة بظاهر قول الله تعالى (واذكرن ما يتلى في ~~بيوتكن من ءايات الله والحكمة) الأحزاب 34 قالوا القرآن والسنة # وفيه أن الزاني إذا لم يحصن حده ms3122 الجلد دون الرجم وهذا ما لا خلاف بين أحد ~~من أمة محمد صلى الله عليه وسلم # قال الله عز وجل (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) ~~النور 2 # وأجمعوا أن الأبكار داخلون في هذا الخطاب # PageV07P477 # وأجمع الجمهور من فقهاء المسلمين أهل الفقه والأثر من لدن الصحابة إلى ~~يومنا هذا أن المحصن من الزناة حده الرجم واختلفوا هل عليه مع ذلك جلد أم ~~لا # فقال أكثرهم لا جلد على المحصن إنما عليه الرجم فقط # ومن حجتهم في هذا الحديث (فإن اعترفت فارجمها) ولم يقل اجلدها ثم ارجمها # وممن قال ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والثوري والأوزاعي ~~والليث بن سعد والحسن بن صالح وبن ابي ليلى وبن شبرمة وأحمد بن حنبل وأبو ~~ثور والطبري كل هؤلاء يقول لا يجتمع جلد ورجم # وقال الحسن البصري وإسحاق بن راهويه وداود بن علي الزاني المحصن يجلد ثم ~~يرجم # وحجتهم عموم الآية في الزناة في قوله تعالى (الزانية والزاني فاجلدوا كل ~~واحد منهما مائة جلدة) النور 2 فعم الزناة ولم يخص محصنا من غير محصن # وحديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (خذوا عني ~~لقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام والثيب بالثيب جلد ~~مائة والرجم بالحجارة) # وحديث علي رضي الله عنه في رجم شراحة الهمذانية بعد جلده لها # وروى أبو حصين وإسماعيل بن أبي خالد وعلقمة بن مرثد عن الشعبي بمعنى واحد ~~قال أتي علي بزانية فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ثم قال الرجم ~~رجمان رجم سر ورجم علانية فأما رجم العلانية فالشهود ثم الإمام ثم الناس ~~وأما رجم السر فالاعتراف فالإمام ثم الناس # وحجة الجمهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا الأسلمي ورجم ~~اليهوديين ورجم امرأة من جهينة وامرأة من عامر ولم يجلد واحدا منهم وقد ~~ذكرنا الآثار بذلك في (التمهيد) فدل ذلك على أن الآية قصد بها من لم يحصن ~~من الزناة # PageV07P478 # ورجم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ms3123 ولم يجلدا # ومن أوضح شيء في هذا المعنى واصحه حديث بن شهاب في هذا الباب وفيه أنه ~~جلد البكر وغربه عاما ورجم المرأة ولو جلد لنقل ذلك كما نقل أنه رجمها ~~وكانت ثيبا # وهذا كله يدل على أن حديث عبادة منسوخ لأنه كان في حين نزول الآية في ~~الزناة وذلك أن الزناة كانت عقوبتهم إذا شهد عليهم أربعة من العدول أن ~~يمسكوا في البيوت إلى الموت أو يجعل الله لهن سبيلا فلما نزلت آية الجلد ~~التي في سورة النور قام صلى الله عليه وسلم فقال (خذوا عني قد جعل الله لهن ~~سبيلا) الحديث كما ذكرناه من حديث عبادة فكان هذا في أول الأمر ثم رجم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم جماعة ولم يجلد مع الرجم فعلمنا أن هذا حكم أحدثه ~~الله تعالى نسخ به ما قبله # ومثل هذا كثير في أحكامه عز وجل وأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ليبتلي عباده وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمره صلى الله عليه وسلم # ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان ينكر الجلد مع الرجم ويقول رجم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجلد # وعن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس على المرجوم جلد بلغنا أن عمر ~~رجم ولم يجلد # قال أبو عمر قد ذكرنا عن عمر رضي الله عنه أنه رجم ولم يجلد آثارا كثيرة ~~في (التمهيد) # وفي هذه المسألة قول ثالث وهو أن الثيب من الزناة إن كان شابا رجم وإن ~~كان شيخا جلد ورجم # وقاله مسروق وقالت به فرقة من أهل الحديث # وهو قول ضعيف لا أصل له وقد ذكرنا الأسانيد بذلك عن مسروق في (التمهيد) # فهذا ما للجماعة أهل السنة من الأقاويل في هذا الباب # وأما أهل البدع والخوارج منهم ومن جرى مجراهم من المعتزلة فإنهم لا يرون ~~الرجم على زان محصن ولا غير محصن ولا يرون على الزناة إلا الجلد # PageV07P479 # وليس عند أحد من أهل العلم ممن يعرج على قولهم ولا يعدون ms3124 خلافا # وروى حماد بن زيد وحماد بن سلمة وهشيم والمبارك بن فضالة وأشعث كلهم عن ~~علي بن زيد وحماد بن سلمة عن يوسف بن مهران عن بن عباس قال سمعت عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه يقول أيها الناس! إن الرجم حق فلا تخدعن عنه فإن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قد رجم وكذلك أبو بكر ورجمنا بعدهما وسيكون قوم من ~~هذه الأمة يكذبون بالرجم وبالدجال وبطلوع الشمس من مغربها وبعذاب القبر ~~وبالشفاعة وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا # قال أبو عمر الخوارج والمعتزلة يكذبون بهذا كله عصمنا الله من الضلال ~~برحمته # وأما قوله وجلد ابنه مائة وغربه عاما فلا خلاف بين علماء المسلمين ان ~~ابنه كان بكر وأن الجلد حد البكر مائة جلدة واختلفوا في التغريب # فقال مالك ينفى الرجل ولا تنفى المرأة ولا العبد ومن نفي حبس في الموضع ~~الذي نفي إليه # وقال الأوزاعي لا تنفى المرأة وينفى الرجل # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا نفي على زان وإنما عليه الحد رجلا كان أو ~~امرأة حرا كان أو عبدا # وقال مالك والشافعي وأصحابه والحسن بن حي ينفى الزاني إذا جلد الحد رجلا ~~كان أو امرأة حرا كان أو عبدا # واختلف قول الشافعي في نفي العبيد # فقال مرة أستخير الله في نفي العبيد # وقال مرة ينفى العبد نصف سنة # وقال مرة أخرى سنة إلى غير بلده # وبه قال الطبري # قال أبو عمر من حجة من غرب الزناة مع حديثنا هذا وقوله فيه وجلد ابنه ~~مائة وغربه عاما حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~(البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) # لم يخص عبدا من حر # PageV07P480 # حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني أحمد بن ~~زهير وبكر بن حماد قال أحمد حدثني أبي وقال بكر حدثني مسدد قال حدثني يحيى ~~القطان عن بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن بن حطان بن عبد الله الرقاشي عن ~~عبادة بن الصامت ms3125 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل ~~الله لهن سبيلا الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة # وحديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب ~~وأن عمر ضرب وغرب وقد ذكرت إسناده في (التمهيد) # وحجة من لم ير النفي على العبيد حديث أبي هريرة في الأمة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم ذكر فيه الحد دون النفي # ومن رأى نفي العبيد زعم أن حديث الأمة معناه التأديب لا الحد # وحجة من لم ير نفي النساء ما يخشى عليهن من الفتنة # وروي عن علي رضي الله عنه أنه لم ير نفي النساء # ومن حجة من لم ير النفي على الزاني ذكرا ولا أنثى حرا ولا عبدا أن الله ~~عز وجل ذكر الجلد ولم يذكر نفيا # وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه وغيره # ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب قال غرب عمر بن الخطاب ~~ربيعة بن أمية بن خلف في الخمر إلى خيبر فلحق بهن قال وقال عمر لا أغرب ~~مسلما بعدها أبدا # قال ولو كان النفي حدا ما تركه عمر # قال أبو عمر يحتمل أن يكون عمر قال ذلك في حد الخمر لأنه مأخوذ اجتهادا ~~وقد صح عنه انه نفى في الزنى من طرق شتى # وروى عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قد قال عبد الله بن ~~مسعود في البكر يزني بالبكر يجلدان مائة وينفيان سنة # قال فقال علي حسبهما من الفتنة أن ينفيا # قال أبو عمر قد ثبت عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم أنهم # PageV07P481 # غربوا ونفوا في الزنى بأسانيد أحسن من التي ذكرها الكوفيون # منها ما رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب # إلا أنه قد اختلف في إسناد هذا الحديث فاضطرب ms3126 في رفعه واتصاله # وروى أيوب وعبيد الله عن نافع عن بن عمر أن عمر نفى إلى فدك # وعن الثوري عن أبي إسحاق أن عليا نفى من الكوفة إلى البصرة # وقال معمر بن جريج سئل بن شهاب إلى كم ينفى الزاني # فقال عمر نفاه من المدينة إلى البصرة ومن المدينة إلى خيبر # وقال بن جريج قلت لعطاء نفى من مكة إلى الطائف # قال حسبه ذلك # وفي الحديث أيضا قوله إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته # وهذا قذف منه للمرأة إلا انها لما اعترفت بالزنى سقط حكم قذفها # وقد اختلف قول العلماء في من أقر بالزنى بامرأة بعينها وجحدت # قال مالك يقام عليه حد الزنى وإن طلبت حد القذف أقيم عليه أيضا # قال وكذلك لو قالت زنى بي فلان وجحد حدت للقذف ثم للزنى # وبهذا قال الطبري # وقال أبو حنيفة لا حد عليه للزنى وعليه حد القذف ولها مثل ذلك إن قالت ~~مثل ذلك لأنه لا يجتمع عنده الحدان # وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا يحد من اقر منهما للزنى فقط لأنا قد ~~أحطنا علما أنه لا يجب عليه الحدان جميعا لأنه إن كان زانيا فلا حد على ~~قاذفه فإذا أقيم عليه حد الزنى لم يقم عليه حد القذف # وقال الأوزاعي يحد للقذف ولا يحد للزنى # وقال بن ابي ليلى اذا اقر هو بالزنى وجحدت هي جلد وإن كان محصنا لم يرجم # وفي هذا الحديث أيضا أن للإمام أن يسأل المقذوف فإن اعترف أقام عليه ~~الواجب وإن لم يعترف وطلب القاذف أخذ له بحده # وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء # PageV07P482 # فقال فيه مالك لا يحد الإمام القاذف حتى يطالبه المقذوف إلا أن يكون ~~الإمام سمعه فيحده إن كان معه شهود غيره عدول # قال ولو أن الإمام شهد عنده شهود عدول على قاذف لم يقم الحد حتى يرسل إلى ~~المقذوف وينظر ما يقول لعله يريد سترا على نفسه # وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والشافعي لا يحد القاذف إلا بمطالبة ~~المقذوف # وأما قوله ms3127 (واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) # فإنه أقامه مقام نفسه في ذلك وسبيله في ما أمره به سبيل الوكيل ينفذ لما ~~أمره به موكله # وفي هذا الحديث معان قد ذكرتها في (التمهيد) وذكرت وجه كل معنى منها ~~وموضع استنباطه من الحديث لم أر لذكرها ها هنا وجها لان كتابي ها هنا لم ~~يكن الغرض فيه والمقصد إلا إيراد ما اختلف فيه العلماء من المعاني التي ~~رسمها الموطأ # وأما قول مالك العسيف الأجير فهو كما قال عند أهل العلم باللغة في معنى ~~هذا الحديث وقد يكون العسيف العبد ويكون السائل # قال المرار الجلي يصف كلبا # (ألف الناس فما ينبحهم ... من عسيف يبتغي الخير وحر) # يعني من عبد وحر # وقال أبو عمرو الشيباني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل ~~العسفاء والوصفاء في سرية بعثها # قال العسفاء الأجراء # هو كما قال مالك رحمه الله # وقال أبو عبيد وقد يكون العسيف الاسيف وهو الحزين # PageV07P483 ### | 1528 - # مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله ~~بن عباس أنه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول الرجم في كتاب الله حق على من زنى ~~من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف # قد مضى في هذا الباب من إثبات الرجم على من أحصن من الزناة الأحرار ما ~~أغنى عن إعادته هنا # واختلف الفقهاء في حد الإحصان الموجب للرجم # فجملة مذهب مالك في ذلك أن يكون الزاني حرا مسلما بالغا عاقلا قد وطىء ~~قبل أن يزني وطئا مباحا في عقد نكاح صحيح ثم زنى بعد ذلك فإذا كان هذا وجب ~~الرجم # ولا يثبت لكافر ولا لعبد عنده إحصان كما لا يثبت عند الجميع لصبي ولا ~~مجنون إحصان # وكذلك الوطء المحظور كالوطء في الحج وفي الصيام وفي الاعتكاف وفي الحيض ~~لا يثبت به عنده إحصان # والأمة والكافرة والصغيرة لا تحصن الحر المسلم عند مالك لأنه لا يجتمع ~~فيهن شروط ms3128 الإحصان # وهذا كله مذهب مالك وأصحابه # وأما أبو حنيفة وأصحابه فحد الإحصان عندهم على ضربين # أحدهما إحصان يوجب الرجم يتعلق بست شروط الحرية والبلوغ والعقل والإسلام ~~والنكاح الصحيح والدخول ولا يراعون وطئا محظورا مع ذلك ولا مباحا # والآخر إحصان يتعلق به حد القذف له خمس خصال عندهم الحرية والبلوغ والعقل ~~والإسلام والعفة # PageV07P484 # وروى ابو يوسف عن بن أبي ليلى قال إذا زنى اليهودي أو النصراني بعد ما ~~أحصنا فعليهما الرجم # قال أبو يوسف وبه نأخذ # فالإحصان عند هؤلاء له أربعة شروط الحرية والبلوغ والعقل والوطء في ~~النكاح الصحيح # ونحو هذا قول الشافعي وأحمد بن حنبل # قال الشافعي إذا دخل الرجل بامرأته وهما حران ووطئها فهذا إحصان مسلمين ~~كانا في حين الزنى بالغين # واختلف أصحابه على أربعة أوجه # فقال بعضهم اذا تزوج العبد او الصبي ووطىء فذلك إحصان إذا زنى بعد البلوغ ~~والحرية # وقال بعضهم لا يكون واحد منهم محصنا كما قال مالك # وقال بعضهم إذا تزوج الصبي الحر أحصن فإذا بلغ وزنى رجم والعبد لا يحصن ~~حتى يعتق بالغا ويزني بعد # وقال بعضهم إذا تزوج الصبي لم يحصن وإذا تزوج العبد أحصن # وقالوا جميعا الوطء الفاسد لا يقع به إحصان # وقد تقدم في كتاب النكاح من أقوال العلماء في الإحصان أكثر من هذا ~~وتقصينا ذلك في (التمهيد) # وأما قوله في هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه (أو قامت عليه البينة أو ~~كان الحبل أو الاعتراف) فاجمع العلماء ان البينة في الزنى أربعة شهداء رجال ~~عدول يشهدون بالصريح من الزنى لا بالكناية وبالرؤية كذلك والمعاينة # ولا يجوز عند الجميع في ذلك شهادة النساء فإذا شهد بذلك من وصفنا على من ~~أحصن كما ذكرنا وجب الرجم على ما قال عمر رضي الله عنه # وأما الاعتراف فهو الاقرار من البالغ العاقل بالزنى صراحا لا كناية فإذا ~~ثبت على إقراره ولم ينزع عنه وكان محصنا وجب عليه الرجم وإن كان بكرا جلد ~~مائة وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء # وأما الحمل الظاهر ms3129 للمرأة ولا زوج لها يعلم فقد اختلف العلماء في ذلك # PageV07P485 # فقالت طائفة الحبل والاعتراف والبينة سواء في ما يوجب الحد في الزنى على ~~حديث عمر هذا في قوله إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف فسواء ~~في ذلك في ما يوجب الرجم على من أحصن فوجبت التسوية بذلك # وممن قال ذلك مالك بن أنس في ما ذكر عنه بن عبد الحكم وغيره وذكره في ~~(موطئه) قال إذا وجدت المرأة حاملا فقالت تزوجت أو استكرهت لم يقبل ذلك ~~منها إلا بالبينة على ما ذكرت إلا أن تكون جاءت تستغيث وهي تدمى أو نحو ذلك ~~من فضيحة نفسها فإن لم يكن ذلك أقيم عليها الحد # وقال بن القاسم إذا كانت طارئة غريبة فلا حد عليها # وهو قول عثمان البتي # وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما لا حد عليها إلا ان تقر بالزنى أو ~~يقوم عليها بذلك بينة # ولم يفرقوا بين طارئة وغير طارئة لأن الحمل دون إقرار ولا بينة ممكن أن ~~تكون المرأة في ما ادعته من النكاح أو الاستكراه صادقة والحدود لا تقام إلا ~~باليقين بل تدرأ بالشبهات # فإن احتج محتج بحديث عمر المذكور وتسويته فيه بين البينة والإقرار والحبل ~~قيل له قد روي عنه خلاف ذلك من رواية الثقات أيضا # وروى شعبة بن الحجاج عن عبد الملك بن ميسرة عن نزال بن صبرة قال إني لمع ~~عمر رضي الله عنه بمنى إذا بامرأة ضخمة حبلى قد كاد الناس أن يقتلوها من ~~الزحام وهي تبكي فقال لها عمر ما يبكيك إن المرأة ربما استكرهت فقالت إني ~~امرأة ثقيلة الرأس وكان الله عز وجل يرزقني من الليل ما شاء الله أن يرزقني ~~فصليت ونمت فوالله ما استيقظت إلا ورجل قد ركبني ومضى ولا أدري أي خلق الله ~~هو # فقال عمر لو قتلت هذه خفت على من بين الأخشبين النار ثم كتب إلى الأمراء # ألا لا تعجلوا أحدا إلا بإذنه ### | 1529 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن ابي واقد ms3130 # PageV07P486 # الليثي أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته ~~رجلا فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك فأتاها ~~وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب وأخبرها أنها لا ~~تؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع فأبت أن تنزع وتمت على الاعتراف ~~فأمر بها عمر فرجمت # قال أبو عمر قد تقدم القول في معنى هذا الحديث كله في هذا الباب فلا معنى ~~لإعادته # وقد روى هذا الحديث نافع مولى بن عمر عن سليمان بن يسار أن رجلا جاء إلى ~~عمر وهو بالجابية فقال يا أمير المؤمنين إنه وجد عبده على امرأته فقال له ~~عمر انظر ماذا تقول فإنك مأخوذ بما تقول قال نعم فقال عمر لأبي واقد وذكر ~~معنى حديث مالك # ذكره سنيد عن حجاج عن صخر بن جويرية عن نافع # وراه معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد الليثي قال ~~إني لمع عمر بالجابية إذ جاءه رجل فقال عبدي زنى بامرأتي وهي هذه تعترف قال ~~أبو واقد فأرسلني عمر إليها في نفر من قومه وذكر تمام الخبر ### | 1530 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول لما صدر عمر بن ~~الخطاب من منى أناخ بالأبطح ثم كوم كومة بطحاء ثم طرح عليها رداءه واستلقى ~~ثم مد يديه إلى السماء فقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي ~~فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال أيها الناس ~~قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا ~~بالناس يمينا وشمالا وضرب # PageV07P487 # بإحدى يديه على الأخرى ثم قال إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل ~~لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا ~~والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى ~~لكتبتها الشيخ والشيخة فارجموهما ms3131 ألبتة فإنا قد قرأناها # قال مالك قال يحيى بن سعيد قال سعيد بن المسيب فما انسلخ ذو الحجة حتى ~~قتل عمر رحمه الله # قال يحيى سمعت مالكا يقول قوله الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة ~~(فارجموهما ألبتة) # قال أبو عمر هذا حديث صحيح الإسناد يستند منه قوله (رجم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم) # وقد سمعه سعيد بن المسيب من عمر في قول جماعة من أهل العلم وشهد معه هذه ~~الحجة وسمعه يقول عند رؤيته البيت وعند طوافه كلاما حفظه عنه قد ذكرته في ~~(التمهيد) # وكان علي بن المديني يصحح سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب # وكان بن معين ينكره ويقول كان غلاما في زمان عمر بن الخطاب لأنه ولد ~~لسنتين مضتا من خلافة عمر # قال أبو عمر كان سعيد بن المسيب حافظا ذكيا عالما وكانت سنه في حجة عمر ~~هذه ثمانية أعوام ونحوها ومن دون هذا السن يحفظ أكثر من هذا # روى شعبة عن إياس بن معاوية قال قال لي سعيد بن المسيب ممن أنت قلت من ~~مزينة قال إني لأذكر اليوم الذي نعى فيه عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن ~~المزني إلى الناس على المنبر # رواه جماعة من حفاظ أصحاب شعبة عن شعبة # وروى الأصمعي قال حدثني طلحة بن محمد بن سعيد بن المسيب عن سعيد بن ~~المسيب قال كنت في الغلمة الذين جروا جعدة العقيلي إلى عمر # وقال الحسن الحلواني حدثني أسباط عن الشيباني عن بكير بن الأشج عن سعيد ~~بن المسيب قال سمعت عمر على المنبر يقول لا أجد أحدا جامع ولم يغتسل أنزل ~~أو لم ينزل إلا عاقبته # PageV07P488 # قال أبو عمر هذه الآثار أصح من حديث بن لهيعة عن بكير بن الأشج قال قيل ~~لسعيد بن المسيب أدركت عمر بن الخطاب وكان يحيى بن معين ينكر سماعه من عمر ~~وروايته له # وليس الإنكار بعلم # حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن اصبغ قال حدثني بن وضاح قال ~~حدثني عبد الصمد قال حدثني ms3132 شعبة عن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب رأيت عمر ~~بن الخطاب قال نعم # قال بن وضاح ولد سعيد بن المسيب لسنتين مضتا من خلافة عمر وسمع منه كلامه ~~الذي قال حين نظر إلى الكعبة # اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام # كذلك قال بن كاسب وغير واحد ممن لاقيت # قال أبو عمر ليس في قول عمر رضي الله عنه فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط ~~خلافا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله (لا يتمنين أحدكم الموت ~~لضر نزل به) لأن هذا دعاء كان من عمر شفقة على دينه وخوفا من أن تدركه فتنة ~~تصده عن القيام بأمور الناس في دنياهم ودينهم مما أدخل فيه نفسه # وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت عند نزول المصائب ~~وحلول البلاء تسخطا للقضاء وقلة رضى وعدم صبر على الإيذاء # وأما إذا كان ذلك شحا من المرء على دينه وخوفا من أن يفتن لما يرى من ~~عموم الفتن فليس ذلك من معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم # ألا ترى إلى قول معاذ بن جبل لما رأى ما رأى وعلم ما علم من اقبال # PageV07P489 # الفتن قال في طاعون عمواس يا طاعون خذني إليك تمنيا للموت فمات في ذلك ~~الطاعون # وما زال الأنبياء والصالحون يخافون الفتنة في الدين على أنفسهم ويتمنون ~~من أجل ذلك الموت على خير ما هم عليه # قال إبراهيم الخليل عليه السلام (واجنبني وبني ان نعبد الاصنام) ابراهيم ~~35 # وقال يوسف عليه السلام (توفني مسلما وألحقني بالصالحين) يوسف 101 # قال أبو عمر قد تقدم في هذا الباب من القول في الرجم وثبوته عند أهل ~~العلم في السنة وفي الكتاب المحكم المعمول به عند جماعة منهم بشهادة الآثار ~~الصحاح بذلك ما فيه - والحمد لله - كفاية # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني بكر بن حماد ~~قال حدثني مسدد # وحدثني أحمد بن قاسم قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني الحارث ms3133 بن أبي ~~أسامة قال حدثني إسحاق بن عيسى قالا جميعا حدثني حماد بن زيد - واللفظ ~~لحديث مسدد - وهو أتم عن حديث بن زيد عن يوسف بن مهران عن بن عباس قال سمعت ~~عمر بن الخطاب يخطب أيها الناس! إن الرجم حق فلا تخدعن عنه وإن آية ذلك أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم وأن أبا بكر قد رجم وأنا قد رجمنا ~~بعدهما وسيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون ~~بطلوع الشمس من مغربها ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم ~~يخرجون من النار بعد ما امتحشوا # قال أبو عمر الخوارج كلها وكثير من المعتزلة يكذبون بهذا كله - والله ~~أسأله التوفيق لما يرضاه من عصمته ورحمته # حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال ~~حدثني قاسم بن إسماعيل قال حدثني الحميدي قال حدثني سفيان بن عيينة قال ~~أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس قال ~~سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن الله عز وجل # PageV07P490 # بعث محمدا عليه السلام بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان في ما أنزل عليه آية ~~الرجم فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده # قال سفيان قد سمعته من الزهري بطوله وحفظ بعضه وسقط عليه منه ما سمعه من ~~معمر عنه # قال أبو عمر يعني حديث السقيفة سمعه من الزهري بطوله وحفظ بعضه وسقط عليه ~~منه ما سمعه عن معمر عنه ### | 1531 - # مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر بها ~~أن ترجم فقال له علي بن أبي طالب ليس ذلك عليها إن الله تبارك وتعالى يقول ~~في كتابه (وحمله وفصله ثلاثون شهرا) الأحقاف 15 وقال (والوالدات يرضعن ~~أولادهن حولين كاملين لمن اردا أن يتم الرضاعة) البقرة 233 فالحمل يكون ستة ~~أشهر فلا رجم عليها فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت # قال ابو عمر رواه بن أبي ms3134 ذئب وذكره في (موطئه) عن زيد بن عبد الله بن ~~قسيط عن نعجة الجهيني قال تزوج رجل منا امرأة فولدت لستة أشهر فأتى عثمان ~~فذكر ذلك له فأمر برجمها فأتاه علي فقال إن الله تعالى يقول (وحمله وفصاله ~~ثلاثون شهرا) الأحقاف 15 وقال عز وجل (وفصاله في عامين) لقمان 14 # قال أبو عمر يختلف أهل المدينة في رواية هذه القصة # فمنهم من يرويها لعثمان مع علي كما رواها مالك وبن أبي ذئب # ومنهم من يرويها عن عثمان عن بن عباس # وأما أهل البصرة فيرونها لعمر بن الخطاب مع علي بن أبي طالب # فأما رواية أهل المدينة فذكرها معمر عن الزهري عن أبي عبيد # مولى عبد الرحمن بن عوف قال رفعت إلى عثمان امرأة ولدت لستة أشهر فقال ~~إنها رفعت إلي امرأة لا أراها إلا جاءت بشر ولدت لستة اشهر فقال له بن عباس ~~إذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة اشهر قال وتلا بن عباس (وحمله وفصاله ثلاثون ~~شهرا) الأحقاف 15 فإذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر # PageV07P491 # وهذا الإسناد لا مدفع فيه من رواية اهل المدينة وقد خالفهم في ذلك ثقات ~~أهل مكة فجعلوا القصة لابن عباس مع عمر # وروى بن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان ان نافع بن جبير اخبره ان ~~بن عباس أخبره قال إني لصاحب المرأة التي أتي بها عمر وضعت لستة أشهر فأنكر ~~الناس ذلك قال قلت لعمر لم تظلم قال كيف قال قلت أترى (وحمله وفصاله ثلاثون ~~شهرا) الأحقاف 15 وقال (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن ~~يتم الرضاعة) البقرة 233 قال كم الحول قال سنة قلت وكم السنة قال اثنا عشر ~~شهرا قال فأربعة وعشرون شهرا حولان كاملان ويؤخر الله عز وجل من الحمل ما ~~شاء ويقدم ما يشاء قال فاستراح عمر إلى قولي # وروي من حديث الكوفيين نحو ما رواه المدنيون في عثمان # ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن قائد لابن عباس كنت ~~معه فأتي عثمان بامرأة وضعت لستة ms3135 اشهر فامر برجمها فقال له بن عباس إن ~~خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم قال الله عز وجل (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) ~~الأحقاف 15 والحمل ستة أشهر والرضاع سنتان قال فدرأ عنها الحد # قال أبو عمر هذا خلاف ما ذكره مالك أن عثمان بعث في أثرها فوجدها قد رجمت # وقد صحح عكرمة القصتين لعمر وعثمان أيضا ذكره عبد الرزاق عن الثوري عن ~~عاصم عن عكرمة وذكره غير واحد عن الزهري بإسناده عن عكرمة أن عمر أتي بمثل ~~التي أتي بها عثمان فقال فيها على نحو مما قال بن عباس # وأما رواية أهل البصرة فذكر عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي ~~عروبة عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عن أبيه قال رفع إلى عمر ~~امرأة ولدت لستة أشهر فأراد عمر أن يرجمها فجاءت أختها إلى علي بن أبي طالب ~~فقالت إن عمر يريد أن يرجم أختي فأنشدك الله إن كنت تعلم لها عذرا لما ~~أخبرتني به فقال لها علي فإن لها عذرا فكبرت تكبيرة فسمعها # PageV07P492 # ومن عنده فانطلقت إلى عمر وقالت إن عليا زعم أن لأختي عذرا فأرسل عمر إلى ~~علي ما عذرها فقال إن الله عز وجل يقول (والوالدات يرضعن أولادهن حولين ~~كاملين) البقرة 233 وقال عز وجل (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) الأحقاف 15 ~~فحمله ستة أشهر والفصال أربعة وعشرون شهرا قال فخلى عمر سبيلها قال ثم إنها ~~ولدت بعد ذلك لستة أشهر # وروى معمر عن قتادة قال رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر بمعنى ما تقدم ~~لم يجاوز به قتادة يوما إلى آخره # ومن وصله حجة عليه # قال أبو عمر لا أعلم خلافا بين أهل العلم في ما قاله علي وبن عباس في هذا ~~الباب في أقل الحمل وهو أصل وإجماع # وفي الخبر بذلك فضيلة كبيرة وشهادة عادلة لعلي وبن عباس في موضعهما من ~~الفقه في دين الله عز وجل والمعرفة بكتاب الله عز وجل # مالك انه سال بن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط ms3136 فقال بن شهاب عليه الرجم ~~أحصن أو لم يحصن # قال ابو عمر قد اختلف عن بن شهاب في هذه المسألة لاختلاف قوله فيها ~~والرواة لها عنه كلهم ثقات # روى بن أبي ذئب ومعمر عنه في اللوطي أنه كالزاني يجلد إن كان بكرا ويرجم ~~إن كان ثيبا محصنا # ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني معن بن أبي عيسى عن بن أبي ذئب عن ~~الزهري قال يرجم اللوطي إذا كان محصنا وإذا كان بكرا جلد مائة ويغلظ عليه ~~في الحبس والنفي # قال أبو عمر هذا قول عطاء ومجاهد وقتادة وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب ~~والحسن بن أبي الحسن لم يختلف عن واحد من هؤلاء أن اللوطي حده حد الزاني ~~إلا إبراهيم النخعي فروي عنه ثلاث روايات # أحدها هذه # والثانية أنه يرجم على كل حال قال ولو كان أحد يرجم مرتين رجم هذا # PageV07P493 # والثالثة أنه يضرب دون الحد # وهو قول الحكم بن عتيبة ولا أعلم أحدا قاله قبل الحكم بن عتيبة إلا ~~الرواية عن إبراهيم # وأصح الروايات فيه عن إبراهيم أنه كالزاني # وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد والحسن بن حي وعثمان البتي وأبي ثور ~~وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه كل هؤلاء حد اللوطي عندهم حد الزاني ~~يرجم إن كان محصنا وإن كان بكرا جلد # وقال مالك وأصحابه يرجم اللوطي ويقتل بالرجم احصن او لم يحصن # وهو قول بن عباس # وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان # وروي عن أبي بكر الصديق أنه أمر بإحراق من فعل ذلك # وممن قال بقول مالك في اللوطي يرجم أحصن أو لم يحصن جابر بن زيد أبو ~~الشعثاء وعامر الشعبي # وبه قال الليث بن سعد وإسحاق بن راهويه وأحمد في رواية # قال أبو عمر هذا القول أعلى لأنه روي عن الصحابة ولا مخالف له منهم وروي ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحجة فيما تنازع فيه العلماء # ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني وكيع عن بن أبي ms3137 ليلى عن القاسم بن ~~الوليد عن يزيد بن قيس أن عليا رجم لوطيا # قال وحدثني وكيع قال وحدثني محمد بن قيس عن أبي حصين أن عثمان أشرف على ~~الناس يوم الدار فقال أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربعة رجل ~~عمل عمل قوم لوط أو ارتد بعد الإيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفسا مؤمنة ~~بغير حق # قال وحدثني غسان بن نصر عن سعيد بن يزيد عن ابي نضرة قال سئل بن عباس ما ~~حد اللوطي قال ينظر إلى أعلى بناء في القرية فيرمى منه منكسا ثم يتبع ~~بالحجارة # قال وحدثني محمد بن بكر قال حدثني بن جريج قال اخبرني بن خيثم عن مجاهد ~~وسعيد بن جبير أنهما سمعا بن عباس يقول في الرجل يؤخذ على اللوطية انه يرجم # PageV07P494 # قال أبو عمر أما الآثار المسندة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~في هذا الباب فأحسنها حديث عكرمة عن بن عباس رواه عن عكرمة داود بن حصين ~~وعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ومثله أو نحوه حديث جابر وحديث أبي هريرة # قال حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم بن أصبغ # قال حدثني إسماعيل بن إسحاق قال حدثني إسحاق بن محمد قال حدثني إبراهيم ~~بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال (من وقع على رجل فاقتلوه) يعني عمل عمل قوم لوط # وحدثاني قال حدثني قاسم قال حدثني بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ~~قال حدثني إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال (اقتلوا الفاعل والمفعول به) يعني في اللوطة # وذكره عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم من محمد قال حدثني داود بن الحصين ~~عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اقتلوا الفاعل ~~والمفعول به) الذي يعمل عمل قوم لوط # وأخبرنا ms3138 عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال ~~حدثني النفيلي قال حدثني عبد العزيز بن محمد قال حدثني عن عمرو بن أبي عمرو ~~عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ~~فاقتلوا الفاعل والمفعول به) # قال أبو داود ورواه سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو مثله ورواه عباد ~~بن منصور عن عكرمة عن بن عباس # وأما حديث جابر فحدثناه عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن ~~وضاح قال حدثني محمد بن آدم قال حدثني المحاربي عن عبد الله بن كثير عن عبد ~~الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم (من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه # PageV07P495 # وأما حديث أبي هريرة فرواه عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ~~أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم قال (الذي يعمل عمل قوم لوط ~~ارجموا الأعلى والأسفل ارجموهما جميعا) # قال أبو عمر عاصم بن عمر هذا هو أخو عبيد الله وعبد الله ابني عمر بن حفص ~~بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف وهو مجهول # وقال أبو حنيفة وداود يعذر اللوطي ولا حد عليه إلا الأدب والتعزير إلا أن ~~التعذير عند أبي حنيفة أشد الضرب # وحجتهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ~~ثلاث كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير حق) # وهذا حديث قيل في وقت ثم نزل بعده إباحة دم الساعي بالفساد في الأرض ~~وقاطع السبيل وعامل عمل قوم لوط ومن شق عصى المسلمين وقد قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) وجاء النص فيمن ~~عمل عمل قوم لوط (فاقتلوه) # وهذا من نحو قول الله عز وجل (لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم ~~يطعمه) الانعام 145 # ثم حرم الله ms3139 عز وجل بعد ذلك أشياء كثيرة في كتابه أو على لسان نبيه منها ~~ان اللوطي زان واللواط زنى واقبح من الزنى وبالله التوفيق # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لعن الله من عمل عمل قوم ~~لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط) ولم يبلغنا ~~أنه لعن الزاني بل أمر بالستر عليه واولى الناس ان يقول اللواط كالزنى من ~~أجاز وطء الدبر من الزوجات والإماء وهو عندنا غير جائز - والحمد لله - ~~بموضع الاذى كالحيض من النساء وبالله توفيقنا # PageV07P496 # (2 ### | - باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنى) ### | 1532 - # مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط فأتي بسوط ~~مكسور فقال (فوق هذا) فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال (دون هذا) فأتي ~~بسوط قد ركب به ولان فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد ثم قال ~~(أيها الناس! قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله من أصاب من هذه القاذورات ~~(3) شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله # قال أبو عمر لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث ولا أعلمه يستند بهذا ~~اللفظ من وجه من الوجوه # وقد ذكر بن وهب في (موطئه) عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبيد الله ~~بن مقسم يقول سمعت كريبا مولى بن عباس أو حدثت عنه أنه قال أتى رجل النبي ~~صلى الله عليه وسلم فاعترف على نفسه بالزنى ولم يكن الرجل أحصن فأخذ رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم سوطا فوجد رأسه شديدا فرده ثم أخذ سوطا فوجد رأسه ~~لينا فأمر رجلا من القوم فجلده مائة جلدة ثم قام على المنبر فقال (أيها ~~الناس اتقوا الله واستتروا بستر الله) # وقال (انظروا ما كره الله لكم فاجتنبوه) # أو قال (احذروا ما حذركم الله من ms3140 الأعمال فاجتنبوه إنه ما نؤتى به من ~~امرئ) # قال بن وهب معناه نقم عليه كتاب الله # قال أبو عمر هذا معنى حديث قول مالك وإن كان خلاف لفظه وفيه كراهة ~~الاعتراف بالزنى وحب الستر على نفسه والفزع إلى الله عز وجل في التوبة وقد # PageV07P497 # تقدم هذا المعنى في الباب قبل هذا وتقدم كثير من معاني هذا الحديث في ذلك ~~الباب والحمد لله # وفي حديث هذا الباب أيضا أن السلطان إذا أقر عنده المقر بحد من حدود الله ~~عز وجل ثم لم يرجع عنه لزمه إقامة الحد عليه ولم يجز له العفو عنه # وقد ذكرنا في فضل الستر على المسلم وستر المرء على نفسه أحاديث كثيرة في ~~(التمهيد) # منها ما حدثني أحمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن ~~فطيس قال حدثني مالك بن عبد الله بن سيف قال حدثني عمر بن الربيع بن طارق ~~قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عيسى بن موسى بن إياس بن البكير أن صفوان بن ~~سليم حدثه عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (اطلبوا ~~الخير دهركم كله وتعرضوا نفحات الله عز وجل فإن لله نفحات من رحمته يصيب ~~بها من يشاء من عباده وسلوه أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم) # حدثني عبد الرحمن بن مروان قال حدثني أحمد بن سليمان بن عمرو البغدادي ~~بمصر قال حدثني أبو عمران موسى بن سهيل البصري قال حدثني عبد الواحد بن ~~غياث قال حدثني فضال بن جبير عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم (ثلاث لو حلفت عليهن لبررت والرابعة لو حلفت عليها لرجوت أن ~~لا آثم لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له ولا يتولى الله ~~عبدا فيوليه إلى غيره ولا يحب قوم عبدا إلا بعثه الله فيهم) أو قال معهم ~~(ولا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر عليه عند المعاد) # حدثني سعيد بن نصر ms3141 قال حدثني قاسم بن اصبغ قال حدثني بن وضاح قال حدثني ~~أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عفان قال حدثني همام قال سمعت إسحاق بن عبد ~~الله بن أبي طلحة قال حدثني شيبة الحضرمي أنه شهد عروة يحدث عمر بن عبد ~~العزيز عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ما ستر الله على عبد في ~~الدنيا إلا ستر عليه في الآخرة) # أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثني أحمد بن سعيد قال حدثني محمد بن ~~محمد الباهلي قال حدثني سليمان بن عمرو وهو الأقطع قال حدثني عيسى بن يونس ~~عن حنظلة السدوسي قال سمعت أنس بن مالك يقول كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته ~~ثم يدق بين حجرين حتى يلين ثم يضرب به # قلنا لأنس في زمان من كان هذا # PageV07P498 # قال في زمن عمر بن الخطاب # واختلف الفقهاء في الموضع التي يضرب بها الإنسان في الحدود # فقال مالك الحدود كلها لا تضرب إلا في الظهر # قال وكذلك التعزير لا يضرب إلا في الظهر عندنا # وقال الشافعي وأصحابه يتقى الفرج والوجه وتضرب سائر الأعضاء # وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل قول الشافعي أنه كان يقول ~~اتقوا وجهه والمذاكير # وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن تضرب الأعضاء كلها في الحدود إلا الفرج ~~والرأس # وقال أبو يوسف يضرب الرأس أيضا # قال أبو عمر روى سفيان عن عاصم عن أبي عثمان أن عمر رضي الله عنه أتي ~~برجل في حد فقال للجلاد اضرب ولا نرى إبطك وأعط كل عضو حقه # وروي عن عمر وبن عمر أنهما قالا لا يضرب الرأس # قال بن عمر لا يؤمر أن يضرب الرأس # واختلفوا في كيفية ضرب الرجال والنساء قياما أو قعودا # فقال مالك الرجل والمرأة في الحدود كلها سواء لا يقام واحد منهما يضربان ~~قاعدين ويجرد الرجل في جميع الحدود ويترك على المرأة ما يسترها وينزع عنها ~~ما يقيها من الضرب # وقال الثوري لا يجرد الرجل ولا يمد ويضرب قائما والمرأة قاعدة ms3142 # وقال الليث بن سعد وأبو حنيفة والشافعي الضرب في الحدود كلها وفي التعزير ~~مجردا قائما غير ممدود إلا حد القذف فإنه يضرب وعليه ثيابه وينزع عنه ~~المحشو والبرد والفرو # قال ابو عمر في حديث بن عمر في رجم اليهوديين ما يدل على أن الرجل كان ~~قائما والمرأة قاعدة لقوله فيه فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة # وما جاء عن عمر وعلي في ضرب الأعضاء ما يدل على القيام والله أعلم # ومما يدل على الضرب قائما ما رواه شعبة عن أبي ميمونة قال أتيت # PageV07P499 # المدينة فدخلت المسجد وقيدت بعيري فجاء رجل فجلد فقلت له يا نائك أمه ~~فرفعني إلى أبي هريرة وهو خليفة لمروان فضربني ثمانين قال فركبت بعيري وقلت # (لعمرك إنني يوم أضرب قائما ... ثمانين سوطا إنني لصبور) # واختلفوا في أشد الحدود ضربا # فقال مالك وأصحابه والليث بن سعد الضرب في الحدود كلها سواء ضرب غير مبرح ~~ضرب بين ضربين # وقال أبو حنيفة وأصحابه التعزير أشد الضرب وضرب الزنى أشد من الضرب في ~~الخمر وضرب السارق أشد من ضرب القاذف # وقال الثوري ضرب الزنى أشد من ضرب القذف وضرب القذف أشد من ضرب الشرب # وقال الحسن بن حي ضرب الزنى أشد من ضرب الشرب والقذف # وعن الحسن البصري مثله وزاد وضرب الشرب أشد من التعزير # وقال عطاء بن أبي رباح حد الزنية أشد من حد الفرية وحد الفرية والخمر ~~واحد # قال أبو عمر القياس أن يكون الضرب في الحدود كلها واحدا لورود التوقيف ~~فيها على عدد الجلدات ولا يرد في شيء منها تخفيف ولا تثقيل عما يجب التسليم ~~له فوجبت التسوية في ذلك ومن فرق بين شيء من ذلك احتاج إلى دليل وقد ذكرنا ~~ما نزعت به كل فرقة من الآثار لأقوالهم في كتاب (التمهيد) # قال أبو عمر روى شعبة عن واصل عن المعرور بن سويد قال أتي عمر بن الخطاب ~~بامرأة زنت فقال أفسدت حسبها اضربوها حدها ولا تخرقوا عليها جلدها # وروي عن علي أنه قال لقنبر في ms3143 العبد الذي اقر عنده بالزنى اضربه كذا وكذا ~~ولا تنهك # وروي عن علي وعمر رضي الله عنهما دليل على أن قول الله عز وجل (ولا ~~تأخذكم بهما رأفة في دين الله) النور 2 لم يرد به شدة الضرب والإسراف فيه ~~وإنما أراد تعطيل الحدود وأن لا تأخذ الحكام رأفة على الزناة فلا يجلدونهم ~~ويعطلوا الحدود # PageV07P500 # وهذا قول جماعة أهل التفسير # وممن قال ذلك الحسن ومجاهد وعطاء وعكرمة وزيد بن أسلم # وروى وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز في قوله عز وجل (ولا تأخذكم بهما ~~رأفة في دين الله) النور 2 قال إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان # وروى نافع عن بن عمر الجمحي عن بن أبي مليكة عن عبيد أو عبد الله بن عمر ~~قال ضرب بن عمر جارية له أحدثت فجعل يضرب رجليها قال وأحسبه قال ظهرها # قال فقلت (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) النور 2 قال يا بني وأخذتني ~~بهما رأفة إن الله عز وجل لم يأمرني أن أقتلها أما أنا فقد أوجعت حين ضربت ### | 1533 - # مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن أبا بكر الصديق أتي برجل قد ~~وقع على جارية بكر فأحبلها ثم اعترف على نفسه بالزنى ولم يكن أحصن فأمر به ~~أبو بكر فجلد الحد ثم نفي إلى فدك # قال أبو عمر قد تقدم في باب الرجم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد ~~العسيف وغربه عاما وذكرنا هناك حديث نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~(البكر جلد مائة وتغريب عام) وذكرنا هناك أيضا حديث بن عمر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب ~~والتغريب النفي وذكرنا ما للفقهاء من الاختلاف في نفي العبيد والنساء # وخالف أبو حنيفة وأصحابه الآثار المرفوعة وغيرها في هذا الباب فلم يروا ~~على الزاني البكر غير الجلد # والجمهور على تغريب الرجل الحر إذا زنى وأقيم عليه الحد إلا أن منهم من ~~يجعل سجنه التغريب والأكثر ms3144 ينفونه من بلده ويسجنونه بالبلد الذي يغربونه به # وفي آخر هذا الباب قال مالك الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على ~~العبيد إذا زنوا # قال أبو عمر قول مالك ومذهبه أنه لا نفي على العبيد ولا على النساء # وقال الأوزاعي ينفى الزناة الرجال كلهم عبيدا أو أحرارا ولا ينفى النساء # PageV07P501 # وقال الثوري والحسن بن حي ينفى الزناة كلهم # واختلف قول الشافعي # فمرة قال ينفى الزناة كلهم إذا جلدوا عبيدا كانوا أو أحرارا ذكرانا كانوا ~~أو إناثا سنة بسنة إلى غير بلادهم # ومرة قال ينفى العبد إلى غير بلده نصف سنة # وبه قال الطبري # ومرة قال استخيروا الله في نفي العبيد # ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني هارون قال حدثني محمد بن إسحاق عن ~~نافع عن بن عمر أن أبا بكر رضي الله عنه نفى رجلا وامرأة حولا # قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفى إلى خيبر وعن عمر ~~أنه نفى إلى خيبر وعن علي أنه نفى إلى البصرة وعن عثمان أنه نفى إلى خيبر # وسئل الشعبي من أين إلى أين النفي قال من عمله إلى عمل غيره # قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزنى ثم يرجع عن ذلك ويقول لم أفعل ~~وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره إن ذلك يقبل منه ولا يقام ~~عليه الحد وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهين إما ببينة ~~عادلة تثبت على صاحبها وإما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد فإن أقام ~~على اعترافه أقيم عليه الحد # قال أبو عمر اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه أنه يقبل رجوع المقر ~~بالزنى وشرب الخمر وكذلك السرقة إذا أقر بها السارق من مال الرجل وحرزه ~~فأكذبه ذلك الرجل ولم يدع السرقة ثم رجع السارق عن إقراره قبل إقراره عند ~~مالك ومن ذكرنا معه # وقال بن أبي ليلى وعثمان البتي لا يقبل رجوعه في الزنى ولا في السرقة ولا ms3145 ~~في الخمر # وقال الاوزاعي في رجل اقر على نفسه بالزنى أربع مرات وهو محصن ثم ندم ~~وأنكر أن يكون أتى ذلك أنه يضرب حد الفرية على نفسه قال وإن اعترف # PageV07P502 # بسرقة أو شرب خمر أو قتل ثم أنكر عاقبه السلطان دون الحد # قال أبو عمر قال الأوزاعي ضعيف لا يثبت على النظر # واختلف قول مالك في المقر بالزنى أو بشرب الخمر يقام عليه الحد فيرجع تحت ~~الجلد قبل أن يتم الحد فمرة قال إذا أقيم عليه أكثر الحد أتم عليه لأن ~~رجوعه ندم منه ومرة قال يقبل رجوعه أبدا ولا يضرب بعد رجوعه ويرفع عنه # وهو قول بن القاسم وجماعة الفقهاء # قال أبو عمر محال أن يقام على أحد حد بغير إقرار ولا بينة ولا فرق في ~~قياس ولا نظر بين رجوعه قبل الحد وفي أوله وفي آخره ودماء المسلمين فإذا هو ~~محرم فلا يستباح منه شيء إلا بيقين # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وحديث جابر وحديث ~~نعيم بن هزال # وحديث أبي هريرة أن ماعزا لما رجم ومسته الحجارة هرب فاتبعوه فقال لهم ~~ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه رجما وذكروا ذلك لرسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال (هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه) # فهي هذا أوضح الدلائل على أن المقر بالحدود يقبل رجوعه إذا رجع لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم جعل هروبه وقوله ردوني إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم رجوعا وقال (فهلا تركتموه) # وقد أجمع العلماء على أن الحد إذا وجب بالشهادة وأقيم بعضه ثم رجع الشهود ~~قبل أن يقام الحد أو قبل أن يتم أنه لا يقام عليه ولا يتم ما بقي منه بعد ~~رجوع الشهود فكذلك الإقرار والرجوع وبالله التوفيق # (3 ### | - باب جامع ما جاء في حد الزنى) ### | 1534 - # مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن # PageV07P503 # مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله ms3146 صلى الله عليه وسلم ~~سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال (إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ~~ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير) # قال بن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة # قال مالك والضفير الحبل # هكذا روى مالك هذا الحديث عن بن شهاب بهذا الإسناد وتابعه على إسناده هذا ~~يونس بن يزيد ويحيى بن سعيد # ورواه عقيل والزبيدي وبن أخي الزهري عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ~~أن شبل بن خالد أو شبيل بن خالد المزني أخبره أن عبد الله بن مالك الأوسي ~~أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت وذكروا الحديث ~~إلا أن عقيلا وحده قال مالك بن عبد الله الاوسي وقال الزبيدي وبن أخي ~~الزهري عبد الله بن مالك الأوسي وقال يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله ~~عن شبل بن خالد المزني عن عبد الله بن مالك ورواه بن عيينة عن بن شهاب عن ~~عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل المزني أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم سئل عن الأمة اذا زنت # وقد تقصينا الاختلاف عن بن شهاب في هذا الحديث في (التمهيد) وذكرنا أقوال ~~أئمة أهل الحديث في ذلك هنالك # وزعم الطحاوي أنه لم يقل أحد في هذا الحديث (ولم تحصن) سوى مالك وأن سائر ~~الرواة عن بن شهاب إنما قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال عن ~~الأمة (إذا زنت - فقال إذا زنت فاجلدوها) الحديث # وليس كما زعم الطحاوي وقد قاله يحيى بن سعيد في هذا الحديث عن بن شهاب ~~وقالته طائفة من رواة بن عيينة عن بن عيينة عن الزهري في هذا الحديث # وإذا اتفق مالك وبن عيينة ويحيى بن سعيد في هذا الحديث على قوله (إن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن) وليس من خالفهم ~~عليهم حجة # PageV07P504 # وقد روى هذا الحديث سعيد بن أبي سعيد المقبري ms3147 عن أبي هريرة أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم لم يذكر فيه ولم تحصن ورواه عن سعيد المقبري الليث بن سعد ~~واسامة بن سعد وعبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية وقد ذكرنا الأسانيد عنهم ~~وعن سائر رواة بن شهاب في (التمهيد) # ورواية أيوب بن موسى (فليجلدها الحد) ولا نعلم أحدا ذكر فيها الحد غيره ~~وكلهم يقول ولا يعيرها ولا يثرب عليها # وأجمع العلماء على أن الأمة إذا تزوجت فزنت أن عليها نصف ما على الحرة ~~البكر من الجلد لقول الله عز وجل (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما ~~على المحصنات من العذاب) النساء 25 # والإحصان في الإماء على وجهين عند العلماء منهم من يقول فإذا أحصن أي ~~تزوجن ومنهم من يقول إحصان الأمة إسلامها # واختلف القراء في القراءة في هذه الكلمة # فمنهم من قرأ أحصن بضم الهمزة وكسر الصاد يريدون تزوجن وأحصن بالأزواج ~~يعني أحصنهن غيرهن يعني الأزواج بالنكاح # وقد قيل أحصن بالإسلام فالزوج محصنها والإسلام محصنها # ومن قرأ بفتح الهمزة والصاد أراد تزوجن أو أسلمن على مذهب من قال ذلك # والمعنيان في القراءتين متقاربان متداخلان # وقد ذكرنا في (التمهيد) كل من قرأ بالقراءتين من الصحابة والتابعين وسائر ~~القراء في امصار المسلمين # وكان بن عباس يقول إذا أحصن بالأزواج وكان يقول ليس على الأمة حد حتى ~~تتزوج # وروى عطية بن قيس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء مثله # وروي عن عمر ما يشبهه # وروى عمرو بن دينار وعطاء عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عن أبيه ~~أنه سأل عن عمر بن الخطاب عن الأمة كم حدها # قال ألقت بفروتها من وراء الدار # قال أبو عبيد لم يذكر بقوله هذا الفروة بعينها لأن الفروة جلدة الرأس # PageV07P505 # كذا قال الأصمعي وكيف تلقي جلدة رأسها من وراء الدار ولكن إنما أراد ~~بالفروة القناع يقول ليس عليها قناع ولا حجاب لأنها تخرج إلى كل موضع ~~يرسلها أهلها إليه لا تقدر على الامتناع من ذلك وكذلك لا تكاد تمتنع من ~~الفجور ms3148 فكأنه رأى أن لا حد عليها إذا فجرت بهذا المعنى # قال وقد روي تصديق ذلك في حديث مفسر حدثناه زيد عن جرير بن حازم عن عيسى ~~بن عاصم قال تذاكرنا يوما قول عمر هذا فقال سعد بن حرملة إنما ذلك من قول ~~عمر في الرعايا فأما اللواتي قد أحصنهن مواليهن فإنهن إذا أحدثن حددن # قال أبو عبيد هكذا جاء في هذا الحديث الرعايا وأما العربية فرواعي # قال أبو عمر ظاهر حديث عمر هذا أن لا حد على الأمة إلا أن تحصن بالتزويج ~~وقد قيل إن معناه أن لا حد على الأمة - كانت ذات زوج أو لم تكن لأنه لا ~~حجاب عليهما ولا قناع وإن كانت ذات زوج # وقد روي عن بن عباس أن لا حد على عبد ولا ذمي إلا أنه قول مجمل يحتمل ~~التأويل # وروي عنه أيضا أن ليس على الأمة حد حتى تحصن رواه بن عيينة عن بن أبي ~~نجيح عن مجاهد عنه # وهو قول طاوس وعطاء # وروي عن بن جريج عن بن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى على العبد ولا على ~~الأمة حدا إلا أن ينكح الأمة حر فينكحها فيجب عليها شطر الجلد # قال بن جريج قلت لعطاء عبد زنى ولم يحصن قال يجلد غير حد # قال أبو عمر كل من لا يرى على الأمة حدا حتى تنكح يرى أن تؤدب وتجلد دون ~~الحد إن زنت ورووا حديث أبي هريرة وزيد بن خالد على هذا المعنى # وممن قال لا حد على الأمة حتى تحصن بزوج ما تقدم عن عمر وأبي الدرداء وبن ~~عباس وطاوس وأبي عبيد القاسم بن سلام # وأما الذين قالوا إحصانها إسلامها فيرون عليها الحد إذا زنت كانت قد ~~تزوجت قبل ذلك ام لا # روي ذلك عن بن مسعود وغيره # PageV07P506 # وروى أهل المدينة عن عمر هذا المعنى ### | 1535 - # ومن ذلك حديث مالك في هذا الباب عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره ~~إن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال ms3149 أمرني عمر بن الخطاب في ~~فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنى # ورواه بن جريج وبن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان مثله بمعناه # وروى معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب جلد ولا يرى من الخمسين انكارا في ~~الزنى # وهذا كله واضح في أن الأمة إذا زنت حدت وإن لم تكن محصنة بزوج حر أم عبد ### | 1536 - # وذكر مالك في هذا الباب عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه ~~استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب ونفاه ولم يجلد ~~الوليدة لأنه استكرهها # وفي هذا الحديث جلد العبيد إذا زنوا ونفيهم وذلك كله عن عمر خلاف ما روى ~~عنه أهل العراق في الأمة إذا زنت ألقت فروتها وراء الدار أي لا حد عليها # وروي عن أنس أنه كان يجلد إماءه إذا زنين تزوجن أو لم يتزوجن # وروي ذلك عن علي وبن مسعود # وبه قال إبراهيم النخعي والحسن البصري # وإليه ذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد وعثمان البتي وأبو حنيفة ~~والشافعي وعبيد الله بن الحسن وأحمد وإسحاق # وروى معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر في الأمة إذا زنت قال إن كانت ~~ليست ذات زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصنات من العذاب وإن كانت ذات زوج ~~يضع أمرها إلى السلطان # PageV07P507 # قال أبو عمر أما ظاهر القرآن فهو شاهد بأن الأمة لا حد عليها حتى تحصن ~~بزوج قال الله عز وجل (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المومنات ~~فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المومنات) النساء 25 فوصفهن عز وجل ~~بالإيمان ثم قال عز وجل (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على ~~المحصنات من العذاب) النساء 25 والاحصان التزويج ها هنا لأن ذكر الإيمان قد ~~تقدم # ثم جاءت السنة في الأمة إذا زنت ولم تحصن جلدت دون الحد وقيل بل بالحد ~~وتكون زيادة بيان كنكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها ونحو ذلك مما قد ~~أوضحناه في ms3150 مواضع من كتابنا والحمد لله كثيرا # قال أبو عمر اختلف العلماء في إقامة السادة الحدود على عبيدهم # فقال مالك يحد المولى عبده وامته في الزنى وشرب الخمر والقذف إذا شهد ~~عليه الشهود ولا يحده إلا بالشهود ولا يقطعه في السرقة وإنما يقطعه الإمام # وهو قول الليث # واختلف أصحاب مالك في ذلك على ما ذكرنا عنهم في كتاب اختلافهم # وقال أبو حنيفة يقيم الحدود على العبيد والإماء السلطان دون المولى في ~~الزنى وفي سائر الحدود # وهو قول الحسن بن حي # وقال الثوري في رواية الأشجعي عنه يحده المولى في الزنى وفي سائر الحدود # وهو قول الأوزاعي # وقال الشافعي يحده المولى في كل حد # وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور # واحتج الشافعي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا زنت أمة أحدكم ~~فليجلدها) وقوله صلى الله عليه وسلم (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) # وروي عن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا الحدود على ما ملكت أيمانهم منهم ~~بن عمر وبن مسعود وأنس ولا مخالف لهم من الصحابة # PageV07P508 # وروي عن أبي ليلى أنه قال أدركت بقايا الأنصار يضربون الوليدة من ولائدهم ~~إذا زنت في مجالسهم # وروى الثوري عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) # وحجة أبي حنيفة ما روي عن الحسن وعبد الله بن محيريز ومسلم بن يسار وعمر ~~بن عبد العزيز وغيرهم أنهم قالوا الجمعة والزكاة والحدود والفيء والحكم إلى ~~السلطان # وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث # هذا الباب (ثم بيعوها ولو بضفير) فهذا على وجه الاختيار والحض على مساعدة ~~الزانية لما في ذلك من الاطلاع وبما على المنكر وأنه كالرضا به # وقد قالت أم سلمة في حديثها يا رسول الله! أنهلك وفينا الصالحون! قال ~~(نعم إذا كثر الخبث) # والخبث في هذا الحديث عند اهل العلم اولاد الزنى وإن كانت اللفظة محتملة ~~لذلك ولغيره # وقد احتج بهذا الحديث من لم ير نفي العبيد لأنه ذكر ms3151 فيه الجلد ولم يذكر ~~نفيا # وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها إذا زنت بعد جلدها الرابعة منهم داود وغيره ~~والله أعلم # (4 ### | - باب ما جاء في المغتصبة) ### | 1537 - # قال مالك الأمر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها فتقول قد استكرهت ~~أو تقول تزوجت إن ذلك لا يقبل منها وإنها يقام عليها الحد إلا أن يكون لها ~~على ما ادعت من النكاح بينة أو على أنها استكرهت أو جاءت تدمى إن كانت بكرا ~~أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك الحال أو ما # PageV07P509 # أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها قال فإن لم تأت بشيء من هذا ~~أقيم عليها الحد ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك # قال أبو عمر قد مضى القول في هذا الباب في باب الرجم عند قول عمر بن ~~الخطاب الرجم في كتاب الله حق على من زنت من الرجال والنساء إذا أحصن إذا ~~قامت البينة او كان الحبل والاعتراف فجعل وجود الحبل كالبينة أو الاعتراف ~~فلا وجه لإعادة ما قد مضى إلا أن نذكر طرفا هنا ونقول إنه قد روي عن عمر ~~خلاف ما رواه مالك عنه وإن كان إسناد حديث مالك أعلى ولكنه محتمل للتأويل # وروى عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قد بلغ ~~عمر أن امرأة متعبدة حملت فقال عمر أتراها قامت من الليل تصلي فخشعت فسجدت ~~فاتاه غاو من الغواة فتجشمها فحدثته بذلك سواء فخلى سبيلها # وعن بن عيينة عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه أن أبا موسى كتب إلى عمر في ~~امرأة أتاها رجل وهي نائمة فقالت إن رجلا أتاني وأنا نائمة فوالله ما علمت ~~حتى قذف في مثل شهاب النار # فكتب عمر تهامية تنومت قد كان يكون مثل هذا وأمر أن يدرأ عنها الحد # وروي عن عمر أيضا أنه أتي بامرأة حبلى بالموسم وهي تبكي فقالوا زنت فقال ~~عمر ما يبكيك فإن المرأة ربما استكرهت على نفسها يلقنها ذلك فأخبرت أن رجلا ms3152 ~~ركبها نائمة فقال لو قتلت هذه لخشيت أن يدخل ما بين هذين الأخشبين النار ~~وخلى سبيلها # وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال لشراحة حين اقرت بالزنى لعلك غصبت على ~~نفسك فقالت بل أتيت طائعة غير مكرهة # واختلف الفقهاء في الرجل والمرأة يوجدان في بيت فيقران بالوطء ويدعيان ~~الزوجية # فقال مالك إن لم يقيما البينة بما ادعيا من الزوجية بعد إقرارهما بالوطء ~~او بعد ان شهدا عليهما به اقيم عليهما الحد # قال بن القاسم إلا أن يكونا طارئين # وقال عثمان البتي إن كان يرى قبل ذلك يدخل إليها ويذكرها أو كانا # PageV07P510 # طارئين لا يعرفان قبل ذلك فلا حد عليهما وإن كان لم يأتيا شيئا من ذلك ~~فهما زانيان ما اجتمعا وعليهما الحد # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا وجد رجل وامرأة وأقرا بالوطء وادعيا أنهما ~~زوجان لم يحدا ويخلى بينه وبينها # وهو قول الشافعي # قال أبو عمر لا خلاف عليه علمته بين علماء السلف والخلف أن المكرهة على ~~الزنى لا حد عليها إذا صح إكراهها واغتصابها نفسها # وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تجاوز الله عن أمتي الخطأ ~~والنسيان وما استكرهوا عليه) # والأصل المجتمع عليه أن الدماء الممنوع منها بالكتاب والسنة لا ينبغي ان ~~يراق شيئا منها ولا يستباح إلا بيقين # واليقين الشهادة القاطعة أو الإقرار الذي يقيم عليه صاحبه فإن لم يكن ذلك ~~فلأن يخطئ الإمام في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة فإذا صحت التهمة ~~فلا حرج عليه في تعزيز المتهم وتأديبه بالسجن وغيره وبالله التوفيق # وقد مضى القول في صداق المغتصبة ولا تنكح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض فإن ~~ارتابت من حيضتها فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة # قال أبو عمر قد تقدم في كتاب النكاح هذا المعنى وما فيه للعلماء ونعيده ~~مختصرا هنا لإعادة مالك له في هذا الباب # وقال مالك إذا زنى الرجل بالمرأة ثم أراد نكاحها فذلك جائز له بعد أن ~~يستبرئها عن مائه الفاسد # قال وإن عقد ms3153 النكاح قبل أن يستبرئها فهو كالناكح في العدة ولا يحل له ~~أبدا إن كان وطؤه في ذلك # قال مالك وإذا تزوج امرأة حرة فدخل بها فجاءت بولد بعد شهر أنه لا ينكحها ~~أبدا لأنه وطأها في عدة # وقال الشافعي يجوز نكاح الزانية وإن كانت حبلى من زنى ولا يطؤها حتى ~~يستبرئها وأحب إلي أن لا يعقد عليها حتى تضع # PageV07P511 # وقال زفر اذا زنت المرأة فعليه العدة وإن تزوجت قبل انقضاء العدة لم يجز ~~النكاح # وقال أبو حنيفة في رجل رأى امرأة تزني ثم تزوجها فله أن يطأها قبل أن ~~يستبرئها كما لو رأى امرأته تزني لم يحرم عليه وطؤها عنده # وقال محمد بن الحسن لا أحب له أن يطأها حتى يستبرئها وإن تزوج امرأة وبها ~~حمل من زنى جاز النكاح ولا يطؤها حتى تضع ولم يفرق بين الزاني وغيره # وقال عثمان البتي لا بأس بتزويج الزانية الزاني وغيره وأحب إلي أن لا ~~يقربها وفيها ماء خبيث وقال أبو يوسف النكاح فاسد إذا كان الحمل من زنى # وهو قول الثوري وزاد الثوري وكان الحمل منه # وقد روي عن أبي يوسف كقول أبي حنيفة # وقال الأوزاعي لا يتزوج الزاني الزانية إلا بعد حيضة وأحب إلي أن تحيض ~~ثلاثا # قال أبو عمر أما حجة مالك فانه قاس استبراء الرحم من الزنى بثلاث حيض في ~~الحرة على حكم النكاح الفاسد المفسوخ لأن حكم النكاح الفاسد عند الجميع ~~كالنكاح الصحيح في العدة فكذلك الزنى لأنه لا يستبرئ رحم غيره في حرة بأقل ~~من ثلاث حيض قياسا على العدة # وحجة الشافعي وأبي حنيفة أن العدة في الأصول لا تجب إلا بأسباب تقدمتها ~~بنكاح ثم طلاق أو موت فلم يكن قبل الزنى بسبب تجب العدة بزواله وكذلك لم ~~يجب عندهم فيه عدة والقياس عندهم في الحمل مثله في استبراء الرحم # وقد احتج الشافعي بالحديث عن عمر أنه حد (غلاما) وجارية فجرا ثم حرج على ~~أن يجمع بينهما فأبى الغلام قال فلم يكن عنده أن عليها عدة من ms3154 زنى ولا ~~مخالف له من الصحابة # قال ولا وجه لمن جعل ماء الزاني كماء المطلق فقاسه عليه وأباح للزاني ~~نكاحا دون عدة لأن العدة فيها حق للزوج وعبادة عليه لقوله عز وجل (وأحصوا ~~العدة) الطلاق 1 ولقوله (فما لكم عليهن من عدة) الأحزاب 49 # والعدة من الزنى لو وجبت لم يكن للزاني فيها حق وهو من سائر الناس # PageV07P512 # لأنه لا فراش له ولا ولد يلحق به فلما لم يمنع الزاني من نكاحها لم يمنع ~~غيره # (5 ### | - باب الحد في القذف والنفي والتعريض) ### | 1538 - # مالك عن أبي الزناد أنه قال جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية ثمانين # قال أبو الزناد فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال أدركت عمر ~~بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية ~~أكثر من أربعين # قال أبو عمر روى سفيان الثوري عن عبد الله بن ذكوان عن عبد الله بن عامر ~~بن ربيعة قال كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان لا يجلدون ~~العبد في القذف إلا أربعين ثم رأيتهم يزيدون على ذلك # قال أبو عمر قوله ثم رأيتهم # يعني الأمراء بالمدينة ليس الخلفاء الثلاثة الذين ذكرهم # وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يجلد العبد في الفرية ~~اربعين من كتاب بن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما # واختلف أهل العلم في العبد يقذف الحر كم يضرب # فقال أكثر العلماء حد العبد في القذف أربعون جلدة سواء قذف حرا أو عبدا ~~روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبن عباس # وروى الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال يجلد العبد في الفرية ~~أربعين # وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والشعبي ~~والنخعي وطاوس والحكم وحماد وقتادة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله # وإليه ذهب مالك والليث وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وأحمد بن حنبل ~~وإسحاق # PageV07P513 # وحجتهم القياس للعبيد على الإماء لقول الله ms3155 عز وجل في الإماء (فعليهن نصف ~~ما على المحصنات من العذاب) النساء 25 # وروي عن بن مسعود أنه قال في عبد قذف حرا يجلد ثمانين # وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن محمد عمرو بن حزم وقبيصة بن ذؤيب ~~وبن شهاب الزهري والقاسم بن محمد # واليه ذهب الاوزاعي وابو ثور وداود # حدثني خلف بن قاسم قال حدثني محمد بن القاسم بن شعبان قال حدثني أحمد بن ~~شعيب قال أخبرنا أحمد بن مسعدة قال اخبرنا سليم بن اخضر عن بن عون وعوف أن ~~عمر بن عبد العزيز كتب في المملوك يقذف الحر قال يجلد ثمانين # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني أبو أسامة قال حدثني جرير بن حازم ~~قال قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة أما بعد فإنك كتبت إلي ~~تسأل عن العبد يقذف الحر كم يجلد وذكرت أنه بلغك أني كنت أجلده إذا زنى ~~بالمدينة أربعين جلدة ثم جلدته في آخر عملي ثمانين جلدة فإن جلدي الأول كان ~~رأيا رأيته وإن جلدي الآخر وافق كتاب الله تعالى فاجلده ثمانين # قال حدثني بن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر قال ضرب عمر بن عبد ~~العزيز العبد في القذف ثمانين # قال أبو عمر ظن داود وأهل الظاهر أن عمر بن عبد العزيز ومن قال بقوله ~~إنما جلد العبد في القذف ثمانين فرارا عن قياس العبيد على الإماء وليس كذلك ~~بل المعنى الذي ذهبوا إليه نفس القياس لأن الله عز وجل أمر في كل من قذف ~~محصنة أن يجلد ثمانين جلدة إلا أن يأتي بأربعة شهداء # والمحصنات لا يدخل فيهن المحصنون إلا بالقياس وقد أجمع علماء المسلمون أن ~~المحصنين في ذلك كلهم حكمهم في ذلك حكم المحصنات قياسا وأن من قذف حرا ~~عفيفا مسلما كمن قذف حرة عفيفة مسلمة # هذا ما لا خلاف فيه بين أحد من علماء هذه الأمة فمن رأى الحد حقا يجب ~~للمقذوف سواء كان قاذفه حرا أو عبدا قال ms3156 حد القاذف للحر المسلم البالغ ~~ثمانون جلدة حرا كان أو عبدا لأن الله تعالى لم يخص قاذفا حرا من قاذف عبد # PageV07P514 # اذا كان المقذوف حرا مسلما فليس ها هنا نفي قياس لمن أنعم النظر وسلم من ~~الغفلة ومن قال الحد إنما يراعى فيه القاذف فإن كان عبدا حد حد العبيد كما ~~يضرب في الزنى نصف حد الحر إنما يراعى فيه القاذف وهذا تصريح بالقياس وهو ~~قول الخلفاء الراشدين وجمهور علماء المسلمين وبالله التوفيق ### | 1539 - # مالك عن زريق بن حكيم الأيلي أن رجلا يقال له مصباح استعان ابنا له فكأنه ~~استبطأه فلما جاءه قال له يا زان قال زريق فاستعداني عليه فلما أردت أن ~~أجلده قال ابنه والله لئن جلدته لابوان على نفسي بالزنى فلما قال ذلك أشكل ~~علي أمره فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ أذكر له ذلك ~~فكتب إلي عمر أن أجز عفوه # قال زريق وكتبت إلى عمر بن عبد العزيز أيضا أرأيت رجلا افترى عليه أو على ~~أبويه وقد هلكا أو أحدهما قال فكتب إلي عمر إن عفا فأجز عفوه في نفسه وإن ~~افترى على أبويه وقد هلكا أو أحدهما فخذ له بكتاب الله إلا أن يريد سترا # قال مالك وذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف إن كشف ذلك منه أن تقوم ~~عليه بينة فإذا كان على ما وصفت فعفا جاز عفوه # قال أبو عمر اختلف الفقهاء في حد القذف هل هو لله عز وجل كالزنى لا يجوز ~~عفو أو هو حق من حقوق الآدميين كالقتل يجوز فيه العفو # واختلف قول مالك في ذلك أيضا فمرة قال العفو عن حد القذف جائز بلغ الإمام ~~أو لم يبلغ # وهو قول الشافعي وأبي يوسف # ومرة قال لا يجوز فيه العفو إذا بلغ الإمام # ومرة قال لا يجوز فيه العفو إلا أن يريد صاحبه سترا على نفسه # وهذا نحو القول الأول الذي أجاز فيه العفو عن القاذف # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية محمد عنه لا ms3157 يصح العفو عن حد القذف ~~بلغ الإمام أو لم يبلغ # PageV07P515 # وهو قول الثوري والأوزاعي # وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف أن عفوه يصح كقول الشافعي # وقال أبو جعفر الطحاوي لما كان حد القذف يسقط بتصديق القذف للقاذف دل أنه ~~حق للآدمي لا حق لله # قال أبو عمر العفو في حقوق الآدميين إذا عفوا جائز بإجماع ### | 1540 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل قذف قوما جماعة إنه ليس ~~عليه إلا حد واحد # قال مالك وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد # قال أبو عمر روى معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال اذا جاؤوا جميعا فحد ~~واحد وان جاؤوا متفرقين أخذ لكل إنسان بحده # ذكر أبو بكر قال حدثني أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه في الذي يقذف ~~القوم جميعا قال إن كان في كلام واحد فحد واحد وإن فرق فلكل واحد منهم حد ~~والسارق مثل ذلك # قال عبد الرزاق عن بن جريج عن هشام عن أبيه مثله إلى آخره # قال أبو عمر في هذه المسألة للعلماء أقوال # أحدها أنه ليس على قاذف الجماعة إلا حد واحد تفرقوا أو اجتمعوا وهو قول ~~مالك وطاوس وعطاء والزهري وقتادة وإبراهيم النخعي في رواية حماد وهو قول ~~الثوري وأحمد وإسحاق # وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني وجابر وفراس كلهم عن ~~الشعبي في الرجل يقذف القوم جميعا قال إذا فرق ضرب لكل إنسان منهم وإن ~~جمعهم فحد واحد # قال الثوري وقال حماد حد واحد جمع أو فرق # وعن معمر عن الزهري قال إن قذفهم جميعا فحد واحد مجتمعين كانوا أو ~~مفترقين والآخر إن قذفهم شتى فلكل واحد منهم حد وإن قذفهم جميعا فحد واحد # والثالث أن لكل واحد منهم حدا سواء كان القذف واحد أو قذف كل واحد منهم ~~منفردا # PageV07P516 # واتفق مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والليث بن سعد أنه إذا قذفهم ~~بقول واحد أو أفرد كل واحد منهم فليس عليه إلا حد واحد ما ms3158 لم يحد ثم يقذف ~~بعد الحد # وقال بن أبي ليلى إذا قال لهم يا زناة فعليه حد واحد وإن قال لكل واحد ~~منهم يا زان فلكل واحد منهم حد # وهو قول الشعبي في رواية وقول أحمد أيضا # وقال عثمان البتي إذا قذف جماعة فعليه لكل واحد منهم حد فإن قال لرجل ~~زنيت بفلانة فعليه حد واحد لأن أبا بكرة وأصحابه ضربهم عمر حدا واحدا ولم ~~يحدهم للمرأة # قال أبو عمر تناقض البتي في هذه المسألة وليس ما احتج به من فعل عمر حجة ~~لأن المرأة لم تطلب حدها عند عمر وإنما الحد لمن طلبه وقام فيه وهذا أيضا ~~من فعل عمر يدل على أن حد القذف من حقوق الادميين لا يقوم به السلطان إلا ~~أن يطلب المقذوف ذلك عنده # وقال الحسن بن حي إذا قال من دخل هذه الدار فهو زان ضرب لكل من دخلها ~~الحد إذا طلب ذلك # وقال الشافعي فيما ذكر عنه المزني إذا قذف جماعة بكلمة واحدة فلكل واحد ~~منهم حد وان قال يا بن الزانيين فعليه حدان # وقال في أحكام القرآن إذا قذف امرأته برجل لاعن ولم يحد الرجل # وفي البويطي عنه مثل قول مالك # قال أبو عمر الحجة لمالك ومن قال بقوله حديث أنس وغيره أن هلال بن أمية ~~قذف امرأته بشريك بن سحماء فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلاعن ~~بينهما ولم يحد لشريك ولا يختلفون أن من قذف امرأته برجل فلاعن لم يحد ~~الرجل # ومن حجة من قال على قاذف الجماعة لكل واحد منهم حد إجماعهم على أنه لو ~~عفا أحد المقذوفين كان لمن جمعه القذف معه أن يقوم - إن شاء - بحده ولو # PageV07P517 # كانوا عشرة او اكثر فعفا التسعة كان للباقي القيام في حده وحد القاذف له ~~ولو كان حدا واحدا لسقط يعفو من عفا كما يسقط الدماء # ولهم في هذا من القول والاعتلال ما يطول ذكره وليس كتابنا هذا بموضع له ### | 1541 - # مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن ms3159 حارثة بن النعمان الأنصاري ثم ~~من بنى النجار عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمان عمر بن ~~الخطاب فقال أحدهما للآخر والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية فاستشار في ذلك ~~عمر بن الخطاب فقال قائل مدح أباه وأمه وقال آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح ~~غير هذا نرى ان تجلده الحد فجلده عمر الحد ثمانين # قال مالك لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض يرى أن قائله إنما أراد ~~بذلك نفيا أو قذفا فعلى من قال ذلك الحد تاما # قال أبو عمر اختلف العلماء في التعريض بالقذف هل يوجب الحد أم لا # يروى عن عمر من وجوه أنه حد في التعريض # وروى معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أن عمر كان يحد في التعريضي ~~بالفاحشة # وبن جريج قال اخبرني بن أبي مليكة عن صفوان وأيوب عن عمر بن الخطاب أنه ~~حد في التعريض # وقال بن جريج الذي حده عمر في التعريض عكرمة بن عامر بن هشام بن عبد مناف ~~بن عبد الدار عندما هجا وهب بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن اسد تعرض ~~له في هجائه سمعت بن أبي مليكة يحدث بذلك # وكان عثمان يرى الحد في التعريض # ذكر أبو بكر قال حدثني معاذ عن عوف عن أبي رجاء أن عمر وعثمان كانا ~~يعاقبان في الهجاء # قال وحدثني عبد الأعلى عن خالد بن أيوب عن معاوية بن قرة أن عثمان جلد ~~الحد في التعريض # وكان عمر بن عبد العزيز يحد في التعريض # وذكر الأوزاعي عن الزهري أنه كان يحد في التعريض # PageV07P518 # وهو قول الأوزاعي # وعن سعيد بن المسيب روايتان # إحداهما أنه أفتى بضرب الحد في التعريض # والثانية أنه قال لا حد إلا على من نصب الحد نصبا # وقال الشافعي وابو حنيفة واصحابهما والثوري وبن أبي ليلى والحسن بن حي لا ~~حد في التعريض في القذف ولا يجب الحد إلا في التصريح بالقذف البين # إلا أن أبا حنيفة والشافعي ms3160 يقولان يعزر المعرض للقذف ويؤدب لأنه أذى ~~ويزجر عن ذلك # وقال أصحاب الشافعي وأبو حنيفة إن الخلاف في ذلك بين الصحابة لأن عمر حد ~~في حديث مالك وغيره ولم يشاور في قول الرجل ما أبي بزان ولا أمي بزانية إلا ~~من إذا خالف قبل خلافه من الصحابة لا من غيرهم # قال أبو عمر قد روي أن عمر خالف في ذلك غيره من الصحابة الذين شاورهم في ~~ذلك # ذكر أبو بكر قال حدثني عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال ~~عن أمه عمرة قالت استب رجلان فقال أحدهما ما أبي بزان ولا أمي بزانية فشاور ~~عمر القوم فقالوا مدح أباه وأمه فقال عمر لقد كان لهما من المدح غير هذا ~~فضربه # وممن قال أن لا حد في التعريض عبد الله بن مسعود والقاسم بن محمد والشعبي ~~وطاوس والحسن وحماد بن ابي سليمان # وروى بن عتيبة والثوري عن يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد قال ما كنا نرى ~~الحد إلا في القذف البين أو في النفي البين # وذكر أبو بكر قال حدثني عبدة عن محمد بن إسحاق عن القاسم مثله # قال وحدثني بن المبارك وعبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم عن سعيد بن ~~المسيب قال لا حد إلا على من نصب الحد نصبا # قال حدثني غندر عن عوف عن الحسن أنه قال لا يجلد إلا من صرح بالقذف # قال وأخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن قال ليس عليه حد حتى يقول يا زان او ~~يا بن الزانية # PageV07P519 # قال مالك الأمر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلا من أبيه فإن عليه الحد وإن ~~كانت أم الذي نفي مملوكة فإن عليه الحد # قال أبو عمر لا خلاف بين السلف والخلف من العلماء فيمن نفى رجلا عن أبيه ~~وكانت أمه حرة مسلمة عفيفة أن عليه الحد ثمانين جلدة إن كان حرا واختلفوا ~~إذا كانت أمة أو ذمية # ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني شريك عن جابر عن ms3161 القاسم بن عبد الرحمن ~~عن أبيه قال قال عبد الله لا حد إلا على رجلين رجل قذف محصنة أو نفى رجلا ~~عن أبيه وإن كانت أمه أمة # قال وحدثني عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال إذا نفى الرجل عن أبيه فإن ~~عليه الحد وإن كانت أمه مملوكة # قال وحدثني بن مهدي عن سفيان عن سعيد الزبيدي عن حماد عن إبراهيم في ~~الرجل يقول للرجل لست لأبيك وأمه أمة أو يهودية أو نصرانية قال لا يجلد # قال وحدثني وكيع عن سفيان عن شيخ من الأزد أن بن هبيرة سأل عن الرجل ينفي ~~الرجل عن أبيه وأمه أمة الحسن والشعبي فقالا يضرب الحد # قال أبو عمر الذي يدل عليه مذهب الشافعي وأبي حنيفة أن لا حد على من نفى ~~رجلا عن أبيه إذا كانت أمه أمة أو ذمية لأنه قاذف لامه ولو صرح بقذفها لم ~~يمن عليه حد # وذكر المزني عن الشافعي قال وان قال يا بن الزانيين وكان أبواه حرين ~~مسلمين فعليه حدان # قال ولا حد إلا على من قذف حرا بالغا مسلما أو حرة بالغة مسلمة # ولم يختلفوا إن قذف مملوكة مسلمة أو كافرة أنه لا حد عليه للقذف وإن كان ~~منهم من يرى التعزير للأذى ومنهم من يرى في ذلك الأدب # (6 ### | - باب ما لا حد فيه) ### | 1542 - # قال مالك إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل وله فيها # PageV07P520 # شرك أنه لا يقام عليه الحد وأنه يلحق به الولد وتقوم عليه الجارية حين ~~حملت فيعطى شركاؤه حصصهم من الثمن وتكون الجارية له وعلى هذا الأمر عندنا # قال أبو عمر هذا واضح لأنه قد سمع الخلاف في هذه المسألة واختار منه ما ~~ذهب إليه وذكره في (موطئه) وله من السلف في ذلك عبد الله بن عمر وشريح ~~وابراهيم وغيرهم ولم يفرق بن عمر بين علم الواطىء بتحريمها عليه وبين جهله ~~ولم ير عليه حدا وجعله خائنا # وهو قول أبي حنيفة وأصحابه # والقياس أحد قولي الشافعي لأنه قال في رجل ms3162 له أمة وهي أخته في الرضاعة ~~وطاها عالما بالتحريم فيها قولان # أحدهما عليه الحد # والثاني لا حد عليه لشبهة الملك التي لا شبهة له فيها # واما حديث بن عمر فذكره أبو بكر قال حدثني وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد ~~عن عمير بن نمير قالا سئل بن عمر عن جارية كانت بين رجلين فوقع عليها ~~أحدهما فقال ليس عليه حد هو خائن تقوم عليه قيمتها ويأخذها # قال وحدثني يحيى بن سعيد عن سعيد عن مغيرة عن إبراهيم في جارية كانت بين ~~رجلين فوقع عليها أحدهما فحملت قال تقوم عليه # قال وحدثني حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن حسن بن صالح عن ليث عن طاوس في ~~الجارية تكون بين الرجلين فيطؤها أحدهما قال عليه العقر بالحصة # قال أبو عمر من درأ عنه الحد ألحق به الولد وألزمه نصيب شريكه أو شركائه ~~من صداق مثلها ولم يقومها عليه ومن قومها عليه لم يلزمه شيئا من الصداق # وكان الحسن يقول يعزر ويقوم عليه ذكره أبو بكر عن يزيد عن هشام عن الحسن # قال وحدثني كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال بلغنا أن عمر بن عبد ~~العزيز أتي بجارية كانت بين رجلين فوطئها أحدهما فحملت فاستشار في ذلك سعيد ~~بن المسيب وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير فقالوا نرى أن يجلد دون الحد ~~ويقومونها قيمة ويدفع إلى شريكه نصف القيمة # PageV07P521 # وقد روي عن سعيد بن المسيب في هذه المسألة قول آخر أنه يجلد الحد الا ~~سوطا واحدا # رواه معمر عن يحيى بن كثير قال سئل سعيد بن المسيب ورجلان معه من فقهاء ~~المدينة عن رجل وطىء جارية له فيها شرك فقالوا عليه الحد إلا سوطا واحدا # وذكر أبو بكر قال حدثني حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن سعيد بن ~~المسيب في جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما قال يضرب تسعة وتسعين ~~سوطا # وقد جاء عن سعيد بن المسيب في ذلك أيضا رواية ثالثة ذكرها عبد الرزاق عن ~~بن ms3163 جريج قال أخبرني داود بن أبي العاصم عن سعيد بن المسيب في رجلين بينهما ~~جارية وطاها معا قال يجلد كل واحد منهما شطر العذاب وإنما درأ عنهما الرجم ~~نصيب كل واحد منهما وان ولدت دعي الولد القافة # وعن معمر عن الزهري في رجل وطىء جارية وله شرك قال يجلد مائة أحصن أو لم ~~يحصن وتقوم عليه هي وولدها ثم يغرم لصاحبه الثمن قال معمر وأما بن شبرمة ~~وغيره من فقهاء الكوفة فيقولون تقوم عليه هي وولدها ثم يغرم لصاحبه الثمن ~~قال معمر ولا يقوم عليه ولدها # قال أبو عمر من قومها عليه يوم الوطء لم يقوم ولدها ومن قومها بعد الوضع ~~قوم ولدها معها ويغرم لشريكه نصف قيمتها ونصف قيمة ولدها إن كانت بينهما ~~نصفين # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني داود بن الجراح عن الأوزاعي عن مكحول ~~في جارية بين ثلاثة وقع عليها أحدهم قال عليه أدنى الحدين مائة وعليه ثلثا ~~ثمنها وثلثا عقرها وثلثا قيمة الولد إن كان # وذكر عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الجارية تكون بين ~~الرجلين فتلد من أحدهما قال يدرأ عنه الحد بجهالته ويضمن لصاحبه نصيبه ونصف ~~ثمن ولده # قال وان كانت بين أخوين فوقع عليها أحدهما فولدت قال يدرأ عنه الحد ويضمن ~~لأخيه قيمة نصيبه من الجارية وليس عليه قيمة في ولدها لأنه يعتق حين ملكه # PageV07P522 # قال أبو عمر هذا على ما ذكرنا في كتاب العتق من مذهب الكوفيين في أنه ~~يعتق على إنسان كل ما ملكه من ذي رحم محرم منه # قال عبد الرزاق وقال لنا سفيان الثوري أما نحن فنقول في هذه لا جلد ولا ~~رجم ولكن تعزير # ومذهب الأوزاعي فيها كمذهب الزهري ومكحول يضرب أدنى الحدين أحصن أو لم ~~يحصن # وقال أبو ثور عليه الحد كاملا لانه وطىء فرجا محرما عليه إذا كان ~~بالتحريم عالما # قال ابو عمر ليس كل من وطىء فرجا محرما عليه وطؤه يلزمه الحد لإجماعهم ان ~~لا حد على من ms3164 وطىء صائمة أو معتكفة أو محرمة أو حائضا وهي له زوجة أو أمة # والذي عليه جمهور الفقهاء أن شبهة الملك شبهة يسقط من أجلها الحد # وأحسن ما فيه عندي انه يلزم الواطىء نصف صداق مثلها إن كان له نصفها ونصف ~~قيمتها ويدرأ عنه الحد وبالله التوفيق # وأما الرجل الغازي يطأ جارية من المغنم وله في المغنم نصيب فاختلف ~~الفقهاء في هذا على غير اختلافهم في الجارية تكون بين الرجلين فيطؤها ~~أحدهما أو كلاهما فاختلف في ذلك قول مالك وأصحابه وسائر أهل العلم منهم من ~~رأى الحد عليه ومنهم من لم ير عليه حدا لأن له فيها نصيبا # الذي رأى عليه الحد قال ليس عليه نصيب معلوم ولا حصة متعينة ولا ينفذ له ~~في نصيبه عتق فكأنه لا نصيب له فيها حتى يبرزه له السلطان # ذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن نافع أن غلاما لعمر بن الخطاب وقع على ~~وليدة من الخمس فاستكرهها فأصابها وهو أمير على ذلك الرقيق فجلده عمر الحد ~~ونفاه وترك الجارية ولم يجلدها من أجل أنه استكرهها # قال أبو عمر ذكر هذا الخبر عبد الرزاق في باب الرجل يصيب جارية من المغنم ~~وهذا قد يمكن أن يكون الغلام عبدا لا حق له في الفيء وإنما فائدة هذا الخبر ~~جلد العبد ونفيه وأن المستكرهة لا شيء عليها # وقد مضى ذلك كله في موضعه من كتابنا هذا والحمد لله كثيرا # قال عبد الرزاق واخبرنا بن جريج قال أخبرنا إسماعيل بن خالد أن رجلا # PageV07P523 # عجل فأصاب وليدة من الخمس وقال ظننت أنها تحل لي فقال علي رضي الله عنه ~~إن له فيها حقا فلم يجلده من أجل الذي له فيها # وذكر أبو بكر قال حدثني وكيع عن موسى بن عبيدة عن بكر بن داود أن عليا ~~أقام على رجل وقع على جارية من الخمس الحد # قال أبو عمر كلا الخبرين عن علي منقطع لا حجة فيه ولا يقطع به على علي ~~عليه السلام # وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ms3165 قتادة عن سعيد بن المسيب في رجل وقع على ~~جارية من المغنم قبل أن يقسم قال يجلد مائة إلا سوطا أحصن أو لم يحصن # وذكر أبو بكر قال حدثني يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال إذا كان له ~~في الفيء شيء عذر ويقوم عليه وكذلك في جارية بينه وبين رجل # قال وحدثني هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الحكم أنه قال في رجل وطىء جارية ~~من الفيء قال ليس عليه حد له فيها نصيب # وقد روي عن سعيد في ذلك خلاف ما تقدم # ذكر أبو بكر قال حدثني عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال ليس ~~عليه حد إذا كان له فيها نصيب # قال أبو عمر هذا أولى لأن الدماء محذورة إلا بيقين ولأن يخطئ الإمام في ~~العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة وبالله التوفيق # قال مالك في الرجل يحل للرجل جاريته إنه إن أصابها الذي أحلت له قومت ~~عليه يوم أصابها حملت او لم تحمل ودرىء عنه الحد بذلك فإن حملت ألحق به ~~الولد # قال أبو عمر في هذا أيضا أقوال # أحدها هذا # والآخر أنها لا تقوم عليه إن لم تحمل ويعزران معا إلا أن يكونا جاهلين # والثالث أن الرقبة تبع للفرج فإذا أحل له وطؤها فهي هبة مقبوضة فإن ادعى ~~أنه لم يرد ذلك حلف وقومت على الواطئ حملت أو لم تحمل ليكون وطؤها في شبهة ~~يلحق بها الولد # PageV07P524 # وقد قيل إنه إذا أحل له وطؤها فقد وهبها له إذا كان ممن يقرأ (والذين هم ~~لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ~~ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) المؤمنون 7 - 5 (ومن يتعد حدود الله فقد ~~ظلم نفسه) الطلاق 1 # والرابع أنه زان إن علم أنه لا يحل له وطء فرج لم يملك رقبته وعليه الحد ~~وإن جهل وظن ان من يملك يجوز له التصرف في ما شاء منها درىء عنه الحد # قال مالك في الرجل يقع على ms3166 جارية ابنه أو ابنته أنه يدرأ عنه الحد وتقام ~~عليه الجارية حملت أو لم تحمل # قال أبو عمر على هذا جمهور العلماء أنه لا حد على من وطىء امة من ولده ~~وأظن ذلك والله أعلم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل ~~خاطبه (أنت ومالك لأبيك) وقال صلى الله عليه وسلم (لا يقاد بالولد الوالد) # وأجمع الجمهور أنه لا يقطع في ما سرق من مال ولده # فهذه كلها شبهات يدرا بها عنها الحد # وأما تقويمها عليه فلأن وطأه لها يحرمها على ابنه فكأنه استكرهها # وليس له من ماله إلا القوت عند الفقر والزمانة وما استهلك من ماله غير ~~ذلك ضمنه له ألا ترى أنه ليس له من مال ولده إن مات وترك ولدا إلا السدس ~~وسائر ماله لولده # وهذا بين أن قوله صلى الله عليه وسلم (أنت ومالك لأبيك) أنه ليس على ~~التمليك وكما كان قوله عليه الصلاة والسلام (أنت) ليس على التمليك فكذلك ~~قوله عليه الصلاة والسلام (ومالك) ليس على التمليك ولكنه على البر به ~~والإكرام له # وقد أجمعوا أن الأب لو قتل بن ابنه أو من الابن وليه لم يكن للابن ان ~~يقبض من أبيه في ذلك كله # وهذا كله تعظيم حقوق الآباء والأمهات قال الله عز وجل (أن اشكر لي ~~ولوالديك) لقمان 14 وقال عز وجل (ووصينا الإنسان بوالديه حسنا) العنكبوت 8 ~~وقال عز وجل (إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا # PageV07P525 # تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ~~ارحمهما كما ربياني صغيرا) الإسراء 23 24 # فأمر الله عز وجل الأبناء ببر الآباء وإكرامهما في حياتهما والدعاء لهما ~~بعد وفاتهما # وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد في الكبائر عقوق الأبوين # وأجمع العلماء على ذلك ### | 1543 - # مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال لرجل خرج بجارية ~~لامرأته معه في سفر فأصابها فغارت امرأته فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فسأله ~~عن ms3167 ذلك فقال وهبتها لي فقال عمر لتأتيني بالبينة أو لأرمينك بالحجارة قال ~~فاعترفت امرأته أنها وهبتها له # قال أبو عمر هذا واضح لأن عمر رضي الله عنه رآه زانيا وكان محصنا فمن ذلك ~~أخبره إن لم يقم البينة رجم وفي اعتراف امراته له بعد شكواها به ما يدل على ~~أن الشبهات تسقط الحدود والله اعلم # وقد روى هذا الخبر بن جريج عن عبد الله بن أبي بكر # ورواه أيضا معمر عن قتادة وقال فيه فلما سمعت المرأة ذلك قالت صدق قد كنت ~~وهبتها له ولكن حملتني الغيرة فجلدها عمر حد القذف ثمانين وخلى سبيله # وهذا يدل على أن حد القذف أوكد من حد الزنى ألا ترى أن من وجب عليه القتل ~~ووجبت عليه حدود أنه لا يقام عليه مع القتل إلا حد القذف فإنه يجلد للقذف ~~ثم يقتل عند مالك وكثير من العلماء # PageV07P526 # والذي خرج بجارية امرأته معه في السفر هو هلال بن يساف الأنصاري وامرأته ~~التي شكت به أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق امها حبيبة بنت خارجة بنت زيد بن ~~أبي زهير وذلك موجود في باب الرجل يصيب وليدة امرأته في كتاب عبد الرزاق # وقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر مثل ما روي عن عمر في الذي ~~يقع على جارية امرأته أن حده الرجم # وقد روي عن علي انه درأ عنه الحد وهذا معناه إن كان جاهلا بتحريم ذلك ~~عليه لو صح والأول أصح عنه # وذكر عبد الرزاق وغيره عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي أن ~~امراة جاءت إلى علي فقال إن زوجها وقع على جاريتها فقال إن تكوني صادقة ~~رجمته وإن تكوني كاذبة جلدتك ثمانين قالت يا ويلها غيرى نفرة # وذكر وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن مدرك بن عمارة قال جاءت امرأة إلى ~~علي فقالت يا ويلها إن زوجها وقع على جاريتها فقال إن كنت صادقة رجمناه وإن ~~كنت كاذبة جلدناك # وقد روي مثل هذا عن ms3168 النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير # وروى الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن علقمة قال ما أبالي وقعت على جارية ~~امرأتي أو وقعت على جارية عوسجة رجل من النخع # وذكر ابو بكر قال حدثني بن ادريس عن هشام عن الحسن وبن سيرين أنهما كانا ~~إذا سئلا عن الرجل يقع على جارية امرأته يتلوان هذه الآية (والذين هم ~~لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) إلى ~~قوله (العادون) المؤمنون 5 - 7 # قال وحدثني يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن إياس بن ~~معاوية عن نافع قال جاءت جارية إلى عمر فقالت يا امير المؤمنين ان المغيرة ~~- تعني بن شعبة - يطؤني وإن امرأته تدعوني زانية فإن كنت لها فانه عن ~~غشياني وإن كنت له فانه امرأته عن قذفي فأرسل إلى المغيرة فقال تطأ هذه ~~الجارية # PageV07P527 # قال نعم من أين قال وهبتها لي امرأتي قال والله لئن لم تكن وهبتها لك لا ~~ترجع إلى أهلك إلا مرجوما ثم دعا رجل رقيقين فقال انطلقا إلى امرأة المغيرة ~~فأعلماها لئن لم تكوني وهبتها له لنرجمنه قال فأتياها فأخبراها فقالت يا ~~لهفاه! أتريد أن ترجم بعلي لاها الله إذا لقد وهبتها له فخلى عنه # وقال عطاء هو زان ولا حد على من قذفة بالزنى # وقال قتادة يرجم فإنه زان # قال أبو عمر كان بن مسعود لا يرى عليه حدا روي ذلك عنه من وجوه ويحتمل أن ~~يكون عذره بالجهالة ويظنها أنها تحل له والله أعلم # ذكر وكيع عن زكريا وإسماعيل عن الشعبي قال جاء رجل إلى عبد الله فقال إني ~~قد وقعت على جارية امرأتي قال اتق الله ولا تعد ثم قال لا جلد ولا رجم # وروى سفيان عن منصور عن ربعي عن عقبة بن حيان عن عبد الله قال لا حد عليه # وكان إبراهيم النخعي يقول يعزر ولا حد عليه # وقد روي عن بن مسعود أنه ضربه دون الحد # وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه ms3169 ضربه مائة جلدة # ورواه معمر وبن عيينة عن الزهري عن القاسم بن محمد # وقال بن عيينة فيه عن الزهري عن القاسم عن عبيد بن عمير عن عمر # ورواه معمر عن سماك بن الفضل عن عبد الرحمن بن سلمان عن عمر # وبه قال بن شهاب الزهري وابو عمر والاوزاعي أنه يجلد مائة وإن كان محصنا ~~وذلك أدنى الحدين # فهذا قول ثالث # وفي المسألة قول رابع روي من وجوه ثابتة عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن ~~سلمة بن المحبق قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل وطىء جارية ~~امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها لسيدتها وإن كانت طاوعته فهي ~~له وعليه لسيدتها مثلها # PageV07P528 # وهذا حديث صحيح رواه بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن البصري ~~يحدث عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم # وبه قال أحمد وإسحاق وهو قول بن مسعود # ذكره أبو بكر قال حدثني يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن الشيباني عن ~~الشعبي عن عامر بن مطر عن عبد الله في الرجل يقع على جارية امرأته قال إن ~~استكرهها فهي حرة وعليه مثلها وإن كانت طاوعته فهي له وعليه مثلها لسيدتها # (7 ### | - باب ما يجب فيه القطع) ### | 1544 - # مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في ~~مجن ثمنه ثلاثة دراهم ### | 1545 - # مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال (لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل (2) فإذا آواه المراح ~~أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن) ### | 1546 - # مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد # PageV07P529 # الرحمن أن سارقا سرق في زمان عثمان أترجة فأمر بها عثمان بن عفان أن تقوم ~~فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع عثمان يده ### | 1547 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد ms3170 الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنها قالت ما طال علي وما نسيت (القطع في ربع دينار فصاعدا) # وقال مالك أحب ما يجب فيه القطع إلي ثلاثة دراهم وإن ارتفع الصرف أو اتضع ~~وذلك ان رسول الله قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم وأن عثمان بن عفان قطع في ~~أترجة قومت بثلاثة دراهم وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك # قال أبو عمر أدخل مالك رحمه الله في أول هذا الباب الحديث المسند الصحيح ~~الاسناد حديث بن عمر وهذا أثبت ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~معناه وهو يوجب القطع في كل عرض مسروق يبلغ ثمنه ثلاثة دراهم # وأردفه بالحديث المرسل ومراسيل الثقات عندهم صحاح يجب العمل بها وهو مع ~~هذا يستند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه الثقات عن عمرو بن ~~شعيب منهم عمرو بن الحارث وهشام بن سعد ومحمد بن إسحاق # حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال ~~حدثني أبو بكر قال حدثني عبد الله بن إدريس قال حدثني محمد بن إسحاق قال ~~وحدثني عبد الوارث بن سفيان واللفظ لحديثه قال وحدثني قاسم بن أصبغ قال ~~حدثني بن وضاح قال حدثني سحنون قال حدثني بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد ~~وعمرو بن الحارث ثم اتفقا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال (لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا أواه ~~المراح والجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن # PageV07P530 # قال أبو عمر كأن مالكا رحمه الله إنما أراد بإدخاله هذا الحديث بإثر حديث ~~بن عمر البيان أن المجن المذكور فيه هو الذي روى بن عمر أن ثمنه ثلاثة ~~دراهم ردا على الكوفيين الذين يروون أن ثمن المجن الذي قطع فيه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان عشرة دراهم ثم أردفه بحديث عثمان رضي الله عنه أنه ~~قطع ms3171 في ثمن أترجة قومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما يعني بدينار ثم ~~أردف ذلك بحديث عائشة قولها (ما طال علي وما نسيت) والقطع في ربع دينار ~~فصاعدا تريد ثلاثة دراهم من الصرف المذكور ثم اختار القطع فيما بلغ ثلاثة ~~دراهم واستحبه دون مراعاة ربع دينار ذهبا في تقويم العروض المسروقة لأن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ثم عثمان بعده إنما قوم المجن والأترجة بالثلاثة ~~دراهم لا بربع دينار ذهبا # وتحصيل مذهبه أنه لا يرد الذهب إلى الفضة بالقيمة ولا ترد الفضة إلى ~~الذهب بالقيمة ومن سرق من الذهب ربع دينار فصاعدا فعليه القطع ومن سرق من ~~الفضة ثلاثة دراهم فصاعدا فعليه القطع ولو سرق السارق درهمين صرفهما ربع ~~دينار لم يجب عليه قطع ومن سرق ما عداهما من العروض كلها قومت سرقته ~~بالثلاثة دراهم لا بربع دينار ارتفع الصرف بذلك أو انخفض # وبهذا كله قال أحمد بن حنبل إلا أن أحمد يقول من سرق من العروض ما يبلغ ~~ثمنه ثلاثة دراهم أو ربع دينار قطع ولا يقطع في الدراهم حتى تكون ثلاثة ~~دراهم ولا في الذهب حتى يكون ربع دينار # وهو قول إسحاق في رواية # وأما الشافعي رحمه الله فإنما عزل واحتمل على حديث عائشة في ربع دينار من ~~الورق لا يساوي ربع دينار ذهبا لم يجب عليه القطع لأن الثلاثة دراهم إنما ~~ذكرت في الحديث لأنها كانت يومئذ ربع دينار ذهبا وذلك بين في حديث عثمان في ~~الأترجة إذ قال من صرف اثني عشر درهما ومن سرق شيئا من العروض كلها على ~~اختلاف أجناسها لم تقوم سرقته إلا بربع دينار ذهبا ارتفع الصرف أو انخفض ~~إلا بالثلاثة الدراهم # وحجته في ذلك قول عائشة ما طالع علي وما نسيت (القطع في ربع دينار ~~فصاعدا) وذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية الثقات # وقد روي عن إسحاق مثل قول الشافعي # وبه قال أبو ثور وداود كلهم يقدروا بدينار في تقويم العروض المسروقة وفي ~~الصرف أيضا ارتفع الصرف ms3172 او اتضع # PageV07P531 # وقول كالشافعي سواء # والحجة للشافعي وابي ثور داود ومن قال بقولهم ما حدثناه سعيد بن نصر وعبد ~~الوارث قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني بن وضاح قال حدثني أبو بكر قال ~~حدثني يزيد بن هارون قال حدثني بن كثير وإبراهيم بن سعد قالا جميعا أخبرنا ~~الزهري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (القطع في ربع ~~دينار فصاعدا) # وحدثاني قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن إسماعيل قال حدثني ~~الحميدي قال حدثني سليمان قال حدثني أربعة عن عمرة عن عائشة لم يرفعوه عبد ~~الله بن أبي بكر ورزيق بن حكيم ويحيى وعبد ربه ابنا سعيد إلا أن في حديث ~~يحيى ما دل على أن الرفع قولها ما طال علي وما نسيت (القطع في ربع دينار ~~فصاعدا) # قال وحدثني الزهري وكان احفظهم قال حدثني عمرة عن عائشة انها سمعها تقول ~~إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا فرفعه ~~الزهري وهو أحفظهم # وهذا كله كلام بن عيينة # وكذلك رواه معمر وسائر أصحاب الزهري عنه عن عمرة عن عائشة مرفوعا # ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال (تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا) # ورواه الليث بن سعد عن بن الهادي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ~~عمرة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا تقطع يد ~~السارق إلا في ربع دينار فصاعدا # PageV07P532 # قال ابو عمر حديث بن شهاب الزهري وأبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أصح ما في هذا الباب # وبه قال عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي وأصحابه # وإليه ذهب أبو ثور وداود # وقال داود ليس في حديث بن عمر لان الثلاثة دراهم كانت ربع دينار # قال ولو خالف بن عمر لحديث عائشة لأنها حكته عن ms3173 النبي صلى الله عليه وسلم ~~وبن عمر إنما أخبر أن قيمة المجن كانت ثلاثة دراهم ولم يذكر ذلك عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم # وروي مثل قول الشافعي في هذا الباب عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وهي ~~منقطعة وأحسنها حديث علي # حدثناه عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن عبد السلام قال ~~حدثني محمد بن بشار قال حدثني يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن ~~عليا رضي الله عنه قطع في ربع دينار درهمين ونصف # وذكر أبو بكر قال حدثني عبد الرحمن عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد ~~قال أتي عثمان رضي الله عنه في رجل سرق أترجة فقومها بربع دينار فقطع يده # قال أبو عمر فهذان القولان لفقهاء الحجاز - ومن قال بقولهم - متقاربان في ~~وجه مختلفان في آخر # وأما فقهاء العراق فلا يرون قطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم إلا أن ~~منهم من يراعيها دون مراعاة دينار # ومنهم من يقول بقطع اليد في دينار أو في عشرة دراهم # فالدينار عندهم عشرة دراهم على ما قوم به عمر الدينار في الدية فجعلها في ~~روايته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم # وروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أنهما قالا تقطع اليد في أقل ~~من دينار أو عشرة دراهم # وروى وكيع عن حمزة الزيات عن الحكم عن أبي جعفر قال قيمة المجن الذي قطعت ~~فيه اليد دينار # وقال إبراهيم النخعي لا تقطع اليد إلا في دينار أو قيمته # PageV07P533 # وأما سفيان الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر فقالوا لا تقطع اليد ~~إلا في عشرة دراهم # وهذا قول عطاء # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يقطع من سرق مثقالا من ذهب حتى يكون المثقال ~~يساوي عشرة دراهم مضروبة فصاعدا ولا يقطع من سرسق نفرا من فضة وزنها عشرة ~~دراهم مضروبة ولا يقطع من سرق عشرة دراهم زائفة أو مبهرجة إذا كانت لا ~~تساوي عشرة دراهم بيضا # فالحجة لمن ms3174 قال إن اليد لا تقطع إلا في عشرة دراهم وأن المجن الذي قطع ~~فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثمنه عشرة دراهم # ما حدثناه عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر ~~قال حدثني بن نمير وعبد الأعلى قالا حدثني محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى ~~عن عطاء عن بن عباس قال كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عشرة دراهم # قال أبو بكر قال وحدثني عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن ~~أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تقطع يد السارق في ~~دون ثمن المجن) قال وكان ثمن المجن عشرة دراهم # قال فهذا بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص قد خالفا بن عمر في ثمن ~~المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يد السارق # فالواجب أن لا تستباح اليد إلا بيقين لأن صاحب العشرة يجامعه صاحب ~~الثلاثة وليس صاحب العشرة بجامع لصاحب الثلاثة # قال أبو عمر قد يكون ذلك أمرين في حدين إذا صح القطع في ثلاثة دراهم ~~فصاعدا دخل فيه العشرة وكل ما زاد على الثلاثة والله أعلم كيف كان ذلك ~~وحديث ربع دينار أولى ما قيل في هذا الباب والله الموفق للصواب # قال أبو عمر من قال لا تقطع اليد إلا في ثلاثة دراهم فصاعدا ومن قال في ~~ربع دينار فصاعدا أو من قال في دينار أو عشرة دراهم فصاعدا لكل واحد منهم ~~حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه ويسند إليه ويحتج به ويعدل عليه ~~ولكل واحد منهم سلف من الصحابة والتابعين # وفي المسألة أقاويل غير هذه ليس في شيء منها حديث مسند إلا واحد # PageV07P534 # منها وفيها أحاديث منقطعة لا تثبت أن ثمن المجن الذي قطع فيه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان خمسة دراهم # وقد قال بأن اليد لا تقطع إلا في خمسة دراهم فصاعدا جماعة منهم ms3175 بن ابي ~~ليلى وبن شبرمة # وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وسليمان بن يسار # ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني بن ادريس عن بن أبي عروبة وإسماعيل عن ~~قتادة عن سعيد بن المسيب قال لا يقطع الخمس إلا في خمس # قال وحدثني أبو داود عن هشام عن قتادة عن سليمان بن يسار قال لا يقطع ~~الخمس إلا في خمس # وقد روى شعبة عن قتادة عن أنس قال قطع أبو بكر الصديق رضي الله عنه في ~~مجن قيمته خمسة دراهم # قال أبو عمر هذا حديث رواه الثوري عن شعبة وليس فيه حجة لأن من رأى القطع ~~في ثلاثة دراهم قطعها فيما زاد خمسة أو غير خمسة # وقول آخر أن اليد لا تقطع إلا في أربعة دراهم فصاعدا # روي ذلك عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة من حديث يحيى القطان وحديث شعبة ~~ايضا رواه جميعا عن داود أصيبيح أنه سمع أبا سعيد وأبا هريرة يقولان لا ~~تقطع اليد إلا في أربعة دراهم فصاعدا # ذكره أبو بكر قال حدثني غندر وذكره بنداد عن يحيى القطان # قال أبو بكر وحدثني عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة قال تقطع اليد في ~~ثمن المجن قال خالد قلت له ذكر لك ثمنه قال أربعة أو خمسة # وقال عثمان البتي تقطع اليد في درهم # وروي عن الحسن البصري في هذا الباب روايات # فروى الأشعث بن عبد الملك أنه قال ما كنت لأن أقطع اليد في أقل من خمسة ~~دراهم # وروى منصور عنه أنه كان لا يوقت في السرقة شيئا ويتلو هذه الآية (والسارق ~~والسارقة فاقطعوا أيديهما) المائدة 38 # وروى قتادة عنه أنه قال تذاكرنا على عهد زياد ما تقطع فيه اليد فأجمع ~~رأينا على درهمين # PageV07P535 # وقالت الخوارج وطائفة من أهل الكلام كل سارق بالغ سرق ما له قيمة قلت أو ~~كثرت فعليه القطع # واحتج بعض المتأخرين ممن ذهب إلى هذا ما حدثناه سعيد وعبد الوارث قالا ~~حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر بن ms3176 أبي شيبة قال حدثني أبو ~~معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده) # وهذا حديث شاذ ويحتمل أن يكون معناه القليل لأن مقدار ما تقطع فيه يد ~~السارق في جناية يده قليل # وقد قيل إن حديث أبي هريرة هذا كان في حين نزول الآية ثم أحكمت الأمور ~~بعد أحكمها الله تعالى بأن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مراد الله ~~من كتابه فقال ما رواه الزهري وغيره عن عمرة عن عائشة قالت سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول (لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا) # وقد قيل إنه أراد عليه الصلاة والسلام بذكر البيضة في حديث أبي هريرة ~~بيضة الحديد وليس بشيء والصواب ما قدمت لك والله أعلم # ذكر أبو بكر قال حدثني حاتم بن إسماعيل قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه ~~أن عليا رضي الله عنه انه قطع يد سارق في بيضة حديد ثمنها ربع دينار ### | 1548 - # قال أبو عمر ذكر مالك في هذا الباب حديثه عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة ~~قالت خرجت عائشة إلى مكة ومعها مولاتان لها ومعهما غلام لبني عبد الله بن ~~أبي بكر الصديق فبعثت مع المولاتين ببرد مرجل قد خيط عليه خرقة خضراء قالت ~~فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه ~~فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله فلما فتقوا عنه وجدوا فيه ~~اللبد ولم يجدوا البرد فكلموا المرأتين فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله ~~عليه وسلم أو كتبتا إليها واتهمتا العبد فسئل العبد عن ذلك فاعترف فأمرت به ~~عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده وقالت عائشة القطع في ربع ~~دينار فصاعدا # PageV07P536 # وليس فيه أكثر من فتيا عائشة بقطع يد العبد السارق وقولها القطع في ربع ~~دينار فصاعدا # وسيأتي القول في الحرز في موضعه من باب جامع ms3177 القطع إن شاء الله عز وجل # ولم يختلف العلماء فيمن أخرج الشيء المسروق من حرزه سارقا له وبلغ ~~المقدار الذي تقطع فيه يده أن عليه القطع حرا كان أو عبدا ذكرا كان أو أنثى ~~مسلما كان أو ذميا لأن العبد الآبق إذا سرق اختلف السلف في قطعه ولم يختلف ~~أئمة فقهاء الأمصار في ذلك والحمد لله # (8 ### | - باب ما جاء في قطع الآبق والسارق) ### | 1549 - # مالك عن نافع أن عبدا لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق فأرسل به عبد الله بن ~~عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده فأبى سعيد أن يقطع يده ~~وقال لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق فقال له عبد الله بن عمر في أي كتاب ~~الله وجدت هذا ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده # قال أبو عمر في هذا الخبر لمذهب مالك في أن السيد لا يقطع يد عبده في ~~السرقة وإن كان قد اختلف عنه في حده في الزنى ولم يختلف عنه أنه لا يقطع ~~السيد عبده في السرقة لأن قطع السارق إلى السلطان فلما لم يرض بن عمر الحد ~~يقام على يدي السلطان ورآه حدا معطلا قام لله عز وجل # وقد ذكرنا اختلاف العلماء في هذه المسألة فيما مضى ### | 1550 - # مالك عن زريق بن حكيم أنه أخبره أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق قال فأشكل علي ~~أمره قال فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك وهو الوالي يؤمئذ ~~قال فأخبرته أنني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده قال ~~فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي يقول كتبت إلي أنك كنت تسمع أن ~~العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده وإن الله تبارك وتعالي يقول في كتابه ~~(والسارق والسارقة فاقطعونا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله ~~عزيز حكيم) المائدة 38 فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده # PageV07P537 # قال أبو عمر روى هذا الحديث عن زريق صاحب أيلة كما ms3178 رواه مالك وإنما أشكل ~~على زريق بن حكيم قطع يد العبد إذا سرق لما سمع فيه من الاختلاف والله أعلم ~~- فأراد أن يقف من ذلك على رأي أمين في المسألة ولم ير عمر بن عبد العزيز ~~الاختلاف في ذلك شيئا إذا لم تكن سنة من النبي صلى الله عليه وسلم فبين ~~فيها مراد الله من تخصيص الله الآية في الاباق من العبيد كما بينهما رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في المقدار الذي يجب فيه القطع حمل الآية على ~~ظاهرها وعمومها # وهذا أصل صحيح ومذهب جميل ### | 1551 - # مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير ~~كانوا يقولون إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطع # قال مالك وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن العبد الآبق إذا سرق ما ~~يجب فيه القطع قطع # قال أبو عمر على هذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري ~~والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وجمهور أهل العلم - اليوم ~~بالأمصار وإنما وقع الاختلاف فيه قديما ثم انعقد الإجماع بعد ذلك والحمد ~~لله كثيرا # ومن الاختلاف بين السلف ما رواه معمر عن الزهري قال دخلت على عمر بن عبد ~~العزيز فسألني أيقطع العبد الآبق إذا سرق قلت لم أسمع فيه بشيء فقال لي عمر ~~كان عثمان ومروان لا يقطعانه # قال الزهري فلما استخلف يزيد بن عبد الملك رفع إليه عبد آبق سرق فسألني ~~عنه فأخبرته بما أخبرني به عمر بن عبد العزيز عن عثمان ومروان فقال أسمعت ~~فيه بشيء قلت لا إلا ما أخبرني به عمر قال فوالله لأقطعنه # قال الزهري فحججت عامئذ فلقيت سالم بن عبد الله فسألته فأخبرني أن غلاما ~~لعبد الله بن عمر سرق وهو ابق فرفعه بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير على ~~المدينة فقال ليس عليه قطع انا لا نقطع آبقا قال فذهب به بن عمر فقطعت يده ~~وقام عليه حتى قطع # وروى الثوري ومعمر عن عمرو بن دينار عن ms3179 مجاهد عن بن عباس أنه كان لا يرى ~~على عبد آبق سرق قطعا # PageV07P538 # وذكره أبو بكر قال حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان عن عمرو عن مجاهد عن بن ~~عباس قال لا يقطع الآبق إذا سرق في اباقه # قال وحدثني وكيع عن بن أبي ذئب عن الزهري أن عثمان ومروان وعمر بن عبد ~~العزيز كانوا لا يقطعون الآبق إذا سرق # قال وحدثني عبيد الله عن حنظلة عن سالم عن عائشة قالت ليس عليه قطع # وعبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن عائشة مثله # قال عبد الرزاق قال سفيان قولها أنه لا يقطع ليس معصية الله عز وجل في ~~إباقه تخرجه من القطع # وقال سفيان عن خالد الحذاء عن الحسن أنه سئل عن العبد الآبق يسرق أتقطع ~~يده قال نعم # وقال حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد ~~قالا العبد الآبق إذا سرق قطع # وذكر أبو بكر قال حدثني الفضل بن دكين عن الحسن بن صالح عن إبراهيم بن ~~عامر أن عمر بن عبد العزيز سأل عروة عنه فقال يقطع # قال وحدثني وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال يقطع # (9 ### | - باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان) ### | 1552 - # مالك عن بن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية قيل له ~~إنه من لم يهاجر هلك فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام في المسجد وتوسد ~~رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (أسرقت رداء هذا) قال ~~نعم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده فقال له صفوان إني ~~لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~(فهلا قبل أن تأتيني به # PageV07P539 # قد ذكرنا في (التمهيد) اختلاف الرواة لهذا الحديث عن مالك وعن بن شهاب ~~أيضا وذكرنا ms3180 طرقه من غير رواية بن شهاب وتقصينا ذلك هنالك والحمد لله كثيرا # ونذكر في آخر هذا الباب ما في هذا الحديث من المعاني وما للعلماء فيها من ~~المذاهب والحمد لله ### | 1553 - # مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام لقي رجلا قد أخذ ~~سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير ليرسله فقال لا حتى ~~أبلغ به السلطان فقال الزبير إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع # هذا خبر منقطع ويتصل من وجه صحيح # قال أبو عمر أدخل مالك خبر الزبير بيانا لحديث صفوان لأن السلطان لا يحل ~~له أن يعطل حدا من الحدود التي لله عز وجل إقامتها عليه إذا بلغته كما ليس ~~له أن يتجسس عليها إذا استترت عنه وبأن الشفاعة في ذوي الحدود حسنة جائزة ~~وإن كانت الحدود فيها واجبة إذا لم تبلغ السلطان # وهذا كله لا أعلم فيه خلافا بين العلماء وحسبك بذلك علما # وذكر أبو بكر قال حدثني وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرواسي عن هشام بن ~~عروة عن عبد الله بن عروة عن الفرافصة الحنفي قال مروا على الزبير بسارق ~~فشفع له فقالوا أتشفع للسارق قال نعم ما لم يؤت به إلى الإمام فإذا أتي به ~~إلى الإمام فلا عفو له عنه إن عفا عنه # وروى بن سلمة عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن الفرافصة أن ~~الزبير مر بلص قد أخذ فقال دعوه اعفوا عنه فقالوا أتأمرنا بهذا يا أبا عبد ~~الله وانت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم! فقال إن الحدود يعفى عنها ما ~~لم تبلغ إلى السلطان فإذا رفعت إلى السلطان فلا عفا الله عنه إن عفي عنها # قال أبو عمر هذا تفسير قوله صلى الله عليه وسلم لصفوان (فهلا قبل أن ~~تأتيني به) فإنه لم يهب الرداء إلا رجاء العفو عنه # PageV07P540 # قال أبو بكر وحدثني حميد عن هشام عن أبي حازم أن عليا شفع لسارق فقيل له ~~أتشفع لسارق ms3181! قال نعم إن ذلك ليفعل ما لم يبلغ الإمام # وعن سعيد بن جبير وعطاء وجماعة من علماء التابعين مثل ذلك # وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان مثل ذلك # والآثار في الستر على المسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة # وذكر أبو بكر قال حدثني أبو معاوية عن عاصم عن عكرمة أن بن عباس وعمارا ~~والزبير أخذوا سارقا فخلوا سبيله قال عكرمة فقلت لابن عباس بئس ما صنعتم ~~حين خليتم سبيله فقال لا أم لك أما لو كنت أنت لسرك أن يخلى سبيلك # وهذا كله قبل أن يبلغ إلى السلطان لقوله صلى الله عليه وسلم (من حالت ~~شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله عز وجل في حكمه) # وذكره أبو بكر قال حدثني عبدة عن يحيى بن سعيد عن عبد الوهاب عن بن عمر # قال حدثني سعيد قال حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر قال ~~حدثني بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~كلم في شيء فقال عليه الصلاة والسلام (لو كانت فاطمة بنت محمد لأقمت عليها ~~الحد) # قال ابو عمر في حديث بن شهاب في هذا الباب في قصة رداء صفوان المسروق من ~~تحت رأسه وهو قد توسده دليل على أن الحرز قد يكون بمثل ذلك من الفعل # واتفق الفقهاء أئمة الفتوى بالامصار واتباعهم على مراعاة الحرز في ما ~~يسرقه السارق فقالوا ما سرقه السارق من غير حرز فلا قطع عليه بلغ المقدار ~~الذي يجب فيه القطع أم لم يبلغ # وممن ذهب إلى هذا مالك والثوري والليث والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي ~~وأصحابهم # PageV07P541 # وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم (لا قطع في حريسة الجبل حتى يؤويها ~~المراح فإذا أواها المراح فالقطع على من سرق منها ثمن المجن) # ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي ~~بن المديني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه ms3182 وسلم ~~حجة إذ رواه عن عمرو بن شعيب ثقة وأدرك أباه وأبوه شعيب أدرك عبد الله بن ~~عمرو بن العاص وقال صلى الله عليه وسلم (لا قطع على خائن ولا مختلس) # فلما كان الخائن لا يحترز منه علم انهما لم يكن في حرز فليس بسرقة يجب ~~فيها القطع # وأجمع العلماء أنه لا قطع على المضارب من مال مضاربه وكذلك المودع عنده ~~الوديعة # وقد اختلف الفقهاء في أبواب من معاني الحرز يطول ذكرها # فجملة مذهب مالك والشافعي أن الحرز كل ما يحرز الناس به أموالهم إذا ~~أرادوا التحفظ من سارق يسرقها وهو يختلف باختلاف الشيء المحروز واختلاف ~~المواضع فإذا ضم المتاع في السوق وقعد صاحبه عليه فهو حرز له سواء كان ~~المتاع في ظرف فأخرجه السارق من ظرفه أو كان بحيث ينظر إليه صاحبه جاز ذلك # وكذلك إبل القافلة ودواب الرفقة إذا قطر بعضها إلى بعض أو كانت غنما في ~~مراحها أو متاعا في فسطاط أو خباء وعليه من يحفظه ونحو هذا مما يطول أوصافه # ومعنى قول الشافعي ومالك في هذا الباب متقارب جدا # وقد قال أهل الظاهر وطائفة من أهل الحديث كل سارق سرق ربع دينار ذهبا أو ~~قيمته من سائر الأشياء وجب عليه القطع من حرز أخذه أو من غير حرز إذا أخذه ~~من ملك مالك لم يأتمنه عليه لأن الله عز وجل أمر بقطع السارق أمرا مطلقا ~~وبين النبي صلى الله عليه وسلم المقدار المقطوع فيه ولم يبين الحرز # PageV07P542 # وتكلموا في الأحاديث التي ذكرناها وهي حجة عليهم لما وصفنا وما أعلم لهم ~~في ترك مراعاة إخراج السرقة من حرزها إلا شيئا عن عائشة وبن الزبير ورواية ~~عن الحسن قد روي عنه خلافها # وجمهور أهل العلم على أن السارق لا قطع عليه إلا أن يسرق شيئا محروزا ~~يخرجه من حرزه # وعلى ذلك جماعة الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار # واختلف العلماء في السارق يسرق ما يجب فيه القطع ويرفع إلى الإمام فيقر ~~أو تثبت عليه السرقة بالبينة العادلة فيأمر الإمام بقطعه ms3183 فيهب له المسروق ~~منه الشيء المسروق قبل أن يقطع على ما صح عن صفوان رضي الله عنه # فقال مالك والشافعي وأكثر أهل الحجاز يقطع لأن الهبة له والصدقة عليه بما ~~سرقه ربما وقعت بعد وجوب الحد عليه # وهو أحد قولي أبي يوسف # وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وطائفة لا يقطع لأنه قد ملك الشيء المسروق ~~بالصدقة والهبة قبل أن يقع فلا تقطع يد أحد في ما هو ملك له # وهذا منهم دفع لحديث صفوان قوله صلى الله عليه وسلم (فهلا قبل أن تأتيني ~~به) ولم يروون شيئا يردونه به # وكذلك اختلفوا في هذه المسألة لو وقعت الهبة من المسروق منه للسارق قبل ~~أن يرفع إلى الأمام # فقال أبو حنيفة وأبو يوسف من غير خلاف عنه ومحمد بن الحسن لا قطع عليه # وقال مالك والشافعي وأصحابهما يقطع # ووافقهم على ذلك بن أبي ليلى # واحتج الشافعي في ذلك بالزاني بأمة غيره توهب له قبل أن يقام عليه الحد ~~أو يشتريها قبل أن يقام عليه الحد أن ملكه الطارئ لا يزيل عنه الحد # ومن حجة ابي حنيفة ومن تابعه الحديث المرفوع (تعافوا الحدود في ما بينكم ~~فما بلغني من حد فقد وجب # PageV07P543 # وقال بن وهب سمعت بن جريج يحدث به عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا الحديث قد عفي عنه بالهبة والصدقة وقد ~~حصل الشيء المسروق ملكا للسارق قبل أن يبلغ السلطان فلم يبلغ الحد السلطان ~~إلا وهو يعفو عنه # قالوا وما صار ملكا للسارق واستحال أن يقطع فيه لأنه إنما يقطع في ملك ~~غيره لا في ملك نفسه # قالوا والطارئ من الشبهات في الحدود بمنزلة ما هو موجود في الحال قياسا ~~على الشهادات # قال أبو عمر قوله صلى الله عليه وسلم لصفوان (فهلا قبل أن تأتيني به) ~~يمنع من استعمال النظر ما يوجب التسليم إلى ما ذكرنا من صحيح القياس في ملك ~~الزاني نظرا له قبل الحد والله أعلم # (10 ### | - باب جامع ms3184 القطع) ### | 1554 - # مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد ~~والرجل قدم فنزل على أبي بكر الصديق فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه فكان ~~يصلي من الليل فيقول أبو بكر وأبيك ما ليلك بليل سارق ثم إنهم فقدوا عقدا ~~لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم ~~عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع ~~جاءه به فاعترف به الأقطع أو شهد عليه به فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده ~~اليسرى وقال أبو بكر والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته # قال أبو عمر اختلف في هذا الحديث فروي أن هذا الأقطع لم يكن مقطوع اليد ~~والرجل وإنما كان مقطوع اليد اليمنى فقط # ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم وغيره قال إنما قطع أبو بكر ~~رجل الأقطع وكان مقطوع اليد اليمنى فقط # قال الزهري ولم يبلغنا في السنة الا قطع اليد والرجل لا يزاد على ذلك # قال وأخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال إنما قطع أبو بكر رجل ~~الذي قطعه يعلى بن أمية كان مقطوع اليد قبل ذلك # PageV07P544 # قال أبو عمر هؤلاء نفوا وعبد الرحمن بن القاسم زاد وأثبت والله أعلم # وقد رواه الثوري كما رواه مالك # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن ~~محمد أن سارقا مقطوع اليد والرجل سرق حليا لأسماء فقطعه أبو بكر الثالثة # قال حسبته قال يده # ورواه وكيع عن سفيان فخالف عبد الرزاق في لفظه # وذكر أبو بكر قال حدثني وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ~~أن أبا بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد والرجل فقال له عمر السنة اليد # وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان ~~رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه ويقرئه القرآن حتى بعث ساعيا ms3185 أو قال سرية ~~فقال أرسلني معه فقال بل تمكث عندنا فأبى فأرسله معه واستوصى به خيرا فلم ~~يغب معه إلا قليلا حتى جاء قد قطعت يده فلما رآه أبو بكر فاضت عيناه فقال ~~ما شأنك قال ما زدت على أنه كان يوليني شيئا من عمله فخنته فريضة واحدة ~~فقطع يدي # فقال أبو بكر تجدون الذي قطع يد هذا يخون عشرين فريضة والله لئن كنت ~~صادقا لأقيدنك منه قال ثم أدناه ولم يحول منزلته التي كانت له منه قال فكان ~~الرجل يقوم الليل فيقرأ فإذا سمع أبو بكر صوته قال تالله لرجل قطع هذا لقد ~~اجترأ على الله عز وجل # قال فلم يغب إلا قليلا حتى فقد آل أبي بكر حليا لهم ومتاعا فقال أبو بكر ~~طرق الحي الليلة فقام الأقطع فاستقبل القبلة ورفع يده الصحيحة والأخرى التي ~~قطعت فقال اللهم أظهر على من سرقهم أو نحو هذا # وكان معمر ربما قال اللهم أظهر على من سرق أهل هذا البيت الصالح قال فما ~~انتصف النهار حتى عثروا على المتاع عنده فقال أبو بكر ويلك إنك لقليل العلم ~~بالله عز وجل فأمر به فقطعت رجله # وفي هذا الخبر وخبر الزهري أيضا عن سالم وخبر ايوب عن نافع عن بن عمر أن ~~ذلك الأقطع لم تكن رجله مقطوعة وإنما كان مقطوع اليد اليمنى فقطع أبو بكر ~~رجله - يعني - اليسرى # PageV07P545 # وهذا خلاف ما رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه في هذا الخبر وقد روى ~~فيه ما يوافقه # ذكر عبد الرزاق قال اخبرني بن جريج قال أخبرني غير واحد من أهل المدينة ~~منهم إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص أن يعلى بن أمية قطع يد سارق ~~ورجله لأنه سرق في الثانية فقطع أبو بكر يده للثالثة ثم ذكر نحو حديث ~~الزهري قال فكان أبو بكر يقول لجرأته على الله عز وجل اغيظ عندي من سرقته # قال بن جريج وأخبرني عبد الله بن أبي بكر أن اسمه جبر أو جبير # قال أبو عمر ms3186 اختلف العلماء من السلف والخلف فيما يقطع من السارق إذا قطعت ~~يده اليمنى بسرقة يسرقها ثم عاد فسرق أخرى بعد إجماعهم أن اليد اليمنى هي ~~التي تقطع منه أولا # فقال مالك والشافعي وأصحابهما إذا قطع في السرقة ثم سرق ثانية قطعت رجله ~~اليسرى ثم إن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى ثم إن سرق رابعة قطعت رجله اليمنى ~~وتحسم كل واحدة بالنار ساعة القطع خوف التلف والقطع عندهم من المفصل # وبه قال قتادة وإليه ذهب أبو ثور # وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعن أبي بكر فيه ما قد ذكرنا # وقال بذلك جماعة من السلف والتابعين # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني بن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ~~بن عباس قال رأيت عمر بن الخطاب قطع يد رجل بعد يده ورجله # والحجة لما ذهب إليه مالك والشافعي ومن قال بقولهما أنه قد روي ذلك عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم من مراسيل الثقات # منها ما رواه بن جريج عن عبد ربه بن أمية بن الحارث أنه أخبره عن الحارث ~~بن عبد الله بن أبي ربيعة أنه حدثه عبد الرحمن بن سابط أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أتى بعبد قد سرق فقطع يده ثم الثانية فقطع رجله ثم أتي به في ~~الثالثة قطع يده ثم أتي به فقطع رجله # PageV07P546 # قال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا وجب على السارق القطع ~~قطعت يده اليمنى من المفصل ثم إن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى ولا يقطع منه ~~شيء بعد ذلك وإنما عليه الغرم # وهو قول الزهري وحماد والشعبي وإبراهيم النخعي وإليه ذهب أحمد # قال أبو عمر روي هذا القول عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعده من ~~العلماء الخالفين # وذكر عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن ~~عائد الاودي عن عمر أنه أتي برجل قد سرق يقال له سدوم فقطعه ثم أتي به ~~الثانية فقطعه ثم أتي الثالثة فأراد أن ms3187 يقطعه فقال له علي رضي الله عنه لا ~~تفعل فإنما عليه يد ورجل ولكن احبسه # وذكر أبو بكر قال حدثني جرير عن منصور عن أبي الضحى وعن مغيرة عن الشعبي ~~قالا كان علي رضي الله عنه يقول إذا سرق السارق مرارا قطعت يده ورجله ثم إن ~~عاد استودعته السجن # قال وحدثني حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال كان علي لا يزيد على أن ~~يقطع للسارق يدا ورجلا فإذا اوتي به بعد ذلك قال إني لأستحي أن لا يتطهر ~~لصلاته ولكن امسكوا كلبه عن المسلمين وأنفقوا عليه من بيت المال # قال وحدثني عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال انتهى أبو بكر في قطع ~~السارق إلى اليد والرجل # قال وحدثني أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول أن عمر قال ~~إذا سرق فاقطعوا يده ثم إن عاد فاقطعوا رجله ولا تقطعوا يده الأخرى وذروه ~~يأكل بها الطعام ويستنجي بها من الغائط ولكن احبسوه عن المسلمين # قال وحدثني أبو خالد عن الحجاج عن عمرو عن مرة عن عبد الله بن سلمة قال ~~كان علي يقول في السارق إذا سرق قطعت يده فإن عاد قطعت رجله فإن عاد ~~استودعته السجن # قال وأخبرنا أبو خالد عن الحجاج عن عمرو بن دينار أن نجدة الخارجي كتب ~~إلى بن عباس يسأله عن السارق فكتب إليه بمثل قول علي # قال وحدثني أبو خالد عن حجاج عن سماك عن بعض أصحابه أن عمر # PageV07P547 # استشارهم في سارق فأجمعوا على مثل قول علي رضي الله عنه # قال أبو عمر حصل اتفاق جمهور السلف والخلف على جواز قطع الرجل بعد اليد ~~من قال بقول الحجازيين ومن قال بقول العراقيين وهم عامة العلماء قالوا بذلك ~~وهم يقرؤون (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) المائدة 38 # وهذه مسألة تشبه المسح على الخفين وهم يقرون غسل الرجلين أو مسحهما ويشبه ~~الجزاء في الصيد في الخطا وهم يقرؤون (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما ~~قتل من النعم) المائدة 95 # والجمهور لا ms3188 يجوز عليه تحريف الكتاب ولا الخطأ في تأويله وإنما قالوا ذلك ~~بالسنة المسنونة لهم والأمر المتبع # ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن ~~أبي كثير قال كتب نجدة إلى عمر يسأله عن قطع النبي صلى الله عليه وسلم ~~الرجل بعد اليد فكتب إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع الرجل بعد ~~اليد # وقال بعض التابعين منهم عطاء وغيره والخوارج وطوائف من أهل الكلام وبعض ~~أصحاب داود لا يجوز أن يقطع من السارق إلا الأيدي دون الأرجل لأن الله عز ~~وجل يقول (والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما) المائدة 38 # وذكر بن جريج قال قلت لعطاء إذا سرق الثانية قال ما أرى أن يقطع في ~~السرقة إلا الأيدي قال الله عز وجل (فاقطعوا أيديهما) المائدة 38 ولو شاء ~~أمر بالرجلين وما كان ربك نسيا # قال أبو عمر قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الأيدي والأيدي من ~~السراق كالمحاربين - من خلاف # أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثني محمد بن معاوية قال حدثني إسحاق بن ~~أبي حسان قال حدثني هشام بن عمار قال حدثني يحيى بن سعيد وحدثني سعيد بن ~~يعلى قال وحدثني هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال ~~أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده ثم أتي به بعد قد سرق فقطع ~~رجله ثم أتي به بعد قد سرق فقطع يده ثم أتي به بعد قد سرق فقطع رجله ثم أتي ~~به بعد قد سرق فقتله # PageV07P548 # وقد رواه مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن جابر مثله بمعناه # وذكره النسائي وأبو داود كلاهما عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل عن ~~جده عن مصعب بن ثابت # قال النسائي مصعب بن ثابت ليس بالقوي وإن كان يحيى القطان قد روى عنه قال ~~وهذا الحديث ليس بصحيح قال ولا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم ms3189 # وفي حديث مصعب بن ثابت قتل السارق بالحجارة في الخامسة ولا أعلم أحدا من ~~أهل العلم قال به إلا ما ذكره أبو مصعب صاحب مالك في مختصره عن أهل المدينة # مالك وغيره قال من سرق ممن بلغ الحلم من الرجال والمحيض من النساء سرقة ~~فخرج بها من حرزها وبلغت ربع دينار أو ثلاثة دراهم قطعت يده اليمنى ثم حسمت ~~بالنار ثم خلي سبيله فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى ثم إن سرق الثالثة ~~قطعت يده اليسرى فإن سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى فإن سرق الخامسة قتل كما ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثمان وعمر بن عبد العزيز # قال وكان مالك بن أنس يقول لا يقتل # قال أبو عمر حديث القتل لا أصل له وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أن لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو ~~قتل نفس بغير نفس ولم يذكر فيها السارق # وقال صلى الله عليه وسلم في السرقة (فاحشة وفيها عقوبة) ولم يذكر قتلا # وعلى هذا جمهور أهل العلم في الآفاق على المسلمين والحمد لله رب العالمين # قال مالك الأمر عندنا في الذي يسرق مرارا ثم يستعدى عليه إنه ليس عليه ~~إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه إذا لم يكن أقيم عليه الحد فإن كان قد ~~أقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجب فيه القطع قطع أيضا # قال أبو عمر لا أعلم في هذه المسألة خلافا بين أهل الفقه الذين تدور على ~~مذاهبهم الفتوى بالأمصار ولا على من قبلهم # PageV07P549 # وقد روي أيضا منصوصا عن جماعة من التابعين وهو القياس الصحيح لأن قطع ~~اليد في السرقة حق لله عز وجل فلا يقام الا مرة لما تقدم كالزنى لا يقام ~~فيه الحد إلا مرة على الزاني مرارا ما لم يحد فإن عاد بعد الحد فعليه الحد ~~مرة أخرى وهكذا ابدا في السرقة # والزنى أصل آخر من الإجماع أيضا في الرجل يطأ ms3190 امرأة قد نكحها نكاحا فاسدا ~~أو نكاحا صحيحا أنه يجب عليه المهر بوطء مرة ولو وطأها بعد ذلك مرارا لم ~~يكن عليه غير ذلك ### | 1555 - # مالك أن أبا الزناد أخبره أن عاملا لعمر بن عبد العزيز أخذ ناسا في حرابة ~~ولم يقتلوا أحدا فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل فكتب إلى عمر بن عبد العزيز ~~في ذلك فكتب إليه عمر بن عبد العزيز لو أخذت بأيسر ذلك # قال أبو عمر ليس في (الموطأ) مثله في المحاربين غير هذه وهي لمحة كما ترى ~~فلنذكر أحكام المحاربين بأخصر ما يقدر عليه بعون الله عز وجل # وأما قول عمر بن عبد العزيز لعامله في المحاربين الذين لم يقتلوا لو أخذت ~~بأيسر ذلك فيدل على أنه كان يذهب إلى تخيير الإمام في عقوبة المحاربين على ~~ظاهر القرآن قوله عز وجل (أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من ~~خلاف أو ينفوا من الأرض) المائدة 33 # فقالت طائفة قد اختلف السلف ومن بعدهم من العلماء في حكم المحارب إذا أخذ ~~في حرابته قبل أن يتوب واختلفوا في من عنى الله عز وجل بقوله (انما جزؤا ~~الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا) ~~المائدة 33 # فقالت طائفة منهم نزلت في الكفار المرتدين الذين اغاروا على لقاح رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وقتلوا الرعاة وكفروا بعد إيمانهم فمن كفر بالله ~~من بعد إيمانه فقد حارب الله عز وجل ورسوله فإذا جمع السعي في الأرض ~~بالفساد وهو الخروج عن المسلمين وقطع الطريق وإخافة السبل فهو ممن عني ~~بالآية # واحتجوا بحديث أنس رواه ثابت البناني وأبو قلابة وقتادة بن دعامة عن أنس ~~أن نفرا من عكل وعرينة قدموا المدينة فتكلموا بالإسلام وكانوا أهل ضرع # PageV07P550 # ولم يكونوا أهل إلف فاجتووا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بزود ولقاح وأن يخرجوا من المدينة فيشربوا من ألبانها وأبوالها # وقال بعضهم في هذا الحديث فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا ~~إلى إبل الصدقة ms3191 فيشربوا من ألبانها وأبوالها فانطلقوا فلما كانوا بناحية ~~الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~واستاقوا الإبل مرتدين فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثرهم فأدركوا ~~وأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ومنهم من يقول وسمر أعينهم ~~وتركوا بناحية الحرة يكدمون حجارتها حتى ماتوا # قال قتادة فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم (إنما جزاء الذين يحاربون الله ~~ورسوله ويسعون في الارض فسادا) المائدة 33 # وممن قال إن الآية نزلت في أهل الكفر الحسن وعطاء # وقال أكثر أهل العلم نزلت في كل من قطع الطريق وأخاف السبيل وأخذ المال ~~قتل أو لم يقتل على ما نذكر # فمن اختلافهم في جزاء المحارب هل هو على الاستحقاق أو على تخيير الإمام ~~فيه # وأنكر الفقهاء أن تكون الآية نزلت في أهل الشرك لأن الله عز وجل قال في ~~المحاربين (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور ~~رحيم) المائدة 34 # وقد أجمع علماء المسلمين على أن الكفار إذا انتهوا وتابوا من كفرهم غفر ~~لهم كل ما سلف وسقط عنهم كل ما كان لزمهم في حال الكفر من حقوق الله عز وجل ~~وحقوق المسلمين قبل أن يقدروا عليهم وبعد أن يقدروا عليهم ويصيروا في أيدي ~~المسلمين فلا يحل قتلهم بإجماع المسلمين ولا يؤخذ بشيء جنوه في مال أو دم ~~فدل ذلك على ان الاية تنزل في أهل الشرك والكفر # وهذا هو الصحيح لأن المحاربين يؤخذون بكثير من ذلك مما يؤخذ منهم # PageV07P551 # لإجماع العلماء - ما وجد في أيديهم من أموال المسلمين وأهل الذمة أيضا # وقال مالك يؤخذون بالدم إذا طلبه وليه # وقال الليث لا يؤخذون به # وقال الشافعي تضع عن المحارب توبته حد الله عز وجل الذي وجب لمحاربته ولا ~~تسقط عنه حقوق بني آدم # وقال أبو حنيفة إن لم يقدر الامام على قطاع الطريق حتى جاؤوا تائبين وضعت ~~عنهم حقوق الله عز وجل التي كانت تقام عليهم لو لم يتوبوا ويرجع حكم ما ~~أصابوا من ms3192 القتل والجراح إلى أولياء المقتولين والمجروحين فيكون حكمهم في ~~ذلك كحكمهم لو أصابوا ذلك على غير قطع الطريق # قال أبو عمر هذا كله ليس هو الحكم عند أحد من العلماء في من أسلم من ~~الكفار قبل أن يقدر عليه فدل ذلك على فساد قول من قال نزلت الآية في أهل ~~الشرك # وقال الفقهاء وأهل اللغة معنى قوله عز وجل (يحاربون الله) المائدة 33 ~~يحاربون أهل دين الله عز وجل # وأما اختلاف العلماء في جزاء المحاربين هل هو على قدر الاستحقاق أم على ~~تخيير الإمام # فروي عن بن عباس ومجاهد والحسن وسعيد بن المسيب وعطاء وإبراهيم أن الإمام ~~مخير يحكم فيهم بما شاء من الأوصاف التي ذكر الله عز وجل في الآية من القتل ~~أو الصلب أو القطع أو النفي # و (أو) عند هؤلاء للتخيير # وممن قال بذلك مالك والليث وأبو ثور # قال مالك ذلك إلى اجتهاد الإمام يستشير بذلك أهل العلم والرأي والفضل على ~~قدر جرم المحارب وإفساده # وليس ذلك إلى سوى الإمام # قال مالك الفساد في الأرض القتل وأخذ المال قال الله عز وجل (وإذا تولى ~~سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد) البقرة ~~205 # وقال عز وجل (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس ~~جميعا) المائدة # PageV07P552 # قال أبو عمر معناه أو بغير فساد في الأرض فدل على أن الفساد في الأرض وإن ~~لم يكن قتلا فهو كالقتل والفساد المجتمع عليه هنا قطع الطريق وسلب المسلمين ~~وإخافة سبلهم # والقول الثاني أن الحكم في المحارب أنه إن قتل قتل وإن اخذ المال وقتل ~~وصلب وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإن أخاف السبيل فقط ~~لم يكن عليه غير النفي # وروي هذا ايضا عن بن عباس ومجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي والحسن البصري # وهو قول أبي مجالد والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة # وهو قول أهل العلم # و (أو) عند هؤلاء للتفضيل # وإلى هذا ذهب الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وأصحابهما والثوري ms3193 وأحمد ~~وإسحاق # وقال الشافعي تقام عليهم الحدود على قدر اختلاف أفعالهم من قتل منهم وأخذ ~~المال قتل وصلب وإذا قتل ولم يأخذ مالا قتل ودفع إلى اوليائه يدفنوه ومن ~~أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف في مكان واحد وحسمع على عضوه ~~بالنار قبل أن يقطع الآخر ومن حضر وكثر وهيب وكان ردءا عزر وحبس # قال أبو عمر نحو هذا قول الكوفيين وسائر من ذكرنا من الفقهاء والنفي ~~عندهم أن يحبسوا حتى يحدثوا توبة # وقال مالك النفي أن يخرج إلى بلد آخر ويحبس هناك في السجن # وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ينفى من بلده إلى بلد غيره ولم يذكر حبسا # وقال عبد الملك بن الماجشون قول ابي وبن دينار والمغيرة أن نفي المحارب ~~إنما هو أن يطلبه الإمام لإقامة الحد عليه فيهرب وليس كنفي الزاني البكر # وهو قول بن شهاب # قال أبو عمر في صلب المحارب أقوال لأهل العلم وكذلك في نفيه أيضا لأهل ~~العلم أقوال واعتلالات وتوجيهات واختصرنا ذلك كله خوف الإطالة وشرطنا ~~الاختصار والإشارة إلى ما أشار إليه مالك رحمه الله # PageV07P553 # قال مالك الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة ~~بالأسواق محرزة قد أحرزها أهلها في أوعيتهم وضموا بعضها إلى بعض إنه من سرق ~~من ذلك شيئا من جرزه فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع فإن عليه القطع كان صاحب ~~المتاع عند متاعه أو لم يكن ليلا ذلك أو نهارا # قال أبو عمر الحجة في قوله هذا حديث صفوان بن أمية إذ سرق رداؤه من تحت ~~رأسه أو من تحت توسده وهو نائم والنائم كالغائب عن متاعه وغلق الوعاء على ~~المتاع كغلق باب الدار والبيت # ولم يختلفوا أن من فتح باب دار أو بيت وسرق منه ما يبلغ المقدار أنه يقطع ~~وقد أبى كثير من الفقهاء ان يجعلوا ذلك خرزا إذا غاب عنه صاحبه ولم يكن ~~عقله ولا تحت حرزه وقفله # وهذه من مسائل الرأي يسوغ فيها الاجتهاد # والأصل عندي في هذا وما ms3194 كان مثله أن لا يراق دم السارق المسلم إلا بيقين ~~والتيقن أصل أو قياس غير مدفوع على أصل لأن الخطأ في العفو خير وأيسر من ~~الخطأ في العقوبة # وقد أجمع العلماء على أن كل سرقة لا قطع فيها فالغرم واجب على من سرقها ~~موسرا كان أو معسرا # قال مالك في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع ثم يوجد معه ما سرق فيرد ~~إلى صاحبه إنه تقطع يده # واحتج مالك لقوله هذا بالشارب يوجد منه ريح الشراب فيحد وهذا ليس بحجة ~~عند موافقيه فضلا عن مخالفيه # والقطع واجب عند العلماء على كل سارق أخرج المتاع من حرزه وهو حق لله عز ~~وجل وليس للآدمي في القطع حق فإن وجد متاعه أخذه بإجماع ليس له غير ذلك ولا ~~له العفو عن السارق إذا بلغ السلطان وهو وغيره في ذلك سواء # واختلف العلماء في السارق تقطع يده وقد استهلك المتاع # فقال مالك يغرمه إن كان مليئا في حين القطع أو في حين الحكم وإن كان ~~معسرا لم يتبع بشيء من قيمة السرقة # PageV07P554 # وقال الشافعي يتبع به دينا إذا استهلكه ويلزمه غرم ما سرق مليا أو معدما ~~لأن القطع حق لله عز وجل والغرم حق للمسروق منه # قال وقد أجمعوا أنه لو وجده ربه بيد السارق أخذه وإن قطعت يده به وكذلك ~~إذا استهلكه يغرمه في حال اليسر والعسر كسائر المستهلكات من أموال المسلمين # وبه قال أبو ثور وأحمد وإسحاق # وهو قول إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان ويحيى بن سعيد الأنصاري ~~والليث بن سعد وعثمان البتي # وقال سفيان الثوري والحسن بن صالح بن حي وأبو حنيفة وأصحابه إذا قطعت يد ~~السارق فلا غرم عليه مليا ولا عديما إلا أن يوجد الشيء معه فيؤخذ منه # وهو قول عطاء والشعبي وبن سيرين ومكحول # وبه قال بن ابي ليلى وبن شبرمة # وحجة من قال بهذا القول ما حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسيد قال ~~حدثني حمزة بن علي قال حدثني أحمد بن ms3195 شعيب قال حدثني أحمد بن منصور قال ~~حدثني حسان بن عبيد الله قال حدثني المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد قال ~~سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد) # قال أبو عمر هذا ليس بالقوي عندهم والمسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن ~~عوف أخو سعد بن إبراهيم وصالح بن إبراهيم لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف ولو ~~ثبت هذا الحديث لوجب القول به ولكنه عندهم غير ثابت لأنه منقطع وإن كان قد ~~وصله سعيد بن كثير عن عفير عن المفضل عن يونس عن سعد عن أخيه المسور بن ~~إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف فإن ثبت فالقول به أولى وإلا فالقياس ~~ما قاله الشافعي ومن تابعه وبالله التوفيق # أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثني أحمد بن المفضل قال حدثني محمد بن جرير ~~قال حدثني أحمد بن الحسن الترمذي قال حدثني سعيد بن # PageV07P555 # كثير بن عفير قال حدثني مفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم ~~قال حدثني أخي المسور بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا أقيم الحد على السارق فلا غرم عليه) # قال مالك في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعا فيخرجون بالعدل ~~يحملونه جميعا أو الصندوق أو الخشبة أو بالمكتل أو ما أشبه ذلك مما يحمله ~~القوم جميعا إنهم إذا أخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعا فبلغ ثمن ما ~~خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع وذلك ثلاثة دراهم فصاعدا فعليهم القطع ~~جميعا # قال وإن خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته فمن خرج منهم بما تبلغ قيمته ~~ثلاثة دراهم فصاعدا فعليه القطع ومن لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة ~~دراهم فصاعدا فلا قطع عليه # قال أبو عمر من الاختلاف في هذه المسألة ما ms3196 ذكره المزني عن الشافعي قال ~~وإذا كانوا ثلاثة فحملوا متاعا وأخرجوه معا فبلغ ثلاثة أرباع دينار قطعوا ~~وإن نقص شيئا لم يقطعوا وإن أخرجوه متفرقا فمن أخرج ما يساوي ربع دينار قطع ~~وإن لم يساو ربع دينار لم يقطع قال ولو نقبوا جميعا ثم أخرج بعضهم ولم يخرج ~~بعض قطع المخرج خاصة # وأما أبو حنيفة وأصحابه فذكر الطحاوي عنهم قال ولا قطع على جماعة سرقوا ~~حتى يكون لكل واحد منهم قيمة عشرة دراهم فصاعدا ومن سرق من رجلين عشرة ~~دراهم سرقة واحدة قطع فيها # وقال في موضع آخر ومن دخل عليه جماعة فولي رجل منهم أخذ متاعه وحمله ~~قطعوا جميعا # قال أبو عمر هذا تناقض ظاهر وممن قال بقول مالك في الرجلين أو أكثر ~~يسرقون مقدار ربع دينار أنهم يقطعون فيه أحمد بن حنبل وأبو ثور قياسا على ~~القوم يشتركون في القتل أنهم يقتلون بالواحد إذا اشتركوا في قتله # واختلف الفقهاء أيضا في النفر يدخلون الدار ويجمعون المتاع ويحملونه على ~~أحدهم ويخرجون معه # PageV07P556 # فقال الشافعي وأبو ثور القطع على الذي أخرج المتاع وحده # واختلف أصحاب أبي حنيفة فمنهم من قال يقطعون كلهم ومنهم من قال لا يقطع ~~إلا الذي أخرج المتاع # واختلف في ذلك قول مالك أيضا # فروى بن أبي أويس عنه أنه قال يقطعون جميعا قال إنما ذلك بمنزلة ما لو ~~حملوه على حمار أو غيره من الدواب # وروى بن القاسم عنه أنه قال لا يقطع إلا الذي حمله وحده # قال مالك الأمر عندنا أنه إذا كانت دار رجل مغلقه عليه ليس معه فيها غيره ~~فإنه لا يجب على من سرق منها شيئا القطع حتى يخرج به من الدار كلها وذلك أن ~~الدار كلها هي حرزه فإن كان معه في الدار ساكن غيره وكان كل إنسان منهم ~~يغلق عليه بابه وكانت حرزا لهم جميعا فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب ~~فيه القطع فخرج به إلى الدار فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه ووجب عليه فيه ~~القطع ms3197 # قال أبو عمر هذا كله قول الشافعي وأبي حنيفة # وبه قال أبو ثور وأحمد وإسحاق # وقال أبو يوسف ومحمد لا قطع في الدار المشتركة حتى يخرج السارق بالسرقة ~~من الدار كلها # قال مالك والأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده أنه إن كان ليس من ~~خدمه ولا ممن يأمن على بيته ثم دخل سرا فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع ~~فلا قطع عليه وكذلك الأمة إذا سرقت من متاع سيدها لا قطع عليها # قال أبو عمر الجمهور من العلماء الذين هم حجة على من شذ عنهم اجمعوا على ~~ان العبد لا يقطع في ما سرق من مال سيده وسيدته وكذلك الأمة لا قطع عليها ~~في ما سرقت من مال سيدها وسيدتها مما يؤتمن عليه ومما لا يؤتمنون عليه # وهو قول مالك والليث وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهم والثوري والأوزاعي ~~وأحمد وإسحاق وإبراهيم والطبري # وقال أبو ثور يقطع العبد إذا سرق من سيده إلا أن يمنع منه اجماع # PageV07P557 # وقال أهل الظاهر يقطع العبد إذا سرق من مال سيده الذي لم يأتمنه عليه ~~لظاهر قول الله عز وجل (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) المائدة 38 # قال أبو عمر ثبت عن عمر بمحضر من الصحابة قوله خادمكم سرق متاعكم فجعلوا ~~العلة المانعة من القطع في الغلام الذي شكا بن الحضرمي وهو غلامه أنه سرق ~~مرآة امرأته قوله خادمكم سرق متاعكم # وثبت عن بن مسعود أنه قال في عبد سرق من مال سيده مالك سرق بعضه بعضا # ولا اعلم لعمر وبن مسعود مخالفا من الصحابة ولا من التابعين بعدهم إلى ما ~~ذكرنا من اتفاق العلماء أئمة الفتوى بالأمصار على ذلك # وسيأتي القول في غلام الرجل يسرق من مال امرأته أو خادم المرأة يسرق من ~~مال زوجها في الباب بعد هذا عند ذكر حديث بن الحضرمي من رواية مالك إن شاء ~~الله عز وجل # وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال شاهدت عمر ~~وجاءه عبد الله بن عمرو الحضرمي بغلام ms3198 له فقال إن غلامي هذا سرق فاقطع يده ~~قال عمر ما سرق قال مرآة امرأتي قيمتها ستون درهما قال أرسله فلا قطع عليه ~~خادمكم أخذ متاعكم ولكنه لو سرق من غيركم قطع # قال أبو عمر هذا لا يقوله عمر من رأيه وهو يتلو الآية في السارق والسارقة ~~إلا بتوقيف # ذكر عبد الله بن المبارك عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن ~~الحارث عن عمرو بن شرحبيل قال جاء معقل بن مقرن إلى عبد الله بن مسعود فقال ~~عبدي سرق من عبدي وقال بن نمير في هذا الخبر عن سفيان بإسناده هذا غلامي ~~سرق من غلامي فقال بن مسعود لا قطع عليه مالك سرق بعضه بعضا # وقال مالك في العبد لا يكون من خدمه ولا ممن يأمن على بيته فدخل سرا فسرق ~~من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع إنه تقطع يده # قال وكذلك أمة المرأة إذا كانت ليست بخادم لها ولا لزوجها ولا ممن تأمن # PageV07P558 # على بيتها فدخلت سرا فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه القطع فلا قطع ~~عليها # قال مالك وكذلك أمة المرأة التي لا تكون من خدمها ولا ممن تأمن على بيتها ~~فدخلت سرا فسرقت من متاع زوج سيدتها ما يجب فيه القطع أنها تقطع يدها # قال مالك وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته أو المرأة تسرق من متاع زوجها ~~ما يجب فيه القطع إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى ~~البيت الذي يغلقان عليهما وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه فإن من سرق ~~منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع فعليه القطع فيه # قال أبو عمر اختلف قول الشافعي في هذه المسألة والمشهور من مذهبه ما ذكره ~~الربيع والمزني عنه في أنه ذكر قول مالك هذا في (موطئه) وقال هذا مذهب من ~~ذهب إليه وتأول قول عمر خادمكم سرق متاعكم أي خادمكم الذي يلي خدمتكم وأرى ~~- والله أعلم - على الاحتياط أي لا يقطع الرجل ms3199 لامرأته ولا المرأة لزوجها ~~ولا عبد واحد منهما سرق من مال الآخر شيئا للأثر والشبهة وبخلطة كل واحد ~~منهما صاحبه لأنها خيانة لا سرقة # قال المزني وقال في كتاب (اختلاف الأوزاعي وأبي حنيفة) إذا سرقت المرأة ~~من مال زوجها الذي لم يأمنها عليه وفي حرز منها قطعت # قال المزني هذا عندي أقيس # قال أبو عمر تحصيل مذهب الشافعي عند أصحابه أن لا قطع على عبد رجل سرق من ~~متاع مال امرأة سيده ولا عبد امرأة سرق من مال زوج سيدته # وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر وسليمان وقالوا لا قطع على رجل ~~سرق في ما سرق من مال زوجته وعلى امراة سرقت في ما سرقت من مال زوجها # وقال أبو ثور في ذلك كله بقول مالك # وقال مالك يقطع الولد إذا سرق من مال والديه ولا يقطع الأبوان مما سرقا ~~من ولدهما # وقال الشافعي لا يقطع من سرق من مال ولده ولا ولد ولده ولا من مال # PageV07P559 # أبيه وأمه وأجداده من قبل أيهما كان ويقطع في من سواهم من القرابات # وقال الشافعي في طنبور ولا مزمار ولا خمر ولا خنزير # وهو قول أحمد وإسحاق # وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا يقطع من سرق من مال ذي رحم ~~محرمة منه مثل الخالة والعمة ومن كان مثلهما # وقال أبو ثور يقطع كل من سرق إلا أن يجمعوا على أحد فيسلموا للإجماع # قال مالك في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصح أنهما إذا سرقا من ~~حرزهما أو غلقهما فعلى من سرقهما القطع وإن خرجا من حرزهما وغلقهما فليس ~~على من سرقهما قطع # قال وإنما هما بمنزلة حريسة الجبل والثمر المعلق # قال أبو عمر يأتي القول في الثمر المعلق وغير المعلق في الباب بعد هذا إن ~~شاء الله عز وجل عند قول رسول الله (لا قطع في ثمر ولا كثر) إن شاء الله عز ~~وجل # وأما الحريسة فقال ابو عبيد تفسر تفسيرين # فبعضهم يجعلها السرقة بعينها يقول حرس يحرس حرسا إذا ms3200 سرق فيكون المعنى أن ~~ما سرق من الماشية بالجبل قطع حتى يأويها المراح # قال والتفسير الآخر أن تكون الحريسة هي المحروسة فيقول # ليس فيما يحرس في الجبل قطع لأنه ليس بموضع حرز وإن سرق # قال أبو عمر قد اختلف الفقهاء في الصبي المملوك والأعجمي اللذين لا ~~يعقلان يسرقان من حرزهما فقال جمهور الفقهاء يقطع من سرقهما او احدهما # وهذا قول مالك والثوري والشافعي وابي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور # وروي ذلك عن الحسن والشعبي وبن شهاب الزهري هذا كله إذا كانا لا يعقلان ~~ولا يميزان فإن ميزا وعقلا فلا قطع على من سرقهما عند الكوفيين # وأما اختلافهم في الصبي الصغير الحر # PageV07P560 # فقال مالك وأصحابه يقطع سارقه # وهو قول إسحاق # وروي ذلك عن الحسن والشعبي # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري لا يقطع سارق الصبي الحر لأنه ليس بمال # وبه قال أحمد وأبو ثور # وحكاه أبو ثور عن الشافعي # وهو قول عبد الملك بن الماجشون # قال مالك والأمر عندنا في الذي ينبش القبور أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ~~ما يجب فيه القطع فعليه فيه القطع # وقال مالك وذلك أن القبر حرز لما فيه كما أن البيوت حرز لما فيها # قال ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر # قال أبو عمر الاختلاف في قطع النباش إذا أخرج من القبر ما يبلغ المقدار ~~المقطوع فيه السارق على ما أصفه لك # أما الجمهور من الفقهاء والتابعين فيرون قطعه منهم مالك والشافعي ~~وأصحابهما # وبه قال إسحاق وأبو ثور # وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي والشعبي وقتادة وحماد بن أبي ~~سليمان ورواية عن عمر بن عبد العزيز # وقال أحمد هو أهل أن يقطع # وروي عن عبد الله بن الزبير أنه قطع نباشا # أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثني أحمد بن مخلد قال حدثني أبي قال حدثني ~~علي بن عبد العزيز قال حدثني حجاج قال حدثني هشيم عن سهيل بن ذكوان قال ~~شاهدت عبد الله بن الزبير قطع نباشا # وروي عن ربيعة بن ms3201 أبي عبد الرحمن أن النباش كالمحارب # وكان سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا يرون على النباش قطعا # PageV07P561 # وروي ذلك عن زيد بن ثابت ومروان بن الحكم # وافتى به بن شهاب الزهري # قال أبو عمر احتج من رأى قطع النباش بقول الله عز وجل (ألم نجعل الأرض ~~كفاتا أحياء وأمواتا) المرسلات 25 26 وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ~~القبر بيتا وليس في هذا كله ما يوجب التسليم له إلا أن النفس أشد سكونا إلى ~~قول الأكثر من أهل العلم # وقد روي عن عبيد الله بن زياد أنه صلب نباشا وليس في عبيد الله بن زياد ~~أسوة ولا في أبيه قبله # ومن حجة من رأى ألا قطع على النباش لأن الميت لا يصح له ملك وإنما يجب ~~القطع على من سرق من ملك مالك وبالله التوفيق # (11 ### | - باب ما لا قطع فيه) ### | 1556 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا من حائط ~~رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده فاستعدى على ~~العبد مروان بن الحكم فسجن مروان العبد وأراد قطع يده فانطلق سيد العبد إلى ~~رافع بن خديج فسأله عن ذلك فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول (لا قطع في ثمر ولا كثر) والكثر الجمار فقال الرجل فإن مروان بن الحكم ~~أخذ غلاما لي وهو يريد قطعه وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشي معه رافع إلى مروان بن الحكم فقال ~~أخذت غلاما لهذا فقال نعم فقال فما أنت صانع به قال أردت قطع يده فقال له ~~رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا قطع في ثمر ولا كثر) فأمر ~~مروان بالعبد فأرسل # PageV07P562 # قال أبو عمر قد ذكرنا الاختلاف في إسناد هذا الحديث في (التمهيد) وذكرنا ~~طرقه واختلاف الناقلين لها فمنها مرسل منقطع ومنها ما يستند من وجه ويتصل ~~وهو حديث لا يطابق متنه ولفظه ms3202 المعنى الذي خرج عليه لأن المسروق كان وديا ~~والودي الفصيل وهو النخلة الصغيرة كالنقل من شجر التين وغيرها قلعه الذي ~~سرقه وغرسه في حائط سيده # والثمر المعلق ما كان من الثمار في رؤوس الأشجار لم يجذه ربه ولم يأويه ~~صاحبه إلى جرين ولا بيدر ولا جودان ولا أندر ولا مربد وإنما قائم يتعلق من ~~الأشجار والكثر # قال أبو عبيد وغيره هو جمار النخل في كلام الأنصار وهو يؤكل عندهم كما ~~تؤكل الثمار والودي ليس كذلك # واختلف الفقهاء فيمن سرق شجرة مقلوعة أو غير مقلوعة # واختلفوا أيضا فيما يؤكل من الثمار رطبا وفي ما يكون من الحيطان لأشجارها ~~وثمارها فنورد من ذلك ما حضرنا ذكره وبالله عز وجل توفيقنا # قال مالك لا قطع في النخلة الصغيرة ولا الكبيرة إذا قلعها من موضعها # واختلف أصحابه في الشجرة تقلع وتوضع في الأرض فقال بعضهم وضعها في الأرض ~~حرز لها إذا كان في موضع محروز والله أعلم # وقال بعضهم لا قطع فيها على حال ولم يختلفوا في من قلع شيئا من البقول ~~القائمة والشجر القائمة أنه لا قطع على سارقها كما لا قطع في الثمر المعلق ~~حتى يأويه الجرين ولا في حريسة الجبل من الماشية كلها حتى يأويها المراح ~~والجرين # والمراح والجرين حرز على ما يسرق منه لمن سرق منه وفيه ما يوجب القطع # وأما الشافعي فقال الأصل أنه لا قطع على من سرق من غير حرز # والجرين حرز لما فيه والمراح حرز لما يحويه من الغنم # قال والذي تعرفه العامة بالحجاز أن الجرين حرز والحائط ليس بحرز # قال والحوائط ليست بحرز للنخل ولا للثمر لأن أكثرها مباح يدخل من جوانبها ~~فمن سرق من حائط شيئا من الثمر المعلق لم يقطع وإذا أواه الجرين قطع سارقه ~~إذا بلغت قيمته ربع دينار # قال الشافعي قال مالك في الأترجة التي قطع فيها عثمان رضي الله عنه كانت ~~أترجة تؤكل # PageV07P563 # قال الشافعي وفي ذلك دليل على قطع من سرق الرطب من طعام أو غيره إذا بلغت ~~سرقته ms3203 ربع دينار # وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا لا قطع في سرقة ثمر من رؤوس النخل ولا في ~~حنطة إذا كانت سنبلا في سنبلتها ولا في ثمر ولا في كثر فإذا أحرز الثمر ~~وجعل في حظيرة وأغلق باب كان على من سرق منه ما بلغ عشرة دراهم القطع # قالوا ولا قطع على من سرق ما يفسد من الفاكهة واللحم والطعام الذي هو ~~كذلك وإن غلت قيمته ولا قطع في شيء من الخشب إلا في الساج وحده فمن سرق منه ~~ما يساوي عشرة دراهم قطع # قال أبو يوسف في (الإملاء) القثاء مثل الساج يقطع سارقه # وهو قول الثوري فيما لا بقاء له من الفاكهة كقول أبي حنيفة ولهم في باب ~~ما لا قطع فيه أقوال ضعيفة جدا # وإنما ذكرنا في هذا الباب ما يؤكل من الثمار وذكرنا من الخشب لما جرى في ~~الحديث المذكور فيه منها # ولم نتعرض لغير ذلك خشية الإطالة لأن كتابنا هذا كتاب (أصول الفقه) لم ~~يوضع لفروعه لأنها لا تحصى إلا بمعرفة أصولها والله ولي العون والتوفيق لا ~~شريك له ### | 1557 - # مالك عن بن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء ~~بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق فقال عمر ~~ماذا سرق فقال سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما فقال عمر أرسله فليس عليه ~~قطع (خادمكم سرق متاعكم) # قال أبو عمر قد تقدم القول في هذا المعنى في الباب قبل هذا وهو يشهد بأن ~~العبد لا قطع عليه في مال زوج سيده ولا معنى لقول من اعتل فيه بالحرز لأنه ~~لا يقطع عندهم أحد سرق من غير حرز عبد ولا حر # ويدل هذا على أن ما لم يقطع فيه بالسيد لم يقطع فيه غلامه فلما كان السيد ~~لا يقطع في مال امراته لانه خائن ففعل ذلك كان عبده كذلك والله أعلم # PageV07P564 # وقد ذكرنا من قال بهذا القول ومن خالف فيه من العلماء في الباب قبل هذا ms3204 ~~والحمد لله كثيرا # وقد قال مالك رحمه الله فيما ذكر بن عبد الحكم عنه من أدخل رجلا منزله ~~فعمد إلى تابوت في البيت صغير أو كبير فدقه فأخذ ما فيه فلا قطع عليه # قال وكذلك إذا عمد إلى خزانة مغلقة فكسرها وأخذ ما فيها فلا قطع عليه # ومن اغلق حانوته ورفع مفاتحه إلى أجير له فخالفه إليه فسرق منه فلا قطع ~~عليه # قال أبو عمر الغلام السارق من متاع امراة سيده وهو معهما في دار واحدة ~~أولى بهذا الحكم لأنه كله خيانة لا سرقة والله أعلم # وفي هذا الحديث دليل على ما ذهب إليه مالك من أن السيد لا يقطع عبده في ~~السرقة ولو كان ما احتاج بن الحضرمي إلا لسلطان في قطع غلامه ### | 1558 - # مالك عن بن شهاب أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع ~~يده فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فقال زيد بن ثابت ليس في الخلسة ~~قطع # قال أبو عمر رواه معمر عن الزهري قال اختلس رجل متاعا فأراد مروان أن ~~يقطع يده فقال له زيد بن ثابت تلك الخلسة الظاهرة لا قطع فيها # قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن علي رضي ~~الله عنه أنه سئل عن الخلسة فقال تلك الدعرة المعلنة لا قطع فيها # قال أبو عمر أجمع أهل العلم على أن الخلسة لا قطع فيها ولا في الخيانة ~~ولا أعلم أحدا أوجب في الخلسة القطع إلا إياس بن معاوية وسائر أهل العلم لا ~~يرون فيها قطعا # وقد روى بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~(ليس على الخائن قطع ولا على المختلس قطع # PageV07P565 # وقد روى بن المبارك عن سفيان عن إسماعيل عن الحسن أن علي بن أبي طالب أتي ~~في الخلسة فقال تلك المعلنة لا قطع فيها # وروى سعيد عن قتادة عن خلاس أن عليا كان لا يقطع في الخلسة # وأجمعوا أنه ليس على الغاصب ولا ms3205 على المكابر الغالب قطع إلا أن يكون قاطع ~~طريق شاهرا بالسلاح على المسلمين مخيفا للسبل فحكمه ما تقدم ذكره في ~~المحاربين ### | 1559 - # وأما حديث مالك في هذا الباب عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني أبو بكر بن ~~محمد بن عمرو بن حزم أنه أخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد فحبسه ليقطع يده ~~فأرسلت إليه عمرة بنت عبد الرحمن مولاة لها يقال لها أمية قال أبو بكر ~~فجاءتني وأنا بين ظهراني الناس فقالت تقول لك خالتك عمرة يا بن أختي أخذت ~~نبطيا في شيء يسير ذكر لي فأردت قطع يده قلت نعم قالت فإن عمرة تقول لك لا ~~قطع إلا في ربع دينار فصاعدا قال أبو بكر فأرسلت النبطي # وهذا المعنى قد مضى في موضعه من هذا الكتاب والحمد لله # قال مالك والأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد أنه من اعترف منهم ~~على نفسه بشيء يقع الحد والعقوبة فيه في جسده فإن اعترافه جائز عليه ولا ~~يتهم أن يوقع على نفسه هذا # قال مالك وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرما على سيده فإن اعترافه غير ~~جائز على سيده # قال أبو عمر قول مالك هذا في إقرار العبيد بما يوجب الحد عليهم والعقوبة ~~في أبدانهم أنهم يؤخذون به # وهو قول جمهور الفقهاء الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي ~~وعثمان البتي والحسن بن حي # وقال زفر بن الهذيل لا يجوز إقرار العبد على نفسه بما يوجب قتله ولا قطع ~~يده إذا أكذبه مولاه # PageV07P566 # قال أبو عمر قول زفر هذا هو قول شريح والشعبي وقتادة وعطاء وعمرو بن ~~دينار وسليمان بن موسى وأبي الضحى # ذكر ذلك كله عنهم بالأسانيد عبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة # وقال أبو بكر حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي قال حدثني أهل ~~هرمز والخبر عن هرمز أنه أتى عليا فقال إني أصبت حدا فقال تب إلى الله عز ~~وجل واستتر بستر الله قال يا أمير المؤمنين طهرني قال قم قنبر فاضربه الحد ~~وليكن ms3206 هو يعد لنفسه فإذا نهاك فانته وكان مملوكا # وروى عبد الرزاق عن الثوري عن أبي مالك الأشجعي عن أشياخ لهم أن عبدا ~~لأشجع يقال له أبو حليمة اعترف بالزنى عند علي رضوان الله عليه أربع مرات ~~فاقام عليه الحد # وروى أبو الزناد عن عبد الله بن عامر أن أبا بكر قطع يد عبد سرق # قال أبو عمر الجلد لا ينقص المولى منفعة ولا ثمنا وليس كالقتل وقطع اليد ~~وأما قوله إذا نهاك فانته فهذا شأن كل مقر على نفسه ألا يقام عليه الحد إذا ~~نزع ولو بقي من الحد سوط واحد عند جمهور العلماء # وقد ذكرنا الاختلاف في ذلك في ما مضى # وذكر الطحاوي عن علي أن عبدا أقر عنده بالسرقة مرتين فقطع يده # وذكر بن المبارك عن سفيان وعن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه ~~قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاعترف عنده بالسرقة فطرده ~~ثم أتاه الثانية فاعترف عنده فقال علي شهدت على نفسك مرتين فقطعه قال فرأيت ~~يده معلقة في عنقه # ذكر الطحاوي أن الرجل كان عبدا وليس ذلك في الحديث # وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال ما اعترف العبد في ~~شيء يقام عليه في جسده فإنه لا يتهم في جسده وما اعترف به من شيء يخرجه عن ~~مولاه فلا يجوز اعترافه # وأخبرنا معمر عن قتادة قال لا يجوز اعتراف العبد الا في سرقة او زنى # قال وأخبرنا معمر عن الزهري قال كان ممن مضى يجيز اعتراف العبيد على ~~أنفسهم حتى اتهمت القضاة العبيد أنهم إنما يفعلون ذلك كراهة لساداتهم ~~وفرارا منهم فاتهموهم في بعض الأمور التي تشكل # PageV07P567 # قال واخبرنا بن جريج عن سليمان بن موسى قال لا يجوز اعتراف العبيد إلا في ~~الحدود # فالرواية الأولى ذكرها أبو بكر قال حدثني أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن بن ~~جريج عن سليمان بن موسى قال لا يجوز اعتراف العبيد إلا ببينة # وقال أبو بكر حدثني هشيم عن ms3207 أبي حرة عن الحسن قال يجوز إقرار العبد فيما ~~أقر به من حد وما أقر به مما يذهب رقبته فلا # قال وحدثني هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثله # قال أبو عمر رواية الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أصح # قال مالك ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم إن ~~سرقاهم قطع لان حالهما ليست بحال السارق وإنما حالهما حال الخائن وليس على ~~الخائن قطع # قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (ليس على الخائن ~~ولا على المختلس قطع) # وأجمع علماء المسلمين أنه ليس على الخائن قطع وكفى بهذا # وذكر عبد الرزاق عن بن جريج أنه أخبره عن أبي الزبير عن جابر أنه قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس على المختلس ولا على الخائن قطع) # قال عبد الرزاق وأخبرنا ياسين الزيات عن أبي الزبير عن جابر قال ليس على ~~الخائن ولا على المنتهب ولا على المختلس قطع # قال قلت أعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على الخائن ولا على ~~المختلس قطع قال فعن من # وذكر أبو داود هذا الحديث قال حدثني نصر بن علي قال حدثني عيسى بن يونس ~~عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ليس ~~على الخائن ولا على المختلس قطع) # قال أبو داود بلغني عن أحمد بن حنبل انه قال لم يسمع بن جريج هذا الحديث ~~من أبي الزبير وإنما سمعه من ياسين الزيات # قال أبو داود وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم # PageV07P568 # قال مالك في الذي يستعير العارية فيجحدها إنه ليس عليه قطع وإنما مثل ذلك ~~مثل رجل كان له على رجل دين فجحده ذلك فليس عليه فيما جحده قطع # قال أبو عمر جمهور الفقهاء على ما قاله مالك في المستعير الجاحد أنه لا ~~قطع عليه # وهو قول أهل الحجاز والعراق وأهل الشام ومصر # وقال أحمد بن ms3208 حنبل وإسحاق يقطع # قال أحمد لا أعلم شيئا يدفع حديث عائشة في ذلك # قال أبو عمر احتج من قال بهذا الحديث رواه معمر ذكره عبد الرزاق وغيره عن ~~معمر أنه أخبرهم عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية ~~تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فأتى أهلها ~~أسامة فكلموه فكلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله ~~عليه وسلم (يا أسامة ألا أراك تتكلم في حد من حدود الله عز وجل) ثم قام ~~النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا ~~إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإن سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو ~~كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها) # فقطع يد المخزومية # قال أبو عمر احتج من قال بهذا الحديث بما فيه من قوله كانت تستعير المتاع ~~وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها # قالوا فالظاهر أنه لم يقطع يدها إلا لأنها كانت تستعير المتاع وتجحده # قالوا قد تابعه معمر على ما ذكرناه من ذلك بن أخي الزهري وغيره وحسبك ~~بمعمر في الزهري # قالوا وقد رواه عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن امرأة كانت تستعير ~~المتاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجحده ولا ترده فأمر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بقطعها # ورواه معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال كانت امرأة مخزومية تستعير ~~متاعا على جارتها وتجحده فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها # قال أبو عمر من تدبر هذا الحديث علم أنه لم يقطع يدها إلا لأنها سرقت # PageV07P569 # لقوله صلى الله عليه وسلم فيه لأسامة (ألا أراك تتكلم في حد من حدود الله ~~عز وجل) # وليس لله عز وجل في كتابه ولا في المعروف من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ~~حد من حدوده فيمن استعار المتاع وجحده # ودليل آخر من الحدود من حديث أيضا قوله صلى الله عليه ms3209 وسلم (إنما أهلك من ~~كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه) # وهذا يدل على أنه إنما قطعها لسرقتها لا لأنها كانت تستعير المتاع وتجحده ~~ولو كان ذلك لقال صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا ~~إذا استعار فيهم الشريف من المتاع وجحده تركوه # هذا ما ظهر إلي من ظاهر لفظ هذا الحديث الذي احتج به من رأى قطع المستعير ~~الجاحد # وقد روى هذا الحديث الليث بن سعد عن الزهري بإسناده وقال فيه إن ~~المخزومية سرقت وقال في آخره (والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) # وهذا كله يوضح أن القطع إنما كان من أجل السرقة لا من أجل جحد العارية من ~~المتاع # ويحتمل - والله تعالى أعلم - أن تلك القرشية المخزومية كان من شأنها ~~استعارة المتاع وجحده فعرفت بذلك ثم أنها سرقت فقيل المخزومية التي كانت ~~تستعير المتاع وتجحده قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها يعنون في ~~السرقة - والله أعلم # حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني عبيد الله ~~بن يحيى قراءة عليه عن أبيه يحيى بن يحيى عن الليث بن سعد عن بن شهاب عن ~~عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت قالوا من يكلم فيها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال صلى الله عليه وسلم (أتشفع ~~في حد من حدود الله عز وجل) ثم قام خطيبا فقال (إنما هلك من كان قبلكم أنهم ~~كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ~~وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها # PageV07P570 # وكذلك رواه أيوب بن موسى ويونس بن يزيد عن الزهري # وذكره أبو عبد الرحمن النسائي قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثني أيوب ~~عن يوسف بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن امرأة سرقت في ms3210 عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح فأتي بها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد وذكر الحديث بمعنى حديث الليث سواء # وقد حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني مطلب قراءة عليه قال ~~حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ~~محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أن خالته ابنة مسعود بن ~~العجماء حدثته أن أباها قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المخزومية ~~التي سرقت قطيفة # وحدثني سعيد وعبد الوارث قالا حدثني قاسم قالا حدثني بن وضاح قال حدثني ~~أبو بكر بن ابي شيبة قال حدثني بن نمير قال حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن ~~طلحة بن ركانة عن أمه عن عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها مسعود قال لما ~~سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك ~~وكانت المرأة من قريش فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نكلمه فيها ~~فقلنا نحن نفديها بأربعين أوقية قال (تطهر خير لها) فلما سمعنا من قول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أتينا أسامة بن زيد فقلنا كلم لنا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في هذه المرأة نحن نفديها بأربعين أوقية فلما رأى النبي صلى ~~الله عليه وسلم ذلك قام خطيبا فقال (يا أيها الناس ما اجتراكم علي في حد من ~~حدود الله تعالي وقع على أمة من إماء الله عز وجل والذي نفسي بيده لو كانت ~~فاطمة بنت رسول الله نزل بها الذي نزل بهذه لقطع محمد يدها) # فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المرأة المخزومية إنما قطعت للسرقة لا ~~لاستعارة المتاع وبالله التوفيق # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت قد جمع ~~المتاع لم يخرج به إنه ليس عليه قطع وإنما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه ~~خمرا ليشربها فلم يفعل فليس ms3211 عليه حد ومثل ذلك رجل جلس من امرأة مجلسا وهو ~~يريد أن يصيبها حراما فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها فليس عليه أيضا في ذلك حد # PageV07P571 # قال أبو عمر هذا مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف # وبه قال أئمة الفتوى بالأمصار وأصحابهم إلى اليوم وذلك دليل على مراعاتهم ~~الحرز وأنه لا قطع إلا على من سرق من حرز # والخلاف في هذا شذوذ لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه وهو الصحيح عن أحمد بن ~~حنبل أنه ذهب إليه # ونحن نذكر ما في كتاب عبد الرزاق بن همام وأبي بكر عبد الله بن أبي شيبة ~~في ذلك لنرى ما عليه في ذلك جمهور العلماء إن شاء الله عز وجل # قال عبد الرزاق واخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء السارق يوجد في البيت وقد ~~جمع المتاع ولم يخرج به قال لا قطع عليه حتى يخرج به # قال بن جريج وقال لي عمرو بن دينار لا قطع عليه حتى يخرج به # قال بن جريج وأخبرني سليمان بن موسى أن عثمان قضى أنه لا قطع عليه حتى ~~يخرج به وان كان قد جمعه # قال بن جريج واخبرني عمرو بن شعيب ان بن الزبير اراد قطعه فقال له بن عمر ~~لا قطع عليه حتى يخرج بالمتاع من البيت وقال له بن عمر أرأيت لو أن رجلا ~~وجد بين رجلي امراة لم يصيبها أكنت تحده قال لا لعله سوف ينزع - قبل أن ~~يوقعها قال وهذا كذلك ما يدريك لعله كان نازعا تائبا وتاركا للمتاع # قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال اذا وجد السارق في البيت قد ~~جمع المتاع ولم يخرج به فلا قطع عليه ولكن ينكل # قال معمر وقال قتادة هو رجل أراد أن يسرق فلم يدعوه # قال وأخبرنا الثوري عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال لا يقطع ~~السارق حتى يخرج بالمتاع من البيت # قال وأخبرنا الثوري عن يونس عن الحسن مثل قول الشعبي # وروي ذلك عن علي رضي الله عنه من ms3212 حديث حصين عن الشعبي ومن حديث حسين بن ~~عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه # ومن حديث حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي # وكتب فيه عمر بن عبد العزيز أن ينكل ويسجن ولا يقطع # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني وكيع عن بن جريج عن # PageV07P572 # سليمان بن موسى عن عثمان قال ليس عليه قطع حتى يخرج من البيت بالمتاع # قال واخبرنا وكيع عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن بن عمر قال ليس عليه قطع ~~حتى يخرج بالمتاع # قال وحدثني حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات وعن عمر بن عبد ~~العزيز قال لا يقطع حتى يخرج بالمتاع من البيت # قال وأخبرنا أبو معاوية عن عاصم عن الشعبي أنه سئل عن رجل سرق سرقة ثم ~~كورها فأدرك قبل أن يخرج من البيت قال ليس عليه قطع # قال وحدثني علي بن مسهر عن زكريا عن الشعبي مثله # قال وحدثني محمد بن بكر قال حدثني بن جريج قال قلت لعطاء يوجد السارق وقد ~~أخذ المتاع وجمعه في البيت قال لا قطع عليه حتى يخرج به من البيت زعموا # قال وقال عمرو بن دينار ما أرى عليه قطعا # قال وحدثني يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حميد أن عمر بن عبد العزيز ~~كتب في سارق لا يقطع حتى يخرج بالمتاع من الدار لعله تعرض له توبة قبل أن ~~يخرج من الدار # قال أبو عمر لا أعلم لمن لم يعتبر الحرز متعلقا بأحد من الصحابة رضي الله ~~عنهم إلا ما روي عن عائشة رضي الله عنها # ذكره أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن ~~عبد الرحمن بن القاسم قال بلغ عائشة أنهم يقولون إذا لم يخرج بالمتاع من ~~البيت لم يقطع فقالت لو لم أجد إلا سكينا لقطعته إذا لم يخرج # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في الخلسة قطع ms3213 بلغ ثمنها ما ~~يقطع فيه أو لم يبلغ # قال أبو عمر هذا كما ذكره مالك أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه وقد مضى القول ~~في الخلسة في ما تقدم من هذا الكتاب فلا وجه لإعادته وبالله التوفيق # PageV07P573 # (42 ### | كتاب الأشربة) ### | (باب الحد في الخمر) ### | 1560 - # مالك عن بن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم ~~فقال إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شراب الطلاء وأنا سائل عما شرب ~~فإن كان يسكر جلدته فجلده عمر الحد تاما # قال أبو عمر هذا الإسناد أصح ما يروى من أخبار الآحاد # وفي هذا الحديث من الفقه وجوب الحد على من شرب مسكرا أسكر أو لم يسكر ~~خمرا كان من خمر العنب أو نبيذا لأنه ليس في الحديث ذكر الخمر ولا أنه كان ~~سكران وإنما فيه من قول عمر أن الشراب الذي شرب منه إن كان يسكر جلده الحد ~~وهذا يدل على أنه كان شرابا لا يعلم أنه الخمر المحرم قليلها وكثيرها ولو ~~كان ذلك ما سأل عنه # وقد أجمعوا على أن قليل الخمر من العنب فيه من الحد مثل ما في كثيرها ولا ~~يراعى السكر فيها وإنما اختلفوا في ما سواها من الأنبذة المسكرة على ما ~~نذكره بعد إن شاء الله عز وجل # وفيه القضاء بالحد على من وجد منه ريح الخمر وهذا موضع اختلف فيه العلماء ~~قديما # فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وميمونة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرون الحد على من وجد منه ريح الخمر # وهو قول مالك وأصحابه وجمهور أهل الحجاز إذا أقر شاربها أنها ريح خمر أو ~~شهد عليه بذلك # PageV08P003 # وكذلك عندهم ريح المسكر سواء لأن كل معسكر عندهم خمر على ما رووا في ذلك ~~عن النبي وسيأتي بعد في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل # وخالفهم في ذلك جمهور أهل العراق وطائفة من أهل الحجاز فقالوا لا حد على ~~أحد ms3214 في رائحة الخمر وهو يعقل لا رائحة المعسكر # وذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الريح توجد من شارب الخمر وهو ~~يعقل قال لا حد إلا بالبينة قد تكون الرائحة من الشراب الذي ليس به بأس # قال وقال عمرو بن دينار لا حد في الريح # وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما # قال الشافعي لا يحد الذي يوجد منه ريح الخمر إلا بأن يقول شربت خمرا أو ~~مسكرا أو يشهد بذلك عليه وسواء سكر أو لم يسكر قال ولو شرب شرابا فلم يسكر ~~وشرب من ذلك الشراب غيره فسكر كان عليهما جميعا الحد لأن كل واحد منهما شرب ~~مسكرا # وأما العراقيون إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وبن أبي ليلى وشريك وبن ~~شبرمة وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفة وأكثر علماء البصرة فإنهم لا يرون في ~~شرب المسكر حدا إلا على من سكر منه ولا يراعون الريح من الخمر ولا من ~~المسكر # قال ولا يرون في الريح من ذلك كله حدا # وهذا خلاف عن السلف من الصحابة الذين لم يخالفهم مثلهم # وذكر أبو بكر قال حدثني وكيع عن بن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد ~~أن عمر رضي الله عنه كان يضرب في الريح # وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثنا بن شهاب عن السائب بن يزيد ~~أنه حضر عمر بن الخطاب وهو يجلد رجلا وجد منه ريح شراب فجلده الحد تاما # قال أبو عمر لم يسم مالك ولا بن جريج في حديثهما هذا عن بن # PageV08P004 # شهاب الموجود منه ريح الشارب المجلود فيه وقد سماه في هذا الحديث بن ~~عيينة ومعمر # روى الحميدي وغيره عن بن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد قال قال عمر ~~ذكر لي أن عبيد الله وأصحابه شربوا شرابا بالشام وأنا سائل عنه فإن كان ~~مسكرا جلدتهم # قال بن عيينة وحدثني معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال رأيت عمر حدهم # قال أبو عمر حديث بن عيينة هذا ليس فيه أنه جلدهم ms3215 في ريح الشراب بل ظاهره ~~أنه حدهم بما ذكر له وهي الشهادة ولكن بن عيينة لم يأت بالحديث على وجهه ~~والله أعلم # وقد ذكر عبد الرزاق هذا الخبر فقال أخبرنا معمر عن الزهري عن السائب بن ~~يزيد قال شاهدت عمر بن الخطاب صلى على جنازة ثم أقبل علينا فقال إني وجدت ~~من عبيد الله بن عمر ريح شراب وإني سألته عنهما فزعم أنه الطلاء وإني سائل ~~عن الشراب الذي شربه فإن كان مسكرا جلدته قال فشهدته بعد ذلك يجلده # قال أبو عمر قد جود معمر ومالك هذا الحديث عن عمر # وأما حديث بن مسعود فذكره عبد الرزاق عن بن عيينة وذكره أبو بكر عن أبي ~~معاوية كلاهما عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس واللفظ لحديث ~~أبي بكر قال قرأ عبد الله بن مسعود بحمص سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت ~~فدنا منه عبد الله فوجد منه ريح الخمر فقال له تكذب بالحق وتشرب الرجس ~~والله لهكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعك حتى أحدك فجلده ~~الحد # وذكر أبو بكر قال حدثني كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم ~~أن ذا قرابة لميمونة دخل عليها فوجدت منه ريح شراب فقالت لئن لم تخرج إلى ~~المسلمين فيحدونك ويطهرك ربك لا تدخل علي بيتي أبدا # وذكر أبو بكر قال حدثني يحيى بن سعيد عن بن جريج عن بن أبي مليكة قال ~~كتبت إلى بن الزبير أسأله عن الرجل يوجد منه ريح الشراب فقال إن كان مدمنا ~~فأحدوه # وذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت بن أبي مليكة مثله بمعناه # PageV08P005 # وذكره وكيع عن محمد بن شريك عن بن أبي مليكة قال أتيت برجل يوجد منه ريح ~~الخمر وأنا قاض على الطائف فأردت أن أضربه فقال إنما أكلت فاكهة فكتبت إلى ~~بن الزبير فكتب إلي إن كان من الفاكهة ما يشبه ريح الخمر فادرأ عنه الحد # قال أبو عمر ذكرت هذه الآثار عن ms3216 السلف لنقف على أن ما ذكره بن قتيبة في ~~كتاب الأشربة وذكرته طائفة من أصحاب أبي حنيفة انفرد برأيه في حد الذي يوجد ~~منه ريح الخمر وأنه ليس له في ذلك سلف وهذا جهل واضح وتجاهل أو مكابرة # قال أبو عمر أقوى ما احتج به من لم ير في ريح الشراب حدا لا من الفاكهة ~~مثل التفاح والسفرجل وشبهها قد يوجد من أكلها رائحة تشبه ريح الخمر وتلك ~~شبهة تمنع من إقامة الحد في الريح لأن الأصل أن ظهر المؤمن حمى لا يستباح ~~إلا بيقين دون الشبهة والظنون # قال أبو عمر حديث بن شهاب المذكور في أول هذا الباب عن عمر رضي الله عنه ~~هو في عبيد الله ابنه ولعبد الرحمن ابنه المعروف بأبي شحمة من بنيه قصة في ~~شرب الخمر جلده فيها بمصر عمرو بن العاص ثم جلده عمر بعد # والحديث بذلك عند الزهري عن سالم عن أبيه رواه معمر وبن جريج عن الزهري ~~عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال شرب عبد الرحمن بن عمر بمصر خمرا ~~قال كذا # قال معمر وقال بن جريج شرابا مسكرا في فتية منهم أبو سروعة عقبة بن ~~الحارث فحدهم عمرو بن العاص وبلغ ذلك عمر فكتب إلى عمرو أن ابعث إلي بابني ~~عبد الرحمن على قتب فلما قدم عليه جلده عمر بيده الحد # قال بن عمر فزعم الناس أنه مات من ضرب عمر ولم يمت من ضربه # قال أبو عمر جاء عن الشعبي عن يحيى بن أبي كثير وهو شيء منقطع أن عمر ضرب ~~ابنه حدا فأتاه وهو يموت فقال يا أبتي قتلتني فقال له إذا لاقيت ربك فأخبره ~~أن عمر يقيم الحدود # وليس في هذا الخبر ما يقطع به على موته لو صح وحديث بن عمر أصح ### | 1561 - # مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها ~~الرجل فقال له علي بن أبي طالب نرى أن تجلده ثمانين فإنه إذا # PageV08P006 # شرب سكر وإذا سكر ms3217 هذى وإذا هذى افترى أو كما قال فجلد عمر في الخمر ~~ثمانين # قال أبو عمر هذا حديث منقطع من رواية مالك وقد روي متصلا من حديث بن عباس # ذكره الطحاوي في كتاب أحكام القرآن قال حدثني بهز بن سليمان قال حدثني ~~سعيد بن كثير قال حدثني محمد بن فليج عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن بن ~~عباس أن الشراب كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدي ~~وبالنعال وبالعصي حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا في خلافة ~~أبي بكر أكثر منهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر لو فرضنا ~~لهم حدا يتوخى نحو ما كان يضربون عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فكان أبو بكر يجلدهم أربعين ثم كان عمر بعده يجلدهم كذلك أربعين حتى أتي ~~برجل من المهاجرين الأولين وقد شرب فأمر به أن يجلد فقال له لم تجلدني بيني ~~وبينك كتاب الله عز وجل فقال عمر في أي كتاب الله عز وجل وجدت لا أجلدك ~~فقال إن الله عز وجل يقول في كتابه (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصلحت ~~جناح فيما طمعوا إذا ما اتقوا وءامنوا وعملوا الصلحت ثم) المائدة 93 فأنا ~~من الذين اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ~~شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد فقال ~~عمر ألا تردون عليه ما يقول فقال بن عباس إن هؤلاء الآيات نزلن عذرا ~~للماضين وحجة على الباقين فعذر الماضين بأنهم لقوا الله عز وجل قبل أن يحرم ~~عليهم الخمر وحجة على الباقين لأن الله عز وجل يقول (يا أيها الذين آمنوا ~~إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم ~~تفلحون) المائدة 90 ثم قرأ إلى قوله (فهل أنتم منتهون) فإن كان من الذين ~~آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا إن الله عز وجل قد ~~نهى أن يشرب الخمر قال عمر صدقت ms3218 من اتق اجتنب ما حرم الله تعالى عليه قال ~~عمر فماذا ترون قال علي رضي الله عنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى ~~افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة فأمر به عمر فجلده ثمانين # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي ~~عبد الرحمن عن علي قال شرب قوم من أهل الشام الخمرة وعليهم يزيد بن أبي ~~سفيان وقالوا هي لنا حلال وتأولوا هذه الآية (ليس على الذين آمنوا # PageV08P007 # وعملوا الصلحت جناح فيما طعموا) المائدة 93 قال فكتب فيهم إلى عمر فكتب ~~أن ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك فلما قدموا على عمر استشار فيهم ~~الناس فقالوا يا أمير المؤمنين أن قد كذبوا على الله عز وجل وشرعوا في دينه ~~ما لم يأذن به الله عز وجل فاضرب رقابهم وعلي ساكت فقال ما تقول يا أبا ~~الحسن فيهم قال أرى أن تستتبهم فإن تابوا جلدتهم ثمانين ثمانين لشربهم ~~الخمر وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم فإنهم كذبوا على الله عز وجل وشرعوا في ~~دينه ما لم يأذن به الله عز وجل فاستتابهم فتابوا فضربهم ثمانين # وروى بن وهب وروح بن عبادة كلاهما قالا حدثني أسامة بن زيد الليثي أن بن ~~شهاب حدثه عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن رجلا من كلب أخبره أن ~~أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يجلد في الخمر أربعين وكان عمر رضي الله ~~عنه يجلد فيها أربعين # قال فبعثني خالد بن الوليد إلى عمر فقدمت عليه فقلت يا أمير المؤمنين إن ~~خالدا بعثني إليك قال في ما قلت إن الناس قد استخفوا العقوبة في الخمر ~~وأنهم انهمكوا فما ترى في ذلك فقال عمر لمن حوله وكان عنده علي وطلحة ~~والزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم ما ترون في ذلك ما ترى يا أبا ~~الحسن فقال علي رضي الله عنه نرى يا أمير المؤمنين أن نجلد فيها ثمانين ~~جلدة فإنه إذا ms3219 سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة فتابعه ~~أصحابه فقبل ذلك عمر فكان خالد أول من جلد ثمانين ثم جلد عمر ناسا ثمانين # وكان علي رضي الله عنه يقول في قليل الخمر وكثيرها ثمانون جلدة # قال أبو عمر رأى علي ومن تابعه من الصحابة عند انهماك الناس في الخمر ~~واستخفافهم العقوبة فيها أن يردعوهم عن ما حرم الله عز وجل عليهم ولم يجدوا ~~في القرآن حدا أقل من حد القذف فقاسوه عليه وامتثلوه فيه وما فعلوه فسنة ~~ماضية لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ~~المهديين من بعدي # PageV08P008 # وقوله اقتدوا باللذين من بعدي أبو بكر وعمر # وللكلام في هذا المعنى موضع غير هذا # وأما اختلاف الفقهاء في مبلغ الحد في شارب الخمر # فالجمهور من علماء السلف والخلف على أن الحد في ذلك ثمانون جلدة # فهذا قول مالك وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه # وهو أحد قولي الشافعي # وقول سفيان الثوري والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن والحسن بن حي وأحمد ~~وإسحاق # وحجتهم اتفاق السلف على ما وصفنا # قال أبو ثور وداود وأكثر أهل الظاهر الحد في الخمر أربعون جلدة على الحر ~~والعبد # وقال الشافعي أربعون على الحر وعلى العبد نصفها # وذكر المزني عن الشافعي إن ضرب الإمام في الخمر أربعين فما دونها فمات ~~المضروب فالحق قتله فإن زاد على الأربعين فمات فالدية على عاقلته # قال أبو عمر الأصل في حد الخمر ما قدمنا ذكره في حديث ثور بن زيد عن ~~عكرمة عن بن عباس أنهم كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون ~~في الخمر بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي رسول الله ثم ضرب فيها أبو بكر ~~أربعين عن مشورة منه في ذلك للصحابة لما انهمك الناس في شربها # قال أبو عمر ثم زاد انهماكهم في شربها في زمن عمر فشاور الصحابة في الحد ~~فيها فأشار علي بثمانين جلدة ولم يخالفوه فأمضى عمر ثمانين جلدة # وما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن إبراهيم بن ms3220 الحارث والزهري ~~ومحمد بن مسلم بن شهاب عن عبد الرحمن بن أزهر قال أتي النبي صلى الله عليه ~~وسلم بشارب يوم حنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس قوموا إليه # فقام إليه الناس فضربوه بنعالهم # PageV08P009 # ذكره أبو بكر قال حدثني محمد بن بشر قال حدثني محمد بن عمر قال حدثني أبو ~~سلمة ومحمد بن إبراهيم والزهري عن عبد الرحمن بن أزهر # وروى معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر أن أبا بكر الصديق شاور أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم كم بلغ ضرب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لشارب الخمر فقدروه بأربعين جلدة # وذكر أبو بكر قال حدثني يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن زيد العمي ~~عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في ~~الخمر بنعلين أربعين فجعل عمر مكان كل نعل سوطا # قال وحدثني وكيع عن مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد ~~الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب في الخمر أربعين # قال أبو عمر مسعر أحفظ عندهم وأثبت من المسعودي والحديث لأبي الصديق عن ~~أبي سعيد والله أعلم على أن زيدا العمي ليس بالقوي # وأثبت شيء في هذا الباب ما رواه عبد الله الداناج وهو عبد الله بن فيروز ~~من ثقات أهل البصرة والداناج بالفارسية العالم بالعربية - عن أبي ساسان بن ~~المنذر عن علي رضي الله عنه أنه قال في حين جلد الوليد بن عقبة جلد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل ~~سنة # وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله وله قول آخر مثل قول مالك وهما يحملان ~~عنه جميعا # ذكر حديث الداناج أبو بكر قال حدثني بن علية قال حدثني سعيد بن أبي عروبة ~~عن عبد الله الداناج فذكره # وأما قول علي رضي الله عنه في قليل الخمر وكثيرها ثمانون جلدة فإن أهل ~~العلم مجمعون من صدر الإسلام ms3221 إلى اليوم أن الحد واجب في قليل الخمر وكثيرها ~~إلا إذا كانت خمر عنب على من شرب شيئا منها فأقر به أو شهد عليه بأنه شربها ~~لا يختلفون في ذلك وإن كانوا قد اختلفوا في مبلغ الحد على ما قدمنا ذكره # وكذلك أجمعوا أن عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد وأسكر الكثير # PageV08P010 # منه أو القليل أنه الخمر المحرمة بالكتاب والسنة المجتمع عليها وأن ~~مستحلها كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل # هذا كله ما لا خلاف فيه بين أئمة الفتوى وسائر العلماء # واختلفوا في شارب المسكر من غير خمر العنب إذا لم يسكر # فأهل الحجاز يرون المسكر حراما ويرون في قليله الحد كما في كثيره على من ~~شربه وبه قال مالك والشافعي وأصحابهما وجماعة أهل الحجاز وأهل الحديث من ~~أهل العراق # وأما فقهاء العراق فجمهورهم لا يرون في المسكر على من شربه حدا إذا لم ~~يسكر ولا يدعون ما عدا خمر العنب خمرا ويدعونه نبيذا # وسنذكر الحجة لأهل الحجاز في قولهم هذا إذ هو الصحيح عندنا في هذا الباب ~~عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن البتع وهو شراب العسل ~~فقال صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام # وأما اختلاف العلماء في حد عصير العنب الذي إذا بلغه كان خمرا فاختلاف ~~متقارب فنذكره هنا لتكمل فائدة الكتاب بذلك # روى بن القاسم عن مالك أنه كان لا يعتبر الغليان في عصير العنب ولا يلتفت ~~إليه ولا إلى ذهاب الثلثين في المطبوخ وقال أنا أحد كل من شرب شيئا من عصير ~~العنب وإن قل إذا كان يسكر منه # وهو قول الشافعي # وقال الليث بن سعد لا بأس بشرب عصير العنب ما لم يغل ولا بأس بشرب مطبوخه ~~إذا ذهب الثلثان وبقي الثلث # وقال سفيان الثوري اشرب عصير العنب حتى يغلي وغليانه أن يقذف بالزبد فإذا ~~غلى فهو خمر # PageV08P011 # وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر إلا أن أبا يوسف قال إذا غلى فهو ~~خمر # وقال ms3222 أبو حنيفة لا بأس به ما لم يقذف بالزبد # وقالوا إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثم غلى بعد ذلك فلا بأس به ~~لأنه قد خرج من الحال المكروهة الحرام إلى حال الحلال فسواء غلى بعد ذلك أو ~~لم يغل # وقال أحمد بن حنبل العصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام فقد حرم إلا أن يغلي ~~قبل ذلك فيحرم # قال وكذلك النبيذ # قال أبو عمر روينا عن سعيد بن المسيب أنه لا بأس بشرب العصير ما لم يزبد ~~وإذا أزبد فهو حرام # هذه رواية يزيد بن قسيط عنه # وروى عنه قتادة اشربه ما لم يغل فإذا غلى فهو خمر # وكذلك قال إبراهيم النخعي وعامر الشعبي # وقال الحسن اشربه ما لم يتغير # وقال سعيد بن جبير اشربه يوما وليلة # وروي ذلك عن أبي جعفر محمد بن علي # وعن عطاء وبن سيرين والشعبي وعن عطاء أيضا اشربه ثلاثا ما لم يغل # وقال بن عباس اشربه ما كان طريا # وقال بن عمر اشربه ما لم يأخذه شيطانه قيل له ومتى يأخذه شيطانه قال في ~~ثلاث # قال أبو عمر انعقد إجماع الصحابة رضوان الله عليهم في زمن عمر رضي الله ~~عنه على الثمانين في حد الخمر ولا مخالف لهم منهم وعلى ذلك جماعة التابعين ~~وجمهور فقهاء المسلمين والخلاف في ذلك كالشذوذ المحجوج بالجمهور # وقد أجمع الصحابة ومن بعدهم على حرف واحد من السبعة الأحرف التي # PageV08P012 # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن عليها ومنعوا ما عدا مصحف ~~عثمان منها وانعقد الإجماع على ذلك فلزمت الحجة به لقول الله عز وجل (ويتبع ~~غير سبيل المؤمنين) النساء 115 # وقال بن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله عز وجل حسن # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ~~المهديين بعدي ### | 1562 - # مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ما من شيء إلا الله ~~يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدا # قال أبو عمر وإذا كان حدا ms3223 ما لم يبلغ السلطان وقد ذكرنا الآثار في ذلك عن ~~السلف من الصحابة ومن بعدهم في ما مضى من كتابنا هذا والحمد لله كثيرا إن ~~الله عز وجل عفو غفور يحب العفو عن أصحاب العثرات والزلات من ذوي السيئات ~~دون المهاجرين المعروفين بفعل المنكرات والمداومة على ارتكاب الكبائر ~~الموبقات فهؤلاء واجب ردعهم وزجرهم بالعقوبات # وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقيلوا ذوي الهيآت عثراتهم ~~وبعض رواة هذا الحديث يقول فيه أقيلوا ذوي السيئات زلاتهم # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني هشيم عن منصور عن الحارث عن إبراهيم ~~قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من ~~أن أقيمها بالشبهات # قال أبو عمر هو الحارث بن يزيد # أبو علي العكلي أحد الفقهاء الثقاة ومراسيل إبراهيم عندهم صحاح # قال وحدثني وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال ~~ادرؤوا الحدود القتل والجلد عن المسلمين ما استطعتم # قال وحدثني وكيع عن يزيد بن زياد البصري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ~~ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإذا وجدتم للمسلمين مخرجا فخلوا ~~سبيله فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة # PageV08P013 ### | (باب ما ينهى أن ينبذ فيه) ### | 1564 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ~~الناس في بعض مغازيه قال عبد الله بن عمر فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه ~~فسألت ماذا قال فقيل لي نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت ### | 1565 - # مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت # قال أبو عمر كان عبد الله بن عمر يكره النبيذ في الدباء والمزفت وقوفا ~~عندما صح عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هذا ذهب مالك رحمه الله # روينا عن علي بن مسهر عن الشيباني ms3224 عن عبد الملك بن أبي سليمان عن نافع ~~قال قال لي بن عمر لا تشرب في دباء ولا مزفت # وروى بن القاسم عن مالك أنه كره الانتباذ في الدباء والمزفت ولا يكره غير ~~ذلك # قال أبو عمر قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النبيذ في ~~الدباء والمزفت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن حديث أنس بن مالك ~~ومن حديث سمرة بن جندب ومن حديث عائشة ومن حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي ~~ذكرها بن أبي شيبة وغيره # وقال الشافعي لا أكره من الأنبذة إذا لم يكن الشراب يسكر بعد ما سمى من ~~الآثار من الحنتم والنقير والدباء والمزفت # وكره الثوري الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت # PageV08P014 # قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النبيذ في ~~الدباء والحنتم والنقير والمزفت من حديث بن عباس روي عنه من وجوه في حديث ~~وفد عبد القيس وغيره # ومن حديث بن عمر رواه وكيع عن شعبة عن محارب بن دثار عن بن عمر # ورواه مروان بن معاوية عن منصور بن حبان عن سعيد بن جبير قال أشهد على بن ~~عباس وبن عمر أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ~~الدباء والحنتم والمزفت والنقير # وروى أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مثله # وروي من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مثله والآثار بذلك ~~كثيرة جدا # وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نبيذ الجر الأخضر من حديث ~~أبي سعيد الخدري وغيره وهذا عندي كلام خرج على جواب السائل - والله أعلم - ~~كأنه سأل عن المزفت فنهاه فقال فالجر الأخضر فقال لا تتنبذوا فيه # فسمعه الراوي فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الجر ~~الأخضر # والدليل على ذلك أن عائشة وبن الزبير وعليا وأبا بردة وأبا هريرة وبن عمر ~~وبن عباس رضي ms3225 الله عنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ~~النبيذ في الجر مطلقا لم يذكروا الأخضر ولا غيره # PageV08P015 # 0 # قال بن عباس حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر قال والجر كل ما ~~يصنع من مدر # قال أبو عمر هؤلاء لا يرون النبيذ في شيء من الأوعية إلا في شيء من ~~الأسقية المتخذة من الجلود ولا أعلم خلافا بين السلف والخلف من العلماء في ~~جواز الانتباذ في السقاء # روى شعبة عن عمرو بن مرة عن زاذان قال سألت بن عمر عن النبيذ فقلت إن لنا ~~لغة غير لغتكم ففسر لنا بلغتنا فقال بن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن الحنتمة وهي الجرة ونهى عن الدباء وهي القرعة وهي المزفت وهو ~~المقير وعن النقير وهي النخلة المنقورة بقرا وأمر عليه السلام أن ينتبذ في ~~الأسقية # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا بأس بالانتباذ في جميع الظروف والأواني # وحجتهم حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني كنت نهيتكم أن ~~تنبذوا في الدباء والحنتم والنقير والمزفت فانتبذوا ولا أحل مسكرا # رواه أبو حزرة يعقوب بن مجاهد عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم # وروى واسع بن حبان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله # وروى سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله # وروى أبو العالية وغيره عن عبد الله بن المغفل قال شهدت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حين نهى عن نبيذ الجر وشدته عليه السلام حين أمر بالشرب منه ~~وقال عليه السلام اجتنبوا كل مسكر # PageV08P016 # وروى سماك بن حرب عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ~~عن أبي بردة بن دثار قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت ~~نهيتكم عن الشراب في الأوعية فاشربوا في ما بدا لكم ولا تشربوا مسكرا ms3226 # وقال شريك في هذا الحديث عن سماك بإسناده فاشربوا في ما بدا لكم ولا ~~تسكروا ولم يقل ذلك غير شريك # وروى خالد الحذاء عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال لما انصرف وفد عبد ~~القيس قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ حسب نفسه لينبذ كل قوم في ما ~~بدا لهم # فهذا كله لأبي حنيفة ومن سلك سبيله في إباحة الانتباذ في كل ظرف ووعاء # ويأتي القول في تحريم المسكر في ### | باب تحريم الخمر # من هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل ### | (باب ما يكره أن ينبذ جميعا) ### | 1566 - # مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا ### | 1567 - # مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد # PageV08P017 # الرحمن بن الحباب الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا # قال مالك وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا أنه يكره ذلك لنهي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه # قال أبو عمر قول مالك هذا يدل على أن النهي المذكور في هذا الباب نهي ~~عبادة واختيار لا للسرف والإكثار كما قال أبو حنيفة ولا تجوز الشدة عبادة ~~واختيار كما قال الليث وغيره # وقول الشافعي في ذلك كقول مالك # قال الشافعي أكره ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين # قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر ~~والزبيب والزهو والرطب من طرق ثابتة من حديث بن عباس وحديث أبي قتادة ومن ~~حديث جابر ومن حديث أبي سعيد ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أنس # وقد ذكرنا في التمهيد كثيرا منها في باب زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار # حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال ~~حدثني محمد بن وضاح ms3227 قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني علي بن مسهر ~~عن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا وأن يخلط البسر والتمر جميعا # وحدثانا قالا حدثني قاسم قال حدثني أبو بكر قال حدثني حفص عن بن جريج عن ~~عطاء عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ التمر والزبيب ~~جميعا # PageV08P018 # وقال أبو بكر حدثني محمد بن بشر العبدي عن حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن ~~أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال لا تنتبذوا التمر والزبيب جميعا ولا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا ~~وانتبذوا كل واحد منهما على حدة # قال وحدثني محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي سلمة عن أبي هريرة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجمعوا بين الزهو والرطب والزبيب ~~والتمر انتبذوا كل واحد على حدة # قال أبو عمر رد أبو حنيفة هذه الآثار برأيه وقال لا بأس بشرب الخليطين من ~~الأشربة البسر والتمر والزبيب والتمر وكل ما لو طبخ على الانفراد حل كذلك ~~إذا طبخ مع غيره # وهو قول أبي يوسف الآخر # قال الطحاوي وروي ذلك عن بن عمر وإبراهيم # وقال محمد بن الحسن أكره المعتق من التمر والزبيب # وروى المعافى عن الثوري أنه كره من النبيذ الخلط والسلافة والمعتق # وقال الليث لا أرى بأسا أن يخلط نبيذ التمر ونبيذ الزبيب ثم يشربان جميعا # قال وإنما جاء الحديث في كراهية أن ينبذا جميعا # ثم يشربان لأن أحدهما يشد صاحبه # وقال بن وهب وبن القاسم عن مالك لا يجمع بين شرابين وإن لم يسكر كل واحد ~~منهما لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينبذ البسر والتمر والزهر ~~والزبيب # وقال الشافعي أكره ذلك لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخليطين # قال أبو عمر روى معبد ms3228 بن كعب بن مالك عن أمه وكانت قد صلت القبلتين أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين # وروى بن أبي شيبة قال حدثني معاوية بن هشام عن عمار بن زريق عن # PageV08P019 # بن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان الرجل ~~يمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم متوافرون فيلقونه ويقولون هذا ~~يشرب الخليطين الزبيب والتمر # (4 ### | - باب تحريم الخمر) ### | 1568 - # مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل ~~شراب أسكر فهو حرام # قال يحيى بن معين هذا حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ~~المسكر ### | 1569 - # مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~سئل عن الغبيراء فقال لا خير فيها ونهى عنها # قال مالك فسألت زيد بن أسلم ما الغبيراء فقال هي الأسكركة ### | 1570 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ~~شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة # قال أبو عمر قد ذكرنا في التمهيد مرسل عطاء هذا مسندا من طرق وذكرنا حديث ~~صفوان بن محرز قال سمعت أبا موسى يخطب على هذا المنبر وهو يقول ألا إن خمر ~~أهل المدينة البسر والتمر وخمر أهل فارس العنب وخمر أهل اليمن البتع وهو ~~العسل وخمر الحبشة والأسكركة وهو الأرز # قال أبو عمر قد قيل في الأسكركة إنه نبيذ الذرة والأول أصح إن شاء الله ~~تعالى # PageV08P020 # وما ترجم له مالك رحمه الله هذا الباب وأورد فيه من الآثار يدل على أن ~~الخمر عندهم كل مسكر يكون مما كان لأنه ترجم الباب بتحريم الخمر ثم أدخل ~~حديث البتع والبتع شراب العسل لا خلاف في ذلك بين أهل العلم وبين أهل اللغة ~~ثم أردفه بحديث الأسكركة وهو نبيذ ms3229 الأرز ثم أردف ذلك بقوله صلى الله عليه ~~وسلم من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة # وهذا وعيد شديد جدا لأن الجنة فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من خمر ~~لذة للشاربين وفيها ما تشتهيه الأنفس فمن حرم ذلك فقد عظمت مصيبته وقد قيل ~~إنه لا يدخل الجنة # وقد بينا معنى هذا القول والقائل به في التمهيد والذي ذهب إليه مالك في ~~المسكر كله من أي نوع كان أنه هو الخمر المحرمة في القرآن والسنة والإجماع # وهو مذهب أهل الحجاز من الصحابة والتابعين وذهب إليه من الفقهاء أئمة ~~الفتوى بالأمصار مالك والليث والشافعي والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق ~~وداود # وهو الذي تشهد له الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتشهد به ~~اللغة في معنى الخمر وهو الذي لم تعرف الصحابة غيره في حين نزول تحريمها # حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني حمزة قال حدثني أحمد بن شعيب قال حدثني ~~سويد بن نصر قال حدثني عبد الله بن المبارك عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع ~~عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام # هكذا روى هذا الحديث أيوب السختياني عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم # حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي قال حدثني محمد بن القاسم بن # PageV08P021 # سفيان قال حدثني أحمد بن شعيب قال حدثني الحسن بن منصور قال حدثني أحمد ~~بن حنبل قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني حماد بن زيد عن أيوب عن ~~نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر ~~حرام # وهكذا روى الليث بن سعد وموسى بن عقبة وأبو حازم بن دينار وأبو معشر ~~وإبراهيم الصائغ والأجلح وعبد الواحد بن قيس وأبو الزناد ومحمد بن عجلان ~~وعبد الله بن عمر العمري كلهم عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه ms3230 ~~وسلم # ورواه مالك عن نافع عن بن عمر موقوفا لم يرفعه # ورواه عبيد الله بن عمر فكان ربما أوقفه وربما رفعه # والحديث عندنا مرفوع ثابت لا يضره تقصير من قصر في رفعه # وفيه بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مسكر خمر ويشهد لهذا أيضا حديث ~~أنس من رواية مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عنه # رواه جماعة عن أنس سنذكرهم إذا ذكرنا الحديث في موضعه إن شاء الله عز وجل # وقال أنس كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر ~~فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت # وروى عيسى بن دينار عن بن القاسم عن مالك قال نزل تحريم الخمر وما ~~بالمدينة خمر من عنب # وروى شعبة عن محارب بن دثار عن جابر قال حرمت الخمر يوم حرمت وما شراب ~~الناس إلا البسر والتمر # وروى أبو إسحاق عن أبي بردة عن عمر قال الخمر من خمسة من التمر والزبيب ~~والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خمرته # قال أبو عمر الخمر عندهم مشتقة الاسم من مخامرة العقل أي من اختلاط العقل ~~من قول العرب دخل في خمار الناس أي اختلط بهم # ومشتقة أيضا من تغطية العقل لقولهم خمرت الإناء غطيته # ومشتقة أيضا من تركها حتى تغلي وتسكر وتزبد من قولهم تركت العجين حتى ~~اختمر # والاسم الشرعي أولى عند العلماء من اللغوي وهو الإسكار لقول رسول الله # PageV08P022 # صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام وما أسكر قليله فكثيره حرام ~~وكل مسكر خمر وكل خمر حرام # وهذه الألفاظ كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم # واتفق علماء المسلمين أنه لا خلاف في صحة قوله عليه السلام كل مسكر حرام ~~إلا أنهم اختلفوا في تأويله # فقال فقهاء الحجاز وجماعة أهل الحديث أراد جنس ما يسكر # وقال فقهاء العراق أراد ما يقع به السكر عندهم قالوا كما لا يسمى قاتلا ~~إلا مع وجود القتل # وهذا التأويل ترده الآثار الصحاح عن النبي صلى الله ms3231 عليه وسلم وعن ~~الصحابة الذين هم أهل اللسان # وروى الشعبي عن بن عمر عن عمر أنه قال إن الخمر حرمت وهي من خمسة أشياء ~~من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل # وروى عكرمة عن بن عباس قال نزل تحريم الخمر وهي الفضيخ # وروى ثابت عن أنس قال حرمت علينا الخمر - يوم حرمت - وما نجد خمر الأعناب ~~إلا قليلا وعامة خمورنا البسر والتمر # وروى المختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن الأشربة فقال حرمت الخمر ~~وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة وما خمرته فهو خمر # فهؤلاء الصحابة لا خلاف بينهم أن الخمر تكون من غير العنب كما تكون من ~~العنب # وقد أجمعت الأمة ونقلت الكافة عن نبيها صلى الله عليه وسلم تحريم خمر ~~العنب قليلها وكثيرها فكذلك كل ما فعل فعلها من الأشربة كلها # PageV08P023 # قال الشاعر # (لنا خمر وليست خمر كرم ... ولكن من نتاج الباسقات) # وأبين شيء في هذا المعنى مع أنه كله بين والحمد لله قول عمر بن الخطاب ~~ذكر أن عبيد الله وأصحابه شربوا بالشام شرابا وأنا سائل عنه فإن كان مسكرا ~~جلدتهم ولا حد في ما يشرب إلا في الخمر فصح أن المسكر خمر # قال أبو عمر قد ذكرنا في باب الحد في الخمر أن المسلمين مجمعون على تحريم ~~خمر العنب ووجوب الحد على شارب قليلها وإن كانوا قد اختلفوا في مبلغ حده ~~وذكرنا ما حدوه في عصير العنب متى يكون خمرا وأجمعوا أنه إذا أسكر كثيره ~~فهو خمر # ومنهم من حده بالغليان # ومنهم من حده بالأزباد # ومنهم من جعل الحد فيه يوما وليلة # ومنهم من جعله يومين # ومنهم من جعله ثلاثة أيام # وإذا حملت ذلك فهو معنى متقارب كله لجمعه أن يكون كثيرها يسكر جنسا فإذا ~~كان كذلك فهي الخمر التي لا اختلاف في تحريمها وفي تكفير مستحلها # واختلفوا في النبيذ الصلب الشديد # فقال مالك الأمر عندنا وفي بعض الموطآت السنة عندنا أن من شرب شرابا يسكر ~~فسكر أو لم ms3232 يسكر فقد شرب الخمر وقد وجب عليه الحد # وقال الأوزاعي كل مسكر وكل مخدر حرام والحد واجب على من شرب شيئا منه # قال الشافعي ما أسكر كثيره فقليله حرام وفيه الحد # فهذا مذهب أهل الحرمين مكة والمدينة # ومذهب أهل الشام واليمن ومصر والمغرب وجمهور أهل الحديث # وأما أهل العراق فروى المعافى عن الثوري أنه كره نقيع التمر ونقيع الزبيب ~~إذا غلا # PageV08P024 # قال المعافى وسئل الثوري عن نقيع العسل فقال لا بأس به # قال أبو عمر إنما خص الثوري - والله أعلم - نقيع الزبيب ونقيع التمر ~~لقوله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة # وروى أحمد بن يونس عن الثوري قال اشرب من النبيذ كما تشرب من الماء # وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال الخمر حرام قليلها ~~وكثيرها والمسكر من غيرها حرام وليس كتحريم الخمر # قال ونقيع الزبيب إذا غلا حرام وتحريم الخمر # قال والنبيذ العتيق المطبوخ لا بأس به من أي شيء كان وإنما يحرم منه ~~القدح الذي يسكر # وقال أبو يوسف من قعد يطلب السكر فالقدح الأول عليه حرام والمقعد عليه ~~حرام والمشي إلى المقعد عليه حرام كما أن الزنى عليه حرام وكذلك المشي إليه # قال وإن قعد وهو لا يريد السكر فلا بأس به # قال أبو يوسف ولا بأس بالنقيع من كل شيء وإن غلا ما خلا الزبيب والتمر # وهو قول أبي حنيفة في ما حكاه محمد من غير خلاف # وقال أبو جعفر الطحاوي وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي كثير السخيمي عن أبي ~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين ~~النخلة والعنبة # فأخبر عليه السلام أن الخمر منهما ففي ذلك نفي أن تكون الخمر من غيرهما # قال واتفقت الأمة على أن عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد خمر وأن ~~مستحلة كافر # واختلفوا في نقيع التمر إذا غلا وأسكر فدل اختلافهم في ذلك على أن حديث ~~أبي هريرة المذكور لم يتلقوه بالقبول والعمل ms3233 لأنهم لم يكفروا مستحل نقيع ~~التمر كما كفروا مستحل خمر العنب # وذكر حديث أبي عون الثقفي عن عبد الله بن شداد عن بن عباس قال حرمت الخمر ~~بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب # PageV08P025 # قال فدل هذا على أن غير الخمر لم تحرم بعينها كما حرمت الخمر # قال أبو عمر قد تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كل مسكر خمر وكل ما ~~أسكر فهو حرام وأن تحريم الخمر نزل بالمدينة وخمرهم كانت يومئذ كانت من ~~التمر وفهموا ذلك فأهرقوها وقد روي أنهم كسروا جرارها # وذكرنا قول عمر في جلد ابنه أن شرب ما يسكر ولم يخص خمر عنب من غيرها بل ~~اشترط المسكر # وذلك كله يرد ما ذكره الطحاوي # وأما اعتلاله بالتكفير فليس بشيء لأن ما ثبت من جهة الإجماع كفر المخالف ~~له بعد العلم به من جهة أخبار الآحاد لم يكفر المخالف فيه # ألا ترى أنه لا يكفر القائل بأن أم القرآن جائز الصلاة بغيرها من القرآن ~~وجائز تركها في قراءة الصلاة ولا من قال النكاح بغير ولي جائز لا يكفر ولا ~~من قال الوضوء بغير نية يجزئ # ومثل هذا أكثر من أن يحصى ولا يكفر القائل به ويعتقد فيه التحريم والتحلل ~~والحدود # ألا ترى أنه لا يكفر من قال لا يقطع سارق في ربع دينار مع ثبوت ذلك عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الآحاد العدول # ومثل هذا كثير ولا يمتنع أحد من أهل العلم من أن يحرم ما قام له الدليل ~~على تحريمه من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإن كان ~~غيره يخالفه في ذلك دليل استدل به ووجه من العلم ذهب إليه وليس في شيء من ~~هذا تكفير ولا خروج من الدين وإنما فيه الخطأ والصواب والله عز وجل يوفق من ~~يشاء برحمته # وقد شرب النبيذ الصلب جماعة من علماء التابعين ومن بعدهم بالعراق لأنه لا ~~يحرم عندهم منه إلا المسكر # ورووا بما ذهبوا إليه آثارا ms3234 عن عمر وغيره من السلف إلا أن آثار أهل ~~الحجاز في تحريم المسكر أصح مخرجا وأكثر تواترا عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم وأكثر أصحابه وبالله التوفيق لا شريك له # وروينا عن هشام بن حسان قال سمعت محمد بن سيرين يقول ما أعجب أمر هؤلاء ~~يعني أهل الكوفة لقد لقيت من أصحاب عبد الله علقمة وشريحا # PageV08P026 # ومسروقا وعبيدة فلم أرهم يشربون نبيذ الخمر فلا أدري أين غاص هؤلاء على ~~هذا الحديث # قال أبو عمر هذا يصحح قول أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله حيث قال أول ~~من أحل المسكر إبراهيم النخعي # وأما حديث مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة فحديث ثابت صحيح ~~الإسناد لا مقال فيه لأن أهل العلم ينكرون على من أنفذ فيه الوعيد ويجعلونه ~~إن مات قبل التوبة منها في المشيئة وقد جاء فيه تغليظ كثير كرهت ذكره وأحقه ~~وأصحه ما روى شعبة عن زبيد عن خيثمة أنه سمعه يقول كنت قاعدا عند عبد الله ~~بن عمر فذكر الكبائر حتى ذكر الخمر فكأن رجلا تهاون بها فقال عبد الله بن ~~عمر لا يشربها رجل مصبحا إلا ظل مشركا حتى يمسي # قال أبو عمر لم يختلفوا أنه إذا شربها مستحلا أنه كالمشرك وقد قرنها الله ~~عز وجل بالأنصاب المعبودة من دون الله # وروينا عن عبد الله بن عمرو أنه قال أول ما يكفأ الإسلام على وجهه كما ~~يكفؤ الإناء الخمر # وروى بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن أبي عياش قال أرسلنا إلى ~~عبد الله بن عمر نسأله أي الكبائر أكبر قال الخمر فأعدنا إليه الرسول فقال ~~الخمر من شربها لم تقبل منه صلاة سبعا فإن سكر لم تقبل له صلاة أربعين يوما ~~وإن مات فيها مات ميتة جاهلية # وذكره أبو بكر عن بن عيينة وفي الحديث الأول قال حدثني شبابة قال حدثني ~~شعبة # وهذان إسنادان لا ms3235 يختلف أهل العلم بالحديث في صحتهما # ومثلهما في الحديث المرفوع ما ذكره أبو بكر أيضا قال حدثني يزيد بن هارون ~~عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني الزاني - حين يزني - وهو ~~مؤمن ولا يشرب الخمر - حين يشربها - وهو مؤمن # PageV08P027 # قال وحدثني يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله ~~بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~فذكر مثله # (5 ### | - باب جامع تحريم الخمر) ### | 1571 - # مالك عن زيد بن أسلم عن بن وعلة المصري أنه سأل عبد الله بن عباس عما ~~يعصر من العنب فقال بن عباس أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية ~~خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرمها قال لا ~~فساره رجل إلى جنبه فقال له صلى الله عليه وسلم بم ساررته فقال أمرته أن ~~يبيعها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها ~~ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما # قال أبو عمر في هذا الحديث دليل على أن الخمر لا يجوز لأحد تخليلها ولو ~~جاز لمسلم تخليلها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع الرجل يفتح من ~~أذنيه حتى يذهب ما فيها منها لأن الخل مال وقد نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن إضاعة المال # وقد اختلف الفقهاء في تخليل الخمر # فقال مالك في ما روى عنه بن القاسم عنه وبن وهب لا يحل لمسلم أن يخلل ~~الخمر ولكن يهريقها فإن صارت خلا بغير علاج فهي حلال لا بأس بها # وهو قول الشافعي وعبيد الله بن الحسن العنبري وأحمد بن حنبل # وروى أشهب عن مالك قال إذا خلل النصراني خمرا فلا بأس بأكله قال وكذلك لو ~~خللها مسلم واستغفر الله تعالى # وذكر بن عبد الحكم ms3236 هذه الرواية في كتابه عن مالك وهي رواية سوء بخلاف ~~السنة وأقوال الصحابة # والذي يصح في تخليل الخمر عن مالك ما رواه بن وهب وبن القاسم # PageV08P028 # عن مالك قال بن وهب سمعت مالكا يقول في رجل اشترى خلا فوجد فيها قلة خمر ~~قال لا يجعل فيها شيئا ليخللها # قال ولا يحل لمسلم أن يعالج الخمر حتى يجعلها خلا ولكن يهرقها فإن صارت ~~خلا من غير علاج فإنها حلال لا بأس بها - إن شاء الله عز وجل # قال بن وهب وهو قول عمر بن الخطاب والزهري وربيعة # قال بن وهب حدثني بن أبي ذئب عن بن شهاب عن القاسم بن محمد عن أسلم مولى ~~عمر عن عمر بن الخطاب قال لا تأكل خمرا فسدت ولا شيء منها حتى يكون الله عز ~~وجل تولى إفسادها # قال وحدثني يونس عن بن شهاب قال لا خير في خل من خمر أفسدت حتى يكون الله ~~عز وجل يفسدها # قال أبو عمر أجاز أبو حنيفة تخليلها وأن يصنع منها مري # وروي في ذلك عن أبي الدرداء رواية ليست بصحيحة # وقال محمد بن الحسن لا تعالج الخمر بغير تحويلها إلى الخل # قال أبو عمر لا يصح في هذه المسألة إلا ما قاله مالك والشافعي وأحمد بن ~~حنبل ومن قال بقولهم أنه لا يحل تخليل الخمر ولا تؤكل إن خللها أحد ولكن إن ~~عادت خلا بغير صنع آدمي فحلال أكلها # والدليل على صحة ما قلنا ما حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن ~~بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني وكيع وحدثنا سعيد ~~بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن ~~وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي كلاهما ~~عن سفيان الثوري عن السدي عن أبي هبيرة يحيى بن عباد عن أنس بن مالك قال ~~سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال ms3237 لا # هذا لفظ حديث قاسم # ولفظ حديث أبي داود بإسناده عن أنس أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن # PageV08P029 # أيتام ورثوا خمرا قال أهرقها قال أفلا أجعلها خلا قال لا # وروى مجالد عن الوداك عن أبي سعيد الخدري قال كان عندي خمر لأيتام فلما ~~نزل تحريم الخمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نهرقها # وروى الحسن عن عثمان عن أبي العاص أن تاجرا اشترى من نصراني خمرا فأمره ~~أن يصبها في دجلة فنهاه عن ذلك قال اجعلها خلا # قال أبو عمر هذا هو الصحيح من جهة النظر أيضا لأنه لا يستقر ملك مسلم على ~~خمر ولا يثبت له عليها ملك بحال كما لا يثبت له ساعة ملك الخنزير ولا دم ~~ولا صنم فكيف يحللها # وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الخمر في حديث هذا الباب إن الذي حرم ~~شربها حرم بيعها # وهذا إجماع من المسلمين كافة عن كافة أنه لا يحل لمسلم بيع الخمر ولا ~~التجارة في الخمر # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد قال حدثني أبو داود قال حدثني ~~قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ~~جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ~~بمكة إن الله - عز وجل - حرم بيع الخمر والميتة والأصنام # قال أبو داود وحدثني أحمد بن صالح قال حدثني بن وهب قال حدثني معاوية بن ~~صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم ~~الخنزير وثمنه # وروى هشيم ومحمد بن بشر كلاهما قالا حدثني مطيع بن عبد الله الغزال عن ~~الشعبي عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب قال لا تحل التجارة في ~~شيء لا يحل أكله ولا شربه # PageV08P030 # قال أبو عمر هذا كلام خرج على المطعومات ms3238 والمشروبات دون الحيوان بدليل ~~الإجماع في الحمار الأهلي وما كان مثله أنه يحل بيعه لما كان فيه من ~~المنفعة ولا يحل أكله # وقد ذكرنا في التمهيد حديث عبد الرحمن بن غنم عن تميم الداري أنه كان ~~يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية من خمر كل سنة فلما كان العام ~~الذي حرمت جاء براوية منها فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك وقال ~~هل شعرت أن الله عز وجل حرمها وقال إنها قد حرمت فقال يا رسول الله! أفلا ~~أبيعها وأنتفع بثمنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود ~~ثلاث مرات انطلقوا إلى ما حرم الله عليهم من شحوم البقر والغنم فأذابوه ~~وجعلوه إهالة فابتاعوا به ما يأكلون وقال عليه السلام الخمر حرام وثمنها ~~حرام # وروى معمر عن قتادة عن أنس قال لما حرمت الخمر جاء رجل إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال كان عندي مال ليتيم فاشتريت به خمرا أفتأذن لي أن ~~أبيعها فأرد على اليتيم ماله قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله ~~اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ولم يأذن له في بيع الخمر ### | 1572 - # مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنت أسقي ~~أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر ~~قال فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه ~~الجرار فاكسرها قال فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت # قال أبو عمر الفضيخ نبيذ البسر وحده # سئل أبو هريرة عن الفضيخ فقال كنا نأخذ البسر فنفضخه ونشربه # وكان أنس يقول لخادمه انزع الرطب من البسر وانبذ كل واحد منهما على حدة # وقال بن عوف سئل بن سيرين عن الفضيخ فقال هو البسر # PageV08P031 # وقد قيل إن الفضيخ هو خليط البسر والتمر # وفي هذا الحديث ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الانقياد إلى الدين ms3239 ~~والإسراع إلى طاعة الله عز وجل ورسوله عليه السلام # وفيه أن نبيذ البسر ونبيذ التمر خمر إذا أسكر # وقد مضى هذا المعنى مجودا والحمد لله كثيرا # وقد روى هذا الحديث عن أنس بن مالك جماعة يطول ذكرهم منهم سليمان التيمي ~~وقتادة وثابت البنان وعبد العزيز بن صهيب والمختار بن فلفل وأبو التياح ~~وأبو بكر بن أنس وخالد بن الفرز ولم يذكر واحد منهم كسر الجرار إلا إسحاق ~~بن عبد الله بن أبي طلحة وحده وإنما في رواية غيره عن أنس أنه كفاها ### | 1573 - # مالك عن داود بن الحصين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه أخبره عن ~~محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام ~~وباء الأرض وثقلها وقالوا لا يصلحنا إلا هذا الشراب فقال عمر اشربوا هذا ~~العسل قالوا لا يصلحنا العسل فقال رجل من أهل الأرض هل لك أن نجعل لك من ~~هذا الشراب شيئا لا يسكر قال نعم فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث ~~فأتوا به عمر فأدخل فيه عمر إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط فقال هذا الطلاء ~~هذا مثل طلاء الإبل فأمرهم عمر أن يشربوه فقال له عبادة بن الصامت أحللتها ~~والله فقال عمر كلا والله اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم ولا أحرم ~~عليهم شيئا أحللته لهم # قال أبو عمر قول عبادة لعمر في الطلاء المذكور في هذا الحديث أحللتها لهم ~~يعني الخمر لم يرد به ذلك الطلاء بعينه ولكنه أراد أنهم يستحلونها فضيخ دون ~~ذلك الطبخ ويعتلون بأن عمر أباح المطبوخ منها # كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستستحل أمتي الخمر فإنهم ~~يسمونها غير اسمها # ونحو هذا كما قال الشاعر # (هي الخمر تكنى الطلا ... كما الذئب يكنى أبا جعدة # PageV08P032 # حدثنا سعيد قال حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر قال حدثني ~~عبيد الله بن موسى عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيى عن أبي بكر ms3240 بن حفص عن بن ~~محيريز بن السمط عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ليستحلن آخر أمتي الخمر باسم يسمونها # وحدثني سعيد قال حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر قال حدثني ~~زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال حدثني حاتم بن حريث عن مالك بن أبي ~~مريم قال تذاكرنا الطلاء فدخل علينا عبد الرحمن بن غنم فذاكرناه فقال حدثني ~~أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشرب ناس ~~من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات يخسف ~~الله عز وجل بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير # قال أبو عمر الدليل على صحة ما تأولناه في قول عبادة أنه لم يرد ذلك ~~النوع من الطلاء لأني لا أعلم خلافا بين الفقهاء في جواز شرب العصير إذا ~~طبخ وذهب ثلثاه وبقي ثلثه # والكثير يقول إنه لا يسكر الكثير منه وإن أسكر منه الكثير فالأصل ما قدمت ~~لك في الخمر قليلها وكثيرها واختلافهم إنما هو في غيرها # ألا ترى إلى حديث عمر - رضي الله عنه - في هذا الباب إنما قال القائل ~~نصنع لك من هذا الشراب شرابا لا يسكر # فعلى هذا الشرط أباح لهم ذلك الطلاء وهو لا يسكر أبدا وهو الرب عندنا # وفي خبر عمر هذا دليل على أن كل ما صنع من العصير وبالعصير فحال بينه ~~وبين أن يسكر فهو حلال لا بأس به والله عز وجل أعلم # ذكر أبو بكر قال حدثني علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن # PageV08P033 # قتادة عن أنس أن أبا عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا ~~يشربون من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه # قال وحدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن داود بن أبي هند قال سألت سعيد بن ~~المسيب عن الشراب الذي كان عمر بن الخطاب أحله للناس فقال هو الطلاء الذي ~~ذهب ثلثاه وبقي ثلثه # قال وحدثني وكيع عن الأعمش عن ms3241 ميمون عن أم الدرداء قالت إني كنت أطبخ ~~لأبي الدرداء الطلاء حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فيشربه # وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يرزق الناس من الطلاء ما ذهب ~~ثلثاه وبقي ثلثه # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني بن فضيل عن عطاء بن السائب عن عبد ~~الرحمن قال كان علي - رضي الله عنه - يرزقنا الطلاء فقلت ما هيئته قال أسود ~~يأخذه أحدنا بأصبعه # قال أبو عمر هذا ما لا خلاف فيه # واختلفوا في النصف # فكرهه سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة # وروي عن أبي أمامة الباهلي كراهية النصف وجماعة من العلماء # ورويت الرخصة في شرب النصف بالطبخ من العصير # وعن البراء بن عازب وأبي جحيفة وأنس بن مالك وبن الحنفية وجرير بن عبد ~~الله البجلي وشريح وعبد الرحمن بن أبزى والحكم بن عيينة وقيس بن أبي حازم ~~وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي ويحيى بن دثار وسعيد بن ~~جبير وغيرهم # ومعلوم أن أحدا منهم لا يشرب من ذلك ما يسكر لأنهم قد أجمعوا أن قليل ~~الخمر وكثيرها حرام # وقد قال بن عباس إن النار لا تحل شيئا ولا تحرمه # فدل ذلك على أن المنصف لا يسكر كثيره وهذا بين واضح لكل ذي لب وفهم إلا ~~أن المنصف قد كرهه قوم كما ذكرنا وذلك - والله أعلم - لما خافوا منه ~~فتورعوا عنه # وقد حمد الناس التارك لما ليس به بأس كمخافة اليأس وبالله التوفيق # PageV08P034 ### | 1574 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجالا من أهل العراق قالوا له يا أبا ~~عبد الرحمن إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها فقال عبد ~~الله بن عمر إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس أني لا ~~آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوا ولا تعصرها ولا تشربوها ولا تسقوها فإنها رجس ~~من عمل الشيطان # قال أبو عمر مثل هذا القول لا يكون منه إلا وعنده من الله عز وجل ورسوله ~~عليه السلام معناه ms3242 # حدثني أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال ~~حدثني الحارث بن أبي أسامة قال حدثني يحيى بن هاشم قال حدثني بن أبي ليلى ~~عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~الخمر حرام وبيعها حرام وثمنها حرام # حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال ~~حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر قال حدثني وكيع قال حدثني عبد العزيز ~~بن عمر عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وأبي طعمة مولاهم سمعا بن عمر ~~يقول قال رسول الله لعنت الخمر على عشرة وجوه لعنت الخمر بعينها وعاصرها ~~ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وساقيها ~~وشاربها # حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني محمد ~~قال حدثني سحنون قال أخبرنا بن وهب قال أخبرنا مالك بن الخير الزنادي أن ~~مالك بن سعد التجيبي حدثه أنه سمع عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أتاه جبريل فقال يا محمد إن الله تعالى لعن الخمر وعاصرها ~~ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها # PageV08P035 # (43ك ### | تاب العقول) # (1 ### | - باب ذكر العقول) ### | 1575 - # مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في ~~الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول أن ~~في النفس مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعي جدعا مائة من الإبل وفي ~~المأمومة ثلث الدية مائة وفي الجائفة مثلها وفي العين خمسون # وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي ~~السن خمس وفي الموضحة خمس # قال أبو عمر نذكر هنا حديث عمرو بن حزم ونذكر الدية وما فيها للعلماء في ~~الباب بعد هذا # PageV08P036 # ولا خلاف بين العلماء في أن الأنف إذا أوعي جدعا الدية كاملة وكذلك لا ~~خلاف ms3243 بينهم في دية اليد والرجل والعين إذا أصيبت من ذي عينين ولا في ~~الأصابع إلا الإبهام ولكنه اختلف في حكم بعضه وكذلك المأمومة والجائفة لا ~~خلاف في أن في كل واحد منهما ثلث الدية واختلف في الأسنان ونذكر ما فيه ~~اختلاف لأحد من سلف العلماء أو خلفهم في بابه من كتابنا هذا إن شاء الله عز ~~وجل # وفي إجماع العلماء في كل مصر على معاني ما في حديث عمرو بن حزم دليل واضح ~~على صحة الحديث وأنه يستغنى عن الإسناد لشهرته عند علماء (أهل) المدينة ~~وغيرهم # وقد روى بن وهب عن مالك والليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه ~~احتج بكتاب عمرو بن حزم في دية الأصابع عشر عشر # وقد رواه معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن ~~جده وذكر ما ذكر فيه مالك سواء # وقد روي من حديث الزهري أيضا مسندا # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني أحمد بن ~~زهير (بن حرب) ومحمد بن سليمان المنقري قالا حدثنا الحكم بن موسى قال حدثني ~~يحيى بن حمزة قال حدثني سليمان بن داود وزاد المنقري الجزري - قال حدثني ~~الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث ~~به مع عمرو بن حزم فقدم به على أهل اليمن وهذه نسخته بسم الله الرحمن ~~الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال ~~والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال - قبل ذي رعين ومعافر وهمدان - أما ~~بعد) # فذكر الحديث بطوله في الصدقات إلى آخرها وفيه من اعتبط مؤمنا قتلا عن غير ~~بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وفي النفس الدية مائة من الإبل ~~وفي الأنف إذا أوعي جدعا الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية ms3244 وفي ~~البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي ~~الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من ~~الإبل وفي الجائفة ثلث الدية وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من ~~الإبل وفي # PageV08P037 # السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى ~~أهل الذهب ألف دينار) # وذكر تمام الحديث # (2 ### | - باب العمل في الدية) ### | 1576 - # مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل ~~الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم قال مالك فأهل الذهب أهل ~~الشام وأهل مصر وأهل الورق أهل العراق ### | 1577 - # قال مالك وسمعت أن الدية تقطع في ثلاث سنين أو أربع سنين # قال مالك والثلاث أحب ما سمعت إلي في ذلك قال مالك الأمر المجتمع عليه ~~عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل ولا من أهل العمود الذهب ~~ولا الورق ولا من أهل الذهب الورق ولا من أهل الورق الذهب # قال أبو عمر اختلف عن عمر - رضي الله عنه - في تقويم الدية فروى أهل ~~الحجاز عنه أنه (قومها كما ذكر مالك عنه اثني عشر ألف درهم من الورق # وروى أهل العراق عنه أنه) قومها - وبعضهم يقول جعلها عشرة آلاف درهم # وروى بن المبارك وعبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة أن ~~عمر بن الخطاب قضى بالدية على أهل القرى اثني عشر ألف درهم # وروى هشيم عن يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب قوم الإبل في الدية مائة من ~~الإبل وقوم كل بعير بمائة وعشرين درهما اثني عشر ألف درهم # وأما رواية أهل العراق في ذلك عن عمر فروى وكيع عن بن أبي ليلى أنه حدثه ~~عن الشعبي عن عبيدة السلماني قالا وضع عمر الديات فوضع على أهل الذهب ألف ~~دينار وعلى أهل الورق عشرة ألاف درهم وعلى أهل الإبل مائة من الإبل وعلى ~~أهل البقر مائتي بقرة مسنة ms3245 وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي ~~حلة # PageV08P038 # قال أبو عمر لم تختلف الروايات عن عمر في الذهب أن الدية منه ألف دينار ~~ولا اختلف فيه العلماء قديما ولا حديثا وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم في كتاب عمرو بن حزم # وقد جاء عن عمرو بن شعيب خلاف ذلك ولا يصح وسنذكره إن شاء الله عز وجل # وأما الورق فلا اختلاف في مبلغ الدية منه قديما وحديثا وليس لأهل العراق ~~فيه شيء غير ما ذكروا عن عمر مع أهل الحجاز فيه آثار عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال قضى النبي ~~صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار قتله مولى لبني عدي بالدية اثني عشر ~~ألف درهم وفيهم نزلت (وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله) التوبة ~~74 # وقد روى هذا الحديث محمد بن مسلم الطائفي وأسنده عن عمرو بن دينار عن ~~عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية في الخطأ ~~اثني عشر ألف درهم # وروى عثمان بن عفان (وعلي بن أبي طالب) وعبد الله بن عباس - رضي الله ~~عنهم - الدية من الورق اثني عشر ألف درهم # وروى وكيع عن سفيان عن أيوب بن موسى عن مكحول عن عمر مثله # وهو مذهب الحجازيين وروايتهم عن عمر # وقال مالك وأبو حنيفة والليث بن سعد لا يأخذ في الدية إلا الإبل والذهب ~~أو الورق لا غير # وهو أحد قولي الشافعي # وقال أبو يوسف ومحمد يأخذ أيضا في الدية البقر والشاء والحلل على ما روي ~~عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) # وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن (عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن ~~عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الدية على الناس في أموالهم ما ~~كانت على أهل الإبل مائة بعير وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل ms3246 البقر ~~مائتي بقرة وعلى أهل البرود مائتي حلة # PageV08P039 # وهو قول عطاء والزهري وقتادة # وأخبرنا عبد الله (قال حدثني محمد قال حدثني أبو داود قال) حدثني سعيد بن ~~يعقوب قال حدثني أبو تميلة قال حدثني محمد بن إسحاق قال ذكر عطاء عن جابر ~~قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على أهل الإبل فذكر مثل حديث ~~بن أبي شيبة # وقال الشافعي بمصر لا يأخذ من الذهب ولا من الورق إلا قيمة الإبل بالغا ~~ما بلغت # وقوله بالعراق # مثل قول مالك # وذكر المزني عن الشافعي أنه قال العلم محيط لأن تقويم عمر الإبل إنما ~~قومها بقيمة يومها فاتباع عمر أن تقوم الإبل بالغا ما بلغت إذا وجبت فأعوزت ~~لأن تقويمه لم يكن إلا للإعواز لأنه لا يكلف القروي إبلا كما لا يكلف ~~الأعرابي ذهبا ولا ورقا لأنه لا يجدها كما لا يجد الحضري الإبل # قال ولا تقوم إلا بالدنانير والدراهم دون الشاء والبقر فلو جاز أن تقوم ~~بالشاء والبقر والحلل قوماها على أهل الخيل بالخيل وعلى أهل الطعام بالطعام # وهذا لا يقوله أحد # قال المزني قد كان قوله القديم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق ~~اثني عشر ألف درهم من غير مراعاة لقيمة الإبل ورجوعه عن القديم إلى ما قاله ~~في الجديد أشبه بالسنة # ذكر أبو بكر قال حدثني أبو أسامة عن محمد بن عمرو قال كتب عمر بن عبد ~~العزيز إلى أمراء الأجناد إن الدية كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مائة بعير # قال فإن كان الذي أصابه الأعرابي فديته من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ~~ولا الورق فإن لم يجد الأعرابي مائة من الإبل فعدلها من الشاء ألفي شاة # وروى معمر عن بن طاوس عن أبيه قال الدية مائة من الإبل وقيمتها من غيرها # وروى حفص بن غياث (عن أشعث عن الحسن) أن عمر وعثمان رضي الله # PageV08P040 # عنهما قوما الدية وجعلا ذلك إلى المعطي إن شاء كانت الدية الإبل بالإبل ~~وإن شاء فالقيمة ms3247 # وذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال كانت الدية الإبل حتى كان عمر بن ~~الخطاب فجعلها لما غلت الإبل كل بعير بمائة وعشرين درهما # حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثني ~~يحيى بن حكيم قال حدثني عبد الرحمن بن عثمان قال حدثني حسين المعلم عن عمرو ~~بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب على النصف من دية ~~المسلمين # قال فكان ذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال ألا إن الإبل قد غلت ففرضها ~~عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم وعلى أهل ~~البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة وترك ~~دية أهل الذمة لم يرفع فيها فيما رفع من الدية # قال أبو عمر هذا الحديث يرويه غير حسين المعلم عن عمرو بن شعيب لا ~~يتجاوزه به (لا يقول فيه) عن أبيه عن جده على أن للناس في حديثه عن أبيه عن ~~جده اختلافا منهم من لا يقبله لأنه صحيفة عندهم لا سماع ومنهم من يقبله # وروى معمر عن الزهري قال كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مائة بعير لكل بعير أوقية فذلك أربعة آلاف فلما كان عمر غلت الإبل ~~ورخصت الورق فجعلها عمر أوقية ونصفا ثم غلت الإبل ورخصت الورق فجعلها عمر ~~أوقيتين وذلك ثمانية آلاف ثم لم تزل الإبل تغلو وترخص حتى جعلها عمر اثني ~~عشر ألفا أو ألف دينار ومن البقر مائتي بقرة ومن الشاء ألفي شاة # قال عبد الرزاق كل بعير ببقرتين مسنتين # قال أبو عمر الحجة لمالك ومن قال بقوله أن الدية من الذهب ألف دينار ومن ~~الورق اثنا عشر ألف درهم أو عشرة آلاف على ما رواه أهل العراق عن عمر وأن ~~ما فرضه عمر من ذلك أصل لا بدل من ms3248 الإبل لأن عمر جعله في ثلاث سنين فلو ~~كانت بدلا لكانت دينا بدين فثبت أنها ديات في أنفسها # PageV08P041 # وأما قول مالك في هذا الباب أنه سمع أن الدية تقطع في ثلاث سنين أو أربع ~~سنين قال مالك والثلاث أحب ما سمعت إلي في ذلك # قال أبو عمر هذا ما لا خلاف فيه بين العلماء أن الدية في الخطأ على ~~العاقلة في ثلاث سنين على ما ورد عن عمر رضي الله عنه # والذي سمع مالك في أربع سنين شذوذ # والجمهور على ثلاث سنين # روى المعرور بن سويد عن عمر قال الدية في ثلاث سنين # وذكر أبو بكر قال حدثني عبد الرحيم بن سليمان عن الأشعث عن الشعبي وعن ~~الحكم عن إبراهيم قالا أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب وفرض فيه الدية ~~كاملة في ثلاث سنين وثلثي الدية في سنتين (والنصف أيضا في سنتين) والثلث في ~~سنة # قال وحدثني أبو بكر بن عياش (عن مغيرة) عن إبراهيم مثله # قال وحدثني محمد بن يزيد عن (أيوب) أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا ~~الدية في ثلاث سنين وثلثاها ونصفها في سنتين والثلث في سنة # قال وحدثني وكيع عن حريث عن الشعبي قال الدية في ثلاث سنين في كل سنة ثلث # وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي أن عمر جعل الدية في ~~الأعطية في ثلاث سنين والنصف والثلثين في سنتين والثلث في سنة وما دون ~~الثلث فهو من عامه # وأخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى عن مكحول أن عمر جعل الدية فذكر مثله ~~سواء # قال وأخبرنا بن جريج قال أخبرت عن أبي وائل عن عمر مثله # قال معمر وسمعت عبيد الله بن عمر يقول تؤخذ الدية في ثلاث سنين # قال أبو عمر إنما هذا كله في دية الخطأ الواجبة بالسنة على العاقلة وأما ~~دية العمد إذا قبلت ففي مال الجاني عند مالك وغيره # ورأي مالك أن نصف الدية يجتهد فيها الإمام في سنتين ونصف وثلاثة أرباع ~~الدية عنده في ثلاث ms3249 سنين # PageV08P042 # قال أبو عمر إنما قال مالك إنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل ولا ~~من أهل العمود الذهب ولا الورق ولا من أهل الذهب الورق ولا من أهل الورق ~~الذهب لأنه لو كان دخله فالدين بالدين لأن أصل الدية عنده ذهب على أهل ~~الذهب وورق على أهل الورق وإبل على أهل الإبل لأنها بدل من الإبل على ما ~~وصفنا # وبالله التوفيق # (3 ### | - باب ما جاء في دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون) ### | 1578 - # مالك أن بن شهاب كان يقول في دية العمد إذا قبلت خمس وعشرون بنت مخاض ~~وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة # وخمس وعشرون جذعة # قال أبو عمر ليس عند مالك في قتل العمد دية معلومة وإنما فيه القود إلا ~~في عهد الرجل إلى ابنه بالضرب والأدب في حين الغضب كما صنع المدلجي بابنه ~~فإن فيه عنده الدية المغلظة ولا قود وسنذكر ذلك في ما بعد إن شاء الله عز ~~وجل # فإن اصطلح القاتل عمدا وولي المقتول على الدية وأبهموا ذلك ولم يذكروا ~~شيئا من ذلك بعينه أو عفي عن القاتل عمدا على الدية هكذا وكان من أهل الإبل ~~فإن الدية تكون عليه حينئذ حالة في ماله أرباعا كما قال بن شهاب خمس وعشرون ~~بنت لبون وخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وإن كان ~~من أهل الذهب فألف دينار وإن كان من أهل الورق فاثنا عشر ألف درهم حالة في ~~ماله لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه إلا أن يصطلحا على شيء فيلزمهما ما ~~اصطلحا عليه # وقد روي عن مالك أن الدية في العمد إذا قبلت تكون مؤجلة كدية الخطأ في ~~ثلاثه سنين # PageV08P043 # والأول قول بن القاسم وروايته وهو تحصيل المذهب # والدية في مذهب مالك ثلاث إحداها دية العمد إذا قبلت أرباعا وهي كما ~~وصفنا # وهو قول بن شهاب وربيعة والثانية دية الخطأ أخماسا وسيأتي ذكرها - كما ~~وصفنا - في بابها إن شاء الله عز وجل # والثالثة الدية المغلظة أثلاثا ثلاثون حقة ms3250 وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وهي ~~الحوامل وليست عنده إلا في قتل الرجل ابنه على الوصف الذي ذكرنا # وأما لو أضجع الرجل ابنه فذبحه أو جلله بالسيف أو أثر الضرب عليه بالعصا ~~أو غيرها حتى قتله عامدا فإنه يقتل عنده به # وستأتي هذه المسألة وما للعلماء فيها في موضعها من هذا الكتاب إن شاء ~~الله عز وجل # وليس يعرف مالك شبه العمد إلا في الأب يفعل بابنه ما وصفنا خاصة # وإنما تجب الدية المغلظة المذكورة من الإبل على الأب إذا كان من أهل ~~الإبل فإن كان من أهل الأمصار فالذهب أو الورق # واختلف قوله في تغليظ دية الذهب والورق في ذلك # فروي عنه أن تغليظها أن تقوم الثلاثون حقة والثلاثون جذعة والأربعون ~~الخلفة بالدنانير أو الدراهم بالغا ما بلغت وإن زادت على ألف دينار أو اثني ~~عشر ألف درهم # وروي عنه أن التغليظ في ذلك أن ينظر إلى قيمة دية الخطأ أخماسا في أسنان ~~الإبل ثم ينظر إذا ما زادت قيمة دية التغليظ من الإبل على قيمة دية الخطأ ~~فيزاد مثل ذلك من الذهب والورق # وهذا مذهب بن القاسم # وروي عنه أيضا أنها تغلظ بأن تبلغ دية وثلثا يزاد في الدية ثلثها # رواه أهل المدينة عنه # وقد روي عن مالك أن الدية لا تغلظ على أهل الذهب ولا على أهل الورق وإنما ~~تغلظ في الإبل خاصة على أهل الإبل # PageV08P044 # قال أبو عمر روى سفيان عن معمر عن رجل عن عكرمة قال ليس في دية الدنانير ~~والدراهم مغلظة إنما المغلظة في الإبل خاصة على أهل الإبل # وروى بن المبارك عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال لا يكون التغليظ في ~~شيء من الدية إلا في الإبل والتغليظ في إناث الإبل # وأما الشافعي فالدية عنده اثنتان لا ثالثة لهما مخففة ومغلظة فالمخففة ~~دية الخطأ أخماسا والمغلظة في شبه العمد وفي ما لا قصاص فيه كالأب ومن جرى ~~مجراه عنده وفي العمد إذا قبلت الدية فيه وعفي عن القاتل عليها وهي ثلاثون ~~حقة ms3251 وثلاثون جذعة وأربعون خلفة # وهو قول سفيان ومحمد بن الحسن في أسنان دية شبه العمد # وهذه الأسنان في ذلك مذهب عمر بن الخطاب وأبي موسى الأشعري والمغيرة بن ~~شعبة وزيد بن ثابت على اختلاف عنه # وبه قال عطاء # وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على ذلك # ذكر أبو بكر قال حدثني وكيع قال حدثني سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن ~~عمر أنه قال في شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ما بين ~~ثنية إلى باذل عامها كلها خلفة # قال وحدثني جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان أبو موسى والمغيرة يقولان في ~~الدية المغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ثنية إلى بازل عامها كلها ~~خلفة # قال وحدثني وكيع قال حدثني بن أبي خالد عن عامر الشعبي قال كان زيد بن ~~ثابت يقول في شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ما بين ثنية ~~إلى بازل عامها كلها خلفة # وأما الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن قتيل ~~الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا والحجر ديته مغلظة مائة من الإبل ~~منها أربعون في بطونها أولادها فهو حديث مضطرب لا يثبت من جهة الإسناد رواه ~~بن عيينة عن # PageV08P045 # علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم # ورواه سفيان الثوري وهشيم عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن ~~أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم # ورواه حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن ~~عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم # والقاسم بن ربيعة بن جوشن الغطفاني ثقة بصري يروي عن عمر وعبد الرحمن بن ~~عوف وبن عمر وروى عنه أيوب وقتادة وحميد الطويل وعلي بن زيد # وأما عقبة بن أوس فرجل مجهول لم يرو عنه إلا القاسم بن ربيعة فيما علمت ~~يقال ms3252 فيه الدوسي ويقال فيه السدوسي # وقد قيل فيه يعقوب بن أوس # وقال يحيى بن معين عقبة بن أوس هو يعقوب بن أوس # وأما أبو حنيفة وأصحابه فليس في العمد عندهم دية فإن اصطلح القاتل وولي ~~المقتول على شيء فهو حال إلا أن يشترطوا أجلا # والديات عندهم اثنتان دية الخطأ أخماسا على ما يأتي ذكره في بابه بعد هذا ~~لم يختلفوا فيها # ودية شبه العمد عند أبي حنيفة وأبي يوسف تكون أرباعا خمس وعشرون بنت لبون ~~وخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة # وهو مذهب عبد الله بن مسعود # ذكره وكيع قال وحدثني بن أبي خالد عن عامر قال كان بن مسعود يقول في شبه ~~العمد أرباعا فذكر ما تقدم # وقال أبو بكر حدثني أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود بن عبد ~~الله قال شبه العمد أرباعا خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون ~~بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون # وأما محمد بن الحسن فذهب إلى ما روي عن عمر وأبي موسى وزيد والمغيرة وقد ~~تقدم ذكره # PageV08P046 # وأما أحمد بن حنبل فقال دية الحر المسلم مائة من الإبل فإن كان القتل ~~عمدا وارتفع القصاص أو قبلت الدية فهي في مال القاتل حالة أرباعا خمس ~~وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة # قال وإن كان القتل شبه العمد فكما وصفنا في أسنان الإبل # قال وهي على العاقلة في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها # ذهب في ذلك مذهب بن مسعود وهذا يدل على أنه لم يصح عنده الحديث المرفوع ~~لما ذكرنا فيه من الاضطراب وجهل عقبة بن أوس - والله الموفق للصواب # وأما أبو ثور فقال الدية في العمد الذي لا قصاص فيه أو عفي عن القاتل على ~~الدية وفي شبه العمد كل ذلك كدية الخطأ أخماسا أنه بدل لأنه أقل ما قيل فيه # وقال عامر الشعبي وإبراهيم النخعي دية شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة وثلاث ~~وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون خلفة ms3253 من ثنية إلى بازل عامها # وهو مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه # ذكر أبو بكر قال حدثني أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ~~قال في شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية ~~إلى بازل عامها كلها خلفة # وروى الثوري وغيره عن أبي إسحاق مثله # وقال الحسن البصري وبن شهاب الزهري وطاوس اليماني دية شبه العمد ثلاثون ~~بنت لبون وثلاثون حقة وأربعون خلفة # وهذا مذهب عثمان بن عفان رضي الله عنه ورواية عن زيد بن ثابت # ذكر أبو بكر قال حدثني عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب ~~وعن عبد ربه عن أبي عياض أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا في المغلظة ~~أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون # وقال معمر عن الزهري إن الدية التي غلظها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا # PageV08P047 # وذكر طاوس أن ذلك عنده في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم # فهذا ما بلغنا في أسنان دية العمد وأسنان دية شبه العمد وسنذكرها عن ~~الفقهاء وأئمة الفتوى فهي صفة شبه العمد وكيفيته ومن نفاه منهم ومن أثبته ~~فيه في باب ما يجب فيه العمد من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى # ويأتي ما للعلماء في دية الخطأ في الباب بعد هذا بعون الله تعالى وإنما ~~ذكرنا في هذا الباب شبه العمد مع دية العمد إذا قبلت لأن مذاهب أكثر ~~العلماء في ذلك متقاربة متداخلة وجمهورهم يجعلها سواء # وقد أتينا في ذلك بالروايات عن السلف وما ذهب إليه من ذلك أئمة الأمصار # والحمد لله كثيرا # وقد اختلف العلماء في أخذ الدية من قاتل العمد فقال مالك في رواية بن ~~القاسم عنه - وهو الأشهر من مذهبه - وأبو حنيفة والثوري وأصحابه وبن شبرمة ~~والحسن بن حي ليس لولي المقتول عمدا إلا القصاص ولا يأخذ الدية إلا برضى ~~القاتل # وقال الأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود # وهو قول ربيعة وأكثر ms3254 فقهاء المدينة من أصحاب مالك وغيرهم # وروى أشهب عن مالك ولي المقتول بالخيار إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية ~~رضي القاتل أو لم يرض # وذكر بن عبد الحكم الروايتين جميعا عن مالك # وحجة من لم ير لولي المقتول إلا القصاص حديث أنس في قصة سن الربيع أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص # وحجة من أوجب له التخيير بين القصاص وأخذ الدية حديث أبي شريح الكعبي ~~وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل له قتيل فهو بين ~~خيرتين # PageV08P048 # وقال أبو هريرة بخير نظرين بين أن يأخذ وبين أن يعفو # وهما حديثان لا يختلف أهل العلم بالحديث في صحتهما # حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني بكر بن حماد قال حدثني مسدد ~~قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثني بن أبي ذئب قال حدثني سعيد بن أبي سعيد ~~قال سمعت أبا شريح (الكعبي) يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ~~إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له بعد ~~مقالتي هذه قتيل فهو بالخيار بين خيرتين بين أن يأخذ العقل وبين أن يقتل # وحديث أبي هريرة عند يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رواه ~~جماعة أصحاب يحيى عنه # وقد ذكرنا طرق الحديثين في مسألة أفردنا لها جزءا في معنى قول الله عز ~~وجل (فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف) البقرة 178 ### | 1579 - # مالك عن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان أنه ~~أتي بمجنون قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن اعقله ولا تقد منه فإنه ليس على ~~مجنون قود # قال أبو عمر قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع القصاص عن ~~المجنون إذا كان مطبقا لا يفيق ما فيه رجاء من الشفاء # حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني حمدون بن ~~أحمد بن سلمة قال ms3255 حدثني شيبان بن يحيى بن فروخ قال حدثني حماد بن سلمة قال ~~حدثني حماد بن أبي سليمان عن الأسود عن عائشة # PageV08P049 # قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى ~~يستيقظ وعن الغلام حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق # وأجمع العلماء أن ما جناه المجنون في حال جنونه هدر وأنه لا قود عليه في ~~ما يجني فإن كان يفيق أحيانا ويغيب أحيانا فما جناه في حال إفاقته (فعليه) ~~فيه ما على غيره من البالغين غير المجانين # وأجمع العلماء أن الغلام والنائم لا يسقط عنهما ما أتلفا من الأموال ~~وإنما يسقط عنهم الإثم # وأما الأموال فتضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد # والمجنون عند أكثر العلماء مثلهما فدل ذلك على أن الحديث وإن كان عام ~~المخرج فإنه مخصوص بما وصفنا # روى معمر عن الزهري قال مضت السنة أن عمد الصبي والمجنون خطأ قاله معمر ~~وقاله قتادة أيضا # قال معمر وقال الزهري وقتادة إن كان المجنون لا يعقل فقتل إنسانا فالدية ~~على العاقلة لأن عمده خطأ وإن كان يعقل فالقود # وقاله الشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري # وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من حديث حسين بن عبد الله بن ~~ضمرة عن أبيه عن جده عن علي والإسناد ليس بقوي # وذكر أبو بكر قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن يحيى بن ~~سعيد عن عمر بن عبد العزيز أنه جعل جناية المجنون على العاقلة # قال وحدثني حفص عن أشعث عن الشعبي قال ما أصاب المجنون في حال جنونه فعلى ~~عاقلته وما أصاب في حال إفاقته أقيد منه # قال أبو عمر على هذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما والأوزاعي والليث بن ~~سعد في قتل الصبي عمدا أو خطأ أنه كله خطأ تحمل منه العاقلة ما تحمل من خطأ ~~الكبير # وقال الشافعي عمد الصبي في ماله # PageV08P050 # قال أبو عمر يحتج لقول الشافعي بما قاله بن عباس وغيره العاقلة لا تحمل ~~عمدا يريدون العمد ms3256 الذي لا قود فيه كعمد الصبي وما أشبهه مما لا قصاص فيه # قال مالك في الكبير والصغير إذا قتلا رجلا جميعا عمدا أن على الكبير أن ~~يقتل وعلى الصغير نصف الدية # قال مالك وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد فيقتل العبد ويكون على الحر نصف ~~قيمته # قال أبو عمر قول الشافعي في هذه المسألة كقول مالك إلا أن الشافعي يجعل ~~نصف الدية على الصغير في ماله كما أن على الحر نصف قيمة العبد في ماله لأن ~~العاقلة لا تحمل عمدا ولا عبدا # وقول مالك إن ذلك على عاقلة الصبي لأن عمده خطأ والسنة أن تحمل العاقلة ~~دية الخطأ # قال الشافعي إذا قتل رجل مع صبي رجلا قتل الرجل وعلى الصبي نصف الدية في ~~ماله وكذلك الحر والعبد إذا قتلا عبدا عمدا والمسلم والذمي إذا قتلا ذميا # قال فإن شرك العامد قاتل خطأ فعلى العامد نصف الدية في ماله وجناية ~~المخطئ على عاقلته # قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا اشترك صبي ورجل أو مجنون وصحيح أو ~~قاتل عمد وقاتل خطأ في قتل رجل فلا قصاص على واحد منهما وعلى عاقلة الصبي ~~الدية وهي على الرجل العامد في ماله وفي المخطئ على عاقلته # قالوا وكذلك إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل العمد فالدية في أموالهما ~~ولو كان قتلهما خطأ كانت الدية على عاقلتهما ولو كان أحدهما أو أحد ~~الأجنبيين عامدا والآخر مخطئا كان نصف الدية في مال العامد والنصف على ~~عاقلة المخطئ ولا قود على واحد منهما # وقد تقدم قولهم في الصبي والمجنون أن عمدهما خطأ أبدا على عواقلهما # وقول زفر في هذا الباب كقول مالك يقتل العامد البالغ ويغرم الأب أو ~~المخطئ نصف الدية وهي على عاقلة المخطئ # PageV08P051 # واحتج الشافعي على محمد بن الحسن في منع القود من العامد إذا شركه صبي أو ~~مجنون فقال إن كنت رفعت عنهما القتل لأن القلم عنهما مرفوع وأن عمدهما خطأ ~~فقد تركت أصلك في الأب يشترك مع الأجنبي في قتل العمد لأن القلم عن ms3257 الأب ~~ليس بمرفوع # يقول فقد حكمت فيه بحكم من رفع عنه القلم # وقال الأوزاعي في الصبي والرجل يشتركان في قتل الرجل أنه لا قود عليهما ~~وأن الدية على عواقلهما # قال أبو عمر القياس في هذا الباب أن يكون كل واحد منهما محكوما عليه بحكم ~~نفسه دون غيره كأنه انفرد بالقتل # وهو قول مالك والشافعي وزفر # وبالله التوفيق وفي المسألة أيضا غير ما تقدم في الدية # وروى معمر عن الزهري قال إذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل قتل الرجل وعلى ~~عاقلة الغلام الدية كاملة # وقال حماد يقتل الرجل وعلى عاقلة الصبي نصف الدية # وقال الحسن وإبراهيم إذا اجتمع صبي أو معتوه أو من لا يقاد منه مع من ~~يقاد منه في القتل فهي دية كلها # (4 ### | - باب دية الخطأ في القتل) ### | 1580 - # مالك عن بن شهاب عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار أن رجلا من بني سعد بن ~~ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فنزي منها فمات فقال عمر بن ~~الخطاب للذي ادعي عليهم أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها فأبوا ~~وتحرجوا وقال للآخرين أتحلفون أنتم فأبوا فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية ~~على السعديين # قال مالك وليس العمل على هذا # قال أبو عمر إنما قال مالك في هذا الحديث إن العمل ليس عنده عليه لأن فيه ~~تبدئة المدعي عليه بالدم بالأيمان وذلك خلاف السنة التي رواها وذكرها في ~~كتابه الموطأ في الحادثين من الأنصار المدعين على يهود خيبر قتل وليهم لأن ~~رسول # PageV08P052 # الله صلى الله عليه وسلم بدأ المدعين الحادثين بالأيمان في ذلك وسنبين ~~اختلاف الآثار واختلاف علماء الأمصار فيمن يبدأ بالقسامة بالأيمان في كتاب ~~القسامة مع سائر أحكام القسامة إن شاء الله تعالى # وفي حديث عمر أيضا أنه قضى بشطر الدية على السعديين وذلك أيضا خلاف السنة ~~المذكورة في حديث الحارثين لأنه لم يقض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~على أحد بشيء إذ أبى المدعون والمدعى عليهم من الأيمان وتبرع رسول الله صلى ms3258 ~~الله عليه وسلم بالدية كلها من قبل نفسه لئلا يكون ذلك الدم باطلا # والله أعلم # وفي قول الله تعالى (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى ~~أهله) النساء 92 ما يغني عن حديث عمر وغيره # وأجمع العلماء أن دية الخطأ في النفس حكم بها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على عاقلة القاتل مئة من الإبل وجعلها عمر على أهل الذهب والورق كما ~~تقدم ذكره عنه من اختلاف الرواية # ولم يختلف أنها على العاقلة في ثلاث سنين # واختلفوا في أسنان الإبل فيها على ما نورده في هذا الباب إن شاء الله عز ~~وجل ### | 1581 - # مالك أن بن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن كانوا يقولون ~~دية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بن لبون ذكرا وعشرون حقة ~~وعشرون جذعة قال أبو عمر هكذا رواه بن جريج عن بن شهاب كما رواه مالك # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي بن شهاب عقل الخطأ خمسة ~~أخماس عشرون ابنة لبون وعشرون ابنة مخاض وعشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بن ~~لبون # ورواه معمر عن الزهري بخلاف ذلك على ما نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى # وأما اختلاف الفقهاء في أسنان الإبل في دية الخطأ # PageV08P053 # فقال مالك والشافعي بما روي عن سليمان بن يسار وبن شهاب وربيعة مثل ذلك ~~فقالوا الدية في ذلك أخماس عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بن لبون ~~وعشرون حقة وعشرون جذعة # وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه الدية في الخطأ لا تكون إلا أخماسا كما قال ~~مالك والشافعي إلا أنهم جعلوا مكان بن لبون بن مخاض فقالوا عشرون بنت مخاض ~~وعشرون بن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة # وقد روى زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم جعل الدية في الخطأ أخماسا # إلا أن هذا الحديث لم يرفعه إلا خشف بن مالك الكوفي الطائي وهو ms3259 مجهول ~~لأنه لم يرو عنه إلا زيد بن جبير وزيد بن جبير بن حرملة الطائي الجشمي من ~~بني جشم أحد ثقات الكوفيين وإنما يروي هذا الحديث عن بن مسعود قوله وقد روي ~~فيه عن بن مسعود الوجهات جميعا ما ذهب إليه الحجازيون وما ذهب إليه ~~الكوفيون # وروى وكيع وعبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أن بن مسعود قال ~~دية الخطأ أخماس عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بن مخاض ~~وعشرون بنت لبون # ووكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله مثله # فهذا هو الذي ذهب إليه الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه والثوري # وقد روى حديث بن مسعود هذا على ما ذهب إليه الحجازيون مالك والشافعي # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علقمة ~~والأسود قالا كان عبد الله يقول في دية الخطأ أخماس عشرون حقة وعشرون جذعة ~~وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون وعشرون بنات مخاض # قال أبو عمر الثوري أثبت من أبي الأحوص في أبي إسحاق وفي غيره وأبو ~~الأحوص هذا سلام بن سليمان # PageV08P054 # وفي هذه المسألة أقوال السلف غير هذه منها ما روي عن علي رضي الله عنه ~~وذهب إليه جماعة من العلماء # ذكر وكيع قال حدثني سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال ~~وحدثني سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علي أنه كان يقول في دية الخطأ أرباعا ~~خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات ~~مخاض # وإلى هذا ذهب عطاء بن أبي رباح في دية الخطأ أرباعا إلا أنه جعل موضع ~~بنات مخاض بني لبون # ذكر عبد الرزاق أخبرنا بن جريج قال أخبرنا عطاء قال قال عطاء دية الخطأ ~~مائة من الإبل خمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون بنات مخاض وخمس ~~وعشرون بني لبون ذكور # وإلى هذا ذهب عمر بن عبد العزيز جعل دية الخطأ أرباعا كقول علي سواء إلا ~~أنه زاد ms3260 فإن لم توجد بنات مخاض فبنو لبون # وذكر أنه بلغه ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # ذكر بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه بذلك # وكان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت يذهبان إلى أن الدية في الخطأ تكون ~~أرباعا كقول علي إلا أنهما خالفا في الأسنان # ذكر أبو بكر قال حدثني عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب ~~وعن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان وزيد قالا في الخطأ ثلاثون جذعة وثلاثون ~~بنات لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بني لبون # وإلى هذا ذهب بن شهاب الزهري في ما رواه معمر # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال دية الخطأ من الإبل ثلاثون ~~حقة وثلاثون ابنة لبون وثلاثون بنات مخاض وعشرون بني لبون إلا أنه جعل في ~~موضع الجذعة حقة # PageV08P055 # وروى وكيع عن الحسن بن صالح عن بن أبي ليلى عن الشعبي عن زيد في دية ~~الخطأ ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وعشرون بنات مخاض وعشرون بني لبون # وروى معمر عن بن طاوس عن أبيه قال دية الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بني لبون ~~وثلاثون ابنة مخاض وعشرون بني لبون ذكور # وروى معمر عن الزهري عن بن أبي نجيح عن مجاهد في دية الخطأ قال ثلاثون ~~حقة وثلاثون جذعة وثلاثون ابنة لبون وعشرون بني لبون ذكور # وقال أحمد بن حنبل دية الخطأ تؤخذ في ثلاث سنين أخماسا عشرين بنات مخاض ~~وعشرين بني مخاض وعشرين بنات لبون وعشرين حقة وعشرين جذعة # قال أبو عمر أكثر الفقهاء على أنها أخماس وكلهم يدعي التوقيف في ما ذهب ~~إليه أصلا لا قياسا والذي أقول إن كل ما ذهب إليه السلف مما قد ذكرناه عنهم ~~في هذا الباب جائز العمل به وكله مباح لا يضيق على قائله لأنهم قد أجمعوا ~~أن الدية مائة من الإبل لا يزاد عليها وأنها الدية التي قضى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بها # ولا يضرهم الاختلاف في ms3261 أسنانها واجبة إلى ما روي عن علي رضي الله عنه لأن ~~ما روي فيه عن عمر منقطع لا يثبت # وقد اختلف في الرواية عن بن مسعود ولم يختلف عن علي وبالله التوفيق # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان وأن عمدهم خطأ ~~ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغوا الحلم وإن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ وذلك ~~لو أن صبيا وكبيرا قتلا رجلا حرا خطأ كان على عاقلة كل واحد منهما نصف ~~الدية # قال أبو عمر أما قوله لا قود بين الصبيان # فهو أمر مجتمع عليه لا خلاف بين العلماء فيه # وأما قوله إن عمد الصبيان خطأ تلزمه العاقلة فإن الصبي إذا كان له قصد ~~وعرف منه تمييز لما يتعمده فهذا الذي عمله خطأ لارتفاع القلم عنه في القصاص ~~والحدود وسائر الفرائض # PageV08P056 # وأما إذا كان طفلا في المهد أو مرضعا لا تمييز له ولا يصح منه قصد ولا ~~تعمد فهو كالبهيمة المهملة التي جرحها جبار # وهذا أصل مجتمع عليه ولا أعلم خلافا فيه إلا ما تقدم من مذهب الشافعي ومن ~~قال بقوله في أن عمد الصبي في ماله لا تحمله العاقلة # قال مالك ومن قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه وإنما هو كغيره من ماله ~~يقضى به دينه # ويجوز فيه وصيته فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه ثم عفي عن ديته فذلك ~~جائز له وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث إذا عفي عنه وأوصى ~~به # قال أبو عمر لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن دية الخطأ كسائر مال المقتول ~~يرثه عنه ورثته ذوو الفروض والعصبة إلا أن طائفة من أهل الظاهر شذت فلم أر ~~لذكر ما أتت به وجها # وقد كان عمر بن الخطاب يقول لا ترث المرأة من دية زوجها # حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب ~~إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها # وكان ms3262 قتل أشيم خطأ فقضى به عمر # والناس بعده لا يختلفون أن دية المقتول كسائر ماله تجوز فيه وصيته كما ~~تجوز في ماله فإن لم يترك مالا غيرها لم يجز له من الوصية بها إلا ثلثها ~~فإن عفي عنها فللعاقلة ثلثها ويغرمون الثلثين والعفو هنا كالوصية إذا لم ~~يكن له مال غير ديته ولا يرث القاتل شيئا منها لأن العلماء مجمعون أن ~~القاتل خطأ لا يرث من الدية شيئا كما أجمعوا أن القاتل عمدا لا يرث من ~~المال ولا من الدية شيئا # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عطاء يقول إن وهب الذي يقتل ~~خطأ ديته للذي قتله فإنما له منها ثلثها إنما هو ماله فيوصي فيه # قال وأخبرنا معمر عن سماك بن الفضل قال كتب عمر بن عبد العزيز إذا تصدق ~~الرجل بديته وقتل خطأ ولم يكن له مال فالثلث من ذلك جائز إذا لم يكن له مال ~~غيره # PageV08P057 # قال أبو عمر هذا مجمله في من قتل خطأ ولم يكن له مال غير ديته ولو كان له ~~مال غير ديته كان له أن يوصي بجميعها كما قال مالك # وأما من قتل عمدا فله أن يعفو عن دمه وعن كل ما يجب له فيه كما له أن ~~يصالح عليه بأكثر من الدية قال الله تعالى (فمن تصدق به فهو كفارة له) ~~المائدة 45 # ذكر عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس عن أبيه أنه قال إذا تصدق الرجل بدمه ~~وكان قتل عمدا فهو جائز # قال وأخبرنا الثوري عن يونس عن الحسن قال إذا كان عمدا فهو جائز وليس في ~~الثلث # قال عبد الرزاق وقال هشام عن الحسن إذا كان خطأ فهو في الثلث # قال وأخبرنا بن جريج قال أخبرني بن طاوس عن أبيه أنه قال إذا أصيب رجل ~~فتصدق بنفسه فهو جائز قال فقلنا له ثلثه فقال بل كله # قال وأما اختلاف الفقهاء في الوصية للقاتل فروى بن القاسم عن مالك قال ~~إذا ضربه عمدا أو خطأ فأوصى له ms3263 المضروب ثم مات من ذلك جازت الوصية في ماله ~~وفي ديته إذا علم بذلك منه ولو أوصى له بوصية ثم قتله الموصي له عمدا أو ~~خطأ فالوصية لقاتل الخطأ تجوز في ماله ولا تجوز في ديته # وقاتل العمد لا تجوز له وصية من المقتول في ماله ولا في ديته # وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري لا تجوز وصية المقتول للقاتل # وقال الطحاوي فإن أجازها الورثة جازت عند أبي حنيفة ومحمد ولم تجز عند ~~أبي يوسف # قال والقياس ما قاله أبو يوسف لأنه لما جعلها كالميراث في بطلانها في ~~القتل وجب ألا تجوز بإجازة الورثة كما لا يجوز الميراث بإجازة الورثة # قال ولا فرق بين الدية وسائر ماله لأن الجميع مال الميت موروث عنه # قال ولا فرق أيضا بين أن تتقدم الجناية على الوصية أو تتأخر عنها لأن ~~الوصية لو جازت كانت متعلقة بالموت وهذا قاتل بعد الموت فلا وصية له # وقال الشافعي ولو عفا المجني عليه عمدا عن قود وعقل جاز فيما لزمه ~~بالجناية ولم يجز في ما زاد لأن ذلك لم يجب بعد # PageV08P058 # ولو قال قد عفوت عنها وعما يحدث منها من عقل وقود ثم مات فلا سبيل إلى ~~القود للعفو وجاز ما عفى عنه في ثلث ماله # قال وفيها قول آخر إن الخارج يؤخذ بجميع الجناية لأنها صارت نفسا # قال ولا تجوز له وصية بحال # وإلى هذا ذهب المزني # قال أبو عمر قول مالك من قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه أمر مجتمع ~~عليه لأن قتل الخطأ لا قود فيه لأن الله تعالى قال (ومن قتل مؤمنا خطأ ~~فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) النساء 92 # فجعلها دية وكفارة لا غير # والله الموفق للصواب # (5 ### | - باب عقل الجراح في الخطأ) ### | 1582 - # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندهم في الخطأ أنه لا يعقل حتى يبرأ ~~المجروح ويصح وأنه إن كسر عظم من الإنسان يد أو رجل أو غير ذلك من الجسد ~~خطأ فبرأ وصح وعاد لهيئته فليس فيه عقل ms3264 فإن نقص أو كان فيه عثل ففيه من ~~عقله بحساب ما نقص منه # قال مالك فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل ~~مسمى فبحساب ما فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم # وما كان مما لم يأت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى ولم تمض ~~فيه سنة ولا عقل مسمي فإنه يجتهد فيه # قال أبو عمر قوله كله صحيح حسن أما قوله إنه لا يعقل في الخطأ جرح ~~المجروح حتى يبرأ # فعلى ذلك أكثر العلماء في العمد والخطأ وقالوا لا يقاد من الجرح العمد ~~ولا يعقل الخطأ حتى يصح ويبرأ # قال بن القاسم عن مالك لا يقاد من جراحة عمدا إلا بعد البرء ولا يعقل ~~الخطأ إلا بعد البرء # وكذلك قال الثوري # وقال الحسن بن صالح بن حي يتربص بالسن بالجراح سنة مخافة أن ينتقص # PageV08P059 # وقال أبو حنيفة فيمن كسر سن رجل لا أرش فيه حتى يحول عليه الحول فيحكم ~~بما يؤول إليه أمره وكذلك الجراحات لا يقضي فيها بأرش حتى ينظر إلى ما تؤول # وذكر المزني عن الشافعي ولو قطع أصبع رجل فسأل المقطوع القود ساعة قطع ~~أقدته فإن ذهبت كف المجني عليه جعلت على الجاني أرش أربعة أخماس ديتها ولو ~~مات منها قتلته فإن قطع أصبعه فتآكلت فذهبت كفه أقدته من الأصبع وأخذ أرش ~~يده إلا أصبعا ولم ينتظره أيبرأ إلى مثل جنايته أم لا قال أبو عمر اتفق ~~مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وسائر الكوفيين والمدنيون على أنه لا يقتص من ~~جرح ولا يبدي حتى يبرأ # وقال الشافعي يقتص منه في الحال ولا ينتظر أن يبرأ # والاختيار ما قاله مالك ومن تابعه على ذلك وهم أكثر أهل العلم # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من مرسل عكرمة ومرسل محمد بن طلحة ~~بن يزيد بن عمرو بن ركانة ومن مرسل عمرو بن شعيب # ذكره عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة ms3265 بن ركانة # وعن معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب وعن بن جريج عن عمرو بن شعيب وعن معمر ~~عن من سمع عكرمة أن رجلا طعن رجلا بقرن في رجله فجاء إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال أقدني # فقال حتى تبرأ قال أقدني # قال حتى تبرأ ثم قال أقدني يا رسول الله! فأقاده ثم عرج وصح المستقاد منه ~~فجاء المستقيد فقال عرجت يا رسول الله # فقال لا شيء لك ألم أقل لك اصبر حتى تبرأ! # وفي رواية أبعدك الله وأبطل عرجك عصيتني ألا تستقيد حتى يبرأ جرحك ثم أمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرح ألا يستقاد حتى يبرأ جرحه # وذكر هذا الخبر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني بن علية عن أيوب عن عمرو ~~بن دينار عن جابر بن زيد أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فأتى النبي صلى ~~الله عليه وسلم يستقيد فقال له حتى تبرأ # فأبى وعجل واستقاد فعثمت رجله وبرئت رجل المستقاد منه فأتى النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال ليس لك شيء أبيت # وروى الثوري عن عيسى بن المغيرة عن يزيد بن وهب أن عمر بن عبد # PageV08P060 # العزيز كتب إلى طريف بن ربيعة وكان قاضيا بالشام أن صفوان بن المعطل ضرب ~~حسان بن ثابت بالسيف فجاءت الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ~~القود فقال النبي تنتظرون فإن يبرأ صاحبكم تقصوا وإن يمت نقدكم بعد في حسان # فقالت الأنصار قد علمتم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العفو فعفوا ~~وأعطاهم صفوان جارية وهي أم عبد الرحمن بن حسان # قال أبو عمر هكذا في هذا الخبر أن صفوان بن المعطل أعطى حسان الجارية ~~التي هي أم عبد الرحمن لما عفا عنه # والمعروف عند أهل العلم بالخبر والسير وأكثر أهل الأثر أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم هو الذي أعطى حسان بن ثابت إذ عفا عن صفوان بن المعطل الجارية ~~المسماة سيرين وهي أخت مارية القبطية وكانت من هدية ms3266 المقوقس صاحب مصر ~~والإسكندرية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوهب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لحسان سيرين فأولدها عبد الرحمن بن سيرين واتخذ رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مارية لنفسه فولدت له إبراهيم ابنه # وأما قوله إن كسر عظم من الإنسان يد أو رجل أو غير ذلك إلى آخر قوله فقد ~~قال الشافعي فيما ذكر عنه المزني في كل عظم كسر سواء السن فإذا جبر مستقيما ~~ففيه حكومة بقدر الألم والشين فإن جبر معيبا بنقص أو عوج أو غير ذلك زيد ~~فيه حكومة بقدر شينه وضره وألمه ولا يبلغ به دية العظم لو قطع # وقول أبي حنيفة وأصحابه نحو ذلك # قال مالك وليس في الجراح في الجسد إذا كانت خطأ عقل إذا برأ الجرح وعاد ~~لهيئته فإن كان في شيء من ذلك عثل أو شين فإنه يجتهد فيه إلا الجائفة فإن ~~فيها ثلث دية النفس # قال مالك وليس في منقلة الجسد عقل وهي مثل موضحة الجسد # قال أبو عمر هذا قول الشافعي والكوفي والجمهور # وقد اتفق مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وعثمان البتي أن ~~الشجاج لا تكون إلا في الرأس والوجه من الذقن إلى ما فوقه وأن جراح الجسد ~~ليس فيها عقل مسمى إلا الجائفة # PageV08P061 # وخالفهم الليث فقال الموضحة إذا كانت في اليد تكون أيضا في الجنب إذا ~~أوضحت عن عظم # وهو قول يروى عن عمر بن الخطاب في الموضحة إذا كانت في اليد أو الأصبع ~~فيها نصف عشر ذلك العضو من الجسد # وعن عطاء وغيره مثله # ذكر المزني وغيره عن الشافعي قال وفي كل جرح ما عدا الوجه والرأس حكومة ~~إلا الجائفة ففيها ثلث النفس وهي التي تخرق إلى الجوف من بطن أو ظهر أو صدر ~~أو ثغرة النحر كل هذا جائفة # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة أن ~~عليه العقل وأن ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقلة وأن كل ما أخطأ به الطبيب ~~أو تعدى إذا لم يتعمد ms3267 ذلك ففيه العقل # قال أبو عمر يعني على العاقلة # وهو قول أبي حنيفة والثوري والليث والشافعي وجمهور العلماء لأنه خطأ لا ~~عمد # وقد أجمعوا أن الخطأ ما لم يقصده الفاعل ولم يرده وأراد غيره وفعل الخاتن ~~والطبيب في هذا المعنى # وهذا معنى قول الشعبي وعطاء وعمرو بن دينار وشريح # وذكر أبو بكر قال حدثني الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المليح أن ~~ختانة كانت بالمدينة ختنت جارية فماتت فجعل عمر ديتها على عاقلتها # ومن أهل العلم من جعل ذلك في مال الحجام ومال الطبيب دون عاقلتهما # وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد ~~العزيز عن كتاب لعمر بن عبد العزيز فيه قال بلغنا أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال أيما متطبب لم يكن بالطب معروفا فتطبب على أحد من المسلمين ~~بحديده النماس المثال له فأصاب نفسا فما دونها فعليه دية ما أصاب # وعن عمر وعلي مثل ذلك # PageV08P062 # وبه كان يقضي عمر بن عبد العزيز وهو أولى ما قيل في هذا الباب # والله الموفق للصواب # روى معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المليح بن أسامة أن عمر بن الخطاب ~~ضمن رجلا كان يختن الصبيان فقطع من ذكر الصبي فضمنه # وهذا خلاف ما رواه الثقفي عبد الوهاب عن أيوب فلا تقوم لحديث أبي قلابة ~~عن أبي المليح هذا حجة # وروى مجاهد والضحاك بن مزاحم أن عليا رضي الله عنه خطب الناس فقال معشر ~~الأطباء والمتطببين والبياطرة من عالج منكم إنسانا أو دابة فليأخذ لنفسه ~~البراءة فإنه من عالج شيئا ولم يأخذ لنفسه البراءة فعطب فهو ضامن # وقال يحيى بن أبي كثير خفضت امرأة جارية فأعنتها فماتت فضمنها علي رضي ~~الله عنه الدية # وروى أيوب عن أبي قلابة عن عمر رضي الله عنه مثله # وقال معمر سمعت الزهري يقول كلاما معناه إن كان البيطار أو المتطبب أو ~~الختان غر من نفسه وهو لا يحسن فهو كمن تعدى يضمن وإن ms3268 كان معروفا بالعمل ~~بيده فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى # وذكر أبو بكر قال حدثني إسماعيل عن هشام بن الغاز عن أبي قرة أن عمر بن ~~عبد العزيز ضمن الخاتن # قال وحدثني حفص بن غياث عن عبد العزيز بن عمر قال حدثني بعض الذين قدموا ~~على أبي حين ولي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما طبيب تطبب على قوم ~~ولم يعرف بالطب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن # قال أبو عمر أجمع العلماء على أن المداوي إذا تعدى ما أمر به ضمن ما أتلف ~~بتعديه ذلك # حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن ~~وضاح قال حدثني دحيم قال حدثني الوليد عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه ~~عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه قبل ذلك ~~الطب فهو ضامن # PageV08P063 # وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال ~~حدثني نصر بن عاصم الأنطاكي ومحمد بن الصباح بن سفيان أن الوليد بن مسلم ~~أخبرهم عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن # وقال نصر بن عاصم حدثني الوليد قال حدثني بن جريج # (6 ### | - باب عقل المرأة) ### | 1583 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول تعاقل المرأة الرجل ~~إلى ثلث الدية إصبعها كإصبعه وسنها كسنه وموضحتها كموضحته ومنقلتها كمنقلته ### | 1584 - # مالك عن بن شهاب وبلغه عن عروة بن الزبير أنهما كانا يقولان مثل قول سعيد ~~بن المسيب في المرأة أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل إلى النصف من دية ~~الرجل # قال مالك وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة ~~والجائفة وأشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا فإذا بلغت ذلك كان عقلها ~~في ذلك النصف من عقل الرجل # قال أبو عمر روي هذا ms3269 الخبر عن سعيد بن المسيب جماعة كما رواه مالك منهم ~~سفيان الثوري ومعمر وعبد الرزاق وعبد الوهاب الثقفي بمعنى واحد وما بلغ ~~مالكا عن عروة مثله # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة أنه ~~كان يقول دية المرأة مثل دية الرجل حتى تبلغ الثلث فإذا بلغت الثلث كانت ~~ديتها مثل نصف دية الرجل حتى تكون ديتها في الجائفة والمأمومة مثل نصف دية ~~الرجل # PageV08P064 # قال وأخبرنا معمر عن الزهري أنه كان يقول دية المرأة والرجل سواء حتى ~~تبلغ ثلث الدية وذلك في الجائفة فإذا بلغت ذلك فدية المرأة على النصف من ~~دية الرجل # قال وأخبرنا معمر عن هشام بن عروة مثله # قال أبو عمر هذا مذهب جمهور أهل المدينة # وروى وكيع وعبد الرزاق عن الثوري عن ربيعة عن أبي عبد الرحمن قال سألت ~~سعيد بن المسيب قلت كم في إصبع من أصابع المرأة قال عشر من الإبل قال قلت ~~كم في إصبعين قال عشرون قلت كم في ثلاث قال ثلاثون قلت كم في أربع قال ~~عشرون قلت حين عظم جرحها واشتدت بليتها نقص عقلها قال أعراقي أنت قلت بل ~~عالم متثبت أو جاهل متعلم قال هي السنة # وفي رواية وكيع يا بن أخي! السنة ومعناها سواء # قال وأخبرنا معمر عن ربيعة عن بن المسيب مثله # قال وأخبرنا بن جريج قال وأخبرني ربيعة أنه سمع بن المسيب يقول يعاقل ~~الرجل المرأة في ما دون ثلث ديته # قال ولم أسمعه ينسبه إلى أحد # قال أبو عمر اختلف الصحابة ومن دونهم في هذه المسألة فروي ما ذهب إليه ~~سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وبن شهاب فيها عن زيد بن ثابت # وبه قال مالك وأصحابه والليث بن سعد # وهو مذهب عمر بن عبد العزيز وعطاء وقتادة # وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من مرسل عمرو بن شعيب وعكرمة # وقول سعيد بن المسيب هي السنة # يدل على أنه أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم # وروى ms3270 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال جراح المرأة على النصف من ~~جراح الرجل في ما قل أو كثر وديتها مثل نصف دية الرجل وفي النصف ديته # وروي ذلك عن بن مسعود أيضا # والأشهر والأكثر عن بن مسعود أن المرأة تعاقل الرجل في جراحها إلى أرش ~~السن والموضحة خمس من الإبل ثم تعود إلى النصف من دية الرجل # PageV08P065 # وروي ذلك عن عثمان # وهو قول شريح # وروى وكيع قال حدثني زكريا وبن أبي ليلى عن الشعبي قال كان علي يقول دية ~~المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل وجراحها مثل ذلك في ما دق وجل # قال وكان بن مسعود يقول دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل وهما ~~في الجراح إلى السن والموضحة سواء # وروى عيينة عن زكريا عن الشعبي قال قال بن مسعود سن المرأة مثل سن الرجل ~~وموضحتها مثل موضحته ثم يستويان على النصف # وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه جراحات المرأة على النصف من جراح ~~الرجل في ما دون النفس فيما دق وجل # وقال زيد بن ثابت تساوي المرأة الرجل في عقلها إلى ثلث دية الرجل ثم هي ~~على النصف من ديته # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري بقول علي رضي الله عنه دية ~~المرأة وجراحها على النصف من دية الرجل في ما قل أو كثر # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علي رضي الله ~~عنه قال جراحات المرأة على النصف من جراحات الرجل # قال وقال بن مسعود يستويان في السن والموضحة وهي في ما سوى ذلك على النصف # قال وكان زيد بن ثابت يقول تعاقله إلى الثلث # قال وأخبرنا معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن علي مثله # كما روى إبراهيم عنه وعن بن مسعود مثل حديث إبراهيم أيضا # قال وكان زيد بن ثابت يقول تعاقله إلى الثلث # قال وأخبرنا معمر عن بن أبي نجيح مثله # كما روى إبراهيم عنه وعن بن مسعود ms3271 مثل حديث إبراهيم أيضا # PageV08P066 # قال وكان زيد بن ثابت يقول دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ~~ثلث الدية فما زاد فهي على النصف # وذكر أبو بكر قال حدثني بن علية عن خالد عن أبي قلابة وعن زيد بن ثابت ~~أنه قال يستويان إلى الثلث # قال أبو عمر كان الحسن البصري وطائفة يقولون تعاقل المرأة الرجل حتى تبلغ ~~النصف من ديته وتعود إلى النصف # ذكر أبو بكر قال حدثني معمر عن بن عون عن الحسن قال تستوي جراحات النساء ~~والرجال على النصف فإذا بلغت النصف فهي على النصف # قال أبو عمر أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل والقياس على أن يكون ~~جراحها كذلك إن لم تثبت سنة يجب التسليم لها # وبالله التوفيق ### | 1585 - # مالك أنه سمع بن شهاب يقول مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن ~~عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه # قال مالك وإنما ذلك في الخطأ أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم ~~يتعمد كما يضربها بسوط فيفقأ عينها ونحو ذلك # قال أبو عمر هو كما قال مالك في الخطأ لا خلاف فيه # وقد ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال لا تقتص ~~المرأة من زوجها # قال سفيان ونحن نقول تقتص منه إلا في الأدب # وقد ذكر هذه المسألة بعينها من قوله في باب القصاص بالجراح # وسيأتي هنالك إن شاء الله عز وجل ما للعلماء في ذلك # ونذكر ما بين أهل العلم أيضا من التنازع في القصاص بين الرجال والنساء إن ~~شاء الله في باب القصاص في القتل # والله أعلم # قال مالك في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها فليس على ~~زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء ولا على ولدها إذا كانوا ~~من غير قومها ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها # PageV08P067 # فهؤلاء أحق بميراثها والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله ms3272 صلى الله ~~عليه وسلم إلى اليوم وكذلك موالي المرأة ميراثهم لولد المرأة وإن كانوا من ~~غير قبيلتها وعقل جناية الموالي على قبيلتها # قال أبو عمر ما ذكره مالك في هذا الفصل لا خلاف بين العلماء فيه الدية ~~عندهم على العاقلة والعاقلة العصبة والقبيلة والبطن والرهط لا يعقل على ~~الإنسان من كان إلا قبيلته إذا قتل خطأ # والميراث لمن فرضه الله سبحانه وتعالى له من الورثة من ذوي الفروض ~~والعصبة إلا أن الدية لا يؤديها زوج ولا أخ لأم ولا من ليس بعصبة من ~~القبيلة # والموالي عندهم يجرون مجرى العصبات لأن الولاء نسب لا ينتقل # وهذا كله أمر مجتمع عليه وسنة مسنونة معمول بها عند جمهور العلماء إلا أن ~~منهم من يقول في المولى إذا أبى أن يعقل كان الولاء للمصاب المقتول خطأ ولم ~~يرث ذلك عنه # ومن قال العقل على من له الميراث # فإنه يعني من الموالي # ومنهم من يقول من عقل عنه كان الولاء له فإن لم يكن للمولى عصبة تحمل معه ~~الجناية كان ذلك في بيت المال # وجماعة الفقهاء على ما قدمت في الولاء # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال ~~وجدت في كتابي عن شيبان ولم أسمعه منه فحدثني أبو بكر - صاحب لنا - ثقة قال ~~أبو بكر بن داسة وهو أبو بكر أحمد بن محمد العطار الأيلي قال حدثني شيبان ~~قال حدثني محمد - يعني بن راشد - قال حدثني سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب ~~عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين ~~عصبتها من كانوا لا يرثون منه شيئا إلا ما فضل عن ورثته وإن قتلت فعقلها ~~بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها # وحدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن # PageV08P068 # وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني حفص عن الحجاج عن الحكم عن ~~مقسم عن بن عباس قال كتب رسول الله صلى ms3273 الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين ~~والأنصار أن يعقلوا معاقلهم ويقدوا غائبهم والإصلاح بين المسلمين # وقال أبو بكر حدثني عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم جعل العقل على العصبة # قال وحدثني وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال اختصم علي والزبير في ~~موالي صفية إلى عمر فقضى عمر بالميراث للزبير وبالعقل على علي رضي الله عنة ~~قال وحدثني بن فضيل وجرير عن مغيرة عن إبراهيم قال الميراث للرحم والجريرة ~~على من أعتق # قال وحدثني كثير بن هشام عن جعفر بن برقان أن عمر بن عبد العزيز كتب لو ~~لم يدع قرابة إلا مواليه كانوا أحق الناس بميراثه وأحمل العقل عليهم كما ~~يرثونه # وذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء أن معاوية قال لموالي مولى إما أن ~~تعقلوا عنه وإما أن تعقل ويكون مولانا # قال عطاء إن أبى أهله أن يعقلوا عنه فهو مولى للمصاب # وعن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه قال الدية على ~~الأولياء في كل جريرة # قال أبو عمر الذي عليه مذهب الفقهاء مالك والشافعي والثوري وأبي حنيفة أن ~~العاقلة يجبرون على حمل الدية بقدر ما يطيقون # ولم يجد مالك في ما يحمل الواحد منهم حدا وإنما ذلك عنده على قدر ما يسهل ~~عليهم # وسنذكر أقوالهم إذا ذكرنا اختلاف الفقهاء في العواقل في باب جامع العقل ~~من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى # (7 ### | - باب عقل الجنين) ### | 1586 - # مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف # PageV08P069 # عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى ~~فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة ### | 1587 - # مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ~~في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة فقال الذي قضي عليه كيف أغرم ~~ما لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا ms3274 استهل ومثل ذلك بطل فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان # قال أبو عمر هكذا روى مالك هذين الحديثين عن بن شهاب فأرسل عنه حديث ان ~~المسيب وأسند عنه حديث أبي سلمة ولم يذكر في واحد منهما قتل المرأة وأظنه ~~أسقطه لما فيه من القضاء بالدية على عاقلة المرأة القاتلة بالحجر وبالمسطح ~~وهو العود وذلك شبه العمد وهو عنده باطل # فكذلك - والله أعلم - لم يذكره في كتابه وقد ذكر ذلك غيره من رواية بن ~~شهاب # وقد رواه الليث بن سعد عن بن مسافر عن بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة ~~كما رواه مالك مسندا لم يذكر فيه قتل المرأة # حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم قال حدثني روح بن الفرج القطان ~~قال حدثني بن عفير قال حدثني الليث عن بن مسافر عن بن شهاب عن أبي سلمة عن ~~أبي هريرة وخالفه قتيبة في إسناده عن الليث وسنذكره # وأما يونس ومعمر فذكرا ذلك # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال # PageV08P070 # حدثني وهب بن بيان وأحمد بن عمرو بن السرح قالا حدثني بن وهب قال أخبرني ~~يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال اقتتلت ~~امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فاختصموا إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة ~~عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل ~~بن مالك بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم ما لا أكل ولا شرب ولا ~~نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من ~~إخوان الكهان # من أجل سجعه الذي سجع # قال أبو داود وحدثني قتيبة بن سعيد قال حدثني الليث عن بن شهاب عن سعيد ~~بن المسيب عن أبي هريرة في هذه القصة قال ms3275 ثم إن المرأة التي قضى عليها ~~بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها والعقل ~~على عصبتها # قال أبو عمر هذا بين في أن شبه العمد على العاقلة وأن العقل على العصبة ~~دون الورثة إلا أن يكون العصبة ورثة فيحملون من الدية بقدرهم # وروى هذا الحديث معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال اقتتلت ~~امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها فقتلتها وأسقطت ~~جنينا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقلها على عاقلة القاتلة وفي ~~جنينها بغرة عبد أو وليدة # قال أبو عمر احتج بهذه الأحاديث من أثبت شبه العمد وجعله على العاقلة ولم ~~ير فيه قودا # وشبه العمد هو أن يعمد الضارب إلى المضروب بحجر أو عصا أو سوط أو عمود أو ~~ما الأغلب فيه أن لا يقتل مثله من الحديد وغيره على ما ذكرنا عن # PageV08P071 # النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وغيرهم من العلماء في صفة شبه العمد في ~~باب دية العمد إذا قبلت من هذا الكتاب # وذكرنا هناك حديث بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس عن عمر ~~أنه نشد الناس ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين فقام حمل ~~بن مالك فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها ~~فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة عبد وأن تقتل مكانها # وهذه حجة لمالك ومن قال بقوله في نفي حكم شبه العمد # وقالوا إن كل ما عمد به فهو عمد وفيه القود # وقد اتفق على هذه الرواية عن بن جريج حجاج بن محمد الأعور وأبو عاصم ~~الضحاك بن مخلد ولو انفرد واحد منهما بذلك لكان حجة فكيف وقد اتفقا على ذلك ~~وتصحيح ذلك قضاء عمر به # ذكر أبو بكر قال حدثني شريك عن زيدة بن جبيرة عن جروة بن حميل عن أبيه ~~قال قال عمر يعمد أحدكم إلى أخيه فيضربه بمثل أكلة اللحم لا ms3276 أوتى برجل فعل ~~ذلك إلا أقدته منه # وقال معمر عن الزهري في الضارب بالعصا عمدا إذا قتلت صاحبها قتل الضارب # فإن قيل إن حديث بن جريج رواه الحميدي عن هشام بن سليمان عن بن جريج ~~بإسناده ولم يقل فيه وأن تقتل المرأة # قيل له من لم يرد كذا الشيء فليس بشاهد ولا حجة في ما قضى عنه # فإن قيل إن بن عيينة قد روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن ~~عباس # قال قال عمر أذكر الله امرءا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ~~الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال يا أمير المؤمنين كنت بين جاريتين ~~- يعني ضرتين - فضربت إحداهما الأخرى بالمسطح - عمود خبائها - فقتلتها ~~وقتلت ما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد ~~أو أمة فقال عمر الله أكبر لو لم نسمع هذا قضينا بغيره # PageV08P072 # فلم يذكر فيه بن عيينة قتل المرأة الضاربة بالمسطح قيل له ولا ذكر فيه أن ~~ديتها على العاقلة وقد ذكره بن جريج ومن لم يذكر الشيء فقد قصر والحجة في ~~ذكر من ذكر # قال أبو عمر إلا أنه قد اختلف على حمل بن مالك في حديثه هذا # وروى شعبة عن قتادة عن أبي المليح الهذلي عن حمل بن مالك قال كانت لي ~~امرأتان فرمت إحداهما الأخرى فأصابتها فقتلتها وهي حامل فألقت جنينها فماتت ~~فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بالدية على العاقلة وقضى في الجنين بغرة عبد أو أمة أو مائة شاة أو ~~عشرة من الإبل # فحصل حديث حمل بن مالك بن النابغة الأعرابي الهذلي مختلفا فيه ولم يختلف ~~الحديث عن أبي هريرة في ذلك إلا من قصر فلم يذكر دية المرأة # وكذلك لم يختلف في ذلك أيضا في حديث المغيرة بن شعبة وهو حديث رواه ~~الثوري وشعبة وجرير وغيرهم عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة الخزاعي عن ms3277 ~~المغيرة بن شعبة قال ضربت ضرة لها بعمود فسطاط فقتلتها فقضى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بديتها على عصبة القاتلة ولما في بطنها غرة فقال الأعرابي ~~يا رسول الله! أتغرمني من لا طعم ولا شرب ولا صاح ولا استهل مثل ذلك يطل ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب # وروى سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس هذا الخبر فيه فأسقطت غلاما قد نبت ~~شعره ميتا وماتت المرأة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على العاقلة ~~بالدية # وروي عن مجالد عن الشعبي عن جابر أن امرأتين من هذيل فذكر الحديث وقال ~~فيه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة ~~وبرأ زوجها وولدها فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا ميراثها لزوجها وولدها # PageV08P073 # قال أبو عمر وعلى هذا جمهور الناس أن الميراث للورثة والعقل على العصبة # ولم تختلف الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في الجنين سقط ~~ميتا يضرب بطن أمه وهي حية حين رمته بغرة عبد أو أمة # هذا ما لم يختلف فيه أحد علمته # واختلفت الروايات في الزيادة على قوله عليه السلام في الغرة عبد أو أمة # روى بن عيينة قال أخبرني بن طاوس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قضى بغرة عبد أو أمة أو فرس # وروى عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قضى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل # وهو قول مجاهد وطاوس وعطاء قالوا في الغرة عبد أو أمة أو فرس # وقال بعضهم أو بغل # ورفعه عطاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما رفعه طاوس # وقد تقدم في حديث أبي المليح الهذلي عن حمل بن مالك أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة أو مائة شاة أو عشر من ms3278 الإبل # قال أبو عمر أجمع العلماء أن الغرة تجب في الجنين الذي يسقط من بطن أمه ~~ميتا وهي حية في حين سقوطه وأن الذكر والأنثى في ذلك سواء في كل واحد منهما ~~الغرة # واختلفوا على من تجب الغرة في ذلك فقالت طائفة منهم مالك والحسن بن حي هي ~~في مال الجاني # وهو قول الحسن البصري والشعبي # وقال آخرون هي على العاقلة وممن قال ذلك الثوري وأبو حنيفة والشافعي ~~وأصحابهم # وهو قول إبراهيم وبن سيرين # وقد حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر # قال حدثني يونس بن محمد قال حدثني عبد الواحد بن زياد عن المجالد عن ~~الشعبي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الجنين غرة ~~على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها # PageV08P074 ### | 1588 - # مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان يقول الغرة تقوم خمسين دينارا ~~أو ستمائة درهم ودية المرأة الحرة المسلمة خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم # قال مالك فدية جنين الحرة عشر ديتها والعشر خمسون دينار أو ستمائة درهم # قال أبو عمر العلماء القائلون بأن الدية من الذهب ألف دينار على ما فرضها ~~عمر لا يختلفون فيها # ذكر ربيعة ومالك أن دية الجنين عشر دية أمه خمسون دينارا وهم جمهور علماء ~~الحجاز والعراق # وأما من راعى في الدية قيمة الإبل غلت أو رخصت فقال منهم قائلون الغرة ~~عبد أو أمة أقلها بنت سبع سنين أو ثماني سنين # وهو أحد قولي الشافعي # قال ليس على الذي تجب عليه له أن يقبلها معيبا # وقال داود وأهل الظاهر كل ما وقع عليه اسم غرة أجزأ إلا أن يتفق الجميع ~~على سن ما أنه لا يجزئ # وأما قوله أو ستمائة درهم فهو مذهب الحجازيين القائلين بأن الدية من ~~الدراهم اثنا عشر ألف درهم ونصفها دية المرأة ستة آلاف درهم عشرها ستمائة ~~درهم # وهو مذهب مالك والشافعي وأصحابهما وأهل المدينة # وأما الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه والثوري فقالوا قيمة الغرة ms3279 خمسمائة درهم ~~وهذا على أصولهم في أن دية المرأة خمسة آلاف درهم # وهو مذهب سلفهم أصحاب بن مسعود وغيرهم # قال مالك ولم أسمع أحدا يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزايل ~~بطن أمه ويسقط من بطنها ميتا # قال مالك وسمعت أنه إذا خرج الجنين من بطن أمه حيا ثم مات أن فيه الدية ~~كاملة # PageV08P075 # قال أبو عمر هذا كله من قوله إجماع لا خلاف بين العلماء فيه أن الجنين لا ~~يجب فيه شيء حتى يزايل بطن أمه وأنها لو ماتت وهو في جوفها لم يجب فيه شيء ~~وأنه داخل في حكمها من دية أو قصاص # وكذلك أجمعوا أنه إذا خرج حيا ثم مات من ضرب بطن أمه أن فيه الدية كاملة ~~منهم من يقول بقسامة وهو مالك ومنهم من لا يوجب فيه قسامة وهو الكوفي وعلى ~~ضارب بطن أمه مع ذلك الكفارة # هذا كله لم يختلف فيه # واختلوا في الكفارة على من تجب عليه الغرة دون الدية الكاملة # فذهب الشافعي إلى أن الغرة واجبة على الجاني مع الكفارة # وروي ذلك عن عمر # وبه قال الحسن وإبراهيم وعطاء والحكم # والكفارة عتق رقبة # وقال أبو حنيفة لا كفارة فيه # واستحسن مالك الكفارة هنا ولم يوجبها لأنه قال مرة في من ضرب بطن امرأة ~~فألقت جنينها هو عمد في الجنين خطأ في الأم ومرة قال هو عمد في الأم خطأ في ~~الجنين # قال مالك ولا حياة للجني إلا بالاستهلال فإذا خرج من بطن أمه فاستهل ثم ~~مات ففيه الدية كاملة # قال أبو عمر قد أعلمتك بإجماعهم في الجنين تلقيه أمه حيا ثم يموت # وأما علامة حياته فاختلف العلماء من السلف والخلف فيه # فالذي ذهب إليه مالك وأصحابه أنه لا تعلم حياته إلا بالاستهلال وهو ~~الصياح أو البكاء المسموع وأما حركة أو عطاس فلا # وهو قول جماعة منهم بن عباس وشريح وقتادة # ذكر وكيع قال حدثني إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال استهلاله ~~صياحه # وقاله إبراهيم وغيره # PageV08P076 # وذكر ms3280 أبو بكر قال حدثني جرير عن منصور عن إبراهيم قال ولدت امرأة ولدا ~~فشهد نسوة أنه اختلج وولد حيا ولم يشهدن على الاستهلال فأبطل شريح ميراثه ~~لأنهن لم يشهدن على الاستهلال # وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني سعيد بن أبي عروبة قال سمعت ~~قتادة يقول لو خرج تاما ومكث الروح فيه ثلاثا ما ورثته حتى يستهل # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري وأكثر الفقهاء إذا علمت حياته ~~بحركة أو عطاس أو استهلال أو رضاع أو غير ذلك مما يستيقن به حياته ثم مات ~~ففيه الدية كاملة وعتق رقبة # قال معمر عن الزهري لا يرث الجنين ولا يتم عقله حتى يستهل # قال وإن عطس فهو عندي بمنزلة الاستهلال # وروى مكحول عن زيد بن ثابت قال في السقط يقع فيتحرك قال كملت ديته استهل ~~أو لم يستهل # وروى معن بن عيسى عن بن أبي ذئب عن الزهري قال أرى العطاس استهلالا # وذكر أبو بكر قال حدثني بن مهدي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن ~~القاسم بن محمد قال الاستهلال البكاء أو العطاس # واختلفوا في السقط الذي تطرحه أمه المضروب بطنها فقال مالك كل ما طرحته ~~من مضغة أو علقة أو ما يعلم أن يكون ولد ففيه الغرة # وهو قول أبي حنيفة # وقال الشافعي لا شيء فيه من غرة ولا غيرها حتى يستبين شيء من خلقته أصبع ~~أو ظفر أو عين أو ما أشبه ذلك مما يفارق فيه المضغة والدم والعلقة وزاد في ~~كتاب أمهات الأولاد قال فإن أسقطت خلقا مجتمعا لا يستبين أن يكون له خلق ~~سألنا عدولا من النساء فإن زعمن أن هذا لا يكون إلا خلق الآدميين كانت له ~~أم ولد وإن شككن لم تكن له أم ولد # قال مالك ونرى أن في جنين الأمة عشر ثمن أمه # قال أبو عمر يريد جنين الأمة من غير سيدها لأن جنين الأمة من سيدها لم ~~يختلف العلماء أن حكمه حكم جنين الحرة # PageV08P077 # واختلفوا في جنين الأمة اختلافا ms3281 كثيرا # فذهب مالك والشافعي وأصحابهما إلى أن في جنين الأمة عشر قيمة أمه ذكرا ~~كان أو أنثى # قال الشافعي يوم جني عليها # قال وهو قول المدنيين يعني عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة ولم يفرق بين ذكر أو أنثى # قال المزني القياس على أصله عشر قيمة أمه يوم تلقيه واحتج بذلك لمسائل من ~~قوله قال لا أعرف أن يدفع عن الغرة قيمة إلا أن تكون لموضع لا توجد فيه # قال المزني أصله في الدية الإبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها ~~فإن لم توجد فقيمتها # وكذلك الغرة إذا لم توجد فقيمتها قال وإنما قلت أن لا يقبلها دون سبع ~~سنين أو ثماني سنين لأنها لا تستغني بنفسها دون هذا السن ولا يفرق بينها ~~إلا في حد أسن وأعلى # وقال أبو حنيفة وأصحابه إن خرج جنين الأمة من غير سيدها حيا ثم مات ففيه ~~قيمته # قال أبو عمر وهذا لم يختلفوا فيه # قال وإن خرج ميتا فإن كان ذكرا كان فيه نصف عشر قيمته لو كان حيا وإن ~~كانت أنثى كان فيها عشر قيمتها لو كانت حية # وقال الطحاوي هذا قول أبي حنيفة ومحمد ولم يجد محمد عن أبي يوسف في ذلك ~~خلافا # قال وبه نأخذ # وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف في جنين الأمة إذا ألقته ميتا فأنقص أمه ~~كما يكون في أجنة البهائم # قال أبو عمر قد احتج الشافعي على محمد بن الحسن في تفرقتهم بين الذكر ~~والأنثى في الجنين تطرحه أمه ميتا فأحسن ذكره المزني عنه # وقال أبو بكر سمعت وكيعا يقول قال سفيان نحن نقول إن كان غلاما فنصف عشر ~~قيمته وإن كانت جارية فعشر قيمتها لو كانت حية # قال أبو عمر هذا قول أبي حنيفة ومحمد وهو قول إبراهيم # PageV08P078 # وقال الحسن كقول مالك والشافعي عشر ثمن أمه # رواه عنه يونس وهشام # وقال معمر عن الزهري جنين الأمة في ثمن أمه بقدر جنين الحرة ms3282 في دية أمه # وقال الحكم كانوا يأخذون جنين الأمة في جنين الحرة # ذكره أبو بكر عن يزيد بن هارون عن الأشعث عن الحكم # وروى الزهري عن سعيد بن المسيب قال في جنين الأمة عشرة دنانير # وقال حماد في جنين الأمة حكومة # قال مالك وإذا قتلت المرأة رجلا أو امرأة عمدا والتي قتلت حامل لم يقد ~~منها حتى تضع حملها # قال أبو عمر هذا إجماع من العلماء وسنة مسنونة لأن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لم يرجم الحامل المعترفة بالزنى حتى وضعت # قال مالك وإن قتلت المرأة وهي حامل عمدا أو خطأ فليس على من قتلها في ~~جنينها شيء فإن قتلت عمدا قتل الذي قتلها وليس في جنينها دية وإن قتلت خطأ ~~فعلى عاقلة قاتلها ديتها وليس في جنينها (دية) # قال أبو عمر قد ذكرنا أنهم لا يختلفون أن الجنين لا يعتبر له حكم ولا ~~يراعى حتى تلقيه أمه من الضرب حيا أو ميتا فتكون فيه مع الحياة دية وفي ~~الغرة إن ألقته ميتا كما ذكرنا وبالله توفيقنا ### | 1589 - # سئل مالك عن جنين اليهودية والنصرانية يطرح فقال أرى أن فيه عشر دية أمه # قال أبو عمر هو قول الشافعي # وأما الكوفي فقال جنين الذمية يهودية كانت أو نصرانية أو مجوسية كجنين ~~المسلمة سواء # وهو قول الأوزاعي # PageV08P079 # وهذا على أصلهم في دية الذمي # أنها كدية المسلم وأنه بقتل المسلم بالذمي كما يقتل الذمي به # وأما مالك والشافعي فلا يقتل عندهما مسلم بكافر إلا أن دية اليهودي ~~والنصراني عند مالك نصف دية المسلم وعند الشافعي ثلث دية المسلم # واتفقا على أن دية المجوسي ثمانمائة درهم # وسنذكر ذلك كله في موضعه إن شاء الله تعالى # واختلفوا في الجنين يخرج من بطن أمه ميتا وهي قد ماتت من ضرب بطنها فقال ~~مالك والشافعي وأصحابهما لا شيء فيه من غرة ولا غيرها إذا ألقته بعد موتها ~~ميتا # وقال ربيعة والليث بن سعد فيه الغرة # وروي ذلك عن الزهري # قال أبو عمر قول أشهب في هذا كقول ms3283 الليث وقد أجمعوا أنها لو ماتت من ~~الضرب ولم تلق الجنين أنه لا شيء فيه # وكذلك أجمعوا أنه لو ضرب بطن امرأة ميتة فألقت جنينا ميتا أنه لا شيء فيه # فالقياس أنه لا شيء فيه إذا ألقته ميتا وهي ميتة وإن كان الضرب وهي حية # والله أعلم # واختلفوا في ميراث الغرة من يستحقه # فاتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم أنها مورثة عن الجنين وحجتهم أن ~~الغرة عن الجنين لا عن عضو من أعضاء الأم لأنهم قد أجمعوا أنها لو قطع يدها ~~خطأ فماتت من ذلك لم تكن لليد دية ودخلت في النفس ولو ضرب بطنها فألقت ~~جنينا ميتا ثم ماتت من الضربة وجبت الدية والغرة ولم تدخل الغرة في الدية ~~فدل ذلك على أن الجنين منفرد بحكمه دون أمه فوجب أن تكون ديته موروثة عنه ~~كسائر الديات # وإذا صح هذا بطل قول من جعلها للأم خاصة # وقال ربيعة والليث الدية للأم خاصة كعضو من أعضائها # وقد روي عن ربيعة والزهري أن دية الجنين موروثة على فرائض الله تعالى # PageV08P080 # قال أبو عمر قد تقدم لمالك أنه يوجب القسامة في الجنين أنه ما مات من ضرب ~~بطن أمه # وقال الشافعي في كتاب الديات والجنايات إن قامت البينة أنها لم تزل شاكية ~~موجعة من الضرب حتى طرحته لزمت الجناية الجاني ويغرمها من يغرم دية الخطأ ~~وإن لم تقم البينة حلف الجاني وبرئ # (8 ### | - باب ما فيه الدية كاملة) ### | 1590 - # مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في الشفتين الدية كاملة ~~فإذا قطعت السفلى ففيها (ثلثا) الدية # قال أبو عمر أجمع العلماء من السلف والخلف أن في الشفتين الدية # وأما ما قاله سعيد بن المسيب في السفلى الدية فهو مذهب زيد بن ثابت وهو ~~قول طائفة من علماء التابعين # ذكر أبو بكر قال حدثني يزيد بن هارون عن مكحول عن زيد بن ثابت قال في ~~الشفة السفلى ثلثا الدية لأنها تحبس الطعام والشراب وفي العليا ثلث الدية # وممن قال بقول زيد بن ms3284 ثابت في ذلك سعيد بن المسيب ومكحول وعطاء والشعبي ~~في رواية الشيباني عنه # وروى عنه زكريا الشفتان سواء في كل واحدة منهما نصف الدية # وهو قول الحسن وإبراهيم وقتادة ومجاهد # وقد روي عن مجاهد تفضل السفلى على العليا بالتغليظ ولا تفضل بالزيادة في ~~العدد # واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم على أن في الشفتين الدية وأن في ~~كل واحدة منهما نصف الدية ولا تفضل السفلى غيرها ### | 1591 - # مالك أنه سأل بن شهاب عن الرجل الأعور يفقأ عين الصحيح فقال بن شهاب إن ~~أحب الصحيح أن يستقيد منه فله القود وإن أحب فله الدية ألف دينار أو اثنا ~~عشر ألف درهم # PageV08P081 # قال أبو عمر هذا في العمد له القود إن شاء لقول الله تعالى (والعين ~~بالعين) المائدة 45 # وجعل بن شهاب المفقوء العين مخيرا على الأعور الذي فقأ عينه إن شاء فقأ ~~عينه وإن شاء أخذ منه ألف دينار دية عينه # وهو مذهب عمر وعثمان وبن عمر في عين الأعور الدية كاملة إذا فقئت خطأ # وسيأتي ذكر فقء عين الأعور خطأ في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى # ولم يختلف في ذلك قول مالك واختلف قوله في هذه المسألة فقال مرة ليس ~~للصحيح الذي فقئت عينه إلا دية عينه خمسمائة دينار كما لو فقأها غير أعور ~~وعفي عنه على الدية # قال بن القاسم ثم رجع عن ذلك فقال يأخذ دية عين الأعور الذي ترك له ألف ~~دينار # قال بن القاسم وقوله الآخر أعجب إلي # وقال بن دينار والمغيرة بقوله الأول # وقال الشافعي الصحيح الذي فقئت عينه مخير إن شاء فقأ عين الأعور وإن شاء ~~أخذ دية عين نفسه خمسين من الإبل ليس له غير # وهذا كقول بن دينار والمغيرة سواء # قال الشافعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين خمسون # وقال في العينين الدية وليس لأحد أن يجعل في إحداهما الدية # وقال الكوفيون الصحيح الذي فقئت عينه ليس بمخير وإنما له القصاص من ~~الأعور أو يصطلحان على ما شاء # وللسلف ms3285 في هذا أقوال # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن محمد عن أبي عياض أن عمر وعثمان ~~اجتمعا على أن الأعور إن فقأ عين صحيح فعليه مثل دية عينه ولا قود عليه # قال وقال علي القصاص في كتاب الله تعالى (والعين بالعين) المائدة 45 وقد ~~علم أنه يكون هذا وغيره فعليه القصاص # PageV08P082 # ذكر أبو بكر قال حدثني حفص عن داود عن عامر في أعور فقأ عين صحيح قال ~~العين بالعين # وقال وحدثني غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم مثله # وروى سعيد عن قتادة عن أبي عياض أن عثمان قضى في رجل أعور فقأ عين صحيح ~~فقال عليه دية عينه وهي دية عينين ولا قود عليه # قال قتادة وقال ذلك بن المسيب في العمد والخطأ لا يستقاد من أعور وعليه ~~الدية كاملة # وروى معمر عن الزهري عن قتادة قالا إذا فقأ الأعور عين الصحيح عمدا غرم ~~ألف دينار وإن فقأها خطأ غرم خمسمائة دينار # وروى بن جريج عن عطاء في أعور أصاب عين إنسان عمدا قال ما أرى أن يقاد ~~منه أرى له الدية كاملة # قال أبو عمر كأنه كره أن يأخذ عين الأعور وحدها بعيني الصحيح اللتين ~~فقأهما وكره أن يغرمه مع عينه التي ليس له غيرها دية عين فقضى الصحيح بدية ~~عينيه معا ودفع القصاص ### | 1592 - # مالك أنه بلغه أن في كل زوج من الإنسان الدية كاملة وأن في اللسان الدية ~~كاملة وأن في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة اصطلمتا أو لم تصطلما وفي ~~ذكر الرجل الدية كاملة وفي الأنثيين الدية كاملة ### | 1593 - # مالك أنه بلغه أن في ثديي المرأة الدية كاملة # قال مالك وأخف ذلك عندي الحاجبان وثديا الرجل # قال أبو عمر أما قوله في كل زوج من الإنسان الدية كاملة فهذا في مذهبه ~~وقوله على الأكثر والأغلب لأنه لا يجعل على الحاجبين الدية ولا في ثديي ~~الرجل ولا في الأذنين إذا لم يذهب سمعهما وغيره يجعل في ذلك الدية # وأما قوله في اللسان الدية فقد روي ذلك ms3286 عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ~~أصحابه وعليه جماعة العلماء ومذاهب أئمة الفتوى إذا قطع كله أو ما يمنع ~~الكلام منه # PageV08P083 # فإن لم يمنع ما قطع منه شيئا من الكلام ففيه حكومة فإن منع ما قطع منه ~~بعض الكلام ففيه بحساب ما منع منه يعتبر بحروف الفم # هذا كله في الخطأ # واختلفوا في القصاص في اللسان فمن لم ير فيه القصاص وهم مالك والشافعي ~~وأبو حنيفة وأصحابهم يرون فيه الدية على ما وصفنا في مال الجاني عمدا في ~~أحد قولي مالك # والأشهر عنه أنه على العاقلة # وعند الشافعي والكوفي في مال الجاني # وقال الليث وغيره في اللسان القصاص يعني في العمد # وأما قوله وأن في الأذنين الدية إذا ذهب سمعهما فقد اختلف في الأذنين ~~واختلف في ذهاب السمع أيضا # فالذي رواه بن القاسم عن مالك في السمع الدية إذا ذهب من الأذنين جميعا # وفي قطع الأذنين حكومة # وهو رواية بن عبد الحكم عن مالك نحو ذلك لأنه قال ليس في إشراف الأذنين ~~إلا حكومة # وروى أهل المدينة عن مالك أنه قال في الأذنين إذا اصطلمتا الدية وإن لم ~~يذهب السمع ولم يختلف عن مالك أن في ذهاب السمع الدية # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والليث بن سعد في الأذنين ~~الدية وفي السمع الدية # قال أبو عمر روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه من وجوه أنه قضى في ~~الأذن بخمس عشرة من الإبل وقال إنه لا يضر السمع ويسترهما الشعر والعمامة # وروي عن عمر وعلي وزيد أنهم قضوا في الأذن إذا استؤصلت بنصف الدية # وروي عن بن مسعود مثله # قال معمر والناس على هذا # وأما ذهاب السمع فروي عن مجاهد أنه قال في ذهاب السمع خمسون # وهذا يحتمل أن يكون في الأذن الواحدة # وقال عطاء لم يبلغني في ذهاب السمع شيء # PageV08P084 # قال أبو عمر جمهور العلماء على أن في ذهاب السمع الدية # وأما قوله في ذكر الرجل الدية فإن العلماء مجمعون على أن في الذكر الصحيح ~~الذي ms3287 يمكن به الوطء الدية كاملة # وفي الحشفة الدية كاملة # لم يختلفوا في ذلك # واختلفوا في ذكر الخصي وذكر العنين كما اختلفوا في لسان الأخرس وفي اليد ~~الشلاء فمنهم من جعل في ذكر الخصي والعنين حكومة # ومنهم من قال فيه الدية كاملة # ومنهم من قال فيه ثلث الدية # وكذلك اختلافهم في لسان الأخرس # والذي عليه الفقهاء في ذكر الخصي والعنين حكومة # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من مرسل الزهري وغيره وعن عمر وعلي ~~وعبد الله وزيد في الذكر الدية وفي الحشفة الدية # واختلف الفقهاء في قطع باقي الذكر بعد الحشفة بما ليس كتابنا موضعا لذكره # وأما قوله وفي الأنثيين الدية فروي ذلك عن عمر وعلي وزيد وبن مسعود ~~وهؤلاء فقهاء الصحابة ولا مخالف لهم من التابعين ولا من غيرهم كلهم يقولون ~~في البيضتين الدية وفي كل واحدة منهما نصف الدية # وعلى هذا مذهب أئمة الفتوى بالأمصار إلا سعيد بن المسيب فإنه روي عنه من ~~وجوه أنه قال في البيضة اليسرى ثلثا الدية لأن الولد يكون منها وفي اليمنى ~~ثلث الدية # حدثني أحمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن يونس قال ~~حدثني بقي بن مخلد قال حدثني أبو بكر قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن داود ~~عن سعيد بن المسيب قال في البيضة اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى الثلث # قلت لم قال لأن اليسرى إذا ذهبت لم يولد له وإذا ذهبت اليمنى ولد له # PageV08P085 # وأما قوله أنه بلغه أن في ثدي المرأة الدية كاملة فعلى هذا جماعة أئمة ~~الفتوى بالأمصار والفقهاء بالحجاز والعراق وأتباعهم وجمهور التابعين كلهم ~~يقولون في ثدي المرأة ديتها وفي كل واحد منهما نصف ديتها وفي حلمتيها ديتها ~~كاملة لأنه لا يكون الرضاع إلا بهما وفي كل واحدة منهما نصف الدية # وروي ذلك عن زيد بن ثابت وجماعة من تابعي المدينة ومكة والكوفة إلا في ~~الحلمتين فإنه روي فيهما عن زيد وغيره أشياء مضطربة # وعن أبي بكر الصديق في ثدي المرأة ms3288 شيء لا يصح عنه خلاف ما اجتمع عليه ~~الفقهاء # وروى معن بن عيسى عن بن أبي ذئب عن الزهري أنه سئل عن ثديي المرأة فقال ~~فيهما الدية وفي ثدي المرأة نصف الدية وإذا أصيب بعضه ففيه حكومة العدل ~~المجتهد # وأما قوله وأخف ذلك عندي الحاجبان وثديا الرجل # قال أبو عمر مذهب مالك رحمه الله أن في الحاجبين حكومة وكذلك في ثدي ~~الرجل حكومة وفي جفون العينين حكومة وفي أشفارها حكومة وفي شعر الرأس ~~واللحية إذا حلقا ولم ينبت حكومة # وقال بن القاسم لا قصاص في حلق الرأس ولا اللحية وفيهما الأدب # وقال الشافعي في شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين حكومة # وقال أبو حنيفة في الحاجبين الدية وفي إحداهما نصف الدية وفي أشفار ~~العينين الدية وفي كل واحد منهما ربع الدية # قال أبو عمر روي عن بن مسعود أنه قال ما كان في الأنثيين في الإنسان ~~ففيهما الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية # وروي عن سعيد بن المسيب وشريح والشعبي وإبراهيم والحسن في الحاجبين الدية ~~وفي كل واحد منهما نصف الدية # وروي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - من وجه لا يثبت في اللحية إذا ~~حلقت ولم تنبت الدية # قال أبو عمر الدية لا تصح ولا تثبت في عضو من الأعضاء ولا في النفس إلا ~~بتوقيف ممن يجب التسليم له # PageV08P086 # ولم يجمعوا في الحاجبين ولا في شعر اللحية والرأس على شيء # والقياس أن يكون في كل ما لم يصح فيه توقيف حكومة والله أعلم # ومن أحسن ما قيل في الأجفان ما روى الشيباني عن الشعبي قال في الأجفان في ~~كل جفن ربع الدية # وروى عنه داود بن أبي هند قال في الجفن الأسفل الثلثان وفي الأعلى الثلث # وحدثني أحمد بن عبد الله عن أبيه عن عبد الله عن بقي عن أبي بكر قال ~~حدثني عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن مكحول قال كانوا يجعلون في ~~جفني العين إذا أخذتا عن العين الدية # وذلك أنه ms3289 لا بقاء للعين بعدهما # فإن تفرقا جعل في الأسفل الثلث وفي الأعلى الثلثين وذلك أجزى عن العين من ~~الأسفل بسترها ويكف عنهما # وهو قول الشافعي والكوفي وأحمد في الأجفان # قال مالك الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له ~~إذا أصيبت يداه ورجلاه وعيناه فله ثلاث ديات # قال أبو عمر لا أعلم في هذا خلافا بين العلماء والحمد لله # قال مالك في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت خطأ إن فيها الدية كاملة # قال أبو عمر في عين الأعور تصاب خطأ قولان للعلماء أحدهما نصف الدية # والثاني الدية كاملة # وإليه ذهب مالك وأصحابه وجماعة من أهل المدينة وغيرهم من السلف # وهو قول الليث # وروى معمر عن الزهري وقتادة قالا إذا فقئت عين الأعور خطأ ففيها الدية ~~كاملة ألف دينار # وروى بن جريج عن بن شهاب في عين الأعور تفقأ خطأ قال فيها الدية كاملة ~~ألف دينار قلت عن من قال لم نزل نسمعه # PageV08P087 # وقال بن جريج - وقال ذلك ربيعة - قال بن جريج وحديث عن سعيد بن المسيب أن ~~عمر وعثمان - رضي الله عنهما - قضيا في عين الأعور بالدية تامة # وروى قتادة عن أبي مجلز عن عبد الله بن صفوان أن عمر بن الخطاب قضى في ~~عين أعور بالدية كاملة # ذكره عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة # ورواه وكيع عن هشام عن قتادة # وروى معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال إذا فقئت عين الأعور ففيها ~~الدية كاملة # وذكر أبو بكر قال حدثني أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن أبي عياض أن عثمان ~~قضى في أعور أصيبت عينه الصحيحة بالدية كاملة # قال وحدثني يزيد عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في أعور فقئت عينه ~~قال فيها الدية كاملة # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري وعثمان البتي في عين الأعور ~~الصحيحة إذا فقئت نصف الدية # وهو قول عبد الله بن معقل وشريح القاضي ومسروق والشعبي وإبراهيم وعطاء # ذكر عبد ms3290 الرزاق عن بن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الضحى قال ~~سئل عبد الله بن معقل عن الرجل يفقأ عين الأعور فقال ما أنا فقأت عينه ~~الأخرى ليس له إلا نصف الدية # وروى بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن مغفل أنه ~~قال في الأعور يفقأ عين الصحيح قال تفقأ عين الذي فقأ عينه # قال ما أنا فقأت عينه الأخرى قال الله عز وجل (والعين بالعين) المائدة 45 # وروى الثوري عن فراس عن الشعبي عن مسروق في عين الأعور تصاب قال أنا أدي ~~قتيل الله فيها نصف الدية دية عين واحدة # والآثار عن سائر من ذكرنا في كتاب أبي بكر صحاح كلها إلا أنه ليس فيهم من ~~الصحابة أحد # PageV08P088 # وقد احتج قائلوا هذا القول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه ~~لعمرو بن حزم وغيره في العين خمسون # ولم يخص أعور من غير أعور وبإجماع على أن من قطع يد رجل مقطوع اليد خطأ ~~أو رجله ليس عليه إلا دية رجل واحدة أو يد واحدة # قال بن القاسم عن مالك إذا كان الرجل ذاهب السمع من إحدى أذنيه فضرب ~~إنسان الأذن الأخرى فأذهب سمعه فعليه نصف الدية # قال وكذلك الرجلين واليدين إذا قطع إنسان الثانية منهما لم يكن عليه إلا ~~نصف الدية # قال بن القاسم وإنما قال ذلك مالك في عين الأعور دون غيرها # قال أبو عمر لم يجمعوا في اليد لأن الأوزاعي قال إذا أصيبت يد رجل في ~~سبيل الله ثم أصاب رجل الأخرى ففيها الدية كاملة # قال وإن كان أخذ لها ديتها ففي الأخرى نصف الدية # قال وكذلك عين الأعور # قال أبو عمر القياس أنه لا يلزم الجاني إلا جنايته لا جناية غيره وإذا ~~كان ذلك فلا فرق بين أن يأخذ الأعور لعينه دية أو لا يأخذ # وكذلك اليد لإنه لا يعتبر في فعل الإنسان فعل غيره وقد قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في اليد خمسون # قال ms3291 أبو عمر قول مالك أولى ما قيل به في هذا الباب من جهة الاتباع لعمر ~~وعثمان وبن عمر # وبالله التوفيق # قال أبو عمر أحسن ما روي فيمن ضرب عين غيره فذهب بعض بصره عمدا وبقي بعض ~~ما رواه سنيد قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن ~~المسيب أن رجلا أصاب عين رجل فذهب بعض بصره وبقي بعضه فرفع ذلك إلى علي رضي ~~الله عنه فأمر بعينه الصحيحة فعصبت وأعطى رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى ~~انتهى بصره فأمر علي فخط عند ذلك خطا علما ثم أمر بعينه الأخرى فعصبت وفتحت ~~الصحيحة وأعطى رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره ثم خط عند ذلك ~~علما وعرف ما بين الموضعين من المسافة ثم أمر به فحول إلى مكان وفعل به مثل ~~ذلك ثم قاس فوجد مثل ذلك سواء فأعطاه بقدر ما نقص من بصره من مال الجاني ~~عليه # PageV08P089 # (9 ### | - باب ما جاء في عقل العين إذا ذهب بصرها) ### | 1594 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت كان يقول في ~~العين القائمة إذا طفئت مائة دينار # قال مالك الأمر عندنا في العين القائمة العوراء إذا طفئت وفي اليد الشلاء ~~إذا قطعت أنه ليس في ذلك إلا الاجتهاد وليس في ذلك عقل مسمى # قال أبو عمر خالف مالكا في إسناد هذا الحديث سفيان الثوري وغيره # ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج ~~عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت قضى في العين القائمة إذا محقت مائة ~~دينار # وذكر أبو بكر قال حدثني حفص وعبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد ~~الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أنه قضى في العين القائمة ~~إذا طفئت مائة دينار # وروى بن عيينة قال حدثني يحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن بكير بن عبد ~~الله بن ms3292 الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أنه قضى في العين القائمة ~~التي لا يبصر بها صاحبها إذا بخصت بمائة دينار - يعني إذا أطفئت - فأسقط ~~مالك من إسناد هذا الحديث بكير بن الأشج وهو الراوي له عن سليمان بن يسار ~~سماعا # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا إسماعيل بن أمية أن بكير ~~بن الأشج أخبره أنه سمع سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت قال في العين ~~القائمة عشر الدية مائة دينار # وقد روي في هذه المسألة عن عمر بن الخطاب خلاف ما روى زيد في العين ~~القائمة # رواه معمر عن الزهري عن سالم قال قضى عمر بن الخطاب في العين القائمة إذا ~~أصيبت وطفئت بثلث الدية # روى قتادة عن عبد الله بن يزيد عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن # PageV08P090 # عباس عن عمر بن الخطاب أنه قال في العين القائمة العوراء واليد الشلاء ~~والسن السوداء في كل واحدة منهما ثلث ديتها # وروى بن جريج عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال فيها نصف الدية # وقال مسروق والشعبي وإبراهيم والحكم وحماد فيها حكومة عدل أو حكم ذوي عدل # وروى محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أن عمر بن عبد العزيز ~~قضى في عين كانت قائمة فضخت بمائة دينار # قال أبو عمر العين القائمة المذكورة في هذا الباب هي السالمة الحدقة ~~القائمة الصورة إلا أن صاحبها لا يرى منها شيئا # وقد اختلف السلف في ديتها إذا أصيبت كما ترى # واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة على أن فيها حكومة من غير توقيت إلا ما ~~يؤدي إلى اجتهاد الحاكم المشاور للعلماء # وكذلك اليد الشلاء عندهم # وقال الشافعي قضى زيد بن ثابت في العين القائمة فحمله عندي أنه حكم بذلك ~~مجتهدا وأن ذلك كان منه على وجه الحكومة لا على وجه التوقيف # والله أعلم # قال ومعنى الحكومة أن يقوم المجني كم يساوي لو كان عبدا غير مجني عليه ثم ~~يقوم مجنيا عليه فينظر ms3293 كم بين القيمتين فإن كانت العشر فعليه عشر الدية أو ~~الخمس فعليه خمس الدية # قال أبو عمر فهذا حكم العين القائمة تفقأ خطأ أو عمدا إلا أن يكون ~~الفاقىء لها عمدا له عين مثلها ففيها القود # ولو أن رجلا ضرب عين رجل صحيحة فذهب بصرها وبقيت قائمة ففي العمد من ذلك ~~القود # وأرفع ما جاء في ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه رواه معمر عن الحكم بن ~~عتيبة أن عثمان رضي الله عنه أتي برجل لطم عين رجل أو أصابه بشيء فذهب بصره ~~وعينه قائمة فأراد عثمان أن يقيده فأعيا ذلك عليه وعلى الناس كيف يقيده ~~وجعلوا لا يدرون كيف يصنعون حتى أتاهم علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) فأمر ~~بالمصيب فجعل على وجهه كرسف ثم استقبل به عين # PageV08P091 # الشمس وأدنى من عينه مرآة فالتمع بصره وعينه قائمة # وروى عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن سعيد بن المسيب أن رجلا أصاب عين ~~رجل فذهب بصره وبقيت عينه مفتوحة فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب رضي الله ~~عنه فأمر بمرآة فأحميت ثم أدنيت من عينه حتى سالت نطفة عينه وبقيت قائمة ~~مفتوحة # ذكره سنيد عن عباد بن العوام # قال يحيى وسئل مالك عن شتر العين وحجاج العين فقال ليس في ذلك إلا ~~الاجتهاد إلا أن ينقص بصر العين فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين # قال أبو عمر نحو هذا قول أبي حنيفة والشافعي # وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد ~~العزيز أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أمراء الأجناد أن يكتبوا إليه بعلم ~~علمائهم قال فكان مما أجمعوا عليه في شتر العين ثلث الدية وفي حجاج العين ~~ثلث الدية # قال أبو عمر حجاج العين هو العظم المشرف على غار العين وهما حجاجا العين # قال أهل اللغة الحجاجان هما العظمان المشرفان على غاري العينين # (10 ### | - باب ما جاء في عقل الشجاج) ### | 1595 - # مالك عن يحيى بن سعيد ms3294 أنه سمع سليمان بن يسار يذكر أن الموضحة في الوجه ~~مثل الموضحة في الرأس إلا أن تعيب الوجه فيزداد في عقلها ما بينها وبين عقل ~~نصف الموضحة في الرأس فيكون فيها خمسة وسبعون دينارا # قال أبو عمر روي هذا الخبر عن يحيى بن سعيد كما رواه مالك سواء # عبد الملك بن جريج ويحيى بن سعيد القطان وجمهور العلماء على أن الموضحة ~~لا تكون إلا في الوجه والرأس دون الجسد # PageV08P092 # وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهم إلا أن مالكا قال لا تكون ~~الموضحة إلا في حجبة الرأس والجبهة والخدين واللحي الأعلى ولا تكون في ~~اللحي الأسفل لأنه في حكم العنق ولا في الأنف لأنه عظم منفرد # وأما الشافعي والكوفيون فالموضحة عندهم في جميع الوجه والرأس # والأنف عندهم من الوجه # وكذلك اللحي الأسفل من الرأس # وذكروا من قول بن عمر ما فوق الذقن من الرأس ولا يخمره المحرم # وقالوا أراد بقوله الذقن وما فوقه كما قال الله عز وجل (فاضربوا فوق ~~الأعناق) الأنفال 12 # ومعنى الموضحة عند جماعة العلماء ما أوضح العظم من الشجاج فإذا ظهر من ~~العظم شيء قل أو كثر فهي موضحة # وقال الليث بن سعد وطائفة تكون الموضحة في الجسد فإذا كشفت عن العظم ~~ففيها أرشها # وقال الأوزاعي الموضحة في الوجه والرأس سواء وجراحات الجسد على النصف من ~~ذلك # قال أبو عمر جعل الليث جراحة الجسد إذا وضحت عن العظم كموضحة الرأس # وجعل الأوزاعي موضحة الجسد مؤقتة أيضا بنصف أرش موضحة الرأس # واتفق مالك والشافعي وأصحابهما أن جراح الجسد ليس فيها شيء مؤقت جاءت به ~~السنة وإنما في ذلك الاجتهاد في الحكومة # وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جعل في موضحة الجسد نصف دية ~~العضو الذي تقع فيه الموضحة فإن كانت في الأصبع ففيها نصف عشر دية الأصبع ~~وكذلك لو كانت في اليد أو في الرجل # قال أبو عمر الموضحة في الوجه والرأس مجتمع عليها يشهد الكافة من العلماء ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ms3295 وقت فيها نصف عشر الدية وأجمعوا على ذلك # وروي من نقل الآحاد العدول مثله # PageV08P093 # وإنما اختلفوا في موضحة الجسد وما ذكرنا عن مالك في موضحة الأنف واللحي ~~الأسفل # حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال ~~حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني يزيد بن هارون قال حدثني حسين المعلم ~~عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ~~الموضحة خمس وذلك في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في ~~الديات وفي الموضحة خمس يعني من الإبل وعلى أهل الذهب خمسون دينارا وعلى ~~أهل الورق نصف عشر الدية # وقد ذكرنا اختلاف أهل الحجاز وأهل العراق في مبلغ الدية من الورق فيما ~~تقدم # قال أبو عمر يقولون إن جراحات الجسد لا تسمى شجاجا وإنما يقال لها جراح ~~وأن ما في الرأس والوجه يقال لها شجة # ولا يقال لها جراحة # وأما قول سليمان بن يسار إلا أن تغيب الموضحة في الوجه فيزاد في عقلها ما ~~بينها وبين نصف عقل الموضحة في الرأس فيكون فيها خمسة وسبعون دينارا # فذكر بن حبيب في تفسير الموطأ قال اختلف قول مالك في موضحة الوجه تبرأ ~~على شيئين فمرة قال بقول سليمان بن يسار ومرة قال لا يزاد فيها على عقلها ~~وإن برئت على شيئين # واختاره بن حبيب # قال أبو عمر وقد روي عن مالك أنه يجتهد في شينها للوجه ويحكم في ذلك بغير ~~توقيت # وقال الشافعي لا يزاد في الموضحة على أرشها المسنون شانت الوجه أو لم ~~تشنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض أرشها ولم يفرق - عليه السلام - بين ~~ما يشين وما لا يشين # قال مالك والأمر عندنا أن في المنقلة خمس عشرة فريضة # قال والمنقلة التي يطير فراشها من العظم ولا تخرق إلى الدماغ وهي تكون في ~~الرأس وفي الوجه # PageV08P094 # قال أبو عمر لا يختلف العلماء في أن المنقلة خمس عشرة فريضة وهي عشر ms3296 ~~الدية ونصف عشر الدية # ووصف العلماء لها متقارب جدا # فقول مالك ما ذكره في الموطأ # وقال بعض أصحابه المنقلة هي الهاشمة ولا يعرف بعضهم الهاشمة # وقال بن القاسم الهاشمة دون المنقلة وهي ما هشم العظم # قال فإذا كانت في الرأس فهي منقلة # قال والمنقلة ما أطار فراش العظم وإن صغر # قال أبو عمر موضع المنقلة والهاشمة عند العلماء موضع الموضحة ومحال أن ~~تكون الهاشمة هي المنقلة لأن الهاشمة فيها عشر من الإبل عند الجمهور ولا ~~خلاف أن في المنقلة خمس عشرة فريضة من الإبل # واتفقوا على أن ذلك عشر الدية ونصف عشرها وفي الهاشمة عشر الدية عند كل ~~من عرفها وذكرها من الفقهاء في كتبهم # وقال الشافعي الهاشمة هي التي توضح ثم تهشم # قال وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل # وهي التي تكسر عظم الرأس حتى يتشظى فتستخرج عظامه من الرأس ليلتئم # وقال أبو حنيفة في الهاشمة عشر الدية وهي التي تهشم العظم وفي المنقلة ~~عشر الدية ونصف عشر الدية وهي التي تنقل منها العظام # قال أبو عمر روى مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال في الهاشمة عشر من الإبل # ولا مخالف له من الصحابة علمته # وروى معمر عن قتادة قال في الهاشمة عشر من الإبل # قال قتادة وقال بعضهم خمسة وسبعون دينارا # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة والجائفة ليس فيهما قود ~~وقد قال بن شهاب ليس في المأمومة قود # PageV08P095 # قال مالك والمأمومة ما خرق العظم إلى الدماغ ولا تكون المأمومة إلا في ~~الرأس وما يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم # قال أبو عمر لا أعلم أحدا قال في المأمومة قود ولا في الجائفة # وروى سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال في المأمومة ثلث الدية ~~فإن خبلت شقه أو أذهبت عقله أو سمع الرعد فغشي عليه ففيها الدية كاملة # قال أبو عمر اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم على أنه لا قصاص في ~~شيء من شجاج الرأس إلا في الموضحة وما عداها ms3297 من شجاج الرأس ففيها الدية # وقد مضى ما في المنقلة والهاشمة # واتفقوا على أن في المأمومة ثلث الدية وكذلك في كتاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم لعمرو بن حزم في الديات قال وفي المأمومة ثلث الدية # قال أبو عمر أهل العراق يسمونها الآمة # قالوا هي التي تؤم الدماغ # وفيها ثلث الدية # وقال الشافعي المأمومة ثلث النفس وهي التي تخرق الجلد إلى الدماغ # وأما الجائفة فأجمع العلماء على أنها من جراح الجسد لا من شجاج الرأس ~~وأنها تكون في الظهر وفي البطن إذا وصل شيء منها إلى الجوف ولو بمدخل إبرة ~~فهي جائفة وفيها ثلث الدية ولا قود فيها وإن كانت عمدا # قال مالك الأمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ ~~الموضحة وإنما العقل في الموضحة فما فوقها وذلك أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم فجعل فيه خمسا من الإبل ولم ~~تقض الأئمة في القديم ولا في الحديث فيما دون الموضحة بعقل مسمى # قال أبو عمر قوله إنه ليس فيما دون الموضحة عقل مسمى وإنما فيه حكومة ~~يجتهد فيها الحاكم # وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وقول أكثر العلماء # ذكر أبو بكر قال حدثني محمد بن أبي عدي عن أشعث قال كان الحسن لا يؤقت ~~فيما دون الموضحة شيئا # PageV08P096 # وقال حدثني محمد بن عبد الله الأسدي عن بن علاثة عن إبراهيم بن أبي عبلة ~~أن معاذا وعمر جعلا فيما دون الموضحة أجر الطبيب # وكذلك قال مسروق والشعبي # وبه كتب عمر بن عبد العزيز ليس في ما دون الموضحة عقل إلا أجر الطبيب # وقال إبراهيم ما دون الموضحة إنما فيه الصلح # قال أبو عمر قد روى مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب ~~أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة - وهي السمحاق - بنصف دية الموضحة # قال أبو عمر هذا خلاف ظاهر الموطأ قوله ولم تقض الأئمة في القديم ولا في ~~الحديث عندنا فيما دون الموضحة ms3298 بعقل مسمى ولا وجه لقوله هذا إلا أن يحمل ~~قضاء عمر وعثمان في الملطاة على وجه الحكومة والاجتهاد والصلح لا على ~~التوقيت كما قالوا في قضاء زيد بن ثابت في العين القائمة # وذكر عبد الرزاق قال قلت لمالك إن الثوري حدثنا عنك عن يزيد بن قسيط عن ~~بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنصف الموضحة فقال لي قد حدثته به ~~قلت فحدثني به # فأبى وقال العمل عندنا على غير ذلك وليس الرجل عندنا هنالك - يعني يزيد ~~بن قسيط # قال أبو عمر هكذا قال عبد الرزاق يعني يزيد بن قسيط وليس هو عندي كما ظن ~~عبد الرزاق لأن الحارث بن مسكين ذكر هذا الحديث عن بن القاسم عن عبد الرحمن ~~بن أشرس عن مالك عمن حدثه عن يزيد بن عبد الله بن قسيط وعن سعيد بن المسيب ~~أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنصف الموضحة # ويزيد بن قسيط من قدماء علماء أهل المدينة ممن لقي بن عمر وأبا هريرة ~~وأبا رافع وروى عنهم وما كان مالك ليقول فيه ما ظن عبد الرزاق به لأنه قد ~~احتج به في مواضع من موطئه وإنما قال مالك وليس الرجل عندنا هنالك في الرجل ~~الذي كتم اسمه وهو الذي حدثه بهذا الحديث عن يزيد بن قسيط # وقد بان بما رواه بن القاسم عن مالك عن رجل عن يزيد بن قسيط ما ذكرنا # وبالله التوفيق # PageV08P097 # وقد قلد هذا الخبر الذي ظن فيه عبد الرزاق أن مالكا أراد بقوله ذلك يزيد ~~بن قسيط بعض من ألف في الرجال فقال يزيد بن قسيط ذكر عبد الرزاق أن مالكا ~~لم يرضه # فليس بالقوي وهذا غلط وجهل # ويزيد بن قسيط ثقة من ثقات علماء المدينة # قال أبو عمر قد روي عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أنه قضى في ~~السمحاق بأربع من الإبل # روي ذلك عنه من وجوه ويحتمل أن يكون توقيفا ويحتمل أن يكون حكومة فالله ~~عز وجل أعلم # وذكر عبد الرزاق قال حدثني محمد ms3299 بن راشد عن مكحول عن قبيصة عن زيد بن ~~ثابت قال في الدامية بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاث وفي ~~السمحاق أربع وفي الموضحة خمس # وروى الشعبي عن زيد بن ثابت قال الدامية الكبرى # ويرونها المتلاحمة فيها ثلاثمائة درهم وفي الباضعة مائتا درهم وفي ~~الدامية الصغرى مائة درهم # قال أبو عمر أسماء الشجاج التي دون الموضحة عند الفقهاء وأهل اللغة # أولها الخارصة ويقال لها أيضا الخرصة وهي التي خرصت الجلد أي شقته # وقيل هي الدامية # وقيل بل الدامية غير الخارصة وهي التي تدمى من غير أن يسيل منها دم # ثم الدامغة وهي التي يسيل منها دم # وقيل الدامية والدامغة سواء # ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم أي تشقه بعد أن شقت الجلد # ثم المتلاحمة وهي التي أحزت في اللحم ولم تبلغ السمحاق # والسمحاق جلدة أو قشرة رقيقة بين العظم واللحم قالوا وكل قشرة رقيقة فهي ~~سمحاق # والسمحاق هي الشجة التي تبلغ القشرة المتصلة بالعظم فإذا بلغت الشجة تلك ~~القشرة المتصلة بالعظم فهي السمحاق ويقال لها الملطاة # بالمد والقصر أيضا # PageV08P098 # وقد قيل لها الملطاة # فإن كشطت تلك القشرة أو انشقت حتى يبدو العظم فهي الموضحة # ولا شيء عند مالك في الملطاة إن كانت خطأ إلا أن تبرأ على شين فتكون فيها ~~- حينئذ - حكومة # وأما الشافعي والكوفيون ففي كل واحدة من هذه الشجاج التي ذكرنا دون ~~الموضحة حكومة عندهم في الخطأ برئت على شين أو لم تبرأ ### | 1596 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال كل نافذة في عضو من ~~الأعضاء ففيها ثلث عقل ذلك العضو قال مالك كان بن شهاب لا يرى ذلك # قال أبو عمر روى هذا الخبر سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد سمع عن سعيد ~~بن المسيب يقول كل نافذة في عضو من الأعضاء ففيها ثلث ما فيه # قال يحيى قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن إنها شجة # قال سفيان فأما التي تبين العظم فلا ### | 1597 - # قال مالك وأنا لا أرى في نافذة في ms3300 عضو من الأعضاء في الجسد أمرا مجتمعا ~~عليه ولكني أرى فيها الاجتهاد يجتهد الإمام في ذلك وليس في ذلك أمر مجتمع ~~عليه عندنا # قال أبو عمر قول مالك هذا يدل على أن أروش الجراحات لا يؤخذ التوقيت فيها ~~إلا توقيفا والتوقيف إجماع أو سنة ثابتة فإذا عدم ذلك لم يجز أن يشرع للناس ~~شرع لا يتجاوز بالرأي ولزم الإمام في ما ينزل بالناس مما لا نص فيه ولا ~~توقيف إلا الاجتهاد في الحكم ومشاورة العلماء فإن أجمعوا على شيء أنفذه ~~وقضى به وإن اختلفوا نظر واجتهد # وهذا هو الحق عند أولي العلم والفهم وبالله التوفيق # وأما قول سعيد بن المسيب في كل نافذة في عضو من الأعضاء ثلث دية ذلك ~~العضو فإنه قاسه - والله أعلم - على الجائفة لأنها جراحة تنفذ إلى الجوف # PageV08P099 # والجوف مقتل وفيها ثلث الدية فإن كانت النافذة في عضو ليس بمقتل وأصيبت ~~خطأ ففي تلك النافذة ثلث دية ذلك العضو وذلك نحو ما روي عن عمر بن الخطاب - ~~رضي الله عنه - في موضحة الجسد نصف عشر دية ذلك العضو # وقد ذكرنا في ما تقدم الاختلاف في ذلك # قال مالك الأمر عندنا أن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في ~~الوجه والرأس فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه إلا الاجتهاد # قال مالك فلا أرى اللحي الأسفل والأنف من الرأس في جراحهما لأنهما عظمان ~~منفردان والرأس بعدهما عظم واحد # قال أبو عمر قد تقدم القول في هذا الفصل كله من قوله فلا معنى لإعادته ### | 1598 - # مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن الزبير أقاد من المنقلة # قال أبو عمر روي عن بن الزبير أنه أقاد من المنقلة وأنه أقاد أيضا من ~~المأمومة # والذي عليه جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتوى بالأمصار أنه لا قود في ~~مأمومة ولا في جائفة ولا منقلة لأنه مخوف منها تلف النفس # وكذلك كل عظم وعضو يخشى منه ذهاب النفس # ولعل بن الزبير لم يخف من المنقلة التي أقاد منها ولا ms3301 من المأمومة تلفا ~~ولا موتا فأقاد منها على عموم قول الله تعالى (والجروح قصاص) المائدة 45 # ذكر عبد الرزاق قال قلت لعطاء أيقاد من المأمومة قال ما سمعنا أحدا أقاد ~~منها قبل بن الزبير # وقال عطاء لا يقاد من المنقلة ولا من الجائفة ولا من المأمومة # وذكر أبو بكر قال حدثني حفص عن أشعث عن أبي بكر بن حفص قال رأيت بن ~~الزبير أقاد من مأمومة فرأيتهما يمشيان بمأمومتين # قال وحدثني بن مهدي عن مالك عن يحيى بن سعيد أن الزبير أقاد من المنقلة # PageV08P100 # قال أبو عمر هذا في الموطأ عن ربيعة لا عن يحيى بن سعيد # وبن مهدي حافظ # وقال أبو بكر حدثني بن مهدي قال حدثني حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار أن ~~بن الزبير أقاد من منقلة # وروي عن علي رضي الله عنه من وجوه أنه قال ليس في المأمومة ولا في ~~الجائفة ولا في المنقلة قصاص # وقال إبراهيم النخعي وعطاء والزهري والشعبي مثله # قال أبو عمر اختلف العلماء في الذي تجب عليه الدية في المأمومة والجائفة ~~وما لا يستطاع القود فيه من جراح العمد # فروى بن وهب وبن القاسم عن مالك أن الدية في ذلك على العاقلة # وقال بن القاسم وهو أحد قولي مالك وقد روي عن مالك أن ذلك في مال الجارح ~~إن كان مليا وإن كان فقيرا حملته العاقلة # وروي عنه أن ذلك في مال الجاني على كل حال لأن العاقلة لا تحمل عمدا # ثم قال تحملها العاقلة على كل حال # وقال الأوزاعي هي في مال الجاني فإن لم تبلغ ماله فهي على عاقلته # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري وعثمان البتي كل جناية فيما ~~دون النفس لا يستطاع فيها القصاص نحو المنقلة والمأمومة والجائفة وما قطع ~~من غير مفصل فأرشه كله في مال الجاني # قال أبو عمر ذكر سعيد بن منصور قال حدثني عبد الرحمن وبن أبي الزناد عن ~~أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن بن عباس ms3302 قال لا تحمل ~~العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا # ولا مخالف له من الصحابة # وذكر أبو بكر قال حدثني بن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال لا تعقل العاقلة ~~صلحا ولا عمدا ولا عبدا ولا اعترافا # قال وحدثني بن إدريس عن عبيدة عن إبراهيم مثله # قال وحدثني عبد الرحمن عن الأشعث عن الحسن والشعبي قالا الخطأ على ~~العاقلة والعمد والصلح على الذي أصابه في ماله # PageV08P101 # قال وحدثني عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه مثله # قال أبو عمر قد قال قتادة والحكم بن عتيبة في كل جرح عمد لا يستطاع القود ~~منه هو على العاقلة # وهو قول إبراهيم وحماد وعروة بن الزبير هو في ماله # وقال بن القاسم لو قطع رجل يمين رجل عمدا ولا يمين للقاطع كانت دية اليد ~~في ماله ولا تحملها العاقلة # وقال بن القاسم في المسلم يقتل الذمي عمدا أن ديته في مال المسلم لا ~~تحملها العاقلة # وقال أشهب تحملها العاقلة كالمأمومة والجائفة عمدا # واختلف قول مالك وأصحابه في المسلم لا تحمل من الخطأ ديات أهل الكتاب # وسيأتي هذا المعنى في باب ما يوجب العقل على الرجل في ماله خاصة # وبالله التوفيق # (11 ### | - باب ما جاء في عقل الأصابع) ### | 1599 - # مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع ~~المرأة فقال عشر من الإبل فقلت كم في إصبعين قال عشرون من الإبل فقلت كم في ~~ثلاث فقال ثلاثون من الإبل فقلت كم في أربع قال عشرون من الإبل فقلت حين ~~عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها فقال سعيد أعراقي أنت فقلت بل عالم ~~متثبت أو جاهل متعلم فقال سعيد هي السنة يا بن أخي # قال أبو عمر قد مضى معنى هذا الحديث وما للعلماء في مبلغ ما تعاقل فيه ~~المرأة الرجل في ديتها من الاختلاف في باب عقل المرأة من هذا الكتاب فلا ~~معنى لإعادته # وليس عند مالك في الأصابع حديث مسند ولا عن صاحب أيضا وعقل # PageV08P102 # الأصابع مأخوذ من السنة ms3303 ومن قول جمهور أهل العلم وجماعتهم كلهم يقول في ~~الأصابع عشر عشر من الإبل # وعلى هذا إجماع فقهاء الأمصار أئمة الفتوى بالعراق والحجاز # وقد جاء عن السلف تفضيل بعض الأصابع على بعض كتفضيل من فضل منهم بعض ~~الأسنان على بعض # والسنة أن الأسنان سواء وأن الأصابع سواء # وعلى هذا مذاهب الفقهاء وأئمة الفتوى بالأمصار # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال ~~حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني محمد بن بشر وأبو أسامة عن سعيد بن ~~أبي عروبة عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى ~~الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأصابع بعشر عشر من الإبل # وقال أبو بكر حدثني محمد بن بشر عن سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه ~~عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأصابع بعشر عشر # وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في الديات من رواية مالك ~~وغيره في أصابع اليد وأصابع الرجل عشر عشر من الإبل # وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعبد الله ~~بن عباس وجماعة من التابعين # وهو قول جماعة فقهاء الأمصار أئمة العامة في الفتيا # وقد روي عن عمر بن الخطاب خلاف ذلك # وروى بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال ~~في الإبهام عشر من الإبل وفي التي تليها عشر وفي الوسطى عشر وفي التي تلي ~~الخنصر تسع وفي الخنصر ست # PageV08P103 # وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى أيضا في الإبهام والتي ~~تليها بعقل نصف اليد وفي الوسطى بعشر فرائض وفي التي تليها تسع فرائض وفي ~~الخنصر بست فرائض # وعن مجاهد قال في الإبهام خمس عشرة وفي التي تليها عشر وفي التي تليها - ~~وهي الوسطى عشر وفي التي تليها ثمان وفي ms3304 التي تليها - وهي الخنصر - سبع # رواه سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد # وقال سفيان المجتمع عليه في الأصابع أنها سواء # قال أبو عمر ما روي عن عمر ومجاهد وما كان مثله في هذا الباب فليس بشيء ~~عند الفقهاء أئمة الفتوى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل أصبع مما ~~هنالك - يعني عليه السلام من اليد والرجل - عشر من الإبل # وقال صلى الله عليه وسلم هذه وهذه سواء # يعني الخنصر والإبهام # حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال ~~حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني وكيع عن شعبة ~~عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ~~وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام # وقال أبو بكر حدثني عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ~~أن القضاء في الأصابع في اليدين والرجلين صار إلى عشر من الإبل # قال مالك الأمر عندنا في أصابع الكف إذا قطعت فقد تم عقلها وذلك أن خمس ~~الأصابع إذا قطعت كان عقلها عقل الكف خمسين من الإبل في كل إصبع عشرة من ~~الإبل # قال مالك وحساب الأصابع ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار في كل أنملة وهي ~~من الإبل ثلاث فرائض وثلث فريضة # قال أبو عمر تحصيل مذهب مالك أن في كل أصبع عشرا من الإبل وعلى أهل الذهب ~~مائة دينار وعلى أهل الورق ألف درهم ومائتا درهم وفي كل أنملة ثلث عقل ~~الأصبع إلا الإبهام ففي كل أنملة منه دية الإصبع لأنه أنملتان # PageV08P104 # وعلى هذا مذهب الشافعي أيضا # ذكر عنه المزني قال في اليدين الدية وفي الرجلين الدية وفي كل أصبع مما ~~هنالك عشر من الإبل وفي كل أنملة ثلث عقل أصبع إلا أنملة الإبهام فإنهما ~~مفصلان ففي أنملة الإبهام نصف عقل الإصبع # قال وأي الأصابع شل تم عقلها # وقال أبو حنيفة في كل أصبع من اليدين والرجلين ms3305 نصف الدية والأصابع كلها ~~سواء وفي كل أنملة من كل أصبع فيه ثلاث أنامل ثلث عشر الدية وفي كل أصبع ~~فيه أنملتان نصف عشر الدية # قال أبو عمر قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة في هذا الباب سواء إلا ما ~~يختلفون فيه من أصل الدية في تقويم الإبل وفي دية الورق على ما قدمنا ذكره ~~عنهم في باب الدية وقولهم في الأنامل مروي عن زيد بن ثابت وغيره # والله الموفق للصواب # (12ب ### | اب جامع عقل الأسنان) ### | 1600 - # مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر ~~بن الخطاب قضى في الضرس بجمل # وفي الترقوة بجمل # وفي الضلع بجمل ### | 1601 - # مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قضى عمر بن الخطاب في ~~الأضراس ببعير بعير # وقضى معاوية بن أبي سفيان في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة # قال سعيد بن المسيب فالدية تنقص في قضاء عمر بن الخطاب وتزيد في قضاء ~~معاوية # فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء وكل مجتهد ~~مأجور # PageV08P105 ### | 1602 - # عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول إذا أصيبت السن ~~فاسودت ففيها عقلها تاما # فإن طرحت بعد أن تسود ففيها عقلها أيضا تاما # هكذا هذا الحديث في الموطأ قول سعيد فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين ~~بعيرين فتلك الدية سواء # لم يذكر الأسنان واقتصر على ذكر الأضراس التي فيها الاختلاف ولو أراد ~~الأضراس والأسنان لم تكن الدية سواء لأن الأضراس عشرون ضرسا والأسنان اثنتا ~~عشرة سنا # فلو لم يكن فيها إلا بعيران بعيران لم تكن في جميعها إلا أربعة وستون ~~بعيرا فأين هذا من تمام الدية # وسنبين قول سعيد هذا في ما بعد من هذا الباب إن شاء الله عز وجل # ورواية بن عيينة لهذا الخبر عن يحيى بن سعيد أبين من رواية مالك # حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني الخشني قال حدثني بن أبي عمر ~~قال حدثني ms3306 سفيان عن يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب قال قضى عمر بن ~~الخطاب في الأسنان وهي ما أقبل من الفم بخمس من الإبل وفي الأضراس ببعير ~~بعير فلما كان معاوية قال لو علم عمر من الأضراس ما علمته لما فرق بينهما ~~فقضى فيها بخمس خمس كلها # قال سعيد بن المسيب فلو أصيب الفم في قول عمر نقصت الدية وزادت في قول ~~معاوية ولو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين وفي ما أقبل من الفم ~~خمسا خمسا فكانت الدية # قال أبو عمر أما الضرس فيأتي القول في دية الأضراس في الباب بعد هذا وأما ~~الترقوة والضلع فمذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما أن في ذلك حكومة # وهذا هو أحد قولي الشافعي وذلك خلاف ظاهر ما روي عن عمر # وقد روي هذا الحديث عن زيد بن أسلم كما رواه مالك ومعمر وبن جريج وسفيان ~~الثوري # PageV08P106 # ذكره عبد الرزاق عنه عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن عمر # وذكر وكيع قال أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى ~~عمر قال سمعت عمر يقول على المنبر في الترقوة جمل # وقال أبو بكر حدثني يزيد بن هارون عن حجاج بن داود بن أبي عاصم عن سعيد ~~بن المسيب قال في الترقوة بعير # قال وحدثني وكيع وأبو خالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال في ~~الترقوة بعيران # وقال قتادة فيها أربعة أبعرة # وقال عمرو بن شعيب فيها خمس من الإبل # وقال مجاهد والشعبي فيها أربعون دينارا # وروى وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي عن مسروق قال في الترقوة حكم # ورواه عبد الرزاق عن الثوري بإسناده مثله # وهذا أولى ما قيل به في هذا الباب لأنه لم يثبت فيه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم شيء يجب التسليم له فكذلك قال إليه أئمة الفتوى وقد يحتمل أن ~~يكون الذي جاء عن عمر وعن التابعين في ذلك على سبيل الحكومة # والله أعلم # وقد ms3307 ذكر المزني عن الشافعي قال في الترقوة جمل وفي الضلع جمل # قال وقال في موضع آخر يشبه ما روي عن عمر في ذلك أن يكون حكومة لا توقيتا # وقال المزني هذا أشبه بقوله كما تأول قول زيد بن ثابت في العين القائمة ~~مائة دينار # أن ذلك على معنى الحكومة لا على التوقيت # قال المزني قد قطع الشافعي بهذا المعنى فقال في كل عظم كسر سوى السن ~~حكومة فإذا جبر مستقيما ففيه حكومة بقدر الألم والشين ولئن جبر معيبا أو به ~~عوج زيد في حكومته بقدر شينه وضرره وألمه لا يبلغ به دية العظم لو قطع # وأما رواية سعيد بن المسيب عن عمر أنه قضى في الأضراس ببعير بعير فالضرس ~~غير السن إلا أن السن اسم جامع عند أهل العلم للأضراس وغيرها # PageV08P107 # وهي اثنان وثلاثون سنا منها عشرون ضرسا وأربعة أنياب وأربع ثنايا وأربع ~~ضواحك # وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في السن خمسا من الإبل # واتفق فقهاء الأمصار على ذلك كله وسنذكر الحديث المسند وغيره بعده إن شاء ~~الله تعالى # والاختلاف إنما هو في الأضراس العشرين لا في الأسنان الاثني عشرة # فعلى قول عمر في الأضراس عشرون بعيرا في كل ضرس بعير وفي الأسنان ستون ~~بعيرا فذلك ثمانون بعيرا ينقص من الدية عشرون بعيرا وعلى السنة الثابتة في ~~كل سن خمس من الإبل # وهو الذي أضافه سعيد بن المسيب إلى قول معاوية في حديثه هذا تبلغ دية ~~جميع الأسنان مائة وستون بعيرا فتزيد على دية النفس ستين بعيرا # وعلى قول سعيد بن المسيب إذا كان في الأضراس بعيران بعيران وهى عشرون ~~ضرسا وفي الأسنان ستون فتلك الدية سواء # قال أبو عمر لا معنى لاعتبار دية الأسنان بدية النفس لا في أصول ولا في ~~قياس لأن الأصول أن يقاس بعضها ببعض # وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السن خمسا من الإبل فينتهي من ~~الأسنان جميعا حيث ما انتهى بها عددها كما لو فقئت عين إنسان ms3308 وقطعت يداه ~~ورجلاه وذكره وخصيتاه لاجتمع له في ذلك أكثر من دية نفسه أضعافا فلا وجه ~~لاعتبار دية الأضراس بدية النفس # ومن ضرب رجلا ضربة فألقى أسنانه كلها كانت عليه الدية وثلاثة أخماس الدية ~~لأن عليه في كل سن نصف عشر الدية وهي اثنان وثلاثون سنا # هذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والليث والأوزاعي وأحمد وإسحاق ~~وأبي ثور وجمهور العلماء # وبالله التوفيق # ذكر عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن # PageV08P108 # عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا ~~فيه وفي السن خمس من الإبل # وحدثني سعيد قال حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر قال حدثني ~~محمد بن بشر قال حدثني سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه ~~عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السن خمس خمس # وقال أبو بكر حدثني جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال أتاني عروة ~~البارقي من عند عمر أن الأسنان والأضراس في الدية سواء # قال أبو عمر هذا خلاف ما رواه مالك عن زيد بن أسلم في هذا الباب عن عمر # وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح أن عمر كتب ~~إليه أن الأسنان سواء # وفي حديث مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قوله وقضى معاوية في ~~الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة قال فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين ~~بعيرين دليل على أنه لم تبلغه السنة المأثورة في الأسنانه ولا وقف عليها ~~ولو علمها لسلم لها كما سلم لربيعة في أصابع المرأة وما كان ليضيفها إلى ~~معاوية دون أن يضيفها إلى السنة لو كان عنده في ذلك سنة والله أعلم # (13 ### | - باب العمل في عقل الأسنان) ### | 1603 - # مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري أنه أخبره أن مروان ~~بن الحكم بعثه إلى عبد الله بن عباس ms3309 يسأله ماذا في الضرس فقال عبد الله بن ~~عباس فيه خمس من الإبل قال فردني مروان إلى عبد الله بن عباس فقال أتجعل ~~مقدم الفم مثل الأضراس فقال عبد الله بن عباس لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع ~~عقلها سواء ### | 1604 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسوي بين الأسنان في العقل ولا ~~يفضل بعضها على بعض # PageV08P109 # قال مالك والأمر عندنا أن مقدم الفم والأضراس والأنياب عقلها سواء وذلك ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السن خمس من الإبل والضرس سن من ~~الأسنان لا يفضل بعضها على بعض # قال أبو عمر ما نزع به مالك من ظاهر عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ~~في الأسنان لازم صحيح وعليه جماعة الفقهاء أئمة الأمصار في الفتيا # وقد كان في التابعين من يخالف في ذلك ولذلك رد مروان كاتبه أبا غطفان إلى ~~بن عباس يقول له أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس فأجابه جواب قائس على الأصابع ~~بعد جوابه الأول بالتوقيف الموجب للتسليم # حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم قال حدثني محمد ~~قال حدثني أبو بكر قال حدثني يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب ~~عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السن خمس خمس ومن ~~اختلاف التابعين في هذا الباب ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني محمد ~~بن بكر عن بن جريج قال قال لي عطاء الأسنان الثنيات والرباعيات والنابين ~~خمس خمس وما بقي بعيران بعيران أعلى الفم وأسفله من كل ذلك سواء # قال بن جريج وأخبرني بن أبي نجيح عن مجاهد مثل قول عطاء # وقال بن جريج أخبرني عمرو بن مسلم أنه سمع طاوسا يقول تفضل الثنية في ~~أعلى الفم وأسفله على الأضراس وأنه قال في الأضراس صغار الإبل # قال أبو بكر وحدثني بن عيينة عن بن طاوس قال قال لي أبي تفضل بعضها على ~~بعض بما يرى أهل الرأي ms3310 والمشورة # فهؤلاء ممن رأى تفضيل مقدم الفم على الأضراس # وأما الذين سووا بينهما فمنهم الحسن البصري وشريح القاضي وعروة بن الزبير ~~وإبراهيم والشعبي ومسروق وعمر بن عبد العزيز # وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود # والحجة في السنة لا فيما خالفها وقد ذكرناها من وجوه # والحمد لله كثيرا # وذكر أبو بكر قال أخبرنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال الأسنان سواء ~~وقال إن كان في الثنية جمال ففي الأضراس منفعة # PageV08P110 # وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أزهر بن محارب قال اختصم إلى شريح ~~رجلان أصاب أحدهما ثنية الآخر وأصاب الآخر ضرسه قال شريح الثنية وجمالها ~~والضرس ومنفعته سن بسن قوما # وقال الثوري وغيره الثنية بالثنية والضرس بالضرس ### | 12 - # (14 ### | - باب ما جاء في دية جراح العبد) ### | 1605 - # مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان في موضحة ~~العبد نصف عشر ثمنه ### | 1606 - # مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في العبد يصاب بالجراح أن على ~~من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد # قال أبو عمر الاختلاف في هذا المعنى قديم # ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب قال جراحات العبيد في ~~أثمانهم بقدر جراحات الأحرار في دياتهم قال الزهري وإن رجالا من العلماء ~~ليقولون إن العبيد والإماء سلعة من السلع فينظر ما نقصت جراحاتهم من ~~أثمانهم # هذه رواية معمر عن الزهري # وروي بن عيينة قال سمعت الزهري يحدث عن سعيد بن المسيب أنه قال عقل العبد ~~في ثمنه # قال مالك والأمر عندنا في موضحة العبد نصف عشر ثمنه وفي منقلته العشر ~~ونصف العشر من ثمنه وفي مأمومته وجائفته في كل واحدة منهما ثلث ثمنه وفيما ~~سوى هذه الخصال الأربع مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه ينظر في ذلك بعد ~~ما يصح العبد ويبرأ كم بين قيمة العبد بعد أن أصابه الجرح وقيمته صحيحا قبل ~~أن يصيبه هذا ثم يغرم الذي أصابه ما بين القيمتين # قال ms3311 مالك في العبد إذا كسرت يده أو رجله ثم صح كسره فليس على من # PageV08P111 # أصابه شيء فإن أصاب كسره ذلك نقص أو عثل كان على من أصابه قدر ما نقص من ~~ثمن العبد # قال أبو عمر ما ذكره مالك - رحمه الله - عن سعيد بن المسيب وسليمان بن ~~يسار في موضحة العبد مستعملة في الأربعة الجراح الموضحة والمنقلة والمأمومة ~~والجائفة دون غيرها من الجراحات والشجاج لأنها إذا بريء العبد الذي أصيب ~~بها لم ينقصه من ثمنه ذلك شيئا وهي جراح قد ورد التوقيف في أرشها في الحر ~~فجعل فيها من ثمنه كما في الحر من ديته وأجراه فيها مجرى الحر قياسا عليه ~~ورأى أن قياسه فيها على الحر أولى من قياسه على السلع لأنه حيوان عاقل مكلف ~~متعبد ليس كالبهائم ولا كالسلع التي يراعى فيها ما نقص من ثمنها # واستعمل ما روي عن مروان بن الحكم في ما عدا هذه الجراح الأربع لأن ما ~~عداها ينقص من ثمن العبد لا محالة عنده فاستعمل الخبرين جميعا وذكر أن ذلك ~~الأمر عندهم # وروى بن القاسم عن مالك أنه قال إن فقأ حر عيني عبد غيره أو قطع يده ضمنه ~~وعتق عليه لأنه أبطله فإن كان جرحا لم يبطله مثل فقء عين واحدة أو جدع أنف ~~فعليه ما نقص من ثمنه ولا يعتق عليه # وأما أبو حنيفة فذهب إلى أن جراح العبد من قيمته كجراح الحر من ديته فجعل ~~في عينه نصف قيمته كلها كما في أنف الحر ديته كلها وكذلك سائر جراحاته ~~وشجاجه وأسنانه جعل فيها كمن قيمته مثل ما فيها للحر من ديته # وروي ذلك عن علي بن أبي طالب (رضي لله عنه) وعن شريح والشعبي وإبراهيم ~~وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز # وقال أبو يوسف مثل قول أبي حنيفة في أعضاء العبد وجراحاته إلا أنهما ~~اختلفا في الحاجبين والأذنين # فقال أبو حنيفة في أذن العبد ونتف حاجبه إذا لم ينبت ما نقصه # وقال أبو يوسف في الحاجب والأذن في كل ms3312 واحد منهما نصف قيمة العبد كما تجب ~~في ذلك من الحر نصف ديته # وقال محمد بن الحسن في جميع ما يتلف من أعضاء العبد النقصان ينظر إلى ~~قيمته صحيحا وإلى قيمة دية الجناية فيغرم الجاني فضل ما بينهما # وروى محمد عن زفر مثل قوله # PageV08P112 # وروى الحسن بن زياد عن زفر مثل قول أبي حنيفة إلا أن أبا حنيفة يقول إن ~~بلغت جراح العبد دية حر نقص منها عشرة دراهم لأنه لا يكافئه فيما دون النفس ~~ولو قطع حر يد عبد قيمتها خمسة آلاف نقص منها خمسة دراهم # وقال زفر عليه ما نقصه على رواية محمد عنه فإن بلغ ذلك أكثر من خمسة آلاف ~~كان عليه خمسة آلاف درهم لا زيادة # وقال أبو حنيفة في حر فقأ عيني عبد لغيره إن سيد العبد إن شاء أسلمه إلى ~~الذي فقأ عينه وأخذ قيمته وإن شاء أمسكه ولا شيء له عليه من النقصان # وقال أبو يوسف ومحمد إن شاء أمسكه وأخذ النقصان وإن شاء دفعه وأخذ قيمته # وقال زفر عليه ما نقصه فإن بلغ أكثر من عشرة آلاف درهم كان عليه عشرة ~~آلاف درهم لم يزد عليها # وقال الأوزاعي في يد العبد نصف ثمنه # وقال الثوري إذا أصيب من العبد ما يكون نصف ثمنه من يد أو رجل أخذ مولاه ~~نصف ثمنه إذا كان قد بريء وإذا أصيب أنفه أو ذكره دفعه مولاه إلى الذي ~~أصابه وأخذ ثمنه إن كان قد بريء # وقال الحسن بن حي جراحة المملوك في قيمته مثل جراحة الحر في ديته فإن قطع ~~أذنيه أو فقأ عينيه فإن شاء المولى أخذ النقصان وإن شاء أخذ القيمة ودفعه ~~إلى الجاني # وقال الليث في رجل خصى غلاما لرجل وكان ذلك زائدا في ثمن الغلام فإنه ~~يغرم ثمنه كله لسيده زاد أو نقص ويعاقب في ذلك # وقال الشافعي جراح العبد من ثمنه كجراح الحر من ديته اتباعا لعمر وعلي ~~وسعيد بن المسيب وغيرهم # قال وفي ذكره ثمنه ولو زاد القطع في ثمنه ms3313 أضعافا لأنه فيه على عاقلته ~~قيمته بالغا ما بلغت # قال وقياسه على الحر أولى من قياسه على العبد الذي ليس فيه إلا ما نقصه ~~لأن في قتله خطأ دية ورقبة مؤمنة كفارة وليس كذلك البهائم والمتاع ولا تقتل ~~البهيمة بمن قتلت من المسلمين كما يقتل العبد ولا عليها صلاة ولا صوم ولا ~~عبادة فهو أشبه بالحر منه بالسلع وثمنه فيه كالدية في الحر # PageV08P113 # قال أبو عمر سنذكر اختلافهم في قيمة العبد إذا قتل هل يبلغ بها دية الحر ~~أم لا في آخر باب ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله إن شاء الله (عز ~~وجل) # قال مالك الأمر عندنا في القصاص بين المماليك كهيئة قصاص الأحرار نفس ~~الأمة بنفس العبد وجرحها بجرحه فإذا قتل العبد عبدا عمدا خير سيد العبد ~~المقتول فإن شاء قتل وإن شاء أخذ العقل فإن أخذ العقل قيمة عبده وإن شاء رب ~~العبد القاتل أن يعطي ثمن العبد المقتول فعل وإن شاء أسلم عبده فإذا أسلمه ~~فليس عليه غير ذلك وليس لرب العبد المقتول إذا أخذ العبد القاتل ورضي به أن ~~يقتله وذلك في القصاص كله بين العبيد في قطع اليد والرجل وأشباه ذلك ~~بمنزلته في القتل # قال أبو عمر العلماء في القصاص بين العبيد على ثلاثة أقوال أحدهما أن ~~القصاص بينهم كما هو بين الأحرار في النفس فما دونها من العمد كله # وممن قال بهذا مالك والشافعي وأصحابه وبن أبي ليلى والأوزاعي # وروي ذلك عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) # وبه قال سالم وعمر بن عبد العزيز وجماعة من أهل الحجاز # والقول الثاني أنه لا قصاص بين العبيد في جرح ولا في نفس كما لا قصاص بين ~~الصبيان # روي ذلك عن إبراهيم والحسن والشعبي وحماد والحكم # وبه قال بن شبرمة وإياس بن معاوية سووا بين الجرح والنفس في أن لا قصاص # والقول الثالث أنه لا قصاص بين العبيد إلا في النفس خاصة # روي ذلك عن عبد الله بن مسعود # وروي ذلك أيضا عن ms3314 الشعبي والحسن # وبه قال سفيان الثوري والحسن بن حي وأبو حنيفة وأصحابه # واحتج لهم الطحاوي بحديث قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حصين أن # PageV08P114 # عبدا لقوم فقراء قطع أذن عبد لقوم أغنياء فأتوا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فلم يقصهم منه # قال ولو كان واجبا لاقتص لهم لأن الله تعالى يقول (يأيها الذين ءامنوا ~~كونوا قومين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الولدين والأقربين إن يكن ~~غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما) النساء 135 # قال واستعملنا في النفس بالنفس قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ ~~دماؤهم # قال أبو عمر قد يحتمل أن يكون يقتص للفقراء لأنه عليه السلام أمرهم ~~بالعفو على أخذ الأرش لموضع فقرهم ففعلوا # وكذلك - والله أعلم - نقل في الحديث ذكر فقرهم # وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم # فدخل في ذلك النفس وما دونها إذا وجب القصاص فيها وجب فيما دونها من ~~الجراح # قال الله تعالى (يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر ~~بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) البقرة 178 # وقال تعالى (والجروح قصاص) المائدة 45 # فمن جاز أن يقتص منه في النفس كان فيما دونها أحرى وأولى إن شاء الله ~~تعالى # قال أبو عمر قول مالك في هذه المسألة يخير سيد العبد المقتول إن شاء قتل ~~وإن شاء أخذ العقل يشهد لما روى عنه أهل المدينة أن ولي المقتول بالخيار إن ~~شاء قتل وإن شاء أخذ الدية خلاف رواية بن القاسم # قال مالك في العبد المسلم يجرح اليهودي أو النصراني إن سيد العبد إن شاء ~~أن يعقل عنه ما قد أصاب فعل أو أسلمه فيباع فيعطي اليهودي أو النصراني من ~~ثمن العبد دية جرحه أو ثمنه كله إن أحاط بثمنه ولا يعطي اليهودي ولا ~~النصراني عبدا مسلما # قال أبو عمر هذا ما لا خلاف علمته فيه بين العلماء أن اليهودي والنصراني ~~لا يسلم إليهما عبد مسلم بجنايته # PageV08P115 # وكذلك لم يختلفوا في أن جناية العبد في رقبته وأن سيده إن ms3315 شاء فداه ~~بأرشها وإن شاء دفعه بها إلى من يجوز له ملكه وأنه ليس عليه من جنايته أكثر ~~من رقبته # حدثني أحمد بن عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن يونس عن بقي قال حدثني ~~أبو بكر قال حدثني حفص عن حجاج عن حصين الحارثي عن الحارث عن علي رضي الله ~~عنه قال ما جنى العبد ففي رقبته ويخير مولاه إن شاء فداه وإن شاء دفعه # وروي هذا عن الشعبي والحسن البصري وشريح القاضي ومحمد بن سيرين وسالم بن ~~عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير وبن شهاب وغيرهم # أخبرنا عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني الخشني قال حدثني بن أبي عمر ~~قال حدثني سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي أنه كان يقول لا تعقل العاقلة ~~عبدا ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا # يقول ليس لهم أن يفعلوا هذه الأربع - والله أعلم ### | 13 - # (15 ### | - باب ما جاء في دية أهل الذمة) ### | 1607 - # مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى أن دية اليهودي أو النصراني إذا ~~قتل أحدهما مثل نصف دية الحر المسلم # قال أبو عمر روى هذا الخبر متصلا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد أن أهل ~~الكوفة اختلفوا في دية المعاهد فكتب عبد الحميد إلى عمر بن عبد العزيز ~~يسأله عن ذلك فكتب إليه أن ديته على النصف من دية المسلم ### | 1608 - # مالك عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار كان يقول دية المجوسي ثمانمائة ~~درهم # قال مالك وهو الأمر عندنا # قال مالك وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح ~~المسلمين في دياتهم الموضحة نصف عشر ديته والمأمومة ثلث ديته والجائفة ثلث ~~ديته فعلى حساب ذلك جراحاتهم كلها # PageV08P116 # قال أبو عمر اختلف أهل العلم في دية أهل الكفر فذهب مالك إلى ما ذكره في ~~موطئه في دية اليهودي والنصراني عن عمر بن عبد العزيز في دية المجوسي عن ~~سليمان بن يسار # وذكر وكيع قال حدثني سفيان عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد عن عمر ms3316 بن ~~عبد العزيز قال دية المعاهد على النصف من دية المسلم # وقال أبو بكر حدثني يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال ~~كان الناس يقضون في دية اليهودي والنصراني بالذي كانوا يتعاقلون به فيما ~~بينهم ثم رجعت الدية إلى ستة آلاف درهم # قال وكان الناس يقضون في الزمان الأول في دية المجوسي ثمانمائة درهم # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دية الكافر نصف دية المؤمن # حدثني خلف بن القاسم قال حدثني الفضل بن أبي العقب بدمشق قال حدثني أبو ~~زرعة قال حدثني أحمد بن خالد الوهبي قال حدثني محمد بن إسحاق عن عمرو بن ~~شعيب عن أبيه عن جده قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام ~~الفتح قال في خطبته دية الكافر نصف دية المسلم # وحدثني سعيد وعبد الوارث قالا حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو ~~بكر قال حدثني عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن ~~أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية الكافر نصف دية المسلم # وقال الشافعي دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم ودية المجوسي ~~ثلاثمائة درهم # قال والمرأة على النصف من ذلك # قال أبو عمر روي هذا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما # وبه قال الحسن البصري وعكرمة وعطاء ونافع مولى بن عمر وعمرو بن دينار ~~وعمر بن عبد العزيز في رواية # PageV08P117 # ذكر أبو بكر قال حدثني وكيع عن سفيان عن أبي المقدام عن سعيد بن المسيب ~~عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية ~~المجوسي ثمانمائة درهم # قال وحدثني سفيان عن صدقة بن يسار عن سعيد بن المسيب أن عثمان رضي الله ~~عنه قضى في دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم # قال أبو أسامة عن هشام قال قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز أن دية اليهودي ~~والنصراني ثلث دية المسلم # قال ms3317 وحدثني يحيى بن سعيد عن عثمان بن غياث عن عكرمة والحسن قالا دية ~~اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة # قال وحدثني بن نمير عن عطاء قال دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية ~~المجوسي ثمانمائة # قال أبو عمر اختلف عن عمر بن عبد العزيز في دية الذمي فروي عنه أنه كان ~~يقضي في دية اليهودي والنصراني بنصف دية المسلم # ذكره معمر عن الزهري وغيره عن عمر # وقد روى بن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن أبيه أن دية المجوسي أربعة آلاف ~~درهم # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وعثمان البتي والحسن بن حي دية المسلم ~~والكافر واليهودي والنصراني والمجوسي والمعاهد سواء # وهو قول بن شهاب # وقال أبو عمر روي هذا عن جماعة من الصحابة والتابعين # وروى إبراهيم بن سعد عن بن شهاب قال كان أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله ~~عنهم يجعلون دية اليهودي والنصراني إذا كانوا معاهدين مثل دية المسلم # قال أبو عمر الأحاديث في هذا الباب عن عمر وعثمان مضطربة مختلفة منقطعة ~~فلا حجة فيها # وروي عن بن مسعود قال دية أهل الكتاب وكل من له عهد أو ذمة دية المسلم # PageV08P118 # وهو قول إبراهيم والشعبي وعطاء والحكم وحماد # ورواه الحكم بن عتيبة عن علي رضي الله عنه # ورواه مجاهد أيضا عن علي ولم يدرك واحد منهما زمان علي # وروى معمر عن الزهري قال دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم # قال وكذلك كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ~~وعثمان وعلي رضوان الله عليهم حتى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها ~~وأعطى أهل المقتول نصفها # ثم قال قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية وألغى الذي جعله معاوية في بيت ~~المال قال وأحسب عمر رأى ذلك النصف الذي جعله معاوية في بيت المال ظلما منه # قال الزهري فلم يقبض لي أن أذاكر بذلك عمر بن عبد العزيز فأخبره أن الدية ~~قد كانت تامة لأهل الذمة # قال معمر فقلت للزهري إن بن ms3318 المسيب قال ديته أربعة آلاف فقال لي إن خير ~~الأمور ما عرض على كتاب الله قال الله عز وجل (فدية مسلمة إلى أهله) النساء ~~92 # وقال عبد الرزاق أخبرنا أبو حنيفة عن الحكم بن عتيبة أن عليا رضي الله ~~عنه قال دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم # قال أبو حنيفة وهو قولي # قال وأخبرنا بن جريج عن يعقوب بن عتبة وإسماعيل بن محمد وصالح قالوا عقل ~~كل معاهد ومعاهدة كعقل المسلم ذكر أنهم كذكرانهم وإناثهم كإناثهم جرت بذلك ~~السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال سمعت ~~الزهري يقول دية المعاهد دية المسلم وتلا هذه الآية (وإن كان من قوم بينكم ~~وبينهم ميثق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) النساء 92 # قال أبو عمر احتج الكوفيون بهذه الآية قوله عز وجل (وما كان لمؤمن أن # PageV08P119 # يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة ~~إلى أهله) النساء 92 ثم قال عز وجل (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثق فدية ~~مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) النساء 92 # قالوا فلما كانت الكفارة واجبة في قتل الكافر الذمي وجب أن تكون الدية ~~كذلك # وقالوا وقوله عز وجل (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثق فدية مسلمة إلى ~~أهله وتحرير رقبة مؤمنة) النساء 92 كما قال في المؤمن فأراد الكافر لأنه لو ~~أراد المؤمن لقال عز وجل وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن كما ~~قال عز وجل (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن) النساء 92 # فأوجب الله (عز وجل) فيه تحرير رقبة دون الدية لأنه مؤمن من قوم حربيين ~~عدو للمسلمين # قال أبو عمر قول مالك حدثني يحيى بن سيعد عن أشعث عن الحسن قال إذا قتل ~~المسلم الذمي فليس فيه غير كفارة # وتأول مالك - رحمه الله - هذه الآية في المؤمنين لأنه قال (عز وجل) في ~~أولها (ومن قتل مؤمنا خطئا) ثم قال ms3319 (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثق) ~~النساء 92 يعني المؤمن المقتول خطأ # ورد قوله هذا بعض من ذهب مذهب الكوفيين فقال الحجة عليه أن الله (عز وجل) ~~قال في هذه الآية (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن) النساء 92 # فدل ذلك على أنه لم يعطفه على ما تقدم من قوله عز وجل (ومن قتل مؤمنا ~~خطئا) النساء 92 لأنه لو كان معطوفا عليه ما قال (وهو مؤمن) لأن قوله (ومن ~~قتل مؤمنا خطئا) يعني على وصفه بالإيمان لأنه يستحيل أن يقول وإن كان ~~المؤمن المقتول خطأ من قوم عدو لكم وهو مؤمن # قالوا وكذلك قوله تعالى (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثق) النساء 92 ~~غير مضمر فيه المؤمن الذي تقدم ذكره # قال أبو عمر التأويل سائغ في الآية للفريقين والاختلاف موجود بين السلف ~~والخلف من العلماء في مبلغ دية الذمي # وأصل الديات التوقيف ولا توقيف في ذلك إلا ما أجمعوا عليه # PageV08P120 # وقد أجمعوا عل أن أقل ما قيل فيه واجب واختلفوا فيما زاد والأصل براءة ~~الذمة # وروى إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن بن عباس في قوله تعالى (فإن كان من قوم ~~عدو لكم وهو مؤمن) النساء 92 قال يكون الرجل مؤمنا وقومه كفار فلا تكون له ~~دية وفيه تحرير رقبة مؤمنة # (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثق) النساء 92 # قال عهد (فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) # فلا يجب أن يؤخذ مال مسلم إلا بيقين # وأقل ما قيل يقين في ذلك # وبالله التوفيق # قال مالك الأمر عندنا أن لا يقتل مسلم كافر إلا أن يقتله المسلم قتل غيلة ~~فيقتل به # قال أبو عمر اختلف أهل العلم في قتل المؤمن بالكافر # فقال مالك والشافعي وأصحابهما والليث والثوري وبن شبرمة والأوزاعي وأحمد ~~وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود الظاهري لا يقتل مؤمن بكافر # إلا أن مالكا والليث قالا إن قتله قتل غيلة قتل به # وقتل الغيلة عندهم أن يقتله بماله كما يصنع قاطع الطريق لا يقتله لثائرة ~~ولا عداوة # وقال أبو ms3320 حنيفة وأصحابه وبن أبي ليلى وعثمان البتي يقتل المسلم بالذمي # وهو قول إبراهيم والشعبي وعمر بن عبد العزيز # قال أبو عمر احتج الكوفيون لقولهم إن المسلم يقتل بالكافر على كل حال ~~بحديث يرويه ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني قال قتل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل القبلة برجل من أهل الذمة وقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق من وفى بذمته # وهذا حديث منقطع لا يثبته أحد من أهل العلم بالحديث لضعفه # ورووا فيه عن عمر - رضي الله عنه - حديثا لا حجة لهم فيه # ذكر وكيع قال حدثني محمد بن قيس عن عبد الملك بن ميسرة عن # PageV08P121 # النزال بن سبرة أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الحيرة فكتب فيه إلى ~~عمر بن الخطاب فكتب عمر أن اقتلوه به فقيل لأخيه حنين قال حتى يجيء على ~~العصبة قال فبلغ عمر أنه من فرسان المسلمين فكتب أن لا يقيدوا به قال فقد ~~جاء الكتاب وقد قتل # قال أبو عمر لو كان القتل عليه واجبا ما كان عمر ليكتب ألا يقتل لأنه من ~~فرسان المسلمين لأن الشريف والوضيع ومن فيه غنى ومن ليس فيه غنى في الحق ~~سواء # وقد روي هذا الخبر بما دل عليه أنه شاور فقال له - إما علي وإما غيره - ~~فإنه لا يجب عليه قتل فكتب أن لا يقتل # ذكر أبو بكر قال حدثني علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الملك بن ميسرة عن ~~النزال بن سبرة قال قتل رجل من فرسان الكوفة عباديا من أهل الحيرة فكتب عمر ~~أن أقيدوا أخاه منه فدفعوا الرجل إلى أخي العبادي فقتله ثم جاء كتاب عمر ~~ألا تقتلوه وقد قتله # وروى شعبة عن عبد الملك عن النزال مثله # وكتاب عمر الثاني دليل على ما قلناه وبالله التوفيق # وذكر وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال قال علي - رضي الله عنه - من ~~السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر ولا حر ms3321 بعبد # واحتجوا أيضا بخبر الزهري عن سعيد بن المسيب في قصة قتل عبيد الله بن عمر ~~الهرمزان وجفينة وهما كافران وأن عثمان والمهاجرين أرادوا أن يقيدوا من ~~عبيد الله # وهذا لا حجة فيه لأن الهرمزان قد كان أسلم وجفينة لم يكن أسلم # وهذا مشهور عند أهل العلم بالسير والخبر # واحتجوا بالإجماع على أن المسلم تقطع يده إذا سرق من مال ذمي فنفسه أحرى ~~أن تؤخذ بنفسه # وهذا لعمري قياس حسن لولا أنه باطل عند الأثر الصحيح ولا مدخل للقياس ~~والنظر مع صحة الأثر # PageV08P122 # حدثني سعيد وعبد الوارث قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد قال ~~حدثني أبو بكر قال حدثني بن عيينة عن مطرف بن طريف عن الشعبي عن أبي جحيفة ~~قال قلنا لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه هل عندكم من رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم شيء سوى القرآن فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي ~~الله رجلا فهما في كتابه وما في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحيفة قال ~~العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر # وبه عن أبي بكر قال حدثني بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب ~~عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر # فإن قيل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقتل مؤمن بكافر ~~ولا ذو عهد في عهده يعني بكافر والكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي ~~قالوا ولا يجوز أن يحمل الحديث على أن العهد يحرم به دم من له عهد لارتفاع ~~الفائدة في ذلك لأنه معلوم أن الإسلام يحقن الدم والعهد يحقن الدم قيل له ~~بهذا الخبر علمنا لأنه معلوم أن المعاهد يحرم دمه ولا يحل قتله وهي فائدة ~~الخبر ومستحيل أن يأمر الله تعالى بقتل الكفار حيث وجدوا وثقفوا وهم أهل ~~الحرب ثم يقول لا يقتل مؤمن بكافر أمر ثم يقتله وقتاله ووعدكم الله بجزيل ms3322 ~~الثواب على جهاده هذا ما لا يظنه ذو لب فكيف يخفى مثله على ذي علم # وقد احتج الشافعي بأنه لا خلاف فيه أنه لا يقتل المسلم بالحربي المستأمن ~~فكذلك الذمي لأنهما في تحريم القتل سواء # حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال ~~حدثني أحمد بن محمد بن حنبل ومسدد قالا حدثني يحيى بن سعيد قال حدثني سعيد ~~بن أبي عروبة قال حدثني قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا ~~والأشتر إلى علي - رضي الله عنه فقلنا هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس عامة قال لا إلا ما في كتابي هذا وأخرج كتابا ~~من قراب سيفه فإذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم # PageV08P123 # أدناهم وهم يد على من سواهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ~~من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين # قال أبو عمر في قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم دليل على ~~أن غير المسلمين لا تكافئ دماؤهم دماء المسلمين # وقد أجمعوا أنه لا يقاد الكافر من المسلم فيما دون النفس من الجراح ~~فالنفس بذلك أحرى وبالله التوفيق # وأما قول مالك أن المسلم إذا قتل الكافر قتل غيلة قتل به فقد قالت به ~~طائفة من أهل المدينة وجعلوه من باب المحاربة وقطع السبيل # ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني معن بن عيسى قال حدثني بن أبي ذئب عن ~~الحارث بن عبد الرحمن أن رجلا من النبط عدا عليه رجل من أهل المدينة فقتله ~~قتل غيلة فأوتي به أبان بن عثمان وهو إذ ذاك على المدينة فأمر بالمسلم الذي ~~قتل الذمي أن يقتل به # قال أبو عمر قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر قول عام لم ~~يستبن غيلة ولا غيرها # وقد أجمعوا أنه لا يعتبر فيه حكم المحارب في تخيير الإمام ولو كان محاربا ~~اعتبر ms3323 ذلك فيه والله أعلم # (16 ### | - باب ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله) ### | 1609 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول ليس على العاقلة عقل في قتل ~~العمد إنما عليهم عقل قتل الخطأ # قال أبو عمر سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وشرع لها من دينه أن ~~دية المؤمن المقتول خطأ تحملها عاقلة القاتل وهم رهطه وعشيرته وقبيلته لئلا ~~يكون دمه مطلولا فعلت ذلك الكافة التي لا يجوز عليها السهو ولا الغلط # وأجمع العلماء على ذلك في الدية الكاملة فارتفع التنازع ووجب التسليم ~~وذلك - والله أعلم - لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تجاوز ~~الله (عز وجل) لأمتي # PageV08P124 # عن الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما تجاوز الله عز وجل عنه فلا وزر ~~فيه وكأنه مخصوص من قول الله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) الأنعام 164 # (ولا تكسب كل نفس إلا عليها) الأنعام 164 بما خصه الله تعالى على لسان ~~رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يطل دم الحر تعظيما للدماء - والله أعلم - ~~فجعله في الدية الكاملة على العاقلة والجاني رجل منهم كأحدهم على اختلاف في ~~ذلك # وقد اختلف الفقهاء في مبلغ ما تحمله العاقلة من ديات الجراحات في ~~الآدميين # وأجمعوا أنها لا تحمل جنايات الأموال # وسنبين ذلك إن شاء الله عز وجل ### | 1610 - # مالك عن بن شهاب أنه قال مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد ~~إلا أن يشاؤوا ذلك ### | 1611 - # مالك عن يحيى بن سعيد مثل ذلك قال مالك إن بن شهاب قال مضت السنة في قتل ~~العمد حين يعفو أولياء المقتول أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة إلا ~~أن تعينه العاقلة عن طيب نفس منها # قال أبو عمر هذه الآثار كلها في معنى واحد وهو أن العاقلة ليس عليها أن ~~تحمل شيئا من دية العميد والعمد لا دية فيه إنما فيه القود إلا أن يعفو ~~أولياء المقتول عن القاتل ليأخذوا الدية ويصطلحوا على ذلك أو يعفو أحدهم ~~ممن ms3324 له العفو فيرتفع القتل وتجب الدية لمن لم يعف بشرط أو بغير شرط أو تكون ~~الجناية فيما دون النفس من الجراح عمدا تبلغ الثلث فصاعدا أو لم يكن إلى ~~القصاص سبيل كالجائفة وشبهها # وقد مضى القول فيمن يحملها وما للعلماء من التنازع في ذلك # وكذلك شبه العمد عند بعض العلماء # وكذلك قتل الأبوين ولدهما عمدا # هذا كله عمد تجب فيه الدية ويحملها الجاني في ماله عند بعض العلماء # وما لم نذكره من ذلك يأتي ذكره في موضعه إن شاء الله # PageV08P125 # وقد ذكرنا في باب عقل الشجاج قول بن عباس لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ~~ولا اعترافا # ولا مخالف له من الصحابة # وعلى قوله جمهور العلماء # قال مالك والأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث ~~فصاعدا فما بلغ الثلث فهو على العاقلة وما كان دون الثلث فهو في مال الجارح ~~خاصة # قال أبو عمر قد تقدم ذكر إجماع العلماء على أن العاقلة تحمل الدية كاملة ~~في قتل المؤمن الحر خطأ ذكرا كان أو أنثى # واختلفوا في مبلغ ما تحمله العاقلة من ديات الجراحات في الدماء بعد ~~إجماعهم أن العاقلة تحمل دية المؤمن المقتول خطأ ذكرا أو أنثى وبعد إجماعهم ~~على أنها لا تحمل شيئا من جنايات الأموال # وقول مالك ما ذكره في موطئه # وعليه جمهور جماعة أصحابه أن العاقلة لا تحمل إلا الثلث فما زاد # وهو قول سعيد بن المسيب والفقهاء السبعة من المدينة وبن أبي ذئب وبن أبي ~~سلمة # وقال أبو سلمة وأصحابه إذا بلغ من المرأة عشر ديتها ومن الرجل نصف عشر ~~ديته حملته العاقلة وما دونها ففي مال الجاني لا تحمله العاقلة # وقال الثوري وبن شبرمة الموضحة فما زاد على العاقلة فدل على أنهما اعتبرا ~~من الرجل والمرأة مقدار موضحة الرجل # وهو قول عمر بن عبد العزيز # وقال عثمان البتي والشافعي تحمل العاقلة القليل والكثير من أروش الدماء ~~في الخطأ من قتل وجرح من حر وعبد وذكر وأنثى # قال الشافعي لأن رسول الله ms3325 صلى الله عليه وسلم لما حمل العاقلة الأكثر دل ~~على تحملها الأيسر # قال أبو عمر قول الشافعي يحتج والحجة له إجماع علماء المسلمين أن # PageV08P126 # رسول الله صلى الله عليه وسلم سن وشرع حمل العاقلة الدية كاملة ومعلوم أن ~~ذلك حمل لجميع الأجزاء لها فمن زعم أن جزءا منها عشر ألف أو نصف عشر أو ~~ثلثا لا تحمله وتحمل ما فوقه فقد قال بما لا يعضده أصل ولا شيئا سن ولا جاء ~~به توقيف عمن يجب التسليم له # وأما وجه قول مالك والحجة له أن الأصل ألا يحمل أحد جناية غيره بأن الله ~~تعالى يقول في كتابه (ولا تكسب كل نفس إلا عليها) الأنعام 164 # وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل في ابنه إنك لا تجني عليه ولا يجني ~~عليك فلا تكسب كل نفس إلا عليها في دم ولا مال إلا أن تخص ذلك سنة قائمة أو ~~إجماع # وقد أجمع أن ما بلغ الثلث من الدية فما زاد منحته العاقلة # خرج ذلك من معنى ما تلونا وبقي ما اختلف فيه على الأصل المعلوم في ألا ~~تزر وازرة وزر أخرى (ولا تكسب كل نفس إلا عليها) الأنعام 164 # وكان استثناء مجتمعا عليه من أصل مجتمع عليه لأن من قال تحمل العاقلة ~~العشر ونصف العشر فصاعدا ومن قال تحمل القليل والكثير قد اجتمعوا في تحمل ~~الثلث فصاعدا فوجب أن يكون ما نقص من الثلث مردودا إلى الإجماع في أنه لا ~~يحمل أحد إلا ما جنت يده لا ما جنى غيره # قال أبو عمر قد تجاوز الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان قال الله عز وجل ~~(وليس عليكم جناح فيما أخطأتم) الأحزاب 5 # وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تجاوز الله عن أمتي الخطأ ~~والنسيان وما استكرهوا عليه # وما تجاوز الله عنه فلا وزر فيه # PageV08P127 # ولا معنى لقول من احتج في هذا الباب بقول الله تعالى (ولا تزر وازرة وزر ~~أخرى) الأنعام 164 # وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل المؤمن ms3326 خطأ أن لا يطل دمه ~~وأن يحمله غيره الذي أخطأ فيه ولم يرد قتله وأن يتعاون قبيله ورهطه # وما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك هدى الله قال الله تعالى (فلا ~~وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما ~~قضيت ويسلموا تسليما) النساء 65 # قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا فيمن قبلت منه الدية في قتل ~~العمد أو في شيء من الجراح التي فيها القصاص أن عقل ذلك لا يكون على ~~العاقلة إلا أن يشاؤوا وإنما عقل ذلك في مال القاتل أو الجارح خاصة إن وجد ~~له مال فإن لم يوجد له مال كان دينا عليه وليس على العاقلة منه شيء إلا أن ~~يشاؤوا # قال أبو عمر قد مضى هذا المعنى من قول بن شهاب ويحيى بن سعيد في أول هذا ~~الباب # والذي عليه أهل العلم بالحجاز والعراق وأتباعهم (في سائر) البلدان أن ~~العاقلة لا تحمل عمدا (ولا اعترافا) ولا صلحا من عمد كما قال بن عباس رضي ~~الله عنه وما شذ على هذا الأصل من مذاهب أصحابنا فواجب رده إليه # وبالله التوفيق # قال مالك ولا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه عمدا أو خطأ بشيء # وعلى ذلك رأي أهل الفقه عندنا ولم أسمع أن أحدا ضمن العاقلة من دية العمد ~~شيئا ومما يعرف به ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه (فمن عفي له من ~~أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسن) البقرة 178 فتفسير ذلك فيما ~~نرى والله أعلم أنه من أعطي من أخيه شيء من العقل فليتبعه بالمعروف وليؤد ~~إليه بإحسان # قال أبو عمر أما قوله لا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه عمدا أو خطأ # وعلى ذلك رأي أهل العلم عندنا # وهو قول أكثر العلماء # وقد اتفق مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي فيمن قتل نفسه خطأ أو عمدا ~~أنه لا يجب على عاقلته شيء # PageV08P128 # وقال الأوزاعي لو أن رجلا ذهب يضرب بسيفه في العدو فأصاب نفسه فعلى ~~عاقلته ms3327 الدية # وروى معمر عن الزهري وقتادة أن رجلا فقأ عين نفسه خطأ فقضى له عمر بن ~~الخطاب - رضي الله عنه - بديتها على عاقلته وقال أصابته يد من أيدي ~~المسلمين # قال أبو عمر القياس والنظر يمنع من أن يجب للمرء على نفسه دين والعاقلة ~~إنما تحمل عن المرء ماله لغيره # ألا ترى أن مالا عاقلة له لزمته جنايته عند أكثر أهل العلم فلما استحال ~~أن يجب له على نفسه شيء استحال أن يجب على عاقلته ما لم يجب عليه # والله أعلم # وأما قوله ولم أسمع أن أحدا ضمن العاقلة من دية العمد شيئا فهذا يقتضي من ~~قوله على صحة رواية من روى عنه أن دية الجائفة والمأمومة وكل ما يخاف منه ~~التلف من الجراح في العمد أنه في مال الجاني لا على العاقلة وأما قوله ومما ~~يعرف به ذلك إن الله عز وجل يقول في كتابه (فمن عفي له من أخيه شيء) البقرة ~~178 فقد اختلف قوله وقول أصحابه وسائر الفقهاء في قوله عز وجل (فمن عفى له) ~~هل هو القاتل أو ولي المقتول # وقد أفردنا لهذه المسألة جزءا استوعبنا فيه معانيها ومما للعلماء فيها ~~وأوضحنا الحجة لما أخبرناه من ذلك وبالله التوفيق # قال مالك في الصبي لا مال له والمرأة التي لا مال لها إذا جنى أحدهما ~~جناية دون الثلث إنه ضامن على الصبي والمرأة في مالها خاصة إن كان لهما مال ~~أخذ منه وإلا فجناية كل واحد منهما دين عليه ليس على العاقلة منه شيء ولا ~~يؤخذ أبو الصبي بعقل جناية الصبي وليس ذلك عليه # قال أبو عمر إنما ذكر المرأة مع الصبي لأنه سئل عنهما - والله أعلم - لأن ~~الصبي عمده خطأ وفعله كله خطأ إذا كان في الدماء # وكذلك خطأ الرجل والمرأة # وأصله أن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث من جناية الخطأ # PageV08P129 # وقد ذكرنا الاختلاف في ذلك # والحمد لله فما كان دون الثلث فهو في مال الجاني وما لزم دية الموسر فهو ~~دين على المعسر ولا يأخذ الأب ms3328 بجناية الابن الصغير ولا الكبير وهذا ما لا ~~خلاف فيه # والحمد لله # قال مالك الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن العبد إذا قتل كانت فيه ~~القيمة يوم يقتل ولا تحمل عاقلة قاتله من قيمة العبد شيئا قل أو كثر وإنما ~~ذلك على الذي أصابه في ماله خاصة بالغا ما بلغ وإن كانت قيمة العبد الدية ~~أو أكثر فذلك عليه في ماله وذلك لأن العبد سلعة من السلع # قال أبو عمر قد بين مالك بقوله إن العبد سلعة من السلع ما هو حجة لمذهبه ~~في أن قيمة العبد لا تحملها العاقلة لأن العاقلة لا تحمل شيئا من جنايات ~~الأموال عند الجميع # وقد قال بقول مالك في ذلك بن أبي ليلى وعثمان البتي وسفيان الثوري والليث ~~بن سعد والحسن بن حي وأبو يوسف في إحدى الروايتين عنه قالوا قيمة العبد على ~~الجاني في ماله خاصة # وقد روي عن الشافعي مثل ذلك والأكثر الأشهر عن الشافعي وهو الظاهر من ~~مذهبه أن العبد إذا قتل خطأ فقيمته على عاقلة قاتله في ثلاث سنين # وهو قول أبي حنيفة وزفر ومحمد وأبي يوسف # قال أبو عمر قد ذكرنا فيما تقدم من كتابنا هذا عن الشعبي والقاسم أن ~~العاقلة لا تكون عمدا ولا عبدا # وقال إبراهيم لا يعقل العبد ولا يعقل عنه # وقال الحسن إذا قتل الحر العبد خطأ فعليه الدية وعتق رقبة # وقال مكحول ليس على العاقلة من دية العبد شيء # وأما الذين قالوا إن قيمة العبد المقتول على عاقلة القاتل فمنهم عطاء ~~والحكم وحماد والزهري # قال شعبة سألت الحكم وحمادا عن رجل قتل دابة خطأ قالا في ماله # قالا وإن قتل عبدا فهو على العاقلة # وقال يونس عن الزهري في حر قتل عبدا خطأ قال قيمته على العاقلة # PageV08P130 # قال أبو عمر قد تقدم من قول الشافعي أن قياس العبد على الحر في النفس وما ~~دونها أولى من قياسه على الأموال والبهائم # وقد استحسن مالك الكفارة في قتل العبد ولم يستحسنها هو ولا أحد من ms3329 ~~العلماء في البهائم والأموال # ولم يوجب مالك الكفارة في قتل العبد وقال الكفارة التي في القرآن لأنه ~~ذكر (معها) الدية وليس في قتل العبد دية # قال والكفارة في قتل العبد حسنة # وقال الطحاوي - معترضا عليه قد قال الله عز وجل (فإن كان من قوم عدو لكم ~~وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) النساء 92 # فأوجب الكفارة بلا دية فعلمنا أن وجوب الكفارة غير مقصور على حال وجوب ~~الدية # قال أبو عمر الكفارة في قتل العبد خطأ واجبة على (قاتله) عند الكوفيين ~~والشافعي # وأما قول مالك فإنما ذلك على الذي أصابه في ماله خاصة بالغا ما بلغ # وإن كانت قيمة العبد أو أكثر فهو مذهب الشافعي وأبي يوسف # وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وشريح ومكحول وبن شهاب الزهري ~~والحسن وبن سيرين كلهم قال في الرجل يقتل العبد خطأ قيمته عليه # بالغا ما بلغت وإن زادت على دية الحر أضعافا # وروي ذلك عن علي وبن مسعود رضي الله عنه # وقال أبو حنيفة وزفر ومحمد إذا قتل العبد خطأ وقيمته أكثر من عشرة آلاف ~~درهم لم يرد صاحبه على عشرة آلاف درهم # وهو قول الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان فهؤلاء يقولون لا يزاد في ~~قيمة العبد على دية الحر # وقالت طائفة من (فقهاء) الكوفة لا يبلغ به دية الحر ينقص منها شيء # روي ذلك عن الشعبي وإبراهيم وقال سفيان الثوري ينقص منه الدرهم ونحوه # وقال غيره من الكوفيين تنقص منها عشرة دراهم # واحتج الطحاوي بأن قال الرق حال نقص والحرية حال كمال وتمام فمحال أن يجب ~~في حال نقصانه أكثر مما يجب في حال تمامه # PageV08P131 # فمن هنا وجب ألا يجاوز بقيمة الدية # قال أبو عمر قد أجمعوا أنها قيمة لا دية فوجب أن يبلغ بها حيث بلغت كسائر ~~القيم المستهلكات التي لا توقيف فيها # والله أعلم ### | 15 - # (17 ### | - باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه) ### | 1612 - # مالك عن بن شهاب أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى من كان عنده علم ms3330 من ~~الدية أن يخبرني فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال كتب إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فقال له عمر بن ~~الخطاب ادخل الخباء حتى آتيك فلما نزل عمر بن الخطاب أخبره الضحاك فقضى ~~بذلك عمر بن الخطاب # قال بن شهاب وكان قتل أشيم خطأ # قال أبو عمر هكذا روى مالك هذا الحديث عن بن شهاب أن عمر لم يتجاوز به بن ~~شهاب # ورواه سائر رواه بن شهاب عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر كذلك رواه ~~معمر وبن جريج ويحيى بن سعيد وبن عيينة # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن ~~الخطاب قال ما أرى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون عنه فهل سمع أحد منكم من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا فقال الضحاك بن سفيان الكلابي ~~وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب كتب إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فأخذ بذلك عمر # قال عبد الرزاق وأخبرنا بن جريج عن بن شهاب عن بن المسيب عن عمر مثله ~~وزاد وقتل أشيم خطأ # أخبرنا سعيد قال حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر قال حدثني ~~يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب ~~قال قام عمر بمنى فسأل الناس من عنده علم من ميراث المرأة من عقل زوجها ~~فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال ادخل بيتك حتى # PageV08P132 # آتيك # فدخل فأتاه فقال كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة ~~أشيم الضبابي من دية زوجها # وقال أبو بكر أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن سعيد أن عمر كان يقول الدية ~~للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان ~~الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة ms3331 أشيم الضبابي من دية ~~زوجها # قال أبو عمر أخطأ من قال عن بن عيينة في هذا الحديث حتى كتب إليه الضحاك ~~بن سفيان فجعل الضحاك هو الذي كتب إلى عمر ووهم وهما بينا لأن عمر شافهه ~~الضحاك بذلك في بيته أو في خبائه بمنى # فذلك بين أوردناه من رواية من ذكرنا # وإنما الضحاك قال كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم # وكذلك رواه الحميدي وبن أبي عمر وجماعة عن بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن ~~المسيب قال كان عمر بن الخطاب يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية ~~زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان قال كتب إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر # ولا أعلم خلافا بين العلماء قديما ولا حديثا بعد قول عمر الذي انصرف عنه ~~إلى ما بلغه من السنة المذكورة في أن المرأة ترث من دية زوجها كميراثها من ~~سائر ماله # وكذلك سائر الورثة ذووا فرض كانوا أو عصبة إلا شيء روي عن أبي سلمة بن ~~عبد الرحمن شذ فيه عن الجماعة ولا أدري عن من أخذه إلا إن كان بلغه قول عمر ~~ولم يبلغه رجوعه عن ذلك إلى السنة # وأظن عليا رضي الله عنه لم يرد بقوله قد ظلم من لم يورث الإخوة للأم من ~~الدية # ولم يورث الإخوة للأم من الدية إلا علي - والله أعلم - لأن الرواية لم ~~تأت في ذلك إلا عن عمر وروى الثقات الأئمة رجوعه عن ذلك إلى ما أخبره ~~الضحاك بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أنه كان ~~لا يورث الإخوة للأم من الدية # PageV08P133 # قال أبو عمر هذا مثل شذوذه في قوله إن الجنب المتيمم إذا وجد الماء ليس ~~عليه غسل # وهذا أيضا لم يقله أحد غيره فيما علمت فرحم الله القائل كان أبو سلمة ~~يماري بن عباس فحرم بذلك علما ms3332 كثيرا وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~من طرق متواترة منها مراسيل ومسندة أنه قال الدية لمن أحرز الميراث والدية ~~سبيلها سبيل الميراث # اتفق على ذلك العلماء وجماعة أئمة الفتوى بالأمصار فلا معنى فيه للإكثار # وقد شذ عنهم من المتأخرين من أصحاب الظاهر من لم يستحي من خلاف جماعتهم ~~فهو محجوج بهم ولا يلتفت إليه معهم # وذكر ما رواه معلى عن هشيم عن منصور بن زاذان عن الحسن عن علي رضي الله ~~عنه أنه كان يقول لا يرث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا الزوجة من الدية ~~شيئا # وهذا خبر منكر منقطع لا يصح عن علي رضي الله عنه # وقد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة والحميدي وبن أبي عمر قالوا حدثني بن عيينة ~~عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن محمد بن علي قال قال علي قد ظلم من لم ~~يورث الإخوة للأم من الدية # وروي ذلك عن علي رضي الله عنه من وجوه # فبعضهم يرويه في حديث علي هذا قد ظلم من منع بني الأم نصيبهم من الدية # وقد روي في حديث المرأتين التي قتلت إحداهما صاحبتها أن ميراثها لزوجها ~~وولدها والعقل على عصبتها # وقال الشعبي قد ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوج والزوجة من الدية # وقال وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر - رضي الله عنه - ~~أنه كان يورث الإخوة من الأم من الدية # قال أبو عمر انعقد الإجماع بذلك على هذا والحمد لله كثيرا # والآثار في ذلك عن التابعين كثيرة وفي ما أخبرنا به كفاية # PageV08P134 ### | 1613 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة ~~حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم على عمر ~~بن الخطاب فذكر ذلك له فقال له عمر اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى ~~أقدم عليك فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة ms3333 ~~وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال أين أخو المقتول قال ها أنذا قال خذها ~~فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء # قال أبو عمر هذا الحديث مشهور عند العلماء مروي من وجوه شتى إلا أن بعضهم ~~يقول فيه قتادة المدلجي كما قال مالك ويحيى بن سعيد ومنهم من يقول فيه ~~عرفجة المدلجي والأكثر يقولون قتادة وهو الصحيح إن شاء الله تعالى # ومنهم من يجعل قتله لابنه عمدا ويجعل الدية في ماله # ومنهم من قال هو شبه العمد ولذلك جعل عمر فيه الدية مغلظة # ورواه بعضهم عن عمرو بن شعيب بمثل معنى رواية مالك عن يحيى بن سعيد عن ~~عمرو بن شعيب سواء إلا أنهم قالوا بعد قوله وأربعين خلفة ثم دعا أم المقتول ~~وأخاه فدفعها إليهما ثم قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ~~يرث القاتل شيئا ممن قتل # واختلف القائلون بأنه شبه عمد على من تجب الدية مغلظة فيه # فقال بعضهم في مال الجاني # وقال بعضهم على عاقلته # وقد ذكرنا اختلافهم في ذلك فيما تقدم من هذا الكتاب # PageV08P135 # وأما من جعل قتل المدلجي لابنه خطأ فقد أعقل لأن الدية لا تغلظ على أحد ~~في الخطأ # ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سليمان بن يسار أن رجلا من ~~بني مدلج قتل ابنه فلم يقده عمر بن الخطاب وأغرمه ديته ولم يورثه منه شيئا ~~وورث منه أمه وأخاه لأبيه # قال أبو عمر هذا أصح إسناد في هذا الخبر # وقد اختلف الفقهاء في قتل الرجل ابنه عمدا هل يقتص منه أم لا # فقال مالك إذا ذبحه قتل به وإن خذفه بسيف أو عصا لم يقتل به وكذلك الجد # وهو قول عثمان البتي # قال عثمان البتي إذا قتل ابنه عمدا قتل به # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والشافعي لا يقاد والد بولده ~~ولا الجد بابن الابن # وقال الحسن بن حي يقاد الجد بابن الابن وتجوز شهادته له ولا يقاد الأب ~~بالابن ms3334 ولا تجوز شهادته له # قال أبو عمر أكثر العلماء على أن الأب لا يقتل بابنه إذا قتله عمدا ويقتل ~~الابن عند الجميع بالأب إذا قتله عمدا # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نصا من حديث عمر وغيره # وقد ذكرنا الآثار بذلك في التمهيد # وقد حدثني خلف بن قاسم قال حدثني محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران ~~السراج قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثني خلاد بن يحيى المقرئ عن قيس بن ~~مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد # قال أبو عمر اختلاف أصحاب مالك في من تلزمه الدية في قتل الأب ابنه عمدا ~~كاختلاف سائر العلماء على قولين أحدهما يجب على الأب في ماله والآخر على ~~العاقلة # PageV08P136 # فقال بن القاسم هي على الوالد # وقال عبد الملك وأشهب وسحنون هي على العاقلة # واحتج عبد الملك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لسراقة بن مالك اعدد ~~على ماء قديد عشرين ومائة بعير وليس سراقة بالأب وإنما هو سيد القوم # قال فهذا يدل أنها كانت على العاقلة # وأما قوله في حديث مالك فنري في جرحه فمات فالمعنى أنه نزى جرحه الذي ~~أصيب به في ساقه إلى نفسه فمات وقيل فمرض من ذلك الجرح مرضا مات منه # والمراد من اللفظ مفهوم وفي اشتقاقه في اللغة فقد يقال إنه من النزاء ~~والنزاء والنقار علة تأخذ المنز فيبول الدم ويموت من ذلك # والله أعلم ### | 1614 - # مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا أتغلظ الدية في ~~الشهر الحرام فقالا لا # ولكن يزاد فيها للحرمة فقيل لسعيد هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس ~~فقال نعم قال مالك أراهما أرادا مثل الذي صنع عمر بن الخطاب في عقل المدلجي ~~حين أصاب ابنه # قال أبو عمر اختلف العلماء في تغليظ الدية في الشهر الحرام وفي الحرم ~~فقال مالك وأبو حنيفة ms3335 وأصحابهما وبن أبي ليلى القتل في الحل والحرم سواء ~~وفي الشهر الحرام وغيره سواء # وهو قول سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد ~~الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود # وقال الأوزاعي القتل في الشهر الحرام تغلظ فيه الدية - فيما بلغنا - وفي ~~الحرم وقد تجعل دية وثلثا أو يزاد في شبه العمد في أسنان الإبل # وقال الشافعي تغلظ الدية في النفس وفي الجراح في الشهر الحرام وفي البلد ~~الحرام وذوي الرحم # فروي عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وبن شهاب وأبان بن عثمان أنه ~~من قتل في الشهر الحرام أو في الحرم زيد على ديته مثل ثلثها # PageV08P137 # وروي مثل ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه # قال أبو عمر ورد التوقيف في الديات عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ~~فيه الحرم ولا الشهر الحرام فأجمعوا على أن الكفارة على من قتل خطأ في ~~الشهر الحرام وغيره سواء # فالقياس أن تكون الدية كذلك ### | 1615 - # قال مالك عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير أن رجلا من الأنصار يقال له ~~أحيحة بن الجلاح كان له عم صغير هو أصغر من أحيحة وكان عند أخواله فأخذه ~~أحيحة فقتله فقال أخواله كنا أهل ثمه ورمه حتى إذا استوى على عممه غلبنا حق ~~امرئ في عمه # قال أبو عمر أما قول عروة إن رجلا من الأنصار يقال له أحيحة فإنما أراد ~~أن أحيحة من القبيلة (والقوم) الذين يقال لهم الأنصار في زمنه وهم الأوس ~~والخزرج لأن الأنصار اسم إسلامي # قيل لأنس بن مالك أرأيت قول الناس لكم الأنصار اسم سماكم الله به أم كنتم ~~تدعون به في الجاهلية فقال بل اسم سمانا الله (عز وجل) به في القرآن # وأحيحة لم يدرك الإسلام لأنه في محل هاشم بن عبد مناف وهو الذي خلف على ~~سلمى بنت عمرو بن زيد من بني عدي بن النجار بعد موت هاشم عنها فولدت ms3336 له ~~أحيحة فهو أخو عبد المطلب بن هاشم لأمه وقد غلط في أحيحة هذا غلطا بينا بعض ~~من ألف في رجال الموطأ فظنه صاحبا وهو أحيحة بن الجلاح بن الحريسن بن حجب ~~بن خلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس وزوجته سلمى بنت عمرو بن ~~زيد بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار # وإنما فائدة حديث عروة هذا أن أهل الجاهلية كان منهم من يقتل قريبه ليرثه ~~وإنما ذلك كان منهم معروفا وعنهم مشهورا فأبطل ذلك رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # PageV08P138 # بسنته وسن لأمته ألا يرث القاتل من قتل وهي سنة مجتمع عليها في القاتل ~~عمدا # وروى سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير أنه قال ما ورث ~~قائل ممن قتل بعد أحيحة بن الجلاح # وسفيان عن هشام بن حسان عن بن سيرين عن عبيدة السلماني قال لم يرث قاتل ~~من قتل بعد صاحب البقرة # وذكر الشافعي قال حدثني بندار قال حدثني روح بن عبادة قال حدثني عوف عن ~~محمد عن عبيدة أن صاحب البقرة التي كانت في بني إسرائيل كان رجلا ليس له ~~ولد وإنما وارثه قتله يريد ميراثه فلما ضرب القتيل ببعضها أحياه الله (عز ~~وجل) فقيل له من قتلك قال فلان # فلم يورث منه ولا ورث قاتل بعده من مقتولة # قال عبيدة وكان الذي قتله بن أخيه # قال الساجي قال وحدثني عبد الجبار قال حدثني سفيان عن محمد بن (سوقة) ~~يقول سمع عكرمة يقول كان لبني إسرائيل مسجد له اثنا عشر بابا لكل باب قوم ~~يدخلون منه فوجدوا قتيلا في سبط من الأسباط فادعى هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء ~~على هؤلاء ثم أتوا موسى يختصمون إليه فقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا ~~بقرة فتضربوه ببعضها فذكر الخبر بطوله في ابتياعهم البقرة وتشددهم فيها ~~والتشديد عليهم حتى اشتروها وذبحوها وضربوه بفخذها قالوا من قتلك قال بن ~~أخي فلان وهو وارثي فلم يورث منه ولم ms3337 يعط من ماله شيئا # ولم يورث قاتل بعده # قال أبو عمر أجمع العلماء على أن القاتل عمدا لا يرث من مقتوله إلا فرقة ~~شذت عن الجمهور كلهم أهل بدع # واختلف العلماء في ميراث القاتل خطأ على ما نذكره بعد إن شاء الله (عز ~~وجل) # وقول عروة في ذلك لا يرث قاتل من قتل يعني أن القاتل منع من الميراث ~~عقوبة له لاستعجاله الميراث من غير وجهه لئلا يتطرق الناس إلى الميراث ~~بالقتل فكان سبب ذلك قتل أحيحة عمدا ليرثه وكان ذا مال كثير فكان ما كان من ~~قتل أحيحة لعمه قصدا لأخذ ميراثه في الجاهلية سببا إلى منع القاتل من ~~الميراث في الإسلام # PageV08P139 # ومما يشبه قول عروة هذا في أن الشيء قد يكون سببا لغيره في تحليل وتحريم ~~ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان تحرجهم من نكاح اليتامى سببا إلى ~~نكاح الأربع تريد قول الله عز وجل (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتمى فانكحوا ~~ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث وربع) النساء 3 # وأما قوله كنا أهل ثمه ورمه # فقيل كنا أهل حضانته وتربيته # وقيل أهل قليله وكثيره # وقيل أهل خيره وشره # والمعنى قريب من السواء لأن الثم في كلام العرب الرطب والرم اليابس # وقد روي ثمه ورمه بضم الثاء والراء والأكثر الفتح فيهما # وأما قوله غلبنا حق امرئ في عمه فإنه يقول غلبنا عليه حق التعصيب # قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من ~~قتل شيئا ولا من ماله ولا يحجب أحدا وقع له ميراث وأن الذي يقتل خطأ لا يرث ~~من الدية شيئا وقد اختلف في أن يرث من ماله لأنه لا يتهم على أنه قتله ~~ليرثه وليأخذ ماله فأحب إلي أن يرث من ماله ولا يرث من ديته # قال أبو عمر قد أخبر مالك رحمه الله أن قاتل العمد لا اختلاف فيه عندهم ~~أنه لا يرث # وهو قول بن أبي ذئب وأهل المدينة # وكذلك هو عند ms3338 الجميع من العلماء قديما وحديثا لا خلاف في ذلك # والخلاف كما ذكره مالك في القاتل خطأ # وأما القائلون بالوجهين من العلماء # فروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما من وجوه شتى أن القاتل عمدا أو خطأ لا ~~يرث شيئا # وروى عبد الواحد بن زياد عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ~~رجلا قتل ابنه فغرمه عمر الدية مائة من الإبل ولم يورثه من الدية ولا # PageV08P140 # من سائر ماله شيئا وقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~لا يقتل والد بولده لقتلتك # وهذا عند مالك وغيره عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عمر عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم # وروى الشعبي عن عمر وعلي وزيد قالوا لا يرث القاتل عمدا ولا خطأ شيئا # وبن أبي ليلى عن علي مثله # وعن مجاهد عن عمر مثله # وذكر أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي قال قال عمر ~~لا يرث قاتل عمدا ولا خطأ # وروى بن سيرين عن عبيدة قال لم يورث قاتل بعد صاحب البقرة # وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي - في أحد قوليه - وشريك ~~والحسن بن صالح ووكيع ويحيى بن آدم لا يرث القاتل عمدا ولا خطأ شيئا من ~~المال ولا من الدية # وهو قول شريح وطاوس وجابر بن زيد والشعبي وإبراهيم # وقال مالك وبن أبي ذئب والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو ثور وداود لا ~~يرث قاتل العمد شيئا ويرث قاتل الخطأ من المال ولا يرث من الدية شيئا # وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والزهري ومكحول # وهو أحد قولي الشافعي # وروي عن مجاهد القولان جميعا # وقالت طائفة من البصريين يرث قاتل الخطأ من الدية ومن المال جميعا # (18 ### | - باب جامع العقل) ### | 1616 - # مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد # PageV08P141 # الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جرح العجماء ~~جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي ms3339 الركاز الخمس # قال مالك وتفسير الجبار أنه لا دية فيه # قال أبو عمر هكذا عند جماعة العلماء # قال الشاعر # (وكم ملك نزعنا الملك منه ... وجبار بها دمه جبار) وقال سليمان بن موسى ~~الجبار الهدر # وقال بن جريج الجبار في كلام أهل تهامة الهدر # وأما قوله - عليه السلام العجماء فهو كل حيوان لا ينطق من الدواب كلها ~~والسباع وغيرها # قال الشاعر يصف كلبا # (يكاد إذا أبصر الضيف مقبلا ... يكلمه من حبه وهو أعجم) وقال حميد بن ثور # (فلم أر محزونا له مثل صوتها ... ولا عربيا شاقه صوت أعجما) وجرح العجماء ~~جنايتها وقد تقدم في كتاب الأقضية حكم المواشي وسائر الدواب تقع في الزرع ~~والكرم ليلا ونهارا وما للعلماء في ذلك من التنازع فلا معنى لإعادته هنا # وقال مالك القائد والسائق والراكب كلهم ضامنون لما أصابت الدابة إلا أن # PageV08P142 # ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له وقد قضى عمر بن الخطاب في ~~الذي أجرى فرسه بالعقل # قال مالك فالقائد والركب والسائق أحرى أن يغرموا من الذي أجرى فرسه # قال أبو عمر على قول مالك هذا في الراكب والسائق والقائد جمهور العلماء # وعليه جرى فتيا أئمة الأمصار في الفتيا إلا أنهم اختلفوا فيما أصابته ~~برجلها # فقال أبو حنيفة وأصحابه إذا ركب رجل دابة في طريق ضمن ما أصابت بيديها ~~ورجليها أو كدمت أو خبطت إلا النفحة بالرجل والنفحة بالذنب فإنه لا يضمنها # وكل ما ضمن فيه الراكب ضمن فيه القائد والسائق إلا أن الكفارة على الراكب ~~وليس على السائق والقائد كفارة # وقال الشافعي إذا كان الرجل راكبا على دابة فما أصابت بيديها ورجليها أو ~~فيها أو ذنبها من نفس أو جرح فهو ضامن لأن عليه منعها في تلك الحال من كل ~~ما يتلف به شيئا # قال وكذلك إذا كان سائقا أو قائدا # وكذلك الإبل المقطرة بالبعير لأنه قائد لها # وقال الشافعي لا يصح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل جبار ~~لأن الحفاظ لم يحفظوه # قال أبو عمر ms3340 قد ذكرنا في التمهيد طرق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال الرجل جبار # وقال بن شبرمة وبن أبي ليلى يضمن ما أتلفت الدابة برجلها إذا كان عليها ~~أو قادها أو ساقها كما يضمن ما أتلفت بغير رجلها # كقول الشافعي سواء # وقال الأوزاعي والليث بن سعد في هذا الحديث كقول مالك لا يضمن ما أصابت ~~الدابة برجلها من غير صنعه ويضمن ما أصابت بيدها ومقدمها إذا كان راكبا ~~عليها أو قائدا لها أو سائقا # وذكر بن وهب عن يونس وبن أبي ذئب عن بن شهاب أنه سئل عن رجل # PageV08P143 # قاد هديه فأصابت طيرا فقتلته فقال إن كان يقودها أو يسوقها حتى أصابت ~~الطير فقد وجب عليه جزاء ما قتلت وإن لم يكن يقودها ولا يسوقها فليس عليه ~~جزاء ما أصابت # وقال بن سيرين كانوا لا يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العنان # وقال شريح وحماد لا يضمن النفحة إلا أن ينخس # قال أبو عمر هذا كقول مالك وقد روى سفيان بن حسين الواسطي عن الزهري عن ~~سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل جبار # إلا أنه لم يروه عن الزهري إلا سفيان بن حسين الواسطي # وقد أشبعنا هذا الباب في التمهيد # وقال داود وأهل الظاهر لا ضمان على أحد في جرح العجماء برجل أو مقدم ولا ~~على حال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل جرحها جبارا إلا أن يحملها ~~على ذلك أو يرسلها عليه فتكون حينئذ كالآلة ويلزمه ضمان ما أفسد بجناية ~~نفسه ولا يضمن إلا القاصد إلى الإفساد دون السبب في ذلك إلا أن يجمعوا على ~~أمر فيسلم له # قال مالك والأمر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق أو يربط الدابة أو ~~يصنع أشباه هذا على طريق المسلمين أن ما صنع من ذلك مما لا يجوز له أن ~~يصنعه على طريق المسلمين فهو ضامن لما أصيب في ذلك من جرح أو غيره فما كان ~~من ذلك عقله ms3341 دون ثلث الدية فهو في ماله خاصة وما بلغ الثلث فصاعدا فهو على ~~العاقلة وما صنع من ذلك مما يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فلا ضمان ~~عليه فيه ولا غرم ومن ذلك البئر يحفرها الرجل للمطر والدابة ينزل عنها ~~الرجل للحاجة فيقفها على الطريق فليس على أحد في هذا غرم # قال أبو عمر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والبئر جبار يعني ~~أن من وقع في البئر فدمه هدر وليس على حافرها فيه شيء # وكذلك لو وقعت في البئر دابة لأحد إلا أن ذلك على ما قاله مالك - رحمه # PageV08P144 # الله - إذا حفرها في موضع له حفرها فيه ولم يكن بالحفر لها في ذلك الموضع ~~متعديا وذلك أن يحفرها في ما يملكه من الأرض ولا ضرر فيه على غيره أو في ما ~~لا ملك لأحد فيه ولا يضر بأحد ونحو هذا # وقال بن القاسم عن مالك له أن يحدث في الطريق بئرا للمطر والمرحاض يحفره ~~إلى جانب حائطه والميزاب والظلة ولا يضمن ما عطب بذلك # قال وما حفره في الطريق مما لا يجوز له حفره ضمن ما أعطب به # قال مالك وإن حفر بئرا في داره لسارق يرصده ليقع فيها أو وضع به حبالات ~~أو شيئا مما يتلفه به فعطب به السارق فهو ضامن وكذلك إن عطب غير السارق # وقال الليث من حفر بئرا في داره أو في طريق أو في رحبة له فوقع فيها ~~إنسان فإنه لا يضمن ما حفر في داره أو في رحبة لا حق لأحد فيها # قال فإن ربط بعيرا أو دابة على طريق فعقرت على رباطها وانفلتت فإن كان ~~ذلك من شأنها معلوما فعسى أن يضمن وإن كان ذلك شيئا لم يكن منها في ماخلا ~~فلا أرى عليه شيئا # وقال الشافعي من وضع حجرا في أرض لا يملكها ضمن ما عطب به # قال ولو حفر في صحراء أو في طريق واسع (فعطب) به إنسان فلا شيء عليه كما ~~لو وضعه في ms3342 ملكه # وفي موضع آخر للمزني وقال الشافعي ولو أوقف دابته في موضع ليس له أن ~~يوقفها فيه ضمن ولو أوقفها في ماله لم يضمن # وقال أبو حنيفة وأصحابه من أوقف دابته في الطريق مربوطة أو غير مربوطة ~~ضمن ما أصابت بأي وجه ما أصابت # وقالوا يضمن كل ما كان العطب فيه من سببه وفي موضع يجوز له أن يحدثه فيه ~~أو لا يجوز # قالوا وليس يبرئه ما جاز إحداثه له من الضمان كراكب الدابة يضمن ما عطب ~~بها وإن كان له أن يتركها ويسير عليها # قال أبو عمر لم يختلفوا أنه يضمن في ما ليس له أن يحدثه وإنما اختلفوا في ~~ماله أن يحدثه في غير ملكه # PageV08P145 # قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معمر عن همام بن ~~منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النار جبار # وقال يحيى بن معين أصله البئر ولكن معمر صحفه # قال أبو عمر لم يأت بن معين على قوله هذا بدليل وليس هكذا ترد أحاديث ~~الثقات # وذكر وكيع عن عبد العزيز بن حصين عن يحيى بن يحيى الغساني قال أحرق رجل ~~تبنا في مراح فخرجت شرارة من نار حتى أحرقت شيئا لجاره قال فكتبت فيه إلى ~~عمر بن عبد العزيز فكتب إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء ~~جبار وأرى أن النار جبار # قال أبو عمر روي عن علي رضي الله عنه في فارسين اصطدما فمات أحدهما يضمن ~~الحي للميت # وروي عن إبراهيم وحماد وعطاء فيمن استعان صبيا بغير إذن أهله أو مملوكا ~~بغير إذن مولاه ضمن # وقال مالك في الرجل ينزل في البئر فيدركه رجل آخر في أثره فيجبذ الأسفل ~~الأعلى فيخران في البئر فيهلكان جميعا أن على عاقلة الذي جبذه الدية # قال أبو عمر ما أظن في هذا خلافا - والله أعلم - إلا ما قال بعض ~~المتأخرين من أصحابنا وأصحاب الشافعي يضمن نصف الدية لأنه مات من فعله ومن ~~سقوط ms3343 الساقط عليه # قال مالك في الصبي يأمره الرجل ينزل في البئر أو يرقى في النخلة فيهلك في ~~ذلك أن الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك أو غيره # قال أبو عمر قد روى بن القاسم عن مالك قال إذا حمل صبيا على دابة ليسقيها ~~أو يمسكها فأصابت الدابة رجلا وطئته فقتلته فالدية على عاقلة الصبي ولا ~~ترجع على عاقلة الرجل # وهذا يدل على أنه لا يضمن الصبي لو هلك لأنه لو ضمنه لرجع عليه # وقال الشافعي لو صاح بصبي أو معتوه فسقط من صيحته ضمن # PageV08P146 # وقاله عطاء وزاد وما أرى الكبير إلا كذلك # وقال الثوري إذا أرسل رجل صبيا في حاجة فجنى الصبي فليس على المرسل شيء ~~وهو على الصبي ولو أرسل مملوكا فجنى جناية فهي على المرسل # وروى المعافى عن الثوري من أرسل أجيرا صغيرا في حاجة فأكله الذئب فلا شيء ~~عليه وإن استعمل أجيرا في عمل شديد فمات منه فإن كان صغيرا ضمن وإن كان ~~كبيرا فلا شيء عليه # وقال الحسن بن حي لا أرى بأسا أن يستعمل الرجل مملوكا لغيره يقول اسقني ~~ماء وناولني وضوءا والصبي كذلك وإن كان عنت في ذلك ضمن # قال أبو عمر الذي أرى في هذا كله وما كان مثله أن العاقلة تحمله إن كان ~~مقدارا تحمله العاقلة لأنه لا مباشرة فيه للفاعل ولم يكن فيه إلى ذهاب ~~النفس قصد ولا عمد وإنما هو السبب والسبب مختلف فيه # وقد مضى ما في هذا المعنى للعلماء - والحمد لله كثيرا # وأما مسألة الفارسين يصطدمان فيموتان فقال مالك والأوزاعي والحسن بن حي ~~وأبو حنيفة وأصحابه على كل واحد منهما دية الآخر على عاقلته # وقال بن خواز بنداد وكذلك عندنا السفينتان تصطدمان (إذا لم يكن) للنوتي ~~صرف السفينة ولا الفارس صرف الفرس # وقال عثمان البتي وزفر والشعبي في الفارسين إذا اصطدما فماتا على كل واحد ~~منهما نصف دية صاحبه لأن كل واحد منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه # وروي عن مالك في السفينتين والفارسين على كل ms3344 واحد منهما الضمان بقيمة ما ~~أتلف لصاحبه كاملا # قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس على النساء والصبيان ~~عقل يجب عليهم أن يعقلوه مع العاقلة فيما تعقله العاقلة من الديات وإنما ~~يجب العقل على من بلغ الحلم من الرجال # وقال مالك في عقل الموالي تلزمه العاقلة إن شاؤوا وإن أبوا كانوا أهل ~~ديوان # PageV08P147 # أو مقطعين وقد تعاقل الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان ~~أبي بكر الصديق قبل أن يكون ديوان وإنما كان الديوان في زمان عمر بن الخطاب ~~فليس لأحد أن يعقل عنه غير قومه ومواليه لأن الولاء لا ينتقل ولأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق # قال مالك والولاء نسب ثابت # قال أبو عمر أما اختلاف العلماء في العواقل فقول مالك ما ذكره في موطئه # وقال بن القاسم عنه الدية على العواقل على الغني قدره ومن دونه قدره حتى ~~يصيب الرجل منهم درهم من مائة درهم وأكثر # وحكي عنه أن ذلك يؤخذ من أعطياتهم # وقال الثوري تعقل العاقلة الدية في ثلاث سنين أولها العام الذي أصيب فيه ~~وتكون عنده الأعطية على الرجال # وقال الشافعي العقل على ذوي الأنساب دون أهل الديوان والخلفاء على الأقرب ~~فالأقرب من بني أبيه ثم من بني جده ثم من بني جد أبيه فإن عجزوا عن البعض ~~حمل عنهم الموالي المعتقون فإن عجزوا عن بعض ولهم عواقل عقلتهم عواقلهم فإن ~~لم يكن لهم ذو نسب ولا مولى أعلى (من المولى) حمل المولى من أسفل ويحمل من ~~كثر ماله نصف دينار ومن كان دون ذلك ربع دينار لا يزاد على هذا ولا ينقص ~~منه # وقال أبو حنيفة وأصحابه الدية في قتل الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين من ~~يوم يقضى بها والعاقلة أهل ديوانه فإن كان من أهل الديوان يؤخذ ذلك من ~~أعطياتهم حتى يصيب الرجل من الدية منهم كلها أربعة دراهم أو ثلاثة دراهم ~~فإن # PageV08P148 # أصابه أكثر من ذلك ضم إليها أقرب القبائل إليهم ms3345 في النسب من أهل الديوان ~~وإن كان القاتل ليس من أهل الديوان فرضت الدية على عاقلته الأقرب فالأقرب ~~في ثلاث سنين من يوم يقضي بها القاضي فيؤخذ في كل سنة ثلث الدية عند رأس كل ~~حول ويضم إليهم أقرب القبائل منهم في النسب حتى يصيب الرجل من الدية ثلاثة ~~دراهم أو أربعة # وقال محمد بن الحسن يعقل عن الحليف خلفاؤه ولا يعقل عنه قومه # وقال عثمان البتي ليس أهل الديوان أولى بها من سائر العاقلة # قال أبو عمر أجمع العلماء قديما وحديثا أن الدية على العاقلة لا تكون إلا ~~في ثلاث سنين ولا تكون في أقل منها # وأجمعوا أنها على البالغين من الرجال # وأجمع أهل السير والعلم بالخبر أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة ~~فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام وكانوا يتعاقلون بالنظرة ~~ثم جاء الإسلام فجرى الأمر على ذلك حتى جعل عمر الديوان # واتفق (الفقهاء) على رواية ذلك والقول به وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر ديوان وأن عمر جعل الديوان ~~وجمع به الناس وجعل أهل كل جند يدا وجعل عليهم قتال من يليهم من العدو # وحد الكوفي والشافعي في مقدار ما يحمل الواحد من العاقلة من الدية ما ~~تقدم ذكره عنهما # ولم يحد مالك في ذلك حدا وذلك عنده على حسب طاقة العاقلة وغناها وفقرها ~~يحمل الواحد من ذلك ما لا يضر به وما يسهل من درهم إلى مائة وأزيد إذا سهل ~~ذلك عليه # واتفق جمهور أهل الحجاز على أن العاقلة القرابة من قبل الأب وهم العصبة ~~دون أهل الديوان # وقضى عمر بن الخطاب على علي بن أبي طالب أن يعقل عن موالي صفية بنت عبد ~~المطلب دون ابنها الزبير وقضى بميراثهم للزبير - رضي الله عنه - وقضى على ~~سلمة بن نعيم إذ قتل مسلما فظنه كافرا بالدية عليه وعلى قومه # وقال الكوفيون القريب والبعيد سواء في من يقدم الدية من العاقلة من ~~العصبة ms3346 # PageV08P149 # وقال الشافعي الأقرب فالأقرب على منازلهم في التعصيب حتى ينتهي الأمر إلى ~~الأقصى على ما قدمنا عنه # وروى بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم ~~على كل بطن عقوله وقال لا يتولى مولى قوما إلا بإذنهم # وقال صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم # وقال صلى الله عليه وسلم الولاء كالنسب # وأما قول محمد بن الحسن أن الحليف يعقل عن حليفه فاحتج له الطحاوي بحديث ~~جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان ~~في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة # ولقوله صلى الله عليه وسلم للمشرك الذي ربطه في سواري المسجد أحبسك ~~بجريرة حلفائك # وقد ذكرنا من معاني هذا الباب كثيرا فيما تقدم والحمد لله كثيرا وذكرنا ~~مسائل منه اختلف فيها أصحاب مالك في كتاب اختلافهم # قال مالك والأمر عندنا فيما أصيب من البهائم أن على من أصاب منها شيئا ~~قدر ما نقص من ثمنها # PageV08P150 # قال أبو عمر قد تقدم هذا في كتاب الأقضية في باب مترجم بالقضاء في من ~~أصاب شيئا من البهائم فلا معنى لتكراره # قال مالك في الرجل يكون عليه القتل فيصيب حدا من الحدود أنه لا يؤخذ به ~~وذلك أن القتل يأتي على ذلك كله إلا الفرية فإنها تثبت على من قيلت له يقال ~~له ما لك لم تجلد من افترى عليك فأرى أن يجلد المقتول الحد من قبل أن يقتل ~~ثم يقتل ولا أرى أن يقاد منه في شيء من الجراح إلا القتل لأن القتل يأتي ~~على ذلك كله # قال أبو عمر قول مالك هذا هو قول بن شهاب وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن ~~المسيب وحماد بن أبي سليمان # وقد روي عن بن عباس أنه قال إذا اجتمعت الحدود والقتل سقطت كلها إلا ~~القذف # وقال معمر سئل بن شهاب عن رجل سرق ثم قتل فقال تدرأ الحدود كلها مع القتل ~~إلا القذف # قال أبو عمر قد قال مالك - رحمه ms3347 الله - في غير الموطأ فيمن سرق ثم قتل ~~يبدأ بما هو حق لله تعالى فيقطع في السرقة ثم يقتل في القصاص لأن القصاص ~~يجوز فيه العفو ولا يجوز في قطع السرقة عفو # قال ولو زنى وسرق وهو محصن رجم ولم يقطع # قال أبو عمر كأنه يقول لما اجتمع حدان لله عز وجل ناب أحدهما عن الآخر # وقد عده قوم من الفقهاء مناقضة لقوله إن حد الله لا يسقطه العفو فلم يسقط ~~حق الله (عز وجل) في القطع ها هنا ولم يسقط في الاجتماع من القتل # وقال بن شبرمة إذا قتل وزنى حد ثم قتل # وقال الأوزاعي إذا قطع يد رجل ثم سرق قطعت يده في القصاص ثم قطعت رجله في ~~السرقة # قال وإن سرق ثم قطع يمنى رجل قطعت يده في السرقة وغرم دية المقطوع يده ~~وإن كانت عليه حدود للناس ثم قتل أخذت حدود الناس منه ثم قتل وإن # PageV08P151 # كانت حدوده كلها لله - عز وجل - منها القتل قتل وترك ما سواه # وقال الليث في المرتد يجني أن يقتل وتبطل كل جناية كانت منه وقال الشافعي ~~إذا اجتمعت على رجل حدود وقتل بدىء بحد القذف يجلد ثمانين جلدة ثم يجلد في ~~الزنى ثم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى لقطع الطريق وكانت يده اليمنى ~~للسرقة وقطع الطريق معا ورجله لقطع الطريق مع يده ثم قتل قودا # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يبدأ بالقصاص فيما دون النفس ثم يحد ~~للقذف ثم إن شاء يحد للزنى أو السرقة ثم يحد للشراب أخرى # وقال الشافعي إذا اجتمعت على رجل حدود وقتل فما كان للناس فحده وما كان ~~لله عز وجل - فدعه فإن القتل يمحو ذلك كله # واختلفوا أيضا فيمن قطع يد رجل ثم قتله فروى بن القاسم عن مالك قال يقتل ~~ولا تقطع يده # وهو قول بن شبرمة وأبي يوسف ومحمد # وقال أبو حنيفة والشافعي إذا قطع يد رجل ثم قتله قبل البرء فللوالي أن ~~يقطع يده ثم يقتله # قال مالك الأمر عندنا ms3348 أن القتيل إذا وجد بين ظهراني قوم في قرية أو غيرها ~~لم يؤخذ به أقرب الناس إليه دارا ولا مكانا وذلك أنه قد يقتل القتيل ثم ~~يلقى على باب قوم ليلطخوا به فليس يؤخذ أحد بمثل ذلك # قال أبو عمر قد اختلف العلماء في هذه المسألة فذكر وكيع قال حدثني ~~إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع قال وجد قتيل باليمن بين وادعة ~~وأرحب فكتب عامل عمر إليه في ذلك فكتب عمر إليه أن قس ما بين الحيين فإلى ~~أيهم كان أقرب فخذهم به # وذكر أبو بكر قال حدثني عبد الرحيم عن أشعث عن الشعبي قال قتل قتيل بين ~~حيين من همدان بين وادعة وحيوان فبعث معهم عمر المغيرة بن شعبة فقال انطلق ~~معهم فقس ما بين القريتين فأيهما كان أقرب فألحق بهم القتيل # قال وحدثني عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر بن # PageV08P152 # محمد بن علي أن عليا كان إذا وجد القتيل ما بين قريتين قاس ما بينهما # وروى بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول ~~سمعت بن مسعود يقول لا يخرجن أحد منكم إلى صحبه بليل ولا إلى أمر يكون في ~~هذه السوق قال فخرج رجل منا إلى السوق فوجد قتيلا عند باب رجل فألزمه العقل # وأما اختلاف الفقهاء فيها فإن مالكا والشافعي والليث بن سعد ذهبوا إلى ~~أنه إذا وجد قتيل في محلة قوم أو فنائهم لم يستحق عليهم بوجوده حتى تكون ~~الأسباب التي شرطوها في وجوب القسامة # وقد اختلفوا فيها على ما نذكره عنهم في باب القسامة إن شاء الله تعالى # وقد أوجب قوم من العلماء فيه القسامة منهم الزهري وغيره وجماعة من ~~التابعين # وقال سفيان الثوري إذا وجد القتيل في قوم به أثر كان عقله عليهم وإذا لم ~~يكن به أثر لم يكن على العاقلة شيء إلا أن تقوم البينة على أحد # قال سفيان وهذا مما اجتمع عندنا ذكره عبد الرزاق عن الثوري # وهو قول أبي ms3349 حنيفة وأصحابه اعتبروا إن كان بالقتيل أثر جعلوه على القبيلة ~~أو لا يكون به أثر # فلا يجعله على أحد # ونذكر مذاهبهم وغيرهم في المعنى واضحة في باب القسامة إن شاء الله عز وجل # وعن الثوري عن الحسن بن عمرو عن الفضيل بن عمرو عن إبراهيم قال إذا وجد ~~القتيل في قوم فشاهدان يشهدان على أحد أنه قتله وإلا أقسموا خمسين يمينا ~~أنهم ما قتلوه وغرموا الدية # وعن معمر عن الزهري أنه كتب إليه سليمان بن هشام يسأله عن رجل وجد مقتولا ~~في دار قوم فقالوا طرقنا ليسرقنا وقال أولياؤه بل كذبوا بل دعوه إلى منزلهم ~~ثم قتلوه # قال الزهري فكتب إليه يحلف أولياء المقتول خمسين يمينا إنهم لكاذبون ما ~~جاء ليسرقهم وما دعوه إلا دعاء ثم قتلوه فإن حلفوا أعطوا القود وإن نكلوا ~~حلف من أوليائه خمسون بالله لطرقنا ليسرقنا ثم عليهم الدية # قال الزهري وقد قضى بذلك عثمان رضي الله عنه # قال أبو عمر قد برأ الزهري في هذه المسألة أولياء الدم باليمين وهم ~~المدعون وهذا خلاف ما رواه عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار عن عمر رضي # PageV08P153 # الله عنه وموافقة منه لحديث الحارثين من الأنصار حويصة ومحيصة وعبد ~~الرحمن في قتيلهم بخيبر # ذكر بن جريج قال أخبرنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أنه في كتاب ~~لعمر بن عبد العزيز قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا في القتيل ~~يوجد بين ظهراني قوم أن الأيمان على المدعى عليهم فإن نكلوا حلف المدعون ~~واستحقوا فإن نكل الفريقان جميعا كانت الدية نصفين نصف على المدعى عليهم ~~ونصف يبطله أهل الدعوة إذا كرهوا أن يستحقوا بأيمانهم # قال مالك في جماعة من الناس اقتتلوا فانكشفوا وبينهم قتيل أو جريح لا ~~يدرى من فعل ذلك به إن أحسن ما سمع في ذلك أن فيه العقل وأن عقله على القوم ~~الذين نازعوه وإن كان القتيل أو الجريح من غير الفريقين فعقله على الفريقين ~~جميعا # قال أبو عمر هذا يدل على ms3350 أنه قد سمع في هذه المسألة اختلافا والاختلاف أن ~~يسمع دعوى أولياء المقتول ثم يحكم فيه بالقسامة على كل مذهبه في ما توجبه ~~القسامة من القود أو الدية على ما يأتي بعد إن شاء الله عز وجل # وذكر أبو بكر قال حدثني محمد بن عدي عن أشعث عن الحسن في قوم تناضلوا ~~وأصابوا إنسانا لا يدرى أيهم أصابه قال الدية عليهم كلهم # قال وحدثني محمد بن بكر عن بن جريج عن عطاء قال أتى حجر عابر في إمارة ~~مروان فأصاب بن نسطاس عم عامر بن عبد الله بن نسطاس لا يعلم من صاحبه الذي ~~قتله فضرب مروان ديته على الناس # قال أبو عمر جاء عن عمر وعلي - رضي الله عنهما أنهما قضيا في قتيل الزحام ~~بالدية في بيت المال # ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن وهب بن عقبة العجلي عن يزيد بن مذكور ~~الهمداني أن رجلا قتل يوم الجمعة في المسجد في الزحام فجعل علي ديته في بيت ~~المال # قال وأخبرنا الثوري عن الحكم عن الأسود أن رجلا قتل في الكعبة فسأل عمر ~~عليا فقال من بيت المال # PageV08P154 # وذكر وكيع قال حدثني وهب بن عقبة ومسلم بن يزيد بن مذكور سمعاه من يزيد ~~بن مذكور أن الناس ازدحموا في المسجد الجامع بالكوفة يوم الجمعة فأفرجوا عن ~~قتيل فوداه علي بن أبي طالب من بيت المال # قال وكيع وحدثني شعبة عن الحكم عن إبراهيم أن رجلا قتل في الطواف فاستشار ~~عمر الناس فقال علي - رضي الله عنه - ديته على المسلمين أو قال من بيت ~~المال # وروى معمر عن الزهري قال من قتل في زحام فإن ديته على الناس على من حضر ~~ذلك في جمعة أو غيرها # قال أبو عمر ليس فيه شيء عند مالك والشافعي وإن وداه السلطان من بيت ~~المال فحسن والله الموفق للصواب # (19 ### | - باب ما جاء في الغيلة والسحر) ### | 1617 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة ~~أو سبعة برجل واحد ms3351 قتلوه قتل غيلة وقال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء ~~لقتلتهم جميعا # قال أبو عمر هذا الخبر عند أهل صنعاء موجود معروف # ذكره عبد الرزاق من وجوه منها # قال أخبرنا معمر قال أخبرنا زياد بن جبل عمن شهد ذلك قال كانت امرأة من ~~صنعاء لها ربيب فغاب عنها زوجها وكان ربيبها عندها وكان لها خليل فقالت إن ~~هذا الغلام فاضحنا فانظروا كيف تصنعون به فتمالؤوا عليه وهم سبعة مع المرأة ~~قال قلت كيف تمالؤوا عليه قال لا أدري غير أن أحدهم أعطاه شفرة قال فقتلوه ~~وألقوه في بئر بغمدان # قال ففقد الغلام فخرجت امرأة أبيه تطوف على حمار - وهي التي قتلته مع ~~القوم وهي تقول اللهم لا تخف دم أصيل # قال وخطب يعلى الناس فقال انظروا هل تحسون بهذا الغلام أو يذكر لكم # PageV08P155 # قال فمر رجل ببئر غمدان بعد أيام فإذا هو بذباب أخضر يطلع مرة من البئر ~~ويهبط أخرى فأشرف على البئر فوجد ريحا أنكرها فأتى يعلى فقال ما أظن إلا قد ~~قدرت لكم على صاحبكم وأخبره الخبر قال فخرج يعلى حتى وقف على البئر والناس ~~معه قال فقال الرجل الذي قتله صديق المرأة دلوني بحبل فدلوه فأخذ الغلام ~~فغيبه في سرب من البئر ثم قال ارفعوني فرفعوه وقال لم أقدر على شيء فقال ~~القوم الريح الآن أشد منها حين جئنا فقال رجل آخر دلوني # فلما أرادوا أن يدلوه أخذت الآخر رعدة فاستوثقوا منه ودلوا صاحبهم فلما ~~هبط فيها استخرجه فرفعوه إليهم ثم خرج فاعترف الرجل خليل المرأة واعترفت ~~المرأة واعترفوا كلهم فكتب فيهم يعلى إلى عمر فكتب إليه أن اقتلهم فلو ~~تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم قال فقتل السبعة # قال وأخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أن امرأة كانت ~~باليمن لها سبعة أخلاء فقالت لا تستطيعون ذلك منها حتى تقتل بن بعلها ~~فقالوا أمسكيه لنا عندك فأمسكته فقتلوه عندها وألقوه في بئر فدل عليه ~~الذباب فاستخرجوه فاعترفوا بقتله فكتب يعلى بن أمية بشأنهم إلى ms3352 عمر بن ~~الخطاب فكتب عمر أن اقتل المرأة وإياهم فلو قتله أهل صنعاء أجمعون قتلتهم ~~به # وقال بن جريج أخبرني عمر أن حي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى يخبر هذا ~~الخبر قال اسم المقتول أصيل وذكر معنى ما تقدم # قال أبو عمر روى حديث مالك في هذا الباب سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن ~~سعيد بن المسيب فلم يقل فيه قتلوه قتل غيلة # وروى وكيع عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن عمر قتل سبعة من أهل ~~صنعاء برجل وقال لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم # ولم يذكر غيلة # وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن يحيى عن سعيد بن المسيب قال رفع ~~إلى عمر سبعة لم يقل فيه أنهم قتلوه قتل غيلة # وكذلك رواية بن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب # قال الثوري وأخبرنا منصور عن إبراهيم عن عمر مثله # قال سفيان وبه نأخذ فلم يذكر فيه قتل غيلة غير مالك والله أعلم # PageV08P156 # والقصة وقعت بصنعاء وعالم صنعاء معمر ومن أخذ عنه قد ذكروا الخبر على غير ~~قتل الغيلة # قال أبو عمر اختلف الفقهاء في قتل الجماعة بالواحد فقال جماعة فقهاء ~~الأمصار منهم الثوري والأوزاعي والليث ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم ~~وأحمد وإسحاق وأبو ثور تقتل الجماعة بالواحد إذا قتلوه كثرت الجماعة أو قلت ~~إذا اشتركت في قتل الواحد # ويروى ذلك عن عمر وعلي والمغيرة بن شعبة وبن عباس رضي الله عنهم # قال بن عباس لو أن مائة قتلوا واحد قتلوا به # وبه قال إبراهيم والشعبي وقتادة وأبو سلمة والحسن وسليمان بن موسى # وقال داود لا تقتل الجماعة بالواحد ولا يقتل بنفس واحدة أكثر من واحد # وهو قول بن الزبير # ذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار قال كان بن الزبير وعبد ~~الملك لا يقتلان منهم إلا واحدا وما علمت أحدا يقتلهم جميعا إلا ما قالوا ~~في عمر # وروي ذلك عن معاذ بن جبل # ذكر أبو بكر ms3353 قال حدثني عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك عن دهل ~~بن كعب أن معاذا قال لعمر ليس لك أن تقتل نفسين بنفس واحدة # وبه قال محمد بن سيرين وبن شهاب والزهري وحبيب بن أبي ثابت # قال معمر عن الزهري لا يقتل الرجلان بالرجل ولا تقطع يدان بيد # قال أبو عمر اضطرد قول الزهري وداود في أنه لا تقطع يدان بيد ولا يقتل ~~رجلان برجل # وكذلك اضطرد قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور في أنه تقطع باليد ~~الواحدة يدان وأكثر إذا اشتركوا في قطع اليد الواحدة كما تقتل الجماعة ~~بالواحد وإذا اقتلوه معا # PageV08P157 # وتناقض أبو حنيفة وأصحابه فقالوا لا تقطع يدان بيد وكذلك سائر الأعضاء # وهو قول الثوري # وهم يقولون إن الجماعة تقتل بالواحد ومن حجتهم أن النفس لا تتجزأ واليد ~~وسائر الأعضاء تتجزأ وإنما قطع كل واحد منهم بعض العضو فمحال أن يقطع منه ~~عضو كامل ولم يقطعه كاملا ### | 1618 - # مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي ~~صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت # قال مالك الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل الذي قال ~~الله تبارك وتعالى في كتابه (ولقد علموا لمن اشتره ما له في الآخرة من ~~خلاق) البقرة 102 فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه # قال أبو عمر قد روي هذا الخبر عن نافع عن حفصة وعن نافع عن بن عمر # روى بن عيينة قال أخبرني من سمع نافعا يحدث عن حفصة أنها قتلت جارية لها ~~سحرتها # وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله أو عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن ~~عمر أن جارية لحفصة سحرتها واعترفت بذلك فأمرت بها عبد الرحمن بن زيد بن ~~الخطاب فقتلها # وأنكر ذلك عليها عثمان فقال بن عمر ما تنكر على أم المؤمنين من امرأة ~~سحرتها واعترفت فسكت عثمان # وعند مالك في هذا ms3354 الباب عن عائشة خلاف لحفصة إلا أنه رماه بآخرة من كتابه ~~فليس عند يحيى وطائفة معه من رواة الموطأ # وأثبت حديث حفصة لأنه الذي يذهب إليه في قتل الساحر وحديث عائشة رواه ~~مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن ~~عائشة أنها أعتقت جارية لها على دبر منها ثم إن عائشة مرضت بعد ذلك ما شاء ~~الله فدخل عليها سندي فقال إنك مطبوبة فقالت من طبني فقال # PageV08P158 # امرأة من نعتها كذا وكذا وفي حجرها صبي قد بال فقالت عائشة ادع لي فلانة ~~لجارية لها تخدمها فوجدوها في بيت جيران لها في حجرها صبي قد بال فقالت حتى ~~أغسل بول الصبي فغسلته ثم جاءت فقالت لها عائشة سحرتني قالت نعم فقالت لم ~~قالت أحببت العتق فقالت عائشة أحببت العتق فوالله لا تعتقن أبدا فأمرت ~~عائشة بن أخيها أن يبيعها من الأعراب ممن يسيء ملكتها ثم قالت ابتع لي ~~بثمنها رقبة حتى أعتقها ففعلت # قالت عمرة فلبثت عائشة ما شاء الله عز وجل من الزمان ثم إنها رأت في ~~النوم أن اغتسلي من ثلاث آبار يمر بعضها في بعض فإنك تشفين قالت عمرة فدخل ~~على عائشة إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الرحمن بن سعد بن زرارة ~~فذكرت لهما الذي رأت فانطلقا إلى قباء فوجدوا آبارا ثلاثا يمد بعضها بعضا ~~فاستقوا من كل بئر منها ثلاث شخب حتى ملئ الشخب من جميعهن ثم أتوا به عائشة ~~فاغتسلت به فشفيت # قال أبو عمر في حديث عائشة هذا بيع المدبر وكان بعض أصحابنا يفتي به في ~~بيع المدبر إذا تخلف عن مولاه وأحدث أحداثا قبيحة لا ترضى # وفيه أن السحر حق وأنه يؤثر في الأجسام وإذا كان هذا لم يؤمن منه ذهاب ~~النفس # وفيه أن الغيب تدرك منه أشياء بدروب من التعليم فسبحان من علمه بلا تعلم ~~ومن يعلم الغيب حقيقة لا كما يعلمه من يخطئ مرة ويصيب أخرى تخرصا وتظننا # وفيه إثبات (النشرة) وأنها ms3355 قد ينتفع بها وحسبك ما جاء منها في اغتسال ~~العائن للمعين # وفيه أن الساحر لا يقتل إذا كان عمله من السحر ما لا يقتل # حدثني سعيد قال حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر قال حدثني ~~أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد بن حبان عن زيد بن أرقم قال سحر النبي صلى ~~الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أياما ~~فأتاه جبريل فقال إن رجلا من اليهود عقد لك عقدا فأرسل إليها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عليا - رضي الله عنه - فاستخرجها وجاء بها وجعل كلما حل ~~عقدة وجد لذلك خفة قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وكأنما نشط من # PageV08P159 # عقال فما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي ولا أراه في وجهه قط # قال أبو عمر اليهودي لبيد بن الأعصم وحديثه فيه طول من رواية هشام بن ~~عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وأما حديث حفصة في قتل الساحر فهو ~~مذهب عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر وقيس بن سعد وجندب - رجل من ~~الصحابة # روى بن عيينة عن سالم بن الجعد عن بن دينار أن قيس بن سعد بن عبادة كان ~~أميرا على مصر فكان سره يفشو فشق ذلك عليه وقال ما هذا فقيل له إن ها هنا ~~رجلا ساحرا فبعث إليه فسأله فقال إنا لا نعلم ما في الكتاب حتى يفتح فإذا ~~فتح علمنا ما فيه فأمر به قيس فقتل # وسفيان عن أبي سعيد الأعور عن عكرمة عن بن عباس قال علم السحر في قرية من ~~قرى مصر يقال لها الغرماء # وسفيان عن عمار الدهني أن ساحرا كان عند الوليد بن عقبة يمشي على الجبل ~~ويدخل في است الحمار ويخرج من فيه فاشتمل له جندب على السيف فقتله # قال أبو عمر قد ذكرنا خبر جندب هذا في قتله للساحر بين يدي الوليد من طرق ~~فيها بيان شاف من كتاب الصحابة والحمد لله كثيرا ms3356 # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حد الساحر ضربه بالسيف إلا ~~أنه حديث ليس بالقوي انفرد به إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم # هكذا رواه بن عيينة عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن مرسلا # ومنهم من يجعله عن الحسن عن جندب # وحدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الملك قراءة مني عليه في شعبان سنة ~~تسعين وثلاثمائة قال حدثني أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي في ~~منزله بمكة سنة أربعين وثلاثمائة قال حدثني الحسن بن محمد بن الحسن بن ~~الصياح الزعفراني قال حدثني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار بأنه سمع ~~بجالة قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عمر الأحنف بن قيس فأتانا كتاب عمر قبل ~~موته بسنة اقتلوا كل ساحر وساحرة وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم ~~عن الزمزمة فقتلنا ثلاث # PageV08P160 # سواحر وجعلنا نفرق بين الرجل وبين حريمته في كتاب الله عز وجل وصنع طعاما ~~كثيرا فدعى المجوس وعرض السيف على فخذه فألقوا وكر بغل أو بغلين من فضة ~~وأكلوا بغير زمزمة ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن ~~عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر # وروى معمر وبن عيينة وبن جريج عن عمرو بن دينار قال سمعت بجالة يحدث أبا ~~الشعثاء وعمرو بن أوس عند صفة زمزم في إمارة مصعب بن الزبير قال كنت كاتبا ~~لجزء بن معاوية عمر الأحنف بن قيس فأتى كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا ~~كل ساحر وساحرة وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة وذكر ~~تمام الخبر # قال أبو عمر وقد قال جماعة من فقهاء الأمصار يقتل الساحر اتباعا والله ~~أعلم لمن ذكرنا من الصحابة وبنحو ما نزع به مالك - رحمه الله # وأبت ذلك طائفة منهم الشافعي وداود فقالا لا يقتل الساحر إلا أن يقر أن ~~من عمله مات المسحور فإن قال ذلك قتل به ms3357 قودا # قال الشافعي وإن قال عملي هذا قد أخطئ به القتل وأصيب وقد مات من عملي ~~قوم كانت عليه الدية في ماله فإن قال مرض قوم من سحري ولم تمت أقسم أولياؤه ~~لمات من ذلك العمل وكانت فيه الدية # وقال داود لو قال الساحر أنا أتكلم بكلام أقتل به لم يجب قتله لأن الكلام ~~لا يقتل به أحد أحدا كما لا يحيي به أحد أحدا وقد جاء بمحال خارج عن ~~العادات # وقد قيل إن السحر لا شيء في حقيقته منه وإنما هو تخيل يتخيل الإنسان ~~(الشيء) على غير ما هو به # واحتج قائل هذه المقالة يقول الله عز وجل (يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى) ~~طه 66 وبحديث هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيل ~~إليه أنه كان يأتي النساء حين سحره لبيد بن الأعصم # PageV08P161 # وفي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل لبيد بن الأعصم اليهودي الذي ~~سحره دليل واضح على أن قتل الساحر ليس بواجب # وفي حديث زيد بن أرقم على ما ذكرناه بيان ذلك أيضا # قال أبو عمر القول الأول أعلى من جهة الاتباع وأنه لا مخالف له من ~~الصحابة إلا عائشة فإنها لم تر قتل الساحر # ومن زعم أن الساحر يقلب الحيوان من صورة إلى صورة فيجعل الإنسان حمارا أو ~~نحوه ويقدر على نقل الأجسام وهلاكها وتبديلها فإنه يرى قتل الساحر لأنه ~~كافر بالأنبياء عليهم السلام يدعي مثل آياتهم ومعجزاتهم ولا يتهيأ مع هذا ~~علم صحة النبوة إذ قد يحصل مثلها بالحيلة # وأما من زعم أن السحر خدع ومخارق وتمويهات وتخيلات فلا يجب على أصله قتل ~~الساحر إلا أن يقتل بفعله أحدا فيقتل به # وقد ذكرنا حديث بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اقتبس ~~بابا من علم النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر ما زاد زاد وما زاد زاد في غير ~~موضع من كتابنا والحمد لله كثيرا # وفي المبسوط روى بن نافع عن مالك في ms3358 المرأة تقر أنها عقدت زوجها عن نفسها ~~أو غيرها من النساء أنها تنكل ولا تقتل # قال ولو سحر نفسه لم يقتل لذلك وأما من جهة النظر فدماء المؤمنين محظورة ~~فلا تستباح إلا بيقين وبالله التوفيق # (20 ### | - باب ما يجب في العمد) ### | 1619 - # مالك عن عمر بن حسين مولى عائشة بنت قدامة أن عبد الملك بن مروان أقاد ~~ولي رجل من رجل قتله بعصا فقتله وليه بعصا # قال مالك والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الرجل إذا ضرب ~~الرجل بعصا أو رماه بحجر أو ضربة عمدا فمات من ذلك فإن ذلك هو العمد وفيه ~~القصاص # PageV08P162 # قال مالك فقتل العمد عندنا أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيظ نفسه ~~ومن العمد أيضا أن يضرب الرجل في النائرة تكون بينهما ثم ينصرف عنه وهو حي ~~فينزى في ضربه فيموت فتكون في ذلك القسامة # قال أبو عمر أما القود بعصا من القاتل فقد اختلف فيه قديما العلماء # فجملة مذهب مالك في ما ذكره بن القاسم وبن وهب وأشهب وغيرهم عنه قال إن ~~قتله بعصا أو بحجر أو بالنار أو بالتغريق قتل بمثله فإن لم يمت فلا يزال ~~يكون عليه من جنس ما قتله به حتى يموت وإن زاد على فعل القاتل الأول إلا أن ~~يكون في ذلك تعذيب وطول فيقتل بالسيف # وبين أصحاب مالك في هذا الباب اختلاف في النار وغيرها # وقد ذكرناه في كتاب اختلافهم # وقال الشافعي إن ضربه بحجر فلم يقلع عنه حتى مات فعل به مثل ذلك وإن حبسه ~~بلا طعام ولا شراب حتى مات حبس كذلك فإن لم يمت في تلك المدة قتل بالسيف # قال وكذلك التغريق إذا ألقاه في مهواة بعيدة # قال ولو قطع يديه ورجليه فمات فعل به الولي مثل ذلك فإن مات وإلا قتله ~~بالسيف # وقال بن شبرمة يضرب مثل ما ضربه ولا يضرب أكثر من ذلك وقد كانوا يكرهون ~~المثلة ويقولون السيف يجزئ من ذلك كله وإن غمسه في الماء فمات غمس أبدا حتى ms3359 ~~يموت # قال أبو حنيفة وأصحابه بأي وجه قتله لم يقتل إلا بالسيف # وهو قول إبراهيم النخعي وعامر الشعبي والحسن البصري # ورواه الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم # قال أبو عمر الحجة لمالك والشافعي من جهة الأثر ما حدثناه سعيد قال حدثني ~~قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر قال حدثني وكيع عن قتادة عن أنس أن ~~يهوديا رضخ رأس امرأة بحجر فرضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بحجر # PageV08P163 # أو قال بين حجرين # وأما قول مالك الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الرجل إذا ~~اضرب رجلا بعصا أو رماه بحجر فمات من ذلك فهو العمد وفيه القصاص فهذا منه ~~نفي لشبه العمد # والقتل عنده على وجهين عمد وخطأ لا ثالث لهما # وقتيل الحجر والعصا عنده وغيرهما سواء إذا وقع العمد من الضارب بهما # قال بن القاسم قال مالك الأمر شبه العمد باطل وإنما هو عمد وخطأ لم أجد ~~في القرآن غير ذلك وهو الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه # قال أبو عمر قد تابع مالكا على نفيه ودفعه لشبه العمد الليث بن سعد وما ~~أعلم أحدا من فقهاء الأمصار على ذلك تابعهما # قال مالك العمد ما عمد به إنسان آخر ولو ضربه بأصبعه فمات من ذلك دفع إلى ~~ولي المقتول # إلا أنه قد روي عن إبراهيم النخعي وحماد أنهما قالا الضرب بالحجر عمد ~~وفيه القود # وروي عن الشعبي وحماد في العصا مثل ذلك # وقال الزهري الضرب بالعصا عمد إذا قتلت صاحبها قتل الضارب # وعن عبيد بن عمير قال يعمد الرجل الآبد الشديد إلى الصخرة أو الخشبة ~~فيشرخ بها رأس الرجل وأي عمد أعمد من هذا # وعن عمر بن الخطاب أنه قال يعتمد أحدكم إلى أرضه فيضربه بمثل # PageV08P164 # أكلة اللحم لا يؤتى برجل فعل ذلك فقتل إلا أقدته منه # رواه زيد بن جبير عن جزرة بن حميد عن عمر بن الخطاب سمعه يقول لا يضرب ~~أحدكم أخاه بمثل أكلة اللحم ثم يرى ألا قود عليه والله ms3360 لا آخذ رجلا فعل ذلك ~~إلا أقدت منه # ورواه حجاج بن أرطأة وإسرائيل وشريك عن زيد بن حبير # وبعضهم يقول في حميد جميل والصواب عندهم حميل # قال أبو عمر قد تقدم في باب دية العمد إذا قبلت من هذا الكتاب عن عمر بن ~~الخطاب وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وأبي موسى والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم ~~أنهم أثبتوا شبه العمد وقضوا فيه بالدية المغلظة وإن كانوا اختلفوا في ~~أسنان الإبل فيها # ولا مخالف لهم من الصحابة ولا من التابعين في ما علمته إلا اختلافهم في ~~صفة شبه العمد وعلى ذلك جمهور الفقهاء وسفيان الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة ~~والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور # وقال الأشجعي عن الثوري شبه العمد أن يضربه بعصا أو بحجر أو ببندقة فيموت ~~ففيه الدية مغلظة ولا قود # والعمد ما كان بسلاح وفيه القود # قال والنفس تكون فيها العمد وشبه العمد والخطأ ولا يكون في الجراحات إلا ~~خطأ أو عمد # وقال أبو نعيم الفضل بن دكين عن الثوري قال إذا أخذا عودا أو عظما فجرح ~~به بطن إنسان فمات فهذا شبه عمد ليس فيه قود # وقال الأوزاعي في شبه العمد هو أن يضربه بعصا أو بسقط ضربة واحدة فيموت ~~منها فتكون الدية في ماله فإن لم يكن له مال فعلى العاقلة # قال وإن ثنى بالعصا ثم مات مكانه من الضربة الثانية فعليه القصاص فإن لم ~~يمت من الضربة الثانية مكانه ثم مات فهو شبه العمد لا قصاص فيه وفيه الدية ~~على الجاني # قال والخطأ على العاقلة # وقال أبو حنيفة شبه العمده كل ما عدا الحديد أو ليطة القصب أو النار # قال فإن قتله بحديدة أو ليطة قصب أو بالنار فهو عمد وفيه القصاص # PageV08P165 # وما سوى ذلك شبه العمد وفيه الدية مغلظة على العاقلة وعليه الكفارة وليس ~~التغليظ عنده إلا في أسنان الإبل خاصة دون عددها # وقد تقدم مذهبه في دية شبه العمد في باب دية العمد إذا قبلت # وليس فيما دون النفس عنده شبه ms3361 عمد وبأي شيء ضربه فجرحه ولم يقتله فعليه ~~القصاص إذا أمكن فإن لم يمكن ففيه الدية مغلظة إذا كانت من الإبل تسقط ما ~~يجب # وقال أبو يوسف ومحمد شبه العمد ما لا يقتل مثله كاللطمة الواحدة والضربة ~~الواحدة بالسوط # (قالا) ولو ذلك حتى صارت جملته ما يقتل كان عمدا وفيه القصاص بالسيف # قالا وكذلك إذا عرفه بحيث لا يمكنه الخلاص منه # وهو قول عثمان البتي إلا أن البتي يجعل دية شبه العمد في ماله # وقال بن شبرمة ما كان من شبه العمد فإنه عليه في ماله يبدأ بماله فيؤخذ ~~حتى لا يترك شيء فإن لم يتم ذلك كان ما بقي من الدية على عاقلته # وقال الشافعي شبه العمد ما كان عمدا في الضرب خطأ في القتل وذلك مثل أن ~~يضربه بعصا أو عمود خفيف أو بحجر لا يشرخ مثله أو بحد سيف لم يجرحه به ~~وألقاه في نهر أو بحر قريب من البره وهو يحسن العوم أو ما الأغلب عليه أنه ~~لا يموت من مثله فمات ففيه الدية مغلظة على العاقلة # وقال أحمد بن حنبل دية شبه العمد على العاقلة في ثلاث سنين في كل سنة ~~ثلثها # وكذلك قال أبو ثور # وقد ذكرنا أقوالهم ومذاهبهم في أسنان الإبل وفي دية شبه العمد في باب دية ~~العمد إذا قبلت والحمد لله كثيرا # وأما قول مالك فقتل العمد عندنا أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض ~~نفسه فهذا ما لا خلاف بين العلماء فيه # وأما قوله ومن العمد أيضا أن يضرب الرجل في النائرة تكون بينهما ثم ينصرف ~~عنه وهو حي فينزى في ضربه فيموت فتكون في ذلك القسامة # فهذه من مسائل القسامة وتأتي في موضعها إن شاء الله # PageV08P166 # قال مالك الأمر عندنا أنه يقتل في العمد الرجال الأحرار بالرجل الحر ~~الواحد والنساء بالمرأة كذلك والعبيد بالعبد كذلك # قال أبو عمر قد مضت هذه المسألة في صدر باب ما جاء في الغيلة والسحر وقد ~~مضى هنالك ما للعلماء من التنازع فيها ms3362 والحمد لله كثيرا # (21 ### | - باب القصاص في القتل) ### | 1620 - # مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان يذكر أنه ~~أتي بسكران قد قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن اقتله به # قال أبو عمر ما كانت المعصية التي ارتكبها بشرب الخمر لتزيل عنه القصاص # وقد مضى اختلاف العلماء هل يقام عليه حد السكر مع القتل أم القتل يأتي ~~على ذلك # ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في السكران يسرق ويقتل قال تقام عليه ~~الحدود كلها # قال مالك أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية قول الله تبارك وتعالى (الحر ~~بالحر والعبد بالعبد) البقرة 178 فهؤلاء الذكور (والأنثى بالأنثى) البقرة ~~178 أن القصاص يكون بين الإناث كما يكون بين الذكور والمرأة الحرة تقتل ~~بالمرأة كما يقتل الحر بالحر # والأمة تقتل بالأمة كما يقتل العبد بالعبد والقصاص يكون بين النساء كما ~~يكون بين الرجال والقصاص أيضا يكون بين الرجال والنساء وذلك أن الله تبارك ~~وتعالى قال في كتابه (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ~~والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص) المائدة 45 فذكر ~~الله تبارك وتعالى أن النفس بالنفس فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر ~~وجرحها بجرحه # قال أبو عمر أما قول الله عز وجل (الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى ~~بالأنثى) البقرة 178 # فأجمع العلماء على أن العبد يقتل بالحر وعلى أن الأنثي تقتل بالذكر # PageV08P167 # وكذلك أجمعوا على قتل الذكر بالأنثى إلا أن منهم من قال إن قتل أولياء ~~المرأة الرجل بها أدوا نصف الدية إن شاؤوا وإلا أخذوا الدية # ولا يقتل الذكر بالأنثى حتى يؤدوا نصف الدية # روي هذا القول عن علي (رضي الله عنه) ولا يصح لأن الشعبي لم يلق عليا # وقد روى الحكم عن علي وعبد الله قال إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها ~~قود # وهذا يعارض قول الشعبي عن علي رضي الله عنه مما روي عنه # وروي ذلك عن الحسن أيضا # واختلف فيه عن عطاء # وهو قول عثمان البتي # وأما جمهور العلماء وجماعة أئمة ms3363 الفتيا بالأمصار فمتفقون على أن الرجل ~~يقتل بالمرأة كما تقتل المرأة به لقول الله عز وجل (النفس بالنفس) المائدة ~~45 ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم # ولم يخص الله (عز وجل) ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا ذكرا من ~~أنثى # وليس شيء من هذا مخالفة لكتاب الله (عز وجل) لأن المسلمين لا يجتمعون على ~~تحريف التأويل لكتاب الله (عز وجل) بل الكتاب والسنة بينا مراد قول الله عز ~~وجل من قوله (الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) البقرة 178 وإنما ~~كان يكون ذلك خلافا لكتاب الله عز وجل لو قال أحد إنه لا يقتل حر بحر ولا ~~تقتل أنثى بأنثى وهذا لا يقوله أحد لإنه خلاف ظاهر الآية ورد لها # وقد روي عن بن عباس وغيره من أهل العلم بتأويل القرآن أن سبب نزول الآية ~~كان لما كان عليه أهل الجاهلية إذا قتل الشريف منهم عبدا قالوا لا يقتل به ~~إلا حرا وكان فيهم القود ولم تكن فيهم الدية فأنزل الله (عز وجل) (الحر ~~بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء) البقرة 178 ~~يعني الدية (فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسن ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) ~~البقرة 178 # وأما قول عثمان البتي ومن روى عنه مثل قوله في أن المرأة لا يقتل بها ~~الرجل حتى يؤدي أولياؤها نصف الدية لأن دية المرأة نصف دية الرجل فهذا خلاف ~~النص والقياس والإجماع لأن علماء المسلمين مجمعون أن من قطعت يده فأخذ لها # PageV08P168 # أرشا أو فقئت عينه فأخذ لها ديتها أو رجله أو كان أشل أو أعور من غير أن ~~يأخذ لذلك شيئا فقتل رجلا سالم الأعضاء أنه ليس لوليه أن يقتل الأعور ويأخذ ~~منه نصف الدية من أجل أنه قتل ذا عينين وهو أعور وقتل ذا يدين وهو أشل # وهذا يدل على أن النفس مكافئة للنفس ويكافىء الطفل فيها الكبير ويقال ~~لقائل ذلك إن كان الرجل لا تكافئه المرأة ولا يدخل تحت قول النبي صلى الله ~~عليه ms3364 وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم فلم قتلت الرجل بها وهي لا تكافئه ثم ~~أخذت نصف الدية # والعلماء أجمعوا أن الدية لا تجتمع مع القصاص وأن الدية إذا قبلت حرم ~~الدم وارتفع القصاص فليس قولك هذا بأصل ولا قياس # قال أبو عمر احتجاج مالك بآية المائدة قوله عز وجل (وكتبنا عليهم فيها أن ~~النفس بالنفس) المائدة 45 دليل على أن مذهبه إن كان ما أنزل الله عز وجل في ~~القرآن في شرائع الأنبياء عليهم السلام ولم ينزل في كتابنا أنه لهم خاصة ~~ولا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لهم دوننا ولم يشرع لنا خلافهم فهو ~~شرع لنا لأن الله عز وجل قد أمر نبينا عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بهم ~~إلا أن يشرع له منهاجا غير ما شرع لهم # قال الله عز وجل (أولئك الذين هدى الله فبهدهم اقتده) الأنعام 90 # قال مالك في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه أنه إن أمسكه وهو ~~يرى أنه يريد قتله قتلا به جميعا وإن أمسكه وهو يرى أنه إنما يريد الضرب ~~مما يضرب به الناس لا يرى أنه عمد لقتله فإنه يقتل القاتل ويعاقب الممسك ~~أشد العقوبة ويسجن سنة لأنه أمسكه ولا يكون عليه القتل # قال أبو عمر روى بن القاسم عن مالك معنى قوله هذا في الموطأ إلا أنه لم ~~يزد على قوله إن أمسكه حتى يقتله قتلا به جميعا # وقال بن جريج سمعت سليمان بن موسى يقول الإجماع عندنا في الممسك والقاتل ~~أنهما شريكان في دمه يقتلان به # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فيمن أمسك رجلا حتى قتله آخر # PageV08P169 # فالقود على القاتل دون الممسك ويعاقب الممسك # وقال الليث إن أمسكه ليضربه فقتله قتل القاتل وعوقب الآخر # وهو نحو قول مالك # قال الليث ولو أمر غلامه أن يقتل رجلا فقتله قتلا به جميعا # وذكر المزني عن الشافعي قال لو أمسك رجل رجلا لآخر فذبحه قتل به الرجل ~~الذابح دون الممسك كما يحد الزاني دون الذي أمسك المرأة # وقال أبو ثور مثل قول الشافعي ms3365 # قال أبو عمر الممسك معين وليس بقاتل وقد يحتمل قول عمر رضي الله عنه لو ~~تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به الوجهين جميعا العون والمباشرة # وقد أجمعوا أنه لو أعانه ولم يحضر قتله لم يقتل به # وقد روى وكيع قال حدثني سفيان عن إسماعيل بن أمية # ورواه معمر وبن جريج عن إسماعيل بن أمية قال قضى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في رجل أمسك رجلا وقتله آخر أن يقتل القاتل ويحبس الممسك # وقال وكيع حدثني جابر عن عامر عن علي رضي الله عنه أنه قضى أن يقتل ~~القاتل ويحبس الممسك # وروى الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عليا أتي برحلين قتل أحدهما وأمسك ~~الآخر فقتل الذي قتل وقال للممسك أمسكته للموت وأنا أحبسك في السجن حتى ~~تموت # وروي ذلك عن علي من وجوه # وقال به الحكم وحماد # وقال شعبة سألت الحكم عن الرجل يمسك الرجل ويقتله الآخر قال يقتل القاتل ~~ويحبس الممسك حتى يموت # قال أبو عمر هي ثلاث مسائل متقاربات مسألة الممسك # ومسألة الآمر غيره # ومسألة الآمر عبده فنذكرهما هنا وبالله توفيقنا # قال مالك والشافعي والكوفي وأحمد وإسحاق وأبو ثور القتل على القاتل دون ~~الآمر ويعاقب الآمر # وهو قول عطاء والحكم وحماد وسليمان بن موسى # PageV08P170 # وقالت طائفة منهم إبراهيم يقتلان جميعا وهما شريكان # وأما مسألة الرجل يأمر عبده بقتل رجل فيقتله فروي عن علي وأبي هريرة أنه ~~يقتل السيد وبه قال أحمد وزاد ويضرب العبد ويسجن # وقال الثوري والحكم وحماد يقتل العبد ويعزر السيد # وهو قول الكوفي # وقال قتادة يقتلان جميعا # وقال الشافعي إن كان العبد فصيحا يعقل قتل العبد وعوقب السيد وإن كان ~~أعجميا فعلى السيد القود # وهذا كقول مالك سواء في رواية بن وهب عنه # وقال سليمان بن موسى لا يقتل الآمر ولكن يغرم الدية ويحبس # وقال الشافعي إذا أمر السلطان رجلا بقتل رجل والمأمور يعلم أنه أمر بقتله ~~ظلما كان على الآمر القود وفي المأمور قولان أحدهما أن عليه القود # والآخر لا قود عليه ms3366 وعليه نصف الدية والكفارة # وقال شعبة سألت الحكم وحمادا عن الرجل يأمر الرجل فيقتل الرجل فقالا يقتل ~~القاتل وحده وليس على الآمر قود # وقال وكيع حدثني سفيان عن جابر عن عامر في رجل أمر عبده فقتل رجلا عمدا ~~فقال يقتل العبد # ووكيع عن علي بن صالح عن منصور عن إبراهيم في الرجل يأمر الرجل فيقتل قال ~~هما شريكان قال وكيع هذا عندنا في الإثم وأما القود فهو على القاتل # قال أبو عمر قد روي هذا منصوصا عن إبراهيم # قال أبو بكر حدثني بن سعيد عن سفيان عن منصور قال سألت إبراهيم عن أمير ~~أمر رجلا فقتل رجلا فقال هما شريكان في الإثم # قال وحدثني يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن في الرجل يأمر عبدا له بقتل ~~الرجل قال يقتل السيد # وقد روي عن علي وأبي هريرة مثل قول الحسن # ذكره أبو بكر قال حدثني زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن قتادة # PageV08P171 # عن خلاس عن علي في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا قال إنما هو بمنزلة سوطه أو ~~سيفه # وقال حدثني عمر عن بن جريج عن عطاء عن أبي هريرة في الرجل يأمر عبده ~~فيقتل رجلا قال يقتل المولى # قال مالك في الرجل يقتل الرجل عمدا أو يفقأ عينه عمدا فيقتل القاتل أو ~~تفقأ عين الفاقىء قبل أن يقتص منه أنه ليس عليه دية ولا قصاص وإنما كان حق ~~الذي قتل أو فقئت عينه في الشيء بالذي ذهب وإنما ذلك بمنزلة الرجل يقتل ~~الرجل عمدا ثم يموت القاتل فلا يكون لصاحب الدم إذا مات القاتل شيء دية ولا ~~غيرها # قال أبو عمر قول مالك هذا صحيح لأن ولي المقتول عمدا لا يملك نفس المقتول ~~فيطلب بدلها من قاتله وإنما له حق استيفاء القصاص # وكذلك الذي فقئت عينه عمدا فإذا ذهب ما يستحقه بالقصاص بطل الدم # وهذا قول بن القاسم # وروايته عن مالك أن ولي المقتول ليس مخيرا في القصاص أو أخذ الدية وإنما ~~له القصاص فقط إلا ms3367 أن يصطلحوا على شيء # وأما رواية المدنيين عنه في تخيير ولي المقتول إن شاء قتل وإن شاء أخذ ~~الدية فقياسه أن يكون له الدية إن شاء على القاتل الثاني وإن شاء قتله # وروى بن القاسم عن مالك قال لو قتل رجل عمدا فجاء رجل فقتل القاتل عمدا ~~قيل لأولياء المقتول الآخر أرضوا أولياء المقتول الأول وخذوا قاتل قاتلكم ~~فاصنعوا به ما شئتم فإن أرضوا أولياء المقتول الأول وإلا دفع الثاني إلى ~~أولياء المقتول الأول يصنعوا به ما أحبوا # وقال الحسن بن حي إذا قتل القاتل الأول فلا حق لأولياء المقتول الأول على ~~القاتل الثاني # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ولو قتله رجل عمدا وجب عليه القود قتل ~~بحق أو بغير حق ولا شيء لولي المقتول الأول # وهو قول عثمان البتي # PageV08P172 # وقال سفيان الثوري يقتل الذي قتله وبطل دم الأول # وهو قول الحسن البصري كقول الشافعي فيها كرواية المدنيين عن مالك أن ~~لأولياء المقتول على الأجنبي القاتل القصاص إلا أن يشاؤوا أخذ الدية # وروى بن القاسم عن مالك فيمن فقأ عين رجل عمدا فذهبت عينه من السماء أو ~~قطع يد رجل فشلت يده أو قطعت في سرقة أنه لا شيء للذي فقئت عينه ولا للذي ~~قطعت يده من مال أو قصاص # قال أبو عمر اختصار هذا الباب أن نقول لو قتل رجل رجلا فقتل قاتله في ~~حرابة أو ردة أو مات فلا شيء لوليه ولو قطع رجل يد رجل فقطعت يده في سرقة ~~أو ذهبت بآفة من الله (عز وجل) فلا حق للمجني عليه من مال ولا قصاص # ووافق أبو حنيفة مالكا في النفس وخالفه في الأعضاء # وقال الشافعي له الدية في الوجهين جميعا في النفس والأعضاء # قال مالك فإن قطع رجل يد القاطع عمدا كان للمقطوع الأول القصاص على ~~القاطع الثاني لأنه كان أحق بيده من نفسه وإن قطعها خطأ فعلى القاطع الثاني ~~دية اليد ويكون ذلك للمقطوع الأول # قال أبو عمر هذا إنما يخرج على رواية المدنيين عنه ms3368 والله أعلم # وقال أبو حنيفة وأصحابه لو قطع رجل يد رجل فوجب عليه القصاص فقطعت يده في ~~سرقة أو في قصاص لآخر فللآخر عليه أرش يده وإن قطعها إنسان بغير حق لم يكن ~~للمقطوع الأول شيء # وهو عند الشافعي مخير إن شاء قطع الثاني وإن شاء أخذ الدية # وروى قتادة وفرقة في رجل قتل رجلا عمدا فحبس القاتل للقود فجاء رجل فقتله ~~عمدا قال لا يقاد منه لأنه قتل من وجب عليه القتل # قال أبو عمر من قال هذا قاسه على من وجب القتل لله عز وجل عليه كالمرتد ~~أو كالمحصن الزاني إذا حبس أحدهما للقتل أو الرجم فقتله رجل عمدا # وهذا قياس فاسد لأن من وجب عليه حق لله (عز وجل) ليس لأحد فيه خيار # وأما إذا وجب الحق للأولياء فلهم العفو والقصاص ولهم أيضا أخذ الدية عند ~~جماعة من العلماء # واختلفوا في الذي فقأ عين رجل عمدا فذهبت عينه تلك قبل أن يقتص منه # PageV08P173 # أو قطع يد رجل فذهبت تلك اليد منه هل للمجني عليه أن يأخذ عينه الأخرى أو ~~يده الأخرى # فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم لا تأخذ اليمنى باليسرى ولا ~~اليسرى باليمنى لا في العين ولا في اليد ولا تؤخذ السن إلا بمثلها من ~~الجاني # وقال بن شبرمة تفقأ العين اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى وكذلك اليد ~~وتؤخذ الثنية بالضرس والضرس بالثنية لأن الله عز وجل يقول (والعين بالعين ~~والسن بالسن) المائدة 45 # وقال الحسن بن صالح بن حي إذا قطع أصبع من كف فلم يكن للقاطع من تلك الكف ~~مثل تلك الأصبع قطع من تلك الكف أصبع مثلها تليها ولا تقطع أصبع كف بأصبع ~~كف أخرى # قال وكذلك تقلع السن التي تليها إذا لم تكن للقاطع سن مثلها وإن بلغ ذلك ~~الأضراس # قال وتؤخذ العين اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى ولا تؤخذ اليد اليمنى ~~باليسرى ولا اليسرى باليمنى # قال أبو عمر أجمعوا على أن عين الفاقىء إذا كانت صحيحة لم يكن للمفقئ ~~عينه أن يأخذ غيرها فدل ms3369 على أن قوله عز وجل (والعين بالعين) المائدة 45 ما ~~قابلها # والله أعلم # قال مالك ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح والعبد يقتل بالحر ~~إذا قتله عمدا ولا يقتل الحر بالعبد وإن قتله عمدا وهو أحسن ما سمعت # قال أبو عمر أما اختلافهم في القصاص بين العبيد والأحرار فاتفق مالك ~~والليث على أن العبد يقتل بالحر وأن الحر لا يقتل بالعبد # وخالفه الليث في القصاص في أعضاء العبد بالحر فقال إذا جنى العبد على ~~الحر فيما دون النفس فالحر مخير إن شاء اقتص من العبد وإن شاء كانت الجناية ~~في رقبة العبد على سيده # وقد ناقض لأنه لا يوجب خيارا للرجل في جناية المرأة عليه في أعضائه وهي ~~ناقصة عنه في الدية # PageV08P174 # واتفقا على أن الكافر يقتل بالمؤمن ولا يقتل به المؤمن ويقتل العبد بالحر ~~ولا يقتل به الحر # وقال الشافعي كل من جرى عليه القصاص في النفس جرى عليه في الجراح وليس ~~بين الحر والعبد قصاص إلا أن يشاء الحر # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا قصاص بين الأحرار والعبيد إلا في النفس فإنه ~~يقتل الحر بالعبد كما يقتل العبد بالحر ولا قصاص بينهما في شيء من الجراح ~~والأعضاء # وقال بن أبي ليلي القصاص بين الحر والعبد في النفس وفي كل ما يستطاع فيه ~~القصاص من الأعضاء # وهو قول داود واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ ~~دماؤهم # فلم يفرق بين حر وعبد # قال أبو عمر قد قال الله عز وجل (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ~~ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى) النساء 92 فأجمع ~~العلماء أنه لا يدخل العبيد في هذه الآية وإنما أراد بها الأحرار # فكذلك قوله عليه السلام المسلمون تتكافأ دماؤهم أريد به الأحرار دون ~~العبيد # والجمهور على ذلك # وإذا لم يكن قصاص بين العبيد والأحرار في ما دون النفس فالنفس أحرى بذلك ~~وقد قال الله عز وجل (الحر بالحر والعبد بالعبد) البقرة 178 ولولا الإجماع ~~في قتل ms3370 الرجال بالنساء لكان ذلك حكم الأنثى بالأنثى # واتفق أبو حنيفة وأصحابه والثوري وبن أبي ليلي وداود على أن الحر يقتل ~~بالعبد كما يقتل العبد به # وروي ذلك عن علي وبن مسعود رضي الله عنهم # وبه قال سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والحكم # ذكر وكيع قال حدثني سفيان عن سهيل بن أبي صالح قال سألت سعيد بن المسيب ~~عن الحر يقتل العبد عمدا قال اقتله به ولو اجتمع عليه أهل اليمن قتلتهم به # PageV08P175 # وقال مالك والليث والشافعي وبن شبرمة لا يقتل حر بعبد # وبه قال أبو ثور وأحمد وإسحاق # وهو قول الحسن وعطاء وعكرمة وعمرو بن دينار وعمر بن عبد العزيز وسالم بن ~~عبد الله والقاسم بن محمد والشعبي # قال وكيع حدثني شعبة عن مغيرة عن الشعبي قال إذا قتل الرجل عبده عمدا لم ~~يقتل به # وكان الشعبي وسفيان الثوري يقولان يقتل الحر بعبد غيره ولا يقتل بعبده # قال سفيان كما لو قتل ابنه لم يقتل به وأرى أن يعزر # وقد ناقض أبو حنيفة ومن قال بقوله في آرائهم من قطع يد الحر بيد العبد ~~وهو يقتله به والنفس أعظم حرمة فإذا لم يكافئه في اليد فأحرى ألا يكافئه في ~~النفس # واحتجاج أصحابه بحديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم في عبد ~~لقوم قطع أذن عبد لقوم فلم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم قصاصا ~~لا حجة فيه ولو تأمله المحتج لهم ما احتج به # وكذلك حجتهم بحديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ~~ومن جدع عبده جدعناه لا تقوم لهم به حجة لأن أكثر أهل العلم يقولون إن ~~الحسن لم يسمع من سمرة وأيضا فلو كان صحيحا عن الحسن ما كان خالفه فقد كان ~~يفتي بأن لا يقتل الحر بالعبد # حدثني أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال ~~حدثني الحارث بن أبي أسامة قال حدثني سعيد بن عامر عن سعيد عن قتادة عن ms3371 ~~الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده ~~قتلناه به # قال ثم إن الحسن نسي هذا الحديث بعد ذلك فكان يقول لا يقتل حر بعبد # أخبرنا عبد الله قال حدثني حمزة قال حدثني أحمد بن شعيب قال أخبرنا قتيبة ~~بن سعيد قال حدثني أبو عوانة عن قتادة عن الحسن عن سمرة # PageV08P176 # عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه # ورواه أبو عيسى الترمذي بإسناده مثله وقال سألت محمد بن إسماعيل عن هذا ~~الحديث فقال قد كان علي بن المديني يقول بهذا الحديث وأنا أذهب إليه # قال وسماع الحسن من سمرة عندي صحيح # ومن حجتهم أيضا أن قالوا لما كان أمان العبد كأمان الحر وتحريم دمه ~~كتحريم دم الحر وجب أن يكون مكافئا له في القصاص # فالجواب أن هذه علة قد أتت ببطلانها السنة لأن دم الذمي محرم # وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعارض حديث سمرة وإن كان في ~~إسناده من لا يحتج به لضعفه وسوء نقله فإنه مما يستظهر به # حدثني عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثني قاسم قال حدثني محمد ~~قال حدثني أبو بكر قال حدثني إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن أبي فروة عن ~~إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي - رضي الله عنه - قال أتي ~~النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل عبده عمدا فجلده رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مائة ونفاه سنة ومحا اسمه من المسلمين ولم يقد منه # قال أبو بكر وحدثني إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن ~~شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله # وقد روي عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - أنهما كانا يقولان لا يقتل ~~المولى بعبده ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه ms3372 وكانا لا يقتلان الحر بالعبد # وأما حديث أمان العبد المسلم فحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثني عبيد الله بن عبد الواحد قال حدثني محبوب بن # PageV08P177 # موسى قال حدثني أبو إسحاق الفزاري عن بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن ~~أبيه عن جده قال لما كان يوم الفتح خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ~~مسند ظهره إلى جدار الكعبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال المسلمون تتكافأ ~~دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويعقد عليهم أولاهم ويرد عليهم أقصاهم ولا يقتل ~~مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده # (22 ### | - باب العفو في قتل العمد) ### | 1621 - # مالك أنه أدرك من يرضى من أهل العلم يقولون في الرجل إذا أوصى أن يعفى عن ~~قاتله إذا قتل عمدا إن ذلك جائز له وأنه أولى بدمه من غيره من أوليائه من ~~بعده # قال أبو عمر أكثر العلماء يقولون إن المقتول يجوز عفوه عن دمه العمد وإن ~~قتل خطأ جاز له العفو عن الدية في ثلثه إن حملها الثلث وإلا فما حمل منها ~~الثلث وأن ديته كسائر ماله يورث عنه وأن المقتول عمدا أولى بدمه من أوليائه ~~ما دام حيا في العفو عنه كما قال مالك (رحمه الله) # وممن قال إن للمقتول أن يعفو عن دمه ويجوز على أوليائه وورثته كقول مالك ~~الحسن البصري وطاوس اليماني وقتادة والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابهم # وهو أحد قولي الشافعي # وقال بالعراق عفوه باطل لأن الله (عز وجل) جعل السلطان لوليه فله العفو ~~والقصاص إن شاء أو الدية ولا يجوز ذلك إلا بموته # وبه قال أبو ثور وداود # وهو قول الشعبي ذكر أحمد بن حنبل قال حدثني هشيم قال أخبرنا محمد بن سالم ~~عن الشعبي في الرجل يقتل الرجل فيعفو عن قاتله قبل موته قال لا يجوز عفوه ~~وذلك لأوليائه # قال أبو عمر قول مالك ومن تابعه في هذه المسألة صحيح وليس قول الشافعي في ~~العراق بشيء لأن الولي لا يقوم إلا بما كان للمقتول القيام ms3373 به ولولا # PageV08P178 # استحقاق المقتول بدم نفسه ما كان لوليه القيام فيه قال الله عز وجل (فمن ~~تصدق به فهو كفارة له) المائدة 45 # ولم يختلف العلماء أن المتصدق ها هنا هو المقتول يتصدق بدمه على قاتله أي ~~يعفو عنه # واختلفوا في الضمير الذي في قوله (كفارة له) المائدة 45 فقال بعضهم كفارة ~~للمقتول # وقال بعضهم كفارة للقاتل # وقال زيد بن أسلم من استقيد منه أو عفي عنه أو أخذت منه الدية فهو كفارة ~~له # وروى بن عيينة عن عمران بن ظبيان عن عدي بن ثابت عن رجل من أصحاب النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تصدق ~~بدم أو دونه كان كفارة له من يوم ولد إلى يوم تصدق # وعن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة قال كنا عند النبي صلى الله ~~عليه وسلم في مجلس فقال صلى الله عليه وسلم بايعوني فقرأ عليهم الآية قال ~~فمن عفى منكم فأجره على الله ومن أصابه من ذلك شيء فعوقب به فهو كفارة له ~~ومن أصابه من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله (عز وجل) إن شاء عذبه ~~وإن شاء غفر له # وقال سفيان بن عيينة العفو كفارة للجارح والمجروح # قال سفيان كان يقال إن قتل فهي توبته وإن أعطى الدية فهي توبته وإن عفي ~~عنه فهي توبته في الرجل عمدا # قال أبو عمر هو قول زيد بن أسلم ومجاهد وفرقة # واختلف فيه عن بن عباس والأشهر عنه وعن زيد وبن عمر أنه لا توبة له # وأما الرواية عن السلف الذين قال مالك بقولهم في ذلك فحدثني أحمد بن عبد ~~الله قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله قال حدثني بقي قال حدثني # PageV08P179 # أبو بكر قال حدثني محمد بن بشر قال حدثني سعيد عن قتادة أن عروة بن مسعود ~~الثقفي دعا قومه إلى الله (عز وجل) فرماه رجل منهم بسهم فمات فعفى عنه فرفع ~~ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز ms3374 عفوه وقال صلى الله عليه وسلم هو ~~كصاحب ياسين # وروى الثوري عن يونس عن الحسن في الذي يضرب بالسيف عمدا ثم يعفو قبل أن ~~يموت قال ذلك جائز وليس في الثلث # ومعمر وبن جريج عن بن طاوس عن أبيه قال إذا تصدق الرجل بدمه فهو جائز قلت ~~في الثلث قال بل في ماله كله # ورواه بن عيينة قال قلت لابن طاوس ما كان أبوك يقول في الرجل يتصدق بدمه ~~على قاتله عند موته قال كان يقول هو جائز قلت خطأ كان أو عمدا قال خطأ كان ~~أو عمدا # قال واختلفوا في العفو عن الجراحات وما يؤول إليه إذا مات المجروح منها # فقال مالك إذا عفى عن الجراحة فقط كان لأوليائه القود أو الدية ولو قال ~~قد عفوت عن الجراحة وما تؤول إليه أو قال إن مت منها فقد عفوت # صح عفوه ولم يتبع الجاني بشيء # وهو قول زفر # قال أبو يوسف ومحمد إذا عفا عن الجراحة ومات فلا حق له والعفو على ~~الجراحة عفو لما يؤول إليه أمرها # وقال الثوري إذا عفا عن الجراحة ومات لم يقتل ويؤخذ بما فضل من الدية # وهو أحد قولي الشافعي كان الجراحة كانت موضحة فسقط بعفوه عنها نصف عشر ~~الدية والآخر عفوه باطل وذلك إلى الولي # وبه قال أبو ثور وداود # وقال أبو حنيفة من قطعت يده فعفى ثم مات بطل العفو ووجبت الدية # وقال الشافعي بمصر إذا قال قد عفوت عن الجراحة وعن ما يحدث منها من عقل ~~وقود ثم مات منها فلا سبيل إلى القود وينظر إلى أرش الجناية فقال فيها ~~قولان أحدهما أن عفوه جائز من ثلثه ويسقط عنه أرش الجراحة ويؤخذ بالباقي من ~~الدية # PageV08P180 # والقول الثاني أنه يؤخذ بجميع الدية لأنها صارت نفسا وهذا قائل لا تجوز ~~له وصية بحال واختاره المزني # قال مالك في الرجل يعفو عن قتل العمد بعد أن يستحقه ويجب له إنه ليس على ~~القاتل عقل يلزمه إلا أن يكون الذي عفا عنه اشترط ذلك عند ms3375 العفو عنه # قال أبو عمر للعلماء في هذه قولان أحدهما قول مالك وهو قول أبي حنيفة أنه ~~لا دية عندهم في قتل العمد إلا باشتراطها والصلح عليها # ومثل هذا رواية بن القاسم عن مالك # وأما رواية أهل المدينة عنه فالحجة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~جعل ولي المقتول بين خيرتين لم توجب له الدية إلا باختياره لها واشتراطه ~~إياها # والقول الآخر أنه من عفا فله الدية إلا أن يقول عفوت على غير شيء # وهو قول الشافعي وجماعة قبله # وهذا قول أحمد وإسحاق لأن الله (عز وجل) قد أوجب في مال القاتل الدية إذا ~~عفا الولي لقوله (عز وجل) (فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء ~~إليه بإحسن) البقرة 178 ولو كان للعاقل إذا عفا لم يكن له شيء لم يكن للولي ~~ما يتبعه به بالمعروف ولا على القاتل ما يؤديه بإحسان # قال مالك في القاتل عمدا إذا عفي عنه أنه يجلد مائة جلدة ويسجن سنة # قال أبو عمر قد أبى من ذلك عطاء بن أبي رباح وطائفة قالوا لم يذكر الله ~~عز وجل أن على من عفي عنه جلدا ولا عقوبة # قال عطاء (وما كان ربك نسيا) مريم 64 # وقاله عمرو بن دينار # وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور قال أبو ثور إلا أن يكون يعرف ~~بالشر فيؤدبه الإمام على قدر ما يرى أنه يردعه # وقال الليث وأهل المدينة كما قال مالك # وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من وجوه أنه ضرب حرا قتل عبدا مائة ~~ونفاه عاما # وذكر بن جريج عن إسماعيل بن أميمة قال سمعنا أن الذي يقتل عمدا ويعفا عنه ~~يسجن سنة ويضرب مائة # PageV08P181 # قال بن جريج وقال بن شهاب لا قود بين الحر وبين المملوك ولكن العقوبة ~~والنكال بالجلد الوجيع والسجن وغرم ما أصاب ويعتق رقبة ويغرب سنة # وقد قضى بذلك عمر بن عبد العزيز فإن لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين # قال مالك وإذا قتل الرجل عمدا وقامت على ms3376 ذلك البينة وللمقتول بنون وبنات ~~فعفا البنون وأبى البنات أن يعفون فعفو البنين جائز على البنات ولا أمر ~~للبنات مع البنين في القيام بالدم والعفو عنه # قال أبو عمر ذكر بن وهب في موطئه عن الليث بن سعد أنه قال يجوز عفو ~~العصبة عن الدم ويبطل حق البنات # قال ولا عفو للنساء ولا قسامة لهن يعني في العمد # قال وهو قول مالك # وذكر بن القاسم عنه أنه قال ليس للبنات ولا للأخوات من القصاص شيء إنما ~~هو للرجال البنين والإخوة ويجوز عفو الرجال على النساء ولا يجوز عفو النساء ~~على الرجال # قال ملك وليس للأخوة من الأم عفو عن القصاص قال فإن عفا الرجل على أن ~~يأخذ الدية فالدية على سائر الورثة على قدر مواريثهم # وقد روي عن مالك أن عفو النساء جائز # والأول تحصيل مذهبه وقد ذكرنا اختلافهم في هذه المسألة في كتاب اختلافهم # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل لكل ~~وارث نصيبه من القصاص ويجوز عفوه على نفسه ولا يجوز على غيره في إبطال حقه ~~من الدية والرجال والنساء في ذلك كله عندهم سواء # وقال بن أبي ليلى القصاص لكل وارث إلا الزوج والزوجة # وقال الشافعي لما لم يختلف العلماء في أن العقل موروث كالمال كان كل وارث ~~وليا في ذلك زوجة كانت أو ابنة أو أختا ولا يخرج أحد منهم من ولاية الدم ~~ولا يقتل إلا باجتماعهم وحتى يحضر الغائب منهم ويبلغ الطفل وأيهم عفا # PageV08P182 # عن القصاص كان على حقه من الدية وإن عفا على غير مال كان الباقون على ~~حصصهم من الدية # وقال أبو حنيفة وأصحابه من عفا من ورثة المقتول عن القصاص من رجل أو ~~امرأة أو زوجة أو أم أو جدة أو من سواهن من النساء أو كان المقتول امرأة ~~فعفا زوجها عن القاتل فلا سبيل إلى القصاص ولمن سوى العافي من الورثة حصته ~~من الدية # وقال أحمد ومن عفا من ولاة المقتول عن القصاص لم يكن إلى القصاص سبيل ms3377 وإن ~~كان العافي زوجا أو زوجة # وقد روى الوليد بن يزيد عن الأوزاعي ما يوافق قول مالك خلاف الرواية ~~الأولى عنه # حكى العباس بن الوليد عن أبيه عن الأوزاعي أنه سئل عن القتيل إذا قامت ~~البينة على قاتله هل للنساء اللاتي يرثنه عفو إن أراد الرجال قتله قال ~~الأخذ بالقود والعفو إلى أوليائه من الرجال دون النساء # وروى سفيان بن عيينة عن الأعمش عن زيد بن وهب أن رجلا وجد مع امرأته رجلا ~~فقتلهما أو قتلها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) فعفا بعض إخوة ~~المرأة فأعطى عمر لمن يعف منهم الدية # (23 ### | - باب القصاص في الجراح) ### | 1622 - # مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن من كسر يدا أو رجلا عمدا أنه يقاد منه ~~ولا يعقل # قال أبو عمر أما اليد والذراع والرجل والساق فإذا قطعت اليد أو الرجل من ~~المفصل عمدا فلا خلاف بين العلماء في أن القصاص واجب في ذلك # وأما الساق والذراع ففيهما يقع الكسر # وفي سائر أعضاء الجسد تنازع العلماء # فذهب مالك وأصحابه إلى أن القصاص في ذلك وذكر أنه أمر مجتمع عليه عندهم ~~ولم ير في كسر الفخذ قودا # PageV08P183 # ورواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو رأي أبيه # قال بن القاسم عن مالك عظام الجسد مثل العجز وما أشبهه كلها فيها القود ~~إلا ما كان مخوفا عليه مثل الفخذ وما أشبهه # قال وليس في الهاشمة ولا المنقلة ولا المأمومة قود # قال وأما الذراعان والعضدان والساقان والقدمان ففي ذلك كله إذا كسر شيء ~~منه القود # قال أبو عمر قد تقدم القول في المأمومة وشجاج الرأس في موضعها من هذا ~~الكتاب # وقال الليث بن سعد والشافعي لا قصاص في عظم من العظام لم يكسر ولم يشنها ~~شيئا ولا ضرسا # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد لا قصاص في عظم ما خلا السن # قال أبو عمر روي عن بن عباس أنه قال ليس في العظام قصاص # وعن عطاء بن أبي رباح وعامر الشعبي والحسن البصري ms3378 وبن شهاب الزهري ~~وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز مثل ذلك # وهو قول سفيان الثوري # حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي بن يونس قال حدثني ~~بقي بن مخلد قال حدثني أبو بكر قال حدثني عبد الرحيم بن سليمان عن عبد ~~الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال إذا كسرت اليد أو الساق فليس على كاسرها ~~قود ولكن عليه الدية # قال عطاء قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنا لا نقيد من العظام # قال وحدثني جرير عن حصين قال كتب عمر بن عبد العزيز ما كان من كسر في عظم ~~فلا قصاص فيه # قال وحدثني حفص عن أشعث عن الشعبي والحسن قالا ليس في عظم قصاص # قال وحدثني حفص عن حجاج عن أبي مليكة عن بن عباس قال ليس في العظام قصاص # قال وحدثني بن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال ليس في شيء من العظام ~~قصاص إلا الوجه والرأس # PageV08P184 # قال وحدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال لا قصاص في عظم # قال أبو عمر في هذا الباب حديثان مرفوعان أحدهما صحيح لا مقال في إسناده ~~وهو حديث أنس قصة ثنية الربيع # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن ~~أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقصاص في السن وقال كتاب الله (عز ~~وجل) القصاص # قال أبو عمر هذا حديث مختصر وليس فيه حجة لأنه قد يحتمل أن تكون السن ~~قلعت أو سقطت من ضربة فإذا كان كذلك فلا خلاف في القصاص قال الله عز وجل ~~(والسن بالسن) المائدة 45 وإنما الخلاف في السن تكسر هل فيها قصاص أم لا ~~وحديث أنس هذا محفوظ في كسر السن والقصاص # حدثني عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا عبد الله ms3379 بن بكر السهمي قال حدثني ~~حميد عن أنس أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا ~~والأرش فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص فأمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع ~~لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ~~أنس كتاب الله القصاص ثم أرضى القوم فكفوا فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره # قال أبو عمر هذا الحديث حجة لمالك وهو حديث ثابت وإذا كان القصاص في السن ~~إذا كسرت وهي عظم فسائر العظام كذلك إلا عظما اجتمعوا على أنه لا قصاص فيه ~~لخوف ذهاب النفس منه أو لأنه لا يقدر على الوصول فيه إلى مثل الجناية ~~بالسواء والله أعلم # وأما الحديث الآخر الذي ينفي القصاص في العظام فحدثناه عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهيد قال حدثنا # PageV08P185 # محمد بن منيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن دهثم بن قران عن نمران بن ~~جارية عن أبيه أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف من غير المفصل فقطعها ~~فاستعدى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية فقال يا رسول الله إني ~~أريد القصاص فقال خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقض له بالقصاص # قال أبو عمر ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد ودهثم بن قران العكلي ضعيف ~~أعرابي ليس حديثه مما يحتج به # ونمران بن جارية أعرابي أيضا # وأبوه جارية بن ظفر مذكور في الصحابة # قال مالك ولا يقاد من أحد حتى تبرأ جراح صاحبه فيقاد منه فإن جاء جرح ~~المستقاد منه مثل جرح الأول حين يصح فهو القود وإن زاد جرح المستقاد منه أو ~~مات فليس على المجروح الأول المستقيد شيء وإن برأ جرح المستقاد منه وشل ~~المجروح الأول أو برأت جراحه وبها عيب أو نقص أو عثل ms3380 فإن المستقاد منه لا ~~يكسر الثانية ولا يقاد بجرحه # قال ولكنه يعقل له بقدر ما نقص من يد الأول أو فسد منها والجراح في الجسد ~~على مثل ذلك # قال أبو عمر أما قوله لا يقاد من جرح حتى يبرأ فعلى هذا مذهب جمهور ~~العلماء إلا أن الشافعي أجاز ذلك إذا رضي به المجروح وطلبه على إسقاط ما ~~يؤول إليه جرحه من القتل والعيب # وقد تقدمت هذه المسألة فلا معنى لإعادتها # وأما قوله فإن زاد جرح المستقاد منه فليس على المستقيد شيء فقد اختلف ~~العلماء في المقتص منه من الجراح يموت من ذلك فقال مالك والشافعي وأصحابهما ~~والأوزاعي وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد لا شيء على المقتص له # وروي عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - مثل ذلك وقالا الحق قتله لا دية له # PageV08P186 # وهو قول الحسن وبن سيرين # وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود # وقال أبو حنيفة وبن أبي ليلى والثوري إذا اقتص من يد أو شجة فمات المقتص ~~منه فديته على عاقلة المقتص له # وهو قول حماد بن أبي سليمان وطاوس وعطاء وعمرو بن دينار والحارث العكلي ~~وعامر الشعبي إلا أن الشعبي قال الدية هنا على العاقلة # وكذلك قال الزهري # وقال أبو حنيفة في ماله # وقال عثمان البتي في الذي يقتله القصاص يدفع الذي اقتص له قدر تلك ~~الجراحة وما بقي من ديته ففي مال المقتص فإن كان عبدا فما بقي من ثمنه ففي ~~ماله # وهو قول عبد الله بن مسعود # وبه قال إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة # قال أبو عمر قد أجمعوا على أن السارق لو مات من قطع يده أنه لا شيء فيه ~~لأنه قطع بحق وكذلك المقتص منه في القياس # وحجة أبي حنيفة أن إباحة الأخذ لا تسقط الضمان في المال كما لو رمى غرضا ~~مباحا فأصاب إنسانا أو أدب امرأته بما يجب له فتولد منه موتها أنه لا يسقط ~~الدية عنه وكذلك المقتص له # قال مالك وإذا عمد الرجل إلى امرأته ففقأ عينها أو كسر ms3381 يدها أو قطع ~~إصبعها أو شبه ذلك متعمدا لذلك فإنها تقاد منه وأما الرجل يضرب امرأته ~~بالحبل أو بالسوط فيصيبها من ضربه ما لم يرد ولم يتعمد فإنه يعقل ما أصاب ~~منها على هذا الوجه ولا يقاد منه # قال أبو عمر هذا قول جماعة العلماء ولم يختلف فيه أئمة الفتيا وقد ذكر ~~مالك في باب عقل المرأة من الموطأ أنه سمع بن شهاب يقول مضت السنة أن الرجل ~~إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه ثم فسره بنحو ما ~~فسره هنا # PageV08P187 # وقد روى معمر عن الزهري قال لا تقاد المرأة من زوجها في الأدب # يقول لو ضربها فشجها ولكن إذا اعتدى عليها فقتلها كان القود # قال أبو عمر هذه الرواية أيضا القصاص في الجراح بينهما إذا كان الأصل ~~الأدب # وأكثر أهل العلم في ذلك يرون الدية إذا تولدت الشجة من أدبه لأنه لم يكن ~~له أن يبلغ بها ذلك في أدبه ### | 1623 - # مالك أنه بلغه أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أقاد من كسر الفخذ # وهذا تقدم القول فيه في هذا الباب والحمد لله كثيرا # (24 ### | - باب ما جاء في دية السائبة وجنايته) ### | 1624 - # مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن سائبة أعتقه بعض الحجاج فقتل بن ~~رجل من بني عائذ فجاء العائذي أبو المقتول إلى عمر بن الخطاب يطلب دية ابنه ~~فقال عمر لا دية له فقال العائذي أرأيت لو قتله ابني فقال عمر إذا تخرجون ~~ديته فقال هو إذا كالأرقم إن يترك يلقم وإن يقتل ينقم # قال أبو عمر ليس هذا الحديث عند أكثر رواة الموطأ وسقط من رواية يحيى صفة ~~قتله وقتله كان خطأ لا خلاف في ذلك بين العلماء لأن العاقلة لا تحمل إلا ~~عقل الخطأ ولما لم يكن للمعتق سائبة عاقلة لم يوجب له عمر شيئا والعلماء ~~مختلفون في ذلك # PageV08P188 # وأما أهل الظاهر وداود وأصحابه فإنهم لا عاقلة عندهم إلا العصبة خاصة دون ~~الموالي ودون الخلفاء وغيرهم # ومن ms3382 قتل مؤمنا خطأ ولا عصبة له فلا شيء عندهم عليه غير الكفارة # وأما سائر أهل العلم فمن قال إن ولاء السائبة للذي أعتقه جعل الدية على ~~عاقلته وعصبته لأنهم يرثون عنه ولاءه ويرثون مواليه فهم عاقلته # ومن قال ولاء السائبة لجماعة المسلمين يرى الدية في بيت مال المسلمين # ومن قال إن للسائبة أن يوالي من شاء رأى أن الذي يواليه يقوم مقام معتقه ~~وحكمه وحكم عصبته حكمه # وقد ذكرنا في كتاب الولاء اختلاف العلماء في ولاء المعتق سائبة # وهذه المسألة متعلقة بذلك الباب # والله الموفق للصواب # وقد روي عن عمر خلاف ما روى عنه سليمان بن يسار في هذا الخبر ذكر وكيع ~~قال حدثني ربيعة بن عثمان التيمي عن سعد بن إبراهيم أن أبا موسى كتب إلى ~~عمر أن الرجل يموت قبلنا وليس له رحم ولا ولاء # قال فكتب إليه عمر إن ترك ذا رحم فالرحم وإلا فالولاء وإلا فبيت مال ~~المسلمين يرثونه ويعقلون عنه # وكيع قال حدثني سفيان عن مطرف عن الشعبي في الرجل يسلم وليس له مولى قال ~~ميراثه للمسلمين وعقله عليهم # قال وحدثني سفيان عن يونس عن الحسن مثله # وذكر أبو بكر قال حدثني جرير # عن منصور عن إبراهيم قال إذا أسلم الرجل على يدي الرجل فله ميراثه ويعقل ~~عنه # وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال في السائبة يعقل عنه ~~المسلمون ويرثه المسلمون وليس مواليه منه في شيء # قال وأخبرنا معمر عن جابر عن الشعبي قال المعتق سائبة يعقل عنه مولاه ~~ويرثه مولاه # وقال الحارث الأعور سألت عليا - رضي الله عنه - عن سائبة قتل رجلا عمدا ~~قال يقتل به وإن قتل خطأ نظر هل عاقد أحدا فإن كان عاقدا أحدا أخذ # PageV08P189 # أهل عقده وإن لم يعاقد أحدا أدي عنه من بيت مال المسلمين # وقال عبد الرزاق أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن سائبة ~~أعتقه بعض الحاج فكان يلعب هو ورجل من بني عائذ فقتل السائبة العائذي فجاء ~~أبوه عمر بن ms3383 الخطاب يطلب دم ابنه فأبى عمر أن يديه قال ليس له مال فقال ~~العائذي أرأيت لو كان ابني قتله قال عمر إذن تخرجون ديته قال فهو إذن ~~كلأرقم إن يترك يلقم وإن يقتل ينقم # ففي رواية عبد الرزاق في قوله فكان يلعب هو ورجل من بني عائذ ما يدل على ~~ما ذكرنا من قتل الخطأ # قال وأخبرنا بن جريج قال زعم لي عطاء أن سائبة من سيب مكة أصاب إنسانا ~~فجاء عمر بن الخطاب فقال ليس لك شيء فقال أرأيت لو شججته قال إذن آخذ له ~~منك حقه قال ولا تأخذ لي منه قال لا قال هو إذن كالأرقم قال إن تتركوني ~~ألقم وإن تقتلوني أنقم فقال عمر هو كالأرقم # قال أبو عمر الأرقم الحية الذكر العادي على الناس إن تركه الذي يراه ~~التقمه وإن قتله انتقم له الذي انتقم للفتى الشاب من الحية المقتولة التي ~~وجدها على فراشه فغرز رمحه فيها ورفعها فجعلت تضطرب في رأس الرمح وخر الفتى ~~ميتا في حديث مالك عن صيفي ويأتي في الجامع إن شاء الله عز وجل # PageV08P190 # (44 ### | كتاب القسامة) # (1 ### | - باب تبدئة أهل الدم في القسامة) ### | 1625 - # مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة ~~أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر # من جهد أصابهم # فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير بئر أو عين ~~فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه فقالوا والله ما قتلناه فأقبل حتى قدم ~~على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن ~~فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال له رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كبر كبر يريد السن # فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن ~~يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في ذلك ms3384 # فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ~~ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم فقالوا لا # قال أفتحلف لكم يهود قالوا ليسوا بمسلمين فواده رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من # PageV08P191 # عنده فبعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال سهل لقد ركضتني ~~منها ناقة حمراء # قال مالك الفقير هو البئر # قال أبو عمر اختلف في اسم أبي ليلى شيخ مالك هذا فقيل عبد الله بن عبد ~~الله بن عبد الرحمن بن سهل # وقيل اسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل بن أبي حثمة # وقيل داود بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل # وهكذا ذكره الكلاباذي أن عبد الله بن يوسف رواه عن مالك وتابعه يحيى عن ~~مالك في قوله في حديثه هذا عن أبي ليلى عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال ~~من كبراء قومه # وهكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث عن أبي ليلى عن سهل بن أبي حثمة ~~وتابعه على ذلك بن وهب وبن بكير وليس في روايتهم ما يدل على سماع أبي ليلى ~~من سهل بن أبي حثمة # وقال بن القاسم وبن نافع ومطرف والشافعي وأبو مصعب عن مالك عن أبي ليلى ~~عن سهل أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه # وقال القعنبي وبشر بن عمر عن مالك عن أبي ليلى عن سهل أنه أخبره عن رجال ~~من كبراء قومه # وقال عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي ليلى عبد الله بن عبد الرحمن بن ~~سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء # فروايته ورواية بن القاسم ومن ذكرنا معه ورواية القعنبي أيضا ومن تابعه ~~يدل على سماع أبي ليلى من سهل بن أبي حثمة وقد قيل لم يسمع أبو ليلى من سهل # وقيل سمع منه # وقيل هو مجهول لم يرو عنه غير مالك # وقيل روى عنه بن إسحاق ومالك ### | 1626 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير ms3385 بن يسار أنه أخبره أن عبد # PageV08P192 # الله بن سهل الأنصاري ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا في حوائجهما ~~فقتل عبد الله بن سهل فقدم محيصة فأتى هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل ~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر فتكلم حويصة ومحيصة فذكرا شأن عبد ~~الله بن سهل فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحلفون خمسين يمينا ~~وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم قالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر فقال ~~لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود بخمسين يمينا فقالوا يا ~~رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار قال يحيى بن سعيد فزعم بشير بن يسار أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عنده # قال أبو عمر لم يختلف الرواة عن مالك لهذا الحديث عن يحيى بن سعيد في ~~إرساله عن بشير بن يسار وأنه ليس فيه لسهل بن أبي حثمة ذكر # وإن كان غيره من رواة يحيى بن سعيد جعلوه عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي ~~حثمة # وذكر جماعة منهم سماع بشير بن يسار له من سهل بن أبي حثمة فإن مالكا في ~~حفظه وإتقانه وعلمه بحديث أهل بلده قد أرسل هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن ~~بشير بن يسار لم يتجاوز به بشير بن يسار # وما أظن البخاري - والله أعلم - ترك إخراج حديث يحيى بن سعيد عن بشير بن ~~يسار هذا إلا لإرسال مالك له ولم يجعل من خالفه ورواه عن يحيى بن سعيد ~~وأسنده حجة على مالك وخرجه من حديث سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار عن ~~سهل بن أبي حثمة ذكره عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سعيد بن عبيد عن بشير ~~بن يسار وهو مخالف لمعنى ما جاء به يحيى بن سعيد فيه من تبدئة الساعي ~~المدعي بالأيمان # وقد أخطأ جماعة من أهل العلم بالحديث ms3386 سعيد بن عبيد في روايته هذه عن بشير ~~بن يسار وذموا البخاري في تخريجه حديث سعيد بن عبيد وتركه حديث يحيى بن ~~سعيد الذي فيه تبدئة المدعي بالأيمان # وممن روى هذا الحديث مسندا عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن ~~أبي حثمة سفيان بن عيينة وحماد بن زيد وعباد بن العوام والليث بن سعد وبشير ~~بن الفضل # وقال فيه حماد بن زيد وعباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن بشير بن # PageV08P193 # يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج فزاد فيه مع سهل بن أبي حثمة رافع ~~بن خديج # وقال فيه الليث عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال ~~يحيى حسبت أنه قال ورافع بن خديج # وكلهم رووه عن يحيى بن سعيد بمعنى ما رواه مالك في تبدئة الأنصار المدعين ~~بالأيمان إلا سفيان بن عيينة فإنه اختلف عنه في ذلك فرواه عنه بن أبي عمر ~~بسياقة مالك وقال في آخره لا أدري بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بيمين ~~المدعين أو المدعى عليهم # ورواه جماعة عن يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار سمع سهل بن أبي ~~حثمة يقول وجد عبد الله بن سهل قتيلا بخيبر فذكر الحديث وفيه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال للأنصار حويصة ومحيصة وعبد الرحمن تبرئكم يهود ~~بخمسين يمينا أنهم لم يقتلوه # فقالوا وكيف نرضى بأيمان قوم كفار قال فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه قالوا ~~كيف نقسم على ما لم نر فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده # فبدأ عليه السلام بقوله تبرئكم يهود # قبل أن يقول فيقسم منكم # وهذا معنى ما رواه سعيد بن عبيد عن بشير بن سهل في هذا الحديث # ورواه سائر من رواه عن يحيى بن سعيد بمعنى ما رواه مالك من تبدئة المدعي ~~بالأيمان # وكذلك رواه الحميدي عن سفيان بن عيينة وهو أثبت الناس في بن عيينة وهو ~~الصحيح ومن قال فيه ms3387 عن بن عيينة تبدئة اليهود بالأيمان فقد أخطأ ولم يصب ~~والصحيح في حديث يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار تبدئة المدعين وهم الأنصار ~~بالأيمان # والله أعلم # وكذلك رواه محمد بن إسحاق عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة # وعن الزهري عن سهل بن أبي حثمة ذكر فيه تبدئة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الأنصار بالأيمان # وقد ذكرنا في التمهيد الروايات بذلك كله بالأسانيد عن من ذكرنا فسياق كل ~~واحد منهم بالحديث بمعنى ما وصفت عنه إلا رواية محمد بن إسحاق التي ذكرنا ~~فنذكرها هنا لأنا لم نذكرها هناك # PageV08P194 # حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني عبيد الله ~~بن عبد الواحد قال حدثني أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ~~محمد بن إسحاق قال حدثني الزهري عن سهل بن أبي حثمة # وحدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سهل بن أبي حثمة قال أصيب عبد ~~الله بن سهل بخيبر وكان خرج إليها في أصحاب لهم يتمارون منها تمرا فوجد في ~~عين قد كسرت عنقه ثم طرح فيها فأخذوه فغيبوه ثم قدموا على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فذكروا له شأنه فتقدم إليه أخوه عبد الرحمن ومعه ابنا عمه ~~حويصة ومحيصة ابنا مسعود وكان عبد الرحمن من أحدثهم سنا وكان صاحب الدم ~~وكان ذا قدم في القوم فلما تكلم قبل ابني عمه قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الكبر الكبر # فسكت فتكلم حويصة ومحيصة ثم تكلم هو بعد فذكروا لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قتل صاحبهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمون قاتلكم ثم تحلفون ~~عليه خمسين يمينا فيسلم إليكم فقالوا يا رسول الله ما كنا لنحلف على ما لا ~~نعلم قال فيحلفون لكم بالله - يعني اليهود - خمسين يمينا ما قتلوه ولا ~~يعلمون له قاتلا ثم يبرؤون من دمه # قالوا يا رسول الله! ما كنا لنقبل أيمان يهود ما فيهم من الكفر أعظم ms3388 من ~~أن يحلفوا على إثم فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده بمائة ناقة # قال سهل فوالله ما أنسى بكرة منها حمراء ضربتني وأنا أحوزها # قال أبو عمر ففي هذه الآثار كلها من رواية مالك وغيره على ما ذكرنا في ~~التمهيد تبدئة المدعين للدم بالأيمان في القسامة # وإليها ذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وهؤلاء أئمة أهل الحديث # قال أحمد بن حنبل الذي أذهب إليه في القسامة حديث بشير بن يسار من رواية ~~يحيى بن سعيد فقد وصله عنه حفاظ وهو أصح من حديث سعيد بن عبيد # حكى هذا عنه أبو بكر الأثرم وحسبك بأحمد إمامة في الحديث وعلما بصحيحه من ~~سقيمه # وقد ذكرنا حديث يحيى بن سعيد من رواية حماد بن زيد وغيره عنه في التمهيد # والحمد لله كثيرا # وأما الآثار التي فيها أن اليهود بدأهم النبي عليه السلام بالأيمان فمنها ~~ما رواه سعيد بن عبيد الطائي الكوفي عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة # PageV08P195 # أخبرنا عبد الله بن محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني محمد بن ~~عبد الملك قال حدثني أحمد بن محمد بن زياد قال حدثني الحسن بن محمد بن ~~الصباح # وحدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد قال حدثني أبو ~~بكر # قالوا كلهم حدثني أبو نعيم الفضل بن دكين # وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل ~~السلمي قال حدثني أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثني سعيد بن عبيد الطائي عن ~~بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من ~~قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا منهم قتيلا فقالوا للذي وجدوه ~~عندهم قتلتم صاحبنا فقالوا ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا قال فانطلقوا إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا ~~أخانا قتيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر ms3389 الكبر وقال لهم تأتون ~~بالبينة على من قتل فقالوا ما لنا بينة قال فيحلفون لكم قالوا ما نرضى ~~أيمان يهود فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطل ذمه فوداه بمائة من ~~إبل الصدقة # وما حدثنا عبد الله قال حدثني محمد قال حدثني أبو داود قال حدثني الحسن ~~بن علي قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال ليهود وبدأ بهم أيحلف منكم خمسون رجلا # فأبوا فقال للأنصار أتحلفوا فقالوا أنحلف على الغيب يا رسول الله! فجعلها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على يهود لأنه وجد بين أظهرهم # وحدثني عبد الله قال حدثني محمد قال حدثني أبو داود قال حدثني الحسن بن ~~علي بن راشد قال حدثني هشيم عن أبي حيان التيمي قال حدثني عباية بن رفاعة ~~عن رافع بن خديج قال أصبح رجل من الأنصار مقتولا فانطلق أولياؤه إلى النبي ~~صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال لهم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم ~~قالوا يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هم يهود وقد يجسرون ~~على أعظم من هذا قال فاختاروا منكم خمسين رجلا يحلفون فأبوا فوداه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من عنده # PageV08P196 # قال أبو عمر هذا خلاف ما رواه حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن ~~يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج لأن في حديثه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بدأ الأنصار بالأيمان كما رواه مالك وجماعة عن يحيى بن سعيد # وفي هذا الحديث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الأنصار ~~البينة فلما لم تكن لهم بينة أراد أيمان اليهود فلم يرضوا بأيمان اليهود ~~فأراد أيمانهم ليقضي لهم بما شاء الله من دية أو قود فلم يفعلوا فوداه من ~~عنده # وهذه قصة لم يحكم فيها ms3390 رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لإباء المدعين ~~من الأيمان ومن قبول أيمان اليهود وتبرع بأن جعل الدية من مال الله (عز ~~وجل) لئلا يطل دم مسلم # والله أعلم # وما أعلم في شيء من الأحكام المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم من ~~الاضطراب والتضاد ما في هذه القصة فإن الآثار فيها متضادة متدافعة وهي قصة ~~واحدة وفي مذاهب العلماء من الاختلاف في القسامة وما يوجبها والأيمان فيها ~~ومن يبدؤوا بها وهل يجب بها القود أو لا يستحق بها غير الدية وفي من أثبتها ~~وذهب فيها إلى بعض الوجوه التي ذكرنا ومن نفاها جملة ولم يرها # ولهم في ذلك من التنازع ما يضيق بتهذيبه وتلخيص وجوبه كتاب فضلا عن أن ~~يجمعع في باب # وسنذكر منه هنا ما يكفي ويشفي إن شاء الله عز وجل وجملة ذلك أن من أثبت ~~القسامة فريقان فطائفة منهم وهم مالك والشافعي والليث يعتبرون الشبهة ~~للبينة # واللوث واللطخ وما غلب على العقل والظن فهم يطلبون ما يتطرق به إلى حراسة ~~الدماء ولم يطلب أحد منهم الشهادة القاطعة ولا العلم الصحيح البت وهؤلاء ~~وأصحابهم يبدئون الذين يدعون الدم بالأيمان في دعوى الدم # وطائفة أهل العراق والكوفيون وأكثر البصريين يوجبون القسامة والدية لوجود ~~القتيل على أهل الموضع ما يعتبرون غير ذلك وكلهم يرى الأيمان على المدعى ~~عليهم مع الدية دون المدعين وكلهم واحد # وكل واحد من الفريقين ينزع بابا نشهد له بما ذهب إليه فنبدأ بقول مالك ~~رحمه الله ثم نردفه بقول غيره بحول الله وعونه # PageV08P197 # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا والذي سمعت ممن أرضى في القسامة والذي ~~اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة ~~فيحلفون وأن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين إما أن يقول المقتول دمي عند ~~فلان أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة وإن لم تكن قاطعة على الذي يدعى عليه ~~الدم فهذا يوجب القسامة للمدعين الدم على من ادعوه عليه ولا تجب القسامة ~~عندنا إلا بأحد ms3391 هذين الوجهين # قال مالك وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي لم يزل عليه عمل ~~الناس أن المبدئين بالقسامة أهل الدم والذين يدعونه في العمد والخطأ # قال مالك وقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارثيين في قتل صاحبهم ~~الذي قتل بخيبر # قال أبو عمر لم يختلف قول مالك ولا أصحابه أن قول المقتول قبل موته دمي ~~عند فلان أنه لوث يوجب القسامة ولم يتابع مالكا على ذلك أحد من أئمة أهل ~~العلم إلا الليث بن سعد فإنه تابعه فقال الذي توجبه القسامة أن يقول ~~المقتول فلان قتلني أو يأتي من الصبيان والنساء والنصارى ومن يشبههم ممن لا ~~يقطع بشهادته أنه رأى هذا حين قتل هذا فإن القسامة تكون مع ذلك # واختلف أصحاب مالك فيما رووه عن مالك في معنى اللوث الموجب للقسامة فروى ~~بن القاسم عن مالك أن الشاهد الواحد العدل لوث # وروى عنه أشهب أن الواحد العدل لوث وإن لم يكن عدلا قال وقال لي مالك ~~اللوث الأمر الذي ليس بقوي ولا قاطع # واختلفوا في المرأة الواحدة هل تكون شهادتها لوثا توجب القسامة وكذلك ~~اختلفوا في النساء والصبيان # وقد ذكرنا اختلافهم في ذلك في كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه # وقال الشافعي إذا مثل الطيب مثل السلب الذي قضى فيه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بالقسامة حكمت بها وجعلت الدية على المدعى عليهم فإن قيل وما كان ~~السبب الذي حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل كانت خيبر دار يهود ~~محضة ولا يخالطهم غيرهم وكانت العداوة بين الأنصار وبينهم ظاهرة وخرج عبد ~~الله بن سهل بعد العصر فوجد قتيلا قبل الليل فيكاد أن يغلب على من سمع هذا ~~أنه لم يقتله إلا # PageV08P198 # بعض اليهود فإذا كانت دار يهود محضة أو قبيلة وكانوا أعداء المقتول فادعى ~~الولي قتله عليهم فلهم القسامة # قال وكذلك لو دخل نفر بيتا لم يكن معهم غيرهم أو كانوا في صحراء أو كان ~~زحام فلا يفترقون إلا وقتيل بينهم أو وجد ms3392 قتيل في ناحية ليس إلى جنبه عين ~~ولا أثر إلا برجل مخضب بدمه في مقامه ذلك أو تأتي بينة متفرقة من المسلمين ~~من نواح شتى لم يجتمعوا فيشهد كل واحد منهم على الانفراد أنه قتله فتتوطأ ~~شهادتهم ولم يسمع بعضهم شهادة بعض ولم يكونوا ممن يعدل أو يشهد رجل عدل أنه ~~قتله لأن كل شيء من هذا يغلب على حكم الحاكم أنه كما ادعى ولي المقتول # قال الشافعي والأصل المجتمع عليه أن اليمين لا يستحق بها شيء وإنما هي ~~لدفع الدعوى إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن في الأموال أن تؤخذ ~~باليمين مع الشاهد وفي دعوى الدماء أن تستحق بها إذا كان معها ما يغلب على ~~قلوب الحكام أنه ممكن غير مدفوع من الأموال التي وصفنا # قال وللولي أن يقسم على الواحد والجماعة وكل ما أمكن أن يكون معهم وفي ~~جملتهم وسواء كان بالقتيل جرح أو أثر أو لم يكن لأنه قد يقتل بما لا أثر له # قال فإن أنكر المدعى عليه أن يكون فيهم لم يقسم الولي عليه إلا ببينة أنه ~~كان فيهم أو إقرار منه بذلك # قال ولا ينظر إلى دعوى الميت وقوله دمي عند فلان لأن السنة المجتمع عليها ~~ألا يعطى أحد بدعواه شيئا دما ولا غيره # قال ولورثة القتيل أن يقسموا وإن كانوا غيبا عن موضع القتيل لأنه ممكن أن ~~يعرفوا ذلك باعتراف القاتل عندهم وبشهادة بينة لا يقبلها الحاكم من أهل ~~الصدق عندهم وغير ذلك من وجوه ما يعلم ما غاب # وينبغي للحاكم أن يقول لهم اتقوا الله (عز وجل) ولا تحلفوا إلا بعد ~~الاستثبات واليقين على من تدعون الدم عليه وعليه أن يقبل أيمانهم متى حلفوا ~~مسلمين كانوا أو كافرين على مسلمين وعلى كافرين لأن كلا ولي دمه ووارث ديته # قال أبو عمر ليس أحد من أهل العلم يجيز لأحد أن يحلف على ما لم يعلم أو ~~أن يشهد بما لم يعلم ولكنه يحلف على ما لم ير ولم يحضر إذا ms3393 صح عنده # PageV08P199 # وعلمه بما يقع العلم بمثله فإذا صح ذلك عنده واستيقنه حلف عليه وإلا لم ~~يحل # وقال أبو حنيفة وأصحابه وأبو يوسف ومحمد إذا وجد قتيل في محلة وبه أثر ~~وادعى الولي على أهل المحلة أنهم قتلوه أو على أحد منهم بعينه استحلف من ~~أهل المحلة خمسون رجلا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا # يختارهم الولي # فإن لم يبلغوا خمسين كررت عليهم الأيمان ثم يغرمون الدية وإن نكلوا عن ~~اليمين حبسوا حتى يقروا أو يحلفوا # وهو قول زفر # وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف إذا أبوا أن يقسموا تركهم ولم يحبسهم ~~وجعلت الدية على العاقلة في ثلاث سنين # وقالوا جميعا إن ادعى الولي على رجل من غير أهل المحلة فقد أبرأ أهل ~~المحلة ولا شيء عليهم # وقول الثوري مثل قول أبي حنيفة في ذلك كله إلا أن بن المبارك روى عنه إذا ~~ادعى الولي على رجل بعينه فقد أبرأ أهل المحلة غيره # وقال بن شبرمة إذا ادعى الولي على رجل بعينه من أهل المحلة فقد أبرأ أهل ~~المحلة وصار دمه هدرا إلا أن يقيم البينة على ذلك الرجل # وقال عثمان البتي يستحلف من أهل المحلة خمسون رجلا ما قتلناه ولا علمنا ~~قاتله ثم لا شيء عليهم غير ذلك إلا أن يقيم البينة على رجل بعينه أنه قتله # قال أبو عمر قول عثمان البتي مخالف لما قضى به عمر رضي الله عنه من رواية ~~الكوفيين # وعن الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع أن عمر بن الخطاب ~~أحلف الذين وجد القتيل عندهم وأغرمهم الدية فقال له الحارث بن الأزمع ~~أيحلفون ويغرمون قال نعم # وروى الحسن عن الأحنف عن عمر أنه اشترط على أهل الذمة إن قتل رجل من ~~المسلمين فعليكم الدية # قال أبو عمر اتفق مالك والليث والشافعي إذا وجد قتيل في محلة قوم أو في ~~فنائهم لم يستحق عليهم بوجوده فيهم شيء ولم تجب فيهم قسامة بوجوده حتى تكون ~~الأسباب التي شروطها في وجوب القسامة ms3394 على ما قدمنا عنهم # وهو قول أحمد وداود # PageV08P200 # قال مالك فإن حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم وقتلوا من حلفوا عليه ولا ~~يقتل في القسامة إلا واحد لا يقتل فيها اثنان يحلف من ولاة الدم خمسون رجلا ~~خمسين يمينا فإن قل عددهم أو نكل بعضهم ردت الأيمان عليهم إلا أن ينكل أحد ~~من ولاة المقتول ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عنه فإن نكل أحد من أولئك ~~فلا سبيل إلى الدم إذا نكل أحد منهم # قال مالك وإنما ترد الأيمان على من بقي منهم إذا نكل أحد ممن لا يجوز له ~~عفو فإن نكل أحد من ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عن الدم وإن كان واحدا ~~فإن الأيمان لا ترد على من بقي من ولاة الدم إذا نكل أحد منهم عن الأيمان ~~ولكن الأيمان إذا كان ذلك ترد على المدعى عليهم فيحلف منهم خمسون رجلا ~~خمسين يمينا فإن لم يبلغوا خمسين رجلا ردت الأيمان على من حلف منهم فإن لم ~~يوجد أحد إلا الذي ادعي عليه حلف هو خمسين يمينا وبرئ # قال أبو عمر قد تقدم في باب العفو اختلاف الفقهاء في من له العفو عن الدم # والجمهور يرون أن كل وارث عندهم جائز للدية والمال مستحق للدم لأن الدية ~~إنما تؤخذ عن الدم وعفو كل وارث عندهم جائز عن الدم فلا معنى لإعادة ذلك ها ~~هنا # وأما قوله فإن حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم وقتلوا من حلفوا عليه فإن ~~العلماء قد اختلفوا في ما يستحق بأيمان القسامة هل يستحق بها الدم أو الدية # فالذي ذهب إليه مالك في ذلك قول عبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز # وقال الزهري وبن أبي ذئب # وبه قال أحمد بن حنبل وداود # وقال إسحاق بن راهويه من قال بالقود في القسامة لا أعينه وأما أنا فأذهب ~~إلى ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا يقاد بالقسامة ولكن ~~تجب بالقسامة الدية # قال والذين يبدؤون عندنا بالأيمان في القسامة ms3395 أولياء المقتول فإن نكلوا ~~عادت الأيمان إلى أولياء الذين ادعي عليهم القتل وإن نقصوا عن خمسين ردت ~~عليهم الأيمان # PageV08P201 # وأما قول مالك لا يقتل في القسامة إلا واحد ولا يقتل بها اثنان فقد اتفق ~~على أنه لا يقتل بالقسامة إلا واحد لأن الذين يقولون إن الجماعة تقتل ~~بالواحد إذا اجتمعوا على قتله عمدا لا يوجبون قودا بالقسامة وإنما يوجبون ~~الدية # والزهري وداود لا يقتلان اثنين بواحد كما لا تقطع عند الجميع يدان بيد # وقد مضت هذه المسألة في موضعها # ذكر وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي مليكة أن بن الزبير وعمر بن عبد العزيز ~~أقادا بالقسامة # وروى معمر عن الزهري أنه كان يقول القسامة يقاد بها # وبن أبي ذئب عن الزهري مثله وزاد ولا يقتل بالقسامة إلا واحد # وقال الشافعي في المشهور من مذهبه وأبو حنيفة والثوري والحسن بن حي لا ~~قود في القسامة ولا يستحق بها إلا الدية # وهو قول جماعة أهل العراق # وقد روي عن أبي بكر وعمر أنهما لم يقيدا بالقسامة # وقد قيل إن أول من حكم بها عمر وأنه لا يصح فيها عن أبي بكر شيء لأنه من ~~مراسيل الحسن # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عبد السلام بن حرب عن عمرو عن الحسن ~~أن أبا بكر وعمر والخلفاء والجماعة الأولى لم يكونوا يقتلون بالقسامة # قال وحدثني وكيع قال حدثني المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه القسامة توجب العقل ولا تشيط بالدم # قال وحدثني محمد بن بشر قال حدثني سعيد قال حدثني أبو معشر عن إبراهيم ~~قال القسامة تستحق بها الدية # قال وحدثني عبد الرحيم عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال القود ~~بالقسامة جور # وحدثني محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة قال القسامة تستحق بها الدية ولا ~~يقاد بها # وقال الحسن القتل بالقسامة جاهلية # وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قلت لعبيد الله بن عمر # PageV08P202 # أعلمت أن رسول الله صلى ms3396 الله عليه وسلم أقاد بالقسامة قال لا # قلت فأبو بكر قال لا # قلت فعمر قال لا # قلت فكيف تجترئون عليها فسكت # قال فقلت ذلك لمالك فقال لا تضع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~الختل لو ابتلي بها لأقاد بها # وقال عبد الرزاق أخبرنا بن جريج قال أخبرني يونس بن يوسف قال قلت لسعيد ~~بن المسيب أعجب من القسامة يأتي الرجل يسأل عن القاتل والمقتول لا يعرف ~~القاتل من المقتول ثم يقسم قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة ~~في قتيل خيبر ولو علم أن الناس يجترئون عليها ما قضى بها # وأما قول مالك يحلف من ولاة الدم خمسون رجلا خمسين يمينا فإن نكلوا أو ~~نكل من يجوز له العفو منهم ردت الأيمان على المدعى عليهم # فإن مالكا والشافعي وأصحابهما والليث وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود يقولون ~~يبدأ المدعون بالأيمان في القسامة # إلا أن داود لا يقضي بالقسامة إلا أن يكون القوم يدعون على أهل مدينة ~~كبيرة أو قرية كبيرة هم أعداء لهم يدعون أن وليهم قتل عمدا فلا يقضى ~~بالقسامة في شيء غير ذلك ولا يقضى بها في دعوى قتل الخطأ ولا في شيء يشبه ~~المعنى المذكور # وأما اشتراط العداوة بين المقتول وأوليائه وبين القاتل وأهل موضعه ~~فاشترطها الشافعي وأحمد وداود وليس ذلك في شرط مالك فيما يوجب القسامة # حدثني عبيد بن محمد قال حدثني الحسن بن سلمة بن معلى قال حدثني بن ~~الجارود قال حدثني إسحاق بن منصور قال قال لنا أحمد بن حنبل في الذي ذهب ~~إليه في القسامة حديث بشير بن يسار إذا كان بين القوم عداوة وشحناء كما كان ~~بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود فوجد فيها القتيل ادعى ~~أولياؤه عليهم # وأما فقهاء الكوفة والبصرة وكثير من أهل المدينة فإنهم يبدئون في القسامة ~~المدعى عليهم بالأيمان فإن حلفوا بروا عند بعضهم وعند أكثرهم يحلفون ~~ويغرمون الدية اتباعا لعمر رضي الله عنه وهو سلفهم في ذلك # PageV08P203 # وذكر عبد ms3397 الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال بن شهاب يقول سنة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن يكون اليمين على المدعى عليهم إذا كانوا جماعة أو على ~~المدعى عليه إذا كان واحدا وعلى أوليائه يحلف منهم خمسون رجلا إذا لم تكن ~~بينة يؤخذ بها فإن نكل منهم رجل واحد ردت قسامتهم ووليها المدعون فيحلفون ~~بمثل ذلك فإن حلف منهم خمسون استحقوا الدية وإن نقصت قسامتهم ورجع منهم ~~واحد لم يعطوا الدية # قال أبو عمر هذا خلاف ما تقدم عن بن شهاب أنه يوجب القود بالقسامة لأنه ~~لم يوجب بها ها هنا إلا الدية # وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ~~وسليمان بن يسار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهود بدءا بهم قال يحلفون لكم خمسون رجلا # فأبوا # فقال للأنصار أتحلفون فقالوا لا نحلف على الغيب فجعلها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم دية على اليهود لأنه وجد بين أظهرهم # قال أبو عمر هذه حجة قاطعة للثوري وأبي حنيفة وسائر أهل الكوفة # قال عبد الرزاق أخبرنا بن جريج قال أخبرنا الفضل عن الحسن أنه أخبره أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم بدأ باليهود فأبوا أن يحلفوا فرد القسامة على ~~الأنصار وجعل العقل على اليهود # قال وأخبرني معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن يحيى بن سعيد أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم بدأ بالأنصار وقال لهم احلفوا واستحقوا فأبوا أن يحلفوا ~~فقال أيحلف لكم يهود ما يبالي اليهود أن يحلفوا فوداه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من عنده بمائة من الإبل # قال أبو عمر قد تقدمت أحاديث مسندة في هذا الباب بالقولين جميعا وذلك ~~يغني عن إعادتها # وذكر أبو بكر قال حدثني أبو معاوية وشبابة بن سوار عن بن أبي ذئب عن ~~الزهري قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسامة أن اليمين على ~~المدعى عليهم # قال أبو ms3398 عمر هذا خلاف ما تقدم من رواية بن إسحاق عن سهل بن أبي حثمة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم # PageV08P204 # قال أبو بكر وحدثني أبو معاوية ومعن بن عيسى عن بن أبي ذئب عن الزهري عن ~~سعيد بن المسيب أنه كان يرى القسامة على المدعى عليهم # قال وحدثني محمد بن بكر عن بن جريج قال أخبرني عبد الله بن عمر أنه سمع ~~أصحابا لهم يحدثون أن عمر بن عبد العزيز بدأ المدعى عليهم باليمين ثم ضمنهم ~~العقل # قال وأخبرنا أبو معاوية عن مطيع عن فضيل بن عمرو عن بن عباس أنه قضى ~~بالقسامة على المدعى عليهم # قال أبو عمر السنة المجتمع عليها أن البينة على المدعي واليمين على من ~~أنكر # يروى من أخبار الآحاد عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن إسماعيل الصائغ ~~وحدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة ~~قالا حدثني يحيى بن أبي بكر قال حدثني نافع بن عمر عن بن أبي مليكة قال ~~كتبت إلى بن عباس في امرأتين أخرجت إحداهما يدها تشخب دما فقالت أصابتني ~~هذه وأنكرت الأخرى قال فكتب إلى بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال أن اليمين على المدعى عليه وقال لو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس ~~دماء قوم وأموالهم ادعها فاقرأ عليها (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمنهم ~~ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة) آل عمران 77 فقرأت عليها فاعترفت ~~فبلغه ذلك فسره # وحدثنا عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن الجهم قال حدثني عبد ~~الوهاب قال أخبرنا بن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن بن عباس عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم ~~وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه # وحدثنا عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني عبيد الله ms3399 بن عبد الواحد قال ~~حدثني أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثني إبراهيم بن سعد عن بن إسحاق قال ~~حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عبد الرحمن بن محمد بن قبطي أحد بني ~~حارثة قال محمد بن إبراهيم وايم الله ما كان سهل # PageV08P205 # بأكثر علما منه ولكنه كان أسن منه إنه قال ما كان الشأن هكذا ولكن سهلا ~~أوهم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار احلفوا على ما لا علم ~~لكم به ولكنه كتب إلى يهود حين كلمته الأنصار أنه قد وجد قتيل بين أظهركم ~~فدوه فكتبوا له يحلفون ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا فوداه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من عنده # قال أبو عمر ليس مثل هذا عند أهل العلم بشيء لأن شهادة العدل لا تدفع ~~بالإنكار لها لأن الإنكار لها جهل بها وسهل قد شهد بما علم وحضر القصة ~~وركدته منها ناقة حمراء # قال مالك وإنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق أن الرجل إذا ~~داين الرجل استثبت عليه في حقه وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في ~~جماعة من الناس وإنما يلتمس الخلوة قال فلو لم تكن القسامة إلا فيما تثبت ~~فيه البينة ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء واجترأ الناس ~~عليها إذا عرفوا القضاء فيها ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول ~~يبدؤون بها فيها ليكف الناس عن الدم وليحذر القاتل أن يؤخذ في ذلك بقول ~~المقتول # قال أبو عمر السنة إذا ثبتت فهي عند جماعة العلماء عبادة يدنو العامل بها ~~من رحمة ربه وينال المسلم بها درجة المؤمن المخلص والاعتلال لها ظن والظن ~~لا يغني من الحق شيئا ألا ترى أن هذا الظن من مالك رحمه الله ليس بأصل عنده ~~ولو كان أصلا عنده لقاس عليه أشباهه ويصدق الذي يدعي قطع الطريق على من زعم ~~أنه سلبه وقتل وليه في طريق لأن قاطع الطريق يلتمس الخلوة وكذلك السارق ~~يلتمس الخلوة ويستتر لما ms3400 يفعله جهرة # وليس يقول أحد من المسلمين أن مدعي السرقة أو القطع في الطريق يحلف على ~~دعواه ويأخذ بيمينه ما ادعاه # وقد أجمع علماء المسلمين أنه من سلب في الموضع الذي ليس فيه أحد أنه لا ~~يصدق في دعواه على من ادعى عليه # إلا أن أصحابنا يقولون إن المسلوبين إذا شهدوا على السالبين بعضهم لبعض ~~قبلوا ولم يقبل أحد منهم لنفسه لما ادعى # قال أبو عمر وكذلك لا يصدق على من ادعى عليه أنه سرق منه في الوضع الحالي # PageV08P206 # وقد يجترئ الناس على الأموال كما يجترئون على الدماء # وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء # وقوله إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول يبدؤون فيها ليكف الناس عن ~~الدماء فقد خالفه فيه من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل البينة ~~على الأنصار واليمين على اليهود # وقد تقدمت رواية من روى ذلك من الثقات العدول الأثبات # وقد أنكر العلماء أيضا على مالك رحمه الله قوله إن القسامة لا تجب إلا ~~بقول المقتول دمي عند فلان أو يأتي لوث يشهدون له وإن كان لا يؤخذ بهم حق ~~لأن المقتول ووليه لم يدع على أحد وقال دمي عند فلان ولا قال النبي صلى ~~الله عليه وسلم للأنصار يأتون بلوث # قالوا فقد جعل مالك سنة ما ليس له مدخل في السنة وكذلك أنكروا عليه أيضا ~~في هذا الباب قوله الأمر المجتمع عليه عندنا والذي سمعت ممن أرضاه واجتمعت ~~عليه الأئمة في القديم والحديث أن يبدأ المدعون في الأيمان في القسامة ~~وأنها تجب إلا بأحد أمرين إما أن يقول المقتول دمي عند فلان أو يأتي ولاة ~~الدم بلوث من بينة وإن لم تكن قاطعة # قال فكيف قال اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث وبن شهاب يروي عن ~~سليمان بن يسار وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن رجال من الأنصار أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم بدأ اليهود بالأيمان # وسليمان بن يسار وأبو سلمة أثبت وأجل من بشير بن يسار # وهذا الحديث وإن ms3401 لم يكن من روايته فمن رواية عن بن شهاب عن سليمان بن ~~يسار وعراك بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للجهيني الذي ادعى ~~دم وليه على رجل من بني سعد بن ليث كان أجرى فرسه فوطىء على أصبع الجهيني ~~فنزي منها فمات فقال عمر للذي ادعي عليهم أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات ~~فأبوا وتحرجوا فقال للمدعين احلفوا فأبوا فقضى بشطر الدية على السعديين # قالوا فأي أئمة اجتمعت على ما قال ولم يروا فيما قال في ذلك ولا في قول # PageV08P207 # المقتول دمي عند فلان عن أحد من أئمة المدينة صاحب ولا تابع ولا أحد يعلم ~~قوله مما يروى قوله # وقد احتج أصحابنا لقوله دمي عند فلان بقتل بني إسرائيل إذ أحياه الله (عز ~~وجل) فقال قتلني فلان فقبل قوله # وهذه غفلة شديدة أو شعوذة لأن الذي ذبحت البقرة من أجله وضرب ببعضها كانت ~~فيه آية لا سبيل إليها اليوم فلا تصح إلا لنبي أو بحضرة نبي # وقتيل بني إسرائيل لم يقسم عليه أحد بيمين واحدة ولا بخمسين # ومالك لا يعطي أحدا بقوله دمي عند فلان شيئا دون قسامة خمسين يمينا وقد ~~أجمع المسلمون أنه لا يعطى مدعي الدم شيئا دون قسامة وأجمعوا أن شريعة ~~المسلمين وسنتهم في الدماء والأموال لا يقضى فيها بالدعاوى المجردة وأجمع ~~العلماء أن قول المقتول عند موته دمي عند فلان لو قال حينئذ ولي عليه مع ~~هذا أو على غيره درهم فما فوقه لم يقبل قوله في الدرهم ولم يحلف على قوله ~~أحد من ورثته فيستحقه فأي سنة في قول المقتول دمي عند فلان # بل السنة المجتمع عليها بخلاف ذلك # قال أبو عمر وقد أنكرت طائفة من العلماء الحكم بالقسامة ودفعوها جملة ~~واحدة ولم يقضوا بشيء منها # وممن أنكرها سالم بن عبد الله بن عمر وأبو قلابة الجرمي وعمر بن عبد ~~العزيز ورواية عن قتادة # وهو قول مسلم بن خالد الزنجي وفقهاء أهل مكة # وإليه ذهب بن علية # ذكر عبد الرزاق عن ms3402 معمر عن أيوب قال حدثني مولى لأبي قلابة قال دخل عمر ~~بن عبد العزيز على أبي قلابة وهو مريض فقال ناشدتك بالله يا أبا قلابة لا ~~تشمت بنا المنافقين فتحدثوا حتى ذكروا القسامة فقال أبو قلابة يا أمير ~~المؤمنين هؤلاء أشراف أهل الشام ووجهم عندك أرأيت أن لو شهدوا أن فلانا سرق ~~بأرض كذا وهم عندك أكنت قاطعه قال لا # قال فلو شهدوا أنه قد شرب خمرا بأرض كذا وهم عندك ها هنا أكنت حاده ~~بقولهم قال لا قال فما # PageV08P208 # بالهم إذا شهدوا أنه قتله بأرض كذا وهم عندك أقدته قال فكتب عمر بن عبد ~~العزيز في القسامة إن أقاموا شاهدي عدل أن فلانا قتله فأقده ولا تقبل شهادة ~~واحد من الخمسين الذين أقسموا # ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني إسماعيل بن علية عن حجاج بن أبي عثمان ~~قال حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز ~~سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخلوا عليه فقال ما تقولون في القسامة فأضب ~~القوم قالوا نقول القسامة القود بها حق قد أقاد بها الخلفاء فقال ما تقول ~~يا أبا قلابة وتفتي للناس فقلت يا أمير المؤمنين عندك أشراف العرب ورؤوس ~~الأجناد أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه زنى ولم يروه ~~أكنت ترجمه قال لا قلت أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل محصن أنه سرق ~~ولم يروه أكنت تقطعه قال لا # قال وحدثني بن علية عن يحيى عن أبي إسحاق قال سمعت سالم بن عبد الله يقول ~~وقد تيسر قوم من بني ليث ليحلفوا في القسامة فقال سالم يا آل عباد الله! ~~لقوم يحلفون على ما يروه ولم يحضروه ولم يشهدوه ولو كان لي أو إلي من الأمر ~~شيء لعاقبتهم أو لنكلتهم أو لجعلتهم نكالا وما قبلت لهم شهادة # قال أبو عمر أما الذين دفعوا القسامة جملة وأنكروها ولم يقولوا بها فإنما ~~ردوها بآرائهم لخلافها للسنة بخلاف ms3403 هذه السنة المجتمع عليها عندهم البينة ~~على المدعي واليمين على المدعى عليه المنكر # والاعتراض بهذا على رد القسامة فاسد لأن الذي سن البينة على المدعي ~~واليمين على المنكر في الأموال هو الذي خص هذا المعنى في القسامة وبينه ~~لأمته صلى الله عليه وسلم # وكانت القسامة في الجاهلية خمسين يمينا على الدماء فأقرها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فصارت سنة بخلاف الأموال التي سن فيها يمينا واحدة # والأصول لا يرد بعضها ببعض ولا يقاس بعضها على بعض بل يوضع كل واحد منها ~~موضعه كالعرايا والمزابنة وكالمساقاة وكالقراض مع الإجارات ومثل هذا كثير ~~وعلى المسلمين التسليم في كل ما سن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم # ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال دعاني عمر بن عبد العزيز # PageV08P209 # فقال إني أريد أن أدع القسامة يأتي رجل من أرض كذا وآخر من أرض كذا ~~فيحلفون فقلت له ليس لك ذلك قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء ~~بعده وأنت إن تركتها أوشك رجل أن يقتل عند بابك فيطل دمه وإن للناس في ~~القسامة حياة # وقد قال مالك في القوم يكون لهم العدد يتهمون بالدم فيرد ولاة المقتول ~~الأيمان عليهم وهم نفر لهم عدد أنه يحلف كل إنسان منهم عن نفسه خمسين يمينا ~~ولا تقطع الأيمان عليهم بقدر عددهم ولا يبرؤون دون أن يحلف كل إنسان عن ~~نفسه خمسين يمينا # قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك # قال أبو عمر هذا هو الأصل في الدماء أنه لا يبرأ منها إلا بخمسين يمينا ~~كما لا يستحق شيء منها عند من رأى أنها تستحق بها الدماء إلا بخمسين يمينا # وقد ذكر مالك أن الذي وصفه هو عنده أحسن ما سمع # وأما الشافعي والكوفيون فلا يحلف المدعى عليهم كلهم إلا خمسين يمينا كما ~~يحلف المدعون وإن كان الكوفيون لا مدخل عندهم لليمين على المدعين وإنما ~~عندهم أن أهل المحلة المدعى عليهم يحلفون ويغرمون بحديث بن عبيد أن النبي ~~صلى الله عليه ms3404 وسلم كتب إلى يهود خيبر في قصة سهل بن عبد الله الأنصاري أن ~~قتيلا وجد بين أظهركم فدوه ولقول الأنصاري في حديث أبي سلمة وسليمان بن ~~يسار فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على اليهود لأنه وجد بين ~~أظهرهم ولحديث بن أبي ليلى عن سهل بن أبي حثمة قوله إما أن تفدوا صاحبكم ~~وإما أن تأذنوا بحرب ولقضاء عمر بن الخطاب بنحو ذلك إذ حلف الهمدانيين ~~وأغرمهم الدية # وقال الشافعي لا يحلف من المدعى عليهم إلا من قصد قصده بالدعوى فإن ادعوا ~~على خمسين رجلا أنهم قتلوه وردوا عليهم الأيمان حلفوا عليهم خمسين يمينا كل ~~واحد منهم يمينا واحدة وإن ادعوا على ستين رجلا أنهم قتلوه فعلى كل رجل ~~يمين وإن استحق غرم الدية عن الدم صغار وكبار وحضور وغيب حلف من حضر من ~~الغيب خمسين يمينا وأخذ حصته من الدية فإذا كبر الصغير أو قدم الغائب حلف ~~من الأيمان بقدر حصته وأخذ حصته من الدية ولا يحلف من المدعين إلا الورثة ~~رجالا كانوا أو نساء فإن امتنع الغائب والصغير من اليمين حلف المدعى عليهم ~~خمسين يمينا وبرؤوا فإن نكلوا غرموا # PageV08P210 # قال وإن ادعوا على خمسين رجلا أنهم قتلوه حلفوا خمسين يمينا كل واحد منهم # وهو قول سائر العلماء # (2 ### | - باب من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم) ### | 1627 - # قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا يحلف في القسامة في ~~العمد أحد من النساء وإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء فليس للنساء في ~~قتل العمد قسامة ولا عفو # قال أبو عمر قد تقدم القول في من له العفو من ولاة الدم # وأما من له القسامة في قتل العمد من الأولياء فإن الشافعي وكل من رأى أن ~~القسامة لا يقاد بها فإنهم يقولون إن كل وارث للمقتول يقسم مع الأولياء ~~ويرثون الدية # ومن لا يرى أن يقسم الأولياء وإنما يقسم المدعى عليهم ويغرمون وهو مذهب ~~الكوفيين وخلافهم أبعد # ويحيى على قول أحمد في قياسة كقول مالك ms3405 # وهو قول داود وأهل الظاهر # قال مالك في الرجل يقتل عمدا أنه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه فقالوا ~~نحن نحلف ونستحق دم صاحبنا فذلك لهم # قال مالك فإن أراد النساء أن يعفون عنه فليس ذلك لهن العصبة والموالي ~~أولى بذلك منهن لأنهم هم الذين استحقوا الدم وحلفوا عليه # قال أبو عمر هذه مسألة متعلقة بمسألة العفو وبالتي قبلها وقد تقدم القول ~~فيها أن سائر العلماء يقولون إن كل وارث له العفو وهو ولي الدم # والحجة لمالك أن العقل لما كان على العصبة دون من كان من الورثة كانوا ~~أولى بالدم وبالعفو ممن لا يعقل لأن السنة المجتمع عليها وقضى بها عمر وعلي ~~رضي الله عنهما وغيرهما أن المرأة ترث من دية زوجها وليس من # PageV08P211 # عاقلته فالقياس على هذا إن كان العقل لازما له كان وليا للدم وكان له ~~العفو دون من ليس كذلك # وحجة الشافعي والكوفيين أنها دية فكل من كان وارثا لها كان وليا لها وجاز ~~له العفو عنه وعن نصيبه منها # قال مالك وإن عفت العصبة أو الموالي بعد أن يستحقوا الدم وأبى النساء ~~وقلن لا ندع قاتل صاحبنا فهن أحق وأولى بذلك لأن من أخذ القود أحق ممن تركه ~~من النساء والعصبة إذا ثبت الدم ووجب القتل # قال أبو عمر يمكن أن يحتج لقول مالك هذا بظاهر قول الله عز وجل (ولكم في ~~القصاص حيوة) البقرة 179 # وفيه من الردع والزجر والتشديد ما فيه فكان القائم بذلك أولى ممن عفي عنه # والله (عز وجل) أعلم # وحجة سائر العلماء أن الولي له السلطان الذي جعله الله له في العفو ~~والقود لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله بين خيرتين بين أن يعفو أو ~~يقتص وإن شاء عفا على دية أو على غير دية # وهذه مسألة قد أفردنا لها بابا وأوضحنا فيه معنى قول الله (عز وجل) (فمن ~~عفي له من أخيه شيء) البقرة 178 وذكرنا ما للعلماء من التنازع في ذلك # والحمد لله كثيرا # قال مالك لا يقسم ms3406 في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعدا تردد الأيمان ~~عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا ثم قد استحقا الدم # وذلك الأمر عندنا # قال أبو عمر ظاهر الحديث يشهد لقول مالك هذا لأنه قال لأخي المقتول عبد ~~الرحمن بن سهل ولا بني عمه حويصة ومحيصة تحلفون وتستحقون ولم يقل للأخ وحده ~~تحلف # ومعلوم أن الأخ يحجب ابني عمه عن ميراث أخيه # وهذا رد على الشافعي في قوله لا يحلف إلا الورثة من الرجال والنساء وإن ~~كان واحدا حلف خمسين يمينا وحكم له بالدية # وأما الكوفيين فلا يحلف عندهم المدعون على ما ذكرنا عنهم بما لا معنى ~~لتكراره # PageV08P212 # قال مالك وإذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم قتلوا به جميعا فإن ~~هو مات بعد ضربهم كانت القسامة وإذا كانت القسامة لم تكن إلا على رجل واحد ~~ولم يقتل غيره ولم نعلم قسامة كانت قط إلا على رجل واحد # قال أبو عمر هذا قول أحمد بن حنبل قال لا تكون القسامة إلا على رجل واحد # وهو يرى القود بالقسامة كما يرى مالك # وقال المغيرة المخزومي يقسم على الجماعة في العمد ويقتلون بالقسامة كما ~~يقتلون بالشهادة القاطعة # قال المغيرة وكذلك كان في الزمن الأول إلى زمن معاوية # ولأشهب وسحنون في هذا المعنى ما قد ذكرنا في كتاب اختلافهم # وأما الشافعي والكوفيون فلا قود عندهم في القسامة وإنما تستحق بها الدية ~~ويقسم عند الشافعي على الواحد وعلى الجماعة وتستحق الدية على الواحد في ~~ماله في العمد وعلى الجماعة في أموالهم # وأما عند الكوفيين فيحلف أهل المحلة ويغرمون وقالوا في الشهادة على القتل ~~إنهم إذا شهدوا أنه ضربه بسيف فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعليه القصاص وإن ~~لم يقولوا مات منها # وروى الربيع عن الشافعي مثل ذلك سواء # وروى المزني عنه أنه لا يجعل قاتلا له حتى يقولوا إنه إذ ضربه نهر دمه ~~ورأينا دمه سائلا وإلا لم يكن قاتلا ولا جارحا # ولا يكلف الشافعي ولا الكوفيون الشهود أن يقولوا مات منها # وأما القسامة ms3407 فلا قسامة عندهم في غير ما شرطوه وذهبوا إليه على ما قد ~~ذكرناه عنهم فيما مضى من هذا الكتاب # ومالك والليث يقولان إذا شهد ولي أنه ضربه فبقي بعد الضرب مغمورا لم يأكل ~~ولم يشرب ولم يتكلم ولم يفق حتى مات قتل به وإن أكل أو شرب وعاش ثم مات ~~ففيه القسامة ويحلف المقسمون أنه مات من ذلك الضرب # PageV08P213 # (3 ### | باب القسامة في قتل الخطأ) ### | 1628 - # قال مالك القسامة في قتل الخطأ يقسم الذين يدعون الدم ويستحقونه بقسامتهم ~~يحلفون خمسون يمينا تكون على قسم مواريثهم من الدية فإن كان في الأيمان ~~كسور إذا قسمت بينهم نظر إلى الذي يكون عليه أكثر تلك الأيمان إذا قسمت ~~فتجبر عليه تلك اليمين # قال مالك فإن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء فإنهن يحلفن ويأخذن الدية ~~فإن لم يكن له وارث إلا رجل واحد حلف خمسين يمينا وأخذ الدية وإنما يكون ~~ذلك في قتل الخطأ ولا يكون في قتل العمد القول فيه عند كل من قال بتبدئة ~~المدعين بالدم كقول مالك منهم الشافعي وأحمد إلا أن الشافعي قال تجبر ~~اليمين المنكسرة على من سهمه قليل كما تجبر على صاحب السهم الكبير # وعند مالك وبن القاسم تجبر على الذي تصيبه أكثر # واتفقوا أن الدية تقسم بينهم على مواريثهم نساء كانوا أو رجالا وأن ~~النساء يحلفن إن انفردن ويأخذن الدية على مواريثهن # وقد اختلف أصحاب مالك إذا نكل المدعون لقتل الخطأ عن الأيمان هل ترد على ~~المدعى عليهم أم لا على ما قد رسمناه عنهم في كتاب اختلافهم # والله أعلم # (4 ### | باب الميراث في القسامة) ### | 1629 - # قال مالك إذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله يرثها بنات ~~الميت وأخواته # قال أبو عمر ولا أعلم في هذا خلافا بين العلماء وهو إجماع من الصحابة ~~والتابعين وسائر فقهاء المسلمين إلا طائفة من أهل الظاهر شذوا فجعلوا الدية ~~للعصبة خاصة على ما كان يقوله عمر رضي الله تعالى عنه ثم انصرف عنه بما ~~حدثه الضحاك بن سفيان أن رسول الله ms3408 صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث ~~امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فقضى به عمر والخلفاء بعده # وأفتى به العلماء أئمة الفتوى في الأمصار من غير خلاف إلا ممن لا يستحي ~~من سبيل المؤمنين عصمنا الله عز وجل ووفقنا لما يرضاه # PageV08P214 # ولا يصح فيه عن علي رضي الله عنه ما رواه أهل الظاهر # والصحيح عنه توريث الإخوة للأم من الدية # وقول مالك في هذا الباب هو قول سائر العلماء الشافعي وغيره # وكان لفظ الشافعي في كتابه لفظ مالك في ذلك # وأما المعنى فسواء وكذلك سائر العلماء # (5 ### | باب القسامة في العبيد) ### | 1630 - # قال مالك الأمر عندنا في العبيد أنه إذا أصيب العبد عمدا أو خطأ ثم جاء ~~سيده بشاهد حلف مع شاهده يمينا واحدة ثم كان له قيمة عبده وليس في العبيد ~~قسامة في عمد ولا خطأ ولم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك # قال مالك فإن قتل العبد عمدا أو خطأ لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة ~~ولا يمين ولا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف مع شاهده # قال مالك وهذا أحسن ما سمعت # قال أبو عمر هذا القول من مالك شهادة أنه قد سمع الخلاف في قسامة العبيد ~~وأنه قد استحسن ما وصف في ذلك واختصار اختلاف الفقهاء في القسامة في العبيد ~~أن الأوزاعي قال إذا وجد العبد قتيلا في دار قوم فعليهم غرم دمه ولا قسامة ~~فيه # وقال بن شبرمة ليس في العبد قسامة إذا وجد قتيلا في قبيلة وهو كالدابة # وقال أبو حنيفة ومحمد إذا وجد العبد قتيلا في قبيلة ففيه القسامة وعليهم ~~قيمته في ثلاث سنين ولا يبلغ بها الدية # واختلف قول أبي يوسف فمرة قال في عبد وجد قتيلا في دار قوم هو هدر لا شيء ~~فيه من قسامة ولا قيمة ومرة قال تعقله العاقلة بلا قسامة ومرة قال تعقله ~~العاقلة بالقسامة # وقال زفر على رب الدار التي يوجد فيها العبد قتيلا القسامة والقيمة # وروى الربيع عن الشافعي قال ms3409 لسيد العبد القسامة في العبد # قال أبو عمر قد اتفقوا على وجوب الكفارة على قاتل العبد المؤمن خطأ # PageV08P215 # وأجمعوا على أن لا كفارة على من قتل شيئا من البهائم أو أتلف شيئا من ~~الأموال فكان العبد كالحر في ذلك أشبه منه بالسلعة فينبغي أن تكون القسامة ~~كذلك وقيمته كدية الحر # وأما من لم ير فيه قسامة فلأنه قال سلعة من السلع يستحق بما تستحق ~~الأموال من اليمين والشاهد عند من رأى ذلك # وقد تقدم القول في جراحه وفيما يصاب به مما ينقصه # وبالله تعالى التوفيق لا شريك له # كمل كتاب القسامة بحمد الله وعونه # PageV08P216 ### | (كتاب الجامع) # حدثني الشيخ الفقيه الإمام الحافظ فخر الأئمة جمال الحفاظ أبو طاهر أحمد ~~بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السلفي الأصبهاني (رضي الله عنه) أصلا من لفظه ~~قال كتب إلي أبو عمران موسى بن عبد الرحمن بن أبي تليد الشاطبي من الأندلس ~~قال أخبرنا أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ في ~~كتابه من كتب الاستذكار قال # (كتاب الجامع) # من كتب الموطأ من الذي حدثني به أبو عثمان سعيد بن نصر قراءة منه علينا ~~من أصل كتابه قال حدثني أبو محمد قاسم بن أصبغ ووهب بن مسرة قالا حدثني ~~محمد بن وضاح قال حدثني يحيى بن يحيى عن مالك # وحدثني أيضا أبو الفضل أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن التاهوتي والبزار ~~قراءة مني عليه عن وهب بن مسرة وبن أبي دليم عن بن وضاح عن يحيى عن مالك # وحدثني به أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد عن أبوي عمر أحمد بن مطرف بن عبد ~~الرحمن وأحمد بن سعيد بن حزم عن عبيد الله بن يحيى عن # PageV08P217 # يحيى عن مالك وعن وهب بن مسرة أيضا عن بن وضاح عن يحيى عن مالك # (1 ### | - باب الدعاء للمدينة وأهلها) ### | 1631 - # مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ms3410 بارك في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ~~ومدهم يعني أهل المدينة ### | 1632 - # مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال كان الناس إذا ~~رأوا أول الثمر جاؤوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا ~~وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك ~~وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك بمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ~~ومثله معه ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر # قال أبو عمر أما دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بالبركة ~~لأهل المدينة في مكيالهم وصاعهم ومدهم فالمعنى فيه - والله عز وجل أعلم - ~~صرف الدعاء بالبركة إلى ما يكال بالمكيال والصاع والمد من كل ما يكال وهذا ~~من فصيح كلام العرب وأن يسمى الشيء باسم ما قرب منه ولو لم تكن البركة في ~~كل ما يكال وكانت في المكيال لم تكن في ذلك منفعة ولا فائدة بل لو رفعت ~~البركة من المكال فكانت في المكيال كانت مصيبة وهذا محال في معنى الحديث ~~وقد جل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو بما لا فائدة فيه # وفيه دليل على أن الإنفاق بالكيل أفضل منه بغير الكيل # وقد روي مرفوعا كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه والفائدة في حديث أنس الدعاء ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة لأهل المدينة في طعامهم والندب ~~إلى استعمال الكيل في كل ما يكال ويمكن فيه الكيل ويوزن # PageV08P218 # وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المكيال مكيال أهل المدينة ~~والوزن وزن أهل مكة # وأما حديث أبي هريرة ففيه من المعاني اختصاص الرئيس في الخير والدين ~~والعلم والسلطان بالهدية والطرفة رجاء دعائه بالبركة وبرا به وإكراما له ~~وتبركا بدعوته # وأما دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة فمجاب كله إن شاء ~~الله عز ms3411 وجل # وإذا كانت الإجابة موجودة لغيره فما ظنك به صلى الله عليه وسلم # وقد يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا يريد نفسه ~~وأصحابه الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوه على دينه في زمانه وتدرك بركة تلك ~~الدعوة في قوله اللهم بارك لنا كل من كان حيا مولودا في مدته وكل من آمن به ~~واتبعه من ساكني المدينة إن شاء الله (عز وجل) # ومعلوم أنه لم يرد بدعائه طعام المنافقين ولم يدخله في دعوته تلك لأنه لم ~~يقصدهم بذلك # وقد ظن قوم أن هذا الحديث يدل على أن المدينة أفضل من مكة بدعاء رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لها بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة ومثله معه وليس ~~كما ظنوا لأن دعاء إبراهيم لمكة لم تعرف فضيلة مكة به وحده بل كان فضلها ~~قبل أن يدعو لها # ودعاء إبراهيم - عليه السلام - قد علمناه بما نطق به القرآن في قوله عز ~~وجل (وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن ~~منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر) الآية البقرة 126 # وقد كانت مكة حرما آمنا بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ~~تعالى حرم مكة ولم يحرمها الناس وقوله عليه السلام أن الله تعالي حرم مكة ~~يوم خلق السماوات والأرض # وأجمع المسلمون على القول بأن مكة حرم الله وقالوا في المدينة حرم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # PageV08P219 # وقد دعا إبراهيم لمكة بنحو دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة # حدثني أحمد بن عبد الله قال حدثني الحسن بن إسماعيل قال حدثني عبد الملك ~~بن بحر قال حدثني محمد بن إسماعيل قال حدثني سنيد قال حدثني إسماعيل بن ~~علية عن أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عباس في الحديث الطويل حين نزل إبراهيم ~~بابنه إسماعيل وأمه هاجر مكة ثم رجع إلى الشام ثم عاد إليها بعد مدة وقد ~~ماتت أم إسماعيل وتزوج إسماعيل في جرهم فوجد امرأته في ms3412 المرة الثانية ولم ~~يجد إسماعيل فسألها عنه فقالت مر إلى الصيد فقال وما طعامكم قالت اللحم ~~والماء # فقال اللهم بارك لهم في لحمهم ومائهم قالها ثلاثا # وحدثني محمد بن عبد الله بن حكم قال حدثني محمد بن معاوية قال حدثني ~~إسحاق بن أبي حسان قال حدثني هشام بن عمار قال حدثني حاتم بن إسماعيل قال ~~حدثني حميد عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن بن عباس في قوله عز وجل (رب ~~اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرت من آمن منهم بالله واليوم الآخر) ~~البقرة 126 قال كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين دون غيرهم فقال الله عز ~~وجل (ومن كفر) أيضا فإني أرزقه كما أرزق المؤمنين أأخلق خلقا لا أرزقهم ~~أمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير ثم قرأ بن عباس (كلا ~~نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا) الإسراء 20 # ذكر الفريابي قال حدثني قيس بن الربيع عن خصيف عن سعيد بن جبير ومجاهد في ~~قوله عز وجل (وارزق أهله من الثمرت) # قالا سأل الرزق لمن آمن # قال أبو عمر ولو كان الدعاء للمدينة بالبركة دليلا على فضلها على مكة ~~لكانت الشام واليمن أفضل من مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة ~~لأهلها ولم يذكر في ذلك الحديث مكة وهذا لا يقوله مسلم # أخبرنا عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني الخشني قال حدثني محمد بن ~~المثنى قال حدثني حسين بن الحسن عن بن عوف عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم # وذكره البخاري قال حدثني علي بن المديني قال حدثني أزهر بن سعد # PageV08P220 # السمان عن بن عون عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ~~يرفعه في كتاب البخاري أنه قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في ~~يمننا # قالوا يا رسول الله وفي نجدنا فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن ~~وبها يطلع قرن الشيطان لفظ البخاري # وليس في ms3413 حديث بن المثنى فأظنه قال في الثالثة فقال في نجدنا قال هنالك ~~الزلازل إلخ # قال أبو عمر وفي هذا الحديث علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ~~لإخباره عن الشام وهي يومئذ دار كفر وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # ومثل هذا حديث بن عمر في المواقيت وقت لأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا # ومما يدل على فضل مكة على غيرها قول النبي صلى الله عليه وسلم # بني الإسلام على خمس # فذكر منها حج البيت الحرام # وقال صلى الله عليه وسلم الإلحاد فيه من الكبائر # وجعل الله الكعبة البيت الحرام قبلة للمسلمين في صلاتهم # وقال صلى الله عليه وسلم قبلتكم أحياء وأمواتا # ورضي الله عز وجل من عباده بحط أوزارهم بأن يقصد القاصد البيت الحرام ~~حاجا مرة في دهره # وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن # PageV08P221 # حمدان قال حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثني أبو ~~اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن ~~عبد الله بن عدي بن الخيار الزهري أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ~~يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة يقول والله إنك لخير أرض الله (عز وجل) ~~وأحب أرض الله (عز وجل) إلى الله (عز وجل) ولولا أني أخرجت منك ما خرجت # وهكذا رواه صالح بن كيسان ويونس بن يزيد وعقيل بن خالد وعبد الرحمن بن ~~خالد بن يزيد وعقيل بن خالد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر كلهم عن بن شهاب ~~عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عدي بن الخيار سمع النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله # وهو حديث لا يختلف أهل العلم بالحديث في صحته # وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حين خروجه من مكة ~~إلى المدينة اللهم إنك تعلم أنهم أخرجوني من أحب البلاد إلي فأسكني أحب ~~البلاد ms3414 إليك # وهو حديث موضوع منكر لا يختلف أهل العلم في نكارته وضعفه وأنه موضوع ~~وينسبون وضعه إلى محمد بن الحسن بن زبالة المدني وحملوا عليه فيه وتركوه # وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثني علي بن مسرور قال حدثني أحمد بن ~~داود قال حدثني سحنون بن سعيد قال حدثني عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن ~~أنس أن آدم لما أهبط إلى الأرض بالهند قال يا رب هذه أحب الأرض إليك أن ~~تعبد فيها قال بل مكة فسار آدم حتى أتى مكة فوجد عندها ملائكة يطوفون ~~بالبيت ويعبدون الله (عز وجل) فقالوا مرحبا يا آدم يا أبا البشر إنا ننتظرك ~~ها هنا منذ ألفي سنة # فهذه حكاية مالك - رحمه الله - وقوله وخبره عن مكة # وفي حديث هذا الباب من الآداب وجميل الأخلاق وإعطاء الصغير من الولدان ~~التحفة والطرفة وما يسر به ويعجبه وينفعه وأنه أولى بذلك من الكبير لقلة ~~صبره وشدة فرحه باليسير منه # وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الأطفال ويلاطفهم ويعجبه أن يسرهم ~~وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة # PageV08P222 # حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أو قلابة قال حدثني أبو ربيعة ~~قال حدثني جرير بن حازم عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ~~أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بالباكورة دفعها ~~إلى أصغر من يحضره من الولدان # أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن ~~عبد السلام الخشني قال حدثني محمد بن بشار بندار قال حدثني سعيد بن عامر ~~قال حدثني شعبة عن قتادة عن أنس قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ليلاطفنا حتى أن كان ليقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير # (2 ### | - باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها) ### | 1633 - # مالك عن قطن بن وهب بن عمير بن الأجدع أن يحنس مولى الزبير بن العوام ~~أخبره أنه ms3415 كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة فأتته مولاة له تسلم ~~عليه فقالت إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن اشتد علينا الزمان فقال لها ~~عبد الله بن عمر اقعدي لكع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ~~يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة # قال أبو عمر إنما شكت مولاة بن عمر إليه حالها في معيشتها وعرضت له ~~بالمسألة رجاء رفده فكره أن يفتخر عند جلسائه بالقيام بها فذكر لها عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره وفهمت عنه فقعدت # والله تعالى أعلم # وقوله (عليه السلام) لا يصبر على لأوائها وشدتها الحديث خرج على فقراء ~~المهاجرين الذين كانوا يلزمون رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطونهم ~~وعلى أقل من # PageV08P223 # الشبع ومعلوم أن من أقام معه عليه السلام - حتى يظهر أمر الله (عز وجل) ~~جدير بأن ينال شفاعته وشهادته له يوم القيامة بمؤازرته والرضا بالدون من ~~العيش لصحبته # وللمدينة بهذا الحديث وما كان مثله فضل عظيم # ولا خلاف بين علماء الأمة في فضلها وأنها أفضل بقاع الأرض إلا مكة فإنهم ~~اختلفوا في الأفضل منهما على ما ذكرناه في باب الصلاة في مسجد النبي صلى ~~الله عليه وسلم في كتاب الصلاة فلا وجه لإعادته ### | 1634 - # مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة فأتي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقلني بيعتي فأبى فخرج الأعرابي # فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها # وينصع طيبها # قال أبو عمر هذا الأعرابي كانت لبيعته رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~الإسلام والهجرة لوطنه والمقام معه وهذا نوع من البيعات التي كان يأخذها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس # وقد ذكرنا وجوهها وشواهدها في التمهيد في باب محمد بن المنكدر وكان على ~~الناس ms3416 في ذلك الوقت فرضا إذا أسلموا أن ينتقلوا إلى المدينة إذ لم يكن ~~للإسلام في ذلك الوقت دار غيرها ويقيم معهم لصرفهم فيما يحتاج إليه من غزو ~~الكفار وحفظ المدينة ممن أرادها منهم ولإرسال من احتاج إلى إرساله في ~~الدعاء إلى الإسلام وغير ذلك مما هو معلوم من سيرته صلى الله عليه وسلم حتى ~~فتح الله (عز وجل) عليه مكة # وكان بقاء من بقي في دار الكفر مسلما حراما عليه إذا قدر على الهجرة وقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم مقيم في دار الشرك # PageV08P224 # وكذلك كان عليهم حراما رجوعهم من هجرتهم إلى أعرابيتهم ألا ترى إلى حديث ~~بن مسعود قال آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه إذا علموا به والواشمة ~~والمستوشمة للحسن ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد هجرته ملعونون على لسان ~~محمد صلى الله عليه وسلم # وهذا الأعرابي كان ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المقام ~~بالمدينة فلما لحقه من الوعك أراد الخروج عنها إلى وطنه ولم يكن - والله ~~أعلم - ممن رسخ الإيمان في قلبه بل كان من الأعراب الذين قال الله (عز وجل) ~~أنهم أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله # وقد أوضحنا هذا المعنى في التمهيد والحمد لله # وأما قوله عليه السلام إن المدينة كالكير تنفي خبثها # فلا خبث أكثر دناءة ممن رغب بنفسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ~~صحبته # وأما قوله عليه السلام وينصع طيبها # فالناصع السالم الخالص الباقي على النار والنقي الطيب من الحديد # قال النابغة الذبياني (أتاك بقول هلهل النسخ كاذب ... ولم يأت بالحق الذي ~~هو ناصع (2)) وقد ذكرنا في التمهيد حديث مجاشع بن مسعود قال أتيت النبي صلى ~~الله عليه وسلم لأبايعه على الهجرة فقال عليه السلام قد مضت الهجرة لأهلها ~~ولكن على الإسلام والجهاد والخير # وحديث يعلى بن أمية قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي يوم ~~الفتح فقلت يا # PageV08P225 # رسول الله بايع أبي على الهجرة # فقال أبايعه ms3417 على الجهاد وقد انقطعت الهجرة # وقال عليه السلام لا هجرة بعد الفتح وإنما هو جهاد ونية ### | 1635 - # مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت ~~أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت بقرية تأكل ~~القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد # قال أبو عمر قوله عليه السلام أمرت بقرية تأكل القرى # يريد أنه أمر بالهجرة إلى قرية يفتح الله (عز وجل) عليه منها القرى ~~الكثيرة # وكذلك فتح الله (تعالى) برحمته عليه وعلى أصحابه من المدينة وكان اسمها ~~يثرب فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة # وأما قوله (تنفي الناس) # فكلام عموم معناه الخصوص لأنها لم تنف من الناس على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وفي حياته إلا من لا إيمان له ولا خير فيه ممن رغب بنفسه عن ~~نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته وصحبته # والدليل على أن ذلك كلام خرج على صحبته والمقام معه في حياته خروج الجلة ~~من الصحابة عن المدينة بعد موته إلى العراق والشام وسائر بلدان الإسلام ~~يعلمون الناس الدين والقرآن فكم منهم سكن حمص ودمشق وسائر ديار الشام وكم ~~منهم سكن الكوفة والبصرة وغيرها وسائر ديار العراق وما وراءها ولم يختط من ~~اختط الكوفة والبصرة وغيرها منهم إلا بإذن عمر بن الخطاب وسائر الصحابة رضي ~~الله عنهم # PageV08P226 ### | 1636 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ~~يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه # قال أبو عمر هذا الحديث قد وصله معن بن عيسى عن مالك في الموطأ عن هشام ~~بن عروة عن أبيه عن عائشة # وقد روي أيضا مسندا من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر # وقد ذكرنا ذلك في التمهيد # وهذا عندنا على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله كان يعوض ~~رسوله أبدا خيرا ممن يرغب عنه وأما بعد ms3418 وفاته فقد خرج منها من لم يعوضها ~~الله خيرا منه من أصحابه رضي الله عنهم # وروى شعبة قال حدثني يحيى بن هانئ بن عروة المرادي قال سمعت نعيم بن ~~دجاجة قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لا هجرة إلينا بعد النبي صلى الله عليه ~~وسلم ### | 1637 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي ~~زهير أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم ~~يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح ~~الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو ~~كانوا يعلمون وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم ~~والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون # قال أبو عمر هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ومن الغيب الذي أخبر ~~به قبل وقوعه فكان كما قال عليه السلام فتحت بعده تلك البلدان وتحمل إليها ~~كثير من ساكني المدينة ممن كان معه في حياته صلى الله عليه وسلم # وأما قوله عليه السلام يبسون فيروى بفتح الياء وكسر الباء وضمها أيضا # وهذه رواية بن القاسم وبن بكير ويحيى من رواة الموطأ # وقال بن القاسم عن مالك يبسون يدعون # PageV08P227 # وقال بن بكير معناه يسيرون من قوله عز وجل (وبست الجبال بسا) الواقعة 5 # ورواه بن وهب يبسون بضم الياء من الرباعي وفسره فقال يزينون لهم الخروج # وكذلك رواه بن حبيب عن مطرف وفسره بنحو ذلك فقال يزينون لهم البلد الذي ~~جاؤوا منه ويحببونه إليهم ويدعونهم إلى الرحيل إليه من المدينة وذلك مأخوذ ~~من إلباس الحلوبة عند حلابها كي تدر باللبن وهو أن يجر يده على وجهها وصفحة ~~عنقها أنه يزين ذلك عندها # قال أبو عمر وأما قوله والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون # فالخير ها هنا من طريق الفضل لأن سكنى المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى ~~الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه خير من الصلاة فيما سواه من المساجد وأفضل ~~بألف ms3419 درجة إلا المسجد الحرام # ولم يذكر في حديث سفيان بن أبي زهير هذا مكة وقد علم أنها ستفتح عليه كما ~~تفتح الشام والعراق واليمن بعده لأن مكة ليست كغيرها لأن الهجرة على أهلها ~~خاصة فرضا أن لا ينصرف أحد من مهاجريها إليها أبدا ولا يستوطنها ولا ينزلها ~~إلا حاجا أو معتمرا وعلى ذلك انعقدت البيعة للأنصار إلا أن من لم يسلم من ~~أهلها إلا يوم الفتح أو بعده ليس ممن وصفنا حكمه # وقد أوضحنا هذا المعنى في التمهيد ### | 1638 - # مالك عن بن حماس عن عمه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغذي على ~~بعض سواري المسجد أو على المنبر فقالوا يا رسول الله فلمن تكون الثمار ذلك ~~الزمان قال للعوافي الطير والسباع # قال أبو عمر اختلف عن مالك في اسم بن حماس هذا فقيل يوسف بن يونس وقيل ~~يونس بن يوسف وقيل إن يونس بن يوسف غير بن حماس هذا والله أعلم # PageV08P228 # وقد روى هذا الحديث جماعة عن مالك عن بن حماس هكذا غير منسوب ولا مسمى ~~كما روى يحيى # وقد ذكرنا من روى عن مالك كل ذلك من أصحابه رواة الموطأ في التمهيد # وليس هذا الإسناد عندهم بالبين ولم يحتج به مالك في حكم دم ولا فرج ولا ~~مال وذكر أنه كان فاضلا عابدا مجاب الدعوة # وفي حديث هذا الباب إخبار عن غيب يكون فكان كما قال صلى الله عليه وسلم ~~ومعنى يغذي أي يبول # وقوله أو على المنبر شك من المحدث # وأما قوله العوافي # وتفسيره له بالطير والسباع فكان كما قال عند أهل العلم بلسان العرب # ويشهد لذلك حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ~~يحيي أرضا فتصيب منها عافية أو يشرب منها كبد إلا كتب الله (عز وجل) له ~~بذلك أجرا # والعافية واحد العوافي والعافي الطالب للحاجة وجمعه عوافي وعفاة # قال الأعشى (يطوف العفاة بأبوابه ... كطواف ms3420 النصارى ببيت الوثن) # وقال أعرابي لخالد بن عبد الله بن يزيد القسري أيضا (أخالد إني لم أزرك ~~لحاجة ... سوى أنني عاف وأنت جواد) (أخالد بين الأجر والحمد حاجتي ... ~~فأيهما تأتي فأنت عماد) # وقد ذكرنا في التمهيد حديثين حسنيين من حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة في ~~معنى حديث بن حماس هذا والحمد لله كثيرا ### | 1639 - # مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت إليها فبكى ~~ثم قال يا مزاحم أتخشى أن نكون ممن نفت المدينة # قال أبو عمر هذا إشفاق منه رضي الله عنه وقد خرج الفضلاء الجلة من # PageV08P229 # المدينة ولم يخافوا ما خافه عمر رضي الله عنه وما الخوف والإشفاق ~~والتوبيخ للنفس إلا زيادة في صلاح العمل وليس في قول عمر هذا حجة على من ~~ذهب إلى ما قلنا وتأولناه في أحاديث هذا الباب والله (عز وجل) الموفق ~~للصواب # وذكر أهل السير أن خروج عمر مع مزاحم مولاه من المدينة كان في شهر رمضان ~~سنة ثلاث وتسعين وذلك أن الحجاج كتب إلى الوليد أن عمر بن عبد العزيز ~~بالمدينة كهف لأهل النفاق والعداوة والبغضاء لأمير المؤمنين فجاوبه الوليد ~~إني أعزله فعزله وولى عثمان بن حيان المري وذلك في شهر رمضان المذكور فلما ~~صار عمر بالسويداء قال لمزاحم يا مزاحم أخاف أن نكون ممن نفت المدينة # وقال ميمون بن مهران ما رأيت ثلاثة مجتمعين خيرا من عمر بن عبد العزيز ~~وابنه عبد الملك ومولاه مزاحم والله الموفق للصواب # (3 ### | - باب ما جاء في تحريم المدينة) ### | 1640 - # ملك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~طلع له أحد # فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم ما بين ~~لابتيها # هكذا روى مالك هذا الحديث مختصرا # ورواه إسماعيل بن جعفر فذكر فيه معاني ولم يذكرها مالك ذكره سنيد قال ~~حدثني إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمر ومولى المطلب بن حنطب أنه سمع ~~أنس بن مالك يقول ms3421 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس لنا ~~غلاما من غلمانكم يخدمني فخرج أبو طلحة يردفني وراءه فكنت أخدم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كلما نزل فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من ~~الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال # فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر وأقبل بصفية بنت حيي قد جاؤوا بها ~~وأردفها خلفه وراءه على كسائها حتى إذا كنا بالصهباء صنع حيسا في نطع ثم ~~أرسلني فدعوت رجالا # PageV08P230 # فأكلوا وكان ذلك بناؤه بها ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ~~ونحبه فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم ~~إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في صاعهم ومدهم # قال أبو عمر أما قوله صلى الله عليه وسلم في أحد جبل يحبنا ونحبه فأكثر ~~العلماء يحملونه على المجاز والمعنى عندهم في ذلك كالمعنى في قول الله ~~تعالى (وسئل القرية) يوسف 82 يعني واسأل أهل القرية فكذلك قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في أحد هذا جبل يحبنا ونحبه يعني الأنصار الساكنين قربه ~~وكانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبهم لأنهم آووه ونصروه ~~وأعانوه على إقامة دينه صلى الله عليه وسلم # وقد قيل في المجاز أيضا وجه آخر وذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم يفرح ~~بأحد إذا طلع له استبشارا بالمدينة ومن فيها من أهله وذريته ويحب النظر ~~إليهم ويبتهج للأوبة من سفره والنزول على أهله وأحبته # وقوله يحبنا # أي لو كان ممن يصح منه الحب لأحبنا كما نحبه # وقد زدنا هذا المعنى بيانا بشواهد في التمهيد # وقد قيل إن محبته حقيقية كما يسبح كل شيء حقيقة ولكن لا يفهم ذلك الناس ~~وغير نكير أن يصنع الله محبة رسوله في الجماد وفيما لا يعقل كعقل الآدميين ~~كما وضع الله خشيته في الحجارة فأخبر في محكم كتابه بأن منها ما يهبط من ~~خشية الله وكما وضع في الجذع ms3422 محبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى حن إليه ~~حنين الناقة لولدها # رواه أنس وجابر وغيره # وقد ذكرناه من طرق في غير هذا الموضع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان يخطب إلى جذع فلما صنع له المنبر وخطب عليه حن الجذع حنين الناقة إليه ~~فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه فسكن # PageV08P231 # ومثل هذا كثير قال الله عز وجل (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا ~~تفقهون تسبيحهم) الإسراء 44 # وأما قوله إن إبراهيم حرم فقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من ~~حديث أبي هريرة وحديث جابر وحديث رافع بن خديج وحديث سعد بن أبي وقاص كما ~~روي من حديث أنس # وقد ذكرناها بالأسانيد في التمهيد # وروى بن عباس وأبو شريح الكعبي الخزاعي وأبو هريرة أن الله حرم مكة ولم ~~يحرمها الناس # حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني أبي ~~قال حدثني وهب بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت يونس بن يزيد عن الزهري عن ~~مسلم بن يزيد أحد بني سعد بن بكر أنه سمع أبا شريح بن عمرو الخزاعي ثم ~~الكعبي يقول فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فأثنى على الله بما ~~هو أهله ثم قال أما بعد فإن الله حرم مكة لم يحرمها الناس وإنما أحلها لي ~~ساعة من النهار أمس وأنها اليوم حرام كما حرمها أول مرة # وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني أبي ~~قال حدثني جرير عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات ~~والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ~~ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاءه فقال العباس إلا الإذخر فإنه ~~لقبورهم وبيوتهم فقال إلا الإذخر # قال أبو عمر هذا هو الصحيح والحقيقة ms3423 لا المجاز ويشهد لذلك قول الله عز ~~وجل (إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها) النمل 91 # وقد روي أنه حرمها على لسان إبراهيم وليس بالقوي # وقال حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أحمد بن زهير # PageV08P232 # قال حدثني مصعب بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء ~~بن عبد الرحمن عن مسلم بن السائب عن عبد الرحمن مولى فكيهة قال قال أبو ~~هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن إبراهيم خليلك ونبيك وإنك ~~حرمت مكة على لسان إبراهيم # وأما قوله وإني أحرم ما بين لابتيها # يعني المدينة فقد رواه أبو هريرة ### | 1641 - # مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول لو رأيت ~~الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين ~~لابتيها حرام # قال أبو عمر اللابتان هما الحرتان # واللابة الحرة وهي الأرض التي ألبست الحجار السود الجرد وجمع اللابة لا ~~بات ولوب # وكذلك فسره بن وهب وغيره قال بن وهب وهو قول مالك # وقال بن وهب وهذا الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ~~إنما هو في قتل الصيد قيل له فما حرم منها في قطع الشجر قال حد ذلك بريد في ~~بريد بلغني ذلك عن عمر بن عبد العزيز # وقال بن نافع اللابتان إحداهما التي ينزل فيها الحاج إذا رجعوا من مكة ~~وهي بغربي المدينة والأخرى مما يليها من شرقي المدينة # قال وما بين هاتين الحرتين حرام أن يصاد فيها وحش أو طير # قال بن نافع وحرة أخرى مما يلي قبلة المدينة وحرة رابعة مما يلي دبر ~~المدينة فما بين هذه الحرار في الدور كلها حرام أن يصاد فيها ومن فعل ذلك ~~أثم ولم يكن عليه جزاء فيما صاد # قال أبو عمر أجمع الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار وأتباعهم أن لا جزاء في ~~صيد المدينة وشذت فرقة فقالت فيه الجزاء لأنه حرم نبي قياسا على مكة ms3424 لأنها ~~حرم إبراهيم عليه السلام # PageV08P233 # واتفق مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد بن حنبل وجمهور أهل العلم أن الصيد ~~في حرم المدينة لا يجوز # وعلى ذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ### | 1642 - # ذكر مالك عن يونس بن يوسف عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب الأنصاري أنه وجد ~~غلمانا قد ألجؤوا ثعلبا إلى زاوية فطردهم عنه # قال مالك لا أعلم إلا أنه قال أفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ~~هذا 1643 مالك عن رجل قال دخل علي زيد بن ثابت وأنا بالأسواق قد اصطدت نهسا ~~فأخذه من يدي فأرسله # قال أبو عمر الأسواف موضع بناحية البقيع من المدينة وهو موضع صدقة زيد بن ~~ثابت وماله # والنهس طائر يقال إنه الصرد # وقيل إنه يشبه الصرد وليس بالصرد وهو أصغر من الصرد مثل القطامي والباشق ~~وقيل أنه اليمام والله أعلم # ذكر إسماعيل بن إسحاق قال حدثني إسماعيل بن أويس قال حدثني أبي عن شرحبيل ~~بن سعد أنه خرج هو وعبد الرحمن بن حسان بن ثابت بحبالتين لهما إلى الأسواف ~~صدقة زيد بن ثابت قال ونحن غلمان فصاد عبد الرحمن طائرا قال له النهس فشكله ~~قال فدق زيد بن ثابت باب الحائط فناولني عبد الرحمن النهس فدخل زيد بن ثابت ~~فرأى معي النهس فقال أصدتم هذا فقلت نعم فقال ناولنيها فنناولته إياه فحل ~~شكاله وسوى ريشه ثم أرسله ثم تناول يدي فصك قفاي ثم قال يا خبيث أما علمت ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصاد بين لابتي المدينة # قال أبو عمر والرجل الذي لم يسمه مالك في حديث زيد بن ثابت يقولون هو ~~شرحبيل بن سعد كان مالك لا يرضاه فلم يسمه والحديث محفوظ لشرحبيل بن سعد من ~~وجوه # ذكر إسماعيل بن إسحاق قال حدثني نصر بن علي قال أخبرنا الأصمعي قال ~~أخبرنا مالك عن رجل قال أصبت نهسا بالأسواف فأخذه زيد بن ثابت فأرسله # PageV08P234 # قال الأصمعي فحدثت به نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم فقال ms3425 ذلك شرحبيل بن ~~سعد أنا سمعته منه # قال إسماعيل وحدثني مسدد قال حدثني حماد بن زيد عن عبد الله بن عمر عن ~~شرحبيل بن سعد قال أصبت طائرا بالمدينة فرآني زيد بن ثابت فانتزعه مني ~~فأرسله # قال إسماعيل وحدثني علي بن المديني قال حدثني سفيان عن زياد بن سعد ~~الخرساني قال سمعت شرحبيل بن سعد يقول أتانا زيد بن ثابت ونحن غلمان نلعب ~~في حائط له ومعنا فخاخ ننصب بها فصاح بنا وطردنا وقال ألم تعلموا أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حرم صيدها يعني المدينة # قال إسماعيل وحدثني إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثني بن أبي الزناد ~~عن شرحبيل بن سعد أن زيد بن ثابت وجده قد اصطاد طائرا يقال له نهس في ~~الأسواف قال فأخذه مني فأرسله وضربني وقال يا عدو الله أما علمت أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها يعني المدينة # قال إسماعيل قال مالك تحريم الصيد ما بين لابتي المدينة وتحريم الشجر ~~بريد في بريد # ومن غير رواية مالك في تحريم المدينة روى سليمان بن بلال عن سعد بن إسحاق ~~بن كعب بن عجرة عن زينب بنت كعب بن عجرة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة وأنه حرم شجرها أن يعضد # قالت زينب فكان أبو سعيد يضرب بنيه إذا صادوا فيها ويرسل الصيد # وروى سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وجدتموه ~~يصيد في حدود المدينة أو يقطع من شجرها فخذوا سلبه # وأخذ سعد سلب من فعل ذلك # قال أبو عمر هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فهموا معنى ~~تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة واستعملوا ذلك وأمروا به فأين ~~المذهب عنهم بل الرشد كله في اتباعهم واتباع السنة التي نقلوها وفهموها ~~وعملوا بها # وقال مالك لا يقتل الجراد في حرم المدينة وكان يكره ما قتل الحلال من صيد ms3426 ~~المدينة # PageV08P235 # وقال أبو حنيفة وأصحابه صيد المدينة غير محرم وكذلك قطع شجرها # واحتج الطحاوي لهم بحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل دارهم ~~فقال يا أبا عمير ما فعل النغير # وأبو عمير أخ صغير لأنس وكان له نغر يلعب به # وهذا لا حجة فيه لأنه يمكن أن يكون النعر صيد في غير حرم المدينة # واحتج أيضا بحديث يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن عائشة قالت كان لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وحش فإذا خرج لعب واشتد وأقبل وأدبر فإذا أحس ~~برسول الله صلى الله عليه وسلم ربض ولم يتزمزم كراهية أن يؤذيه # وهذا الحديث أيضا معناه معنى حديث أبي عمر في النغير # وأما حجة من احتج لسقوط التحريم لصيد المدينة بسقوط الجزاء في صيدها ~~ففاسدة لأن الجزاء فيما ذكره العلماء لم يكن في صيد مكة إلا على أمة محمد ~~صلى الله عليه وسلم خاصة ولم يكن على من كان من قبلنا جزاء في صيد مكة ~~ونزعوا بقول الله تعالى (يأيها الذين ءامنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد) ~~المائدة 94 # وقوله و (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا) المادة 95 # (4 ### | باب ما جاء في وباء المدينة) ### | 1644 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت لما قدم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال قالت فدخلت عليهما ~~فقلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك قالت فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى ~~يقول # (كل امرءء مصبح في أهله ... والموت أدنى من شراك نعله # PageV08P236 # وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول # (ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ... بواد وحولي إذخر وجليل) # (وهل أردن يوما مياه مجنة ... وهل يبدون لي شامة وطفيل) # قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته # فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في ~~صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة ### | 1645 - # مالك عن يحيى بن سعيد أن ms3427 عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وكان ~~عامر بن فهيرة يقول # (قد رأيت الموت قبل ذوقه ... إن الجبان حتفه من فوقه) # هكذا ذكر مالك قول عامر بن فهيرة عن يحيى بن سعيد أن عائشة لم يختلف ~~الرواة عنه في ذلك ولم يذكره في إسناده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة # وقد جوده مالك والله أعلم # PageV08P237 # ورواه سفيان بن عيينة ومحمد بن إسحاق وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن ~~عروة عن أبيه عن عائشة # وفيه قول أبي بكر وقول بلال وقول عامر بن فهيرة وزاد بن عيينة وبن إسحاق ~~في رجز عامر بن فهيرة # (الثور يحمي جلده بروقه) # وذكروا أن الداخل عليهم والسائل لهم عن أحوالهم والقائل لكل واحد منهم ~~كيف تجدك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عائشة # ورواه سعيد بن عبد الرحمن عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت فدخلت ~~عليهم تعني أبا بكر أباها وبلالا وعامر بن فهيرة في بيت فقلت يا أبت كيف ~~تجدك يا بلال كيف تجدك يا عامر كيف تجدك كما قال مالك إلا ما زاد من ذكر ~~عامر بن فهيرة في هذا الإسناد # وقد ذكرنا أحاديثهم بأسانيدها وسياقة متونها في التمهيد وذكرنا بلالا ~~وعامر بن فهيرة بما يجب وينبغي من ذكرهما في كتاب الصحابة # وأما قوله إذخر وجليل فهما نبتان من الكلأ يكونان بمكة وأوديتها لا يكادا ~~يوجدان بغيرها # وشامة وطفيل # جبلان بينهما وبين مكة نحو ثلاثين ميلا # وقال بن عيينة وبن إسحاق في البيت الأول من بيتي بلال في هذا الحديث # (ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ... بفخ وحولي إذخر وجليل) # بفخ مكان بواد # وقال الفاكهي في كتابه أخبار مكة فخ الوادي الذي بأصل الثنية البيضاء إلى ~~بلدح # قال أبو عمر هو قرب ذي طوى وقد قيل إنه وادي عرفان # والأول أكثر وهو الذي عنى الشاعر النميري في قوله # PageV08P238 # (مررن بفخ رائحات عشية ... يلبين للرحمن معتمرات) وقال آخر # (ماذا بفخ من الإشراق والطيب ... ومن حوار تقيات ms3428 رعابيب) # وقال بن عيينة في روايته لهذا الحديث عن هشام بإسناده وانقل حماها إلى خم ~~أو الجحفة شك في ذلك وخم موضع قريب من الجحفة وفيه غدير يقال له غدير خم # وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي من كنت مولاه فهذا علي مولاه # وقال بن إسحاق في روايته لهذا الحديث بإسناده المذكور وانقل حماها إلى ~~مهيعة ومهيعة في الجحفة # وفي هذا الحديث بيان ما هو متعارف حتى الآن من تنكير البلدان على من لم ~~يعرف هواء البلد ولم يشرب قبل من مائه # وحدثني أبو عبد الله محمد بن عبد الملك قال حدثني أبو سعيد بن الأعرابي ~~قال حدثني الزعفراني قال حدثني شبابة قال حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق عن ~~حارثة عن علي رضي الله عنه قال لما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها ~~فاجتويناها وأصابنا بها وعك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحيز عن بدر ~~وذكر تمام الخبر # وفيه بيان ما عليه أكثر الناس من حنينهم إلى أوطانهم وتلهفهم على فراق ~~بلدانهم التي كان مولدهم بها ومنشأهم فيها # قال بن ميادة واسمه الرماح # (ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ... بحرة ليلى حيث ربتني أهلي) # (بلاد بها نيطت علي تمائمي ... وقطعن عني حين أدركني عقلي) وقد يروى # (هل أبيتن ليلة بوادي الخزاما ... حيث ربتني أهلي # PageV08P239 # وقال آخر # (أحب بلاد الله ما بين منيح ... إلي وسلمى أن تصوب سحابها) # (بلاد بها حل الشباب تمائمي ... وأول أرض مس جلدي ترابها) وفيه عيادة ~~الجلة الأشراف السادة لعبيدهم ومواليهم وإخواهم وذلك تواضع منهم وكان بلال ~~وعامر بن فهيرة عبدين لأبي بكر (رضي الله عنه) أعتقهما # وفيه تمثل الصالحين والعلماء والفضلاء بالشعر وفي ذلك دليل على جواز ~~إنشاد الشعر الرقيق الذي ليس خنى فيه ولا فحش # وفيه رفع العيقرة بالشعر ورفع العقيرة هو الغناء الذي يسمونه غناء ~~الركبان وغناء النصب والحداء وما أشبه ذلك # والعقيرة صوت الإنشاد # قاله صاحب العين # روى بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه ms3429 أنه أخبره أنه سمع ~~عبد الله بن الأرقم رافعا عقيرته يتغنى # قال عبد الله بن عتبة لا والله ما رأيت رجلا كان أخشى لله من عبد الله بن ~~الأرقم # وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال عمر رضي الله عنه ~~نعم زاد الراكب الغناء نصبا # وروى بن وهب عن أسامة وعبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيهما زيد بن أسلم عن ~~أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الغناء من زاد المسافر أو قال من ~~زاد الراكب # وروى بن شهاب عن عمر بن عبد العزيز أن محمد بن نوفل أخبره أنه رأى أسامة ~~بن زيد بن حارثة واضعا إحدى رجليه على الأخرى يتغنى النصب # وروى أبو عبيدة معمر بن المثنى قال حدثني رؤبة بن العجاج عن أبيه قال ~~أنشدت أبا هريرة # (طاف الخيالان فهاجا تغنيا ... خيال خيال تكنى تكتما # PageV08P240 # (قامت تريك خشية أن تصرما ... ساقا بخنداة وكعبا أضرما) # (وكفلا مثل النقا أو أعظما) # فقال أبو هريرة قد كنا ننشد مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فلا يعاب علينا # قال أبو عمر وقد أنشد كعب بن زهير رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدته ~~اللامية أولها (بانت سعاد فقلبي اليوم متبول ... (2)) وفيها من التشبيب ~~والمدح ضروب # وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع الشعر ويستحسن الحسن منه وقال ~~عليه السلام إن من الشعر حكمة # وروي أن عمر بن الخطاب أتى عبد الرحمن بن عوف زائرا فسمعه يتغنى # (وكيف ثوائي بالمدينة بعد ما قضى ... وطرا منها جميل بن معمر) # وروينا أن سعيد بن المسيب مر في بعض أزقة المدينة فسمع الأخضر الجدي ~~يتغنى في دار سعيد بن العاص يقول # (تضوع مسكا بطن نعمان إذ مشت ... به زينب في نسوة خفرات) فوقف وقال هذا ~~والله ما يلذ استمعاعه قال سعيد # PageV08P241 # (وليست كأخرى أوسعت جيب درعها ... وأبدت بنان الكف بالجمرات) # (وعلت فتيت المسك وحفا مرجلا ... على مثل بدر لاح في الظلمات ms3430) # (وقامت ترائي يوم جمع فأفتنت ... برؤيتها من راح من عرفات) # قالوا فكانوا يرون أن هذا الشعر لسعيد بن المسيب # قال أبو عمر البيت الذي سمعه سعيد من الأخضر الجدي هو من شعر النميري ~~يعرف بذلك وهو ثقفي وإنما قيل له النميري نسبة إلى جده وهو محمد بن عبد ~~الله بن نمير الثقفي كان يشبب بزينب أخت الحجاج وشعره هذا حسن ليس فيه شيء ~~نذكره ها هنا لأنه من معنى الباب وما رأيته قط مجتمعا ولكن رأيته مفترقا ~~يتمثل منه بالبيت والبيتين والأبيات وقد جمعته هنا وهو قوله # (تضوع مسكا بطن نعمان أن مشت ... به زينب في نسوة خفرات) # (فأصبح ما بين الهويما فجذوة ... إلى الماء ماء الجدع في العشرات) # (له أرج من مجمر الهند ساطع ... تطلع رياه من الكفرات) # (ولم تر عيني مثل سرب لقيته ... خرجن من التنعيم مبتكرات) # (تهادين ما بين المحصب من منى ... وأصبحن لا شعثاء ولا عطرات) # (أعاذ الذي فوق السماوات عرشه ... أو أنس بالبطحاء مؤتجرات) # (مررن بفخ ثم رحن عشية ... يلبين للرحمن معتمرات) # (يخمرن أطراف البنا من النقا ... ويخرجن وسط الليل معتجرات) # (تقسمن لي يوم نعمان أنني ... رأيت فؤادي عازم النظرات) # (جلون وجوها لم يلحها سمائم ... حرور ولم يسعفن بالصرات) # (فقلت يعافى الظباء تناولت ... تباع غصون الورد معتصرات) # (ولما رأت ركب النميري أعرضت ... وكن من أن يلقينه حذرات) # (فأدنين حتى جاوز الركب دونها ... حجاجا من الوشي والحبرات) # (فكدت اشتياقا نحوها وصبابة ... تقطع نفسي دونها حسرات) # (فراجعت نفسي والحفيظة بعد ما ... بللت رداء للعصب بالعبرات) # وأراد الحجاج أن يوقع به فاستجار بعبد الملك بن مروان فأجاره وقال له ما ~~كان ركبك يا نميري فقال أربعة أحمرة عليها زيت وزبيب فضحك عبد الملك # وقد ذكرنا في كتاب التمهيد ما للعلماء من الكراهة والإجازة في الغناء على ~~أن جمهورهم يكرهون غناء الأعاجم ويجيزون غناء الأعراب وأثبتنا هنالك من ذلك ~~بما فيه كفاية والحمد لله كثيرا # PageV08P242 ### | 1646 - # مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة أنه قال قال رسول ms3431 الله صلى ~~الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال # قال أبو عمر الأنقاب الطرق والفجاج والواحد منها نقب ومن ذلك قول الله عز ~~وجل (فنقبوا في البلد هل من محيص) ق 36 أي جعلوا فيها طرقا ومسالك # وفي هذا الحديث فضل كبير للمدينة أنه لا يدخلها الدجال وهو رأس كل فتنة # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة # حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال ~~حدثني جعفر بن محمد الصائغ قال حدثني محمد بن سابق قال حدثني إبراهيم بن ~~طهمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله # قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في خفقة من الدين ~~وإدبار من العلم له أربعون ليلة يسيحها في الأرض اليوم منها كالسنة واليوم ~~منها كالشهر واليوم منها كالجمعة ثم سائر أيامه كأيامكم هذه وله حمار يركبه ~~عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعا فيقول للناس أنا ربكم # وهو أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر ك ف ر مهجاة يقرأه كل ~~مؤمن كاتب وغير كاتب يرد كل ماء ومنهل إلا المدينة ومكة حرمهما الله عليه ~~وقامت الملائكة بأبوابها) وذكر الحديث بطوله # (5 ### | - باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة) # كذا عند يحيى ترجمة هذا الباب # وعند بن بكير في إجلاء اليهود من المدينة # وعند القعنبي في إجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب ### | 1647 - # مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز # PageV08P243 # يقول كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال قاتل ~~الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض ~~العرب # قال أبو عمر أما قوله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود ولعن الله ~~اليهود الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فقد روي مسندا من وجوه من حديث ~~أبي هريرة وحديث عائشة وغيرها وهو عند مالك وغيره ms3432 عن بن شهاب عن سعيد بن ~~المسيب عن أبي هريرة # ورواه قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة # وروي عن عائشة من وجوه قد ذكرت ذلك كله في كتاب التمهيد # منها حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن نساء النبي صلى الله عليه ~~وسلم تذاكرن في مرضه كنيسة رأينها بأرض الحبشة وذكرن من حسنها وتصاويرها ~~وكانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أولئك قوم إذا مات الرجل الصالح عندهم بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا ~~فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله # ومنها حديث حميد بن هلال عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور ~~أنبيائهم مساجد قالت ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي عليه أن يتخذ مسجدا # قال أبو عمر لهذا الحديث - والله أعلم - ورواية عمر بن عبد العزيز له عن ~~من رواه أمر في خلافته أن يجعل بنيان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~محددا بركن واحد لئلا يستقبل القبر فيصلى إليه # وقد احتج من كره الصلاة في المقبرة بهذا الحديث وبقوله عليه السلام إن ~~شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد # وبقوله صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا # PageV08P244 # وهذه الآثار قد عارضها قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا ~~وطهورا # وقد أوضحنا هذا المعنى في التمهيد وذكرنا منه في كتاب الصلاة من هذا ~~الكتاب ما فيه كفاية والحمد لله كثيرا # وأما قوله في حديث مالك في هذا الباب لا يبقين دينان بأرض العرب فروي ~~مسندا من وجوه كثيرة ذكرنا في التمهيد منها حديث بن عباس # وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن يحيى بن عمر قال حدثني علي بن ~~حرب قال حدثني سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير عن بن عباس ~~قال اشتد برسول الله صلى ms3433 الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس فقال ائتوني أكتب ~~لكم كتابا لا تضلون بعده فتنازعوا عنده فقال لا ينبغي عندي التنازع ذروني ~~وأمرهم بثلاث فقال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو مما ~~كنت أجيزهم والثالثة إما سكت عنها بن عباس وإما قالها فنسيتها يقوله سعيد ~~بن جبير # وقد ذكرنا في التمهيد حديث أبي عبيدة بن الجراح قال آخر ما تكلم به رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن قال أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة ~~العرب وإن شرار الناس ناس يتخذون القبور مساجد ### | 1648 - # مالك عن بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في ~~جزيرة العرب # قال مالك قال بن شهاب ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فأجلى ~~يهود خيبر # PageV08P245 ### | 1649 - # قال مالك وقد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفدك فأما يهود خيبر فخرجوا ~~منها ليس لهم من الثمر ولا من الأرض شيء وأما يهود فدك فكان لهم نصف الثمر ~~ونصف الأرض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالحهم على نصف الثمر ~~ونصف الأرض # فأقام لهم عمر نصف الثمر ونصف الأرض قيمة من ذهب وورق وإبل وجبال وأقتاب ~~ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم منها # قال أبو عمر روى حديث بن شهاب هذا معمر عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع بأرض العرب أو قال بأرض الحجاز ~~دينان # قال ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى وجد عليه الثبت # قال الزهري فكذلك أجلاهم عمر # فجعل الحديث معمر لابن شهاب عن سعيد بن المسيب ولم يجعل فيه من كلام بن ~~شهاب إلا قوله فلذلك أجلاهم عمر # وروى سعيد بن داود الزبيدي عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن ~~الخطاب أجلى يهود خيبر فقال له يهودي أتخرجنا وقد أقرنا محمد! فقال لهم ms3434 عمر ~~أتراني نسيت قوله صلى الله عليه وسلم كأني بك قد قلصت بك ناقتك ليلة بعد ~~ليلة # فقال اليهودي إنما كان هزلة من أبي القاسم قال عمر كلا والذي نفسي بيده ~~لتخرجن # وأما جزيرة العرب فذكر أحمد بن المعذل حدثني يعقوب بن المهدل يعقوب بن ~~محمد بن عيسى الزهري قال قال المغيرة بن عبد الرحمن جزيرة العرب مكة ~~والمدينة واليمن مدنها وقرياتها # وقال مالك بن أنس جزيرة العرب مكة والمدينة واليمامة واليمن # وقال الشافعي جزيرة العرب التي أخرج عمر رضي الله عنه اليهود والنصارى ~~منها مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها فأما اليمن فليس من جزيرة العرب قال ~~أحمد بن المعذل وقال معن بن عيسى عن مالك جزيرة العرب منبت العرب # PageV08P246 # وقد ذكرنا في التمهيد ما ذكره أبو عبيد عن أبي عبيدة وعن الأصمعي في ~~جزيرة العرب # وقال الواقدي عن أبي وجزة السعدي في ذلك واختصار ذلك أن الأصمعي قال ~~جزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول وأما في العرض فمن ~~جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطرار الشام # وقال أبو عبيدة جزيرة العرب ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول ~~وأما في العرض فمن بئر يبرين إلى منقطع السماوة # وفي هذا المعنى زيادة في التمهيد في باب إسماعيل بن أبي حكيم # وقيل لبلاد العرب جزيرة لإحاطة البحر والأنهار بها من أقصاها إلى البصرة # (6 ### | باب جامع ما جاء في أمر المدينة) ### | 1650 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له ~~أحد # فقال هذا جبل يحبنا ونحبه # قال أبو عمر قد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب تحريم المدينة من ~~هذا الكتاب ### | 1651 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أن أسلم مولى عمر بن ~~الخطاب أخبره أنه زار عبد الله بن عياش المخزومي فرأى عنده نبيذا وهو بطريق ~~مكة فقال له أسلم إن هذا الشراب يحبه عمر بن الخطاب فحمل عبد الله بن ms3435 عياش ~~قدحا عظيما فجاء به إلى عمر بن الخطاب فوضعه في يديه فقربه عمر إلى فيه ثم ~~رفع رأسه فقال عمر إن هذا لشراب طيب فشرب # PageV08P247 # منه # ثم ناوله رجلا عن يمينه فلما أدبر عبد الله ناداه عمر بن الخطاب فقال ~~أأنت القائل لمكة خير من المدينة فقال عبد الله فقلت هي حرم الله وأمنه ~~وفيها بيته فقال عمر لا أقول في بيت الله ولا في حرمه شيئا ثم قال عمر أأنت ~~القائل لمكة خير من المدينة قال فقلت هي حرم الله وأمنه وفيها بيته فقال ~~عمر لا أقول في حرم الله ولا في بيته شيئا ثم انصرف # قال أبو عمر روى هذا الخبر بن بكير ويحيى بن يحيى عن مالك عن يحيى بن ~~سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم # ورواه القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم لم يذكر فيه يحيى بن سعيد ~~وقد تابع كل واحد منهما طائفة من رواة الموطأ # وأما النبيذ الذي قال فيه عمر إن هذا الشراب طيب فقد مضى في كتاب الأشربة ~~من هذا الديوان ما يفسر الطيب وغير الطيب وكل شراب حلو لا يسكر الكثير منه ~~فهو الطيب وما أسكر فهو الخبيث لا الطيب # وأما مناولة عمر من عن يمينه فضلة شرابه فهي السنة وسيأتي ذلك في موضعه ~~من هذا الكتاب إن شاء الله (عز وجل) # وأما قول عمر لعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أنت القائل لمكة ~~خير من المدينة فقد ظن قوم أن ذلك حجة في تفضيل المدينة على مكة وأن ظاهر ~~قول عمر هذا في تقريره وتوبيخه عبد الله بن عباس بذلك القول دليل على تفضيل ~~عمر المدينة على مكة # وهذا عندي ليس كما ظنوا وفي لفظ الحديث ما يدل على غير ما ظنوا من ذلك ~~والله أعلم لأنه لم يقل من ذلك أنت القائل لمكة أفضل من المدينة # وإنما قال له أنت القائل لمكة خير من المدينة # وخاف منه عمر أن يمدح مكة ويزينها لمن هاجر ms3436 منها فيدعوه ذلك إليها وخشي ~~عبد الله بن عباس بن عمر في ذلك درته وسطوته ففزع إلى الفضل الذي لا ينكره ~~عمر وجادله عما أراد منه فقال هي حرم الله وأمنه وفيها بيته يعني وليست ~~كذلك المدينة وأقر له عمر أنه لا يقول في حرم الله (عز وجل) وأمنه ولا في ~~بيته شيئا وأعاد عليه عمر قوله فأعاد عليه عبد الله بن عباس من قوله ما لم ~~ينكره كأنه قال له لم أسألك عن التفضيل ولا الفضائل وسكت لما سمع منه من ~~فضل مكة ما ليس بالمدينة ولم يحتج معه إلى ذلك خيرات المدينة ومعلوم أن ~~خيرات المدينة كانت حينئذ أكثر من رطبها # PageV08P248 # وتمرها وحرثها ودروب العيش فيها أغزر لاجتماع الناس بها للمتاجر والمكاسب ~~لأن الخير أكثر في البلاد الكبار وحيث الأئمة والسلطان فكيف بالنبي صلى ~~الله عليه وسلم # فهذا عندي معنى خبر عمر مع عبد الله بن عباس المخزومي والله تعالى أعلم # ومن الدليل على أن لفظ خير ليس بمعنى أفضل ما روي أن عقيل بن أبي طالب ~~وكان أحد الفصحاء لما أعطاه معاوية عطاء جزلا قال له من خير لك أنا أو أخوك ~~فقال له أنت خير لي من أخي وأخي خير لنفسه منك # ومعلوم أن أخاه علي بن أبي طالب كان عنده أفضل أهل زمانه ولكن معاوية كان ~~خيرا له في دنياه # وقد ذكر معاوية لابن عمر فقال كان أسود ممن كان قبله يعني الخلفاء قال ~~وكانوا أفضل منه # والدليل أيضا على صحة ما تأولناه على عمر في هذا الخبر ما حدثناه عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام ~~الخشني وأبو يحيى بن أبي ميسرة المكي بمكة قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي ~~عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن سليمان بن عتيق قال ~~سمعت عبد الله بن الزبير يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول صلاة في المسجد ~~الحرام أفضل من مائة ألف ms3437 صلاة في ما سواه من المساجد إلا مسجد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فإنما فضله عليه بمائة صلاة # وأما مالك رحمه الله فلم يختلف عنه أصحابه في أن المدينة أفضل من مكة ومن ~~سائر البلاد وكان يقول مما خص الله عز وجل به المدينة من الخير أنها محفوفة ~~بالشهداء وعلى أنقابها ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال وهي دار الهجرة ~~والسنة وبها كان ينزل القرآن يعني الفرائض والأحكام وبها أخيار الناس بعد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم واختارها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه ~~وسلم في حياته وبعد مماته فجعل بها قبره وبها أروضة من رياض الجنة # قال أبو عمر في قول عبد الله بن عباس لعمر فيها حرم الله عز وجل وأمنه ~~وفيها بيته ولم يقل هي حرم إبراهيم وترك عمر إنكار ذلك عليه دليل على صحة ~~رواية من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل حرم مكة ~~ولم يحرمها الناس # PageV08P249 # (7 ### | - باب ما جاء في الطاعون) ### | 1652 - # مالك عن بن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد ~~الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب ~~خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح ~~وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام قال بن عباس فقال عمر بن ~~الخطاب ادع لي المهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد ~~وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه وقال ~~بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم # ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوبإ فقال عمر ارتفعوا عني ثم قال ادع لي ~~الأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال ~~ارتفعوا عني ثم قال ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح ~~فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم اثنان فقالوا ms3438 نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم ~~على هذا الوباء فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه فقال أبو ~~عبيدة أفرارا من قدر الله فقال عمر أو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من ~~قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما ~~مخصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة ~~رعيتها بقدر الله فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجته فقال إن ~~عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا # PageV08P250 # سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا ~~منه قال فحمد الله عمر ثم انصرف # قال أبو عمر قد ذكرنا في التمهيد ما يستدل به من ألفاظ هذا الحديث وما ~~يمكن استنباطه منها ونذكر ها هنا ما في ظاهره الذي سبق وذكر # وأما اختلاف المهاجرين والأنصار في القدوم على الوباء فلكل واحد منهم ~~معنى صحيح في أصول السنن المجتمع عليها من الكتاب والسنة وملاك ذلك كله ~~الإيمان بالقدر وأن ما أصاب المرء لم يكن ليخطئه مع إباحة الأخذ بالحذر ~~والحزم والفرار عن المهلكة الظاهرة # وقد أحكمت السنة والحمد لله كثيرا ما قطع وجوه الاختلاف فلا يجوز لأحد أن ~~يقدم على موضع طاعون لم يكن ساكنا فيه ولا يجوز له الفرار عنه إذا كان قد ~~نزل في وطنه وموضع سكناه # وقد ذكرنا في التمهيد خبرا عن الزهري قال أصاب الناس الطاعون بالجابية ~~فقال عمرو بن العاص تفرقوا عنه فإنما هو بمنزلة نار فقام معاذ بن جبل فقال ~~لقد كنت فينا وأنت أضل من حمار أهلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول هو رحمة لهذه الأمة اللهم فاذكر معاذا في من تذكره في هذه الرحمة # قال أبو عمر مات معاذ في طاعون عمواس بالشام سنة ثماني عشرة # وروى شعبة عن يزيد بن جبير قال سمعت شرحبيل بن حسنة يحدث أن عمرو ms3439 بن ~~العاص قال وقد وقع الطاعون بالشام إنه رجس فتفرقوا عنه # فقال شرحبيل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها رحمة ربكم ~~ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم فلا تفرقوا عنه # قال أبو عمر أظن قوله ودعوة نبيكم قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل ~~فناء أمتي بالطعن والطاعون وقد ذكرنا هذا الخبر من حديث عائشة في كتاب ~~الجنائز عند قوله صلى الله عليه وسلم والمطعون شهيد # PageV08P251 # وقالت عائشة يا رسول الله الطعن قد عرفنا فما الطاعون قال غدة كغدة ~~البعير تخرج في المراق والآباط # قال أبو عمر وقد تخرج في الأيدي والأصابع وحيث شاء الله من البدن # وروينا أن زيادا كتب إلى معاوية إني قد ضبطت العراق بيميني وشمالي فارغة ~~فأخبر بذلك بن عمر فقال مروا العجائز يدعون الله عليه ففعلن فخرج بأصبعه ~~طاعون فمات منه # وروي من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفار من الطاعون ~~كالفار من الزحف والصابر فيه كالصابر في الزحف # وروينا عن بن مسعود أنه قال الطاعون فتنة على المقيم وعلى الفار أما ~~الفار فيقول فررت فنجوت # وأما المقيم فيقول أقمت فمت وإنما فر من لم يجئ أجله وقام فمات من جاء ~~أجله # وروينا عن عمر من وجوه قد ذكرناها في التمهيد أنه ندم على انصرافه عن ~~الطاعون لأنه قد كان نزل بالشام ودخلها يومئذ # وروى هشام بن سعد عن عروة بن رويم عن قاسم عن عبد الله بن عمرو قال جئت ~~عمر حين قدم من الشام فسمعته يقول اللهم اغفر لي رجوعي من سرغ يعني حين رجع ~~من أجل الوبإ # قال عروة بن رويم وبلغنا أنه كتب إلى عامله بالشام إذا سمعت بالطاعون قد ~~وقع عندكم فاكتب إلي أخرج إليه # وقال خليفة بن خياط وفي سنة سبع عشرة خرج عمر بن الخطاب إلى الشام ~~واستخلف على المدينة زيد بن ثابت وانصرف من سرغ وبها الطاعون # وقال ضمرة عن بن شوذب عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي قال ms3440 قلت لمطرف ~~بن الشخير ما تقول - رحمك الله - في الفرار من الطاعون قال هو القدر ~~تخافونه وليس منه بد # وقد ذكرنا أخبار هذا الباب كلها بالأسانيد في التمهيد وأخبارا غيرها في ~~معناها والحمد لله كثيرا منها حديث سعيد بن جبير عن بن عباس في قوله عز # PageV08P252 # وجل (ألم تر إلى الذين خرجوا من ديرهم وهم ألوف حذر الموت) البقرة 243 # قالوا كانوا أربعة آلاف خرجوا فرارا من الطاعون فماتوا فدعا الله نبي من ~~الأنبياء أن يحييهم حتى يعبدوه فأحياهم الله (عز وجل) # وقال عمرو بن دينار في هذه الآية وقع الطاعون في قريتهم فخرج أناس وبقي ~~أناس فمن خرج أكثر ممن بقي فنجا الذين خرجوا وهلك الذين أقاموا فلما كانت ~~الثانية خرجوا بأجمعهم إلا قليلا فأماتهم الله ودوابهم ثم أحياهم فرجعوا ~~إلى بلادهم وقد توالدت ذريتهم # وقال المدائني إنه قل ما فر أحد من الطاعون فسلم من الموت # قال وهرب عمرو بن عبيد ورباط بن محمد بن رباط من الطاعون فقال إبراهيم بن ~~علي القعنبي # (ولما استفز الموت كل مكذب ... صبرت ولم يصبر رباط ولا عمرو) وقد أحسن ~~أبو العتاهية في قوله # (كل يوافي به القضاء إلى الموت ... ويوفيه رزقه كملا) # (كل فقد أمهله أمل ... يلهي ولكن خلفه الأجلا) # (يا بؤس للغافل المطيع ... عن أي عظيم من أمره غفلا) ### | 1653 - # مالك عن محمد بن المنكدر وعن سالم بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ~~عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ما سمعت من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون فقال أسامة قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان ~~قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا ~~تخرجوا فرارا منه # قال مالك قال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرار منه # هكذا هذا الحديث في الموطأ عند أكثر الرواة مذكور فيه أبو النضر مع ms3441 بن ~~المنكدر وما خالف فيه أبو النصر من اللفظ # PageV08P253 # ورواه القعنبي وطائفة عن مالك عن محمد بن المنكدر عن عامر بن سعد أن ~~أسامة بن زيد أخبره لم يذكر سعدا ولا ذكر أبا النضر في الإسناد ولا لفظه في ~~الحديث # وقد ذكرنا الاختلاف في إسناده في التمهيد ومن جعل الحديث لسعد عن أسامة ~~ومن جعله لسعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن جعله لأسامة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم # فأما من جعل الحديث لسعد عن أسامة فقد وهم واللن أعلم وقد روي لسعد عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ولأسامة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم # وقد سمعه عامر بن سعد عن أبيه ومن أسامة جميعا والأكثر الأغلب أنه لعامر ~~بن سعد عن أسامة وهو الأصح إن شاء الله (عز وجل) # وقد رواه إبراهيم بن سعد أيضا عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم # وقد أوضحنا ذلك كله في التمهيد # وأما رواية أبي النضر لا يخرجكم إلا فرار منه فقد جعله جماعة من أهل ~~العلم غلطا وإحالة للمعنى وقال جماعة من أهل العلم بالنحو وتصاريفه إن دخول ~~إلا في هذا الموضع إنما هو لإيجاب بعض ما نفي بالجملة فكأنه قال تخرجوا ~~منها # يعني البلدة التي وقع الطاعون بها إذا لم يكن خروجكم إلا فرارا والنصب ها ~~هنا بمعنى الحال لا بمعنى الاستثناء والله (عز وجل) أعلم # أي إذا كان خروجكم فرارا من الطاعون فلا تخرجوا منها وفي ذلك إباحة ~~الخروج من موضع الطاعون إذا لم يكن الخروج قصدا إلى الفرار من الطاعون # وقد روى بن وهب عن مالك عن أبي النضر حديثه فقال فيه كما قال في حديث بن ~~المنكدر لا غير # وقد ذكرنا من طرق هذا الحديث في التمهيد ما يشفي في لفظه وإسناده وما ~~أعلم أحدا جاء بهذا اللفظ إلا أبا النضر على اختلاف فيه عنه مذكور كل ذلك ~~في التمهيد والحمد لله كثيرا ### | 1654 - # مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ms3442 ربيعة أن عمر بن الخطاب خرج إلى ~~الشام فلما جاء سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام فأخبره عبد # PageV08P254 # الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض ~~فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فرجع عمر بن ~~الخطاب من سرغ # فهذا الحديث قد اقتضى معناه الحديث الذي قبله ولم يبق للقول فيه مدخل ### | 1655 - # مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس ~~من سرغ عن حديث عبد الرحمن بن عوف # قال أبو عمر هذا الحديث بين أن رجوع عمر بن الخطاب من سرغ لم يكن من قول ~~مشيخة الفتح وإنما كان لما حدثه به عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم # وهذا هو الحق الذي يليق بعمر ونظرائه وما كان عمر مع الاختلاف ليؤثر رأيا ~~على رأي بلا حجة وما كان لينقاد إلى غير السنة وإنما كانت مشورته لهم والله ~~عز وجل أعلم ليجد عندهم علما من النبي صلى الله عليه وسلم فكثرا ما كان ~~يفعل ذلك في كل ما كان ينزل به ومعروف عنه ومشهور عنه تفضيل أهل السوابق في ~~الرأي وفي العطاء وفي المنزلة من مجلسه والقرب منه وكان لا يقيم لمشيخة ~~الفتح وزنا إلا في العمالة والإمارة ومعاني الدنيا ويقول ما كنت لأدنس أهل ~~بدر بالولاية # وهذا كله يدل على صحة قول سالم أنه لم ينصرف عن الطاعون من سرغ إلا لحديث ~~عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بغير ذلك والله تعالى ~~أعلم ### | 1656 - # مالك أنه قال بلغني أن عمر بن الخطاب قال لبيت بركبة أحب إلي من عشرة ~~أبيات بالشام # قال أبو عمر قال مالك يريد لطول الأعمار والبقاء ولشدة الوباء بالشام ~~وهذا الكلام في الموطأ عند بعض رواته # ومعناه عندي أن الشام كثيرة الأمراض والوباء والأسقام وأن ركبة أرض مصحة ~~طيبة الهواء قليلة الأمراض والوباء لأن الأمراض تنقص من ms3443 العمر أو تزيد في ~~البقاء أو تؤخر الأجل # وقال بن وضاح ركبة موضع بين الطائف ومكة في طريق العراق # وقال غيره ركبة واد من أودية الطائف # PageV08P255 # وقد روي عن عمر أنه قال لأن أعمل عشر خطايا بركبة أحب إلي من أن أعمل ~~واحدة بمكة # وهذا يدل على فضل مكة وعلى أن الحسنات تضاعف فيها السيئات # وقد رأى بعض العلماء الزيادة في دية الأنفس والجراح في البلد الحرام ~~والشهر الحرام ورأوا أن لا يقتص ممن جنى جناية أو أصاب حدا ولحق بالحرم حتى ~~يخرج من الحرام # وأجمعوا أن من قتل في الحرم وكذلك من أتى حدا أقيم عليه في الحرم وقال ~~الله عز وجل (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) الحج 25 قيل ~~الحرم وقيل المسجد الحرام # PageV08P256 # (46 ### | كتاب القدر # (1 ### | - باب النهي عن القول بالقدر) ### | 1657 - # مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال تحاج آدم وموسى فحج آدم موسى قال له موسى أنت آدم الذي أغويت ~~الناس وأخرجتهم من الجنة فقال له آدم أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء ~~واصطفاه على الناس برسالته قال نعم قال أفتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن ~~أخلق # قال أبو عمر إلى هنا انتهى حديث مالك ورواه بن عيينة عن أبي الزناد ~~بإسناده وزاد فيه قبل أن أخلق بأربعين سنة # وكذلك قال طاوس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث # وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة من طرق شتى منها حديث محمد بن عمرو ~~ويحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة # ورواه بن شهاب فاختلف عليه فيه فمن أصحابه من جعل فيه عنه عن أبي سلمة عن ~~أبي هريرة # ومنهم من رواه عنه عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة # ومنهم من يرويه عنه عن سعيد بن المسيب ورواه معمر عن الزهري عن سعيد عن ~~أبي سلمة عن أبي هريرة وكلهم رفعوه ms3444 إلى النبي صلى الله عليه وسلم # وقد روي من حديث عمر بن الخطاب وهو حسن صحيح الألفاظ والسياقة # PageV08P257 # ورواه بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن ~~الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام قال يا ~~رب أرني أبانا آدم الذي أخرجنا من الجنة فأراه الله آدم فقال له أنت آدم ~~قال نعم قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ~~ملائكته فسجدوا لك قال نعم قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة قال ~~له آدم من أنت قال أنا موسى قال أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من ~~وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه قال نعم قال فما وجدت في كتاب ~~الله الذي أنزل عليك أن ذلك في كتاب الله قبل أن أخلق قال نعم قال أفتلومني ~~في شيء سبق من الله فيه القضاء قبل قال عند ذلك رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فحج آدم موسى # قال أبو عمر هذا الحديث عند جماعة أهل العلم بالحديث صحيح من جهة الإسناد ~~وكلهم يرويه ويقر بصحته ويحتج به أهل الحديث والفقه وهم أهل السنة في إثبات ~~قدم علم الله (عز وجل ذكره) # وسواء منهم من قال خبر الواحد يوجب دون العلم ومن قال العمل والعلم كلهم ~~يحتج به فيما ذكرنا لأنه خبر جاء مجيئا متواترا فاشيا # وأما أهل البدع فينكرونه ويدفعونه ويعترضون فيه بدروب من القول كرهت ذكر ~~ذلك لأن كتابنا هذا كتاب سنة واتباع لا كتاب جدال وابتداع # وفي هذا الحديث دليل على أن الله (عز وجل) قد سبق في علمه ما يكون وأنه ~~في كتاب مسطور جرى القلم فيه بما يكون إلى آخر الأبد وأن العباد لا يعملون ~~إلا فيما قد علمه الله - عز وجل - وقضى به وقدره # وقد روينا أن سلمان الفارسي سئل عن الإيمان بالقدر فقال إذا علم الرجل من ~~قبل نفسه ms3445 أن ما أصابه لن يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه فذلك الإيمان ~~بالقدر # فروى حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن يعلى بن مرة أن أصحاب علي (رضي ~~الله عنه) قالوا إن هذا الرجل في حرب وإلى جنب عدو وإنا لا نأمن أن يغتال ~~فليحرسه منا كل ليلة عشرة وكان علي إذا صلى العشاء لصق بقبلة المسجد فيصلي ~~ما شاء الله عز وجل أن يصلي ثم ينصرف إلى أهله فصلى ذات ليلة ثم انصرف ~~فرآهم فقال ما أجلسكم هنا هذه الساعة فقالوا أجلسنا نتحدث فقال لتخبرني ~~فأخبروه فقال أمن أهل الأرض تحرسوني أم من أهل # PageV08P258 # السماء فقالوا نحن أهون على الله - عز وجل - من أن نحرسك من أهل السماء ~~ولكن نحرسك من أهل الأرض # قال فلا تفعلوا فإنه إذا قضي الأمر من السماء علمه أهل الأرض وإن العبد ~~لا يجد طعم الإيمان حتى يوقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ~~ليصيبه # وروينا أن الناس لما خاضوا في القدر بالبصرة اجتمع مسلم بن يسار ورفيع ~~أبو العالية فقال أحدهما لصاحبه تعال ننظر في ما خاض الناس فيه من هذا ~~الأمر فقعدا ونظرا فاتفق رأيهما أنه يكفي المؤمن من هذا الأمر أن يعلم أنه ~~لن يصيبه إلا ما كتب الله له وأنه مجزي بعمله # وروينا عن روح بن عبادة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين قال ما ينكر ~~هؤلاء أن يكون الله - عز وجل - علم علما فجعله كتابا # أخبرنا خلف بن قاسم قال أخبرنا الحسن بن رشيق قال حدثني محمد بن يحيى ~~الفارسي قال سمعت الربيع بن سليمان يقول انحدر علينا الشافعي يوما من درجته ~~وقوم يتجادلون في القدر فقال لهم إما أن تقوموا عنا وإما أن تجاورونا بخير ~~ثم قال لأن يلقى الله - عز وجل - العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن ~~يلقاه بشيء من هذه الأهواء # قال وسمعت الربيع يقول قال الشافعي قال الله (عز وجل) في كتابه العزيز ms3446 ~~(وما تشاءون إلا أن يشاء الله) الإنسان 30 فأعلم الله عز وجل خلقه أن ~~المشيئة له دون خلقه وأن لا مشيئة لهم إلا أن يشاء الله (عز وجل) # قال الربيع قال لي الشافعي لا تصل خلف القدري وإني أكره الصلاة خلفه ~~وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني أحمد بن زهير قال ~~حدثني سليمان بن أبي شيخ قال حدثني عيينة بن المنهال قال قال بلال بن أبي ~~بردة لمحمد بن واسع ما تقول في القضاء والقدر قال أيها الأمير إن الله ~~تبارك وتعالى لا يسأل عباده يوم القيامة عن قضائه وقدره وإنما يسألهم عن ~~أعمالهم # وروينا أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الحسن البصري إن الله لا يطالب خلقه ~~بما قضى عليهم ولكن يطالبهم بما نهاهم عنه وأمرهم به فطالب نفسك من حيث ~~يطالبك ربك # وأما قوله في الحديث عن آدم عليه السلام أفتلومني على أمر قد قدر علي # فهو خصوص لآدم - عليه السلام - لأن ذلك إنما كان منه ومن موسى عليهما # PageV08P259 # السلام بعد أن ثبت على آدم وبعد أن تلقى من ربه كلمات فتاب عليه من ذنبه ~~في أكل الشجرة # وقد أجمع العلماء على أنه غير جائز لأحد أن يجعله حجة إذا أتى ما نهاه ~~الله عنه وحرمه عليه أن يحتج بمثل هذا فيقول أتلومني على أن قتلت وقد سبق ~~في علم الله أن أقتل وتلومني في أن أسرق أو أزني أو أظلم أو أجور وقد سبق ~~ذلك علي في علم الله تعالى وقدره # وهذا ما لا يسوغ لأحد أن يجعله حجة لنفسه # والأمة مجتمعة على أنه جائز لوم من أتى ما يلام عليه من معاصي ربه وذمه ~~على ذلك كما أنهم مجمعون على حمد من أطاع ربه وأتى من الأمور المحمودة ما ~~يحمد عليه # وقد روى بن وهب عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال إنما كان ذلك من آدم ~~لموسى بعد أن تيب على آدم # قال أبو عمر التقاء آدم وموسى يمكن أن ms3447 يكون كما قال بن وهب يمكن أن يريه ~~الله إياه وهو حي ويمكن أن يكونا التقت أرواحهما وعلم ذلك رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بما يعلم به خبر السماء في غير ذلك # وهذا ومثله مما لا يطاق فيه التكييف وإنما فيه التصديق والتسليم # وبالله التوفيق ### | 1658 - # مالك عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ~~أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية (وإذ ~~أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا ~~بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيمة إنا كنا عن هذا غفلين) الأعراف 172 فقال ~~عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم # ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل ~~الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية وقال خلفت هؤلاء للنار وبعمل ~~أهل النار يعملون # فقال رجل يا رسول الله! ففيم العمل قال فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى # PageV08P260 # يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار ~~استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به ~~النار # قال أبو عمر لم يختلف على مالك في إسناد هذا الحديث وهو حديث منقطع لأن ~~مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن الخطب بينهما نعيم بن ربيعة هذا إن صح لأن ~~الذي رواه عن زيد بن أنيسة فذكر فيه نعيم بن ربيعة ليس هو أحفظ من مالك ولا ~~ممن يحتج به إذا خالفه مالك ومع ذلك فإن نعيم بن ربيعة ومسلم بن يسار جميعا ~~مجهولان غير معروفين بحمل العلم ونقل الحديث # وليس هو مسلم بن يسار البصري العابد وإنما هو رجل مدني مجهول # حدثني عبد ms3448 الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني أحمد بن ~~زهير قال قرأت على يحيى بن معين حديث مالك هذا عن زيد بن أبي أنيسة فكتب ~~بيده على مسلم بن يسار لا يعرف # قال أبو عمر هذا الحديث وإن كان عليل الإسناد فإن معناه قد روي عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة من حديث عمر بن الخطاب وغيره # وممن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه في القدر علي بن أبي طالب ~~وأبي بن كعب وبن عباس وبن عمر وأبو هريرة وسعيد الخدري وأبو سريحة الغفاري ~~وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاصي وذو اللحية الكلابي وعمران ~~بن حصين وعائشة وأنس بن مالك وسراقة بن جعشم وأبو موسى الأشعري وعبادة بن ~~الصامت # وقد ذكرنا ما استحسنا من طرق أحاديثهم في التمهيد ومن أحسنها حديث علي ~~رواه منصور والأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي (رضي ~~الله عنه) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وفي يده عود ينكت به ~~فرفع رأسه وقال ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار # فقالوا يا رسول الله! فلم نعمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له وقرأ ~~(فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب ~~بالحسنى فسنيسره للعسرى) الليل 5 - 10 # وقد ذكرنا هذا الحديث ببعض أسانيده في التمهيد # PageV08P261 # ومثله حديث عمران بن حصين حدثني أحمد بن فتح وعبد الرحمن بن يحيى قالا ~~أخبرنا حمزة بن محمد قال حدثني سليمان بن الحسن البصري بالبصرة قال حدثني ~~عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثني سليمان بن حيان قال حدثني عن ~~يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن حصين قال قال رجل لرسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أعلم أهل الجنة من أهل النار قال نعم قال فما يعمل ~~العاملون قال كل ميسر لما خلق له # قال حمزة ms3449 هذا حديث صحيح رواه جماعة من حديث يزيد الرشك منهم بن شعبة ~~الحجاج وحماد بن زيد وعبد الوارث بن سعيد # وحدثني إبراهيم بن شاكر قال حدثني عبد الله بن محمد بن عثمان قال حدثني ~~سعيد بن خمير وسعيد بن عثمان قالا حدثني أحمد بن عبد الله بن صالح قال ~~أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا عزرة بن ثابت عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن ~~يعمر عن أبي الأسود الدئلي قال قال لي عمران بن حصين أرأيت ما يعمل الناس ~~ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم أو فيما يستقبلوك مما أتاهم به ~~نبيهم واتخذت عليهم به الحجة قلت لا بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم وقال فهل ~~يكون شيء من ذلك ظلما قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت إنه ليس شيء إلا ~~خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون فقال سددك الله إني والله ~~ما سألتك إلا لأحرز عقلك إن رجلا من مزينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون أشيء قضي عليهم ومضى عليهم ~~أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم واتخذت عليهم به الحجة قال لا بل شيء ~~قضي عليهم ومضى عليهم قال فلم نعمل إذن فقال من خلقه الله لواحدة من ~~المنزلتين فهو يستعمل لها وتصديق ذلك في كتاب الله (عز وجل) (ونفس وما ~~سواها فألهمها فجورها وتقواها) الشمس 6 7 # قال أبو عمر قال الله تعالى (فالتقى الماء على أمر قد قدر) القمر 12 وقال ~~(وكان أمر الله قدرا مقدورا) الأحزاب # PageV08P262 # وقال العلماء والحكماء قديما القدر سر الله فلا تنظروا فيه فلو شاء الله ~~ألا يعصى ما عصاه أحد فالعباد أدق شأنا وأحقر من أن يعصوا الله إلا بما ~~يريد # وقد روي عن الحسن أنه قال لو شاء الله أن لا يعصى ما خلق إبليس # وقال مطرف بن الشخير لو كان الخير في يد أحد ما استطاع أن يجعله في قلبه ~~حتى يكون الله (عز وجل ms3450) هو الذي يجعله فيه # قال وجدت بن آدم ملقى بين يدي الله والشيطان فإن اختاره الله إليه نجا ~~وإن خلا بينه وبين الشيطان ذهب به # ولقد أحسن القائل حيث قال # (ليس لله العظيم ند ... وهذه الأقدار لا ترد) # (لهن وقت ولهن حد ... مؤخر بعض وبعض نقد) # (وليس من هذا وهذا بد ... وليس محتوما لحي خلد) وفي الحديث المرفوع إذا ~~أراد الله (عز وجل) بعبد خيرا سلك في قلبه اليقين والتصديق وإذا أراد الله ~~(عز وجل) بعبده شرا سلك في قلبه الريبة والتكذيب # وقال الله عز وجل (كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به) الحجر 12 ~~13 # وقال الله عز وجل (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن ~~يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ويهدي من يشاء) النحل 93 وقال الله عز وجل (إن هي ~~إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء) الأعراف 155 # وقال الفضل الرقاشي لإياس بن معاوية يا أبا وائلة! ما تقول في هذا الكلام ~~الذي أكثر الناس فيه يعني القدر قال إن أقررت بالعلم خصمت وإن أنكرت كفرت # وقال الأوزاعي - رحمه الله - هلك عبادنا وخيارنا في هذا الرأي يعني القدر # وسمع بن عباس رجلين يختصمان في القدر فقال ما منكما إلا زائغ # وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن الحنفية قال ~~أول ما تكلم به القدرية أن جاء رجل فقال كان من قدر الله (عز وجل) أن شررة ~~طارت فأحرقت الكعبة فقال آخر ليس من قدر الله أن يحرق الكعبة # PageV08P263 # قال أبو عمر قد أكثر أهل الحديث من تخريج الآثار في هذا الباب وأكثر ~~المتكلمون فيه من الكلام والجدال # وأما أهل السنة فمجتمعون على الإيمان بالقدر على ما جاء في هذه الآثار ~~ومثله من ذلك وعلى اعتقاد معانيها وترك المجادلة فيها # حدثني محمد بن زكريا قال حدثني أحمد بن سعيد قال حدثني أحمد بن خالد قال ~~مروان بن عبد الملك قال حدثني محمد بن بشار قال حدثني وكيع قال ms3451 حدثني سفيان ~~عن محمد بن جحادة عن قتادة عن أبي السوار العدوي عن حسن بن علي قال رفع ~~الكتاب وجف القلم وأمور تقضى في كتاب قد خلا # قال وحدثني مروان بن عبد الملك قال حدثني أبو حاتم قال حدثني الأصمعي قال ~~حدثني المعتمر بن سليمان عن أبيه قال أما والله لو كشف الغطاء لعلمت ~~القدرية أن الله ليس بظلام للعبيد # وروى حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد قال كان الحسن إذا قرأ هذه الآية (هو ~~أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهتكم) النجم 32 قال ~~علم الله عز وجل كل نفس ما هي عاملة وإلى ما هي صائرة وروى أبو حاتم ~~السجستاني عن الأصمعي قال سألت أعرابيا عن القدر فقال ذلك علم اختصمت فيه ~~الظنون وتغالب فيه المختلفون # والواجب علينا أن نرد ما أشكل علينا من حكمه إلى ما سبق فيه من علمه # قال أبو عمر أحسن ما رأيت رجزا في معنى القدر قول ذي النون إبراهيم ~~الإخميني # (قدر ما شاء كيف شاء ... ولم يطلع على علم غيبه بشرا) # (ويرى من العباد منفردا ... محتجبا في السماء ليس يرى) # (ثم جرى بالذي قضى قلم ... أجراه في اللوح ربنا فجرى) # (لا خير في كثرة الجدال ولا ... في من تعدى فأنكر القدر) # (من يهده الله لن يضل ومن ... يضلل فلن يهتدي وقد خسرا) # (دعوته للعباد شاملة ... وخص بالخير منهم نفرا) # قال أبو عمر قد اختلف العلماء في معنى قوله تعالى (وما خلقت الجن والإنس ~~إلا ليعبدون) الذريات 56 # وروي عن بن عباس إلا ليعبدوني قال ليقروا بالعبودية طوعا وكرها # PageV08P264 # وقال مجاهد وبن جريج إلا ليعرفوني # وقال الضحاك بن مزاحم # هي آية عظيمة عامة في المنطق خاصة في المؤمنين # وقال الشافعي هي خاصة يعني أنه خلق الأنبياء والمؤمنين لعبادته # قال والدليل على خصوصها قوله (وما تشاءون إلا أن يشاء الله) الإنسان 30 ~~فلن يكون بخلقه مشيئة إلا أن يشاء الله # ومن أحسن ما قيل من النظم في قدم العمل وأن ما ms3452 يكون من خلق الله فقد سبق ~~العلم به وجف القلم به وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يشاء لا شاء غيره قول ~~الشافعي - رضي الله عنه - رويناه من طرق عن المزني وعن الربيع عنه أنه قال ~~في أبيات له # (فما شئت كان وإن لم أشأ ... وما شئت وإن لم تشأ لم يكن) # (خلقت العباد على ما علمت ... وفي العلم يجري الفتى والمسن) # (على ذا مننت وهذا خذلت ... وهذا أعنت وذا لم تعن) # (فمنهم شقي ومنهم سعيد ... ومنهم قبيح ومنهم حسن) # (ومنهم فقير ومنهم غني ... وكل بأعماله مرتهن) # قال أبو عمر كل ما في هذه الأبيات معتقد أهل السنة ومذهبهم في القدر لا ~~يختلفون فيه وهو أصل ما يبنون في ذلك عليه ### | 1659 - # مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن ~~تضلوا ما مسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه # قال أبو عمر هذا قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا من حديث أبي ~~هريرة وحديث عمرو بن عوف المزني وقد ذكرنا ذلك في التمهيد # حدثني عبد الرحمن بن مروان قال حدثني أحمد بن سليمان قال حدثني عبد الله ~~بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثني داود بن عمرو الضبي قال حدثني صالح ~~بن موسى الطلحي قال حدثني عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خلفت فيكم اثنتين لن تضلوا بعدهما ~~كتاب الله وسنتي # قال أبو عمر الهدي كل الهدي في اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فهي # PageV08P265 # المبنية لمراد كتاب الله إذا أشكل ظاهره أبانت السنة عن باطنه وعن مراد ~~الله منه # والجدال في ما تعتقده الأفئدة من الضلال ### | 1660 - # مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاوس اليماني أنه قال أدركت ناسا ~~من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر # قال طاوس وسمعت عبد الله بن عمر ms3453 يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز # هكذا روى يحيى هذا الحديث على الشك في تقديم إحدى اللفظتين وتابعه بن ~~بكير وأبو مصعب ورواه بن وهب والقعنبي فلم يزيدا على قول طاوس أدركت أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر # ولم يذكرا حديث بن عمر المرفوع # وأكثر رواة الموطأ يروونه كما روى يحيى وهو حديث غريب من حديث طاوس عن بن ~~عمر لا أعلمه روي من غير هذا الوجه وهو صحيح قال الله عز وجل (إنا كل شيء ~~خلقه بقدر) القمر 49 وقال تعالى (وما تشاءون إلا أن يشاء الله) الإنسان 30 # فليس لأحد مشيئة تنفذ إلا أن يتقدمها مشيئة الله تعالى وإنما تجري العباد ~~فيما سبق من علم الله (عز وجل) والقدر سر الله لا يدرك بجدال ولا يشفي منه ~~مقال والحجاج مرتجة مغلقة لا يفتح شيء منها إلا بكسر شيء # وقد تواترت الآثار عن السلف الصالح بالنهي عن الجدال فيه والاستسلام له ~~والإيمان به # أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثني بن ~~الأعرابي قال حدثني محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثني الحسن بن علي ~~الحلواني قال أملى علي علي بن المديني قال سألت عبد الرحمن بن مهدي عن ~~القدر فقال لي كل شيء بقدر والطاعة والمعصية بقدر وقد أعظم الفرية من قال ~~إن المعاصي ليست بقدر # قال علي قال لي عبد الرحمن بن مهدي العلم والقدر والكتاب سواء # ثم عرضت كلام عبد الرحمن بن مهدي على يحيى بن سعيد القطان فقال لم يبق ~~بعد هذا قليل ولا كثير # PageV08P266 # وقد روي من غير ما وجه عن بن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي ~~فأمسكوا ### | 1661 - # مالك عن زياد بن سعيد عن عمرو بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن الزبير ~~يقول في خطبته إن الله هو الهادي ms3454 والفاتن # قال أبو عمر هذا مأخوذ من قول الله (تعالى) (يضل من يشاء ويهدى من يشاء) ~~الرعد 27 وقوله (عز وجل) حاكيا عن نبيه نوح (عليه السلام) (ولا ينفعكم نصحي ~~إن أردت لكم إن كان الله يريد أن يغويكم) # هود 34 # وقال (تبارك اسمه) (ولو شاء لهدكم أجمعين) الأنعام 149 ولا يكون في ملك ~~الله إلا ما يريد وما ربك بظلام للعبيد # روينا عن عبد العزيز بن أبي رواد قال سمعت عطاء بن أبي رباح يقول كنت عند ~~بن عباس فأتاه رجل فقال أرأيت من حرمني الهدى وأورثني الضلالة والردى أتراه ~~أحسن إلي أو ظلمني فقال بن عباس إن كان الهدى شيئا لك عنده فمنعكه فقد ظلمك ~~وإن كان الهدى هدى الله يؤتيه من يشاء فما ظلمك شيئا ولا تجالسني بعده # وقد روينا أن غيلان القدري وقف بربيعة فقال له يا أبا عثمان! أرأيت الذي ~~منعني الهدى ومنحني الردى أأحسن إلي أم أساء فقال له ربيعة إن كان منعك ~~شيئا هو لك فقد ظلمك وإن كان فضله يؤتيه من يشاء فما ظلمك شيئا # فهذا أخذه ربيعة من كلام بن عباس # وقال غيلان لربيعة أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يعصى قال وأنت تزعم أن ~~الله يعصى قسرا ### | 1662 - # مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك أنه قال كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز ~~فقال ما رأيك في هؤلاء القدرية فقلت رأيي أن تستتيبهم فإن تابوا وإلا ~~عرضتهم على السيف فقال عمر بن عبد العزيز وذلك رأي # قال مالك وذلك رأيي # قال أبو عمر هو مذهب عمر بن عبد العزيز وقد زعم قوم أنه قتل غيلانا # PageV08P267 # القدري وصلبه وهذا جهل بعلم أيام الناس وإنما الصحيح أن عمر لما ناظره ~~دعا عليه وقال ما أظنك تموت إلا مصلوبا فقتله هشام - لعنه الله - وصلبه ~~لأنه خرج مع زيد بن علي بن حسين بن علي # ومذهب مالك وأصحابه أن القدرية يستتابون قيل لمالك كيف يستتابون قال يقال ~~لهم اتركوا ما أنتم ما أنتم عليه وانزعوا عنه ms3455 # وقال مالك لا يصلى عليهم ولا يسلم على أهل القدر ولا على أهل الأهواء ~~كلهم ولا يصلى خلفهم ولا تقبل شهادتهم # قال أبو عمر أما قوله لا يصلى خلفهم فإن الإمامة يتخير لها أهل الكمال في ~~الدين من أهل التلاوة والفقه هذا في الإمام الراتب # وأما قوله لا يصلى عليهم فإنه يريد لا يصلي عليهم أئمة الدين وأهل العلم ~~لأن ذلك زجر لهم وخزي لهم لابتداعهم رجاء أن ينتهوا عن مذهبهم وكذلك ترك ~~ابتداء السلام عليهم # وأما أن تترك الصلاة عليهم جملة إذا ماتوا فلا بل السنة المجتمع عليها أن ~~يصلى على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله # مبتدعا كان أو مرتكبا للكبائر # ولا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار أئمة الفتوى يقول في ذلك بقول مالك # وقد ذكرنا أقاويل العلماء في قبول شهادتهم في كتاب الشهادات وأن مالكا شذ ~~عنهم في ذلك إلا أن أحمد بن حنبل قال ما تعجبني شهادة الجهمية ولا الرافضة ~~ولا القدرية قال إسحاق وكذلك كل صاحب بدعة # قال أبو عمر اتفق بن أبي ليلى وبن شبرمة وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهما ~~والثوري والحسن بن حي وعثمان التبي وداود والطبري وسائر من تكلم في الفقه ~~إلا مالكا وطائفة من أصحابه على قبول شهادة أهل البدع القدرية وغيرهم إذا ~~كانوا عدولا ولا يستحلون الزور ولا يشهد بعضهم على تصديق بعض في خبره ~~ويمينه كما تصنع الخطابية # قال الشافعي وشهادة من يرى إنفاذ الوعيد في دخول النار على الذنب إن لم ~~يتب منه أولى بالقبول من شهادة من يستخف بالذنوب # قال أبو عمر كل من يجيز شهادتهم لا يرى استتابتهم ولا عرضهم على السيف # والله أعلم # PageV08P268 # (2 ### | - باب جامع ما جاء في أهل القدر) # ليس في هذا الباب حديث في القدر إلا وقد مضى الكلام في معناه والحمد لله ### | 1663 - # مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ms3456 ما ~~قدر لها # وفي هذا الحديث دليل على كراهية اشتراط المرأة على زوجها أن يعقد لها على ~~نفسه أن كل من ينكحها عليه طالق # وأما سؤالها طلاق من جمعها معها عصبة رجل واحد فنص لا دليل # وفيه إثبات القدر والإقرار بعدم العلم بقوله صلى الله عليه وسلم فإنما ~~لها ما قدر لها # وهذا نحو قوله تعالى (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولنا) التوبة ~~51 # وذكر الصحفة في هذا الحديث كناية عن خير الزوج لتنفرد به وحدها ### | 1664 - # مالك عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي # قال قال معاوية بن أبي سفيان وهو على المنبر أيها الناس إنه لا مانع لما ~~أعطى الله ولا معطي لما منع الله ولا ينفع ذا الجد منه الجد من يرد الله به ~~خيرا يفقهه في الدين ثم قال معاوية سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # على هذه الأعواد # قال أبو عمر هذا حديث صحيح وإن كان ظاهره من رواية مالك في الموطأ ~~الانقطاع فقد روي عن مالك من سماع محمد بن كعب القرظي له من معاوية وروي من ~~غير طريق مالك أيضا # وقد ذكرنا من محمد بن كعب وطرفا من فضائله من طرق في التمهيد # وظاهر حديث مالك هذا أن معاوية سمع الحديث كله من النبي صلى الله عليه ~~وسلم # PageV08P269 # وروى أهل العراق من الطرق الصحاح أن معاوية كتب إلى المغيرة بن شعبة أن ~~اكتب إلي بشيء حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه إني سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يسلم من الصلاة لا إله إلا الله ~~وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ~~ولا ينفع ذا الجد منك الجد إلى هنا انتهى حديث المغيرة بن شعبة # وقد ذكرنا كثيرا من طرقه في التمهيد وليس في شيء منها من يرد الله به ~~خيرا يفقهه في الدين # فدل ذلك أن معاوية لم ms3457 يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا قوله من يرد ~~الله به خيرا يفقهه في الدين # فهذه الكلمات هي التي سمعها معاوية من النبي صلى الله عليه وسلم على ~~أعواد منبره لا ما قبل هذه الكلمات من حديثه في هذا الباب # والله أعلم # وأما قوله ولا ينفع ذا الجد منه الجد فالرواية عندنا في الموطأ الجد بفتح ~~الجيم وهو الأغلب عند أهل الحديث وهو الذي فسر أبو عبيد وغيره فإنه الحظ ~~وهو الذي تسميه العامة البخت # قال أبو عبيد معناه لا ينفع ذا الغنى عندك غناه وإنما ينفعه العمل بطاعتك # واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة فإذا عامة من ~~يدخلها الفقراء وإذا أصحاب الجد محبوسون # يعني أصحاب الغنى # وقد روي هذا الحديث بكسر الجيم وقد كان عبد الملك بن حبيب يقول لا يجوز ~~فيه إلا الكسر وهو الاجتهاد # قال والمعنى فيه أنه لا ينفع أحدا في طلب الرزق اجتهاده وإنما له ما قسم ~~الله له منه وليس الرزق على قدر الاجتهاد ولكن الله يعطي من يشاء ويمنع لا ~~إله إلا هو الحليم الكريم # قال أبو عمر هذا أيضا وجه حسن محتمل غير مرفوع والله أعلم بما أراد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بقوله ذلك ### | 1665 - # مالك أنه بلغه أنه كان يقال الحمد لله الذي خلق كل شيء كما # PageV08P270 # ينبغي الذي لا يعجل شيء أناه وقدره حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس ~~وراء الله مرمى # هكذا رواية يحيى وطائفة من رواة الموطأ يعجل شيء أناه وقدره كأنه يقول ~~الحمد لله الذي قضى بأن لا يتقدم شيء وقته وحينه الذي قدر فيه أو قدر له ~~وآناء الشيء وقته وحينه بدليل قول الله (عز وجل) (غير نظرين إنه) الأحزاب ~~53 # أي وقته وحينه # ورواه القعنبي الذي لا يعجل بشيء أناه وقدره # وروته طائفة معه هكذا والمعنى فيه أن الله لا يعجل ما قضى بتأخيره ولا ~~يؤخر ما قضى بتعجيله وكل على ما سبق في علمه # والأناء ms3458 والأناة في اللغة التأخير # قال الشاعر # (وأنيت العشاء إلى سهيل ... أو الشعرى فطال بنا الأناء) # المعنى أنه لا يجري كل شيء إلا على ما قد سبق في علمه لا يتقدم شيء ولا ~~يتأخر عن وقته الذي سبق القضاء به # وقد اختلف العلماء في قول الله (عز وجل) (يمحوا الله ما يشاء ويثبت) ~~الرعد 39 اختلافا كثيرا ليس هذا موضع ذكره للخروج بذلك عما قصدنا له # حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم قال حدثني بن ~~وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني وكيع عن مسعر عن علقمة بن ~~مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد الله بن ~~مسعود قال قالت أم حبيبة اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية # فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألت الله (عز وجل) لآجال مضروبة وأيام ~~معدودة وأرزاق مقسومة ولو سألت الله أن # PageV08P271 # يعيذك من عذاب القبر أو عذاب النار كان خيرا لك # أخبرنا عبد الوارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قال حدثني علي بن ~~محمد بن أحمد بن لؤلؤ البغدادي قال حدثني أبو عمر سهل بن موسى قال قال ~~حدثني أحمد بن عبدة قال حدثني أبو توبة نعيم بن مورع بن توبة العنبري قال ~~أخبرني محمد بن سلمة المخزومي عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن عوف قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عبد الرحمن ألا أعلمك عوذة كان ~~إبراهيم يعوذ بها بنيه إسماعيل وإسحاق وأنا أعوذ بها الحسن والحسين قال قلت ~~بلى يا رسول الله! قال كفى بسمع الله داعيا لمن دعاه لا مرمى وراء الله ~~لرام فرمى ### | 1666 - # مالك أنه بلغه أنه كان يقال إن أحدا لن يموت حتى يستكمل رزقه فأجملوا في ~~الطلب # هذا حديث مسند معروف عند أهل العلم فمن طرقه ما حدثني قاسم بن محمد قال ~~حدثني خالد بن سعد قال حدثني ms3459 محمد بن فطيس قال حدثني عبيد بن عبد الرحمن ~~بدمياط قال حدثني أبي قال حدثني عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ~~بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ~~أحدكم لن يموت حتى يستوفي رزقه فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ~~ودعوا ما حرم # وقد ذكرناه من وجوه في التمهيد بألفاظ مختلفة ومعنى واحد # وأخذه أبو العتاهية - رحمه الله - فقال # (أقلب طرفي مرة بعد مرة ... لأعلم ما في الناس والقلب ينقلب) # (فلم أر عزا كالقنوع لأهله ... وأن يجمل الإنسان ما عاش في الطلب # PageV08P272 # (47 ### | كتاب حسن الخلق # (1 ### | - باب ما جاء في حسن الخلق) ### | 1667 - # مالك أن معاذ بن جبل قال آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حين وضعت رجلي في الغرز أن قال أحسن خلقك للناس # يا معاذ بن جبل # هكذا رواية يحيى عن مالك أن معاذ بن جبل ورواه غير مالك أنه بلغه أن معاذ ~~بن جبل # وروته طائفة من رواة الموطأ عن مالك عن يحيى بن سعيد أن معاذ بن جبل # وقد ذكرنا في التمهيد من روى كل رواية منها ولا يؤخذ هذا الحديث بهذا ~~اللفظ مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما المحفوظ أن رسول الله لما ~~بعث معاذا إلى اليمن قال له يا معاذ اتق الله وخالق الناس بخلق حسن # وقد روي عن معاذ أنه قال آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أن قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله (عز وجل) # وفي حديث آخر عن معاذ بن جبل أن آخر ما فارقت عليه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قلت يا رسول الله أي شيء أنجا لابن آدم من عذاب الله قال أن يموت ~~ولسانه رطب من ذكر الله (عز وجل # PageV08P273 # وقد ذكرنا هذه الأحاديث كلها بأسانيدها في التمهيد ### | 1668 - # مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي أنها قالت ما خير ms3460 ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما # فإن كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها # قال أبو عمر دين الله يسر والحنيفية سمحة وقال الله عز وجل (يريد الله ~~بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) البقرة 185 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسر على مسلم يسر الله عليه في ~~الدنيا والآخرة ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة # وأما أخلاقه صلى الله عليه وسلم فلا يحصى الحسن منها كثرة ولو أفرد لها ~~كتاب لقصر عنها ويكفي من ذلك قول الله عز وجل (وإنك لعلى خلق عظيم) القلم 4 ~~وقوله تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهلين) الأعراف 199 # وهذا الحديث قد رواه الفضيل بن عياض عن منصور عن الزهري بألفاظ أتم من ~~ألفاظ مالك - رحمه الله # حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثني محمد بن إسماعيل قال حدثني الحميدي قال حدثني الفضيل بن عياش عن ~~منصور بن المعتمر عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله شيء ~~فإذا انتهك من محارم الله شيء كان أشدهم في ذلك غضبا وما خير بين أمرين إلا ~~اختار أيسرهما ما لم يكن إثما # وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني بكر بن حماد قال # PageV08P274 # حدثني مسدد قال حدثني يزيد بن زريع قال حدثني معمر عن الزهري عن عروة عن ~~عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد ~~في في سبيل الله ولا ضرب خادما ولا امرأة قط ولا خير في أمرين إلا كان ~~أيسرهما أحب إليه ما لم يكن الإثم فإذا كان إثما كان أبعدهم منه وما انتقم ~~لنفسه ms3461 من شيء يؤتى إليه إلا أن ينتهك من حرمات الله فيكون ينتقم لله # وهذا الحديث يدل ويندب الأمراء وسائر الحكام والعلماء إلا أنه ينبغي لكل ~~واحد منهم أن يتجافى عن الانتقام لنفسه تأسيا بنبيه صلى الله عليه وسلم ولا ~~ينسى الفضل والأخذ به في العفو عن من ظلمه # وقد أجمع العلماء على أن القاضي لا يقضي لنفسه # وأجمع الجمهور من الفقهاء أن القاضي لا يقضي لمن لا تجوز له شهادته من ~~بنيه وآبائه # وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الأخذ برخصة الله أولى لذوي العلم ~~والحجا من الأخذ بالشدة فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن ينتهى عن ~~محارمه وتجتنب عزائمه # وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثني سعيد بن أحمد بن عبد ربه وأحمد بن ~~مطرف قالا حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثني يونس بن عبد الأعلى قال حدثني ~~سفيان بن عيينة عن معمر قال إنما العلم أن تسمع بالرخصة من ثقة وأما ~~التشديد فيحسنه كل أحد ### | 1669 - # مالك عن بن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه # هكذا رواه يحيى بن شهاب في الموطأ عن علي بن حسين وتابعه زياد بن سعد # وقد ذكرنا في التمهيد رواية من روى هذا الحديث عن مالك عن بن شهاب عن علي ~~بن حسين عن أبيه # PageV08P275 # وهو أيضا مع ذلك مرسل وذكرنا اختلاف أصحاب بن شهاب فيه عن بن شهاب وأحسن ~~ذلك رواية الأوزاعي عن قرة بن حيوئيل عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه # وقد ذكرنا الأسانيد بذلك كله في التمهيد # وقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه # من كلام النبوة وحكمتها وهو جامع لمعان جمة من الخير # وفي صحف إبراهيم عليه السلام من عد كلامه من عمله ms3462 قل كلامه إلا فيما ~~يعنيه # وقيل للقمان الحكيم ألست عبد بني الحسحاس قال بلى قالوا فما بلغ بك ما ~~نرى قال صدق الحديث وأداء الأمانة وتركي ما لا يعنيني # وروى بن وهب قال حدثني سحبل بن محمد الأسلمي قال سمعت محمد بن عجلان إنما ~~الكلام أربعة أن تذكر الله أو تقرأ القرآن أو تسل عن علم فتخبر به أو تتكلم ~~في ما يعنيك من أمر دنياك ### | 1670 - # مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت استأذن ~~رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة وأنا معه في البيت فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس بن العشيرة ثم أذن له رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قالت عائشة فلم أنشب أن سمعت ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~معه فلما خرج الرجل قلت يارسول الله قلت فيه ما قلت ثم لم تنشب أن ضحكت معه ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره # قال أبو عمر هذا الحديث عند طائفة من رواة الموطأ عن مالك عن يحيى بن ~~سعيد أن بلغه عن عائشة # ورواه جماعة كما رواه يحيى # وقد روي عن عائشة من وجوه صحاح كلها مسندة منها حديث مجاهد عن # PageV08P276 # عائشة وحديث عبد الله بن دينار عن عروة عن عائشة وحديث بن المنكدر عن ~~عروة عن عائشة # وأحسنها عندي حديث بن المنكدر عن عروة عن عائشة # حدثني خلف بن قاسم قال حدثني أبو بكر عبد الله بن محمد بن الخصيب القاضي ~~قال حدثني جعفر بن محمد الفريابي قال حدثني علي بن عبد الله المديني قال ~~حدثني سفيان بن عيينة قال سمعت محمد بن المنكدر يقول حدثني عروة بن الزبير ~~أنه سمع عائشة تقول استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~ائذنوا له فبئس بن العشيرة أو بئس أخو العشيرة فلما دخل ألان له القول فلما ~~خرج قلت يا رسول الله قلت ms3463 الذي قلت ثم ألنت له القول! فقال يا عائشة إن من ~~شر الناس منزلة عند الله - عز وجل - يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء فحشه # قال بن المنكدر لا أدري أقال تركه الناس أو قال ودعه الناس # قال سفيان فعجبت من حفظ بن المنكدر # قال أبو عمر قد ذكرنا في التمهيد أيضا حديث علي بن أبي طالب قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # إن شرار الناس عند الله الذين يكرمون اتقاء شرهم) # وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إن شرار الناس الذين يتقون بغير سلطان بأسانيدهما # وأخبرنا أحمد بن قاسم ويعيش بن سعيد ومحمد بن حكم قالوا حدثني محمد بن ~~معاوية قال حدثني أبو خليفة الفضل بن الحباب قال حدثني القعنبي عبد الله بن ~~مسلمة قال حدثني عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن ~~أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس من يرجى ~~خيره ويؤمن شره وشر الناس من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ### | 1671 - # مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أنه قال إذا أحببتم ~~أن تعلموا ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء # PageV08P277 # قال أبو عمر يعني بعد موته والله أعلم # حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن ~~شاذان قال حدثني معاوية بن عمرو قال حدثني زائدة قال حدثني حميدة عن أنس ~~قال مر بجنازة فقيل لها خير # فتتابعت الألسن بالخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت قال ومر ~~بجنازة فقيل لها شر # وتتابعت الألسن بالشر فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت أنتم شهداء ~~الله في الأرض # وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أحمد بن محمد قال حدثني أبو ~~معمر قال حدثني عبد الوارث قال حدثني عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال مر على ~~النبي صلى ms3464 الله عليه وسلم بجنازة فذكر معنى ما تقدم وزاد من أثنيتم عليه ~~خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار # قال أبو عمر كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (رضي الله عنهم) لا ~~يثنون على أحد إلا بالصدق ولا يمدحون إلا بالحق لا لشيء من أعراض الدنيا ~~شهوة أو عصبية أو تقية ومن كان ثناؤه هكذا يصح فيه هذا الحديث وما كان مثله # والله أعلم ### | 1672 - # مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن المرء ليدرك بحسن خلقه درجة ~~القائم بالليل الظامىء بالهواجر # وهذا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا # حدثني أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال ~~حدثني الحارث بن أبي أسامة قال حدثني أبو النضر قال حدثني الليث بن سعد عن ~~يزيد بن عبد الله عن أبي أسامة عن عمرو مولى المطلب عن المطلب أن عائشة ~~قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه ~~درجة قائم الليل صائم النهار # PageV08P278 # حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني جعفر بن محمد الصائغ قال ~~حدثني عفان قال حدثني حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة ~~يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أكملكم إيمانا أحسانكم أخلاقا ~~إذا فقهوا # حدثني خلف بن القاسم قال حدثني الحسن بن رشيق قال حدثني إسحاق بن إبراهيم ~~بن يونس قال حدثني عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثني اليمان بن عدي عن زهير ~~عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ~~الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الساهر بالليل الظامئ بالهواجر # وحدثني عبد الرحمن بن يحيى قال حدثني علي بن محمد قال حدثني أحمد بن داود ~~قال حدثني سحنون قال حدثني بن وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو ~~مولى المطلب عن المطلب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ms3465 قال إن المؤمن ~~ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم # وذكرت في التمهيد في باب يحيى بن سعيد أحاديث في هذا المعنى حسانا كلها ~~في حسن الخلق # أيضا حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في ~~الميزان خلق حسن # وقد ذكرته أيضا في التمهيد ### | 1673 - # مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ألا أخبركم بخير ~~من كثير من الصلاة والصدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات البين وإياكم والبغضة ~~فإنها هي الحالقة # وهذا الحديث قد روي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم من طرق حسان قد ذكرتها في التمهيد منها ما # حدثنا سلمة بن سعيد قال حدثني علي بن عمر قال حدثني محمد بن القاسم قال ~~حدثني أبو كريب قال حدثني حسين بن علي الجعفي عن بن # PageV08P279 # عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصيام والصدقة ~~إصلاح ذات البين وإياكم والبغضة فإنها الحالقة # قال أبو الدرداء أما إني لا أقول حالقة الشعر ولكنها حالقة الدين ### | 1674 - # مالك أنه قد بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت لأتمم حسن ~~الأخلاق # وهذا حديث مسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثناه سعيد بن نصر قال ~~حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن حمزة ~~الزبيري قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ~~أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت ~~لأتمم صالح الأخلاق # وقد ذكرته في التمهيد من حديث معاذ بن جبل وغيره عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم # قال أبو عمر كذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم # (2 ### | - باب ما جاء في الحياء) ### | 1675 - # مالك عن سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقي عن ms3466 زيد بن طلحة بن ركانة يرفعه إلى ~~النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل دين خلق وخلق الإسلام ~~الحياء # هكذا قال يحيى في هذا الحديث زيد بن طلحة # وقال القعنبي وبن القاسم وبن بكير يزيد بن طلحة وهو الصواب # وكذلك رواه وكيع وغيره عن مالك قالوا فيه يزيد # إلا أن وكيعا قال في هذا الحديث يزيد بن طلحة عن أبيه # وأنكره بن معين وغيره عليه لأنه ليس في الموطأ عن أبيه # PageV08P280 # وقد روي عن وكيع أيضا كما في الموطأ # وقد ذكرنا شواهد ما قلناه في التمهيد # وهو يزيد بن طلحة بن ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف ~~قرشي مطلبي # وهذا الحديث مسند من وجوه قد ذكرتها في التمهيد منها ما # حدثني خلف بن قاسم قال حدثني أبو بكر محمد بن الحسن بن صالح السبيعي ~~الحلبي بدمشق قال حدثنا أبو عمر عبد الله بن محمد بن يحيى الأودي قال حدثنا ~~آدم بن أبي إياس العسقلاني عن معن بن الوليد عن ثور بن زيد عن خالد بن ~~معدان عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل دين خلق ~~وخلق الإسلام الحياء من لا حياء له لا دين له # وبإسناده عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا ~~الإسلام بخصلتين # قلنا وما هما قال الحياء والسماحة في الله لا في غيره ### | 1676 - # مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء # فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه # فإن الحياء من الإيمان # هكذا هذا الحديث عند جماعة رواة مالك في الموطأ وغيره لم يزيدوا شيئا في ~~لفظه ولا اختلفوا في إسناده # وأخطأ في إسناده جويرية عن مالك بما قد ذكرناه في كتاب التمهيد # وكذلك رواه بن عيينة وغيره عن بن شهاب كما في الموطأ # وقد ms3467 زاد فيه عبد العزيز بن أبي سلمة وغيره ألفاظا حسانا # حدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا علي بن فارس بن شجاع البغدادي أبو العباس ~~بمصر قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح قال حدثنا بشر بن الوليد الكندي قال ~~حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن سالم # PageV08P281 # عن بن عمر قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعاتب أخاه في ~~الحياء يقول إنك تستحي حتى إنه قد أضر بك فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان # ومعنى هذا الحديث والله أعلم # أن الحياء لما كان يمنع من كثير من الفحش والفواحش ويحمل على كثير من ~~أعمال البر والخير صار كالإيمان مضارعا لأنه يساويه في بعض معانيه لأن ~~الإيمان شأنه منع صاحبه من كل ما حرم عليه إذا صاحبه التوفيق فهو مقيد ~~بالإيمان يردعه عن الكذب والفجور والآثام كما قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن # والفتك القتل بعد الأمان والغدر بعد التأمين # فلما كان الحياء والإيمان سببين إلى فعل الخير جعل الحياء شعبة من ~~الإيمان لأنه يمنع مثل الإيمان من ارتكاب ما لا يحل وما يعد من الفحش ~~والفواحش وإن كان الحياء غريزة والإيمان فعل المؤمن الموفق له # وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها ~~شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من ~~الإيمان # رواه عبد الله بن دينار وسهيل بن أبي صالح جميعا عن أبي صالح عن أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم # وقد ذكرنا طرق أسانيدها في التمهيد # وللإيمان أصول وفروع فمن أصوله الإقرار باللسان مع اعتقاد القلب بما نطق ~~به اللسان من الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن كل ما ~~جاء به عن ربه حق من البعث بعد الموت والإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله ~~وكل ما أحكمه الله في كتابه ونقلته الكافة ms3468 عن النبي صلى الله عليه وسلم من ~~الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الفرائض بعد هذا # فكل عمل صالح فهو من فروع الإيمان فبر الوالدين من الإيمان وأداء الأمانة ~~من الإيمان وحسن العهد من الإيمان وحسن الجوار من الإيمان وتوقير الكبير من ~~الإيمان ورحمة الصغير حتى إطعام الطعام وإفشاء السلام من الإيمان # PageV08P282 # فهذه الفروع من ترك شيئا منها لم يكن ناقص الإيمان بتركها كما يكون ناقص ~~الإيمان بارتكاب الكبائر وترك عمل الفرائض وإن كان مقرى بها # وتلخيص هذا يطول ولا سبيل إلى إيراده في هذا الموضع # وقد ذكرنا من ذلك في التمهيد ما فيه شفاء والحمد لله كثيرا # وهذا كله يدل على أن الإيمان قول وعمل كما قال جمهور أهل العلم بالفقه ~~والحديث وقد ذكرنا لهم ولسائر فرق الإسلام من التنازع في معنى الإيمان ~~والإسلام أيضا وما نزعت به كل فرقة في ما ذهبت إليه من ذلك وفي باب بن شهاب ~~عن سالم من كتاب التمهيد وذكرنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من ~~الآثار المرفوعة في معنى الإيمان عن السلف أيضا ما وصل إلينا من ذلك في ~~الباب المذكور في التمهيد والحمد لله # حدثني أحمد بن فتح قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال حدثني أحمد بن خالد ~~قال حدثني عبيد الكشوري بصنعاء قال حدثني سلمة بن شبيب - قال أحمد بن خالد ~~وحدثنا عيسى بن محمد الكشوري قال حدثني محمد بن يزيد قالا سمعنا عبد الرزاق ~~يقول سمعت من أدركت من شيوخنا وأصحابنا سفيان الثوري ومعمر بن راشد ومالك ~~بن أنس وبن جريج وسفيان بن عيينة وعبيد الله بن عمر والأوزاعي يقولون ~~الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقلنا لعبد الرزاق فما تقول أنت قال أقول كما ~~قالوا وإن لم أقل ذلك فقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين # قال عبد الرزاق وكان معمر ومالك وبن جريج وسفيان الثوري يكرهون أن يقولوا ~~أنا مستكمل الإيمان على إيمان جبريل وميكائيل # وقد ذكرنا في التمهيد حديث مبارك بن حسان قال قلت لعطاء ms3469 بن أبي رباح إن ~~في المسجد عمر بن ذر ومسلم التحات وسالم الأفطس يقولون من زنى وسرق وشرب ~~الخمر وقذف المحصنات وأكل الربا وعمل المعاصي أنه مؤمن كإيمان البر التقي ~~الذي لم يعص الله # فقال عطاء أبلغهم ما حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ~~ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن # PageV08P283 # قال فذكرت ذلك لسالم الأفطس وأصحابه فقالوا وأين حديث أبي الدرداء وإن ~~زنى وإن سرق # فذكرت ذلك لعطاء فقال كان هذا ثم نزلت الأحكام والحدود بعد وقد قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له # وقال لا يفتك مؤمن # قال أبو عمر حديث أبي الدرداء حديث حسن روي عنه من وجوه منها ما # قرأته على أبي عثمان سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد ~~بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني الحسن بن موسى الأشيب قال ~~حدثني حماد بن سلمة عن الجريري عن محمد بن سعد بن مالك أن أبا الدرداء كان ~~إذا قرأ هذه الآية (ولمن خاف مقام ربه جنتان) الرحمن 46 قال وإن زنى وإن ~~سرق # وقال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن ~~زنى وإن سرق قال قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال قلت وإن زنى ~~وإن سرق قال نعم وإن رغم أنف أبي الدرداء # قال حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني ~~أبي قال حدثني جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب قال سأل هشام بن عبد ~~الملك الزهري قال حدثني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك ~~بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق # فقال الزهري أين يذهب بك يا أمير المؤمنين كان ms3470 هذا قبل الأمر والنهي # قال أبو عمر قد ذكرنا في التمهيد حديث أبي بكرة وحديث أبي هريرة عن # PageV08P284 # النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان # كحديث بن عمر # وقد ذكرنا حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء ~~خير كله # وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثني أحمد بن زكريا بن يحيى بن ~~يعقوب المقدسي ببيت المقدس قال حدثني محمد بن حماد الطهراني قال أخبرنا عبد ~~الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~كان الحياء في شيء قط إلا زانه ولا كان الفحش في شيء قط إلا شانه # وأخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا أحمد بن الفضل قال حدثني الحسن بن علي ~~العدوي قال حدثني خراش قال حدثني أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أول ما ينزع الله من العبد الحياء فيصير ممقوتا ثم ينزع الله منه ~~الأمانة فيصير خائنا مخونا ثم ينزع منه الرحمة فيصير فظا غليظا ويخلع ربقة ~~الإسلام من عنقه فيصير شيطانا لعينا # قال أبو عمر هذا إسناد ضعيف وخراش هذا مجهول والحديث بهذا اللفظ لا يعرف ~~إلا من هذا الوجه والقطعة التي بهذا الإسناد كلها لا يشتغل أهل العلم بها ~~منكرة عندهم موضعة # والله أعلم # وقد روي هذا الحديث من قول سلمان الفارسي من رواية زاذان عنه قال إذا ~~أراد الله بعبد شرا أو هلكة نزع منه الحياء فلم تلقه إلا مقيتا ممقتا وإذا ~~كان كذلك نزعت منه الرحمة فلم تلقه إلا فظا غليظا فإذا كان كذلك نزعت منه ~~الأمانة فلم تلقه إلا خائنا مخونا فإذا كان كذلك نزعت ربقة الإسلام من عنقه ~~فكان لعينا ملعونا # (3 ### | - باب ما جاء في الغضب) ### | 1677 - # مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن # PageV08P285 # رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني ~~كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى فقال ms3471 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~تغضب # هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة رواته ومن رواه عن مالك عن بن شهاب ~~عن حميد عن أبي هريرة أو عن حميد عن أبيه فقد أخطأ # وقد ذكرنا من روى ذلك في التمهيد # ورواه بن عيينة عن بن شهاب عن حميد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم # وقد روي هذا الحديث من غير رواية بن شهاب مسندا من حديث أبي هريرة ومن ~~حديث بن عم الأحنف بن قيس ومن حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الله بن عمرو ~~بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم # وقد ذكرناها في التمهيد # ومعنى هذا الحديث عندي والله أعلم - أنه أراد علمني ما ينفعني بكلمات ~~قليلة لئلا أنسى إن أكثرت علي فأجابه بلفظ يسير جامع ولو أراد علمني كلمات ~~من الذكر ما أجابه بمثل ذلك الجواب وإنما أراد علمني بكلمات قليلة ما يكون ~~نافعا لي # وحدثني خلف بن قاسم قال حدثني محمد بن زكريا المقدسي ببيت المقدس قال ~~حدثني مضر بن محمد قال حدثني يحيى بن معين قال حدثني أبو إسماعيل المؤدب عن ~~الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله! أوصني بعمل ~~أعمله # قال لا تغضب # وحدثني عبد الرحمن بن يحيى قال حدثني علي بن محمد قال حدثني أحمد بن داود ~~قال حدثني سحنون بن سعيد قال حدثني عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن ~~الحارث عن دراج عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ~~قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله! ما يبعدني من ~~غضب الله قال لا تغضب # PageV08P286 # وروينا عن محمد بن جحادة قال كان الشعبي من أولع الناس بهذا البيت # (ليس الأحلام في حين الرضا ... إنما الأحلام في حال الغضب) وقال غيره # (لا يعرف الحلم إلا ساعة الغضب) # وقال أبو العتاهية # (أقلب طرفي مرة بعد مرة ... لأعلم ما في الناس ms3472 والقلب ينقلب) # (فلم أر كنزا كالقنوع لأهله ... وأن يجمل الإنسان ما عاش في الطلب) # (ولم أر فضلا صح إلا على التقى ... ولم أر عقلا تم إلا على أدب) # (ولم أر في الأعداء حين خبرتهم ... عدوا يفعل أعدى من الغضب) # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عفان قال حدثني خالد قال حدثني ضرار ~~بن مرة أبو سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل قال لما رأى يحيى أن عيسى ~~مفارقه قال له أوصني قال لا تغضب قال لا أستطيع قال لا تقتني مالا قال عسى ### | 1678 - # مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب # وقد ذكرنا في التمهيد الاختلاف على مالك وعلى بن شهاب في إسناد هذا ~~الحديث وأوضحنا أن الصحيح فيه ما في الموطأ # وفيه دليل على أن مجاهدة النفس في صرفها عن هواها أشد محاولة وأصعب مراما ~~وأفضل من مجاهدة العدو والله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل ~~للذي يملك نفسه عند الغضب من القوة والشدة ما ليس للذي يغلب الناس ويصرعهم # وقوله عليه السلام يريد الذي يصرع الناسع ويكثر ذلك منه كما يقال للرجل ~~الكثير النوم نومة وللكثير الحفظ حفظة وقيل للذي يكثر الضحك ضحكة # وللذي يضحك الناس منه ضحكة بالتخفيف # PageV08P287 # (4 ### | - باب ما جاء في المهاجرة) ### | 1679 - # مالك عن بن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث ليال ~~يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام # قال أبو عمر يروى في هذا الحديث يهجر ويهاجر والمهاجرة تكون منهما والنهي ~~مقصود به إليهما والإعراض أن يميل عنه بوجهه ويصغر خده ويوليه دبره # قال الشاعر # (إذا أبصرتني أعرضت عني ... كأن الشمس من قبلي تدور) وفي الحديث رخصة في ~~هجر المسلم لأخيه ما دون الثلاث كأنه - والله ms3473 أعلم - ترك للقائه حتى تزول ~~عنه ثورة غضبه أو نحو هذا والفضل في ذلك للمبتدأ بالسلام # وقد ذكرنا في التمهيد حديثا مسندا من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أولى الناس بالله (عز وجل) من بدأهم ~~بالسلام # وهذا يحتمل من المهاجرين ومن غيرهم # وذكرنا هناك أيضا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ~~يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث فإن مرت به ثلاث فلقيه فليسلم عليه فإن ~~رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر وإن لم يرد فقد باء بالإثم زاد أحمد ~~وخرج المسلم من الهجرة ### | 1680 - # مالك عن بن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال # PageV08P288 # لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل ~~لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث ليال # قال مالك لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن أخيك المسلم فتدبر عنه بوجهك # كذا قال يحيى يهاجر وسائر الرواة يقولون يهجر # قال أبو عمر قوله لا تباغضوا نهي معناه الندب إلى رياضة النفس على التحاب ~~لأن المحبة والبغضة لا يكاد المرء يغلب فيهما نفسه لقول الله تعالى (لو ~~أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم) الأنفال ~~63 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ~~ائتلف وما تناكر منها اختلف # وقد تقدم حديث أبي الدرداء أن البغضة خالقة للدين لأنها تبعث على الغيبة ~~وستر المحاسن وإظهار المساوئ وربما آلت إلى أكثر من ذلك ولا معصوم إلا من ~~عصمه الله (تعالى) # وأما قوله فلا تحاسدوا فليس على ظاهره وإنما معناه لا يحسد أحدكم أخاه ~~على نعمة أتاه الله وليسأل الله من فضله # وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسد في الخير فقال لا حسد إلا ~~في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به ليله ورجل أتاه الله علما - أو ~~قال حكمة - فهو ms3474 يقضي بها ويعلمها # هكذا حديث بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم # وروي بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد إلا في اثنتين ~~رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار ورجل آتاه الله مالا ~~فهو ينفقه آناء الليل والنهار # وقد ذكرنا الحديثين بأسانيدهما في التمهيد وروي عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال # PageV08P289 # إذا حسدتم فلا تبغوا وإذا ظننتم فلا تحققوا وإذا تطيرتم فامضوا وعلى الله ~~فتوكلوا # ويقال إن الحسد لا يكاد يسلم منه أحد فمن لم يحمله حسده على البغي لم ~~يضره حسده # وروينا عن الحسن البصري أنه قال ليس أحد من ولد آدم إلا وقد خلق معه ~~الحسد فمن لم يجاوزه إلى الظلم والبغي لم يتبعه منه شيء # وقد أشبعنا هذا المعنى بالآثار عن السلف في ذم الحسد وفضل من لم يحسد ~~الناس في باب الزهري عن أنس في التمهيد # وأما قوله ولا تدابروا فقد مضى تفسيره لمالك وغيره في هذا الباب # وأما قوله ولا يحل لمسلم أن يهجر أو يهاجر أخاه فهو عندي مخصوص أيضا ~~بحديث كعب بن مالك إذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهجروه ~~ويقطعوا الكلام عنه والسلام عليه لما أحدثه في تخلفه عن غزوة تبوك وهو قادر ~~على الغزو # وقد جعل بعض أهل العلم حديث كعب هذا أصلا في هجران أهل البدع ومن أحدث في ~~الدين ما لم يرض # والذي عندي أن من خشي من مجالسته ومكالمته الضرر في الدين أو في الدنيا ~~والزيادة في العداوة والبغضاء فهجرانه والبعد عنه خير من قربه لأنه يحفظ ~~عليك زلاتك ويماريك في صوابك ولا تسلم من سوء عاقبة خلطته ورب صرم جميل خير ~~من مخالطة مؤذية # وذكر بن وهب عن مالك أنه قال إذا أسلم عليه فقد قطع الهجرة # وقال أبو بكر الأثرم قلت لأحمد بن حنبل إذا سلم عليه هل يجزئه من ذلك ~~سلامه قال ينظر إلى ما كان عليه قبل المصارمة فلا ms3475 يخرجه من الهجران إلا ~~بالعودة إلى ما كان عليه ولا يخرجه من الهجرة إلا سلام ليس معه إعراض ولا ~~إدبار # قال أبو عمر قد روي عن مالك أيضا هذا المعنى والآثار المرفوعة تشهد لما ~~رواه بن وهب وقد تقدمت ### | 1681 - # مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله # PageV08P290 # صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا ~~تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله ~~إخوانا # قال أبو عمر روى عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يسلم منهن أحد الطيرة والظن والحسد # قيل وما المخرج منهن يا رسول الله قال إذا تطيرت فلا ترجع وإذا ظننت فلا ~~تحقق وإذا حسدت فلا تبغ # وروينا عن سفيان الثوري أنه قال الظن ظنان ظن فيه إثم وظن ليس فيه إثم ~~فالظن الذي فيه الإثم ما يتكلم به والظن الذي لا إثم فيه ما لم يتكلم # وروى أشهب عن نافع بن عمر عن بن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب قال لا يحل ~~لامرئ مسلم سمع من أخيه كلمة أن يظن بها سوءا وهو يجد لها في شيء من الخير ~~مصدرا # وأما قوله ولا تجسسوا ولا تحسسوا فقيل معنى التجسس ومعنى التحسس سواء أو ~~قريب من السواء # وروى بن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل (ولا تجسسوا) الحجرات 12 ~~قال خذوا ما ظهر ودعوا ما ستر الله (عز وجل) # وروى هشيم عن مجاهد عن الشعبي قال فقد عمر بن الخطاب رجلا في الصلاة ~~فانطلق هو وعبد الرحمن بن عوف فنظرا إليه وامرأته تناوله قدحا فيه شيء فقال ~~عمر هذا الذي حبسه عنا فقال له عبد الرحمن وما يدريك ما في القدح قال عمر ~~أتخاف أن يكون هذا من التجسس قال عبد الرحمن بل هو التجسس قال فما التوبة ~~من هذا قال أن لا يكون في قلبك عليه من ms3476 هذا المجلس شيء أبدا # وروى الأعمش عن زيد بن وهب قال أتي بن مسعود # فقيل له هذا فلان تقطر لحيته خمرا فقال عبد الله إنا قد نهينا عن التجسس ~~ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذه به # وروينا من حديث معاوية أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم # PageV08P291 # وقال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية فنفعه الله بها # ومن حديث المقدام بن معدي كرب وحديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم # وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث في التمهيد 1682 - مالك عن عطاء بن أبي ~~مسلم عبد الله الخرساني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصافحوا يذهب ~~الغل # وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء # قال أبو عمر في المصافحة أحاديث حسان ذكرنا كثيرا منها في التمهيد منها ~~ما حدثنا خلف بن قاسم قال حدثني أبو طالب محمد بن زكريا المقدسي قال حدثني ~~جعفر بن محمد بن حماد قال حدثني آدم بن أبي إياس قال حدثني سليمان بن حيان ~~قال حدثني الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا # وروينا عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا ~~التقوا تصافحوا # وقال الأسود وعلقمة من تمام التحية المصافحة # وسئل الحسن البصري عن المصافحة فقال تزيد في المودة # وروى بن وهب عن مالك أنه كره المصافحة والمعانقة # وكان سحنون يروي هذه الرواية ويذهب إليها وقد روي عن مالك خلاف ذلك من ~~جواز المصافحة وهو الذي عليه معنى الموطأ # وعلى جواز المصافحة جماعة العلماء من السلف والخلف ما أعلم بينهم في ذلك ~~خلافا إلا ما وصفت لك ولا يصح عن مالك إلا كراهة الالتزام والمعانقة فإنه ~~لم يعرف ذلك من عمل الناس عندهم وأما المصافحة فلا # وأما الغل فهو العداوة والحقد # وأما ms3477 قوله عليه السلام تهادوا تحابوا فقد روي مسندا # حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أحمد بن زهير قال # PageV08P292 # حدثني محمد بن بكر الحضرمي قال حدثني ضمام بن إسماعيل عن موسى بن وردان ~~عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا # ورواه يحيى بن معين عن أبي بكر عن ضمام بإسناده مثله # وقد ذكرنا في التمهيد آثارا في هذا المعنى كثيرة جدا وفي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الأسوة الحسنة كان يهدي إلى أصحابه وغيرهم وكان يقبل الهدية ~~ويثيب عليها وقال صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت إلى ~~ذراع لأجبت # فالهدية بما وصفنا سنة إلا أنها غير واجبة لأن العلة فيها استجلاب المودة ~~وسل سخيمة الصدر ووجده وحقده وغله لتعود العداوة محبة والبغضة مودة # وهذا مما تكاد الفطرة تشهد به لأن النفوس جبلت عليه ### | 1683 - # مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد ~~مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا ~~هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا ### | 1684 - # مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه قال تعرض ~~أعمال الناس كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا ~~عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا أو اركوا هذين ~~حتى يفيئا # PageV08P293 # قال أبو عمر حديث سهيل مسند صحيح حسن وفيه فضل كبير ليوم الاثنين والخميس ~~لما يفتح الله فيهما من الرحمة لعباده والمغفرة لذنوبهم # وقد ذكرنا في كتاب الصيام ما جاء في أبواب الجنة وعدتها وذكرنا في كتاب ~~الصلاة الآثار الدالة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا مخلوقة بعد # وفي قول الله (عز وجل) (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ~~يشاء) النساء ms3478 48 # وإجماع علماء المسلمين على أنه محكم لا يجوز النسخ عليه على ما يغني عن ~~الاستدلال بأخبار الآحاد في معناه # وفيه تعظيم ذنب المهاجرة والعداوة والشحناء لأهل الإيمان وهم الذين ~~يأمنهم الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم المصدقون بوعد الله ووعيده ~~المجتنبون لكبائر الإثم والفواحش # والعبد المسلم من وصفنا حاله ومن سلم المسلمون من لسانه ويده فهؤلاء لا ~~يحل لأحد أن يهجرهم ولا أن يبغضهم بل محبتهم دين وموالاتهم زيادة في ~~الإيمان واليقين # وفي هذا الحديث دليل على أن الذنوب بين العباد إذا تساقطوها وغفرها بعضهم ~~لبعض أو خرج بعضهم لبعض عما لزمه منها سقطت المطالبة من الله - عز وجل - ~~بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حتى يصطلحا فإذا اصطلحا غفر ~~لهما # وأما حديث مسلم بن أبي مريم وهو موقوف عند جمهور رواة الموطأ # وقد رواه بن وهب عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا وهو الصحيح لأنه لا يقال مثله بالرأي ~~ولا يدرك بالقياس # وقد ذكرنا الطرق عن بن وهب بما وصفنا في التمهيد # والقول في معناه كالقول في حديث سهيل # وأما قوله فيه أو اركوا هذين حتى يفيئا # فقيل اركوا معناه اتركوا # وقيل معناه أخروا هذين يقال وخر وأنظر هذا وأرج هذا وارك هذا # كل ذلك بمعنى واحد # PageV08P294 # وأما قوله حتى يفيئا فمعناه حتى يرجعا إلى ما عليه أهل المؤاخاة ~~والمصافاة من الأخلاء والأولياء على ما كانا عليه من قبل أن يتهاجرا # والفيء الرجوع والمراجعة قال الله (عز وجل) (فقتلوا التي تبغي حتى تفيء ~~إلى أمر الله) الحجرات 9 وقال في الذين يألون من نسائهم (فإن فاؤوا فإن ~~الله غفور رحيم) البقرة 226 أي رجعوا إلى ما كانوا عليه من وطء أزواجهم ~~وحنثوا أنفسهم في أيمانهم # PageV08P295 # (48 ### | كتاب اللباس # (1 ### | - باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها) ### | 1685 - # مالك عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال خرجنا مع رسول ~~الله صلى الله عليه ms3479 وسلم في غزوة بني أنمار # قال جابر فبينا أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ~~يا رسول الله هلم إلى الظل # قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى غرارة لنا فالتمست فيها ~~شيئا فوجدت فيها جرو قثاء فكسرته ثم قربته إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال من أين لكم هذا قال فقلت خرجنا به يا رسول الله من المدينة # قال جابر وعندنا صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى ظهرنا قال فجهزته ثم أدبر يذهب ~~في الظهر وعليه بردان له قد خلقا قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إليه فقال أما له ثوبان غير هذين فقلت بلى يا رسول الله له ثوبان في العيبة ~~كسوته إياهما قال فادعه فمره فليلبسهما قال فدعوته فلبسهما ثم ولى يذهب قال ~~فقال رسو الله ما له ضرب الله عنقه أليس هذا خيرا له قال فسمعه الرجل فقال ~~يا رسول الله في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله ~~قال الرجل قال فقتل في سبيل الله # قال أبو عمر قد ذكرنا في التمهيد الشواهد على سماع زيد بن أسلم من جابر # وذكرنا ما في هذا الحديث من معاني الآداب منها أن من السنة التجمل ~~بالثياب لمن قدر عليها # PageV08P296 # حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي قال حدثني محمد بن العباس الحلبي قال ~~حدثني علي بن عبد الحميد الغضائري قال حدثني سفيان بن وكيع قال حدثني أبي ~~عن أشعث عن بكر المزني عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ~~الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده # حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني أحمد بن ~~زهير قال حدثني مسلم قال حدثني شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه ~~أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قشف الهيئة فقال له رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم هل لك مال ms3480 قال نعم قال من أي المال قال من كل المال من ~~الخيل والإبل والرقيق قال فإذا آتاك الله مالا فلير عليك ### | 1686 - # مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض ~~الثياب # قال أبو عمر القارئ ها هنا العابد الزاهد المتقشف والقراء عندهم العباد ~~والعلماء ولهذا كان يقال للخوارج قبل خروجهم القراء لما كانوا فيه من ~~العبادة والاجتهاد # ومن ذلك أيضا قولهم من لم يتفيأ لم يحسن يتقرأ أي يتعبد ويزهد في الدنيا ~~فقول عمر - رضي الله عنه - في هذا الحديث يدل على أن الزهد في الدنيا ~~والعبادة ليس بلباس الخشن الوسخ من الثياب فإن الله تعالى جميل يحب الجمال ~~وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة # حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن عبد السلام قال حدثني ~~محمد بن بشار قال حدثني يحيى بن حماد قال حدثني شعبة قال حدثني أبان بن ~~تغلب عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ~~يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ~~ذرة من الإيمان فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله ~~حسنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال الكبر من ~~بطر الحق وغمط الناس # PageV08P297 # حدثني خلف بن قاسم قال حدثني أحمد بن الحسن بن إسحاق ويحيى بن الربيع بن ~~محمد وحدثني وهب بن محمد بن محمود وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم بن ~~أصبغ قال حدثني أبو الزنباع روح بن الفرج القطان قال حدثني سعيد بن كثير بن ~~عفير وعبد العزيز بن يحيى المدني قالا حدثني مالك بن أنس عن بن شهاب عن ~~إسماعيل بن محمد بن ثابت الأنصاري عن ثابت بن قيس بن شماس أنه قال يا رسول ~~الله لقد خشيت أن أكون قد هلكت قال فيم قال إن الله ينهانا أن ms3481 نحب أن نحمد ~~بما لم نفعل وأجدني أحب الحمد ونهانا الله - عز وجل - عن الخيلاء وأنا امرؤ ~~أحب الجمال ونهانا الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا امرؤ جهر الصوت فقال ~~له النبي صلى الله عليه وسلم يا ثابت بن قيس أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل ~~شهيدا وتدخل الجنة # زاد في حديث عبد العزيز قال مالك فقتل يوم اليمامة # وروينا أن عمر بن الخطاب رأى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبا ~~غسيلا فقال له أجديد ثوبك هذا أم غسيل فقال له غسيل يا رسول الله فقال له ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم البس جديدا وعش حميدا وتموت شهيدا ويعطك الله ~~قرة عين في الدنيا والآخرة ### | 1687 - # مالك عن أيوب بن أبي تميمة عن بن سيرين قال قال عمر بن الخطاب إذا أوسع ~~الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم جمع رجل عليه ثيابه # قال أبو عمر هذا الخبر عن عمر إنما جاء في الصلاة رواه معمر عن أيوب عن ~~بن سيرين قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ~~أيصلي الرجل في الثوب الواحد قال أو كلكم يجد ثوبين حتى إذا كان في زمن عمر ~~قام إليه رجل فقال أأصلي في ثوب واحد فقال عمر إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا ~~على أنفسكم # جمع رجل عليه ثيابه فصلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقباء ~~في سراويل وقميص قال وأحسبه قال في تبان ورداء في تبان وقميص في تبان وقباء # PageV08P298 # ورواه سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن بن سيرين أن عمر بن الخطاب ~~قال إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم # قال حدثنا أحمد بن دحيم قال حدثني عبد الله بن سعيد قال حدثني أحمد بن ~~إبراهيم قالا حدثني محمد بن إبراهيم قال حدثني أبو عبيد الله قال حدثنا ~~سفيان فذكره # وروى معمر عن أيوب عن نافع قال رآني بن عمر أصلي في ثوب واحد فقال ألم ~~أكسك ثوبين فقلت بلى ms3482 قال أرأيت لو أرسلتك إلى فلان أكنت ذاهبا في هذا الثوب ~~فقلت لا فقال الله حق من تزين له أو قال من تزينت له # قال الخليل بن أحمد التبان شبه السراويل صغير تذكره العرب # قال أبو عمر قول عمر - رضي الله عنه إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على ~~أنفسكم وأن مخرجه على أحد الثياب في الصلاة فإنه كلام جامع في الإنفاق وفي ~~التجمل أيضا في الصلاة وغيرها # وروينا عن الحسن البصري من وجوه قال اختلف أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود ~~في الصلاة في الثوب الواحد فقال أبي لا بأس به قد صلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في الثوب الواحد فالصلاة في الثوب الواحد جائزة # وقال بن مسعود إنما كان ذلك إذ كان الناس لا يجدون الثياب فأما إذا ~~وجدوها فالصلاة في ثوبين فقام عمر على المنبر فقال القول ما قال أبي ولم ~~يأل بن مسعود # قال أبو عمر قد أوضحنا هذا المعنى في كتاب الصلاة والحمد لله كثيرا # وأما قوله جمع امرؤ عليه ثيابه فهذا اللفظ الخبر والمراد به الأمر كأنه ~~قال وسعوا على أنفسكم إذا وسع الله عليكم واجمعوا عليكم ثيابكم في الصلاة ~~والعيدين والجمعة ونحو ذلك من المحافل ومجتمع الناس # ومثل هذا قول الخطيب الواعظ # (فاتقى عبد ربه ونصح لنفسه) أي فليتق عبد ربه ولينصح لنفسه والله أعلم # PageV08P299 # (2 ### | - باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب) ### | 1688 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والمصبوغ ~~بالزعفران # وسمعت مالكا يقول وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب لأنه بلغني أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تختم الذهب # قال مالك فأنا أكرهه للرجال الكبير منهم والصغير # قال مالك في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال وفي الأفنية # قال لا أعلم من ذلك شيئا حراما وغير ذلك من اللباس أحب إلي # قال أبو عمر أما لبس الثياب المصبوغة بالمعصفر والمصبوغة بالزعفران فقد ~~اختلف السلف في لباسها للرجال فكره ذلك ms3483 قوم ولم ير آخرون بذلك بأسا # وممن كان يلبس المعصفر ولا يرى به بأسا عبد الله بن عمر والبراء بن عازب ~~وطلحة بن عبيد الله وأبو جعفر محمد بن علي وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين ~~وأبو وائل شقيق بن سلمة وزر بن حبيش وعلي بن حسين ونافع بن جبير بن مطعم # وذلك كله في كتاب أبي بكر بن أبي شيبة بالأسانيد عنه # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني يزيد بن هارون عن هشام عن محمد بن ~~سيرين قال كان المعصفر لباس العرب ولا أعلم شيئا هدمه في الإسلام وكان لا ~~يرى به بأسا # قال وحدثني أبو أسامة عن بن عون عن محمد بن سيرين أنه كان لا يرى بأسا ~~بلباس الرجل الثوب المصبوغ بالعصفر والزعفران # وهذا كله قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم في لباس المعصفر # حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال ~~حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني شريك عن أبي إسحاق # PageV08P300 # عن البراء قال ما رأيت أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مترجلا في ~~حلة حمراء # وكره بعض العراقيين لباس الزعفران للرجال لحديث عبد العزيز بن صهيب عن ~~أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يتزعفر الرجل # وأما الذين كرهوا المعصفر للرجال فمنهم الحسن البصري وعطاء وطاوس ومجاهد ~~والزهري # وروي ذلك عن بن عباس مرفوعا وموقوفا وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أحاديث منها ما حدثنا عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني ~~موسى بن معاوية وحدثني سعيد قال حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو ~~بكر قال حدثني وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن ~~إبراهيم عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير الحضرمي عن عبد الله بن عمرو بن ~~العاص قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ثوب معصفر فقال ألقها فإنها ~~ثياب الكفار ms3484 # وبه عن وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن حنين قال سمعت عليا - رضي ~~الله عنه - يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم - عن ~~لبس المعصفرة # وحدثني سعيد قال حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر قال حدثني ~~أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي بكر بن حفص عن أبي حنين عن بن عباس عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا ثوبا أحمر متوردا # وبه عن أبي بكر قال حدثني محمد بن بشر قال حدثني محمد بن عمرو بن شعيب عن ~~أبيه عن جده قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية إذأخر # PageV08P301 # فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر فقال ما هذا فعرفت ما كره فأتيت أهلي ~~وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت ~~الريطة فأخبرته فقال ألا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بذلك للنساء # وبه عن أبي بكر قال حدثني علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن ~~سهيل عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدم قال يزيد ~~قلت للحسن ما المفدم قال المشبع بالعصفر # قال أبو عمر هو الحسن بن سهل بن عبد الرحمن بن عوف أبو عبد الحميد بن سهل # وبه عن أبي بكر قال حدثني محمد بن عبد الله الأسدي عن عبيد الله بن عبد ~~الرحمن قال حدثني عمي عن أبي هريرة عن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن المعصفر # وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي قال حدثني عبد ~~الله بن يونس قال حدثني بقي قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني بن ~~علية عن أيوب عن تميم الخزاعي قال حدثتنا عجوز لنا قالت كنت أرى بن عمر إذا ~~رأى على رجل ثوبا معصفرا ضربه وقال ذروا هذه البراقات للنساء # وبه عن أبي ms3485 بكر قال حدثني وكيع عن فضيل عن نافع أن بن عمر رأى على بن له ~~معصفرا فنهاه # وبه عن أبي بكر قال حدثني بن علية عن ليث عن عطاء عن بن طاوس ومجاهد أنهم ~~كانوا يكرهون التضريج فما فوقه للرجال # وبه عن أبي بكر قال حدثني عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يكره ~~المعصفرة للرجال # قال أبو عمر اختلف في لباس المعصفر عن بن عمر وأكثر أهل المدينة يرخصون ~~فيه كما قال مالك ولم يكرهه عمر بن الخطاب ولا أنكره على طلحة بن عبيد الله ~~إلا في الإحرام # والله أعلم # PageV08P302 # وما أظن عامة المسلمين من الرجال تركوا لباس المعصفر إلا على الأصل الذي ~~ذكرنا من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم - والله أعلم # وأما التختم بالذهب فلا أعلم أحدا من أئمة الفتوى أجاز ذلك للرجال وكلهم ~~يكرهونه لذكور الصبيان لأن الآباء متعبدون فيهم # والأصل في ذلك نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم الرجال # رواه مالك عن نافع عن إبراهيم عن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب ~~وعن قراءة القرآن في الركوع # وقد ذكرنا في التمهيد الاختلاف على نافع وعلى إبراهيم بن عبد الله بن ~~حنين في إسناد هذا الحديث وذكرنا طرقه عن علي من غير هذا الإسناد وذكرنا ~~الاختلاف في لفظه عن رواته عن علي - رضي الله عنه فإن بعض رواته يقول فيه ~~عن علي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم # وكل ذلك مذكور في التمهيد # وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التختم بالذهب من وجوه غير ~~حديث علي - رضي الله عنه منها حديث عائشة - رضي الله عنها - وحديث البراء # حدثني سعيد قال حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ~~قال حدثني علي بن مسهر عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن ms3486 ~~سويد عن البراء قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب # وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحرير والذهب هذان حرام ~~على ذكور أمتي حلال لإناثهم # وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في التمهيد # PageV08P303 # فإن قيل إن السلف قد اختلفوا في التختم في الذهب وليس في اتفاق فقهاء ~~الأمصار حجة مع الاختلاف عن من قبلهم قيل الحجة في ذلك ما جاء عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه نهى الرجال عن لباس الحرير والذهب # ومعلوم أن التختم من اللباس وقد جاء عنه نص النهي عن التختم بالذهب ~~وأجمعوا أنه للنساء مباح فلم يبق إلا الرجال ولما كان على الآباء فرضا منع ~~أبنائهم مما حرم الله عليهم من أكل الخنزير والخمر والدم فكذلك سائر ~~المحرمات وسائر المكروهات # وممن روي عنه كراهة التختم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن ~~مسعود وعبد الله بن عمر وبن عباس # وعائشة وأم سلمة كرهتاه للرجال # وسعيد بن جبير وإبراهيم ومحمد بن علي بن حسين والحسن وبن سيرين # وروينا الرخصة في التختم بالفضة للرجل عن البراء بن عازب وهو عندي مرفوع ~~عنه بما روينا في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن ~~التختم بالذهب وحذيفة بن اليمان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وجابر ~~بن سمرة وعبد الله بن يزيد الخطمي وأبي أسيد وأنس بن مالك وإبراهيم التيمي ~~كل هؤلاء روي عنهم في كتاب بن أبي شيبة أنهم كانوا يختتمون بالذهب # وفي الأسانيد عنهم ضعف والحجة في السنة # لا في ما خالفها # وبالله التوفيق # حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر قال ~~حدثني بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن أبي سعيد عن أبي الكنود قال أصبت ~~عظيما من عظمائهم يوم مهران فأصبت عليه خاتم ذهب فلبسته قرآه علي بن مسعود ~~فتناوله فوضعه بين ضرسين من أضراسه فكسره ثم رمى به إلي ثم قال ms3487 إن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن خاتم الذهب # وحدثني سعيد وعبد الوارث قالا حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو ~~بكر قال حدثني علي بن مسهر عن يزيد عن الحسن بن سهل عن بن عمر قال # نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب # PageV08P304 # (3 ### | - باب ما جاء في لبس الخز) ### | 1689 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنها كست عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت عائشة تلبسه # قال أبو عمر لبس الخز جماعة من الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين # فمن الصحابة بن عباس وأبو قتادة وعبد الله بن أبي أوفى وأبو هريرة وعبد ~~الله بن الزبير والحسين بن علي # وذكر وكيع عن إسماعيل عن حكيم بن جبير عن خيثمة أن ثلاثة عشر من أصحاب ~~محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون الخز # وعن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال كان لأبي بكر مطرف خز سداؤه حرير ~~فكان يلبسه # ومن التابعين عبد الرحمن بن أبي ليلى والأحنف بن قيس وقيس بن أبي حازم ~~وشبيل بن عوف وشريح والشعبي وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود وعلي بن ~~الحسين وابنه أبو جعفر محمد بن علي بن حسين وعروة بن الزبير وأبو بكر بن ~~عبد الرحمن بن الحارث وعمر بن عبد العزيز أيام إمارته # وهذا كله من كتاب أبي بكر بن أبي شيبة بالأسانيد عنه # واختلف عن سعد بن أبي وقاص في لبس الخز فروي عنه أنه كان يلبسه وروي عنه ~~أنه كرهه وكان مالك بن أنس ربما لبس الخز ذكره عنه جماعة من أصحابه أنه كان ~~يلبس الخز # وأما الذين كانوا يكرهون لباس الخز منهم سالم بن عبد الله والحسن ومحمد ~~بن سيرين # وكان سعيد بن المسيب لا يلبسه ولا ينهى عنه # وذكر أبو بكر قال حدثني وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن علي بن زيد قال ~~جلست إلى سعيد بن المسيب وعلي جبة خز فأخذ ms3488 بكم جبتي فقال # PageV08P305 # ما أجود جبتك هذه! قلت وما تعني وقد أفسدوها علي قال ومن أفسدها قلت سالم ~~فقال إذا صلح قلبك فالبس ما بدا لك قال فذكرت قوله للحسن فقال إن من صلاح ~~القلب ترك الخز # وقال أبو بكر حدثني يزيد بن هارون عن بن عون عن محمد قال كانوا يلبسون ~~الخز ويكرهونه ويرجون رحمة الله (عز وجل) # قال أبو عمر لا خلاف بين العلماء أن ما كان سداؤه ولحمته حرير لا يجوز ~~لباسه للرجال # وكان عبد الله بن عمر يكره قليل الحرير وكثيره وكان لا يلبس الخز # وسنذكر هذا المعنى في باب لبس الثياب من هذا الكتاب عند قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في حلة عطارد إنما يلبس هذه من لا خلاق لهم # إن شاء الله عز وجل # (4 ### | - باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب) ### | 1690 - # مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت دخلت حفصة بنت عبد الرحمن ~~على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حفصة خمار رقيق فشقته عائشة ~~وكستها خمارا كثيفا ### | 1691 - # مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال نساء كاسيات ~~عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وريحها يوجد من مسير ~~خمسمائة سنة # PageV08P306 # قال أبو عمر المعنى في هذين الحديثين سواء فكل ثوب يصف ولا يستر فلا يجوز ~~لباسه بحال إلا مع ثوب يستر ولا يصف فإن المكتسية به عارية كما قال أبو ~~هريرة وهو محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة من غير ~~رواية مسلم بن أبي مريم # وقد رواه عبد الله بن نافع الصائغ عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي ~~صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلم أحدا رواه مسندا ~~عن مالك غيره إلا رواية جاءت عن بن بكير عن مالك قد ذكرتها في التمهيد # حدثني خلف بن قاسم وعلي بن إبراهيم قالا حدثني الحسن بن رشيق ms3489 قال حدثني ~~العباس بن محمد البصري قال حدثني أحمد بن صالح البصري قال قرأت على عبد ~~الله بن نافع عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره # وحدثني عبد الرحمن بن يحيى قال حدثني الحسن بن الحضر قال حدثني أحمد بن ~~شعيب قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن ~~أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل ~~النار قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها ونساء كاسيات عاريات مائلات ~~مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ~~ريحها لتوجد من مسيرة كذا كذا # أما قوله كاسيات عاريات فمعناه كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة إذ لا ~~تسترهن تلك الثياب # وقوله مائلات يعني عن الحق مميلات يعني لأزواجهن إلى أهوائهن # وقوله لا يدخلن الجنة إلى آخر قوله مقيد عندي بقول الله عز وجل (إن الله ~~لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء النساء 48 وقوله (قل للذين ~~كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) الأنفال 38 وقوله (فاغفر للذين تابوا) ~~غافر 7 ### | 1692 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن بن شهاب أن رسول الله قام من الليل فنظر في أفق ~~السماء فقال ماذا فتح الليلة من الخزائن وماذا وقع من الفتن # PageV08P307 # كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة أيقظوا صواحب الحجر # هذا الحديث يروى مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفهمه يحيى بن ~~سعيد من رواية مالك ولا من رواية غيره عنه # وقد ذكرنا الاختلاف على يحيى بن سعيد فيه في التمهيد # وقد جوده معمر عن بن شهاب # حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني بن وضاح قال حدثني ~~أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني بن المبارك وأخبرنا عبد الله بن محمد قال ~~حدثني أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثني عبد ms3490 الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني ~~أبي قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن ~~أم سلمة أن النبي استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الله عز وجل من ~~الفتن وماذا فتح من الخزائن # وهذا لفظ بن المبارك # وقال عبد الرزاق بإسناده عن أم سلمة قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ذات ليلة وهو يقول لا إله إلا الله ماذا فتح الله من الخزائن لا إله ~~إلا الله ماذا أنزل الله من الفتنة ثم اتفقا فقالا من يوقظ صواحب الحجر رب ~~كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة # وقال عبد الرزاق يا رب كاسيات في الدنيا عاريات يوم القيامة # في هذا الحديث علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر عن غيب ~~وقع بعده وذلك أنه فتح الله على أمته بلدان المشرق والمغرب من ديار الكفر ~~ودرت به الأرزاق وعظمت الخيرات وذلك كله من خزائن رحمة الله ووقع من الفتن ~~بعده منذ قتل عثمان - رضي الله عنه - إلى يومنا هذا ما لا يحيط بعلمه إلا ~~هو ولن يزال الهرج إلى قيام الساعة - والله أعلم # وأما قوله أيقظوا صواحب الحجر فالحجر جمع حجرة وهي بيوت أزواجه صلى الله ~~عليه وسلم أمر أن يوقظن في تلك الليلة لئلا يكن من الغافلين في ليلة فيها ~~آية من آيات الله - عز وجل - ولعلها كانت ليلة القدر التي يفرق فيها كل أمر ~~حكيم أو غيرها فقد كانت فيها آية # PageV08P308 # ومن سنته صلى الله عليه وسلم عند الآيات ذكر الله والصلاة # (5 ### | - باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه) ### | 1693 - # مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال الذي يجر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة # وذكره عن عبد الله بن دينار وحده عن بن عمر مسندا أيضا وذكره ### | 1694 - # عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ms3491 ~~قال لا ينظر الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلى من يجر إزاره بطرا # قال أبو عمر في هذا الحديث أن من يجر إزاره أو ثوبه خيلاء أو لم يجره ~~بطرا لم يلحقه الوعيد المذكور فيه والخيلاء الاختيال وهو التكبر والتبختر ~~والزهو وكل ذلك أشر وبطر وازدراء على الناس واحتقار لهم والله لا يحب كل ~~مختال فخور ولا يحب المستكبرين # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ركانة قال لا يدخل شيء ~~من الكبر الجنة # وقد ذكرنا في التمهيد من حديث بن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن ~~أبيه أن أبا بكر الصديق قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين سمع هذا الحديث ~~يا رسول الله! إن أحد شقي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال له رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء # ورواه سفيان بن عيينة عن موسى بن عقبة وعن سالم بن عبد الله عن أبيه قال ~~لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار ما ذكر قال أبو بكر يا ~~رسول الله! إن # PageV08P309 # إزاري يسترخي من أحد شقي أحيانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك ~~لست منهم يا أبا بكر ### | 1695 - # مالك عن نافع وعبد الله بن دنيار وزيد بن أسلم كلهم يخبره عن عبد الله بن ~~عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من ~~يجر ثوبه خيلاء # وقد كان بن عمر يكره أن يجر الرجل ثوبه على كل حال خيلاء كان ذلك أو بطرا ~~أو غير خيلاء ولا بطرا # وقد ذكرنا الآثار عنه بذلك في التمهيد # والحجة لابن عمر حديث مالك في هذا الباب ### | 1696 - # عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار ~~فقال أنا أخبرك بعلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إزرة المؤمن ~~إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما أسفل ms3492 من ذلك ففي ~~النار ما أسفل من ذلك ففي النار لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره ~~بطرا # قال أبو عمر قد ذكرنا في التمهيد حديث بن عمر أنه قال ما قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص يعني أن ما تحت الكعبين من ~~القميص فهو في النار # وكما قال في الإزار عن عمر بن الخطاب أنه كان يكره فضول الثياب ويقول ~~فضول الثياب في النار # وسئل سالم بن عبد الله عما جاء في إسبال الإزار ذلك في الإزار خاصة فقال ~~بل هو في القميص والإزار والرداء والعمامة # وعن نافع أنه سئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من ~~الكعبين ففي النار من الثياب ذلك فقال وما ذنب الثياب بل هو من القدمين # قال أبو عمر قد كانت العرب تمدح تشمير الإزار # PageV08P310 # وقال متمم بن نويرة في رثائه لأخيه مالك بن نويرة # (تراه كنصل السيف يهتز للندى ... وليس على الكعبين من ثوبه فضل) وقال ~~العجير السلولي # (وكنت إذا داع دعا لمضوفة ... أشمر حتى ينصف الساق مئزري) وقد زدنا معاني ~~هذا الباب بيانا بالآثار والأشعار في التمهيد # وأجمع العلماء على أن تشمير الثياب للرجال لا للنساء # (6 ### | - باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها) ### | 1697 - # مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع مولى بن عمر عن صفية بنت أبي عبيد ~~أنها أخبرته عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت حين ذكر ~~الإزار فالمرأة يا رسول الله قال ترخيه شبرا قالت أم سلمة إذا ينكشف عنها # قال فذراعا لا تزيد عليه # قال أبو عمر عجبت من بن وضاح كان يقول لا تزيد عليه ليس من كلام النبي ~~صلى الله عليه وسلم # وقد روينا هذا الحديث من وجوه كثيرة قد ذكرتها في التمهيد فيها كلها عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم فذراعا لا تزيد عليه # واختلف في إسناد هذا الحديث على نافع على ما ذكرناه في التمهيد # ولم ms3493 يختلفوا عليه في لفظه إلا أن بعضهم يقول فيه إذن ينكشف قدمها ومنهم ~~من يقول إذن تخرج أقدامهن # قال فذراع لا تزيد عليه # PageV08P311 # وقد ذكر القعنبي وغيره عن مالك في هذا الباب من الموطأ حديث مالك عن محمد ~~بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها ~~سألت أم سلمة فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر! فقالت أم ~~سلمة قال رسول الله يطهره ما بعده # وقد مضى القول في معنى هذا الحديث في كتاب الصلاة # وهذان الحديثان يدلان على أن نساء العرب لم يكن يلبسن الخفين ولو لبسن ~~الخفين ما احتجن إلى إطالة الذيول وإن كان منهن من يلبس الخفين في السفر لا ~~في الحضر # وهذا هو المعروف عند السلف في زي الحرائر ولباسهن إطالة الذيول ألم تسمع ~~إلى قول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت # (كتب القتل والقتال علينا ... وعلى المحصنات جر الذيول) وقد روي أن أول ~~امرأة جرت ذيلها هاجر أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام # ذكر سنيد قال حدثني بن علية عن أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال أول ~~امرأة جرت ذيلها أم إسماعيل لما قربت من سارة أرخت ذيلها لتقفي أثرها قال ~~ومن هذا أخذت نساء العرب جر الذيول # قال بن عباس وأول من سعى بين الصفا والمروة أم إسماعيل صلى الله عليه ~~وسلم # (7 ### | - باب ما جاء في الانتعال) ### | 1698 - # مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة # لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا # قال أبو عمر هذا نهي أدب وإرشاد والله تعالى أعلم # وإجماعهم أنه إذا مشى في نعل واحدة لم يحرم عليه النعل وليس عاصيا عند ~~الجمهور وإذا كان بالنهي عالما # PageV08P312 # وأما أهل الظاهر فقالوا هو عاص إذا كان بالنهي عالما # وقد مضى في باب النهي عن أكل ذي ناب من السباع الأصل ما يكون من النهي ~~نهي تحريم ms3494 وما يكون منه على وجه الأدب والندب والاستحسان فلا وجه لإعادته # وقد روى جابر بن عبد الله في هذا الباب مثل ما رواه أبو هريرة # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال ~~حدثني أبو الوليد الطيالسي قال حدثني زهير قال حدثني أبو الزبير عن جابر بن ~~عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع نعل أحدكم ~~فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمش في خف واحدة ولا يأكل بشماله # وحديث أبي هريرة وحديث جابر هذان صحيحان ثابتان # وقد روي عن عائشة - رضي الله عنها - معارضة لحديث أبي هريرة في هذا الباب ~~ثم لم يلتفت أهل العلم إلى ذلك لأن السنن لا تعارض بالرأي فإن قيل لم تعارض ~~أبا هريرة برأيها وإنما ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما انقطع ~~شسع نعله فمشى في نعل واحد # قيل لم يرو هذا والله أعلم إلا مندل بن علي عن ليث بن أبي سليم عن عبد ~~الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ومندل وليث ضعيفان لا حجة في ما نقلا ~~منفردين فكيف إذا عارض نقلهما نقل الثقات الأئمة وبالله التوفيق # ذكر أبو بكر قال حدثني بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن ~~عائشة كانت تمشي في خف واحدة وتقول لأخيفن أبا هريرة # وهذا هو الصحيح لا حديث مندل عن ليث # وقد روي عن علي - رضي الله عنه - أنه مشى في النعل الواحدة وهذا يحتمل أن ~~يكون يسيرا وهو يصلح الأخرى وأن يكون لم يبلغه ما رواه أبو هريرة وجابر فما ~~من الصحابة إلا من غاب عنه بعض السنن وكانت عند غيره منهم # على أن حديث علي لا يثبت لأنه إنما يرويه زياد بن أبي يزيد عن رجل من # PageV08P313 # مزينة عن علي أنه رآه يمشي في نعل واحدة وهو يصلح شسعه # وكذلك رواية ليث عن نافع عن بن عمر مثله سواء # وهو ليث ms3495 بن أبي سليم ضعيف ليس بحجة # وقد ذكرنا في التمهيد من حديث بن عون عن بن سيرين قال كانوا يكرهون أن ~~يمشي الرجل في النعل الواحدة ويقولون ولا خطوة واحدة # وروى عيسى بن دينار عن بن القاسم عن مالك أنه سئل عن الذي ينقطع شسع نعله ~~وهو في أرض حارة هل يمشي في الأخرى حتى يصلحها قال لا ولكن ليخلعهما جميعا ~~أو ليقف ### | 1699 - # مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن ~~اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع # قال أبو عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في أمره كله ~~في طعامه وشرابه ولباسه وانتعاله ووضوئه وغير ذلك من شأنه # والمعنى والله أعلم في الابتداء باليمنى في الانتعال يفضل اليمنى على ~~اليسرى بالإكرام لها لبقاء زينتها من اللباس عليها شيئا ما فتكون أول ما ~~تكسى الخف والنعل وآخر ما ينزع ذلك منها # قد قيل هذا والله عز وجل - أعلم بما أراد نبيه صلى الله عليه وسلم بتفضيل ~~اليمنى على اليسرى # وحسبنا التبرك باتباعه في جميع أفعاله فإنه مهدي موفق صلى الله عليه وسلم # ومن تفضيله اليمن أن جعلها للأكل والشرب وجعل اليسرى للاستنجاء # وقد ذكرنا في التمهيد حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم # PageV08P314 # وقد روينا عن جماعة من السلف أنهم كانوا يبدؤون في الانتعال باليمنى وإذا ~~خلعوا بدءوا باليسرى وذلك لصحة الحديث المذكور في هذا الباب عندهم # والله أعلم ### | 1700 - # مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أن رجلا نزع نعليه ~~فقال لم خلعت نعليك لعلك تأولت هذه الآية (فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس ~~طوى) طه 12 قال ثم قال كعب للرجل أتدري ما كانت نعلا موسى قال مالك لا أدري ~~ما أجابه الرجل فقال كعب كانتا من جلد حمار ميت # قال ms3496 أبو عمر قد تابع كعبا على قوله - أن نعلي موسى كانتا حين كلمه ربه من ~~جلد حمار غير ذكي - طائفة من أهل العلم منهم عكرمة وقتادة # وروي ذلك عن علي بن أبي طالب من طريق منقطع ضعيف # وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث خلف بن خليفة عن حميد ~~الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~كانت نعلا موسى من جلد حمار غير ذكي يوم كلمه الله عز وجل # قال أبو عمر حميد الأعرج هذا ليس هو حميد بن قيس المكي الأعرج المقرئ شيخ ~~مالك وإنما هو حميد بن عطاء الأعرج الكوفي ضعيف الحديث كلهم يضعفه وأكثر ~~أحاديثه مناكير # وعبد الله بن الحارث هذا هو المكتب الزبيدي الكوفي لم يسمع من بن مسعود ~~شيئا وإنما يروي عن أبي كثير الزبيدي زهير بن الأقمر وكان الحسن البصري ~~ومجاهد يقولان لم تكن نعلا موسى من جلد حمار ميت وإنما أراد الله أن يباشر ~~بقدميه بركة الأرض المقدسة والمقدسة المطهرة المباركة # ذكر بن جريج عن مجاهد أنه قيل له أكانت نعلا موسى من جلد حمار أو ميتة ~~قال لا ولكن أمر أن يباشر بقدميه بركة الأرض # قال مجاهد في قوله (إنك بالواد المقدس طوى) طه 12 قال طيء الأرض حافيا ~~والوادي المقدس قالوا قدس مرتين بورك مرتين # قال بن جريج وقال الحسن كانتا من جلد بقر وإنما أراد أن يباشر بقدميه ~~بركة الأرض وكان قد قدس مرتين # PageV08P315 # وقال بن أبي نجيح في قول الله عز وجل (فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس ~~طوى) طه 12 يقول أفض بقدميك إلى بركة الأرض # وقد حدثني عبد الله بن سعيد وهو السختياني قال حدثني أحمد بن إبراهيم بن ~~فراس وحدثني سعيد بن عثمان قال حدثني أحمد بن دحيم قالا حدثني محمد بن ~~إبراهيم بن الفضل الديلي قال حدثني أبو عبد الله المخزومي قال حدثني سفيان ~~بن عيينة عن عاصم الأحول عن أبي قلابة قال قال كعب الأحبار ms3497 إنما أمر الله ~~عز وجل موسى أن يخلع نعليه لأنهما كانتا من جلد حمار ميت وأراد أن يباشر ~~الوادي المقدس بقدميه # قال أبو عمر هذه الرواية عن كعب جمعت المعنيين معا # (8 ### | - باب ما جاء في لبس الثياب) ### | 1701 - # مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين عن الملامسة وعن المنابذة وعن أن ~~يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وعن أن يشتمل الرجل بالثوب ~~الواحد على أحد شقيه # قال أبو عمر قد مضى تفسير معنى الملامسة والمنابذة في كتاب البيوع # وأما قوله أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وأن يشتمل ~~بالثوب الواحد على أحد شقيه # فهذا عند العلماء هو تفسير معنى اللبسة الصماء التي جاء الحديث في النهي ~~عنها # حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال ~~حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا كثير بن هشام قال حدثني # PageV08P316 # جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن لبستين الصماء وهي أن يلتحف الرجل في الثوب الواحد أو يحتبي ~~الرجل في الثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء ستر # قال أبو عمر سيأتي تفسير الصماء وما قال في ذلك أهل اللغة والفقهاء في ~~باب النهي عن الأكل بالشمال فهناك ذكر مالك حديثه عن أبي الزبير عن جابر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في لبسة الصماء ### | 1702 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء تباع ~~عند باب المسجد فقال يا رسول الله! لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة ~~وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من ~~لا خلاق له في الآخرة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى ~~عمر بن الخطاب منها حلة ms3498 فقال عمر يا رسول الله أكسوتنيها وقد قلت في حلة ~~عطارد ما قلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أكسكها لتلبسها فكساها ~~عمر أخا له مشركا بمكة # قال أبو عمر لا يختلفون أن الحلة عند العرب ثوبان اثنان أكثرهما من ~~البرود اليمنية # وأما قوله سيراء # فقيل هي البرود التي يخالطها الحرير حكي ذلك عن الخليل # وروينا عن بن شهاب قال السير المضلع بالقز # وهذا مذهب من لم يجز لباس ثوب خالطه حرير أو كان فيه شيء من الحرير سداء ~~أو لحمة # وسنذكر من ذهب إلى هذا من العلماء # وقيل الحلة السيراء هي الحرير الصافي ليس فيه غير الحرير # وهذا هو الذي تدل عليه الآثار وهو الصحيح في صفة هذه الحلة # PageV08P317 # رواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن عمر قال يا رسول الله! ~~إني مررت بعطارد - أو لبيد - وهو يعرض حلة حرير فلو اشتريتها للجمعة ~~وللوفود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من ~~لا خلاق له في الآخرة ورواه الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ~~فقال فيه حلة من إستبرق # والإستبرق الحرير الغليظ وقيل الديباج الغليظ # وفي حديث سالم أيضا أن الرجل البائع المذكور للحلة المذكورة عطارد أو ~~لبيد # ورواه محمد بن سيرين عن بن عمر عن عمر أنه خرج يريد النبي صلى الله عليه ~~وسلم فمر بالسوق فرأى عطاردا يقيم حلة حرير يعني أقامها للبيع # قال أبو عمر أجمع العلماء على أن لباس الحرير حلال للنساء وأن الثوب إذا ~~كان حريرا كله سداه ولحمته لا يجوز لباسه للرجال # حدثني محمد بن خليفة قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثني أبو جعفر محمد ~~بن إبراهيم بن أبي الرجال # وحدثني علي بن إبراهيم بن حمويه قراءة مني عليه قال حدثني الحسن بن رشيق ~~قال حدثني أبو بكر يموت بن المزرع بن يموت البصري قراءة عليه قالا حدثنا ~~أبو حفص عمرو بن علي الصيرفي قال حدثني ms3499 يزيد بن زريع وبشر بن المفضل ويحيى ~~بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد وأبو معاوية الضرير وحماد بن مسعدة زاد ~~محمد بن إبراهيم في حديثه ومعتمر بن سليمان كلهم عن عبيد الله بن عمر عن ~~نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أحل لإناث أمتي لباس الحرير والذهب وحرم على ذكورها # وروى تحريم لباس الحرير على الرجال عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن ~~الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصين ~~والبراء بن عازب وعبد الله بن الزبير وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وعقبة ~~بن عامر وأبو أمامة وأبو هريرة # وقد ذكرنا كثيرا من أحاديثهم في التمهيد # PageV08P318 # وأجمع العلماء على أن ملك الحرير للرجال جائز حلال وإنما حرم عليهم لباسه # واختلفوا في استعمال الرجال له في غير اللباس كالبسط والارتفاق وشبهه # ورخصت طائفة من العلماء للرجال لباس ما فيه العلم من الحرير الأصبع ~~والأصبعين والثلاثة # وحجتهم في ذلك حديث عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أهل البصرة مع عتبة بن ~~فرقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير وقال لا تلبسوا منه ~~إلا كذا أو كذا وأشار بالسبابة والوسطى # وبعض رواته يقول فيه وأشار بالسبابة والإبهام # قالوا فعلمنا أنها الأعلام # وقد ذكرنا طرق هذا الحديث في التمهيد # وكانت عائشة ترخص في العلم من الحرير للرجال # وكذلك أسماء بنت أبي بكر وأنكرت على عبد الله بن عمر تحريم قليله وكثيره # حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال ~~حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني وكيع عن ~~المغيرة بن زياد عن أبي عمر مولى أسماء قال رأيت بن عمر اشترى عمامة لها ~~علم فدعا بالجلمين فقصه فدخلت علي أسماء فذكرت ذلك لها فقالت بؤسا لعبد ~~الله يا جارية هاتي جبة رسول الله صلى الله عليه ms3500 وسلم فجاءت بجبة مكفوفة ~~الكمين والجيب والفرج بالديباج # قال أبو عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس تلك الجبة في الحرب ~~وربما لبسها للعدو # حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر قال ~~حدثني عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن أبي عمر عن أسماء بنت أبي بكر أنها ~~أخرجت جبة مزررة بالديباج فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس هذه ~~إذ لقي العدو # وقال عطاء بن أبي رباح لا بأس بلبس الحرير في الحرب إذا كان جبة أو سلاحا # PageV08P319 # وقال هشام بن عروة كان أبي له يلمق من ديباج يلبسه في الحرب # وقال أبو بكر حدثني ريحان بن سعيد عن مرزوق عن بن عمرو قال قال أبو فرقد ~~رأيت على تحافيف أبي موسى الديباج والحرير # وقد رخص فيه للتداوي من الجرب والحكة # حدثني سعيد وعبد الوارث قالا حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو ~~بكر قال حدثني وكيع ومحمد بن بشر قالا حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك ~~أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للزبير بن العوام ولعبد الرحمن ~~بن عوف في لباس قميص الحرير من حكة كانت بهما # وكره مالك لباس الحرير في الحرب ولم يرخص فيه للحكة والجرب ولم تثبت عنده ~~الرخصة في ذلك # هذا تحصيل مذهبه # وقد روي عنه الرخصة فيه للحكة # وبه قال بن حبيب # وكان بن محيريز وعكرمة وبن سيرين يكرهون شيئا من لباس الحرير في الحرب # وقال بن محيريز كراهته في الحرب أشد لما يرجو من الشهادة # وروي عن عمر بن الخطاب كراهية لباسه في الحرب وقد ذكرته في التمهيد بأكثر ~~من هذا # وأما الخبر عن بن عمر في كراهة قليل الحرير وكثيره # فحدثناه عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني ~~إبراهيم بن عرعرة قال حدثني معاذ بن معاذ قال حدثني بن عون عن الحسن قال ~~دخلنا على بن عمر وهو بالبطحاء ms3501 فقال رجل يا أبا عبد الرحمن ثيابنا هذه قد ~~خالطها الحرير وهو قليل فقال اتركوا قليله وكثيره # وكان الحسن يكره كثيره وقليله # قال أبو عمر تابع الحسن في ذلك بن عمر كراهة وكان بن عمر كثير التشدد # وأما بن عباس فقال إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوب الذي هو ~~حرير كله # PageV08P320 # حدثني عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو ~~داود قال حدثني النفيلي وحدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ ~~قال حدثني إبراهيم بن إسحاق النيسابوري قال حدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا ~~زهير أبو خيثمة قال حدثني خصيف عن عكرمة عن بن عباس قال إنما نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير فأما القلم من الحرير وسدا ~~الثوب فليس به بأس # قال أبو عمر قول بن عباس تفسير أحاديث هذا الباب وعليه جمهور السلف ~~والخلف من العلماء # وأما نصوص أقوال الفقهاء في هذا الباب # فروى بن وهب وبن القاسم عن مالك قال أكره لباس الخز لأن سداه حرير # قال مالك وذكر لبس الخز فقال قوم يكرهون لباس الخز ويلبسون قلانس الخز ~~فعجبا من اختلاف رأيهم # قال مالك وإنما كره لباس الخز لأن سداه حرير # قال أبو عمر هذا كله خلاف ما في موطئه عن عائشة أنها كست عبد الله بن ~~الزبير مطرف خز كانت تلبسه # وقد روي عن مالك أنه لبس الخز وما أضنه الصحيح عنه والله أعلم والصحيح ~~عنه ما ذكره الدولابي عن الزبير بن بكار قال حدثني مطرف بن عبد الله قال ~~كان مالك بن أنس يلبس الثياب العجمية ويستجيدها # وقد ذكرنا جماعة ممن لبس الخز من السلف الصالح فيما تقدم من كتابنا هذا # وذلك كله يشهد لما قاله بن عباس في الحرير الذي حرمه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على الرجال والدليل على ذلك أيضا أن عبد الله بن الزبير كان يلبس ~~الخز ويحرم لباس الحرير والصرف ms3502 الخالص # وروى شعبة عن أبي ذبيان خليفة بن كعب قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب ~~فقال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ~~تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة # وقال أبو نعيم وهب بن كيسان رأيت سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وأبا ~~هريرة وأنس بن مالك يلبسون الخز # PageV08P321 # وروى عمار بن أبي عمار قال قدمت على مروان مطارف خز فكساها أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إلى أبي هريرة وعليه منها مطرف أغير ~~وكأني أنظر إلى طرف الإبريسم فيه # وقال بسر بن سعيد رأيت على سعد بن أبي وقاص جبة شامية قيامها قز ورأيت ~~على زيد بن ثابت خمائص معلمة # وهذا كله يدل على أن الخز الذي كانوا يلبسونه كان فيه الحرير # وروي عن بن عمر أن الخز الذي كانوا يلبسونه لم يكن فيه حرير # وكان مالك - رحمه الله - يعجبه مذهب بن عمر وورعه ولذلك كان يكره لباس ~~الخز والله أعلم # ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني معتمر بن سليمان عن حميد قال سئل أنس ~~عن الحرير قال أعوذ بالله من شره كنا نسمع أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه ~~في الآخرة # وحدثني أبو معاوية عن سعيد عن قتادة عن داود السراج عن أبي سعيد الخدري ~~قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة # قال وحدثني معمر عن يونس عن الحسن أنه كان يكره قليل الحرير وكثيره # وهذا كله حجة لمالك ومن تبعه # وأما الشافعي - رحمه الله - فأباح لباس قباء محشو بقز لأن القز باطن فكأن ~~الملبوس عنده المكروه من الحرير ما كان ظاهرا والله أعلم لأن الأصل في ~~الكراهة الواردة في الشبهة بزي الأعاجم والشهرة بذلك # والله أعلم # ومثل هذا حديث صفوان بن عبد الله بن صفوان أن سعد بن أبي وقاص استأذن على ~~بن عباس وعليه مطرف خز شطره حرير فقال له في ذلك ms3503 فقال إنما يلي جلده منه ~~الخز # وقال أبو حنيفة لا بأس بلبس ما كان سداؤه حريرا ولحمته غير حرير # قال أكره ما كان لحمته حريرا وسداه غير حرير # وقال محمد بن الحسن لا بأس بلباس الخز ما لم يكن فيه شهرة فإن كان فيه ~~شهرة فلا خير فيه # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عباد بن العوام عن حصين قال # PageV08P322 # كتب عمر بن عبد العزيز لا تلبس من الحرير إلا كما كان سداه قطنا أو كتانا # قال أبو عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لباس الحرير فقال هو ~~حرام على ذكور أمتي حلال على إناثهم # وأجمع السلف والخلف من العلماء على أنه إذا كان الثوب حريرا كله فإنه لا ~~يجوز للرجال لباسه # ولبس الخز جماعة من جلة السلف وكان الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان ~~وعلي - رضي الله عنهم - لا يلبسون الخز لأنه بعيد من الزهد داعية إلى الزهو ~~مضارع لزي العجم # واختلف أئمة الفتوى من فقهاء الأمصار في لباس الخز وأعلام الحرير على نحو ~~اختلاف الصحابة - رضي الله عنهم - وكلهم مجمعون على أن ثوب الحرير إذا لم ~~يخالطه غيره فلا يجوز للرجال لبسه على ما قدمنا ذكره عنهم # وما عدا ذلك من الثياب التي يتزين بها ويتجمل بلباسها فغير حرام شيء منها ~~إلا أن من ترك المباح منها تواضعا لله وزهدا في الدنيا واستسهل الخشونة في ~~مطعمه وملبسه رضى بالدون من ذلك فتلك منزلة أخرى # وأما الحرام فلا يطلق إلا على ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ~~قال الله عز وجل (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبت من الرزق) ~~الأعراف 32 # قال رجل للحسن البصري يا أبا سعيد إنا قد أرضى الله علينا ووسع الله ~~علينا فتناول من كسوة وطيب ما لو شئنا اكتفينا بدونه فما تقول قال أيها ~~الرجل إن الله تعالى قد أدب أهل الإيمان فأحسن أدبهم قال (لينفق ذو سعة من ~~سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ms3504 مما ءاته الله) الطلاق 7 وأن الله ما عذب ~~قوما أعطاهم الدنيا فشكروه ولا عذر قوما ذوى عنهم الدنيا فعصوه # وقال بكر بن عبد الله المزني البسوا ثياب الملوك وأشعروا قلوبكم الخشية # وقد كان القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق يلبس الخز # وكان سالم بن عبد الله بن عمر يلبس الصوف وكانا يتجالسان في المسجد لا ~~ينكر واحد منهما على صاحبه لباسه # وقد كره العلماء من اللباس الشهرتين وذلك الإفراط في البذاذة وفي الإسراف ~~والغلو # وقد روينا عن الحسن البصري - رحمه الله - أنه قال إن قوما جعلوا خشوعهم # PageV08P323 # في لباسهم وكبرهم في صدورهم وشهروا أنفسهم بلباس هذا الصوف حتى إن أحدهم ~~بما يلبس من هذه الصوف أشد كبرا من صاحب المطرف بمطرفه # وقال رجل لإبراهيم النخعي ما ألبس من الثياب فقال ما لا يشهرك عند ~~العلماء ولا يحقرك عند السفهاء # وقال محمود الوراق # (تصوف فازدهى بالصوف جهلا ... وبعض الناس يلبسه مجانه) # (يريد مهابة ويجن كبرا ... وليس الكبر من شكل المهابه) ولهلال بن عبد ~~الله الرقي وكان من العلماء # (أجد الثياب إذا اكتسيت بها ... زين الرجال بها تهاب وتكرم) # (ودع التواضع في اللباس تحريا ... فالله يعلم ما تكن وتكتم) # (فدني ثوبك لا يزيدك زلفة ... عند الإله وأنت عبد مجرم) # (وبهاء ثوبك لا يضرك بعد أن ... تخشى الإله وتتقي ما يحرم) # وفي هذا الحديث معان ظاهرة وقد ذكرتها وذكرت الشواهد عليها في ~~التمهيدمنها جواز الهدية والصلة للأقارب وإن كانوا كفارا لقوله فكساها أخا ~~له مشركا بمكة ### | 1703 - # مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه قال قال أنس بن مالك رأيت عمر ~~بن الخطاب وهو يومئذ أمير المدينة وقد رفع بين كتفيه برقع ثلاث لبد بعضها ~~فوق بعض # قال أبو عمر كان هذا من عمر - رضي الله عنه - زهدا في الدنيا ورضي بالدون ~~منها كانت تلك حاله في نفسه وكان يبيح لغيره ما أباح الله لهم فقال إذا وسع ~~عليكم فأوسعوا على أنفسكم جمع امرؤ عليه ثيابه # وإنما يحمل الزهد في ms3505 الدنيا لمن قدر عليها # وكان عمر في خلافته أشد زهدا منه قبل أن يلي الخلافة # وكذلك كان عمر بن عبد العزيز - رحمه الله # وكان أبو بكر - رضي الله عنه - قبله على نحو ذلك وكان يلبس الثياب حتى ~~عرف به ولذلك قالت غطفان في الردة ما كنا نبايع صاحب الكساء # PageV08P324 # وكان علي - رضي الله عنه - مخشوشنا في لباسه ومطعمه على طريقة عمر كان ~~قميصه إلى نصف ساقه وكمه إلى أطراف أصابع يديه وكلم في ذلك فقال هو أخشع ~~للقلب وأبعد من الكبر وأحرى أن يقتدي به المؤمن # وكان سلمان وأبو ذر في غاية من الزهد في الدنيا والرضا باليسير منها # والروايات عن عمر وعلي وسلمان وأبي ذر بما وصفنا كثيرة جدا # وروي من حديث مالك بن دينار عن نافع عن بن عمر أنه رأى أباه يرمي جمرة ~~العقبة وعليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة بعضها من أدم # وروي عن الحسن عن أنس عن عمر مثله # وفي كتابه إلى عتبة بن فرقد وهو أمير له بالبصرة تمعددوا واخشوشنوا ~~واقطعوا الركب أي تشبهوا بأبيكم معد وليكن طعامكم ولباسكم خشنا وخلقا # وقوله واقطعوا الركب # ليثبوا على الخيل من الأرض # وقد ذكرنا هذا الخبر عن عمر - رضي الله عنه - من طرق في التمهيد # قال أبو عمر روى حاتم بن عثمان المعافري قال سمعت مالك بن أنس يقول حياة ~~الثوب طيه وعينه بسطه # ذكره سليمان بن سالم عن داود بن يحيى عن حاتم # PageV08P325 # (49 ### | كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم) # (1 ### | - باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم) ### | 1704 - # مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض ~~الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالبسط بعثه الله على رأس أربعين ~~سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله - عز وجل - على ~~رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء صلى الله ms3506 عليه وسلم # قال أبو عمر رواه عن ربيعة - كما رواه مالك - جماعة منهم الأوزاعي ويحيى ~~بن سعيد الأنصاري وعمارة بن غزية وأنس بن عياض وسعيد بن أبي هلال وسليمان ~~بن بلال وعبد العزيز بن أبي سلمة # وأما قوله ليس بالطويل البائن فإنه ليس بالمشرف في الطول والمتفاوت في ~~الشطاط الذي يكاد يضطرب من طوله وذلك عيب في الرجال والنساء يقول فلم يكن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك # PageV08P326 # والأمهق الأبيض الذي بياضه لا إشراق فيه كأنه البرص لا يخالطه شيء من ~~الحمرة وذلك أيضا عيب # والآدم الأسمر والأدمة السمرة # والجعد القطط الذي شعره من شدة الجعودة كالمحترق يشبه شعور أهل الحبشة # والسبط المرسل الشعر الذي ليس في شعره شيء من التكسر فهو جعد رجل كأنه ~~دهره قد رجل شعره بالمشط # أما قوله بعثه الله على رأس أربعين سنة فقد ذكرنا في التمهيد من تابع أنس ~~بن مالك على ذلك من الصحابة وغيرهم ومن خالفهم فيه وذكرنا الأسانيد هناك عن ~~ربيعة وعن كل من رواه عن أنس كروايته # وممن قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث على رأس أربعين كما قال ~~أنس وأبو هريرة وقباث بن أشيم ومحمد بن جبير بن مطعم وعروة بن الزبير وعطاء ~~الخرساني # وكذلك روى هشام بن حسان عن عكرمة عن بن عباس # وممن قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث على رأس ثلاث وأربعين بن ~~عباس من رواية هشام الدستوائي عن عكرمة عن بن عباس وسعيد بن المسيب # رواه حماد بن زيد ويزيد بن هارون وجرير بن عبد الحميد كلهم عن يحيى بن ~~سعيد عن سعيد بن المسيب قال أنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وهو بن ثلاث وأربعين # هذه رواية عبيد الله بن عمر القواريري عن حماد بن زيد وافق يزيد بن هارون ~~وجريرا في ذلك وخالفه محمد بن الفضل عارم عن حماد بن زيد على ما نذكره بعد ~~إن شاء الله عز وجل # وقد ذكرنا الأسانيد ms3507 بكل ما في هذا الباب عن من ذكرنا عنه فيه شيئا في ~~التمهيد # وأما مكثه بمكة ففي قول أنس من رواية ربيعة ومن رواية أبي غالب أنه مكث ~~بمكة عشر سنين # وكذلك روى أبو سلمة عن عائشة وبن عباس # وهو قول عروة والشعبي والحسن وبن شهاب وعطاء الخرساني # PageV08P327 # وكان عروة ينكر قول من قال أقام بمكة ثلاث عشرة # وروى عكرمة وأبو حمزة وكريب وعمرو بن دينار كلهم عن بن عباس أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أقام بمكة بعد أن بعث ثلاث عشرة سنة # وهو الصحيح عن بن عباس # وهو قول سعيد بن المسيب وأبي جعفر محمد بن علي ويشهد له قول أبي قيس صرمة ~~بن أبي أنس # (ثوى في قريش بضع عشرة حجة ... يذكر لو يلقى صديقا مواتيا) # في أبيات قد ذكرتها في كتاب الصحابة # قال أبو عمر لا خلاف بين العلماء بالسير والآثار أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ولد عام الفيل إذ ساقه الحبشة إلى مكة يغزون البيت # وقد ذكرنا كثيرا من أخباره وسيره في صدر كتاب الصحابة والحمد الله كثيرا # واختلف في سنة يوم مات صلى الله عليه وسلم # فروى ربيعة وأبو غالب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ~~بن ستين سنة # وهو قول عروة # وروى حميد عن أنس قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بن خمس ~~وستين سنة # ذكره أحمد بن زهير عن المثنى بن معاذ عن بشر بن المفضل عن حميد عن أنس # وروى أبو مسلم المستملي عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس مثله أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو بن خمس وستين سنة # ورواه غير أبي مسلم عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن دغفل ~~بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو بن خمس وستين سنة # حدثنا خلف بن قاسم قال حدثني عبد الرحمن بن عمر قال حدثني أبو ms3508 زرعة عبد ~~الرحمن بن عمرو الدمشقي قال حدثني عبيد الله بن عمر قال حدثني معاذ بن هشام ~~قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن دغفل بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم توفي وهو بن خمس وستين سنة # PageV08P328 # قال أبو عمر يقولون دغفل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف ~~للحسن منه سماع في ما ذكروا والله أعلم # وذكر البخاري عن أحمد - صاحب له - عن أبي غسان محمد بن عمرو الرازي زنيج ~~عن حكام بن سلم عن عثمان بن زائدة عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك قال ~~توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بن ثلاث وستين سنة وأبو بكر وهو بن ~~ثلاث وستين وعمر وهو بن ثلاث وستين # قال البخاري وهذا أصح عندي من حديث ربيعة # قال أبو عمر اختلف على بن عباس في هذا المعنى أكثر من الاختلاف على أنس # وروى شعبة عن يونس بن عبيد # وروى الثوري عن خالد الحذاء كلاهما عن عمار مولى بني هاشم عن بن عباس أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو بن خمس وستين # وروى حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن بن عباس مثله # وروى الحسن بن صالح عن المنهال عن سعيد بن جبير عن بن عباس مثله # وروى علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن عباس مثله # وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن وعكرمة ومحمد بن سيرين وأبو حمزة وأبو حصين ~~ومقسم وعمرو بن دينار وأبو طهمان كلهم عن بن عباس أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم توفي وهو بن ثلاث وستين # وروى شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير أنه سمع معاوية ~~يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بن ثلاث وستين # وروى موسى بن عقبة ويونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني عروة عن عائشة ~~قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بن ثلاث وستين زاد ms3509 يونس قال بن ~~شهاب وأخبرني سعيد بن المسيب عن عائشة بمثل ذلك # قال أبو عمر هذا أصح ما في هذا الباب إن شاء الله (عز وجل) من جهة # PageV08P329 # الإسناد على أني أعجب من رواية هشام بن عروة وعمرو بن دينار عن عروة قوله ~~إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو بن ستين سنة فكيف هذا والزهري ~~يروي عنه عن عائشة أنه توفى وهو بن ثلاث وستين # قال أبو عمر يتفق على ثلاث وستين كل من قال نبئ النبي صلى الله عليه وسلم ~~وهو بن أربعين وأقام بمكة ثلاث عشرة سنة # وكل من قال بعث على رأس ثلاث وأربعين وأقام بمكة عشرا # وقد ذكرنا الأسانيد عن هؤلاء كلهم في التمهيد # ومنها ما ذكره يعقوب بن أبي شيبة قال حدثني عارم بن الفضل قال حدثني حماد ~~بن زيد عن يحيى بن سعيد بن المسيب قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ~~بن ثلاث وستين أنزل عليه القرآن وهو بن أربعين وأقام بمكة ثلاث عشرة سنة ~~وبالمدينة عشرا # هكذا روى كريب مولى بن عباس وأبو حمزة وعمرو بن دينار وهذا لفظ كريب عن ~~بن عباس قال أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بن أربعين سنة ~~فأقام بمكة ثلاث عشرة سنة وبالمدينة عشرا وتوفي وهو بن ثلاث وستين سنة # وأما شيبة فأكثر الروايات عنه على نحو حديث ربيعة عن أنس في تقليل شيبه ~~وأن ذلك كان منه في عنفقته # وقد روي أنه كان يخضب وليس بقوي ولا صحيح أنه خضب لأنه لم يبلغ من الشيب ~~ما يخضب له # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن ~~وضاح إملاء قال حدثني يوسف بن عدي قال حدثني الوليد بن كثير عن ربيعة بن ~~أبي عبد الرحمن قال سألت أو سئل أنس هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال لم يدرك الخضاب ولكن خضب أبو بكر وعمر # حدثني خلف بن قاسم قال حدثني ms3510 عبد الرحمن بن عمر قال حدثني أبو زرعة قال ~~حدثني علي بن عياش قال حدثني حريز بن عثمان قال قلت لعبد # PageV08P330 # الله بن بسر أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم # قلت أشيخا كان قال كان في عنفقته شعرات بيض # ومن أحسن شيء في صفته صلى الله عليه وسلم ما # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني أحمد بن ~~زهير قال حدثني محمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثني عيسى بن يونس وحدثني عبد ~~الوارث وسعيد قالا حدثني قاسم قال حدثني بن وضاح قال حدثني يوسف بن عدي ~~وزهير بن عباد وبن أبي شيبة قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله ~~مولى غفرة عن إبراهيم بن محمد من ولد علي قال كان علي - رضي الله عنه - إذا ~~نعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير ~~المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط كان جعدا رجلا ~~ولم يكن بالمطهم ولا المكلثم وكان في الوجه تدوير أبيض مشرب بحمرة أدعج ~~العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتد أجرد ذو مسربة شثن الكفين ~~والقدمين إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب وإذا التفت التفت معا بين كتفيه ~~خاتم النبوة أجود الناس كفا وأجرأ الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وأوفى الناس ~~بذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه ~~يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم # قال أبو عمر قوله الممغط هو الطويل المديد فيما ذكر أهل اللغة # وقال الخليل الفرس المطهم التام الخلق # وقال أبو عبيد المشاش رؤوس العظام # وقال الخليل الكتد ما بين الثبج إلى منتصف الكاهل من الظهر # والمسربة شعرات تتصل من الصدر إلى السرة # حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني بن وضاح قال حدثني ~~أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني الحسن بن موسى الأشيب قال حدثني حماد بن ms3511 ~~سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي عن أبيه قال كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس عظيم العينين أهدب الأشفار مشرب العينين ~~من حمرة كث اللحية أزهر اللون شثن الكفين والقدمين إذا مشى تكفى كأنما يمشي ~~في صبب وإذا التفت التفت معا # PageV08P331 # قال أبو بكر وحدثني شريك عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير بن مطعم ~~عن علي - رضي الله عنه - أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان عظيم ~~القامة أبيض مشربا حمرة عظيم اللحية ضخم الكرابيس شثن الكفين والقدمين طويل ~~المسربة كثير شعر الرأس رجله يتكفأ في مشيه كأنما ينحدر في صبب لا طويل ولا ~~قصير لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم # قال أبو عمر وقد أتينا من أوصافه ونعته والخبر عن هيئته في صدر كتاب ~~الصحابة بما فيه شفاء وإشراف على المراد من ذلك والحمد لله كثيرا # (2 ### | - باب ما جاء في صفة عيسى بن مريم عليه السلام والدجال) ### | 1705 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال له ~~لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو ~~على عواتق رجلين يطوف بالكعبة فسألت من هذا قيل هذا المسيح بن مريم ثم إذا ~~أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى # كأنها عنبة طافية فسألت من هذا فقيل لي هذا المسيح الدجال # قال أبو عمر لم يختلف على مالك في إسناد هذا الحديث ولا في لفظه # وكذلك رواه أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم # ورواه بن شهاب عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بينا أنا نائم أطوف بالكعبة فذكر نحوه في صفة المسيح بن مريم وقال ثم ذهبت ~~ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد ms3512 الرأس أعور العين كأن عينيه عنبة طافية قلت ~~من هذا قال الدجال وإذا أقرب الناس شبها به بن قطن رجل من خزاعة # PageV08P332 # وفي حديث جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم في صفة الدجال قصير أفحج جعد أعور مطموس العين # وفي حديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس حديث الجساسة في صفة الدجال أعظم إنسان ~~رأيناه خلقا وأشده وثاقا # وفي حديث الزهري عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس في ذلك فإذا رجل يجر شعره ~~مسلسل في الأغلال ينزو فيما بين السماء والأرض # وهذه كلها آثار ثابتة صحاح من جهة الإسناد والنقل # والآثار مختلفة في نتوء عينه وفي أي عينيه هي العوراء ولم يختلف في أنه ~~أعور # والعنبة الطافية الممتلئة المنتفخة التي طفت على وجهه # وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدجال كما رآه في منامه ورؤياه ورؤيا ~~الأنبياء مثله وحي ووصف عيسى بأنه آدم والأدمة لون العرب وهي السمرة في ~~الرجال # وقد تقول العرب للأبيض من الإبل الآدم والآدم من الظباء عندهم هو لون ~~التراب واللمة واللمة هي أكمل من الوفرة والوفرة ما بلغت الأذنين من شعر ~~الرأس # وروى مجاهد عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة المسيح أنه ~~أحمر جعد عريض الصدر # والأحمر عند العرب الأبيض # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود # وقال عكرمة في قول الله عز وجل (وما جعلنا الرءيا التى أرينك إلا فتنة ~~للناس الإسراء 60 قال أري إبراهيم وموسى وعيسى فذكر أن عيسى رجل أبيض نحيف ~~مبطن كأنه عروة بن مسعود # وقد ذكرنا الآثار التي أشرنا إليها ها هنا في التمهيد بأسانيدها ومتونها ~~وذكرنا من أخبار عيسى بن مريم - عليه السلام - هناك في رفعه وكيف كان الأمر ~~في ذلك # PageV08P333 # ومعنى توفيه واختلاف العلماء فيه وقتله للدجال بباب لد بعد نزوله عند ~~البيضاء بدمشق أخبارا حسنا وفي هذا كفاية والحمد لله كثيرا # وأهل السنة مصدقون بنزول عيسى في الآثار الثابتة ms3513 بذلك عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم من نقل الآحاد العدول # وقوله صلى الله عليه وسلم ليهلن بن مريم بفج الروحاء حاجا أو معنمرا أو ~~ليثنيهما # ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ~~ويقتل الخنزير وتكون الدعوة لله رب العالمين # حدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم ~~بن أصبغ قال حدثني الحارث بن أبي أسامة قال حدثني روح بن عبادة قال حدثني ~~سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان يقول إن الدجال خارج وهو أعور العين الشمال عليها ظفرة غليظة ~~وإنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى ويقول للناس أنا ربكم فمن قال أنت ~~ربي فقد فتن ومن قال ربي الله حتى يموت على ذلك فقد عصم من فتنته ولا فتنة ~~عليه فيلبث في الأرض ما شاء الله ثم يجيء عيسى بن مريم من جهة المغرب مصدقا ~~لمحمد وعلى ملته فيقتل الدجال ثم إنما هو قيام الساعة # ففي حديث سمرة هذا أعور العين الشمال # وفي حديث بن عمر أعور العين اليمنى # فالله أعلم # وقد روى محمد بن عبيد الطنافسي قال حدثني مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن ~~أبي سعيد الخدري قال عين الدجال كأنها كوكب دري # يقولون إنه لم يرو محمد بن عبيد عن مجالد إلا هذا الحديث # (3 ### | - باب ما جاء في السنة في الفطرة) ### | 1706 - # مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة # PageV08P334 # قال خمس من الفطرة تقليم الأظفاره وقص الشارب ونتف الإبطة وحلق العانة ~~والاختتان # قال أبو عمر لم يختلف الرواة عن مالك في الموطأ في توقيف هذا الحديث على ~~أبي هريرة # وروى بشر بن عمر عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم وهو حديث محفوظ من حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم من رواية الثقات الأئمة ms3514 منها حديث بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقول خمس من الفطرة الختان ~~والاستحداد وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط # قال أبو عمر الاستخداد حلق العانة وقد ذكرناه من طرق في التمهيد ومثله لا ~~يقال بالرأي # وقد روي أن قص الشارب والاختتان مما ابتلي به إبراهيم # وقد ذكرنا في التمهيد أقوال العلماء وتأويل القرآن في معنى قوله عز وجل ~~(وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمت فأتمهن) البقرة 124 # وهذا الحديث يفسر قوله صلى الله عليه وسلم أحفوا الشارب وبان بحديث هذا ~~الباب أن المراد من الإحفاء هو قص الشارب # قال مالك في هذا الباب من الموطأ يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو ~~الإطار ولا يجزه فيمثل بنفسه # وذكر بن عبد الحكم عن مالك أنه قال ليس إحفاء الشارب حلقه وأرى أن يؤدب ~~من حلق شاربه # وروى أشهب عن مالك قال حلقه من البدع # PageV08P335 # وقال بن القاسم عن مالك حلق الشارب عندي مثلة # قال قال مالك وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إحفاء الشارب إنما ~~هو الإطار وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه # حدثني أحمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن فطيس قال حدثني ~~يحيى بن إبراهيم قال حدثني أصبغ بن الفرج قال حدثني عيسى بن يونس عن عبد ~~العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه قال السنة في الشارب الإطار # وروى هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن بن عباس أنه قال من ~~السنة قص الأظفار والأخذ من الشارب وحلق العانة ونتف الإبط وأخذ العارضين # قال أبو عمر خالف أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم مالكا في ~~إحفاء الشوارب # وسنذكر أقوالهم عند قوله صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب في باب السنة ~~في الشعر من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى # ولا خلاف بين العلماء في قص الأظفار ونتف الإبط وحلقه لمن صعب عليه النتف ~~ولا في الاختتان أن ms3515 كل ذلك عندهم سنة مسنونة مجتمع عليها مندوب إليها # إلا الختان فإن بعضهم جعله فرضا واحتج بأن إبراهيم اختتن وأن الله - عز ~~وجل - أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم # ولا حجة فيما احتج به لأن من ملة إبراهيم سنة وفريضة وكل يتبع على وجهه ~~ولا وقت مالك ولا جمهور العلماء في قص الأظفار ولا في حلق العانة وقتا لا ~~يتعداه وحسبه إذا طال ظفره وشعره قطع ذلك وألقاه عنه # وقد ذكرنا في التمهيد حديث أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال وقت لنا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وحلق العانة وتقليم الأظفار ~~ونتف الآباط في كل أربعين يوما # وقال به قوم وهو حديث ليس بالقوي انفرد به جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي ~~عمران الجوني عن أنس لا يعرف إلا من هذا الوجه # PageV08P336 # وليس جعفر بن سليمان بحجة عندهم فيما انفرد به لسوء حفظه وكثرة غلطه وإن ~~كان رجلا صالحا # وأكثر الرواة لهذا الحديث إنما يذكرون فيه حلق العانة خاصة دون تقليم ~~الأظفار وقص الشارب # وأما الاختتان فذكر مالك في هذا الباب من الموطأ ### | 1707 - # عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال كان إبراهيم صلى الله عليه ~~وسلم أول الناس ضيف الضيف وأول الناس اختتن وأول الناس قص الشارب وأول ~~الناس رأى الشيب فقال يا رب ما هذا فقال الله تبارك وتعالى وقار يا إبراهيم # فقال رب زدني وقارا # قال أبو عمر كانت العرب تختتن في زمن إسماعيل ودليل ذلك في حديث بن شهاب ~~عن عبيد الله عن بن عباس عن أبي سفيان بن حرب # في حديث هرقل وكانت اليهود تختتن وذلك من شرعهم أيضا # وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه سمعه يقول ~~اختتن إبراهيم بالقدوم وهو بن مائة وعشرين سنة ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة # وهو في أول هذا الباب عند القعنبي وجماعة من رواة الموطأ موقوفا على أبي ms3516 ~~هريرة # ورواه الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم وهو بن عشرين ومائة سنة ثم عاش بعد ~~ذلك ثمانين سنة # ورواه قوم كما رواه مالك مرفوعا عن أبي هريرة ومنهم من أوقفه على سعيد بن ~~المسيب # وهو حديث مرفوع مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بن عجلان عن ~~أبيه عن أبي هريرة # PageV08P337 # ومن حديث المغيرة بن عبد الرحمن الخزاعي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم # وروى يونس عن بن شهاب قال كان الرجل إذا أسلم يؤمر بالختان وإن كان كبيرا # وكان عطاء يقول لا يتم إسلامه حتى يختتن # ورأى مالك والشافعي وأبو حنيفة للكبير أن يختتن إذا أسلم واستحبوه للنساء # وقال بن القاسم قال مالك من الفطرة ختان الرجال والنساء # وقال النساء في قص الأظفار وحلق العانة كالرجال # وقال سفيان بن عيينة قال لي سفيان الثوري أيحفظ في الختان وقتا قلت لا ~~وقلت له أتعرف أنت فيه وقتا قال لا # وروي عن بن عباس وجابر بن زيد وعكرمة أن الأقلف لا تؤكل ذبيحته ولا تجوز ~~شهادته # قال أبو عمر جمهور أهل العلم لا يرون بأكل ذبيحته بأسا إذا وقعت بها ~~الزكاة كاملة # وروي عن الحسن أنه كان يرخص للشيخ الكبير أن لا يختتن # واختلف محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وسحنون في الشيخ الكبير يسلم فقال ~~محمد بن عبد الله بن عبد الحكم إذا ضعف وخاف على نفسه كان له ترك الختان # وقال سحنون لا يترك الختان وإن خاف على نفسه # واختلفوا في الذي يولد مختونا فقالت طائفة يجرى عليه الموسي وإن كان فيه ~~ما يقطع قطع # وقال آخرون قد كفى الله فيه المؤنة # وقد زدنا هذا المعنى بيانا في التمهيد والحمد لله كثيرا # (4 ### | - باب النهي عن الأكل بالشمال) ### | 1708 - # مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله السلمي أن رسول الله # PageV08P338 # صلى الله ms3517 عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة وأن ~~يشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه # قال أبو عمر الأكل بالشمال يأتي القول فيه بعد في هذا الباب وقد مضى ~~القول في المشي في نعل واحدة وأما اشتمال الصماء فقد فسرها أهل اللغة ~~وفسرها الفقهاء وأتى في الآثار تفسيرها وهو أعلى ما في ذلك # قال أبو عبيد قال الأصمعي اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه ~~فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا يحرج منه يده وربما اضطجع فيه على ~~تلك الحال # قال أبو عبيد كأنه يذهب إلى أنه لا يدري لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس ~~منه وأن يدفعه بيده فلا يقدر على ذلك لإدخاله يديه جميعا في ثيابه # فهذا كلام العرب # قال وأما تفسير الفقهاء فإنهم يقولون هو أن يشتمل الرجل بثوب واحد ليس ~~عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه ويضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه # قال أبو عبيد والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا وذلك أصح معنى في الكلام # وقال الأخفش الاشتمال أن يلتف الرجل بردائه أو بكسائه من رأسه إلى قدمه ~~يرد طرف الثوب الأيمن على منكبه الأيسر فهذا هو الاشتمال # فإن هو لم يرد طرفه الأيمن على منكبه الأيسر وتركه مرسلا إلى الأرض فذلك ~~السدل الذي نهي عنه # قال وقد روي في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل وقد سدل ~~ثوبه فعطفه عليه حتى صار مشتملا # قال فإن لم يكن على الرجل إلا ثوب واحد فاشتمل به فرفع الثوب عن يساره ~~حتى ألقاه عن منكبه فقد انكشف شقه الأيسر كله # PageV08P339 # وهذا هو اشتمال الصماء الذي نهي عنه # فإن هو أخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى فألقاه على منكبه الأيمن ~~وألقى طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليمنى على منكبه الأيسر فهذا التوشح ~~الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى في ثوب واحد متوشحا به ~~صلى الله عليه ms3518 وسلم # قال وأما الاضطباع فإنه للمحرم وذلك أنه يكون مرتديا بالرداء أو مشتملا ~~فينكشف منكبه الأيمن حتى يصير الثوب تحت إبطيه # وهذا معنى الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طاف وسعى ~~مضطبعا ببرد أخضر # وقد روي عن عمر بن عبد العزيز مثله # قال والارتداء أن يأخذ بطرفي الثوب فيلقيهما على صدره ومنكبيه وسائر ~~الثوب خلفه # وقال بن وهب اشتمال الصماء أن يرمي بطرفي الثوب جميعا على شقه الأيسر # وقد كان مالك أجازها على ثوب ثم كرهها # وفي سماع بن القاسم عن مالك قال سئل مالك عن الصماء # كيف هي قال يشتمل الرداء ثم يلقي الثوب على منكبيه ويخرج يده اليسرى من ~~تحت الثوب وليس عليه إزار # قيل له أرأيت إن لبس الثوب هكذا وعليه إزار قال لا بأس بذلك # قال بن القاسم ثم كرهه بعد ذلك وإن كان عليه إزار # قال بن القاسم وترك ذلك أحب إلي للحديث ولست أراه ضيقا إذا كان عليه إزار # قال مالك والاضطباع أن يرتدي الرجل فيخرج ثوبه من تحت يده اليمنى # قال بن القاسم وأراه من ناحية الصماء # قال أبو عمر قد ذكرنا ما جاء في الآثار المرفوعة من تفسير الصماء في ~~التمهيد في باب أبي الزبير # والأصل في ذلك النهي عن كل لبسة ينكشف الرجل فيها حتى يبدو فرجه فإنه # PageV08P340 # لا يحل لأحد كشف فرجه في موضع ينظر إليه آدمي إلا حليلته امرأته أو أمته ~~وهذا أمر مجتمع عليه وقد جاء منصوصا في حديث أبي سعيد الخدري وغيره عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصماء ونهى أن يلتحف الرجل أو يحتبي ~~في ثوب واحد ليس على عورته منه شيء # وفي بعضها كاشفا عن فرجه # وأما اشتقاق اللفظة في اللغة فإنما قيل لتلك اللبسة الصماء لأنها لبسة لا ~~انفتاح فيها كأن لفظها مأخوذ من الصم ومنه قيل لمن لا يسمع أصم لأنه لا ~~انفتاح في سمعه ومنه قيل للفريضة التي لا تتفق سهامها صماء لأنه لا ms3519 انفتاح ~~فيها # قال أبو عمر الاسم الشرعي أولى في هذا القول من اللغوي ### | 1709 - # مالك عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله ~~بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ~~وليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله # قال أبو عمر قال يحيى عن مالك في هذا الحديث عن بن شهاب عن أبي بكر بن ~~عبد الله فوهم فيه ولم يتابعه أحد من أصحاب مالك عليه # والصواب فيه عبيد الله بن عبد الله بن عمر لأن عبد الله بن عمر له بنون ~~منهم عبد الله ومنهم عبيد الله والد أبي بكر هذا # وقال بن بكير في هذا الحديث عن مالك عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله ~~بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن بن عمر ولم يتابعه أحد أيضا على قوله فيه عن ~~أبيه وإنما الحديث لابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله عن جده عبد الله بن ~~عمر # وقد ذكرنا الاختلاف في إسناد هذا الحديث على مالك وعلى بن شهاب وذكرنا ~~أولاد عبد الله بن عمر وبنيهم كل ذلك في التمهيد والحمد لله # وفي هذا الحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكل باليمين # وفي حديث جابر قبله النهي عن الأكل بالشمال والشرب بها # PageV08P341 # ومعلوم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وهذا تأكيد منه صلى الله عليه وسلم في ~~النهي عن الأكل بالشمال والشرب بها فمن أكل بشماله أو شرب بشماله وهو عالم ~~بالنهي ولا عذر له ولا علة تمنعه فقد عصى الله ورسوله ومن عصى الله ورسوله ~~فقد غوى # وكذلك الاستنجاء باليمين والله أعلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن الاستنجاء باليمين وأمر بالاستنجاء باليسرى # والسنة في ذلك كله مجتمع عليها # حدثني محمد بن إبراهيم قال حدثني أحمد بن مطرف قال حدثني سعيد بن عثمان ~~قال حدثني إسحاق بن إسماعيل الأيلي العثماني قال ms3520 حدثني سفيان بن عيينة عن ~~الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده عبد الله بن عمر ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا ~~شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله # وهكذا روى الحميدي وعلي بن المديني ومسدد وبن المقرئ وغيرهم عن بن عيينة # وحدثني عبد الرحمن بن يحيى وأحمد بن فتح قالا حدثني حمزة بن محمد قال ~~أخبرنا القاسم بن الليث قال أخبرنا هشام بن عمار قال حدثني هقل بن زياد قال ~~حدثني هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمنيه وليأخذ ~~بيمينه وليعط بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ~~ويعطي بشماله # قال أبو عمر حمل قوم هذا الحديث وما كان مثله على المجاز في أكل الشيطان ~~وشربه قالوا المعنى فيه أن الأكل بالشمال يحبه الشيطان كما قيل في الخمر ~~زينة الشيطان وفي الاقتعاط بالعمامة عمة الشيطان أي أن الشيطان يرضاها ~~ويزينها وكذلك يدعو إلى الأكل بالشمال ويزينه ليواقع المرء ما نهي عنه # وهذا عندي ليس بشيء ولا معنى بحمل شيء من الكلام على المجاز إذا أمكنت ~~فيه الحقيقة بوجه ما # وفي هذا الحديث نص بأن الشيطان يأكل ويشرب # PageV08P342 # ومن الدليل أيضا على أن من الشياطين من يأكلون ويشربون قوله صلى الله ~~عليه وسلم في حديث الاستنجاء إن ذلك زاد إخوانكم من الجن # وفي حديث آخر إن طعام الجن ما لم يذكر اسم الله عليه وما لم يغسل من ~~الأيدي والصحاف وشرابهم الجدف وهو الرغوة والزبد # وهذه الأشياء لا تدرك بقياس ولا اعتبار ولا يصح فيها تكييف # وقد قيل إن أكل الشيطان تشمم واسترواح لا مضغ ولا بلع وإنما المضغ والبلع ~~لذوي الجثث فيكون شمه واسترواحه من قبل الشمال # وقد أوردنا في معنى الجن والشياطين والإخبار عنهم وأن لهم حياة وأجساما ~~وأنها ms3521 تختلف صفاتهم في كتاب التمهيد ما فيه كفاية وحسبك بما في القرآن من ~~تكليفهم وطاعتهم وعصيانهم وأن منهم الصالحين ومنهم دون ذلك المؤمن والكافر ~~وأنهم يسترقون السمع # وفي سورة الأحقاف وسورة (قل أوحي إلي) الجن 1 وسورة الرحمن ما فيه شفاء ~~وبيان # وروينا عن وهب بن منبه أنه سئل عن الجن وهل يأكلون ويشربون ويتناكحون ~~ويموتون فقال هم أجناس # فأما خالص الجن فهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون ومنهم أجناس ~~يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتوالدون ويموتون ومنهم السعالي والغول والقطوب # وقد ذكرنا هذا الخبر بإسناده عن وهب في التمهيد # (5 ### | - باب ما جاء في المساكين) ### | 1710 - # مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة ~~واللقمتان والتمرة والتمرتان قالوا فما المسكين يا رسول الله قال الذي لا ~~يجد غنى يغنيه ولا يفطن الناس له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس # PageV08P343 ### | 1711 - # مالك عن زيد بن أسلم عن بن بجيد الأنصاري ثم الحارثي عن جدته أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال ردوا المسكين ولو بظلف محرق # قال أبو عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ردوا ~~المسكين فبان بذلك أنه أراد السائل الطواف # وقال في الحديث الذي قبله ليس المسكين بالطواف فدل على أنه أراد ليس ~~الطواف بالمسكين حقا إنما المسكين حقا المسكين الذي تبلغ به المسكنة والفقر ~~والضعف والحياء مبلغا يقعده عن التطواف والسؤال ولا يفطن له متصدق عليه ولا ~~يجد شيئا يبلغ به كما قال الله عز وجل (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل ~~المشرق والمغرب) البقرة 177 # أي ليس فعل ذلك وإن كان برا يبلغ به الأمر (ولكن البر من آمن بالله ~~واليوم الأخر والملائكة والكتب والنبين وءاتى المال على حبه) البقرة 177 # وقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر أي ليس كل البر ~~لأن الفطر في السفر بر أيضا # فقال يحيى في روايته في ms3522 هذا الحديث فما المسكين وتابعه جماعة من رواة ~~الموطأ # وقال غيرهم فمن المسكين وهذا أبين في من يعقل وأشهر في كلام العرب # قال أبو عمر قال الله عز وجل (إنما الصدقت للفقراء والمسكين) التوبة 60 # واختلف العلماء وأهل اللغة أيضا في الفقير والمسكين فقال منهم قائلون ~~الفقير أحسن حالا من المسكين قالوا والفقير الذي له بعض ما يقيمه ويكفيه ~~والمسكين الذي لا شيء له # وممن قال هذا يعقوب بن السكيت وبن قتيبة # وهو قول يونس بن حبيب # وذهبت إليه طائفة من أهل الفقه والحديث # PageV08P344 # واستشهد بعض قائلي هذه المقالة بقول الراعي # (أما الفقير الذي كانت حلوبته ... وفق العيال فلم يترك له سبد) فذكروا ~~أنه كان يدعي الفقر وله الحلوبة يومئذ # وقال آخرون المسكين أحسن حالا من الفقير واحتجوا بقول الله عز وجل (أما ~~السفينة فكانت لمسكين يعملون في البحر) الكهف 79 فأخبر أن المسكين كان يملك ~~سفينة أو بعض سفينة تعمل في البحر وقال الله عز وجل (للفقراء الذين أحصروا ~~في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ~~تعرفهم بسيمهم لا يسئلون الناس إلحافا) البقرة 273 وزعموا أن بيت الراعي لا ~~حجة فيه لأنه إذ صار فقيرا لم يكن له حلوبة لقوله كانت حلوبته # وقالوا الفقير معناه في كلام العرب المفقر ويريدون الذي نزعت فقرة من ~~ظهره من شدة الفقر # وأنشدوا قول الشاعر # (لما رأى لبد النسور تطايرت ... رفع القوادم كالفقير الأعزل) قيل أي لم ~~يطق الطيران فصار بمنزلة من انقطع ظهره ولصق بالأرض # قالوا وهذا هو الشديد المسكنة والمسكين حقا واستدلوا بقول الله عز وجل ~~(أو مسكينا ذا متربة) البلد 16 أي قد لصق بالتراب من شدة الفقر # وهذا يدل على أن ثم مسكينا ليس ذا متربة # وقال صلى الله عليه وسلم إني أعوذ بك من الفقر المدقع وهو الذي يقضي ~~بصاحبه إلى الدقعاء وهي التراب # وهذا مثل قول الله تعالى (أو مسكينا ذا متربة) البلد 16 # وممن ذهب إلى أن المسكين أحسن حالا من الفقير الأصمعي وأبو جعفر ms3523 أحمد بن ~~عبيد # PageV08P345 # وهو قول الكوفيين من الفقهاء فيما ذكر الطحاوي عنهم # وهو أحد قولي الشافعي # وللشافعي قول آخر أن الفقير والمسكين سواء لا فرق بينهما في المعنى وإن ~~افترقا في الاسم # وإلى هذا ذهب بن القسم # حدثني عبد الرحمن بن يحيى قال حدثني علي بن محمد قال حدثني أحمد بن داود ~~قال أخبرنا سحنون قال حدثني بن وهب قال أخبرني أشهل بن حاتم عن بن عون عن ~~محمد بن سيرين قال قال عمر - رضي الله عنه - ليس الفقير الذي لا مال له ~~ولكن الفقير الأخلق الكسب # وأما حديثه عن زيد بن أسلم عن بن بجيد فابن بجيد اسمه عبد الرحمن بن بجيد ~~بن قيظي الأنصاري أحد بني حارثة وهو الذي رد على سهل بن حثمة حديثه في ~~القسامة # وقال بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث والله ما كان سهل بأكثر علما ~~منه ولكنه أسن منه # وقد ذكرنا خبره في باب القسامة من هذا الكتاب وذكرنا جدته في كتاب النساء ~~من كتاب الصحابة وهي أيضا جدة عمرو بن سعد بن معاذ والله أعلم وليس في حديث ~~بن نجيد عن جدته أكثر من الحث على الصدقة بالقليل والكثير # وقد مضى هذا المعنى في مواضع من هذا الكتاب مشروحا # ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة # وروى هذا الحديث سعيد المقبري عن بن نجيد # حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي قال حدثني أحمد بن ~~خالد قال حدثني علي بن عبد العزيز قال حدثني الحجاج بن منهال قال حدثني ~~حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن نجيد عن ~~جدته أم نجيد قالت قلت يا رسول الله إنه يأتيني السائل فأتوهد له بعض ما ~~عندي # فقال ضعي في يد المسكين ولو ظلفا محرقا # PageV08P346 # (6 ### | - باب ما جاء في معى الكافر) ### | 1712 - # مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه ms3524 وسلم يأكل المسلم في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء # قال أبو عمر أما حديث أبي هريرة هذا وما كان مثله فليس فيه إلا مدح ~~المؤمن بقلة رغبته في الدنيا وزهده فيها بأخذ القليل منها في قوته وأكله ~~وشربه ولبسه وكسبه وأنه يأكل ليحيى لا ليسمن كما جاء عن الحكماء # روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ملأ بن آدم وعاء شرا من بطنه ~~حسب بن آدم أكلات يقمن صلبه ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه # وقد كانت العرب تمتدح بقلة الأكل وذلك معروف في أشعارها فكيف بأهل ~~الإيمان # وأما من عظمت الدنيا في عينه من كافر وسفيه فإنما همته في شبع بطنه ولذة ~~فرجه # وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن حق المؤمن شأنه يأكل في معى ~~واحد وهذا مجاز دال على المدح في القليل من الأكل والقناعة فيه والاكتفاء ~~به ### | 1713 - # مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ضافه ضيف كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت ~~فشرب حلابها ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه ثم إنه ~~أصبح فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ~~ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن ~~يشرب في معى واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء # PageV08P347 # قال أبو عمر هذا الحديث ليس على ظاهره لأن المشاهدة تدفعه والمعاينة ترده ~~والخبر يشهد بأن الكافر يسلم وأكله كما كان وشربه وقد نزه الله رسوله عن أن ~~يخبر بخبر فيؤخذ المخبر عنه على خلاف ذلك هذا ما لا يشك فيه المؤمن وكنه ~~صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك الضيف بخبر كان على ما أخبر لا شك فيه كأنه ~~قال هذا الضيف إذ كان كافرا أكل في سبعة أمعاء فلما أسلم بورك له في إسلامه ~~فأكل في معى واحد ms3525 يريد أنه كان أكله عنده قبل أن يسلم سبعة أمثال ما أكل ~~عنده لما أسلم إما لبركة التسمية التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فأشبعه الله عز وجل بحلاب تلك الشاة وما وضع له فيها من البركة ما يكون له ~~برهانا وآية ليرسخ الإيمان في نفسه وذلك - والله أعلم لما علم الله تعالى ~~من قلة الطعام يومئذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتكون آية لذلك ~~الرجل فأراه الله في نفسه آية في إيمانه ليزداد يقينا ونحو هذا مما يعلم من ~~آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا في بركة الطعام الذي أكل منه ~~العدد الكثير فشبعوا وهو قوت واحد أو اثنين وآياته وعلاماته في مثل ذلك ~~كثيرة قد ذكرنا منها في مواضع من التمهيد ما يشفي الناظر ويزيد في يقين ~~المؤمن - والحمد لله كثيرا # وهذا كله يدل على أن لفظ هذا الحديث خرج مخرج العموم ومعناه الخصوص وهو ~~موجود في لغة العرب قال الله عز وجل (الذين قال لهم الناس) آل عمران 173 # ومعلوم أن الناس كلهم (قد جمعوا لكم) آل عمران 173 # وقد قيل إن المخبر القائل ذلك القول كان رجلا واحدا # وقد يسمع السامع قولا فيتناوله على العموم ولم يرد به المخبر إلا الخصوص ~~كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة # وهذا كان منه جوابا لسائل سأله عن ذهب وفضة أو ما كان مثلهما مما حرم فيه ~~الربا من جنسين مطعومين فأجابه أنه لا ربا إلا في النسيئة يعني في ما سألت ~~عنه # وقد روي في هذا الباب حديث فيه دلالة على أنه أريد بذلك رجل بعينه # حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال ~~حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني زيد بن الحباب قال # PageV08P348 # حدثني موسى بن عبيدة قال حدثني عبيد الله بن سلمان الأغر عن عطاء بن يسار ~~عن جهجاه الغفاري أنه قدم في نفر من قومه يريدون الإسلام فحضروا مع ms3526 رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم المغرب فلما سلم قال ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه # فلم يبق في المسجد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيري وكنت رجلا ~~عظيما طوالا لا يقدم علي أحد فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ~~منزله فحلب لي عنزا فأتيت عليها ثم حلب لي أخرى فأتيت عليها حتى حلب لي ~~سبعة أعنز فأتيت عليها ثم أتيت بثومة فأتيت عليها فقالت أم أيمن أجاع الله ~~من أجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم # فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه يا أم أيمن أكل رزقه ورزقنا على ~~الله عز وجل # وذكر الحديث # وفيه أنه أسلم ثم ذهب به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته وتركه ~~أصحابه لطول جسمه وعظمه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلبت له عنز ~~واحدة فشربها فروي قال فرويت فشبعت فقالت أم أيمن يا رسول الله أليس هذا ~~ضيفنا فقال بلى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أكل في معى مؤمن ~~الليلة وأكل في معى كافر والكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معى ~~واحد يريد ذلك الرجل بعينه - والله أعلم # (7 ### | - باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب) ### | 1714 - # مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عبد ~~الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه ~~نار جهنم # قال أبو عمر لم يختلف على مالك في إسناد هذا الحديث إلا بن وهب وطائفة ~~قالوا فيه عن مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد ~~الله بن أبي بكر الصديق # والأكثر يقولون كما قال يحيى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ~~وهو الصواب # وكذلك رواه عبيد الله بن ms3527 عمر # PageV08P349 # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر قال ~~حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر ~~عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إن الذي يشرب أو يأكل في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في ~~بطنه نار جهنم # واختلف فيه على نافع اختلافا كثيرا ذكرناه في التمهيد # والصحيح عنه في إسناده ما رواه مالك وعبيد الله # ومن رواه عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ فيه # واختلف في المعنى المقصود إليه بهذا الحديث فقالت طائفة من العلماء إنما ~~عنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله هذا المشركين والكفار من ملوك ~~الفرس والروم وغيرهم الذين يشربون في آنية الفضة فأخبر عنهم وحذرنا أن نفعل ~~فعلهم ونتشبه بهم # وقال آخرون بل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عن الشرب في آنية ~~الفضة فمن شرب فيها بعد علمه بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقد ~~استوجب الوعيد المذكور في الحديث إلا أن يعفو الله عنه فإنه تبارك اسمه ~~يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء # وأجمع العلماء على أنه لا يجوز لمسلم أن يشرب ولا يأكل في آنية الفضة ~~وآنية الذهب عندهم كذلك أو أشد لأنه قد جاء فيها مثل ما جاء في آنية الفضة # وقد تقدم من رواية عبيد الله بن عمر تسوية رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بينهما # وروى شعبة عن الحكم عن بن أبي ليلى عن حذيفة أنه استسقى فآتاه دهقان ~~بإناء فضة فرماه به وقال إنى لم أرمه به إلا أني نهيته فلم ينته وأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير والديباج وعن الشرب في آنية الذهب ~~والفضة وقال هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة # ورواه مجاهد عن بن أبي ms3528 ليلى عن حذيفة مثله # وروى شعبة وأبو إسحاق الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد ~~عن مقرن عن البراء بن عازب قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~الشرب في آنية # PageV08P350 # الفضة وقال من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة # وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث كلها في التمهيد # واختلف العلماء في جواز اتخاذ أواني الفضة بعد إجماعهم على أنه لا يجوز ~~استعمالها لشرب ولا غيره # فقالت طائفة يجوز اتخاذها كما يجوز اتخاذ الحرير والديباج ولكنها لا ~~يستعمل شيء منها وتزكى إن اتخذت # وقال الجمهور من العلماء إنه لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها ومن اتخذها ~~كان عاصيا باتخاذها # قال أبو عمر معلوم أن من اتخذها لا يسلم من بيعها أو استعمالها لأنها ~~ليست مأكولة ولا مشروبة فلا فائدة فيها غير استعماله فكذلك لا يجوز اتخاذها ~~عند جماعة الفقهاء وجمهور العلماء # وكلهم مجمعون على إيجاب الزكاة فيها على متخذها إذا بلغت النصاب من الذهب ~~أو الفضة # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الحميد بن أحمد قال حدثني الخضر ~~بن داود قال حدثني أبو بكر الأثرم قال سمعت أحمد بن حنبل وقيل له رجل دعا ~~رجلا إلى طعام فدخل فرأى آنية فضة فقال لا يدخل إذا رآها وغلظ فيها وفي ~~كسبها واستعمالها وذكر حديث حذيفة المذكور وحديث أم سلمة حديث هذا الباب ~~وحديث البراء أيضا # قال أبو عمر اختلف العلماء في الإناء المفضض على ما قد ذكرناه عنهم في ~~التمهيد # وأما قوله إنما يجرجر في بطنه نار جهنم فالجرجرة ها هنا صوت الماء في حلق ~~الشارب أو في الإناء المقصود به صوت جرع الشارب إذا شرب وهي كلمة مستعارة ~~مأخوذة من جرجرة العجل من الإبل وهي هديره وصوت يسمع من حلقه يردده # قال امرؤ القيس # (إذا سافه العود النباطي جرجرا # PageV08P351 # أي رغا لبعد الطريق وضعوبته # وقال الراجز يصف فحلا # (وهو إذا جرجر عند الهب ... جرجر في حنجرة كالحب) # (وهامة كالمرجل المنكب) ### | 1715 - # مالك عن ms3529 أيوب بن حبيب مولى سعد بن أبي وقاص عن أبي المثنى الجهني أنه قال ~~كنت عند مروان بن الحكم فدخل عليه أبو سعيد الخدري فقال له مروان بن الحكم ~~أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشراب فقال له ~~أبو سعيد نعم فقال له رجل يا رسول الله إنى لا أروى من نفس واحد # فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبن القدح عن فيك ثم تنفس قال ~~فإني أرى القذاة فيه قال فأهرقها # قال أبو عمر هكذا يقول مالك في شيخه هذا أيوب بن حبيب الجمحي من أنفسهم # قال مصعب الزبيري هو أيوب بن حبيب بن أيوب بن علقمة بن ربيعة بن الأعور # واسم الأعور خلف بن عمرو بن وهب بن حذافة بن جمح قتل بقديد # قال أبو عمر روى عن أيوب بن حبيب مالك وفليح بن سليمان وعباد بن إسحاق ~~وهو عندهم ثقة # وأما أبو المثنى الجهني فلا يوقف له على اسم وهو عندهم ثقة من تابعي أهل ~~المدينة روى عنه أيوب بن حبيب ومحمد بن أبي يحيى الأسلمي # وفي هذا الحديث الرخصة في الشرب بنفس واحد # وكذلك قال مالك رحمة الله # PageV08P352 # روى عيسى بن دينار عن بن القاسم عن مالك أنه رأى في قول النبي صلى الله ~~عليه وسلم في الرجل الذي قال له إني لا أروى من نفس واحد فقال له النبي صلى ~~الله عليه وسلم فأبن القدح عن فيك # قال مالك فكأني أرى في ذلك رخصة أن يشرب من نفس واحد # قال مالك ولا أرى بأسا بالشرب من نفس واحد وأرى فيه رخصة لموضع الحديث ~~إنى لا أروى من نفس واحد # قال أبو عمر يريد مالك - رحمه الله - أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم ~~ينه الرجل الذي قال له إني لا أروى من نفس واحد أن يشرب في نفس واحد بل قال ~~له كلاما معناه فإن كنت لا تروى من نفس واحد فأبن القدح عن فيك ms3530 # وهذا إباحة منه للشرب من نفس واحد أو كالإباحة # وقد رويت عن السلف آثار منها كراهة الشرب في نفس واحد منهم بن عباس وطاوس ~~وعكرمة وقالوا الشرب من نفس واحد شرب الشيطان # وقد ذكرنا الآثار عنهم بذلك في التمهيد # وروي عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز أنهم قالوا ~~لا بأس بالشرب في نفس واحد # وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك # وقال ميمون بن مهران رآني عمر بن عبد العزيز وأنا أشرب فجعلت أقطع شرابي ~~وأتنفس فقال إنما نهي أن يتنفس في الإناء فإذا لم تتنفس في الإناء فاشربه ~~إن شئت بنفس واحد # قال أبو عمر قول عمر بن عبد العزيز هذا هو تفسير هذا الباب وتهذيب معناه # وروى عقيل عن بن شهاب قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~النفخ في الطعام والشراب ولم أر أحدا أشد في ذلك من عمر بن عبد العزيز # وكذلك رواه يونس عن بن شهاب سواء # وحدثني سعيد وعبد الوارث قالا حدثني قاسم قال حدثني جعفر بن محمد قال ~~حدثني محمد بن سابق قال حدثني شيبان وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال ~~حدثني محمد بن الجهم قال حدثني عبد الوهاب قال أخبرنا هشام بن أبي عبد الله ~~الدستوائي جميعا عن يحيى بن أبي كثير عن عبد # PageV08P353 # الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب ~~أحدكم فلا يتنفس في الإناء # حدثني خلف بن قاسم قال حدثني أبو عيسى عبد الرحمن بن إسماعيل الأسواني ~~قال حدثني أحمد بن محمد بن سلام قال حدثني مجاهد بن موسى قال حدثني سفيان ~~بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن ينفخ في الإناء أو يتنفس فيه # حدثني أحمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن فطيس قال حدثني ~~يونس بن عبد الأعلى قال حدثني أنس بن عياض ms3531 عن الحارث بن عبد الرحمن الدوسي ~~عن عمه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتنفس أحدكم في ~~الإناء إذا كان يشرب منه ولكن إذا أراد أن يتنفس فليؤخره عنه ثم يتنفس # وقد ذكرنا وجوها محتملة لمعنى كراهية التنفس في الإناء في التمهيد # (8 ### | - باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم) ### | 1716 - # مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان كانوا ~~يشربون قياما ### | 1717 - # مالك عن بن شهاب أن عائشة أم المؤمنين وسعد بن أبي وقاص كانا لا يريان ~~بشرب الإنسان وهو قائم بأسا ### | 1718 - # مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يشرب قائما ### | 1719 - # مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه كان يشرب قائما # PageV08P354 # قال أبو عمر إنما رسم مالك هذا الباب وذكر فيه عن عمر وعلي وعثمان وسعد ~~وعائشة وبن عمر وبن الزبير أنهم كانوا يشربون قياما لما سمع فيه من ~~الكراهية والله أعلم ولم يصح عنده الحظر وصحت عنده الإباحة فذكرها في باب ~~أفرد لها من كتابه هذا # وهي الأكثر عند العلماء # وعليها جماعة الفقهاء # ومن الكراهة في ذلك ما ذكره وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن ~~مالك قال نهى رسول لله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما # وهذا الحديث رواه معمر عن قتادة عن أنس بن مالك قوله قال سألت أنسا عن ~~الشرب قائما فكرهه # وروى وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد ~~الخدري قال زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا شرب قائما # وكرهه الحسن البصري # ذكره أبو بكر عن هشيم عن منصور عن الحسن # وقد روي عنه خلاف ذلك # ذكره أبو بكر قال حدثني أبو الأحوص عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب ~~قال رأيت الحسن يشرب وهو قائم # وعن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال إنما أكره الشرب قائما لداء ~~يأخذ في البطن ms3532 وأما الإباحة في الشرب قائما والرخصة في ذلك فمن ذلك حديث ~~الشعبي عن بن عباس قال ناولت رسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة من زمزم ~~فشربها وهو قائم # حدثناه سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال ~~حدثني أبو بكر قال حدثني بن عيينة وحفص عن عاصم الأحوال عن الشعبي عن بن ~~عباس فذكره # PageV08P355 # وحدثني سعيد وعبد الوارث قالا حدثني قاسم قال حدثني محمد بن إسماعيل قال ~~حدثني الحميدي قال حدثني سفيان قال حدثني عاصم الأحول عن الشعبي عن بن عباس ~~قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بدلو من زمزم فنزع له فشربه وهو ~~قائم # حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح وحدثني ~~عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني إبراهيم بن إسحاق ~~النيسابري قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني حفص بن غياث عن عبيد ~~الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نمشي على ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم # ورواه أبو اليزيد بن عطاء عن بن عمر مثله سواء # ومنها حديث علي بن أبي طالب # حدثنا عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن عبد السلام الخشني ~~قال حدثني محمد بن بشار قال حدثني يحيى بن سعيد عن مسعر عن عبد الملك بن ~~ميسرة عن النزال بن سبرة قال أتي علي بماء فشرب قائما وقال إن ناسا يكرهون ~~هذا وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما # وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما من حديث أم سليم وحديث ~~كبشة جدة عبد الرحمن بن أبي عمرة # وروي عن بن عمر من وجوه أنه كان يشرب قائما # وروي عن أبي هريرة الوجهان جميعا الكراهة والإباحة # وكان طاوس ومجاهد وسعيد بن جبير يشربون قياما # قال أبو عمر الأصل الإباحة حتى يرد النهي ms3533 من وجه لا معارض له فإذا تعارضت ~~الآثار سقطت والأصل ثابت في الإباحة حتى يصح الأمر أو النهي بما لا مدفع ~~فيه - وبالله التوفيق # PageV08P356 # (9 ### | - باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين) ### | 1720 - # مالك عن بن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي ~~بلبن قد شيب بماء من البئر وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر الصديق فشرب ~~فثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن # قال أبو عمر لم يختلف على مالك ولا على بن شهاب في هذا الحديث أن عن ~~يمينه الأعرابي وعن يساره أبا بكر # وبعضهم يقول فيه عن بن شهاب وعن يمينه رجل من أهل البادية وأهل البادية ~~هم الأعراب # وزاد بعض الرواة رواة بن شهاب فيه أن عمر كان بين يدي النبي صلى الله ~~عليه وسلم يومئذ وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناول أبا بكر يا ~~رسول الله فلم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الأيمن فالأيمن # وممن قال ذلك بن عيينة # أخبرنا محمد بن عبد الملك قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثني ~~الحسن بن محمد بن الصباح # وحدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال ~~حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قالا أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمعه من ~~أنس بن مالك قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا بن عشر سنين ~~وتوفي وأنا بن عشرين سنة وكن أمهاتي يحثثنني على خدمته ودخل علينا في دارنا ~~فحلبنا له من شاة داجن لنا وشيب له من بئر في الدار وأبو بكر عن شماله ~~وأعرابي عن يمينه وكان عمر ناحية فقال عمر يا رسول الله أعط أبا بكر فأعطى ~~الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن # قال أبو عمر روى هذا الحديث محمد بن الوليد البسري عن عبد الرحمن بن # PageV08P357 # مهدي عن مالك عن الزهري عن أنس فذكر فيه ألفاظ بن عيينة كلها من أولها ~~إلى آخرها وقال في ms3534 آخره الأيمن فالأيمن فمضت سنة # فزاد على بن عيينة أيضا ولم يروه أحد عن مالك كذلك إلا ما ذكره البسري عن ~~بن مهدي عنه ومحمد بن الوليد معروف بحمل العلم صدوق ولا أعلم أحدا طعن عليه ~~في نقله ولعله قد حفظ عن بن مهدي ما قاله مالك فإن مالكا ربما اختصر الحديث ~~وربما جاء به بتمامه ### | 1721 - # مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الأنصاري أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال ~~للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أوثر ~~بنصيبي منك أحدا قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده # قال أبو عمر هكذا روى هذا الحديث كل من رواه عن أبي حازم كما رواه مالك # وأخطأ فيه عبد العزيز بن أبي حازم قال وعن يساره أبو بكر فغلط وإنما ذلك ~~في حديث بن شهاب عن أنس وهما حديثان في قصتين متغايرتين وفي مكانين وفي ~~وقتين # حدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني ~~الحارث بن أبي أسامة قال حدثني حفص بن حمزة قال حدثني إسماعيل بن جعفر قال ~~أخبرني أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال أتى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بقدح من لبن وغلام عن يمينه والأشياخ أمامه وعن يساره فشرب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ثم قال للغلام يا غلام أتأذن أن أسقي الأشياخ قال ما ~~أحب أن أوثر بفضل شربتك على نفسي أحدا من الناس فناوله رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وترك الأشياخ # قال أبو عمر الغلام المذكور في هذا الحديث بن عباس والأشياخ أحدهم # PageV08P358 # خالد بن الوليد وهذا ما لا خلاف فيه وقد نقل من طرق منها ما حدثناه سعيد ~~بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن إسماعيل قال حدثني ~~الحميدي قال حدثني سفيان قال حدثني علي ms3535 بن زيد بن جدعان عن عمرو بن حرملة ~~عن بن عباس قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على خالتي ميمونة ~~ومعنا خالد بن الوليد فقالت ميمونة ألا نقدم إليك يا رسول الله شيئا أهدته ~~لنا أم عفيف قال بلى # فأتته بضباب مشوية فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مرات ~~ولم يأكل منها وأمرنا أن نأكل منها ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بإناء فيه لبن فشرب وأنا عن يمينه وخالد عن يساره فقال لي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الشرب لك يا غلام وإن شئت آثرت بها خالدا فقلت ما كنت لأوثر ~~بسؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا به ما هو خير ~~منه ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإني لا أعلم ~~شيئا يجزئ من الطعام والشراب غيره # ورواه إسماعيل بن علية عن عبد الله بن زيد بإسناده إلا أنه قال فيه عمرو ~~بن حرملة أو قال بن أبي حرملة عن بن عباس قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة فجاءتنا بإناء فيه لبن فشرب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وأنا عن يمينه وخالد عن شماله فقال لي الشربة لك ~~وإن شئت آثرت بها خالدا # فقلت ما كنت لأوثر بسؤرك أحدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله ~~لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير ~~اللبن # هكذا رواه بن علية ولم يذكر في قصة الضباب # ذكر أبو عيسى الترمذي قال حدثني أحمد بن منيع قال حدثني إسماعيل بن علية # ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة ms3536 عن عمرو بن حرملة عن بن عباس مثله # قال أبو داود كذلك قال لي شعبة وغيره بقول عمرو بن حرملة # قال أبو عمر بن عيينة جوده وأقامه وأني به بتمامه والصواب في اسم الرجل ~~عمر بن حرملة لا عمرو ولا بن أبي عمر ولا بن حرمل # PageV08P359 # وقد ذكرنا ما في هذا الحديث من معاني الآداب والسنن في التمهيد والحمد ~~لله # (10 ### | - باب جامع ما جاء في الطعام والشراب) ### | 1722 - # مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو ~~طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه ~~الجوع فهل عندك من شيء فقالت نعم فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها ~~فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ~~في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك ~~أبو طلحة فقلت نعم قال للطعام فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لمن معه قوموا قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته # فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ~~وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم قال فانطلق أبو ~~طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وأبو طلحة معه حتى دخلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي يا أم ~~سليم ما عندك فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت ~~وعصرت عليه أم سليم عكة لها فآدمته ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~شاء الله أن يقول ثم قال ائذن لعشرة بالدخول فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم ~~خرجوا ثم قال ائذن لعشرة بالدخول فأذن لهم فأكلوا حتى ms3537 شبعوا ثم خرجوا ثم ~~قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة فأذن ~~لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم ~~وشبعوا والقوم سبعون رجلا أو ثمانون رجلا # قال أبو عمر وفي حديث قبول مواساة الصديق وقبول صدقته وهديته وأكل طعامه # وفيه دليل على أن الصلة والهدية ليست بصدقة ولو كانت صدقة ما أكلها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة وقال إن ~~الصدقة لا تحل لمحمد ولا آل محمد # PageV08P360 # وفيه أن خبز الشعير عندهم من رفيع الطعام الذي يتهادى ويدعى له الجلة ~~الفضلاء # وكان في أول الإسلام أكثر طعامهم التمر # وفيه أن الأنبياء تزوى عنهم الدنيا حتى ليدركون القوت ويبلغ بهم الجهد ~~إلى شدة الجوع حتى يضعف منهم الصوت من غير صيام كما وصف في هذا الحديث عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم # وفيه أن الرجل إذا دعي إلى طعام جاز له أن يدعو جلساءه وجاز لهم الإقبال ~~معه إليه وإن لم ينذرهم صاحب الطعام وذلك إذا علم الداعي لهم أن الطعام ~~يحملهم وأن ذلك يسر صاحب الطعام ويرضاه وإلا فلا # وقد قال مالك لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى طعام أن يحمل معه غيره لأنه لا ~~يدري هل يسر بذلك صاحب الطعام أم لا إلا أن يقول له صاحب الطعام ادع من ~~لقيت فإن قال له ذلك كان له أن يحمل معه غيره # وفيه أن من أخلاق المؤمن الاكتراث إذا نزل به ضيف وليس معه ما يكرمه به ~~لأن الضيافة من أخلاق الكرام # وفيه من فضل فطنة أم سليم بحسن جوابها زوجها حين شكا إليها كثرة من حل به ~~من الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلة طعامه فقالت له الله ورسوله ~~أعلم أي أنه لم يأت بهم إلا وسيطعمهم # وفيه الخروج إلى الطريق لمن قصد إكراما له إذا كان أهلا لذلك لأنه من ~~البر والكرامة وفيه ms3538 أن صاحب الدار لا يستأذن في داره وأن من دخل معه استغنى ~~عن الإذن # وفيه أنه لا حرج على الصديق أن يأمر في دار صديقه بما شاء مما يعلم أنه ~~يسر به ولا يسؤه ذلك ألا ترى أنه اشترط عليهم أن يفتوا الخبز وقال لأم سليم ~~هات ما عندك # ولقد أحسن القائل في هذا المعنى مفتخرا بذلك # (يستأنس الضيف في أبياتنا أبدا ... فليس يعرف خلق أينا الضيف) وفيه دليل ~~أيضا على أن الثريد أعظم بركة من غيره ولذلك اشترط به رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم والله أعلم # وفيه أن الإنسان لا يدخل عليه بيته إلا معه أو بإذنه ألا ترى إلى قول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذن لعشرة ثم ائذن لعشرة ثم ائذن لعشرة حتى ~~استوفى جميعهم عشرة عشرة وكانوا سبعين أو ثمانين رجلا # PageV08P361 # وفيه العلم الواضح من أعلام النبوة والبرهان الساطع من براهينها أن يكون ~~العدد الكبير يأكلون حتى يشبعوا من الطعام اليسير # وكم له من مثلها صلى الله عليه وسلم مما قد ذكرنا منه كثيرا في مواضع من ~~كتابنا كتاب التمهيد والحمد لله كثيرا ### | 1723 - # مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة # وهذا الحديث يدل على أن الكفاية ليست بالشبع والاستبطان كما أنها ليست ~~بالغنى # قال أبو حازم - رحمه الله إذا كان ما يكفيك لا يغنيك فليس شيء يغنيك # وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن القوم كانوا لا يشبعون كل الشبع وكانوا ~~لا يقدمون الطعام إلى أنفسهم حتى يشتهوه فإذا قدموا أخذوا منه حاجتهم ~~ورفعوه وفي أنفسهم بقية من شهوته # وهذا عند أهل الطب والحكمة أفضل ما يستدام به صحة الأجسام # وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ملأ بن آدم وعاء شرا من بطن ~~حسب بن آدم أكلات يقمن صلبه ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ### | 1724 - # مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر ms3539 بن عبد الله أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال أغلقوا الباب وأوكوا السقاء وأكفئوا الإناء أو خمروا الإناء ~~وأطفئوا المصباح فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء # ولا يكشف إناء وإن الفويسقة تضرم على الناس بينهم # PageV08P362 # قال أبو عمر هكذا قال يحيى تضرم على الناس بينهم # وتابعه بن وهب وبن القاسم # وقال بن بكير بيوتهم # وقال القعنبي بينهم أو بيوتهم # وفي هذا الحديث الأمر بغلق الأبواب من البيوت في الليل وتلك سنة مأمور ~~بها رفقا بالناس لشياطين الإنس والجن # وأما قوله إن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء فذلك إعلام منه وإخبار ~~عن نعم الله - عز وجل - على عباده من الإنس إذ لم يعط قوة على قوة فتح باب ~~ولا حل وكاء ولا كشف إناء وأنه قد حرم هذه الأشياء وإن كان قد أعطي ما هو ~~أكثر منها من التخلل والولوج حيث لا يلج الإنس # وقوله أوكوا السقاء معناه أيضا قريب مما وصفنا في غلق الباب والسقاء ~~القربة وقد تكون القلة والخابية وما كان مثلهما في ذلك المعنى # وقوله أكفؤوا الإناء معناه اقلبوه على فيه أو خمروه - شك المحدث # والمعنى في ذلك أن الشياطين تجول بالبيوت والدور بالليل وفيهم مردة تؤذي ~~بدروب من الأذى وذلك معروف في أفعالهم في كتاب العلماء ومعلوم بالمشاهدات ~~في أزمنة شتى وهم لنا أعداء وحسبك بفعل العدو قال الله تعالى (أفتتخذونه ~~وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو) الكهف 50 والكلمة من قوله أكفئوا ~~الإناء ثلاثية مهموزة يقال كفأت الإناء أكفؤه فهو مكفوء إذا قلبته # قال بن هرمة # (عندي لهذا الزمان آنية ... أملأها مرة وأكفؤها) وقوله أطفئوا المصباح ~~مهموز أيضا قال الله تعالى (كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله) المائدة ~~64 # وقال بن هرمة # (برزت في غايتي وشايعني ... موقد نار الوغى ومطفئها) وأمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بإطفاء المصباح رفقا بأمته وحياطة عليهم وأدبا لهم # PageV08P363 # وقال صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون # رواه الزهري عن سالم ms3540 بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم # وقد ذكرناه من طرق في التمهيد # وقوله الفويسقة يعني الفأرة سماها بذلك لأذاها الناس # وكل من يؤذي المسلمين ما اكتسبوا فهو فاسق خارج عن طاعة الله عز وجل # وقال صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم فذكر منهن ~~الفأرة # وقوله تضرم على الناس أي تشعل النار على الناس # قال بن وهب وغيره ربما جعلت الفتيلة موقودة حتى تجعلها في السقف فتحرق ~~البيت # وقد ذكرت في التمهيد حديث أبي سعيد الخدري أنه قيل له لم قيل للفأرة ~~الفويسقة قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وقد أخذت فتيلة لتحرق ~~بها البيت # وحديث بن عباس قال جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فأتت بها بين يدي النبي ~~صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل موضع ~~درهم فقال إذا نمتم فاطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل هذه على هذا فتحرقكم # ومن حديث عطاء بن يسار عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول إذا سمعتم نباح الكلاب أو نهاق الحمير بالليل فتعوذوا بالله من ~~الشيطان الرجيم فإنهن يرون ما لا ترون وأقلوا الخروج إذا هدأت الرجل فإن ~~الله تعالى يبث من خلقه في ليله ما شاء وأجيفوا الأبواب واذكروا اسم الله ~~عليها فإن الشيطان لا يفتح بابا أجيف وذكر اسم الله عليه وغطوا الجرار ~~وأكفئوا الآنية وأوكوا القرب # قال أبو عمر قد أتى في هذا الحديث شرط التسمية في الباب إذا أجيف # PageV08P364 # وجاء في غيره أيضا مثله في تغطية الإناء أو قلبه إن الشيطان لا يعترضه ~~إذا سمى الله تعالى عليه عند ذلك الفعل به # وهذه زيادة على ما جاء في حديث أبي الزبير عن جابر # وقد ذكرنا حديث عطاء بن يسار عن جابر بذلك بإسناده في التمهيد # وذكرنا هناك أيضا حديث القعقاع بن حكيم عن جابر بإسناده عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء ms3541 فإن في السنة ليلة ينزل بها ~~وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك ~~الوباء # قال الليث بن سعد وهو أحد رواة هذا الحديث والأعاجم يتقون ذلك في كانون ~~الأول # وفي حديث عطاء بن أبي رباح عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ~~خمروا الآنية وأوكوا الأسقية وأجيفوا الأبواب وكفوا صبيانكم عند المساء فإن ~~للجن انتشارا وخطفة # وقد ذكرنا هذا الخبر وما كان مثله بإسناده في التمهيد وذكرنا هناك أيضا ~~خبر اختطاف الجن للذي ضرب عمر بن الخطاب الأجل لامرأته حين فقدته # وقد روى بن وهب عن حيوة بن شريح وبن لهيعة عن عقيل عن بن شهاب أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جنح الليل فاحبسوا أولادكم فإن الله يبث ~~من خلقه بالليل ما لا يبث بالنهار # قال عقيل يتقى على المرأة أن تتوضأ عند ذلك # قال بن شهاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا سمعتم النداء وأحدكم ~~على فراشه أو أين ما كان فاهدءوا ساعة فإن الشياطين إذا سمعت النداء ~~اجتمعوا وعشوا # حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن عبد ~~السلام قال حدثني محمد بن بشار قال حدثني يحيى بن سعيد عن بن جريج عن عطاء ~~عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطفئ مصباحك واذكر اسم الله وخمر ~~إناءك ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله وأوك سقاءك واذكر اسم الله # قال أبو عمر روينا عن بن عباس - رضي الله عنه - أنه قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من قال بسم الله فقد ذكر الله ومن قال الحمد لله فقد ~~شكر الله ومن قال الله أكبر فقد عظم الله ومن قال لا إله إلا الله فقد وحد ~~الله ومن قال # PageV08P365 # لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم فقد سلم واستسلم وكان له بها كنز في ~~الجنة ### | 1725 - # مالك عن سعيد بن أبي ms3542 سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ~~ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم ~~الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة وضيافته ثلاثة أيام فما كان بعد ذلك ~~فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه # قال أبو عمر قد أتينا في التمهيد بما فيه شفاء من الآثار المرفوعة وأقوال ~~السلف - رحمهم الله - في فضل الصمت وأنه منجاة لقوله صلى الله عليه وسلم من ~~صمت نجا إلا أن الكلام بالخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإدمان ~~الذكر وتلاوة القرآن أفضل من الصمت لأن الكلام بذلك غنيمة والصمت سلامة ~~والغنيمة فوق السلامة # وذكرنا هناك ما للعلماء في معنى قول الله تعالى (ما يلفظ من قول إلا لديه ~~رقيب عتيد) ق 18 # وأما الذي يكتب على المؤمن من كلامه فمن أحسن ما قيل في ذلك ما رواه ~~النضر بن عباس عن هشام بن حسان عن عكرمة عن بن عباس قال يكتب عن الإنسان كل ~~ما يتكلم به من خير أو شر وما سوى ذلك فلا يكتب # وقال أبو حاتم الرازي حدثني الأنصاري قال حدثني هشام بن حسان عن عكرمة عن ~~بن عباس قوله تعالى (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) ق 18 # قال لا يكتب إلا الخير والشر وأما قوله يا غلام اسق الماء واسرج الفرس ~~فلا يكتب # وأما قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره فإن الله تعالى قد ~~أوصى بالجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب # PageV08P366 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت ~~أنه سيورثه # وقد ذكرنا في التمهيد من حديث سعيد بن أبي سعيد أيضا عن أبي شريح الكعبي ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن جار حتى يأمن جاره بوائقه # وذكر مالك عن أبي حازم بن دينار أنه قال كان أهل الجاهلية ms3543 أبر بالجار ~~منكم وهذا قائلهم يقول # (ناري ونار الجار واحدة ... وإليه قبلي ينزل القدر) # (ما ضر جار ألا أجاوره ... ألا يكون لبابه ستر) # (أعمى إذا ما جارتي برزت ... حتى يواري جارتي الخدر) وأما قوله من كان ~~يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فالمعنى أن المؤمن بالله ورسوله ~~واليوم الآخر ينبغي أن تكون هذه أخلاقه قول الخير أو الصمت وبر الجار ~~وإكرام الضيف فهذه حلية المؤمن وشيمته وخلقه # وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن من أمنه الناس على دمائهم ~~وأموالهم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده # وروى بن وهب والوليد بن مسلم وقتيبة بن سعيد عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي ~~حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لا خير في من لا يضيف # قال أبو عمر أجمع العلماء على مدح مكرم الضيف والثناء عليه بذلك وحمده ~~وأن الضيافة من سنن المرسلين وأن إبراهيم أول من ضيف الضيف صلى الله عليه ~~وسلم # PageV08P367 # واختلفوا في وجوب الضيافة فكان الليث بن سعد يوجبها # قال بن وهب وسمعت الليث يقول الضيافة حق واجب # قال أبو عمر يحتمل أن يكون الليث أراد أن الضيافة واجبة في أخلاق الكرام ~~ولكن قد حكى بن وهب وغيره عنه إيجابها ليلة واحد فأجاز للعبد المأذون له أن ~~يضيف مما بيده وقال به القوم # واحتجوا بحديث شعبة عن منصور عن الشعبي عن المقدام بن معد يكرب قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم فإن أصبح ~~بفنائه فإنه دين له إن شاء قضاه وإن شاء تركه # واحتجوا بأحاديث مرفوعة في مثل هذا المعنى قد ذكرتها في التمهيد # وحديث الليث في ذلك هو حجة لما ذهب إليه # حدثني محمد بن خليفة قال حدثني محمد بن الحسن قال حدثني موسى بن هارون ~~قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير ~~عن عقبة بن ms3544 عامر قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فنمر بقوم ولا يقرونا ~~فماذا ترى فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم ~~بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي # قال أبو عمر وهذا يحتمل أن يكون في أول الإسلام إذ كانت المواساة واجبة ~~ثم أتى الله تعالي بالخير والسعة فصارت الضيافة جائزة وكرما مندوبا إليها ~~محمودا فاعلها عليها # وقال مالك ليس على أهل الحضر ضيافة # وقال سحنون إنما الضيافة على أهل البادية وأما أهل الحضر فالفندق ينزل ~~فيه المسافر # قال أبو عمر روى إبراهيم بن عبد الله بن همام بن أخي عبد الرزاق عن عمه ~~عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر # PageV08P368 # وهذا عندهم حديث موضوع وضعه بن أخي عبد الرزاق - والله أعلم - وهو متروك ~~الحديث # وحدثناه عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثني الحسن بن إسماعيل قال حدثني ~~بكر بن العلاء القسري القاضي قال حدثني أبو مسلم الكجي قال حدثني إبراهيم ~~بن عبد الله بن أخي عبد الرزاق فذكره كما ذكرنا سواء # وقال مالك ليس للعبد المأذون له أن يضيف أحدا ولا يهب ولا يعير ولا يدعو ~~أحدا إلى طعام إلا بإذن سيده # وهو قول الشافعي والحسن بن حي في العبد المأذون له # وقال الشافعي الضيافة على أهل البادية والحاضرة والضيافة حق واجب في ~~مكارم الأخلاق # قال أبو عمر حديث مالك في هذا الباب عن سعيد عن أبي شريح الكعبي عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم دال على أن الضيافة ليست بواحبة فرضا لأن الجائزة في ~~لسان العرب العطية والمنحة والصلة وذلك لا يكون إلا على اختيار لا عن وجوب # وفي قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم ~~الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ms3545 ضيفه مع إجماعهم ~~على أن إكرام الجار وصلته وعطيته ليست بفرض دليل على أن الضيافة أيضا ليست ~~بفرض # وروى أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر بن الخطاب سمعه يقول إن إكرام ~~الضيف يوم وليلة وضيافته ثلاثة أيام فإن أصابه بعد ذلك مرض أو مطر فهو دين ~~عليه # وكان عبد الله بن عمر يقبل الضيافة ثلاثا ثم يقول لنافع أنفق فإنا لا ~~نأكل الصدقة ويقول احبسوا عنا صدقتكم # وسئل الأوزاعي عن من أطعم ضيفه خبز الشعير وعنده خبز البر أو أطعمه الخبز ~~بالزيت وعنده اللحم فقال هذا ممن لا يؤمن بالله واليوم الآخر # قال أبو عمر قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه ~~أي لا يقيم على ضيافته أكثر من ثلاث # والثواء الإقامة # PageV08P369 # قال كثير # (أريد الثواء عندها وأظنها ... إذا ما أطلنا عندها المكث ملت) وقال ~~الحارث بن حلزة # (أأذنتنا ببينها أسماء ... رب ثاو يمل منه الثواء) وقوله حتى يحرجهم # أي حتى يضيق عليهم ويضيق نفسه والحرج الضيق في لغة القرآن ### | 1726 - # مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق إذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا ~~فنزل فيها فشرب وخرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ ~~هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ~~حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فقالوا يا رسول الله! وإن لنا في ~~البهائم لأجرا فقال في كل ذات كبد رطبة أجر # قال أبو عمر النص في هذا الحديث أن في الإحسان إلى البهائم المملوكات ~~وغير المملوكات أجرا عظيما يكفر الله به السيئات والدليل أن في الإساءة ~~إليها وزرا بقدر ذلك لأن الإحسان إليها إذا كان فيه الأجر ففي الإساءة ~~إليها - لا محالة - الوزر # وهذا الحديث عندي يعارض ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في قتل الكلاب ms3546 # PageV08P370 # وسيأتي القول في ذلك من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى # وقد روى موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن ~~جعشم عن أخيه عن أبيه سراقة بن جعشم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ~~له يا رسول الله! أرأيت الضالة ترد على حوض إبلي هل لي فيها من أجر إن ~~سقيتها قال نعم في الكبد الحرى أجر ### | 1727 - # مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه قال بعث رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ~~ثلاثمائة قال وأنا فيهم قال فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد فأمر ~~أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر قال فكان يقوتناه ~~كل يوم قليلا قليلا حتى فني ولم تصبنا إلا تمرة تمرة فقلت وما تغني تمرة ~~فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت قال ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل ~~الظرب فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من ~~أضلاعه فنصبا ثم أمر براحلة فرحلت # ثم مرت تحتهما ولم تصبهما # قال مالك الظرب الجبيل # قال أبو عمر قال صاحب العين الظرب بكسر الظاء والجمع الظراب وهو ما كان ~~من الحجارة أصله ثابت في جبل أو أرض خزنة وكان طرفه الثاني محددا فإن كان ~~خلفه الجبل كذلك سمي ظربا والجمع ظراب # قال أبو عمر روى هذا الحديث عن جابر جماعة من ثقات التابعين ومعانيهم ~~متقاربة فإذا كان بعضهم يزيد على بعض فيه معنى ليس عند غيرهم منهم عمرو بن ~~دينار وأبو الزبير وعبيد الله بن مقسم وطلحة بن نافع وأبو سفيان # وقد ذكرنا كثيرا منها في التمهيد # ورواه بن جريج مختصرا مستوعبا قال حدثني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن ~~عبد الأنصاري يقول غزونا جيش الخبط وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح فجعنا جوعا ~~شديدا فألقى لنا البحر حوتا لم نر مثله يقال له ms3547 # PageV08P371 # العنبر فأكلنا منه نصف شهر وأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فكان يمر الراكب ~~تحته # قال أبو عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا والعساكر إلى ~~أرض العدو وتلك سنة مسنونة مجتمع عليها لا تحتاج إلى استدلال ولا استنباط # من أخبار الآحاد في هذا الحديث ما يدل على أن المسلمين إذا نزلت بهم ~~ضرورة يخاف منها تلف النفوس ويرجى بالمواساة بقاؤها حينا انتظار الفرج ~~فواجب حينئذ المواساة وأن يشارك المرء رفيقه وجاره فيما بيده من القوت # ألا ترى إلى حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال شكونا إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الجوع فقال اجمعوا أزوادكم # قال فجعل الرجل يجيء بالحفنة من التمر والحفنة من السويق وطرحوا الأنطعة ~~والأكسية فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده ثم قال كلوا # فأكلنا وشبعنا وأخذنا في مزاودنا فقال أشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول ~~الله من قالها غير شاك دخل الجنة # وقد ذكرنا إسناده في التمهيد # وقال بعض العلماء جمع الأوزاد في السفر سنة وأن يخرج القوم إذا خرجوا في ~~سفر بنفقتهم جميعا فإن ذلك أطيب لنفوسهم وأحسن لأخلاقهم وأحرى أن يبارك لهم # قال أبو عمر فجمع أبي عبيدة لأزواد الجيش الذي كان أميرا عليه مأخوذ من ~~السنة المذكورة في حديث أبي هريرة وغيره # وقد استدل بعض الفقهاء بحديث أبي هريرة هذا وفعل أبي عبيدة في الأمر ~~بإخراج الأزواد وجمعها والمواساة على التساوي فيها فإنه جائز للإمام عند ~~قلة الطعام وارتفاع السعر وعدم القوت أن يأمر من عنده طعام يفضل عن قوته ~~بإخراجه للبيع ورأى أن إجباره على ذلك من الواجب لما فيه من توفيق الناس ~~وصلاح حالهم وإحيائهم والإبقاء عليهم # وقد كان عمر بن الخطاب - رحمه الله - يجعل مع كل أهل بيت مثل عددهم عام ~~الرمادة ويقول لن يهلك امرؤ عن نصف قوته # PageV08P372 # وهذا كله في معنى الأزواد الذي أتت السنة به لما فيه من مصلحة العامة ~~وإدخال الرفق عليهم # وقد قال مالك ms3548 لا يجوز احتكار الطعام في سواحل المسلمين لأن ذلك يضر بهم ~~ويزيد في غلاء سعرهم ومن أضر بالناس حيل بينه وبين ذلك # وقال أيضا لا يخرج الطعام من سوق بلد إلى غيره إذا كان ذلك يضر بأهله فإن ~~لم يضر بهم فلا بأس أن يشتريه كل من احتاج إليه # وهذا كله من قوله خلاف قوله لا يجبر الناس على إخراج الطعام في الغلاء ~~ولا يجوز التسعير على أهل الأسواق وذلك ظلم ولكن من انحط من السعر قيل له ~~ألحق وإلا فاخرج # وقد أوضحنا هذه المعاني في كتاب البيوع # وفي هذا الحديث جواز أكل دواب البحر ميتة وغير ميتة بخلاف قول الكوفيين ~~أنه لا يجوز أكل شيء من دواب البحر إلا السمك ما لم يكن طافيا فإن كان ~~السمك طافيا لم يؤكل أيضا # وهذه المسألة قد أوضحناها في كتاب الطهارة عند قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته وفي كتاب الصيد أيضا فلا معنى ~~لإعادتها # وقد احتج بهذا الحديث من أجاز أكل لحم الصيد إذا أنتن وكذلك كل ما ذكي ~~لأنه معلوم أن الحوت والميتة كلها إذا بقيت أياما أنتنت وقد أكل أبو عبيدة ~~وأصحابه من ذلك الحوت ثماني عشرة ليلة فلا شك أنهم كانوا يأكلونه بعد أن ~~أصل وأنتن والذكي لا يضره نتنه من جهة الحرام وأنه كره لرائحته # وقال جماعة من أهل العلم لا يؤكل إذا أنتن لأنه حينئذ من الخبائث ورجس من ~~الأرجاس وإن كان مذكى # واحتجوا بحديث أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك # حدثناه سعيد بن سيد قال حدثني عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني محمد بن ~~عبد الملك بن أيمن # PageV08P373 # وحدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني بن وضاح ~~قال حدثني موسى بن معاوية قال حدثني معن بن عيسى عن معاوية بن صالح عن عبد ~~الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني قال قال رسول ms3549 الله صلى ~~الله عليه وسلم كلوا الصيد وإن وجدتموه بعد ثلاث ما لم ينتن # وذكروا أن جيش أبي عبيدة كانوا جياعا مضطرين تحل لهم الميتة فلذلك أكلوا ~~ذلك الحوت # وقد أتينا بما عورضوا به في كتاب الطهارة وأتينا بما للعلماء في أكل ~~الصيد إذا بات عن صائده أو غاب عنه مصرعه في كتاب الصيد والحمد لله كثيرا ### | 1728 - # مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن سعد بن معاذ عن جدته أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال يا نساء المؤمنات # لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقا # قال أبو عمر يا نساء ها هنا رفع لا يجوز غير ذلك والمؤمنات أيضا رفع ~~والمعنى فيه يا أيتها النساء المؤمنات وقد يجوز عند أهل العربية في ~~المؤمنات النصب وأما إضافة النساء إلى المؤمنات فلا يجوز # قال أبو عمر الذين أجازوا يا نساء المؤمنات من باب إضافة الشيء إلى نفسه ~~مثل قولك المسجد الجامع وحسن الوجه # وقولهم أقوى من قول من وبالله التوفيق # وفي هذا الحديث الحض على فعل قليل الخير وكثيره قال الله عز وجل (فمن ~~يعمل مثقال ذرة خيرا يره الزلزلة 7 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي تميمة الهجيمي لا تحقرن من ~~المعروف شيئا ولو أن تضع من دلوك في إناء المستقي # PageV08P374 # ولقد أحسن القائل # (افعل الخير ما استطعت وإن ... كان قليلا فلن تطيق بكله) # (ومتى تفعل القليل من الخير ... إذا كنت تاركا لأقله) # وقد تصدقت عائشة رضي الله عنها بحبتي عنب وقالت كم فيها من مثقال ذرة # وفي هذا الحديث الحض على بر الجار وصلته ورفده # والآثار في حسن الجوار كثيرة جدا # وقد أوضحنا معاني هذا الباب في التمهيد ### | 1729 - # مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قاتل الله اليهود نهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه # قال أبو عمر هذا الحديث مسند من حديث عمر بن الخطاب وحديث بن عباس وحديث ~~أبي هريرة وحديث جابر # وقد ذكرتها ms3550 في التمهيد # وقيل إن بن عباس إنما يرويه عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم وقيل إنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم # حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال ~~حدثني محمد بن إسماعيل قال حدثني الحميدي قال حدثني سفيان قال حدثني عمرو ~~بن دينار قال أخبرني طاوس أنه سمع بن عباس يقول بلغ عمر بن الخطاب أن سمرة ~~باع خمرا فقال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها # قال أبو عمر قوله فجملوها # أي أذابوها # وقد جاء هذا مفسرا في حديث أبي هريرة مذكورا في التمهيد # PageV08P375 # وأما رواية من روى سماع بن عباس لهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم # فأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني مسدد بن مسرهد ~~أن بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله حدثاه المعنى عن خالد الحذاء عن بركة ~~أبي الوليد عن بن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند ~~الركن قال فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود - ثلاثا - إن ~~الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها إن الله تعالى إذا حرم على ~~قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه # ولم يقل عن خالد بن عبد الله رأيت وقال قاتل # قال أبو عمر معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم على قوم أكل ~~شيء حرم عليهم ثمنه يريد ثمن ما يباع منه للأكل وما لا منفعة فيه للأكل # وأما الحمر الأهلية وما كان مثلها مما لا يجوز أكله ويجوز الانتفاع به ~~فجائز بيعه لغير الأكل وأكل ثمنه # وسيأتي القول في الزيت تقع فيه الميتة وما للعلماء في ذلك من المذاهب في ~~موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ### | 1730 - # مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول يا بني إسرائيل عليكم بالماء ms3551 ~~القراح والبقل البري وخبز الشعير وإياكم وخبز البر فإنكم لن تقوموا بشكره # قال أبو عمر الماء القراح هو الصافي الذي لا يشوبه شيء لم يمزج بعسل ولا ~~زيت ولا تمر ولا غير ذلك مما تصنع منه الأشربة # قال أبو عمر ما جاء من الآثار في أن قول العبد على طعامه الحمد لله شكر ~~تلك النعمة يعارض خبر عيسى هذا # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أنه قال أفضل الشكر ~~الحمد لله # وكان عيسى عليه السلام أشد الأنبياء زهدا في الدنيا وإن كانوا كلهم زهادا ~~فيها وما بعث نبي قط إلا بالزهد في الدنيا والنهي عن الرغبة فيها # PageV08P376 # حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله ~~بن يونس قال حدثني بقي بن مخلد قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني ~~شريك عن عاصم والأعمش عن أبي صالح رفعه إلى النبي عليه السلام قال لأصحابه ~~اتخذوا المساجد مساكن واتخذوا البيوت منازل وانجوا من الدنيا بسلام وكلوا ~~من بقل البرية # وزاد الأعمش فيه واشربوا من الماء القراح # قال وحدثني جرير عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال كان عيسى (عليه ~~السلام) لا يرفع غداء لعشاء ولا عشاء لغداء وكان يقول إن مع كل يوم رزقه ~~وكان يلبس الشعر ويأكل الشجر وينام حيث أمسى # وروينا أن عيسى (عليه السلام) قال له الحواريون يا عيسى بن مريم ما تأكل ~~قال خبز الشعير قالوا وما تلبس قال الصوف # قالوا وما تفترش قال الأرض # قالوا كل هذا شديد قال لن تنالوا ملكوت السماوات والأرض حتى تصيبوا هذا ~~على لذة أو قال على شهوة # وروى أبو معاوية عن هشام بن حسان عن الحسن قال جاء رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إلى أهل الصفة فقال كيف أصبحتم قالوا بخير فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أم إذا غدا على أحدكم بجفنة وريح عليه بأخرى ~~وستر أحدكم بيته ms3552 كما تستر الكعبة قالوا يا رسول الله نصيب ذلك ونحن على ~~ديننا قال نعم # قالوا فنحن يومئذ خير نتصدق ونعتق # فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنتم اليوم خير إنكم إذا أصبتم ذلك ~~تحاسدتم وتباغضتم وتقاطعتم # قال أبو عمر من الدليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصد ~~أصحابه ويردعهم على خواطر حب الدنيا وما يعرض في القلوب من تمنيها ويزهدهم ~~فيها ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سألته ابنته فاطمة - رضي الله عنها ~~- خادما يخدمها مما أفاء الله عليه تصونها عن الطحين ومؤنة البيت فقال لها ~~ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك تسبحين الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ~~وتحمدينه ثلاثا وثلاثين وتهللينه أربعا وثلاثين # PageV08P377 # ومثل ذلك حديث عقبة بن عامر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي منه ~~بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم فقلنا يا رسول الله كلنا نحب ذلك ~~فقال أفلا أدلكم على ما هو خير من ذلك يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية من ~~كتاب الله خير له من ناقة وآيتين خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث ~~وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل # وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه والله ما الفقر أخشى عليكم ولكنى أخاف ~~عليكم ما يفتح الله لكم من زهرة الدنيا فتتنافسون فيها كما تنافس من قبلكم ~~فتهلككم كما أهلكتهم # والآثار في هذا المعنى كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم جدا ومن فهم ووفق ~~فالقليل يكفيه ### | 1731 - # مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد فيه أبا ~~بكر الصديق وعمر بن الخطاب # فسألهما فقالا أخرجنا الجوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ~~أخرجني الجوع فذهبوا إلى أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري فأمر لهم بشعير ~~عنده يعمل وقام يذبح لهم شاة فقال ms3553 رسول الله صلى الله عليه وسلم نكب عن ذات ~~الدر فذبح لهم شاة واستعذب لهم ماء فعلق في نخلة ثم أتوا بذلك الطعام ~~فأكلوا منه وشربوا من ذلك الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسألن ~~عن نعيم هذا اليوم # قال أبو عمر قد روى هذا الحديث مسندا من طرق كثيرة عن أبي هريرة وقد ~~ذكرناها في التمهيد وأتمها وأكملها ما حدثني أبو محمد قاسم بن محمد قراءة ~~مني عليه قال حدثني خالد بن سعد قال حدثني محمد بن فطيس قال حدثني محمد بن ~~إسماعيل الصائغ بمكة قال حدثني يحيى بن أبي بكير قال حدثني شيبان بن عبد ~~الرحمن عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال ~~خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد ~~فأتاه أبو بكر فقال ما أخرجك يا أبا بكر فقال خرجت للقاء رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم والنظر في وجهه قال فلم # PageV08P378 # يلبث أن جاء عمر فقال ما أخرجك يا عمر قال الجوع # قال وأنا قد وجدت بعض الذي تجد انطلقوا بنا إلى أبي الهيثم بن التيهان ~~وكان كثير النخل والشاء ولم يكن له خدم فأتوه فلم يجدوه ووجدوا امرأته ~~فقالوا أين صاحبك فقالت ذهب ليستعذب لنا الماء من قناة بني فلان ما لبث أن ~~جاء بقربته يزغبها فوضعها فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ~~يلتزمه ويفديه بأبيه وأمه فانطلق بهم إلى ظل وبسط لهم بساطا ثم انطلق إلى ~~نخلة فجاء بقنو فوضعه بين أيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ~~تنقيت لنا من رطبه # فقال أردت أن تتخيروا من رطبه وبسره فأكلوا ثم شربوا من الماء فلما فرغوا ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي أنتم ~~عنه هذا ظل بارد والرطب البارد عليه الماء البارد # ثم انطلق يصنع لهم طعاما فقال رسول الله صلى الله ms3554 عليه وسلم لا تذبح ذات ~~در # قال فذبح لهم عناقا فأكلوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من ~~خادم قال لا قال فإذا أتانا شيء أو قال سبي - فأتنا قال فجاء رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم رأسان ليس لهما ثالث فأتاه أبو الهيثم فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم خذ أحدهما فقال يا رسول الله خر لي أنت # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي ~~واستوص به معروفا # فأتى به امرأته فحدثها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما أنت ~~ببالغ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حتى تعتقه قال هو عتيق فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله ~~بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا ومن ~~يوق بطانة الشر فقد وقي # قال أبو عمر في حديث مالك وفي هذا الحديث ما كان القوم عليه في أول ~~الإسلام من ضيق الحال وشظف العيش وما زال الأنبياء والصالحون يجوعون مرة ~~ويشبعون أخرى # وقد تكلمنا على ما في هذا الحديث من معاني الآداب وغيرها في التمهيد # وقال عبد الله بن رواحة في هذه القصة يمدح أبا الهيثم بن التيهان # (فلم أر كالإسلام عزا لأهله ... ولا مثل أضياف الأراشي معشرا) # نبي وصديق وفاروق أمة ... وخير بني حواء فرعا وعنصرا) # فوافق للميقات قدر قضية ... وكان قضاء الله قدرا مقدرا) # (إلى رجل نجد يباري بجوده ... شموس الضحى جودا ومجدا ومفخرا # PageV08P379 # (وفارس خلق الله في كل غارة ... إذا لبس القوم الحديد المسمرا) # ففدى وحيى ثم أدنى قراهم ... فلم يقرهم إلا سمينا معمرا) # وروينا عن مجاهد أنه قال في قول الله تعالى (ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم) ~~التكاثر 8 قال كل شيء من لذة الدنيا ### | 1732 - # مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب كان يأكل خبزا بسمن فدعا رجلا من ~~أهل البادية فجعل يأكل ويتبع باللقمة وضر ms3555 الصحفة فقال عمر كأنك مقفر فقال ~~والله ما أكلت سمنا ولا رأيت أكلا به منذ كذا وكذا فقال عمر لا آكل السمن ~~حتى يحيا الناس من أول ما يحيون # قال أبو عمر وروي يحيى الناس من أول ما يحيون وهذا الحديث قد رواه غير ~~مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ذكره أبو بكر بن أبي شيبة ~~قال حدثني أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال ~~كان بين يدي عمر صحفة فيها خبز مفتوت بسمن فجاء رجل كالبدوي فقال كل فجعل ~~يتبع وضر الدسم باللقمة في جنوب الصحفة فقال عمر كأنك مقفر ثم ذكره إلى ~~آخره سواء قال أبو عمر في هذا الخبر تواضع عمر ومؤاكلته الضعفاء من أهل ~~البادية وغيرهم # وهذه القصة كانت - والله أعلم - عام الرمادة فإنها كانت شدة شديدة ومسغبة ~~عامة وكان ذلك عامين أو ثلاثة منع أهل الحجاز فيها غيث السماء فساءت بهم ~~الحال وقيل لها أعوام الرمادة لأن الأرض كانت قد اغبرت من شدة الجدب وكان ~~الغبار يرتفع بين السماء والأرض كالرماد # ومن قال عام الرمادة أشار إلى أشدها # وروي عن ثابت عن أنس قال تقرقر بطن عمر وكان يأكل الزيت عام الرمادة وكان ~~قد حرم على نفسه السمن قال فنقر بطنه بأصبعه وقال قرقر ما شئت أن تقرقر إنه ~~ليس لك عندنا غير هذا حتى يحيا الناس # رواه عبيد الله بن نمير عن عبد الله بن عمر عن ثابت عن أنس # وروى حسين الجعفي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن عبد # PageV08P380 # الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال إني لآكل مع عمر من خبز وزيت وهو يقول ~~أما والله لتصبرن أيها البطن على الخبز والزيت ما دام السمن يباع بالأواقي # وأما وضر الصحفة فهو ما يتعلق بها من ودك الطعام # والمقفر هو كالمرمل والمرمل الذي لا زاد له ولا قوت معه # وقوله حتى يحيا الناس # فالرواية بضم الياء والمعنى قد يصيب ms3556 الناس الحياء بالمطر ويعانوا ويخصبوا ~~والحياء هو الخصب والغيث تقول العرب قد أحيا القوم # إذا أصابهم الحياء بالمطر والخصب وصاروا من أهله # وكان عمر - رضي الله عنه - يكره أن يأكل شيئا لا يدرك الناس مثله لئلا ~~يستأثر عن رعيته ويؤثر نفسه عليهم # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استرعاه الله رعية فلم يحطهم ~~بالنصيحة وحسن الرعاية لم يرح رائحة الجنة # حدثني أحمد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله قال حدثني بقي قال حدثني ~~أبو بكر قال حدثني عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن ~~أبي بردة بن أبي موسى قال كتب عمر إلى أبي موسى أما بعد فإن أسعد الرعاة ~~عند الله من سعدت به رعيته وإن أشقى الرعاة عند الله من شقيت به رعيته ~~فإياك أن تزيغ فتزيغ عمالك ويكون مثلك مثل البهيمة نظرت إلى خضرة من الأرض ~~فرعت فيها تبتغي بذلك السمن وإنما حتفها في سمنها والسلام # وقال عمر لو ماتت شاة ضائعة بالفرات لقلت إن الله - عز وجل - سائلي عنها ### | 1733 - # مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت عمر ~~بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين يطرح له صاع من تمر فيأكله حتى يأكل ~~حشفه # قال أبو عمر هذا الخبر يدل على اقتصاره على أكل التمر دون غيره وعلى أنه ~~كان جائعا وعلى أنه كان مخشوشنا في طعامه لا ينتقيه ولا يقول باللين منه # PageV08P381 # والحشف رديء التمر المسوس اليابس وللعرب مثل تضربه في من باع شيئا رديئا ~~وكال كيل سوء قالت أحشفا وسوء كيلة # وروى أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي ~~خالد عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال قالت حفصة بنت عمر لعمر يا أمير ~~المؤمنين لو لبست ثوبا هو ألين من ثوبك وأكلت طعاما هو أطيب من طعامك فقد ~~وسع الله عليك من الرزق وأكثر من الخير قال إني سأخاصمك إلى نفسك ms3557 أما ~~تذكرين ما كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة العيش فما زال ~~يذكرها حتى أبكاها # وذكر أبا بكر ثم قال والله لئن استطعت لأشاركهما بمثل عيشهما الشديد لعلي ~~أدرك معهما الرخاء ### | 1734 - # مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال سئل عمر بن الخطاب ~~عن الجراد فقال وددت أن عندي قفعة نأكل منه # قال أبو عمر قالوا القفعة عندهم ظرف يعمل من الحلفاء وشبهها مستطيل كالذي ~~يحمل عندنا فيه التراب والزبل على الدواب # والقفة عندهم التي لها منها غطاء وأما عندنا فالقفة مدورة لا غطاء لها ~~ونحن في غنى عن إعلام أهل بلدنا بها # وفي هذا الخبر أكل عمر الجراد وهو أمر مجتمع على جواز أكله لمن شاء # واختلف العلماء هل يحتاج إلى ذكاة أم لا فقال مالك لا يأكل حتى يذكى ~~وذكاته عنده قتله كيف أمكن من الدوس أو قطع الرؤوس أو الطرح في النار ونحو ~~ذلك مما يعالج به موته إذ لا حلق له ولا لبة فيذكى فيها بنحر أو ذبح # وقال الشافعي والكوفي وسائر أهل العلم الجراد لا يحتاج إلى ذكاة وحكمه ~~عندهم حكم الحيتان يؤكل الحي منه والميت ما لم ينتن ### | 1735 - # مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن حميد بن مالك بن خثيم أنه قال كنت ~~جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق فأتاه قوم من أهل المدينة # PageV08P382 # على دواب فنزلوا عنده قال حميد فقال أبو هريرة ادهب إلى أمي فقل إن ابنك ~~يقرئك السلام ويقول أطعمينا شيئا قال فوضعت ثلاثة أقراص في صحفة وشيئا من ~~زيت وملح ثم وضعتها على رأسي وحملتها إليهم فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو ~~هريرة وقال الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا ~~الأسودين الماء والتمر فلم يصب القوم من الطعام شيئا فلما انصرفوا قال يا ~~بن أخي أحسن إلى غنمك وامسح الرعام عنها وأطب مراحها # وصل في ناحيتها فإنها من دواب الجنة والذي نفسي بيده ليوشك ms3558 أن يأتي على ~~الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان # قال أبو عمر في هذا الخبر ما كانوا عليه من إتحاف الضيف النازل بهم ~~والقادم عليهم والداخل إليهم بما يسر من الطعام وهذا عند الجميع منهم كان ~~معهودا بالسنة المعمول بها والمقدم إليهم بالخيار إن قدر على الأكل أكل ~~وإلا فلا حرج # ومن حسن الآداب أن يأكل منه ما قدر عليه لتطيب بذلك نفس الذي قدمه إليه # وأما قوله أحسن إلى غنمك # فالإحسان إليها ارتياد الراعي الحائط لها المتبع بها مواضع الكلأ وجيد ~~المرعى # وقوله امسح الرعام فالرعام ما يسيل من أنوفها من المخاط # وقوله أطب مراحها # يريد بالكنس وإبعاد الطين وإزاحة الوسخ عنه والمراح الموضع الذي تأوي ~~إليه ليلا أو نهارا # وقوله صل في ناحيتها فمأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في ~~مراح الغنم # وهذا أمر معناه الإباحة عند الجميع لأن المساجد أولى من مراح الغنم ~~بالصلاة وفي إباحة الصلاة في مراحها دليل على إباحة بولها وبعرها # وقد ذكرنا اختلاف العلماء في ذلك وفي معنى النهي عن الصلاة في أعطان ~~الإبل في كتاب الصلاة # PageV08P383 # تقول العرب مراح الغنم وعطن الإبل ومرابض البقر كل ذلك في الموضع الذي ~~تأوي إليه # وقد قيل إن عطن الإبل موضع انصرافها ومناخها عند السقي والثلة من الغنم ~~قيل المئة ونحوها ودار مروان بن الحكم أشرف دار بالمدينة كانت ولذلك ضربت ~~بها العرب المثل # قال الشاعر # (ما بالمدينة دار غير واحدة ... دار الخليفة إلا دار مروانا) وفي هذا ~~الخبر دليل على أن الحديث بالحدثان مباح إذا صح عند المخبر به بأي وجه كان ~~ودليل أيضا على أن المدن تكثر فيها الفتن والتقاتل على الدنيا حتى تفسد ~~وتهلك ويكون الفرار منها إلى القفار والشعاب بقطائع الغنم كما قال صلى الله ~~عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع ~~القطر يفر بدينه من الفتن ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ### | 1736 - # مالك عن أبي نعيم وهب ms3559 بن كيسان قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بطعام ومعه ربيبه عمر بن سلمة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سم ~~الله وكل مما يليك # قال أبو عمر هذا الحديث ظاهره الانقطاع في الموطأ # وقد رواه خالد بن مخلد عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن عمر بن أبي ~~سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له سم الله وكل مما يليك # وهذا عندنا حديث مسند متصل لأن أبا نعيم سمعه من عمر بن أبي سلمة وقد ~~أدرك أبو نعيم وهب بن كيسان هذا جماعة من الصحابة منهم سعد بن أبي وقاص ~~وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله فكيف لا يدرك عمر بن أبي سلمة # قال يحيى بن معين وهب بن كيسان أكبر من الزهري وقد سمع من بن عمر وبن ~~الزبير # PageV08P384 # حدثني أحمد بن فتح وخلف بن قاسم قالا حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثني أبو ~~العلاء محمد بن أحمد بن جعفر الكوفي # وحدثني عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال ~~حدثني بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني سفيان بن عيينة عن ~~الوليد بن كثير عن أبي نعيم وهب بن كيسان سمعه من عمر بن أبي سلمة قال كنت ~~غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال ~~لي يا غلام سم الله # وكل بيمينك وكل مما يليك # وقد ذكرنا هذا الحديث عن عمر بن أبي سلمة من طريق أبي نعيم وغيره عنه من ~~وجوه في التمهيد ### | 1737 - # مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول جاء رجل إلى عبد ~~الله بن عباس فقال له إن لي يتيما وله إبل أفأشرب من لبن إبله فقال بن عباس ~~إن كنت تبغي ضالة إبله وتهنأ جرباها وتلط حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب ~~غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب # قال أبو ms3560 عمر يحيى بن سعيد أحسن سياقة لهذا الخبر من الزهري # رواه معمر وغيره عن الزهري عن القاسم بن محمد قال جاء رجل إلى بن عباس ~~فقال إن في حجري يتامى وأموالهم عندي وهو يستأذنه أن يشرب من ألبانها وأن ~~يصيب منها فقال ألست تلط حوضها وتبتغي ضالتها وتهنأ جرباها قال بلى قال ~~فأصب من رسلها # يعني لبنها # ورواه سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم ويحيى بن سعيد عن القاسم ~~بن محمد عن بن عباس فذكره # قال وزاد عبد الرحمن فاشرب من فضل الدر # PageV08P385 # قال سفيان وحدثني بن نجيح قال قال لي القاسم بن محمد ما سمعت فتيا أحسن ~~من فتيا بن عباس هذه في اليتيم إلا أن يكون حديث عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # وقال سفيان عن عمرو عن الحسن قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقال في حجري يتيم وله مال أفآكل من ماله قال نعم بالمعروف غير متأثل مالا ~~ولا واق مالك بماله قال أفأضربه قال مما كنت منه ضاربا ولدك # واختلف أهل العلم في ما يحل لوالي اليتيم من ماله بعد إجماعهم أن أكل مال ~~اليتيم ظلما من الكبائر قال الله عز وجل (إن الذين يأكلون أمول اليتمى ظلما ~~إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) النساء 10 وقال تعالى (ولا ~~تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده) الإسرء 34 وقال ~~(واتبلوا اليتمى حتى إذا بلغوا النكاح فإن ءانستم منهم رشدا فادفعوا إليهم ~~أمولهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان ~~فقيرا فليأكل بالمعروف) النساء 6 # فقيل الغني لا يحل له أكل شيء من مال اليتيم # وقيل بل له أن يأكل منه بمقدار قيامه عليه وخدمته له وانتفاع اليتيم به ~~في حسن نظره له # وهذا يشبه قول بن عباس المذكور # وقد قيل يستقرض من ماله فإن أيسر رده # وقال بهذه الأقوال جماعة من علماء السلف وليس هذا موضع تقصي القول في ذلك # وأما قوله في ms3561 حديث مالك تبغي ضالتها يعني تطلب ما ضل منها وما شرد حتى ~~تصرفه # وقوله تهنأ جرباها فالهنأ طلاء القطران يعني تطلي جرباها بالقطران # قال دريد بن الصمة في الخنساء ونظر إليها وهي تهنأ الجربى من إبلها # (ما إن رأيت ولا سمعت به ... كاليوم هانئ أينق جرب) # (متبدلا تبدو محاسنه ... يصنع الهنأ مواضع الثقب # PageV08P386 # وقال إبراهيم بن هرمة # (لست بذي قلة مؤثلة ... أقط ألبانها وأسلؤها) # (لكني قد علمت ذو إبل ... أحسبها للقرى وأهنأها) وقوله وتلط حوضها وقد ~~روي وتلوط حوضها أي تصلح الحوض وتسد المواضع التي يخرج منها الماء قال ~~الشاعر # (وليطت حياض الموت وسط العشائر) وقوله وتسقيها يوم وردها يعني يوم ترد ~~الماء لتشرب # وقوله غير مضر بنسل # يعني لا يكون شريكا مضرا بالأولاد ينهاه عن السرف لأنه إذا سرف أضر ~~بفصلانها # والحلب بتحريك اللام اللبن نفسه # والحلب بتسكين اللام مصدر حلب ### | 1738 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يؤتى أبدا بطعام ولا شراب حتى ~~الدواء فيطعمه أو يشربه إلا قال الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا # إلى آخر الحديث # فالحمد لله - على الأكل والشرب مع التسمية - سنة مسنونة التسمية أولا ~~والحمد لله آخرا # والدعاء كثير لا يكاد يحصى وخيره ما كان الداعي بنية ويقين بالإجابة ~~ويكفي من ذلك قوله في أول الطعام بسم الله الرحمن الرحيم وفي آخره الحمد ~~لله رب العالمين اللهم بارك لنا في ما رزقتنا وقنا عذاب النار # PageV08P387 ### | 1739 - # سئل مالك هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها فقال مالك ليس ~~بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال # قال وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله أو مع أخيها على مثل ~~ذلك ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينه وبينها حرمة # قال أبو عمر في كتاب الله تعالى شفاء من هذا المعنى قال الله عز وجل (وقل ~~للمؤمنت يغضضن من أبصرهن) النور 31 كما قال) قل للمؤمنين يغضوا من أبصرهم ms3562) ~~النور 30 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بذي ~~محرم ولا تسافر امرأة بريدا فما فوقه إلا مع ذي محرم # وقال جرير سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن ~~أصرف بصري # وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لك النظرة الأولى وليس لك ~~الأخرى # وهذا تفسير حديث جرير أنه أمره أن يصرف بصره عن النظرة الثانية لأن ~~النظرة الأولى غلب عليها بالفجاءة # ولقد كره الشعبي أن يديم الرجل النظر إلى ابنته أو أمه أو أخته وزمنه خير ~~من زمننا هذا # وحرام على الرجل أن ينظر إلى ذات محرم نظر شهوة يرددها # وقال عاصم الأحول قلت للشعبي الرجل ينظر إلى المرأة لا يرى منها محرما ~~قال ليس لك أن تنقبها بعينك # قال أبو عمر فأين المجالسة والمؤاكلة من هذا # PageV08P388 # وقال مجاهد في قول الله عز وجل (يا أيها الذين ءامنوا ليستئذنكم الذين ~~ملكت أيمنكم) النور 58 قال عبيدكم المملوكون # (والذين لم يبلغوا الحلم منكم) النور 58 قال الذين لم يحتلموا من أحراركم # وقال بن جريج قلت لعطاء وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا # قال واجب على الناس جميعا أن يستأذنوا أحرارا كانوا أو عبيدا # وقال سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال (ليستئذنكم الذين ~~ملكت أيمنكم) قال النساء ما عنى بها إلا النساء # قال سفيان نحن نقول عنى بها الرجال إذا بلغوا الحلم استأذنوا # وقال أبو إسحاق الفزاري قلت للأوزاعي ما حد الطفل الذي يستأذن قال بن ~~أربع سنين # قال لا يدخل على المرأة حتى يستأذن # قال أبو عمر قد جاءت رخصة في المملوك الوغد وفي معاني من هذا الباب تركت ~~ذكرها لأني لم أر من الصواب إلا أن يكون المملوك من غير أولي الإربة فيكون ~~حكمه حكم الأطفال الذين لا يفطنون لعورات النساء وكم من المماليك الأوغاد ~~أتى منهم الفساد # (11 ### | - باب ما جاء في أكل اللحم) ### | 1740 - # مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال ms3563 إياكم واللحم فإن له ضراوة ~~كضراوة الخمر # قال أبو عمر هذا يدل على أن الخمرة من ابتلي بها قل ما يقلع عنها ولا ~~يتوب منها # وأما اللحم فسيد الإدام وهو غاية التنعم والرفاهية ويروى عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وقد ذكرناه في ~~التمهيد أنه قال سيد إدام الدنيا والآخرة اللحم # وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوليمة ولو بشاة وقال لا تقطعوا ~~اللحم بالسكين على الخوان فإنه من فعل الأعاجم # وكان صلى الله عليه وسلم يأكل اللحم وكان يعجبه لحم الذراع # PageV08P389 # وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أطيب اللحم لحم الطير # وقال سفينة أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارى # وكان عمر - رضي الله عنه - مخشوشنا في أكله ولباسه وكذلك في كتابه إلى ~~أهل البصرة إياكم والتنعم وزي العجم واخشوشنوا وكان حريصا على أن تكون ~~رعيته تقتدي به في الزهد في الدنيا والرضا بخشونة العيش وقد روي عنه أنه ~~قال في بعض خطبه على المنبر ولا تأكلوا البيض فإنما البيضة لقمة فإذا تركت ~~صارت دجاجة ثمن درهم ### | 1741 - # مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب أدرك جابر بن عبد الله ومعه حمال ~~لحم فقال ما هذا فقال يا أمير المؤمنين قرمنا إلى اللحم فاشتريت بدرهم لحما ~~فقال عمر أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره أو بن عمه أين تذهب عنكم هذه ~~الآية (أذهبتم طيبتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها) الأحقاف 20 # قال أبو عمر روي هذا الخبر عن عمر من وجوه منها # ما ذكره سنيد قال حدثني معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه قال أبصر عمر بن ~~الخطاب جابر بن عبد الله قد علق لحما بيده فقال ما هذا قال قرمنا إليه قال ~~وكلما اشتهى أحدكم شيئا أكله ألا يطوي بطنه لجاره وضيفه أين تذهب عنكم هذه ~~الآية (أذهبتم طيبتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها) الأحقاف 20 # قال سنيد وحدثني جرير عن عمارة ms3564 بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو قال دخل ~~عتبة بن فرقد على عمر في السحر وهو يكرم كعكا شاميا ويتفرق لبنها فقال يا ~~أمير المؤمنين لو أمرت بطعام من لبن فصنع لك قال يا بن فرقد ألست أقدر ~~أحياء العرب على طعام واحد قال عتبة نعم ما أجد أقدر على ذلك منك قال إني ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذم قوما فقال (أذهبتم طيبتكم في حياتكم ~~الدنيا واستمتعتم) الأحقاف 20 # قال بن جريج وقتادة بلغنا عن عمر أنه قال لو شئت كنت أطيبكم طعاما ~~وألينكم لباسا ولكني أستبقي طيباتي # PageV08P390 # قال أبو عمر هذا طريق الزهد في الدنيا وقد رضي الله ذلك من عباده إذا ~~كانت رغبة في الآخرة وإيثارا لها وإن كان قد أباح الطيبات وهي الحلال وقال ~~عز وجل) اليوم أحل لكم الطيبت) المائدة 5 وقال (قل من حرم زينة الله التي ~~أخرج لعباده والطيبت من الرزق) الأعراف 32 # فأكل اللحم المباح حلال ومن السنة والشريعة ذبح الغنم ونحر البدن والأكل ~~منها وإطعام القانع والمعتر فأكل ما حل من اللحم وغيره مباح وأكل ما حرم لا ~~يحل خشنا كان أو غير خشن إلا أن من يترك الدنيا حبا في الآخرة نال في ~~الآخرة أعلى درجة وما التوفيق إلا بالله # قال أبو عمر ظاهرة الآية يدل على أنها في الكفار قال عز وجل (ويوم يعرض ~~الذين كفروا على النار أذهبتم طيبتكم في حياتكم الدنيا) الأحقاف 20 # ولكن فعل عمر وقوله فعل أهل الزهد وقولهم # روينا عن عمر - رضي الله عنه - أنه قدم عليه ناس من أهل العراق منهم جرير ~~بن عبد الله البجلي فآتاهم بجفنة قد صنعت بخبز وزيت وقال لهم كلوا فأكلا ~~أكلا ضعيفا فقال لهم عمر قد أرى أكلكم إنكم تريدون الحلو والحامض والحار ~~والبارد كل ذلك قذفا في البطون # وروى سفيان بن عيينة عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قدم ناس ~~من أهل العراق على عمر فرآهم يأكلون أكلا ضعيفا فقال يا أهل العراق ms3565 لو شئت ~~أن يدهن لكم لفعلت لكنا نستبقي من دنيانا ما نجده في آخرتنا أما سمعتم الله ~~تعالى يقول (أذهبتم طيبتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم) الأحقاف 20 # ذكره أبو بكر وغيره عن بن عيينة # وروى بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن موسى بن سعد عن ~~سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب كان يقول والله ما نفي بلذات الدنيا أن ~~نأمر بصغار الماعز فتسمت لنا ونأمر بلباب الحنطة فيخبز لنا ونأمر بالزبيب ~~فينبذ لنا في الأسقية حتى إذا صار مثل عين اليعقوب أكلنا هذا وشربنا هذا ~~ولكنا نريد أن نستبقي طيباتنا لأنا سمعنا الله يقول لقوم (أذهبتم طيبتكم في ~~حياتكم الدنيا) الأحقاف 20 # وأخبرنا عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني جعفر قال حدثني جرير بن أبي ~~حازم قال حدثني الحسن أن عمر قال إني والله لو شئت لكنت من ألينكم طعاما ~~وأرقكم عيشا إني والله ما أجهل كذا أو كذا ولكني سمعت الله تعالى عير # PageV08P391 # قوما بأمر فعلوه فقال (أذهبتم طيبتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها) ~~الأحقاف 20 # قال أبو عمر في الآية الجزاء بعذاب الهون على الكفر والفسق لا على أكل ~~اللحم والحلال بين والحرام بين والزهد في الدنيا من أرفع الأعمال إذا كان ~~على علم وسنة والله المستعان # وقد ذكر الدولابي في كتابه في فضائل مالك قال قال الزبير بن بكار حدثني ~~إسماعيل بن أبي أويس قال كان لمالك في لحمه كل يوم درهمان وكان يأمر طباخه ~~كل جمعة يعمل له ولعياله طعاما كثيرا قال وكان له طباخ يقال له سلمة # قال وحدثني مطرف بن عبد الله قال كان مالك - رحمه الله - لو لم يجد ~~درهمين يبتاع بهما لحما كل يوم إلا أن يبيع في ذلك بعض (متاعه) لفعل # قال وكانت تلك وصفته في لحمه # (12 ### | - باب ما جاء في لبس الخاتم) ### | 1742 - # مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يلبس خاتما من ms3566 ذهب ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فنبذه وقال لا ألبسه أبدا قال فنبذ الناس خواتيمهم # قال أبو عمر أما خاتم الذهب فقد مضى القول فيه وأن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب وأنه كان يتختم به ثم نبذه ونهى عن التختم ~~به فالتختم به منسوخ والمنسوخ لا يحل استعماله # حدثني يعيش بن سعيد وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال ~~حدثني محمد بن غالب التمتام قال حدثني عمرو بن مرزوق قال حدثني شعبة قال ~~حدثني قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب # PageV08P392 # وممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التختم بالذهب عبد الله ~~بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم # قال أبو عمر هذا للرجال دون النساء ولا خلاف بين العلماء أن التختم ~~بالذهب جائز للنساء # وقد جاء في كراهيته للنساء حديث شاذ منكر ذكرته في التمهيد # كما أنه قد روى بن شهاب الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم نبذه ونبذ الناس خواتمهم # ورواه جماعة من أصحاب بن شهاب عنه كذلك وهذا عند أهل العلم وهم وغلط ~~وشذوذ من الرواية # وأما الذي نبذه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب على ما في حديث ~~بن عمر # حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم قال حدثني بكر بن حماد قال ~~حدثني مسدد عن يحيى بن سعيد قال حدثني عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع عن ~~عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل ~~فصه مما يلي كفه فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق # وقد روى ثابت البناني وعبد العزيز بن صهيب وقتادة عن أنس خلاف ما رواه بن ~~شهاب عن أنس فبان وهم بن ms3567 شهاب في ذلك # وقد ذكرنا طرق الأحاديث بذلك عن أنس بن مالك في التمهيد ومنها ما حدثني ~~عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أبو إسماعيل الترمذي قال حدثني أبو ~~الجماهر محمد بن عثمان التنوخي قال حدثني سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس بن ~~مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى العجم فقيل له إنه ~~لا ينفذ كتابك إلا بخاتم فاتخذ خاتما من فضة منه ونقش فيه محمد رسول الله # قال ثم لبسه أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبسه عمر بعد أبي ~~بكر ثم لبسه عثمان رضي الله عنه فسقط من عثمان في بئر بالمدينة # PageV08P393 # وقد روى هذا المعنى بن عمر أيضا # حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أبو مسلم الكجي قال حدثني أبو ~~عاصم عن المغيرة بن زياد عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم اتخذ خاتما من ذهب ففشت خواتم الذهب في أصحابه فرمى به واتخذ خاتما من ~~ورق ونقش فيه محمد رسول الله وكان في يده حتى مات وفي يد أبي بكر حتى مات ~~وفي يد عمر حتى مات وفي يد عثمان ست سنين فلما كثرت عليه الكتب دفعه إلى ~~رجل من الأنصار ليختم به فأتى قليبا لعثمان ليغتسل فسقط بها فالتمس فلم ~~يوجد فاتخذ خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله # وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني بن وضاح قال حدثني حامد بن ~~يحيى قال حدثني سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن بن عمر قال اتخذ رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ثم رمى به واتخذ خاتما من فضة فصه ~~منه ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش عليه أحد وهو الذي سقط من معيقيب ~~في بئر أريس # وقد ذكرنا في باب عبد الله بن دينار من التمهيد الأحاديث الواردة المسندة ~~المرفوعة وعن الخلفاء الراشدين في إباحة التختم بالفضة وكراهة ms3568 التختم ~~بالذهب والحديد والشبه ومن شذ فرخص في ذلك من ذلك أو نختم بشيء منه ومن ~~تختم باليمين ومن تختم في اليسار ما يغني عن كل كتاب في معناه إن شاء الله ~~عز وجل ### | 1743 - # مالك عن صدقة بن يسار أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم فقال ~~البسه وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك # قال أبو عمر معناه عندي - والله عز وجل أعلم - الإنكار على أهل الشام لما ~~ذهبوا إليه من كراهة الخاتم لغير ذي سلطان وقد رووا فيه أثرا مسندا إلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ريحانة ذكرنا إسناده في التمهيد عن ~~أبي ريحانة سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن عشر خصال عن الوشر ~~والنتف والوشم وعن مكامعة الرجل الرجل # PageV08P394 # وعن مكامعة المرأة المرأة يعني المباشرة وعن ثياب تكف بالديباج من أعلاها ~~لا أسفلها كما تصنع الأعاجم وعن النهبة وعن أن سيركب بجلود الأنمار وعن ~~الخاتم إلا لذي سلطان # هكذا قال لم يذكر العاشرة # حدثني عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثني عبد الحميد بن أحمد ~~الوراق قال حدثني الخضر بن داود قال حدثني أبو بكر الأثرم قال سمعت أحمد بن ~~حنبل يسأل عن لبس الخاتم فقال أهل الشام يكرهونه لغير ذي سلطان ويروون فيه ~~الكراهية عن النبي صلى الله عليه وسلم # وقد تختم قوم # قال أبو بكر وحدثني أبو عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - بحديث أبي ريحانة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره خلالا ذكر منها الخاتم إلا لذي سلطان ~~فلما بلغ هذا الموضع تبسم كالمتعجب ثم قال يا أهل الشام # قال أبو عمر قد ذكرنا في التمهيد بعض من كان لا يتختم من العلماء وبعض من ~~كان يتختم منهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد تختم وفيه الأسوة الحسنة # وحديث أبي ريحانة لا تجد بمثل إسناده حجة وحديث مالك في هذا الباب عن ~~صدقة بن يسار عن سعيد بن المسيب رواه بن عيينة عن ms3569 صدقة بن يسار على غير هذا ~~المعنى # حدثني عبد الله بن سعيد قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدئلي قال حدثني أبو ~~عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثني سفيان بن عيينة عن صدقة ~~بن يسار قال قلت لسعيد بن المسيب الخاتم يكون فيه ذكر الله ألبسه على ~~الجنابة وأدخل به الخلاء قال البسه بأمري وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك # ورواية بن جريج له عن صدقة بن يسار نحو رواية بن عيينة # ذكره أبو بكر قال حدثني عيسى بن يونس عن بن جريج عن صدقة بن يسار قال قلت ~~لسعيد بن المسيب ما أكتب في خاتمي قال اكتب فيه ذكر الله وقال أمرني به ~~سعيد بن المسيب # وممن أجاز في الخاتم نقش ذكر الله (عز وجل) الحسن وعطاء ومجاهد والحسن ~~والحسين وأبو جعفر محمد بن علي بن حسين ومسروق إلا أن عطاء كان يكره أن ~~يكتب الآية كلها في الخاتم ولا يرى بالخاتم فيه بأسا # PageV08P395 # وكره إبراهيم والشعبي أن ينقش في الخاتم ذكر الله والآية التامة # وقال الحسن لا بأس أن ينقش فيه الآية التامة # وكره بن سيرين أن يكون في الخاتم ذكر الله # وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني بن وضاح قال حدثني دحيم عن ~~شعيب بن إسحاق عن أبي خلدة قال قلت لأبي العالية أدخل الخلاء وعلي خاتم فيه ~~اسم الله قال لا وأمره هين خذه من شمالك واجعله في يمينك أو في فيك # وذكر بن القاسم عن مالك أنه قال لا بأس بلبس الخاتم فيه ذكر الله يلبسه ~~في الشمال ويستنجي به وقال أرجو أن يكون خفيفا # وقال بن وهب عنه لم أزل أسمع أن الحديد مكروه التختم به # وأما أبو حنيفة وأصحابه فكرهوا التختم بالحديد وبما سوى الفضة إلا الذهب ~~خاصة للنساء # وقد ذكرنا في التمهيد من كان يتختم باليمين ومن كان يتختم في الشمال # (13 ### | - باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق) ### | 1744 - # مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد ms3570 بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره ~~أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال فأرسل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم رسولا قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال ~~والناس في مقيلهم لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت # قال مالك أرى ذلك من العين # هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جمهور الرواة # ورواه روح بن عبادة عن مالك بإسناده فقال فيه فأرسل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم زيدا مولاه # قال أبو عمر هو زيد بن حارثة ولم يسم الرسول في هذا الحديث عن مالك # PageV08P396 # غير روح بن عبادة - والله أعلم - وقال والناس في موضع مبيتهم # وفصل مالك معنى الحديث أنه من العين # وهو عند جماعة من أهل العلم كما قال مالك لا يجوز أن يعلق على الصحيح شيء ~~من بني آدم ولا من البهائم بشيء من العلائق خوف نزول العين لهذا الحديث وما ~~كان مثله # ورخصوا فيه بعد نزول البلاء ومنهم من كرهه على كل حال # قال مالك لا بأس بتعليق الكتب التي فيها اسم الله تعالى على أعناق المرضى ~~وكره من ذلك ما أريد به مدافعة العين # وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد بن حنبل ما يكره من المعاليق قال كل شيء ~~يعلق فهو مكروه واحتج بالحديث من تعلق شيئا وكل إليه # قال إسحاق بن منصور وقال لي إسحاق بن راهويه كما قال أحمد بن حنبل إلا أن ~~يفعله بعد نزول البلاء فهو حينئذ مباح كما قالت عائشة رضي الله عنها # قال أبو عمر احتج من كره ذلك جملة بحديث عقبة بن عامر قال سمعت النبي صلى ~~الله عليه وسلم يقول من علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق ودعة فلا ودع ~~الله له # وقد ذكرنا إسناده في التمهيد وذكر بن وهب قال حدثني جرير بن حازم أنه سمع ~~الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل به ms3571 # قال بن وهب وأخبرني عمرو بن الحارث أن بكير الأشج حدثه أن أمه حدثته أنها ~~سمعت عائشة تكره ما يعلق النساء على أنفسهن وعلى صبيانهن # قال أخبرنا بن لهيعة عن بكير عن القاسم عن عائشة قالت ما علق بعد نزول ~~البلاء فليس بتميمة # وقال بن مسعود الرقى والتمائم والتولة شرك فقالت له امرأته ما التولة قال ~~التهييج # وأما الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قلدوا الخيل ~~ولا تقلدوها الأوتار # PageV08P397 # فقال وكيع معناه لا تركبوها في الفتن فمن ركب فرسا في فتنة لم ينشب أن ~~يتعلق به وتر يطلب به # وقال غيره كره تقليد الأوتار لئلا تخنق الدابة أو البهيمة في خشبة أو ~~شجرة فتقتلها وإذا كان ذلك خيطا انقطع سريعا # PageV08P398 # (50ا ### | لكتاب العين) # (1 ### | - باب الوضوء من العين) ### | 1745 - # مالك عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول اغتسل أبي ~~سهل بن حنيف بالخرار فنزع جبة كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر قال وكان سهل ~~رجلا أبيض حسن الجلد قال فقال له عامر بن ربيعة ما رأيت كاليوم ولا جلد ~~عذراء قال فوعك سهل مكانه واشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فأخبر أن سهلا وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله فأتاه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم علام يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له فتوضأ له ~~عامر فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس # قال أبو عمر ليس في حديث مالك هذا في غسل العين عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أكثر من قوله اغتسل له وإنما فيه كيفية غسل العائن من فعل عامر بن ~~ربيعة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف له كيفية الغسل إذ أمره به ### | 1746 - # وقد روى هذا الحديث معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ms3572 - يعني ~~حديث مالك - إلا أنه أتم سياقة قال فيه فدعا عامرا # PageV08P399 # فقال سبحان الله علام يقتل أحدكم أخاه وإذا رأى شيئا منه يعجبه فليدع له ~~بالبركة # قال ثم أمره فغسل وجهه وظهر عقبيه ومرفقيه وغسل صدره وداخلة إزاره ~~وركبتيه وأطراف قدميه ظاهرهما في الإناء ثم أمره فصبه على رأسه وكفأ الإناء ~~من خلفه # قال وأمره فحسا منه حسوات قال فقام مع الركب # قال جعفر بن برقان للزهري ما كنا نعد هذا حقا قال بل هي السنة # قال أبو عمر المخبأة المخدرة المكنونة التي لا تراها العيون ولا تبرز ~~للشمس # قال عبد الله بن قيس الرقيات # (ذكرتني المخبآت لدى الحج ... ر ينازعنني سجوف الحجال) ولبط صرع الأرض ~~ولبط وليج سواء أي سقط إلى الأرض # وقال بن وهب ولبط وعك # وفي تغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عامر بن ربيعة دليل على أن من ~~كان منه شيء أو بسببه لم يقصده جائز عتابه وتأديبه عليه # وفي قوله صلى الله عليه وسلم يقتل أحدكم أخاه دليل على أن العين قد يأتي ~~منها القتل والموت إذا دنا الأجل # وقوله صلى الله عليه وسلم ألا بركت يدل على أن من أعجبه شيء فقال تبارك ~~الله أحسن الخالقين اللهم بارك فيه ونحو هذا لم يضره إن شاء الله # وقد تقصينا ما في ألفاظ حديثي هذا الباب من المعاني في التمهيد # وأما داخل إزاره فإن الإزار ها هنا هو المئزر عندنا فما التصق منه بخصر ~~المؤتزر فهو داخلة الإزار # وفيه أن العائن يؤمر بالوضوء وبالغسل للمعين وأنها نشرة ينتفع بها # وأحسن شيء في وضوء العائن وغسله ما وصفه بن شهاب وهو رواية الحديث # PageV08P400 # أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثني أحمد بن مطرف قال حدثني سعيد بن عثمان ~~قال حدثني محمد بن عزيز قال حدثني سلامة بن روح قال حدثني عقيل عن بن شهاب ~~أنه أخبره أن الغسل الذي أدركنا علماءنا يصفونه أن يؤتى الرجل الذي يعين ~~صاحبه بالقدح فيه الماء فيمسك له مرتفعا من الأرض ms3573 فيدخل فيه يده اليمنى ~~فيغرف من الماء ويصب على وجهه صبة واحدة في القدح ثم يدخل يده اليسرى ~~فيمضمض ثم يمجه في القدح ثم يدخل يده اليسرى فيغترف قبضة على ظهر كفه ~~اليمنى صبة واحدة في القدح وهو ثان يده على عقبه ثم يفعل مثل ذلك في مرفق ~~يده اليسرى ويفعل مثل ذلك في طرف قدمه اليمنى من عند أصول أصابعه واليسرى ~~كذلك ثم يدخل يده اليسرى فيصب على كتفه اليمنى ثم يفعل مثل ذلك في اليسرى ~~ثم يغمس داخلة إزاره اليمنى في الماء ثم يقوم الذي في يده القدح حتى يصبه ~~على رأس المعين من ورائه ثم يكفأ القدح على ظهر الأرض وراءه # وقد ذكره بن أبي ذئب عن بن شهاب بخلاف شيء من معانيه # وذكرته في التمهيد وذكرت هناك أحاديث في معنى النشرة وما أشبهها في معاني ~~العين ومعاني الأخذة وبعض من امتحن بها من السلف ومن أجاز النشرة منهم ومن ~~كرهها # أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثني أحمد بن إبراهيم بن جامع قال ~~حدثني علي بن عبد العزيز قال حدثني مسلم بن إبراهيم قال حدثني وهيب قال ~~أخبرنا بن طاوس عن أبيه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين ~~حق ولو كان شيء سبق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغتسلوا # حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن عبد السلام قال حدثني ~~محمد بن المثنى قال حدثني بن أبي عدي عن شعبة عن حصين عن هلال بن يساف عن ~~سحيم بن نوفل قال كنا عند عبد الله - يعني بن مسعود - فجاءت أمه رجلا فقالت ~~له ما يجلسك إن فلانا قد لقع فرسك لقعة فلم يأكل ولم يشرب ولم يرث منذ كذا ~~وهو يدور كأنه في فلك فالتمس له راقيا قال عبد الله لا تلتمس له راقيا ولكن ~~ابزق في منخره الأيمن ثلاثا وفي منخره الأيسر ثلاثا وقل بسم الله لا بأس ~~أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي ms3574 إنه # PageV08P401 # لا يذهب الكرب إلا أنت قال فأتاه الرجل فصنع ثم قال ما رجعت حتى أكل وشرب ~~ومشى وراث # أخبرنا عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن عبد السلام الخشني ~~قال حدثني محمد بن بشار قال حدثني مؤمل قال حدثني سفيان عن حصين عن هلال بن ~~يساف عن سحيم بن نوفل قال كنا عند عبد الله نعرض المصاحف فجاءت جارية ~~أعرابية إلى رجل منا فقالت إن فلانا لقع مهرك بعينه وهو يدور في فلك لا ~~يأكل ولا يشرب ولا يروث ولا يبول فالتمس له راقيا فقال عبد الله لا تلتمس ~~له راقيا ولكن ائته فانفخ في منخره الأيمن أربعا وفي منخره الأيسر ثلاثا ~~وقل لا بأس أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا يكشف الضر إلا أنت فقام ~~الرجل فانطلق فما برحنا حتى رجع فقال لعبد الله فعلت الذي أمرتني فما برحت ~~حتى أكل وشرب وراث وبال # قال أبو عمر وذكر الحديثين الطبري عن بن المثنى وعن بن بشار أيضا # ففي الحديث الأول النفث وفي الآخر مكان النفث النفخ وفيه أربعا في المنخر ~~الأيمن وفي الأيسر ثلاثا وفي الأول ثلاثا ثلاثا # (2 ### | - باب الرقية من العين) ### | 1747 - # مالك عن حميد بن قيس المكي أنه قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بابني جعفر بن أبي طالب فقال لحاضنتهما ما لي أراهما ضارعين فقالت حاضنتهما ~~يا رسول الله إنه تسرع إليهما العين ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أنا لا ~~ندري ما يوافقك من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استرقوا لهما ~~فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين # قال أبو عمر هكذا رواه أصحاب مالك في الموطأ عن مالك عن حميد بن قيس لم ~~يذكروا غيره # ورواه بن وهب في جامعه فقال حدثني مالك عن حميد بن قيس عن عكرمة بن خالد ~~قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله سواء وهو مع ذلك منقطع # PageV08P402 # ويستند من حديث أسماء بنت عميس ومن ms3575 حديث جابر أيضا ومن طرق صحاح نذكرها ~~بعد إن شاء الله عز وجل # وقوله ضارعين أي ضعيفين ضئيلين ناحلين وللضراعة وجوه في اللغة # وفي هذا الحديث دليل على أن العين حق يتأذى بها وأن الرقى تنفع منها إذا ~~قدر الله ذلك فالشفاء بيده سبحانه لا شريك له وسبيل الرقى سبيل سائر العلاج ~~والطب # وفي قوله لو سبق شيء القدر لسبقته العين دليل على أن الصحة والسقم قد ~~علمهما الله تعالى وما علم فلا بد من كونه على ما علمه لا يتجاوز وقته ولكن ~~النفس تسكن إلى العلاج والطب والرقى وكل سبب من أسباب قدر الله وعلمه # والحاضنة والحضانة معروفة وقد تكون الحاضنة ها هنا أمهما أسماء بنت عميس ~~وكانت تحت جعفر بن أبي طالب ومعه هاجرت إلى أرض الحبشة وولدت له هناك عبد ~~الله بن جعفر ومحمد بن جعفر وعون بن جعفر وهلك عنها بموته فخلف عليها بعده ~~أبو بكر الصديق فولدت منه محمد بن أبي بكر ثم هلك عنها فتزوجها علي بن أبي ~~طالب فولدت له يحيى بن علي # وقد ذكرنا خبرها في كتاب النساء من كتاب الصحابة # حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن إسماعيل قال ~~حدثني الحميدي قال حدثني سفيان قال حدثني عمرو بن دينار قال أخبرني عروة بن ~~عامر عن عبيد بن رفاعة عن أسماء بنت عميس أنها قالت يا رسول الله! إن ابني ~~جعفر تصيبهما العين أفأسترقي لهما قال نعم لو كان شيء سابق القدر لسبقته ~~العين # حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قال حدثني إبراهيم بن علي بن غالب ~~قال حدثني محمد بن الربيع بن سليمان قال حدثني يوسف بن سعيد بن مسلم قال ~~حدثني حجاج عن بن جريج قال أخبرني عطاء عن أسماء بنت عميس أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم نظر إلى بنيها بني جعفر فقال ما لي أرى أجسامهم ضارعة قالت ~~يا نبي الله إن العين تسرع إليهم أفأرقيهم قال وبماذا فعرضت عليه ms3576 كلاما ليس ~~به بأس فقال ارقيهم به # وبهذا الإسناد عن حجاج عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر ~~بن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لبني عمرو بن حزم في ~~رقية الحمة # PageV08P403 # قال وقال لأسماء بنت عميس ما شأن أجسام بني أخي ضارعة أتصيبهم الحاجة ~~قالت لا ولكن تسرع إليهم العين أفأرقيهم قال وبماذا قالت فعرضت عليه فقال ~~ارقيهم # حدثني خلف بن قاسم قال حدثني بن المفسر قال حدثني أحمد بن علي بن سعيد ~~قال حدثني يحيى بن معين قال حدثني حجاج عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس ما لي أرى أجسام بني ~~أخي ضارعة أتصيبهم الحاجة قالت لا ولكن العين تسرع إليهم أفأرقيهم قال ~~بماذا فعرضت عليه كلاما قال لا بأس به فارقيهم # وهكذا رواه روح بن عبادة عن بن جريج بإسناد واحد عن أبي الزبير عن جابر ~~كما رواه يحيى بن معين عن حجاج عن بن جريج # ورواه يوسف بن سعيد عن حجاج عن بن جريج في الإسنادين # وأما حديث روح بن عبادة فحدثناه عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم قالا ~~حدثني قاسم قال حدثني الحارث بن أبي أسامة قال حدثني روح بن عبادة فذكره ### | 1748 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عروة بن الزبير حدثه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفي ~~البيت صبي يبكي فذكروا له أن به العين قال عروة فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ألا تسترقون له من العين # وهذا الحديث في الموطأ عند جميع رواته مرسل كما ترى # وكذلك رواه أكثر من رواه عن يحيى بن سعيد ورواه أبو معاوية عن يحيى بن ~~سعيد عن سليمان بن يسار عن عروة عن أم سلمة # حدثناه إبراهيم بن شاكر قال حدثني محمد بن أحمد قال حدثني محمد بن ms3577 أيوب ~~قال حدثني أحمد بن عمرو البزار قال حدثني أبو كريب قال حدثني أبو معاوية عن ~~يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير # PageV08P404 # عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وفي البيت صبي ~~يبكي فذكر الحديث # قال أبو عمر لا أعلم خلافا بين العلماء في جواز الرقية من العين أو الحمة ~~وهي لدغة العقرب وما كان مثلها إذا كانت الرقية بأسماء الله عز وجل ومما ~~يجوز الرقي به وكان ذلك بعد نزول الوجع والبلاء وظهور العلة والداء وإن كان ~~ترك الرقى عندهم أفضل وأعلا لما فيه من الاستيقان بأن العبد ما أصابه لم ~~يكن ليخطئه وأنه لا يعد شيء وقته وأن الأيام التي قضى الله بالصحة فيها لم ~~يسقم فيها من سبق في علم الله صحته # حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني جعفر بن محمد قال ~~حدثني عفان قال حدثني حماد بن سلمة قال حدثني عاصم عن زر عن عبد الله أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت أمتي فأعجبتني ~~كثرتهم قد ملؤوا السهل والجبل قال يا محمد إن مع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون ~~الجنة بغير حساب الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم ~~يتوكلون # فقام عكاشة فقال يانبي الله! ادع الله أن يجعلني منهم فقال اللهم اجعله ~~منهم ثم قام آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة # حدثني خلف بن قاسم قال حدثني الحسين بن جعفر الزيات قال حدثني يوسف بن ~~يزيد قال حدثني العباس بن طالوت قال حدثني أبو عوانة عن حصين عن الشعبي عن ~~بريدة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو ~~حمة # قال أبو عمر وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من علق ~~التمائم أو عقد الرقى فهو على شعبة من الشرك وذلك كله أن يعلق كتابا في ms3578 ~~عنقه أو يرقي نفسه أو غيره لئلا ينزل به من الأدواء وكل ما أتى عن علي ~~وحذيفة وعقبة بن # PageV08P405 # عامر وسعيد بن جبير وغيرهم من كراهة تعليق القرآن وسائر التمائم والرقى ~~معناه ما ذكرنا # روى بن وهب عن يونس عن بن شهاب قال بلغني عن رجال من أهل العلم أنهم ~~كانوا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى حين قدم ~~المدينة وكانت الرقى في ذلك الزمان فيها كثير من كلام الشرك فلما قدم ~~المدينة لدغ رجل من أصحابه فقال يا رسول الله قد كان آل حزم يرقون من الحمة ~~فلما نهيت عن الرقى تركوها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادع لي عمارة ~~بن حزم ولم يكن له ولد وكان قد شهد بدرا فدعي له فقال أعرض علي رقيتك ~~فعرضها عليه فلم ير بها بأسا وأذن لهم بها # قال بن وهب حدثني بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال جاء رجل إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أرقي من العقرب فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل # حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني بن وضاح قال حدثني ~~أبو بكر قال حدثني أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى وكانت عند آل عمرو بن حزم رقية يرقون بها ~~من العقرب فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوها عليه وقالوا إنك نهيت عن ~~الرقى فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل # (3 ### | - باب ما جاء في أجر المريض) ### | 1749 - # مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين فقال انظرا ماذا يقول لعواده ~~فإن هو إذا جاؤوه حمد الله وأثنى عليه رفعا ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم ~~فيقول لعبدي علي إن توفيته ms3579 أن أدخله الجنة وإن أنا شفيته أن أبدل له لحما ~~خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته # قال أبو عمر هذا حديث أسنده عباد بن كثير وكان رجلا فاضلا # PageV08P406 # حدثني أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثني محمد بن عبد الله بن أبي دليم قال ~~حدثني بن وضاح قال حدثني إبراهيم بن موسى قال حدثني عبد الله بن الوليد عن ~~عباد بن كثير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب الله العبد بالبلاء بعث الله له ~~ملكين فقال انظرا ماذا يقول لعواده فإن قال لهم خيرا فأنا أبدله بلحمه خيرا ~~من لحمه وبدمه خيرا من دمه وإن أنا توفيته فله الجنة وإن أنا أطلقته من ~~وثاقي فليستأنف العمل # وقد روي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى ~~بإسناد جيد أيضا # وحدثني أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثني وهب بن مسرة قال حدثني بن وضاح ~~قال حدثني أبو بكر قال حدثني وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن القاسم بن ~~مخيمرة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ~~أحد يبتلى في جسده إلا أمر الحفظة فقال اكتبوا لعبدي ما كان يعمل وهو صحيح ~~ما كان مشدودا في وثاقي # والأحاديث في أجر المريض كثيرة جدا ### | 1750 - # مالك عن يزيد بن حصيفة عن عروة بن الزبير أنه قال سمعت عائشة زوج النبي ~~صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن ~~من مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها أو كفر من خطاياه لا يدري يزيد أيهما قال ~~عروة # وهذا حديث مسند صحيح عام في أن المرض كفارة وأن الأحاديث في معناه كثيرة ~~منها ما حدثنا سعيد وعبد الوارث قالا حدثني قاسم قال حدثني إسماعيل بن ~~إسحاق قال حدثني إسحاق بن محمد الفروي قال ms3580 حدثني عبيد الله بن عمر عن بن ~~شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مصيبة تصيب ~~المؤمن إلا أجر فيها حتى الشوكة تصيبه # حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني مضر بن محمد # PageV08P407 # الأسدي قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الخزاعي قال قرأت على معقل بن عبيد ~~الله عن أبي الزبير عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمرض ~~مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة إلا حط الله به خطيئته # حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني بكر قال حدثني مسدد قال حدثني ~~يحيى بن سعيد عن أسامة بن زيد قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن ~~يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب المؤمن ~~من وصب ولا نصب ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من خطاياه # وقد ذكرنا في التمهيد حديث شعبة عن جامع بن شداد عن عمارة بن عمير عن أبي ~~معمر عن عبد الله بن مسعود قال إن الوجع لا يكتب به الأجر ولكن تكفر به ~~الخطيئة ### | 1751 - # مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة أنه قال سمعت أبا الحباب سعيد بن ~~يسار يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد ~~الله به خيرا يصب منه # وهذا يقتضي المصائب في المال وفي الجسم أيضا وكل ذلك أجر ومحطة للوزر ~~وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء - والحمد لله كثيرا ### | 1752 - # مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاءه الموت في زمان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال رجل هنيئا له مات ولم يبتل بمرض فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ويحك وما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض يكفر به من سيئاته # قال أبو عمر هذا في معنى ما تقدم في الباب ولا يكاد يوجد فيه حديث بهذا ~~اللفظ وأما المعنى فكثير ms3581 - والحمد لله - جدا # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني سليمان بن ~~الأشعث قال حدثني عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثني محمد بن سلمة عن محمد ~~بن إسحاق قال حدثني رجل من أهل الشام يقال له أبو منظور عن عمه قال حدثني ~~عمي عن عامر الرامي أخي الخضر أنه سمع # PageV08P408 # رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره يقول إن المؤمن إذا أصابه ~~السقم ثم أعفاه الله - عز وجل - منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له ~~فيما يستقبل وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه ~~فلم يدر لم عقلوه ولا لم أرسلوه # حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني زكريا بن ~~يحيى الناقد ببغداد قال حدثني أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس المستملي قال ~~حدثني محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال أخبرنا بن أبي ذئب عن الزهري عن ~~عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى المؤمن ~~أخلصه الله - عز وجل - كما يخلص الكير الخبث # (4 ### | - باب التعوذ والرقية في المرض) ### | 1753 - # مالك عن زيد بن خصيفة أن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أخبره أن نافع ~~بن جبير أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال عثمان وبي وجع قد كاد يهلكني قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~امسحه بيمينك سبع مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد قال فقلت ~~ذلك فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم # وهذا حديث مسند صحيح لا مدخل للقول في إسناده ولا في متنه وقد رواه بن ~~شهاب عن نافع بن جبير # وهذا مما فات مالكا من حديث بن شهاب أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثني ~~علي بن محمد قال أخبرنا أحمد بن داود قال حدثني سحنون قال حدثني بن وهب قال ms3582 ~~أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني نافع بن جبير بن مطعم عن عثمان ~~بن أبي العاصي الثقفي أنه اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا ~~يجده في جسده مذ أسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي ~~يؤلم من جسدك وقل باسم الله - ثلاث مرات - وقل سبع مرات أعوذ بالله - عز ~~وجل - وقدرته من شر ما أجد وأحاذر # PageV08P409 ### | 1754 - # مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث قالت فلما اشتد وجعه كنت ~~أنا أقرأ عليه وأمسح عليه بيمينه رجاء بركتها # هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة مالك في الموطأ وغير الموطأ بإسناده # وبعضهم قال ويتفل في مكان ينفث # ومنهم من يقول فيه ب قل هو الله أحد) الإخلاص 1 والمعوذتين # وقد ذكرنا كثيرا من طرقه وألفاظه في التمهيد # ورواه وكيع عن مالك فاختصره ولم يزد عليه قال وكان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ينفث في الرقية وليس في الحديث أكثر من معنى النفث والتفل وتعيين ~~المعوذتين # والتفل ما فيه بصاق يرميه الراقي بريح فمه # وقيل التفل البصاق نفسه والنفث ما لا بصاق فيه # وحدثني خلف بن قاسم قال حدثني يوسف بن القاسم بن يوسف الميانجي قال حدثني ~~محمد بن إسحاق بن إبراهيم السراج # وحدثني خلف بن قاسم قال حدثني الحسن بن الخضر قال حدثني أحمد بن شعيب ~~النسائي قالا حدثني إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال حدثني وكيع قال حدثني ~~مالك عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في ~~الرقية # وكذلك رواه زيد بن أبي الزرقاء عن مالك بإسناده بلفظ وكيع ذكرناه في ~~التمهيد # قال أبو عمر قد كره التفل والنفث في الرقية جماعة منهم إبراهيم النخعي ~~والضحاك وعكرمة والحكم وحماد # PageV08P410 # وقال إبراهيم كانوا يكرهون النفث في الرقى # وقال الضحاك لأبي الهزهاز ارق ولا تنفث # وقال شعبة ms3583 عن الحكم وحماد أنهما كرها التفل في الرقى # قال أبو عمر ولا حجة مع من كره ذلك إذ قد ثبت عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه نفث في الرقى # وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم يد محمد بن حاطب وهو صبي وكان قد ~~اخترقت يده فجعل ينفث عليها وتفل صلى الله عليه وسلم في عيني حبيب بن فديك ~~وهما مبيضتان لا يبصر بهما شيئا فنفث في عينيه فبرأ # وفي حديث يعلى بن مرة نفث على صبي رفعته إليه امرأة # وكانت عائشة ترقي وتنفث # وقال بن سيرين ما أعلم به بأسا # وكان الأسود يكره النفث في الرقية ولا يرى بالنفخ بأسا # وروى المقرئ عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن قال حدثني سعيد بن أبي أيوب ~~قال حدثني عقيل عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا أراد النوم جمع يديه ونفث فيهما وقرأ (قل هو الله أحد) ~~الإخلاص 1 (قل أعوذ برب الفلق) الفلق 1 (وقل أعوذ برب الناس) الناس 1 ثم ~~يمسح بهما وجهه وسائر جسده # قال سعيد وقال عقيل رأيت بن شهاب يفعل ذلك ### | 1755 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق دخل على ~~عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيها فقال أبو بكر ارقيها بكتاب الله # قال أبو عمر كان مالك يكره رقية أهل الكتاب وذلك - والله عز وجل أعلم - ~~بأنه لا يدري أيرقون بكتاب الله تعالى أو بما يضاهي السحر من الرقى ~~المكروهة # PageV08P411 # وذكر سنيد في كتابه الكبير قال حدثني جرير ومحمد بن سليمان عن الركين بن ~~الربيع بن عميلة عن قاسم بن حسان عن عبد الرحمن بن حرملة عن بن مسعود قال ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال تختم الذهب وجر الإزار ~~وتغيير الشيب والصفرة وعزل الماء عن محله والرقى إلا بالمعوذات وإفساد ~~الصبي غير محرمة وعقد التمائم والتبهرج بزينة غير محلها والضرب بالكعاب # قال سنيد تغيير الشيب نتفه # والصفرة ms3584 يعني الخلوق # وعزل الماء عن محله يعني الفرج والرحم # وإفساد الصبي غير محرمه يعني الغيلة # وذكر حديث أسماء بنت يزيد بن السكن قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه # يعني تكسره الغيلة وتطرحه عن الفرس ويصرعه # قال أبو عمر قوله في هذا الخبر أنه نهى عن إفساد الصبي غير محرمه يعني ~~أنه هم بأن ينهى عن الغيلة ولم ينه عنها لأنه بلغه أن فارس والروم تفعل ذلك ~~فلا يضر أولادهم # قال بن وهب سألت مالكا عن المرأة التي ترقي بالجريدة والملح وعن الذي ~~يكتب الكتب للإنسان ليعلقه عليه من الوجع ويعقد في الخيط الذي يربط به ~~الكتاب سبع عقد والذي يكتب خاتم سليمان في الكتاب فكره مالك ذلك كله وقال ~~هذا لم يكن من أمر الناس القديم وكان العقد في ذلك أشد كراهية وكان يكره ~~العقد جدا # قال أبو عمر أظن هذا - والله عز وجل أعلم - لقول الله تعالى (ومن شر ~~النفثت في العقد) الفلق 4 وذلك عند أهل العلم ضرب من السحر # روى بن جريج عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار عن عكرمة في قوله تعالى (ومن ~~شر النفثت في العقد) الفلق 4 قال السحر # قال وأخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة في قوله عز وجل (ومن شر حاسد إذا حسد) ~~الفلق 5 قال الليل في النهار قال وأوله ترسل فيه عفاريت الجن فلا يشفى مصاب ~~في تلك الساعة # PageV08P412 # وأجاز الشافعي رقية أهل الكتاب إذا كان ذلك من كتاب الله عز وجل لحديث ~~يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن أبي بكر الصديق بذلك # رواه جماعة عن يحيى بن سعيد هكذا عن عمرة عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها ~~وهى تشتكي الحديث # (5 ### | - باب تعالج المريض ### | 1756 - # مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه ~~جرح فاحتقن الجرح الدم وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار فنظرا إليه فزعما ~~أن ms3585 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما أيكم أطب فقالا أوفي الطب خير يا ~~رسول الله فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل الدواء الذي ~~أنزل الأدواء # قال أبو عمر رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن زيد بن أسلم # حدثني أحمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله قال حدثني بقي ~~بن مخلد قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عبد الرحيم بن سليمان عن ~~يحيى بن سعيد الأنصاري عن زيد بن أسلم أن رجلا أصابه جرح فاحتقن الدم وأن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له رجلين من بني أنمار فقال أيكما أطب ~~فقال الرجل يا رسول الله أو في الطب خير فقال له إن الذي أنزل الداء أنزل ~~الدواء # وقال أبو بكر حدثني سفيان بن عيينة قال حدثني عمرو بن دينار عن هلال بن ~~يساف قال جرح رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ادعوا له الطبيب فقالوا يا رسول الله هل يغني عنه الطبيب ~~قال نعم لم ينزل داء إلا أنزل معه شفاء # قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنزل الله داء ~~إلا أنزل له شفاء أو دواء أو أنزل الدواء الذي أنزل الداء # PageV08P413 # من طرق شتى من حديث أسامة بن شريك وحديث أبي الدرداء # وحديث أبي سعيد الخدري # وحديث أبي هريرة # وحديث بن عباس # وحديث أنس # وحديث جابر # وحديث بن مسعود # وقد ذكرناها كلها بأسانيدها في التمهيد وفي حديث بن مسعود وأبي سعيد ما ~~أنزل الله داء إلا وأنزل معه دواء علمه من علمه وجهله من جهله # وقال بن مسعود في حديثه فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر # وحدثني عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثني محمد بن علي قال حدثني علي بن ~~حرب قال حدثني سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن ms3586 شريك قال شهدت ~~الأعاريب يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علينا من حرج أن نتداوى ~~فقال تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء وقال مرة ~~شفاء إلا الهرم وذكر تمام الحديث # وفي هذا الحديث إباحة التداوي وإباحة معالجة الأطباء وجواز الطب والتطبب # وقد ذكرنا في التمهيد اختلاف السلف والخلف من العلماء في كراهة التداوي ~~والعلاج وأتينا بما نزع به كل فريق منهم هنالك والحمد لله ### | 1757 - # مالك عن يحيى بن سعيد قال بلغني أن سعد بن زوارة اكتوى في زمان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من الذبحة فمات # قال أبو عمر هكذا وقع في رواية يحيى عن مالك سعد بن زرارة وإنما هو أسعد ~~بن زرارة أبو أمامة وقد ذكرناه بما ينبغي من ذكره في كتاب الصحابة # PageV08P414 # وأما سعد بن زرارة جد عمرة بنت عبد الرحمن فهو أخو أبي أمامة أسعد بن ~~زرارة ### | 1758 - # مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اكتوى من اللقوة ورقي من العقرب # قال أبو عمر حديث أسعد بن زرارة قد روي عن بن شهاب بإسنادين أحدهما ما ~~رواه معمر عن بن شهاب عن أنس ولم يروه عن بن شهاب عن أنس أحد والله أعلم - ~~غير معمر وهو عند أهل العلم بالحديث - والله أعلم - مما أخطأ فيه معمر ~~بالبصرة فيما أملاه من حفظه هناك # والآخر رواه بن جريج ويونس بن يزيد عن بن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن ~~حنيف وهو أولى عندهم بالصواب في الإسناد والله أعلم # وأما حديث عمر المذكور فحدثني خلف بن قاسم قال حدثني الحسن بن رشيق قال ~~حدثني إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثني حميد بن مسعدة قال حدثني يزيد بن ~~زريع عن معمر عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوى أسعد ~~بن زرارة من الشوكة # قال وحدثني خلف بن قاسم قال حدثني إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلي ~~قال حدثني محمد بن علي بن زيد الصائغ ms3587 قال حدثني سعيد بن يعقوب الطالقاني ~~قال حدثني يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوصة # قال أبو عمر هكذا قال وإنما المعروف من الشوكة # والشوكة الذبحة وأما الشوصة فهي ذات الجنب وقد يكتوى منها أيضا # حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قال حدثني إبراهيم بن علي قال ~~حدثني محمد بن الربيع بن سليمان الأزدي قال حدثني يوسف بن سعيد قال حدثني ~~حجاج بن محمد قال حدثني بن جريج عن بن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم عاد أبا أمامة أسعد بن زرارة وكان رأس # PageV08P415 # النقباء ليلة العقبة أخذته الشوكة بالمدينة قبل بدر فقال النبي صلى الله ~~عليه وسلم بئس الميت هذا ليهود يقولون ألا دفع عنه ولا أملك له ولا لنفسي ~~شيئا فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فكوي من الشوكة طوق عنقه فلم ~~يلبث إلا يسيرا حتى مات # وكذلك رواه بن وهب عن يونس وبن سمعان عن بن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن ~~حنيف فذكر مثله # قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الكي من حديث ~~عمران بن حصين وهو حديث صحيح وقد ذكرنا طرقه في التمهيد منها ما حدثني عبد ~~الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أحمد بن الخليل قال حدثني أبو النضر قال ~~حدثني سليمان بن المغيرة عن سعيد الجريري عن مطرف بن الشخير عن عمران بن ~~حصين قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الكي # قال فما زال البلاء بي حتى اكتويت فما أفلحت ولا أنجحت # قال عمران وكان يسلم علي فلما اكتويت فقدت ذلك ثم راجعه بعد ذلك السلام # قال أبو عمر قد عارض حديث عمران حديث جابر وحديث أنس فأما حديث جابر ~~فرواه سفيان الثوري والليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله ~~عليه ms3588 وسلم كوى سعد بن معاذ مرتين # وفي رواية الثوري في أكحله مرتين # وقد ذكرنا الأسانيد عنهما في التمهيد # وأما حديث أنس فرواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك ~~قال كويت من ذات الجنب فشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وأبو طلحة كواني # ورواه عمران القطان عن قتادة عن أنس قال كواني أبو طلحة ورسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بين أظهرنا فما نهينا عنه # وقد ذكرت طرق هذين الحديثين في التمهيد # ومما يعارض حديث النهي عن الكي ويصحح حديث الإباحة في ذلك # PageV08P416 # حديث بن عمر وبن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان الشفاء ~~ففي ثلاث أو قال الشفاء في ثلاث في شربة عسل أو كية نار أو شرطة محجم # وبعض رواته يزيد فيه وما أحب أن أكتوي # وحديث بن عباس من رواية سعيد بن جبير # وحديث بن عمر من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر وقد ذكرتهما ~~في التمهيد # وقد يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي في أمر ما أو في ~~علة ما أو نهى عنه نهي أدب وإرشاد إلى التوكل على الله والثقة به فلا شاف ~~سواه ولا شيء إلا ما شاء # ومن الدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال ما توكل من استرقى أو اكتوى # وقد ذكرته بإسناده في التمهيد يريد - والله أعلم - لم يتوكل حق التوكل ~~لأن من لم يسترق ولم يكتو أشد توكلا وإخلاصا للتوكل منه ويفسر هذا قوله صلى ~~الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا لا حساب عليهم وهم الذين لا ~~يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون # وقد ذكرنا طرق هذا الحديث في التمهيد # ومن هذا المعنى ما رواه محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده أن رجلا من ~~العرب شاور عمر بن الخطاب في أن يكوي ابنه فقال له ms3589 عمر لا تقرب ابنك النار ~~فإن له أجلا لا يعدوه # ومن ذلك أيضا حديث الشعبي عن جابر # حدثني سعيد حدثنا قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر قال حدثني بن ~~نمير قال حدثني مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال # PageV08P417 # اشتكى رجل منا شكوى شديدة فقال الأطباء لا يبرأ إلا بالكي فأراد أهله أن ~~يكووه وقال بعضهم لا حتى نستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمروه ~~فقال لا يبرأ الرجل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا صاحب ~~بني فلان قالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا لو كوي قال ~~الناس إنما أبرأه الكي # قال أبو عمر قد اكتوى جماعة من السلف الصالح # قال قيس بن أبي حازم دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى سبعة في بطنه # وقال قيس أيضا عن جرير أقسم على عمر لأكتوين # واكتوى بن عمر واسترقى # وكوى أبو طلحة أنس بن مالك من اللقوة أيضا # وكوى بن عمر ابنا له وهو محرم # وكوى الحسن بن علي بختية له قد قال سنامها على جنبها وأمر أن يقطع وتكوى # قال أبو عمر رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقرب بالمعوذتين وكان ~~يمسح الموضع بماء فيه ملح # وكان الأسود يرقي من العقرب بالحميرية # (6 ### | - باب الغسل بالماء من الحمى) ### | 1759 - # مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر كانت إذا ~~أتيت بالمرأة وقد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها وقالت إن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نبردها بالماء ### | 1760 - # مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ~~الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء # PageV08P418 # قال أبو عمر قد أسند حديث هشام بن عروة عن أبيه من أصحاب مالك بن وهب ~~ومعن بن عيسى وروياه عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة # وكذلك رواه عبد الله بن ms3590 نمير وزهير بن معاوية ومحمد بن عبد الرحمن ~~الطفاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة # وقد ذكرنا الأسانيد بذلك عنهم في التمهيد # وعن بن وهب وطائفة معهم من رواة مالك عن ### | 1761 - # مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من ~~فيح جهنم فأطفئوها بالماء # وقد ذكرت الرواية عنهم بذلك في التمهيد # وأما معنى الحديث فقد فسرته فاطمة بنت المنذر في روايتها له عن أسماء ~~بأنها كانت تصب الماء بين المرأة المحمومة وبين جيبها كأنها كانت تصبه بين ~~طوق قميصها وعنقها حتى يصل إلى جسدها # وذكر بن وهب في صفة الغسل للحمى حديثا في جامعه مرفوعا إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال لرجل شكى إليه الحمى اغتسل ثلاثة أيام قبل طلوع ~~الشمس كل يوم وقل بسم الله وبالله اذهبي يا أم ملدم فإن لم تذهب فاغتسل ~~سبعا # قال أبو عمر من فعل شيئا مما في هذين الحديثين أو غيرهما مع اليقين ~~الثابت لم تلبث الحمى أن تقلع إن شاء الله تعالى # وقد روى بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الحمى من فيح ~~جهنم فأبردوها بماء زمزم # رواه أبو جمرة عنه # وروى مقسم عن بن عباس أنه كان إذا حم بل ثوبه ثم لبسه ثم قال إنها من فيح ~~جهنم فأبردوها بالماء # قال أبو عمر تأويل بن عباس حسن أيضا إن شاء الله عز وجل # PageV08P419 # وقد ذكرت إسناد الحديثين عن بن عباس في التمهيد # وروى مقسم عن بن عباس أنه كان إذا حم بل ثوبه ثم لبسه ثم قال إنها من فيح ~~جهنم فأبردوها بالماء # قال أبو عمر تأويل بن عباس حسن أيضا إن شاء الله عز وجل # وقد ذكرت إسناد الحديثين عن بن عباس في التمهيد # (7 ### | - باب عيادة المريض) ### | 1762 - # مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة حتى إذا قعد عنده ms3591 قرت فيه أو نحو هذا # قال أبو عمر حديث جابر هذا محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ~~أهل المدينة # وفي فضل العيادة آثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى حديث جابر ~~هذا رواها عنه جماعة من الصحابة منهم علي وبن عباس وأبو أيوب وأبو موسى ~~وعائشة وأنس وأبو سعيد الخدري وثوبان وذكرنا منها في التمهيد حديث جابر ~~خاصة من طرق منها ما # حدثنا خلف بن قاسم قال حدثني عبد الله بن محمد بن ناصح قال حدثني أحمد بن ~~علي بن سعيد القاضي قال حدثني يحيى بن معين قال حدثني هشيم قال حدثني عبد ~~الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل يخوض الرحمة حتى يجلس فإذا ~~جلس انغمس فيها # وكذلك رواه بن أبي شيبة عن هشيم بإسناده ولفظه سواء # ورواه الواقدي عن عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم عن جابر عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم فقال حتى إذا قعد استقر فيها # وحدثني سعيد وعبد الوارث قالا حدثني قاسم قال حدثني بن وضاح قال حدثني ~~أبو بكر قال حدثني أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ~~ليلى قال عاد أبو موسى الحسن بن علي وكان شاكيا فقال له علي أعائدا جئت أم ~~شامتا قال بل عائدا فقال علي أما إذا جئت عائدا فإني # PageV08P420 # سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى ~~في مخرفة الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة وإن كان غدوة صلى عليه ~~سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن كان ممسيا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح # وهذا حديث حسن صحيح ثابت الإسناد شريف المعنى رفيع - والحمد لله كثيرا # (8 ### | - باب الطيرة والعدوى) ### | 1763 - # مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بن عطية أن رسول الله صلى ~~الله عليه ms3592 وسلم قال لا عدوى ولا هام ولا صفر ولا يحل الممرض على المصح ~~وليحلل المصح حيث شاء فقالوا يا رسول الله! وما ذاك فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إنه أذى # قال أبو عمر هكذا رواه يحيى وتابعه قوم من رواة الموطأ # PageV08P421 # ورواه القعنبي والتنيسي وأبو مصعب وزياد بن يونس وبن بكير عن مالك أنه ~~بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بن عطية الأشجعي عن أبي هريرة فزادوا ~~في الإسناد عن أبي هريرة إلا أن بن بكير قال فيه عن بن عطية الأشجعي وقد ~~قيل إن بن عطية اسمه عبد الله ويكنى أبا عطية وقيل إنه مجهول لا يعرف إلا ~~في هذا الحديث # قال أبو عمر لم يأت إلا بحديث معروف محفوظ من حديث أبي هريرة وقد روى ~~حديثه هذا بشر بن عمر عن مالك فقال فيه عن بن عطية أو عن أبي عطية # حدثني خلف بن قاسم قال حدثني محمد بن عبد الله قال حدثني يحيى بن محمد بن ~~صاعد قال حدثني أبو هشام الرفاعي قال حدثني بشر بن عمر الزهراني قال حدثني ~~مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي عطية أو بن عطية - شك ~~بشر - عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة ولا هام ~~ولا يعدي سقيم صحيحا وليحل المصح حيث شاء # وقد روى هذا الحديث عن أبي هريرة جماعة منهم محمد بن سيرين وأبو سلمة بن ~~عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله # وروى أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا عدوى ولا هام ولا طيرة ~~سعد بن أبي وقاص وبن عباس وجابر وقد ذكرت أحاديثهم كلها في التمهيد # وذكرت ما للعلماء في معنى الطيرة والفأل ومعنى الهام والصفر وما جاء في ~~ذلك عن السلف من الأخبار وعن العرب من المذاهب والأشعار في موضعين من ~~التمهيد أحدهما هذا البلاغ والآخر حديث بن شهاب عن سالم وحمزة ابني عبد ~~الله بن ms3593 عمر وقد ذكرنا هناك من ذلك طرقا ونذكر ها هنا من حديث أبي هريرة ~~ولو طريقا واحدا # أما قوله لا عدوى فمعناه أنه لا يعدي شيء شيئا ولا يعدي سقيم صحيحا والله ~~يفعل ما يشاء لا شيء إلا ما شاء # وكانت العرب أو أكثرها تقول بالعدوى والطيرة ومنهم من كان لا يصدق بذلك ~~وينكره # ولكل طائفة منهم في مذهبه أشعار وقد ذكرت منها في التمهيد ما يكفي # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى إعلاما منه أن ما اعتقد من ذلك ~~من اعتقده منهم كان باطلا # PageV08P422 # وأنشد الشافعي للحطيئة يمدح أبا موسى الأشعري # (لا يزجر الطير شيخا إن عرضن له ... ولا يفيض على قسم بأزلام) قال ~~الشافعي يعني أنه سلك طريق الإسلام في التوكل على الله تعالى وترك زجر ~~الطير # قال الشافعي وقال بعض الشعراء يمدح نفسه # (ولا أنا ممن يزجر الطير همه ... أصاح غراب أم تعرض ثعلب) وللشافعي - ~~رحمه الله - كلام في السائح من الطير والبارح ذكره حين سئل عن قول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أقروا الطير على وكناتها ويروى على مكانتها وقد ~~ذكرناه في غير هذا الموضع # وأما قوله لا هام فإنهم اختلفوا أيضا في ذلك فقالوا أو من قال منهم إن ~~الرجل إذا قتل خرج من رأسه طائر يزفو فلا يسكت حتى يقتل قاتله # وقال شاعرهم # (فإن تك هامة بالمرء تزفو ... وقد أزفيت بالمروين هامه) يريد مرو الروذ ~~ومرو الشلنجات # وقال بعضهم عظام القتيل تصير هامة فكانت تطير وكانوا يسمون ذلك الطائر ~~الصداء # قال لبيد يرثي أخاه # (فليس الناس بعدك في نفير ... وما هم غير أصداء وهام # PageV08P423 # وقال أبو دؤاد الإيادي # (سلت الموت والمنون عليهم ... فلهم في صداء المقابر هام) فأكذبهم النبي ~~صلى الله عليه وسلم فقال لا عدوى ولا هام ونهى عن اعتقاد ذلك # وأما قوله ولا صفر فقال بن وهب هو من الصفار يكون بالإنسان حتى يقتله ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل الصفار أحدا # وقال آخرون هو شهر ms3594 صفر كانوا يحلونه عاما ويحرمونه عاما # وذكر بن القاسم عن مالك مثل ذلك # قال وقال مالك الهام الطير الذي يقال له الهامة # وقد ذكرنا في التمهيد ما قاله أبو عبيد وغيره في ذلك كله # وأما الممرض فالذي إبله مراض والمصح الذي إبله صحاح # وأما قوله إنه أذى فقال أبو عبيد معنى الأذى عندي المأثم # وروى بن وهب عن بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال يكره أن يدخل المريض ~~على الصحيح وليس به إلا قول الناس # وأما حديث أبي هريرة فنذكره من حديث بن شهاب من بعض طرقه لأنه عند بن ~~شهاب عن سنان بن أبي سنان عن أبي هريرة وعن أبي سلمة عن أبي هريرة وعن عبيد ~~الله بن عبد الله عن أبي هريرة وعند معمر منها حديثان وليس عند مالك عن بن ~~شهاب منها شيء # روى عبد الرزاق عن معمر وروى بن وهب عن يونس كلاهما عن بن شهاب عن أبي ~~سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة ~~ولا صفر # فقام أعرابي فقال يا رسول الله إن الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيرد ~~عليها البعير الجرب فتجرب كلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى ~~الأول # PageV08P424 # وحدثني عبد الرحمن بن يحيى قال حدثني علي بن محمد قال حدثني أحمد بن داود ~~قال حدثني سحنون قال حدثني بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب أن ~~أبا سلمة بن عبد الرحمن قال كان أبو هريرة يحدثني عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا عدوى ثم حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ~~ممرض على مصح الحديثين كليهما ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى ~~فأقام على أن لا يورد ممرض على مصح قال فقال الحارث بن أبي ذباب وهو بن عم ~~أبي هريرة قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا حديثا آخر قد سكت عنه كنت ms3595 تقول ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فأبى أبو هريرة أن يحدث بذلك ~~وقال لا يورد ممرض على مصح فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة ورطن ~~بالحبشية ثم قال للحارث أتدري ما قلت قال لا قال أبو هريرة إني أقول أبيت ~~أبيت # قال أبو سلمة فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين # ورواه الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهري عن أبي ~~سلمة عن أبي هريرة مثله سواء إلى آخره # PageV08P425 # (51 ### | كتاب الشعر) # (1 ### | - باب السنة في الشعر) ### | 1764 - # مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى # قال أبو عمر قد روى هذا الحديث عن مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وذلك وهم ممن رواه وقد ذكرناه في التمهيد والصواب ما رواه ~~يحيى وغيره في الموطأ عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن بن عمر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم # وأما الإحفاء فهو عند أهل اللغة الاستئصال بالحلق # والإعفاء عندهم ترك الشعر لا يحلقه # وقد اختلف العلماء في حلق الشارب فكان مالك يقول السنة قص الشارب وهو أخذ ~~الشعر من الإطار وهو طرف الشفة العليا # وأصل الإطار في اللغة جوانب الفم المحدقة به وكل شيء يحدق بالشيء ويحيط ~~به فهو إطار له # والحجة لمالك فيما ذهب إليه من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم خمس من ~~الفطرة فذكر منها قص الشارب وقد تقدم في بابه من هذا الكتاب # PageV08P426 # ومن الحجة له أيضا حديث زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من لم يأخذ من شاربه شيئا فليس منا # وحديث عبد الله بن بسر قال كان شارب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيال ~~شفته # وحديث المغيرة بن شعبة قال ضفت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ms3596 ~~ليلة فأمر لي بجنب فشوي وأخذ من شاربي على سواك # وهذا كله لا يكون معه حلق ولا استئصال وقد ذكرت هذه الأحاديث بأسانيدها ~~في باب أبي بكر بن نافع في التمهيد وقد ذكرناها في باب سعيد بن أبي سعيد ~~أيضا # وقال مالك في الموطأ يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار فلا ~~يجزه ولا يمثل بنفسه # وقال بن القاسم عنه إحفاء الشارب عندي مثلة وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه ~~ويقول تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم إحفاء الشارب إنما هو الإطار # وقال بن عبد الحكم عنه ليس إحفاء الشارب حلقه وأرى أن يؤدب من حلق شاربه # وقال أشهب عن مالك في حلق الشارب هذه بدع وأرى أن يوجع ضربا من فعله # وقال مالك كان عمر بن الخطاب إذا كربه أمر نفخ وفتل شاربه # وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال السنة في الشارب الإطار # واحتج بعض أصحابنا المتأخرين بأن الشارب لا يقع إلا على ما يباشر به شرب ~~الماء من الشفة وهو الإطار فذلك الذي يحفى # وذكر بن وهب عن الليث قال لا أحب لأحد أن يحلق شاربه ولكن يقصره على طرف ~~الشارب وأكره أن يكون طويل الشاربين # PageV08P427 # وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما إحفاء الشارب وحلقه واستئصاله أفضل من ~~تقصيره ومن قصه # وقال أبو بكر الأثرم رأيت أحمد بن حنبل يحفي شاربه إحفاء شديدا وسمعته ~~يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال يحفى كما قال نبي الله صلى الله عليه ~~وسلم احفوا الشارب # قال أبو عمر حجة من ذهب إلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم احفوا الشارب ~~والشارب معروف وهو ما عليه الشعر من الشفة العليا تحت الأنف # حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن ~~قاسم قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثني ~~معن بن عيسى وروح بن عبادة وعبد الله بن نافع قالوا حدثنا مالك عن أبي بكر ms3597 ~~بن نافع عن أبيه عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب ~~وإعفاء اللحى # وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال ~~حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى # قال أبو عمر من حجتهم أيضا حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جزوا الشوارب واتركوا اللحى # وروى عكرمة عن بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجز شاربه # وهذا قد خولف فيه راويه فقيل فيه يقص شاربه # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال ~~حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثني حسين بن صالح ~~عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من ~~شاربه وكان إبراهيم خليل الله - عليه السلام - يقص من شاربه # قالوا وأما ما روي عن عمر أنه كان ربما فتل شاربه إذا اهتم فهذا لا حجة ~~فيه لأنه لا بد للمرء أن يترك شاربه حتى يكون فيه الشعر ثم يحلقه بعد # ورووا عن عبد الله بن عمر أنه كان يحفي شاربه حتى كأنه ينتفه # وقال بعضهم في حديث بن عمر حتى يرى بياض الجلد # وعن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأبي أسيد # PageV08P428 # الساعدي ورافع بن خديج وسهل بن سعد أنهم كانوا يحفون شواربهم # وأما قوله وأعفوا اللحى فقال أبو عبيد يعني وفروا اللحى لتكثر يقال فيه ~~عفا الشعر إذا كثر وقد عفوت الشعر وعفيته لغتان # وقال بن الأنباري وغيره عفا القوم إذا كثروا وعفوا إذا قلوا وهو من ~~الأضداد # ويقال عفوته أعفوه وعفيته أعفيه # قال أبو عمر روى أصبغ عن بن القاسم قال سمعت ms3598 مالكا يقول لا بأس أن يأخذ ~~ما تطاير من اللحية وشذ # وقال فقيل لمالك فإذا طالت جدا فإن من اللحى ما تطول قال أرى أن يؤخذ ~~منها وتقصير # وقد ذكر أبو عيسى الترمذي في المصنف قال حدثني هناد بن السري قال حدثني ~~عمرو بن هارون عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها # وأخبرنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا بن الأعرابي قال حدثني سفيان عن بن ~~طاوس عن أبيه أنه كان يكره أن يشرب بنفس واحد وكان يأمرنا أن نأخذ من باطن ~~اللحية # وروى سفيان عن بن عجلان عن نافع عن بن عمر أنه كان يعفي لحيته إلا في حج ~~أو عمرة # وعن عطاء وقتادة مثله سواء # وروى عبيد الله بن عمر عن نافع أن بن عمر كان إذا قصر من لحيته في حج أو ~~عمرة يقبض عليها ويأخذ من طرفها ما خرج من القبضة # وكان قتادة يفعله # وكان محمد بن كعب القرظي يرى للحاج أن يأخذ من الشارب واللحية # وكان قتادة يأخذ من عارضيه # وكان الحسن يأخذ من لحيته # وكان بن سيرين لا يرى بذلك بأسا # وروى سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يأخذون من جوانب اللحية # PageV08P429 # قال أبو عمر قد صح عن بن عمر ما ذكرناه عنه في الأخذ من اللحية وهو الذي ~~روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى وهو ~~أعلم بما روى ### | 1765 - # مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي ~~سفيان عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول يا ~~أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل ~~هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساءهم # قال أبو عمر قد ذكرنا ما في هذا الحديث من المعاني والوجوه التي ms3599 يمكن ~~استنباطها من ألفاظه في التمهيد # وأما الظاهر من معناه فهو النهي عن أن تصل المرأة شعرها بشعر غيرها # وفي هذا المعنى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة ~~والمستوصلة والواصلة هي الفاعلة والمستوصلة الطالبة أن يفعل ذلك بها # حدثني أحمد بن قاسم بن عيسى قال حدثني عبيد الله بن محمد قال حدثني ~~البغوي قال حدثني علي بن الجعد قال حدثني شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ~~الحسن بن مسلم بن يناق يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت تزوجت صبية من ~~الأنصار فمرضت وتمرط شعرها فأرادوا أن يصلوا فيه فسئل النبي صلى الله عليه ~~وسلم فلعن الواصلة والمستوصلة # وروي عن بن سيرين أنه سأله رجل فقال إن أمي كانت تمشط النساء # PageV08P430 # أترى لي أن آكل من مالها وأرثه عنها فقال إن كانت لا تصل فلا بأس # قال أبو عمر فإذا كان هذا لضرورة فلا يحل فكيف به من غير ضرورة # ولهذا الحديث طرق قد ذكرت بعضها في التمهيد # وفي هذا الحديث تقريع وتوبيخ من معاوية لأهل المدينة # وقد احتج به بعض من لا يرى عمل أهل المدينة حجة لأن ظاهره أن أهل المدينة ~~لم يغيروا ذلك المنكر أو جهلوه ### | 1766 - # مالك عن زياد بن سعد عن بن شهاب أنه سمعه يقول سدل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ناصيته ما شاء الله ثم فرق بعد ذلك # قال أبو عمر هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك إلا حماد بن خالد الخياط ~~فإنه رواه عن مالك عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس فأخطأ فيه # والصواب فيه من رواية مالك الإرسال كما في الموطأ # وأما من غير رواية مالك فصوابه عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن ~~عتبة عن بن عباس لا من حديث بن شهاب الزهري عن أنس # وقد ذكرنا حديث حماد بن خالد وحديث بن عباس أيضا من طرق في التمهيد منها ~~ما حدثني أحمد بن فتح قال حدثني محمد بن ms3600 عبد الله بن زكريا النيسابوري بمصر ~~قال حدثني الحسين بن محمد الضحاك قال حدثني أبو مروان العثماني قال حدثني ~~إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس ~~قال سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد # حدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني ~~الحارث بن أبي أسامة قال حدثني محمد بن جعفر الوركاني قال حدثني إبراهيم بن ~~سعد عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال كان أهل الكتاب ~~يسدلون شعورهم وكان المشركون يفرقون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم # PageV08P431 # يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه فسدل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ناصيته ثم فرق بعد # ورواه الليث بن سعد وعبد الله بن وهب جميعا عن يونس بن يزيد عن بن شهاب ~~عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس مثله # ورواه بن عيينة ومعمر عن بن شهاب عن عبيد الله لم يذكر بن عباس # وقال محمد بن يحيى النيسابوري الصحيح المحفوظ في هذا الحديث ما رواه يونس ~~وإبراهيم بن سعد # قال أبو عمر روى عيسى عن بن القاسم عن مالك قال رأيت عامر بن عبد الله بن ~~الزبير وربيعة بن أبي عبد الرحمن وهشام بن عروة يفرقون شعورهم وكانت لهشام ~~جمة على كتفيه # وذكر بن وهب عن أسامة بن زيد الليثي أن عمر بن عبد العزيز كان إذا انصرف ~~يوم الجمعة أقام على باب المسجد حرسا يجزون كل من لم يفرق شعره # وقد ذكرنا في التمهيد من كانت له لمة ومن كانت له وفرة ومن فرق من ~~الصحابة والتابعين ومن حلق منهم وجئنا فيما جاء عنهم في ذلك بالآثار ~~وأشبعنا هذا المعنى هناك والحمد لله كثيرا # وقد ذكرنا هناك أيضا حديث بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~اخضبوا وافرقوا وخالفوا اليهود # وقد كان مالك ms3601 - رحمه الله - يفرق شعره زمانا من عمره # وفي هذا الباب قال مالك ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم ~~امرأته بأس # قال أبو عمر لا أعلم في هذا خلافا وأجمعوا أنه لا يجوز أن ينظر أحد إلى ~~ذات محرم منه نظر شهوة وأن ذلك حرام عليه والله يعلم المفسد من المصلح ~~ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ### | 1767 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره الإخصاء ويقول فيه تمام ~~الخلق # قال أبو عمر يعني أن في ترك الخصاء تمام الخلق # PageV08P432 # ويروى نماء الخلق # واختلف أهل العلم بتأويل القرآن في معنى قوله تعالى (ولآمرنهم فليغيرن ~~خلق الله) النساء 119 # فقال بن عمر وأنس بن مالك وطائفة هو الخصاء # وروي ذلك عن بن عباس # وهو قول عكرمة وأبي صالح # ونحو ذلك قول الحسن لأنه قال هو الوشم # وروي ذلك عن بن مسعود # وقال مجاهد وغيره في قوله تعالى (فليغيرن خلق الله) قال دين الله # وروي ذلك عن بن عباس أيضا وعن إبراهيم وجماعة # واستشهد بعضهم بقول الله عز وجل (فطرت الله التي فطر الناس عليها لا ~~تبديل لخلق الله) الروم 30 # وقد اختلف أهل العلم والفقهاء في الضحية بالخصاء والموجوء من الأنعام # وأكثرهم على إجازته إذا كان سمينا # وقالوا خصي فحل الغنم يزيد في سمنه # وكره جماعة من فقهاء الحجازيين والكوفيين شراء الخصي من الصقالبة وغيرهم ~~وقالوا لو لم يشتروا منهم لم يخصوا ولم يختلفوا أن خصاء بني آدم لا يحل ولا ~~يجوز وأنه مثلة وتغيير لخلق الله (عز وجل) وكذلك سائر أعضائهم وجوارحهم في ~~غير حد ولا قود ### | 1768 - # مالك عن صفوان بن سليم أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ~~وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين إذا اتقى وأشار بإصبعيه الوسطى ~~والتي تلي الإبهام # قال أبو عمر هكذا رواية مالك لم يختلف عليه رواة الموطأ في ذلك عنه # وقد رواه سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم فأسنده # PageV08P433 # حدثني سعيد بن ms3602 نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن إسماعيل قال ~~حدثني الحميدي قال حدثني سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن امرأة يقال لها ~~أنيسة عن أم سعد بنت مرة الفهري عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال أنا وكافل اليتيم - له أو لغيره - في الجنة كهاتين وأشار بإصبعيه # قال أبو عمر وهذه فضيلة عظيمة إلى كل من ضم يتيما إلى مائدته وأنفق عليه ~~من طوله فإذا كان مع ذلك من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا نال ذلك ~~وحسبك بها فضيلة وقربة من منزل النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وليس بين ~~السبابة والوسطى في الطول ولا في اللصوق كثير وإن كان نسبة ذلك من سعة ~~الجنة كثيرا # وأما قوله في هذا الحديث له أو لغيره # فالمعنى - والله أعلم - من قرابته كان اليتيم أو من غير قرابته # وهذا الحديث الذي قبله في الخصي ليسا من معنى هذا الباب في شيء وهما عند ~~يحيى فيه كما ترى - والله عز وجل - الموفق للصواب # وعند بن وهب والقعنبي وجماعة من رواة مالك عن مالك عن ثور بن زيد عن أبي ~~الغيث سالم مولى بن مطيع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~الساعي على الأرملة واليتيم كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يقوم الليل ~~ويصوم النهار # وبعض رواة هذا الحديث يقول فيه الساعي على الأرملة والمسكين ولا يذكر ~~اليتيم # (2 ### | - باب إصلاح الشعر) ### | 1769 - # مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا قتادة الأنصاري قال لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن لي جمة أفأرجلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ~~وأكرمها فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين لما قال له رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وأكرمها # هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جميع الرواة فيما علمت والله عز وجل أعلم # PageV08P434 # وقد روته طائفة منهم عمر بن علي المقدمي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ~~المنكدر عن أبي قتادة ms3603 قال كانت لي جمة وكنت كل يوم أدهنها مرة فقال لي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أكرم جمتك وأحسن إليها فكنت أدهنها في كل يوم ~~مرتين # ذكره البزار قال حدثني أحمد بن ثابت قال حدثني عمر بن علي المقدمي قال ~~حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن المنكدر عن أبي قتادة فذكره # وروى بن وهب عن أبي الزناد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه # وروى خالد بن إلياس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أكرموا الشعر # قال أبو عمر حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي قال ~~حدثني عبد الله بن يونس قال حدثني بقي قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال ~~حدثني بن إدريس عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة قال مازح النبي صلى الله ~~عليه وسلم أبا قتادة فقال لأجزن جمتك فقال يا رسول الله! لك مكانها اثنان ~~فدعها فقال له بعد ذلك أكرمها فكان يتخذ لها المسك # وروى بن جريج عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شعرا ~~فليحسن إليه أو ليحلقه # وروى عثمان بن الأسود عن مجاهد قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~رجلا ثائرا الرأس فقال إما أن تحسن إلى شعرك وإما أن تحلقه # ورأى رجلا ثائر اللحية فقال لم يشوه أحدكم بنفسه # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديثان معارضان لهذا ~~في ظاهرهما # أحدهما حدثناه سعيد وعبد الوارث قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني ~~إسماعيل بن إسحاق قال حدثني علي بن المديني قال حدثني يحيى بن سعيد قال ~~حدثني هشام قال حدثنا الحسن عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا # PageV08P435 # والآخر حديث بن بريدة ms3604 عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الإرفاه # حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني جعفر بن محمد الصائغ قال ~~حدثني سعيد بن سليمان قال حدثني بن المبارك عن كهمس بن الحسن عن بن بريدة ~~فذكره قال كهمس قلت لابن بريدة ما الإرفاه قال الترجل كل يوم # وهذا يحتمل أن يكون في من شعره سبط لا يحتاج أن يرجله في كل وقت # وأما المشعث السمج فلا والله أعلم ### | 1770 - # مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره قال كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في المسجد فدخل رجل ثائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بيده أن اخرج كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته ففعل الرجل ~~ثم رجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ~~ثائر الرأس كأنه شيطان # قال أبو عمر روى بن وهب عن مسلم بن خالد أنه أخبره عن إسماعيل بن أمية أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يرى الشعث # وقد يتصل معنى حديث عطاء بن يسار هذا من حديث جابر # رواه الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر ~~بن عبد الله قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا في منزلنا فرأى ~~رجلا شعثا فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه ورأى رجلا عليه ثياب وسخة ~~فقال أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه # وقد ذكرناه من طرق عن الأوزاعي في كتاب التمهيد # وأما التشبيه بالشيطان فلما يقع في القلب من قبح صورته وقد قال عز وجل في ~~شجرة الزقوم (طلعها كأنه رؤوس الشيطين) الصافات 65 على هذا المعنى والله ~~أعلم # PageV08P436 # (3 ### | - باب ما جاء في صبغ الشعر) ### | 1771 - # مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن ~~عبد الرحمن أن عبد الرحمن ms3605 بن الأسود بن عبد يغوث قال وكان جليسا لهم وكان ~~أبيض اللحية والرأس قال فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرهما قال فقال له القوم ~~هذا أحسن فقال إن أمي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى ~~البارحة جاريتها نخيلة فأقسمت علي لأصبغن وأخبرتني أن أبا بكر الصديق كان ~~يصبغ # قال مالك في صبغ الشعر بالسواد لم أسمع في ذلك شيئا معلوما وغير ذلك من ~~الصبغ أحب إلي # قال وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله ليس على الناس فيه ضيق # قال مالك في هذا الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصبغ ~~ولو صبغ رسول الله لأرسلت بذلك عائشة إلى عبد الرحمن بن الأسود # قال أبو عمر إن نخيلة بالخاء المنقوطة يرويه يحيى وكذلك رواه بن القاسم ~~وطائفة من رواة الموطأ # ورواه بن بكير ومطرف نحيلة بالحاء غير المنقوطة والله أعلم # قال أبو عمر ما قاله مالك واستدل به استدلال حسن لأن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لو خضب لأخبرت بذلك عائشة عبد الرحمن بن الأسود لأنه الأرفع ~~والأعلى في الحجة وفيما كان يفعله أفضل الأسوة # ومما يعضد ذلك ويؤيده حديث ربيعة عن أنس من رواية مالك وغيره قوله لم يكن ~~في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرون شعرة بيضاء # وذكر البخاري عن بن بكير عن الليث عن خالد بن إسماعيل عن سعيد بن أبي ~~هلال عن ربيعة بن عبد الرحمن قال سمعت أنسا يصف النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقال كان ربعة من القوم ليس بالطويل وذكر الحديث إلى قوله وليس في رأسه ~~ولحيته عشرون شعرة بيضاء # PageV08P437 # قال ربيعة رأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر فسألت عنه فقيل لي احمر من ~~الطيب # ورواه موسى بن أنس عن أبيه قال لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم من ~~الشيب ما يخضب # حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني علي ~~بن الجعد قال حدثني زهير بن ms3606 معاوية عن حميد الطويل قال سئل أنس عن الخضاب ~~قال خضب أبو بكر بالحناء والكتم وخضب عمر بالحناء قيل له فرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لم يكن في لحيته عشرون شعرة بيضاء # وأسر حميد إلى رجل على يمينه فقال كن سبع عشرة شعرة # قال أحمد بن زهير وحدثني أبي قال حدثني معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن ~~قتادة قال سألت سعيد بن المسيب أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم ~~يبلغ ذلك # قال أبو عمر قد قال قوم من أهل العلم بالأثر أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قد خضب ورووا في ذلك آثارا منها ما رواه بن إسحاق قال حدثني سعيد ~~المقبري عن عبيد بن جريج قال قلت لابن عمر يا أبا عبد الرحمن إني رأيتك ~~تصفر لحيتك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصفر بالورس فأنا أحب ~~أن أصفر به كما كان يصنع # وروى حماد بن سلمة ويحيى بن سعيد القطان كل واحد منهم عن عبيد الله بن ~~عمر عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رأيتك تصفر لحيتك ~~فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته # وقال عطاء رأيت بن عمر ورأيت لحيته صفراء # وقال عبد الله بن همام قلت لأبي الدرداء أكان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يخضب فقال يا بن أخي! ما بلغ منه الشيب ما يخضب ولكنه كان منه ها هنا ~~شعرات بيض وكان يغسلها بالحناء والسدر # وقال عثمان بن موهب رأيت شعر النبي صلى الله عليه وسلم أخرجته إلي أم ~~سلمة فرأيته مخضوبا بالحناء والكتم # PageV08P438 # وقيل لمحمد بن علي أكان علي يخضب قال قد خضب من هو خير منه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # وكان رجاء بن حيوة لا يغير شيبه فشهد عنده أربعة أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم غير شيبه قال فغير في بعض المياه # وقد ذكرت أسانيد هذه الأخبار كلها في التمهيد من ms3607 كتاب أحمد بن زهير # وأما قول مالك في الصبغ بالسواد أن غيره من الصبغ أحب إليه فهو كذلك لأنه ~~قد كره الصبغ بالسواد أهل العلم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ~~الفتح إذ أتي بأبي قحافة ورأسه كأنه ثغامة غيروا شعره وجنبوه السواد # ولم يختلف العلماء في جواز الصبغ بالحناء والكتم وما أشبههما وإن كانوا ~~قد اختلفوا في الأفضل من تغيير شيب اللحية بالحناء ومن تركها بيضاء فكان ~~مالك - رحمه الله - لا يغير شيبه # حدثني أحمد بن عبد الله ومحمد بن علي قالا حدثني أبي قال حدثني محمد بن ~~فطيس قال حدثني يحيى بن إبراهيم قال حدثني محمد بن يحيى قال رأيت الليث بن ~~سعد يخضب بالحناء ورأيت مالك بن أنس لا يغير الشيب وكان نقي البشرة ناصع ~~بياض الشيب حسن اللحية لا يأخذ منها من غير أن يدعها تطول # قال يحيى ورأيت عثمان بن كنانة ومحمد بن إبراهيم وعبد الرحمن بن القاسم ~~وعبد الله بن نافع وعبد الله بن وهب وأشهب بن عبد العزيز لا يغيرون الشيب ~~قال ولم يكن شيب بن وهب وبن القاسم وأشهب بالكثير # أخبرنا خلف بن قاسم قال حدثني أبو بكر أحمد بن عبد الله بن عبد المؤمن ~~بمكة في المسجد الحرام قال حدثني أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي ~~قال حدثني الزبير بن بكار قال حدثني عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون ~~قال قال بعض ولاة المدينة بمالك بن أنس ألا تخضب يا أبا عبد الله فقال له ~~مالك لم يبق عليك من العدل إلا أن أخضب! # وحدثني خلف قال حدثني قاسم قال حدثني أبو بشر الدولابي قال حدثني أبو بكر ~~بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثني إسحاق بن عيسى قال # PageV08P439 # رأيت مالك بن أنس لا يخضب فسألته عن تركه الخضاب قال بلغني أن عليا كان ~~لا يخضب # وقال سفيان بن عيينة كان عمرو بن دينار وأبو الزبير وبن أبي نجيح لا ~~يخضبون وكان علي بن أبي ms3608 طالب والسائب بن يزيد وجابر بن زيد ومجاهد وسعيد بن ~~جبير لا يخضبون كلهم أبيض الرأس واللحية # قال أبو عمر كان الشافعي - رحمه الله - يخضب وكان الشيب قد سبق إليه وعجل ~~عليه فتوفي وهو بن أربع وخمسين # ذكره الربيع بن سليمان كان الشافعي يخضب لحيته حمراء قانية # وروى الشافعي وغيره عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا ~~بكر خضب بالحناء والكتم # وعن سفيان أيضا عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم # ومن حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحسن ما غيرتم به ~~الشيب الحناء والكتم # وروى محمد بن كناسة قال حدثني هشام بن عروة عن أخيه عثمان بن عروة عن ~~أبيه عن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا ~~تشبهوا باليهود # ورواه وهب عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن عروة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مرسلا # وقال يحيى بن معين إنما هو عن عروة بن الزبير مرسلا # وممن خضب من الصحابة والتابعين بالحناء والكتم وكانت لحيته قانية أبو بكر ~~وعمر وأنس بن مالك وعبد الله بن أبي أوفى والحسن بن علي ومحمد بن الحنفية ~~وجماعة # PageV08P440 # وقد ذكرناهم في التمهيد # قال أبو جعفر الأنصاري رأيت أبا بكر ولحيته ورأسه كأنهما حمر القطا # وقال قيس بن أبي حازم كان أبو بكر يخرج إلينا ولحيته كأنها ضرام عرفج من ~~الحناء والكتم # وكان عثمان بن عفان ومعاوية والمغيرة بن شعبة وأبو هريرة وجابر بن عبد ~~الله وجابر بن سمرة وسلمة بن الأكوع وقيس بن أبي حازم وأبو العالية وجماعة ~~قد ذكرناهم في التمهيد يصفرون لحاهم # وأما الخضاب بالسواد فحدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال ~~حدثني بن وضاح قال حدثني أبو بكر قال حدثني بن علية عن الليث عن أبي الزبير ~~عن جابر قال ms3609 جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأن ~~رأسه ثغامة فقال اذهبوا به إلى بعض نسائه فليغيرنه وجنبوه السواد # وقال عطاء ما رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب ~~بالسواد ما كانوا يخضبون إلا بالحناء والكتم وهذه الصفرة # حدثني أحمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله قال حدثني بقي ~~قال حدثني أبو بكر قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثني حماد بن زيد عن أيوب ~~قال سمعت سعيد بن جبير وسئل عن الخضاب بالوشمة فقال يكسو الله - عز وجل - ~~في وجهه نورا ثم يطفئه بالسواد # وممن كره الخضاب بالسواد مجاهد وعطاء وطاووس ومكحول والشعبي # وروي ذلك عن أبي هريرة # وقد خضب بالسواد الحسن والحسين ومحمد بنو علي بن أبي طالب # وقال عبد الأعلى سألت بن الحنفية عن الخضاب بالوشمة فقال هو خضابنا أهل ~~البيت # وقال محمد بن إسحاق كان أبو جعفر بن علي بن حسين يخضب بالحناء والوشمة ~~ثلثين بالحناء وثلثا وشمة # وخضب بالسواد نافع بن جبير وموسى بن طلحة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعقبة ~~بن عامر # PageV08P441 # وكان عقبة بن عامر ينشد في ذلك # (أسود أعلاها وتأبى أصولها ... ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل) وكان ~~الحسين بن علي يقول في ذلك # (نسود أعلاها وتأبى أصولها ... فليت ما يسود منها هو الأصل) وكان هشيم ~~يخضب بالسواد فأتاه رجل فسأله عن قول الله - عز وجل (وجاءكم النذير) فاطر ~~37 فقال له قد قيل له إنه الشيب فقال له السائل فما تقول في من جاءه نذير ~~من ربه فسود وجهه فترك هشيم الخضاب بالسواد # (4 ### | - باب ما يؤمر به من التعوذ) ### | 1772 - # مالك عن يحيى بن سعيد قال بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إني أروع في منامي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ~~أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعاقبة وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن ~~يحضرون # وهذا الحديث محفوظ من رواية ms3610 أهل المدينة مرسلا ومسندا # حدثني أبو محمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثني علي ~~بن حرب قال حدثني سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن محمد بن يحيى بن حبان ~~أن خالد بن الوليد كان يروع - أو يروق - من الليل فذكر ذلك للنبي صلى الله ~~عليه وسلم فأمره أن يتعوذ بكلمات الله التامة من غضب الله وعقابه ومن شر ~~عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون # وذكره أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن ~~محمد بن يحيى بن حبان أن الوليد بن الوليد بن المغيرة المخزومي شكا إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث نفس يجده وأنه قال له إذا أتيت فراشك ~~فقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين ~~وأن يحضرون # وكذلك رواه بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~الوليد بن # PageV08P442 # الوليد أخي خالد لا في خالد قال كان الوليد بن الوليد بن المغيرة يروع في ~~منامه ثم ذكر مثل حديث مالك سواء # وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد وليس في هذا الحديث ما يحتاج إلى شرح وفيه ~~التعوذ بكلمات الله وفيه الاستعاذة ولا تكون بمخلوق # وكلمات الله من الله وليس من الله شيء مخلوق # وتفسير قوله وأن يحضرون فإن أهل المعاني قالوا معناه وأن يصيبني أحد بسوء ~~وكذلك قال أهل التفسير في قول الله - عز وجل - (أعوذ بك من همزت الشيطين ~~وأعوذ بك رب أن يحضرون) المؤمنون 97 98 قالوا يصيبوني بسوء # ومن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة أي يصاب ~~الناس فيها وقد قيل إن هذا أيضا قول الله - عز وجل - (كل شرب محتضر) القمر ~~28 أي يصيب منه صاحبه ### | 1773 - # مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى ~~عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من نار كلما التفت رسول الله صلى ms3611 الله عليه ~~وسلم رآه فقال له جبريل أفلا أعلمك كلمات تقولهن إذا قلتهن طفئت شعلته وخر ~~لفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى فقال جبريل فقل أعوذ بوجه الله ~~الكريم وبكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل ~~من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن ~~الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن # قال أبو عمر هذا الحديث قد رواه قوم عن يحيى بن سعيد مسندا # حدثني عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثني حمزة بن محمد بن علي قال حدثني ~~أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري قال حدثني ~~سعيد بن أبي مريم قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري ~~قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عياش الشامي عن عبد الله ~~بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن # PageV08P443 # وهو مع جبريل وأنا معه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وجعل العفريت ~~يدنو ويزداد قربا فقال جبريل ألا أعلمك كلمات تقولهن فيكب العفريت لوجهه ~~وتطفأ شعلته قل أعوذ بوجه الله الكريم وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ~~ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ~~وما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل إلا طارق يطرق ~~بخير يا رحمن فكب العفريت لوجهه وطفئت شعلته # وقد روى عبد الرحمن بن خنبش عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى قال ~~حدثني سعيد قال حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني عفان قال حدثني جعفر ~~بن سليمان قال حدثني أبو التياح قال سأل رجل عبد الرحمن بن خنبش كيف صنع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قادته الشياطين قال جاءت الشياطين إلى ~~رسول الله صلى الله عليه ms3612 وسلم من الأودية وتحدرت عليه من الجبال وفيهم ~~شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فأرعب منه - قال جعفر أحسبه قال وجعل يتأخر - فجاء جبريل وقال يا محمد قل ~~قال ما أقول قال قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ~~من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن ~~شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر ~~كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن قال فطفئت شعلة الشيطان وهزمهم الله ~~تعالى 1774 - مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا من ~~أسلم قال ما نمت هذه الليلة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي ~~شيء فقال لدغتني عقرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت ~~حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك # هذا حديث مسند متصل وفيه دليل على أن كلمات الله غير مخلوقة لأنه لا ~~يستعاذ بمخلوق والقرآن كلامه جل جلاله # PageV08P444 ### | 1775 - # مالك عن سمي مولى أبي بكر عن القعقاع بن حكيم أن كعب الأحبار قال لولا ~~كلمات أقولهن لجعلتني يهود حمارا فقيل له وما هن فقال أعوذ بوجه الله ~~العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا ~~فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ ~~وذرأ # قال أبو عمر هذا يدل على أن من السحر ما يغلب الأعيان أحيانا والله أعلم # وهذا معنى قول كعب لجعلتني يهود حمارا # وفي ما تقدم من الأحاديث في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ~~يشهد لقول كعب في تعوذه وأن من الدعاء والاستعاذة والرقى ما يصرف السوء ~~والبلاء والحمد لله كثيرا # (5 ### | - باب ما جاء في المتحابين في الله) ### | 1776 - # مالك ms3613 عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن ~~أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى ~~يقول يوم القيامة أين المتحابون لجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ~~ظلي # قال أبو عمر قوله المتحابون لجلالي أي المتحابون في ومن أجلي إجلالا ~~ومحبة وابتغاء مرضاتي # والمعنى في ذلك أن يكون العمل لله - عز وجل - خالصا لا يكون لشيء من عرض ~~الدنيا إنه يحبه لله عز وجل مؤمن به مخلص له ويحبه لدعائه إلى الخير ولفعله ~~الخير وتعليمه الدين # والدين جماع الخير كله فإذا أحبه لذلك فقد أحب الله - عز وجل - # قال الله عز وجل (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) آل عمران # PageV08P445 # روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة أن رجلا سأله فقال يا ~~رسول الله مال المرء يحب القوم ولما يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم المرء مع من أحب # وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البراء بن عازب أنه قال أوثق ~~عرى الإسلام الحب في الله (عز وجل) والبغض في الله (عز وجل) # ومن حديث بن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ~~بن مسعود أتدري أي عرى الإسلام أوثق قلت الله ورسوله أعلم قال الولاية في ~~الله عز وجل والحب فيه والبغض فيه # ومن حديث بن مسعود أيضا قال أوحى الله - عز وجل - إلى نبي من الأنبياء أن ~~قل لفلان الزاهد أما زهدك في الدنيا فتعجلت به راحة نفسك وأما انقطاعك إلي ~~فقد تعززت بي فماذا عملت فيما لي عليك فقال يا رب وما لك علي قال هل واليت ~~في وليا أو عاديت في عدوا # وقال عليه السلام حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق # وروي عن مسروق أنه قال حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة # وقال بريدة الأسلمي سمعت رسول الله صلى الله عليه ms3614 وسلم يقول لعلي لا يحبك ~~إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق # وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال والله إنه لعهد النبي الأمي إلي ~~أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق # وقال جابر بن عبد الله ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغض علي # PageV08P446 # قال أبو عمر فمن الحب في الله - عز وجل - حب أولياء الله عز وجل وهو حب ~~الأتقياء الأولياء منهم المعلمون لدين الله (عز وجل) العاملون به # وروى ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ما تحاب رجلان في الله - عز وجل - إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه # وروى ثابت البناني أيضا عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله - عز وجل - على ~~مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال له أين تريد قال أريد أخا لي في هذه القرية ~~قال هل له عليك من نعمة تربها قال لا ولكنني أحببته في الله - عز وجل - قال ~~فإني رسول الله إليك أنه قد أحبك كما أحببته فيه # ومن حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وغيره عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال لله - عز وجل - عباد ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء ~~والشهداء بمنازلهم أو بمكانهم من الله عز وجل قالوا يا نبي الله من هم وما ~~أعمالهم لعلنا نحبهم قال قوم تحابوا لروح الله - عز وجل - من غير أرحام ~~بينهم ولا أموال يتعاطونها والله إن وجوههم نور وإنهم لعلى منابر من نور لا ~~يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ثم قرأ (ألا إن أولياء الله ~~لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) يونس 62 # وهذه الآثار كلها قد ذكرنا أسانيدها كلها في التمهيد # وروينا عن قتادة عن مسلم بن يسار قال مرضت مرضة فلم يكن في عملي شيء أوثق ~~في نفسي من قوم كنت أحبهم في الله - عز وجل # وعن ms3615 ثابت البناني عن مسلم بن يسار قال ما في عملي شيء إلا وأنا أخاف أن ~~يكون قد دخله ما يفسده إلا الحب في الله - عز وجل # حدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني محمد ~~بن معاوية بن عبد الرحمن قال حدثني أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال ~~حدثني الهيثم بن خارجة قال حدثني إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو وعبد ~~الرحمن بن ميسرة عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ~~الله تبارك وتعالى المتحابون لجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي ### | 1777 - # مالك عن خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري عن حفص بن # PageV08P447 # عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في ~~عبادة الله ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان ~~تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ~~ورجل دعته ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ~~لا تعلم شماله ما تنفق يمينه # قال أبو عمر هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جمهور الرواة على الشك في أبي ~~هريرة وأبي سعيد # ورواه مصعب الزبيري وأبو قرة موسى بن طارق عن مالك عن خبيب عن حفص عن أبي ~~هريرة وأبي سعيد معا عن النبي صلى الله عليه وسلم # ورواه زكريا بن يحيى الوقار عن بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم ويوسف بن ~~عمرو بن يزيد ثلاثتهم عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي ~~سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أبا هريرة وهذا خطأ من ~~الوقار لم يتابع عليه ولم يكن من أهل الحديث # وقد ذكرنا الروايات عنهم بذلك في التمهيد # والمحفوظ المعروف عن بن وهب وبن القاسم ms3616 روايتهما لهذا الحديث عن مالك كما ~~رواه يحيى وجمهور الرواة على الشك في أبي هريرة وأبي سعيد # والصحيح عندي فيه - والله عز وجل أعلم - أنه عن أبي هريرة لا عن أبي سعيد ~~لأنه كذلك رواه عبيد الله بن عمر وكان إماما في الحديث عن خبيب بن عبد ~~الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رواه عنه بن المبارك وحماد بن زيد ~~ويحيى القطان كذلك # وقد ذكرنا الأسانيد بذلك عنهم في التمهيد # وظل الله - عز وجل - في هذا الموضع رحمته - والله عز وجل أعلم - وجنته # وقيل ظل الله عز وجل ظل عرش الله قال الله عز وجل (أكلها دائم وظلها) ~~الرعد 35 وقال عز وجل (إن المتقين في ظلل وعيون) المرسلات 41 وقال تعالى ~~(وظل ممدود) الواقعة 30 # ومن كان في ظل الله عز وجل - سلم من هول الموقف وشدته وما يلحق الناس فيه ~~من القلق والضيق والعرق على ما في حديث المقداد بن الأسود وغيره عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم # PageV08P448 # ويدخل في قوله عليه السلام إمام عادل كل من حكم بين اثنين فما فوقهما من ~~رعية أو أهل وذرية كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن ~~رعيته الحديث # وقال صلى الله عليه وسلم المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين ~~الرحمن وكلتا يديه يمين # وهم الذين يعدلون في أهليهم وما ملكت أيمانهم وما ولوا # وقال علي - رضي الله عنه - في خطبته يوم الجمعة على المنبر أيها الرعاء ~~إن لرعيتكم عليكم حقوقا الحكم بالعدل والقسم بالسوية وما من حسنة أحب إلى ~~الله - عز وجل - من حكم إمام عادل # قال أبو عمر في فضل الإمام العادل وفضل الشاب الناسك وفضل المشي إلى ~~المسجد والصلاة فيه وانتظار الصلاة بعد الصلاة وفي المتحابين في الله - عز ~~وجل وفي العين الباكية من خشية الله - عز وجل - وفي فضل الصدقة في السر ~~والعلانية وفي فضل العفاف والتارك شهوته خوفا من الله - عز وجل - وحبا منه ~~وتصديقا بوعيده ووعده آثار كثيرة يطول ms3617 الكتاب بذكرها # وفي محكم القرآن من ذلك كله بيان شاف وبالله - عز وجل - التوفيق ### | 1778 - # مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد قال لجبريل قد أحببت فلانا فأحبه فيحبه ~~جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل ~~السماء ثم يوضع له القبول في الأرض # وإذا أبغض الله العبد قال مالك لا أحسبه إلا أنه قال في البغض مثل ذلك # قال أبو عمر هكذا رواه جماعة من الرواة عن مالك فيما علمت # PageV08P449 # ورواه عبد العزيز بن المختار ومعمر وحماد بن سلمة عن سهيل بإسناده وقالوا ~~في آخره وإذا أبغض العبد فقال مثل ذلك ولم يشكوا # وروى عبد العزيز بن أبي سلمة عن سهيل بإسناده فلم يذكر فيه البغض أصلا # وروى هذا الحديث نافع مولى بن عمر عن أبي هريرة بمثل ذلك لم يذكر البغض # ورواه حجاج وروح بن عبادة وغيرهما عن بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم # قال أبو عمر قال الله عز وجل (إن الذين ءامنوا وعملوا الصلحت سيجعل لهم ~~الرحمن ودا) مريم 96 فقال أهل العلم بتأويل القرآن منهم بن عباس ومجاهد ~~وسعيد بن جبير يحبهم يحببهم إلى الناس وقالوا في قول الله - عز وجل - ~~(وألقيت عليك محبة مني) طه 39 حببتك إلى عبادي # وقال الربيع بن أنس إذا أحب الله - عز وجل - عبدا ألقى له مودة في قلوب ~~أهل السماء ثم ألقى مودة في قلوب أهل الأرض # وقال كعب الأحبار والله ما استقر لعبد ثناء في أهل الأرض حتى يستقر ثناء ~~في أهل السماء # وقال عبد الله بن مسعود لا تسل أحدا عن وده لك وانظر ما في نفسك له فإن ~~في نفسه مثل ذلك إن الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر ~~منها اختلف # وقد ذكرنا آثار هذا الباب بالأسانيد في التمهيد # وروي عن أبي ms3618 الدرداء أنه قال إياكم ومن تبغضه قلوبكم # أخذه منصور الفقيه الشافعي فقال # (شاهدي ما في مضمري ... من صدق ودي مضمرك) # (فما أريد وصفه ... قلبك عني يخبرك) وقيل إنها لداود بن منصور وهي أصح ~~والله أعلم # ومن حديث هذا المعنى قول صالح بن عبد العزيز # (لا أسأل الناس عما في ضمائرهم ... ما في ضميري لهم من داء يلقين ### | 1779 - # مالك عن أبي حازم بن دينار عن أبي إدريس الخولاني أنه قال # PageV08P450 # دخلت مسجد دمشق فإذا فتى شاب براق الثنايا وإذا الناس معه إذا اختلفوا في ~~شيء أسندوا إليه وصدروا عن قوله فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل فلما كان ~~الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي قال فانتظرته حتى قضى ~~صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله لأحبك لله فقال آلله ~~فقلت آلله فقال آلله فقلت آلله فقال آلله فقلت آلله قال فأخذه بجبوة ردائي ~~فجبذني إليه وقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال ~~الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في ~~والمتباذلين في # قال أبو عمر قد مضى في المتحابين في الله ما فيه كفاية والحمد لله # أخبرنا عبد الرحمن بن عمر فيما كتب به إلي قال حدثني بن الأعرابي قال ~~حدثني عبد الصمد بن أبي يزيد قال سمعت أحمد بن أبي الحواري قال حدثني أحمد ~~بن يونس الحذاء قال سئل أبو حمزة النيسابوري عن المتحابين في الله عز وجل ~~من هم فقال العاملون بطاعة الله المتعاونون على أمر الله وإن تفرقت دورهم ~~وأبدانهم # قال أحمد فحدثت به أبا سليمان الداراني فقال قد يعملون بطاعة الله ~~ويتعاونون على أمره ولا يكونون إخوانا في الله حتى يتزاوروا ويتباذلوا فقال ~~أحمد صدق الله قال أبو عمر معنى التباذل أن يبذل كل واحد منهما ماله لأخيه ~~متى احتاج # وفي هذا الحديث لقاء أبي إدريس الخولاني لمعاذ بن جبل وسماعه منه وهو ~~حديث صحيح الإسناد لا مطعن فيه لأحد وقد عده ms3619 بعض من لم تتسع روايته ولا ~~عظمت عنايته بهذا الشأن غلطا من أبي حازم أو ممن دونه واحتج بما رواه معمر ~~وبن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس قال أدركت عبادة بن الصامت وأبا الدرداء ~~وشداد بن أوس ووعيت عنهم وفاتني معاذ بن جبل # وقد صح عن أبي إدريس من طرق شتى صحاح كلها لقاؤه لمعاذ بن جبل # وقد ذكرناه في التمهيد # ولا خلاف أن أبا إدريس الخولاني ولد عام حنين وأن معاذ بن جبل توفي سنة ~~سبع عشرة أو ثماني عشرة في طاعون عمواس بغير نكير أن يسمع منه وهو غلام ~~وولي أبو إدريس قضاء دمشق من فضالة بن عبيد دون واسطة وكان فضالة قاضيا بعد ~~أبي الدرداء # PageV08P451 # وقال الوليد بن مسلم أدرك أبو إدريس معاذ بن جبل وهو بن عشر سنين # قال أبو عمر يحتمل قول الزهري عن أبي إدريس فاتني معاذ في معنى كذا أو في ~~حديث كذا أو في طول مجالسته كمجالسته لأبي الدرداء # وقد أدرك أبو إدريس جماعة من الصحابة غير من ذكر الزهري كما أدرك الذين ~~أدرك الزهري # وقد ذكرت الشواهد على ما قلت من ذلك في التمهيد والحمد لله كثيرا ### | 1780 - # مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول القصد والتؤدة حسن السمت ~~جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة # قال أبو عمر القصد ها هنا الاقتصاد في النفقة وفي معناه جاء الحديث ما ~~عال من اقتصد # وأما التودة التأني والاستثبات في الأمر # وأما حسن السمت فالوقار والحياء وسلوك طريقة الفضلاء # وقد روي حديث بن عباس هذا مسندا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم # حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني مضر بن محمد ~~قال حدثني أبو خيثمة مصعب بن يزيد وسعيد بن جعفر الثقفي قالا حدثني زهير عن ~~قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم السمت الصالح والهدي الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين ms3620 جزءا من ~~النبوة # قال أبو عمر رواه عبد الملك بن حسين النخعي عن قابوس بن أبي ظبيان عن ~~أبيه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه جزء من ستة وأربعين ~~جزءا من النبوة # والصواب فيه ما قاله زهير بن معاوية - والله أعلم - وكان زهير حافظا وليس ~~عبد الملك بن حسين بمشهور بحمل العلم # حدثني عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثني محمد بن بكر بن داسة قال حدثني ~~أبو داود قال حدثني النفيلي قال حدثني زهير قال حدثني # PageV08P452 # قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه قال قال لنا عبد الله بن عباس إن نبي ~~الله صلى الله عليه وسلم قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء ~~من خمسة وعشرين جزءا من النبوة # وروى عبد الجبار بن سعيد المساحقي قال سمعت بن أنس يقول قال بن عباس حسن ~~السمت والتؤدة ونقاء الثوب وإظهار المروءة وحسن الهيئة جزء من بضعة وأربعين ~~جزءا من النبوة # قال أبو عمر والصواب عن مالك ما في الموطأ # PageV08P453 # (52ك ### | تاب الرؤيا) # (1 ### | - باب ما جاء في الرؤيا) ### | 1781 - # مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة ~~وأربعين جزءا من النبوة # هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جميع الرواة في ما علمت وقد رواه شعبة عن ~~قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رؤيا ~~المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة # وروى عفان بن مسلم عن عبد العزيز بن المختار عن ثابت عن أنس قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من ستة وعشرين جزءا من النبوة # هكذا جاء هذا الحديث جزء من ستة وعشرين جزءا وإسناده عن عفان في التمهيد # وروى حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين ~~العقيلي أن ms3621 النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا جزء من أربعين جزءا من ~~النبوة # هكذا قال من أربعين وإسناده في التمهيد # PageV08P454 # وقد روي في حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بن جريج عن ~~بن أبي حسين عن عكرمة عن بن عباس وروي عن عبادة أيضا مرفوعا جزء من أربعة ~~وأربعين جزءا من النبوة # وروي عن بن عباس مرفوعا أيضا جزء من خمسين جزءا من النبوة وقال حدثنيه ~~العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم # وهذا كله مذكور في التمهيد ### | 1782 - # مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بمثل ذلك # قال أبو عمر أكثر الروايات عن أبي هريرة في هذا الحديث عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال في الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة # هكذا رواه سعيد بن المسيب وأبو سلمة وأبو صالح السمان ومحمد بن سيرين عن ~~أبي هريرة # كما رواه الأعرج جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة # واختلف في ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاصي فروي عنه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم جزء من ستة وأربعين جزءا # وروي عنه جزء من تسعة وأربعين # وفي حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤيا ~~الصالحة جزء من خمسة وأربعين جزءا من النبوة # رواه الليث بن سعد عن بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري # وروى عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤيا ~~الصالحة جزء من سبعين جزءا من النبوة # رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم # وكذلك رواه بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سماك عن عكرمة ~~عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المسلم جزء من سبعين جزءا ~~من النبوة # وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث وغيرها في باب ms3622 إسحاق من التمهيد واختلاف ~~ألفاظ الرواة من الصحابة وغيرهم في الأجزاء المذكورة من النبوة والحمد لله ~~كثيرا # PageV08P455 # وقد تكلمنا على معانيها هناك بما فيه بلاغ وشفاء إن شاء الله تعالى ~~وتكلمنا فيما يتوجه عليه وجوه الوحي وأنواعه فالرؤيا نوع من أنواعه ولا ~~خلاف بين العلماء أن رؤيا الأنبياء وحي بدليل قوله عز وجل حاكيا عن إبراهيم ~~وابنه صلوات الله عليهما (إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال ~~يأبت افعل ما تؤمر) الصافات 102 يعني ما أمرك الله به في منامك وهذا واضح ~~والحمد لله كثيرا # حدثني خلف بن قاسم قال حدثني بن المفسر قال حدثني أحمد بن علي قال حدثني ~~يحيى بن معين قال حدثني يحيى بن صالح عن سليمان بن بلال عن العلاء بن عبد ~~الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ~~أحدكم الرؤيا تعجبه فليذكرها وليفسرها وإذا رأى الرؤيا تسوؤه فلا يذكرها ~~ولا يفسرها ### | 1783 - # مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن زفر بن صعصعة عن أبيه عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول ~~هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا ويقول ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا ~~الصالحة # قال أبو عمر لا أعلم لزفر بن صعصعة ولا لأبيه غير هذا الحديث ولا أعلمه ~~روى عنه غير إسحاق بن أبي طلحة - والله أعلم - # وهكذا قال يحيى وأكثر رواة الموطأ في هذا الحديث عن مالك عن إسحاق عن زفر ~~بن صعصعة عن أبيه # ومن رواة مالك من لا يقول فيه عن أبيه ويجعله لزفر بن صعصعة عن أبي هريرة # والأكثر يقول فيه عن أبيه # وهذا الحديث يدل على شرف علم الرؤيا وفضلها لأنه لم يكن صلى الله عليه ~~وسلم يقول إذا انصرف من صلاة الغداة هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا إلا ~~ليقصها عليه ويعبرها ليتعلم أصحابه كيف الكلام في تأويلها وذلك دليل على ~~فضل عبارة ms3623 الرؤيا وشرف علمها وحسبك بيوسف صلى الله عليه وسلم وما أعطاه ~~الله منها وفي أنبياء الله أسوة حسنة صلوات الله عليهم # PageV08P456 ### | 1784 - # مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال لن يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات فقالوا وما المبشرات يا رسول الله ~~قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له جزء من ستة وأربعين جزءا ~~من النبوة # قال أبو عمر لم يختلف على مالك في إرسال هذا الحديث ولا أعلمه مسندا ~~متصلا في رواية عطاء بن يسار ومعناه مسند صحيح من حديث بن عباس وغيره # وإنما أعرف لعطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عن أبي الدرداء عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم في تأويل قول الله عز وجل (لهم البشرى في الحيوة الدنيا) ~~يونس 64 قال هي الرؤيا الصالحة # رواه الأعمش وعبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن عطاء بن يسار عن رجل من ~~أهل مصر عن أبي الدرداء ورواه وكيع وأبو معاوية وعلي بن مسهر وغيرهم عن ~~الأعمش # وحدثني سعيد وعبد الوارث قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن ~~إسماعيل قال حدثني الحميدي قال حدثني سفيان قال حدثني عمرو بن دينار عن عبد ~~العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر قال سألت ~~أبا الدرداء عن قول الله عز وجل (لهم البشرى في الحيوة الدنيا وفي الآخرة) ~~يونس 64 قال ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ~~غيرك إلا رجل واحد وهي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له # قال سفيان ثم لقيت عبد العزيز بن رفيع فحدثنيه عن أبي صالح عن عطاء بن ~~يسار عن رجل من أهل مصر عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم # قال سفيان ثم لقيت محمد بن المنكدر فحدثنيه عن عطاء بن يسار عن رجل من ~~أهل مصر عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى ms3624 الله عليه وسلم # قال أبو عمر وروي من حديث جابر بن عبد الله وعبادة بن الصامت وأبي هريرة ~~وعبد الله بن عمرو بن العاصي وطلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم بنحو حديث أبي الدرداء ومعناه # PageV08P457 # وعلى ذلك أكثر أهل التفسير ### | 1785 - # ومن ذلك ما ذكر مالك في آخر هذا الباب عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان ~~يقول في هذه الآية (لهم البشرى في الحيوة الدنيا وفي الآخرة) يونس 64 فقال ~~هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له # وأما حديث بن عباس فحديثه إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي قال حدثني محمد ~~بن العباس الحلبي قال حدثني علي بن عبد الحميد الغضائري قال حدثني محمد بن ~~أبي عمر العبدي # وحدثني محمد بن إبراهيم قال حدثني أحمد بن مطرف قال حدثني سعيد بن عثمان ~~قال حدثني إسحاق بن إسماعيل الأيلي قال حدثني بن عيينة عن سليمان بن سحيم ~~عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال ~~كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة في مرضه والناس صفوف خلف أبي بكر ~~فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها ~~المسلم أو ترى له # قال أبو عمر هذا الحديث في معنى قول الله تعالى (ما كان محمد أبا أحد من ~~رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبين) الأحزاب 40 وكذلك قوله صلى الله عليه ~~وسلم وأنا العاقب الذي لا نبي بعدي ### | 1786 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمعت أبا قتادة ~~بن ربعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة # PageV08P458 # من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره ~~ثلاث مرات إذا استيقظ وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله قال ~~أبو سلمة إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل فلما سمعت هذا الحديث ~~فما كنت أباليها ms3625 # قال أبو عمر في هذا الحديث نص في معنى الرؤيا ودليل فالنص منها أن من رأى ~~في منامه ما يكره فنفث عن يساره ثلاث مرات وتعوذ بالله من شر ما رأى لم ~~تضره تلك الرؤيا والدليل منه أن كل ما يكره من أنواع الرؤيا فهو حلم وليس ~~برؤيا بل هي أضغاث لا تضره إذا استعاذ بالله الذي رآها من شرها ونفث كما ~~أتى في الحديث - والله أعلم - # حدثني خلف بن قاسم قال حدثني أحمد بن محمد بن يزيد الحلبي القاضي قال ~~حدثني محمد بن جعفر بن يحيى قال حدثني هشام بن عمار قال حدثني يحيى بن حمزة ~~قال حدثني يزيد بن عبيدة قال حدثني مسلم بن مشكم عن عوف بن مالك عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا ثلاثة منها أهاويل الشيطان ليحزن بن ~~آدم ومنها ما يهم به في يقظته فيراه في منامه ومنها جزء من ستة وأربعين ~~جزءا من النبوة # قال قلت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني مضر بن محمد ~~الكوفي قال حدثني إبراهيم بن عثمان المصيصي قال حدثني مخلد بن حسين عن هشام ~~بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا ~~ورؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة والرؤيا ثلاثة فالرؤيا ~~الحسنة من الله والرؤيا من تحزين الشيطان والرؤيا ما يحدث به الإنسان نفسه ~~فإذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث به وليقم فليصل # قال أبو هريرة وأحب القيد وأكره الغل القيد في النوم ثبات في الدين # قال أبو عمر قد أوضحنا هذا المعنى في التمهيد والحمد لله # PageV08P459 # (2 ### | - باب ما جاء في النرد) ### | 1787 - # مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري ms3626 أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله # قال أبو عمر قد روى هذا الحديث عن سعيد بن أبي هند عن نافع مولى بن عمر ~~وأسامة بن زيد وعبد الله بن سعيد ابنه وقد اختلف فيه على سعيد وعلى موسى بن ~~ميسرة أيضا على ما قد ذكرناه في التمهيد ### | 1788 - # مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها وعندهم نرد فأرسلت ~~إليهم لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري وأنكرت ذلك عليهم ### | 1789 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب ~~بالنرد ضربه وكسرها # قال أبو عمر إنكار عائشة لهذا لا يكون إلا لعلم عندها لا رأيها # وكذلك عبد الله بن عمر لا يكسر النرد ويضرب اللاعب إلا وقد بلغه فيها ~~النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مبين عن الله تعالى ما يحل وما لا ~~يحل وما يكره وما يستحب # قال يحيى سمعت مالكا يقول لا خير في الشطرنج وغيرها وسمعته يكره اللعب ~~بها ويعدها من الباطل ويتلو هذه الآية (فماذا بعد الحق إلا الضلل) يونس 32 # قال أبو عمر النرد قطع ملونة تكون من خشب البقس وغيره مثل الأبنوس وشبهه ~~وتكون من العاج ومن غير ذلك يقال لهما الطبل ويعرف أيضا بالكعاب وتعرف ~~بالأرن وتعرف بالنردشير # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إبراهيم بن ~~إسحاق النيسابوري قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا الليث بن سعد عن بن ~~الهاد عن موسى بن ميسرة عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن أبي ~~موسى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده النرد فقال # PageV08P460 # عصى الله ورسوله من ضرب بكعابها يلعب بها # وروى سفيان الثوري عن علقمة عن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي ~~صلى ms3627 الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير # وقد ذكرنا طرق هذا الحديث عن الثوري في التمهيد # وذكر بن وهب قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال دخل عبد الله ~~بن عمر داره فإذا أناس يلعبون فيها بالنرد فصاح بن عمر وقال ما لداري ~~يلعبون فيها بالأرن قال وكانت النرد تدعى في الجاهلية بالأرن # قال بن وهب وحدثني جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن علي بن الأقمر عن ~~مسروق بن الأجدع عن بن مسعود قال إياكم وهذه الكعاب الموشومات اللائي ~~يزحزحن فإنهن من الميسر # وقال عثمان بن أبي سليمان أول من قدم بالنرد إلى مكة أبو قيس بن عبد مناف ~~بن زهرة فوضعها بفناء الكعبة فلعب بها وعلمها # قال أبو عمر رويت الكراهة في اللعب بالنرد عن عثمان بن عفان وبن مسعود ~~وبن عمر وعائشة وأبي موسى وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وجماعة كلهم ~~يكره اللعب بها من جهة القمار # وروى شعبة عن عبد ربه قال سمعت سعيد بن المسيب وسئل عن النرد فقال إذا لم ~~يكن قمارا فلا بأس به # وروي عن عبد الله بن المغفل وعن الشعبي وعكرمة أنهم كانوا يلعبون بالنرد # وهذا لا يجوز أن يضاف إليهم إلا على غير سبيل القمار ولنهي الله (عز وجل) ~~عن الميسر ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد فقد عصى الله ~~ورسوله وكل من خالف السنة والحق فلا حجة في قوله ولا عمله بل هو محجوج ~~مخصوم بها # وجماعة الفقهاء يكرهون اللعب بالنرد ويحرمون القمار بها وبغيرها # PageV08P461 # وقال الحسن النرد من ميسر العجم وأما الشطرنج فأجمع العلماء أن اللعب بها ~~قمار لا يجوز وأخذ المال وأكله قمارا بها لا يحل # وأجمع مالك وأصحابه على أنه لا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج وقالوا لا ~~تجوز شهادة المدمن المواظب على لعب الشطرنج # وقال أبو حنيفة وأصحابه يكره اللعب بالشطرنج وبالنرد وبالأربعة عشر وبكل ~~اللهو وقالوا فإن لم يظهر ms3628 من اللاعب بها كبيرة وكانت محاسنه أكثر من مساوئه ~~قبلت شهادته # قال الشافعي أكره اللعب بالنرد للخبر واللعب بالشطرنج والحمام بغير قمار ~~وإن كرهناه أخف حالا من اللعب بالنرد # وقال أصحاب الشافعي لا تسقط عندنا - في مذهبه - شهادة اللاعب بالنرد ~~وبالشطرنج إذا كان عدلا في جميع أحواله لم يظهر منه سفه ولا ريبة ولا علمت ~~منه كبيرة إلا أن يلعب بها قمارا فإن لعب بها قمارا وكان بذلك معروفا سفه ~~بها نفسه وسقطت عدالته لأكله المال بالباطل # وقال إسحاق بن راهويه إذا لعب بالنرد أو بالشطرنج على غير معنى القمار ~~يريد به التعليم والمكايدة فهو مكروه لا يبلغ ذلك إسقاط شهادته # وأما الليث بن سعد فذكر بن وهب عنه أنه قال الشطرنج شر من النرد ولا خير ~~فيها ولا تجوز شهادة اللاعب بها # وقال بن شهاب هي من الباطل ولا أحبها # وقد روي عنه أنه قال لا بأس باللعب بها ما لم يكن قمارا # وقد روي عن جماعة من العلماء أنهم أجازوا اللعب بالشطرنج على غير قمار ~~وأنهم لعبوا بها على غير قمار # وقد ذكرناهم في التمهيد # وأما القمار فلا يجوز عند أحد منهم في شيء من الأشياء وأكل المال به باطل ~~على كل حال قال الله عز وجل (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالبطل) النساء 29 # وقد روي عن مجاهد وطاوس وعطاء وإبراهيم النخعي أنهم قالوا كل شيء من ~~القمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز # PageV08P462 # (53 ### | كتاب السلام) # (1 ### | - باب العمل في السلام) ### | 1790 - # مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب ~~على الماشي وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم # قال أبو عمر قد روي هذا المعنى بإسناد متصل من حديث علي بن أبي طالب - ~~رضي الله عنه - إلا أن من أهل العلم من ينكره ويضعف إسناده # حدثني خلف بن قاسم قال حدثني الحسن بن رشيق قال حدثني إسحاق بن إبراهيم ~~بن يونس قال حدثني عبد الأعلى بن حماد قال حدثني يعقوب بن إسحاق ms3629 الحضرمي ~~قال حدثني سعيد بن خالد قال حدثني عبد الله بن الفضل عن عبيد الله بن أبي ~~رافع عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ من ~~الجماعة إذا مرت أن يسلم أحدهم ويجزئ من القعود أن يرد أحدهم # وقد روي من حديث زيد بن أسلم بهذا اللفظ # حدثنيه عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني بن وضاح قال حدثني يوسف بن ~~عدي قال حدثني عيسى بن يونس عن بن جريج عن زيد بن أسلم قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إذا مر القوم على المجلس فسلم منهم رجل أجزأ ذلك عنهم ~~وإذا رد من أهل المجلس رجل أجزأ ذلك عنهم # قال أبو عمر معنى قوله في الابتداء أجزأ ذلك عنهم يعني أجزأ ذلك من # PageV08P463 # السنة المندوب إليها كما يقال من أتى الوليمة وهو صائم أجزأه التبرك ~~والدعاء # وإنما قلنا هذا لإجماع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة وأن الرد فرض ~~لقول الله عز وجل (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) النساء 86 # وأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب # فقال مالك والشافعي وأصحابهما وهو قول أهل المدينة إذا سلم رجل على جماعة ~~من الرجال فرد عليه واحد منهم أجزأ هو عنهم # وشبهه الشافعي بصلاة الجماعة والتفقه في دين الله وغسل الموتى ودفنهم ~~والصلاة عليهم والخروج إلى أرض العدو لدعائهم إلى الإسلام وقتالهم عليه قال ~~فهذه فروض كلها على الكفاية لا يحل الاجتماع على تضييعها ومنه تشميت العاطس # قال أبو عمر حديث زيد بن أسلم هذا يدل على أن هذا الفرض لا يتعين على كل ~~الجماعة الذين سلم عليهم وأنه إذا قام برد التحية واحد منهم أجزأ عنهم # وقال الطحاوي كان أبو يوسف ينكر الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال إذا رد السلام بعض القوم أجزأ عن جميعهم وقال لا يجزئ إلا أن ~~يردوا جميعا # وقال الطحاوي رد السلام من الفرائض المتعينة على كل إنسان بنفسه لا ms3630 ينوبه ~~فيها عنه غيره لا من الفروض التي على الكفاية التي إذا قام بها أحدهم سقط ~~الفرض عنهم قال أبو عمر ليس مع الطحاوي بما قال أثر يحتج به مرسل ولا مسند # وقد جاء الحديث برد السلام مما دل أنه من الفروض التي على الكفاية ~~فالمصير إليه أولى من الرأي وبالله التوفيق # قال أبو عمر الدليل على أن الابتداء بالسلام سنة وفضيلة ما روي عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتدأ قوما بالسلام فضلهم بعشر حسنات وقوله ~~عليه السلام في المتهاجرين خيرهما الذي يبدأ بالسلام # والدليل على أن رد السلام فريضة قول الله عز وجل (فحيوا بأحسن منها أو ~~ردوها) النساء # PageV08P464 # والسنة أن يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد # حدثني أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثني الحارث بن أبي أسامة قال حدثني روح بن عبادة قال حدثني بن جريج قال ~~أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول يسلم الراكب على الماشي ~~والماشي على القاعد والماشيان جميعا أيهما بدأ بالسلام فهو أفضل # حدثني أحمد وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم قال حدثني الحارث قال حدثني روح ~~بن عبادة قال حدثني بن جريج قال أخبرني زياد بن سعد أن ثابتا مولى عبد ~~الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير ### | 1791 - # مالك عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال كنت جالسا عند عبد ~~الله بن عباس فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال السلام عليكم ورحمة الله ~~وبركاته ثم زاد شيئا مع ذلك أيضا قال بن عباس وهو يومئذ قد ذهب بصره من هذا ~~قالوا هذا اليماني الذي يغشاك فعرفوه إياه قال فقال بن عباس إن السلام ~~انتهى إلى البركة # قال أبو عمر قول بن عباس هذا أخذه من قول الله تعالى (رحمت الله وبركته ~~عليكم ms3631 أهل البيت) هود 73 # روى الأعمش عن مجاهد عن بن عباس قال انتهوا في السلام حيث انتهت الملائكة ~~يا أهل البيت الصالحين رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت # وروى بن جريج عن عطاء أن بن عباس أتاهم يوما في مجلس فسلم عليهم فقال ~~سلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقلت وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وعفوه ~~ومغفرته فقال من هذا فقلت عطاء فقال انتهى السلام وبركاته ثم تلا (رحمت ~~الله وبركته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد) هود 73 # سئل مالك هل يسلم على المرأة فقال أما المتجالة فلا أكره ذلك وأما الشابة ~~فلا أحب ذلك # PageV08P465 # قال أبو عمر اختلف السلف والخلف في السلام على النساء فقال منهم قائلون ~~لا يسلم الرجال على النساء إذا لم يكن منهم ذوات محرم # وممن قال ذلك الكوفيين قالوا لما يسقط عنهن الأذان والإقامة والجهر ~~بالقراءة في الصلاة سقط عنهن رد السلام فلا يسلم عليهن # وقال آخرون جائز أن يسلم الرجل على المرأة المتجالة دون الشابة التي يخشى ~~من ردها الفتنة # قال أبو عمر قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم على النساء وفيه ~~الأسوة الحسنة # حدثنا سعيد وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا ~~الحميدي حدثنا سفيان حدثنا بن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد ~~بن السكن أنه سمعها تقول مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم ~~علينا # (2 ### | - باب ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني) ### | 1792 - # مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السام عليكم فقل ~~عليك # هكذا رواه يحيى بلفظ الواحد من غير واحد وتابعه طائفة من الرواة عن مالك ~~على ذلك # وقال القعنبي عليكم بلفظ الجماعة من غير واو أيضا # وكذلك رواه الدراوردي عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال ms3632 فيه وعليكم بالواو # وكذلك قال قتادة عن أنس وعليكم بالواو # PageV08P466 # قال أبو داود وكذلك رواية عائشة وأبي عبد الرحمن الجهني وأبي بصرة ~~الغفاري # قال أبو عمر روى شعبة عن قتادة أنه سمعه يحدث عن أنس أن أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب يسلمون علينا ~~فكيف نرد عليهم فقال قولوا وعليكم # وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني أبي ~~قال حدثني بن نمير عبد الله عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد ~~بن عبد الله اليزني عن أبي عبد الرحمن الجهني قال سمعت النبي صلى الله عليه ~~وسلم يقول إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدؤوهم بالسلام فإذا سلموا عليكم ~~فقولوا وعليكم # وروى جماعة من الأئمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم معنى حديث أبي عبد الرحمن الجهني سواء # وعلى ذلك جمهور العلماء # وقد أجاز قوم أن يبدؤوا بالسلام ونزعوا بأشياء قد ذكرتها والقائلين بها ~~في التمهيد # وقال آخرون الرد على أهل الذمة وعلاك السلام أو وعلاكم السلام أي ارتفع ~~عنكم السلام # وقالت فرقة يرد عليهم وعليكم السلام بكسر السين يعني الحجارة # وهذا كله ليس بشيء ولا يجوز أن يلتفت إليه ولا يعرج عليه وفي السنة ~~الأسوة الحسنة وما سواها فلا معنى له ولا عمل عليه # وقد حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال ~~حدثني إسماعيل بن إسحاق قال حدثني سليمان بن حرب قال حدثني حماد بن زيد عن ~~أيوب عن بن أبي مليكة عن عائشة أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقالوا السام عليك فقال النبي عليه السلام وعليكم # فقالت عائشة رضي الله عنها السام عليكم ولعنة الله وغضبه يا إخوة # PageV08P467 # القردة والخنازير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة عليك ~~بالحلم وإياك والجهل قالت يا رسول الله أما ms3633 سمعت ما قالوا! قال سمعت فقال ~~أما سمعت ما رددت عليهم فاستجيب لنا فيهم ولم يستجب لهم فينا # قال أبو عمر السام الموت بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحبة ~~السوداء شفاء من كل داء إلا السام والسام الموت # (3 ### | - باب جامع السلام) ### | 1793 - # مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب ~~عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في ~~المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وذهب واحد فلما وقفا على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما ~~فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما ~~الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم ~~عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا ~~فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه # قال أبو عمر في هذا الحديث من معاني السلام أن القادم على القوم والآتي ~~إليهم يبدؤهم بالسلام يسلم عليهم كما يصنع المار والماشي على القاعد ~~والراكب على الماشي ألا ترى إلى قوله فلما وقفا على مجلس رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم سلما ولم يقل رد السلام - في الحديث - اكتفاء بمعرفة الناس ~~بذلك # وفي هذا الحديث معان من آداب مجالسة العالم والتحلق إليه والتخطي في ~~حلقته إلى فرجة إن كانت فيها أو الجلوس حيث انتهى بالطلب المجلس وغير ذلك # ومعنى استحياء الله من عبده المطيع مجازاته عن جميل فعله برحمته له # PageV08P468 # وعفوه عنه وغير ذلك وإيوائه لمن أوى الله وإعراضه عن من أعرض عنه فلم ~~يوجب له حسنة ولا محا عنه سيئة فلا يعرض عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ~~وحلقته من غير عذر إلا من في قلبه مرض ونفاق # وقد ذكرت ذلك كله مبسوطا في التمهيد والحمد لله كثيرا ### | 1794 - # مالك عن إسحاق بن عبد ms3634 الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن ~~الخطاب وسلم عليه رجل فرد عليه السلام ثم سأل عمر الرجل كيف أنت فقال أحمد ~~إليك الله فقال عمر ذلك الذي أردت منك # قال أبو عمر في هذا الخبر ما يدل على أن السنة المعمول بها في المجاوبة ~~للسائل عن الحال حمد الله والثناء عليه فإن المسؤول عن حاله لا ينفك من ~~نعمة الله ظاهرة وباطنة من صحة جسم وصرف بلاء وكشف كربة وتفريج غم ورزق ~~يرزقه وخير يمنحه ذكر ذلك أو نسيه فإذا سئل عن ذلك فليحمد ربه فله الحمد ~~كله على كل حال لا إله إلا هو الكبير المتعال ### | 1795 - # مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل بن أبي بن كعب أخبره ~~أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق قال فإذا غدونا إلى ~~السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد ~~إلا سلم عليه قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق ~~فقلت له وما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا ~~تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق قال وأقول اجلس بنا ها هنا نتحدث قال ~~فقال لي عبد الله بن عمر يا أبا بطن وكان الطفيل ذا بطن إنما نغدو من أجل ~~السلام نسلم على من لقينا # قال أبو عمر في هذا الخبر ولفعل بن عمر هذا أصل كبير في السنة # حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا مضر بن محمد قال حدثنا محمد ~~بن رمح قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد ~~الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير # PageV08P469 # قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف # وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثنا مطلب بن شعيب قال حدثنا ms3635 عبد ~~الله بن صالح قال حدثنا الليث يذكره بإسناده # وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثنا عاصم ~~بن علي قال حدثنا قيس بن الربيع عن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن جده ~~قال قلت يا رسول الله حدثني بشيء يوجب الجنة قال بذل الطعام وإفشاء السلام # وحدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثني إبراهيم بن عبد الله العبسي الكوفي قال حدثني وكيع عن الأعمش عن أبي ~~صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ~~لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا ~~فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم # حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني مضر بن محمد قال حدثني إسحاق ~~بن عمر بن سليط قال حدثني حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة السلام بالمعرفة ### | 1796 - # مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سلم على عبد الله بن عمر فقال السلام عليك ~~ورحمة الله وبركاته والغاديات والرائحات فقال له عبد الله بن عمر وعليك ~~ألفا ثم كأنه كره ذلك # قال أبو عمر هذا الخبر كان باب العمل في السلام أولى به لقول بن عباس ~~انتهى السلام إلى البركة # PageV08P470 # وقد ذكرنا هذا المعنى موجودا هناك مجودا والحمد لله كثيرا ### | 1797 - # مالك أنه بلغه إذا دخل البيت غير المسكون يقال السلام علينا وعلى عباد ~~الله الصالحين # قال أبو عمر قد روي عن جماعة من السلف العلماء بتأويل القرآن قالوا إذا ~~دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين # روينا ذلك عن بن عباس وعلقمة وإبراهيم النخعي وعكرمة ومجاهد وأبي مالك ~~وعطاء # وبعضهم يقول السلام علينا من ربنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين # وكان عطاء يزيد أيضا والسلام على أهل البيت ورحمة الله # والذي ms3636 ذكره مالك مجتمع عليه في من دخل بيتا ليس فيه أحد # وقال أبو مالك وكذلك إذا دخلت بيتا ليس فيه مسلم وإنما فيه أهل الذمة قلت ~~مثل ذلك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين # وقالوا إذا دخلت المسجد وليس فيه أحد فقل مثل ذلك # وإذا دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقل السلام على رسول الله وإن ~~شئت قلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته # وقال بن جريج قوله عز وجل (فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية) ~~النور 61 قال على أهليكم # قال وقال مجاهد في قوله (فسلموا على أنفسكم) قال بعضكم على بعض # قال بن جريج وسئل عطاء أحق على الرجل إذا دخل على أهله أن يسلم قال نعم ~~يسلم عليهم # وقاله عمرو بن دينار # وقالوا جميعا إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة ~~طيبة # قال بن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول إذا دخلت على أهلك ~~فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة # PageV08P471 # قال وما رأيت إلا يوجبه # قال بن جريج وأخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى ~~الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند ~~طعامه قال الشيطان لا مبيت ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله ~~قال الشيطان أدركتم المبيت وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه قال قد أدركتم ~~العشاء # PageV08P472 # (54 ### | كتاب الاستئذان) # (1 ### | - باب الاستئذان) ### | 1798 - # مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~سأله رجل فقال يا رسول الله! أستأذن على أمي فقال نعم قال الرجل إني معها ~~في البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها فقال الرجل إني ~~خادمها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها أتحب أن تراها ~~عريانة قال لا قال فاستأذن عليها # قال أبو عمر لا أعلم هذا الحديث يتصل بهذا اللفظ مسندا بوجه من ms3637 الوجوه ~~وهو من صحاح المراسيل # وقد رواه زياد بن سعد عن صفوان بن سليم كما رواه مالك # حدثني أحمد بن عبد الله قال حدثني الحسن بن إسماعيل قال حدثني عبد الملك ~~بن بحر قال حدثني محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثني سنيد بن داود قال حدثني ~~حجاج قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني زياد عن صفوان مولى لبني زهرة أنه ~~أخبره عن عطاء بن يسار أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأستأذن على ~~أمي قال نعم قال إنها ليس لها خادم غيري أفأستأذن عليها كلما دخلت قال أتحب ~~أن تراها عريانة قال الرجل لا قال فاستأذن # قال بن جريج وأخبرني الزهري قال سمعت هذيل بن شرحبيل الأزدي الأعمى أنه ~~سمع بن مسعود يقول عليكم إذن على أمهاتكم # قال بن جريج وسمعت عطاء يخبر عن بن عباس أنه قال له أستأذن على # PageV08P473 # أختي يتيمة في حجري معي في البيت قال نعم فرددت عليه ليرخص لي فأبى وقال ~~أتحب أن تراها عريانة قلت لا قال فاستأذن فراجعته أيضا فقال أتحب أن تطيع ~~الله قلت نعم قال فاستأذن فقال لي سعيد بن جبير إنك لتردد عليه قال أردت أن ~~يرخص لي # قال بن جريج وأخبرني بن طاوس عن أبيه قال ما من امرأة أكره لي أن أرى ~~عريتها من ذات محرم وكان يتشدد في ذلك # وقال بن جريج قلت لعطاء أواجب على الرجل أن يستأذن على أمه وذات قرابته ~~قال نعم قلت بأي وجبت قال قوله عز وجل (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ~~فليستأذنوا) النور 59 # حدثني عبد الرحمن قال حدثني علي قال حدثني أحمد قال حدثني سحنون قال ~~حدثني بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب قال ~~يستأذن الرجل على أمه وإنما أنزلت (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم) في ذلك # قال أبو عمر كان الشعبي وطاوس والضحاك يكرهون أن ينظر الرجل إلى شعر أمه ~~وذات محرمه # وروي عن جماعة من جلة العلماء أنهم كانوا ms3638 يفلون أمهاتهم # وممن روي ذلك عنهم محمد بن الحنفية وأبو جعفر محمد بن علي بن حسين ومورق ~~العجلي وطلق بن حبيب # وعلى مذهب هؤلاء فتوى جماعة علماء الأمصار في النظر إلى شعر الأم وإلى ~~شعور ذوات المحارم من النساء # وقد زدنا هذا المعنى بيانا في التمهيد ### | 1799 - # مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن أبي ~~سعيد الخدري عن أبي موسى الأشعري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الاستئذان ثلاث فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع # هكذا قال مالك في إسناد حديثه هذا عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى ~~الأشعري وهذا وهم ممن رواه هكذا # PageV08P474 # وكذلك رواه بن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة ~~عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا استأذن المستأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع # وهذا لا معنى له لأن أبا سعيد الخدري لم يرو هذا الحديث قط عن أبي موسى ~~الأشعري وإنما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وشهد بذلك لأبي موسى # وقد خرج بعض الرواة له مخرجا كأنه قال عن أبي سعيد الخدري عن قصة أبي ~~موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم # وقد مضى لنا مثل هذا المعنى في كتاب الحج في حديث عمير بن سلمة الضمري عن ~~البهزي في الحمار الوحشي # وإنما الراوية له عن النبي صلى الله عليه وسلم عمير بن سلمة والبهزي هو ~~صائد للحمار لأن عميرا روى الحديث عن قصة البهزي # وكذلك قول من قال في هذا الحديث عن أبي سعيد عن أبي موسى وإنما هي قصة ~~أبي موسى رواها أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها أبو موسى ~~وغيره # حدثني أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثني أحمد بن الفضل بن العباس قال حدثني ~~محمد بن جرير قال حدثني سفيان بن وكيع قال حدثني عبد الأعلى ms3639 عن الجريري عن ~~أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال استأذن أبو موسى على عمر فقال السلام ~~عليكم أأدخل فقال عمر واحدة ثم مكث ساعة ثم قال السلام عليكم أأدخل فقال ~~عمر اثنتان ثم مكث ساعة فقال السلام عليكم أأدخل فقال عمر ثلاث ثم رجع فقال ~~عمر للبواب ما صنع قال رجع قال علي به فلما جاءه قال ما هذا الذي صنعت قال ~~السنة فقال والله لتأتيني على هذا ببرهان أو لأفعلن بك قال فأتانا ونحن ~~جماعة من الأنصار فقال يا معشر الأنصار ألستم أعلم الناس بحديث رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث ~~فإن أذن لك وإلا فارجع فجعل القوم يمازحونه قال أبو سعيد ثم رفعت رأسي إليه ~~فقلت ما أصابك في هذا من العقوبة فأنا شريكك فأتيت عمر فأخبرته فقال ما كنت ~~علمت بهذا # قال أبو عمر في هذا الحديث من قول عمر واحدة اثنتان ثلاث دليل على أن عمر ~~كان يعلم أن الاستئذان ثلاث # PageV08P475 # وقد روي في ذلك أيضا عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث ~~فدل ذلك على أن الذي جهله عمر من دعوى أبي موسى قوله فإن أذن لك وإلا فارجع ~~هذا لا غير والله أعلم # وقد روى أبو زميل الحنفي عن بن عباس قال استأذنت على النبي صلى الله عليه ~~وسلم ثلاثا فأذن لي # أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثني أحمد بن جعفر بن حمدان ~~قال حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن جعفر ~~قال حدثني شعبة عن أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري # قال أحمد بن حنبل وحدثني يزيد بن هارون قال حدثني داود بن أبي هند عن أبي ~~نضرة عن أبي سعيد الخدري قال استأذن أبو موسى على عمر ثلاث مرات فلم يأذن ~~له فرجع فلقيه عمر فقال ما شأنك رجعت فقال سمعت رسول الله صلى ms3640 الله عليه ~~وسلم يقول من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال لتأتيني على هذا ~~بالبينة أو لأفعلن وأفعلن فأتى مجلس قومه فناشدهم فقلت أنا معك فشهدت له ~~فخلى عنه # وهذا لفظ حديث داود بن أبي هند # وحدثني عبد الله قال حدثني أحمد قال حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال ~~حدثني أبي قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سعيد الجريري عن أبي ~~سعيد الخدري قال سلم عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري على عمر بن الخطاب ~~ثلاث مرات فلم يؤذن له فرجع فأرسل عمر في أثره لم رجعت قال إني سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم أحدكم ثلاثا فلم يجب فليرجع # قال أبو عمر مثل هذا الحديث المختصر أوهم من جعله عن أبي سعيد عن أبي ~~موسى وقد بان بما روينا أنه ليس كذلك إنما هو لأبي سعيد عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم شهد به لأبي موسى ورواه كما رواه أبو موسى # وهذا هو الصحيح - إن شاء الله تعالى - وبالله التوفيق ### | 1800 - # مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم # PageV08P476 # أن أبا موسى الأشعري جاء يستأذن على عمر بن الخطاب فاستأذن ثلاثا ثم رجع ~~فأرسل عمر بن الخطاب في أثره فقال ما لك لم تدخل فقال أبو موسى سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع ~~فقال عمر ومن يعلم هذا لئن لم تأتني بمن يعلم ذلك لأفعلن بك كذا وكذا فخرج ~~أبو موسى حتى جاء مجلسا في المسجد يقال له مجلس الأنصار فقال إني أخبرت عمر ~~بن الخطاب أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن ~~أذن لك فادخل وإلا فارجع فقال لئن لم تأتني بمن يعلم هذا لأفعلن بك كذا ~~وكذا فإن كان سمع ذلك أحد منكم فليقم معي فقالوا لأبي سعيد الخدري قم معه ~~وكان أبو سعيد أصغرهم فقام معه فأخبر بذلك ms3641 عمر بن الخطاب فقال عمر بن ~~الخطاب لأبي موسى أما إني لم أتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم # قال أبو عمر قد تقدم إسناد هذا الحديث متصلا مسندا إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم # وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة منهم أبي بن كعب وأبو سعيد ~~الخدري # ومن أسانيد هذا الحديث ما حدثناه عبد الرحمن بن يحيى قال حدثني علي بن ~~محمد قال حدثني أحمد بن داود قال حدثني سحنون بن سعيد قال حدثني عبد الله ~~بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن بسر بن سعيد حدثه ~~أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا في مجلس أبي بن كعب فأتى أبو موسى مغضبا ~~حتى وقف فقال أنشدكم الله هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع قال أبي وما ذاك قال استأذنت ~~على عمر أمس ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت ثم جئت اليوم فدخلت عليه فأخبرته ~~أني جئته أمس فسلمت ثلاثا ثم انصرفت فقال قد سمعناك ونحن يومئذ على شغل فلو ~~استأذنت حتى يؤذن لك قال استأذنتك كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال والله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتيني بمن يشهد لك على هذا فقال أبي ~~والله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا الذي بجنبك قم يا أبا سعيد فقمت حتى أتيت ~~عمر فقلت قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا # PageV08P477 # قال بن وهب وقال مالك الاستئذان ثلاث لا أحب أن يزيد أحد عليها إلا من ~~علم أنه لم يسمع فلا أرى بأسا أن يزيد إذا استيقن أنه لم يسمع # قال وقال مالك الاستئناس فيما نرى - والله أعلم - الاستئذان # قال أبو عمر يريد قول الله عز وجل (لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى ~~تستأنسوا وتسلموا على أهلها) النور 27 وقد قرئت حتى تستأذنوا وتسلموا # روي ذلك عن بن عباس ms3642 # وقد روي عنه أنه كان يقرؤها كما كان أبي يقرؤها وبن مسعود يقرآنها حتى ~~تسلموا على أهلها وتستأذنوا # قال عكرمة تعلمها بن عباس من أبي وكان يقرؤها كذلك # وقال هشيم عن مغيرة عن إبراهيم هي في مصحف عبد الله كذلك # وروى شعبة وهشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال أوهم الكاتب ~~إنما هي حتى تستأذنوا وتسلموا # حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني بكر قال حدثني مسدد قال حدثني ~~أبو داود عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى أنه أتى عمر فاستأذن ~~ثلاثا قال يستأذن أبو موسى يستأذن الأشعري يستأذن عبد الله بن قيس فلم يؤذن ~~له فرجع فبعث إليه عمر فقال ما ردك فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يستأذن أحدكم ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع فقال ائتني ببينة على هذا فقال ~~هذا أبي فانطلقنا إلى عمر فقال نعم يا عمر لا تكن عذابا على أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال عمر لا أكون عذابا على أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال أبو عمر قد ذكرنا حديث الاستئناس هذا من طرق كثيرة في ~~التمهيد وفي ألفاظه اختلاف متباين لكن المعنى المبتغى فيها لم يختلفوا فيه ~~وهو أن الاستئذان ثلاث فإن أذن له وإلا فليرجع معناه - إن شاء الله - والله ~~أعلم - لا أنه واجب عليه أن يرجع وإنما فائدة الحديث أنه ليس عليه أن ~~يستأذن أكثر من ثلاث # وقد قال بعض أهل العلم إن الاستئذان ثلاث مأخوذ من قول الله عز وجل ~~(يأيها الذين ءامنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمنكم والذين لم يبلغوا الحلم ~~منكم ثلث مرت) النور # PageV08P478 # قال يريد ثلاث دفعات # قال فورد القرآن في المماليك والصبيان # وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس أجمعين # قال أبو عمر ما ذكره هذا القائل وإن كان له وجه فإنه غير معروف عن ~~العلماء في تفسير الآية التي نزع بها # والذي عليه جمهور أهل العلم في ms3643 قوله عز وجل في هذه الآية (ثلث مرت) أي في ~~ثلاث أوقات # ويدل على صحة هذا القول مساق الآية وتمامها فيها (من قبل صلوة الفجر وحين ~~تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلوة العشاء ثلث عورت لكم ليس عليكم ولا ~~عليهم جناح بعدهن طوفون عليكم بعضكم) النور 58 # وللكلام في هذه الآية في معنى العورات موضع غير هذا # وقد زعم قوم أن في قصة أبي موسى الأشعري مع عمر في الاستئذان دليل على أن ~~عمر كان لا يقبل خبر الواحد العدل حتى يقع إليه ما ينضم إليه العلم الظاهر ~~به كالشاهدين # قال أبو عمر ليس كما زعموا لأنه معروف عن عمر من وجوه متواترة قبوله لخبر ~~الواحد العدل ومحال أن يقبل خبر الواحد العدل وهو يدين برده ألا ترى أنه ~~قبل خبر الضحاك بن سفيان وحده في ما جهله من ميراث المرأة من دية زوجها ~~وكان يذهب إلى أنه لا يرث الدية إلا من يقوم بها من العاقلة حتى أخبره ~~الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة ~~أشيم الضبابي من دية زوجها # وقبل أيضا خبر حمل بن مالك بن النابغة الهذلي الأعرابي أن في الجنين غرة ~~عبدا أو وليدة وقد كان أشكل عليه القضاء في الجنين حتى أخبره حمل بن مالك ~~بذلك وكانت قصته نزلت به في امرأتيه # وقبل خبر عبد الرحمن بن عوف في الجزية وفي الطاعون # ولا يشك ذو لب أن أبا موسى عند عمر أشهر وأولى بالعدالة من الأعرابي ~~الهذلي المذكور # وقد صح عن عمر في حديث السقيفة أنه قال إني قائل مقالة قد قدر لي أن ~~أقولها فمن وعاها وحفظها فليحدث بها فكيف يأمر من سمع قوله أن يحدث به ~~وينهى عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم ~~نصر الله عبدا سمع مقالتي # PageV08P479 # فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها فندب السامع لحديثه أن يؤديه كما سمعه ~~ودعا له إذا فعل ذلك ms3644 ولا وجه للتبليغ إلا القبول وإلا لم يكن للتبليغ فائدة ~~وحسبك به فضيلة ولا يظن بعمر أنه لا يقبل خبر الواحد العدل إلا من قل نظره ~~وفهمه وغلب عليه الجهل # وأما قوله في حديث ربيعة لأبي موسى أما إني لم أتهمك ولكنني خشيت أن ~~يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مما حمله عليه اجتهاده # وقد أوضحنا هذا المعنى وسائر ما في الحديث من المعاني في التمهيد والحمد ~~لله # وإذا كان عمر مع لزومه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطول مجالسته ~~وقيامه وقعوده معه يخفى عليه مثل هذا من حديث الاستئذان ودية الجنين وميراث ~~المرأة من دية زوجها وغير ذلك مما قد ذكرناه في غير موضع من كتابنا فكيف ~~يجوز لأحد أن يقول في شيء من السنن فهذا لا يخفى على إمام ومعلم هذا لا ~~يقوله إلا من لا تحصيل له ولا يشتغل بقوله لأن العلم لا يحيط بجميعه أحد ~~ولا عيب على من فاته الأقل إذا كان عنده الأكثر وبالله التوفيق # (2 ### | - باب التشميت في العطاس) ### | 1801 - # مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال إن عطس فشمته ثم إن عطس فشمته ثم إن عطس فشمته ثم إن عطس فقل إنك مضنوك ~~قال عبد الله بن أبي بكر لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة 1802 - مالك عن ~~نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله قال يرحمنا الله ~~وإياكم ويغفر لنا ولكم # قال أبو عمر أما حديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه فلم تختلف ~~الرواية عن مالك في إرساله # PageV08P480 # وقد روي مسندا من حديث سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم # وقد ذكرناه من طرق في التمهيد منها ما حدثناه عبد الوارث قال حدثني قاسم ~~قال حدثني الخشني قال حدثني بندار قال حدثني يحيى بن سعيد عن عكرمة بن عمار ~~قال حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن ms3645 أبيه قال عطس رجل عند النبي صلى الله ~~عليه وسلم فشمته ثم عطس فشمته ثم عطس فقال له في الثالثة إنك مزكوم # وروي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يشمت المسلم ~~إذا عطس ثلاث مرات وإن زاد فهو زكام # رواه بن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم # وعن سعيد المقبري عن أبي هريرة # وقد ذكرناه في التمهيد وذكرنا الاختلاف على بن عجلان فيه # وأما كيفية تشميت العاطس فأحسن ما روي فيه حديث عبد الله بن دينار عن أبي ~~صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل ~~الحمد لله وإذا قال الحمد لله فليقل له أخوه يرحمك الله فإذا قيل له ذلك ~~فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم # وقد ذكرناه من طرق في التمهيد ومثله سواء من حديث عائشة وقد ذكرناه ~~بإسناده في التمهيد أيضا # ومن أحسن ذلك أيضا حديث سالم بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليحمد الله وليقل له من ~~عنده يرحمك الله وليرد يغفر الله لنا ولكم # ومن حديث بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله # وقد ذكرناهما في التمهيد بأسانيدهما وطرقهما وأما اختلاف الفقهاء في ~~كيفية تشميت العاطس # PageV08P481 # فقال مالك لا بأس أن يقول العاطس لمن شمته يهديكم الله ويصلح بالكم وإن ~~شاء الله قال يغفر الله لنا ولكم كل ذلك جائز # وهو قول الشافعي أي ذلك قال فحسن # وقال أصحاب أبي حنيفة يقول يغفر الله لكم ولا يقول يهديكم الله ويصلح ~~بالكم # ورووا عن إبراهيم النخعي أنه قال يهديكم الله ويصلح بالكم شيء قالته ~~الخوارج لأنهم لا يستغفرون للناس # واختار الطحاوي قوله يهديكم الله ويصلح بالكم لأنه أحسن من تحيته لأن حال ~~من هدي وأصلح باله فوق المغفور ms3646 له # قال أبو عمر ليس ما اختاره الطحاوي بأحسن من غيره # وقد حدثني خلف بن قاسم قال حدثني أحمد بن محمد المكي قال حدثني علي بن ~~عبد العزيز قال حدثني أبو نعيم قال حدثني سفيان عن حكيم بن الديلم عن أبي ~~بردة عن أبي موسى قال كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم رجاء أن يقول يرحمكم الله فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم # قال أبو عمر انفرد به حكيم بن الديلم وهو ثقة مأمون # وقد أشبعنا آداب هذا الباب بالآثار في التمهيد # وقد أجمع العلماء على أن من عطس فلم يحمد الله لم يجب على جليسه تشميته ~~وفي ذلك آثار قد ذكرناها # ويقال سمت العاطس وشمته قال الخليل تسميت العاطس لغة في تشميته # وروي عن ثعلب أنه سئل عن معنى التشميت والتسميت فقال أما التشميت فمعناه ~~أبعد الله عنك الشماتة وجنبك ما يشمت به عليك وأما التسميت فمعناه جعلك ~~الله على سمت حسن ونحو هذا # وقال أهل الظاهر تشميت العاطس واجب متعين على كل جليس سامع تحميد العاطس # PageV08P482 # وقالت طائفة من الفقهاء هو واجب على الكفاية كرد السلام # وقال آخرون هو ندب وإرشاد وأدب وليس منه شيء واجب # (3 ### | - باب ما جاء في الصور والتماثيل) ### | 1803 - # مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رافع بن إسحاق مولى الشفاء ~~أخبره قال دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعوده فقال ~~لنا أبو سعيد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل ~~بيتا فيه تماثيل أو تصاوير شك إسحاق لا يدري أيتهما قال أبو سعيد # قال أبو عمر قيل في هذا الحديث أن معناه ملائكة الوحي وقيل ملائكة الوحي ~~وغير ملائكة الوحي وكأن قائل هذا استدل بالكرام الحافظين الكاتبين أنهم ~~يدخلون مع المرء حيث ما دخل ### | 1804 - # مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه دخل ~~على أبي طلحة الأنصاري يعوده قال فوجد عنده ms3647 سهل بن حنيف فدعا أبو طلحة ~~إنسانا فنزع نمطا من تحته فقال له سهل بن حنيف لم تنزعه قال لأن فيه تصاوير ~~وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت فقال سهل ألم يقل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان رقما في ثوب قال بلى ولكنه أطيب ~~لنفسي # قال أبو عمر هذا الحديث يدل على فساد تأويل من تأول في الحديث الأول ما ~~ذكرنا لأن أبا طلحة وسهل بن حنيف حملاه على العموم في حياة النبي صلى الله ~~عليه وسلم وبعده ولا مدخل لملائكة الوحي بعده صلى الله عليه وسلم في بيت ~~أبي طلحة ولا غيره والله أعلم # وهذا الحديث منقطع غير متصل لأن عبيد الله بن عبد الله لم يدرك سهل بن ~~حنيف ولا أبا طلحة ولا حفظ له عنهما ولا عن أحدهما سماع ولا له سن يدركها ~~به والله أعلم # ولا خلاف أن سهل بن حنيف مات سنة ثمان وثلاثين بعد شهود صفين وصلى عليه ~~علي - رضي الله عنه - فكبر عليه ستا # PageV08P483 # وكذلك كان يفعل بالبدريين # وأما أبو طلحة فاختلف في وقت وفاته اختلافا متباينا فقيل توفي سنة أربع ~~وثلاثين في خلافة عثمان رضي الله عنه # وذكر أبو زرعة قال سمعت أبا نعيم يحدث عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ~~قال سرد أبو طلحة الصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين سنة # وقد ذكرنا الشواهد على هذا القول في بابه من كتاب الصحابة وهو أصح إن شاء ~~الله تعالى # والصحيح في هذا الحديث أن بين عبيد الله وبين أبي طلحة وسهل بن حنيف فيه ~~بن عباس # كذا رواه الزهري من رواية بن أبي ذئب وغيره # حدثني خلف بن قاسم قال حدثني بن أبي الخصيب قال حدثني عبد الله بن الحسن ~~بن أبي شعيب قال حدثني يحيى بن عبد الله البابلي قال حدثني أبو الحارث محمد ~~بن عبد الرحمن بن أبي ذئب العامري عن محمد بن مسلم بن شهاب ms3648 الزهري عن عبيد ~~الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن أبي طلحة صاحب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة ~~بيتا فيه تصاوير # قال أبو عمر هذا يدل على أن أبا النضر وهم في إسناد هذا الحديث والله ~~أعلم # حدثني خلف بن قاسم قال حدثني أبو الطاهر محمد بن أحمد القاضي الذهلي قال ~~حدثني أبو مسلم الكشي قال حدثني أبو عاصم عن بن أبي ذئب عن بن شهاب عن عبيد ~~الله بن عبد الله عن بن عباس عن أبي طلحة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة # PageV08P484 # قال أبو عمر كان هذا الحديث غير حديث أبي النضر فهو أشبه بمعنى حديث أبي ~~سعيد الخدري وما شاع في ذلك من التأويل ساغ في هذا وليس حديث أبي النضر ~~كذلك فيما تدل عليه معاني ألفاظه # وقد تابع بن أبي ذئب على هذا الإسناد والمتن عبد العزيز بن أبي سلمة ~~الماجشون # حدثني خلف بن قاسم قال حدثني أبو الطاهر الذهلي محمد بن أحمد بن عبد الله ~~بن نضر بن بجير قال حدثني أبو مسلم الكشي قال حدثني عبد الله بن رجاء قال ~~حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد ~~الله عن بن عباس عن أبي طلحة الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة # قال أبو عمر رواه الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثني ~~أبو طلحة الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة ~~بيتا فيه كلب ولا صورة # فوهم فيه الأوزاعي إذ قال عن عبيد الله قال حدثني أبو طلحة # وقد ذكرنا الإسناد عن الأوزاعي في التمهيد وليس في حديث بن شهاب هذا ~~استثناء ما كان رقما في ثوب وذلك موجود ms3649 في حديث أبي النضر فكأنهما حديثان ~~والله أعلم ### | 1805 - # مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ~~على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية وقالت يا رسول الله أتوب إلى ~~الله وإلى رسوله فماذا أذنبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بال ~~هذه النمرقة قالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم ~~ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة # PageV08P485 # قال أبو عمر هذا الحديث من أصح ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~هذا الباب وهو مخالف لحديث أبي النضر في قوله إلا ما كان رقما في ثوب لأن ~~هذا قد صرح بأن الصورة في الثوب لا يجوز اتخاذها ولا استعمال الثوب الذي هي ~~فيه وذكر فيه من الوعيد ما ترى وهو غاية في تحريم عمل الصور في الثياب ~~وغيرها ولم يخص منها ما يوطأ ويتوسد مما يمتهن وينصب # هذا ما يوجبه ظاهر هذا الحديث وهو أشد حديث روي في هذا الباب وهو أحسنها ~~إسنادا وأصحها نقلا # وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت كان على بابي درنوق فيه ~~الخيل ذوات الأجنحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوا هذا # وقد ذكرنا إسناده في التمهيد # أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثني بكر بن محمد بن العلاء قال ~~حدثني الحسن بن المثنى قال حدثني أبي قال حدثني معاذ بن هشام قال وحدثني ~~أبي عن قتادة عن نضر بن أنس أن رجلا أتى عبد الله بن عباس إني رجل من أهل ~~العراق أصور هذه التصاوير فقال بن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول من صور صورة يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ # وأما اختلاف العلماء ms3650 في هذا الباب فعلى حسب اختلاف الآثار فيه وتأويلها ~~فكان بن شهاب فيما ذكر عنه معمر وغيره يكره التصاوير في الثياب وغيرها ما ~~نصب منها وما بسط على ظاهر حديثه هذا عن القاسم عن عائشة # وقالت طائفة إنما يكره من التصاوير ما كان في حيطان البيوت وأما ما كان ~~رقما في ثوب فلا على حديث سهل بن حنيف وسواء كان الثوب منصوبا أو مبسوطا # وممن قال بذلك القاسم بن محمد وهو خلاف ظاهر حديث عائشة المتقدم # ذكره من روايته عنها # ذكر بن أبي شيبة عن أزهر عن بن عون قال دخلت على القاسم بن محمد وهو في ~~بيته بأعلى مكة ورأيت في بيته حجلة فيها تصاوير السندس والعنقاء # PageV08P486 # وقال آخرون لا يجوز استعمال شيء من الثياب التي فيها الصور إذا كان الثوب ~~ينصب أو يلبس وإنما يجوز من ذلك ما كان يوطأ # وذكروا ما رواه وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن ~~عائشة قالت سترت سهوة لي بستر فيه تصاوير فلما قدم النبي صلى الله عليه ~~وسلم هتكه فجعلته مسندتين فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على ~~إحداهما فقالوا ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره من ذلك ما كان ~~سترا منصوبا ولم يكره ما اتكئ عليه من ذلك ويوطأ # قال أبو عمر يحتمل أن يكون الستر لما هتكه تهتكت صوره فلم يبق منه صورة ~~تامة وكذلك اتكأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تكون حينئذ في هذا ~~الحديث حجة على بن شهاب إلا أن جماعة من السلف قد ذهبوا هذا المذهب فيما ~~يوطأ ويمتهن بالاتكاء وشبهه أنه لا بأس به وأنه خلاف المنصوب # ذكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن الجعد عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص ~~أن أباها جاء من فارس بوسائد فيها تماثيل فكنا نبسطها # وعن بن فضيل عن ليث قال رأيت سالم بن عبد الله متكئا على وسادة حمراء ~~فيها تماثيل ms3651 فقلت له في ذلك فقال إنما يكره هذا لمن ينصبه ويصنعه # وعن بن المبارك عن هشام بن عروة أن أباه كان يتكئ على المرافق التي فيها ~~التماثيل الطير والرجال # وعن بن علية عن سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال كانوا لا يرون بأسا ~~بما وطىء وبسط من التصاوير # وكان بن سيرين لا يرى بذلك بأسا # وكان عكرمة يقول في التصاوير في الوسائد والبسط التي توطأ هو أذل لها # قال وكانوا يكرهون ما نصب من التماثيل ولا يرون بأسا بما وطأته الأقدام # وعن سعيد بن جبير وعكرمة بن خالد وعطاء بن أبي رباح أنهم كانوا لا يرون ~~بأسا بما يوطأ ويبسط من الصور # قال أبو عمر هذا المذهب أوسط المذاهب في هذا الباب # PageV08P487 # وقد قال قوم ما قطع رأسه فليس بصورة # وروي ذلك عن بن عباس وقالت به طائفة # واحتج بعضهم بحديث بن المبارك عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي ~~هريرة أنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني ~~البارحة فلم يمنعه أن يدخل علي إلا أنه كان في البيت حجال وستر فيه تماثيل ~~وكلب فأمر بالتمثال أن تقطع رأسه وبالستر أن يشق ويجعل منه وسادتان تؤطآن ~~وبالكلب أن يخرج # قال أبو عمر ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يكره من الصور إلا ما له ظل ~~مما له روح من تمثال النحاس والجواهر كلها والطين وكل ما إذا صور كان له ظل # وذهب غيرهم من أهل العلم إلى أن المكروه من الصور ما كان له روح من كل ~~حيوان من أي شيء صنع كان له ظل أو لم يكن # وحجتهم في ذلك حديث بن شهاب عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يقال لهم أحيوا ما ~~خلقتم # وقد حدثني أحمد بن قاسم قال حدثني قاسم قال حدثني الحارث بن أبي أسامة ~~قال حدثني هوذة بن خليفة قال حدثني عوف ms3652 عن سعيد بن أبي الحسن سمع بن عباس ~~يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة فإن الله معذبه ~~يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ # قال أبو عمر لا أعلم أحدا كره صور الشجر إلا مجاهدا فإن بن أبي شيبة ذكر ~~عن عبد السلام عن ليث عن مجاهد أنه كان يكره أن يصور الشجر المثمر # (4 ### | - باب ما جاء في أكل الضب) ### | 1806 - # مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن سليمان بن ~~يسار أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة بنت # PageV08P488 # الحارث فإذا ضباب فيها بيض ومعه عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد فقال ~~من أين لكم هذا فقالت أهدته لي أختي هزيلة بنت الحارث فقال لعبد الله بن ~~عباس وخالد بن الوليد كلا فقالا أولا تأكل أنت يا رسول الله فقال إني ~~تحضرني من الله حاضرة قالت ميمونة أنسقيك يا رسول الله من لبن عندنا فقال ~~نعم فلما شرب قال من أين لكم هذا فقالت أهدته لي أختي هزيلة فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أرأيتك جاريتك التي كنت استأمرتيني في عتقها أعطيها ~~أختك وصلي بها رحمك ترعى عليها فإنه خير لك # قال أبو عمر قد ذكرنا اختلاف ألفاظ رواة الموطأ في ألفاظ هذا الحديث في ~~التمهيد # ولم يختلفوا في إسناده وكلهم يرسله عن سليمان بن يسار # وما في هذا الحديث من أكل الضب فسيأتي في الحديثين اللذين بعد في هذا ~~الباب إن شاء الله عز وجل # وأما قوله عليه السلام فإنه تحضرني من الله حاضرة فهو عندي مفسر لما ذكره ~~بن شهاب في حديثه المذكور بعد هذا قوله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن بأرض ~~قومي فأجدني أعافه # وقد روي عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قذر الضب ولم ~~يأكله # وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده في التمهيد # وأصح ما يروى من المسند في معنى حديث ms3653 هذا الباب # ما حدثنا قاسم بن محمد قال حدثني خالد بن سعد قال حدثني محمد بن فطيس قال ~~حدثني إبراهيم بن مرزوق قال حدثني وهب بن جرير قال حدثني شعبة عن أبي بشر ~~عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال أهدت خالتي أم حفيد إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا قال فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط ~~والسمن ولم يأكل من الأضب وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ~~كان حراما لم يؤكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم # قال أبو عمر وفي هذا الحديث دليل واضح على أن الصدقة على ذي الرحم ~~القريبة أفضل من العتق لقوله صلى الله عليه وسلم أرأيت # وكذلك يرويه جماعة من رواة الموطأ جاريتك التي استأمرتني في عتقها أعطيها ~~أختك وصلي بها رحمك فإنه خير لك # PageV08P489 # وحدثني سعيد وعبد الوارث قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد قال ~~حدثني أبو بكر قال حدثنا يعلى قال حدثني محمد بن إسحاق عن بكير بن عبد الله ~~بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ميمونة قالت كانت لي جارية فأعتقتها فدخل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم علي فأخبرته بعتقها فقال آجرك الله أما أنك ~~لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك # ورواه أسد بن موسى قال حدثني أبو معاوية محمد بن خازم عن محمد بن إسحاق ~~عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ميمونة أنها سألت النبي صلى الله ~~عليه وسلم خادما فأعطاها خادما فأعتقتها فقال ما فعلت الخادم قلت يا رسول ~~الله أعتقتها فقال أما أنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك # قال أبو عمر فهذان إسنادان عند محمد بن إسحاق لهذا الحديث فإن لم يكن ~~كذلك فرواية يعلى بن عبيد أولى بالصواب من رواية أبي معاوية لشهادة حديث ~~مالك له بذلك ولأن أبا معاوية كثير الخطأ جدا فيما يرويه عن المدنيين وعن ~~غير الأعمش # قال وحدثني عبد الرحمن بن يحيى قال ms3654 حدثني أحمد بن سعيد قال حدثني محمد بن ~~إبراهيم الديلي قال حدثني عبد الحميد بن صبيح قال حدثني سفيان بن عيينة عن ~~بن طاوس عن أبيه أن ميمونة أعتقت جارية لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ~~أفلا أعطيتيها أختك الأعرابية # قال أبو عمر وهذه الأخت الأعرابية هي هذيلة أم حفيد المذكورة في حديث ~~مالك والله أعلم وأخوات ميمونة لأبيها وأمها لبابة الكبرى ولبابة الصغرى ~~وعصماء وغراء وهذيلة أم حفيد بنات الحارث بن حزن الهلالي وأمهن هند بنت عوف ~~الكنانية وقيل الحميرية وأخواتهن لأمهن أسماء وسلمى وسلامة الخثعميات وهن ~~تسع أخوات منهن ست لأب وأم وثلاث لأم ### | 1807 - # مالك عن بن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس عن ~~خالد بن الوليد بن المغيرة أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت # PageV08P490 # ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه فقيل هو ضب يا رسول ~~الله فرفع يده فقلت أحرام هو يا رسول الله فقال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي ~~فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر # قال أبو عمر الضب دويبة معروفة بأرض اليمن وأرض نجد ولم يكن بأرض الحجاز ~~ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه # وقد يحتمل قوله لم يكن مأكولا بأرض قومي فأكثر أهل الحجاز لا يأكلونه # وقد نقل أهل الأخبار أن مدنيا سأل أعرابيا من اليمن فقال أتأكلون الضب ~~قال نعم قال واليربوع قال نعم قال والقنفذ قال نعم قال والورل قال نعم قال ~~أفتأكلون أم حبين قال لا قلت فليهني أم حبين العافية # قال أبو عمر مما يدل على أن الضب يوجد في بعض دون بعض قول بعض العرب # (بلاد يكون الخيم أظلال ms3655 أهلها ... إذا حضروا بالقيظ والضب نونها) وقال ~~بعض بني تميم # (لكسرى كان أعقل من تميم ... ليالي فر من أرض الضباب) وأما خلق الضب فكما ~~قال شاعرهم # (له كف إنسان وخلق غطاءة ... وكالقرد والخنزير في المسخ والعصب) وقد ~~ذكرنا في التمهيد من شواهد هذا المعنى أكثر من هذا والحمد لله وذكرنا هناك ~~اختلاف الناس في أكل الضب ومن كره أكله من العلماء بحديث حصين عن زيد بن ~~وهب عن ثابت بن وديعة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش ~~فأصبنا ضبابا قال فشويت منها ضبا وأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فوضعه بين يديه قال فأخذ عودا فعد به أصابعه ثم قال إن أمة من بني إسرائيل ~~مسخت دواب في الأرض ولا أدري أي الدواب هي قال فلم يأكل منه ولم ينه # قال أبو عمر قد ذكرت هذا الحديث من طرق في التمهيد وذكرت # PageV08P491 # خلاف الأعمش لحصين في إسناده وذكرت ما يعضده وما يخالفه مثل حديث بن ~~مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن القردة والخنازير أهي من ~~الذين مسخوا قال إن الله تعالى لم يهلك قوما ولم يمسخ قوما فجعل لهم نسلا ~~ولا عاقبة ولكنهم من شيء كان قبل ذلك # رواه مسعر عن علقمة بن مرثد عن المغيرة اليشكري عن المعرور بن سويد عن ~~عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم # وقد ذكرناه من طرق في التمهيد والمحنوذ المشوي في التنور وشبهه يقال حنيذ ~~ومحنوذ كما يقال قتيل ومقتول قال الله تعالى ف (جاء بعجل حنيذ) هود 69 أي ~~مشوي ### | 1808 - # مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا نادى رسول الله ~~فقال يا رسول الله! ما ترى في الضب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست ~~بآكله ولا بمحرمه # قال أبو عمر الفقه في هذا الباب ما قاله بن عباس مما قد ذكرناه في هذا ~~الباب # وحدثنا أيضا أحمد بن قاسم وعبد الوارث ms3656 بن سفيان قالا حدثني قاسم بن أصبغ ~~قال حدثني الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثني جعفر بن ~~برقان قال حدثني يزيد بن الأصم قال ذكر الضب عند بن عباس فقال بعض جلسائه ~~أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يحله ولم يحرمه فقال بن عباس بئس ~~ما تقولون إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محلا ومحرما جاءت أم حفيد ~~تزور أختها ميمونة بنت الحارث ومعها طعام فيه لحم ضب فجاء رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بعد ما أغسق - يعني أظلم - فقرب إليه الطعام فكرهت ميمونة ~~أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعام لا يعلم ما هو فقالت يا رسول ~~الله إن فيه لحم ضب فأمسك رسول الله وأمسكت ميمونة وأكل من كان عنده # PageV08P492 # قال بن عباس فلو كان حراما لنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكله # (5 ### | - باب ما جاء في أمر الكلاب) ### | 1809 - # مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي ~~زهير وهو رجل من أزد شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث ~~ناسا معه عند باب المسجد فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ~~اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط قال أنت ~~سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إي ورب هذا المسجد ### | 1810 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ~~اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان # قال أبو عمر وقد ذكرنا الاختلاف في إسناد هذا الحديث وفي لفظه في التمهيد # وفي حديث بن عمر هذا وحديث سفيان بن أبي زهير إباحة اتخاذ الكلاب للصيد ~~والزرع والماشية دون ما عدا ذلك # ويدخل عندي في معنى الصيد والزرع والماشية جواز اتخاذ الكلاب في البادية ~~جملة ms3657 لأن الأغلب من أمرها الزرع والماشية والصيد تجد ذلك في البادية ~~والحاضرة والله أعلم # وروي من حديث يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال من اتخذ كلبا ليس كلب صيد ولا ماشية ولا حرث نقص من أجره كل ~~يوم قيراط # PageV08P493 # قال أبو عمر الحرث يدخل فيه الكرم والزرع ولم يختلف العلماء في تأويل قول ~~الله عز وجل (وداود وسليمن إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم) ~~الأنبياء 78 أنه كان كرما # وفي معنى الزرع والكرم والغنم عندي منافع البادية كلها من الطارق وغيره ~~والله أعلم # وقد سئل هشام بن عروة عن اتخاذ الكلاب للدار فقال لا بأس به إذا كان موضع ~~الدار مخوفا # وأجاز مالك اقتناء الكلاب للزرع والصيد والماشية # وكان بن عمر لا يجيز اتخاذ الكلب إلا للصيد والماشية خاصة ووقف عندما سمع ~~ولم يبلغه ما روى أبو هريرة وسفيان بن أبي زهير وبن مغفل وغيرهم في ذلك # وفي هذا الحديث دليل على أن اتخاذ الكلاب ليس بمحرم وإن كان ذلك الاتخاذ ~~لغير الزرع والضرع والصيد لأن قوله من اتخذ كلبا - أو اقتنى كلبا لا يغني ~~عنه زرعا ولا ضرعا ولا اتخذه للصيد نقص من أجره كل يوم قيراط يدل على ~~الإباحة لا على التحريم لأن المحرمات لا يقال فيها من فعل هذا نقص من عمله ~~أو من أجره كذا بل ينهى عنه لئلا يواقع المطيع شيئا منها # وإنما يدل ذلك اللفظ على الكراهة لا على التحريم والله أعلم # وأما نقصان الأجر فإن ذلك - والله أعلم - لما يقع من التفريط في غسل ~~الإناء من ولوغ الكلاب لمن له اتخاذها ومن التقصير عن القيام لما يجب عليه ~~في ذلك من عدد الغسلات وقد يكون لما جاء في الحديث بأن الملائكة لا تدخل ~~بيتا فيه كلب وقد مضى القول في ذلك # وقد يكون في التقصير في الإحسان إلى الكلب لأنه قانع ناظر إلى يد متخذه ~~ففي الإحسان إليه أجر كما قال ms3658 صلى الله عليه وسلم في كل ذي كبد رطبة أجر ~~وفي الإساءة إليه بتضييقه وزر # PageV08P494 # وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت امرأة النار في هرة ~~ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض # هذا والهر يفترس ويطلب رزقه والكلب ليس كذلك # وقد يكون لما قال الحسن وغيره # روى حماد بن يزيد عن واصل مولى أبي عيينة قال سأل الحسن رجل فقال يا أبا ~~سعيد أرأيت ما ذكر في الكلب أنه ينقص من أجر أهله كل يوم قيراط قال فذكر ~~ذلك فقيل له مم ذلك يا أبا سعيد قال لترويعه المسلم # وذكر بن سعد عن الأصمعي قال قال أبو جعفر المنصور لعمرو بن عبيد ما بلغك ~~في الكلب قال بلغني أنه من اقتنى كلبا لغير زرع ولا حراسة نقص من أجره كل ~~يوم قيراط قال ولم قال هكذا جاء الحديث قال خذها بحقها # وإنما ذلك لأنه ينبح الضيف ويروع السائل ### | 1811 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ~~بقتل الكلاب # قال أبو عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب يدل على أنها ~~لا تؤكل لأن ما يجوز أكله لم يجز قتله إذا كان مقدورا عليه ولا يؤكل حتى ~~يذبح أو ينحر وإن كان صيدا ممتنعا حل بالتسمية رميه وقتله كيف أمكن مادام ~~ممتنعا ألا ترى إلى ما جاء عن عمر وعثمان رضي الله عنهما - لما ظهر في ~~المدينة اللعب بالحمام والمهارشة بين الكلاب أنهما كانا يأمران بقتل الكلاب ~~وذبح الحمام ففرق بين ما يؤكل وبين ما لا يؤكل # قال الحسن بن أبي الحسن سمعت عثمان يقول في خطبته اقتلوا الكلاب واذبحوا ~~الحمام # PageV08P495 # وقد اختلفت الآثار في قتل الكلاب واختلف العلماء في ذلك أيضا فذهب جماعة ~~من أهل العلم منهم عبد الله بن عمر ومالك بن أنس أن الأمر بقتل الكلاب كلها ~~إلا ما ورد الحديث في إباحة اتخاذه منها للصيد والماشية # قال مالك ms3659 وللزرع أيضا # ومن حجتهم حديث بن شهاب عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب # وكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية # وروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال أمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بقتل الكلاب وأرسل في أقطار المدينة لتقتل # وروى حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أمر بقتل الكلاب حتى إن المرأة لتدخل بالكلب فما تخرج حتى يقتل # وروى شعبة عن أبي التياح عن مطرف بن عبد الله عن عبد الله بن مغفل أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الزرع والصيد # وجاء الأمر بقتلها عن أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم # وروى حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن بن عمر دخل أرضا له فرأى كلبا فهم ~~أن يقع بقيم أرضه فقال إنه كلب عابر دخل الآن قال فأخذ المسحاة وقال حرشوه ~~علي فقتله # وقال جماعة من أهل العلم الأمر بقتل الكلاب منسوخ إلا في الأسود البهيم ~~فإنه يقتل # ومن حجتهم ما حدثنا سعيد قال حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو ~~بكر قال حدثني أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثني أبو شهاب عن يونس بن ~~عبيد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم قال ~~فدخل ما عدا الأسود البهيم في أن لا يقتل # PageV08P496 # وقال بعض من ذهب هذا المذهب الأسود البهيم من الكلاب أكثر أذى وأبعدها من ~~تعلم ما ينفع # ورووا أن الكلب البهيم الأسود شيطان أي بعيد من الخير والمنافع قريب من ~~الضر والأذى وهذا شأن الشياطين من الإنس والجن # وروي عن الحسن وإبراهيم أنهما كانا يكرهان صيد الكلب الأسود # فقالت طائفة إنه يقطع الصلاة # وقد ذكرنا الحديث بذلك ms3660 في كتاب الصلاة وبينا أن ذلك منسوخ أيضا # وروى إسماعيل المكي عن أبي رجاء العطاردي قال سمعت بن عباس يقول السود من ~~الكلاب الجن والبقع الحن # وأنشد بعضهم في الجن والحن # قال الشاعر # (إن تكتبوا الزمنى فإني لزمن ... في ظاهري داء ودائي مستكن) # (أبيت أهوى في شياطين ترن ... مختلف نجارهم جن وحن) # وقال صاحب العين الحن حي من الجن منهم الكلاب البهم يقال منه كلب جني # قال أبو عمر وذهب كثير من العلماء إلى أن لا يقتل من الكلاب أسود ولا غير ~~أسود # إلا أن يكون عقورا مؤذيا # وقالوا الأمر بقتل الكلاب منسوخ يقول صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا شيئا ~~فيه الروح غرضا فدخل في نهيه ذلك الكلاب وغيرها # وقال صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم فذكر منها ~~الكلب العقور فخص العقور دون غيره # PageV08P497 # فقد قيل إن الكلب العقور ها هنا الأسد وما أشبهه من عقاره سباع الوحش # واحتجوا بالحديث الصحيح في الكلب الذي كان يلهث عطشا فسقاه الرجل فشكر ~~الله له ذلك وغفر له بذلك وقال في كل كبد رطبة أجر # حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال ~~حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني أبو خالد الأحمر عن هشام عن محمد عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار ~~يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له بموقها فغفر لها # قال أبو عمر وليس هذه حال من يجب قتله لأن المأمور بقتله مأجور قاتله ~~ومأجور المعين على قتله وإذا كان في الإحسان إلى الكلب أجر ففي الإساءة ~~إليه وزر والإساءة إليه أعظم من قتله # وليس في قوله صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود البهيم شيطان ما يدل على ~~قتله لأن شياطين الجن والإنس لم يؤمر بقتلهم # وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع ~~شيطانة # وقالوا إن ms3661 قتل الكلاب منسوخ بسورة المائدة وقوله عز وجل (وما علمتم من ~~الجوارح مكلبين) المائدة 4 # وليس هذا عندي بالبين لأن كلب الصيد لم يؤمر بقتله بل أبيح لنا بالنص ~~اتخاذه وما أبيح لنا اتخاذه لم يجز قتله # وقد أوضحنا هذا المعنى في مواضع من التمهيد والحمد لله كثيرا # (6 ### | - باب ما جاء في أمر الغنم) ### | 1812 - # مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل # PageV08P498 # والفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم # قال أبو عمر أما قوله عليه السلام رأس الكفر نحو المشرق فمعناه أن كفر ~~أهل المشرق - وهم ذلك الوقت فارس وما وراءهم من العجم وكلهم لا كتاب له ولا ~~شريعة ومن كان كذلك فكفره أشد الكفر لأنه لا يقر بنبي ولا برسول ولا كتاب ~~له ولا شريعة ولا يدين بدين يرضاه الله عز وجل # وأما قوله والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر فإنه ~~أراد الأعراب أهل الجفاء والتكبر وهم أهل الخيل والإبل وكلهم أو جلهم فداد ~~متكبر علي متجبر هذا معنى الفداد عند أهل العلم واللغة وإن كان أهل اللغة ~~قد اختلفوا في العبارة في الفدادين واشتقاق الاسم فيهم على ما ذكرناه في ~~التمهيد عنهم # وأحسن ذلك ما قاله أبو عبيد قال الفداد ذو المال الكثير المختال ذو ~~الخيلاء # قال ومنه الحديث أن الأرض إذا دفن فيها الإنسان قالت له ربما مشيت علي ~~فدادا # قال أبو عمر الحديث في ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن القبر ~~يكلم العبد إذا وضع فيه فيقول بن آدم ما غرك بي لقد كنت تمشي حولي فدادا في ~~حديث قد ذكرته بإسناده وتمامه في التمهيد # وقال مالك الفدادون أهل الجبل من أهل الوبر وهم أهل الخيل والإبل # قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث قيس بن عاصم أنه ~~قال أهل الإبل أهل الجفاء # روى وهب بن ms3662 منبه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لزم ~~البادية جفا # وقد ذكرته بإسناده وتمامه في التمهيد وفي كتاب جامع بيان العلم # PageV08P499 # وأما قوله عليه السلام والسكنية في أهل الغنم فالسكينة مأخوذة من السكون ~~والوقار والله أعلم # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ~~وأتوها وعليكم السكينة # والسكينة اسم يمدح به ويذم بضده ### | 1813 - # مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن ~~أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون ~~خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن # قال أبو عمر رواه بعض شيوخنا شعب الجبال فصحف وإنما هو شعف الجبال ~~واحدتها شعفة وهي رؤوس الجبال وأعاليها # وأما الفتن فكثيرة في الأهل والمال وما يلقاه المؤمن ممن يحسره ويؤذيه ~~حتى يفتنه عن دينه أو ممن يراه يفوقه في المال والجاه والحال فتكون فتنة له # وقد ذكرنا في التمهيد آثارا في معاني الفتن كثيرة # وفي هذا الحديث دليل على تغيير الأزمنة وعلى فضل العزلة # وقد ذكرت من فضل اعتزال الناس والبعد عن شرورهم وما ندب إليه وحض عليه من ~~ذلك أهل العلم ما فيه كفاية في التمهيد والحمد لله # ذكر عن عبد الله بن مسعود أنه مر به رجل يحبس طائرا فقال وددت أني حيث ~~صيد هذا الطائر لا يكلمني أحد ولا أكلمه # وقال عمر بن الخطاب اليأس غنى والطمع فقر حاضر وفي العزلة راحة من خلطاء ~~السوء # PageV08P500 # وقال أبو الدرداء نعم صومعة الرجل المسلم بيته يكف فيه بصره ونفسه وإياكم ~~والمجالس في الأسواق فإنها تلغي وتلهي # وقال طلحة بن عبيد الله أقل لعيب الرجل لزومه بيته # وقال حذيفة وددت أني وجدت من يقوم لي في مالي فدخلت في بيتي وأغلقت علي ~~بابي فلم يدخل علي أحد ولم أخرج إلى أحد حتى ألقى الله عز وجل # وقال بن لهيعة ms3663 عن يسار بن عبد الرحمن قال لي بكير بن الأشج ما فعل خالك ~~قلت لزم البيت منذ كذا وكذا فقال له إن رجالا من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد ~~قتل عثمان فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم # وهذا الباب قد أشبعناه بالآثار المرفوعة عن الصحابة من سائر السلف في ~~التمهيد والحمد لله # ولقد أحسن منصور الفقيه حيث يقول # (ليس هذا زمان قولك ما الحك ... م على من يقول أنت حرام) # (والحقي بائنا بأهلك أو أن ... ت عتيق محرر يا غلام) # (ومتى تنكح المصابة في العد ... دة عن شبهة وكيف الكلام) # (في حرام أصاب سن غزال ... فتولى وللغزال بغام) # (إنما ذا زمان كد إلى الموت ... وقوت مبلغ والسلام) ### | 1814 - # مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتلبن ~~أحد ماشية أحد بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل ~~طعامه وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا ~~بإذنه # قال أبو عمر هذا الحديث يقضي بأن اللبن يسمى طعاما وكل مطعوم في اللغة ~~العربية فهو طعام واللبن طعام يغني عن الطعام والشراب وليس شيء سواه يغني ~~في ذلك سواه # PageV08P501 # وقد مضى هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ما تقدم من هذا ~~الكتاب وهذا الحديث في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ ~~مسلم إلا عن طيب نفس منه # إلا أن العلماء اختلفوا فيما يأكله الإنسان من الثمار المعلقة في الأشجار ~~للمسافر وسائر المارين من مال الصديق وغيره # وأكثرهم يجيز أكل مال الصديق إذا كان تافها لا يتشاح في مثله وإن كان ذلك ~~بغير إذنه ما لم يكن يجب فعله # واللبن في الضرع يشبه الطعام المخزون تحت الأقفال فقد شبهه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في هذا الحديث بذلك في قوله فتكسر خزانته وما أعلم بين أهل ~~العلم خلافا أنه لا يجوز كسر قفل مسلم ولا ذمي لأخذ شيء من ماله بغير إذنه ms3664 ~~والله أعلم # وليس الثمر المعلق عند أكثرهم كذلك والآثار كثيرة حسان مذكورة وردت في ~~ذلك منها حديث الليث بن سعد عن بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه ذي حاجة ~~غير متخذ خبنة فلا شيء عليه # ومن حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال من دخل حائطا فأكل منه فلا يتخذ خبنة # وروى قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب ~~وليشرب وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثة فإن أجابه أحد فليستأذنه وإن لم ~~يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل # وهذه الآثار يحتمل أن تكون في من احتاج وجاع أو في مال الصديق إذا كان ~~تافها لا يتشاح # وذكر بن المبارك قال أخبرنا عاصم الأحول عن أبي زينب قال صحبت عبد الرحمن ~~بن سمرة وأنس بن مالك وأبا برزة في سفر فكانوا يصيبون من الثمر # PageV08P502 # وقال أبو داود الطيالسي عن يزيد بن إبراهيم التستري قال سمعت الحسن يقول ~~يأكل ولا يفسد ولا يحمل # وعن عمر بن الخطاب مثل ذلك في أموال أهل الذمة وغيرهم # وأما مالك - رحمه الله - فذكر بن وهب عنه أنه سمعه يقول في الرجل يدخل ~~الحائط فيجد الثمر ساقطا قال لا يأكل منه إلا أن يعلم أن صاحبه طيب النفس ~~به أو يكون محتاجا إلى ذلك فأرجو أن لا يكون به بأس ولا يكون عليه شيء إن ~~شاء الله تعالى # قال وسمعت مالكا يقول في المسافر ينزل بالذمي أنه لا يأخذ من ماله شيئا ~~إلا بإذنه وعن طيب نفس منه فقيل لمالك أرأيت الضيافة التي جعلت عليهم ثلاثة ~~أيام فقال كان يومئذ يخفف عنهم بذلك # وذكر الحارث بن مسكين قال سمعت أشهب بن عبد العزيز يقول خرجنا مرابطين ~~إلى ms3665 الإسكندرية فمررنا بجنان الليث بن سعد فدخلنا فأكلنا من الثمر فلما أن ~~رجعت دعتني نفسي إلى أن أستحل ذلك من الليث فدخلت إليه فقلت يا أبا الحارث ~~إنا خرجنا مرابطين ومررنا بجنانك فأكلنا من الثمر وأحببنا أن تجعلنا في حل ~~فقال الليث يا بن أخي لقد نسكت نسكا أعجميا أما سمعت الله عز وجل يقول (أو ~~صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا) النور 61 فلا بأس أن ~~يأكل الرجل من مال أخيه الشيء التافه الذي يسره بذلك وأكثر ذلك فيما كان ~~ثمرا معلقا غير المدخرات # ومن المدخرات ما لا يتشاح في مثله ويعلم أن صاحبه تطيب به نفسه # حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثي محمد بن عبد السلام قال حدثني ~~محمد بن بشار قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثني شعبة عن أبي بشر قال سمعت ~~عباد بن شرحبيل رجل منا من بني غبر قال أصابتنا مجاعة فأتيت المدينة فدخلت ~~حائطا من حيطانها فأخذت سنبلا ففركته وأكلت منه وحملت في ثوبي فجاءني صاحب ~~الحائط فضربني وأخذ ثوبي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما علمته ~~إذ كان جاهلا ولا أطعمته إذا كان جائعا قال فرد علي الثوب وأمر لي بوسق أو ~~نصف وسق # قال أبو عمر يحتمل أن يكون ضربه له لأنه أخذ فوق ما سد جوعه وما حمل في ~~غير بطنه # PageV08P503 ### | 1815 - # مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا قد رعى ~~غنما قيل وأنت يا رسول الله قال وأنا # قال أبو عمر هذا يدل على فضل الغنم وفضل اكتسابها ورعيها والقيام بها ~~تبركا بأنبياء الله - عز وجل - صلوات الله عليهم # وحسبك بما ذكره الله - عز وجل - في كتابه لموسى فقال عز وجل (وما تلك ~~بيمينك يموسى قال هي عصاى أتوكؤا عليها وأهش بها على غنمي) طه 17 18 # والهش تحريك ورق الشجر بالعود ليسقط إلى الغنم فتأكلها # وهذا الحديث قد روي مسندا إلا أنه اختلف فيه على أبي ms3666 سلمة بن عبد الرحمن ~~على ما قد ذكرناه في التمهيد والحمد لله كثيرا # حدثني يعيش بن سعيد قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن غالب قال ~~حدثني بشر بن آدم قال حدثني إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن أبي سلمة عن ~~أبي هريرة قال مررنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بثمر الأراك فقال عليكم ~~بأسوده فإني كنت أجتنيه إذ كنت أرعى الغنم قالوا يا رسول الله وكنت ترعى ~~الغنم قال نعم وما من نبي إلا وقد رعى الغنم # وفي هذا الحديث إباحة الإخبار عن الماضين من الأنبياء في قياس ذلك والله ~~أعلم - ذلك الإخبار عن الأمم الماضية والقرون السالفة وعلم أيام الناس # ومن أول ما ذكر في هذا الباب ما قد ذكره مالك في هذا الكتاب في باب جامع ~~الطعام والشراب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن حميد بن مالك بن خثيم عن أبي ~~هريرة موقوفا # ورواه الدراوردي بإسناد حسن أيضا عن محمد بن عجلان عن أبي نعيم وهب بن ~~كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة أنه مر عليه وهو يرعى غنما له ~~فقال له أبو هريرة إلى أين تريد قال أريد غنما لي قال امسح رغامها وأطب ~~مراحها وصل في حاشية مراحها فإنها من دواب الجنة وإني سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول ذلك # وللدراوردي بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة ليست ~~بأرض مطر # PageV08P504 # (7أ ### | - باب البدء بالأكل قبل الصلاة) ### | 1816 - # مالك عن نافع أن بن عمر كان يقرب إليه عشاؤه فيسمع قراءة الإمام وهو في ~~بيته # فلا يعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته منه # قال أبو عمر هذا الحديث كتاب الصلاة كان أولى به وفعل بن عمر هذا مأخوذ ~~من السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة ~~فابدؤوا بالعشاء # وهذا - والله أعلم - لما يخشى على من كانت هذه حاله من شغل باله بالأكل ~~ويدخل عليه في صلاته السهو ms3667 وما يشغله عن الخشوع والذكر # وفيه دليل على سعة وقت المغرب وإن كان المستحب تعجيلها # حدثني محمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن معاوية قال حدثني أحمد بن شعيب ~~قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثني عبد الله بن المبارك عن معمر عن قتادة عن ~~أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرب العشاء ونودي بالصلاة ~~فابدؤوا بالعشاء # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني حمزة بن محمد قال حدثني أحمد بن شعيب ~~قال أخبرنا يحيى بن حبيب قال حدثني حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرب العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا ~~بالعشاء # قال أبو عمر هذا الأمر على الندب لا على الإيجاب بدليل حديث الزهري عن ~~جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز ~~من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين ثم قام فصلى ولم يتوضأ # PageV08P505 # (7ب ### | - باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن) ### | 1817 - # مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله ~~بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال انزعوها وما حولها فاطرحوه # قال أبو عمر ليس في حديث مالك هذا في الفأرة أنها ماتت وهو محفوظ فيه ~~ومعلوم عند الجميع # وفي قوله ألقوها دليل على موتها # قال أبو عمر اضطرب مالك في إسناد هذا الحديث في الموطأ وفي غيره فرواه ~~عنه جماعة كثيرة يطول ذكرهم كما رواه يحيى بن يحيى صاحبنا عن مالك عن بن ~~شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله ~~عليه وسلم # ورواه القعنبي وطائفة كثيرة أيضا عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله عن بن ~~عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا ميمونة ms3668 # ورواه بن بكير وأبو مصعب عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم لم يذكروا بن عباس ولا ميمونة # وقد ذكرنا في التمهيد كل من تابع يحيى على ما ذكرنا ومن تابع القعنبي على ~~ما ذكرنا وسميناهم هنالك والحمد لله # ورواه يحيى القطان وجويرية عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله عن بن عباس ~~أن ميمونة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث # وهذا اضطراب شديد # وقد اختلف في إسناده أيضا أصحاب بن شهاب على بن شهاب وفي لفظه أيضا # وعند معمر فيه عن بن شهاب إسنادان أحدهما عن الزهري عن عبيد الله # PageV08P506 # عن بن عباس # والثاني عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم # وقد ذكرنا ذلك كله في التمهيد # وزاد عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وإن كان مائعا فلا تقربوه # وقال فيه عبد الواحد بن زياد عن معمر بهذا الإسناد وإن كان مائعا - أو ~~قال ذائبا - لم يؤكل ولكن انتفعوا به واستصبحوا # وقد ذكرنا الأسانيد بكل ما ذكرنا في التمهيد # وفي هذا الحديث من الفقه معان كثيرة وقد تقصيناها في التمهيد منها أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم للسمن الجامد الملاصق للفأرة بحكم الفأرة ~~الميتة بتحريم الله - عز وجل - الميتة على عباده فأمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بإلقاء الفأرة وإلقاء ما مسها واتصل بها من السمن الجامد # وأجمع العلماء على أن أكل الفأرة الميتة وما باشرها من السمن الجامد حرام ~~لا يحل أكل شيء من ذلك # واختلفوا في السمن المائع الذائب والزيت المائع والخل والعسل والمري ~~وسائر المائعات # فقال جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتيا بالأمصار لا يؤكل شيء من ذلك كله ~~إذا مات فيه شيء من الحيوان الذي له دم سائل كالفأرة والعصفور والدجاجة ~~والوزغة وسائر الحيوان المأكول بالذكاة وما يؤكل من الحيوان أصلا فهو بذلك ~~عندهم ms3669 أحرى # وشذت طائفة عن الجماعة منهم داود فقالوا لا يؤكل الجامد المتصل بالفأرة ~~من السمن ويؤكل غير ذلك كله من مائع وجامد إذا لم تظهر فيه النجاسة الواقعة ~~فيه ولم تغير شيئا منه وحكموا هنا للمائعات حكم الماء # ومن أهل البدع أيضا من أجاز أكل الجامد وغير الجامد إذا وقعت فيه الفأرة ~~وردوا الحديث كردهم لسائر أخبار الآحاد العدول عصمنا الله برحمته من ~~الخذلان # ويلزم داود ومن قال بقوله أن لا يتعدى الفأرة كما لا يتعدى السمن وأظنه ~~قاله أو قاله بعض أصحابه ويلزمهم أيضا أن لا يعتبروا إلقاءها في السمن ~~الجامد # PageV08P507 # حتى تكون هي التي وقعت بنفسها فماتت لأن الحديث إنما ورد في فأرة وقع في ~~سمن ليس فيه ألقيت وكفى بقول يؤول برد أصله إلى هذا فسادا وقبحا # فهذا ما كان في أكل المائع إذا وقعت فيه الميتة والحيوان فمات # واختلف الفقهاء في الزيت تموت فيه الفأرة أو تقع فيه ميتة هل يستصبح به ~~أو ينتفع منه في الأكل وغير الأكل أم لا # فقال منهم قائلون لا يستصبح به ولا يباع ولا ينتفع بشيء منه كما لا يؤكل # وممن قال ذلك الحسن بن صالح وأحمد بن حنبل # ومن حجة من قال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وإن كان مائعا فلا تقربوه # كذا قال فيه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم # وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود أو قاتل الله اليهود - حرمت ~~عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها يعيبهم بذلك # واحتج أحمد أيضا بحديث عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب # قال فحكم ما وقعت فيه الميتة حكم الميتة # وقال آخرون يجوز الاستصباح بالزيت تقع فيه الميتة وينتفع به في الصابون ~~وشبهه ولا يباع ولا يؤكل فإنه لا يجوز بيعه ولا أكله # وممن قال ذلك مالك والشافعي وأصحابهما والثوري ms3670 # وروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر إجازة الاستصباح به # قال علي - رضى الله عنه استنفع به للسراج ولا تأكله # وروى الثوري ومعمر عن أيوب السختياني عن نافع # ورواه بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن # PageV08P508 # فأرة وقعت في أفراق زيت لآل عبد الله بن عمر فأمرهم بن عمر أن يستصبحوا ~~به ويدهنوا به الأدم # ومن حجة هؤلاء أيضا - إلى ما تقدم ذكره - قوله صلى الله عليه وسلم في ~~الخمر إن الذي حرم شربها حرم بيعها # وقال آخرون ينتفع بالزيت الذي تقع فيه الفأرة والميتة كلها بالبيع وبكل ~~شيء ما عدا الأكل فإنه لا يؤكل # قالوا وجائز أن يبيعه ويبين وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه والبيع من ~~الانتفاع # وممن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد # ويروى عن أبي موسى الأشعري قال لا تأكلوه وبيعوه لمن تبيعونه ولا تبيعوه ~~من المسلمين # قال أبو عمر قوله لا تبيعوه من المسلمين ليس بشيء # وذكر بن وهب عن بن لهيعة وحيوة بن شريح عن خالد بن أبي عمران أنه قال ~~سألت القاسم وسالما عن الزيت تموت فيه الفأرة هل يصلح أن يؤكل قالا لا قلت ~~أفأبيعه قالا نعم ثم كلوا ثمنه وبينوا لمن يشتريه ما وقع فيه # ومن حجتهما رواه عبد الواحد بن زياد عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب ~~عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفأرة تقع في السمن قال إن ~~كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فستصبحوا به وانتفعوا به # قالوا والبيع من الانتفاع # قال ويحتمل ما رواه عبد الرزاق في هذا الحديث قوله وإن كان مائعا فلا ~~تقربوه أي للأكل # قال أبو عمر هذا تعسف في التأويل وبعد من الصواب بل قوله وإن كان مائعا ~~فاستصبحوا به وانتفعوا يريد أن ينتفع به في الاستصباح لا غيره # ولو أراد غير الاستصباح لذكره على أن عبد الرزاق أثبت في معمر من ms3671 عبد ~~الواحد بن زياد وهو الحجة عليه وعلى مثله فيه # PageV08P509 # ومن حجة أبي حنيفة أيضا ومن قال بقوله في جواز البيع في الزيت المنجوس أن ~~قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ~~أثمانها إنما خرج عليهم شحوم الميتة وشحوم الميتة نجسة الذات فلا يحل بيعها ~~ولا أكلها ولا الانتفاع بشيء منها # والزيت الذي تقع فيه الميتة إنما نجس بالجوار كالثوب الذي يصيبه الدم ~~ولذلك رأى غسله من رآه من أهل العلم # وذكروا حديث يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر قال سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عام الفتح بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة ~~والخنزير والأصنام # فقيل له يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تدهن بها السفن والجلود ~~ويستصبح بها الناس فقال هي حرام ثم قال قاتل الله اليهود لما حرم عليهم ~~الشحم جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه يحذر أمته أن يفعلوا مثل ذلك # وقد ذكرنا هذا الحديث من طرق في التمهيد # قالوا فعلى هذا خرج قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود في بيع ~~الشحوم وأكل ثمنها وفي بيع الخمر وأكل ثمنها لأنها نجسة الذات مثل شحوم ~~الميتة والدم # وليس الزيت تقع فيه الميتة كذلك لأنه إنما نجس بالمجاورة وليس بنجس الذات ~~فلذلك جاز بيعه إذا بين بعيبه وجاز أكل ثمنه لأنه مما ينتفع به للاستصباح ~~وغيره # (8 ### | - باب ما يتقى من الشؤم) ### | 1818 - # مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن يعني الشؤم ### | 1819 - # مالك عن بن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر # PageV08P510 # عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار ~~والمرأة والفرس # قال أبو عمر قطع في هذا الحديث بالشؤم لأنه قد يكون في هذه الثلاث ولم ~~يقطع في ذلك بحديث أبي حازم # وقد روى هذا الحديث معمر عن ms3672 بن شهاب بإسناده وزاد فيه وقالت أم سلمة ~~والسيف # فلا أدري من قول بن شهاب ذلك عن أم سلمة أم من قول بن عمر عنها # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعارض حديث بن عمر في الشؤم فمن ~~ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا طيرة # رواه بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفأل قيل يا رسول الله! وما الفأل قال الكلمة ~~الصالحة # وقد ذكرت إسناده في التمهيد # وروى زهير بن معاوية عن عتبة بن حميد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس أنه ~~سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة والطيرة ~~على من تطير وإن تكن في شيء ففي المرأة والدار والفرس # وذكرت هناك أيضا إسناد حديث حكيم بن معاوية قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا شؤم # وقد يكون اليمن في الدار والفرس والمرأة # وحديث قتادة عن أبي حسان أن عائشة أنكرت على أبي هريرة حدثه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال الطيرة في المرأة والدار والدابة فأقسمت أنه ما ~~قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قط وإنما كان أهل الجاهلية يقرونه ثم ~~قرأت (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتب من قبل أن ~~نبرأها) الحديد 22 # قال أبو عمر أهل العلم لا يرون الإنكار علما ولا النفي شهادة ولا خبرا # وقد مضى في معنى قوله عليه السلام لا عدوى ما هو زيادة في هذا الباب ~~والله الموفق للصواب # PageV08P511 ### | 1820 - # مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقالت يا رسول الله! دار سكناها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد ~~وذهب المال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها ذميمة # قال أبو عمر قوله ذميمة يعني مذمومة يقول دعوها وأنتم لها ذامون كارهون ~~لما وقع في ms3673 نفوسكم من شؤمها # فهذا الحديث قد روي مسندا ومرسلا من حديث أنس # والمسند رواه عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قد ~~ذكرناه في التمهيد # وروى معمر وبن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن ~~نوفل عن عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي أن امرأة من الأنصار قالت يا ~~رسول الله إنا سكنا دارا وعددنا كثير فهلكنا وكان لنا مال ونشب فافتقرنا ~~وذات بيننا حسن فاختلفنا وساءت أخلاقنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~دعوها ذميمة # قال أبو عمر هذا عندي - والله أعلم - قول قاله صلى الله عليه وسلم لقوم ~~علم منهم أن الطيرة والشؤم قد غلب عليهم وثبت في نفوسهم لأن إزاحة ما وقر ~~في النفوس عسير ولذلك قال لهم دعوها ذميمة يريد إذا وقع بنفوسكم منها ما لا ~~يكاد أن يزول منها # وهذا عندي من معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الطيرة على من تطير أي ~~على من اعتقدها وصحت في نفسه لزمته ولم تكن تخطئه # ولقد أحسن القائل # (ولست أبالي حين أغدو مسافرا ... أصاح غراب أم تعرض ثعلب) والنشب المال ~~قال أبو العتاهية # (وليس الغنى نشب في يد ... ولكن غنى النفس عين الغنى) # (9 ### | - باب ما يكره من الأسماء) ### | 1821 - # مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله قال للقحة تحلب من # PageV08P512 # يحلب هذه فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس ثم قال من ~~يحلب هذه فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك فقال له ~~الرجل مرة # فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك فقال حرب فقال له رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم اجلس ثم قال من يحلب هذه فقام رجل فقال له رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك فقال يعيش فقال له رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم احلب # قال أبو عمر قد روى هذا الحديث مسندا # حدثنا عبد ms3674 الرحمن قال حدثني علي قال حدثني أحمد قال حدثني سحنون قال ~~حدثني بن وهب قال حدثني بن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير ~~عن يعيش الغفاري قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوما بناقة فقال من ~~يحلبها فقام رجل فقال ما اسمك قال مرة قال اقعد ثم قام آخر # فقال ما اسمك قال حرب قال اقعد ثم قام رجل فقال ما اسمك فقال يعيش قال ~~احلبها # وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية أنه قال شر الأسماء حرب ~~ومرة # وقد ذكرناه في التمهيد # قال أبو عمر هذا عندي - والله أعلم - من باب الفأل الحسن فإنه صلى الله ~~عليه وسلم كان يطلبه ويعجبه وليس من باب الطيرة في شيء لأنه محال أن ينهى ~~عن الطيرة ويأتها بل هو باب الفأل فإنه كان صلى الله عليه وسلم يتفاءل ~~بالاسم الحسن # وقد روى حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توجه لحاجة يحب أن يسمع يا نجيح يا راشد ~~يا مبارك # وقال بن عون عن بن سيرين كانوا يستحبون الفأل ويكرهون الطيرة # قال بن عون ومثل ذلك أن يكون باغيا طالبا فتسمع يا واجد أو تكون مربضا ~~فتسمع يا سالم # حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني بكر قال حدثني مسدد قال حدثني ~~يحيى عن هشام وشعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل قيل وما الفأل قال الكلمة الحسنة # PageV08P513 # وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني حسين ~~بن حريث قال حدثني أوس بن عبد الله بن بريدة عن الحسين بن واقد عن عبد الله ~~بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتطير ولكن كان ~~يتفاءل فركب بريدة في سبعين راكبا من أهل بيته من بني أسلم ms3675 فلقي النبي صلى ~~الله عليه وسلم ليلا فقال له نبي الله من أنت قال أنا بريدة قال فالتفت إلى ~~أبي بكر وقال له يا أبا بكر برد أمرنا وصلح ثم قال ممن قلت من أسلم قال ~~لأبي بكر سلمنا قال ثم ممن قال من بني سهم قال خرج سهمك # قال أحمد بن زهير قال لنا أبو عمار حسين بن حريث سمعت أوسا يحدث بهذا ~~الحديث بعد ذلك عن أخيه سهل بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن بريدة فأعدت ~~عليه ثلاثا من حدثك قال سهل أخي ### | 1822 - # مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال لرجل ما اسمك فقال جمرة فقال ~~بن من فقال بن شهاب قال ممن قال من الحرقة قال أين مسكنك قال بحرة النار ~~قال بأيها قال بذات لظى قال عمر أدرك أهلك فقد احترقوا قال فكان كما قال ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه # قال أبو عمر لا أدري ما أقول في هذا إلا أنه قد ثبت عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال سيكون بعدي محدثون فإن يكن فعمر # وقال علي - رضي الله عنه ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر # وقد وافق ظنه ورأيه نزول تحريم الخمر وكذلك آية فداء الأسرى وآية الحجاب ~~ومقام إبراهيم # وقد يوجد هذا في من دون عمر من الذكاء وحسن الظن حتى لا يكاد يخطئه ظنه # PageV08P514 # وفي الأشعار في مدح من هذه صفته كثير وقد ذكرنا أكثره في كتاب بهجة ~~المجالس والحمد لله كثيرا # وقوله في هذا الخبر عندي شيء اتفق له والله عز وجل أعلم في احتراق أهل ~~المخبر وكأنه من نحو قوله صلى الله عليه وسلم البلاء موكل بالمنطق # أخذه الشاعر فقال # (إن البلاء موكل بالمنطق) فصادف قوله قدرا سبق في علم الله - عز وجل # (10 ### | - باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام) ### | 1823 - # مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال احتجم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حجمه أبو طيبة ms3676 فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر ~~وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه # هذا حديث لا خلاف في صحته وقد أفصح بأن أجرة الحجام تطيب له على علمه لأن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعطي أحدا إلا ما يحل كسبه ويطيب أكله ~~سواء كان عوضا من علمه أو غير عوض ولا يجوز في أخلاقه وسنته وشريعته أن ~~يعطي عوضا على شيء من الباطل # وقد قال صلى الله عليه وسلم من السنة قص الشارب وقال صلى الله عليه وسلم ~~احفوا الشارب وأعفوا اللحى # وهذا كله يدل على أن كسب الحجام طيب لا بأس به وأن حديث أبي # PageV08P515 # جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الدم ليس من كسب ~~الحجام في شيء وأنه لا وجه لكراهة أبي جحيفة لكسب الحجام من أجل ذلك # وهو حديث ثابت عن أبي جحيفة # رواه شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما فكسر ~~محاجمه أو أمر بها فكسرت قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن ~~الدم # قال أبو عمر نهيه عندنا عن ثمن الدم كنهيه عن الخمر والخنزير وثمن الميتة ~~وثمن الكلب وليس من كسب الحجام في شيء بدليل حديث أنس المذكور # وقد روى رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كسب الحجام ~~خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث # وقد ذكرنا إسناده في التمهيد وهو إسناد حسن إلا أنه لا يخلو من أن يكون ~~على سبيل التنزه وذلك - والله أعلم - لما فيه من جهل العوض لأنها صناعة ~~كانت عندهم دناءة حتى قالوا الناس كلهم أكفاء إلا حائك وحجام # ولم يكن في العرب من يتخذها صناعة مكسب وإنما كان يفعل ذلك بعضهم لبعض ~~كإماطة الأذى وأخذ القمل من الرؤوس ونحو ذلك أو يكون منسوخا لأن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجرة على حجامته إياه # وفقه هذا الباب ما قاله بن ms3677 عباس رضي الله عنه روى ذلك خالد الحذاء عن ~~عكرمة ومحمد بن سيرين عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم ~~وأعطى الحجام أجره # وفي حديث عكرمة قال بن عباس ولو علمه خبيثا لم يعطه # وفي حديث بن سيرين قال بن عباس ولو كان به بأس لم يعطه # وقد ذكرنا الأسانيد عن خالد بذلك كله في التمهيد ### | 1824 - # مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان دواء يبلغ ~~الداء فإن الحجامة تبلغه # PageV08P516 # قال أبو عمر روى هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مخالفا ~~للفظه من وجوه منها حديث أبي هريرة وحديث أنس وحديث سمرة بن جندب وحديث بن ~~عباس # فحديث أبي هريرة رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة تبلغه # ورواه صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال إن كان شيء يقع من الداء فإن الحجامة تنفع من الداء فاحتجموا ~~صبيحة سبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين # وحديث أنس رواه حميد وغيره عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إن أمثل ما تداويتم به الحجامة # وحديث سمرة رواه عبد الملك بن عمير عن حصين بن أبي الحر عن سمرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال خير ما تداويتم به الحجامة # وحديث بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث في شربة ~~عسل أو شرطة محجم أو كية نار # وروي من حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ~~يكن في شيء من أدويتكم هذه خير ففي شرطة محجم أو لدغة نار أو شربة عسل وما ~~أحب أن أكتوي # وقد ذكرت أسانيد هذه الأحاديث كلها في التمهيد وفي إباحة الحجامة ~~والتداوي بها إباحة التداوي ms3678 بكل ما يرجى نفعه مما يؤلم ومما لا يؤلم وحسبك ~~بلدغة النار والكي # وقد قطع عروة ساقه معالجة وتداويا وخوفا أن يسري الداء إلى أكثر مما سرى # وقد ذكرنا في التمهيد آثارا كثيرة في فضل الحجامة - والحمد لله كثيرا ### | 1825 - # مالك عن بن شهاب عن بن محيصة الأنصاري أحد بني حارثة # PageV08P517 # أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجازة الحجام فنهاه عنها فلم ~~يزل يسأله ويستأذنه حتى قال اعلفه نضاحك يعني رقيقك # وقال بن بكير ناضحك ورقيقك # وقال بن القاسم النضاح الرقيق ويكون في الإبل # وقال عبد الملك بن حبيب النضاح الذين يسقون النخيل واحده الناضح من ~~الغلمان والإبل وإنما يفترقون في الكثير والكثير من ناضح الإبل نواضح ومن ~~الغلمان نضاح # وقال يحيى في هذا الحديث عن مالك عن بن شهاب عن بن محيصة أنه استأذن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وهذا غلط فاحش # وقال بن وهب ومطرف وبن بكير وبن نافع والقعنبي عن مالك عن بن شهاب عن بن ~~محيصة عن أبيه وهو مع هذا كله مرسل وهو حرام بن سعد بن محيصة # واتفق معمر وبن أبي ذئب وبن عيينة ويونس بن يزيد فقالوا فيه عن بن شهاب ~~عن بن محيصة عن أبيه كما قال أكثر الرواة عن مالك # وقال فيه الليث عن بن محيصة أن أباه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في إجارة الحجام فأبى أن يأذن له فلم يزل به حتى قال أطعمه رقيقك واعلفه ~~ناضحك # وقال فيه بن عيينة عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن محيصة سأل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الحديث # وقال فيه بن إسحاق عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه عن جده ~~محيصة أنه كان له غلام حجام يقال له أبو طيبة لم يسمه من أصحاب بن شهاب غير ~~بن إسحاق # وقد ذكرنا في التمهيد من غير طريق بن شهاب ما يعضد رواية بن إسحاق أن ~~الغلام الحجام اسمه نافع أبو ms3679 طيبة # PageV08P518 # وقال الخليل الناضح الجمل الذي يستقى عليه الماء # قال أبو عمر إنما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة أكل إجارة ~~غلامه الحجام لأنه يعمل في أكثر أمره بغير سوم - والله أعلم - فيعطى ما لا ~~يرضى أو يطلب ما لا يرضى به الذي عمل له فيشبه الأجرة المعلومة هذا أو ما ~~شاء الله مما هو أعلم به # والذي عليه مدار هذا الباب ما قاله بن عباس قال حدثني عبد الوارث قال ~~حدثني قاسم قال حدثني محمد بن شاذان قال حدثني هوذة بن خليفة قال حدثني عوف ~~عن محمد أن بن عباس سئل عن كسب الحجام فقال قد احتجم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه # حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني إسماعيل بن إسحاق ~~قال حدثني حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن بن عباس أنه سئل عن كسب الحجام ~~وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان ~~حراما لم يعطه # وقد ردنا هذا المعنى بيانا في التمهيد # (11 ### | - باب ما جاء في المشرق) ### | 1826 - # مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال رأيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق ويقول ها إن الفتنة ها هنا إن الفتنة ~~ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان # قال أبو عمر إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم - والله أعلم - إلى ~~ناحية المشرق بالفتنة لأن الفتنة الكبرى التي كانت مفتاح فساد ذات البين هي ~~قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وهي كانت سبب وقعة الجمل وحروب صفين كانت ~~في ناحية المشرق ثم ظهور الخوارج في أرض نجد والعراق وما وراءها من المشرق # قال أبو عمر روينا عن حذيفة (رضي الله عنه) أنه قال أول الفتن قتل عثمان ~~وآخرها الدجال # PageV08P519 # ومعلوم أن أكثر البدع إنما ظهرت وابتدأت من المشرق وإن كان الذين اقتتلوا ~~بالجمل وصفين منهم ms3680 كثير من أهل الحجاز والشام فإن الفتنة وقعت في ناحية ~~المشرق فكانت سببا إلى افتراق كلمة المسلمين ومذاهبهم وفساد نيات كثير منهم ~~إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة والله أعلم # وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي ذلك لعلمه بوقوعه ويحزن له ولو ~~ذكرنا الآثار والشواهد بما وصفنا لخرجنا بذلك عما إليه في هذا الكتاب قصدنا ~~وبالله التوفيق 1827 - مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أراد الخروج إلى ~~العراق فقال له كعب الأحبار لا تخرج إليها يا أمير المؤمنين فإن بها تسعة ~~أعشار السحر وبها فسقة الجن وبها الداء العضال # قال أبو عمر سئل مالك عن الداء العضال فقال الهلاك في الدين # وأما السحر فمنسوب إلى أرض بابل وهي من العراق وتنسب أيضا إلى مصر # وأما فسقة الجن فهذا لا يعرف إلا بتوقيف ممن يجب التسليم له وذلك معدوم ~~في هذه القصة # ولأهل الكوفة والبصرة روايات رواها علماؤهم في فضائلها # ذكر أبو بكر بن أبي شيبة وغيره كثيرا منها # ولم تختط الكوفة ولا البصرة إلا برأي عمر (رضي الله عنه) ونزلها جماعة من ~~كبار الصحابة وكان بها العلماء والعباد والفضلاء وأهل الأدب والفقهاء وأهل ~~العلم وهذا أشهر وأغرب من أن يحتاج إلى استشهاد لأنه علم ظاهر وعلم فسقة ~~الجن علم باطن وكل آية تعرف لناحيتها فضلا تنشره إذا سئلت عنه وتطلب العيب ~~لمن عابها ومن طلب عيبا وجده والفاضل حيث كان فهو فاضل والمفضول الساقط حيث ~~كان من البلدان لا تصلحه بلدة لأن الأرض لا تقدس صاحبها وإنما يقدس المرء ~~عمله وإن من مدح بلدة وذم أخرى يحتاج إلى توقيف ممن يجب التسليم له على أنه ~~لا مدح ولا ذم لبلدة إلا على الأغلب من أحوال أهلها وأما على العموم فلا # PageV08P520 # وقد عم البلاء والفتن اليوم في كل جهة من جهات الدنيا # (12 ### | - باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك) ### | 1828 - # مالك عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل ~~الحيات ms3681 التي في البيوت # قال أبو عمر روى هذا الحديث بن وهب عن مالك عن نافع عن بن عمر عن أبي ~~لبابة # والصحيح فيه ما رواه يحيى وأكثر الرواة لأن نافعا قد سمعه من أبي لبابة ~~مع بن عمر كما سمع حديث الصرف مع بن عمر من أبي سعيد الخدري # وقد أوضحنا ذلك من آثاره المتواترة في التمهيد # منها ما حدثنا عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أحمد بن زهير قال ~~حدثني أبي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع أنه ~~أخبره أنه سمع أبا لبابة يحدث بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى ~~عن قتل الجنان # قال أبو عمر إلى هنا انتهى حديث القطان لم يقل التي في البيوت # وقاله جماعة عن عبد الله بن عمر مثل ذلك # ورواه أيوب عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~قتل الجنان التي في البيوت كما قال مالك وغيره إلا أن مالكا قال الحيات # وقد قال مالك الجنان في حديثه عن نافع عن سائبة وسيأتي بعد إن شاء الله ~~والجنان الحيات # قال الخليل الجنان الحية # وقال نفطويه الجنان الحيات وأنشد للخطفى جد جرير واسمه حذيفة # (يرفعن بالليل إذا ما أسدفا ... أعناق جنان وهاما رجفا) # (وعنقاء باقي الرسيم خيطفا # PageV08P521 # قال وبهذه الأبيات سمي الخطفا # وقال غيره # (تبدل حالا بعد حال عهدتها ... تناوح جنان بهن وخيل) # قال بن أبي ليلى الجنان الذين لا يتعرضون للناس والخيل الذين يتخيلون ~~للناس ويؤذونهم # وروي عن بن عباس أنه قال الجنان مسخ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل # وقد روي هذا عن بن عمر أيضا رواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن بن عمر ~~كان يقتل الحيات كلها ويقول إن الجنان مسخ الجن كما مسخت القردة من بني ~~إسرائيل # كما حدثه أبو لبابة البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل ~~الجنان التي تكون في البيوت ms3682 قال فوجد بن عمر بعد ذلك حية في داره فأمر بها ~~فأخرجت إلى البقيع # وروى بن وهب عن أسامة بن زيد الليثي عن نافع أن أبا أمامة مر بعبد الله ~~بن عمر وهو عند الأطم الذي عند دار عمر بن الخطاب يرصد حية فقال أبو لبابة ~~يا أبا عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل عوامر ~~البيوت فانتهى عبد الله بن عمر عن ذلك ثم وجد ذلك حية في بيته فأمر بها ~~فطرحت ببطحان # قال نافع فرأيتها بعد ذلك في بيته # قال بن وهب عوامر البيوت تتمثل بمثل حية دقيقة في المدينة بالبيوت وغيرها ~~ففيها جاء النهي عن قتلها حتى تنذر # وأما التي في الصحاري فلا تنذر وتقتل على كل حال ### | 1829 - # مالك عن نافع عن سائبة مولاة لعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ~~عن قتل الجنان في البيوت إلا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ~~ويطرحان ما في بطون النساء # PageV08P522 # هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك عن نافع عن سائبة مرسلا لم يذكر عائشة # ورواه جماعة عن مالك كما رواه يحيى مرسلا # وليس هذا الحديث عند القعنبي ولا بن بكير ولا بن وهب ولا بن القاسم لا ~~مرسلا ولا غير مرسل إلا أن القعنبي وحده ذكر هذا اللفظ في حديث مالك عن ~~نافع عن أبي لبابة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنان ~~التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ~~ويطرحان ما في بطون النساء # ولم يتابع القعنبي أحد من رواة مالك على هذا اللفظ في حديث مالك عن نافع ~~عن أبي لبابة وإنما هو لفظ حديث نافع عن سائبة # وقد رواه جماعة من أصحاب نافع عن نافع عن سائبة عن عائشة مسندا # قال حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر ~~قال حدثني بن نمير قال حدثني عبيد الله بن عمر عن سائبة ms3683 عن عائشة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر ~~وذا الطفيتين فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء فمن تركهن ~~فليس منا # ورواه الليث عن نافع عن سائبة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويقتلان أولاد النساء ~~في بطون أمهاتهم # قلت لنافع ما ذو الطفيتين قال ذو الخطين في ظهره # وقال النضر بن شميل الأبتر من الحيات صنف أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه ~~حامل إلا ألقت ما في بطنها # قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحيات ما ~~سالمناهن مذ حاربناهن ومن تركهن خيفة فليس منا # فقوله صلى الله عليه وسلم من تركهن فليس منا خارج على ما عدا ذوات البيوت ~~فلا يقتل من ذوات البيوت إلا الأبتر وذو الطفيتين كما تقتل حيات الصحاري # وعلى هذا يصح ترتيب الأحاديث وتهذيبها # حدثني خلف بن قاسم قال حدثني عبد الله بن جعفر بن الورد ويعقوب بن ~~المبارك أبو يوسف قالا حدثنا يحيى بن أيوب بن بادي العلاف # PageV08P523 # قال حدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثني محمد بن جعفر قال أخبرني محمد بن ~~عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ~~سلمناهن منذ عاديناهن ومن ترك منهن شيئا خيفة فليس منا # قال يحيى بن أيوب سئل أحمد بن صالح عن تفسير ما سالمناهن منذ عاديناهن ~~فقيل له متى كانت العداوة قال حين أخرج آدم من الجنة قال الله عز وجل ~~(اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو) طه 123 ### | 1830 - # مالك عن صيفي مولى بن أفلح عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه قال دخلت ~~على أبي سعيد الخدري فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى قضى صلاته فسمعت تحريكا ~~تحت سرير في بيته فإذا حية فقمت لأقتلها فأشار أبو سعيد أن اجلس فلما انصرف ~~أشار إلى بيت في الدار فقال ms3684 أترى هذا البيت فقلت نعم قال إنه قد كان فيه ~~فتى حديث عهد بعرس فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فبينا ~~هو به إذا أتاه الفتى إلى يستأذنه فقال يا رسول الله ائذن لي أحدث بأهلي ~~عهدا فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذ عليك سلاحك فإني أخشى ~~عليك بني قريظة فانطلق الفتى إلى أهله فوجد امرأته قائمة بين البابين فأهوى ~~إليها بالرمح ليطعنها وأدركته غيرة فقالت لا تعجل حتى تدخل وتنظر ما في ~~بيتك فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه فركز فيها رمحه ثم خرج بها فنصبه ~~في الدار فاضطربت الحية في رأس الرمح وخر الفتى ميتا فما يدرى أيهما كان ~~أسرع موتا الفتى أم الحية فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ~~بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا ~~لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان # قال أبو عمر قد ذكرنا الاختلاف في إسناد هذا الحديث وفي ألفاظه وفي ولاء ~~صيفي في التمهيد لأن مالكا يقول فيه مولى بن أفلح وأفلح هو مولى أبي أيوب ~~الأنصاري # وقال بن عجلان فيه عن صيفي مولى الأنصار # كذا قال فيه الليث وغيره عن بن عجلان # PageV08P524 # وقال فيه بن عيينة عن بن عجلان عن صيفي مولى أبي السائب ولم يقم إسناده ~~بن عيينة # والقول عندي في ذلك ما قاله مالك والله أعلم # وقد ذكرنا الأسانيد بذلك كله في التمهيد # وقد روي هذا الحديث بغير هذا الإسناد # رواه حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد # حدثناه عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن غالب وزكريا بن يحيى ~~الناقد قالا حدثنا خالد بن خداش قال حدثني حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل ~~بن سعد أن فتى من الأنصار كان حديث عهد بعرس وأنه خرج مع النبي صلى الله ~~عليه وسلم في غزاة فرجع من الطريق فإذا هو بامرأته قائمة بالحجرة ms3685 فمد إليها ~~الرمح فقالت ادخل فانظر ما في البيت فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه ~~فانتظمها برمحه وركز الرمح في الدار فانتفضت الحية وماتت ومات الرجل # قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد نزل بالمدينة جن ~~مسلمون أو قال إن لهذه البيوت عوامر - شك خالد - فإذا رأيتم منها شيئا ~~فتعوذوا فإن عاد فاقتلوه # وقال زكريا بن يحيى في حديثه فإذا رأيتم منها شيئا فتعوذوا # وحدثني عبد الرحمن بن يحيى قال حدثني بن مسرور قال حدثني أحمد بن أبي ~~سليمان قال حدثني سحنون قال حدثني بن وهب قال سمعت مالكا يقول في الحية ~~توجد في المسجد إنها تقتل ولا يتقدم إليها وأما ذوات البيوت فإنها يتقدم ~~إليها ثلاثا ثم تقتل # قال مالك قد سمعت ذلك # قال أبو عمر قال بعض أهل العلم لا تؤذن الحيات ولا يناشدن ولا يحرج عليهن ~~إلا بالمدينة خاصة لهذا الحديث وما كان مثله # وممن قال ذلك عبد الله بن نافع # وقال آخرون المدينة وغيرها سواء لأن إسلام الجن وأنه لا يحل قتل من أسلم ~~من إنسي ولا جني وكما نزل من مسلمي الجن بالمدينة من تركها منهم كذلك ~~ينزلون غير المدينة والله أعلم # PageV08P525 # قال مالك أحب إلي أن تنذر عوامر البيوت بالمدينة وغيرها ثلاثة أيام ولا ~~ينذرن بالصحاري # قال أبو عمر روينا عن عائشة من حديث بن أبي مليكة وغيره عنها أنها قتلت ~~حية بالمدينة فأريت في المنام أن قائلا يقول لها لقد قتلت مسلما قالت لو ~~كان مسلما لم يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لها ما دخل ~~عليك إلا وعليك ثيابك وكان يجيء ليسمع القرآن فأصبحت فازعة فأمرت باثني عشر ~~ألف درهم فجعلت في سبيل الله أو في الرقاب # وذكر سنيد قال حدثني محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن ~~حية طافت بالبيت سبعا قال فجاء عبد الله بن عمرو بن العاص فقال أيها الجان ~~إنك قد قضيت طوافك بالبيت ولا نأمن ms3686 عليك بعض سفهائنا فاذهب قال فحفر ~~الحصباء ببطنه ثم ذهب مصعدا في السماء قال فجعلنا ننظر إلى بريق بطنه وهو ~~ذاهب في السماء # روى عباد بن إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن سعد بن أبي وقاص وقال ~~بينا أنا بعبادان # إذ جاءني رسول زوجتي فقال أجب فلانة فاستنكرت ذلك فدخلت فقلت مه فقالت إن ~~هذه الحية - وأشارت إليها - كنت أراها في البادية إذا خلوت ثم مكثت لا ~~أراها حتى رأيتها الآن وهي هي أعرفها بعينها قال فخطب سعد خطبة حمد الله ~~وأثنى عليه ثم قال إنك قد آذيتيني وإني لأقسم بالله إن رأيتك بعد هذا ~~لأقتلنك فخرجت الحية وانسابت من باب البيت ومن باب الدار فأرسل وراءها سعد ~~إنسانا فقال انظر أين تذهب فتبعتها حتى جاءت المسجد وجاءت منبر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فرقيت عليه ثم صعدت إلى السماء حتى غابت # وقد ذكرنا كثيرا من معاني هذا الباب بالأسانيد في التمهيد من ذلك ما # حدثني أحمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن فطيس ~~قال حدثني بحر بن نصر قال حدثني بن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن أبي ~~الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال الجن على ثلاثة أثلاث فثلث لهم أجنحة يطيرون في الهواء وثلث حيات ~~وكلاب وثلث يحلون ويظعنون # وهذا إسناد جيد رواته أئمة ثقات وهو خير من إسناد حديث أبي الدرداء # وقد ذكرناه في التمهيد # PageV08P526 # قال أبو عمر ما يحل ويظعن الغول والسعلاة وهو ضرب من ضروب الجن وفرع منهم ~~يتصور في القفار والطرق ليلا ونهارا فتفزع المسافر وتتلون ألوانا في صور ~~شتى منها قبيحة ومنها حسنة # قال الفضل بن زهير # (فما تدوم على حال تكون بها ... كما تغول في أثوابها الغول) وقد روي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان # وبعض رواة هذا الحديث يقول فيه إذا تغولت الغيلان ms3687 فأذنوا بالصلاة # وقد ذكرت إسناده في التمهيد والحمد لله العلي المجيد # (13 ### | - باب ما يؤمر به من الكلام في السفر) ### | 1831 - # مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله في ~~الغرز وهو يريد السفر يقول باسم الله اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة ~~في الأهل اللهم ازو لنا الأرض وهون علينا السفر اللهم أني أعوذ بك من وعثاء ~~السفر ومن كآبة المنقلب ومن سوء المنظر في المال والأهل # قال أبو عمر الغرز لا يكون إلا في الرحال على الجمال وهو بمنزلة الركاب ~~من السروج من جمل وغيره # وأما قوله ازو لنا الأرض فمعناه اطو لنا الأرض وقرب لنا البعد وسهل لنا ~~الوعر # وأصل الانزواء الانضمام والانقباض # PageV08P527 # ووعثاء السفر شدته وصعوبته # ومعنى كآبة المنقلب أي لا ينقلب الرجل في سفره ولا ينصرف من وجهته إلى ~~أمر يكتئب منه ويحزن له وسوء المنظر ما يسوءك النظر إليه وأن تقف عليه في ~~أهلك ومالك # وهذا الحديث يستند من وجوه كثيرة من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن ~~سرجس وحديث البراء وحديث عبد الله بن عمر وغيرهم # حدثني خلف بن قاسم قال حدثني بن الورد قال حدثني أحمد بن حماد بن مسلم ~~قال حدثني سعيد بن أبي مريم ويحيى بن عبد الله بن بكير قالا حدثنا حماد بن ~~زيد عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ~~سافر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة على الأهل اللهم اصحبنا في ~~سفرنا واخلفنا في أهلنا اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ~~وسوء المنظر في الأهل والمال ومن الحور بعد الكون ومن دعوة المظلوم # وحدثني خلف قال حدثني بن الورد قال حدثني عبد الرحمن بن معاوية العتبي ~~قال حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني حماد بن زيد عن عاصم عن عبد ~~الله بن سرجس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله سواء وزاد وسئل ~~عاصم عن ms3688 الحور بعد الكون فقال صار بعد ما كان # قال أبو عمر يريد رجع عما كان عليه من الخير # وحدثني أحمد بن فتح قال حدثني حمزة بن محمد ومحمد بن عبد الله النيسابوري ~~قالا حدثني أحمد بن شعيب قال حدثني زكريا بن يحيى قال حدثني جرير عن مطرف ~~عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى ~~سفر قال اللهم بلاغا يبلغ خيرا ومغفرة ورضوانا بيدك الخير إنك على كل شيء ~~قدير اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم هون علينا السفر ~~واطو لنا الأرض اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب # PageV08P528 # وقد ذكرنا بالأسانيد عن الصحابة في هذا الحديث في التمهيد ### | 1832 - # مالك عن الثقة عنده عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن سعد ~~بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزل ~~منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لن يضره شيء حتى ~~يرتحل # هكذا قال يحيى عن مالك عن الثقة عنده # وقال القعنبي وبن بكير وبن القاسم عن مالك أنه بلغه عن يعقوب والمعنى ~~سواء إلا أن مالكا - رحمه الله - كان لا يروي إلا عن ثقة # وقد روى هذا الحديث عن يعقوب بن الأشج جماعة منهم الحارث بن يعقوب وبن ~~عجلان ويزيد بن أبي حبيب # وقد ذكرنا الأسانيد بذلك عنهم في التمهيد على أنه قد اختلف فيه على بن ~~عجلان وليس في هذا الحديث معنى أكثر من ظاهره إلا أن كلمات الله غير مخلوقة ~~ولو كانت مخلوقة ما استعيذ بها - والله أعلم # وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أدركت الناس منذ سبعين سنة ~~وكان قد أدرك طائفة من الصحابة وكبار التابعين يقولون الله - عز وجل - ~~الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله منه خرج وإليه يعود # (14 ### | - باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء) ### | 1833 - # مالك ms3689 عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب ### | 1834 - # مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه كان # PageV08P529 # يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيطان يهم بالواحد والاثنين ~~فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم # قال أبو عمر كأن مالكا - رحمه الله - يجعل الحديث الثاني في هذا الباب ~~تفسيرا للأول # والمعنى أن الجماعة - وأقلها ثلاثة - لا يهم بهم الشيطان ويبعد عنهم - ~~وإنما سمي الواحد شيطانا والاثنان شيطانان لأن الشيطان في أصل اللغة هو ~~البعيد من الخير من قولهم نوى شطون أي بائنة بعيدة فالمسافر وحده يبعد عن ~~خير الرفيق وعونه والأنس به وتمريضه ودفع وسوسة النفس بحديثه ولا يؤمن على ~~المسافر وحده أن يضطر إلى المشي بالليل فتعرضه الشياطين المردة هازلين ~~ومتلاعبين ومفزعين # وقد بلغنا ذلك عن جماعة المسافرين إذا سافروا منفردين وكذلك الاثنان لأنه ~~إذا مر أحدهما في حاجتهما بقي الآخر وحده فإن شردت دابته أو نفرت أو عرض له ~~في نفسه أو حاله شيء لم يجد من يعينه ولا من يكفيه ولا من يخبر بما يطرقه ~~فكأنه قد سافر وحده وإذا كانوا ثلاثة ارتفعت العلة المخوفة في الأغلب لأنه ~~لا يخرج الواحد مرة في الحاجة ويبقى الاثنان ثم يخرج الآخر مرة أخرى ويبقى ~~الاثنان يكون هذا دأبا في الأغلب في أمورهم وإن خرج الاثنان لم يطل مكث ~~الواحد وحده # هذا ونحوه والله أعلم بما أراد رسوله بقوله ذلك صلى الله عليه وسلم # وقد روى عبد الرحمن بن أبي الزناد هذا الحديث عن عبد الرحمن بن حرملة وعن ~~سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ~~يهم بالواحد وبالاثنين فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم # فوصله وأسنده # وقد ذكرنا إسناده في التمهيد # وقد روي عن عمر بن الخطاب من وجوه قد ذكرتها في التمهيد أنه قال قال رسول ~~الله صلى ms3690 الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان ~~مع الواحد وهو من الاثنين أبعد # واختلف فيه على عبد الملك بن عمير اختلافا كثيرا # قال أبو عمر أبعد ها هنا بمعنى بعيد - والله أعلم # PageV08P530 # وقد ذكرنا هناك حديث بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلم ~~الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل أبدا # وقد عرضت لعبد الله بن عمر قصة شنعاء في سفر سافره وحده فرأى رجلا خارجا ~~من قبر يتأجج نارا في عنقه سلسلة يناديه يا عبد الله اسقني ماءا إذ خرج رجل ~~بإثره من القبر فقال يا عبد الله لا تسقه فإنه كافر ثم جبذه بالسلسلة ~~فأدخله القبر ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فنهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده # وقد ذكرنا هذا الخبر بإسناده وتمامه في التمهيد ### | 1835 - # مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم ~~وليلة إلا مع ذي محرم منها # هكذا رواه يحيى وجماعة الرواة عن مالك عن سعيد عن أبي هريرة # ورواه بشر بن عمر عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة # وهذا الحديث قد صرح بأنه لا يجوز لامرأة أن تسافر المدة المذكورة فيه إلا ~~مع ذي محرم منها # وأجمعت الأمة أنها تسافر مع زوجها حيث شاءت من قصير المسافة وطويلها وإن ~~لم يكن محرم منها # وقد جاء في الحديث من أخبار الآحاد العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~لا تسافر المرأة إلا مع زوجها أو ذي محرم منها # وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر مع بعض أزواجه # واختلفت ألفاظ الأحاديث المسندة في هذا الباب # PageV08P531 # فرواه مالك وبن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه # وكذلك رواه شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن سعيد عن ms3691 أبيه عن أبي هريرة ~~مسيرة يوم وليلة ورواه بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم # لم يقل يوما ولا غيره ولا قال في الإسناد عن أبيه # ورواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم واختلف عليه فيه # فمنهم من قال عنه لا تسافر امرأة بريدا إلا مع ذي محرم # ومنهم من قال يوما # ومنهم من قال يومين # ومنهم من قال ثلاثة # والألفاظ عنهم في هذا الحديث مضطربة جدا # ورواه عبد الملك بن عمير عن قزعة مولى زياد عن أبي سعيد الخدري قال سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة مسيرة ليلتين إلا مع ~~زوج أو ذي محرم # ورواه عبد الملك بن ميسرة عن قزعة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم لا تسافر المرأة فوق يومين إلا مع زوجها أو ذي محرم منها # ورواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال لا تسافر امرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها أو ابنها ~~أو ذو محرم منها # وبعض أصحاب الأعمش يقول فيه بإسناده هذا فوق ثلاث # ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم # ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ~~واختلف الفقهاء في المحرم من المرأة هل تكون من السبيل التي شرطها الله عز ~~وجل في الحج بقوله (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) آل ~~عمران # PageV08P532 # فقال قوم المحرم من المرأة من السبيل فإذا لم يكن معها زوج أو ذو محرم ~~فليست ممن استطاعت سبيلا لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها عن السفر ms3692 ~~إلا معه # وقد ذكرنا الاختلاف في ذلك وجوازه في كتاب الحج # واختلف العلماء أيضا في المسافة التي يقصر فيها المسافر الصلاة # فقال قوم بريدا # وقال آخرون يوما # وقال آخرون يوما وليلة # وقالت طائفة يومين # وقالت طائفة ثلاثة أيام على حسب ما روى كل واحد منهم في هذا الباب # وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الصلاة فأغنى عن إعادتها ها هنا # ومذهب الكوفيين أن الصلاة لا تقصر في المسافة أقل من ثلاثة أيام وحجتهم ~~عن الثلاثة الأيام مجتمع عليها للمسافر في قصر الصلاة قالوا ولا يحفظ عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سافر أقل من ثلاث فقصر الصلاة وإنما قصر ~~الصلاة بذي الحليفة في توجهه إلى مكة # والأصل في الصلاة التمام فالواجب ألا تقصر إلا بيقين ولا يقين مع ~~الاختلاف # وقد أجمعوا أن من سافر ثلاثة أيام فله أن يقصر وما أجمعوا عليه فهو ~~اليقين الذي يجب أن يدان به # وأما ألفاظ الأحاديث واختلافهما فذلك عندي - والله أعلم - لا يصح حمله ~~إلا على أجوبة السائلين فأدى كل واحد منهم معنى ما أجيب به عن سؤاله كأنه ~~سأل فقال يا رسول الله هل تسافر امرأة بريدا بغير محرم فقال لا فروي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر امرأة بريدا إلا مع ذي محرم # وكذلك السائل عن مسيرة يوم وليلة وعن ثلاثة أيام فأدى كل واحد منهم معنى ~~ما سمع مما أجيب به عما سأل عنه # والذي جمع معاني آثار هذا الحديث - على اختلاف ألفاظه - أن تكون المرأة ~~تمنع من كل سفر يخشى عليها فيه الفتنة إلا مع ذي محرم أو زوج قصيرا كان ~~السفر أو طويلا # والله أعلم # PageV08P533 # (15 ### | - باب ما يؤمر به من العمل في السفر) ### | 1836 - # مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن خالد بن معدان يرفعه إن ~~الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه ما لا يعين على ~~العنف فإذا ركبتم هذه الدواب العجم فأنزلوها منازلها فإن كانت الأرض ms3693 جدبة ~~فانجوا عليها بنقيها وعليكم بسير الليل فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى ~~بالنهار وإياكم والتعريس على الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الحيات # قال أبو عمر هذا الحديث منقطع في الموطأ عند جميع الرواة وقد روي مسندا ~~من طرق في التمهيد ونذكر ها هنا بعضها إن شاء الله تعالى # وأما قوله إن الله رفيق يحب الرفق فقد روي من حديث الحسن عن عبد الله بن ~~مغفل ومن حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة كلاهما عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف # وقد ذكرت الأسانيد للحديثين بذلك في التمهيد # وذكرت حديث مالك عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال إن الله - عز وجل - رفيق يحب الرفق في الأمر كله # وهذا عموم يدخل فيه الرفق بالدواب في الأسفار وغيرها # وخص المسافر في هذا الحديث بالذكر فأمر أن يمشي مهلا رويدا ويكثر # PageV08P534 # النزول إذا كانت الأرض مخصة لترعى دابته الكلأ وتنال من الحشيش والماء ~~وهذا إنما هو في الأسفار البعيدة ما لم تضم الضرورة إلا أن يجد في السفر ~~فإذا كانت جدبة وكان عام السنة فالسنة للمسافر أن يسرع في السفر ويسعى في ~~الخروج عن بلاد الجدب وبدابته رمق رمق يقيه من النقي والنقي الشحم والقوة ~~حتى يحصل في بلد الخصب # وأما قوله فإن الأرض تطوى بالليل فمعناه - والله أعلم - أن الدابة إذا ~~استراحت نهارا كان مشيها بالليل ضعف مشيها بالنهار ولهذا المعنى ندب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إلى الدلجة والله أعلم # وروى الليث بن سعد عن عقيل عن بن شهاب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل # ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه اللهم اطو له البعد وهون ~~عليه السفر # رواه أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ms3694 عليه ~~وسلم أنه أتاه رجل ليودعه فكان من دعائه اللهم اطو له البعد وهون عليه ~~السفر # وأما اتصال معنى الحديث المرسل لمالك عن بن عبيد عن خالد بن معدان في هذا ~~الباب فمحفوظ من حديث بن عباس وحديث أبي هريرة # حدثني عبد الله بن محمد أخبرنا خلف بن سعيد حدثني أحمد بن خالد حدثني علي ~~بن عبد العزيز حدثني محمد بن أبي نعيم الواسطي حدثني هشيم حدثني عبد الله ~~بن جعفر بن نجيح المدني عن أبي الحويرث عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال إذا كانت الأرض مخصبة فاقصدوا في السير وأعطوا الركاب حقها فإن ~~الله رفيق يحب الرفق وإذا كانت الأرض مجدبة فانجوا عنها وعليكم بالدلجة فإن ~~الأرض تطوى بالليل وإياكم والتعريس على ظهر الطريق فإنه مأوى الحيات ومدرجة ~~السباع # وحدثني عبد الوارث بن سفيان حدثني قاسم بن أصبغ حدثني بكر بن حماد قال ~~حدثني مسدد قال حدثني خالد بن عبد الله قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه ~~عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم في # PageV08P535 # الخصب فأعطوا الإبل حقها من الأرض وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها ~~السير وإن أعرستم فاجتنبوا الطريق فإنه مأوى الهوام بالليل ### | 1837 - # مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه ~~فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله # قال أبو عمر يقولون إن مالكا انفرد بهذا الحديث لم يروه عن سمي غيره ولا ~~رواه عن أبي صالح غير سمي # وقد وجدته لسهيل عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة # ولابن سمعان عن زيد بن أسلم عن جمهان عن أبي هريرة # وروى عبيد الله بن المنتاب عن سليمان بن إسحاق الطلحي عن هارون الفروي عن ~~عبد الملك بن الماجشون قال قال مالك ما لأهل العراق يسألوني عن حديث السفر ~~قطعة من ms3695 العذاب! فقيل له إنه لم يروه أحد غيرك فقال لو استقبلت من أمري ما ~~استدبرت ما حدثت به # قال أبو عمر قد روي عن مالك في هذا الحديث إسنادان غير إسناد الموطأ ~~وكلاهما خطأ # أحدهما رواه أبو عاصم رواد بن الجراح عن مالك عن ربيعة عن القاسم عن ~~عائشة # والآخر رواه عتيق بن يعقوب عن مالك عن أبي النضر عن أبي صالح عن أبي ~~هريرة # ولا يصح عن مالك عن سمي إلا إسناده على ما في موطئه # وقد رواه خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر الوركاني عن مالك عن سهيل بن أبي ~~صالح عن أبيه عن أبي هريرة # PageV08P536 # وليس بمعروف لمالك عن سهيل وإنما هو له عن سمي وقد رواه الدراوردي عن ~~سهيل # حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي حدثني أبي حدثني عثمان بن عبد ~~الرحمن حدثني إبراهيم بن قاسم حدثني أبو المصعب أحمد بن أبي بكر الزهري ~~حدثني عبد العزيز الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب فإذا فرغ أحدكم من ~~مخرجه أو من سفره فليعجل في الكرة إلى أهله وإذا عرستم فتجنبوا الطريق فإنه ~~مأوى الهوام والدواب # قال أبو عمر حديث مالك عن سمي صحيح وحديث الدراوردي عن سهيل أيضا صحيح ~~وليس سمي بأروى عن أبي صالح من ابنه سهيل عنه وإن كان سمي أحفظ وأقل خطأ من ~~سهيل # وقد روي عن مالك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم سافروا تصحوا # حدثنا خلف بن قاسم حدثني أبو محمد أحمد بن محمد بن عبيد بن آدم بن أبي ~~إياس العسقلاني واسم أبي إياس ناجية بن حمزة قال حدثنا محمد بن الحسن بن ~~قتيبة # وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف حدثنا الحسن بن إسماعيل حدثنا أبو جعفر ~~أحمد بن إسماعيل بن القاسم الحافظ وأبو الحسن علي بن أحمد بن إسحاق المعدل ~~والفضل بن عبيد الله الهاشمي قال حدثني ms3696 محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني ~~قال حدثني أبو علقمة الفروي وهو عبد الله بن عيسى المدني الأصم قال حدثني ~~مطرف بن عبد الله عن مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال سافروا تصحوا وتغنموا # قال أبو عمر هذا أيضا من حديث أبي حازم عن بن عباس عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال سافروا تصحوا وترزقوا # وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سافروا تصحوا واغزوا تستغنموا # وقد ذكرنا الأسانيد في ذلك كله في التمهيد وليس حديث سمي عندي بمعارض ~~لهذا بل ذلك العذاب وهو التعب والمشقة كالدواء المر الشنيع المعقب للصحة ~~ولذلك قيل السفر مصحة والله أعلم # PageV08P537 # (16 ### | - باب الأمر بالرفق بالمملوك) ### | 1838 - # مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق # قال أبو عمر ليس هذا الحديث متصلا ويسند عن أبي هريرة من طرق محفوظة من ~~رواية مالك وغيره # ورواية مالك ذكرها أبو داود قال حدثني أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني ~~أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن مالك بن أنس عن بن عجلان عن أبيه عن أبي ~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ~~ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق # قال أبو داود هكذا رواه مالك عن بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة وخالفوه ~~فرووه عن بن عجلان عن بكير بن الأشج عن عجلان أبي محمد عن أبي هريرة # قال أبو عمر هو كما قال أبو داود # وممن خالف مالكا في ذلك وهيب بن خالد وسفيان بن عيينة وسليمان بن بلال ~~والليث بن سعد وسعيد بن أبي أيوب وعبد العزيز الدراوردي وقد ذكرنا أحاديثهم ~~بالأسانيد عنهم في التمهيد كلهم يرويه عن محمد بن عجلان عن بكير بن الأشج ~~عن عجلان أبي محمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ms3697 وسلم قال ~~للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق # ولم يقل أحد في هذا الحديث بالمعروف إلا مالك وحده # حدثني أحمد بن فتح قال حدثني حمزة بن محمد قال حدثني عبد الله بن علي ~~النيسابوري قال حدثني أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ~~إبراهيم بن طهمان عن مالك بن أنس عن بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من ~~العمل إلا ما يطيق # قال أبو عمر قد جعل قوم من أهل العلم في هذا الحديث بالمعروف معارضا # PageV08P538 # لقوله صلى الله عليه وسلم أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون # وهذا الحديث قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر الغفاري ~~ومن حديث عبادة بن الصامت ومن حديث بن عباس وقد ذكرناها في التمهيد # قالوا فقوله صلى الله عليه وسلم بالمعروف في حديث مالك يعارض رواية من ~~روى عنهم أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون لأن المعروف أن العبد لا ~~يساوي سيده في مطعم ولا ملبس وحسبه أن يكسوه ويطعمه مما يعرف لمثله من ~~المطعم والملبس # وعلى هذا مذهب جماعة الفقهاء والحجة لهم ما حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال ~~حدثني عمر بن محمد الجمحي بمكة قال حدثني علي بن عبد العزيز قال حدثنا ~~القعنبي قال حدثني داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعاما وقد ولي حره ودخانه ~~فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام قليلا فليضع منه في يده أكلة أو أكلتين # قال داود يعني لقمة أو لقمتين # قال أبو عمر هذا يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم أطعموهم مما تأكلون ~~على الندب لا على الوجوب فمن فعل ذلك فقد أحسن وحمد له ذلك من فعله لأنه ~~إذا لم يناوله من الطعام الذي صنع له وولي حره ودخانه ms3698 إلا لقمة أو لقمتين ~~فلم يساوه معه في الطعام وكذلك الملبس # ومما يدل على أن نفقة المماليك واجبة على ساداتهم ما حدثني أحمد بن فتح ~~قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال حدثني أحمد بن خالد قال حدثني علي بن عبد ~~العزيز # وحدثناه عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أسيد قال حدثني بن جامع قال ~~حدثني علي بن عبد العزيز قال حدثني أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثني ~~حماد بن زيد قال حدثني عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما أبقى غنى واليد العليا خير من ~~اليد السفلى وابدأ بمن تعول # PageV08P539 # ثم أتبع الحديث بقول امرأتك أنفق علي أو طلقني ويقول مملوكك أنفق علي أو ~~بعني ويقول ولدك أنفق علي إلى من تكلني # قال أبو عمر هذا بين في نفقات الزوجات والمماليك والبنين الصغار والبنات # ولا خلاف بين العلماء في وجوب النفقات جملة على ما ذكرنا # وتلخيص ما يجب في ذلك على الغني من النفقة والفقير مذكور في الباب التالي ~~والحمد لله ### | 1839 - # مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يذهب إلى العوالي كل يوم سبت فإذا ~~وجد عبدا في عمل لا يطيقه وضع عنه منه # قال أبو عمر هذا هو الواجب على كل من استرعاه الله رعية أن يأمر فيها ~~بالمعروف وينهى عن المنكر ومن المنكر الذي يلزم السلطان تغييره أن يكلف ~~العبد من العمل ما لا يطيق # روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استرعاه الله رعية فلم يحطها ~~بالنصيحة لم يرح رائحة الجنة # ولم يفعل عمر من ذلك إلا ما امتثل فيه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ~~بقوله ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق # وكذلك عمر كان يفعل بالدواب إذا رأى عليها ما يشق بها من الحمولة أمر ~~بالتخفيف عنها # ومن هذا الباب أيضا السفن الجارية في البحر واجب على السلطان أن يتفقد ~~أمرها فإن حملت ما ms3699 لا يطيق معه القيام بحمله عند الهول ويضعف عنه أمر ربها ~~في التخفيف من شحنتها حتى تستقبل ويطيب جريها ويكون مع ذلك السلامة في ~~الأغلب من حالها # وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتسع جدا ومن طلب العلم لله فهمه ~~الله تعالى # PageV08P540 ### | 1840 - # مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع عثمان بن عفان وهو يخطب ~~وهو يقول لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب فإنكم متى كلفتموها ذلك ~~كسبت بفرجها ولا تكلفوا الصغير الكسب فإنه إذا لم يجد سرق وعفوا إذ أعفكم ~~الله وعليكم من المطاعم بما طاب منها # قال أبو عمر هذا كلام صحيح واضح المعنى موافق للسنة والقول في شرحه تكلف ~~والله الموفق # (17 ### | - باب ما جاء في المملوك وهيئته) ### | 1841 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين # قال أبو عمر هذا يدل على أن من كان عليه فرضان فقال بهما وأداهما كان ~~أفضل ممن كان عليه واحد وأداه وكذلك سائر ما زاد من الفرائض والله أعلم - ~~وهذا يدخل فيه الزكاة والحج وبر الوالدين وغير ذلك مما يطول ذكره # وفيه دليل أيضا على فضل الصبر على مضض الرق وذلته والقيام به مع ذلك بحق ~~السيد ولهذا وما كان مثله كان العتق للرقاب من أفضل العمل وأوجبها لجسيم ~~الثواب ### | 1842 - # مالك أنه بلغه أن أمة كانت لعبد الله بن عمر بن الخطاب رآها عمر بن ~~الخطاب وقد تهيأت بهيئة الحرائر فدخل على ابنته حفصة فقال ألم أر جارية ~~أخيك تجوس الناس وقد تهيأت بهيئة الحرائر وأنكر ذلك عمر # قال أبو عمر قد روي عن عمر أنه ضرب أمة بالدرة رآها تهيأت بهيئة الحرائر ~~ونهى عن ذلك # PageV08P541 # والعلماء مجمعون على أن الله - عز وجل - لم يرد بما أمر به النساء من ~~الاحتجاب وأن يدنين عليهن من جلابيبهن الإماء وإنما أراد بذلك الحرائر # وأجمعوا أن الأمة ليس منها عورة إلا ما من ms3700 الرجل إلا أن منهم من كره ~~عرضها للبيع أن يرى منها فخذا أو بطنا أو صدرا وكره أن ينكشف شيء من ذلك ~~منها في صلاتها # ومنهم من لم يكره النظر إليها إلا ما يكره من الرجل وهو القبل والدبر ~~وأجاز النظر إلى ما سوى ذلك منها عند ابتياعها وقال هي سلعة من السلع لا ~~حرمة لها # وإنما كره عمر للإماء - والله أعلم - أن يتهيأن بهيئة الحرائر لئلا يظن ~~أنهن حرائر فيضاف إليهن التبرج والمشي وينسب ذلك منهن إلى ما وقع الظن ~~عليهن فيأثم بذلك الظان # ومعلوم أن الإماء ينصرفن في خدمة ساداتهن فيكثر خروجهن لذلك وتطوافهن # وقوله تجوس الناس معناه تجول في أزقة المدينة مقبلة ومدبرة وهذا من قول ~~الله عز وجل (فجاسوا خلل الديار) الإسراء # PageV08P542 # (55 ### | كتاب البيعة) # (1 ### | - باب ما جاء في البيعة) ### | 1843 - # مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر قال كنا إذا بايعنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فيما استطعتم ### | 1844 - # وفي هذا الباب أيضا مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان ~~كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم أما ~~بعد لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي ~~لا إله إلا هو وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في ما استطعت # قال أبو عمر أما قوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتم وقوله بن عمر - ~~(رضي الله عنهما) عن نفسه في بيعته لعبد الملك فيما استطعت وذلك كله مقيد ~~بقول الله - عز وجل - (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) البقرة 268 وقوله ~~تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) التغابن 16 # وأصل البيعة حديث عبادة # حدثني سعيد بن نصر وأحمد بن محمد قالا حدثنا وهب بن مسرة وقاسم بن أصبغ ~~قالا حدثنا بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة # PageV08P543 # قال حدثني ms3701 عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عبادة ~~بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى ~~أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول الحق أينما كنا وعلى أن ~~لا نخاف في الله لومة لائم # قال أبو عمر فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أشار إليها عبد ~~الله بن عمر في كتابه إلى عبد الملك بن مروان في قوله وأقر لك بالسمع ~~والطاعة على سنة الله ورسوله فيما استطعت # وعلى هذا كانت بيعة الخلفاء بعده صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا كثيرا من ~~معاني البيعة عند ذكرنا حديث عبادة هذا في كتاب الجهاد من هذا الكتاب ~~لرواية مالك له هناك عن يحيى بن سعيد وذكرنا أكثر من ذلك في كتاب التمهيد ~~في باب عبد الله بن دينار وباب محمد بن المنكدر # ذكر سنيد قال حدثني مبشر الحلبي عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن ~~أبي المعيقيب قال شهدت أبا بكر الصديق يبايع الناس بعد نبي الله صلى الله ~~عليه وسلم فتجتمع عنده العصابة فيقول لهم أتبايعون على السمع والطاعة لله ~~ولكتابه ثم للأمير فيقولون نعم قال فتعلمت شرطه هذا وأنا كالمحتلم أو فوقه ~~فلما خلا من عنده أتيته فابتدأته فقلت أبايعك على السمع والطاعة لله ~~ولكتابه ثم للأمير فصعد في البصر ورأيته أعجبه # قال حدثني معتمر بن سليمان عن عاصم الأحول عن عمر أو عمرو بن عطية قال ~~أتيت عمر بن الخطاب وأنا غلام فبايعته على كتاب الله وعلى سنة رسوله هي لنا ~~وهي علينا فضحك وبايعني # وروى أبو داود الطيالسي وغيره عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس قال ~~قدمت على عمر بعد هلاك أبي بكر فقلت ارفع يدك أبايعك على ما بايعت عليه ~~صاحبيك من قبل أعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا ms3702 بكر فبايعته على السمع ~~والطاعة فيما استطعت # PageV08P544 # وذكر بن أبي شيبة قال حدثني عباد بن العوام عن أشعث بن سوار عن أبيه قال ~~سمعت موسى بن طلحة قال بعث في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأنا في ~~الأسارى فانطلقت فدخلت فسلمت فقال أتبايع وتدخل فيما دخل فيه الناس قلت نعم ~~فقال هكذا وقد يده فبسطها فبايعته ثم قال ارجع إلى أهلك ومالك فلما رآني ~~الناس قد خرجت جعلوا يدخلون فيبايعون # قال أبو عمر كان هذا يوم الجمل بعد الوقعة والمبايعون يومئذ كانوا أصحاب ~~عائشة والزبير وطلحة # وأما مد اليد والمصافحة في البيعة فذلك من السنة المسنونة فعلها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون بعده وكان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا يصافح النساء # وفي هذا الباب 1845 - مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها ~~قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة بايعنه على الإسلام فقلن ~~يا رسول الله! نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا ~~نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في ~~معروف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتن وأطقتن قالت فقلن ~~الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا هلم نبايعك يا رسول الله! فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي ~~لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة # قال أبو عمر قوله في هذا الباب هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء دليل على أن من شرط البيعة للرجال ~~المصافحة وقد تقدم هذا في بيعة أبي بكر وعمر وسائر الخلفاء # وقد ذكرنا الوجوه التي كانت عليها البيعة في صدر الإسلام في صدر كتاب ~~الجامع من كتابنا هذا مستوعبة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع ~~أصحابه مرة على بيعة النساء وبايعهم على الحرب مرارا منها بيعة الرضوان ~~والبيعة التي كانت ms3703 بمكة قبل الهجرة # PageV08P545 # وقد بينا ذلك كله فيما سلف من كتابنا هذا والحمد لله كثيرا # وقال بن جريج وغيره في قوله عز وجل (ولا يأتين ببهتن يفترينه بين أيديهن ~~وأرجلهن ولا يعصينك في معروف) الممتحنة 12 كانت المرأة في الجاهلية تلد ~~الجارية فتأخذ الغلام مكانها وتقول لزوجها هو ولدك # وأما قوله في حديث بن المنكدر هذا في بيعة النساء ولا نعصيك في معروف ~~فقيل المعروف كل ما أمرهم به صلى الله عليه وسلم فإنه لا يأمر أبدا إلا ~~بالمعروف ولا ينهاهم إلا عن المنكر قال الله عز وجل (يأمرهم بالمعروف ~~وينههم عن المنكر ويحل لهم الطيبت) الأعراف 157 # وقيل المعروف ها هنا حرج النساء على ألا ينحن على موتاهن # روي ذلك عن أم سلمة # ومن رواية من يرفعه # وروي مثله عن أم عطية قالت أخذ علينا في البيعة ألا ننوح # وقال بن عباس اشترط عليهن ألا ينحن نياحة الجاهلية ولا يخلون بالرجال في ~~البيوت # وقال الحسن كان في ما أخذ عليهن ألا يتحدثن مع الرجال إلا أن يكون محرما ~~فإن الرجل قد تلاطفه المرأة بالكلام فيمني في فخذه # وقال عبد الله بن بسر ترون يدي هذه صافحت بها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذ بايعته # وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر ~~أنهما بايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما ابنا سبع سنين فلما رآهما ~~بسط يده وتبسم وبايعهما # وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث وما كان مثلها في معنى الباب في التمهيد ~~والحمد لله كثيرا # وقد روى بن وهب وإبراهيم بن طهمان وسعيد بن داود كلهم عن مالك عن بن شهاب ~~عن عروة عن عائشة في بيعة النساء قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بيده يد امرأة قط إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته قال اذهبي فقد ~~بايعتك # وروى حجاج عن بن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كانت المؤمنات إذا ~~هاجرن إلى رسول الله ms3704 صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بهذه الآية (يأيها النبى ~~إذا # PageV08P546 # جاءك المؤمنت يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا) الممتحنة 12 ولا قالت ~~عائشة فمن أقر من المؤمنات بهذا فقد أقر بالمحنة وإذا أقررن بذلك قال لهن ~~انطلقن فقد بايعتكن قالت عائشة لا والله ما مست امرأة قط يده غير أنه ~~يبايعهن بالكلام # قال أبو عمر هذا يرد ما روي عن إبراهيم وقيس بن أبي حازم أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء إلا وعلى يده ثوب # PageV08P547 # (56 ### | كتاب الكلام) ### | (باب ما يكره من الكلام) ### | 1846 - # مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم # قال أبو عمر قد أوضحنا معنى هذا الحديث بالآثار وما يوجبه النظر على ~~الأصول المجتمع عليها في التمهيد وطال فيه القول هناك # واختصار ذلك من الآثار ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن ~~أصبغ قال حدثني أحمد بن محمد البرتي القاضي ببغداد قال حدثني أبو معمر عبد ~~الله بن عمرو قال حدثني عبد الوارث بن سعيد عن الحسين المعلم عن بن بريدة ~~قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي أخبره عن أبي ذر أنه سمع ~~النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو بالكفر إلا ردت ~~عليه إن لم يكن صاحبه كذلك # وحدثني أحمد بن قاسم بن عيسى قال حدثني عبيد الله بن محمد قال حدثني عبد ~~الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثني بن الجعد قال حدثني شعبة عن عبد الله ~~بن دينار قال سمعت بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل ~~لأخيه يا كافر أو أنت كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت ~~إلى الأول # قال أبو عمر باء بها أي احتمل وزرها ومعناه أن الكافر إذا قيل له يا كافر ~~فهو حامل وزر ms3705 كفره ولا حرج على قائل ذلك له وكذلك القول للفاسق يا فاسق # PageV08P548 # وإذا قيل للمؤمن يا كافر فقد باء قائل ذلك بوزر الكلمة واحتمل إثما مبينا ~~وبهتانا عظيما إلا أنه لا يكفر بذلك لأن الكفر لا يكون إلا بترك ما يكون به ~~الإيمان # وفائدة هذا الحديث النهي عن تكفير المؤمن وتفسيقه قال الله عز وجل (ولا ~~تنابزوا بالألقب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمن) الحجرات 11 # فقال جماعة من المفسرين في هذه الآية هو قول الرجل لأخيه يا كافر يا فاسق # وممن قال بذلك عكرمة والحسن وقتادة # وهو معنى قول مجاهد لأنه قال هو الرجل يدعى بالكفر وهو مسلم # وقد فسر بن حبيب هذا الباب عن مطرف عن مالك تفسيرا حسنا لا تدفعه الأصول ~~قال إنما هو في من قاله على اعتقاد التكفير بالنية والبصيرة وهم الخوارج لا ~~أراه أراد بذلك إلا الخوارج الذين يكفرون أهل الإيمان بالذنوب ومن ذهب ~~مذهبهم ورأى رأيهم # فأما من قاله على وجه استعظام ما يرتكب الرجل من المعصية وما يظهره من ~~الفواحش والتشديد بذلك النهي والزجر والترجع فليس من معنى الحديث في شيء ### | 1847 - # مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم # قال أبو عمر هذا الحديث معناه لا أعلم خلافا فيه بين أهل العلم أن الرجل ~~يقول ذلك القول احتقارا للناس وازدراء بهم وإعجابا بنفسه وأما إذا قال ذلك ~~تأسفا وتحزنا وخوفا عليهم لقبح ما يرى من أعمالهم فليس ممن عني بهذا الحديث ~~والله أعلم # قال أبو الدرداء إن تفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس كلهم في ذات الله ~~- عز وجل - ثم يعود إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا قال ضمرة بن ربيعة عن صدقة ~~بن يزيد عن صالح بن خالد قال إذا أردت أن تعمل من الخير شيئا فأنزل الناس ~~منزلة البقر إلا أنك لا تحقرهم # PageV08P549 # قال أبو عمر يقول أنزلهم منزلة من لا يميز ms3706 ولا يحصل ولا تحتقرهم # وقال مسلم بن يسار إذا لبست ثوبا فظننت أنك فيه أفضل منك في غيره بئس ~~الثوب هو لك # قال مسلم وكفى بالمسلم من الشر أن يرى أنه أفضل من أخيه ### | 1848 - # مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر # هكذا رواه جمهور الرواة عن مالك يا خيبة الدهر # ورواه سعيد بن هشام الصوفي عن مالك بإسناده فقال فيه لا تسبوا الدهر فإن ~~الله هو الدهر وفي بعض النسخ عن عبيد الله بن يحيى عن أبيه في هذا الحديث ~~لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الدهر هو الله # والجماعة يروون فإن الله هو الدهر # قال أبو عمر رواية الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~هذا الحديث كما نقله مالك عن أبي الزناد عنه وكذلك رواه بن سيرين وخلاس عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر # وهو معنى حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال الله عز وجل استقرضت عبدي فلم يقرضني وشتمني ولم ينبغ له أن ~~يشتمني يقول وادهراه وادهراه وأنا الدهر وأنا الدهر # وأما بن شهاب فروى هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وعن أبي ~~سلمة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يسب بن آدم ~~الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار # وفي روايته عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤذيني ~~بن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار # PageV08P550 # قال أبو عمر من أهل العلم من يروي حديث بن شهاب هذا وأنا الدهر بالرفع ~~فيكون بمعنى حديث مالك وما كان مثله # ومنهم من يرويه بنصب الدهر على الصرف كأنه قال أنا الدهر كله بيدي الأمر ~~أقلب الليل ms3707 والنهار وما فيهما # وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث كلها في التمهيد # قال أبو عمر المعنى عند جماعة العلماء في هذا الحديث أنه ورد نهيا عن ما ~~كان أهل الجاهلية يقولونه من ذم الدهر وسبه لما ينزل من المصائب في الأموال ~~والأنفس وكانوا يضيفون ذلك إلى الدهر ويسبونه ويذمونه بذلك على أنه الفاعل ~~ذلك بهم وإذا وقع سبهم على من فعل ذلك بهم وقع على الله عز وجل فجاء النهي ~~عن ذلك تنزيها لله تعالى وإجلالا له لما فيه من مضارعة سب الله وذمه تعالى ~~الله عما يقول الجاهلون علوا كبيرا # قال امرؤ القيس # (ألا إنما ذا الدهر يوم وليلة ... وليس على شيء قويم بمستمر) # وقد ذكرنا كثيرا من أشعارهم في التمهيد بهذا المعنى وهو شيء لم يكن يسلم ~~منه أحد ولم ينه عنه إلا من عصمه الله - عز وجل - بتوفيقه ويسره للعمل ~~بعلمه بل هو كثير جار في الإسلام كما كان في الجاهلية يذم الدهر مرة ويذم ~~الزمان تارة وتذم الليالي والأيام مرة وتذم الدنيا أيضا # وكل ذلك لا يجوز على معنى ما وصفنا وبالله التوفيق إلا أن أهل الإيمان ~~إذا ذموا الدهر والزمان لم يقصدوا بذلك إلا الدهر على قبيح ما يرى منهم كما ~~قال حكيم من شعرائهم # (يذم الناس كلهم الزمانا ... وما لزماننا عيب سوانا) # (نذم زماننا والعيب فينا ... ولو نطق الزمان بنا هجانا) # (وإن الذي لحم ذئب ... ويأكل بعضنا بعضا عيانا) # وربما كان ذمهم للدهر على معنى الاعتبار بما تأتي به المقادير في الليل ~~والنهار كما قال أبو العتاهية # (سل القصر أودى أهله أين أهله ... أكلهم عنه تبدد شمله) # (أكلهم قضت يد الدهر جمعه ... وأفتاه قص الدهر يوما وقتله) # (أخي أرى الدهر نبلا مصيبة ... إذا ما رمانا الدهر لم تخط نبله) # (فلم أر مثل الدهر في طول عدوه ... ولا مثل ريب الدهر يؤمن ختله # PageV08P551 # وقال أيضا # (إن الزمان يغريني بأمانه ... ويذيقني المكروه من حدثانه) # (فأنا النذير من الزمان لكل من ... أمسى وأصبح واثقا بزمانه) وقال # (إن الفتى ms3708 من الفناء قريب ... إن الزمان إذا رمى لمصيب) # (إن الزمان لأهله لمؤدب ... لو كان فيهم ينفع التأديب) # (صفة الزمان حكيمة وبليغة ... إن الزمان لشاعر وخطيب) # (ولقد رأيتك للزمان مجربا ... لو كان يحكم رأيك التجريب) # (ولقد يكلمك بالسن غريمة ... وأراك لست تجيب) # (لو كنت تفهم ما بك قوله ... لعراك منه تعجم ونحيب) # (كيف اغتررت بصرف دهرك يا أخي ... كيف اغتررت به وأنت لبيب) # (ولقد حسبت الدهر بك ... حفيا وأنت مجرب وأريب) وقال منصور الفقيه # (يا حسن الظن بالليالي ... أما تراها كيف تفعل) # (يضحك هذا وذاك يبكي ... تنصر هذا وذاك يخزل) # (ذاك معافى وذاك مبتلى ... وذاك تولي وذاك تعزل) # (أم أنت عن ما تراه من ذا ... وذاك من فعلها بمعزل) والمراد بهذا من ~~منصور وغيره أن ذلك يقع من الليل والنهار # ومثل ذلك قوله أيضا # (للدهر إقبال وإدبار ... وكل حال بعدها حال) # (وآمن الأيام في غفلة ... وليس للأيام إغفال) # وقد أنشدنا في باب أبي الزناد من كتاب التمهيد أشعارا كثيرة من أشعار ~~الجاهلية وأشعارا أيضا كثيرة إسلامية فيها ذم الزمان وذم الدنيا وذم الدهر ~~إلا أن المؤمن الموحد العالم بالتوحيد ينزه الله - سبحانه وتعالى - عن كل ~~سوء ينوي ذلك ويعتقده فإن جرى على لسانه شيء على عادة الناس استغفر الله ~~وراجع الحق وراض نفسه عن العودة إليه كما قال بعض الفضلاء العقلاء # (يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا ... وأنت والد سوء تأكل الولدا) # (أستغفر الله بل ذا كله قدر ... رضيت بالله ربا واحدا صمدا) # (لا شيء يبقى سوى خير تقدمه ... ما دام ملك لإنسان ولا خلدا) # وقال سليمان بن قبة العدوي وكان مؤمنا صالحا # PageV08P552 # (أيا دهر أعملت فينا أذكاك ... ووليتنا بعد وجه ففاكا) # (جعلت الشرار علينا رؤوسا ... وأجلست سفلتنا مستواكا) # (فيا دهر إن كنت عاديتنا ... فها قد صنعت بنا ما كفاكا) وقال المساور بن ~~هند # (بليت وعلمي في البلاد مكانه ... وأفنا شبابي الدهر وهو جديد) والأشعار ~~في هذا أكثر من أن يحيط بها كتاب لو أفرد لها وأكثر ما يعني المسلم ms3709 إذا ذم ~~دهره ودنياه وزمانه ختل الزمان وأهله وسلطانه # والأصل في هذا المعنى في الإسلام وأهله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله أو آوى إلى الله # وأما أهل الجاهلية فإنهم كانوا منهم دهرية زنادقة لا يعقلون ولا يعرفون ~~الله ولا يؤمنون وفي قريش منهم قوم وصفهم أهل الأخبار كرهت ذكرهم وقد حكى ~~الله تعالى عنهم أو عن بعضهم قولهم (ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ~~وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون) الجاثية 24 # قال أبو عمر معنى ما ذكرنا قال أئمة العلماء # أخبرنا إبراهيم بن شاكر قال حدثني محمد بن إسحاق القاضي قال حدثني أحمد ~~بن مسعود الزبيدي بمصر قال حدثني أبو القاسم يحيى بن محمد بن يحيى بن أخي ~~حرملة قال حدثني عمي حرملة بن يحيى قال قال الشافعي في قول الله عز وجل ~~(وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون) الجاثية 24 ~~وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل هو ~~الدهر قال الشافعي تأويل ذلك - والله أعلم - أن العرب كان شأنها أن تسب ~~الدهر وتذمه عند المصائب التي تنزل بهم من موت أو هدم أو ذهاب مال أو غير ~~ذلك من المصائب وتقول أصابتنا قوارع الدهر وأبادهم الدهر وأنا عليهم الدهر ~~والليل والنهار يفعل ذلك بهم فيذمون الدهر بذلك ويسبونه # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر على أنه الذي يفعل بكم ~~ذلك فإنكم إذا سببتم فاعل ذلك وقع سبكم على الله - عز وجل - فهو الفاعل ~~بذلك كله وهو فاعل الأشياء ولا شيء إلا ما شاء الله العلي العظيم ### | 1849 - # مالك عن يحيى بن سعيد أن عيسى بن مريم لقي خنزيرا بالطريق # PageV08P553 # فقال له انفذ بسلام فقيل له تقول هذا لخنزير فقال عيسى إني أخاف أن أعود ~~لساني بالنطق بالسوء # قال أبو عمر إنما قيل ذلك لعيسى ms3710 لأن الخنزير كثير الأذى لبني آدم في ~~أموالهم من زروعهم وكرومهم وكذلك نقول لعيسى تقول لخنزير خيرا فقال أكره أن ~~أعود لساني النطق بالسوء # ولقد أحسن القائل حيث يقول # (تعود الخير فخير عادة ... تدعو إلى الغبطة والسعادة) وقال منصور الفقيه ~~(عليك السكوت فإن لم يكن ... من القول بد فقل أحسنه) (فربما فارقت بالذي ~~... تقول أماكنها الألسنه) وقال آخر (لسان الفتى سبع عليك مراقب ... فإن لم ~~يدع مرعى به فهو آكله) # (2 ### | - باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام) ### | 1850 - # مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن الحارث المزني أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان ~~يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن الرجل ~~ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها ~~سخطه إلى يوم يلقاه # قال أبو عمر لم يختلف رواة الموطأ عن مالك في إسناد هذا الحديث عن محمد ~~بن عمرو عن أبيه لم يقولوا عن جده # ورواه جماعة كثيرة قد بينتهم في التمهيد عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده ~~علقمة بن وقاص عن بلال بن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأولى ~~والأصح إن شاء الله عز وجل # ولا أعلم خلافا أن الكلمة المذكورة في هذا الحديث من رضوان الله ومن سخط ~~الله والمعنى في ذلك مما يرضي الله ومما يسخطه أنها المقولة عند # PageV08P554 # السلطان بالخير فيرضى الله أو بالشر والباطل فيسخط الله وذلك أيضا منصوص ~~عليه في الحديث # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال ~~حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني محمد بن بشر قال حدثني محمد بن عمرو ~~قال حدثني أبي عن أبيه عن علقمة بن وقاص قال مر به رجل له شرف فقال له ~~علقمة إن لك رحما وإن لك حقا وإني ms3711 رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء وتتكلم ~~عندهم بما شاء الله أن تتكلم وإني سمعت بلال بن الحارث المزني صاحب النبي ~~صلى الله عليه وسلم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم ~~بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه ~~إلى يوم يلقاه وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما ~~بلغت فيكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم يلقاه فقال علقمة فانظر ويحك ماذا ~~تقول وماذا تكلم فرب كلام منعني أن أتكلم به ما سمعت من بلال بن الحارث # قال أبو عمر رواه سفيان بن عيينة وسعيد بن عامر وأبو معاوية وجماعة هكذا # وقد فسر بن عيينة هذا الحديث بمعنى ما أصف لك قال هي الكلمة عند السلطان ~~الظالم ليرده بها عن ظلمه في إراقة دم أو أخذ مال لمسلم أو ليصرفه عن معصية ~~الله - عز وجل - أو يعز ضعيفا لا يستطيع بلوغ حاجته عنده ونحو ذلك مما يرضي ~~الله به # وكذلك الكلمة في عونه على الإثم والجور مما يسخط الله به # حدثني أحمد بن فتح قال حدثني حمزة بن محمد قال حدثني محمد بن يحيى بن ~~الحسين قال حدثني عبيد الله بن محمد العيشي قال حدثني حماد بن سلمة عن أبي ~~غالب عن أبي أمامة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الجمرة أي ~~الجهاد أفضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال كلمة حق عند ذي ~~سلطان جائر # وحدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن ~~عبد السلام قال حدثني محمد بن بشار قال حدثني محمد بن جعفر # PageV08P555 # قال حدثني شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا علمه # وروي عن عائشة وأبي الدرداء بمعنى واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال من ms3712 رفع حاجة ضعيف لا يستطيع رفعها إلى السلطان ثبت الله قدميه على ~~الصراط # وقد ذكرت إسنادي هذين الحديثين وأثارا كثيرة في معنى هذا الباب في ~~التمهيد ### | 1851 - # مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان أنه أخبره أن أبا هريرة ~~قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم وإن ~~الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة # قال أبو عمر هذه الكلمة عند السلطان على ما تقدم في الحديث قبل هذا # وقد أسند هذا الحديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي ~~صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرته في التمهيد من ~~حديث البزار عن إبراهيم بن سعيد الجوهري عن عبد الصمد بن النعمان عن عبد ~~الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة فذكره # (3 ### | - باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله) ### | 1852 - # مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال قدم رجلان من المشرق ~~فخطبا فعجب الناس لبيانهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان ~~لسحرا أو قال إن بعض البيان لسحر # قال أبو عمر هكذا رواه يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم مرسلا وما أظن أرسله ~~عن مالك غيره وأحسبه سقط له ذكر بن عمر من كتابه بأن جماعة أصحاب # PageV08P556 # مالك رووه عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم # وكذلك رواه الثوري وبن عيينة عن زهير بن محمد عن زيد بن أسلم عن بن عمر ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن في روايتهم فخطبا أو خطب أحدهما # ورواه القطان عن مالك حدثناه عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني بكر ~~قال حدثني مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد عن مالك ms3713 بن أنس عن زيد بن أسلم عن ~~بن عمر قال قدم رجلان فخطبا فعجب الناس من بيانهما فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إن من البيان لسحرا # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن من البيان لسحرا من حديث ~~عمار بن ياسر وغيره # والرجلان اللذان قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبا أو خطب ~~أحدهما - لا أعلم خلافا - أنهما عمرو بن الأهتم والزبرقان بن بدر إلا أنهما ~~كان معهما قيس بن عاصم فلم يتكلم يومئذ # وروى حماد بن زيد عن محمد بن الزبير قال قدم على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم وقيس بن عاصم فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لعمرو أخبرني عن الزبرقان فقال هو مطاع في ناديه شديد ~~العارضة مانع لما وراء ظهره فقال الزبرقان هو والله يا رسول الله يعلم أني ~~أفضل منه فقال عمرو إنه لزمر المروءة ضيق العطن أحمق الأب لئيم الخال يا ~~رسول الله صدقت في الأولى وما كذبت في الأخرى أرضاني فقلت أحسن ما علمت ~~وأسخطني فقلت أسوأ ما علمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان ~~لسحرا # هكذا في رواية حماد بن زيد لهذا الخبر أن قيس بن عاصم كان معهما # كذلك روي من حديث الحكم بن عتيبة عن مقسم عن بن عباس ما ذكرته في التمهيد # وذكر المدائني هذا الخبر فلم يذكر فيه إلا الرجلين الزبرقان وعمرو بن ~~الأهتم ويشهد لهذا حديث مالك قدم رجلان فقال المدائني في خبره مطاع في ~~أدانيه لم يقل في ناديه وكذلك في حديث بن عباس # واختلف العلماء في المعنى المقصود بهذا اللفظ قوله صلى الله عليه وسلم إن ~~من البيان لسحرا هل هو على معنى الذم أو على معنى المدح # PageV08P557 # فقالت طائفة من أصحاب مالك هو على معنى الذم وأضافوا ذلك أيضا إلى مالك ~~واستدلوا بإدخاله لهذا الحديث تحت ترجمة الباب بما يكره من الكلام # واحتجوا على ما ms3714 ذهبوا إليه من ذلك بتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ~~البيان بالسحر والسحر مذموم قليله وكثيره وذلك - والله أعلم - لما فيه من ~~البلاغة والتفيهق من تصوير الباطل في صورة الحق وقد قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في الثرثارين # المتفيهقين أنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى # وقال آخرون وهم الأكثر عددا إنه كلام أريد به المدح # قالوا والبيان ممدوح بدليل قول الله عز وجل (خلق الإنسن علمه البيان) ~~الرحمن 3 4 وبدليل ما في الحديث قوله فعجب الناس لبيانهما والإعجاب لا يقع ~~إلا بما يحسن ويطيب سماعه لا بما يقبح ويذم قالوا وشبيهه بالسحر مدح له لأن ~~معنى السحر الاستمالة وكل ما استمالك فقد سحرك فكأنه غلب على القلوب بحسن ~~كلامه فأعجب الناس به وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرهم بفضل ~~البلاغة لبلاغته وفصاحته صلى الله عليه وسلم وكان قد أوتي جوامع الكلم ~~فأعجبه ذلك القول فشبهه بالسحر لغلبة السحر على القلوب واستمالته لها # وقد روي أن عمر بن عبد العزيز كلمه رجل في حاجة بكلام أعجبه فقال هذا ~~السحر الحلال # ومن ها هنا - والله أعلم - أخذ بن الرومي قوله # (وحديثها السحر الحلال لو أنها ... لم تجن قتل المسلم المتحرز) # (إن طال لم يملل وإن هي أوجزت ... ود المحدث أنها لم توجز) # (شرك العقول ونزهة ما مثلها ... للسامعين وعقله المستوفز) # وأنشدني يوسف بن هارون في قصيدة له # (نطقت بسحر بعدها غير أنه ... من السحر لم يختلف في حلاله) # حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني أحمد بن ~~زهير قال حدثني محمد بن يزيد قال حدثني بن إدريس عن مالك بن مغول قال كان ~~زيد بن إياس يقول للشعبي يا مبطل الحاجات يعني أنه يشغل جلساءه # PageV08P558 # عن حوائجهم بحسن حديثه من بلاغة الشعبي ما حدثني أحمد بن محمد قال حدثني ~~أحمد بن سعيد قال حدثني أبو الحسن محمد بن عبد الله بن سعيد المهراني قال ~~حدثني يزيد بن محمد المهلبي قال حدثني العتبي عن ms3715 من حدثه قال كان الشعبي إن ~~سمع حديثا ورده فكأنه زاد فيه من تحسينه بلفظه فسمع يوما حديثا وقد سمع ~~جليسا له يقال له رزين فرده الشعبي وحسنه فقال له رزين اتق الله يا أبا عمر ~~وليس هكذا الحديث فقال له الشعبي يا رزين ما كان أحوجك إلى محدرج شديد ~~الجلد لين المهزة عظيم الثمرة أخذ ما بين مغرز عتق إلى عجب ذنب فيوضع منك ~~في مثل ذلك فيكثر له رقصاتك من غير جدل فلم يدر ما قال له فقال وما ذاك يا ~~أبا عمرو فقال شيء لنا فيه أدب ولك فيه أدب # قال أبو عمر ما زالت العرب تمدح البيان والفصاحة في أشعارها وأخبارها فمن ~~ذلك قول حسان بن ثابت في بن عباس # (إذ قال لم يترك مقالا لقائل ... بمنتظمات لا ترى بينها فصلا) # (كفى وشفى ما في النفوس فلم ... يدع لذي إربة في القول جدا ولا هزلا) # في أبيات قد ذكرتها في التمهيد ولحسان أيضا في بن عباس # (صموت إذا ما الصمت زين أهله ... وفتاق أبكار الكلام المختم) # (وعى ما وعى القرآن من كل حكمة ... ونيطت لها لآداب باللحم والدم) وأنشد ~~لعدي ثعلب بن الحارث التيمي وقال إنه لم يسمع في مدح الكلام أحسن من هذين ~~البيتين # (كأن كلام الناس جمع عنده ... فيأخذ من أطرافه يتخير) # (فلم يرض الأكل بكر ثقيلة ... تكاد بيانا من دم الجوف تقطر) وقال بكر بن ~~سوادة في خالد بن صفوان # (عليم بتنزيل الكلام ملقن ... ذكور لما سداه أول أولا) # (ترى خطباء الناس يوم ارتجاله ... كأنهم الكروان عاين أجدلا) وقد زدنا ~~هذا المعنى بيانا في التمهيد والحمد لله كثيرا ### | 1853 - # مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول لا تكثروا الكلام # PageV08P559 # بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا ~~تعلمون ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد ~~فإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية # قال أبو عمر هذا عندي أفضل ms3716 كلام قيل في معناه أو من أفضل الكلام قيل ~~أجمعه للخير وأدلك عليه ولقد أحسن القائل - # (ارحم الناس جميعا فهم أبناء جنسك ... ابغ للناس من الخير كما تبغي ~~لنفسك) # وقد حدثني أحمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله قال حدثني ~~بقي قال حدثني أبو بكر قال حدثني أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن محمد ~~بن يعقوب قال قال عيسى بن مريم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو ~~قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون ولا تنظروا في ذنوب ~~العباد كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد فإن الناس مبتلى ومعافى ~~فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية # قال أبو عمر هو عندي - والله أعلم - محمد بن يعقوب بن عيينة بن المغيرة ~~بن الأحسر # قال حدثني أحمد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله قال حدثني بقي قال ~~حدثني أبو بكر قال حدثني عبد الله بن موسى قال حدثني شيبان عن آدم بن علي ~~قال سمعت أخا بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس ثلاثة فسالم ~~وغانم وظالم لنفسه قال فالسالم الساكت والغانم الذي يأمر بالخير وينهى عن ~~المنكر والظالم لنفسه الناطق بالخنا والمعين على الظلم # قال أبو بكر وحدثني سعيد بن عبد الله بن الربيع بن خيثم عن نسير بن ذعلوق ~~عن بكر بن مساعد كان الربيع بن خيثم يقول لا خير في الكلام إلا في تسع ~~تسبيح الله وتكبير الله وتحميد الله وسؤالك الخير وتعوذك من الشر وأمرك ~~بالمعروف ونهيك عن المنكر وقراءتك القرآن # وروينا عن سيبويه أنه قال رأيت الخليل بن أحمد في المنام فقال لي أرأيت ~~ما كنا فيه فإنني لم أنتفع بشيء منه إنما انتفعت بقولي سبحان الله ولا إله ~~إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وأمر بمعروف ونهي عن منكر # PageV08P560 ### | 1854 - # مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترسل بعض ~~أهلها بعد العتمة فتقول ألا ms3717 تريحون الكتاب # قال أبو عمر الكتاب ها هنا الكرام الكاتبون وهم الحفظة الرقباء قال الله ~~عز وجل (كراما كتبين) الانفطار 11 قال الله عز وجل (ما يلفظ من قول إلا ~~لديه رقيب عتيد) ق 18 # وكانت عائشة رضي الله عنها ذهبت إلى أن النوم راحة للحفظة لأنه لا يكتب ~~على النائم شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث فذكر ~~منهم النائم حتى يستيقظ # وروى أبو برزة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النوم قبل ~~صلاة العشاء وعن الحديث بعدها وكره صلى الله عليه وسلم السمر إلا لمصلي أو ~~مسافر # وكان عمر بن الخطاب يشدد في ذلك # وقال مجاهد لا يجوز السمر بعد العشاء إلا لمصلي أو مسافر أو مذاكر بعلم # (4 ### | - باب ما جاء في الغيبة) ### | 1855 - # مالك عن الوليد بن عبد الله بن عبد الله بن صياد أن المطلب بن عبد الله ~~بن حنطب المخزومي أخبره أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~الغيبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذكر من المرء ما يكره أن ~~يسمع قال يا رسول الله وإن كان حقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~قلت باطلا فذلك البهتان # قال أبو عمر هكذا قال يحيى بن حويطب وإنما هو بن حنطب كذلك قال فيه جماعة ~~من رواة الموطأ وكذلك هو عند سائر العلماء وهو المطلب بن عبد الله بن حويطب ~~المخزومي تابعي مدني ثقة إلا أن عامة أحاديثه مراسيل ويرسل أيضا عن من يلقه ~~من الصحابة # وقيل إن سماعه من جابر صحيح ومن عائشة على اختلاف # وأما أبو هريرة وبن عمر وأبو موسى وأم سلمة وأبو قتادة فلم يسمع منهم في ~~ما يقولون عنهم وهو يرسل عنهم # وأما الوليد بن عبد الله بن صياد فلا أعلم أحدا روى عنه غير مالك # PageV08P561 # وحديثه هذا في الغيبة محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث العلاء ~~بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي ms3718 هريرة رواه عنه شعبة والدراوردي وبن عيينة ~~وغيرهم # حدثني يونس بن عبد الله قال حدثني محمد بن معاوية قال حدثني جعفر بن محمد ~~الفريابي قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثني شعبة ~~قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكر أخاك ~~بما يكره قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد ~~اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته # قال أبو عمر هذا الحديث مخرج في التفسير في المسند في قول الله عز وجل ~~(ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا) الحجرات 12 ويقتضي ~~معنى الغيبة ومعنى البهتان وإن كان البهتان عندهم المواجهة بالقبيح # وروي عن الحسن البصري أن رجلا سأله فقال له يا أبا سعيد إني اغتبت فلانا ~~وإني أريد أن أستحله فقال أما يكفيك أن اغتبته حتى تريد أن تبهته # وقال محمد بن سيرين ظلم لأخيك المسلم أن تقول أسوأ ما تعلم فيه حدثني عبد ~~الله قال حدثني محمد قال حدثني أبو داود قال حدثني محمد بن عوف قال حدثني ~~أبو اليمان قال حدثني بن أبي حسين قال حدثني نوفل بن مساحق عن سعيد بن زيد ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أربى الربى الاستطالة في عرض المسلم ~~بغير حق # حدثني خلف بن قاسم قال حدثني أحمد بن أسامة بن عبد الرحمن بن أبي السمح ~~قال حدثني أبي قال حدثني هارون بن سعيد قال حدثني عبد الله بن وهب قال ~~حدثني عبد الرحمن بن زيد قال محمد بن المنكدر رأيت النبي صلى الله عليه ~~وسلم في النوم يخرج من هذا البيت فمر برجلين أعرفهما وأعرف أنسابهما فقال ~~عليكم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قلت فما ذنبهما قال ذنبهما أنهما ~~يأكلان لحوم الناس # قال أبو عمر يصحح هذا قوله صلى ms3719 الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم ~~الآخر فليقل خيرا أو ليصمت # PageV08P562 # وحدثني عبد الرحمن بن يحيى قال حدثني علي بن محمد قال حدثني أحمد بن داود ~~قال حدثني سحنون قال حدثني بن وهب عن بن لهيعة قال أخبرني سليمان بن كيسان ~~قال كان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر عنده رجل بفضل أو صلاح قال كيف هو عنده ~~إذا ذكر إخوانه فإن قالوا إنه ينتقصهم وينال منهم قال عمر ليس هو كما ~~يقولون وإن قالوا إنه يذكر منهم جميلا وخيرا ويحسن الثناء عليهم قال هو كما ~~تقولون إن شاء الله # وعن عمر بن الخطاب قال من أدى الأمانة وكف عن أعراض المسلمين فهو الرجل # فقد استثنى من هذا الباب من لا غيبة فيه من الفساق المعلنين المجاهرين ~~وأهل البدع المضلين # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ألقى جلباب الحياء فلا ~~غيبة له # وقد روي عنه عليه السلام أنه قال المجالس بالأمانة إلا مجلس سفك فيه دم ~~حرام أو فرج حرام أو مال بغير حقه # وقال معاوية ما بقي من العبادة إلا الوقعة في أهل الريبة لأنهم ليس لهم ~~غيبة # وأصل هذا كله قوله صلى الله عليه وسلم في الأحمق المطاع عيينة بن الحصين ~~الفزاري بئس بن العشيرة # قال أبو عمر لقد أحسن الشاعر في قوله # (وأخلاق ذي الفضل معروفة ... ببذل الجميل وكف الأذى) وقال آخر # (احذر الغيبة فهي ال ... فسق لا رخصة فيه) # (إنما المغتاب كالآكل ... من لحم أخيه) وقد زدنا هذا المعنى بيانا في ~~كتاب التمهيد # PageV08P563 # وقد أفردنا للغيبة بابا كاملا أوردنا فيه ما جاء عن الحكماء والعلماء ~~والشعراء من النظم والنثر في كتابنا كتاب بهجة المجالس وأنس المجالس والحمد ~~لله كثيرا # (5 ### | - باب ما جاء فيما يخاف من اللسان) ### | 1856 - # مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة فقال رجل يا رسول الله لا تخبرنا فسكت ~~رسول ms3720 الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~مثل مقالته الأولى فقال له الرجل لا تخبرنا يا رسول الله فسكت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضا فقال ~~الرجل لا تخبرنا يا رسول الله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ~~أيضا ثم ذهب الرجل يقول مثل مقالته الأولى فأسكته رجل إلى جنبه فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة ما بين لحييه وما ~~بين رجليه ما بين لحييه وما بين رجليه ما بين لحييه وما بين رجليه # قال أبو عمر هكذا قال يحيى في هذا الحديث عن مالك لا تخبرنا على لفظ ~~النهي ثلاث مرات فأعاد الكلام أربع مرات وتابعه بن القاسم وطائفة من رواة ~~الموطأ على قوله لا تخبرنا على النهي إلا أن إعادة الكلام عند بن القاسم ~~ثلاث مرات # وقال القعنبي فيه ألا تخبرنا على لفظ العرض والإغراء والحث وأعاد الكلام ~~ثلاث مرات وكلهم قال فيه ما بين لحييه وما بين رجليه ثلاث مرات وما أظن ~~تكرير الكلام في رواية من رواه على لفظ النهي إلا حرصا من القائل أن يستخرج ~~ذلك المبهم الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله من وقاه ~~الله شر اثنين ولم يذكرهما ولو شاء لقال من وقاه الله شر لسانه وفرجه ولكنه ~~لما أبهم ذلك وأجمله أراد القائل بقوله لا تخبرنا بأيهما فقلنا نذكرهما أو ~~نعلمهما بعضنا أو نحو هذا والله أعلم # PageV08P564 # وأما من رواه ألا تخبرنا يا رسول الله فيدل أيضا على أنه لم يرد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إخبارهم بها ليعلم كيف فهمهم لها وهو معنى متقارب ~~وإن اختلف اللفظ فيه # وليس عند بن بكير هذا الحديث في شيء من الموطأ ولا عنده من الأربعة ~~الأبواب إلا باب واحد ترجمته باب ما يكره من الكلام أورد فيه الأحاديث ms3721 ~~المذكورة في هذه الأبواب الأربعة إلا هذا الحديث فإنه ليس عنده ولم يختلف ~~على مالك في إرسال هذا الحديث # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه من وجوه من حديث سهل بن سعد ~~ومن حديث أبي موسى ومن حديث أبي هريرة ومن حديث جابر رواه معقل بن عبيد ~~الله عن عمرو بن دينار عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنة # وحديث سهل بن سعد رواه عمر بن علي المقدمي عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتكفل لي بما بين رجليه وما بين لحييه ~~أضمن له الجنة # ورواه محمد بن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال من وقاه الله شر اثنين دخل الجنة شر ما بين لحييه وشر ما بين ~~رجليه # وقد ذكرت أسانيد هذه الأحاديث كلها في التمهيد # وفي هذا الحديث دليل على أن أكبر الكبائر وإنما هي من الفم والفرج وما ~~بين اللحيين الفم وما بين الرجلين الفرج # ومن الفم ما يتولد من اللسان وهو كلمة الكفر وقذف المحصنات وأخذ أعراض ~~المسلمين ومن الفم أيضا شرب الخمر وأكل الربا وأكل مال اليتيم ظلما # ومن الفرج الزنى واللواط ومن اتقى ما يأتي من اللسان والفرج فأحرى أن ~~يتقي القتل والله أعلم # والكبائر كثيرة إلا أن الذي يعتمد عليه فيها ما جاء منصوصا عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وهو المبين عن الله تعالى مراده من قوله تعالى ذكره (إن ~~تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) النساء # PageV08P565 # فمن ذلك حديث بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكبر الكبائر ~~أن تجعل لله ندا وهو خلقك وأن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك وأن تزاني حليلة ~~جارك # وقد روي عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكبر الكبائر ~~الشرك بالله وقتل ms3722 النفس التي حرم الله إلا بالحق # ومنها حديث بن عمر أنه سئل عن الكبائر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول هن تسع الشرك بالله وقذف المحصنات وقتل النفس المؤمنة والفرار من ~~الزحف والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين والإلحاد بالبيت ~~الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا # وحديث عبد الله بن عمرو بن العاصي روي عنه من وجوه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم في بعضها زيادة ألفاظ على بعض ويجمعها كلها الكبائر الشرك بالله ~~وقتل النفس التي حرم الله وشرب الخمر وعقوق الوالدين واليمين الغموس التي ~~يقتطع بها حق مال امرئ مسلم وهو كاذب # وفي بعضها عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الكبائر أن يسب الرجل ~~والديه يعني يتسبب لهما وهذا عندي داخل في عقوقهما # وحديث أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه قتل النفس وشهادة الزور ~~والشرك وعقوق الوالدين # وحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه لم يذكر شهادة الزور # وحديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه الزنى والسرقة ~~وشرب الخمر ثم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى قال شهادة الزور # PageV08P566 # وحديث خريم بن فاتك قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ~~يوما فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثم تلا ~~(فاجتنبوا الرجس من الأوثن واجتنبوا قول الزور) الحج 30 # وروى وائل بن ربيعة عن بن مسعود أنه سمعه يقول عدلت شهادة الزور بالشرك ~~بالله ثم قرأ (فاجتنبوا الرجس من الأوثن واجتنبوا قول الزور) # وروى محارب بن دثار عن بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار # وفي حديث بن عمر وبن مسعود وبن عباس وحديث أبي أيوب الأنصاري وحديث عبد ~~الله بن أنس فيها كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم الفرار من الزحف # وفي حديث أبي أيوب عن النبي صلى الله ms3723 عليه وسلم ومنع بن السبيل يعني ما ~~يرد رمقه ويحبس عليه نفسه من جوع أو عطش وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم في الكبائر أنها السبع الموبقات الشرك بالله وقتل النفس التي حرم ~~الله إلا بالحق والزنى وأكل الربا وأكل مال اليتيم وشهادة الزور وقذف ~~المحصنات # وأجمع العلماء المسلمين أن الجور في الحكم من الكبائر للوعيد الوارد فيه ~~قال الله عز وجل (وأما القسطون فكانوا لجهنم حطبا) الجن 15 والقاسط الجائر ~~والمقسط العادل وقال الله عز وجل (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم ~~الكفرون) المائدة 44 يعني أهل الكتاب ثم قال (فأولئك هم الفسقون) المائدة ~~47 (فأولئك هم الظلمون) المائدة 45 # والأحاديث في الإمام الجائر كثيرة والوعيد فيها شديد # PageV08P567 # وروي عن بن عباس أن الإضرار في الوصية من الكبائر وذلك - والله أعلم - ~~لأن الوعيد أتى منوطا بذكر ذلك في القرآن قال الله عز وجل (غير مضار وصية ~~من الله والله عليم حليم تلك حدود الله) النساء 12 ثم الوعيد الوعيد بإثر ~~ذلك في من تعدى حدود الله # ومنهم من يرفع حديث بن عباس في الإضرار بالوصية إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم # وقد ذكرت أسانيد هذه الأحاديث كلها في التمهيد والحمد لله # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من مرسل الحسن وغيره إن أكبر ~~الكبائر أن تقاتل أهل صفقتك وتبدد سنتك وتفارق أمتك فسره أبو عبيد بأن قال ~~يعاهده ثم يغدره فيقتله أو يقاتله أو يرجع أعرابيا بعد هجرته أو يلحق ~~بالمشركين # وتجتمع من هذه الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن كتاب الله ~~تعالى عدد الكبائر سبع عشرة كبيرة وذلك أتم وأعم من حديث هذا الباب فيما ~~بين لحييه ورجليه لقول الله عز وجل (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر ~~عنكم سيئائكم وندخلكم مدخلا كريما) النساء 31 والمدخل الكريم الجنة # ومن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن لي ما بين لحييه وما ~~بين رجليه ضمنت له الجنة ### | 1857 - # مالك عن زيد بن ms3724 أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر الصديق ~~وهو يجبذ لسانه فقال له عمر مه غفر الله لك فقال أبو بكر إن هذا أوردني ~~الموارد # قال أبو عمر إذا كان أبو بكر - وموضعه من الدين والفضل والسابقة أعلى ~~المواضع - يخاف من لسانه ويقول إنه يورده موارد يخشى منها على نفسه فما ظنك ~~بغيره وعلى قدر علم الإنسان يكون خوفه ووجله وإشفاقه (إنما يخشى الله من ~~عباده العلمؤا) فاطر 28 (ولمن خاف مقام ربه جنتان) الرحمن 46 # روينا عن بن مسعود أنه قال المؤمن يرى ذنوبه كأنه جالس تحت جبل يخاف أن ~~يقع عليه فيدق عنقه والفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على الفم فصرفه بيده # وروينا عن أسد بن موسى عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد ~~الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل أنه قال يا رسول الله أي الأعمال # PageV08P568 # أفضل فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لسانه ووضع عليه أصبعه فاسترجع ~~معاذ وقال يا رسول الله نؤاخذ بما نقول كله ويكتب علينا قال فضرب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم منكب معاذ وقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على ~~مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم # وقد روى الدراوردي خبر مالك هذا عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن أبي ~~بكر مثله وزاد فيه ليس شيء من الجسد إلا وهو يشكو اللسان إلى الله تعالى # وهذا اللفظ قد روي معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد ~~الخدري رضي الله عنه # حدثنا خلف بن قاسم حدثنا يعقوب بن المبارك حدثنا إسحاق بن أحمد البغدادي ~~حدثنا يعقوب بن إبراهيم المروزي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد ~~بن زيد عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال اتق الله فينا فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت ~~اعوججنا # ومن حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى ms3725 الله عليه وسلم أنه قال من صمت ~~نجا # قال عبد الله بن مسعود أكثر الناس ذنوبا يوم القيامة أكثرهم خوضا في ~~الباطل # وروينا عن سلمان الفارسي وعبد الله بن مسعود أنهما قالا ما شيء أحق بطول ~~سبحان الله من لسان # وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في التمهيد ولقد أحسن امرؤ القيس في قوله # (إذا المرء لم يخزن عليه لسانه ... فليس على شيء سواه بحازن) # وقال الشاعر امرؤ القيس # (رأيت اللسان على أهله ... إذا ساسه الجهل ليثا مغيرا # PageV08P569 # وقال منصور الفقيه # (خرس إذا سألوا وإن ... قالوا عيي أو جبان) # فالعي ليس بقاتل ... ولربما قتل اللسان) # وقد أفردنا لهذا المعنى بابا تقصينا فيه ما للحكماء والشعراء ومن النظم ~~والنثر في كتاب بهجة المجالس والحمد لله # وذكرنا في التمهيد حديث أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول اكفلوا لي ست خصال أكفل لكم الجنة من حدث فلا يكذب ومن وعد ~~فلا يخلف ومن اؤتمن فلا يخن املكوا ألسنتكم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم # وهذا الحديث من أحسن ما جاء في معنى هذا الباب والحمد لله # (6 ### | - باب ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد) ### | 1858 - # مالك عن عبد الله بن دينار قال كنت أنا وعبد الله بن عمر عند دار خالد بن ~~عقبة التي بالسوق فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع عبد الله بن عمر أحد ~~غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه فدعا عبد الله بن عمر رجلا آخر حتى ~~كنا أربعة فقال لي وللرجل الذي دعاه استأخرا شيئا فإني سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول لا يتناجى اثنان دون واحد # قال أبو عمر معنى قوله استأخرا شيئا أي تأخرا ### | 1859 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد # قال أبو عمر هكذا يجب على كل من علم شيئا أن يعمل به ويستعمله ألا ترى ~~اجتهاد بن عمر في استعمال ما روي حتى ms3726 دعا الرجل الرابع ليقف عندما سمع # PageV08P570 # ورحم الله الشعبي حيث يقول كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به # والمعنى في هذا الحديث قد بان في حديث بن مسعود لأن ذلك يحزن الثالث ~~المنفرد # وأما حديث بن عمر فليس فيه فإن ذلك يحزنه لا من رواية نافع ولا من رواية ~~عبد الله بن دينار # وقد رواه عن نافع أيوب وعبيد الله بن عمر كما رواه مالك وكذلك رواه أبو ~~صالح السمان عن بن عمر وكذلك رواه القاسم بن محمد عن بن عمر ليس في حديث ~~واحد منهم فإن ذلك يحزنه وإنما هو في حديث بن مسعود # حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن ~~حدثنا جعفر بن محمد المستعاض قال حدثنا منجاب بن الحارث قال حدثنا بن مسهر ~~عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه # حدثنا أحمد بن قاسم حدثنا محمد بن معاوية حدثنا جعفر بن محمد الفريابي ~~حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وأبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل ~~عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا ~~يتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس إن ذلك يحزنه # وحدثنا أحمد بن محمد حدثنا جعفر حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا ~~شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه # وحدثنا أحمد بن قاسم حدثنا محمد بن معاوية حدثنا جعفر بن محمد الفريابي ~~حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن بن عمر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون ~~الثالث # فقلنا لابن عمر فإن كانوا أربعة قال لا ms3727 بأس بذلك # قال أبو عمر ظاهر الأحاديث يدل على النهي إنما ورد في ثلاثة أن لا يتناجى ~~منهم اثنان دون الثالث وأما إذا كثر الناس فلا بأس أن يتناجى منهم اثنان ~~وأكثر # وقد روى يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن منصور عن أبي حازم عن بن عمر ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون ~~صاحبهما فإن ذلك يحزنه ويسوؤه حتى تختلطوا بالناس # PageV08P571 # وهذا حديث حسن وفيه عن بن عمر من قوله فإن ذلك يحزنه ما ليس في غيره عنه # وقد قيل إن ذلك إنما يكره في السفر وحيث لا يعرف المتناجيان ولا يوثق ~~ويخشى الغدر منهما # وحجة من قال ذلك ما حدثنا أحمد بن قاسم حدثنا محمد بن معاوية حدثنا عثمان ~~بن سعيد عن بن لهيعة وحدثنا الفريابي حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا عثمان ~~بن سعيد عن بن لهيعة وحدثنا أحمد حدثنا محمد حدثنا جعفر الفريابي حدثني بن ~~لهيعة قال أخبرنا بن هبيرة عن أبي سالم الجيشاني واسمه سفيان بن هانئ عن ~~عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لثلاثة نفر يكونون ~~بأرض فلاة أن يتناجى اثنان دون صاحبهما # قال أبو عمر قد استعمل بن عمر هذا الحديث في السوق بالمدينة على ما حكى ~~عبد الله بن دينار ولا أراه سمع حديث السفر وسمع الحديث دون ذلك فحمله على ~~عمومه وظاهره والله أعلم # (7 ### | - باب ما جاء في الصدق والكذب) ### | 1860 - # مالك عن صفوان بن سليم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكذب ~~امرأتي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير في الكذب ~~فقال الرجل يا رسول الله! أعدها وأقول لها فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا جناح عليك # قال أبو عمر لا أعلم هذا الحديث بهذا اللفظ يستند إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم من وجه من الوجوه # وقد رواه سفيان بن عيينة عن صفوان ms3728 بن سليم عن عطاء بن يسار # حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا أحمد بن مطرف حدثنا سعيد بن عثمان حدثنا ~~إسحاق بن إسماعيل الأيلي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان عن سليم عن ~~عطاء بن يسار قال قال رجل يا رسول الله هل علي جناح أن أكذب امرأتي قال لا ~~يحب الله الكذب فقال يا رسول الله أستصلحها وأستطيب نفسها فقال لا جناح ~~عليك # PageV08P572 # قال بن عيينة وأخبرني بن أبي حسين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ~~يصلح الكذب إلا في ثلاث يصلح الرجل بين اثنين والحرب خدعة والرجل يستصلح ~~امرأته # قال أبو عمر إذا كان للرجل أن يكذب في الإصلاح بين اثنين فإصلاحه بينه ~~وبين امرأته أولى بذلك ما لم يقصد بذلك ظلما وكذلك غير امرأته من صديق قد ~~آخاه في الله يخشى فساده وأن يحرم الانتفاع به في دينه وماله # وقد روى شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول كل الكذب يكتب على بن آدم إلا ثلاثا كذب الرجل أمرأته ~~ليرضيها ورجل كذب ليصلح بين اثنين ورجل كذب في خديعة الحرب # قال أبو عمر حسبك في هذا الباب بحديث بن شهاب وقد رواه مالك ومعمر وشعيب ~~وعقيل وغيرهم عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم ~~قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس بالكذاب من قال خيرا ~~ليصلح بين الناس # وأما حديث مالك فرواه الليث بن سعد عن يحيى بن أيوب عن مالك بن أنس عن بن ~~شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس بالكذاب الذي يمشي يصلح بين الناس ~~فينمي خيرا أو يقوله # وقد احتج بن عيينة في إباحة الكذب فيما ليس فيه مضرة على أحد إذا قصد به ~~الخير ونواه لقول الله تعالى حاكيا عن إبراهيم عليه السلام (بل ms3729 فعله كبيرهم ~~هذا) الأنبياء 63 وبفعل يوسف إذ جعل الصاع في رحل أخيه ثم نادى مناديه ~~(أيتها العير إنكم لسرقون) يوسف 70 # وقد أتينا من الأحاديث عن السلف في هذا الباب بما فيه شفاء وسكون للنفس ~~في الاقتداء في التمهيد # والحمد لله ### | 1861 - # مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول عليكم بالصدق # PageV08P573 # فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وإياكم والكذب فإن الكذب ~~يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ألا ترى أنه يقال صدق وبر # وكذب وفجر # قال أبو عمر هذا المعنى يروى عن بن مسعود مسندا مرفوعا إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا أبو ~~بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع # وأخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو داود قال وحدثنا مسدد قال حدثني عبد ~~الله بن داود قالا حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي ~~إلى النار وإن الرجل ليكذب فيتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وعليكم ~~بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق ~~ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا حدث صدق وإذا وعد نجز وإذا ~~اؤتمن وفى والمنافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان # ومن حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعرف المؤمن بوقاره ~~ولين كلامه وصدق حديثه # قال الشاعر # (ما أقبح الكذب المذموم قائله ... وأحسن الصدق عند الله والناس) # وقد أفردنا في كتاب بهجة المجالس بابا في مدح الصدق والأمانة وذم الكذب ~~والخيانة أتينا فيه من النظم ما فيه كفاية # والحمد لله # حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر قال حدثني عبد الله بن ~~محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ms3730 بن # PageV08P574 # سعيد عن بهز بن حكيم قال أخبرني أبي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ويل للذي يحدث الناس فيكذب ليضحك به القول ويل له ثم ويل له ### | 1862 - # مالك أنه بلغه أنه قيل للقمان ما بلغ بك ما نرى يريدون الفضل فقال لقمان ~~صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني # قال أبو عمر ثلاث وأي ثلاث ما أجمعها للخير قال الله تعالى (يأيها الذين ~~ءامنوا اتقوا الله وكونوا مع الصدقين) التوبة 119 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دين لمن لا أمانة له # وأول ما يرفع من هذه الأمة الأمانة # وقال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه # وقال بشر بن بكر رأيت الأوزاعي مع جماعة من العلماء في المنام في الجنة ~~فقلت وأين مالك بن أنس فقيل رفع # قلت بماذا قال بصدقه # قال منصور الفقيه # (الصدق أولى ما به ... دان امرؤ فاجعله دينا) # (ودع النفاق فما رأي ... ت منافقا إلا مهينا) ### | 1863 - # مالك بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول لا يزال العبد يكذب وتنكت في ~~قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه كله فيكتب عند الله من الكاذبين يحيى ### | 1864 - # مالك عن صفوان بن سليم أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون ~~المؤمن جبانا فقال نعم فقيل له أيكون المؤمن بخيلا فقال نعم فقيل له أيكون ~~المؤمن كذابا فقال لا # قال أبو عمر لا أحفظ هذا الحديث مسندا من وجه ثابت وهو حديث حسن مرسل ~~ومعناه أن المؤمن لا يكون كذابا والكذاب في لسان العرب من غلب عليه # PageV08P575 # الكذب ومن شأنه الكذب في ما أبيح له وفي ما لم يبح وهو أكثر من الكاذب ~~لأن الكاذب يكون لمرة واحدة والكذاب لا يكون إلا للمبالغة والتكرار وليست ~~هذه صفة المؤمن # وأما قوله إن المؤمن قد يكون بخيلا وقد يكون جبانا فهذا معلوم بالمشاهدة ~~معروف بالأخبار والمعاينة ولكن ليس البخل ولا الجبن من صفات الأنبياء ولا ~~الجلة من الفضلاء لأن الكرم والسخاء ms3731 من رفيع الخصال # وكذلك النجدة والشجاعة وقوة النفس على المدافعة إذا كان ذلك في الحق ألا ~~ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين ثم لا تجدوني بخيلا ولا ~~جبانا # وقد ذكرت في التمهيد بإسناده عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أنه ذكر عنده ~~البخل فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم ~~الأخلاق # قال إبراهيم وسمعت علقمة والأسود يقولان قال عبد الله وأي داء أدوى من ~~البخل # قال أبو عمر قد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم # وكان أبو حنيفة لا يجيز شهادة البخيل فقيل له في ذلك فقال إنه يحمله ~~النقص على أن يأخذ فوق حقه # قال وقد قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ما استقصى كريم قط # وأما الكذب والتشدد فيه موجود في الآثار المرفوعة عن السلف أيضا مثل ذلك # وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة رجل في كذبة كذبها لا ~~ندري على الله كذب أو في غير ذلك وقد حدثنا خلف بن أحمد بن مطرف قال حدثنا ~~سعيد بن عثمان قال حدثنا يونس بن وهب قال أخبرني محمد بن مسلم عن أيوب عن ~~بن سيرين عن عائشة قالت ما كان شيء أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من الكذب وما اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد بشيء من الكذب وإن ~~قل فتخرج له من نفسه حتى يحدث توبة # PageV08P576 # وفي التمهيد في هذا المعنى زيادات # (8 ### | - باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين) ### | 1865 - # مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ~~ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من ولاه الله ~~أمركم ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال # هكذا روى يحيى هذا الحديث مرسلا وتابعه القعنبي وبن وهب ms3732 وبن القاسم ومعن ~~بن موسى ومحمد بن المبارك الصوري # ورواه بن بكير وأبو المصعب ومصعب الزبيري وعبد الله بن يوسف التنيسي وبن ~~عفير وأكثر الرواة عن مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مسندا # وكذلك رواه جماعة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مسندا # وعند مالك فيه إسناد آخر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة # وهو غريب قد ذكرته في التمهيد من طرق عنه # قال أبو عمر في هذا الحديث الأمر بالإخلاص في العبادة والتوحيد والحض على ~~الاعتصام بحبل الله # وقد اختلف في معنى حبل فقيل القرآن # وقيل الجماعة والخلافة والمعنى في ذلك متداخل لأن كتاب الله يأمرنا ~~بالائتلاف وينهى عن الفرقة والاختلاف # وقد ذكرنا في التمهيد من قال من العلماء بالقولين جميعا # وقد روي عن بن مسعود القولان جميعا # روى منصور عن أبي وائل عن بن مسعود في قوله (واعتصموا بحبل الله جميعا) ~~آل عمران 103 قال حبل الله هو الصراط المستقيم كتاب الله # وروى أبو حصين عن الشعبي عن ثابت بن قطبة قال قال عبد الله بن مسعود في ~~خطبته أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر وأن ~~تكرهون في الجماعة خير مما يحبون في الفرقة # PageV08P577 # قال أبو عمر هذا التأويل أظهر في معنى حديث هذا الباب # والله أعلم # قال بن المبارك - رحمه الله # (إن الجماعة حبل الله فاعتصموا ... منه بعروته الوثقى لمن دانا) # (لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل ... وكان أضعفنا نهبا لأقوانا) في أبيات ~~قد ذكرتها في التمهيد # وفي حديث زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث ~~لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم ~~الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم # وقد روى هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم جبير بن مطعم وعبد الله ~~بن مسعود وأنس بن مالك كما رواه زيد بن ثابت # وقد ذكرنا أحاديثهم من طرق في كتاب بيان العلم وفضله وفي كتاب التمهيد ms3733 ~~أيضا في معنى قوله ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم # أي لا يكون القلب المعتقد لهن غليلا # وفي هذا الباب حديث عجيب بمعنى حديث سهيل رواه الحارث الأشعري عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قد ذكرته بطوله في التمهيد # وروى بن عباس وأبو ذر وأبو هريرة بمعنى واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات على ذلك فميتته جاهلية # ومن حديث بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نزع يدا من طاعة ~~ومات ولا طاعة عليه كانت ميتته ضلالة ولا حجة له # ومن حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجماعة رحمة ~~والفرقة عذاب # والآثار في هذا المعنى كثيرة جدا وقد ذكرت كثيرا منها في التمهيد وتكلمت ~~بما أحضرني في معانيها # PageV08P578 # وأما مناصحة ولاة الأمر فلم يختلف العلماء في وجوبها إذا كان السلطان ~~يسمعها ويقبلها ولما رأى العلماء أنهم لا يقبلون نصيحا ولا يريدون من ~~جلسائهم إلا ما وافق هواهم زاد البعد عنهم والفرار منهم # قال حذيفة بن اليمان إذا كان والي القوم خيرا منهم لم يزالوا في عليا ~~وإذا كان واليهم شرا منهم لم يزدادوا إلا سفالا # حدثنا بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ~~عبد الحميد قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا ~~سفيان عن قيس بن وهب عن أنس بن مالك قال كان الأكابر من أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء # وبه عن يحيى بن يمان عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال ما سب قوم أميرهم إلا ~~حرموا خيرهم # وقد أشبعنا معنى الطاعة والنصيحة للولاة وكيف العمل في ذلك عند العلماء ~~وما يجب للإمام على الرعية من ذلك ويجب عليه ويلزمه لهم بالآثار المرفوعة ~~وأقاويل السلف في التمهيد والحمد لله وأما قوله ويكره لكم قيل وقال وإضاعة ~~المال وكثرة السؤال # فالمعنى في قيل ms3734 وقال والله أعلم - الخوض في أحاديث الناس التي لا فائدة ~~فيها وإنما جلها الغلط وحشو وغيبة وما لا يكتب فيه حسنة ولا سلم القائل ~~والمستمع فيه من سيئه # قال الشاعر # (ومن لا يملك الشفتين يسحق ... بسوء اللفظ من قيل وقال) وقال أبو ~~العتاهية # (عليك ما يعنيك من كل ما ترى ... وبالصمت إلا عن جميل تقوله) # (تزود من الدنيا بزاد من التقى ... فكل بها ضيف وشيك رحيله) وأما قوله ~~وإضاعة المال # فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال أحدهما أن المال أريد به ملك اليمين من ~~العبيد والإماء والدواب وسائر الحيوان الذي في ملكه أن يحسن إليه ولا ~~يضيعهم فيضيعون # وهو قول السري بن إسماعيل عن الشعبي # واحتج من ذهب هذا المذهب بحديث أنس وأم سلمة أن عامة وصية رسول # PageV08P579 # الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة كانت قوله الله الله الصلاة ~~الصلاة وما ملكت أيمانكم # والقول الثاني إضاعة المال ترك إصلاحه والنظر فيه وتنميته وكسبه # واحتج من قال بهذا القول - فيس بن عاصم المنقري لبنيه حين حضرته الوفاة ~~يا بني عليكم بكسب المال واصطناعه فإن فيه منبهة للكريم ويستغنى به عن ~~اللئيم # ويقول عمرو بن العاصي في خطبته حيث قال يا معشر الناس إياكم وخلالا أربعة ~~تدعو إلى النصب بعد الراحة وإلى الضيق بعد السعة وإلى المذلة بعد العز ~~إياكم وكثرة العيال وإخفاض الحال والتضييع للمال والقيل والقال في غير درك ~~ولا نوال # والقول الثالث إضاعة المال إنفاقه في غير حقه من الباطل والإسراف ~~والمعاصي # وهذا هو الصواب عند ذوي الدين والألباب # روى بن وهب قال حدثنا إبراهيم بن نشيط قال سألت عمر مولى عفرة عن الإسراف ~~ما هو فقال كل شيء أنفقته في غير طاعة الله وفي غير ما أباحه الله فهو ~~إسراف وإضاعة للمال # وروى أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن سوقة عن ~~سعيد بن جبير أنه سأله رجل عن إضاعة المال فقال أن يرزقك الله رزقا فتنفقه ~~في ما حرم الله ms3735 عليك # وهكذا قال مالك - رحمه الله - وأما قوله وكثرة السؤال # ففيه قولان أحدهما كثرة السؤال عن المسائل النوازل المعضلات في معاني ~~الديانات # والآخر كثرة السؤال في الاستكثار من المال والكسب بالسؤال # وأما الوجه الأول فقد أوضحناه بالآثار في كتاب العلم وسيأتي معنى السؤال ~~للمال في موضعه من هذا الكتاب بعد إن شاء الله تعالى # وقد روى بن وهب وبن القاسم وأشهب بمعنى واحد عن مالك أنه قال أما نهي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال فلا أدري أهو الذي أنهاكم عنه ~~من كثرة المسائل فقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة المسائل وعابها ~~أم هو مسألتك الناس # قال أبو عمر كان أبي بن كعب وزيد بن ثابت وجماعة من السلف يكرهون السؤال ~~في العلم عن ما لم ينزل ويقولون إن النازلة إذا نزلت المسؤول عنها # PageV08P580 # وكانوا يجعلون الكلام في ما لم ينزل تكلفا ويتلو بعضهم (قل مآ أسئلكم ~~عليه من أجر وما أنا من المتكلفين) ص 86 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن ~~زهير قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال سمعت مالك بن أنس يقول أدركت ~~أهل هذا البلد وما عندهم علم غير الكتاب والسنة فإذا نزلت نازلة جمع لها ~~الأمير من حضر من العلماء فما اتفقوا عليه من شيء أنفذه وأنتم تكثرون من ~~المسائل وقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها # قال أبو عمر من نزل النوازل من الفقهاء وأجاب فيها كأبي حنيفة وربيعة ~~وعثمان البتي ومن جرى مجراهم ممن استعمل الرأي قالوا رأينا لمن بعدنا خير ~~من رأيهم لأنفسهم # وقد روي هذا عن الحسن - رحمه الله # وأما صعاب المسائل وما عسى ألا ينزل فهو باب إلى النظر وإلى التكسب وإلى ~~التحفظ من الخصم ومخادعته فهذا مكروه عند جميعهم # حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن موسى ~~قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن ms3736 أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عبد ~~الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية بن أبي سفيان قال نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن الأغلوطات # قال الأوزاعي يعني صعاب المسائل # وحدثنا أحمد بن مطرف قال حدثني سعيد بن عثمان قال حدثني نصر بن مرزوق قال ~~حدثني أسيد بن موسى قال حدثني شريك عن ليث عن طاوس عن بن عمر قال لا تسألوا ~~عما لم يكن فإني سمعت عمر يلعن من سأل عما لم يكن # قال أبو عمر هذا باب قد أوضحناه وبسطناه بالآثار عن السلف في كتاب بيان ~~العلم وفضله بما فيه شفاء للناظر فيه # والحمد لله # وأما قوله الثاني فكأنه أقرب إلى معنى إضاعة المال وهو سؤال الناس ~~أموالهم والتكسب بالمسألة فهذا مكروه عند جماعة العلماء وسنبين ذلك في ما ~~بعد إن شاء الله # PageV08P581 # ومما يدل على أن السؤال في المال أقرب وأشبه لمعنى الحديث ما رواه ~~المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم # أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال ~~حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا ~~غير واحد منهم منهم مغيرة عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن ~~معاوية كتب إلى المغيرة اكتب لي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فكتب إليه المغيرة إنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند ~~انصرافه من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو ~~على كل شيء قدير # ثلاث مرات وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات ~~وعقوق الأمهات ووأد البنات ### | 1866 - # مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء ms3737 بوجه # قال أبو عمر هذا الحديث ليس للقول فيه مدخل لأن معناه لا يشكل على سامعه # وقد روى الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون عبدا لله أمينا # ومن حديث الحسن وقتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~كان ذا لسانين في الدنيا جعل الله له لسانين من نار يوم القيامة # وقد ذكرنا أسانيدهما في التمهيد # ومن هذا المعنى قول الشاعر # (إن شر الناس من يشكرني ... حين يلقاني وإن غبت شتم # PageV08P582 # (9 ### | - باب ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة) ### | 1867 - # مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول ~~الله! أنهلك وفينا الصالحون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر ~~الخبث # قال أبو عمر هذا الحديث لا يعرف لأم سلمة بهذا اللفظ وإنما يحفظ هذا ~~اللفظ لزينب بنت جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما نذكره هنا إن شاء ~~الله # وقد سئل بن وهب عن قوله في هذا الحديث إذا كثر الخبث # فقال أولاد الزنى # وأما حديث أم سلمة فيقرب من هذا الحديث بغير لفظه # فمن ذلك ما رواه منذر الثوري عن الحسن بن محمد قال حدثتني امرأة من ~~الأنصار قالت دخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فبينا أنا ~~عندها إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم بكلام لم أفهمه فسألت أم ~~سلمة بعد خروجه فقالت إن الفساد إذا فشا في الأرض ولم يتناه عنه أرسل الله ~~بأسه على أهل الأرض # قالت قلت يا رسول الله وفيهم الصالحون! قال نعم وفيهم الصالحون يصيبهم ما ~~أصابهم ويقبضهم الله إلى رحمته ورضوانه ومغفرته # ومن ذلك ما رواه أبو يونس حاتم بن أبي صغيرة قال حدثني مهاجر بن القبطية ~~أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ليخسفن بجيش ms3738 يغزون هذا البيت بعيدا من الأرض # فقال رجل وإن كان فيهم الكاره يا رسول الله قال نعم ويبعث كل رجل منهم ~~على نيته # وروى علقمة بن مرثد عن المعرور بن سويد عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده ~~فقلت يا رسول الله أما فيهم يومئذ أناس صالحون قال بلى قلت فكيف بأولئك قال ~~يصيبهما ما أصابهم ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان # فهذا ما وجدته لأم سلمة في هذا الباب # PageV08P583 # وقد ذكرت الأسانيد بذلك في التمهيد # وأما حديث زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرواه بن شهاب عن ~~عروة بن الزبير أنه حدثه أن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي ~~سفيان عن زينب بنت جحش قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوم ~~محمرا وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح الله من ~~ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بيده وعقد عشرا قالت فقلت يا رسول الله ~~أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث # هكذا رواه عقيل وصالح بن كيسان وشعيب بن أبي حمزة وسليمان بن كثير وعبد ~~الرحمن بن إسحاق ومحمد بن الوليد الزبيدي كلهم عن الزهري عن عروة عن زينب ~~بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم # ورواه بن عيينة عن الزهري فزاد في إسناده امرأة رابعة قال في إسناده عن ~~الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة عن زينب بنت جحش # وقال محمد بن يحيى المحفوظ عندنا ما قال عقيل ومن تابعه وأخطأ بن عيينة ~~في زيادته فيه المرأة الرابعة # قال أبو عمر قد اختلف في هذا الإسناد عن بن عيينة وقد ذكرنا الأسانيد ~~كلها بذلك في التمهيد # وقد روى أنس وغيره في هذا الباب نحو رواية زينب وأم ms3739 سلمة # حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا عبد الله بن محمد الحضيبي القاضي قال حدثنا ~~محمد بن نصر بن منصور أبو جعفر الصائغ قال حدثني محمد بن إسحاق المسيبي قال ~~حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك قال ~~ذكر خسف قبل المشرق فقالوا يا رسول الله إنه يخسف بأرض فيها مسلمون قال نعم ~~إذا أكثر أهلها الخبث # وروى بن المبارك عن يونس عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه ~~عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب الله قوما ببلاء عم به من ~~بين أظهرهم ثم يبعثون على أعمالهم # PageV08P584 # وروى الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه ~~يقول على المنبر مثل المنتهك لحدود الله والمدهن فيها والقائم بها مثل ~~ثلاثة نفر اصطحبوا في سفينة فجعل أحدهم يحفرها فقال الآخر إنما تريد أن ~~تغرقنا وقال الآخر دعه فإنما يحفر في نصيبه وموضعه # وذكر الحديث # أخبرنا خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان ~~الأعناقي حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا قذعة بن سويد ~~قال حدثنا سيف بن سليمان عن عدي بن عدي عن أبيه عن مولاه عن جده أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يعذب العامة بذنوب الخاصة حتى تكون ~~العامة تستطيع أن تغير على الخاصة فإذا لم تغير العامة على الخاصة عذب الله ~~العامة والخاصة # قال أسد وحدثنا الفرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي الدرداء قال ~~لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم سلطانا صعبا فلا ~~يجل كبيركم ولا يرحم صغيركم ثم يدعو عليهم خياركم فلا يستجاب لهم # وقد ذكرت في التمهيد كثيرا من الآثار المرفوعة وغير المرفوعة في هذا ~~المعنى مما يقتضي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن الإنكار بالقلب يكفي ~~إذا لم يقدر على غير ذلك ### | 1868 - # مالك ms3740 عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول كان يقال إن ~~الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة ولكن إذا عمل المنكر جهارا ~~استحقوا العقوبة كلهم # قال أبو عمر هذا المعنى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ~~والتابعين # وهذا الحديث قد رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن رجل عن عمر بن عبد العزيز ~~وممكن أن يكون الرجل إسماعيل بن أبي حكيم ذكره أسد بن موسى عن محمد بن مسلم ~~الطائفي عن يحيى بن سعيد # وروى وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن جرير عن أبيه قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأمنع ~~لا يغيرون إلا عمهم الله بعقابه # PageV08P585 # ذكره بن أبي شيبة عن وكيع وذكره أسد بن موسى قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي ~~إسحاق عن عبيد الله بن جرير عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيرون عليه فلا ~~يغيرون إلا أصابهم الله بعذاب قبل أن يموتوا # قال أبو عمر هذا واضح في أنه لا يلزم التغيير إلا من القوة والعزة ~~والمنعة وأنه لا يستحق العقوبة إلا من هذه حاله # وأما من ضعف عن ذلك فالفرض عليه التغيير بقلبه والإنكار والكراهة # قال عبد الله بن مسعود بحسب المؤمن إذا رأى منكرا لا يستطيع له تغييرا أن ~~الله يعلم من قلبه أنه له كاره # وروى الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر شيئا فقد بريء ومن كره فقد ~~سلم ولكن من رضي وتابع فأبعده الله # قيل يا رسول الله أفلا نقتلهم قال لا ما صلوا # وقد ذكرت أسانيد هذه الأحاديث وكثيرا منها مثلها في التمهيد # قال أبو عمر يقولون من رضي بالفعل فكأنه فعله # قال الحسن - رحمه الله ms3741 - إنما عقر الناقة رجل واحد فعمهم الله بالعقوبة ~~لأنهم عموا فعله بالرضى # ومن أحسن ما روي في ذلك حديث بن عميرة الكندي عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال إن القوم ليصنعون المنكر فيكون من حضرهم لمن غاب عنهم يعني ~~إذا أنكر ولم يرض ويكون من غاب عنهم كمن حضرهم إذا رضي فعلهم # هذا معنى الحديث دون لفظه كتبته من حفظي # حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا جعفر بن مكرم قال ~~حدثنا قريش بن أنس عن بن عون عن الحسن عن الأحنف أنه كان جالسا عند معاوية ~~فقال يا أبا بحر ألا نتكلم قال إني أخاف الله إن كذبت وأخافكم إن صدقت # وحدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا علي بن سهل # PageV08P586 # وسهل بن موسى - واللفظ له - قالا حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال ~~سمعت بلال بن سعيد يقول إن الخطيئة إذا أخفيت لن تضر إلا صاحبها وإذا ظهرت ~~فلم تغير ضرت العامة # (10 ### | - باب ما جاء في التقى) ### | 1869 - # مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال سمعت عمر بن ~~الخطاب وخرجت معه حتى دخل حائطا فسمعته وهو يقول وبيني وبينه جدار وهو في ~~جوف الحائط عمر بن الخطاب أمير المؤمنين! بخ بخ والله لتتقين الله أو ~~ليعذبنك # قال أبو عمر قال الله تعالى (خير الزاد التقوى) البقرة 197 يريد دار ~~الآخرة # والتقوى اسم جامع لطاعة الله والعمل بها في ما أمر به أو نهى عنه فإذا ~~انتهى المؤمن عن ما نهاه الله وعمل بما أمره الله فقد أطاع الله واتقاه ~~(ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) الطلاق 2 3 (يجعل له ~~من أمره يسرا) الطلاق 4 # والتقى اسم أيضا لخشية الله و (إنما يخشى الله من عباده العلمؤا) فاطر 28 # فمن خشي الله واتقاه وانتهى عن ما نهاه وقام بما افترض عليه فهو العالم ~~بشهادة الله له بذلك وحسبك # وأما قوله بخ بخ أمير المؤمنين ms3742 فهو توبيخ منه لنفسه وتوبيخ النفس ~~وتقريعها عبادة كما أن الرضى عنها هلكة # وقوله لتتقين الله أو ليعذبنك الله يعني إن شاء وهو مقيد بقول الله تعالى ~~(فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) البقرة 284 ### | 1870 - # قال مالك وبلغني أن القاسم بن محمد كان يقول أدركت الناس وما يعجبون ~~بالقول # قال مالك يريد بذلك العمل إنما ينظر إلى عمله ولا ينظر إلى قوله # قال أبو عمر روينا عن الحسن أنه قال إذا سمعت من الرجل كلاما حسنا # PageV08P587 # فرويدا به فإن وافق قوله فعله فذلك وإلا فإنما يذري على نفسه # وقال المأمون نحن إلى أن نوعظ بالأعمال أحوج منا إلى أن نوعظ بالأقوال # قال أبو عمر يكفي من هذا كله قول الله تعالى (يأيها الذين ءامنوا لم ~~تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) الصف 3 # (11 ### | - باب القول إذا سمعت الرعد) ### | 1871 - # مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث ~~وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثم يقول إن هذا لوعيد ~~لأهل الأرض شديد # هكذا رواه يحيى لم يجاوز به عامرا # ورواه غيره من رواة الموطأ فقالوا فيه مالك عن عامر بن عبد الله بن ~~الزبير عن أبيه # قال أبو عمر جمهور أهل العلم من أهل الفقه والحديث يقولون الرعد ملك يزجر ~~السحاب وقد يجوز أن يكون زجره لها تسبيحا لقول الله تعالى (ويسبح الرعد ~~بحمده) الرعد 13 # والرعد لا يعلمه الناس إلا بذلك الصوت # وجائز أن يكون ذلك تسبيحه قال الله تعالى (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ~~ولكن لا تفقهون تسبيحهم) الإسراء 44 # وقد قال أهل العلم بتأويل القرآن في قوله تعالى (يجبال أوبي معه) سبأ 10 ~~أي سبحي معه # وروى بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال أقبلت يهود إلى النبي ~~صلى الله عليه وسلم فقالوا أخبرنا عن الرعد ما هو قال ملك من الملائكة موكل ~~بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث ms3743 شاء # قالوا فما هذا الصوت الذي يسمع قال زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى ~~حيث أمر # قالوا صدقت # وروي عن علي - رضي الله عنه - قال الرعد ملك والبرق مخارق من حديد # PageV08P588 # وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي أن كعبا أرسل إليه يسأله عن الرعد فقال ~~هو ملك يزجر السحاب كما يزجر الحادي - أو قال الراعي الخبيث - الإبل إذا ~~شذت سحابة ضمها أو يفضي إلى الأرض صعق من يبصره # وعن الضحاك عن بن عباس قال الرعد ملك من الملائكة يزجر السحاب اسمه الرعد ~~وهو الذي تسمعون صوته # وعن عكرمة قال الرعد ملك يزجر السحاب يزجرها الله به كالحادي بالإبل # وعن مجاهد قال الرعد ملك يزجر السحاب # وعن السدي عن أصحابه قالوا الرعد ملك يقال له الرعد يأمره الله بما يريد ~~أن يمطر # وذكر عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن الرعد فقال الله أعلم # قال عبد الرزاق وحدثني أبي أن وهب بن منبه سئل عن الرعد فقال الله أعلم # أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن يحيى بن عمرو ~~بن حرب عن سفيان بن عيينة قال قلت لعبد الله بن طاوس ما كان أبوك يقول إذا ~~سمع الرعد قال كان يقول سبحان من سبحت له سبحانه # ورواه زمعة بن صالح عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس أنه كان إذا سمع الرعد ~~يقول سبحان من سبحت له # وروى بن علية عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس مثله # قال أبو عمر فهذا ما لسلف المسلمين من الصحابة والتابعين في الرعد وقد ~~جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثنا به أبو محمد عبد الله بن ~~محمد بن أسد حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن ~~علي بن حرب قال حدثنا سنان بن حاتم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن أبي ~~مطرف عن سالم عن بن عمر قال كان رسول الله صلى ms3744 الله عليه وسلم إذا سمع ~~الرعد والبرق قال اللهم لا تقتلنا غضبا ولا تقتلنا نقمة وعافنا قبل ذلك # قال أحمد بن شعيب وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن # PageV08P589 # زياد عن الحجاج عن أبي مطرف أنه سمع سالم بن عبد الله بن عمر يحدث عن ~~أبيه قال كان رسول الله إذا سمع الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ~~ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك # (12 ### | - باب ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم) ### | 1872 - # مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن أزواج النبي ~~صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردن أن يبعثن ~~عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألنه ميراثهن من رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # فقالت لهن عائشة أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما ~~تركنا فهو صدقة # هكذا روي هذا الحديث عن مالك عن بن شهاب عن عروة عن عائشة كلاهما جعل ~~الحديث لعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم # وتابعه يونس عن بن شهاب عن عروة عن عائشة كلاهما جعل الحديث لعائشة عن ~~النبي عليه السلام # ورواه معمر وعقيل وعبيد الله بن عمر وأسامة بن زيد عن بن شهاب عن عروة عن ~~عائشة عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم # وهو الصواب عندهم # وقد رواه إسحاق بن محمد الفروي عن مالك كذلك # وليس هذا الحديث عند بن عيينة إلا عن معمر عن الزهري # وقد ذكرنا الأسانيد بذلك عن هؤلاء كلهم في التمهيد # واختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنا لا نورث ما تركناه ~~فهو صدقة # فقال قوم من أهل البصرة منهم بن علية هذا مما خص به نبينا صلى الله عليه ~~وسلم زيادة في فضله كما خص بما خص به من نكاح فوق الأربع بالموهوبة من غير ~~صداق إلى أشياء خصه الله بها زيادة في فضائله صلى الله عليه ms3745 وسلم # وقال آخرون بل ذلك للأنبياء كلهم لا يورثون وما تركوا فهو صدقة # واحتجوا بما ذكره أبو الحسن الدارقطني قال حدثنا أبو عمر محمد بن # PageV08P590 # يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا عبد الله بن ~~أبي أمية النحاس قال قرئ على مالك بن أنس عن بن شهاب عن مالك بن أوس بن ~~الحدثان قال سمعت عمر بن الخطاب يقول حدثنا أبو بكر # أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا معشر الأنبياء ما تركنا ~~فهو صدقة # وبما حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا معشر الأنبياء لا نورث ما ~~تركنا فهو صدقة بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي ### | 1873 - # وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دنانير ما تركت بعد ~~نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة # هكذا قال يحيى دنانير وغيره من رواة الموطأ يقولون لا يقتسم ورثتي دينارا ~~وهذا الحديث ذكره مالك في هذا الباب بعد حديثه عن بن شهاب المذكور # قال أبو عمر فعلى هذين القولين جماعة علماء السلف إلا الروافض وهم لا ~~يعدون خلافا لشذوذهم فيما ذهبوا إليه في هذا الباب عن سبيل المؤمنين ولا ~~حجة لهم في قول الله تعالى (وورث سليمن داود) النمل 16 وقوله يرثني ويرث من ~~آل يعقوب لأن سليمان إنما ورث من داود النبوة والعلم والحكمة # كذلك قال جماعة العلماء بتأويل القرآن وكذلك قالوا في قوله تعالى (يرثنى ~~ويرث من ءال يعقوب) إلا الحسن فإنه قال يرثني ويرث من آل يعقوب النبوة ~~والحكمة # وكيف يسوغ لمسلم أن يظن أن أبا بكر - رضي الله عنه - منع فاطمة ميراثها ~~من أبيها صلى الله عليه وسلم ومعلوم عند جماعة العلماء أن أبا بكر - رضي ms3746 ~~الله عنه - كان يعطي الأحمر والأسود ويسوي بين الناس في العطاء ولم يستأثر ~~لنفسه بشيء ويستحيل في العقل أن يمنع فاطمة ويرده على سائر المسلمين وقد ~~أمر بنيه أن يردوا ما زاد في ماله منذ ولي # PageV08P591 # أمر المسلمين إلى بيت المال وقال إنما كان لنا من أموالهم ما لبسنا على ~~ظهورنا وما أكلنا من طعامهم # وروى أبو ضمرة أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم ~~عن أبيه أن أبا بكر لما حضرته الوفاة قال لعائشة ليس عند آل أبي بكر شيء ~~غير هذه اللقحة والغلام الصغير كان يعمل سيوف المسلمين ويخدمنا فإذا مت ~~فادفعيه إلى عمر # فلما مات دفعته إلى عمر فقال عمر رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده # قال أبو عمر لم ير أبو بكر مما يخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~بني النضير وفدك وسهمه بخيبر وغير ذلك مما أفاء الله عليه إلا أن يليه بما ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فينفق منه على عيال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ويأخذ منه لهم كل عام قوت العام ويجعل ما فضل في الكراع ~~والسلاح كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل # وفي هذه الولاية تخاصم إليه علي والعباس ليليها كل واحد منهما بما كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها به # وروى حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي بكر ~~قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ولكني أعول من كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول وأنفق على ما كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ينفق # قال أبو عمر الأحاديث في هذا الباب كثيرة في تركة النبي صلى الله عليه ~~وسلم وفي ما تخاصم فيه العباس وعلي وفي ظواهرهما اختلاف وتدافع # وقد ذكرتها على ما وصل إلي منها في التمهيد والذي ذكرت في هذا الكتاب كاف ~~مقنع ms3747 والله الموفق للصواب # PageV08P592 # (57 ### | كتاب جهنم) # (1 ### | - باب ما جاء في صفة جهنم) ### | 1874 - # مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال نار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزأ من نار جهنم فقالوا يا ~~رسول الله إن كانت لكافية # قال إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزأ ### | 1875 - # مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال أترونها ~~حمراء كناركم هذه لهي أسود من القار والقار الزفت # قال أبو عمر حديث مالك عن عمه موقوف على أبي هريرة ومعناه مرفوع لأنه لا ~~يدرك مثله بالرأي ولا يكون إلا توقيفا # وفيه قوله أسود من القار وهي لغة مهجورة # واللغة الفصيحة أشد سوادا من القار وأشد بياضا وليس في هذا الباب مدخل ~~للقول والنظر وإنما فيه التسليم والوقوف عند التوقيف وبالله التوفيق # وقد جاء عن بن مسعود وبن عباس وأنس في صفة جهنم ما يعلم أنه لم يقولوا ~~ذلك إلا بما علموه وما وقفوا عليه # روى الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال إن ناركم هذه ليست ~~مثل نار جهنم لا ينتفع بها أحد أو أنها لما نزلت ضرب بها البحر ضربتين ~~ولولا ذلك لم ينتفع أحد بها # PageV08P593 # وقد ذكرنا إسناده في التمهيد # وقد روي إسرائيل عن عمار الذهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن بن ~~عباس قال إن ناركم هذه جزء من سبعين من النار قد ضرب بها البحر حين أنزلت ~~سبع مرار ولولا ذلك ما انتفع بها # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد وعبد الله بن نمير قالا ~~حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن نفيع بن الحارث عن أنس بن مالك قال إن ناركم ~~هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين ما ~~انتفعتم بها وإنها لتدعو الله ألا يعيدها بتلك النار أبدا # قال وحدثنا زيد بن الحباب عن محمد بن مسلم عن ms3748 ميسرة عن سعيد بن المسيب أن ~~علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - سأل رجلا من اليهود لم ير في اليهود مثله ~~عن النار الكبرى فقال البحر يبعث الله الريح الدبور على البحور فتعود نارا ~~فهي النار الكبرى # قال أبو عمر محمد بن مسلم الطائفي وميسرة بن عمار الأشجعي ثقتان لا بأس ~~بهما جميعا # PageV08P594 # (58 ### | كتاب الصدقة) # (1 ### | - باب الترغيب في الصدقة) ### | 1876 - # مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي الحباب سعيد بن يسار أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا كان إنما ~~يضعها في كف الرحمن يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل ~~الجبل # هكذا روى يحيى هذا الحديث مرسلا وتابعه أكثر الرواة للموطأ على إرساله # وممن تابعه بن وهب وبن القاسم وأبو المصعب ومطرف # ورواه بن بكير ومعن بن عيسى مسندا عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي الحباب ~~عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم # وكذلك رواه بن عجلان - وكان ثقة - عن أبي الحباب عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم # أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا الخشني قال حدثنا بن أبي عمر ~~قال حدثنا سفيان بن عيينة عن بن عجلان عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من عبد يتصدق بصدقة من ~~كسب طيب فيضعها في حق ولا يقبل الله إلا طيبا ولا يصعد إلى السماء إلا طيب # PageV08P595 # - إلا كان كأنما وضعها في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوه وفصيله ~~حتى إن اللقمة أو التمرة لتأتي يوم القيامة مثل الجبل العظيم # قال سفيان ألم تعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ~~وقال (يمحق الله الربوا ويربى الصدقت) البقرة 267 # قال أبو عمر كان بن عيينة كثيرا ما يفسر الحديث بالقرآن وكان عالما ~~بتأويل القرآن والحديث # ومعنى ما قاله بن عيينة موجود عن ms3749 بن مسعود قال إن الصدقة تقع في يد الله ~~قبل أن تقع في يد السائل وتلا (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن ~~السيئات ويعلم ما تفعلون) الشورى 25 # وروى معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة قال إن الله يقبل ~~الصدقة إذا كانت من طيب ويأخذها بيمينه وذكر معنى حديث مالك عن يحيى بن ~~سعيد في هذا الباب # وأما قوله يأخذها بيمينه فهذا مجاز وحسن عبارة عن قبول الله تعالى للصدقة ~~ومعنى أخذ الله لها قبوله تبارك وتعالى لا يشبهه شيء وليس كمثله شيء وهو ~~السميع العليم # وفي هذا الحديث إن الله لا يقبل من الصدقة إلا الطيب والطيب الحلال بهذا ~~جاء القرآن فقال (كلوا من الطيبت واعملوا صلحا) المؤمنون 51 # وقال (كلوا مما في الأرض حللا طيبا) البقرة 168 # وفي فضل الصدقة آثار كثيرة قد ذكرنا ما حضرنا ذكره في التمهيد # منها ما حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن بجير ~~القاضي قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن ~~قال حدثنا الحكم بن يعلى قال حدثنا عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن ~~أبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الصدقة ~~لتطفىء عن أهلها حر القبور # PageV08P596 # وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة رواه عدي بن حاتم ~~وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ### | 1877 - # مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان أبو ~~طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت ~~مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء ~~فيها طيب قال أنس فلما أنزلت هذه الآية (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما ~~تحبون) آل عمران 92 قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ~~رسول الله! إن الله تبارك وتعالى يقول (لن تنالوا ms3750 البر حتى تنفقوا مما ~~تحبون) آل عمران 92 وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها ~~وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت قال فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بخ! ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت فيه وإني أرى أن ~~تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في ~~أقاربه وبني عمه # قال أبو عمر هكذا روى هذا الحديث أكثر رواة الموطأ عن مالك كلهم قال فيه ~~فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه # وكذلك رواه علي بن عبد العزيز عن القعنبي عن مالك # ورواه إسماعيل بن إسحاق عن القعنبي فقال فيه فقسمها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في أقاربه وبني عمه # ولم يختلف العلماء أن الأقارب وبني العم ها هنا هم أقارب أبي طلحة لا ~~أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره # PageV08P597 # وقد روي ذلك منصوصا من رواية الثقاة أيضا # حدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن ~~محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا بشر بن الوليد قال حدثنا عبد العزيز ~~بن أبي سلمة الماجشون عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال ~~لما نزلت هذه الآية (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) آل عمران 92 # جاء أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر قال وكانت دار بن ~~جعفر والدار التي تليها إلى قصر بن جدلية حوائط لأبي طلحة وقد كان قصر بني ~~جديلة حائطا لأبي طلحة يقال له بيرحاء # وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مائها ويأكل من تمرها ~~فجاء أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال إن الله يقول ~~(لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) وإن أحب أموالي إلى بيرحاء فهي لله ~~ولرسوله أرجو بره وزخره اجعلها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله ms3751 ~~صلى الله عليه وسلم بخ بذلك يا أبا طلحة مال رابح قد قبلناه منك ورددناه ~~عليك فاجعله في الأقربين فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه فكان منهم أبي بن ~~كعب وحسان بن ثابت قال فباع حسان نصيبه من معاوية فقيل له يا حسان تبيع ~~صدقة أبي طلحة فقال ألا أبتع صاعا من تمر بصاع من دراهم # وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا محمد بن فطيس قال ~~حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي ~~عن تمامة عن أنس وحميد الطويل عن أنس وهذا لفظ أبي # قال أنس كانت لأبي طلحة أرض فجعلها لله تعالى فأتى النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقال له اجعلها في أقاربك # فجعلها لحسان وأبي # قال أنس وكانا أقرب إليه مني # أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود قال وبلغني عن ~~محمد بن عبد الله الأنصاري أنه قال أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل بن الأسود ~~بن حزام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار # وحسان بن ثابت بن المنذر بن حزام يجتمع مع أبي طلحة وحسان في حزام # قال وأبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن ~~النجار # قال الأنصاري بين أبي طلحة وأبي ستة آباء قال وعمرو بن مالك يجمع حسانا ~~وأبيا وأبا طلحة # PageV08P598 # قال أبو عمر قد ذكرنا في التمهيد ما بد إلينا من وجوه معاني حديث أنس في ~~قصة أبي طلحة وتقصينا ذلك هناك # ونذكر ها هنا طرفا فمن ذلك أنه جائز أن يضيف إلى الرجل الفاضل حب المال ~~وجائز أن يضيف ذلك إلى نفسه # وقد قال أبو بكر لعائشة ما أجد أحب إلي غنى منك ولا أعز علي فقرا منك # وفيه إباحة دخول جنات الأصدقاء والإخوان الأصفياء والأكل من ثمارها ~~والشرب من مائها بغير إذنهم # وذلك كله إذا علم أن نفس ms3752 صاحبها تطيب بذلك ولم يكن ممن يتشاح الناس فيه ~~وكان تافها # وقيل إن كسب العقار من شأن الأبرار وأن اكتساب ذلك بالهبة وغير الهبة ~~مباح حلال أخذ الناس فيه وكان تائها لا باد لهم # وفيه دليل على أنه يستعذب الماء للفضلاء الجلة العلماء # وفيه أن من أخرج شيئا من ماله فجائز جعله حيث أراه الله من سبل الخير ~~وجائز أن يشاور فيه ويصدر عنه برأي من يثق برأيه في ذلك وليس ذلك وجه معلوم ~~لا يتعدى كما قال من قال معنى قول الرجل لله وفي سبيل الله كذا دون كذا # وفيه دليل على أن الصدقة على الأقارب الفضلاء من أعمال البر لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا يشهد إلا بالأفضل من الأعمال # وقد قالوا الصدقة على الأقارب صدقة وصلة # وقد فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على الأقارب على العتق ~~بدليل حديث بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ميمونة قالت كانت لي جارية ~~فأعتقتها فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال آجرك الله لو ~~أعطيتها إخوانك كان أعظم لأجرك # حدثنا عبد الله قال حدثنا حمزة قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا هناد بن ~~السري عن عبدة عن بن إسحاق عن بكير بن الأشج فذكره # وروى سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن المنكدر قال لما نزلت (لن تنالوا ~~البر حتى تنفقوا مما تحبون) آل عمران 92 قال زيد بن حارثة اللهم إنك تعلم ~~أنه ليس مال أحب إلي من فرسي هذا وكان له فرس يقال له سبل فجاء به النبي # PageV08P599 # صلى الله عليه وسلم فقال هذا في سبيل الله فقال لأسامة اقبضه # فكأن زيدا وجد من ذلك في نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ~~قد قبلها منك # وروى حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن المنكدر مثله ### | 1878 - # مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطوا السائل ~~وإن جاء ms3753 على فرس # قال أبو عمر لا أعلم في هذا الحديث خلافا وقد روي معناه من حديث حسين بن ~~علي (رضي الله عنه) عن النبي صلى الله عليه وسلم # وفيه من الفقه الحض على إعطاء السائل وهذا عندي مرتب على ما قد مضى في ~~هذا الكتاب من الأحاديث المسندة الصحاح في كراهة السؤال لمن معه ما يعد به ~~وما يعيشه # وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة ~~سوي يعني قويا على الخدمة والاكتساب بهما # وإذا كان السائل لا يقدر على التصرف في السؤال إلا بدابة تحمل راحلته ولم ~~يكن له معيشة ولا حرفة فجائز له السؤال - والله أعلم - على ظاهر هذا الحديث ~~على أنه حديث ليس مما تقطع به الحجة # وقد اختلف الفقهاء في من تحل له الصدقة المفروضة ورأوا - أو رأى أكثرهم - ~~أن من لم يكن له في داره فضل على سكناه ولا في خادمه فضل عن من يقوم بخدمته ~~وكذلك الدابة إذا احتاج إليها وليس له مال غيرها أنه فقير تحل له الصدقة # وقد ذكرنا اختلافهم في هذا المعنى في ما سلف من كتابنا هذا - والحمد لله # والحديث الذي ذكرناه حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا وكيع عن ~~سفيان عن مصعب عن يحيى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن أبيها قالت قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس # PageV08P600 # وقد روي أيضا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم لولا أن السؤال يكذبون ما أفلح من ردهم # وهذه أحاديث ليست بالقوية وقد ذكرنا أسانيدها في التمهيد ### | 1879 - # مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي الأنصاري عن جدته أنها قالت ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن أن ~~تهدي لجارتها ولو ms3754 كراع شاة محرقا # قال أبو عمر الرواية المشهورة في هذا الحديث يا نساء المؤمنات على نصب ~~النداء وجر المؤمنات على معنى قول النحويين مسجد الجامع وحسن الوجه كأنه ~~إضافة الشيء إلى بعضه وهذا الذي اختاره العلماء الخشني وغيره - رحمه الله # وقد أنكر قوم هذا المعنى لم يتسعوا في العربية هذا الاتساع وأنكروا هذه ~~الرواية ورووها بالرفع كأنه قال يا أيها النساء المؤمنات # قال صاحب العين الكراع من الإنسان والدواب وسائر المواشي هو ما دون الكعب # وفي هذا الحديث الحض على الصلة والهدية إلى الجار بقليل الشيء وكثيره # وفي ذلك دليل على أن التأكيد في بره وحفظه فكل من أمرت بإلطافه وصلته فقد ~~نهيت عن أذاه والإضرار به ولا ينبغي لأحد أن يحقر من المعروف وسائر عمل ~~الخير قليلا ولا تافها لأن الله يقبل اليسير ويضاعفه ويربيه كما يربي ~~الإنسان فلوه # ولقد أحسن محمود الوراق قوله # (لو قد رأيت الصغير من فعل الخي ... ثوابا عجبت من كبره) # (أو قد رأيت الكبير من عمل الشر ... جزاء أشفقت من حذره) ### | 1880 - # مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن مسكينا سألها ~~وهي # PageV08P601 # صائمة وليس في بيتها إلا رغيف فقالت لمولاة لها أعطيه إياه فقالت ليس لك ~~ما تفطرين عليه فقالت أعطيه إياه قالت ففعلت # قالت فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لنا شاة وكفنها ~~فدعتني عائشة أم المؤمنين فقالت كلي من هذا هذا خير من قرصك # قال أبو عمر هذا من المال الرابح والفعل الزاكي عند الله يعجل منه ما ~~يشاء ولا ينقص ذلك فما يذخر عنه من ترك شيئا لله لم يجد فقره وعائشة - رضي ~~الله عنها - في فعلها هذا من الذين أثنى الله عليهم بأنهم يؤثرون على ~~أنفسهم مع ما هم فيه من الخصاصة وأن من فعل ذلك فقد وقي شح نفسه وأفلح فلا ~~حاجة لإحسان بعده # وفي هذا المعنى ما حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن أسد قال حدثنا محمد بن ~~مسروق ms3755 العسال قال حدثنا القيروان قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا الحسن ~~بن الحسن المروذي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا محمد بن محمد بن ~~زيد بن عبد الله بن عمر عن نافع أن بن عمر اشتكى أو اشتهى عنبا فاشترى له ~~عنقودا بدرهم فجاء مسكين فقال أعطوه إياه فخالف إنسان فاشتراه بدرهم ثم جاء ~~به إلى بن عمر فجاء المسكين يسأل فقال أعطوه إياه ثم خالف إنسان فاشتراه ~~بدرهم ثم جاء به فأراد السائل أن يرجع فمنع ولو علم بن عمر أنه ذلك العنقود ~~ما ذاقه # وأما قوله شاة وكففها فإن العرب أو بعض وجوههم كان هذا من طعامهم يأتون ~~إلى الشاة أو الخروف فإذا سلخوه غطوه كله بعجين دقيق البر وكفنوه فيه ثم ~~علقوه في التنور فلا يخرج من ودكه شيء إلا في ذلك الكفن وذلك من طيب الطعام ~~عندهم ### | 1881 - # قال مالك بلغني أن مسكينا استطعم عائشة أم المؤمنين وبين يديها عنب فقالت ~~لإنسان خذ حبة فأعطه إياها فجعل ينظر إليها ويعجب فقالت عائشة أتعجب كم ترى ~~في هذه الحبة من مثقال ذرة # قال أبو عمر قد جاء مثل هذا عن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص # PageV08P602 # ذكر حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي أمامة الدارمي أن سائلا أتى عبد ~~الرحمن بن عوف وبين يديه طبق عليه عنب فأعطاه عنبة فقال أين تقع هذه منه ~~قال فيها مثاقيل ذر كثيرة # وحماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عطاء بن فروخ أن سعد بن مالك أتاه سائل ~~وبين يديه طبق عليه تمر فأعطاه تمرة فقبض يده فقال سعد إن الله يقبل منها ~~مثقال الذرة والخردلة وكم في هذه من مثاقيل الذرة # قال أبو عمر قال الله تعالى (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) الزلزلة 7 ~~وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة # ومن اعتاد الصدقة تصدق مرة بالكثير ومرة باليسير # ألا ترى أن عائشة في الحديث قبل هذا ms3756 آثرت السائل بفطرها كله # وفي هذا الحديث أعطته حبة عنب # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للهجيمي لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ~~أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي # وقد مضى هذا المعنى بأوضح من هذا في ما تقدم من هذا الكتاب وبالله ~~التوفيق # (2 ### | - باب ما جاء في التعفف عن المسألة) ### | 1882 - # مالك عن بن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من ~~الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى ~~نفد ما عنده ثم قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه ~~الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله # وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر # PageV08P603 # وفي هذا الحديث من الفقه إعطاء السائل مرتين من مال واحد # وفيه حجة لمن قال يعطى الفقير باسم الفقر وباسم بن السبيل من مال واحد ~~فكذلك سائر سهام الصدقات # وقياسه عندهم الوصايا يجيزون لمن أوصى لهم بشيء وإذا قبضه أن يعطى مع ~~المساكين إن كان ذلك الشيء لا يخرجه عن حد المسكنة # وكذلك سائر أنواع الوصايا # وأبى من ذلك بن القاسم وطائفة من الكوفيين وفيه ما كان عليه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من السخاء والكرم لأنه كان كثيرا ما يعطي من سهمه وصميم ~~ماله # وفيه الاعتذار إلى السائل إذا لم يجد ما يعطيه # وفيه الحض على الاستغناء عن الناس بالصبر والتوكل على الله وانتظار رزق ~~الله وذلك أفضل ما أعطيه المؤمن ### | 1883 - # مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة اليد العليا خير من ~~اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة # قال أبو عمر رواه أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله # إلا أنه قال اليد العليا المتعففة # وقد ذكرنا إسناده في التمهيد ورواية مالك أولى بالصواب بدليل ms3757 حديث طارق ~~المحاربي # رواه يزيد بن زياد عن أبي الجعد عن جامع بن شداد عن طارق المحاربي قال ~~قدمت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر يخطب ~~الناس ويقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك # وقد ذكرنا إسناده في التمهيد # وروى سفيان بن عيينة عن بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة # PageV08P604 # أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي دينار # قال أنفقه على نفسك # فقال عندي آخر فقال أنفقه على ولدك # قال عندي آخر # قال أنفقه على زوجتك # قال عندي آخر # قال أنفقه على خادمك # قال عندي آخر # قال أنت أعلم # قال أبو عمر قد مضى في باب الوصية حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها حتى ما تضعه في في امرأتك # وهذا كله تفسير معنى وابدأ بمن تعول وأن الأجر في من تعول أفضل لأن عمل ~~الفرض أفضل من التطوع # روى سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول عن الشعبي قال إن من النفقة التي ~~تضاعف سبعمائة ضعف نفقة الرجل على أهله # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى ~~واليد العليا المعطية # رواه جماعة من الصحابة من طرق شتى ذكرناها في التمهيد منها ما رواه بن ~~وهب عن بن لهيعة وحيوة بن شريح عن محمد بن عجلان قال سمعت القعقاع بن حكيم ~~يحدث عن عبد الله بن عمر أن عبد العزيز بن مروان كتب إليه أن ارفع إلي ~~حاجتك فكتب إليه عبد الله بن عمر يقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول # وإني لا أحسب اليد العليا إلا المعطية ولا السفلى إلا السائلة وإني غير ~~سائلك شيئا ولا راد رزقا ساقه الله إلي منك والسلام # قال أبو عمر هذا أصل في قبول جوائز السلطان من غير سؤال وكان بن عمر ms3758 يقبل ~~جوائز عبد العزيز بن مروان وهدايا المختار وحسبك به علما وورعا # وقد ذكرنا ما من النفقات فرض وما منها سنة وما منها تطوع وندب في التمهيد # وروى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله # PageV08P605 # صلى الله عليه وسلم لا يفتح إنسان على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه ~~باب فقر # وفي حديث مالك معان مستنبطة قد ذكرتها في التمهيد وهي واضحة لمن تدبرها ### | 1884 - # مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطاء فرده عمر فقال له رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لم رددته فقال يا رسول الله أليس أخبرتنا أن خيرا لأحدنا أن لا يأخذ ~~من أحد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عن المسألة فأما ~~ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق يرزقكه الله فقال عمر بن الخطاب أما ~~والذي نفسي بيده لا أسأل أحدا شيئا ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته # قال أبو عمر هذا قول الفقه والعلم الصحيح ما لم يعلم الشيء حراما بعينه ~~يمكن استحقاقه من يد من هو في يده ولم يبن له من السنة والعلم ما بان لعمر ~~بن الخطاب من فحوى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بعيد من الصواب # وأما السؤال فمكروه على كل حال لا يجوز لمن له ما يعد ويعيشه إذا كان ~~طعاما بمثل ذلك في غده وما بعده # وقد روي حديث عمر هذا مسندا من وجوه صحاح منها حديث بن شهاب عن سالم عن ~~أبيه # ومنها حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر # وقد ذكرناها في التمهيد # ومن طرقها ما رواه بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بن شهاب عن سالم ~~بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر ~~العطاء فيقول يا ms3759 رسول الله أعطيه من هو أفقر إليه مني فقال له رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير ~~مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك # PageV08P606 # قال سالم فمن أجل ذلك كان بن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه # وقد روى هذا الحديث عن بن شهاب جماعة منهم معمر والزبيري وشعيب بن أبي ~~حمزة # ورواه بن عيينة عن معمر عن الزهري بإسناده ومعناه إلا أن منهم من لم يذكر ~~كلام سالم # ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~الهدية رزق من رزق الله فمن أهدي له شيء فليقبله ولا يرده وليكافئ عليه # ومن حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عرض له شيء ~~من الرزق من غير أن يسأله فليقبله فإنما هو رزق ساقه الله إليه # والآثار المرفوعة في هذا كثيرة قد ذكرنا كثيرا منها في التمهيد # وقال أبو الدرداء أيضا إذا أعطاك أخوك شيئا فاقبله منه فإن كان لك فيه ~~حاجة فاستمتع به وإن كنت غنيا فتصدق به ولا تنفس عن أخيك أن يأجره الله فيك # وعن أبي الدرداء أيضا أنه قال إن أحدكم يقول اللهم ارزقني وقد علم أن ~~الله لا يخلق له دينارا ولا درهما وإنما يرزق بعضكم من بعض فإذا أعطي أحدكم ~~شيئا فليقبله وإن كان غنيا فليضعه في أهل الحاجة من إخوانه وإن كان فقيرا ~~فليستعن به على حاجته ولا يرد على الله رزقا رزقه # وقد ذكرنا أسانيد هذه الأخبار في التمهيد والحمد لله ### | 1885 - # مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من ~~أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه # هكذا رواه يحيى ليأخذ أحدكم # وتابعه أكثر رواة الموطأ على ذلك # فقالت منهم ms3760 طائفة لأن يأخذ منهم معن بن عيسى وبن نافع # PageV08P607 # وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة من وجوه منها حديث بن شهاب عن أبي عبيد ~~مولى عبد الرحمن بن أزهر عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ~~ذكرناه وغيره من مسند هذا الباب في التمهيد # ومن أحسنها ما حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ~~أبو داود قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير ~~عن زيد بن عقبة الفزاري عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء اتقى على وجهه ومن شاء ترك إلا ~~أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بد # قال أبو عمر هذا حديث صحيح ثابت وهو أصل عند العلماء في سؤال السلطان ~~خاصة وقبول جوائزه وأعطيته على كل حال ما لم يعلمه حراما بعينه # وعموم هذا الحديث يقتضي جميع السلاطين والأمراء بدليل قوله صلى الله عليه ~~وسلم سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها الحديث # وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بن وضاح قال حدثنا عبد الله ~~بن أبي حسان قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن أيوب بن موسى عن نافع أن ~~عبد الله بن عمر كان يقبل جوائز الأمراء # وروى الأعمش وغيره عن حبيب بن أبي ثابت قال رأيت هدايا المختار تأتي بن ~~عباس وبن عمر فيقبلانها # قال أبو عمر قبل جوائز الأمراء جمهور العلماء منهم عامر الشعبي والحسن ~~البصري وإبراهيم النخعي وبن شهاب الزهري والقاسم بن مخيمرة والحسن بن محمد ~~بن الحنفية وثابت البناني ويزيد الرقاشي وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد ~~ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس وسفيان الثوري وبن عيينة والأوزاعي ~~وسعيد بن عبد العزيز والشافعي وأبو يوسف ومحمد وكان يحيى بن سعيد الأنصاري ~~في ديوان الوليد وكان جماعة من العلماء يأخذون من بني أمية العطاء # PageV08P608 # وكان ms3761 سفيان الثوري يقول جوائز السلطان أحب إلي من صلة الإخوان لأن ~~الإخوان يمنون وكان يحتج بقول بن مسعود ذلك المهنى وعليك المأثم # وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا الأعرابي ~~قال حدثنا عباس الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول حدثني عبيد الله بن ثور ~~بن أبي الخلال العتكي قال حدثنا الخلال بن ثور عن عبد المجيد بن وهب عن أبي ~~الخلال قال سألت عثمان بن عفان عن جائزة السلطان قال لحم ظبي ذكي # قال أبو عمر روينا عن الحسن بن أبي الحسن من وجوه أنه كان يقول لا يرد ~~جوائزهم إلا أحمق أو مرائي # قال أبو عمر ما أعلم أحدا لم يقبل جوائز السلطان من علماء التابعين إلا ~~سعيد بن المسيب وبن سيرين # وقد ذكرنا كثيرا من الآثار عنهم في التمهيد وقد أفرد لها أحمد بن خالد - ~~رحمه الله - وكان أعلم رجل بالأندلس جمع علم الأصول والفروع كتابا جمع فيه ~~ما انتهى من ذلك إليه # وزدنا فيه آثارا لم يروها والله أعلم # وأما سؤال الناس فمكروه غير جائز لم نجد عنه بدا # حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا علي بن محمد حدثنا أحمد قال حدثنا سحنون قال ~~حدثنا بن وهب قال أخبرني الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن حمزة بن ~~عبد الله بن عمر أنه سمع أباه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم # ومن حديث شعبة عن بسطام بن مسلم عن عبد الله بن خليفة عن عائذ بن عمرو أن ~~رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه فلما وضع رجله على إسكفة ~~الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما في السؤال ما مشى أحد ~~إلى أحد يسأله شيئا # وحديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا ~~أتكفل له الجنة # PageV08P609 # وحديث قبيصة بن ms3762 المخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسألة لا ~~تحل إلا في ثلاث رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل ~~أضاقته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا ~~من عيش ثم يمسك ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه قد ~~أصابت فلان الفاقة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من ~~عيش ثم يمسك وما سواهن من المسائل يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا # وقد ذكرنا أسانيد هذه الآثار وغيرها في معناها في التمهيد والحمد لله ### | 1886 - # مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال نزلت أنا ~~وأهلي ببقيع الغرقد فقال لي أهلي اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فاسأله لنا شيئا نأكله وجعلوا يذكرون من حاجتهم فذهبت إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد ما ~~أعطيك فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول لعمري إنك لتعطي من شئت فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إنه ليغضب علي أن لا أجد ما أعطيه من سأل منكم وله ~~أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا قال الأسدي فقلت للقحة لنا خير من أوقية # قال مالك والأوقية أربعون درهما # قال مالك فرجعت ولم أسأله فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ~~بشعير وزبيب فقسم لنا منه حتى أغنانا الله عز وجل # هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة عن مالك عن زيد عن عطاء عن رجل من بني ~~أسد # وقد رواه عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله # وعن بن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري حديث في هذا المعنى بغير ~~هذا اللفظ وقد تقدم ذكره # PageV08P610 # ولا أعلم خلافا بين العلماء في كراهة ms3763 السؤال لمن له أوقية أو عدلها # وقد اختلفوا في المقدار الذي تحرم به الصدقة المفروضة على من ملكه # وقد ذكرنا هذا المعنى في كتاب الزكاة والحمد لله # وأما السؤال فمكروه غير جائز عند جميعهم لمن يجد منه بدا # وروينا عن عبد الله بن عباس أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~ما أوصاه به إذا سألت فأسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله # ولقد أحسن بعض الأعراب في قوله # (علام سؤال الناس والرزق واسع ... وأنت صحيح لم تخنك الأصابع) # (وللعيش أوكار وفي الأرض مذهب ... عريض وباب الرزق في الأرض واسع) # (فكن طالبا للرزق من رازق الغنى ... وخل سؤال الناس فالله صانع) # وقال عبيد بن الأبرص # (من يسأل الناس يحرموه ... وسائل الله لا يخيب) وقال مسلم بن الوليد # (أقول لمأفون البديهة طائر ... مع الحرص لم يغنم ولم يتمول) # (سل الناس إني سائل الله وحده ... وصائن عرضي عن فلان وعن خل) # وقد أتينا من أشعار الشعراء في هذا المعنى مع أقاويل العلماء في كتاب ~~بهجة المجالس بما فيه شفاء # والحمد لله # وأما قوله في الحديث للقحة خير من أوقية # فاللقحة الناقة اللبون # وقال أحيحة بن الجلاح # (تبوع للحليلة حيث كانت ... فما يعتاد لقحته الفصيل) وقال الأصمعي لقاح ~~الإبل أن تحمل سنة ### | 1887 - # مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمعه يقول ما نقصت صدقة من مال وما زاد ~~الله عبدا بعفو إلا عزا # وما تواضع عبد إلا رفعه الله # قال مالك لا أدري أيرفع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا # PageV08P611 # قال أبو عمر هذا حديث محفوظ مسند صحيح عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ~~عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم # وقد ذكرناها من طرق شتى كثيرة عن العلاء بإسناده كما وصفنا ومثله لا يقال ~~بالرأي # ومعنى قوله ما نقصت صدقة من مال أي لا تنقص الصدقة المال لأنه مال مبارك ~~فيه إذا أديت زكاته وتطوع منه صاحبه لأن الصدقة تضاعف إلى سبعمائة ضعف ms3764 ~~ويجدها صاحبها وقت الحاجة إليها كجبل أحد مضاعفة أضعافا كثيرة فأي نقصان مع ~~هذا وحدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر بن ~~محمد قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر بن ~~أبي كثير # وحدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا علي بن جعفر بن محمد البغدادي قال حدثنا ~~يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا أبو الربيع # وحدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري قال ~~حدثنا محمد بن جعفر بن محمد عن عاصم بن علي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال ~~أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما ~~تواضع أحد لله إلا رفعه الله اللفظ لحديث إسماعيل بن جعفر # وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا القاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~عبد السلام قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن ~~العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة ~~من مال ولا عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله عزا ولا تواضع رجل إلا رفعه ~~الله # وليس في هذا الحديث موضع للقول ولا مدخل للتفسير والشرح والحمد لله # (3 ### | - باب ما يكره من الصدقة) ### | 1888 - # مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لآل ~~محمد إنما هي أوساخ الناس # PageV08P612 # قال أبو عمر هذا المعنى يستند من حديث مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن ~~عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هدثه أن عبد المطلب بن ربيعة ~~بن الحارث الحديث الطويل # ولا أعلم رواه وأسنده عن مالك إلا جويرية بن أسماء وسعيد بن داود بن أبي ~~زنبر الزنبري # وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ms3765 أن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما ~~هي أوساخ الناس # وهذا عندنا الصدقة المفروضة لأن عبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس ~~أرادا أن يستعملهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة فنهاهما علي ~~رضي الله عنه عن سؤال رسول الله فلم يقبلا منه وردا عليه قوله وأتيا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فسألاه فقال لهما إن الصدقة أوساخ الناس لا تنبغي ~~لآل محمد وأمر لهما بما أراده من الخمس # والحديث مذكور بتمامه في التمهيد # وقد ذكرنا اختلاف العلماء في آل محمد الذين تحرم عليهم الصدقة في غير هذا ~~الموضع وهو اختلاف متباين ونذكر منه ها هنا ما عليه أئمة الفتيا # قال أبو عمر قال مالك - رحمه الله - لا تحل الصدقة لآل محمد ولا بأس أن ~~تعطى مواليهم وإنما تحرم على آل محمد الصدقة المفروضة دون التطوع ولم يذكر ~~من آل محمد عنده # وقد اختلف أصحابه على ما قد ذكرناه في كتاب اختلافهم فقال الثوري - رحمه ~~الله - لا يأخذ موالي بني هاشم الصدقة ولم يفرق بين النفل والفرض # وقال أبو حنيفة وأصحابه ذوو القربى الذين تحرم عليهم الصدقة فهم بنو هاشم ~~آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وولد الحارث بن عبد المطلب وولد عبد ~~المطلب جميعا ومواليهم # وإنما تحرم عليهم الصدقة الواجبة # فأما التطوع فلا # هذا ما ذكره الطحاوي عنهم في مختصره في كتاب الاختلاف # وذكر الطبري في تهذيب الآثار قال قال أبو حنيفة الصدقة حلال لبني هاشم # وقال أبو يوسف لا تحل لهم الصدقة من غيرهم وتحل لبعضهم من بعض # PageV08P613 # وقال الشافعي تحرم صدقة الفرض على بني هاشم وبني عبد المطلب لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم جمعهم في سهم ذي القربى وتحل صدقة التطوع عليهم ~~وعلى كل أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم # قال أبو عمر روى أبو رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا آل ~~محمد لا تحل لنا الصدقة ومولى القوم منهم # وفي هذا الحديث عندي نظر ms3766 وقد روى أبو حيان التميمي عن يزيد بن حيان عن ~~زيد بن أرقم أنه قيل له من آل محمد الذين تحرم عليهم الصدقة قال آل علي وآل ~~جعفر وآل عباس وآل عقيل # قال أبو عمر قول من قال هم بنو هاشم من بني عبد المطلب بن هاشم وأسد بن ~~هاشم وسائر بني هاشم أولى # وحجة من قال هذا القول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى ~~كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم ~~واصطفاني من بني هاشم # وقد قيل إنهم قريش كلهم # وهذا قول ضعيف # وأما قوله أوساخ الناس فقد بان في حديث مالك في هذا الباب 1889 - مالك عن ~~زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال قال عبد الله بن الأرقم ادللني على بعير من ~~المطايا أستحمل عليه أمير المؤمنين فقلت نعم جملا من الصدقة فقال عبد الله ~~بن الأرقم أتحب أن رجلا بادنا في يوم حار غسل لك ما تحت إزاره ورفغيه ثم ~~أعطاكه فشربته قال فغضبت وقلت يغفر الله لك أتقول لي مثل هذا فقال عبد الله ~~بن الأرقم إنما الصدقة أوساخ الناس # يغسلونها عنهم # وخرج قوله أوساخ الناس مخرج المثل السائر المضروب في كراهة الصدقة لمن ~~وجد عنها غنى # ومعناه يقتضي وجهين يعضدهما الأصول أحدهما أن الأوساخ التي ضرب بها المثل ~~هي على الغني حرام لأن الكلام خرج على الصدقة المفروضة وهي لا تحل للأغنياء # PageV08P614 # والوجه الآخر أن الصدقة كلها مكروهة لكل من يجد عنها بدا بقوته على ~~الاكتساب والتخوف في طلب الرزق # وإن كان فقيرا فقد أوضحنا المعنى الذي يحرم الصدقة على السائل فيما تقدم # قال أبو عمر وفي هذا عندي حجة لمن قال في الماء المستعمل إنه ماء الذنوب ~~كراهة له لأنها تنجسه ### | 1890 - # مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~استعمل رجلا من بني عبد الأشهل على الصدقة فلما قدم سأله إبلا من الصدقة ~~فغضب رسول الله ms3767 صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه وكان مما يعرف به ~~الغضب في وجهه أن تحمر عيناه ثم قال إن الرجل ليسألني ما لا يصلح لي ولا له ~~فإن منعته كرهت المنع وإن أعطيته أعطيته ما لا يصلح لي ولا له فقال الرجل ~~يا رسول الله لا أسألك منها شيئا أبدا # قال أبو عمر هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جميع رواته فيما علمت رواه ~~أحمد بن منصور البلخي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أنس # وقد ذكرناه في التمهيد والصحيح ما في الموطأ والقول في معناه بين لأن ~~الأشهل الأنصاري سأله عن الصدقة ما استحقه بعمالته عليها وكان غنيا عند ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعرف حد الغنى عند نفسه فسأل ما يظنه ~~حلالا له فأتاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بان له به علم ما يحل ~~له من الصدقة الواجبة فكف عن ذلك # PageV08P615 # (59 ### | كتاب العلم) # (1 ### | - باب ما جاء في طلب العلم) ### | 1891 - # مالك أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال يا بني جالس العلماء ~~وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الله الأرض ~~الميتة بوابل السماء # قال أبو عمر قد أفردنا لفضائل العلم جزءا كاملا في كتاب جامع بيان العلم ~~وفضله وما ينبغي في روايته وحمله فمن أراد الشفاء من هذا طالعه هناك فاشتفى ~~وبالله التوفيق # وروينا عن أسد بن موسى عن بكر بن خنيس عن ضرار بن عمرو عن محمد بن سيرين ~~قال إن قوما تركوا طلب العلم ومجالسة العلماء وأخذوا في الصلاة والصيام حتى ~~يبس جلد أحدهم على عظمه ثم خالفوا السنة فهلكوا وسفكوا دماء المسلمين ~~فوالذي لا إله غيره ما عمل أحد عملا على جهل إلا كان يفسد أكثر مما يصلح # PageV08P616 # (60 ### | كتاب دعوة المظلوم) # (1 ### | - باب ما يتقى من دعوة المظلوم) ### | 1892 - # مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له يدعى هنيا ~~على الحمى فقال يا هني ms3768 اضمم جناحك عن الناس واتق دعوة المظلوم فإن دعوة ~~المظلوم مستجابة وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياي ونعم بن عوف ونعم بن ~~عفان فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع وإن رب الصريمة ورب ~~الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتني ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين! يا أمير ~~المؤمنين! أفتاركهم أنا لا أبا لك فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق ~~وايم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم إنها لبلادهم ومياههم قاتلوا عليها في ~~الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل ~~عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا # قال أبو عمر أما دعوة المظلوم فقد ثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~في ذلك أنها لا ترد وكذلك في ما يروى من صحف إبراهيم # فأما الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فذلك فمنه ما حدثنا سعيد بن نصر ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي ~~شيبة قال حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي ~~عن أبي معبد عن بن عباس عن معاذ بن جبل وربما قال وكيع عن بن عباس # PageV08P617 # أن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال ~~إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة ألا إله إلا الله وأني رسول ~~الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم ~~وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من ~~أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق ~~دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب # وقال وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن ~~رجلا أتى معاذا فقال أوصني قال إياك ودعوة المظلوم # وقال أبو بكر في المصنف حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا أبو ms3769 معشر عن سعيد ~~بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ~~المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه # وذكر سنيد قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا أبو معشر فذكر بإسناده ~~مثله # وعن علي رضي الله عنه قال ثلاثة لا ترد دعوتهم إمام عادل في رعيته ~~والوالد لولده والمظلوم لظالمه # قال أبو الدرداء دعوة المظلوم تصعد إلى السماء فتفتح لها أبواب السماء # وعن أبي الدرداء أيضا إياكم ودعوة المظلوم وبكاء اليتيم فإنهما يسريان ~~بالليل والناس نيام # ولقد أحسن القائل # (نامت جفونك والمظلوم منتبه ... يدعو عليك وعين الله لم تنم) وقال عون بن ~~عبد الله أربع دعوات لا يحجبن عن الله دعوة والد راض وإمام مقصد ودعوة ~~المظلوم ودعوة رجل دعا لأخيه بظهر الغيب # قال أبو عمر كذلك أسانيد هذه الأحاديث في كتاب أبي بكر وغيره في الدعاء # وفي هذا الحديث ما كان عمر عليه من التقى وخوف الله وإيثار طاعة الله # PageV08P618 # وإنه كان لا يخاف أحدا في الله ألا ترى أنه لم يداهن عثمان ولا عبد ~~الرحمن لموضعهما من الغنى وآثر المساكين والضعفاء # والصريمة تصغير صرمة وهي القطعة الصغيرة من الماشية وفعل عمر هذا أصله ~~السنة # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله يعني إبل ~~الصدقة # ورأى عمر مواساة الضعفاء من ذلك الحمى لأن ذلك أيسر عليه من الذهب والورق ~~كما قال # وفي هذا الحديث دليل على أن عثمان وعبد الرحمن بن عوف كانا من المهاجرين ~~الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وقدموا المدينة لا شيء لهم فتجروا فبارك ~~الله لهم # روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تسعة أعشار الرزق في التجارة ~~والعشر العاشر في السائب والنعم # وهو اسم جل الإبل والبقر والغنم # وقوله اضمم جناحك يقول لا تستطل على أحد لمكانك مني واتق دعوة المظلوم # PageV08P619 # (61 ### | كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم) # (1 ### | - باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم) ### | 1893 - # مالك عن بن شهاب عن ms3770 محمد بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر ~~وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي # وأنا العاقب # هكذا رواه يحيى مرسلا ولم يقل فيه عن أبيه وتابعه على ذلك أكثر الرواة ~~للموطأ # وممن تابعه على ذلك القعنبي وبن بكير وبن القاسم وعبد الله بن يوسف ~~وإسماعيل بن أبي أويس # وأسنده عن مالك - فقال فيه عن بن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه ~~معن بن عيسى وعبد الله بن نافع وأبو مصعب ومحمد بن المبارك الصوري ومحمد بن ~~عبد الرحيم وبن شدوس الصنعاني وإبراهيم بن طهمان وحبيب كاتبه ومحمد بن حرب ~~وأبو حذافة # وكان القعنبي يحدث به عن مالك مرسلا # وعن سفيان بن عيينة مسندا عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك سواء # PageV08P620 # ولم يختلف عن بن شهاب أنه رواه عن محمد بن جبير عن أبيه # وقد روي عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه # رواه هكذا حماد بن سلمة عن جعفر بن أبي وحشية عن نافع بن جبير بن مطعم ~~قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا محمد وأنا أحمد والحاشر ~~والعاقب # وقد روى هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة وأبو موسى وقد ~~ذكرنا ذلك عنهم في التمهيد # أخبرنا علي بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا العباس بن محمد ~~بن العباس البصري قال حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع ~~قال حدثني مالك عن بن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال إن لي خمسة أسماء وأنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي ~~الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب ~~والعاقب الذي ليس بعده أحد # وكذلك رواه ms3771 أصحاب بن شهاب عن محمد بن جبير عن أبيه مسندا كما رواه هؤلاء # ومعنى قوله يحشر الناس على قدمي أي قدامي وأمامي كأنهم يجتمعون إليه ~~وينضمون حوله ويكونون أمامه ووراءه يوم القيامة # قال الخليل حشرتهم السنة إذا ضمتهم من النواحي # وقد قيل على قدمي على سابقتي من قوله تعالى (وبشر الذين ءامنوا أن لهم ~~قدم صدق عند ربهم) يونس 2 # والقدم السابقة بإخلاص الصدقة والطاعة # قال حسان بن ثابت الأنصاري # (لنا القدم العليا إليك وخلفنا ... لأولنا في طاعة الله تابع) وقال ذو ~~الرمة # (لكم قدم لا ينكر الناس أنها ... مع الحسب العادي طمت على البحر # PageV08P621 # وأما العاقب فقد جاء عنه في هذا الحديث وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي # قال أبو عبيد سألت سفيان بن عيينة عن العاقب فقال لي آخر الأنبياء وكذلك ~~كل شيء خلف بعد شيء فهو عاقب # قال أبو عمر هذا يشهد له كتاب الله تعالى في قوله (ما كان محمد أبا أحد ~~من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبين) الأحزاب 40 # وذكر بن وهب عن مالك قال ختم الله به الأنبياء وختم بمسجده هذه المساجد # قال أبو عمر قال عباس بن أنس السلمي # (يا خاتم النبأ إنك مرسل بالحق ... كل هدى السبيل هداكا) # (إن الإله ثنى عليك محبة ... في خلقه ومحمدا سماكا) حدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا ~~قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو رجاء المعلالي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ~~علي بن زيد بن جدعان قال أحسن بيت قيل فيما قالوا قول عبد المطلب أو قول ~~أبي طالب # (وشق له من اسمه ليجله ... فذو العرش محمود وهذا محمد) قال أبو عمر قد ~~قيل إن أصدق بيت قاله شاعر # (فما حملت من ناقة فوق رحلها ... أبر وأوفى ذمة من محمد) وهذا البيت في ~~شعر لأبي إياس الديلي يمدح به النبي صلى الله عليه وسلم # وقد ذكرت أبا إياس في كتاب الصحابة والحمد لله # حدثنا محمد ms3772 بن عبد الملك قراءة مني عليه قال حدثني أبو سعيد بن الأعرابي ~~قال حدثنا أبو الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا سعيد بن سليم ~~قال حدثنا منصور بن الأسود عن ليث عن الربيع عن أنس قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنا أولهم خروجا وأنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خطيبهم إذا ~~أنصتوا وأنا مستشفعهم إذا حبسوا وأنا مبشرهم إذا يئسوا الكرامة والمفاتيح ~~يومئذ # PageV08P622 # بيدي ولواء الحمد بيدي وأنا أكرم ولد آدم على ربي يطوف علي ألف خادم ~~كأنهن بيض مكنون أو لؤلؤ منثور # حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا بن الأعرابي قال حدثنا الزعفراني قال ~~حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا المختار بن فلفل قال ~~حدثنا أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء أتباعا ~~يوم القيامة يجيء النبي وليس معه مصدق غير رجل واحد وأنا أول شافع وأول ~~مشفع صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما PageV08P623 ms3773